تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية |
فإن اليتم وصف يطلق على من مات أبوه دون من ماتت، أمه إذ يطلق على الثاني عجي، وهذا في الآدميين، وراجعي في ذلك الفتويين: (27/144)
20382/ 38521
والله أعلم.
42636
عنوان الفتوى:مدمن مخدرات وغضبان وطلق بالثلاث رقم الفتوى:42636تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1424السؤال : بعد غضب شديد طلقت زوجتي بالثلاث مع أنني كنت مدمناً على المخدرات، والآن والحمد لله تبت وأريد أن أعيدها هل أستطيع ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاحمد الله تعالى أن وفقك وأخذ بيدك لترك هذا الداء العضال الذي يهلك الحرث والنسل والدين، ونسأل الله تعالى أن يثبتك على الحق حتى يتوفاك عليه.
أما بشأن زوجتك فإن كنت طلقتها ثلاثاً في لفظ واحد، كأن قلت: أنت طالق ثلاثاً أو بثلاث.
فجمهور العلماء على أن هذا تقع به البينونة الكبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلقة واحدة.
وعلى هذا المذهب.. فإن كنت قد سبق أن طلقتها طلقتين قبل هذا فقد بانت منك، وإن لم يسبق لك طلاق فما زالت زوجتك ما لم تنقض عدتها بدون مراجعة، فإذا انقضت عدتها فلك الزواج بها بعقد ومهر جديدين وولي، ولكن مذهب الجمهور أصح.
وما تقدم من وقوع الطلاق أو عدم وقوعه في حالة تلفظك به وأنت تعي ما تقول.
أما إذا بلغ بك الغضب أو السكر بالمخدرات حالة لا تعي ما يخرج من رأسك، ففي هذه الحالة لا يقع طلاقك، وراجع الفتوى رقم: 36391 والفتوى رقم: 23154 والفتوى رقم: 11637
والله أعلم.
42637
عنوان الفتوى:مروان بن الحكم رضي الله عنه رقم الفتوى:42637تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1424السؤال : هل مروان بن الحكم صحابي أم لا؟ وهل كان له دور في خلافة سيدنا عثمان وأحداث الفتنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مروان بن الحكم ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، وعده من جملة الصحابة، وذكر أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر بعض المؤرخين أنه اتهم بإرسال رسالة إلى أمير مصر كانت سبباً من أسباب انتقاد البعض على عثمان ، وعلى المسلم في هذا العصر أن يهتم بإصلاح نفسه وإصلاح مجمتعه وإصلاح عصره. (27/145)
وأن يكف عما حصل بين السلف لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، فقد ذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرسالة في كلامه على العقيدة أنه لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يتلمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن السلف اتفقوا على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين، والإمساك عما شجر بينهم.
والله أعلم.
42638
عنوان الفتوى:المسبوق يتابع الإمام ويسجد معه السهو، ثم يكمل ما بقي من صلاته رقم الفتوى:42638تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : دخلت المسجد وكانت صلاة الظهر مقامة فدخلت في الصلاة، وبعد التسليم قمت لأتم ما فاتني فتبين لي أن صلاتهم تنقصها ركعة فقاموا ليتموا صلاتهم . فسلمت ودخلت معهم مرة أخرى . فصليت معهم ركعة ثم أتممت صلاتي . والسؤال هو هل ما فعلته صحيح أم لا ؟ وهل علي سجود سهو أم لا ؟ وهل تجب علي إعادة الصلاة أم لا؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان الواجب في حقك وحق كل مسبوق إذا سلم الإمام قبل تمام صلاته ثم عاد لإكمالها، أن تتابع الإمام وتسجد معه سجود السهو، ثم تكمل ما بقي من صلاتك.
وحيث إنك سلمت دون إكمال صلاتك، فإنها تبطل بهذا السلام إن كنت عامداً.
وعليه؛ فتعيد صلاتك تلك، أما إن سلمت ساهياً فلا تبطل صلاتك وتسجد للسهو في آخر صلاتك، قال في كشاف القناع: ولا يعيد المسبوق إذا سجد مع إمامه، لأنه قد سجد وانجبرت صلاته، وإن لم يسجد المسبوق معه أي مع إمامه لسهوه لعذر سجد المسبوق آخر صلاته وجهاً واحداً، قاله في المبدع. أنتهى. (27/146)
والله أعلم.
42639
عنوان الفتوى:رغب الشارع في تعزية أهل الميت على كل حال رقم الفتوى:42639تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1424السؤال : اقتداءا بالسلف وما وصى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بدأت بمتابعة الجنائز لأخذ الأجر كما ورد بالحديث وذلك بـ: ( الصلاة على الميت - اتباع الجنازة - دفن الميت )
فهل علي أن أنتظر الصفوف للسلام على أهل الميت، حيث يصطف أهله الأقرباء لقبول التعازي، وهل هذا من السنة ؟ .
علما أنني لا أعرف أهل الميت و لا الميت نفسه-
مع الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد رغب الشارع الحكيم في تعزية أهل الميت في مصابهم ورتب على ذلك الثواب العظيم، سواء عرف الميت وأهله أم لا، فاحرص على هذا الخير ونسأل الله تعالى أن يزيدك حرصاً على الخير.
وأما اصطفاف أهل الميت وتميزهم لتقدم لهم التعزية، فلا حرج فيه إن شاء الله، وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى:
6068/ 28071/ 39489
والله أعلم.
42640
عنوان الفتوى:هل يسوغ ضياع المال في الإيجار شراء بيت بالربا في ديار الكفر رقم الفتوى:42640تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1424السؤال : نحن نقيم في كندا ونريد شراء شقة، ولكن لا بد أن نأخذ قرضاً من بنك ربوي لاستكمال الثمن وقد أجاز البعض هذا على اعتبار أننا ندفع الآن الكثير من المال في الإيجار وهو مال ضائع فمن الأفضل أن نشتري الآن ثم نبيع لاحقا وبذلك لا يضيع علينا المال في الإيجار. فهل يجوز أخذ القرض لهذا السبب؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى بهذا الخصوص نحيلك منها على الفتاوى التالية: 1215/ 6501/ 13433 (27/147)
وما ذكرت من كون هذه الأموال ستضيع بسبب الإيجار لا نرى أنه مسوغ للتعامل بالربا، فاتقوا الله يجعل لكم مخرجاً ويجعل لكم من أمركم يسراً كما وعد بذلك في كتابه، ولا يخلف الله وعده.
والله أعلم.
42643
عنوان الفتوى:حكم تحدث المرأة بحضور أجنبي رقم الفتوى:42643تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أريد أن أسأل إن لي أخوات يتحدثن في مواضيع مختلفة في السيارة والسائق أجنبي وأقول لهن إن صوت المرأة عورة وأن هذا لا يجوز فيطالبوني بدليل بأنه لا يجوز تكلم المرأة في حضور الأجانب إلا للضرورة وأنا أخاف بأن أكون قد حرمت ما أحل الله فهل أنا على حق وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى عديدة أن الراجح كون صوت المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز تحدث المرأة بحضرة أجنبي، أو سماعه لصوتها إذا توافرت بعض الضوابط، ونحيلك على بعض هذه الفتاوى وهي: 9792/ 22064/ 26838 ولكن مع هذا كله فلا ينبغي لأخواتك رفع أصواتهن في الحديث بحضور هذا الأجنبي، لأن هذا يتنافى مع ما ينبغي أن تكون عليه المرأة من الحشمة والحياء، وربما يكون ذلك ذريعة لافتتانه.
والله أعلم.
42645
عنوان الفتوى:حكم حج من اشترى تأشيرة عمل من السمسار رقم الفتوى:42645تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : يوجد بعض السماسرة يبيعون تأشيرات عمل أثناء موسم الحج بالسعودية بمبلغ كبير للذهاب للحج فقط وبدون تأدية أي نوع من أنواع العمل أثناء تأدية الفريضة.
أرجو معرفة حكم الشرع في الذهاب لتأدية فريضة الحج باستخدام تأشيرة العمل هذه، مع التأكيد على علمنا بأنها للحج فقط بدون عمل. وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحج إذا استوفى أركانه وواجباته وشروطه يصبح حجاً صحيحاً يثاب عليه صاحبه ويرجع كيوم ولدته أمه، ومثل هذه المخالفة التنظيمية لا يخدش في الحج، ولكن ينبغي الالتزام قدر المستطاع بالضوابط التي وضعت لتنظيم الحج دفعاً للحرج والمشقة. (27/148)
والله أعلم.
42646
عنوان الفتوى:حكم وضع ثدي مكان الثدي المستأصل رقم الفتوى:42646تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أنا فتاة أبلغ من العمر 33سنة أصبت بسرطان الثدي منذ سنة 2000
وبعون الله تم استئصاله بواسطة عملية جراحية والحمد لله و سؤالي الآن هو هل شرعا يجوز لي إعادة ثدي أم لا يجوز لي ذلك ؟
وأشكركم مسبقا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذلك إذا لم يؤد إلى ضرر أكبر من ضرر عدم وجود الثدي، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 1007 والفتوى رقم: 15538 والفتوى رقم: 10257
والله أعلم.
42652
عنوان الفتوى:لا بأس في جعل الهلال شعاراً للمواقع الإسلامية رقم الفتوى:42652تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : سمعت عن القول بأن استخدام الهلال على المسجد بدعة. فما مدى جواز استخدام الهلال كجزء من الشعار للمواقع الإسلامية؟ هل هناك بدعة في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استخدام الهلال شعاراً فعله المسلمون قديماً، ولذا تراه الآن في أعلام بعض الدول كباكستان وتركيا وتونس والجزائر وموريتانيا وماليزيا، والذي يظهر أن فعل ذلك ليس على سبيل التعبد والتقرب، ولهذا لا يكون بدعة.
ولعل من استخدموه شعاراً أخذوه من كون الشرع جعل الهلال أمارة لوقت الصوم والحج وقضاء الدين وحلول الأجرة ونحو ذلك.
ولقول الله تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ (البقرة: من الآية189).
والحاصل أنه لا حرج في تزيين الموقع وزخرفته بالهلال أو جعل الهلال شعاراً للموقع.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 38845 (27/149)
والله أعلم.
4266
عنوان الفتوى:يحرم التعاون مع شركات التأمين الربوية . رقم الفتوى:4266تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : رجل يعمل كخبير محلف مع المحاكم وشركات التأمين. وأجرته في أغلب الأحيان تأتي من هذه الشركات ، ومعاملاتها ربوية. فهل الأجرة التي يتقاضاها من هذه الشركات حلال أم حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتعاون مع شركات التأمين المذكورة محرم لقوله تعالى: ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ). [المائدة:2].
واحذر أن يتضمن عملك الشهادة على شيء من العقود الربوية ، فإن ذلك يوقعك تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه" ، وقال: " هم سواء ". رواه مسلم .
وننصحك بعدم العمل مع شركات التأمين القائمة على الغرر والربا ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم .
42671
عنوان الفتوى:كراهة الصلاة بدون ستر المنكبين أو العاتقين رقم الفتوى:42671تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : -ما حكم الصلاة دون ستر الكتفين أو العاتقين ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكتفان أولاً هما المنكبان، والعاتق ما بين المنكب إلى أصل العنق فهو موضع الرداء من الرقبة.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الصلاة بدون ستر المنكبين أو العاتقين، وحملوا النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. حملوه على الكراهة لا على التحريم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: وإن كان ضيقاً فاتزر به. رواه البخاري .
ولأن المنكبين والعاتقين ليسا من العورة.
والله أعلم.
42673
عنوان الفتوى:محاولات بعض العلماء إيجاد تفسيرات لترتيب للآيات رقم الفتوى:42673تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : الموضوع: هل يوجد تفاسير مفصلة لكل آيات القرآن للعلاقات بين آيات القرآن وأسباب ترتيبها؟ (27/150)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم خلفهم وسلفهم على أن ترتيب الآيات في القرآن توقيفي، أي أن الصحابة اتبعوا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، لا خلاف في ذلك بين العلماء، ووردت في ذلك أحاديث كثيرة.
أخرج البخاري من حديث عبد الله بن الزبير، قال: قلت لعثمان: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا" قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه.
وأخرج الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص، قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه، ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" إلى آخر الآية.
ولقد حاول بعض العلماء المحدثين أن يجدوا تفسيرات لبعض الترتيب للآيات، فذكروا من ذلك أشياء كثيرة، وتوقفوا في كثير، ولا شك أن لله في كل ذلك أسرارا ولطائف لا تهتدي إليها البشرية، ومن الكتب المختصة بهذا الفن من التفسير كتاب: "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" للإمام برهان الدين البقاعي .
والله أعلم.
42675
عنوان الفتوى:أخذت حبوب منع الحمل وصامت ولم ينقطع الدم رقم الفتوى:42675تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أخذت حبوب المنع في أول رمضان بعد الدورة بخمسة أيام ولم أنظف، وصمت بعد عشرة أيام من الدورة، وما زلت غير نظيفة، هل أعتبر صيامي لا بأس به أو لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد صمت قبل انقضاء الحيض، فلا يصح صومك، باتفاق العلماء، وانقضاء الحيض يعرف -في مثل حالتك- بانقضاء أيامه المعتادة أو بالتمييز بين دم الحيض وغيره إذا لم تكن لك عادة، أو بالرجوع إلى غالب حيض مثيلاتك من النساء، كأختك وأمك إذا لم يكن لك حيض أو تمييز. (27/151)
وإذا كنت قد صمت بعد انقضاء الحيض، فصومك صحيح، ولو استمر نزول دم أو نحوه، لأن الدم النازل بعد انقضاء الحيض دم استحاضة، وننبهك -وفقك الله- إلى أمرين:
الأول: أن جواز استعمال هذه الحبوب مشروط بما يلي:
1- أن لا يترتب على ذلك ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
2- ألا تحوي هذه الحبوب نجسا أو شيئا يحرم تناوله كالخنزير.
3- استئذان الزوج إذا كان استعمال هذه الحبوب يؤدي إلى تأخير الإنجاب، لأن الإنجاب من مقاصد النكاح الأساسية.
الثاني: أن الأولى ترك استعمال هذه الحبوب، كما هو مبين في الفتوى رقم: 2200.
والله أعلم.
42679
عنوان الفتوى:حكم الصلاة في ثياب مسها كلب رقم الفتوى:42679تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1424السؤال : هل تجوز لي الصلاة في ثياب لمسها كلب؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 4993 أن الراجح من أقوال أهل العلم نجاسة الكلب بجميع أجزائه.
وعليه؛ فإذا مسَّ الكلب الثياب مع وجود بلل في أحدهما فإنها تتنجس ولا يجوز الصلاة فيها حتى تطهر، جاء في الأشباه والنظائر: النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً وهما جافان لا ينجسه. اهـ
والله أعلم.
4268
عنوان الفتوى:حكم السمسرة رقم الفتوى:4268تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم.. رجل يريد أن يبيع أرضا ترجع ملكيتها له ولإخوته، فهل يجوز له أن ياخذ من مال الدلالة على أنه دلال لأن البيع كان عن طريقه وبعد مجهود شخصي منه وذلك بالاضافة إلى قسمه الذي سيأخده حقًا للأرض؟أرجو الإجابة السريعة للاهمية القصوى؟؟ (27/152)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الرجل عليه أن يتفق مع إخوته مسبقاً على أنه سيأخذ هذا المبلغ مقابل ما يبذله من مجهود شخصي لبيع هذه الأرض، فإن رضوا بذلك فله ما اتفق عليه معهم، إن كانوا رشداء بالغين.
فإن لم يرضوا بذلك، أو كانوا قصراً، أو فيهم من هو قاصر أو غير رشيد، فإما أن يقوم ببيع الأرض تبرعاً منه بدون طلب مقابل، وإما أن يقوم أحد الإخوة ببيعها كذلك، وإما أن يكلفوا طرفاً آخر بالبيع بمقابل، أو بغير مقابل.
والله أعلم.
42680
عنوان الفتوى:حقوق المطلقة الرجعية والبائنة رقم الفتوى:42680تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : كيف يتعامل الرجل مع مطلقته إذا كان عنده أولاد منها؟ وكيف تتعامل زوجته الحالية مع هذا الوضع ضمن الشرع والدين إذا كانت مطلقته تسبب لنا مشاكل.
جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة لا تخلو من حالين، فإما أن يكون هذا الطلاق رجعيا، فهي حينئذ في حكم الزوجة من حيث بقاؤها في البيت ووجوب نفقتها، ويجوز له إرجاعها بلا عقد أو مهر ما دامت في العدة، وإما أن يكون الطلاق بائنا، فهي في حكم الأجنبية، فلا يجوز لها البقاء معه في مسكن واحد، إلا إذا كان هذا المسكن واسعا، بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 10146، لكن ننبه إلى أنه إذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى، فللزوج أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين، وإذا كانت بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها. (27/153)
وبخصوص ما يحدث من هذه المرأة من مشاكل، فعلى التقدير الأول -أعني كون طلاقها رجعيا- فهي زوجة لهذا الرجل، فاصبري على ما يقع منها من أذى، ويجب على زوجك بذل الأسباب التي تحول بينك وبينها، وعلى تقدير كون الطلاق بائنا، فليس له تركها في هذا البيت إذا كانت تسبب لكم ضررا، ولكن اصبري كذلك على ما يصدر عنها من أذى، واحتسبي الأجر عند الله.
والله أعلم.
42681
عنوان الفتوى:الصبي المميز وغير المميز في مس المصحف رقم الفتوى:42681تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : هل يمكن للصبي الذي مازال يبول في فراشه أن يحمل المصحف الشريف ليحفظ به آيات القرآن الكريم رغم أنه متبول.
جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجاز المالكية والشافعية مس المصحف للصبي لغرض التعلم والحفظ.
قال خليل وهو يعدد حالات جواز مس المصحف من غير طهارة: ولوح لمعلم ومتعلم، وإن حائضا، وجزء لمتعلم وإن بلغ.
قال الخرشي في شرحه: أي وجاز مس جزء لتعلم صبي ولو بلغ، والمراد بالجزء ما قابل الكامل، لكن جزء له بال، ثم إن المعتمد أن للمتعلم مس الكامل، لأن ابن بشير حكى الاتفاق على جواز مس الكامل. انتهى.
وقال النووي في "المجموع": وأما الصبي فإن كان غير مميز لم يجز لوليه تمكينه من المصحف لئلا ينتهكه، وإن كان مميزا فهل يجب على الولي والمعلم تكليفه الطهارة لحمل المصحف واللوح ومسهما؟ فيه وجهان مشهوران، أصحهما عند الأصحاب: لا يجب للمشقة، ونقله الماوردي عن أكثر الأصحاب. اهـ. (27/154)
فالخلاصة أنه إن كان دون سن التمييز فلا يجوز تمكينه من المصحف حتى لا يعبث به ويتلفه، وإن كان مميزا، فلا بأس بذلك، هذا ما لم يعلم أن الصبي سيباشر المصحف بعضو متنجس.
والله أعلم.
42682
عنوان الفتوى:حكم من يترك فراغا كبيرا بينه وبين الصفوف التي أمامه رقم الفتوى:42682تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1424السؤال : ما حكم من يصلي أمام الإمام أو يصلي وهو متقدم عنه . والذين يتركون فراغا كبيرا أمامهم ويصلون في آخر المسجد؟ ويصلون بالطابق الأعلى مع وجود أماكن بالأسفل خلف الإمام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مضى بيان حكم تقدم المأموم على الإمام، مع ذكر أقوال العلماء في ذلك، وذلك في الفتوى رقم: 33993، كما بينا حكم الصلاة في الطابق العلوي مع وجود الإمام في الطابق السفلي، وذلك في الفتوى رقم: 10801.
أما عن الذين يتركون فراغا كبيرا بينهم وبين الصفوف التي أمامهم، فلذلك حالتان:
الأولى: أن يكون المصلي منفردا خلف الصفوف، وقد بينا حكم صلاة المنفرد خلف الصف في الفتوى رقم: 14806.
الثانية: أن لا يكون منفردا، وذلك بأن ينضم غيره إليه، فالصلاة تكون صحيحة، لكن من فعل ذلك فقد خالف السنة، وقد شدد بعض العلماء الحكم على من فعل ذلك متعمدا.
قال ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى": فمن جاء أول الناس وصف في غير الأول، فقد خالف الشريعة، وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة، أو فضول الكلام، أو مكروهه، أو محرمه، ونحو ذلك مما يصان المسجد عنه، فقد ترك تعظيم الشرائع، وخرج عن الحدود المشروعة من طاعة الله، وإن لم يعتقد نقص ما فعله، ويلتزم اتباع أمر الله استحق العقوبة البليغة، التي تحمله وأمثاله على أداء ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، والله أعلم. انتهى. (27/155)
وقال النووي في "المجموع": واتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب الصف الأول والحث عليه، وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح، وعلى استحباب يمين الإمام وسد الفُرَج في الصفوف، وإتمام الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخرها، ولا يشرع في صف حتى يتم ما قبله. انتهى.
ويستوي في هذا من صف في الطابق الأرضي أو الطابق العلوي، لأن الجميع يصلون داخل المسجد.
وقد بينا أن من صلى منفصلا عن الصفوف خارج المسجد لغير عذر، فالصحيح عدم صحة صلاته، ولتراجع المسألة في الفتوى رقم: 9952.
والله أعلم.
42683
عنوان الفتوى:سبب نزول سورة الشورى رقم الفتوى:42683تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أرجو أن تشرحوا لي سبب نزول سورة الشورى وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في سبب نزول أول سورة الشورى وهو قوله تعالى: حم * عسق * كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [الشورى:1-3]. ورد أثر عن حذيفة بن اليمان رواه الطبري في تفسيره بإسناده عن أرطأة بن المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له -وعنده حذيفة بن اليمان-: أخبرني عن تفسير قول الله تعالى: حم * عسق قال: فأطرق ثم أعرض عنه، ثم كرر الثالثة فلم يجبه شيئا، فقال له حذيفة: أنا أنبئك بها، قد عرفت لم كرهها، نزلت في رجل من أهل بيته يقال له: عبد الإله أو عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرق تبنى عليه مدينتان، يشق النهر بينهما، فأصبحت سوداء مظلمة، قد احترقت كأنها لم تكن مكانها، وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم، ثم يخسف الله بها وبهم جميعا، وذلك قول الله تعالى: حم * عسق، يعني عزيمة من الله وفتنة وقضاء، حم عين يعني عدلا منه، سين يعني سيكون، وقاف، يعني واقع بهاتين المدينتين. انتهى. (27/156)
وهذا الأثر على فرض ثبوته عن حذيفة -وهذا بعيد- فلا يصلح سببا لنزول الآيتين، لأنه تفسير، وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في تفسير الحروف المقطعة التي في أوائل السور، والأصح السكوت عنها وتفويض علم تأويلها إلى الله تعالى.
ومما يؤيد عدم صحة هذا القول عن حذيفة رضي الله عنه سكوت ابن عباس وإمساكه عن تفسيرها، وحاشا لحبر الأمة وترجمان القرآن أن يمتنع عما يعلمه من كتاب الله اتباعا لهواه، ومحاباة لقريبه الذي نزلت فيه الآيات.
ولم نقف على حديث صحيح في سبب نزول هذه الآيات، ناهيك عن سبب نزول السورة جميعا، والظاهر أنها نزلت ابتداء لبيان ما نزلت به من العقائد والأحكام.
والله أعلم.
42685
عنوان الفتوى:هجرها زوجها ستنة فماذا تصنع؟ رقم الفتوى:42685تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أنا فتاة متزوجة لم أبق مع زوجي فترة طويلة، وأنا الآن جالسة في بيت أهلي لي سنة و لم يسأل عني وكأنه لا يعرفني و لم يتحرك أحد الطرفين للبحث في الموضوع ودائما على وعود من أهلي بأن يحركوا الموضوع و لكن دون فائدة وأنا أريد حقي في الانفصال عنه لأني فعلا كرهته جدا فبماذا تنصحوني؟ و جزاكم الله خيراً (27/157)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنصيحتنا هي أن توسطي أحداً من أهل الخير والصلاح ليبحث مع أهلك وزوجك في أسباب الخلاف ويحاول أن يصلح بينكما، ولا تتعجلي في طلب الطلاق ما دام الإصلاح ممكناً، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 28749والفتوى رقم: 31962والفتوى رقم:
3748
والله أعلم.
42687
عنوان الفتوى:الاغتسال بعد الاستمتاع مباشرة ليس بواجب رقم الفتوى:42687تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : هل يجوز النوم بعد معاشرة الزوجة ثم الاغتسال عند الاستيقاظ لصلاة الفجر أم يجب الاغتسال قبل النوم وبعد المعاشرة مباشرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاغتسال عقب الجماع مباشرة، ليس بواجب إلا إذا أدى إلى فوات واجب، كمن ضاق عليه وقت الصلاة حتى كاد يخرج، أما إذا كانت هناك سعة من الوقت كما هو مذكور في السؤال، فالأفضل أن يغتسل قبل أن ينام، فإن لم يغتسل استحب له أن يتوضأ قبل نومه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6725، وراجع الفتوى رقم: 26613.
والله أعلم.
42688
عنوان الفتوى:النيابة عن العاجز بدنيا بمال الغير رقم الفتوى:42688تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أناموظف في إحدى وكالات الحج والعمرة وقد حججت العام الماضي وكنت ضمن المشرفين الذين يقومون بخدمة ضيوف الرحمن، وقد دفعت الوكالة كامل المصاريف ...هل حجي مقبول وصحيح وهل يجوز أن أحج عن والدتي هذا العام وعلى حساب الوكالة، علما بأن والدتي غير مستطيعة ماديا...أفتونا وجزاكم الله خير (27/158)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حجك لنفسك على حساب وكالة السفر التي تعمل فيها فصحيح متقبل -إن شاء الله- سواء أكان حج فريضة أم كان حج تطوع.
وراجع لذلك الفتويين رقم: 967 ورقم: 14550
أما حجك عن أمك على حساب الوكالة بسبب عدم استطاعتها المالية، فلا يجوز إلا إذا كانت عاجزة عن الحج بنفسها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ونحوهما، فحينئذ تجوز النيابة عنها، ومن جاز له الحج بمال غيره جاز له أن يحج عن غيره بالشرط المتقدم.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:
7019
والله أعلم.
42689
عنوان الفتوى:من قرأ سورة الفاتحة نال خيرا كثيرا رقم الفتوى:42689تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : هل صحيح أن من قرأ الفاتحة أربع مرات يكون قد تصدق بأربعة آلاف درهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن قراءة القرآن الكريم أفضل القربات، حيث يجازى التالي على كل حرف منه بعشر حسنات، كما في الترمذي عن ابن مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف، وميم حرف.
وعلى هذا، فإن من قرأ الفاتحة نال خيرا عظيما، إذ هي أعظم سور القرآن، لما في البخاري من حديث أبي سعيد وفيه: ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج، قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. (27/159)
أما كون قراءتها تعدل التصدق بأربعة آلاف درهم، فهذا ليس بصحيح، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ما يدل عليه، وتحديد الثواب أمر توقيفي لا يعرف إلا من قبل الشارع.
والله أعلم.
4269
عنوان الفتوى:من طلق ثلاثاً بانت منه زوجته على المعتمد. رقم الفتوى:4269تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته شكرا لكل العاملين في هذا الموقع جزاكم الله عنا كل خير وجعله في ميزانكم يوم القيامة سؤالي هو:انني قمت بتطليق زوجتي في ساعة غضب أربع مرات هل يحل لي استرجاعها وشكرا والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
من طلق زوجته ثلاث مرات في وقت واحد دفعة مثل أن يقول: لها أنت طالق ثلاثاً، أو متفرقات، كأن يقول لها: أنت طالق، ثم بعد فترة يقول لها: أنت طالق بقصد التطليق مرة أخرى، وهكذا، فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، وحرمت عليه على المعتمد من أقوال أهل العلم. ولا يجوز له ارتجاعها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، فإن طلقها هذا الزوج الثاني، جازت للأول بزواج جديد.
واعلم أن الطلاق حالة الغضب نافذ على الراجح عند أهل العلم، إلا إذا كان الغضب قد غلب على عقل المرء حتى صار لا يعي ما يقول ولا ما يفعل، وصار يتصرف كما يتصرف المجنون المطبق، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق منه ولا يمضى شيء من تصرفاته.
وننصحك أن تراجع المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه، كما أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من استوصاه حيث قال له أوصني يا رسول الله قال:" لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب"، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. (27/160)
والله أعلم.
42690
عنوان الفتوى:التلاقي بين الأخوين يوم القيامة ممكن رقم الفتوى:42690تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال هو وردت بعض الأقاويل أن الأخ لا يرى أخاه يوم القيامة ما صحة هذا القول نرجو مزيد من
الإيضاح، وهل يوجد مقابلات في يوم الحشر وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التلاقي بين الإخوة يوم القيامة في أرض المحشر ممكن، لكنه ليس بلازم، فقد قال تعالى: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ(عبس:34)، والفرار منه يكون بعد معرفته إياه أو لقائه به، قال القرطبي : تجيء الصاخة في هذا اليوم الذي يهرب فيه من أخيه، أي من موالاة أخيه ومكالمته، لأنه لا يتفرغ لذلك لانشغاله بنفسه. ا.هـ
وقد نطق القرآن وصرحت السنة بحصول مقابلات ونقاشات ومعاتبات بين الخلق بعضهم البعض، منفردين وبين يدي الله تعالى، قال عز وجل: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ(سبأ: من الآية31).
وقال تعالى: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (الزمر:31).
وقد جاء في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يبحثون عن آدم وعن نوح وعن إبراهيم وعن عيسى وعن محمد صلى الله عليه وسلم.
وراجع الفتوى رقم:
10270
والله أعلم.
42691
عنوان الفتوى:الإحرام من جدة ممن أتاها زائرا رقم الفتوى:42691تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أحضرت والدتي للزيارة وأنا مقيم في جدة وأخذتها إلى مكة لعمل عمرة بعد يومين أو ثلاثة تقريباً وقال لي بعض الناس أنه كان يجب أن تقوم بالعمرة بمجرد أن تاتي جدة (27/161)
فما هو الرأي الصحيح أفادكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت والدتك قد نوت العمرة حين ابتداء السفر، أو مرت بجدة وهي ناوية للعمرة فلا بد من أن تحرم بالعمرة حين محاذاة الميقات، وهو قبل جدة، ثم لا بأس أن تمكث بعد ذلك ما شاءت بجدة وهي محرمة ثم تأتي بالعمرة.
أما إذا كانت قد جاءت لزيارتكم فقط، ثم طرأت لها نية العمرة وهي بجدة، فإنها تحرم من جدة ولا يضرها كم بقيت، وفي الحالتين لا يلزمها أن تعجل أداء العمرة.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:
37964 والفتاوى المحال عليها داخلها.
والله أعلم.
42693
عنوان الفتوى:فتوى في حرمة الغناء رقم الفتوى:42693تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أباح الشيخ يوسف القرضاوي الغناء بضوابط وناقش مواقف الناس منه في الرابط
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1524
أرجو منكم الدخول إلى الرابط وتوضيح الصورة لي، وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل ما نراه صواباً في الغناء أثبتناه في فتاوى متقدمة، راجع منها الفتوى رقم:
987
والله أعلم.
42694
عنوان الفتوى:شراء منتجات الشركة ليس كشراء أسهمها رقم الفتوى:42694تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : هل يجوز شراء أسهم شركات نستخدم منتجاتها مثل سوني ومايكروسوفت وتويوتا؟ علما بأن هذه الشركات كل حساباتها في بلدان غير إسلامية،
المشكلة أن الواحد يشعر بأنه يفيد الشركة و في نفس الوقت لا يستطيع أن يقاسمها الأرباح، لأنها تضع أموالها في بنوك ربوية. (27/162)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشركات التي تتيح فرص اشتراء الأسهم نوعان، نوع تجوز معاملته وشراء أسهمه، ونوع لا يجوز ذلك معه، وكنا قد فصلنا القول في ذلك، فراجعه في الفتاوى ذات الأرقام: 3099، 18894، 2420.
وعليه، فإذا كانت الشركات المسؤول عنها تودع أموالها بفوائد ربوية، سواء كان ذلك في بلدان إسلامية أو غير إسلامية، فإن شراء أسهمها لا يجوز ولو كنا نستخدم منتجاتها.
فشراء منتجاتها يختلف عن اشتراء الأسهم فيها، فشراء منتجاتها مجرد تعامل مع صاحب المال الحرام، وذلك فيه تفصيل للعلماء يطول ذكره، وأما شراء الأسهم، فإنه ممارسة لذات الربا، لأنك إذا اشتريت السهم كنت شريكا، والشريك له حكم شريكه، وشتان ما بين ممارسة الربا والتعامل مع المرابين.
والله أعلم.
42698
عنوان الفتوى:حكم تصرف العامل فيما تسلمه الشركة من مهمات رقم الفتوى:42698تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أعمل بشركة وأتسلم مهمات للعمل بها بالشركة (أفرول - حذاء وما إلى ذلك ) وهذه المهمات تزيد عن حاجتى فهل لي الحق أن أتصرف فيها بالبيع أو إهدائها أوغير ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتصرف في هذه الأشياء خاضع للشروط والأعراف المعمول بها، فإن كانت الشركة تشترط الاستخدام الشخصي وعدم التصرف في الفائض، أو استعادة هذه الأشياء، فلا يحق التصرف فيها، أما إن لم يكن هنالك شرط متفق عليه، وجرت العادة في الشركة على أن العامل يتصرف في الزائد على حاجته من الملابس والأحذية، بما لا يخل بمظهره أو يؤثر على أدائه، فلا حرج في التصرف في الزائد على الحاجة بأي وجه مباح.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:
36170
والله أعلم.
427
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:427تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 0 أما بعد أوصانى الرسول صلى الله عليه وسلم بستر عيوب إخواننا , بقوله صلى الله عليه وسلم " استر عيب أخيك يستر الله عيبك يوم القيامه" ما هو مفهوم هذا الحديث؟ وما هي هذه العيوب عموما؟ وهل تستر جميعها , ولو كان بسترها ضرر لآخرين. وجزاكم الله خيرا. (27/163)
الفتوى :
42700
عنوان الفتوى:العمل الدعوي من خلال جماعة إسلامية صحيحة المنهج رقم الفتوى:42700تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : ما هو الطريق الصحيح في اتباع الطريق في الدعوة إلى الله عز وجل من الجماعات الإسلامية الموجودة في عصرنا الحاضر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل الدعوي من خلال جماعة إسلامية صحيحة العقيدة والمنهج جائز، وراجع للأدلة والضوابط الفتوى رقم:
4321
وننبه السائل إلى أنه إن لم تكن ببلده جماعات إسلامية، وكان أمر الدعوة قائماً على التعاون بين المسلمين، فلا يجوز استحداث جماعات قد تكون في إنشائها تفرقة لوحدة المسلمين، وإنشاء لأسباب الفرقة والتنازع.
والله أعلم.
42701
عنوان الفتوى:التسمي باسم الجليلة رقم الفتوى:42701تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : ما حكم التسمي باسم الجليلة .. وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذلك، وراجع الفتوى رقم:
1640
والله أعلم.
42703
عنوان الفتوى:لا بد من علم الولي بشروط زواج وليته الصغيرة رقم الفتوى:42703تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
- هل يجوز عدم الإخبار بالشروط في الزواج المسيار للولي أم لازم الإخبار بالشروط له؟
2- أنا والدي توفي منذ ثلاث سنوات هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي إلي أبناء أبي أم لا، وأنا أخوهم الأكبر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (27/164)
فقد سبق أن بينا أن زواج المسيار جائز، إذا استوفى شروط النكاح الصحيح، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 3329.
وأما شروط النكاح بين الزوجين فلا يشترط علم الولي بها ما دامت المرأة بالغة ورشيدة، لأن هذا محض حق لها، وإن كانت صغيرة ولو ثيباً، فلا بد من علم الولي بهذه الشروط، لأن بعض الفقهاء قد قرروا أن الثيب الصغيرة لوليها أن يجبرها كالبكر، فدل ذلك على أنها محجورة من حيث التصرف في أمور النكاح.
وبخصوص دفع الزكاة إلى إخوتك لأبيك، فلا يخلو الأمر من حالين:
الأول: أن تكون نفقتهم واجبة عليك، وذلك حين تكون وارثاً لهم، فلا يجوز لك والحالة هذه دفع زكاتك إليهم، إذ لا يجوز شرعاً دفع المرء زكاته إلى من تجب عليه نفقته.
إلا أن يكونوا مدينين، فلك أن تدفع الزكاة إليهم ليسددوا دينهم، إذ لا يجب على الإنسان أن يسدد دين إخوته ولو وجبت نفقتهم عليه.
الثاني: أن تكون نفقتهم ليست واجبة عليك، فيجوز أن تدفع الزكاة لمن كان مستحقاً لها، بأن يكون من الأصناف الثمانية الذين هم مصارف الزكاة، وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13257، 13301، 27006.
والله أعلم.
42704
عنوان الفتوى:كيفية التعامل مع الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:42704تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم، سؤالى لفضيلتكم: كيف يكون الرد على هؤلاء الذين يشتمون الرسول الكريم وزوجاته الكريمات عبر الموقع ومحتمل أن يكونوا صهاينة، فالبعض يقترح أن لا نرد عليهم خشية أن يزيدوا من شتائمهم ويفجروا أكثر وأكثر فماذا يفعل المسلم في هذه الحالة؟ وهل عليه إثم إن لم يرد عليهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالموقف من هؤلاء يبنى على معرفة طبيعتهم، فإن كانوا يقبلون المجادلة بالتي هي أحسن ويؤمل رجوعهم عن الكفر وهدايتهم إلى الإسلام، كانت مجادلتهم ودعوتهم إلى الله واجبة على المستطيع، قال تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (يوسف:108)، وقد فصلنا الكلام في حكم الدعوة إلى الله في الفتوى رقم: 29987 (27/165)
وإن كانوا لا يقبلون المجادلة بالتي هي أحسن، أو لا يؤمل رجوعهم عن الكفر، وتعين لكف شرهم تدمير موقعهم الذي يستخدمونه في شتم النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات، وجب ذلك على كل قادر عليه، فإن الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عرضه من أوجب الواجبات، ومن أعظم حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته، قال تعالى: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (الفتح:9)، قال شيخ الإسلام: التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار.
وقال أيضاً: أما انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مناف لدين الله بالكلية، العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم، فسقط ما جاء به من الرسالة، فبطل الدين، فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله، وإذا كان كذلك وجب علينا أن ننتصر له ممن انتهك عرضه.
ومحل هذا ألا يترتب على تدمير موقعهم شر أكبر من بقائه، كأن يكون ذلك سبباً لإغرائهم بالمبالغة في سب الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في مواقع أخرى.
فإن كان تدمير موقعهم يؤدي إلى ذلك فليُعرض عنهم المسلم وليشتغل بالدعوة إلى الله وكشف أباطيلهم وتلبيسهم، وراجع للأهمية الفتوى رقم: (27/166)
38170
ونسأل الله أن يكف شرورهم ويبطل كيدهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
42705
عنوان الفتوى:الموافقة على تقديم الخمر في حفلة الزفاف أو خسارة الفتاة رقم الفتوى:42705تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أريد أن أتزوج نصرانية وأنا مسلم وأبوها يشترط أن في حفلة الزواج لا بد من الخمر للحضور وإلا لا أزوجك ابنتي, وأنا أحبها وأريد أن أتزوجها, فهل من الممكن أن أتجاوز هذا الأمر للحفلة مع إنكاري القلبي، وأنا أعيش في أوكرانيا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الفتاة نصرانية حقاً على دين النصارى، وليست لها اعتقادات تخرجها من دائرة أهل الكتاب كالشيوعية والوجودية، فيجوز الزواج منها لأن الله تعالى أباح الزواج من الكتابيات، وراجع لمعرفة أدلة وضوابط الزواج من الكتابية الفتوى رقم: 8674.
أما قبولك مبدأ عمل حفلة يشرب فيها الخمر فهو مخالفة شرعية كبيرة، والخمر أم الخبائث وشاربها وكل من أعان عليها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ولا يحل أن توافق على تقديم الخمر ولا على غيره من المنكرات التي تكون في حفل العرس، كالاختلاط والتبرج والغناء والموسيقى والرقص وغيرها، وللأهمية راجع الفتويين التاليتين: 38544، 5119.
وكونك تحبها لا يسوغ لك فعل ما حرم الله من أجل الزواج منها، وإنما الواجب عليك هو طاعة الله ورسوله، ومخالفة أمر كل من خالف أمرهما، قال الله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [آل عمران:31].
فاتق الله واصبر، وقدم طاعة الله ورضاه على طاعة غيره ورضاه، ولو أدى بك الأمر إلى ترك الزواج بتلك الفتاة النصرانية، فهو خير لك من التفريط في دينك، واعلم أنه لا خير لك فيها إذا كان هذا هو مبدأ الزواج وفاتحته. (27/167)
والله أعلم.
42708
عنوان الفتوى:الحكمة من الاغتسال من غسل الميت والوضوء من حمله رقم الفتوى:42708تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : ما هي الحكمة من أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ومن قام بغسل ميت يستحم ثم يتوضأ ومن تبع الجنازة يعيد الوضوء؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل لا يشرع لعباده إلا ما فيه مصلحتهم ومنفعتهم كما قال تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(المائدة: من الآية6)، وكما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج[الحج:78] وقال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (النساء:26)، فهو سبحانه وتعالى يشرع لعباده عن علم وحكمة، وهذه الحكمة قد يعلمها الناس وقد تخفى عليهم، والواجب على المسلم أن يُسلِّمَ لأمر الله عز وجل وحكمه ، ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وحكمه على كل حال، علم الحكمة من ذلك أو لم يعلم.
قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (الأحزاب:36)، مع العلم بأنه لا حرج على المسلم أن يحاول التماس الحكمة من الأحكام الشرعية، لكن الحرج كل الحرج أن يرد هذه الأحكام إذا لم يعلم الحكمة منها.
وقد حاول بعض العلماء التماس الحكمة من الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، وانظر ذلك في الفتوى رقم: (27/168)
10974
وأما عن الغُسل من غَسْل الميت فإنه مستحب وليس بواجب، لقول ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. رواه الخطيب وصححه الحافظ بن حجر .
وأما الحكمة من ذلك فلعلها ما جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب وهو من كتب الشافعية قال: وأصل طلبه -أي الغسل من غسل الميت- إزالة ضَعْفِ بدن الغاسل بمخالطة جسد خالٍ عن الروح. ا.هـ
وأما الوضوء من حمل الجنازة فهو كذلك مستحب ولا يجب، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قيل الحكمة في ذلك أن مباشر الميت يحصل له فتور، والوضوء والغسل ينشطه. اهـ
والله أعلم.
4271
عنوان الفتوى:صنع الطعام من أهل الميت للناس من النياحة. رقم الفتوى:4271تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماحكم عمل العشاء في ثالث يوم بعد الوفاة كرحمة على روح الميت و قراءة القرآن كاملاً بحضور شيخ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشرع لأهل الميت صنع الطعام سواء كان من مال الورثة، أو من ثلث مال الميت الذي أوصى به ولو أوصى بصنعه، لأنه خلاف السنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه أتاهم أمر يشغلهم " رواه أحمد و أبو داود والترمذي.
فالسنة أن يقدم هذا الطعام لأهل الميت، لا أن يصنعوه وينشغلوا به زيادة على انشغالهم بمصابهم.
وقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من الناحية" رواه أحمد.
واعتقاد أن هذا العمل ينفع الميت اعتقاد غير صحيح، لأن النياحة مما يتأذى به الميت، وإذا كان هذا الطعام يصنع من مال الورثة وفيهم ُقصر، أو من لا تطيب نفسه بحقه فيه فإن فيه منكراً آخر، وهو الاعتداء على حقهم.
ولا يشرع قراءة القرآن للميت على الوجه الوارد في السؤال، لأنه عمل محدث، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، واستئجار مقرئ لذلك منكر آخر، وقد قال العلماء: إن القارئ لأجل المال لا ثواب له، فأي شيء يهدى للميت؟. (27/169)
والحاصل أن المشروع: الإحسان إلى أهل الميت ومواساتهم، وتعزيتهم، وصنع الطعام وتقديمه إليهم، والدعاء للميت، وإخراج الصدقة عنه.
والله أعلم.
42710
عنوان الفتوى:يجب على المسلم أن يتعلم أحكام الحج قبل الشروع فيه رقم الفتوى:42710تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : هل يجب على كبير السن فهم مناسك الحج والعمرة قبل الذهاب لأداء الفريضة؟ حتى وإن كان لا يكتب ولا يقرأ، وهل يتحمل الأبناء إثما إن كانوا لا ينصحون أو يعلمون آباءهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن كل مسلم مطالب شرعا على سبيل الوجوب بأن يتعلم أحكام دينه التي يتوقف عليها فرض عينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه.
قال شارحه السندي نقلا عن البيهقي في "المدخل": أراد -والله أعلم- تعلم العلم الذي لا يسع البالغ العاقل جهله أو علم ما يطرأ له، وأراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه كفاية. اهـ.
وعليه، فالواجب على هذا الرجل المسن أن يتعلم أحكام الحج قبل الشروع فيه، بالطريقة التي يفهم بها.
وعلى أبناء هذا الرجل المذكور أن يجتهدوا في تعليم أبيهم ونصحه بذلك لأن هذا يدخل ضمن النصح الذي هو ثابت لكل مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. ولا شك أن أولى الناس بهذا هم الآباء، أما إن تركوا هذا مع قدرتهم عليه، فإنهم يكونون آثمين، لأنه ترك للمنكر من غير تغيير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره.. رواه مسلم. (27/170)
والله أعلم.
42711
عنوان الفتوى:الوالدان أقدر على اختيار الأصلح لابنتهما رقم الفتوى:42711تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1424السؤال : أنا أخت مصرية، تقدم إلي شخص معتقل في سبيل الله وأهلي يرفضون هل أقبل الزواج؟ أم لا ؟ ( أنا راضية بالزواج )
جزاكم الله خير الجزاء لا تنسوا سني 33 سنة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنصيحتنا لك أن تأخذي برأي أهلك، لأنهم أبعد نظراً منك، وأقدر على اختيار الأصلح لك، ولا شك أن زواجك بهذا الأخ المعتقل لن يحقق مقصود النكاح من الإعفاف والإنجاب ونحو ذلك من مقاصد النكاح، ولذا فعليك أن تصبري حتى ييسر الله لك زواجاً تتحقق فيه مقاصد النكاح، علما بأنه لا يجوز لك الزواج بغير إذن وليك، وراجعي الفتوى رقم: 32593والفتوى رقم:
7682
ونسأل الله أن يجعل لنا ولك ولجميع المسلمين فرجاً ومخرجاً.
والله أعلم.
42713
عنوان الفتوى:نية صاحب الأرض تحدد وجوب الزكاة من عدمه رقم الفتوى:42713تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أمتلك أرضين وأنا لست متأكداً من نيتي هل سوف أبيعهما إذا ازدادت قيمتهما أو سوف أبيع واحدة والأخرى أعمرها بقيمة الأخرى، فهل عليها زكاة أم لا، وكم يكون مقدار الزكاة إذا كان عليها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة إنما تجب في الأراضي التي ينوي بها صاحبها التجارة، وأما الأرض المعدة للبناء عليها فلا زكاة فيها، هذا من حيث العموم، وبخصوص الأرضين المذكورتين في هذا السؤال، فإن كانت نيتك عند شرائهما أن تبيعهما أو أن تبيع إحداهما عند ارتفاع السعر فعليك أن تخرج الزكاة فيما نويت بيعه، وأما مع تردد النية فلا تجب الزكاة وإنما تستقبل بما بعتهما به أو بما بعت به أحدهما حولاً جديداً إن بلغت قيمته نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، فتخرج منه ربع العشر أي 2,5%، وراجع المزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 6798 والفتوى رقم: 4221 (27/171)
والله أعلم.
42715
عنوان الفتوى:الأهمية البالغة لإفشاء السلام في المجتمع رقم الفتوى:42715تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : مدير كبير في التربية والتعليم عندما يدخل على موظفيه في إحدى المدارس لا يلقي السلام ولا يصافحهم.
بم تنصحونه؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنصيحتنا له أن يتخلق بأخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن يبذل السلام لإخوانه المسلمين من الموظفين وغيرهم، وليعلم أن السلام تحية أهل الجنة، كما قال تعالى:وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ [يونس:10].
وإن السلام من طبع الأتقياء، وديدن الأصفياء، روى الترمذي عن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله: الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: أولاهما بالله، قال الترمذي: هذا حديث حسن، وأن السلام من أسباب حصول التعارف والألفة وزيادة المودة والمحبة، ومن أسباب دخول الجنات، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
والسلام يدل على تواضع المسلم ومحبته لغيره، وينبئ عن نزاهة قلبه من الحسد والحقد والبغض والكبر والاحتقار، وهو من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، قال عليه الصلاة والسلام: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. رواه مسلم . (27/172)
وكان الصحابة يحرصون على أن يبدأوا من لقيهم بالسلام، أخرج الطبراني عن الأغر المزني قال: قال لي أبو بكر: لا يسبقك إلى السلام أحد، فكنا إذا طلع الرجل بادرناه بالسلام قبل أن يسلم علينا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغدو إلى السوق ويقول: إنما نغدو من أجل السلام، فنسلم على من لقيناه. رواه مالك في "الموطأ" والبخاري في "الأدب المفرد".
وكذلك المصافحة مندوب إليها، وهي سبب لغفران الذنوب، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ قال: لا، قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: فيصافحه؟ قال: نعم. رواه أحمد والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، وحسنه الألباني .
وروى الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا. حسنه الألباني .
وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الأرناؤوط والألباني .
فإذا كان إفشاء السلام والبداءة به والمصافحة بهذه المثابة من الخير والفضل، فجدير به أن يبادر إليه، ولا يحرم نفسه من فضله وثمراته، وليحذر أن يكون الحامل له على ترك السلام والمصافحة الكبر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم .
وليراجع لزاما الفتوى رقم: 18888، والفتوى رقم: 34530، والفتوى رقم: 10706.
والله أعلم.
42719
عنوان الفتوى:المعول في حل الراتب أو حرمته مبني على نشاط المؤسسة رقم الفتوى:42719تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أبي وأمي يعملان في مؤسستين تابعتين للحكومة، والحكومة في بلدنا مالكة لكثير من البنوك الربوية وتستثمر بواسطتها جميع أموالها فهل تعتبر نقودهما حراما؟ وماذا أفعل إن كانت كذلك؟ وهل يجوز الحج والاعتمار بها؟ (27/173)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعول في حل راتب والديك أو حرمته على نشاط المؤسسة التي يعملان بها فإن كان حلالاً، فلا يضرهما كون هذه المؤسسة حكومية وأن الحكومة تتعامل بالربا، لأن أجرهما نظير عمل مباح يقومان به، وراجع لذلك الفتوى رقم: 16212
فإذا كان مصدر المال حلالاً، حل أكله والحج والعمرة منه، وغير ذلك من التصرفات المباحة.
أما إن كان نشاط المؤسسة حراماً كأن تكون المؤسسة نفسها مؤسسة مالية ربوية، فحينئذ يحرم الأجر ويحرم الانتفاع منه، أما بالنسبة لكم فإن لم يكن لكم مصدر دخل غير دخل والديكما، فيباح لكم الأكل منه للاضطرار والإثم عليهما.
أما الحج والعمرة من المال الحرام فمختلف في صحتهما عند الفقهاء، والذي عليه جمهورهم هو جواز ذلك وإجزاؤه، وراجع الفتوى رقم: 24591
والله أعلم.
42720
عنوان الفتوى:عليه دين نشأ عن استعماله للفيزا كارت فماذا يصنع؟ رقم الفتوى:42720تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : كيفية الخلاص من الربا.. حيث استعملت الفيزا كارت أو الماستر وبعد مدة بسيطة أنهيت خدماتي ولم تكن نهاية الخدمة تكفي لسد الدين لدى البنك الربوي، والآن أعاني الكثير أنا وأسرتي من هذا الدين، فكيف أسدده، علما بأنني لا أعمل حاليا وهل صلاتي مقبولة، وهل أستطيع الحج وعلي دين للبنك؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يسدد عنك دينك، وأن يقضي حاجتك ويكشف كربك، ونوصيك بالمداومة على الدعاء الذي علمهُ النبي صلى الله عليه وسلم لمن عليه دين يعجز عن قضائه، وهو ما رواه الترمذي عن علي -رضي الله عنه -أن مكاتباً جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني، قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل ثبير ديناً أداه الله عنك؟ قال: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. قال الألباني: حديث حسن. (27/174)
وقد بينا طرفاً من جواب هذه المسألة في الفتوى رقم: 25158.
أما عن حكم الحج لمن عليه دين فقد بيناه في الفتوى رقم: 38862، والفتوى رقم: 11541.
علماً بأنه لا علاقة لصحة الصلاة وفسادها، أو قبولها وعدم قبولها بما حصل منك، فالله تعالى يثيب على الطاعة، ويتوعد على المعصية، وأيهما كانت أكثر فإن الغلبة تكون لها، قال الله تعالى: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُه* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ [القارعة:6-7].
ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.
42722
عنوان الفتوى:الاستمناء بغير اليد لغير المتزوج رقم الفتوى:42722تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : السلام عليكم
أبلغ من العمر29 سنة وغير متزوج، أتقي الله كأي مسلم، فهل لي رخصة في الاستمناء (بغير اليد)؟ وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الاستمناء في الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 23935.
وما ذكرناه فيها يشمل الاستمناء باليد أو بغير اليد، ويشمل المتزوج وغير المتزوج، وقد ذكرنا في الفتويين المشار إليهما وسائل معينة على تجنب هذه العادة، فلتراجعها.
وفي الختام نسأل الله أن يشرح صدرك وأن يسهل أمرك، وأن يحصن فرجك وأن يصلح حالك، وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
42723
عنوان الفتوى:تاريخ فتح دمشق وذكر فاتحها رقم الفتوى:42723تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : متى فتح المسلمون دمشق؟ ومن أول من سن قيام شهر رمضان سنة14هـ؟ ولماذا سمي رمضان بهذا الأسم؟ (27/175)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دمشق فتحت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتحها أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، وكان ذلك في سنة ثلاث عشرة هجرية وقيل أربع عشرة.
وأما جواب السؤال الثاني فانظر فيه الفتوى رقم: 2291.
وأما سبب تسمية رمضان بهذا الاسم، فقيل سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها ويذيبها لما يقع فيه من العبادة، وقيل إن العرب لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر (رمضان) أيام رمض الحر (شدته) فسمي بذلك.
والله أعلم.
42724
عنوان الفتوى:زراعة الشعر في الذقن رقم الفتوى:42724تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : هل تجوز زراعة الشعر في الذقن؟ حيث إني أنا شاب قد منَ الله علي بالهداية، ولحيتي متقطعة ليست متصلة. هل يمكنني أن أزرع شعرا في ذقني لتحسين مظهري؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ما بك يترتب عليه تشويه مشين واضح، ملفت للانتباه جدا، بحيث يقل أن يوجد له نظير فلا مانع من زرع الشعر حينئذ، بحيث يعود الأمر إلى طور الاعتدال، وليس هذا من تغيير خلق الله، بل هو علاج مباح، بدليل ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي في سننهم: أن عجرمة بن أسعد قطع أنفه يوم الكُلاب فاتخذ أنفا من وَرِق فأنْتَنَ عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. وراجع الفتوى رقم: 1007.
والله أعلم.
42725
عنوان الفتوى:هل يملك الولي العفو لو كان مستحق الدم هو الصغير وحده رقم الفتوى:42725تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أود أن أقدم لكم كامل شكري على الجهد الكبير الذي تقومون به من أجل تفقيه أبناء هذه الأمة في دينها. (27/176)
وأرجو منكم أن تردوا على سؤالي في أقرب وقت ممكن، لأن الأمر لا يقبل التأخير بسبب أنه يتعلق بالدماء،
والسؤال هو:
هل يجوز للولي الذي قدمه القاضي ليرعى حقوق القاصر ( صبي لم يبلغ الحلم) هل يمكن له أن يعفو
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص بعض الفقهاء على أنه إذا استقل الصغير باستحقاق الدم، جاز لوليه النظر في ما هو أصلح له من القصاص أو الدية، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل عند قول خليل : ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة. (يعني لو كان مستحق الدم هو الصغير وحده، فإن وليه من أب أو وصي أو غيرهما ينظر في أمر محجوره، فإن رأى القصاص هو الأصلح في حق محجوره اقتص له من الجاني، وإن رأى أخذ الدية الكاملة هو الأصلح في حق محجوره أخذها، ولا يجوز للولي أن يصالح على أقل من الدية حيث كان القاتل مليئا). انتهى المقصود.
ويعني بقوله: مليئاً أي غنياً، وهذا يعني أن الجاني إن كان معسراً جاز للولي أن يصالحه بأقل من الدية، كما ذكر ذلك في ما بعد عند قول خليل: إلا لعسر .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في العافي أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يصح العفو من الصبي والمجنون، وإن كان الحق ثابتاً لهما، لأنه من التصرفات المضرة فلا يملكانه، وينظر للصغار وليهم في القود والعفو على مال. انتهى المقصود.
وعلى هذا.. فيجوز لهذا الولي أن يصالح على الدية كاملة إن كان الجاني مليئاً، أو على أقل من الدية إن كان الجاني معسراً، ولا يجوز له العفو لأنه إبطال لحق الصغير.
والله أعلم.
42727
عنوان الفتوى:متى يضمن العامل المضارب، وهل يضمن فوق رأس المال رقم الفتوى:42727تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : من المعلوم أن الربح في مال المضاربة بين رب المال والعامل ، والخسارة على العامل وحده ، لكن إذا كان العامل هو المتسبب في تلك الخسارة، كأن اتفقا على التجارة في بلد وتاجر العامل في بلد آخر فخسر ، فهل لرب المال أن يطالب العامل بتعويض عن تلك الخسارة فوق رأس المال ؟ جزاكم الله خيرا. (27/177)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فغير صحيح أن في المضاربة تكون الخسارة على العامل وحده، بل الخسارة في المضاربة تكون في رأس المال، ويتحملها رب المال وحده، وهذا هو ما أظن السائل يقصده، أما العامل فإنما يتحمل خسارة مجهوده.
ثم إن العامل إذا كان هو المتسبب في الخسارة، كأن يحذره رب المال من الذهاب إلى بلد معين، أو من تجارة معينة، أو أن لا يتاجر إلا في بلد معين، فخالف ذلك فإن عليه ضمان رأس المال إذا حدثت خسارة.
وقد كنا أجبنا عن ذلك في فتاوى سابقة، فراجع منها الفتوى ذات الرقم: 5480
وأما أن يضمن العامل شيئاً فوق رأس المال، فلم نعلم في ذلك قولاً لأحد.
والله أعلم.
42728
عنوان الفتوى:الفأرة والنجاسة تقع في الطعام أو الشراب رقم الفتوى:42728تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1424السؤال : لدي كمية من رب التمر كان معداً للبيع في قدر كبير سعة عشرين لتر تقريبا، سقط في القدر فأر، فهل يجوز إخراج الفأر وبيع كمية الرب؟ أم التخلص من كمية الرب وعدم بيعها؟ وفي حالة علمي بوقوع الفأر في القدر ولكني لم أجده بعد تفتيش القدر هل يجوز بيع كمية الرب؟ أفتونا مأجورين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أخرج الفأر حياً فإن الرُّب لا ينجس، أما إذا مات الفأر في الرُّب أو وقع فيه ميتاً، فإنه ينظر في الرب إن كان جامداً لا تسري النجاسة فيه، ألقي الفأر وما يغلب على الظن أنه لامسه من الجامد، والباقي طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فأرة وقعت في السمن: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري ، قال ابن قدامة : وحد الجامد الذي لا تسري النجاسة على جميعه، هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال أجزاء النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه. (27/178)
وإن كان الرب مائعاً تنجس كله، وكذلك إذا وقعت الفأرة فيه فاستهلكت ولم يبق لها أثر.
ولا يجوز بيعه في هذه الحال، ولكن يجوز الانتفاع به في غير أكل الآدمي وشربه.
وراجع الفتوى رقم: 9298
والله أعلم.
42729
فتاوى
عنوان الفتوى:العلاقة بين الجنسين قبل الزواج رقم الفتوى:42729تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال: لدي أخت أعرفها وأقول لها إنني سأتزوجها إن شاء الله تعالى، وهي تأتي إلي هنا في مكان عام، فهل في ذلك شيء محرم أم لا؟ وشكراً.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إقامة العلاقات بين الشباب والشابات قبل الزواج من خطوات الشيطان إلى الحرام، وكما قيل نظرة فابتسامة فكلام فموعد ولقاء، وغالب هذه العلاقات تنتهي بالفشل وخراب البيوت، وراجع لزاماً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14126، 33959، 9431، 7391، 1435، 11045، 1769.
والله أعلم.
42731
عنوان الفتوى:يريد أن يتبرع بكليته لأبيه رقم الفتوى:42731تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1424السؤال : أبي مريض جدا، ويحتاج لعملية جراحية مستعجلة لزرع الكلى، هل يجوز شرعا أن أعطي أبي كليتي كي يزرعها?
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يمن على والدك بالعافية والشفاء، ولا بأس بتبرعك بإحدى كليتيك، بل إن ذلك من البر به، ولكن لذلك ضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 9409، والفتوى رقم: 4388. (27/179)
والله أعلم.
42732
عنوان الفتوى:حكم من أخذ شباك صيد تركها أصحابها رقم الفتوى:42732تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أنا أعمل في العسكرية وخاصة في البحرية، وكنا في دورية فوجدنا شباك صيد بعدما تركها الصيادون الإيرانيون فأخذت قطعتين من الشباك وبعتهما ما حكم هذا؟ إذا كان لا يجوز فماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو الأمر في هذه المسألة من حالين:
الأول: أن يغلب على ظنكم عودة أصحابها إليها، لكونها في المكان الذي يوضع فيه مثلها عادة، فأخذكم لبعضها حينئذ ظلم واعتداء، فالواجب عليكم التوبة ورد المال إلى أصحابه إن كان ممكناً، فإن تعذر الوصول لأصحابه ومعرفتهم فالواجب التصدق به عن صاحبه.
الثاني: أن يغلب على ظنكم ضياعها لكونها عائمة مثلاً، أو في مكان لا يوضع فيها مثلها، فحكمها حكم اللقطة، وقد سبق أن بينا حكم المال الملتقط بالفتوى رقم: 11132
وبناء عليه فإن كانت قيمة هذه الشباك قليلة بحيث لا يلتفت إليها في الغالب، فلا حرج عليكم في بيعها والتصرف فيها، وإن كانت ذات قيمة -وهذا هو الظاهر- فقد أخطأتم في التصرف فيها قبل تعريفها سنة.
وقد دخلت في ضمانكم بذلك، وإذا جاء صاحبها فهو مخير بين أن يرد البيع ويأخذ شباكه أو قيمتها إن فاتت، وبين أن يمضيه ويأخذ الثمن.
والله أعلم.
42735
عنوان الفتوى:المذاهب الأربعة وسبب اختلافها رقم الفتوى:42735تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أنا أريد أن أسأل في مسألة المذاهب الأربعة (المالكية الشافعية الحنبلية ...) :
هل أستطيع أن أتبع مذهبا في مسألة معينة، ثم أتبع مذهبا آخر في مسألة أخرى؟
ولماذا توجد بعض الاختلافات بين المذاهب (مثلا مسألة بلع البلغم عمدا في شهر رمضان) ماذا اتبع؟ (27/180)
شكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن المذاهب الأربعة والتمذهب والتزام مذهب معين وسبب اختلاف المذاهب، وذلك في الفتاوى التالية: 17519، 5812، 26350.
وأما عن مسألة بلع البلغم للصائم، فقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 24697.
والله أعلم.
42736
عنوان الفتوى:حكم العمل في مؤسسة بقسم اليانصيب رقم الفتوى:42736تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
ما الحكم الشرعي لمن يعمل موظفا في البريد في قسم اليانصيب مع العلم بأنه لا يدخله أي شيء من هذا المال سوى ما حددته له الدولة من راتب شهري أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الله تعالى حرم القمار (اليانصيب) وقرنه بالخمر وساق هذا التحريم في آية واحدة كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90].
وكما أنه تحرم المعاونة على الخمر بأي وجه كان، فكذلك تحرم المعاونة على القمار بأي وجه من الوجوه، وعملك في قسم اليانصيب إعانة على هذا المنكر، فالواجب عليك أن تطلب النقل إلى قسم آخر، أو البحث عن عمل لا تبعة عليك فيه.
والله أعلم.
42737
عنوان الفتوى:التعامل مع المرأة الناشز وحضانتها للأولاد رقم الفتوى:42737تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1424السؤال : ما حكم المحكمة بالمرأة الناشز؟ وهل أستطيع ضم الأولاد لحضانتي؟ علما بأن والدتها على قيد الحياة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن كيفية التعامل مع المرأة الناشز، وذلك في الفتاوى التالية: 25009، 9944، 39936، 26794. (27/181)
وتقدم الكلام عن مسألة حضانة الأولاد إذا كانت أمهم ناشزا، وذلك في الفتوى رقم: 9779.
والله أعلم.
42738
عنوان الفتوى:حكم قول "في ذمتك إلى يوم القيامة" رقم الفتوى:42738تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1424السؤال : ما حكم قول المسلم (في ذمتك إلى يوم القيامة)؟
وهل حقا يكون القيام بهذا الأمر في ذمتي إلى يوم القيامة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الشخص لآخر: "في ذمتك إلى يوم القيامة" لا يجعل هذا الأمر في ذمة المقول له ذلك، وراجع الفتوى رقم: 41092.
والله أعلم.
42739
عنوان الفتوى:حكم فسخ النكاح إذا أصيب الزوج بالإيدز رقم الفتوى:42739تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ، ما الحكم في زوجين عاشا فترة من الزمان، ثم ابتلي أحدهما بمرض من الأمراض المعدية المهلكة مثل الإيدز، فهل يحق للزوجة طلب الفراق في هذه الحال، فهل يأثمان إذا بقيا معا، أو يجب عليهما البقاء مع البعض، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الزوجة في طلب الطلاق إذا كانت تتضرر بالبقاء على الزوجية، إذ المنهي عنه هو طلبها ذلك من غير ما بأس، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
ولا شك أن مرض الإيدز إذا كان بالزوج مثلاً، فإن في بقاء زوجته معه ضرراً كبيراً عليها، وقد تقرر عند الفقهاء أن شرط رد أحد الزوجين الآخر بعيب فيه، حصول ذلك العيب حال العقد أو قبله، أما العيب الحادث بعد العقد فإنه مصيبة نزلت بالزوج الآخر، إلا أنهم استثنوا للزوجة خاصة صحة الرد ببعض الأمراض الحادثة بعد العقد، قال خليل: ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده. (27/182)
ومن باب أولى مرض الإيدز لأنه أضر من البرص والجذام، ولا يأثم كذلك أي من الزوجين إذا فضل السليم منهما من المرض البقاء مع المصاب به، لأن هو صاحب الحق فإذا تنازل عنه صح ذلك، وانتقال الداء إلى الأولاد مسألة مظنونة وليست محققة، فلا تنهدم بها عصمة قائمة، ولكن الأحسن في تلك الحالة السعي في عدم الإنجاب، وانظر المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 6559.
والحاصل أن للزوجة حق فسخ النكاح إذا ثبتت إصابة زوجها بالإيدز، ويجوز لها التنازل عن هذا الحق والبقاء في عصمته، أما الزوج فلكونه يملك أن يطلق متى شاء فلم يجعل العلماء له الخيار.
والله أعلم.
42740
عنوان الفتوى:حكم صرف المال إلى وجوه الخير لحرمان الولد الفاسق من الميراث رقم الفتوى:42740تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : لقد امتحنني الله بولد فاسق لم يتعلم في الجامعة ولم يحترف صنعة، ويعيش عالة على الغير، وأخشى إن ورثني أن يضيع تعب العمر في ما لا يرضي الله، وإنني أفكر في وقف أملاكي لوجه الله حتى تنفعني عند الله في الآخرة، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل من طريقة أفضل من الطريقة التي أفكر فيها؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر العلماء أن الرجل لو ابتلي بولد فاسق يخاف أن يستعمل ميراثه بعد موته في معصية الله تعالى، أن الأولى لمثل هذا الرجل أن يصرف ماله كله في وجوه الخير، ولا يتركه لهذا الولد الفاسق لينفقه في ما حرم الله.
جاء في "البحر الرائق" من كتب السادة الحنفية: ولو كان ولده فاسقا وأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث، هذا خير من تركه، لأن فيه إعانة على المعصية. اهـ. (27/183)
والله أعلم.
42741
عنوان الفتوى:لا يبطل الصيام بخروج الدم إلا أن يكون حيضا رقم الفتوى:42741تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : ما مقدار الدم الذي يبطل الصيام أو الصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعني بالدم الذي يبطل الصيام أو الصلاة، ما يخرج من غير الفرج كالرعاف ونحوه، فإنه ليس فيه شيء يبطل الصيام، كما سبق أن بيناه في فتاوى سابقة، ويمكن أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 11933، والفتوى رقم: 5761.
وأما الصلاة ففي بطلانها بالدم الخارج تفصيل، يمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: 9749،
والفتوى رقم: 25225.
وإن كنت إنما تسأل عن دم الحيض وعن أقل ما يعتبر منه حيضاً، فإن في ذلك اختلافاً بين العلماء، فمالك لا يرى حدا لأقله، قال صاحب المنتقى: فأما أقل الحيض فقال أصحابنا عن مالك لا حد له. 1/123.
وعند الشافعي وأحمد يوم وليلة أو يوم فقط، قال في المجموع شرح المهذب: وأقل الحيض يوم وليلة وقال في موضع آخر يوم. 2/402.
وعند الأحناف أقله ثلاثة أيام، قال صاحب تبيين الحقائق: وأقل الحيض ثلاثة أيام... 1/55.
والله أعلم.
42742
عنوان الفتوى:حكم دم السمك رقم الفتوى:42742تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : ما حكم دم السمك، أرجو التفصيل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب الحنفية -وهو الأصح عند الحنابلة وهو وجه عند الشافعية- أن دم السمك طاهر، قال الحصكفي: وعفي دم سمك ولعاب بغل وحمار، والمذهب طهارتها. انتهى.
قال ابن عابدين في الحاشية: والمذهب أن دم السمك طاهر لأنه دم صورة لا حقيقة.... انتهى.
وقال ابن مفلح في الفروع: ودم السمك طاهر في الأصح...
وذهب المالكية والشافعية في الأصح وهو قول عند الحنابلة إلى أنه نجس لعموم قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ [المائدة:3]. (27/184)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان... وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وغيره.
فلم يستثن من الدماء إلا الكبد والطحال، قال الباجي في شرحه على الموطأ: دم السمك نجس، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: هو طاهر.... انتهى.
وقال النووي في المجموع: وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران.... والأصح النجاسة. انتهى.
والله أعلم.
42743
عنوان الفتوى:في حال تعذر تنحية الولي الساقط الولاية عن مباشرة العقد بنفسه رقم الفتوى:42743تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1424السؤال : أنا صاحبة السؤالين رقم الفتويين:40229 و 42030. إن أبي وافق على الشاب الملتزم، وهذا الشاب يعلم أن أبي سقطت ولايته علي, فماذا نفعل عند العقد؟ وسيكتب أن أبي هو الولي، وعلما بأني لا أستطيع الزواج من غير أبي، وأخي لن يرضى أن يكون وليا لي. فهل يكون العقد صحيحا إذا كان أبي هو الولي؟ مع العلم بأني موافقة على الشاب، لأنه ملتزم. وإذا كان لا يصح، فماذا نفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أصلا أن يتولى عقد النكاح كافر، وقد بينا للأخت السائلة ذلك في الفتويين اللتين أشارت إليهما، فإذا تعذرت تنحية الوالد المذكور عن مباشرة العقد بنفسه، فيمكن إجراء العقد الصحيح بولاية الأخ والشهود، ويتولى الأخ العقد بنفسه، ولا ضرر أن يباشر الوالد الأوراق الرسمية فقط، لأنه لا اعتبار بها ما دام العقد قد تم على الوجه المطلوب بولاية الأخ.
والله أعلم.
42744
عنوان الفتوى:الليبرالية.. معناها.. وأهدافها رقم الفتوى:42744تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : معنى الليبرالية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالليبرالية -كما في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة-: مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدانين الاقتصادي والسياسي، ففي الميدان السياسي وعلى النطاق الفردي: يؤكد هذا المذهب على القبول بأفكار الغير وأفعاله ولو كانت متعارضة مع المذهب بشرط المعاملة بالمثل. (27/185)
وفي إطارها الفلسفي تعتمد الفلسفة النفعية والعقلانية لتحقيق أهدافها، وعلى النطاق الجماعي: هي النظام السياسي المبني على أساس فصل الدين عن الدولة، وعلى أساس التعددية الأيديولوجية، والتنظيمية الحزبية والنقابية، من خلال النظام البرلماني الديمقراطي بسلطاته الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية للحفاظ عليها، وفي كفل حرية الأفراد بما في ذلك حرية المعتقد، إلا أن الليبراليين في الغالب يتصرفون ضد الحرية لارتباط الليبرالية بالاستعمار، وما يتضمن ذلك من استغلال واستعباد للشعوب المستعمرة.
والليبرالية الاقتصادية: تأخذ منبعها من المدرسة الطبيعية، التي تؤكد على أنه يوجد نظام طبيعي يتحقق بواسطة مبادرات الإنسان الاقتصادي، الذي ينمو بشكل طبيعي نحو تلبية أقصى احتياجاته بأقل ما يمكن من النفقات، على أن تحقيق الحرية الاقتصادية يحقق النظام الطبيعي، وفي ذلك تدعو الليبرالية الاقتصادية إلى عدم تدخل الدولة في النظام الاقتصادي إلى أدنى حد ممكن، ومن أشهر من نادى بالليبرالية آدم سميث ومالتوس وريكاردو وجون ستيورات مل.
والله أعلم.
42746
عنوان الفتوى:شهادة الموظف على آخر في نفس الشركة مقبولة بشروط رقم الفتوى:42746تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : هل تكون شهادة الموظف أو صاحب سهم في شركة ما على موظف آخر في نفس الشركة معتبرة عند القضاء الإسلامي، حيث لا يمكن أن توصل حقيقة القضية إلا من طريقه، أفيدونا بارك الله فيكم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشهادة الموظف أو صاحب سهم في شركة ما على موظف آخر في نفس الشركة معتبرة عند القضاء الإسلامي، ما لم يوجد مانع من موانع قبول الشهادة، ومنها: (27/186)
1- كفر الشاهد أو فسوقه.
2- وجود عداوة بين الشاهد والمشهود عليه.
3- وجود قرابة قريبة بين الشاهد والمشهود له، كالأب يشهد لابنه والعكس.
4- أن يكون الشاهد دون البلوغ أو مجنوناً.
وتفاصيل الأسباب التي ترد بها الشهادة تطلب في مظانها من كتب الفقهاء.
والله أعلم.
42748
عنوان الفتوى:ضلالات طائفة المشبهة رقم الفتوى:42748تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : ماذا تعرف عن المشبهة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطائفة المشبهة من الطوائف الضالة التي شبهت الله تعالى بخلقه، ووصفته بأنه يشبه المخلوقات، وأنه جثة، وزعم بعضهم أن صورته على صورة خلق الإنسان، له شعر ولحم ودم وجوارح -تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً- فقد قال عن نفسه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى:11].
وقد اضطربت أقوال هذه الطائفة بوصف الله تعالى بأوصاف ما أنزل الله بها من سلطان، وبالرجوع إلى كتب الفرق والطوائف يمكن الوقوف على المزيد من التفاصيل بهذا الشأن، هذا هو شأن المشبهة.
أما نحن فنؤمن بالله تعالى وبصفاته من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، قال حافظ الحكمي:
وكل ماله من الصفات === أثبتها في محكم الآيات
أو صح فيما قاله الرسول === فحقه التسليم والقبول
نمرها صريحة كما أتت === مع اعتقادنا لما له اقتضت
من غير تحريف ولا تعطيل === وغير تكييف ولا تمثيل
بل قولنا قول أئمة الهدى === طوبى لمن بهديهم قد اهتدى .
وراجع الفتوى رقم: 19144، والفتوى رقم: 31338.
وإذا أردت المزيد فراجع الكتاب الذي نقلنا منه، ومعه كتاب لوامع الأنوار البهية للسفاريني وشرح العقيدة الطحاوية.
والله أعلم.
42749
عنوان الفتوى:راجع كتب الأدب التي تتحدث عن العصر العباسي رقم الفتوى:42749تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أسأل عن حياة الشعراء العباسيين أبي نواس أبي تمام وبشار بن برد، مذاهبهم الشعرية وتأثير كل واحد منهم على حده في الأدب العربي؟ (27/187)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا نعتذر عن الجواب الكافي لهذا السؤال لانشغالنا بإجابة الناس فيما يتعلق بالمسائل الشرعية، ونرجو من السائل مراجعة كتب الأدب التي تتحدث عن العصر العباسي ودواوين هؤلاء الشعراء الثلاثة، وتمكن مراجعة ركن الأدب في المكتبة الإلكترونية الموجودة بموقع إسلام اون لاين.
والله أعلم.
42756
عنوان الفتوى:نفقة الزوجة والأولاد في حال الفراق على عوض رقم الفتوى:42756تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : زوجتي رفعت علي دعوى قانونية بغرض تطليقها بسبب الضرر النفسي لها من زواجي بزوجة أخرى، مع العلم بأنى تعهدت لها بأن لن أحيد عن تقوى الله في معاملتها، ولكن أهلها أفسدوها علي، فهى تريد الطلاق ونفقة للأولد ونفقة متعة، أنا لا أريد أن أطلقها ولكن الأحكام الوضعية في بلدنا ستمكنها من ذالك، فما تنصحوني أن أعمل وهل لها الحق في طلب نفقة المتعة لأنها هي التي تريد الطلاق؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل إذا تزوج بثانية، فقد فعل ما هو مأذون له فيه شرعاً ولا يلام عليه، وأما زوجته الأولى فإن قدرت على المقام معه بعد زواجه فهو المتعين، وإن لم تقدر وخافت أن لا تقوم بحقوقه، فلها أن تطلب الطلاق منه، فإن لم يستجب لطلبها وأصرت على الطلاق خالعته بعوض منها مال أو غيره، كما قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229].
هذا؛ وعندما يكون الفراق على عوض فإنه لا نفقة ولا متعة ولا سكن للمرأة، وأما نفقة أولاد الزوج فتلزمه. (27/188)
والله أعلم.
42757
عنوان الفتوى:مدار الإفطار والإمساك رقم الفتوى:42757تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : الإفطار من الصيام
هل نفطر على مدفع الإفطار؟ أم على أول الأذان؟ أم على الشهادة؟
وبالنسبه للإمساك
هل نمسك على مدفع الإمساك؟ أم على الأذان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مدار التقليد في الإفطار والإمساك هو على الثقة بالشخص المقلَّد (بفتح اللام المشددة)، سواء كان ذلك بإطلاق المدفع أو بالأذان، إلا أن السنة الأذان، فإذا كان المؤذن عدلا عارفا بالوقت، جاز تقليده، لما روى ابن خزيمة وصححه الألباني: المؤذنون أمناء. وقال محمد مولود الشنقيطي في "الكفاف":
وجاز في الصيام والصلاة=====تقليد عدل عارف الأوقات
وقال البعض:
وقلدن العارف المؤذنا====لقوله المؤذنون أمنا
وليس يلزم انتظار الشهادتين في الأذان، بل متى ابتدأ المؤذن الثقة أذانه، جاز الإفطار، كما أن الإمساك يجب بمجرد ابتداء الأذان.
والله أعلم.
42758
عنوان الفتوى:تشعر عند النوم أنها تجامع.. ما الأسباب وما المخرج رقم الفتوى:42758تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أنا إنسانة متدينة وعلى خلق، أود أن أسأل سؤالاً خاصا جداً لا أستطيع أن أسأل عنه حتى أقرب الناس إلي، فالرجاء الإجابة السريعة حتى لا أصاب بالجنون .
أشعر عند النوم ليلاً أن هناك من يجامعني وهذا منذ عام تقريباً وأنا في حيرة، علماً بأنني غير متزوجة، وإنسانة تقية، وأذكر الله كثيرا قبل النوم، وأستعيذ بالله من الشيطان، فهل هذا جان أم ماذا؟ وكيف التخلص منه؟ أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ما تعانيه السائلة يحدث وهي نائمة، فإن هذا فيما يظهر حلم، والمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وفي الحديث: وتحتلم المرأة؟! قال: نعم. رواه البخاري ، ومعنى تحتلم: ترى في منامها أنها تجامع، والاحتلام لا يؤاخذ عليه الشخص، لأنه شيء خارج عن إرادته واختياره، أما إن كان ما تجده قبل النوم، وهل هو مس من الشيطان أم أنه حالة نفسية؟ فهذا ما لا يمكننا القول فيه، ويرجع فيه إلى المتخصصين الثقات الذين يقفون على الحالة ويدرسونها دراسة وافية ليخرجوا بتشخيص سليم يقرون بعده العلاج لمثل هذه الحالة، ونحن قمنا بسؤال بعض الأطباء النفسيين الثقات، فأجاب بأنه يحتاج إلى معلومات كثيرة يستقيها من صاحبة السؤال، ورجّح أن تكون الحالة تمثل حدثا طبيعيا لإنسانة ذات شخصية قلقة متوترة، تحيا في بيئة تقبل فيها مفاهيم تفسر مثل هذه الحالة على أنها اتصال بالجن، ونصح بأن تعرض السائلة مشكلتها على المتخصصين في علم النفس حتى يضعوا لها خطة علاجية. (27/189)
ونحن نقول للأخت الكريمة: إن الله تعالى لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، فأبشري بالفرج إن شاء الله، وما دمت تذكرين الله تعالى، فإنه جاعل لك فرجا ومخرجا، مع التنبيه إلى أنه لا تَبعة عليك في هذا الأمر ولا يلحقك إثم ولا حرج، إذ هو خارج عن إرادتك، نسأل الله تعالى أن يكشف كربك وأن يشفيك.
والله أعلم.
42759
عنوان الفتوى:لذين يحشرون يوم القيامة صما وبكما رقم الفتوى:42759تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : من هم الذين يبعثون صما بكما يوم القيامة?
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذين يحشرون أو يبعثون يوم القيامة صما وبكما هم أهل الضلالة بكافة أنواعهم، قال تعالى: وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً [الإسراء: 97]. (27/190)
والله أعلم.
4276
عنوان الفتوى:من أحوال الميت في قبره. رقم الفتوى:4276تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بمجرد وفاة الإنسان هل يشعر بمن حوله ويعرفهم ؟ وهل يسمع ما يدار من حديث حوله ؟ وهل بمجرد دفنه يتحرك ويجلس لحسابه ؟ وهل ثقل وزنه بعد وفاته دليل كثرة ذنوبه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسائل المتعلقة بالميت وأحواله في قبره ، وهل يسمع ما يدور من حديث حوله ، ونحو ذلك ، تعتبر من الغيب الذي لا يجوز الخوض فيه إلا عند وجود الدليل الصريح من الكتاب أو صحيح السنة .
وقد اختلف العلماء في مسألة سماع الأموات كلام الأحياء ، فمنهم من قال بأنهم يسمعون كلام الأحياء ، ومنهم من نفى ذلك .
واستدل المثبتون بأدلة منها :
1 - ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - عن الميت - "إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا " .
2 - حديث خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلى بدر من المشركين - بعد أن تركهم ثلاثة أيام - " يا أبا جهل بن هشام ، يا أمية بن خلف ، فسمع عمر رضي الله عنه ذلك فقال: يا رسول الله ! كيف يسمعوا وأنى يجيبوا ، وقد جيفوا ؟ فقال : " والذي نفسي بيده ، ما أنت بأسمع لما أقول منهم ، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ". ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. رواه البخاري ومسلم .
وقد سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله هل الميت يسمع كلام زائره ؟ فأجاب: نعم يسمع في الجملة ، واستدل بما سبق .
3 - ما ثبت في الصحيحين من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالسلام على أهل القبور فيقول : " قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون".الحديث. (27/191)
قالوا : فهذا خطاب لهم ، وإنما يخاطب من يسمع، إلى غير ذلك .
والقائلون بسماع الموتى منهم من قال بسماع الموتى مطلقاً ، ومنهم قيد ذلك بقوله: فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي ، ولا يجب أن يكون السمع له دائماً ، بل قد يسمع في حالٍ دون حال ، وهذا السمع سمع إدراك ، ليس يترتب عليه جزاء ، ولا هو السمع المنفي بقوله : (إنك لا تسمع الموتى ) فإن المراد بذلك : سمع القبول والامتثال وهذا اختيار الإمام ابن تيمية .
وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها : سماع الموتى لكلام الأحياء محتجة بقوله تعالى : ( إنك لا تسمع الموتى ) وبقوله : ( وما أنت بمسمع من في القبور) .[فاطر: 22].
وقد وافق عائشة جماعة من العلماء الحنفية ، وقالوا : بأن سماع أهل القليب للنبي معجزة ، أو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأما حديث: " يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه " فقالوا : بأن ذلك خاص بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال جمعاً بينه وبين الآيتين.
والحق أن هذه المسألة قد أطال العلماء فيها الكلام ، ومن هؤلاء : الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ، والحافظ ابن كثير حيث انتصر لسماع الموتى في تفسير سورة الروم ، والحافظ ابن رجب في كتابه : أهوال القبور ، وصاحب تكملة أضواء البيان .. وقد انتصر الألوسي في: الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات ، لعدم سماع الموتى .
والحق الذي لا مراء فيه أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي ، ولا يلزم أن يكون السمع له دائماً ، بل قد يسمع في حال دون حال ، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأما دعوى المخالفين : الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل عليها في هذه المسألة.
وأما قولك هل بمجرد دفنه يتحرك ويجلس لحسابه ؟ (27/192)
فقد ثبت ذلك في حديث البراء الذي رواه أحمد ، وأبو داود ، وغيرهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فتعاد روحه في جسده ، فيأتيه ملكان فيجلسانه ، فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله . فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: ديني الإسلام ، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ، فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت ". الحديث.
وأما قولك : هل ثقل وزنه بعد وفاته دليل على كثرة ذنوبه ؟
فالجواب : إننا لا نعلم لذلك دليلاً من كتاب ولا سنة ، والله أعلم .
42760
عنوان الفتوى:حكم أخذ تعويض مقابل أرض استولت عليها بلدية القدس رقم الفتوى:42760تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : هل أخذ تعويض مالي من بلدية القدس (الإسرائلية)لأنهم صادروا أرضنا لشق شارع في القدس حلال أم حرام؟ وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت النصوص الشرعية على جواز أخذ العوض عن الأضرار التي تحصل للمرء في ماله أو بدنه، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في مشروعية أخذ العوض عن الأضرار وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، و رقم الفتوى هو: 9215.
وبناء عليه، فلا حرج عليك في أخذ تعويض مالي مقابل أرضك التي أخذتها بلدية القدس لشق الطريق.
والله أعلم.
42761
عنوان الفتوى:أهل الكتاب والذمة وموقف المسلم منهم رقم الفتوى:42761تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال :
من هم أهل الكتاب والذمة؟ وما موقف الإسلام والمسلمين منهم؟ وما تم ذكره في القرآن الكريم عنهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلمعرفة من هم أهل الكتاب، راجع الفتوى رقم: 21533. ولمعرفة من هم أهل الذمة، راجع الفتوى رقم: 25713 ولمعرفة بعض الآيات الواردة في أهل الكتاب، راجع الفتوى رقم: 2924. وأما موقف الإسلام منهم وحكم التعامل معهم، فمبحث طويل تجد بعض تفاصيله في الفتاوى التالية أرقامها: 23135، 3308، 3681، 16109، 6067، 36114. والله أعلم. (27/193)
42763
عنوان الفتوى:إذا أسلم الكافر إسلاما صحيحا فلا يمنع من الزواج بالمسلمة رقم الفتوى:42763تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أعرض على حضراتكم مشكلة تخص زميلة لأختي في العمل، وقد تعرفت على شاب مسيحي يرغب في دخول الإسلام، ولكنه يخشى بطش أهله.
وهو يفكر في السفر للخارج وإشهار إسلامه، ثم الزواج بتلك الفتاة -كما يزعم- والله أعلم بنيته.
فما رأيكم في المشكلة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج من كافر، لقوله تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة: 221]. وعليه، فإنه لا يجوز لزميلة أختك أن تتزوج من النصراني، ما لم يسلم، فإذا أسلم إسلاما صحيحا كان كسائر المسلمين، يجوز له أن يتزوج بها إذا توفرت شروط ذلك، وتمكنك مراجعة تلك الشروط في الفتوى رقم:
1766.
وقبل أن يتم العقد الشرعي بينهما، تبقى أجنبية عنه، لا يجوز أن يختلي بها، ولا أن تخضع له بالقول، أو يرى منها ما لا تجوز رؤيته.
والله أعلم.
42764
عنوان الفتوى:شريكه أخذ المال من والده بغير علمه رقم الفتوى:42764تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : قمت بعمل مشرع بيني وبين صديق لي، حيث إن صديقي قال لوالده أحتاج 4000 جنيه مصاريف للجامعة، دفع منها 1500 جنية للجامعة، ودفع الباقي للمشروع، فهل هذا حلال أم حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (27/194)
فلا شك أن صديقك قد أتى منكرا بالكذب على أبيه وإخباره إياه بخلاف الواقع، وأخذه ما زاد من المال على ما هو مطلوب أصلا، فالواجب عليه التوبة ورد هذا المال إلى والده، وإذا تقرر أن هذا المال محرم عليه، فلا تجوز لك مشاركته لما في ذلك من إقرار له على الباطل، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 24720.
والله أعلم.
42767
عنوان الفتوى:لا يجزم بالشهادة لمن مات في حادث سيارة رقم الفتوى:42767تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أخي ذهب للعمل في غانا، وتوفي نتيجة حادث سيارة وهو من مصر، وهو صغير في السن (30عاما) ذهب إلى هناك ليكسب ما يقيه السؤال، وكان هناك بعيدا عن أهله.
هل نحتسبه عند الله من الشهداء؟
وهل لو كان شهيدا ينطبق عليه حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه يشفع لسبعين من أهله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن مات في حادث سيارة، يرجى أن يكون شهيدا ولا يجزم له بالشهادة، لعدم ثبوت نص بضابط من يموت شهيدا، وإنما عد النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا ممن يموتون ميتة فيها شدة وألم، كالغريق، والحريق، والمطعون، والمبطون، والنفساء تموت بسبب ولدها، وكذا صاحب الهدم، وإنما قلنا ترجى له الشهادة، لأن موته فيه شدة وألم تشابه أو تفوق ما ورد في النصوص، ولذا ألحقه بعض العلماء بصاحب الهدم، أي الذي يتهدم عليه منزل فيموت.
أما كونه يشفع في سبعين من أهل بيته، فلا ينطبق عليه، لأن هذا الفضل في حق شهيد الدنيا والآخرة، الذي يقتل في سبيل الله، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، ولا يقاس عليه غيره لعدم التماثل، كما قال ابن قدامة في "المغني": وإن قُتل العادل كان شهيدا، لأنه قُتل في قتال أمر الله به بقوله: فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي [الحجرات: 9]. وهل يغسّل ويصلى عليه؟ فيه روايتان إحداهما: لا يغسّل ولا يصلى عليه، لأنه شهيد معركة أُمر بالقتال فيها، فأشبه شهيد معركة الكفار، والثانية: يغسّل ويصلى عليه، وهو قول الأوزاعي وابن المنذر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على من قال: لا إله إلا الله، واستثنى قتيل الكفار في المعركة، ففيما عداه يبقى على الأصل، ولأن شهيد معركة الكفار أجره أعظم، وفضله أكثر، وقد جاء أنه يشفع في سبعين من أهل بيته، وهذا لا يلحق به في فضله، فلا يثبت فيه مثل حكمه، فإن الشيء إنما يقاس على مثله. انتهى. (27/195)
وقال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" في معرض كلامه عن فضل الشهادة : وبعض هذه الخصال يكون لسائر الشهداء كالأخيرة، (يعني أنهم أحياء عند ربهم يرزقون) كما نقله القرطبي عن العلماء، وكوقاية فتنة القبر، كما ذكر الجلال السيوطي .. الخ وقد ذكر قبلها قريبا كون الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته، ولم يعدّها من الخصال التي تشمل جميع أنواع الشهداء سوى شهيد المعركة.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 3397، 15027، 34588.
والله أعلم.
42769
عنوان الفتوى:كيف تنسين حبك وتعلقك بأخي زوجك رقم الفتوى:42769تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : أنا متزوجة، وأحب أخا زوجي، حاولت أن أنساه، ولكن لم أستطع، وإني أخاف الله من شعوري هذا، هل هو يعتبر خيانة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد هذا الشعور لا يعد خيانة، ما لم يتحول إلى قول أو فعل.
لكننا ننصحك أن تقوي علاقتك بزوجك وتنسي أخاه، وتتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، ومما يعينك على ذلك: (27/196)
- تذكر محاسن زوجك وخصاله الحميدة.
- تذكر أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
- تذكر أن الوصول إلى أخي زوجك شبه مستحيل، لأنه ولو حصل الطلاق، فإنه لن يتزوجك مراعاة لمشاعر أخيه.
- تذكر أن المرأة لا يجوز لها طلب الطلاق من غير ما سبب.
- كما أن حبك لزوجك سيقوى مع الأيام، بإذن الله.
نسأل الله أن يصلح حالك وأن يختار لك ما فيه الخير.
وراجعي الفتاوى التالية: 27953، 24277، 33408، 9360.
والله أعلم.
4277
عنوان الفتوى:لا حرج في التعامل مع أهل الأديان الأخرى دون موالاتهم. رقم الفتوى:4277تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم وبعد: هل يجوز التعامل مع شباب غير مسلمين يهود أو نصارى في الجامعة للاستفادة منهم في مجال العلم ؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم التعامل مع غير المسلمين كاليهود أو النصارى للاستفادة منهم في مجال العلم مع مراعاة الضوابط الشرعية، حيث لا يجوز مجالستهم ومخالطتهم أثناء اقترافهم المعاصي، مثل شربهم للخمور وغير ذلك، كما لا يجوز للمسلم الخلوة بالنساء أو الجلوس مع المتبرجات منهن بحجة العلم لما في ذلك من الفتنة والمنكر. وإنما يجوز للمسلم أن يرد عليهم التحية، وأن يعاملهم بيعاً وشراءً كما كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايع مع اليهود والنصارى، وأن يستفيد منهم في العلم في الجامعة كما في سؤال السائل لكن مع حفاظ المسلم على معالم الشخصية المسلمة والتمسك بشعائر دينه، مع تحقق البراءة الكاملة عنده من كفرهم وباطلهم، وأن يكون قلبه مبغضاً بغضاً تاماً لما هم عليه من كفر وانحراف، وأن يحذر من ميل القلب إليهم أو تعلقه بهم، أو الإعجاب والانبهار والانخداع بهم. (27/197)
والله أعلم.
42770
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير توثيق الزواج لا أثر له في ثبوت الزوجية أو عدمها رقم الفتوى:42770تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال: ما حكم الشرع في الزواج غير الموثق في أي جهة رسمية؟.. والسبب هو فترة انتظار لاختبار الزوجة والتأكد من سلوكها ونواياها.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج يكون معتبرا شرعا إذا توفرت فيه شروط الزواج الصحيح، سواء تم توثيقه أم لا، وتعتبر المرأة به زوجة، راجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 5962.
وأما تأخير توثيقه، فلا أثر له في ثبوت الزوجية أو عدمها، ثم إننا لا نرى أن يؤخر الرجل الدخول بالمرأة بدعوى اختبار الزوجة من حيث سلوكها وأخلاقها، بل ليفوض أمره إلى الله تعالى، وليفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة، فليأخذ بناصيتها، وليقل: "اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه". فلعل الله تعالى أن يسعده بها، وأما ما يفعله بعض الناس من دعوى اختبارها، فيغلب أن تكون عاقبة ذلك الفشل والطلاق، لما تظهره المرأة من تكلف الأخلاق الحسنة، ثم ظهورها بعد الزواج والدخول بها على خلاف ذلك. (27/198)
والله أعلم.
42771
عنوان الفتوى:اليهود هم من حزب الأحزاب في غزوة الخندق رقم الفتوى:42771تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : ما سبب غزوة الأحزاب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبب غزوة الأحزاب هو أن اليهود بعد ما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ونزلوا خيبر أصابهم حنق وحقد إضافة إلى حنقهم وحقدهم بسبب حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فراحوا يحرضون كفار قريش وقبائل الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقولون لهم نحن معكم واليهود الذين في المدينة معكم، والمنافقون معكم حتى أقنعوهم بذلك، واجتمع من الأحزاب اثنا عشر ألفا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحاصروا المدينة نصف شهر، حيث منعهم الخندق من الدخول، ثم صرفهم الله عن المسلمين بالريح والملائكة، وكفى الله المؤمنين القتال، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا.
والله أعلم.
42789
عنوان الفتوى:التعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها رقم الفتوى:42789تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم استخدام الفيزا كارد، مع العلم بأن أبي يسدد النقود قبل أن تصل لفترة الفائدة كما أنها بضمان الراتب الشهري وليست بضمان وديعة بنكية؟ (27/199)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها، فإن كانت شرعية جاز التعامل بها، وإن كانت شروطها فيه مخالفة للشريعة -كاشتراط اقتطاع مقابل نظير التأخر في السداد- فإن القدوم على أخذها حرام ولو كان المرء واثقا من أنه سيسدد ما عليه قبل حصول سبب الغرامة.
ولمعرفة الشروط الخاصة بنوعي الفيزا، راجع الفتويين رقم: 6275 - ورقم: 2834
والله أعلم.
42799
عنوان الفتوى:ترهيب القرآن من منع الزكاة رقم الفتوى:42799تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : وردت آيات للترهيب من منع الزكاة والتبشير بالعذاب الأليم في الجزء العاشر من القرآن الكريم، ماهي السورة؟ ما رقم الآيتين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالايتان هما الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون من سورة التوبة.
والله أعلم.
428
عنوان الفتوى:يحرم لبس العقال المصنوع من الحرير الخالص رقم الفتوى:428تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم لبس العقال المصنوع من خيوط حريرية طبيعية؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
1. فإذا كان العقال مصنوعاً من حرير خالص أصلي فلبسه حرام، ولا يمكن للمسلم لبسه، لما رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال رأيت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم أخذ حريراً فجعله في يمينه وذهباً فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي". زاد في رواية ابن ماجة "حل لإناثها". 2. وإذا كان مخلوطاً بخيوط أخرى كالصوف والقطن والكتان وغير ذلك ولا يبلغ الحرير إلى النصف ، أي 50بالمائة فيجوز لبسه تبعاً لغيره. (27/200)
والله تعالى أعلم.
42800
عنوان الفتوى:الفوائت تقدم على الحاضرة وجوباً أو استحباباً رقم الفتوى:42800تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : لقد سمعت أنه يجب قضاء الصوات الفائتة التي تركت عمدا أو ليس عمدا قبل الصلاة المفروضة... فسؤالي هو هل هذا صحيح؟؟ وهل الصلوات التي تصلى قبل القضاء غير مقبولة؟ وجزاكم الله خيراً..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الترتيب بين الفوائت وبين فرض الوقت واجب، وبه قال النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث وإسحاق... واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. رواه مسلم عن أنس. وذهب المالكية كذلك إلى أن ترتيب الفوائت مع الحاضرة إنما يكون واجباً إذا كانت هذه الفوائت يسيرة: أربعاً أو خمساً، وأما الست وما زاد عليها فلا ترتيب عندهم مع الحاضرة، ويشترطون لصحة ثانية مشتركتي الوقت أن ترتب مع المشتركة معها. قال خليل: وجب قضاء فائتة مطلقاً ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة. وذهب الشافعية إلى أن الترتيب بين الفوائت وبين فريضة الوقت إنما هو مستحب فقط، قال في المجموع: إذا فاته صلاة أو صلوات استحب أن يقدم الفائتة على فريضة الوقت المؤداة. والحاصل أن الفوائت تقدم على الحاضرة وجوباً أو استحباباً، ولكن المصلي إذا عكس ذلك فإن صلاته صحيحة، إلا إذا كانت الثانية مشتركة الوقت مع الأولى، وهما حاضرتان كظهرين أو عشاءين لم يخرج وقتهما، فإن عدم الترتيب بينهما حينئذ يبطل الأخيرة منهما (العصر أو العشاء) عند المالكية، لا عند غيرهم فصحيحة عندهم. والله أعلم. (27/201)
42801
عنوان الفتوى:تريده زوجاً وتدعو الله ولا تريد الإضرار بزوجته رقم الفتوى:42801تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1424السؤال : زرع الله في قلبي حب رجل متزوج ولديه أطفال، رفضت أسرتي الزواج منه، حاولت نقلي من عملنا لأبعد فلم أوفق بسببه، فهو يعطله بدعوى حبه لي، لم أوفق في الزواج من غيره رغم طلبي ممن أثق بتقواهم بصلاة الاستخارة حتى لا أتأثر بهوى قلبي، إني أدعو الله أن يزوجني هذا الرجل بدون ضرر لزوجته وأطفاله وبرضا أهلي وأن يعيننا على الطاعة، فهل أنا آثمة، فأنا أدعو الله أن ينجيني من هذا الابتلاء؟ (27/202)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا ننصح السائلة بمراجعة فتوانا السابقة المتعلقة بموضوع العشق ورقمها: 9360.
ثم إنك لست آثمة في ما تدعين به من التزويج بهذا الرجل ما دمت لا تريدين طلاق زوجته، وإن كان الحامل لك على ذلك هو إرادة العفاف فذلك حسن، روى أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف.
ومن الحسن كذلك أنك لا تريدين الضرر لزوجته وأطفاله، وإياك أن تسأليه طلاق زوجته، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ..... ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها.
واحذري من الخلوة مع هذا الرجل، ما لم يحصل بينكما زواج شرعي مستوفٍ للشروط، من الولي والشاهدين والمهر، فقد أخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
والله أعلم.
42802
عنوان الفتوى:يحكم للمرأة بالطهارة إذا انقطع حيضها باستئصال رحمها رقم الفتوى:42802تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1424السؤال : امرأة عملت عملية استئصال الرحم لمرض خبيث، صامت رمضان ولم تفطر لأن الدورة الشهرية لم تعد تأتيها بسبب عدم وجود الرحم، فهل عليها صيام قضاء في الأيام التي كانت تأتيها الدورة قبل أن تعمل العملية أم لا؟ (27/203)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة متى ما انقطع عنها دم الحيض بشرب دواء أو استئصال رحم أو نحو ذلك، فيحكم لها بالطهارة فتصوم وتصلي، ففي حاشية الدسوقي وهي في المذهب المالكي بعد بحث طويل قوله: والحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء لرفع الحيض عن وقته المعتاد، ففي هذه يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان يأتيها فيه وتأخر عنه، وهذه مسألة السماع، وإما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض، كما لو كان عادتها أن يأتيها الدم ثمانية أيام فاستعملته بعد إتيانه ثلاثة أيام فانقطع، ففي هذه يحكم لها بالطهر بعد انقطاعه، وهذه مسألة ابن كنانة. انتهى المقصود.
ويعني بالسماع سماع ابن القاسم عن مالك رحمهما الله.
وإذا كان هذا في شرب الدواء ففي استئصال الرحم أولى، لإمكان إتيان الحيض في الأول وتعذره في الثاني، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 22142.
والله أعلم.
42803
عنوان الفتوى:القيء المستمر قد يكون من العين أو السحر رقم الفتوى:42803تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1424السؤال : هل القيء المستمر -ولو أني استخدم حبوب القيء وأتقيأ رغم ذلك- من أعراض العين أو السحر؟
أو إن كان السحر يفرق بين اثنين.. فهل بإمكان الصديق أن يفرق بينه وبين صديق آخر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرت -شفاك الله- يحتمل أن يكون نتيجة مرض عضوي، ويحتمل أن يكون نتيجة عين أو سحر، وننصحك بأن تعرضي أمرك على الطبيب، وهذا أيضاً لا يتعارض مع استعمال الرقية الشرعية من العين أو السحر. (27/204)
وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في طرق علاج السحر والعين، منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 2244، والفتوى رقم: 5433، والفتوى رقم: 4310.
وكذلك أصدرنا فتاوى في بيان الأعراض التي يعرف بها السحر والعين، ومنها الفتوى رقم: 7975.
واحذري الذهاب إلى السحرة والمشعوذين لغرض العلاج فإنه معصية قد تؤدي إلى الكفر، وانظري الفتوى رقم: 14231، والفتوى رقم: 1815.
واعلمي أن السحر لا يؤثر استقلالاً بل كل شيء بقضاء الله وقدره، كما قال الله تعالى: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ [البقرة: 102].
ولا يجوز الظن بقيام شخص معين بأنه هو الذي فعل السحر ما لم تكن بينة واضحة كالشمس.
والله أعلم.
42804
عنوان الفتوى:الرحم تجب صلتها ولو كانت من كافر أو فاسق رقم الفتوى:42804تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1424السؤال : هل تجوز زيارة الأقارب من النساء وصلتهن، حيث إنهن لا يصلين ويظهرن بزينتهن ولبسهن العادي من دون خجل فهل تجوز زيارتهن فى الأعياد وغيرها، أرجو التوضيح؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلة الرحم من الأمور التي حث شرعنا الحنيف عليها وحذر من قطعها، بل قرن قطعها بالفساد في الأرض، قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ [محمد:22].
ومن المعلوم أن معاملة المسلم لقريباته الأجنبيات يلزم أن تكون خاضعة لضوابط الشريعة الإسلامية، فلا يختلى بهن ولا يصافحن ولا ينظر إلى ما لا يحل النظر إليه منهن، روى الشيخان من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. (27/205)
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
والرحم تجب صلتها ولو كانت من كافر أو فاسق كما في حديث أسماء رضي الله عنها، لكن إن كان في قطع رحم الفاسق زجر له عن الفسق وحمل له على الطاعة، فلا مانع من قطعها حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 24833.
ومن صلة الرحم دعوة صاحبها إلى الطاعة وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فيمكن لمن كانت قريباته على الصفة المذكورة في السؤال أن يدعوهن إلى الصلاة وإلى الحجاب بواسطة محارمه من النساء، ففي ذلك صلة لهن، كما أن من صلتهن أيضاً المساعدة المادية، وأما جلوسه معهن وهن متبرجات ورؤيته لعوراتهن، فلا تجوز لا في الأعياد ولا في غيرها.
والله أعلم.
42807
عنوان الفتوى:حكم تطبيب المرأة للرجل رقم الفتوى:42807تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1424السؤال : هل يجوز لطبيبة الأسنان أن تعالج الذكور من غير المحارم رغم التزامها بالحجاب الشرعي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وجد طبيب يقوم بعلاج الرجل أو امرأة محرم له، أو أفضى علاج المرأة للرجل إلى لمس أو اطلاع على عورة أو نحو ذلك مما لا يحل لها منه، فلا تجوز لها مباشرة تطبيبه، أما إذا لم يوجد رجل أو محرم، وكان المريض في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فلا حرج حينئذ في تطبيب المرأة للرجل، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 10631، والفتوى رقم: 10410.
والله أعلم.
42816
عنوان الفتوى:الاستعداد للحج يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان رقم الفتوى:42816تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1424السؤال : ماهي الاستعدادت التي يمكن أن أفعلها للحج لأول مرة.؟ (27/206)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا كيفية أداء الحج في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع منها ذات الرقم: 25287، وذات الرقم: 13743.
وأما الاستعداد للحج، فيختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فمنه تحصيل المال المباح الكافي لمؤنة السفر، كثمن التذاكر والزاد وغيرها، ومنه إعداد الوثائق الضرورية لذلك، ولكل بلد خصوصياته، فالأحسن أن تستشير أهل الخير والرأي ممن في بلدك حتى يدلوك على كيفية الاستعداد للحج.
والله أعلم.
42817
عنوان الفتوى:العمرة جائزة في كل السنة رقم الفتوى:42817تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1424السؤال : هل يمكن للإنسان أن يعتمر في أشهر الحج مع أنه لن يحج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يمكن للإنسان أن يعتمر في كل السنة، في أشهر الحج وفي غيرها، قال صاحب "التاج والإكليل" القرافي : أما العمرة، فجميع السنة وقت لها، لكن تكره في أيام منى لمن حج. وسواء كان المعتمر يريد الحج تلك السنة أم لا يريد، لكنه إذا جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، كان متمتعا.
وانظر في ذلك الفتوى رقم: 41953.
والله أعلم.
42818
عنوان الفتوى:الأصل في الوصية الاستحباب رقم الفتوى:42818تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1424السؤال : ما مدى وجوب الوصية الشرعية؟ وما هي بنودها أو أهم أركانها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الوصية الاستحباب، وقد تجب أو تحرم، وقد فصلنا ذلك في فتاوى سابقة، فيمكنك أن تراجع منها الفتوى رقم: 29972، ورقم: 12382.
وأما ركنها، فهو الإيجاب من الموصي، فالإيجاب يكون بكل لفظ يصدر من الموصي، متى كان هذا اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض، مثل: أوصيت لفلان بكذا بعد موتي، أو وهبت له ذلك، أو ملكته بعدي. (27/207)
والله أعلم.
42819
عنوان الفتوى:أعرضوا عن الكلام في الدعاة رقم الفتوى:42819تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1424السؤال : عن صحة الأشرطة للشيخ فالح الحربي بعدم الاستماع للشيخ عائض القرني في أشرطته عائض القرني وبنيات الطريق، وتحذير الأمة من خطأ فاحش عند عائض القرني، وهل لي أن أستمع لهذه الأشرطة وأعمل بها، وهل استمع للشيخ فالح الحربي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فموقعنا غير متخصص في تقييم الجماعات والرجال، وننصح الأخ السائل وجميع الإخوة السائلين أن يشغلوا أوقاتهم بالنافع المفيد، وأما عن الاستماع إلى أشرطة من ذَكرهم السائل، فإننا نقول خذ الصواب والخير من أي أحد يقوله، ورد الخطأ والشر من أي أحد يقوله، وراجع لزاماً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37011، 31460، 29143، 24218، 12212.
والله أعلم.
42822
عنوان الفتوى:حكم أخذ التعويض على الحادث من شركة التأمين رقم الفتوى:42822تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1424السؤال : لدي عمة أصيبت في حادث مرور وبعد مدة تحصلت على مبلغ مالي من طرف شركة التأمين، فما هو رأي الشرع في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس على عمتك في أن تأخذ ما تستحقه من تعويض على الحادث من قبل شركة التأمين، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24030،
6566، 6850.
وراجع لحكم التأمين في الأصل الفتوى رقم: 472.
والله أعلم.
42826
عنوان الفتوى:سبحان الله، إن المسلم لا ينجس رقم الفتوى:42826تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1424السؤال : إذا كان الإنسان به جنابة هل كل شيء يلمسه يصبح نجسا؟ على سبيل المثال: إذا قام بتحضير الشاي هل الشاي والسكر يصبحان جنبا مثلا؟ وهل يجوز الأكل للإنسان الجنب؟ مع الشكر. (27/208)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجنب ليس نجسا، فتجوز مجالسته ومصافحته وتناول طعام لمسته يده، وإن كان شرعا ممنوعا من مس المصحف وقراءة القرآن، لحدث الجنابة، ويدل على عدم نجاسة الجنب ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس.
وانظر الفتوى رقم: 37209.
والله أعلم.
42827
عنوان الفتوى:هل تطلب الطلاق لكون زوجها على علاقة بأخرى أم تصبر رقم الفتوى:42827تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1424السؤال : هل يحق لي طلب الطلقة الثالثة لأن زوجي مدمن لامرأة ويعاملها كزوجته، وأنا لا أعرف عنه أي شيء، وهي كل حياته، ولأن قراءة الرسائل التي بينهما تؤذيني نفسيا وتحطمني، أم أصبر على هذا الإيذاء من أجل مصروفي وأبنائي الأربعة؟ علما بأن زوجي على علاقة بهذه المرأة منذ 4 سنوات، وكل يوم تزيد عن الآخر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تنصحي زوجك وتخوفيه من عذاب الله، وتهدديه بالفضيحة إذا لم يرعو، فإن انتهى، فالحمد لله، وإن أصر على ارتكاب المحرمات ويئست من إقناعه بالإقلاع عن المعصية، فالخير حينئذ في أن تطلبي الطلاق، ولو كانت هذه هي الطلقة الثالثة، إذ لا خير في مصاحبة من هو مصر على الفسق والمعصية، وعسى الله أن يبدلك خيرا منه.
وإن كنت محتاجة للبقاء معه لنفقتك وأبنائك فذلك لك أيضا، علما بأنه في حال الطلاق تلزمه النفقة على أبنائه المحتاجين للنفقة، فأنت أدرى بحالك وبمصلحتك، فري رأيك واختاري ما يناسبك. (27/209)
والله أعلم.
42828
عنوان الفتوى:من أحكام الشركة رقم الفتوى:42828تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1424السؤال : نحن ثلاثة كنا ننوي المشاركة في بناء بيت لشخص آخر ولكنه فضل أن يوكل العمل لشركة ونكون نحن من خلالها فتوظف الشخصان الآخران بها وأعطى صاحب الشركة لأحدهما حرية التصرف فأعطاني بعض الأعمال كمقاول والربح نتقاسمه نحن الثلاثة بنسب متفاوتة برضانا جميعا، فما حكم الشرع، مع العلم بأن نيتنا في المشاركة لا يعلمها مالك البيت ولا صاحب الشركة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على صديقك الذي عمل في الشركة أن يختارك مقاولاً في ما يتعلق ببناء هذا المنزل، ولا يمنع من ذلك كونه شريكاً لك في المال وكذا صاحبكم الثالث، إلا أنه يشترط ألا يكون هناك إضرار بالشركة كرفع السعر وعدم إتقان العمل ونحو ذلك، لأنه يعتبر وكيلاً عن الشركة فيلزمه التصرف بأمانة وبما يعود عليها بالمصلحة، ولا حرج عليك أيضاً في تقاسم الربح حسب الاتفاق في ما بينكم.
والله أعلم.
42829
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تعجيل الأقساط في مقابل وضع جزء من الثمن رقم الفتوى:42829تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال: إذا غير المشتري الطريقة التي يدفع بها الأقساط، ويريد إنهاء القسط مثلا بعد نصف المدة بحيث يدفع باقي ما عليه، ويريد تغيير العقد فبأي طريقه نتحاسب، هل آخذ باقي فلوسي كإني بعت له العين كاش وأكون بذلك ظلمت نفسي ووقع علي ضرر، أم آخذها كأنه آخذها على المدة كاملة، وبذلك أكون ظلمته هو؟ أم ما البديل؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمشتري تعجيل تسديد باقي الأقساط مقابل أن يضع عنه البائع جزءاً من الثمن الذي تم الاتفاق عليه، وهذه المسألة تسمى في الفقه الإسلامي بمسألة "ضع وتعجل"، وقد فصلنا الحكم فيها، في الفتوى رقم: 21558، والفتوى رقم: 30352. (27/210)
والله أعلم.
4283
عنوان الفتوى:القسمة تنال مال المورث فقط رقم الفتوى:4283تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد: أب لديه ولدان وقد بنى لكل واحدا بيتا متواضعالا يتعدى بضع غرف فوق بيته الكبير الذي يسكنه هو وباقي أفراد العائلة .وعند تقسيم الميراث قام الاب بضم هذين البيتين الى الميراث ومن ثم عمد الى تقسيم الميراث . سؤالي هو ما حكم الاسلام بذلك مع العلم أن الأب يعد من الرجال الاتقياء وعند معارضة أبنائه لهذه القسمة (كانت الاجابة بانه معتد بنفسه وهذا هو الشرع . اشير الى ان الابناء يطالبون بان تكون القسمة وفق الشرع وايضا يرفض هذا الأب أن يضم الى ميراثه ميراث زوجته التي ورثته عن أهلها . وبارك الله فيكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم هذا السائل أولاً أن البيتين الذين بناهما هذا الوالد فوق بيته الكبير من جملة ماله، ولا يخرجهما عن ملكه كونه أسكن فيهما ابنيه إرفاقاً بهما
ثانياً: أن ما ورثته الزوجة من مال من أهلها هو ملك لها، لا يحق للزوج أن يضمه إلى ماله ولا أن يورثه أبناءه، وعلى ذلك فما فعله هذا الوالد صواب، لأنه تصرف مالك في ملكه إن شاء الله ، وعلى هذين الابنين أن ينصاعا للحق وينقادا له.
وليحذرا أن يجعلا من هذه القضية منشأ خلاف بينهما وبين أسرتهما، فإن الخلاف تترتب عليه أمور كثيرة لا فائدة فيها، بل إنه قد ينشأ عنه ارتكاب ما لا يحل من قطيعة الرحم وغيرها. والله أعلم.
42832
عنوان الفتوى:حكم لبس ملابس منتخبات الدول الغير مسلمة رقم الفتوى:42832تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : (27/211)
ما حكم لبس ملابس منتخبات الدول الكافرة وأنديتهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت هذه الملابس ساترة للعورة من السرة إلى الركبة فلا مانع من لبسها، لأن هذه الملابس ليست من الزي الخاص بالكفار، وانظر الفتوى رقم: 3310 والفتوى رقم: 12438 والله أعلم.
42833
عنوان الفتوى:دعاء سجود السهو ورؤية الكعبة رقم الفتوى:42833تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ما هو دعاء سجود السهو؟ ما هو دعاء رؤية الكعبة؟ ومن هم أصحاب الجنة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فسبق الكلام عن الدعاء الذي يقال في سجود السهو في الفتوى رقم: 8527وكذا دعاء رؤية الكعبة في الفتوى رقم: 32217وأما أهل الجنة فهم المؤمنون، وقد جاء التبشير لبعض الصحابة بالجنة، وانظر الفتوى رقم: 1508 والله أعلم.
42834
عنوان الفتوى:حكم الصلاة بمسجد به قبر بنية الدعوة إلى الله رقم الفتوى:42834تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ما حكم الصلاة في المساجد التي بها ضريح وذلك بنية الدعوة إلى الله وتغيير الباطل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق بيان حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور، راجع في ذلك الفتويين: 13365/ 4527وأما نية الدعوة إلى الله تعالى وإنكار المنكر فليست مسوغاً للصلاة في المسجد الذي به قبر، لاسيما أن الدعوة إلى الله تعالى يمكن القيام بها في غير وقت الصلاة. والله أعلم.
42835
عنوان الفتوى:هل تسقط الكفارة عمن جامع ثم طلق؟ رقم الفتوى:42835تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ثم طلقها بعد ذلك لسبب آخر هل عليه كفارة وجزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن كفارة المجامع في نهار رمضان، وذلك في الفتوى رقم: 1104والفتوى رقم: 1113 وكون الرجل طلق زوجته بعد جماعها في نهار رمضان لا علاقة له بالموضوع، ولا يُسقط عنه الكفارة، لأن حرمة الشهر قد انتهكت بالجماع في نهاره، والكفارة شرعت لأجل انتهاك الحرمة. والله أعلم. (27/212)
42836
عنوان الفتوى:النذر المعلق قي مصطلح الفرضيين رقم الفتوى:42836تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ما هو النذر المعلق في علم المواريث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنا لا نعلم في مصطلح الفرضيين (علماء المواريث) ما يسمى بالنذر المعلق، لكن إن كنت تقصد الوصية فسبق بيانها في الفتوى رقم: 29972والفتوى رقم: 23129والفتوى رقم: 25102وإن كنت تقصد غير ذلك فبينه. والله أعلم.
42837
عنوان الفتوى:أصناف المسابقات الحلال والحرام رقم الفتوى:42837تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
الحلال و الحرام في الأموال المتعلقة بالمسابقات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمسابقات أنواع وأصناف، منها ما يحل ومنها ما يحرم، وتفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 1243/ 6350/ 11604/ 16795 والله أعلم.
42838
عنوان الفتوى:الفرق بين السحر والمعجزة رقم الفتوى:42838تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ما هو الفرق بين السحر والمعجزة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق لنا تعريف المعجزة، وتمكنك مراجعة ذلك في الفتوى رقم: 20684 وأما السحر فهو كما جاء في فتاوى الرملي هو: كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه المقادير والكائنات، [وعرفه] بعضهم بأنه كل أمر يخفى سببه ويتخيل منه على غير حقيقة ويجري مجرى التمويه والتخيل، وبعضهم بأنه ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان. [4/374] والحق أنه يشمل كل التعريفات المذكورة، فمنه ما هو مجرد التمويه والتخيل، ومنه ما هو تقرب إلى الشياطين بأنواع من الشرك. ومن هذه التعريفات تدرك الفرق بين السحر والمعجزة. والله أعلم. (27/213)
42841
عنوان الفتوى:حكم التجارة في العملة رقم الفتوى:42841تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
يوجد أشخاص يشترون العملة العراقي ويحتفظون بها إلى أن ترتفع سعر البيع، فهل هذا حلال أم حرام؟ (تجارة العملة حرام أم حلال)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تم شراء العملة بالشروط الشرعية المطلوبة في الصرف، فلا مانع مما ذكر، ولو كان القصد من ذلك طلب الربح، ما لم يكن القصد هو احتكار العملة، الذي قد يسبب ضررا بالآخر، وراجع في هذا الفتويين رقم: 35726، ورقم: 36863 مع مراجعة ما فيها من إحالات. والله أعلم.
42843
عنوان الفتوى:منهج علي باكثير في قصة واإسلاماه رقم الفتوى:42843تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ترجمة الملك المظفر قطز التي أوردها الكاتب الكبير علي باكثير في قصته وا إسلاماه هل هي حقيقية بهذه الصورة؟ أم بها بعض الخيالات؟ بما أنها قصة أدبية في الأساس.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي نعرفه عن الكاتب المذكور أنه ملتزم بالنص التاريخي من حيث أصله، غاية ما في الأمر، أنه قد يوضحه بالصورة الأدبية التي درج عليها الأدباء دون إخلال بأصل النص، علما بأن الأستاذ العلي قد كتب كتابا سماه "المظفر قطز ومعركة عين جالوت" ط/ دار النفائس سنة 1400هـ، والله نسأل أن يوفقك لما يحب ويرضى. والله أعلم. (27/214)
42845
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استئذان صاحب العمل لأجل الجمعة رقم الفتوى:42845تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال: أقطن في بلاد الغرب أصلي صلاة الجمعة بدون أن أستأذن صاحب العمل لأني أعلم بأنه سيرفض لكن لا أضر بالعمل الذي كلفت به هل علي شيء في ذلك وشكرا؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك الذهاب لصلاة الجمعة ولا يجوز لك تركها، ولو منعك صاحب العمل لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يلزم استئذان صاحب العمل ما دام ذهابك لا يضر بالعمل، أما إذا كان يضر بالعمل فلا بد من إعلامه بذهابك حتى لا يتضرر بسببك وهو لا يعلم.
والله أعلم.
42846
عنوان الفتوى:هل يشارك السامع الساب في الإثم رقم الفتوى:42846تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
جزاكم الله خيرا كانت لي رفقة سوء، وفي يوم سب أحدهم العقيدة وهو يضحك، فضحكت في وجهه، ثم عاتبت نفسي واستغفرت... هل أكون بهذا خارج الملة؟ وماذا أفعل؟ والسلام عليكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن السامع لسب الدين لا يشارك القائل في كفره إلا إذا رضي به، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 35563. والواجب على من سمع ذلك أن ينكره على صاحبه بالصورة التي يراها مناسبة لهذا القائل، وراجع في هذا الفتوى رقم: 20346. وإذا كان الأخ السائل قد ضحك أمام هذا القائل موافقة له على قوله، وتشجيعا له، فالواجب أن يتوب إلى الله تعالى، وأن ينطق بالشهادتين، مع العزم على عدم العودة لذلك أبدا، أما إذا كان ضحكه دون موافقة له، فليستغفر الله فقط مما صنع، لما فيه من ترك الإنكار عليه، وقد نطق بكلمة مكفرة، وراجع الفتوى رقم: 133. والله أعلم. (27/215)
42847
عنوان الفتوى:عشر ذي الحجة.. فضلها.. والأعمال المستحبة فيها رقم الفتوى:42847تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1424السؤال : يرجى ذكر فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وكيف يمكن للمسلم أن يستثمر هذه العشر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنسبة لفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فراجع الجوابين التاليين: 7166 - 13779 .
أما كيفية استثمار المسلم لهذه الأيام، فنحيلك في هذا إلى الفتوى رقم: 28832 .
والله أعلم.
42849
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:42849تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: أستعمل مانعاً للحمل على شكل لصقة مساحتها2سم على 2سم لمدة 3 أسابيع ، أغيرها كل إثنين والأسبوع الرابع من الشهر لا أستعملها ، لأنها تكون وقت العادة الشهرية وبعد هذا الأسبوع أضعها وأنا لازلت حائض ، سؤالي هو عن الغسل من الجنابة والحيض وهي ملصقة على جسمي لا تمكنني إزالتها عند الغسل؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا اللاصق أو جزء منه يغطي جزءاً من ظاهر الفرج والباقي داخله، وجب عليك نزعه عند الغسل من الحيض أو الجنابة، ولا يصح الغسل إلا بذلك، لأنه يشترط تعميم البدن بالماء، أما إذا كان كله داخل الفرج، بحيث لا يغطي شيئاً مما يظهر من الفرج عند جلوسك لقضاء الحاجة، فلا يلزمك نزعه، بل يكفي الاغتسال مع وجوده لأنه في داخل البدن، ولا يلزم غسل داخل البدن عند الجنابة أو انقطاع الحيض. (27/216)
والله أعلم.
42850
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:42850تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: عندي مشكلة أريد أن أتخلص منها عندما أصلي أشرد في صلاتي كثيرا مع أنني أحافظ على صلاتي والحمد لله , هذه هي مشكلتي أريد أن أعرف هل تقبل صلاتي أم لا وأريد حلآ لهذه المشكلة رجاءً وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 6598والفتوى رقم:
3087الأسباب التي تعين المصلي على حضور الذهن والخشوع في الصلاة، فراجعها.
والله أعلم.
42854
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:42854تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يمكن القيام بعملين يحملان نفس النية، وماهو رأي المالكية في الأمر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسألة المسؤول عنها تعرف بمسألة التشريك، ولمعرفة التفصيل فيها راجع الجوابين التاليين:
6579/ 7273
ومذهب المالكية في هذه المسألة هو جواز الجمع بين عبادتين في نية واحدة في ما يلي:
1-إذا كانت العبادتان متداخلتين مع اتحادهما في الحكم ككونهما واجبتين، فالمرأة التي انقطع حيضها وعليها جنابة قبل ذلك يجزئها غسل واحد إذا نوت الاغتسال من الأمرين أو أحدهما ناسية للآخر، قال خليل في المختصر: وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر حصلا. انتهى.
2-أن تكون العبادتان متداخلتين إحداهما واجبة والأخرى سنة، كمن عليه جنابة مع إرادة غسل الجمعة فيجزئه غسل واحد عنهما إذا نواهما معاً، أو نوى كون غسل الجنابة نائباً عن غسل الجمعة، قال خليل في مختصره أيضاً: أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا. (27/217)
3-أن تكون العبادتان إحداهما غير مقصودة بذاتها كتحية المسجد مع ركعتي الفجر فتنوب الثانية عن الأولى، قال خليل في شأن رغيبة الفجر: ونابت عن التحية. انتهى.
وقال الشيخ الخرشي في شرحه لمختصر خليل : ويستحب أيضاً إيقاعها في المسجد لأنها تنوب عن التحية في إشغال البقعة، ففعلها في المسجد محصل للتحية بخلاف فعلها في البيت فإنه مخل بذلك.
انتهى.
والله أعلم.
42856
عنوان الفتوى:حكم من يقول بأن القرآن مخلوق رقم الفتوى:42856تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ما حكم من يقول بأن القرآن مخلوق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا ريب أن القرآن الكريم هو كلام الله ليس بمخلوق، ولا ريب أن مقولة خلق القرآن مقولة كفرية، ابتدعها الجهمية واشتد نكير العلماء عليهم، فمن ذلك ما ذكره اللالكائي في شرح أصول السنة قال: عن عمرو بن دينار قال: أدركت تسعة من الصحابة يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وروي عن مالك أنه سئل عمن يقول القرآن مخلوق قال: كافر زنديق، ومثله عن سفيان بن عيينة وأبي بكر بن عياش وخلق كثير من الأئمة، وروي عن الشافعي قوله: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ونقل ابن القيم في الصواعق المرسلة نقولات كثيرة جداً عن الأئمة والعلماء في هذه المسألة، وكلهم يقولون من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ومع ما تقدم فإنه وإن كان القول كفراً، فإن قائله لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. وانظر في ضوابط التكفير الفتوى رقم: 721ورقم: 12883 ورقم: 35564 والله أعلم.
42857
عنوان الفتوى:حكم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة رقم الفتوى:42857تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1424السؤال : نحن نعلم أن كل من وصلته الدعوة ولم يعتنق الإسلام فهو كافر، ولكن التساؤل لماذا يكون الناس الذين لم تصلهم الدعوة بشكل مباشر كفارا, مثل الذين يعيشون في بلاد الكفر ولا يعرفون عن الإسلام شيئا ولم يخبرهم أحد بذلك، ولماذا الله تعالى اختار فلانا من الناس وجعله مسلما ولكن اختار آخر وجعله يولد في بلد كافرة وعلى ذلك ينشأ كافرا أفيدونا أفادكم الله. (27/218)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من بلغته دعوة الإسلام فلم يدخل فيه، فلا شك في كفره، ومن لم تبلغه الدعوة، فالكلام فيه من جهتين:
الجهة الأولى: من حيث أحكام الدنيا، فهو كافر، لأنه لم يدخل في دين الإسلام أصلا.
الجهة الثانية: من حيث أحكام الآخرة، فإنه يمتحن يوم القيامة على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 3191.
وبخصوص الشق الثاني من السؤال، والذي يتعلق بالقدر، فجوابه أن الله عز وجل لكمال حكمته وعلمه لا يسأل عما يفعل، والخلق يسألون، فهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يضع نعمه الدينية، فيوفق من يشاء فضلا، ويخذل من يشاء عدلا.
وراجع الفتاوى: 2847، 33791، 27183.
والله أعلم.
42858
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:42858تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : الرجاء منكم تبيين حكم لاعب الورق ؟ مع العلم بأن اللعب ليس من أجل القمار و إنما من أجل الترويح عن النفس؟ وماذا إن كان في اللاعبين من يقر بملء إرادته بأن القرآن ليس كله صحيحا فهل يجوز اللعب معهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم اللعب بالورق الفتويين: 1825/ 8183
وأما حكم مجالسة من يتعاطونه، فإن اشتمل مجلسهم على منكر، كاللعب على عوض أو انشغال عن الواجبات أو تضييع لحدود الله، فلا يجوز حينئذ الجلوس معهم، وإن خلا المجلس عن مثل هذه المنكرات جاز الجلوس معهم، إلا أن الأولى بالمسلم اجتناب مثل هذه المجالس، لأن الجلوس فيها من خوارم المروءة. (27/219)
وبخصوص الرجل المذكور في السؤال، والذي يدعي كون القرآن ليس صحيحاً كله، فهذا مرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله، وقد سبق حكم التعمل مع المرتد في الفتوى رقم:
15238
والله أعلم.
42859
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:42859تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا رجل متزوج و لدي طفلتان و لكن لا أجد أي متعة مع زوجتي ولا رغبة للقاء بها مهما طالت المدة كما يوجد كثير من المشاكل اليومية بيننا و اختلاف في مستوى التفكير فهل يجوز لي أن أطلقها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بالصبر على زوجتك ما استطعت رعاية لمصلحة أولادكما، وللمصالح الأخرى المترتبة على الزواج، وننصحك باستشارة المختصين في شؤون الزواج والأسرة، وكذلك أطباء النفس والصحة العامة، فقد تكون أسباب هذا البرود نفسية، وقد تكون عضوية، وهنالك نصائح جيدة تجدها في الفتويين رقم: 30318 ورقم:
38692
أما إذا تعذر الاستمتاع بهذه الزوجة لأسباب هي طرف فيها، وتفاقمت بينكما المشاكل بحيث لا يمكنكما العيش في سعادة وأردت طلاقها، فالطلاق جائز، مع أننا لا ننصح به، والصبر أولى، قال الله تعالى: )وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً(النساء: من الآية19)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرَك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. [رواه أحمد ومسلم ].
والله أعلم.
42861
عنوان الفتوى:لا يمنع موت الجنين قبل ولادته من ثبوت الأجر لوالدته رقم الفتوى:42861تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : توفي الجنين في بطني في اليوم 13 من الشهر التاسع للحمل، هل لي ثواب حمله، وهل فعلا هو شفيع يوم الدين، وهل تشمل شفاعته غير الوالدين؟ وهل لي جزاء على الحزن علما بأنه الجنين الأول وهو حزن وليس اعتراضاً؟ (27/220)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ثواب حملك لهذا الجنين في بطنك يكتب لك عند الله تعالى -بإذنه سبحانه- ولا يمنع موته قبل ولادته من ثبوت الأجر لوالدته، وأما الحزن فلا حرج فيه إن شاء الله إن لم يصحبه شيء من النياحة والتسخط، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا -أشار إلى لسانه- أو يرحم. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبخصوص شفاعته لوالديه، فقد وردت بها أحاديث غير صحيحة، وراجعي تفصيل القول في ذلك في الفتوى رقم: 7135، وأما الشفاعة لغيرهما فلا نعلم فيها دليلاً صحيحاً أو غير صحيح. والله أعلم.
42865
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:42865تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : مدير إدارة يضع أمامه على مكتبه مجسمين كبيرين أحدهما لمسجد والآخر لكنيسة، تعبيرا عن الوحدة الوطنية بين المسلمين والنصارى، بم تنصحونه؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وحدة الوطن لا تعني وحدة الدين، أو تعظيم شعائر غير المسلمين، فالإسلام لم ينكر وجود غير المسلمين في بلاد المسلمين، بل أقر ذلك ووضع لهم من الأحكام ما يكفل حفظ حقوقهم ويرعى شؤونهم، حتى ألف علماء الإسلام في ذلك المؤلفات وصنفوا المصنفات، ومن أهم ما ألف في هذا المجال، كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية، وكتب السياسة الشرعية لابن تيمية والماوردي، وكتاب الخراج لأبي يوسف، وغير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 33974، والفتوى رقم: 29373. (27/221)
أما عن الأخ الذي وضع مجسم المسجد بجوار مجسم الكنيسة، فإن كان قصده بذلك التسوية بين دين الإسلام، ودين النصارى، فهذا أحد المكفرات المخرجة من الإسلام، وإن كان قصده التفضيل لدين النصارى على الإسلام، فالحكم بكفره هنا أولى، والواجب عليه أن يعود إلى الإسلام، وذلك بأن ينطق بالشهادتين ويتبرأ من غير دين الإسلام، أما إن لم يكن يقصد شيئاً من ذلك، وكان فعله هذا مجرد اتباع لفكرة وحدة الوطن، فإنه يأثم، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى لإظهار شعار الكفار، ورفع شأنه، وذلك بإزالة هذه الصورة والندم على اقتنائها في الماضي، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل.
والله أعلم.
42867
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:42867تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : توفيت امراة عن أخ وأخت شقيقين وأولاد أخت شقيقة توفيت قبلها أخوان وأخت من الأب من يرث و من لا يرث وما نصيب كل وارث؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتركة المرأة المتوفاة توزع بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، للأخ الثلثان وللأخت الثلث، فهما عصبة قريبة والعصبة القريبة أولى بالأرث من غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
أما الأخوان والأخت من الأب وأولاد الأخت الشقيقة فلا يرثون لحجبهم بالأخ الشقيق والأخت الشقيقة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. (27/222)
والله أعلم.
42869
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:42869تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أعاني من وجود صلع في رأسي وهناك طريقة لتركيب الشعر المستعار جديدة، وهي بأخذ عينة من الشعر من جميع أتجاهات الرأس وعمل تركيبة خاصة تكون طبق الأصل للشعر الأصلي، وبعد ذلك توضع على الرأس عن طريق لاصق، هل ذلك جائز، وهل يمكن مقارنتها بوضع النظارة على العين ووضع سماعة الأذن في الأذن وسواهما، وما وجة التحريم إن كان ذلك حراماً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود أن هذا الشعر شعر اصطناعي يوضع ويلصق بالرأس، كما هو المتبادر من السؤال، فهذا عمل محرم ولا يجوز استعماله لأنه في حكم الوصل، ولو كان الشعر الاصطناعي بنفس لون الشعر الأصلي ومواصفاته، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتويين في بيان حرمة لبس الشعر الاصطناعي للرجال، فنحيل السائل إليهما وهما برقم: 14115،
31272.
وأما إن كان المقصود أنه يزرع شيء من الشعر الأصلي في مكانٍ من الرأس ليس فيه شعر، فهذا لا حرج فيه وهو من باب التداوي، وانظر لذلك الفتوى رقم: 3568.
والله أعلم.
42887
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:42887تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
عندنا بفرنساـ عادة ـ إذا مات مسلم يغسل ويكفن ويوضع في تابوت، ثم يرسل إلى بلده الأصلي كي يدفن ـ لعدم وجود مقابر إسلامية إلا القليل ـ السؤال: هل يصلى عليه بعد وضعه في التابوت ثم يصلى عليه مرة ثانية قبل دفنه؟ أي هل تجوز الصلاة على الميت مرتين؟ بارك الله فيكم (27/223)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسبق الكلام عن حكم نقل الميت من بلد إلى بلد في الفتوى رقم: 4003. وأما الصلاة على الجنازة مرتين أو أكثر من قبل من لم يصل عليها، فلا مانع منه، قال النووي في "المجموع": مذهبنا أنه يصلى على القبر، ونقاوه عن علي وغيره من الصحابة رضي الله عنه، قال ابن المنذر رحمه الله: وهو قول ابن عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي وأحمد، وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة: لا يصلى على الميت إلا مرة واحدة، ولا يصلى على القبر إلا أن يدفن بلا صلاة... اهـ. وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب": ولمن حضر بعد الجماعة الذين صلوا أن يقيموا الصلاة جماعة أخرى وفرادى. وهذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وعلى المرأة التي تَقُمُّ المسجد.
والله أعلم.
42889
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الشراء بالتقسيط من البنك الإسلامي رقم الفتوى:42889تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: ما حكم الشرع من القرض من البنوك الاسلامية لشراء سيارة؟(بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي), وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد:
فالبنوك الإسلامية لا تعطي قروضا كما هو الحال لدى البنوك الربوية، وإنما تعامل بما يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، أي أن البنك يقوم بشراء السلعة بعد وعد العميل بشرائها، ثم بعد شرائها لها وقبضه إياها، يبيعها للعميل بزيادة، فإن كان الأمر كذلك، فقد بينا حكم هذا البيع في الفتوى رقم: 22926 فلتراجع، والله أعلم.
42892
فتاوى (27/224)
عنوان الفتوى:الصدقة على القريب.. أم بناء منارة مسجد رقم الفتوى:42892تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال: يوجد لدينا بقريتي مسجد ولكن بدون منارة ويوجد عندي خالي أخو والدتي قام ببناء منزل ولكن لم يتمكن من إكماله: سؤالي؟
هل أقوم بالتبرع لخالي لإكمال بناء منزله أم أقوم بالتبرع لبناء منارة للمسجد؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير....... علماً بانني عربي اقيم بدولة قطر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تقديمك لإعانة الخال أفضل لأن منارة المسجد ليست أمرا متأكدا، وإنما استحسنها بعض العلماء، لأنها تساعد على إبلاغ الصوت وإسماع الناس.
وأما إعانة الأقارب والتصدق عليهم، فإنه اجتمعت فيه صلة الرحم والصدقة، ويدل لذلك ما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه الأرناؤوط والألباني.
والله أعلم.
42893
عنوان الفتوى:حكم الذهاب لعرفة قبل الفجر رقم الفتوى:42893تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال : هل يجوز الذهاب إلى عرفات من منى قبل فجر يوم عرفه وذلك لكبر السن، أي بعد نصف اليل؟
الفتوى :
فإن المبيت بمنى وانتظار طلوع الشمس بها يوم عرفة سنة وليس بواجب، كما سبق في الفتوى رقم: 4391.
فلذلك يجوز الانطلاق من منى قبل الفجر ولا سيما إذا كان لعذر، إلا أن الأولى للحاج أن يتحرى اتباع السنة في جميع أعمال الحج هذا وليعلم أن الوقوف بعرفة لا يصح قبل فجر يوم التاسع إجماعاً، والجهور على أن وقت الوقوف يبدأ بزوال شمس يوم التاسع ولكن هل يجب على الواقف أن يجمع بين الليل والنهار أو هل يجب عليه أن يقف جزءاً من الليل؟ محل خلاف بين العلماء.
والله أعلم.
42895
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:42895تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال : أسألكم عن ماهية السوس الدي يوجد أحيانا بالتمر وهل هو طاهر أم نجس ثم إن كان طاهرا هل يجوز أكله وجزاكم الله خيرا (27/225)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسوس مما لا نفس له سائلة (أي لا دم له سائل) وهو في حال الحياة طاهر أما في حال الموت فقد ذهب الجمهور إلى طهارته وذهب الشافعية إلى نجاسته.
قال النووي في المجموع: "وأما الحيوان (أي مما لا نفس له سائلة) ففيه طريقان:
أحدهما أن في نجاسته القولين إن قلنا: نجس نجس الماء وإلا فلا، وهذا قول القفال.
والثاني: القطع بنجاسة الحيوان، وبهذا قطع العراقيون وغيرهم، وهو الصحيح لأنه من جملة الميتات، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا ينجس بالموت دليلنا: أنه ميتة وإنما لا ينجس الماء لتعذر الاحتراز منه."
وقال ابن قدامة في المغني: "وكل ما ليس له دم سائل: كالذي ذكره الخرقي من الحيوان البري، أو حيوان البحر، منه العلق والديدان، والسرطان، ونحوها، لا يتنجس بالموت، ولا يتنجس الماء إذا مات فيه، في قول عامة الفقهاء، قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا، إلا ما كان من أحد قولي الشافعي، قال فيها قولان: أحدهما: ينجس قليل الماء، قال بعض أصحابه: وهو القياس الثاني: لا ينجس وهو الأصلح للناس فأما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس، قولاً واحداً؛ لأنه حيوان لا يؤكل لا لحرمته، فينجس بالموت، كالبغل والحمار".
وأما عن أكل سوس التمر ونحوه فذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز أكل الجبن أو الخل أو الثمار بدودها إذا نفخ فيه الروح.
قال ابن عابدين: "لا بأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح لأن ما لا روح له لا يسمى ميتة... ويؤخذ منه أن أكل الجبن أو الخل أو الثمار كالنبق بدوده لا يجوز إن نفخ فيه الروح". ا.هـ
وقال المالكية: إذا كان الدود ونحوه تولد في الطعام (أي عاش وتربى فيه) سواء أكان فاكهة أم حبوباً أم تمراً، جاز أكله معه، قل أو كثر، مات فيه أو لا، تميز أو لم يتميز. (27/226)
قال الدردير في شرحه على أقرب المسالك: (وأكل دود): أي وجاز كل ما تولد في (الفاكهة) والحبوب والتمر من الدود والسوس (معها) أي مع الفاكهة ونحوها (مطلقاً) قل أو كثر مات فيها أولا ميز أولا.
وقال الشافعية والحنابلة: يحل أكل الدود المتولد في طعام كخل وفاكهة بشروط.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وكذا) يحل (الدود المتولد من الطعام) وإن ألقي، وكان تولده منه بعد إلقائه كما هو ظاهر خلافاً للزركشي، لأن إلقاءه، وتولده منه حينئذ لا وجه لكونه سبباً في تحريمه، ولا نجاسته، إذ غايته أنه كلحم نتن، وقد صرحوا بحل أكله (كخل وفاكهة)، ومثله نحو التمر، والحب (إذا أكل معه)، ولو حياً يعني إذا لم ينفرد، وآثر ذلك، لأن الغالب في غير المفرد أنه يؤكل معه (في الأصح) لعسر تمييزه عنه)
وقال ابن قدامة في المغني: ويجوز أكل الأطعمة التي فيها الدود والسوس كالفواكه والقثاء، والخيار، والبطيخ، والحبوب، والخل إذا لم تقذره نفسه، وطابت به، لأن التحرز من ذلك يشق.
ويجوز أكل العسل بقشه وفيه فراخ؛ لذلك، وإن نقاه فحسن، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه، ويخرج السوس منه وينقيه وهذا أحسن.
والله أعلم.
42898
عنوان الفتوى:القراءات المطبوعة في العالم رقم الفتوى:42898تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال : ما هي أسماءالقراءات التى اعتمدت لطباعة المصحف الشريف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي نعلمه أن القراءات التي طبعت في العالم هي رواية ورش وقالون كلاهما عن نافع المدني، وهي مشهورة في المغرب العربي.
ورواية حفص عن عاصم الكوفي وهي مشتهرة في أكثر العالم الإسلامي ورواية الدوري عن أبي عمرو بن العلاء البصري وهي مشهورة في السودان. (27/227)
والله أعلم.
42899
عنوان الفتوى:الحكمة من الهدي رقم الفتوى:42899تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال : ما الحكمة من الهدي للحاج المقرن والمتمتع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القارن والمتمتع يلزم كلا منهما هدي وإن عجز عنه فإنه يصوم عشرة أيام على الكيفية التي ذكرها الله تعالى حيث قال: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
فالله -إذاً- أمر بهذا الهدي لحكمة بالغة يعلمها هو، فوجب علينا نحن الامتثال رجاء الثواب وخوف العقاب، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها.
ومما ذكره العلماء من الحكمة في لزوم هذا الدم أن المتمتع والقارن قد تمتع كل منهما بإسقاط أحد سفرين، لأنه كان من المفترض أن يسافر لأداء أحد النسكين، ثم بعد العودة وفي زمن آخر يسافر لتأدية النسك الثاني، فلما أسقط أحد السفرين ناسب ذلك أن يلزم بهدي في مقابل ما كان سيصرفه في سفره الثاني.
ولذا لم يطلب الهدي ممن كان أهله حاضري المسجد الحرام، وسمي المتمتع متمتعاً لأنه تمتع بإسقاط أحد سفرين كما هو الحال في القارن، والمتمتع تمتع بذلك وتمتع بمحظورات الإحرام بعد تحلله من العمرة.
والله أعلم.
4290
عنوان الفتوى:تستحق المرأة المهر بالدخول وإن وقعت في فاحشة بعده رقم الفتوى:4290تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : شاب متزوج زواجا شرعيا تم في الأردن ثم هاجر مع زوجته وطفله الى بلد غربي ، وبعد فترة لاحظ على زوجته انها تخونه بالذهاب الى بيت آخر والالتقاء بشخص آخر غربي ، وتابعها خفية ورآها بعينه وهي في حضن ذلك الاجنبي يقبلها وتقبله وأخذ صورة لذلك المنظر بكمرة فيديو، وبعد ذلك دخلا في غرفة في ذلك البيت وغابا عن نظره. كل هذا في بلد غربي حيث أنهما يعيشان في ذلك البلد بصفة هجرة. تخاصم معها لهذا السبب ، وطردها من بيته ، وقدم طلب انفصال عنها ، وتم له ذلك في المحكمة في ذلك البلد ، وكنتيجة لهذا الانفصال أخذت نصف ما يملك من أثاث وخلافه .كما أنه يدفع شهريا مصروف الطفل البالغ 7 سنوات والذي أبقته الحكومة برعاية أمه. السؤال هو حيث أنه ينوي طلاقها طلاقا شرعيا فهل تستحق المهر المؤجل المذكور في عقد الزواج خصوصا وانها أخذت نصف ما يملك؟ وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين (27/228)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المهر تستحقه الزوجة بالدخول، وما كان منه مؤجلاً فإنه يبقى ديناً على الزوج يلزمه الوفاء به، ما لم تهبه الزوجة له.
ووقوع المرأة في الزنا أو تمردها على زوجها لا يسقط حقها فيما تبقى لها من المهر.
أما أثاث البيت: فما استطاع الزوج أن يقيم البينة على ملكه له، أو أقرت الزوجة بأنه ملك له، فهو كذلك، وأما ما أهداه الزوج لزوجته فهو ملك لها، وكذلك ما أقامت هي البينة على ملكها له، أو أقر الزوج لها به فهو ملك لها.
وحيث أن المحكمة أخذت منك -بغير حق شرعي- نصف ما تملكه من الأثاث وغيره ودفعته لزوجتك، فإن كان هذا مساوياً لما بقي لها من المهر، فلا شيء لها.
وإن كان أنقص مما لها لزمك أن تدفع لها الباقي.
والله أعلم.
42902
عنوان الفتوى:الحج على نفقة الآخرين جائز لكل أحد رقم الفتوى:42902تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال : هل حج المرأة من مال زوجها يسقط عنها الفريضة مع العلم بأنها مستطيعة للحج على نفقتها الخاصة؟ (27/229)
هل حج الولد البالغ من مال أبية يسقط عنه الفريضة حتى ولو تيسر له الحال بعد ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للشخص ذكراً كان أو أنثى أن يحج بمال الغير إذا وهبه إياه وكان حلالاً بإتفاق أهل العلم ويسقط عنه فرض الحج بذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 14550، والفتوى رقم: 967.
والله أعلم.
42907
عنوان الفتوى:من أحكام الحج والعمرة رقم الفتوى:42907تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال :
أنا أقيم في الغرب وأريد الحج هذا العام إن شاء الله، أرجو التكرم بمساعدتي فيما أشكل علي:
1- في الطريق إلى مكه، سننزل في القاهرة وهناك سألبس ملابس الإحرام دون النية ، الطيران وبالتالي الطيار غربي كافر ولن يخبرنا عن دخولنا الميقات ولا ندري هل سنمر من فوق الميقات أم لا، فماذا أفعل؟
2- سندخل مكة بنية الحج طبعا، ولكن قبل الحج سنخرج من مكه إلى المدينه للزيارة، السؤال هو: عندما أنوي هل أنوي العمرة متمتعاً إلى الحج أم عمرةً فقط ثم أنوي الحج بعد الرجوع من المدينه؟
3- هل يجوز تأجيل طواف الوداع وما هي المده المسموحة؟ وهل يجوز الطواف من غير الفرض (للتعبد) قبل طواف الوداع؟
4- عند التمتع، هل يجوز تعدد العمرات قبل نية الحج؟
5- عند جمع الحصى من المزدلفه، هل يجب البقاء في المزدلفه حتى الفجر؟
6- بعد طواف الوداع، هل صحيح أنه لا يجوز شراء أي شئ من مكة؟ وهل تجب مغادرة مكه مباشرة بعد طواف الوداع؟ بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإحرام من الميقات أو من محاذاته واجب من واجبات الحج ولا يجوز لمن أراد دخول مكة لنسك حج أو عمرة تجاوز الميقات بغير إحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت كما في حديث ابن عباس في الصحيحين وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجاً أو عمرة. (27/230)
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه تجاوز الميقات من غير إحرام كما ذكره البهوتي في كشاف القناع.
وبناء على هذا فإنه يتعين عليكم الاحتياط والإحرام قبل الميقات، بأن تحرموا في الطائرة بعد إقلاعها من القاهرة، فإن تجاوزتم الميقات ولم تحرموا فإنه يتعين الرجوع إلى الميقات حتى تحرموا منه وإلا لزمكم دم.
وإذا أردتم دخول مكة بنية الخروج منها إلى المدينة فإنه يتعين عليكم الإحرام بالعمرة وإذا أردتم الرجوع من المدينة إلى مكة فأنووا ما شئتم من حج أو عمرة أو حج وعمرة معاً.
واختلف العلماء هل يسقط سفركم إلى المدينة دم التمتع عنكم أم لا فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يسقط الدم عمن سافر مسافة قصر خارج مكة ثم رجع إليها حاجاً وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يسقطه إلا إذا رجع إلى أهله، واعلم أن الأرفق بكم في هذه الحالة أن تذهبوا إلى المدينة ثم تحرموا بالعمرة من ميقات المدينة وتحلوا بعد انتهاء العمرة ثم تحرموا بالحج من مكة يوم التروية وتكونوا بذلك قد حججتم متمتعين ويلزمكم دم التمتع فإن عجزتم عنه فإن عليكم صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند الرجوع لقول الله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196].
وأما تأجيل طواف الوداع فإن أردتم به طواف الوداع بعد العمرة عند ذهابكم إلى المدينة، فجوابه أن طواف الوداع بالنسبة للعمرة ليس بواجب ولكنه مستحب فاحرصوا عليه ولا تؤجلوه للرجوع من المدينة وإن أردتم الطواف بعد الانتهاء من الحج فهو واجب وعليكم أن تؤجلوه حتى يحين وقت سفركم ليكون آخر عهدكم بمكة الطواف بالبيت كما يدل له حديث مسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. (27/231)
واعلم أنه لا يمنع شراء شيء من مكة بعد الطواف إذا لم يكن يستغرق وقتاً كثيراً ولا يمنع التأخر قليلاً بسبب استعدادات السفر أو انتظار الرفقة.
وأما الطواف بالبيت أثناء إقامتكم بمكة فإنه مرغب في الإكثار منه إن لم تكن فيه مشقة أو زحام شديد ويدل لذلك حديث ابن ماجه: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. صححه الألباني.
وأما المبيت بالمزدلفة فواجب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات بها وصلى الفجر ثم دعا عند المشعر الحرام حتى اسفر ثم انطلق إلى منى كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى اسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، فإذا عرفت الهدي النبوي فيها فاعلم أن أهل العلم جوزوا الانطلاق منها بعد منتصف الليل وهذا مذهب الجمهور وجوزه المالكية بعد حط الرحل والصلاة، وراجع في حكم تكرار العمرة وفي الزيادة في التفصيل فيما سبق الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10608، 9205، 14548، 35759، 3036، 20316، 26566، 2790، 22923، 3398.
والله أعلم.
42909
عنوان الفتوى:مؤلف كتاب رجال حول الرسول رقم الفتوى:42909تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال : من هو مؤلف كتاب رجال حول الرسول؟ (27/232)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مؤلف كتاب رجال حول الرسول هو خالد محمد خالد ونرجو إن كان هذا السؤال من أسئلة المسابقات ألا يشغلنا الإخوة الزائرون للموقع بمثلها، لأن ذلك يشغلنا عن الإجابة على الأسئلة التي يحتاجها المسلمون في أحكام عباداتهم ومعاملاتهم.
والله أعلم.
4291
عنوان الفتوى:لا يجوز للزوج هجر زوجته في مثل هذه المسألة رقم الفتوى:4291تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : زوجي من أقاربي وهو متزوج من أخرى حالياً وقد غضب عندما لم تُدع زوجته الثانية لحفل زفاف لأحد أقاربنا وذلك مراعاة لمشاعري ومشاعر أسرتي وقد حلف أنه لن يأتي لرؤيتي أسبوعا لاعتقاده أنني السبب في ذلك وقد غاب من صباح يوم الجمعة إلى مساء يوم الأحد للأسبوع الذي يليه ولم يأت لرؤية أولاده ولا رؤيتي في ذلك الوقت مبرراً ذلك أنه حلف .. وقد تألمت لما حدث بالفعل وتضررت كثيراً نفسياً ، لاعتقادي أني مظلومة ولا يحق له أن يعاقبني بذلك حتى وإن كنت مخطئة ويبرر ذلك بأن هذا درس لي ولأسرتي حتى لا تتكرر هذه المسأله مرة أخرى ؟؟؟ ما رأيكم وما رأي الشرع ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من يتأمل الحقوق الزوجية التي شرعها الله تعالى في ديننا لكل واحد من الزوجين يرى فيها كمال علم الله وحكمته وكمال عدله ورحمته وأنه من لدن حكيم خبير، فقد أعطى لكل واحد من الزوجين من الحقوق ما تقوم به الحياة الزوجية على أكمل وجه، وتطيب به الحياة الأسرية على أتم حال. ولما كان الزوج وزوجته لصيقين يكثر احتكاك بعضهما ببعض، مما ينشأ عنه غالباً وجود مشاكل واختلاف وجهات نظر بمقتضى الطبيعة البشرية، كان لا بد من صبر وتحمل كل منهما لما يصدر من الآخر من أخطاء وزلات تجنباً للشقاق والنزاع المنافيين للمودة والألفة، وحفاظاً على بقاء الأسرة واستمراريتها. (27/233)
فإذا كانت المرأة مطالبة بالقيام بحق زوجها وطاعته بالمعروف في غير معصية، فإن الرجل أيضاً مطالب بأداء حق زوجته وعدم التساهل فيه، فمن حقها عليه حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها فضلاً عن تحمل ما يصدر منها والصبر عليه. يقول الله عز وجل: ( وعاشروهن بالمعروف ) ثم إن المرأة لا يتصور فيها الكمال، وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه، ففي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج"، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج" ففي هذا الحديث إشارة إلى أن في خلق المرأة عوجاً طبيعياً، وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة.
على أن ما ذكرته السائلة من أن أقاربها لم يدعوا الزوجة الثانية لحضور زفاف عندهم فليس من حقوق زوجها الواجبة عليها حتى تستحق بتركه التأديب، فلا ينبغي أن يكون سبباً لهجرانها وهجران بيتها ولا أن يكون مفوتاً لحقها في القسم لها إن كان ثمة زوجات أخرى، وأما كونه حلف على ذلك فليس أيضاً يبرر ما فعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير " الحديث متفق عليه من رواية عبد الرحمن بن سمرة. كما أن عليه إن كان مكث تلك الأيام عند زوجته الأخرى أن يقضي حق الأولى كما يقتضيه القسم الشرعي، لأن حقها لا يسقط في مثل هذه الحال. (27/234)
والعلم عند الله.
42915
عنوان الفتوى:الترغيب في الكحل للرجال والنساء رقم الفتوى:42915تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال : هل الكحل للمرأة حلال ام حرام ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترغيب في الاكتحال لكل من الرجال والنساء، وقد ترجم عليه المنذري في كتابه الترغيب والترهيب: (الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء) روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
وفي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان: 3354، 38049
والله أعلم.
42916
عنوان الفتوى:مؤلف كتاب الوفيات رقم الفتوى:42916تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال : من هو مؤلف كتاب الوفيات؟
الفتوى :
فهناك أكثر من كتاب يحمل هذا العنوان، فمن ذلك:
- "فوات الوفيات" تأليف محمد بن شاكر الكتبي.
- "وفيات الأعيان" ووأبناء أبناء الزمان" لابن خلكان. (27/235)
والله أعلم.
42917
عنوان الفتوى:يعمل بليبيا ويريد أن يعطي الزكاة لأهله بالعراق رقم الفتوى:42917تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال : أنا أعيش الآن في ليبيا واستحقت علي الزكاة وأنا أريد أن أساعد أهلي في العراق وهم إخواني وأخواتي وأبناؤهم نظراً للظروف الحالية في العراق بسبب الاحتلال فهل يجوز لي أن أساعدهم من مبلغ الزكاة هذا حيث إن بعض الأصدقاء قال لي إنه يجوز ذلك وأنا متردد في هذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز نقل الزكاة من بلد المال إذا كان فيه من هو محتاج إلى بلد آخر.
فذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد على مسافة القصر لحديث معاذ: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. رواه البخاري.
وهو قول المالكية أيضاً إلا أنهم استثنوا أن يوجد من هو أحوج ممن هو في البلد فيجب حينئذ النقل منها ولو نُقل أكثرها ، وهذا قول الأحناف إلا أنهم لم يقولوا بوجوب النقل مثل المالكية.
والأولى والأحوط أن تدفع زكاة مالك إلى من كان مستحقاً للزكاة من أهل البلد الذي أنت فيه خروجاً من الخلاف.
وانظر الفتوى رقم: 12533
والله أعلم.
42922
عنوان الفتوى:حكم دفع مبلغ من المال في مقابل الحصول على وظيفة رقم الفتوى:42922تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال : دلني أحد الأشخاص على شخص يقوم بأعمال التوظيف لدى الشركات ولدى مقابلتي له قال إنه سوف يجد لي الوظيفة الملائمة على أن أدفع له بعد التعيين مبلغ 500 دولار وسوف يأخذ أيضا نسبة 10% من مرتبي الشهري فهل هذا حلال أم حرام؟ مع العلم بأنني أعيل عائلة وبحاجة إلى العمل جدا
أفيدوني ........
جزاكم الله خير الثواب
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاتفاقك مع من يبحث لك عن عمل مقابل جعل معلوم لا بأس به ، أما إذا لم يعلم هذا الجعل كما هو الحال في السؤال فإنه لا يجوز، إذ من غير المعلوم كم هي العشرة في المائة من الراتب، وإن علمت فلا يعلم عدد الشهور التي سيقتطع منها. (27/236)
والله أعلم.
42923
عنوان الفتوى:مؤلف كتاب وفيات الأعيان رقم الفتوى:42923تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال : من هو مؤلف كتاب الوفيات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود كتاب وفيات الأعيان فمؤلفه هو القاضي ابن خلكان.
ونرجو من الإخوة الزائرين للموقع الاقتصار على الأسئلة التي تتعلق بالأحكام التي يحتاجها المسلمون لتصحيح عباداتهم ومعاملاتهم، ونعتذر عن الإجابة عن أسئلة المسابقات.
42926
عنوان الفتوى:من الأذكار الغير مشروعة بعد الصلاة رقم الفتوى:42926تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال :
هل المصافحة وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة هي من البدعة، وكيف نتعامل مع أصحاب البدع، وماذا يقول الألباني في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي للمسلم أن يتقيد بالسنة في جميع عباداته وذلك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت السنة ببيان الأذكار المشروعة بعد الصلاة، وانظرها في الفتوى رقم: 4817.
وليس من الأذكار المشروعة بعد الصلاة قراءة الفاتحة وقد أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية أن هذا من البدع.
وأما المصافحة فإن لم يكن قد سلم على صاحبه وصافحه قبل الصلاة فلا بأس أن يصافحه بعدها، وأما المواظبة على المصافحة بعد الصلاة بين المأمومين بعضهم مع بعض أو مع الإمام فلا نعلم له دليلاً من السنة، وانظر الفتوى رقم: 2168.
وقول السائل كيف نتعامل مع أصحاب البدع، فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في ذلك فنحيل السائل إليها وهي برقم: 24369. (27/237)
وقوله "ماذا يقول الألباني -رحمه الله- في هذا الأمر" لا ندري ما يقصد بقوله "هذا الأمر" هل يقصد المصافحة وقراءة الفاتحة بعد الصلاة أم يقصد معاملة أهل البدع، فالأمر يحتاج إلى إيضاح، ولعل فيما سبق من الفتوى كفاية.
والله أعلم.
42927
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يصح غسل الثياب المتنجسة والطاهرة في إناء واحد رقم الفتوى:42927تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال: هل يجوز غسل لباس أصابه مني ومذي مع آخر نظيف بالماء والصابون بنفس الإناء أم أن ذلك يؤدي إلى نجاسة الثوب النظيف، علما بأنه يقع تشليل الكل بالماء في النهاية؟ مع الشكر الجزيل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمني طاهر على القول الراجح من أقوال أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 17253.
وعليه؛ فلا حرج في غسل الثوب الذي عليه مني مع غيره في إناء واحد أو غسالة واحدة، أما المذي فنجس بالاتفاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 25465.
ولذا لا يجوز غسله مع غيره في إناء واحد فيه ماء دون القلتين إذا وضعت الثياب على الماء، أما إذا صب الماء على الثياب المتنجسة فهذا الماء له أحوال ذكرناها في الفتوى رقم: 12598.
والله أعلم.
42928
عنوان الفتوى:حكم المشاركة في الجمعيات التعاونية رقم الفتوى:42928تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
- ما حكم التعامل مع الجمعيات السكنية، علماً بأنها تضع أموالها في البنك بفائدة، وهذه الفائدة تعود على الجمعية.
- وإن كان محرماً لأجل الفوائد، فهل بالإمكان التعامل مع الجمعية وحساب الفوائد وإنفاقها.
- وفي حال أراد العضو الانسحاب ،هل يجب أن ينسحب ويأخذ المبلغ الذي دفعه فقط أم يمكنه أن يبيعه بمبلغ أكبر، أي بربح ويبقى البيت باسمه.
ووفقكم الله لكل خير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (27/238)
فالمشاركة في الجمعيات التعاونية أمر مشروع من حيث الأصل لكن بشرط خلوها مما يخالف الشرع، وإلا فلا يجوز القدوم على المشاركة فيها بأي حال.
وعلى هذا فالواجب على من ابتلي بالتعاون مع جمعية تعمل بالربا أو لها تعامل مع البنوك الربوية أن يبادر إلى الله تعالى بالتوبة، ويحسب أمواله فوراً، وأما ما حصل عليه من فوائد فإن عليه أن يتخلص منه بصرفه إلى الفقراء والمساكين ونحوهما من مصارف الخير، لقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ (البقرة: من الآية279)، وتراجع الفتوى رقم: 26431
والله أعلم.
42929
عنوان الفتوى:ما يلزم من طاف الوداع بغير طهارة رقم الفتوى:42929تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1424السؤال : ماذا يتوجب على من انتقض وضوؤه أثناء طواف الوداع، وتعذر عليه تجديد الوضوء لأسباب معينة، وهو لا يقيم في السعودية، فما حكمه وماذا يجب أن يفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن طواف الوداع مستحب للمعتمر، وواجب على الحاج، لما أخرجه الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه والدارمي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت.
وبناء على ذلك فإن كان الشخص المسؤول عنه معتمراً، وتعذر عليه الوضوء لأسباب معينة، ولم يكن حكمه التيمم، فإنه إذا ترك طواف الوداع فلا شيء عليه، لأنه لم يترك واجباً وإنما قصر عن مستحب وفرط في خير كثير.
وأما إن كان المسؤول عنه في حج، فهذا إما أن يتوضأ إن كان يقدر على ذلك، وإما أن يتيمم إن كان فاقد الماء أو يحصل له الضرر باستعماله، وفي كلتا الحالتين يبني على ما فعله من الأشواط ويكمل طوافه، فإن لم يفعل ذلك لزمه الدم لأنه ترك واجباً، ذلك لأن طوافه وهو على غير طهارة يعتبر كالعدم لفقده شرط صحة وهو الطهارة وما دام الطواف معدوما شرعا فقد ترك واجبا وهو طواف الوداع ، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29195، 2790، 29282. (27/239)
والله أعلم.
42940
عنوان الفتوى:لا بأس بالاقتراض لإعانة الوالد على أداء الحج رقم الفتوى:42940تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1424السؤال : أنا رجل أريد أداء فريضة الحج إن شاء الله تعالى
وقد يسر الله لي ان ادبر مصاريف الحج التي تكفيني أنا ؟ ولكن والدي سيحج معي وساألتقي به في بيت الله كوني أنا مغترب وقد طلب مني مصاريف الحج وأنا ليس بوسعي أن اقول لة لا أو ما عندي فهل بإمكاني أن أقترض مالاً من أي شخص لألبي طلبه ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تقترض قرضا حسناً لتعين والدك في أداء فريضة الحج، فإن ذلك من البر به والإحسان إليه، ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 12865.
والله أعلم.
42941
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم زواج من كانت بينهما علاقة دون الزنا رقم الفتوى:42941تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1424السؤال: أنا فتاة مسلمة أحببت فتى وخرجت معه كثيراً ونمت معه مرات كثيرة، وفعلنا كثيراً من الأشياء التي لا ترضي الله تعالى، ولكني والحمد لله لازلت أحتفظ بعذريتي.. وكان هذا كله بقصد الزواج، فهل يجوز الآن أن أتزوج بهذا الشخص؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أنه يحرم على المسلمة أن تتخذ خليلاً من الرجال الأجانب، وقد كان هذا من عادة الجاهلية وأبطله الإسلام بقول الله سبحانه: وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ [النساء:25]. (27/240)
ثم إن ذلك يترتب عليه الكثير من المفاسد والشرور، إذا ثبت هذا فالواجب عليك أولاً المبادرة إلى التوبة والإقلاع فوراُ عن هذه المعصية حتى لا يفاجئك الموت وأنت على هذه الحالة، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1909، 3150، 12928.
وبخصوص زواجه منك، فإن كان ما حدث بينكما هو ما دون الجماع كالقبلة واللمس ونحوهما فلا حرج في زواجه منك.
وننبه إلى أن الزانيين إذا تابا، صح زواج الرجل ممن زنى بها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6996.
والله أعلم.
42943
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستفادة من عوائد المسابقات عن طريق الاتصال الهاتفي رقم الفتوى:42943تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1424السؤال:
ما حكم المال الذي أتى عن طريق المسابقة في التلفاز بمجرد الاتصال عبر الهاتف والإجابة على الأسئلة التي وضعت عن طريق الكمبيوتر وفي زمن من الأزمان يتم السحب عليه؟؟؟
وهل تجوز الصدقة منه أو استعماله في أشياء ليست من مأكل أو مشرب كتسديد أقساط السيارة والجامعات؟؟؟
وهل هذا من القمار
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قيمة المكالمات وقت الاتصال أكثر من قيمة المكالمات العادية، فقد تقدم في الفتوى رقم: 7743 بيان أن هذه المسابقات حرام لأنها قمار، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز للشخص أن يتملك هذا المال، لا في مأكل ولا في قضاء ديون ولا في غير ذلك، بل يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك إعطاؤه للفقراء والمساكين، أما إذا كانت قيمة المكالمة هي نفس قيمتها في غير وقت الاتصال، فلا نرى حرجاً في أخذ هذا المال وتملكه.
والله أعلم.
42947
عنوان الفتوى:استوفى ثمن سلعة من قرض ربوي.. هل يحج به رقم الفتوى:42947تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1424السؤال : كانت لي ملكية وبعتها، والذي اشتراها مني اقترض المال من بنك ربوي لدفع ثمنها، فهل يجوز لي أن أحج بهذا المال الذي هو من أصل ربوي؟ (27/241)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال المأخوذ عن طريق قرض ربوي مال حرام، وعليه فإذا علمت أن هذا الرجل دفعه ثمناً لسلعتك لم يجز لك أخذه، ولا معاملة صاحبه فيه بأي نوع من أنواع المعاملات، من بيع وهبة وقرض ونحو ذلك.
ذلك أن معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام غير جائزة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10652، والفتوى رقم: 11095.
فإذا تقرر ذلك بقي موضوع الحج بالمال الحرام، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 6805 فلتراجع.
والله أعلم.
4295
عنوان الفتوى:تحريم بعض الأمور في الدنيا وإباحتها في الجنة لانتهاء الابتلاء رقم الفتوى:4295تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لماذا حرمت أشياء في الدنيا وهي في الجنة حلال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن التحليل والتحريم إلى الله تعالى، وأنه ما من شرع إلا وراءه حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها.
والابتلاء بالتحريم والتحليل يظهر العبودية والامتثال، فالعبد المؤمن يقول: سمعنا وأطعنا. والعبد الخاسر يقول: سمعنا وعصينا. وليس للمؤمن فيما قضى الله و رسوله خيرة، كما قال تعالى: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبيناً. ) [الأحزاب:36 ]
وليس للعبد أن يعترض على مولاه، ولا أن يتقدم بين يديه بالسؤال: لم حرم هذا ؟ ولم أبيح ذاك؟ فالله تعالى: ( لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون)[الأنبياء:23]
وإذا دخل أهل الجنة الجنة انقطع التكليف، وزال الابتلاء، وحل عليهم الرضوان، وأعطاهم الله ما يشتهون من ألوان النعيم،ومن ذلك أن يبيح لهم بعض ما حرم عليهم في الدنيا، جزاء صبرهم وامتثالهم، مع أنه لا مقارنة بين ما في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى عن خمر الجنة: ( يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم) [الطور:23] وقال تعالى: ( بيضاء لذة للشاربين* لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ) [الصافات: 46،47] وقال تعالى: (يطوف عليهم ولدان مخلدون* بأكواب وأباريق وكأس من معين*. لا يصدعون عنها ولا ينزفون ) [الواقعة: 17-19] قال القرطبي رحمه الله في تفسير آية الطور: ( لا لغو فيها ولا تأثيم): أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغ، أي: هذيان، ولا إثم، أي: فحش كما يتكلم به الشربة من أهل الدنيا، قال ابن عباس: اللغو: الباطل، والتأثيم: الكذب. (27/242)
وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون.
وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان، فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا و أذاها، كما تقدم، فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية، وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيئ، الفارغ من الفائدة، المتضمن هذياناً وفحشاً، وأخبر بحسن مظهرها وطيب طعمها ومخبرها فقال: (بيضاء لذة للشاربين* لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ). انتهى.
وقال في تفسير آية الصافات: قال زيد بن أسلم: خمر بيضاء، أي لونها مشرق حسن بهي لا كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدرة إلى غير ذلك مما ينفرمنه الطبع السليم. انتهى.
وقوله تعالى: ( ولا هم عنها ينزفون ) أي: لا تذهب عقولهم.
قال ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السكر، والصداع، والقيء ،والبول، فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال.
والله أعلم.
42953
عنوان الفتوى:فالسورة التي تسمى بسورة (الحواريين) رقم الفتوى:42953تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1424السؤال : ما هي السورة في القرآن الكريم التي تسمى بسورة الحواريين؟ (27/243)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسورة التي تسمى بسورة الحواريين هي سورة الصف، قال الحافظ ابن حجر في كتاب التفسير من فتح الباري عند ذكر سورة الصف: "ويقال لها أيضاً سورة الحواريين". ا.هـ
وراجع في معنى الحواريين الفتوى رقم: 39900 ، ورقم: 27069.
والله أعلم.
4296
عنوان الفتوى:أداء حقوق الوالدين المتخاصمين. رقم الفتوى:4296تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
إخوتي في ركن الفتاوى أتمنى أن تردوا على اسئلتى هذه بأسرع وقت ممكن علماً بأنني في حيرة من أمري و الله , أنا مرأة متزوجة والداي مطلقان منذ كان عمري سنة عشت مع أمي و جدي و لم أعش أبداً مع أبي و لم يقدم لي أبي أي يد عون و حتى النفقة لم يصرفها علي يعني لم أر يوماً واحداً جميلاً معه تزوج بإمرة أخرى و أنجب أبناءً و عشت كالغريبة أزورهم مرة بعد مدة و لكن أمي كانت هي منقذي من هذه الحياة كانت كل شئ لي كانت و لازالت تقدم لي يد العون حتى و أنا متزوجة تقدم لي و لزوجي كل شئ الحب و الحنان و المال و السفر و الجاه و كل شئ ، فهي لا تبخل علي بشيء تعطيني كل شئ و لا تأخذ منى شئاً تعطيني الحب و لكنني بخيلة عليها بالحنان ولا أدرى لماذا أعاملها هكذا إنني قاسية جداً معها و الله هذا شئ خارج عن إرادتي ، و لا أدرى لماذا إنني لا أزورها إلا بعد أسبوع أو أسبوعين و لا اشكرها عندما تقدم لي شئاً و لا أساعدها لا أدرى لماذا أنا قاسية معها و مع كل هذا والدي لم يعاملني جيداً و لم يأتي لزيارتي و أنا في منزل أمي إلا نادراً و لم أتذكر يوماً دخل و معه نقود أو هدية عموماً لم يتتبع دراستي و لم يفعل لي أي شئ في حياتي سوى أن اسمه مقرون باسمي فقط .... و مع هذا تحملت حتى جاء موعد الفرح و لم يحضر عقد القِرَان و لم يأت أبداً و لم يشارك أبداً فأعلنت عليه المقاطعة و لم أزره أبداً لمدة 5 سنوات مع العلم إنني علمت انه تم بتر ساقيه الاثنتين و مع هذا لم أزره فسؤالي المحدد هو ماحكم الشرع في كل هذا أرجو التوضيح كذلك ما هو الحل المناسب لي هل الذهاب له والزيارة أم الامتناع عنه و نسيان انه لدي أب في هذه الدنيا ؟ مع العلم أن أمي أنذرتني وقالت : لو ذهبت لوالدك سوف أتركك أي أنها سوف تنساني و هذا تهديد صريح منها لي و أنا متأكدة أنها ستفعل لو علمت أنني أزوره أو حتى أكلمه فما الحل أرجوكم ما رأيكم بموقف أمي ؟ هل هي على صواب أم لا ؟ و ما هو (27/244)
الصواب في نظركم ؟ إنني و الله حائرة و تعبانة و أريد معرفة وجهة نظر الدين في مشكلتي و جازاكم الله ألف خير (27/245)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن تبرى أبويك وتعامليهما معاملة حسنة ، ويحرم عليك أن تقاطعيهما أو تسيئي إليهما ، ولو أساءا إليك وإن فرطا فيما أوجب الله عليهما من حق لك ، فلا تفرطي في حقوقهما عليك ، فإن الله تعالى أوصاك بهما آكد الوصية ، وأمرك بالإحسان إليهما على كل حالٍ ، ومعاملتها بالمعروف حتى ولو كانا غير مسلمين.
قال الله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ). [ النساء: 36].
وقال تعالى : (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلاّ إيّاه وبالوالدين إحساناً إمّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقُل لهما قولاً كريماً * واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربّياني صغيراً ). [الإسراء : 23-24].
وقال تعالى : ( ووصينا الإنسان بوالديه ، حملته أمه وهناً على وهنٍ وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير * وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إليّ ثم إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ).[ لقمان : 14 - 15].
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على برّ الوالدين وعلى برّ الأم خصوصاً في أحاديث كثيرة مشهورة منها ما في الصحيحين عن ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيّ العمل أحبُّ إلى الله تعالى قال: "الصلاة على وقتها " قلت: ثم أيّ ؟ قال: " برّ الوالدين " قلت: ثم أي ؟ قال: " الجهاد في سبيل الله".
وفيهما أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: " أمك" قال: ثم من؟ قال : " أمك" قال: ثم من؟ قال: " أبوك ".
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عقوق الوالدين أشد تحذير حيث قال: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً ، قلنا: بلى يا رسول الله ، قال: " الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" وكان متكئاً فجلس فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور" فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت . والحديث متفق عليه. (27/246)
إذا علمت هذا فعليك أن تصبري وتحتسبي الأجر عند الله تعالى في معالجة مشكلتك هذه وفق شرع الله تعالى.
وعليك أن تبري أمك غاية البر وتحسني إليها غاية الإحسان وتطيعيها فيما ليست فيه معصية لله تعالى كمقاطعة أبيك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وحاولي أن تقنعيها أن لأبيك عليك حقاً يجب عليك القيام به ، وأنه يحرم عليك قطع رحمه ولو قطعك ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ، قال: نعم ، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى ، قال: فذلك " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إقرؤا إن شئتم: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ). [ محمد 22-23].
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها" . أخرجه البخاري.
وعليك أن تصلي أباك بالقول والفعل امتثالاً لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقدمي له بعض الهدايا المناسبة ولو قلت.
واسأل الله تعالى أن يشرح صدوركم جميعاً للحق وأن يؤلف بين قلوبكم .
والله أعلم .
42963
فتاوى
عنوان الفتوى:التصوير بين الإباحة والحرمة رقم الفتوى:42963تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1424السؤال: ما الحكم في الاحتفاظ بالصور داخل البومات للذكرى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت الصور مجسمة فإن حرمتها محل اتفاق إن كانت من ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان. (27/247)
وإذا كانت (فوتوغرافية) وهي التي تعمل بالكاميرا الآن فإن كانت لغير ذوات الأرواح كالأشجار والبحار والأنهار فحكمها الجواز .
أما غيرها كالصور الشخصية فهي محل خلاف بين أهل العلم من المعاصرين.. فمن منعها نظر إلى عموم الأحاديث المانعة من التصوير مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) متفق عليه من حديث أبي طلحة رضي الله عنه. وقوله: (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) رواه مسلم. وقوله: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم) متفق عليه. ومثله حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته). وقال أهل هذا القول: إن العلة في تحرم ذلك أنها مضاهاة لخلق الله. وعليه؛ فيحرم عندهم كل أنواع التصوير باستثناء الضروري كالبطاقة الشخصية ونحوها.
ومن أجاز هذا قال: إن التقاط الصورة بالآلة أو بالفيديو ليس مضاهاة لخلق الله، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآلة، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير، كما أن من أخذ ورقة بخط شخص ثم جعلها في آلة لتصوير الأوراق لا يقال عنه إنه أتى بما يضاهي خط فلان بل أنه نفس الخط، وقالوا أيضا: إن الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير إنما هي التي تكون بفعل العبد ويضاهي بها خلق الله.
وإذا لم تدع الحاجة إلى هذا النوع من التصوير فلا شك أن الأولى تركه بعداً عن الشبهة وخوفاً من أن يكون مما هو داخل تحت عموم الأحاديث الدالة على النهي عن التصوير والتنفير منه، ثم إن محل الخلاف هو ما إذا لم تكن الصورة قد أخذت مما لا يجوز النظر إليه، فإن أخذت مما لايجوز النظر إليه، كتصوير النساء لغير ضرورة، وأشد منه تصويرالعورات.. فإن التصويرحينئذ لايجوز بحال، بل هو إثم عظيم وباب شر وفتنة. (27/248)
والله أعلم.
42964
عنوان الفتوى:جفاف النجاسة ليس تطهيرا لها رقم الفتوى:42964تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1424السؤال : هل عند النوم علي وسائد نجسة و لكنها جفت و (عليها الغطاء الطاهر) هل يجب عدم ارتداء الملابس التي كنت مرتديها عندما كنت أنام علي تلك الوسائد خشية من أن يكون الغطاء قد انكشف وأانا نائم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جفاف النجاسة لا يكون مطهراً لها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 36980.
ووضع الكتب والأوراق التي فيها ذكر الله بجانب شيء متنجس ليس حراماً ما لم يلامس النجاسة، قال في حاشية الجمل: ويحرم مسه بعضو نجس لا بعضو طاهر من بدن نجس.... انتهى، وقال في تحفة الحبيب: لا يحرم مسه بعضو طاهر من بدن متنجس لكنه يكره، فإذا تنجس كفه إلا أصبعاً منه، فمس بهذا الأصبع المصحف وهو طاهر من الحدث جاز. انتهى.
نعم الأفضل هو إبعاد ذلك عن مجانبة النجاسات لأن ذلك من تعظيم شعائر الله، وقد ذكر السائل أن على الوسادة غطاء طاهراً، وعليه فلا بأس في وضع الكتب التي فيها ذكر الله بجانب الوسادة وفوقها، مع أن الأفضل إبعاد ذلك عن مجانبة النجاسة كما سبق.
وأما عن كيفية تطهير الوسائد المتنجسة، فإن ذلك يكون بغسلها حتى تزول النجاسة عنها.
والله أعلم.
42968
عنوان الفتوى:حكم مشاركة النساء في المظاهرات رقم الفتوى:42968تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1424السؤال :
انا مقيم في فرنسا
س1 : ما هو حكم مشاركة النساء في مظاهرة ضدا القانون الذي يمنع الفتيات الخمار في المرسة ؟ (27/249)
س 2 : هل يجوز الدعاء لأرواح المفقودين في تحطم الطاءرة المصرية ؟
العفو على الأخطاء و جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فقد تقدم الكلام عن حكم المظاهرات، وذلك في الفتوى رقم: 5843.
فإذا كانت المظاهرة مما يجوز، فلا بأس في مشاركة المرأة فيها، بشرط انضباطها بالضوابط الشرعية من الستر والحجاب وعدم الاختلاط بالرجال على وضع تمكن معه المماسّة، وغض البصر، وغير ذلك من الضوابط الشرعية المتعلقة بالمرأة عند خروجها.
وأما عن الدعاء للمفقودين في الطائرة المصرية المتحطمة، فإنه يجوز للمسلمين منهم فقط، لأن الكافر لا يدعى له بالمغفرة والرحمة.
قال تعالى: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ [التوبة: 84].
وقال تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى [التوبة: 113].
والله أعلم.
42971
عنوان الفتوى:تاريخ انقسام الشعوب وتعدد اللغات رقم الفتوى:42971تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1424السؤال : س1/عند نزول سيدنا ادم على الارض باى لغة كان يتكلم ؟
ثانيا/متى وفى اى عصر حدث انقسام الشعوب وكيف حدث تعدد اللغات ؟
وشكرا لكم على المساعدة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من سياق الآية الكريمة أن الله تعالى علم آدم جميع اللغات وسائر المسميات، والآية هي قوله تعالى: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا [البقرة: 31].
قال الإمام القرطبي في تفسيره: واختلف أهل التأويل في معنى الأسماء التي علمها لآدم عليه السلام، فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن جبير: علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها، وروى عاصم بن كليب عن سعد مولى الحسن بن علي قال كنت جالسا عند ابن عباس فذكروا اسم الآنية واسم السوط، قال ابن عباس : وعلم آدم الأسماء كلها. انتهى. (27/250)
وعن سبب انقسام الشعوب فإن الله تعالى خلق كل البشر من نفس واحدة، وجعل منها زوجها وهي آدم وحواء، وجعلهم شعوبا وفصائل وقبائل ليحصل التعارف وينسب كل شخص إلى مجموعته، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات: 13].
وقد فطر الله تعالى البشر على الاختلاف في المذاهب والآراء والعقائد، ولو شاء لجعلهم شعبا واحدا وأمة واحدة متفقة متحدة.
قال تعالى: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ [هود: 119].
قال الإمام ابن كثير في تفسيره: أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم، وقال عكرمة : مختلفين في الهدى، وقال الحسن البصري : مختلفين في الرزق، يسخر بعضهم بعضا، والمشهور الصحيح الأول. انتهى.
أما اختلاف اللغات وتعددها، فمن الدلائل الواضحة على عظمة الله تعالى واستحقاقه لأن يفرد بالعبادة، حيث قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ [الروم: 22].
قال ابن كثير : يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرج، وهؤلاء روم، وهؤلاء فرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء تكرور وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء عجم.. إلى أن قال: إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى من اختلاف لغات بني آدم. انتهى. (27/251)
فالله تعالى جعل لكل أمة من هذه الأمم لغة يتخاطبون بها ويتفاهمون، بحيث يعبر كل شخص عما يدور في ذهنه بلغته التي يفهمها غيره ليحصل التعايش والوئام بينهم.
أما تاريخ هذا الانقسام والتباين، فليس لدينا دليل صريح يحدد ذلك، لكن ما ذكرناه من تعلم آدم للغات وما ذكره كثير من المفسرين والمؤرخين من أن سام بن نوح أبو العرب، و يافث أبو الترك، و حام أبو الحبش والبربر، قد يدل على أن هذا الانقسام بدأ من عصر أبناء نوح عليه السلام، قال ابن كثير رحمه الله في "البداية":فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلا ولا عقبا سوى نوح عليه السلام، قال تعالى: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ [الصافات:77] . فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة وهم سام وحام ويافث. ثم ساق الحديث الذي رواه أحمد والترمذي : سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم. وإسناده ضعيف، ثم قال: عن سعيد بن المسيب أنه قال: ولد نوح ثلاثة: سام ويافث وحام، وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة، فولد سام العرب وفارس والروم، وولد يافث الترك والصقالية ويأجوج ومأجوج، وولد حام القبط والسودان والبربر. انتهى.
والله أعلم.
42974
عنوان الفتوى:حكم التجارة في العملات المهربة رقم الفتوى:42974تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1424السؤال : هل التجارة في العملة إذا لم يعلم مصدرها أكانت دخلت إلى بلادنا بطريقة شرعية أم مهربة, حرام أم حلال، بما أننا لم نستطع أن نتأكد من مصدرها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل في مجال تغيير العملات والصرافة حلال لا بأس به إذا روعيت الضوابط الشرعية في هذا المجال حتى لا يقع المتعامل بها في الربا، وانظر في بعض هذه الضوابط الفتوى رقم: 15672، والفتوى رقم: 36620. (27/252)
وإذا كان في التجارة في العملات المهربة ضرر يلحق بالبلاد والعباد، فإنه لا يحل التعامل بها، لما في ذلك من إلحاق الأذى والضرر بالناس، ولما فيه أيضاً من التعاون على الإثم والعدوان، وكل ذلك ممنوع منه شرعاً.
وأما كيف لك أن تتأكد من كيفية دخول هذه العملات، فيسأل في هذا الموضوع العارفون به.
والله أعلم.
42977
عنوان الفتوى:الذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم واجب على الفور رقم الفتوى:42977تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1424السؤال :
أود أن أسال حضراتكم عن مسألة هامة جداً وهى أنني أقوم بالحديث مع مسيحيين ومسيحيات حتى أوضح لهم سماحة ديننا وأننا على حق ما أريد معرفته إذا أخطأ أحد منهم في حق الرسول أو الصحابة هليجب أن أرده على الفور .... أم من الممكن الصبر عليهم حتى لا يعتبرونني عدوه ثم أوضح ما أريد أولاً ، هذا ما يحدث معى هو أنني أصبر حتى أوضح ما أريد ونيتي سليمة والحمد لله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لمن كان متصدرا لمجادلة اليهود أو النصارى أن يكون على قدر من العلم يمكنه به أن يبين الحق ويدفع الشبهات، لأن من لم يكن كذلك، قد يكون سببا في إضعاف الحق، وانظر الفتوى رقم:20895، وانظر الفتوى رقم:20818 بخصوص الأسس التي تنبني عليها دعوة النصارى إلى الإسلام.
وأما ما ذكرت من أنهم يخطئون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أثناء الحوار، فلتعلم أولاً أن الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم ومسلمة، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم، وانظر لذلك الفتوى رقم:41439.
ثانيا: الأصل في مجادلة أهل الكتاب أن تكون بالحسنى، قال تعالى: وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ [العنكبوت: 46]. فمن أراد منهم الاستبصار في الدين، يُجادَل بالتي هي أحسن ليكون أنجح فيه، كما قال تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل: 125]. (27/253)
ولكن إذا وقع أحدهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الرد عليه، ولكن هل يُردّ عليه فورا أم يُترك حتى يقضي كلامه؟ الذي يظهر -والله أعلم- أنه يرد عليه فورا، و المعلوم من حال كثير منهم أنه إذا بين لهم المسلم أن هذا الأمر لا يرضاه فإنهم يحترمون قوله ويجتنبون ذلك.
ولمزيد من الفائدة حول بيان نقاط الضعف في الديانة النصرانية، نحيل السائل إلى الفتوى رقم:10326.
والله أعلم.
42978
عنوان الفتوى:التضحية بالخراف المستوردة رقم الفتوى:42978تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1424السؤال : هل تجوز الأضحية بالخراف المستوردة من أستراليا و رومانيا؟ مع الشكر
الفتوى :
فتجوز الأضحية ببهيمة الأنعام المستوردة من أستراليا أو رومانيا أو غيرهما، إذا توفرت فيها الشروط المعتبرة في الأضحية.
ولمعرفة هذه الشروط، نحيل السائل إلى الفتوى رقم:13884، والفتوى رقم: 13271.
وينبغي التنبه إلى أن الخروف الأسترالي مقطوع الذنب لا الألية، وقد أجاز بعض أهل العلم التضحية بذلك، وهي البتراء، سواء كانت بلا ذنب خلقة أو قطع ذنبها.
والله أعلم.
42981
عنوان الفتوى:لا تنطق حروف القرآن إلا نطقا فصيحا رقم الفتوى:42981تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1424السؤال : هل يجوز نطق القاف في قوله تعالى (قل هو الله احد قافاً حجازية مع العلم ان القارئ يقدر على نطقها قافاً فصيحة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن لكل واحد من الحروف الهجائية مخرجا وصفات لا يجوز أن يغير فيها، والقاف يخرج من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك، فهو حرف لهوى، وله ست صفات هي: الجهر، والشدة، والاستعلاء، والانفتاح، والإصمات، والقلقلة. (27/254)
ويمكنك أن تراجع في ذلك "النجوم الطوالع على الدرر اللوامع" و"النشر في القراءات العشر" و"إتحاف السادات بإفراد القراءات" وغيرها، وأي تغيير لمخرج القاف أو لصفة من صفاتها يعد إبدالا لها بحرف غيرها أو بصوت غير صوتها، وذلك في القرآن حرام للقادر على نطقها فصيحة، ومن العلماء من ذهب بفاعل ذلك إلى الكفر، والعياذ بالله، قال الشيخ محمد العاقب بن مايأبى في كتابه "كشف العمى والرين عن ناظري مصحف ذي النورين":
وكل من بدل منه حرفا باء بكفر أو عليه أشفى
وعليه، فإن من نطق القاف في القرآن نطقا غير فصيح وهو قادر على نطقها فصيحة، فقد فعل فعلا محرما، وليتب إلى الله من ذلك.
والله أعلم.
42991
عنوان الفتوى:التثاؤب.. ذمه.. سببه.. وعلاجه رقم الفتوى:42991تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد..
فٌٌإني شاب في الثالثة والعشرين من عمري وأعاني من كثرة التثاؤب، فأفيدوني أفادكم الله?
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التثاؤب من الشيطان، كما في الحديث، وعلى من أحس به أن يدفعه ما استطاع وأن يضع يده على فيه، وأن يخفض صوته ولا يعوي عواء الكلب، فإن الشيطان يضحك من ذلك، روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان.
وأما عن علاجه، فإن العلماء ذكروا أن من أسبابه امتلاء البدن وثقله، مما يكون ناشئاً عن كثرة الأكل والتخليط فيه، فعلاجه يكون بالتقليل من ذلك، ففي فتح الباري: قال النووي: أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات، إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه، والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع في المأكل. (27/255)
ولا بأس أن يستعين المرء في دفع التثاؤب بالإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
والله أعلم.
42994
فتاوى
عنوان الفتوى:البر بالوالدين واجب في شتى الأحوال رقم الفتوى:42994تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال:
والدي بخيل إلى درجة لا تتصور لا يشتري حتى ما يأكل, لا يؤدي زكاة ماله، علما بأنه يملك أضعاف أضعاف النصاب ويضعه في بنك ربوي لكي يزداد، عذره الوحيد هو أنه ليس له أجر تابث, علما بأنه حامل لكتاب الله, فيقرأ على القبور ثم يأخذ أجراً, ولديه كذلك أجراً من شركة التأمين, كان قد أصيب في إحدى الشركات فقد على إثرها بصره, فقد أصبح يحب من يعطيه المال ويبغض من يمنعه، مشكلتي أنا تكمن في أني لا زلت أدرس، أما هو فيريدني أن أعمل (لا أدري كيف أجد عملا)، مما يترتب عليه أني أحاول ما أستطعت أن أتحاشى إكثار الكلام معه, وقد خدمته ما استطعت لكني أصبحت لا أصبر عليه, لأنه لا يحب من يقدم علينا من العائلة بدون مال, وأيضا يتسبب في أشياء تهين كرامتنا أمام الجيران والعائلة من لبسه ومعاملته، المشكلة الأكبر هي أن النزاعات مع والدتي تكاد لا تنقضي مما يضعني في موقف لا أحسد عليه, وأحس بأن الحل الوحيد هو أن أجد عملاً, للآن مشاكل أبي كلها تقريبا مادية أو أن حلها يتم بالمال, لا تقولوا لي تكلم معه, الكلام معه هو أن أعمل, ما يمكنني عمله؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن سوء أخلاق الوالد وتقصيره في الحقوق الواجبة عليه سواء كانت لله تعالى أو كانت للمخلوقات، لا تسقط من حقه هو شيئاً، فالوالد مهما كانت حالته يجب بره والإحسان إليه، ويحرم عقوقه ولو كان كافراً، قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [الإسراء: 23-24]. (27/256)
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. رواه النسائي وأحمد والحاكم.
وأعلم أخي أن بر الوالدين من شيم النفوس الكريمة والخلال الجميلة، وبه تكفر السيئات، وتجاب الدعوات عند رب البريات، وبه تشرح الصدور وتطيب الحياة، ويبقى الذكر الحسن بعد الممات.
فحاول أن تجد لك مخرجاً سليماً ما دامت أنك لا تريد الكلام معه، والصبر عظيم فالزمه، وإذا وجدت عملاً حلالاً فلا بأس بذلك، وعليك ببر والدك وصلته والرفق به ونصحه وتوجيهه بالحكمة واللين، وسدد وقارب واستشر من تجده عارفاً بحالكم من الذين تثق فيهم، خاصة إذا كانوا أهل صلاح واستقامة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية لمعرفة بعض الأحكام الواردة في السؤال: 518، 14756، 28606، 35141.
والله أعلم.
42995
فتاوى
عنوان الفتوى:المحافظة على الطهارة أولى من المحافظة على الوقت رقم الفتوى:42995تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال: هل يجوز التيمم في وجود الماء خوفاً من انتهاء وقت الصلاة ؟ وإذا يجوز ذلك فما الحالات التي يجوز فيها ذلك؟
الفتوى: (27/257)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من خاف خروج وقت الصلاة باستعمال الماء في الوضوء أو الغسل قدمه على التيمم، لأنهم يرون أن المحافظة على الطهارة أولى من المحافظة على الوقت، وخالف المالكية في ذلك حيث اعتبروا الوقت أولى بالمراعاة من الطهارة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6229
ومن المسائل التي يقدم فيها التيمم على الطهارة المائية مسألة عدم وجود ماء كاف في الوضوء أو الغسل، قال صاحب مواهب الجليل: "شرط جواز التيمم عدم الماء الكافي للطهارة، ودخل في ذلك ثلاث صور:
الأولى: عدم الماء بالكلية.
الثانية: وجود ما لا يكفي للوضوء في حق المحدث الحدث الأصغر، وما لا يكفي للوضوء ولا للغسل في حق المحدث الحدث الأكبر.
الثالثة: وجود ما لا يكفي للوضوء دون الغسل في حق المحدث الحدث الأكبر."
والله أعلم.
42996
عنوان الفتوى:سبب عدم رواية البخاري عن الشافعي رقم الفتوى:42996تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال :
أود أن أسأل فضيلتكم: لماذا لم يرو الإمام البخاري عن الإمام الشافعي مطلقا, وأريد منكم الإجابة المقنعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإمام البخاري لم يسمع من الإمام الشافعي ولم يلتق به، فقد مات الإمام الشافعي والبخاري لم يزل صغيراً، لأن البخاري من مواليد 194هـ والشافعي توفي سنة 204، وكانت وفاة الشافعي في مصر وولادة البخاري في بخارى، ولم يفد على المغرب إلا بعد أن بلغ السادسة عشرة من عمره، كما ذكره الذهبي في السير.
وإذا كنت تعني لِمَ لم يروِ البخاري حديثاً في إسناده الشافعي؟ فلعل السبب هو أن البخاري قد تحصل على أسانيد عاليه من غير طريق الشافعي، فلو روى عن طريقه لنزل كثيراً، فمثلاً البخاري قد روى عن الطبقة الأولى من أصحاب مالك فيكون بذلك قريباً للشافعي، فإذا أراد أن يروي من طريق الشافعي فسيروي مثلاً عن أحمد عن الشافعي عن مالك. (27/258)
والله أعلم.
42998
عنوان الفتوى:مسألة عن حديث من صلى الفجر... كان له أجر حجة وعمرة.... رقم الفتوى:42998تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال :
الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح للذكر: {من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة } قال رسول الله { تامةّ، تامةّ، تامةّ } [رواه الترمذي وحسنه].
هل يجوز هذا الذكر وصلاة الضحى في البيت لتحسب ثواب هذه العمرة أو الحجة، حيث إن المسجد دائما يغلق بعد صلاه الفجر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث المذكور رواه الترمذي عن أنس وحسنه، وله شواهد منها عن أبي أمامة عند الطبراني وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، ومنها عن عتبة بن عبد عند الطبراني أيضاً، وقال فيه المنذري: بعض رواته مختلف فيه، وكل هذه الروايات تنص على أن هذا الأجر مترتب على أمور:
الأول: صلاة الفجر في جماعة.
الثاني: البقاء إلى الإشراق في المصلى.
الثالث: صلاة ركعتين بعد الإشراق.
وليس في الروايات التي وقفنا عليها ما يشترط أن يكون ذلك في المسجد بل فيها في مصلاه، ولكن قد تقدم في الفتوى رقم: 35678، أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فمن صلى الفجر في جماعة المسجد ثم أكمل الباقي في البيت بسبب إغلاق المسجد، فنرجو أن يحصل له نفس الأجر لأنه قد بذل الوسع.
والله أعلم.
42999
عنوان الفتوى:السنة أخرجت من عموم تحريم الميتة ميتة السمك والجراد رقم الفتوى:42999تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال : فضلية الشيخ (27/259)
تحية طيبة وبعد...
بماذا نرد على تشكيك الخبثاء بأن القرآن منقوص مستدلين هم مثلاً بوجود بعض أحكام الدين التي نستدل عليها بالسنة فقط مثلاُ: في قوله تعالى في سورة المائدة "حرمت عليكم الميتة والدم" فيأتي هنا ذكر الميتة إجمالاُ في حين أن السمك والجراد من الميتة ولكنهما حلال، فالاستدلال بالحديث الشريف هنا على حل السمك والجراد يدفع بعض الخبثاء للادعاء بأن القرآن منقوص لا سمح الله، فبماذا نرد عليهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السنة النبوية من عند الله كما أن القرآن من عند الله، قال الله تعالى: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4].
والسنة أيضاً شارحة للقرآن ومبينة له، فتخصص عامه وتقيد مطلقه وتبين مجمله وتفسر معناه، كما قال سبحانه: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل:44].
ومن ذلك الآية المذكورة في السؤال، وهي قوله تعالى:حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ.... [المائدة:3]، فإن الميتة محرمة عموماً، إلا أن السنة أخرجت من هذا العموم السمك والجراد والكبد والطحال، وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وغيره.
وكل من الآية والحديث من عند الله لا كما يصوره الخبثاء الذين ذكرهم السائل، وقد أمرنا الله تعالى بالأخذ بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
فالمسلم يعلم ابتداء أن الأحكام الشرعية إما أن ينص عليها في كتاب الله نصاً مفصلاً، أو تذكر على سبيل الإجمال، ويطلب تفصيلها في السنة، أو أن تستقل السنة ببيان حكمها، فلا إشكال في ذلك. (27/260)
والله أعلم.
43000
عنوان الفتوى:سنن الفطرة وكيفية أدائها رقم الفتوى:43000تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال : نرجو من سماحتكم الرد على هذة الاسئلة
1- ما هى سنن الفطرة و كيفية أدائها ؟
2- حكم الاسلام فى الاستمناء ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فقد سبق بيان سنن الفطرة في الفتوى رقم: 22732، وأما كيفية إزالة ما أمر بإزالته من الشعر، ففيه متسع، بالنتف أو الحلق أو وضع مزيل كالنورة ونحوها، إلا أنه يستحب في الشارب القص، وفي الإبط النتف لمن يقوى عليه، وفي العانة الحلق، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتويان:1368، 24076.
وأما الختان فيكون بقطع الغلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع الجلدة التي على أعلى فرج المرأة، وهو واجب في حق الرجال، مكرمة في حق النساء، وتراجع الفتوى رقم:4487.
وبخصوص الاستمناء، فقد سبق بيان حكمه في الفتويين: 7170، 1087.
والله أعلم.
43003
عنوان الفتوى:حكم الزواج من المبتدع رقم الفتوى:43003تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال :
أنا طيبة من الجزائر، أبلغ من العمر 27 سنة غير متزوجة، وقد تقدم إلى خطبتي صحفي من نفس البلد الذي أعيش به، تتوفر فيه صفات الزوج الصالح، لكنه بكل صراحة على منهج يخالف معتقد أهل السن والجماعة، وأنه يستمد فتاواه من قادة ذلك المنهج، وهو على يقين مما هو عليه، هذا ما جعلني أنهار في بحر من الحيرة في قراري لأني أجهل هذه الأمور، وسؤالي هو: هل يجوز لي الزواج به؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن يعلم أن البدعة نوعان:
بدعة مكفرة كبدعة القول بخلق القرآن، وبدعة نفي صفات الله تعالى، أو القول بأن الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نزراً يسيراً، وهكذا القول بتحريف القرآن الكريم، ودخول النقص أو الزيادة عليه، أو القول بأن الأولياء يعلمون ما كان وما يكون، ومتى يموتون وأين سيقبضون؟! أو الطعن في أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما مع تزكية القرآن الكريم لهما، أو القول بأن الله تعالى يحل في شي من مخلوقاته، في علي أو غيره. (27/261)
وهناك بدعة غير مكفرة كبدعة التزام صوم يوم النصف من شعبان وقيام ليلته، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً، وما أحدثه الناس من قراءة القرآن قبل أذان الفجر، والتزام الذكر بأعداد معينة في أوقات معينة بهيئات معينة، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة.
فمن وقع في البدعة المكفرة لم تجز الصلاة خلفه و لم يجز تزويجه من المرأة المسلمة السنية، وكذا لا يجوز الزواج من امرأة تقع في شيء من هذه البدع المكفرة إلا أن تتوب، أما من وقع في البدع غير المكفرة فتجوز الصلاة خلفه والزواج به، ولكن غيره أولى إن وجد.
والله أعلم.
43004
عنوان الفتوى:حكم ولاية الولي الفاسق وتارك الصلاة عقد النكاح رقم الفتوى:43004تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال :
الشيخ الفاضل أفتونا في شابة مسلمة تريد الزواج من شاب مسلم، ولكن ليس لديها ولي شرعي، لها أب يدعي أنه مسلم ولكنه لا يصلي وكاره للإسلام والمسلمين، ولا يلتزم من الدين شيئا، ولها عم أحسن حالا من أبيها، لا يصلي ولكنه يقول بأنه يؤمن بالله ويصلي في الأعياد ولا يكره المسلمين، ولها عم أعلى من جدها وهو مسلم يصلي وابنه كذلك ملتزم بالدين، والسؤال عندي من أولى بالولاية لهذه الشابة؛ الأب الفاسق أو العم الذي لا يصلي أو العم الأعلى وابنه، وهل هما سواء؟ والسؤال الآخر هل ترك الصلاة يسلب من الأب الولاية مطلقا أم لا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (27/262)
فمن شروط الولاية في النكاح الحرية والبلوغ والعقل والذكورية والإسلام وعدم الإحرام بحج أو عمرة.
وعلى هذا؛ فإن كان أبو هذه الفتاة مسلماً فهو أولى بولاية ابنته من غيره؛ وإن كان موصوفاً بالفسق، لأن الولاية في النكاح لا تشترط لها العدالة على الراجح عندنا، وهو المشهور من مذهب مالك، قال خليل بن إسحاق ممزوجاً بكلام شارحه الخرشي : "لا ذي فسق فلا يسلبها -يعني الولاية- على المشهور لكن يسلب الكمال". ا.هـ
وهذا هو إحدى الروايتين في مذهب أحمد، قال صاحب الإنصاف الحنبلي: "وأما اشتراط العدالة فأطلق المصنف فيها روايتين"، إلى أن قال: "والرواية الثانية: لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق، وهو ظاهر كلام الخرقي".
وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى والشافعية إلى اشتراط العدالة في الولي، قال البجيرمي على المنهج وهما شافعيان: "فإن صحة النكاح تتوقف على حضور الشهود وعدالتهم وعدالة الولي."
وإنما رجحنا قول القائلين بعدم اشتراط العدالة في الولي، وخصوصاً إذا كان أباً، لأن من طبيعة الأب الولي الحرص على الأصلح لابنته، هذا عن ولاية الفاسق على العموم.
أما بخصوص ما نسب إلى أبي هذه الفتاة من ترك الصلاة فإنه ينظر فيه، فإن كان عن جحود فهو مرتد بإجماع، وإن كان تركها لمجرد تكاسل مع إقراره بوجوبها، فمذهب الجمهور أنه لا يكفر، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا إن كان الترك للصلاة أحياناً، أما من يتركها بالكلية فهو كافر، ولا ينفعه الإقرار بوجوبها، وهذا هو الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 17277 ، وحيث حكم بكفره فلا يصلح ولياً لها هو ولا عمها إن حكم بكفره أيضاً، وبالتالي فإن الولاية تنتقل إلى من سمي في السؤال بالعم الأكبر، وهذا الذي ذكرناه هنا مبني على ما فهمنا من السؤال، والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور إن وجدت عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم. (27/263)
43005
عنوان الفتوى:يوقع الحد على من نفى رجلا عن أبيه رقم الفتوى:43005تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال :
1/لدي ذو رحم خدش في نسبي من غير وجه حق اعتباطاً، فهل يحق علي أن أخاصمه؟ وهل هنالك خصومة شرعية؟ علما بأنه كان في حالة انفعال.؟
2/ ماحكم مسلم ذهب مع مسيحية إلى الكنيسة بغرض تأديتها للصلاة؟ علما بأنه لايربطها بها أي رابط شرعي أي ليس هو زوجها ولا أخاها، بل زميلها فقط في الدراسة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان كلامه فيه تصريح بنفي نسبك لأبيك، فإن هذا يعتبر قذفا يوجب جلده ثمانين جلدة، ويجوز لك أن ترفع أمره إلى المحكمة الشرعية -إن وجدت- لتقيم عليه الحد، قال ابن قدامة في "المغني": إذا نفى رجلا عن أبيه، فعليه الحد، نص عليه أحمد، واحتج ابن قدامة لهذا الحكم بقول ابن مسعود لا جلد إلا في اثنتين: رجل قذف محصنة، أو نفى رجلا عن أبيه.
وليس هذا مذهب الإمام أحمد وحده، بل هو مذهب جميع العلماء من السلف والخلف ، نص على ذلك ابن عبد البر في "الاستذكار"، حيث قال: قال أبو عمر: لا خلاف بين السلف والخلف من العلماء فيمن نفى رجلا عن أبيه، وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة أن عليه الحد ثمانين جلدة، واختلفوا إذا كانت أمة أو ذمية.
وأما سبه بمثل ذلك فإنه لا يجوز، لأنه يستلزم قذف أمه التي لم يصدر لك منها أي سوء، كما لا يجوز لك أن تطبق عليه الحد بنفسك، لأن ذلك من اختصاص السلطان، ولا يجوز الذهاب للكنيسة مع المسيحية، لأن صلاتها ضلال وباطل لا تجوز الإعانة أو التشجيع عليه، بل يخاف على صاحبه أن يكون راضيا بكفر الكفار، وقد عد العلماء ذلك كفرا، وراجع للزيادة في الموضوع وفي حكم الذهاب للكنيسة وصداقة المرأة الكافرة من غيرها الفتاوى التالية: 24552، 8191، 15776، 8327، 9431.
والله أعلم.
43006
عنوان الفتوى:تذكر الموت والقبر والجنة والنار دأب الأنبياء والصالحين رقم الفتوى:43006تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال : (27/264)
أسأل عن المخاوف التي تراودني في بعض الأحيان عن عذاب القبر وعن الجنة والنار، وفي بعض الأحيان أتساءل عن أفعال قمت بها وهي أخطاء عادية، ثم أتحسر على فعلها، وأتساءل أحيانا هل سأدخل النار أم الجنة؟!
ملاحظة: (أنا قد حججت السنة الفائتة مع أمي وجدتي) ويراودني شعور هل الأفعال التي أقوم بها خطأ أم صواب أبدأ بمحاسبة نفسي وأخاف أن أقصر في صلاتي أوعبادة من العبادات المفروضة، فهل هذه المخاوف ومحاسبة النفس من الحرص على التمسك بالدين ومن الإيمان بالله ورسوله؟ أم هي وساوس من الشيطان تجعل هذا الخوف الذي يراودني دائما في نفسي ؟
ولكم جزيل الشكر .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أصل تذكر الموت والقبر والجنة ونعيمها والنار وجحيمها من الأمور المحمودة، فهو دأب الأنبياء والصالحين، فقد قال الله عز وجل عن سيد المرسلين: قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ [الأنعام:15] .
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من تذكر الموت، فقد روى أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت، وكذا من الأمور المحمودة محاسبة النفس، وهذه الأشياء إنما يكون تذكرها محمودا إذا أثمر نشاطا في طاعة الله، وبعدا عن معصية الله، وهو بهذا الاعتبار يُثمر راحة للنفس وطمأنينة للقلب وأنسا بالله عز وجل.
فإن أثمر قلقا واضطرابا، فهو مجرد وساوس وأوهام قد تترتب عليها أمور لا تحمد عقباها من تكاسل في الطاعات وجرأة على المعصية ويأس وقنوط من رحمة الله تعالى، وفي هذا اتباع لخطوات الشيطان، وقد حذر الله تعالى من ذلك بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [النور: 21]. (27/265)
إذا ثبت ما ذكرناه، فلتجعل من هذه الأشياء التي تحس بها سبيلا لطاعة ربك وسعادتك ودخول جنة ربك، وأغلق على الشيطان منافذه حتى لا يقودك إلى المهالك، وراجع لمزيد من الفائدة الفتويين:22445، 28804 .
والله أعلم.
4301
عنوان الفتوى:ليس للجمعة سنة راتبة قبلها . رقم الفتوى:4301تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم السنة القبلية التي تصلى قبل صلاة الجمعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ليس للجمعة سنة قبلية ، لأن هذا لم ترد به السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام.
وإنما الداخل للمسجد عليه أن يصلي تحية المسجد، ثم لينظر الأصلح له - وذلك قبل صعود الإمام على المنبر ـ فإذا أحب أن يتنفل فليصل ما شاء ، دون قصد عدد ، وإذا أحب أن يجلس بعد تحية المسجد، ويذكر الله أو يصلي على نبيه ، أو يقرأ ما تيسر من كتاب الله فليفعل ذلك .
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن ترك الصلاة قبل الجمعة أفضل، حتى لا يعتقد الجهال أنها سنة راتبة أو أنها واجبة ، فتترك حتى يعرف عوام الناس أنها ليست سنة ولا واجبة ، لا سيما إذا داوم الناس عليها ، فينبغي تركها أحياناً لذلك .
وقد أنكر مشروعية سنة الجمعة القبلية ابن القيم في زاد المعاد .
والله أعلم .
43011
عنوان الفتوى:حكم إزالة الشحم من البطن بعد الولادة رقم الفتوى:43011تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال : ما هوحكم الشرع في إنقاص الشحم الزائد في البطن بعد الولادة؟ (27/266)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فعملية إزالة الشحم من البطن بعد الولادة داخلة في عمليات التجميل، وخلاصة الحكم فيها: أن ما كان منها لغرض زيادة الحسن فإنه حرام، لأنه من تغيير خلق الله، وما كان منها لإزالة عيب ولرد المحل إلى الوضع الطبيعي، فإن ذلك جائز، وأنت أعلم بمقدار زيادة الشحم عندك هل تجاوز الحد المعتاد عند مثلك أم لا، وراجعي التفاصيل في الفتاوى التالية: 33999،36853، 10257، 35927، 37972.
والله أعلم.
43020
عنوان الفتوى:السبيل الأمثل للتخلص من داء النظر إلى العورات رقم الفتوى:43020تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال : ما حكم رؤية عورات الناس؟ فأنا أحب أن أرى بعض العانات ولكن لا أدري لماذا؟ مع أنني ابن تحفيظ؟ أما عيال الحواري مع أنهم قليلوا الأدب، إلا أنهم لا يحبون أن يعملوا مثلي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30]، فالله تعالى أمر بغض البصر عما يحرم النظر إليه، كما أن رسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر إلى الحرام وسماه زنا العين، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. وهذا لفظ البخاري.
وفي سنن أبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة.
وللابتعاد عن مثل هذه المعصية القبيحة ننصح بالمسائل التالية: (27/267)
1- الاستعاذة بالله تعالى من كيد الشيطان الرجيم لقول الله تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ* إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [ النحل:98-99].
2- غض البصر ومجاهدة النفس على عدم استعماله في ما يجلب سخط الله تعالى، واستحضار مخاطر إطلاق البصر في الحرام، وللوقوف على التفصيل فيها راجع الفتوى رقم: 2862.
3- صحبة الرفقة الصالحة والبعد عن رفقاء السوء.
4- المبادرة إلى الزواج عند أول فرصة ممكنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
وكونك مشتغلاً بحفظ كتاب الله تعالى مما يجعلك جديراً بالبعد عن مثل هذه التصرفات المنحرفة، والحاصل أن نظر عورات الآخرين أمر قبيح محرم، والدافع الأكبر إليه اتباع الهوى ووسوسة الشيطان، ويجب الابتعاد عنه سواء عمله غيرك من الأقران أم لم يعملوه.
والله أعلم.
43022
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الجلوس مع زوجة الأخ في غرفة واحدة رقم الفتوى:43022تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال: أنا شاب مغربي أعيش و ثلاثة من إخوتي ببريطانيا, لست متفقها في أمور الدين, قيل لي صباح هدا اليوم إنه لا يجوز لي أن أختلط بزوجة أخي في نفس الحجرة حتى ولو في حضور هذا الأخير، مع العلم بأنها ترتدي حجابها وأنه يجب أن يبقى الرجال, أنا وأخي, في حجرة والنساء, أختي وزوجة أخي, في حجرة أخرى. فما حكم الشرع في هذا النوع من الاختلاط؟
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فلا يجوز لك يا أخي الكريم أن تَخْلو بزوجة أخيك، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: فرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. (27/268)
قال الليث: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، كابن العم ونحوه.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري من حديث ابن عباس.
والأحاديث كثيرة في بيان حرمة خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه، واعلم أن زوجة الأخ أجنبية عنك، لا يجوز لك أن تخلو بها كما تقدم في حديث عقبة بن عامر.
وأما أختك، فلا حرج عليك في الخلوة بها ولو في حجرة واحدة، لأنها من المحارم.
وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان حرمة الخلوة بالأجنبية وزوجة الأخ خاصة، فانظر على سبيل المثال الفتاوى رقم: 3178،و 10001، و33301، و40161.
وأما إذا لم تكن هناك خلوة مع زوجة أخيك وكانت لابسة اللباس الشرعي، فلا حرج، ولو كنتم في غرفة واحدة، مع وجوب غض البصر عنها.
والله أعلم.
43023
عنوان الفتوى:زكاة زيت الزيتون رقم الفتوى:43023تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال :
نحن فلاحون من المغرب نجني ثمار الزيتون، ولا نعلم هل سنزكي من الحبوب أم من الزيت بعد عصر الزيتون، ثم ما هو المقدار المحدد في هذه الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوجوب الزكاة في الزيتون هو ما عليه كثير من أهل العلم، ويشترط لوجوب الزكاة فيه بلوغ حبه نصاباً وهو خمسة أوسق، وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره.
قال الإمام مالك في الموطأ: وإنما يؤخذ من الزيتون بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. انتهى.
قال الباجي في المنتقى: قوله في الزيتون العشر هو قول جماعة الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، وله قول آخر أن لا زكاة فيه ولا شيء، والدليل على صحة ما يقوله قول الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام:141]. (27/269)
والحق ها هنا هو الزكاة، لأنه لا خلاف أنه ليس فيه حق واجب غيرها والأمر يقتضي الوجوب، ودليلنا من جهة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: في ما سقت السماء العشر، وهذا عام فنحمله على عمومه إلا ما خصه الدليل، ودليلنا من جهة القياس أن هذا مقتات بزيته فوجبت فيه الزكاة كالسمسم. انتهى.
والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر ونحوه، أما إذا كانت تسقى بكلفة كالسقي ببعض آلات الري كالماكينة مثلاً، فالواجب نصف العشر فقط، وراجع الفتوى رقم: 6936، والفتوى رقم :56409، والفتوى رفم :28273.
والله أعلم.
43025
عنوان الفتوى:شروط صحة دفع الزكاة للأقرباء رقم الفتوى:43025تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال :
هل يمكن إعطاء الزكاة لذوي القربى لمساعدتهم في أيام العيد ولمعرفتي أن بعضهم يستدين من أجل قضاء هذه الأيام والقول لهم إنها هدية مراعاة لشعورهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك دفع الزكاة إلى ذوي قرابتك إذا تحقق شرطان:
الأول: أن يكونوا من الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة.
الثاني: أن لا يكونوا ممن تجب عليك نفقته.
فإذا تحقق هذان الشرطان جاز دفع الزكاة إليهم، بل إن دفع الزكاة إليهم أفضل لتحقق مصلحتين هما: الصدقة والصلة، روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة صدقة وصلة. (27/270)
ولا يلزم إخبارهم بكونها زكاة، ولكن لا ينبغي إخبارهم أيضاً أنها هدية، فيمكن أن تدفعها لهم وتسكت.
والله أعلم.
43028
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تسقط الزكاة بالتقادم رقم الفتوى:43028تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال:
رجل كان يملك مالاًًً ولم يدفع عنه الزكاة لمدة 10 سنوات ثم تاب بعد هذه الفترة فهل تسقط عنه الزكاة في تلك الفترة مع أنه قل ماله وأصبح يدفع عن هذا المال القليل وكان في البداية ماله كثير؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ولا تسقط هذه الزكاة لأنها حق للفقراء، فعلى هذا فالواجب على هذا الرجل إخراج الزكاة عن كل سنة بلغ المال فيها نصاباً، ويمكنه التحري في ذلك وإخراج ما تبرأ به الذمة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 20637، والفتوى رقم: 25067.
والله أعلم.
43029
عنوان الفتوى:الصوم للمسافرإذا شق عليه رقم الفتوى:43029تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال : سأسافر براً لأداء فريضة الحج، هل يجوز صوم العشرة الأوائل من ذي الحجة بالطريق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز الصوم للمسافر إذا لم تكن فيه مشقة، أما إذا كانت في الصوم مشقة فليس من البر الصيام في السفر، فيكره الصيام إذا كان فيه إجهاد للمسافر ومشقة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7176، 40240، 3810.
والله أعلم.
43035
فتاوى
عنوان الفتوى:وقف المصحف بنية الصدقة الجارية صحيح رقم الفتوى:43035تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال: لقد أعطاني ابن عمي "مصحفاً" كصدقة جارية لعمي "رحمه الله"، فهل يعتبر "المصحف" صدقة جارية؟ وكلما قرأت أنا في المصحف "الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء"، فهل يأخذ عمي نفس الثواب الذي أنا أخذتة؟ مع العلم بأنه لا يصح أن أقرأ القرآن بنية أن أهب الثواب لشخص متوفي؟ (27/271)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان جواز وقف المصحف كصدقة جارية، وأن ذلك جائز عند كثير من أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، فنحيل السائل الكريم إليها، وهي في الفتوى رقم: 27442.
وإذا ثبت ذلك فإن قراءتك في هذا المصحف يؤجر عليها الشخص الذي وقف المصحف عليه إن شاء الله تعالى، من غير أن ينقص من أجرك شيء.
قال في تحفة المحتاج: وينفع الميت صدقة عنه، ومنها وقف لمصحف. انتهى.
وأما هل يصح إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، فانظر الفتوى رقم:2288.
والله أعلم.
43036
عنوان الفتوى:صوم رمضان ويوم العيد لا يقطع التتابع في الكفارة رقم الفتوى:43036تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال : لدي دين في صيام شهرين متتاليين أثناء حادث مرور حيث توفي الشخص عند الاصطدام به.
السؤال المطروح هو أنني قمت بصيام شهر قبل رمضان وشهر رمضان وشهر شوال ولم أفطر سوى يوم العيد. هل إفطاري ليوم العيد أفسد علي صيام الشهرين أم صيامي صحيح . مع العلم أن الحادث كان قبل سنة من بداية صومي .
أفيدوني يرحمكم الله
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصيامك صحيح والحمد لله، وذلك لأن يوم العيد يحرم صيامه، فلا يقطع التتابع، ومثله في ذلك صوم رمضان، فلا يقطع التتابع هو الآخر، لأنه فرض وقته فهو منحصر به لا يعمر بغيره فكأن التتابع لم ينقطع لعدم وجود زمن صالح لمتابعة الصيام عن الكفارة، وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الحنابلة، ومن وافقهم وهو الذي نراه راجحا. (27/272)
ولمزيد من الفائدة، راجع الفتاوى التالية: 14184، 24191، 14449.
والله أعلم.
43039
عنوان الفتوى:حكم ذيح الأضاحي ليلا رقم الفتوى:43039تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال : هنا في بلجيكا أماكن ذبح الأضحية جدا محدودة ولن نتمكن من الذ بح إلا في ساعات متإخرة جدا وسؤالي هو: ما حكم الشرع وما هي أفضل نصيحة و جزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
فإن وقت ذبح الأضاحي واسع، فأفضل أوقاتها يوم العيد بعد ذبح الإمام، ويمتد وقتها إلى اليوم الثاني عشر، كما نص عليه الفقهاء، فقد نص على ذلك الإمام مالك في المدونة، والشافعي في الأم، ونص عليه ابن قدامة في العمدة، والسرخسي في المبسوط، وجوز الشافعية وبعض أهل العلم أن تذبح في اليوم الثالث عشر، واستدلوا على ذلك بالحديث: أيام التشريق كلها أيام ذبح. رواه أحمد وابن حبان، وصححه الأرناؤوط والألباني.
وكره الجمهور ذبحها ليلا، ومنعه الإمام مالك وقال إنه لا يجزئ، وروي مثل ذلك عن أحمد، ولكن الأصح عنه كراهيته فقط، كما هو مذهب الجمهور، كذا قرره النووي في المجموع.
وننصحك بوصية الله للأولين والآخرين، بتقوى الله، قال تعالى:
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ النساء: 131
كما ننصحك بالتصدق والإهداء من الضحية، واستشعار هدي إمام الأنبياء عليه السلام، واتباع ملته اتباعا كاملا.
والله أعلم.
43041
فتاوى
عنوان الفتوى:منفعة المحل المستأجر تقسم حسب أنصبة الميراث رقم الفتوى:43041تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال: رجل مستأجر لمحل تجاري و لديه أبناء، ويسأل في حال وفاته إذا تولى أحد الأبناء إدارة المحل هل يجب على هذا الابن مصالحة إخوته؟ أي هل من لا يعمل في المحل ولا يقوم عليه يكون له الحق في الاستفادة من منفعة إيجار محل الوالد المتوفى؟ (27/273)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن إجارة الدور المحددة بزمن معين لا تنتهي بموت المستأجر، وإنما تظل باقية يرثها ورثته من بعده، وذلك لأن المنفعة مال، قال صاحب المنثور الشافعي: "وإذا مات العاقد في مجلس الخيار ينتقل الحق لورثته، وكموت المستأجر في أثناء المدة لا تنفسخ الإجارة، وله أن يستأجر ويقوم مقام وارثه استصحاباً لدوام تلك المنفعة". ا.هـ
وقال الخرشي المالكي: "إذا كان وجيبة ولم ينقد فلا يفسخ الكراء بموت المستأجر، بل يبقى على ورثته".هـ
وذهب الأحناف إلى أن الإجارة تنتهي بمجرد موت المستأجر، وعللوا ذلك بأن موت المستأجر يؤدي إلى استحقاق الأجرة من ماله، فلو أبقينا الإجارة بعد موته استحقت الأجرة من ملك الغير، قال صاحب فتح القدير الحنفي: "وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت، لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة به أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد، لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث، وذلك لا يجوز".اهـ
وعلى رأي الجمهور وهو الذي نراه صواباً، فإن منفعة هذا المحل المؤجر يرثها أبناؤه حسب درجتهم من التركة.
وعليه؛ فلا يجوز لأحد منهم أن يحرم الآخر من نصيبه من تلك المنفعة، ولهم أن يتراضوا على ترك المحل لأحدهم بعوض أو بدون عوض.
والله أعلم.
43044
عنوان الفتوى:من حج بمال حرام أثم وصح حجه رقم الفتوى:43044تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال : أنا فلاح أفلح أرضي ثم أزرع الكيف وقد حصلت على أموال واشتريت بها عقارات وأحصل على ثمن كرائها وأردت أداء مناسك الحج، فهل أحج من هذا المال وجزاكم الله خيرا. (27/274)
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فإذا كانت المادة التي تزرعها تذهب عقل مستعملها بحيث يصل إلى مرحلة الإسكار، فتعتبر خمرا تنطبق عليها أحكامها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. رواه مسلم.
والخمر هي أم الخبائث، وقد تواترت الأدلة الشرعية على تحريمها، ومن ذلك قوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]
كما أن كل من شارك في تحصيلها واستعمالها قد حقت عليه اللعنة من الله ورسوله، ففي سنن أبي داود من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
وفي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له.
وعليه، فإذا كانت هذه المادة مسكرة، فالمال الحاصل من ثمنها حرام.
وجمهور أهل العلم على أن الحج بمال حرام يأثم صاحبه، وحجه صحيح مسقط للواجب عنه، قال الإمام النووي في "المجموع": إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم، وصح حجه وأجزأه عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري، وبه قال أكثر الفقهاء، وقال أحمد: لا يجزئه، ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 7666، ويجب عليك التخلص من المال الحرام الناتج عن ثمن هذه المادة، وللتعرف على السبيل إلى ذلك، راجع الفتوى رقم: 3519. (27/275)
وإذا كان لديك مال آخر من كسب مباح، فعليك أن تحج منه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
والله تعالى أعلم.
43045
عنوان الفتوى:ما يلزم من الشك في قراءة الفاتحة رقم الفتوى:43045تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال : ما حكم من شك في قراءة الفاتحة في الصلاة، مع أن لدي إحساساً بأني قرأتها لكنني مع ذلك أشك، وأرجو عدم قول أنها وسوسة لأني والحمد لله تحسنت عن ذي قبل، أرجو التوضيح لي ولغيري بالتفصيل الممل؟ أرجو الرد بسرعة، وعلى الإيميل يكون أفضل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شك هل قرأ الفاتحة أو لا ففيه تفصيل: فإن كان الشك في نفس الركعة فإنه يعود ليقرأ الفاتحة ثم يأتي بما بعدها، وإن كان في الصلاة في ركعة أخرى فإنه يلغي الركعة المشكوك في فاتحتها ويزيد ركعة، وإذا كان بعد الصلاة فلا يضره الشك، لأن الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يضر، هذا كله إذا كان الشك طبيعياً.
أما إذا استنكحه الشك وغلب عليه، فإن الفقهاء قد نصوا على أنه لا عبرة بالشك المستنكح ولا يلتفت إليه.
والله أعلم.
43051
عنوان الفتوى:الله تعالى في السماء مستو على عرشه رقم الفتوى:43051تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال :
سألني أحد الأشخاص من جماعة الدعوة و التبليغ:أين الله؟
فقلت له:الله في السماء...فقال:أعوذ بالله
ألم يأتنا في الحديث:أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء (27/276)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى في السماء بمعنى على السماء، وعلى ذلك أدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وقد فصلنا هذه المسألة بأدلتها في الفتوى رقم: 6707 ،فراجعها.
والله أعلم.
43052
عنوان الفتوى:حكم البناء الذي بناه الابن في حياة أبيه رقم الفتوى:43052تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال : رجل بنى بيتا من طابق واحد ثم قام الابن الأكبر ببناء الطابقين الثاني والثالث بعد ذلك توفي الأب، فما حكم الشرع في الآتي؟ هل يرث باقي الأبناء في الطابقين الثاني والثالث اللذين بناهما الابن الأكبر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فإذا كان الابن الأكبر لهذا الميت بنى الطابقين الثاني والثالث من ماله الخاص، ولم يبنهما على سبيل الهبة لوالده، فإنه يختص بهما ولا يشاركه الورثة فيهما، ويكون إذن الوالد له بالبناء بمثابة هبة الهواء له، وقد نص العلماء على جواز التصرف في الهواء هبة أو بيعا ونحو ذلك.
وإن كان بنى ذلك على سبيل الهبة للوالد، فإن هذين الطابقين يضافان إلى التركة ويقتسمهما الورثة كل حسب نصيبه من الميراث.
والله أعلم.
43053
عنوان الفتوى:لا يلجأ إلى الخلع إلا لمسوغ شرعي رقم الفتوى:43053تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1424السؤال : أنا متزوج ولم أدخل بزوجتي وهي لازالت فى بيت أبيها، حدث خلاف بيني وبين أبيها وتعنت معي فى طلبات مادية، وأصر على أن أطلقها وأنا لا أريد ذلك، فهل له أن يخلعها دون الرجوع إلي ، وإن أرغموني على الطلاق، فهل لي أن أسترد المهر والشيكة وأطالب بهما بالكامل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصحك أولاً بمعالجة هذا الموضوع بالرفق والحكمة، وأن توسط بينك وبين أبيها العقلاء من الرجال لكي يفضوا هذا الخلاف، فإن امتنع أبوها وأصر فننصحك أن ترفع أمرك إلى القضاء الشرعي لينظر في القضية، لأنها حينئذ تحتاج إلى قضاء وليس إلى فتيا. (27/277)
مع العلم بأنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا لم يكن مبرر شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
وكذا الخلع إذا لم يكن مبرر شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي، وصححه الألباني، وانظر الفتوى رقم: 10917، والفتوى رقم: 24956.
وإذا أرادت الخلع فيكره لك أن تأخذ أكثر مما أعطيتها وإن كان ذلك جائزاً، فقد ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع بأكثر مما أعطاها، قال مالك: لم أر أحداً ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق.
قال في الروض: ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة: ولا تزداد. ويصح الخلع إذن لقوله تعالى: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229]. انتهى.
وقول السائل "وهل له أن يخلعها" يعني أباها؟ فالجواب عنه هو: قال بعض العلماء يجوز للأب أن يخالع ابنته البكر، قال في شرح ميارة:
والبكر ذات الأب لا تختلع إلا بإذن حاجر وتُمْنَعُ
وجاز إن أب عليها أعمله كذا على الثيب بعد الإذن له
يعني أن البكر ذات الأب لا يجوز خلعها إلا بإذن حاجرها وهو أبوها، وتمنع من الخلع بغير إذنه، فإن صالح أبوها عند ذلك جاز هذا في البكر.... ويجوز للأب أن يمضي الخلع عنها دون إذنها إن كانت بكراً. انتهى.
وقال شيخ الإسلام في الاختيارات: والأظهر أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب أنه له أن يخالع بمالها إذا كان لها فيه مصلحة، ويوافق ذلك بعض الروايات عن مالك وتخرج على أصول أحمد. انتهى.
وهذا كله -أعني جواز قيام الأب بالخلع عن ابنته البكر أو الثيب- مشروط بوجود الأسباب المقتضية للخلع، ككون هذه المرأة لا تقدر على القيام بحق الزوج أو نحو ذلك، وليس لمجرد هوى أو عدم تلبية طلب أمر لا يجب على الزوج. (27/278)
والله أعلم.
43056
عنوان الفتوى:عدم غيرة الزوج على أهله دليل على ضعف إيمانه رقم الفتوى:43056تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال : زوجى لا يغار علي إطلاقا بل بالعكس، وهذا يثير مشاكل كبيرة بينا، وأنا متزوجة منذ 18 عاما و هوعلى نفس الحال، ولكن هذايجعلني أشعر أحيانا باشمئزاز وآخر نوادره أن طلب مني ترك محمولي لتاجر الساعات ليتصل بي عندما تأتى ماطلبته تخيل أن التاجر رفض أخذ رقم المحمول وقال لزوجي أن يتصل به.أحيانا أشعر بالرغبة في الطلاق، مشكلتي لدي 3 بنات وأشعر بالمسؤلية تجاههم لوحدي، ماذا أفعل ?
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فعدم غيرة الرجل على أهله دليل على ضعف إيمانه ورجولته، والذي ننصحك به تجاه هذا الزوج هو الدعاء له بالصلاح، ونصحه وإرشاده برفق وحكمة، مع الإحسان إليه وبيان سوء ما يقوم به.
والاستعانة بمن له تأثير عليه بأن ينصحه ويذكره بمهمته تجاه زوجته من حسن القوامة والرعاية ونحو ذلك.
وتقديم بعض النشرات والأشرطة التي تتحدث عن هذا الموضوع، وإظهار الغضب والضيق عند ما يحصل منه مثل هذا التصرف الذي قام به مع تاجر الساعات، وعدم طاعته في ذلك.
والله نسأل أن يصلح شأنكما، إنه على كل شيء قدير.
والله أعلم.
43059
عنوان الفتوى:كفارة الكذب في الرؤيا رقم الفتوى:43059تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال : أنا لي بنت مريضة بالمستشفى منذ شهرين، وقد رأيت حلما من أيام تقول فيه واحدة أعرفها ادعوا الطبيب يرى ما في أنفها، وعندما ذهبت لأرى الطبيب وبدأت أخبره عن الحلم لا أدري لماذا قلت له إني رأيت سيدي محمدا يخبرني بهذا ربما لأني حاولت أن أشد انتباهه ولكني بعد أن تركته بدأت أفكر ما الذي فعلته وما الذي جنيته في حق نفسي، ماذا أفعل الآن؟ (27/279)
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فإن استدعاء الطبيب للعلاج أمر مباح، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم التداوي وأمر به، فقال: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. رواه أحمد وأبو دود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والأرناؤوط والألباني.
وأما الأحلام والرؤى، فإنها لايثبت بها شيء، ولا مانع من الاستئناس بها.
وأما الكذب فيها فهو حرام، لما في حديث البخاري: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يرى عينه ما لم تر، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
والواجب عليك الآن أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة وتكثر العمل الصالح، ونرجو الله أن يغفر لك، لقوله تعالى:
فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:39].
وللمزيد من التفصيل في الموضوع، راجع الفتاوى التالية أرقامها: 14267، 15012، 15611، 4214.
والله أعلم.
43060
عنوان الفتوى:يجب تعيين النية عند اختلاف جنس الصيام رقم الفتوى:43060تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال : لقد كان علي صيام النذر 6 أشهر وقضاء أيام من رمضان، فقمت بالصيام بنية واحدة، ألا وهي الصيام من دون أن أحدد النية بالضبط هذه نية صيام النذر وهذه نية القضاء، فصمت حوالي 4أشهر بعدها علمت بوجوب تحديد النية في الصيام أي نية القضاء وحدها، وبعد الانتهاء أنوي النذر أو العكس، فهل علي إعادة كل ما صمته؟ وجزاكم الله الجنة على ما أنتم قائمون عليه والسلام عليكم. (27/280)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصيام النذر وقضاء الفائت من رمضان، يعتبران جنسين مختلفين، يجب عند فعلهما تعيين النية لكل واحد منهما على انفراد، قال في "غمز عيون البصائر" وهو حنفي: المشار إليه وجوب التعيين في الأجناس المختلفة، ولغويته عند اتحاد الجنس. اهـ
وقال العبادي في حاشيته على "تحفة المحتاج" وهو شافعي: ويستثنى من وجوب التعيين ما قاله القفال: إنه لو كان عليه قضاء رمضانين أو صوم نذر أو كفارة من جهات مختلفة، فنوى صوم غد عن قضاء رمضان، أو صوم نذر أو كفارة جاز، وإن لم يعين عند قضاء أيهما في الأول ولا نوعه في الباقي، لأنه كله جنس واحد. اهـ.
وقال المرداوي في "الإنصاف" وهو حنبلي: لو نوى خارج رمضان قضاء ونفلا، أو قضاء وكفارة ظهار، فهو نفل، إلغاء لهما بالتعارض، فتبقى نية أصل الصوم. اهـ.
وهذا يدل على أنه إذا اختلف الجنس وجب التعيين، وإنما قيل بوجوب تعيين النية، لوجود التزاحم بين عبادتين مختلفتي الجنس، والحاجة إلى اليقين عند المزاحمة واجبة، هذا إذا كان النذر غير محدد بوقت معين، وفي هذه الحالة لا تجزئ الأيام التي صامها عن القضاء، ولا عن النذر، وتكون له نافلة، لأنه لا يكون صائما عن أحدهما، فلم يبق إلا أصل الصوم.
والله أعلم.
43062
عنوان الفتوى:نبذة عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رقم الفتوى:43062تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال : من هي السيدة عائشة ؟ (27/281)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فسنذكر إن شاء الله تعالى نبذة تُعَرِّف بأم المؤمنين عائشة مختصرة من كتاب "الإصابة" للحافظ ابن حجر، فنقول وبالله التوفيق:
هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، عبد الله بن عثمان القرشي، من بني تيم بن مرة، أمها أم رومان بنت عامر بن عويم الكنانية، ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وقيل سبع، ودخل بها وهي بنت تسع، وكان دخوله بها في شوال في السنة الأولى وقيل الثانية من الهجرة.
حوت علما غزيرا بفضل الله تعالى، ثم ببركة صحبتها كثيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض، وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة.
وقال أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه: ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها علما.
وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري مرفوعا: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: من أزواجك في الجنة؟ قال: أنت منهن.
وكانت وفاتها في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة ثمان وخمسين للهجرة النبوية رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
والله أعلم.
43066
عنوان الفتوى:ما تقتطعه الدولة من المال الذي في البنك هل يحتسب من الزكاة رقم الفتوى:43066تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال : لدي مبلغ من المال في البنك والدولة تأخذ عن هذا المال في كل سنة ما يفوق حساب الزكاة، فهل تجب علي الزكاة على الرغم من كل هذه الاقتطاعات التي تفوق مقدار الزكاة. (27/282)
ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
فلا يصح أن تحسب ما تقتطعه الدولة من مالك الذي في البنك زكاة، لأنها تأخذه على أنه ضرائب كما هو المعروف اليوم، ويصح أن تحسبه من الزكاة إذا علمت أن الدولة تأخذه على أنه من الزكاة بشرط أن تنوي بما يؤخذ أنه زكاة قبل أن يأخذوه، ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم:28336.
والله أعلم.
4307
عنوان الفتوى:نصيحة في المحافظة على الصلاة . رقم الفتوى:4307تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : مشكلتي أنني غير محافظة على صلاتي بتاتاً وهذه المشكلة تؤرقني كثيراً وتتعبني نفسياً وأنا غير راضية عن نفسي ولكن ماذا أفعل وكيف اعالج هذه المشكلة؟ حاولت كثيراً ولكن مع الأسف كأنها أصبحت عادة عندي مع العلم أنني أحب ديني وأقرأ كثيراً عن كتب الدين ولا تستهويني الكتب غير الدينية ماذا أفعل أثابكم الله أريد الحل سريعاً لأنني بالفعل تعبت كثيراً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا من أجل العبادة ، قال تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). [الذاريات : 56]. والصلاة من أعظم العبادات ومن أجل شعائر الإسلام ، قال تعالى: ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ). [ البينة: 5].
كما أن الصلاة عماد الدين وهي الفارقة بين الكفر والإيمان ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الكفر - أو الشرك - ترك الصلاة ". أخرجه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي وصححه ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان، والحاكم وصححه ، وابن أبي شيبة . (27/283)
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " وقال عبد الله بن شقيق : كان أصحاب رسول الله لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا الصلاة .
هذا الحكم بالنسبة لمن يتركها ولا يؤديها ، أما من يؤديها لكن يتكاسل في أدائها ويؤخرها عن وقتها ، فقد توعده الله بالويل فقال: ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) . [ الماعون : 5]. والويل هو واد في جهنم ، نسأل الله العافية .
وكيف لا يحافظ المسلم على أداء الصلاة ، وقد أمرنا الله بذلك فقال : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين). [ البقرة: 238] ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه ، وإن شاء أدخل الجنة ". رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه وغيرهم .
فمن حافظ على الصلاة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يحافظ عليها ليس له عند الله عهد ، فأي مصيبة أعظم من عدم المحافظة على الصلاة !! ،ثم يقال للأخت السائلة : لم لا تصلين؟ ألا تخافين من الله ؟ ألا تخشين الموت ؟ أما تعلمين أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر". رواه الترمذي و حسنه ، والنسائي ، وأبو داود . وماذا يكون جوابك لربك حين يسألك عن الصلاة؟ ألا تعرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء ". رواه البخاري ومسلم ، والغرة بياض الوجه ، والتحجيل : بياض في اليدين والرجلين . كيف بالمرء حينما يأتي يوم القيامة وليس عنده هذه العلامة وهي من خصائص الأمة المحمدية ، بل لقد وصف الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم : (سيماهم في وجوههم من أثر السجود).[ الفتح:29]. (27/284)
بل إن الصلاة راحة وطمأنينة للنفس والقلب ، وقد قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال: " أرحنا بها يا بلال " ، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدق بنا المصائب ، وتدلهم بنا الخطوب والأحزان أن نفزع إلى الصلاة "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ". رواه أحمد و أبو داود ، حزَبه أي: أهمه ، وقد أمرنا الله بالاستعانة بالصلاة ، فكيف يتركها بعض الناس ، وقد قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ). [ البقرة : 153].
فنصيحتنا للسائلة : أن تتقي الله وأن تخاف منه حق الخوف ، وأن تراجع نفسها حيث إنها تقول :إني أحب ديني وأقرأ كثيراً عن كتب الدين . فإذا كنت حقاً تحبين دينك ، فعليك بطاعة الله والمحافظة على الصلوات في أوقاتها ، لأن المحبة ليست مجرد دعوى ، بل لابد من الامتثال : لو كان حبك صادقاً لأطعته ، إن المحب لمن يحب مطيع ، فلا تستقيم دعوى المحبة مع عدم الامتثال ، ثم إن المحافظة على الصلاة نور يتزود به المرء في طريقه ، وكيف يرضى المرء أن يكون الناس لهم زاد وهو بغير زاد . (27/285)
وكما هو معلوم ، فالصلاة من أركان الإسلام الخمسة : " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً". رواه البخاري ومسلم .
فعليك أيها السائلة : أن تتخلصي من عادة ترك الصلاة ، والتوبة الصادقة النصوح ، وأن لا تيأسي من رحمة الله ، وأن ترافقي الصالحات لكي يعنك على الخير ، ويبعدنك عن الشر ، وعليك بحضور دروس العلم والمواعظ في بيوت الله حتى يخشع قلبك ، وستجدين السعادة الحقيقية - إن شاء الله - في أداء الصلاة بطمأنينة وخشوع في أوقاتها ، لتكوني من الذين قال الله فيهم : ( قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون ). [ المؤمنون :2]. وعليك بالابتعاد عن كل ما يشغلك ويلهيك عن الصلاة ، وعليك بدعاء رب العالمين بصدق أن يوفقك للمحافظة والمداومة على الصلاة في أوقاتها ، فهذا هو الحل السريع الذي تسألين عنه ويتلخص فيما يلي :
1 - البحث عن تقويم يعرفك بأوقات الصلاة بدقة و أوقات الأذان فوراً .
2 - عند سماع الأذان تتركين كل الأشغال والأعمال وتتفرغين للصلاة ، ولن تأخذ منك هي وما تتطلبه من طهارة إلا وقتاً يسيراً .
3 - مصاحبة امرأة صالحة تعينك على ذلك ، وتتعاهدان معاً على طاعة الله .
4 - حضور دروس العلم الشرعي إن وجدت - أو قراءة سير السلف الصالح والعلماء العاملين . (27/286)
5 - عليك بالإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والاستغفار والدعاء أن يشرح الله صدرك للصلاة .
أسأل الله تعالى أن يوفقك لطاعته ، والله أعلم .
43072
عنوان الفتوى:القول الفصل في عقيدة تقمص الأرواح رقم الفتوى:43072تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال : شيخنا الفضيل
سؤالي هو أنا والحمد لله مؤمن بعدم تقمص الأرواح وبعض زملائي ادعى أنه رأى حالات من التقمص أي أن الإنسان يموت وبعد فترة من الزمن يولد من جديد أرجو منكم الدليل من القران الكريم والسنة على عدم صحة هذا الكلام وجزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن عقيدة تقمص الأرواح وأن الأرواح إذا خرجت من جسد الميت انتقلت إلى جسم آخر، إلى غير ذلك من الخُزعبلات، أقول: هذه العقيدة عقيدة باطلة مخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وهذه العقيدة الباطلة تعتقدها فرقة الدروز الباطنية، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان بطلان هذه العقيدة، فانظر الفتوى رقم:17986، والفتوى رقم: 36533، والفتوى رقم:13149.
ولمزيد من الفائدة حول فرقة الدروز ونشأتها وعقيدتها، نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 2354.
والله أعلم..
43074
عنوان الفتوى:محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بإطلاق رقم الفتوى:43074تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال : هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر فقط أم هو أفضل المخلوقات بما فيها الملائكة والعرش والكرسي . مع ذكر الدليل إن أمكن
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فالرسول هو سيد الخلق وأكرمهم وأشرفهم وأفضلهم جملة وتفصيلا، قال السفاريني في "غذاء الألباب": نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم خير الخلائق تفصيلا وجملا، قال ابن عباس: ما خلق خلقا ولا برأه أحب إليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أبي نعيم عن عبد الله بن سلام أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر. ونحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة. اهـ. (27/287)
وراجع أيضا الفتوى رقم: 17527.
والله أعلم.
43075
عنوان الفتوى:دور أم المؤمنين عائشة في معركة الجمل رقم الفتوى:43075تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال : كم كان عمر عائشة رضي الله عنها عندما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وماكان دور عائشة في معركة الجمل ؟ نريد جوابا واضحا بالدليل على المسألتين .
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فبالنسبة للسؤال الأول، فجوابه هو: ما ذكره الحافظ ابن كثير في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" عندما تعرض للتعريف بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قال: فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وقيل سبع، ودخل بها وهي بنت تسع، وكان دخوله بها في شوال في السنة الأولى، وقيل الثانية من الهجرة. انتهى.
أما عن دور عائشة في معركة الجمل، فنحيلك لمعرفة التفصيل في هذه المسألة إلى الفتوى رقم: 10605.
والله أعلم.
43077
عنوان الفتوى:الأولى بالتقديم في النيابة في الحج رقم الفتوى:43077تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال : لقد نويت الحج عن أخي المتوفى قبل 10 سنوات عند قدومي للسعودية، ولكن أبي قد توفي قبل 3 سنين ولم يحجا كلاهما علما بأنني حججت وهذه السنة سأحج إن شاء الله عن أبي أو أخي، فمن أولى بأن أحج عنه علما بأنني نويت عن أخي قبل خروجي للسعودية لكن والدي توفي بعده وجزاكم الله كل خير (27/288)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فالحج عن أخيك أو أبيك من أعمال البر -إن شاء الله-، ولكن الحج عن الأب مقدم، لأن البر بالأب واجب، ومن تمام البر به الحج عنه، فابدأ بالحج عن أبيك، لأنه أولى بالمعروف، لعموم الأدلة في تقديم البر بالوالدين على غيرهما من الأقارب، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. رواه النسائي -واللفظ له- و أحمد وغيرهما بأسانيد صحيحة.
أما كونك قد نويت الحج عن أخيك من قبل، فلا يمنع تأخير ذلك إلى أن تحج عن أبيك، والحاصل أنه يمكنك تغيير نيتك، إلا إذا تلبست بالإحرام بنية الحج عن الأخ، وهذا ما لم يحدث.
والله أعلم.
43078
عنوان الفتوى:حكم ابتلاع الشخص دمه رقم الفتوى:43078تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال : هل يجوز أن أمص الدم الذي ينزف من شفتي مع علمي بذلك
وشكرا
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم على نجاسة ما يسيل من دم، وقال البعض بطهارة ذلك غير الخارج من السبيلين، معتمدين على أدلة قد تكون أقوى من أدلة الجمهور، وقد تقدم لنا تفصيل ذلك، ويمكنك مراجعته في الفتوى رقم: 3978 وعلى ما ذهب إليه الجمهور، فإن كنت تمصين هذا الدم وتتفلينه، فلا حرج في ذلك إذا لم يمكن مسحه وإزالته بشيء آخر وتعذر الاحتراز منه، ويعفى عما تزدردينه منه عن طريق الخطأ أو الغلبة أو المشقة. (27/289)
قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78].
وإن كنت إنما تمصينه وتبتلعينه، فإن ذلك لا يجوز على كل الأقوال، لقول الله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ [البقرة: 173]، وهو هنا داخل في هذا العموم.
والله أعلم.
43084
عنوان الفتوى:التبرك بحزام طاف به صاحبه حول الكعبة بدعة غليظة رقم الفتوى:43084تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال : قامت حماتي بزيارة بيت الله الحرام في رمضان الماضي قصد العمرة، فاتصلت بها ابنتها المقيمة بألمانيا طالبة منها أن تشتري لها حزاما وتطوف به حول الكعبة ثم تبعثه لها لكي تضعه حول بطنها لأن هذا في اعتقادها سوف يساعدها على الحمل.
مارأي الدين في ما فعلته حماتي وابنتها. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أكمل الله تعالى الدين وأتم النعمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دل الناس على كل خير، وحذر الناس من كل شر، ومن الأمور التي بينها طلب البركة والخير، وهذا التبرك مما يوقف فيه عند ما حدده الشرع حتى لا يقع الناس في الابتداع، بل الوقوع في الذرائع المفضية إلى الشرك بالله، فمن التبرك ما هو مشروع، ومنه ما هو ممنوع، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 15830، وما فعلته هذه البنت بطلبها من أمها أن تبعث إليها بالحزام بعد طوافها بالبيت، من قبيل التبرك الممنوع، يدل على ذلك أن الكعبة ذاتها لا يستلم منها أو يقبل إلا ما ورد به الشرع، فغيرها أولى، قال النووي: لا يقبل مقام إبراهيم ولا يستلمه، فإنه بدعة. نقله عنه صاحب كتاب: "التبرك أنواعه وأحكامه"، ثم قال عقبه: ومن البدع المحدثة التبرك بكسوة الكعبة تقبيلا أو مسحا وعلى أي وجه كان، فإنه لم يشرع شيء من ذلك ولم يفعله أحد من السلف الصالح رحمهم الله. انتهى. (27/290)
وعلى هذا، فلا يصح طلب هذه البنت من أمها، ولا يجوز لأمها تلبية طلبها.
والأحرى بالطلب هو الدعاء في مثل هذا المقام، فإن الخير والبركة بيد الله عز وجل، ومن ذلك نعمة الولد، فقد قال سبحانه: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى:49-50].
والله أعلم.
43086
عنوان الفتوى:مجرد التحاكم بين الأب والابن لا يعد عقوقا رقم الفتوى:43086تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال :
فضيلة الشيخ حياكم الله و أبقاكم
أنا اخوكم فى الله ع.أ.م. من ليبيا أكتب فى رسالتى هذه قصة حدثث مع أسرتى، هذه القصة تحمل الكثير من الآلام والمعاناة لجميع أفراد أسرتي المكونة من أبي الذي يعمل مدر سا لمادة الدراسات الإسلامية بأحد المعاهد العليا للعلوم الإدارية و حامل لكتاب الله ومحا فظ على الصلاة فى المسجد ويحمل شهادة الماجستير فى القانون المدني, و أمي و إخوتي الأربعة و أخواتي الثلاثة إحداهن متزوجة, أكبرنا عمره 35 سنة و أصغرنا 17 سنة، بدأت أحداث هذه القصة منذ عام 1982 م , المشكلة تكمن فى التغير الذي حدث مع أبي، وهذا التغير حدث مباشرة بعد عودة الأسرة من مناسبة فرح لأحد أعمامي في مدينة تبعد عن مكان إقامة أسرتى بحوالى 850 ك م. هذا التغير المفاجئ كان فى تصرفات والدى مع أمي حيث أصبح صعب المعاملة معها وقاس لدرجة أنه قال لها أمامي بأنه يكرهها وكذلك باقي أفراد الأسرة وكان يرى أن أمي تحاول تدمير حياته ولاتريد له الراحة والسعادة - أنقل إليك هذه التعابير و قلبي يتقطع ألما ولضرورة الأمر أضطر لتوضيح الأحداث لكم بالتفصيل - كما أصبح يشك فيها كثيرا و ينظر إليها على أنها امرأة فاجرة - والعياذ بالله -وكان ينعتنا نحن أ بناءه بأ ننا أبناء فاسدون في أخلاقنا و بأن لنا رفقاء سوء, ويصاحب معاملته القاسية بظنون بأن زوجته تتعاون مع زملائه في عمله ومع جيرانه على دماره ودمار صحته. وامتد هذا الحال إلى أن صار يكره و يوضح هذه الكراهية لجميع جيرانه وزملائه في العمل وباقي أسرته جدي و جدتي , والده ووالدته, وإخوته وأبناء عمومته وأصبح رجلا عنيفاً في معاملته لمن حوله و لا يعتد بكلام أحد ممن سبق ذكرهم، فكلامه هو الصواب و فعله هو الصحيح و من يعارضه يتعرض للطرد و الضرب أحيانا بالنسبة لأبنائه و زوجته بالإضافة إلى السباب والشتم لكل ناصح. وقد فرض حصارا كبيرا على أسرته - علينا نحن أبناءه وزوجته -بأن لا نقوم بأي نوع من الزيارات العائلية كانت أو اجتماعية (27/291)
مما أدى إلى انعزال الأسرة عن باقي العائلة و الجيران و المجتمع ولم يتوقف عن ضرب الوالدة والأبناء بعنف وقسوة بل زاد إلى أنه يهدد بطرد الأبناء وبطلاق الوالدة وكان كثيرا ما يختلق المشاكل بدون أية أسباب حتى وصل به الحد إلى أنه قلل كثيرا من مصروف الأسرة لدرجة أنها لايمكنها طلب أي شيء منه واستمر هذا الحال بالأسرة حتى عام 1995 م. بعد هذه الفترة ازدادت الأمور صعوبة وأصبحت معاملته أكثر قساوة مع الوالدة خاصة، وساومنا نحن أبناءه و أمنا بأن على أمنا أن تخرج من البيت مقابل الكف عن هذه التصرفات فخرجت الوالدة إلى بيت أهلها خوفا منه وحرصا على سعادة أبنائها فخرجت ولم تطلب الطلاق ولم يطلقها هو أيضا وبعد خروج الوالدة من البيت جاء الدور على الأبناء فلم يرحمهم وازدادت معاملته قسوة مما أدى إلى أن يفرجميع إخوتي من البيت إلى أخوالنا إلا أنا بقيت معه في منزل يتكون من طابقين هو في الطابق السفلي وأنا في العلوي وبعلم الله كم عانيت من معاملته القاسية لي. ومنذ خروج أمي وإخوتي لم يكلف نفسه بأن يسأل أو يبعث إلى أبنائه أية مصاريف ولايريد رؤيتهم ولا يقبل زيارتهم له للإطمئنان عليه. و بما أنني الوحيد الذي صاريعيش معه فقد لاحظت عليه تصرفات غريبة حيث إنه كثير البقاء في الطابق السفلي وكثيرالتجول ليلا فى الظلام داخل المنزل وكثير التدخين عند عتبة حمام الطابق السفلي ويقضي أوقات طويلة تحت ضوء الشمع -مع وجود الكهرباء بالمنزل و لكنه يطفئها - وهو يكتب ليلا و مازال كثير الشكوك بكل من حوله. (27/292)
راودتنى أسئلة كثيرة هل هو إنسان مريض نفسيا أو مسحور فإن كان مريضاً أو مسحوراً فإننا لا نستطيع الكلام معه أو أن نفعل معه أي شيء لمعالجته لأنه يتحول إلى رجل شرس عند القرب منه أو الحديث معه في هذا الموضوع بالأخص .
لذلك لا أستطيع أن أعالجه بأى وسيلة ، ونطرا لضيق حالة باقي أفراد الأسرة حيث إنها تسكن في شقة ضيقة مستأجرة وعدم وجود عائد مادي يكفينا لتعيش عليه الأسرة فكرنا نحن الأبناء بأن ترفع أمنا قضية طلاق حتى نعود إلى بيتنا بالطابق العلوي أو السفلي و تصرف لها ولنا النفقة ولكننا عزفنا عن الفكرة خوفا من الله -لاننا سنكون سبب التفريق- علما بأن والدتى إمرأة صالحة وطيبة بشهادة كل من يعرفها غير أنها لا تقرأ و لاتكتب. (27/293)
فأرجوا من فضيلتكم مساعدتنا فى إيجاد حل لهذه المشكلة، بحيث نعرف هل هو مسحور أم مريض نفسيا؟ وكيفية معالجته؟ فإن كان لا هذا ولا ذاك فهل يحق لنا أن نرفع عليه قضية طلاق؟ وأن نساعد أمنا على ذلك ؟
كما إنني أناشدك الله بأن تذهب الى الكعبة المشرفة وتشرب من ماء زمزم و تدعو لنا بأن يفرج الله كربتنا هذه فرج الله كرباتك في الدنيا و الآخرة, امتثالا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم زمزم لما شرب له أو كما قال.
آملين من الله سبحانه وتعالى أن تجدوا لنا حلا لهذه المشكلة, وفقكم الله لكل خير.
أخوكم في الله ع.ا.م. من ليبيا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نسأل الله عز وجل أن يجعل لكم من هذا الهم فرجاً ومخرجاً.
ولا شك أن ما أقدم عليه أبوكم وما فعله في حقكم جميعاً أمر محرم شرعاً ومما يؤسف له، وذلك أنه ضيعكم من ناحية النفقة والسكن والتربية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، إلا أنه قال: "من يعول"، وحسنه الألباني.
وكان من المفترض أن يكون قائماً بحقكم أفضل قيام، لأنه حافظ لكتاب الله عز وجل، ومعلم يعلم الناس تعاليم الإسلام كما ذكرت.
وهذه الأعراض التي ذكرتها في السؤال من أنه كثير التجول ليلاً في الظلام ونحو ذلك، قد تكون ناتجة عن سحر، وقد تكون عن مرض نفسي، وكلا الأمرين محتمل.
ونحن ننصحكم بنصيحة تتلخص في ثلاث نقاط: (27/294)
الأولى: التوبة الصادقة من جميع أفراد الأسرة إلى الله عز وجل، فلعل ما أصابكم كان بسبب ذنوب صدرت منكم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة".
وقال تعالى: فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ(الأنعام: من الآية42) ، وقال تعالى: فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ(الأنعام: من الآية43).
فتوجهوا إلى الله عز وجل بالتوبة والتضرع والاستغفار لعله أن يرفع عنكم سبحانه وتعالى هذا البلاء.
الثانية: إذا وُجِد شخص قريب من والدكم يسامره ويحادثه فليذكِّره بالله عز وجل، وبسطوته وعقابه، وأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الأسرة التي مزق شملها، فلعله أن يتأثر ويتوب ويرجع، وليحاول جاهداً إقناعه بضرورة العلاج إذا أمكن ذلك، بأن يعرض نفسه على طبيب نفسي، أو على من يعالج من المشايخ الثقات بالقرآن والأدعية المأثورة في السنة، فلعل الله عز وجل أن يشفيه، فإن امتنع من تمكين أحد لرقيته، فبالإمكان قراءة آيات الرقية على ماء يشربه، فإن ذلك نافع إن شاء الله، مع الإكثار من قراءة سورة البقرة في البيت، وإخراج وسائل الشيطان منه كالصور والتماثيل والكلاب.
الثالثة: إذا علمتم منه الصدود أو غلب على ظنكم عدم استجابته، فلكم أن ترفعوا أمركم إلى القضاء الشرعي لإلزامه بما يلزمه شرعاً تجاهكم، وتجاه أمكم، واعلموا أن هذا ليس من العقوق، قال صاحب الزاد: "وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها، وحبسه عليها". ا.هـ
وقد دلت السنة على جواز مرافعة الأب ومخاصمته عند المحاكم، روى البخاري في صحيحه من حديث معن بن يزيد قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه.
كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيت بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. (27/295)
ففي هذا الحديث أن معنا خاصم أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه، حيث أقر أن المال الذي أخذه له، وأن هذا ليس من العقوق، قال الحافظ في الفتح: "وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقاً". ا.هـ
وعليه؛ فلا حرج عليكم في رفع قضية عند المحكمة الشرعية لأمكم تجاه أبيكم، بل لكم أيضاً أن ترفعوا أنتم أيضاً أمركم إلى المحكمة ليلزموه بما هو لازم شرعاً تجاهكم.
والله أعلم.
43087
عنوان الفتوى:حكم الإدلاء بشهادة تضر بالطرف الآخر رقم الفتوى:43087تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال : ما هو حكم أن تشهد وتصدق على أمر لمجرد مراعاة وضعك وأنت على علم بأنه يضر بالطرف الآخر.
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشهادة على أمر معين، أمرها عظيم، فقد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب.
فإن كانت شهادتك على هذا الأمر عن علم برؤية وسماع، ولم يوجد غيرك يقوم بهذه الشهادة، ودعيت إليها، وجب عليك الإدلاء بهذه الشهادة، حتى ولو أضرت بالطرف الآخر، قال تعالى: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة: 283].
قال ابن عباس وغيره: كتمان الشهادة من الكبائر كشهادة الزور.
وقال تعالى:وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا [البقرة: 282]. أي للإدلاء، فإذا دعي لأدائها، فعليه الإجابة إذا تعينت.
ولكنه ينبغي أن يكون القصد من شهادته التقرب إلى الله عز وجل، وليس مراعاة المصلحة الشخصية، لقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق: 2].
قال في "فيض القدير": هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شهدوا به تقربا إلى الله اهـ. (27/296)
وأما إن كانت شهادتك شهادة زور، وكذب، فلا يجوز الإقدام على ذلك، لأن شهادة الزور من أكبر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشهادة الزور، وشهادة الزور. رواه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، فعلى من شهد شهادة الزور أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الاستغفار، وإذا ترتب على هذه الشهادة ضياعُ حق من الحقوق، وجب ردُّ ذلك الحق بإبلاغ القاضي أو من شهد عنده بأن هذه الشهادة شهادة زور.
وانظر لمزيد من الفائدة حول الشهادة، الفتوى رقم: 18006على الموقع.
والله أعلم.
4309
عنوان الفتوى:الزواج من مسلمة غير متحجبة رقم الفتوى:4309تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أمابعد: هل يصح الزواج من فتاة مسلمة لكنها لا ترتدي الحجاب الإسلامي ؟ لكم الشكر الجزيل!
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيصح الزواج من الفتاة المسلمة غير المتحجبة، ويجب على من تزوجها أن يلزمها بالحجاب الشرعي، ولا يسمح لها بالتبرج، وهو مسؤول عنها أمام الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته " كما في الصحيحين. وقال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ) [التحريم: 6] وإذا علم هذا الرجل أنه لن يستطيع القيام بهذه المسؤولية فلا يتزوج هذه المرأة.
ونحن ننصح كل من أراد الزواج أن يجعل معيار الاختيار للزوجة هو ذلك المعيار الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: " تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. (27/297)
والله أعلم
43094
عنوان الفتوى:هل يجب على الزوج أن ينفق على أولاد زوجته رقم الفتوى:43094تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال :
هل يجوز للزوج أن ينفق على ابنة زوجته من رجل سابق مع العلم بأن الأب موجود و مقتدر ماليا ولكن الابنة تعيش مع والدتها؟
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن نفقة الولد على أبيه لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 233]. وعلى هذا، فلا يلزم الزوج أن ينفق على ابنة زوجته من غيره، لكن إن أنفق متبرعا، أثابه الله على ذلك، وإن أنفق عليها لامتناع أبيها عن النفقة عليها ونوى الرجوع عليه بالنفقة، كان له أن يرجع عليه.
والله أعلم.
43095
عنوان الفتوى:متابعة الإمام في التكبير لصلاة العيد رقم الفتوى:43095تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم عندما يشرع الإمام في صلاة العيد فيكبر هل المأموم يلزمه التكبير خلف الإمام؟ وكيف يكون هذا التكبير سراً او جهراً؟
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المأموم متابعة إمامه في الصلاة، فرضا كانت أو نفلا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. رواه البخاري، فإذا كبر الإمام في صلاة العيد أو غيرها للإحرام، وجب على المأموم أن يتابعه في التكبير، وإن لم يكبر لم تنعقد صلاته، وتكبير المأموم يكون سرا لا جهرا، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 14541والفتوى رقم: 23768. (27/298)
والله أعلم.
431
عنوان الفتوى:يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته كيف ما يشاء إلا في دبرها أو في أوقات الحيض والنفاس رقم الفتوى:431تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : قد يكون في سؤالي حرج كبير لكن والله ما في سؤالي إلا من باب المعرفة بديني أنا إنسان متزوج وقد قمت بفعل مع زوجتي من باب الجهل وقد سمعت من الأقاويل أن ذلك محرم ولما كان السؤال يجلب الحرج رأيت أن أسأل عن طريقكم : هل يجوز للرجل أن يلعق ما بين فخذي زوجته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: للزوج أن يستمتع بزوجته كيف شاء إذا تجنب حالتين: الأولى: إتيانها في دبرها فهذه محرمة شديدة. الثانية: إتيانها في فرجها وهي حائض أو نفساء . كما أن للمرأة أن تستمتع بجسد زوجها كيف شاءت. والعلم عند الله تعالى.
4310
عنوان الفتوى:الرقية الشرعية رقم الفتوى:4310تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال :
أولا أحب أن أبدي اعتزازي وإعجابي الشديد بهذه وأكن كل التقدير لكم جميعا. السؤال هو:ماهي الرقية الشرعية ..وما هي الآيات التي تذكر فيها.الرجاء الإفادة وجزاكم الله كل الخير والبركة على ما تقومون به في خير الأمة الاسلامية .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالرقية الشرعية هي ما اجتمع فيها ثلاثة أمور :
1 - أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم .
2 - ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية شرطاً وهو أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه : فكل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلاً عن أن يدعو به ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير العربية ، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية ، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الإسلام . (27/299)
3 -أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى .
فإذا كانت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة في الرقية فهي الرقية الشرعية ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً ". رواه مسلم .
وإن أنفع الرقية وأكثرها تأثيراً رقية الإنسان نفسه ، وذلك لما ورد في النصوص على عكس ما اشتهر عند كثير من الناس من البحث عن قارئ ولو كان عامياً أو مشعوذاً .
وسورة الفاتحة من أنفع ما يقرأ على المريض ، وذلك لما تضمنته هذه السورة العظيمة من إخلاص العبودية لله والثناء عليه عزوجل وتفويض الأمر كله إليه والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع النعم ، ولما ورد فيها من النصوص مثل رقية اللديغ الواردة في صحيح البخاري.
-عند رقية المريض يقول: " بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك ". رواه مسلم .
وإذا اشتكى ألماً في جسده يضع يده على موضع الألم ويقول : " بسم الله (ثلاثاً) ويقول: (سبع مرات) : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ". رواه مسلم . والرقية الشرعية تنفع من العين والسحر والمس وكذا الأمراض العضوية.
وقد تكون الإصابة من العين ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ". رواه مسلم . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسترقي من العين" . رواه البخاري.
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة جارية في وجهها سفعة فقال: " استرقوا لها فإن بها النظرة ". رواه البخاري.
وإذا عرف العائن فيؤمر بأن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل فقال : والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة : قال : فلبط سهل ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت . اغتسل له " فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس". رواه مالك . (27/300)
ومما يقي من شر العين المحافظة على الأذكار الصباحية والمسائية وأن يتوكل على الله تعالى.
هذا ومن أنفع ما يقي من السحر بل ومن كل شر : المحافظة على أذكار الصباح والمساء وقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين عقب كل صلاة وعند النوم وقراءة الآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة .
ولمزيد من التفصيل في هذا المقام يراجع السؤال رقم 502.
والله أعلم .
43100
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة التراويح ليلة الثلاثين من شعبان، رقم الفتوى:43100تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال:
هل تجوز صلاة القيام ليلة ثلاثين من شعبان باعتبارها ليلة من ليالي رمضان. إن كان جائزا نريد ذكر الدليل على ذلك
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيام ليلة الثلاثين من شعبان يرجع الحكم فيه إلى حكم صيام يومها إذا لم ير الهلال، وهو محل خلاف بين أهل العلم، حيث ذهب كثير منهم إلى أن صيامه غير مشروع، لما رواه البخاري تعليقا، ووصله الخمسة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . قال صاحب "سبل السلام" عند هذا الحديث: واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال في ليلة غيم ساتر ونحوه، فيجوز كونه من رمضان، وكونه من شعبان، والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه، وإليه ذهب الشافعي.
وذهب الحنابلة إلى الوجوب، ففي "الإنصاف": وإن حال دون منظره غيم، أو قتر ليلة الثلاثين، وجب صيامه بنية رمضان، في ظاهر المذهب. (27/301)
والحاصل أن صلاة التراويح ليلة الثلاثين من شعبان، غير مستحبة عند من يرى حرمة صوم يوم الشك، وأما من يرى الوجوب، فهي مطلوبة احتياطا، قال في "الإنصاف" نقلا عن المجد في رواية الفضل: القيام قبل الصيام احتياط لسنة قيامه ولا يتضمن محذورا، والصوم نهي عن تقديمه، قال في تجريد العناية: وتصلى التراويح ليلتئذ في الأظهر.
والله أعلم.
43102
عنوان الفتوى:(المبارك) ليس من أسماء الله الحسنى رقم الفتوى:43102تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال :
هل ( المبارك ) من أسماء الله الحسنى ؟
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبارك ليس من أسماء الله تعالى، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة تسمية الله بذلك، ولكن باب الإخبار عن الله واسع، فيصح أن يقال عن الله تعالى إنه مبارِك بكسر الراء، أي يجعل البركة في المخلوق.
43106
عنوان الفتوى:المطلقة الزانية التي لم تتب هل لها حق الحضانة رقم الفتوى:43106تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال :
أنا شاب مسلم أقوم بما فرض الله علي متزوج من امرأة تصلي وتلبس الحجاب ولنا ثلاثة أطفال بسن السابعة والثامنة، علمت بعلاقة لها عبر الإنترنت بأكثر من رجل ثم اعترفت لي بأنها وقعت في الزنا مع رجل منهم ولكنها تابت من ذلك وأن العلاقة مع الرجل الآخر كانت للعب فقط مع العلم بأن هذا الرجل يعيش ببلد آخر وكانت علاقتهما فقط خلال الإنترنت مع العلم بأن العلاقة مع الرجل الأول علم بها بعض أقربائها وأصدقائي وواجهوها بها وأظهرت التوبة ولكنني اكتشفت الأمر بعد ذلك بفترة عندما وجدت على الحاسوب أنهما ما زالا يتكلمان وقد زعمت أنه يهددها بإفشاء الماضي. لما علمت بعلاقاتها المشبوهة وقبل أن تعترف لي بالزنا طلقتها ثم لما اعترفت لي أصبت بشبه الجنون وأرجعتها إلى نكاحي ثم أخذت إلى مستشفى للأمراض العقلية حيث أمضيت ثلاثة أسابيع، والآن بعد حوالي تسعة أشهر أصبحت أحسن ولكن بسبب العقاقير التي يقول الدكتور إن علي أن آخذها طوال حياتي السؤال الأول هو هل الأفضل لي أن أطلقها أم أصدق توبتها وأصبر معها؟ والسؤال الثاني هو في حال طلقتها من يكون له حق الحضانة؟ وبارك الله فيكم (27/302)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الخير والفلاح، وأن يصرف عنا وعنك المكاره والسوء، واعلم أخي أن الواجب عليك هو صيانة أهلك من أسباب الفساد وعوامل الانحراف، وما وقع أهلك في ما وقعوا فيه إلا بسبب التفريط، حيث سمحت بدخول شبكة الإنترنت بلا رقيب ولا حسيب، ولربما كانت هناك آلات أخرى كالتلفاز والفيديو والدش، فإذا وقع الفأس في الرأس صاح الإنسان وقال: أين المخرج وما هو الحل؟ وهو الذي جنى على نفسه.
وعموماً فالذي نرى أن تفعله ما يلي:
أولاً: ذكر زوجتك بالله تعالى، وأنه مطلع على سرها وعلانيتها، وأن كل ما اقترفت ستجده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وأن الزنا من أكبر الكبائر، ومن أقبح الجرائم، وفي البخاري في حديث الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته ناراً، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأجيب هؤلاء الزناة. (27/303)
ثانياً: طهر بيتك من كل ما يدعو إلى الفساد، ويهيج الشهوات.
ثالثاً: إن ثبتت عندك توبة زوجتك وصدق رجوعها إلى الله فأمسكها، ومن تاب تاب الله عليه، وإلا فطلقها والنساء غيرها كثير، وفي حال الطلاق فليس لهذه الزوجة حضانة الأولاد في حال عدم التوبة، وانظر في الكلام عن الحضانة ومن الأحق بها الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.
43107
عنوان الفتوى:قتل النفس التي لم يأذن الله بقتلها كبيرة عظيمة رقم الفتوى:43107تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال : والدي قتل أخته بتهمة السحر و لكن بدون دليل مادي ما حكمه؟ و هل يخلد في النار و هو يؤدي الفرائض؟ شكرا
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قتل النفس التي حرم الله عمدا كبيرة من كبائر الذنوب.
قال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الاسراء: 33].
وقال تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93].
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
فلا شك أن ما أقدم عليه أبوك من قتل أخته كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قتل لنفس لم يأذن الله بقتلها، ولأنها مشتملة على قطيعة الرحم التي أُمِر بوصلها، والقتل بمجرد الظن لا يجوز الإقدام عليه، بل حتى لو ثبت يقينا أنها ساحرة، لم يجز له قتلها، لأن الحدود يتولاها ولي الأمر وليس عامة الناس، ولو فتح الباب لعامة الناس لانتشرت الفوضى والقتل. (27/304)
وقول السائل: هل يخَلَّد في النار؟ فالجواب عنه: أنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون.
قال الإمام أبوجعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موَحدون وإن لم يكونوا تائبين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم، كما ذكر عز وجل في كتابه "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. اهـ.
وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في حكم قتل النفس وبيان الحقوق المتعلقة بالقاتل، وهل للقاتل توبة، فنحيل السائل إليها، وهي برقم:36858، 1940، 10808.
والله أعلم.
4311
عنوان الفتوى:كل ما له علاقة بالتنجيم فهو مخالف للعقيدة الصحيحة. رقم الفتوى:4311تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : ماحكم قراءة الأبراج علماً بأنها لا تتنبأ بالغيب بل تخبر بشخصية الإنسان وسلوكه وتصرفاته وميوله فقط ؟ وهل تعتبر من التنجيم ؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن قراءة الأبراج ونحوها كقراءة الفنجان، والكف من الأمور المحرمة التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير منها، وهي من أعظم المنكرات التي حرمها الله ورسوله، وهذه الأمور مبنية على الوهم والدجل، وقد جاءت جملة من الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم تحذر من هذا الفعل، وتبين عقوبة من يتعاطاه، من ذلك ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد." (27/305)
وفي سنن النسائي من حديث أبي هريرة: "ومن تعلق بشيء وكل إليه". وهذا يدل على أن من تعلق بشيء من أقوال الكهان والعرافين وكل إليهم، وحرم من توفيق الله وإعانته.
وفي صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً"، وهذا في مجرد المجيء أما إذا صدقه بما يقول فوعيده أشد من ذلك، فقد روى أهل السنن الأربعة: "من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" وذلك لأنه مما أنزل على محمد قوله تعالى: ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله )[النمل:65] وقوله تعالى: ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً* إلا من ارتضى من رسول ) [الجن 26،27] وفي حديث آخر رواه البزار بإسناد صحيح: " ليس منا من تطير أو ُتطير له، أو تكهن أو ُتكهن له. " والتكهن هو: التخرص والتماس الحقائق بأمور لا أساس لها.
فعلى المسلم أن يدع هذه الأمور الجاهلية ويبتعد عنها، ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم، طاعة لله ولرسوله، وحفاظاً على دينه وعقيدته.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
43113
عنوان الفتوى:عدم حلق العانة وأثره في الصلاة رقم الفتوى:43113تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال :
هل عدم حلق العانة يبطل الصلاة،،،وهل يجوز نتفها بدل حلقها
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم حلق العانة لا يبطل الصلاة، إلا إذا كثر الشعر واتصلت به نجاسة، بحيث لا يمكن تطهيرها إلا بإزالته، فتجب إزالته حينئذ، لأن الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة على البدن، والأفضل حلقها، ويجوز نتفها بدل حلقها، كما في الفتوى رقم:41621. (27/306)
والله أعلم.
43118
عنوان الفتوى:حكم قتل الديوث ومن لا غيرة له رقم الفتوى:43118تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال :
-هل العبارة 'اقتلوا من لاغيرة له 'حديث صحيح، وما معناه؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عبارة "اقتلوا من لا غيرة له" فليست حديثاً، كما أن معناها لا يصح شرعاً، فالغيرة المحمودة مطلوبة، وقد جاءت النصوص الشرعية الصحيحة بطلبها، كما في الحديث: أتعجبون من غيرة سعد! فوالله إني لأغير منه. رواه مسلم.
وفي الحديث: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث. رواه أحمد.
ولكن لم يأت شيء في قتل من لا غيرة له أو الديوث، والإقدام على قتله لمجرد كونه ديوثاً إقدام على قتل نفس معصومة، وهو أمر محرم تحريماً غليظاً في الكتاب والسنة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10808.
والله أعلم.
43125
عنوان الفتوى:زكاة المال المدخر الذي يعيش على أرباحه رقم الفتوى:43125تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال :
أنا معاق وأستعمل كرسيا متحركا، أتقاضي جراية عجز وأكسب بعض المال في البنك، هل من الواجب زكاته مع العلم بأن الجراية ضئيلة وأحتاج إلى مدخراتي للعيش؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وفرت من هذا المرتب الذي تتقاضاه قدر نصاب، وهو 85 جراماً من الذهب أو قيمته حتى حال عليه الحول، وجبت عليك فيه الزكاة، أما إن كان لا يحول الحول على نصاب منه فلا تجب الزكاة عليك.
وننبه إلى أنه إذا كان البنك الذي تودع فيه بنكا ربوياً، فلا يجوز الاستمرار في استثمار مالك فيه، وانظر الفتوى رقم: 8428. (27/307)
والله أعلم.
43128
عنوان الفتوى:آداب الاستئذان تطبق على القريب والبعيد رقم الفتوى:43128تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال :
هل شروط وقواعد الزيارة للبيوت تنطبق على أهل الزوجين وماهي أصول الزيارة الشرعية
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل دخول بيت الغير إلا بعد استئذان، سواء أكان البيت مفتوحا أو مغلقا، وسواء أكان لقريب أو بعيد، لقول الحق سبحانه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا [النور: 27].
وفي الموطأ عن عطاء بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله: أستأذن على أمي؟ فقال نعم: قال الرجل: إني معها في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، فقال الرجل: إني خادمها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها.
ولم يستثن من هذا الحكم إلا الصغير أو الخادم في غير الأوقات الثلاثة المبينة في قوله سبحانه :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ [النور: 58].
وبهذا يتضح للسائل أنه لا بد لكل من أهل الزوجين من الاستئذان قبل الدخول.
أما كيفية الاستئذان، فالأصل فيه أن يكون باللفظ، كأن يقول المستأذن: "السلام عليكم أأدخل" وقد ينوب عنه غيره مما تعارف الناس عليه كقرع الباب . (27/308)
ومن آداب الاستئذان أن يكرر المستأذن الاستئذان ثلاثا إذا لم يُسمع، فإن أذن له دخل، وإن لم يؤذن له رجع، ومن الآداب كذلك أن لا يقف المستأذن قبالة الباب إن كان مفتوحا، بل ينحرف ذات اليمين أو ذات الشمال، ولا يحل للمستأذن النظر داخل البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الاستئذان من النظر.رواه أبو داود. وصححه الألباني.
والله أعلم.
4313
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:4313تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهو حكم التعامل مع البنك في دولة غير اسلامية، مع الاضطرار الى ذلك.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أيها السائل الكريم سبق الجواب عن سؤالك تحت الرقم 371 ، 821،1032في ركن الفتوى على الشبكة فراجعه جزاك الله خيراً.
والله أعلم.
43131
عنوان الفتوى:المشترك في الأضحية لا يأخذ من شعره ولا أظفاره رقم الفتوى:43131تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال :
من السنة أن يمسك المضحي عن قص أظافره وشعره في العشر الأوائل من ذي الحجة حتى يضحي، ولكن هل الذي يمسك عن قص أظافره وشعره رب البيت فقط أم رب البيت وجميع أفراد الأسرة صغارهم وكبارهم؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المشترك في أجر الأضحية يفعل ما يفعله المضحي من ترك حلق الشعر، وقص الأظافر.
قال صاحب "منح الجليل" عند قول خليل: وترك حلق، أي لشعر من جميع البدن وقصه أو إزالته بنورة كذلك، وترك قلم لظفر لمضحٍ، حيث يثاب عليها حقيقة أو حكما، فيشمل المدخل في الضحية بالشروط فيندب له ما يندب لمالكها من تركهما. اهـ.
وبهذا يتضح للسائل أن هذا الحكم يتناول المضحي نفسه، ومن يريد أن يشترك معه في الأضحية.
والله أعلم.
43136 (27/309)
عنوان الفتوى:حكم التعامل مع أهل الكتاب إذا عطل ولي الأمر أخذ الجزية منهم رقم الفتوى:43136تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1424السؤال :
من هم أهل الكتاب ؟
وهل النصارى الذين يعيشون في مصر أهل كتاب مع العلم بأنهم لا يدفعون الجزية فهل تحل ذبائحهم والزواج منهم؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، قال تعالى: أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا [الأنعام: 156].
والطائفتان المقصودتان هنا هما: اليهود والنصارى، ولا يختلف الحكم عليهم باختلاف الأزمان أو الأماكن، فأهل الكتاب في مصر هم أهل الكتاب في الشام وفي غير الشام، ولا يؤثر على كونهم أهل كتاب عدم إلزامهم بدفع الجزية من قبل ولاة أمور المسلمين، لأن تعطيل بعض الأحكام في حقهم لا يعطل الأحكام الآخرى، كإباحة نكاح نسائهم، وحل طعامهم وذبائحهم.
وقد بينا أحكام الجزية في الفتوى رقم: 6052، ولمعرفة الأحكام المفصلة عن أهل الكتاب، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2924، 21533، 5750،10326، 12718،3519، 10253، 23135.
والله أعلم.
43137
عنوان الفتوى:حكم استعمال صابون يحتوي على دهن الخنزير رقم الفتوى:43137تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
هل يجوز استعمال صابون يحتوي على دهن الخنزير بعد معالجته كيميائيا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا عولج شحم الخنزير حتى استحال إلى عين أخرى ثم وضع في مادة الصابون فلا حرج في ذلك، لأن الاستحالة مطهرة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 25587.
وأما إذا وضع شحم الخنزير في مادة الصابون قبل استحالته فإن هذا الصابون يكون نجساً، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله.
والله أعلم.
43138
عنوان الفتوى:الرسالة النبوية إلى المقوقس ورده عليها رقم الفتوى:43138تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال : (27/310)
تفاصيل الرسالة التي بعثها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ملك القبط العظيم لكي يعلن إسلامه. بالعربيه والإنجليزيه إذا إمكن.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا نص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس القبطي: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت، فإن عليك إثم القبط، يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ(آل عمران: من الآية64)
وبعث بها مع حاطب بن أبي بلتعة، فلما دخل عليه، قال له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فانتقم به، ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك، ولا يعتبر غيرك بك، فقال: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه، فقال حاطب: ندعوك إلى دين الله، وهو الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه، إن هذا النبي دعا الناس، فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، ولسنا ننهاك عن دين المسيح، ولكنا نأمرك به، فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا الدين، فوجدته لا يأمر بمزهود فيه، ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال، ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء، والإخبار بالنجوى، وسأنظر، وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حُق من عاج، وختم عليه، ودفعه إلى جارية له، ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله، من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد: فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت لك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة وهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك، ولم يزد على هذا، ولم يسلم فلما بلغت الرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. (27/311)
والجاريتان مارية وسيرين، والبغلة دلدل، بقيت إلى زمن معاوية، وقد ذكر هذه الرسالة ابن سعد في الطبقات، وابن القيم في زاد المعاد، والحافظ ابن حجر في الإصابة.
وننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عظيم القبط وليس ملك القبط العظيم وفرق بين هذا وذاك كما لايخفى.
والله أعلم.
4314
عنوان الفتوى:عذاب القبر ونعيمه يلحقان البدن والروح رقم الفتوى:4314تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل العذاب في القبر يكون للروح فقط أم للروح والجسد على حد سواء (27/312)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعذاب القبر ونعيمه يلحقان الروح والبدن معاً ، وقد نُقل على ذلك اتفاق أهل السنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى( 4/282) بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح مفردة عن البدن. وقال( 4/262 ): وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة: هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع.
لكن في أهل الكلام من يقول هذا إنما يكون على البدن فقط، كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن، كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشاعرة.
ومنهم من يقول: بل هو على النفس فقط، بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم، كما يقول ذلك ابن ميسرة وابن حزم.اهـ.
والأدلة على إثبات عذاب القبر كثيرة متواترة وقد سبق ذكر شيء منها في هذا الموقع. وأما الدليل على أن النعيم والعذاب يلحقان الروح والبدن معاً، فمن ذلك.
1- ما في الصحيحين ومسند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ -لمحمد- فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما، ويفسح له في قبره سبعون ذراعاً، ويملأ عليه خضراً إلى يوم يبعثون. وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه". (27/313)
فقوله صلى الله عليه وسلم: (يسمع قرع نعالهم - فيقعدانه - ضربة بين أذنيه - فيصيح صيحة - حتى تختلف أضلاعه ) كل ذلك دليل واضح على شمول الأمر للروح والجسد.
2- وروى الترمذي من حديث أبي هريرة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر، وللآخر: النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين، ثم ينور له فيه، ثم يقال: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم . فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون قولاً فقلت مثله ، لا أدري، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذباً، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك".
فقوله: "فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه " صريح في ذلك.
3- وعند أحمد من حديث عائشة بسند حسن :" فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع، وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعاً" (27/314)
4- وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وغيرهم بسند صحيح وأوله: "إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه " وفيه: " يحملونها (الروح) في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط... ويصعدون بها... فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه، فيأتيه ملكان فيجلسانه...... وفيه: " فيفسح له في قبره مد بصره " . وفيه عند الحديث عن العبد الكافر وأن الملائكة تصعد بروحه فلا تفتح له أبواب السماء " فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحاً، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ......" وفيه: " ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه" ، وهذا صريح في أن الروح مع الجسد يلحقها النعيم أو العذاب. ويمكنك الوقوف على نص هذا الحديث العظيم كاملاً بالبحث عنه في موسوعة الحديث الشريف بهذا الموقع.
وأما الدليل على أن النعيم قد يلحق الروح منفردة عن البدن فهو في ما سبق من كون الروح تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء ، وأيضاً: روى أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنما نسمة المؤمن طائر معلق في شجر الجنة، حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه ".
فمجموع النصوص يدل على أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر، أو تعذب، وأنها تنعم في الجنة وحدها.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه إن لم يتجاوز الله عنه، قبر أم لم يقبر ، فلو أكلته السباع، أو حرق حتى صار رماداً، أو نسف في الهواء، أو أغرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل من المقبور، قاله ابن القيم رحمه الله ونقله عنه السفاريني في لوامع الأنوار. (27/315)
والله أعلم.
43144
عنوان الفتوى:الاختلاف في سجدة سورة فصلت رقم الفتوى:43144تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
اختلف العلماء في سجدات التلاوة في القرآن: في سورة فصلت هل هي في الآية "... إن كنتم إياه تعبدون" أم في الآية "...وهم لا يسأمون" وكذلك هل هناك سجدة في آخر سورة النجم وسورة الإنشقاق وآخر سورة العلق.
فماهو منشأ هذا الخلاف وماهو الراجح من الأقوال؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن سجدة التلاوة في سورة فصلت عند قوله تعالى: وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ [فصلت: 38].
وذهب المالكية في المشهور عندهم وهو وجه عند الشافعية، إلى أنها عند قوله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [فصلت: 37].
ورجح ابن حزم هذا القول لأمرين:
الأول: أن الآية التي يسجد عندها قبل الأخرى والمسارعة إلى الطاعة أفضل، والثاني: أنه أمر بالسجود، واتباع الأمر أولى، وقال بعض من لم يوفق للصواب: وجدنا السجود في القرآن إنما هو في موضع الخبر لا في موضع الأمر، قال أبو محمد -أي ابن حزم- وهذا هو أول من خالفه، لأنه وسائر المسلمين يسجدون في الفرقان في قوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً [الفرقان:60].
فهذا أمر لا خبر.. اهـ. ورجح ابن قدامة في "المغني" القول الأول قائلا: ولنا أن تمام الكلام في الثانية، فكان السجود بعدها كما في سورة النحل عند قوله: وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [النحل: 50]. وذكر السجود في التي قبلها، كذا هنا. اهـ. (27/316)
وعلى كل حال، فالأمر فيه سعة، فمن ترجح عنده أحد القولين، فلا حرج عليه في الأخذ به دون تعنيف على الآخر بالقول الآخر، لأن النص الثابت معدوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلتان اللتان ذكرهما ابن حزم وابن قدامة تكادان تكونان متساويتين.
أما السجدة في سورة النجم والانشقاق والعلق، فمشروعة عند جمهور أهل العلم، وذهب المالكية في المشهور إلى أنه لا سجود في شيء من المفصل، وسبب الاختلاف هو اختلاف الأدلة الواردة في ذلك.
والله أعلم.
43148
عنوان الفتوى:بدء تحريف التوراة والإنجيل رقم الفتوى:43148تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
متى تم تحريف التوارة والإنجيل، هل التوارة التي في الكتاب المقدس هي نفسها هي التي في التوارة عند اليهود؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريف التوراة والإنجيل مرَّ بمراحل متعددة وأدوار متعاقبة يصعب معها القطع بتاريخ معين لبداية ذلك التحريف، ولكن يمكن القول بأن تحريف التوراة بدأ بعد أن فقدت التوراة عدة مرات نتيجة لما تعرض له اليهود من غزو وتدمير، ولا سيما بعد أن حرق بختنصر الهيكل وسبى اليهود إلى بابل، قال الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق: وفي هذه الحادثة انعدمت التوراة وسائر كتب العهد العتيق عن صفحة العالم رأسا، ولما كتب عزرا هذه الكتب -على زعمهم- ضاعت نسخها وأكثر نقولها في حادثة انتكوس. [إظهار الحق ص:43]
وعندما أعاد اليهود كتابة التوراة أدخلوا فيها ما ليس منها من ميولهم ونزعاتهم، وما أشربوا في قلوبهم من وثنية ورثوها من الأمم التي خالطوها، وأساءوا على الله أبلغ الإساءة ونعتوه بما لا يليق بذاته وصفاته وطعنوا في أنبيائه الطاهرين الذين اصطفاهم الله واختارهم، فجعلوهم من أشرار البشر، وأكثرهم وقوعاً في الفحشاء والمنكر، وركزوا على الكراهية والحقد على جميع الأمم... إلى آخر ما دسوه من تخويف وتبديل، ولمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع، راجع كتاب (دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند) تأليف الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي من ص: 186إلى ص: 222 (27/317)
أما تحريف الإنجيل فيمكن القول إنه بدأ منذ أن أظهر بولس اعتناق النصرانية، ليعمل على تقويضها من داخلها، وأخذ في كتابة رسائله الوثنية الأربعة عشرة والتي تحتل جزءاً كبيراً من الكتاب المقدس -لدى النصارى- وتشتمل على مبادئ في العقيدة والشريعة وأصول الدين التي ابتدعها، وفي هذه الرسائل ينص على أنه تعلم هذه المبادئ والأحكام من المسيح -عليه الصلاة والسلام- وأنه تلقى منه الإنجيل، جاء في رسالة بولس إلى غلاطية: وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح.
رسالة بولس إلى غلاطية عدد 12011 الإصحاح الأول.
ويجمل الدكتور رؤوف شلبي أثر بولس ودوره في التحريف فيقول: إن بولس هذا هو الذي أخرج ملة عيسى من ثوبها الطبيعي إلى ثوب جديد، وهو الذي بدل وصف عيسى من ابن الإنسان الذي كان يطلقه عليه الحواريون إلى ابن الله، وهو الذي ألغى اختصاص ملة عيسى بشعبه اليهودي، وسمح للمشركين عامة بالدخول فيها، وأنه ألغى شريعة موسى في الختان، وكثيراً من الشرائع، إرضاء للجدد من المشركين وبقية المجتمع اليوناني... وأنه صاحب فضيحة الصلب والعشاء الرباني.... إلخ يا أهل الكتاب تعالوا ص:106، نقلا عن المسيحية للدكتور عبد المنعم فؤاد ص: 124 (27/318)
وبهذا يتبين أن تحريف الإنجيل بدأ مع نشر بولس لما زعم وراً أنه الإنجيل ولاسيما مع طول العهد بين رفع المسيح وكتابة الأناجيل.
والتوراة التي في الكتاب المقدس -لدى النصارى- تختلف عن التوراة التي يؤمن بها اليهود -وإن اشتركوا في أكثرها- حيث يؤمن اليهود بأسفار تعتبر مرفوضة عند النصارى لاعتقادهم عدم صحة الوحي فيها، وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها:27986/8210/10326.
والله أعلم.
43157
عنوان الفتوى:لعبة اللوتو من القمار رقم الفتوى:43157تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
هل أن لعب التنمية الرياضية ( مثل lotto ) يعتبر قمارا أم لا .
التنمية الرياضية : تشتري ورقة تجد فيها المقابلات الرياضية التي ستلعب في نهاية الأسبوع . تتكهن بالنتائج وتقوم بتعمير الورقة ثم ترجعها. ومن الممكن أن تربح آلاف الدينارات .هل هذا حلال أم حرام ؟
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه اللعبة محرمة لأنها من القمار، حيث إن الشخص يدفع مبلغا وفي المقابل هو دائر بين الغنم والغرم، وهذا هو القمار بعينه، وراجع الفتوى رقم: 20033، والفتوى رقم: 17581.
والله أعلم.
43158
عنوان الفتوى:مذهب ابي ذر رضي الله عنه في كنز المال رقم الفتوى:43158تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
نرجو منكم توضيح القصة أو ما حدث بين علي و معاوية رضي الله عنهم أجمعين.وأيضا أود أن أعلم لماذا لم يرض أبو ذر عن طريقة تصرف عثمان ومعاوية بأموال المسلمين.أريد شرحاً مفصلاً في هذا الأمر وبارك الله فيكم (27/319)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتوضيح ما حدث بين علي ومعاوية نحيلك على كتب التاريخ المعتمدة كالبداية والنهاية، وتاريخ الطبري وغيرها، ولمعرفة الموقف الصحيح الذي يجب على المسلم أن يقفه حيال ذلك، راجع الفتوى رقم: 36055والفتوى رقم: 40767
وسبب عدم رضا أبي ذر عن تصرف معاوية وعثمان بأموال المسلمين رضي الله عنهم أجمعين، أن أبا ذر رضي الله عنه كان يرى وجوب التصدق بما زاد على النفقة اللازمة، التي يحتاج إليها المسلم، وكان يفتي بذلك، ويحث الناس عليه، ويغلظ في كلامه، ويحتج على ذلك بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(التوبة: من الآية34)، وخالفه في ذلك باقي الصحابة، وذهبوا إلى أن المقصود بالكنز: المال الذي لم تؤد زكاته، ولا ريب أن الحق مع الصحابة في ما ذهبوا إليه، فقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: لما نزلت (والذين يكنزون الذهب والفضة) قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أفرج عنكم، فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم.، قال في عون المعبود: وحاصل الجواب أن المراد بالكنز منع الزكاة لا الجمع مطلقاً.
وقال الإمام النووي في شرحه لمسلم عند قول أبي ذر رضي الله عنه: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل.
"أما قوله بشر الكانزين، فظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز كل ما فضل عن حاجة الإنسان، هذا هو المعروف من مذهب أبي ذر وروي عنه غيره، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته، فأما إذا أديت زكاته فليس بكنز سواء كثر أم قل." (27/320)
والله أعلم.
4316
عنوان الفتوى:لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه رقم الفتوى:4316تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنوي السفر بإذن الله تعالى قبل صلاة العصر، وسوف أصل إلى البلد الآخر قبل صلاة العشاء فهل يجوز لي جمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم ,علماً بأنه سوف يكون لي متسع من الوقت لأداء صلاة العصر في المطار ولكن مع بعض الضيق، وذلك بسبب عدم وجود مصلى في المطار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز جمع الصلاتين للمسافر حتى يبدأ في السفر بالفعل، ولا يكفي مجرد نية السفر، ولا العزم عليه لأن الله تعالى يقول: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) [النساء: 101].
فجعل جواز القصر مشروطاً بالضرب في الأرض، الذي هو السير فيها، والجمع في السفر حكمه حكم القصر غالباً.
وعلى ذلك فعليك أن لا تصلي العصر حتى يدخل وقتها، ولا حرج أن تصليها في المطار، أو في أي مكان أدركك فيه وقتها، وحتى لو لم يكن هنالك مصلىً معد للصلاة، لأن كل مكان طاهر ليس فيه مانع شرعي تجوز الصلاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" كما في صحيحي البخاري ومسلم.
43161
عنوان الفتوى:حكم الدخول في مسابقة لقاء مبلغ من المشتركين يناله الفائز رقم الفتوى:43161تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
مسابقة فكرية وعضلية يشترط عند دخولها دفع مبلغ من المال، والفائز بهذه المسابقة يأخذ هذا المال فهل هذا المال حلال أم حرام؟ (27/321)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صورة هذه المسابقة هي صورة القمار الذي عرَّفه أهل العلم بقولهم: "دخول شخص في أمر يتردد فيه بين الغرم والغنم. "
والداخل في هذه المسابقة إما أن يخسر ما دفعه إذا فشل وسُبق، أو يربح ما دفعه ودفعه غيره من المتسابقين إذا سَبق.
وعليه؛ فإن هذا المال المأخوذ بهذه الطريقة حرام، وانظر للمزيد من أحكام المسابقات الفتوى رقم: 6350 ،والفتوى رقم: 7743والفتوى رقم: 9775.
والله أعلم.
43162
عنوان الفتوى:حكم الحج بالمال الذي جمعه من جمعية الموظفين رقم الفتوى:43162تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
دخلت مع بعض من معارفي في جمعية سؤالي هو هل يجوز لي استعمال مبلغ الجمعية في الحج، وهل يجوز لي استعمال الفيزا كارد في مشترياتي من هناك؟
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمعيات التي يعملها بعض الناس بأن يجمعوا مبالغ شهرية نهاية كل شهر، ثم يدفعوها إلى أحدهم بالتداول، تعتبر من الأمور المشروعة ومن التعاون على البر، وعليه، فلا حرج في صرف هذا المال في الحج وغيره، وراجع الجواب رقم: 5457، والجواب رقم: 11468، والجواب رقم:40584.
وأما حكم استخدام الفيزا كارد، فإن كانت من النوع الجائز، فإنها تستخدم في الحج وغير الحج، وإن كانت من النوع المحرم، فلا يجوز استخدامها، لا في الحج ولا في غير الحج، وانظر في حكم وأنواع الفيزا الفتاوى التالية أرقامها: 38543، و 2709، و 13696.
والله أعلم.
43169
عنوان الفتوى:يريد أن يذبح فدية عن ولده الذي سلمه الله من مكروه رقم الفتوى:43169تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي طفل صغير كاد يحصل له مكروه ولكن الله سلم له الحمد والمنة وأريد أن أخرج فدية لوجه الله تعالى لحفظه ابني من المكروه فسؤالي : (27/322)
هل توزع كامل الفدية للفقراء بدون أن آكل منها؟
وهل يجوز أن أخرج الفدية في عيد الأضحى؟
وماذا أقول عند الذبح؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 9124، 8048، 40323،35595.
واعلم أنه يجوز ذبح الشاة في يوم الأضحى، وتجزئ عن الضحية إن لم تكن نذرتها أو نويت بها التصدق على الفقراء.
وتقول عند الذبح: بسم الله، لا يلزمك غير ذلك.
والله أعلم.
43170
عنوان الفتوى:تاريخ زواجه صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين رقم الفتوى:43170تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم. ((كم كان عمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر النبي صلى الله عليه وقت الزواج، وتاريخ زواجهن وتاريخ وفاتهن، رضوان الله تعالى عليهن أجمعين)). أخوكم محمد خالد أعوان
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق عدد نسائه صلى الله عليه وسلم في الفتوى رقم: 12207
وكانت منهن ست قرشيات، هن خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة هند بنت أمية، وسودة بنت زمعة.
وقد كان أول نسائه خديجة، تزوجها قبل البعثة بمكة وعمره خمس وعشرون سنة، وكان عمرها هي أربعون سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وقد رزق جميع أولاده منها إلا إبراهيم، ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة، ثم عقد على عائشة في شوال وعمرها ست سنين، وبنى بها في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين.
أما باقي نسائه صلى الله عليه وسلم، فقد تزوجهن بالمدينة بعد الهجرة وعمره قد تجاوز الخمسين.
أما بخصوص وفاتهن رضي الله عنهن، فنحيلك على كتب السير والتراجم، كالإصابة لابن حجر العسقلاني ونحوه. (27/323)
والله أعلم.
43175
عنوان الفتوى:تريد زوجته أن يشركها معها في عقد البيع للمنزل رقم الفتوى:43175تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
تريد زوجتي إدراج اسمها في عقد البيع للمنزل ما حكم ذلك مع العلم بأنها تتقاضى مرتباً ولم تساهم لا عند شرائه ولا عند ترميمه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام البيت ملكاً لك فلا حق لزوجتك فيه، ولا يلزمك قبول طلبها في الاشتراك معك في ملكية البيت، وإذا كان لها في ذمتك مال فلها طلب مالها، أما طلب الاشتراك في البيت فلا حق لها فيه.
والله أعلم.
43178
عنوان الفتوى:حكم دخول الخلاء بسيدي يحوي القرآن الكريم رقم الفتوى:43178تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
هل يجوز لي أن أدخل الخلاء وأنا أحمل في جيبي سيدي فيه القرآن الكريم كاملاً صوتاً ونصاً مع تفاسير له .. وهل تعتبر مادة السيديات شيئاً ملموساً يجب احترامه كالمصحف الحقيقي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم المصحف داخل الخلاء، وهي برقم: 32486 ورقم: 27809 على الموقع.
وأما بخصوص حمل ما يسمى بالسيدي المسجل فيه القرآن الكريم، فلا نعلم دليلاً يُحَرِّمُ إدخاله إلى الخلاء، وهو ليس نصاً ظاهراً بارزاً تمكن رؤيته، وهكذا الشريط الذي سجل فيه القرآن الكريم.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بكراهة إدخال الشريط عند عدم الحاجة وجواز ذلك عند الحاجة، والسيدي مثل الشريط في ذلك.
والله أعلم.
43179
عنوان الفتوى:مبادلة العملة بأخرى من غير جنسها رقم الفتوى:43179تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
أنا شاب مصري بالكويت وأحتاج أن أرسل إلى أهلي مبالغ مالية، ويوجد من يأخذ مني بالدينار الكويتي ويرسل إلى أهلي بالجنيه المصري، وهو يحول الدينار إلى دولار حتى يجد الفائدة . (27/324)
فما رأيكم جزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 15707 حكم مبادلة عملة بعملة أخرى والشروط اللازمة لذلك، وذكرنا هنالك الحلول التي تخرج الإنسان من الربا في ذلك ويحصل بها على مقصوده.
والله أعلم.
43185
عنوان الفتوى:الدليل على صوم الشهرين للمجامع في نهار رمضان رقم الفتوى:43185تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
القضاء والكفارة في شهر رمصان المبارك هل يوجد نص قرآني أو حديث نبوي تحدد مدة 60 يوما مدة الإفطار العمد في شهر رمضان - بارك الله والحمد لله
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفطر في رمضان عمدا معصية عظيمة، وانتهاك لحرمة الشهر الكريم، وإذا كان الفطر المذكور عن طريق الجماع عمدا في نهار رمضان، فيجب على فاعله قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه إضافة إلى الكفارة المذكورة في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: وما ذاك؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان، قال: تجد رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: لا، قال: فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: فجاء رجل من الأنصار بعَرَق والعَرَق المكتل فيه تمر، فقال: اذهب بهذا فتصدق به، قال: على أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق، ما بين لا بتيها أهل بيت أحوج منا، قال: اذهب فأطعمه أهلك.
وهذا لفظ البخاري.
أما إذا كان الفطر في رمضان عمدا بغير جماع، فأكثر أهل العلم على وجوب القضاء فقط دون الكفارة إضافة إلى أنه تلزمه التوبة والاستغفار من تلك المعصية، وراجع الفتوى رقم: 6378.
ومن هنا تعلم أن الحديث النبوي المتقدم يفيد لزوم شهرين في حال العجز عن العتق بالنسبة للمُجامِع في نهار رمضان. (27/325)
والله أعلم.
43186
عنوان الفتوى:من العيوب ما لا تلزم المرأة بإخبار الزوج به رقم الفتوى:43186تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
هل يجوز للمقبلة على الزواج أن تخفي حقيقة عيب في جسمها ؟؟
مثلا :
أنا أعاني _أعزكم الله- من عدم بروز الحلمة من أحد الثديين.وعندما دهبت إلى طبيبة قالت لي إن وضعي طبيعي جدا..وهدا لا يعيق عملية الرضاعة..
فمادا أفعل ؟؟
هل أخبر الخطيب بذلك أم لا ؟؟
وشكرا جزيلاً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال ليس عيباً يلزم المرأة أو وليها إخبار الزوج به، لاسيما وقد قالت الطبيبة المختصة إنه لا يؤثر على الرضاع، وقد ذكرنا ضابط العيب الذي يوجب الخيار ويلزم المرأة إخبار الزوج به، في الفتوى رقم: 37392، والفتوى رقم: 19935
والله أعلم.
43189
عنوان الفتوى:رفع الصوت بالتكبير والذكر عند انقضاء الصلاة رقم الفتوى:43189تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
ما هو حكم الدين في ختم الصلاة بصوت مرتفع للإمام وبعض المصلين مما يشغل المصلين الذين لم ينتهوا من صلاتهم عن أداء الصلاة بخشوع؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.، وقد ترجم عليه ابن خزيمة في صحيحه: باب (رفع الصوت بالتكبير والذكر عند انقضاء الصلاة)، فعلى هذا فلا حرج في هذا الفعل من حيث الأصل، إلا أن هذا الجواز مشروط بعدم التشويش على المصلين، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم:16734، والفتوى رقم:11503.
والله أعلم.
43192
عنوان الفتوى:حكم كشف اليدين حال السجود رقم الفتوى:43192تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال : (27/326)
ما حكم لبس القفاز أثناء الصلاة، حيث سمعنا أنه يحول بين مواضع السجود والأرض؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في الصلاة بالقفاز، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة.... انتهى.
إلا أن هناك قولاً عند الشافعية أن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه، قال النووي في المجموع: وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي......
فالخلاصة أن كشف الكفين ليس بواجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.
والله أعلم.
43195
عنوان الفتوى:العمرة.. ومدى سببها في رفع البلاء رقم الفتوى:43195تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
لقد أرسلت سؤالا تم الرد عليه بالفتىوى رقم38321 فهل تكون العمرة دافعا لما بي من بلاء؟ وما هي الأماكن والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء في الحرم ؟ وهل من دعوات مخصوصة ؟ وهل شرب ماء زمزم له تأثير واقعي أم له تأثير نفسي فقط؟ وهل للإنسان دعوة مستجابه عند رؤية الكعبة للمرة الأولى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في سؤالك السؤال عن خمس مسائل:
أما الأولى: فهل فعل العمرة يدفع البلاء؟
وجواب ذلك أن الطاعات تدفع البلاء وتستجلب الرحمة، ولا شك أن أعظم الطاعت العمرة، وقد وردت في فضلها أحاديث كثيرة، ومن ذلك ما رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة تكفر ما بينها وبين العمرة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. (27/327)
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي مسند أحمد وسنن النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وذكره ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما.
وأما الثانية: فتتعلق بالأماكن والأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعاء، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 21256
وأما الثالثة: فطلبك لبعض الأدعية، وسبق في الفتوى رقم: 26544 والفتوى رقم: 32655 ،ويمكنك الدخول من خلال التبويب الموضوعي في موقعنا على الأذكار والأدعية، أو شراء كتاب الأذكار للإمام النووي.
وأما الرابعة فتتعلق بزمزم، وسبق الحديث عن ذلك في الفتاوى التالية برقم: 32688 ورقم: 8710 ورقم: 23503 ورقم: 8709.
وأما الخامسة من المسائل، فسبق جوابها في السؤال رقم: 41155.
والله أعلم.
43196
عنوان الفتوى:الهدف الأساسي لفريضة الصوم رقم الفتوى:43196تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
ما هي الأهداف من وراء فرض الصوم على المسلمين، وهل هناك هدف معين لكي يتسنى لي بحثه بشكل موسع في بحثي في اللقب ماجستير، ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التقوى هي الهدف الأساسي الذي فرض الله عز وجل من أجله الصيام على العباد، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(البقرة:183) (27/328)
فيمكنك أن تجعل موضوع "التقوى" هو موضوع بحثك في الماجستير، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
كما أن فوائد الصيام كثيرة، وقد سبق لنا أن أصدرنا بعض الفتاوى في بيان الحكمة من الصيام، ومنها الفتوى رقم: 11875 والفتوى رقم: 12929 والفتوى رقم: 26396 والفتوى رقم: 28791
والله أعلم.
43198
عنوان الفتوى:المكتوب في اللوح المحفوظ لا يبدل بخلاف ما في صحف الملائكة رقم الفتوى:43198تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
سؤالي حول الدعاء وفضله. فقد كتب الله علي البلاء بأن بلي شخص قريب لي بحادث أدى إلى الشلل النصفي وهو في ريعان شبابه وقد مر على الحادث 11 سنة وهو الآن في الـ 35 من عمره وقد كنت وقتها صغيرة في السن, وأقسم بالله يا فضيلة الشيخ بأن الله قد أنعم علي بكل نعمة \"وله الحمد حتى يرضى سبحانه لا نوفيه حق شكره\" ولكني كنت غافلة ودائمة التذمر ولا أحمد الله إلا نادراَ إلى أن تعرفت على قريبي هذا وقد هالني ما هو فيه من عذاب وألم وحسرة على ما فاته من أيام شبابه. ومن شدة تأثري لحاله وتعاطفي معه وجدت نفسي لا أستطيع الاستمتاع بما أنا فيه من نعم لا أستطيع الامتناع عن تخيل نفسي في مثل حاله, فأنا شديدة التأثر بطبعي. ووسط يأسي هذا وجهت وجهي لله الكريم القادر الشافي بالدعاء. وقد كان هذا الشخص سبباَ لرجوعي إلى الله بالشكر على ما من علي من نعم وبالدعاء له بالشفاء وهو ما يعتبره الطب ضربا من المستحيلات فإصابات الحبل الشوكي غير قابلة للشفاء. وقد اجتهدت بالدعاء وتخيرت أوقات السحر من الليل وبكيت وكنت متأكدة بأن من خلق في هذه الرحمة والتعاطف هو الأرحم والأعطف على عباده منهم على بعض. وأقسم بالله سيدي أنه لم يمر على اجتهادي بالدعاء أسبوع واحد حتى جاء الفرج من عند الله ببرنامج طبي في التلفزيون يعرض أن دكتورا في بلاد أجنبية تمكن من وصل الأعصاب لمريض بالشلل وقد تمكن من الشفاء بفضل الله. لم أصدق ما كنت فيه. وأرهبني كرم الله علي. لم أتوقع بأن تكون الإجابة بهذه السرعة!! لقد أثبت لي الله وأنا المقصرة في عبادته وشكره بأنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه.لا أود الإطالة عليك سيدي. تمكنا من الاتصال بالدكتور ولكنه أوضح بأن طول فترة المرض لا تبشر بنتائج طيبة وأن فرص الشفاء أو حتى التحسن محدودة جداَ إن لم تكن معدومة ولكن حديثه لم يزدني إلا إيماناَ بالله وفضله وأكاد أجزم بأن الله سيمن على قريبي بالشفاء برحمته وقدرته التي يحيي (27/329)
بها العظام وهي رميم ولا أزال أدعي سيدي بأن يكون فرج الله قريب ولكني أحياناَ أخشى أن يكون امتحاناَ من الله لي في ديني بأن لا يشفى قريبي فيرى سبحانه بذلك صبري واحتسابي أو قنوطي يأسي وأدعو الله إن كتب علي وعلى قريبي طول البلاء أن يثبتنا على ما يحب ويرضى لعباده الصالحين.. وسؤالي سيدي: هل يرد الدعاء القضاء؟؟ هل إذا كتب الله أمراَ لبني آدم عند خلقه في الرحم يمكن أن يبدله \"بمشيئته\"بدعاء صادق؟؟ (27/330)
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم لنا ولك ولقريبك هذا العفو والعافية والشفاء، واعلمي أن الله يبتلي العبد، ولبلائه هذا فوائد جليلة للعبد إن هو رضي وصبر، وراجعي الفتوى رقم: 25874، وأما عن سؤالك هل يرد الدعاء القضاء؟ فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء.
رواه الترمذي.
وأما عن سؤالك: هل إذا كتب الله أمرا .. الخ. فجوابه أن ما في اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغير، وما في صحف الملائكة يمكن أن يبدل وأن يغير، ولا يعني هذا ترك الدعاء وترك العمل بالأسباب، فإن الله عز وجل قدر المقادير بأسبابها، وعلم سبحانه من يأخذ بالسبب ومن لا يأخذ به، فلا تترك الأسباب اتكالا على القدر، لأن ما في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله.
وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 10657،12638، 18306.
والله أعلم.
432
عنوان الفتوى:من شرب الخمر مستحلاً لها فهو كافر رقم الفتوى:432تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الشرع في من يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله (ص) وهو يخمر ويأكل في رمضان؟ . وجزاكم الله عنا خيرًا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لا يخفى أن شرب الخمر كبيرة من الكبائر، وكذلك الإفطار في رمضان بلا عذر. ومن فعل ذلك استحلالاً أو رداً وجحوداً فهو كافر، وإلا فهو مسلم فاسق على خطر عظيم. والله تعالى أعلم. (27/331)
4320
عنوان الفتوى:حكم وشروط صحة الأذان رقم الفتوى:4320تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ما هي احكام الاذان؟ وهل يجوز الرد على اي مؤذن اذا كان يراعي هذه الاحكام ام لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: الأذان: هو الإعلان بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة وهو سنة مؤكدة على الرجال وقيل فرض كفاية في الصلوات الخمس المؤداة والجمعة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) متفق عليه. ويشترط لصحة الأذان شروط: 1. دخول الوقت: فلا يصح الأذان ويحرم باتفاق الفقهاء قبل دخول الوقت فإن فعل أعاد في الوقت إلا أنه يجوز أذان الفجر قبل وقت الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم) متفق عليه. 2. أن يكون باللغة العربية . 3. رفع الصوت به بحيث يسمع بعض الجماعة أو يسمع نفسه إن كان منفرداً. 4. الترتيب والمولاة بين ألفاظ الأذان. 5. أن يكون المؤذن مسلماً عاقلاً مميزاً ذكراً فلا يصح أذان الكافر أو المجنون أو غير المميز كما لا يصح أذان النساء. ويكره أذان الفاسق ويشترط للأذان النية كذلك والمرأة لا أذان عليها. ولا يشترط للأذان الطهارة أو استقبال القبلة أو القيام أو عدم الكلام في أثنائه ، ولكن يستحب ذلك. ويسن أن يتولى الأذان من يتولى الإقامة فإن أقام غير المؤذن جاز والذي يصلى فوائت فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. ويستحب لمن سمع الأذان وكان الأذان في الوقت أن يردده وكذلك الإقامة فيقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الإقامة (قد قامت الصلاة) يقول أقامها الله وأدامها وفي التنويب (الصلاة خير من النوم) يقول صدقت وبررت. ثم يصلى على النبي صلى اله عليه وسلم ثم يسأل الوسيلة لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليَّ فإن من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنه منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله (27/332)
وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة) رواه الجماعة إلا البخاري. ويستحب كذلك أن يقول حين يسمع الأذان ما ورد في حديث مسلم الذي يرويه عن سعد بن أبي وقاص قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يسمع النداء: وأنا اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً غفر له ذنبه) هذا والله تعالى أعلم. (27/333)
43201
عنوان الفتوى:كيفية التصرف بالكنز المدفون رقم الفتوى:43201تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
أخي الكريم استفساري أو سؤالي هو بخصوص أن هناك مسجداً وهناك تحته كنز أو ما يعرف بالدفين، وهناك شخص تطوع بإخراجه، ونحن نسأل عن كيفية توزيعه أو لأي جهة يعود، لأننا نخاف الحرام ونريد في نفس الوقت سد احتياج بعض الأسر، أفتوني جزاكم الله خيراً لأن هناك أسراً فقيرة وعسى أن يجعل الله سد حاجتهم بهذا العمل، ولكم جزيل الشكر، أرجو الفتوى في أقرب وقت ممكن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكنز الذي يوجد مدفوناً ينظر فيه، فإن كان مالك الأرض التي وقفت على المسجد يدعي أنه له فهو أحق به، لأن بيع الأرض ووقفها لا يتناول ما كان مدفوناً بها من ذهب، كما نص عليه الفقهاء.
وإن لم يكن الواقف عالماً به ولا يتوهم أنه من ميراث آبائه، فإنه ينظر فيه: فإن علم أنه دفن من عهد دولة الإسلام فهو لقطة تُعرّف سنة، فإن لم يوجد من يعرفها فإنها توضع في بيت المال إن كان موجوداً، وإلا صرفت في مصالح المسلمين، ووزع منها على الفقراء والمساكين وسوعد منها القائمون بمصالح الدين كطلاب العلم ومصالح المساجد.
وإن علم أنه من عهد قديم قبل الإسلام فهو ركاز، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 7604، وعلى احتمال كونه ركازاً ينبغي أن تكون الأرباع الخمسة تابعة للمسجد، وراجع للزيادة في الموضوع المغني وشرح خليل وشرح منتهى الإرادات للبهوتي وفتح الباري، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. (27/334)
والله أعلم.
43206
عنوان الفتوى:الفرق بين السنة والسنة المؤكدة رقم الفتوى:43206تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
هل اللحية سنة مؤكدة من تركها فقد أثم، وما الدليل؟ ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنن المؤكدة وغير المؤكدة تدخل ضمن المندوب، وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، إلا أن السنن المؤكدة آكد في الطلب، قال في الكوكب المنير: والمندوب شرعاً أي في عرف أهل الشرع ما أثيب فاعله كالسنن الرواتب، ولو كان قولاً كأذكار الحج، ولو كان عمل قلب كالخشوع في الصلاة، ويخرج بقوله ولم يعاقب تاركه الواجب المعين... ويسمى المندوب سنة ومستحباً وتطوعاً وطاعة ونفلاً وقربة ومرغباً فيه وإحساناً. انتهى.
وأما حكم إعفاء اللحية، فقد سبق في الفتوى رقم: 2711، والفتوى رقم: 14055.
والله أعلم.
43209
عنوان الفتوى:ما يفعله من قدم فريضة الفجر على السنة رقم الفتوى:43209تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
قد أستيقظ قبل الشروق بقليل وحتى ألحق صلاة الفجر أؤجل السنة إلى ما بعد الفرض، مع العلم بأن صلاة السنة نذر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا خشيت خروج وقت صلاة الفجر إذا صليت السنة، فإنك تصلي الفريضة مباشرة ولا تشتغلي بغيرها، ثم إذا بقي متسع لصلاة السنة فصليها وإلا صليها في وقت الضحى، وانظري الفتوى رقم: 15228،
وأما قولك "مع العلم بأن صلاة السنة نذر"، فإذا كنت قصدت أنك نذرت أن تصلي السنة، فإن هذا النذر ينعقد ويجب عليك الوفاء به، وتصير هذه السنة واجبة بالنذر، وقيل لا تجب، جاء في المجموع: "ولو نذر فعل السنن الراتبة كالوتر وسنة الصبح وسنة الظهر، فعلى الوجهين، الأصح اللزوم." وراجعي الفتوى رقم: 34135، في مسألة أداء النذر في وقت الكراهة. (27/335)
والله أعلم.
4321
عنوان الفتوى:يجوز الانتساب إلى حركة إسلامية تتبنى منهاج أهل السنة والجماعة رقم الفتوى:4321تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز الدخول في جماعات الدعوة الإسلامية والحركات الإسلامية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن العمل الجماعي نوع من التعاون والتناصر والتآخي على الحق، ولذا فهو مشروع مرغب فيه لعموم الأدلة الدالة على فضيلة الجماعة والاتفاق والتعاون. ما لم يتخذ ذلك ذريعة إلى التحزب والتعصب للأسماء والشعارات، أو رفض الحق وإنكاره حين يأتي من خارج جماعته. وإذا كانت الجماعة المذكورة تتبنى منهج أهل السنة والجماعة في المعتقد والفكر والسلوك والمنهج جاز لك التعاون معها ومناصرتها وتأييدها في ما عندها من الحق. وينبغي أن يكون معلوماً أن الحق لا يعرف بالرجال، وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإن طاعته مقيدة بطاعة الله ورسوله. كما ينبغي للمسلم أن يوطن نفسه على قبول الحق من كل من جاء به، مهما كان شأنه أو انتماؤه. وننصح كل من يتعاون مع هذه الجماعات أن يكون واضحاً صريحاً في منهجه، يبين لإخوانه أنّ ولاءه للحق، وأنّ عمله مع مجموعة ما ، لا يعني براءته أو كرهه لغيرها، بل كل مؤمن يوالى ، ويحب على قدر طاعته ودينه من أي طائفة كان. وأما عقد الولاء على اسم أو شعار أو شخص فهذا من فعل أهل البدع، ومن زعم أنه يجب مبايعته أو مبايعة طائفته، ونزّل أحاديث البيعة في ذلك فهو مبتدع مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة ، فإن البيعة المذكورة في الأحاديث إنما هي للإمام العام الذي يجتمع عليه الناس، وليكن معلوماً أيضاً أن هذه الجماعات وإن كان قصد أصحابها نصرة الحق والدعوة إلى الالتزام بالإسلام إلا أنها ليست على قدم سواء في سلامة المنهج وشموله لجوانب الإسلام المختلفة . والإسلام ليس محصوراً في شيء منها ... وقصارى أمرها أن تكون طرائق في الدعوة وفهم الإسلام ، والإسلام حاكم عليها ، وأكثر المسلمين لا يتبعون أياً من هذه الجماعات وفيهم العلماء والدعاة والمجاهدون . فيجب أن نفقه أسباب نشأة هذه الجماعات ، وأن نضعها في إطارها الطبيعي ، وألا تنقلب الوسائل إلى غايات تفضي إلى نقيض المقصود.ومع ذلك فالذي (27/336)
نراه- والله أعلم- أن الجماعات الإسلامية التي تنتسب للدعوة والعمل الإسلامي في تنام وازدياد مستمر، ولذا فإننا ننصح بالاكتفاء بالموجود، وتكوين جماعة إسلامية إضافية لا يتناسب مع ما يدعو إليه الكثير من الغيورين من لمّ الشمل ووحدة الصف وتضافر الجهود ما أمكن. (27/337)
والله تعالى أعلم.
43215
عنوان الفتوى:استحضار منزلة طالب العلم يشحذ الهمة رقم الفتوى:43215تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
أنا في كلية من كليات القمة دخلتها مكرها نظرا لمجموع الثانوية العامة, و لكني لا أتحمس للمذاكرة ولا أطيق الذهاب إليها. فهل من دواء يحمسني في المذاكرة و يحببني في الكلية؟ و جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رغب الإسلام في العلم، وأرشد العباد إلى إعمار الأرض واتخاذ السبل المعينة لذلك من وسائل الرقي والتقدم، قال تعالى: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا )(هود: من الآية61)، ومن أعظم هذه الوسائل، العلم النافع، وتدخل في ذلك هذه العلوم التي تفيد الناس في أمور معاشهم كالطب والهندسة وغيرهما، وقد ذكر أهل العلم أن تعلم هذه العلوم قد يكون من فروض الأعيان أو فروض الكفايات حسب حاجة الناس إليها، مما يدل على أهميتها واهتمام الإسلام بها، فعلى هذا فإن أخلص المسلم فيها نيته وأصلح مقصده، كان تعلمه لها وتعليمه إياها كل ذلك ينال به الأجر العظيم من الله تعالى، ولعل هذا الإخلاص من أعظم ما يعين المرء في طريق الطلب أي باستحضار كونه في سبيل إلى الجنة ينفع به الأمة، وينصر به دينه، ثم إنه لا بد من الاستعانة بالله تعالى ودعائه بمثل ما ورد في الحديث الذي رواه النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: "ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين"، إلى غير ذلك من عموم الأدعية، هذا بالإضافة إلى مصاحبة الطلبة المجتهدين الذين يعينونك في هذا الطريق ويكونون سبباً في تحبيب هذا العلم إلى نفسك، ثم إن كان عدم حصولك على رغبتك هو السبب في ضعف همتك ولم يمكنك الحصول عليها، فلتتذكر قول الله تعالى: (وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً)[البقرة:216] (27/338)
والله أعلم.
43220
عنوان الفتوى:حدود التعامل بين الزوج ومطلقته رقم الفتوى:43220تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
لدي سؤال أريد له إجابة و سؤالي هو: كيف يتعامل الرجل مع مطلقته إذا كان عنده أولاد منها؟ وكيف تتعامل زوجته الحالية مع هذا الوضع ضمن الشرع و الدين إذا كانت مطلقته تسبب لنا مشاكل؟ (27/339)
جزاكم الله خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل طلق زوجته طلاقاً بائناً أو رجعياً وخرجت من عدتها، فإنها تعتبر أجنبية عنه يحرم عليه منها ما يحرم عليه من الأجنبية، من النظر المحرم والخلوة المحرمة ونحو ذلك، وإذا احتاج للحديث معها فلا بأس مع الالتزام بآداب الإسلام في التعامل مع النساء الأجنبيات.
وأما إذا كانت المطلقة رجعية لم تنقض عدتها، فينظر حكم التعامل معها في الفتوى رقم: 10508.
وأما بالنسبة لمعاملة زوجة الرجل المطلقة، فإنها تعاملها بالحسنى والمعروف وتدرأ السيئة بالحسنة، ولتتذكر أن هذه المرأة هي أم أولاد زوجها، فلها مزية تنبغي مراعاتها عند التعامل معها.
والله أعلم.
43223
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إدخال عمرة على عمرة رقم الفتوى:43223تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال:
ردا على الفتوى رقم: 221955 فأنا قد ذهبت للعمرة واستغفرت لله واعتمرت مرتين، فهل علي ذبح دم لفقراء الحرم جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحرم بالعمرة يجب عليه إتمامها ولو كانت العمرة تطوعاً، لقول الله تعالى: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ"(البقرة: من الآية196)، وقد بينا في الفتوى السابقة رقم: 40839، بناء على مذهب الجمهور أنه يجب عليك الرجوع للبيت وإعادة الطواف والسعي والتحلل.
وعلى هذا فإن إحرامك بالعمرة الأولى لغو لأنه إدخال عمرة على عمرة، ولكنه يجزئ عن طوافك وسعيك المطلوبين، وتلزمك الفدية إذا كنت قصرت رأسك في العمرة الأولى.
وراجعي الفتوى رقم: 14023.
والله أعلم.
43224
عنوان الفتوى:حكم ادخار مبلغ شهري من الراتب لأجل الحج رقم الفتوى:43224تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال : (27/340)
هل يجوز شرعا لزوجين موظفين ادخار مبلغ معين (يزيد عن احتياجاتهما ) كل شهر قصد القيام بفريضة الحج؟
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج لا يجب إلا على المستطيع، كما قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران: 97]. وانظر في معنى الاستطاعة الفتوى رقم: 126641.
وإذا ادخر الشخص من ماله الزائد على حاجاته وحاجة من ينفق عليهم فأمر حسن، لأنه يتوصل به إلى طاعة الله عز وجل، ولكن لا يجب عليه ذلك، وقد نص العلماء على أنه لا يجب على الفقير اكتساب المال لأجل الحج.
وجاء في "مواهب الجليل" من كتب المالكية: إذا كان الشخص له صفة يمكنه أن يحصل منها ما يصير به بعد مدة مستطيعا بأن يجمع منها كل يوم ما يفضل عن قوته وحاجته، فلا يجب عليه ذلك، وله أن يتصدق بما يفضل عن قوته وحاجته. اهـ.
والله أعلم.
43227
فتاوى
عنوان الفتوى:الاغتسال بالماء والصابون رقم الفتوى:43227تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال:
هل يجزئ الحمام العادي (كالدوش أو البانيو)عن الغسل إذا عقد الإنسان النية على ذلك؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود السائل هو السؤال عن الاغتسال بالماء والصابون أو الشامبو ونحوه، هل يجزئ عن غسل الجنابة إذا نوى المغتسل ذلك.
إذا كان هذا هو المقصود، فإنه يشترط في الماء المغتسل به في غسل الجنابة أن يكون طهوراً، وهو الباقي على أصل خلقته ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بطاهر، والأوصاف هي: اللون والريح والطعم، فإذا تغير بطاهر خرج عن كونه طهوراً ولم يرتفع به الحدث سواء الحدث الأكبر أو الأصغر، وهذا قول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عند أحمد وهي معتمد مذهب الحنابلة. (27/341)
وقال بعض العلماء يجوز الاغتسال بالماء المتغير بطاهر ما لم يخرج عن كونه ماء وهذا قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
ولا شك أن القول الأول هو الأحوط والأبرأ للذمة.
وعليه؛ فإن الغسل بالماء والصابون لا يجزئ عن غسل الجنابة، ولو نوى المغتسل ذلك، لأن الماء إذا خلط بالصابون خرج عن كونه مطهراً، ومن أراد الاغتسال بالصابون فليفعل ذلك بعد الانتهاء من غسل الجنابة أو قبل البدء فيه.
ولمعرفة الغسل الصحيح نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 3791، والفتوى رقم: 6133.
والله أعلم.
43229
فتاوى
عنوان الفتوى:تشتري له الكلية حاسوبا ثم تقسطه عليه رقم الفتوى:43229تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال:
أنا طالب في الكلية، والكلية تقوم بإعطاء جهاز حاسوب لكنهم يرسلون المشتري إلى محل متعاهدين معه والمشتري يختار أي جهاز بأي سعر شريطة الايتجاوز 5000 ثم يعطون المشتري شيكا بالمبلغ، وتقوم الكلية بالخصم من المكافأة خلال عشرة أشهر، فما الحكم في ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها، فهي دين من الجامعة عليك يتم سداده بالأقساط من مكافأتك، وليست هناك فائدة زائدة على الدين حتى يكون ذلك رباً محرماً.
والله أعلم.
43242
فتاوى
عنوان الفتوى:هل على التي تعاني من آلام الولادة صلاة رقم الفتوى:43242تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال:
ما الحكم بالنسبة لامرأة جاءتها آلام الولادة واستمرت معها من وقت صلاة العشاء وحتى أذان المغرب من اليوم التالي، حيث تمت الولادة أخيراً ولم تستطع أن تصلي تلك الصلوات اضطراراً، فهل تقضيها بعد فترة النفاس، أم ليس عليها قضاؤها؟ (27/342)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد عرف الفقهاء النفاس بأنه دم يخرج عقب الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة، ويتعلق الحكم من حيث ترك الصلاة والصوم وغيرهما من أحكام على خروج هذا الدم.
وعلى هذا؛ فإن صحب هذه الآلام خروج لدم النفاس، فلا تقضي هذه المرأة الصلوات التي تركتها بعد خروج الدم، وإن لم يصحب هذه الآلام خروج دم النفاس فلا تسقط عنها الصلاة، بل الواجب عليها أن تصلي ما دامت تعي وتدرك، وإذا كانت هذه المرأة قد تركت الصلاة والحالة هذه فقد أخطأت في ذلك، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تقضي هذه الصلوات التي تركتها بدون مسوغ.
والله أعلم.
43243
عنوان الفتوى:حكم قول القائل "راعينا" رقم الفتوى:43243تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا)، هل النهي هنا عام لجميع المسلمين وفي جميع العصور، أم هذا النهي مقيد بخطاب المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي هل هذا الأمر من خصوصيات رسول الله؟ لأننا نقول كلمة راعينا الآن فيما بيننا وبين الآخرين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النهي عام في الأصل، ولكن النهي في هذه الآية كان لسبب، وهو البعد عن إعطاء الفرصة لليهود ليسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:23171.
فإذا لم يوجد هذا السبب كما هو الحال الآن في كثير من اللهجات العربية، حيث يقال هذا الكلام عند المماكسة في الشراء، فإن النهي لا يتناوله.
والله أعلم. (27/343)
43244
عنوان الفتوى:هل يشهد بما أسره إليه أحد الخصمين رقم الفتوى:43244تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
هناك خلاف بين اثنين وجلسنا جلسة عرفية لحل الخلاف، وكل منهما أفضى لي بأسراره ولم نتوصل إلى حل هل يجوز أن أشهد مع أحد الأطراف في المحكمة بما قاله لي الطرف الآخر أم ما قيل يعتبر أمانة مجلس لا يجوز البوح به.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر الذي تعلمه بينهما من حقوق الآدميين فلا يجوز لك أن تشهد حتى تستشهد، فإن كان من له حق الشهادة لا يعلم فيشرع لك إعلامه حتى يدعوك لأداء الشهادة، وشهادتك بما تعلم ليست داخلة في إفشاء السر، ولا تفريطاً في أمانة المجلس.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في أسنى المطالب: (تقبل شهادة من اختبأ) في زاوية (ليستمع) ما يشهد به، ولا يحمل على الحرص، لأن الحاجة قد تدعو إليه، كأن يقر من عليه الحق إذا خلا به المستحق، ويجحد إذا حضر غيره، (ويستحب) له (أن يخبر الخصم بأنه اختبأ) وشهد عليه لئلا يبادر إلى تكذيبه إذا شهد فيعزره القاضي، (وإن قالا) أي اثنان لثالث (حاسب بيننا) لنتصادق (ولا تشهد) علينا بما يجري (ففعل، لزمه أن يشهد) بما جرى والشرط فاسد.
وفي الموسوعة الكويتية: إذا كانت الشهادة متعلقة بحقوق العباد وأسبابها أي في محض حق الآدمي، وهو ما له إسقاطه كالدين والقصاص فلا بد من طلب المشهود له لوجوب الأداء، فإذا طلب وجب عليه الأداء، حتى لو امتنع بعد الطلب يأثم، ولا يجوز له أن يشهد قبل طلب المشهود له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد.
ولأن أداءها حق للمشهود له، فلا يستوفى إلا برضاه، وإذا لم يعلم رب الشهادة بأن الشاهد تحملها، استحب لمن عنده الشهادة إعلام رب الشهادة بها.
وإذا كانت الشهادة متعلقة بحقوق الله تعالى، وفي ما سوى الحدود كالطلاق والعتق وغيرها من أسباب الحرمات فيلزمه الأداء حسبة لله تعالى عند الحاجة إلى الأداء من غير طلب من أحد من العباد. (27/344)
والله أعلم.
43247
عنوان الفتوى:أول سفير للإسلام رقم الفتوى:43247تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
1- من هو أول سفير في الإسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأول سفير في الإسلام هو مصعب بن عمير رضي الله عنه، وانظر الفتوى رقم: 16433.
43248
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الضرائب رقم الفتوى:43248تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال:
هل كانت الضرائب مفروضة على المسلمين كأحد موارد بيت المال أيام الرسول عليه الصلاة و السلام أو الخلفاء الراشدين و إذا لم تكن فما مشروعية الضرائب التي تجبى من المسلمين على اختلاف أنواعها؟
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ضرائب مفروضة بالصفة التي في عصرنا الحاضر، وإنما فرض الله تعالى الزكاة وحدد أنصبتها وقدرها في كل أنواع المال، كما بين مصارفها وكيفية إنفاقها في وجوهها المشروعة، أما عن حكم الضرائب في عصرنا هذا، فقد بيناه بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها:592 ،26096، 5811.
والله أعلم.
4325
عنوان الفتوى:الإجماع أحد مصادر التشريع رقم الفتوى:4325تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ما هو تعريف الإجماع في الفقه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجماع عرفه العلماء بعدة تعاريف وفيها اختلاف يسير ولعل من أخصرها وأشملها أنه: اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في أي عصر من العصور على أمر ديني.
فخرج بإضافة الاتفاق إلى جميع العلماء المجتهدين المتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فضلا عن العامي ومن في حكمه، فلا عبرة بخلافهم ولا بوفاقهم، كما خرج أيضاً الاتفاق الحاصل من بعض المجتهدين دون بعض. والمراد بالتقييد بما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بيان بدء الوقت الذي يوجد فيه الإجماع، أما زمن حياته فلا يعتد فيه بالإجماع لأنه زمن نزول الوحي، فالمرد في الإحكام فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد بقول المعرف: في أي عصر من العصور التنبيه إلى اعتبار الإجماع في أي عصر وجد بعد زمن النبوة سواء في ذلك عصر الصحابة وغيرهم خلافاً لمن خصه بعصر الصحابة كداود الظاهري ومن وافقه. (27/345)
وهو حجة عند الجمهور، وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام. وينقسم إلى قسمين:
1/ إجماع قولي فعلي.
2/ إجماع سكوتي.
فالأول: أن يصرح كل فرد بقوله في الحكم المجمع عليه، أو يفعله فيدل فعله إياه على جوازه عنده، وهذا النوع من الإجماع لا خلاف في حجيته عند القائلين بثبوت الإجماع.
الثاني من قسمي الإجماع: أن يحصل القول والفعل من البعض وينتشر ذلك عنهم، ويسكت الباقون عن القول به ولا ينكروا على من حصل منه، ومن أمثلته العول فقد حكم به عمر رضي الله عنه بمشورة بعض الصحابة وسكت باقيهم.
وهذا القسم مختلف فيه، فقال قوم: إنه إجماع لا يسوغ العدول عنه، وقال قوم: إنه ليس بإجماع ولا حجة، وقال آخرون: إنه حجة وليس بإجماع. ولكل منهم دليل على ما قال. ثم إن الجمهور من العلماء قالوا بانعقاد الإجماع من وقت حصوله، ولا يشترط عندهم انقراض عصر المجمعين، فلا يسوغ لأحد الرجوع عن رأيه الموافق للإجماع، على قول الجمهور.
والله أعلم.
43251
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء البضائع المصادرة من الدولة رقم الفتوى:43251تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال:
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد و على آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا، و بعد :
المسألة : يقوم جهاز الجمارك عندنا في الجزائر بحجز أجهزة و آلات و أثاث و شاحنات و بضائع متنوعة من التجار الذين يحضرونها من الخارج بطرق ملتوية، منها عدم توافر التاجر على سجل تجاري يسمح له بجلب السلع من الخارج ، ثم يقوم جهاز الجمارك ببيع تلك المحجوزات عن طريق المزايدة ، و السؤال المطروح : (27/346)
1-هل يجوز شراء تلك السلع و البضائع من جهاز الجمارك ، علما بأن أصحاب السلع يدعون بالويل و الثبور على جهاز الجمارك وعلى من يشتري من عندهم معتبرين ذلك تشجيعا لهم ؟
2-إذا اشترى شخص من جهاز الجمارك بعض السلع المحجوزة ثم أراد بيعها ثانية ، هل يجوز لتاجر آخر أن يشتري منه ؟
أفيدونا و جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمارك التي تفرضها الدولة على التجار المسلمين الذي يجلبون البضائع من بلاد أخرى على قسمين:
القسم الأول: مشروعة ،وذلك أن تفرضها مقابل خدمات تقدمها للتجار أو لحاجة عامة، لأن موارد الدولة لا تفي بها، بشرط ألا تضر بهم، وألا يكون هنالك تسيب في المال العام، وفي هذه الحالة يجب على التجار الالتزام بما تفرضه الدولة، ولا يجوز لهم التهرب من الدفع، وفي حالة أن تقبض الدولة على متهرب فلها معاقبته بما يناسب حاله، ويردع غيره، ولكن دون أن تبيع سلعه وبضائعه، لأن الراجح من أقوال أهل العلم منع التعزير بالمال، كما بيناه في الفتوى رقم: 34484.
القسم الثاني: ممنوعة، وهي التي تفرض لغير مقابل خدمات أو حاجة عامة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة للتجار التهرب من دفعها ما أمكنهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 10709، وفي حالة علم الدولة بالمتهرب ومصادرة ماله تعتبر غاصبة لماله وظالمة له.
وأما شراء البضائع المصادرة من الدولة فلا يجوز مطلقاً، لا من الجمارك ولا ممن اشتراها منهم، وحرمة الشراء شاملة للقسمين السابقين جميعاً.
والله أعلم.
43252
عنوان الفتوى:لا دعاء خاص بالاستذكار، رقم الفتوى:43252تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال : (27/347)
هل هناك دعاء خاص بالاستذكار والمذاكرة قبل وبعد الاستذكار؟ وما هو؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا لم نطلع على دعاء خاص بالاستذكار، إلا ما أخرجه الترمذي والحاكم في الحديث المشتمل على دعاء حفظ القرآن، وهو حديث ضعفه العلماء، ومنهم من حكم عليه بالوضع، وكنا قد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 344 فراجعها.
ولكن الله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، قال الله تعالى: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر:60]، وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [البقرة:186].
فكل أمر أراده العبد فليتوجه إلى الله بالدعاء، وليخلص في ذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 18108.
والله أعلم.
43253
عنوان الفتوى:حكم تعاطي الصائم بخاخ الربو رقم الفتوى:43253تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
ما حكم تعاطي البخاخة التي تعالج الأزمة الصدرية ( الربو الشعبي) في نهار رمضان أو في الصيام مع العلم بعجز المريض عن أن يمارس أي نشاط بدونها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا البخاخ مفسد للصوم، فمن عجز عن إكمال الصيام فعليه أن يفطر، ويقضي مكان ذلك اليوم يوماً آخر، وانظر الفتوى رقم: 6287.
والله أعلم.
43256
عنوان الفتوى:سبب عدم رواية البخاري عن الشافعي رقم الفتوى:43256تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
أود أن أسأل فضيلتكم عن : لماذا لا يروي الامام البخاري عن الامام الشافعي مطلقا, وأريد منكم الإجابة المقنعة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على مثل سؤالك في الفتوى رقم: 42996.
والله أعلم.
4326
عنوان الفتوى:الروتاري منظمة ماسونية صهيونية قامت لأسباب وأهداف رقم الفتوى:4326تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي جمعيات الروتاري والليونز الموجودة في مصر والدول العربية وما موقف الدين منها والأزهر الشريف؟؟ (27/348)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالروتاري منظمة ماسونية تسيطر عليها الصهيونية العالمية تعرف باسم نادي الروتاري حسب تعريف الموسوعة الميسرة، وقد قام بتأسيسها محام يدعى بول بول هاريس سنة 1905 فقام بتأسيس أول نادي للروتاري في مدينة شيكاغو، وقام بتوسيع الحركة رجل يدعى شيرلى بربى، وكان سكرتيراً لهذه المنظمة إلى أن استقال سنة 1942 امتدت الحركة إلى العديد من الدول في سنة 1947 إلى أن أصبح لها انتشار في 80 دولة وأصبح أعضاؤها أكثر من 327000 عضوا في أكثر من 6800 ناديا. واستمرت الحركة في الانتشار حتى كان لها فروع كثيرة في الدول العربية وقد تأسس أول ناد للروتاري في فلسطين سنة 1921 ولها نواد في مصر والأردن وتونس والجزائر وليبيا والمغرب ولبنان وتعد بيروت مركز جمعيات الشرق الأوسط. وتقوم هذه الجمعيات بالعمل في نطاق المخططات اليهودية من خلال سيطرة الماسون عليها والذين هم بدورهم مرتبطون باليهودية العالمية نظرياً وعلمياً. وتتظاهر بالعمل الإنساني من أجل تحسين الصلات بين مختلف الطوائف، وتحقق أهدافها عن طريق الحفلات الدولية والمحاضرات والندوات والتي تدعو إلى التقارب بين الأديان وإلغاء الخلافات بين الأديان والتمييز بين البشر على حساب الدين. والغرض الحقيقي لهؤلاء هو أن يمتزج اليهود بالشعوب الأخرى باسم الود والإخاء وعن طريق ذلك يصلون إلى معلومات تساعدهم في تحقيق أغراضهم الاقتصادية والسياسية وتساعدهم على نشر عادات معينة تعين على التفسخ الاجتماعي ويتأكد هذا إذا علمنا بأن العضوية لا تمنح إلا للشخصيات البارزة والمهمة التي لها تأثير وثقل في المجتمع، وأن
العضوية تمنح ولا تكتسب. وأما الليونز فهي مجموعة نواد ذات طابع خيري في الظاهر لكنها لا تعدو أن تكون واحدة من المنظمات العالمية التابعة للماسونية العالمية التي تديرها أصابع اليهود. وقد قامت فكرة إنشاء نواد لرجال الأعمال من مختلف أمريكا 1915 وهي شبيهة بنوادي الروتاري. إن مثل هذه الأندية التي تنتشر بين المجتمعات الإسلامية والعربية لهي خطر عظيم على الإسلام والمسلمين لما تنطوي عليه من أهداف وأفكار تخدم في المقام الأول أعداء الأمة. ونختم هذه الفتوى ببيان موجه من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بشأن هذه الأندية. بسم الله الرحمن الرحيم "بيان للمسلمين من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بشأن الماسونية والأندية التابعة لها مثل الروتاري والليونز". الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..... وبعد : فإن الإسلام والمسلمين يحاربهم الأعداء العديدون بكل الأسلحة المادية والأدبية، يريدون بذلك الكيد للإسلام والمسلمين، ولكن الله ناصرهم ومعزهم...... قال تعالى:(إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) [غافر ـ 51]. ومن بين هذه الوسائل التي يحاربون بها الإسلام، وسيلة الأندية التي ينشئونها باسم " الإخاء والإنسانية" ولهم غاياتهم وأهدافهم الخفية وراء ذلك. وإن من بين هذه الأندية الماسونية والمؤسسات التابعة لها مثل الليونز والروتاري، وهما: من أخطر المنظمات الهدامة التي يسيطر عليها اليهود والصهيونية يبتغون بذلك السيطرة على العالم عن طريق القضاء على الأديان وإشاعة الفوضى الأخلاقية وتسخير أبناء البلاد للتجسس على أوطانهم باسم الإنسانية. ولذلك يحرم على المسلمين أن ينتسبوا لأندية هذا شأنها، وواجب المسلم ألاّ يكون إمعة وراء كل داع وناد، بل واجبه أن يمتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول فيما يرويه حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ الله (27/349)
صلى الله عليه وسلم: "لا تَكُونُوا إِمّعةً تَقُولُونَ إِن أَحْسَنَ النّاسُ أَحْسَنّا، وإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وإِنْ اسَاءُوا فَلاَ تَظْلمُوا". رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وواجب المسلم أن يكون يقظاً حتى لا يغرر به، فللمسلمين أنديتهم الخاصة بهم، والتي لها مقاصدها وغاياتها العلنية، فليس في الإسلام ما نخشاه ولا ما نخفيه.... والله أعلم. (27/350)
43263
عنوان الفتوى:الاقتراض بالربا لشراء مسكن رقم الفتوى:43263تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
عندنا في عمان بنك يسمي ببنك الإسكان وهذا البنك يشيد ويشتري المساكن ويكون البناء عن طريق مقاول مسجل لدى البنك وذلك بأن يتفق الشخص الذي يريد بناء مسكن له مع البنك ويحدد البنك له قيمة القرض حسب مقدار راتبه ونسبة الفائدة السنوية وبعد ذلك يتفق مع المقاول ويتم الاتفاق بينهما في البنك ويكون الإشراف على البناء عن طريق البنك ويسدد البنك المبلغ إلى المقاول مباشرة على دفعات إلى أن يتم إتمام المسكن حسب الاتفاق وبعد ذلك يتم استقطاع مبلغ القسط الشهري من صاحب المسكن عن طريق جهة عمله إلى بنك الاسكان مباشرة وتمدد فترة الأقساط الى 20سنة بحد أقصى وفي خلال هذه السنوات يكون المسكن مؤمنا ومرهونا لدى بنك الاسكان
علما بأنه تكون هناك فائدة عالية جدا حيث إن مبلغ البناء مثلا 20ألف ريال عماني وتكون الفائدة في حدود 15 ألف ريال عماني خلال 20سنة
وأنا لا أجد ما أبني به مسكنا لي ولايوجد لنا بنك اسلامي نلجأ إليه
أفيدوني أفادكم الله ونفعنا الله بعلمكم
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض بالربا محرم، لا يجوز الإقدام عليه لزواج أو شراء بيت أو سيارة أو غير ذلك، إلا أن يكون المرء في حالة الاضطرار الشرعي المعتبر لا الضرورة التي يزعمها كثير من الناس.
ومن الضرر الشرعي المعتبر أن لا يجد المسلم طريقا لتوفير مسكن إلا بهذه الوسيلة، فإذا تمكن من الاستئجار ولم يكن في ذلك حرج زائد عن طور ما يمكن تحمله عادة، فيحرم عليه الاقتراض بالربا، وإلا، فالضرورات تبيح المحظورات، ونعني بالحرج أن يستهلك الإيجار دخله، بحيث لا يبقى له ما يكفيه هو ومن يعول. (27/351)
والله أعلم.
43264
عنوان الفتوى:حكم توكيل البنك في بيع سلعة اشتراها منه العميل رقم الفتوى:43264تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1424السؤال :
هل تجوزالمرابحة الإسلامية المتداولة حاليا في البنوك
مثال كأن يقوم البنك بدفع مبلغ من المال لك مقابل قيام البنك بشراء أسهم أو معادن أو سيارات على أن يدفع المبلغ على شكل أقساط شهرية.
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المراد من السؤال غير واضح لنا، ومع ذلك، فإننا نقول: إذا كان البنك يعطي العميل مبلغا من المال على أن يسدد له مقسطا بزيادة، فهو الربا بعينه، وليست هذه المعاملة هي المرابحة الإسلامية، لأن المرابحة الإسلامية هي أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها لك مقسطة بربح معين، ولجواز بيع المرابحة شروط ذكرناها في فتاوى سابقة فلتراجع الأرقام التالية:38811، 1608، 12927، 35812.
ولا بأس بتوكيل البنك في أن يبيع لك السلعة التي اشتريتها منه على وجه صحيح شرعا، بشرط أن تكون قد قبضتها، لأنه لا يجوز اتحاد القابض والمقبض كما ذكره الفقهاء، ولا بأس بتوكيله أيضا في أن يشتري لك بثمن السلعة أسهما أو معادن أو سيارات أو غير ذلك.
والله أعلم.
43265
عنوان الفتوى:المضاربة في أموال نهاية الخدمة رقم الفتوى:43265تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
أعمل فى شركة بترول فى مصر-وأعلنت الشركة عن نظام جديد لمكافآت نهاية الخدمة والتأمين الجماعي- وهو عبارة عن وديعة تضعها الشركة لكل موظف بما يتناسب مع سنوات خدمته بالشركة، وتستثمر فى صناديق استثمار لا نتحكم فى كيفيتها ولها عائد متغير حسب الربح والخسارة، ويقوم الموظف بدفع 3% من راتبه والشركة 17% شهرياً لزيادة هذه الوديعة مع الوقت -وفى حالة نهاية الخدمة بسبب المعاش أو الاستقالة يقوم الموظف بأخذ المبلغ الأصلي مضافا عليه الأرباح- وفى حالة وفاة الموظف يزيد على ذلك مبلغ يعادل 36 شهرا من آخر راتب له من وثيقة التأمين الجماعي، الرجاء توضيح الحكم الشرعى فى الاشتراك فى هذا النظام كاملا أو مع استبعاد النقط المخالفة، وأيضا حكم زكاة المال فى مثل هذه الوديعة؟ (27/352)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنسبة لاقتطاع مبلغ من مرتب الموظف واستثماره في مشروعات استثمارية مباحة، فإن ذلك مضاربة جائزة إذا استوفيت شروطها الشرعية المقررة في الفتوى رقم: 7163، وما تدفعه الشركة يعتبر منحة منها لموظفيها أو أنها تدخل طرفاً ثالثاً في المضاربة، وكل ذلك لا مانع منه.
وبقي الكلام في تلك الزيادة التي تدفع حال وفاة الموظف، فإذا كانت تابعة للمضاربة المتقدم ذكرها فإنها غير جائزة لأنها ربح محدد بدراهم معدودة، وهذا غير جائز في المضاربة الصحيحة التي من شروطها أن يكون الربح فيها مشاعاً، أي أن يكون نسبة مئوية لا مبلغاً محدداً.
أما إن كانت تدفع من جهة مستقلة فينظر في هذه الجهة، فإذا كانت تأميناً تجارياً لم يجز وإن كانت تأميناً تعاونياً جاز، وانظر في شروط التأمين التعاوني الفتوى رقم: 9531.
وأما حكم زكاة هذه الأموال إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول فينظر في الفتوى رقم:1522، والفتوى رقم: 14496.
والله أعلم.
43272
عنوان الفتوى:من لم يكن عنده إلا الدين فليس بمستطيع للحج رقم الفتوى:43272تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال : (27/353)
أنا شاب مسلم أبلغ من العمر 31 عاما.
كنت أعيش في ِِهولندا، وأعيش الأن في بريطانيا. مشكلتي لقد ارتكبت كثيرا من الذنوب في هولندا و لدي الكثير من الديون في هولندا. مما جعل المعيشة في هولندا كل الجحيم بإلنسبة لي. لذلك هربت إلى بريطانيا. حيث أعمل في دائرة حكومية. وأكتسب مالي من حلال و تبت ورجعت إلى الله. علما بأن الديون التي علي في هولندا لا يمكنني ردها لأنها مبالغ هائله.ولا أمتلكها.
و سؤالي هو لقد وجدت فرصة عظيمة للحج. ولدي ما يكفي للحج. فهل أذهب للحج وأتطهر من ذنوبي؟. أم حجي ليس مقبولا بسبب الديون التي علي(مع العلم بأنها ديون للدولة و ليست لأفراد.
أفيدوني جزاكم الله.
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أخي الكريم أن تتوب إلى الله عز وجل من كل الذنوب التي اقترفتها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تهدم ما كان قبلها من الذنوب، إلا أن الذنب إن كان مما يتعلق به حق لآدمي، فلا بد من إرجاع الحق إلى أهله، وذلك شرط في صحة التوبة منه، وعليه، فيلزمك رد ما في ذمتك من الأموال العمومية إلى أهلها الذين ائتمنوك عليها، وكثرة تلك الأموال لا تسوغ لك مطل أهلها، ولا منعهم من أموالهم، وإذا لم تستطع ردها إليهم كاملة، فرد إليهم ما بيدك منها مما لا تحتاجه في ضرورات حياتك أو حاجياتها ولا يلزمك الحج، إذ الحج لا يكلف به إلا المستطيع، ومن لم يكن عنده إلا الدين، فليس بمستطيع، وراجع الفتوى رقم: 6813.
والله أعلم.
43276
عنوان الفتوى:بين الشريعة والسياسة رقم الفتوى:43276تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
ما رأي الإسلام في جماعة التبليغ؟
وقضية الخروج 3 أيام وثلاثة أشهر ؟؟
وقضية عزل السياسة عن الدين والتي يبرزونها في دروسهم ؟؟
وبارك الله فيكم (27/354)
أبو علاء
الفتوى :
فقد مضى بيان القول في جماعة التبليغ، وذلك في الفتوى رقم: 17978، ورقم:21072.
أما قضية عزل الدين عن السياسة، فهذا أمر منكر في شريعة الإسلام، والواجب على المسلمين أفرادا وجماعات التسليم لله والانقياد له بالطاعة، وذلك في كل نواحي الحياة الخاصة والعامة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5490 والفتوى رقم: 22163.
لكننا ننبه إلى أن العاملين في مجال الدعوة يختلفون في تقدير المصالح والمفاسد التي قد تعود على الأمة من جراء التدخل في الأمور السياسية، وهذا أمر تختلف فيه الأنظار، والواجب على كل طرف أن يعذر مخالفه فيه ما دام نظره سائغا.
والله أعلم.
43278
عنوان الفتوى:الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية رقم الفتوى:43278تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
ما هي علامات ضعف الإيمان 0وعذرا فلقد سالت هذا السؤال من قبل ولكني نسيت رقمه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علامات ضعف الإيمان كثيرة، وجماعها ترك بعض الطاعات أو فعل بعض المنكرات، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 40757/10800/33780/34687/31874.
والله أعلم.
43280
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إخراج الريح لمن كان خاليا مع نفسه رقم الفتوى:43280تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال:
إن الله لا يستحيي من الحق، هل يُكره أن يخرج ريح من الإنسان إذا كان وحده؟ وهل يستحب له الوضوء بعد ذلك؟ وهل يوجد حديث معناه أن كل ما يؤذي الناس يؤذي الملائكة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الإنسان في إخراج الريح إذا كان مفنرداً لأمرين:
الأول: لما يترتب على حبسها من ضرر على بدنه.
الثاني: صلاته مع حبس الريح مكروهة عند بعض أهل العلم، قال المرداوي في الإنصاف: فائدة يُكره أن يصلي مع ريح محتبسة على الصحيح من المذهب، وقال في المطلع هي في معنى مدافعة الأخبثين. انتهى. (27/355)
وإذا خرج منه ريح فقد بطل وضوؤه، ويجب عليه الوضوء عند إرادة كل ما يشترط لصحة فعله الوضوء كالصلاة مثلاً، لقلوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه.
أما كون الذي يؤذي الناس يؤذي الملائكة، فقد ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم.
وفي مسند البزار عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الثوم قال: ولو لا أن الملك ينزل علي لأكلته. وهذا الحديث لا نعلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. انتهى.
والحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط، قال الطحاوي في شرح معاني الآثار بعد أن ذكر الحديث: فقد دل ما ذكرنا على إباحة أكلها مطبوخاً كان أو غير مطبوخ لمن قعد في بيته، وكراهة حضور المسجد وريحه موجود لئلا يؤذي بذلك من يحضره من الملائكة وبني آدم، فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. انتهى.
والله أعلم.
43281
عنوان الفتوى:جدة ميقات لمن أنشأ النية وهو فيها رقم الفتوى:43281تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
السؤال حول بداية الإحرام: أريد الذهاب كزائر لمدينة جدة، قبل الحج، وإذا تيسر لي الوقت لدي نية بالذهاب لمكة يوم عرفة وأداء مناسك الحج إن شاء الله، فهل يجوز أن أحرم من ميقات أهل جدة؟ أنا مقيم في مدينة الرياض، وبنفس الوضع معي زوجتي قدمت من الأردن كزائرة، أفيدونا؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (27/356)
فإن إحرامك يكون من حيث أنشأت النية، فإذا بدأت بالنية وأنت في جدة فإحرامك من جدة، وإن بدأتها من الرياض فإحرامك من ميقات أهل الرياض، وفي الحديث: فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
وما يقال في حقك يقال في حق زوجتك، وشرط ما تقدم أن يكون ذهابك إلى جدة للزيارة لا لقصد الحج من هناك، ومن كان متردداً لا يدري أيحج بعد قضاء مصلحته في جدة أم لا فإنه لا يلزمه الاحرام من الميقات، ثم إن عزم على الحج أحرم من محله الذي هو فيه للحديث السابق.
والله أعلم.
43284
عنوان الفتوى:يشترط في الأضحية بلوغها السن ولا التفات لكونها سمينة رقم الفتوى:43284تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
هناك اجتهادات في موضوع سن الأضحية ، فهل السن أمر توقيفي ؟ علما أن موضوع التسمين غير الكثير في الذبائح ، فعلى سبيل المثال العجل ذا السنتين قد يصل وزنه الى ما يقارب ال(1250)كيلو غرام ، ولو كان من غير تسمين و أعلاف التسمين لما بلغ وزنه (300) كيلو غرام . أفيدونا بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في الأضحية بلوغها السن المحددة لها شرعا دون التفات إلى غلاء ثمنها، أو كونها سمينة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. والمسنة هي الثنية في الإبل والبقر والغنم.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان السن المعتبرة في الأضحية، وهي برقم: 657، و 14166.
فإذا توفرت السن المعتبرة وخَلَتِ الأضحية من العيوب المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي. فإذا خلت الأضحية من العيوب وتوفرت فيها السن المعتبرة، جاز أن يضحى بها. (27/357)
وأما إذا لم تصل إلى السن المعتبرة، فلا تجزئ أضحية ولو كانت سمينة.
والله أعلم.
43292
عنوان الفتوى:صيام من بلع النخامة عمدا رقم الفتوى:43292تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
لقد علمت ( من هذا الموقع) أن حكم بلع البلغم ( عمدا) في صيام شهر رمضان هو كالتالي: ( قرأت الفتوى رقم 24697)
* في مذهب الشافعية , الحنابلة، المالكية: من ابتلع البلغم عمدا مع القدرة على لفظه أفطر( لم يكن ناسيا أو جاهلا ).
*في مذهب الحنفية : لا يفطر من بلع البلغم ( عمدا أو عن غير قصد ) ( كان قادرا على إخراج البلغم أو لم يكن قادرا على ذلك).
و أنا في شهر رمضان أبتلع الريق , فيأخذ الريق في طريقه البلغم إلى البطن (كان هذا و أنا أعلم أن البلغم سوف يذهب مع الريق إلى البطن).
الأسئلة:
- ما هو المذهب الذي يجب علي اتباعه ( في مسألة صحة الصيام أو الإفطار) ؟
- إذا افترضنا أن المذهب الذي يجب علي اتباعه في هذه المسألة هو (الشافعية ، الحنابلة ، المالكية) و أنا أخذت برأي الحنفية فهل يمكنني فعل ذلك؟
- و إذا كنت بفعلي هذا قد أفطرت , و بعد أن أقضي جميع الأيام التي أفطرتها , فهل يكون ذلك كافياً ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصائم إذا لم يتمكن من مج النخامة وطرحها عند نزولها إلى حلقه فلا شيء عليه، وصومه صحيح، ولو كان ذاكراً لصومه عالماً بحكم ابتلاعها، لعدم قدرته على دفعها، والله يقول: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
أما إذا تمكن من دفعها ولم يكن ناسياً أو جاهلاً ثم ابتلعها فهل يفسد صومه أم لا؟ للعلماء في ذلك قولان ذكرناهما في الفتوى التي ذكرت، وإذا كان السائل يأخذ برأي الأحناف فلا حرج إذا لم يكن ذلك على سبيل التشهي والترخص، وعلى كل فمن ابتلع النخامة عمداً ثم قضى فلا شك أنه فعل الأحوط. (27/358)
والله أعلم.
43293
فتاوى
عنوان الفتوى:من أين يحرم من قصد المدينة أولاً ناوياً الحج رقم الفتوى:43293تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال:
أنوي الحج والعمرة وأنا من مقيمي أبوظبي وسيكون السفر بإذن الله بالطائرة لزيارة المدينة المنورة أولاً لمدة يومين ثم أداء فريضة العمرة والحج
من أين يكون ميقات إحرامي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت الزمانية، وبين أن من مر على هذه المواقيت مريداً الحج والعمرة أنه يلزمه الإحرام منها، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة.
ومن هنا فقد أجمع العلماء على وجوب الإحرام من هذه المواقيت لمن كان قاصداً أحد النسكين الحج أو العمرة، وتحريم تأخير الإحرام عنها.
إذا ثبت هذا فنقول للأخ السائل بما أنك تنوي زيارة المدينة أولاً فإنك تحرم من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، الذي يسمى بأبيار علي، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 15006.
والله أعلم.
43296
عنوان الفتوى:إذا اشترى عامل القراض شيئا بعين مال القراض أو بالذمة رقم الفتوى:43296تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
عامل القراض إذا اشترى في الذمة متاعا فلمن يقع العقد؟ وهل للنية دور في هذا؟ بمعنى أنه هل يجوز له أن يصرف العقد بالنية إلى نفسه أو إلى صاحب المال؟
الفتوى : (27/359)
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اشترى عامل القراض شيئا بعين مال القراض فهو للقراض، وإذا اشترى بالذمة، فإن نوى للقراض، فهو للقراض، وإن نواه له فهو له، قال ابن محمد الهيتمي في "تحفة المحتاج": ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح.. أو اشتريت هذا للقراض، أو لي والعقد في الذمة لأنه أعلم بقصده، أما لو كان الشراء بعين مال القراض، فإنه يقع للقراض، وإن نوى نفسه. اهـ.
والله أعلم.
43300
عنوان الفتوى:كيفية الوقف على هو لمن يسكن الهاء رقم الفتوى:43300تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
سؤال فى القرءان وهو
بما يكون الوقف على (وهو)عند من يسكن الهاء
أجيبوا جزاكم الله خيرا ووقاكم
ضيرا
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوقف على "هو" لمن يسكن الهاء بإسكن الواو أيضا، لأنه لا يوقف على ساكن، وهكذا وجدنا القراء يقفون على هذه الكلمة، وأما من منع من ذلك بحجة أنه لا يجتمع ساكنان، فجوابه أن هذا السكون الثاني عارض فجاز اجتماعهما، وله في القرآن نظائر كثيرة مثل قول الله تعالى: وَالْفَجْرِ [الفجر:1]، و "السِّحْر".
والله أعلم.
43303
عنوان الفتوى:هل يحج بزوجته المنفصل عنها بغير طلاق؟ رقم الفتوى:43303تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
أرغب في الحج، ولكن منذ سنة وأنا منفصل عن زوجتي، وأنا إلى الآن لم أطلقها لا لأنني أرفض ذلك، ولكن هي ترغب في الطلاق وأنا أيضا يعني أننا لسنا مستعجلين، فهل يجوز لي أن أحج، وهي لاتزال زوجتي على سنة الله ورسوله صلي الله عليه وسلم؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود أنك تريد أن تحج بزوجتك، فلا مانع من ذلك لأن عقد الزوجية لا ينفك إلا بالطلاق، وهو لم يحدث كما ذكرت في سؤالك، وإن كنت تقصد أن تحج بمفردك فلا مانع أيضاً من باب أولى، وهذا واضح. (27/360)
والله أعلم.
43305
عنوان الفتوى:التزاور في العيد مسنون رقم الفتوى:43305تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل من السنة زيارة الأقارب والأصدقاء وذلك لغرض المعايدة، وهل يعتبر ذلك تخصيصاً، لأننا سمعنا أن أحد العلماء يقول زيارة الأحياء في العيد كزيارة الأموات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزيارة الأقارب والأصدقاء والجيران في العيد مشروعة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: التزاور مشروع في الإسلام، وقد ورد ما يدل على مشروعية الزيارة في العيد، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر..... إلى آخر الحديث.، وموضع الشاهد فيه، وزاد في رواية هشام: يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدناً.، قال في الفتح: قوله وجاء أبو بكر: وفي رواية هشام بن عروة "دخل علي أبو بكر" وكأنه جاء زائراً لها بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته. انتهى.
ولا شك أن التزاور في العيد مما يقوي الصلة، ويزيل الشحناء ويقطع التدابر، ولذلك فهو عمل مسنون كان عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم، وهو عمل المسلمين إلى يومنا هذا، ولا نعلم أن أحداً من العلماء شبه زيارة الأحياء بزيارة الأموات، ولم نفهم المراد من قولك (وهل يعتبر ذلك خصيصاً) وفي ما مضى كفاية.
والله أعلم.
43307
عنوان الفتوى:لا ترفع المرأة صوتها بحضرة الأجانب رقم الفتوى:43307تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
هل حديث \" لعن الله المرأة إذا رفعت صوتها\" موضوع ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (27/361)
فإننا لم نجد حديثاً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي ذكره السائل، بعد البحث في كتب الحديث المتوافرة لدينا، ولكن هناك حديثاً رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم برىء من الصالقة والحالقة والشاقة.، وقد فسر العلماء الصالقة بأنها التي ترفع صوتها عند المصيبة، أي بالنواح والندب.
أما عن مطلق رفع صوت المرأة، فإن الفقهاء قد ذكروا في مواضع كثيرة أن المرأة لا يشرع لهاأن ترفع صوتها بحضرة الأجانب، ومن ذلك عند الأذان والإقامة والقراءة والتلبية، وذلك لأن صوتها فتنة خصوصاً الشابة الجميلة، قال الجصاص في كتابه "أحكام القرآن": عند قوله تعالى: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور:31]: فيه دلالة عن أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها... انتهى.
والله أعلم.
43317
عنوان الفتوى:حكم شرب لبن الفرس رقم الفتوى:43317تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
السوال الأول ... عندي قريبي مريض بالجلطة وقالو له أن يشرب حليب الفرس ما حكمه في الإسلام؟
السوال الثاني.... ما حكم الزواج من شاب أو شابة لقيطة (من الزنا) وهو لا يعرف من أبوه أو أمه علما بأنه من الشباب الملتزمين؟
س3 .... سجود السهو صيغته وكيفيته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من شرب لبن الفرس، قال في أسنى المطالب: أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغلا فطاهر، قال تعالى: لبنا خالصاً سائغاً للشاربين. ا.هـ
وقال في تحفة المحتاج: ويجوز لبن فرس ولدت بغلاً وشاة كلباً لأنه منها لا من الفحل. ا.هـ
وأما عن الزواج بلقيط فلا حرج في الزواج منه إذا كان صاحب دين وخلق، وراجع الجواب رقم: 29855، والفتوى رقم: 19582. (27/362)
وقول السائل: لقيط "من الزنا"، نقول تفسير اللقيط بأنه من الزنا غير صحيح، فإن اللقيط قد يكون من زنا، وقد يكون من غير زنا، فهو طفل نُبِذَ أو ضَلَّ لا يعرف نسبه ولا أصله.
وأما عن سجود السهو، فقد سبق لنا بيان صفته وموضعه في الفتوى رقم: 36.
والله أعلم.
43318
عنوان الفتوى:ما يقوله المضحي عند ذبح الأضحية رقم الفتوى:43318تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
في حال غياب الزوج لزواجه بأخرى دون الإنفاق على الزوجة الأولى و شراء هذه الأخيرة -أعني الزوجة الأولى-كبش الأضحية من مالها الخاص..ما الواجب قوله عند مباشرة الذبح، أو ما النية المفترض إضمارها أو التلفظ بها؟؟
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان يكفي عن هذه المرأة أضحية زوجها إن أشركها في أضحيته، لحديث أبي أيوب الأنصاري قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهت الناس فصارت مباهاة.
قال الباجي في "المنتقى": يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة قليلا كانوا أو كثيرا، والأصل في هذا حديث أبي أيوب. اهـ.
وكون الرجل له زوجة أخرى لا يغير ذلك في الحكم شيئا، لأن الجميع عياله حقيقة وحكما.
لكن إن أرادت المرأة أن تضحي من مالها الخاص فهذا خير، أما ما ذا يفعل المضحي وقت الذبح؟ فهو إن كان ممن يحسن الذكاة، ذكى أضحيته بنفسه، ويقول: "بسم الله والله أكبر" اللهم هذا عن فلان يعني نفسه، لما روى أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي.
أما إن كان لا يحسن الذبح فليوكل غيره ويستحب له أن يشهد أضحيته وقت الذبح، والمضحي ينوي أن الذبيحة أضحية عن نفسه وعياله.
والله أعلم.
43322
عنوان الفتوى:الوقف ينعقد باللفظ الصريح وبالكناية مع النية رقم الفتوى:43322تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال : (27/363)
كيف يتم الوقف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوقف يكون باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية، قال ابن قدامة في المغني: ألفاظ الوقف ستة، ثلاثة صريحة، وثلاثة كناية، فالصريحة: وقفت، وحبست، وسبلت، متى أتى بواحدة من هذه الثلاث، صار وقفاً من غير انضمام أمر زائد، لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس، وانضم إلى ذلك عرف الشرع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن شئت حبست أصلها، وسبلت ثمرتها.
فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق، وأما الكناية فهي: تصدقت، وحرمت، وأبدت، فليست صريحة، لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة والهبات، والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان، ويكون تحريماً على نفسه وعلى غيره، والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم، وتأبيد الوقف، ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال، فلا يحصل الوقف بمجردها، ككنايات الطلاق فيه.
فإن انضم إليها أحد ثلاثة أشياء، حصل الوقف بها: أحدها: أن تنضم إليها لفظة أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة، فيقول: صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو مؤبدة.
الثاني: أن يصفها بصفات الوقف، فيقول: صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، لأن هذه القرينة تزيل الاشتراك.
الثالث: أن ينوي الوقف، فيكون على ما نوى، إلا أن النية تجعله وقفا في الباطن دون الظاهر، لعدم الاطلاع على ما في الضمائر، فإن اعترف بما نواه لزم في الحكم، لظهوره، وإن قال: ما أردت الوقف، فالقول قوله لأنه أعلم بما نوى. انتهى
والله أعلم.
43323
عنوان الفتوى:حكم ذكر الله وتلاوة القرآن في وقت يحدده الشخص مما لم يرد الشرع بتحديده رقم الفتوى:43323تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
ما رأيكم دام فضلكم في رجل يداوم على قراءة سورة يس وسورة الواقعة و سورة الملك و يردد أسماء الله الحسنى يوميا عقب صلاة المغرب و صلاة الفجر من غير أن يعتقد أن هذا سنة واجبة الاتباع وأن الذي لا يفعل هذا يعتبر مقصرا.. الهدف هو رجاء الثواب من الله والمغفرة ولما هذه السور من الفضائل (27/364)
و جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد الحث على كثرة تلاوة القرآن، روى الترمذي وأبو داود من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها. وأخرج مسلم وأحمد من حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
فهذه الأحاديث تدل على فضل قراءة القرآن جملة. وكنا من قبل تكلمنا في فتاوى سابقة عن فضل السور المذكورة، فراجع ذلك في الفتوى رقم: 5692.
وكما جاء الحث على تلاوة القرآن، فقد ورد أيضا الأمر بالإكثار من الذكر، قال تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الأنفال: 45].
فللشخص أن يداوم على أذكار الصباح والمساء، وله كذلك أن يزيد ما شاء؛ ولكن ذكر الله وتلاوة القرآن وغيرهما من أمور العبادات، لا يشرع الإتيان بشيء من ذلك على وجه يحدد المرء فيه لذلك وقتا لا يتعداه مما لم يكن الشرع حدده، فذلك من البدع التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها، وهي التي تعرف بالبدع الإضافية.
قال الشاطبي رحمه الله في تعريف البدعة: " ... ومنها البدع الإضافية التزام الكيفيات والهيئات المعينة... ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة..." ثم إن ترديد أسماء الله الحسنى يوميا على نحو الله الله أو رحمن رحمن ونحو ذلك ليس من الذكر الوارد في السنة، فعلى المسلم أن يتجنبه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6604. (27/365)
والله أعلم.
43325
فتاوى
عنوان الفتوى:أخوه لا يصلي ولم يزر والده منذ سبع سنوات رقم الفتوى:43325تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال:
ماهي الطريقة المثلى للتعامل مع أخي فهو لا يصلي مع العلم بأنه يبلغ من العمر 26 عاماً وقد اختلف مع أبي منذ 7 سنوات ولم يذهب إلى يبتنا في الرياض من تلك الفترة، وأخاف إن طردته أن يكون فريسة لهذا الزمن وما فيه من بلايا، مع أنه الآن أصبح مهندساً ولكن بدون وظيفة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخاك -هداه الله- قد جمع بين معصيتين عظيمتين هما من أشد المعاصي وأقبحها.
الأولى: ترك الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح.
الثانية: العقوق حيث قطع زيارة أبيه منذ سبع سنوات ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين..... الحديث، رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه.
فالواجب على أخيك الإسراع في التوبة إلى الله عز وجل قبل أن يندم حين لا ينفع الندم، وأما طرده خارج البيت فلا ننصحك به، بل الواجب عليك أن تبذل له النصيحة، وأن تجتهد في ذلك بالقول الحسن، وأن لا تيأس فلعل الله عز وجل يشرح صدره، وعلى من له علاقة به أن يبذلوا الجهد في نصحه وتذكيره.
وطرده من البيت قد يزيد من عصيانه وبعده عن الله عز وجل ويعرضه لفساد أعظم، وقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى في معاملة الأخ الذي لا يصلي وفي عقوق الوالدين، فنحيل السائل إليها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17419، 1846، 11160، 5327. (27/366)
والله أعلم.
43327
عنوان الفتوى:موت ملك الموت رقم الفتوى:43327تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
نعرف كيفية موت الملائكة حتى آخر ملاك وهو ملك الموت عليه السلام.. هل من الممكن إفادتي بما أوتيت من علم عما ورد فى موت عزرائيل و أحفاده..كيف؟ومتى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قضى الله عز وجل بالفناء على كل المخلوقات، وأخبر أنه سبحانه هو الحي الباقي لا يفنى ولا يبيد، فعال لما يريد، ولا شك أن الملائكة من خلق الله عز وجل، فهم يموتون، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 34149، وأما كيفية موت ملك الموت فلا نعلم دليلاً يبين هذا الأمر، والتفكير في مثل هذا من أمور الغيب لا فائدة من ورائه، فينبغي أن يصرف المسلم همته إلى ما ينفعه في أمر معاشه ومعاده، والواجب الوقوف عند ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة في الأمور الغيبية، وأما متى يموتون فعندما يقضي الله تعالى فناء الخلائق فلا يبقى أحد غيره، فهو الآخر ليس بعده شيء.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور وهي:
الأول: أنه لم يرد دليل صحيح بتسمية ملك الموت بعزرائيل، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 5989.
الثاني: أن الملائكة لا يتناسلون، ومن هنا فلا يصح أن يقال إن للملك أحفاداً.
الثالث: أن الله تعالى على كل شيء قدير، فما شاء كان، قال سبحانه: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (يّس:82)، فهو قادر على القضاء على الملائكة وغيرهم في كل حين.
والله أعلم.
43329
عنوان الفتوى:الصبر على نصح المدعوين مع الدعاء لهم بالاستقامة رقم الفتوى:43329تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال : (27/367)
أنا أسكن مع شباب من أقربائي لا يصلون ولا يصومون ونصحتهم وهم لا ينصتون إلي، ونحن في بلاد غربه للدراسة، فماذا أفعل؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لك مواصلة نصح إخوانك هؤلاء ودعوتهم إلى طريق الاستقامة، مع مراعاة الحكمة في ذلك.
ومن الأهمية بمكان التحلي بالصبر في هذا الأمر اقتداء بأولي العزم من الرسل، فقد قال الله تعالى مخاطباً رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ [الأحقاف:35]، كما بين الله تعالى ما قام به نوح عليه الصلاة والسلام من صبره على دعوة قومه إلى الحق مع عنادهم وابتعادهم عن قبول ما يدعوهم إليه من عبادة الله وتوحيده، حيث قال: قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائي إِلَّا فِرَاراً* وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً* ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً* ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً [نوح].
فعليك إذاً بالصبر على نصح إخوانك مع الاجتهاد في الدعاء لهم بالاستقامة، عسى الله تعالى أن يوفقهم للهداية فيكون ذلك في ميزان حسناتك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 27688، والفتوى رقم:5202.
والله أعلم.
43331
عنوان الفتوى:من مات وعليه صيام يطعم عنه رقم الفتوى:43331تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
توفيت والدتي وعليها صيام من رمضان فهل أصوم عنها ام أخرج كفارة؟ ولو كانت كفارة مامقدارها؟ وهل أصوم وحدي أم جميع إخوتي؟ (27/368)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشخص إذا مات وهو مطالب بصيام من رمضان له حالتان فصلهما الإمام ابن قدامة في المغني بقوله: وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين:
أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر وعجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم.
الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عائشة وابن عباس، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي والخزرجي وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم. انتهى باختصار منه.
وعليه فالراجح من كلام أهل العلم عدم لزوم الصوم في هذه المسألة، وقدر الإطعام في هذه الكفارة هو سبعمائة وخمسون غراماً من البر أو الأرز ونحوهما، فتعطى لمسلم مسكين عن كل يوم من الأيام التي تطالب والدتك المتوفاة بقضائها، وراجعي الفتوى رقم: 1877.
والله أعلم.
43332
عنوان الفتوى:من أسماء جنود إبليس رقم الفتوى:43332تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
بالاشارة الى سؤالى رقم 226850 فلقد أخطأت بالسؤال وذكرت ملك الموت.. والتصحيح هو السؤال عن ابليس وجنوده؟؟
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نص السؤال الذي أحلت عليه هو: ما اسم ملك الموت؟ مع الدليل.
والآن قلت إنك تسأل عن إبليس وجنوده، فعن أي شيء في إبليس وجنوده تسأل؟ فإن كنت تسأل عن اسم إبليس، فإنه إبليس، وقد ورد بهذا الاسم في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة، وإن كنت تسأل عن أسماء جنوده، فقد ورد بعضها في السنن، وممن وقفنا عليه من ذلك، خنزب واسم الولهان، روى الإمام مسلم وأحمد أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب... الحديث. وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. (27/369)
والله أعلم.
43336
عنوان الفتوى:حكم طباعة مواضيع من الإنترنت بغرض بيعها رقم الفتوى:43336تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
شخص يقوم بطباعة بعض المواضيع المتفرقة من شبكة الإنترنت (مواضيع ثقافية وتعليمية) من مواقع متنوعة ثم يقوم بتصويرها إلى نسخ عديدة بعد تنسيقها في شكل مذكرات ثم بيعها، السؤال : ما حكم الكسب المادي فى هذا العمل؟حلال أم حرام؟ أفتونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطبع المواضيع التي ذكرت وبيعها في شكل مذكرات، واتخاذ هذا الأمر وسيلة للكسب المادي، لا يجوز إلا بإذن من أصحاب المواقع في الإنترنت، لأن ما يتم نشره في هذه المواقع الهدف منه غالباً الاستفادة والانتفاع وليس للكسب المادي، ونحيلك إلى الفتوى رقم:10136، والفتوى رقم:35209.
والله أعلم.
43340
عنوان الفتوى:مقريء الرسول صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:43340تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
2- من هو مقرئ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ومقرئ الرسول صلى الله عليه وسلم لعله عبد الله بن مسعود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من سره أن يقرأن القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. رواه أحمد والطبراني وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. (27/370)
ولما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل.
والله أعلم.
43341
عنوان الفتوى:أصغر قائد في الإسلام رقم الفتوى:43341تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
3- من هو أصغر قائد في الإسلام قاد الجيش؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وأصغر قائد في الإسلام هو أسامة بن زيد رضي الله عنهما في ما يظهر، وانظر الفتوى رقم: 27492.
والله أعلم.
43342
عنوان الفتوى:صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:43342تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1424السؤال :
4- من هو أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حذيفة بن اليمان، وانظر الفتوى رقم: 19341.
والله أعلم.
43344
عنوان الفتوى:حكم أخذ من تزوجت منحة حادث العمل المشروطة بعدم الزواج في دار الكفر رقم الفتوى:43344تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
امرأة فقدت زوجها إثر حادث في دولة أوربية( فرنسا) وعمرها 22 سنة و ترك لها طفلتين، هذه الدولة أعطتها منحة حادث العمل؛ ولكنها بعد ضغوط الأهل تزوجت من رجل ثان إبان الثورة الجزائرية ولها منه 3 أولاد, ولم يكن هذا الزواج مصرحاً به لدى السلطات الفرنسية والجزائرية. بعد الاستقلال أصبح هذا الشخص عاطلاً عن العمل حتى توفي بعد عشرة دامت أكثر من 40 سنة, وكل هذه المدة وهي تتقاضى هذا الراتب وتعول هذه الأسرة المكونة من7 أشخاص مع العلم أن القانون الفرنسي في حالة التصريح بهذا الزواج يمنع عنها هذا الراتب، ما حكم تقاضي هذه المرأة لهذه المنحة قبل وفاة الزوج الثاني وبعده وهي الآن عمرها تجاوز 70 ولا عائل لها. (27/371)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز الإقدام على مخالفة الشروط التي تفرضها الدول على المقيمين بها، ولو كانت هذه الدول كافرة، ما دام ذلك الشرط لا يخالف الشرع.
ولا تبدو أية مخالفة للشرع في الشرط المذكور، إذ أن الدولة قد قيدت منحة حادث العمل للزوجة بعدم زواجها، وهذا مما لا مانع فيه، قال خليل بن إسحاق المالكي: واتبع شرطه إن جاز.
وقال في كشاف القناع وهو حنبلي: ولو دفع لزوجته مالاً على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت، ردت المال إلى ورثته نصاً.
وهذا موافق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9271
فعلى المرأة -إذن- أن توقف الاستفادة من هذه المنحة، وأن تتوب إلى الله مما أكلته من المال بغير حق، ومن تمام توبتها أن تعزم على رد جميع ما استفادته، وأن لا تتأخر في قضائه إلا بقدر ما يؤخر المعسر، لقول الله تعالى: وإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (البقرة: من الآية280)، ولها حينئذ أن تستبقي لنفسها من المال ما تنفق به على نفسها وعيالها، فهي في حكم المفلس، وفيه يقول خليل: وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوتهم كل دستاً معتاداً. (27/372)
ثم إنه لا فرق في منع هذه المنحة عن المرأة بين حالها قبل وفاة الزوج الثاني وبعده، إذ بتزوجها سقط حقها في المنحة، ولا يمكن أن يعود هذا الحق إلا بتجديده من الواهب.
والله أعلم.
43346
عنوان الفتوى:شروط وأسباب وموانع إجابة الدعاء رقم الفتوى:43346تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
أنا أدعو باستمرار وأنا صغيرة السن وأريد أن أعرف ماهي موانع استجابة الدعاء، وأيضا ماهي علامات استجابة الدعاء إن كان هناك علامات لأني أدعو بأشياء في المستقبل وأريد أن أعرف هل هناك علامات للاستجابة، وأنا أدعو بعد كل الصلاة أحيانا بتركيز وأحيانا لا، أي أنني تعودت على هذا الدعاء فهل هو يعتبر دعاء أم يجب التركيز؟ وجزيتم عني خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 11571، شروط إجابة الدعاء وموانع الإجابة وأسباب الإجابة، وللمزيد من الفائدة تراجع أيضاً الفتوى رقم: 2395، والفتوى رقم:23599.
والله أعلم.
4335
عنوان الفتوى:الفرق بين معاملة البنك الإسلامي والربوي رقم الفتوى:4335تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ـ لدي استفسار بالنسبة للمسائل البنكية، وهو أن شخصاً اشترى سيارة عن طريق بنك ربوي بالأقساط، وبعد فترة ولرغبته بالابتعاد عن الحرام ذهب إلى بنك إسلامي وطلب منه أن يشتري هذه السيارة من البنك الربوي ، ولكن البنك الإسلامي سوف يأخذ 13% فوق قيمة السيارة وبفوائدها من البنك الأول التي تبلغ أيضا 13%، فما رأيكم في هذا الموضوع ؟ وجزاكم الله خيراً. (27/373)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن شراء السيارة عن طريق البنك الربوي محرم، لأن البنك لا يشتري ويبيع حقيقة، وإنما يقرض من يريد السيارة قرضاً ربوياً بفائدة، وهذا هو الفارق بينه وبين ما تجريه البنوك الإسلامية، من شرائها السلعة حقيقة ودخولها في ضمانها ثم بيعها على من يريدها. والواجب على المشتري التوبة إلى الله تعالى والندم على ما فات والعزم على ألا يعود إلى ذلك.
وأما ما ذكرت من محاولة شراء السيارة مرة أخرى عن طريق البنك الإسلامي، فهذا لا يصح، لأن السيارة صارت ملكاً للمشتري، فكيف يشتريها البنك منه ثم يبيعها إليه.
وإنما يكفيه التوبة إلى الله تعالى، ولا يضره بقاء هذه الأقساط في ذمته، لكن إن استطاع ألا يدفع إلا رأس المال دون فائدة ولو بتعجيل الأقساط فليفعل، فإنه لا حق لهم إلا في رأس المال. والله أعلم.
43351
عنوان الفتوى:شروط جواز المساهمة في الشركات رقم الفتوى:43351تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
هل تجوز المساهمة في الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجوز المساهمة في هذه الشركة أو في غيرها من الشركات إذا توافر شرطان:
الشرط الأول: أن يكون مجال استثمار هذه الشركة في ما هو مباح شرعاً.
الشرط الثاني: أن لا يكون جزء من مال المساهمين مودعاً في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمة. (27/374)
وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1214.
والله أعلم.
43352
فتاوى
عنوان الفتوى:الزواج العرفي المستوفي للشروط صحيح رقم الفتوى:43352تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال:
يريد زميلي الزواج مني وهو متزوج من أخرى، فهل يجوز الزواج العرفي المشهر بين أهلي أنا فقط حتى لا تعلم زوجته؟ وإن كان حراما فهل يمكن أن نتزوج في أي دولة عربية أخرى حتى لا تعلم الزوجة الأولى؟
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل مرضيا في دينه وخلقه، وكان قصدك بالزواج العرفي الزواج المشتمل على شروط النكاح الصحيح المبينة في الفتوى رقم: 1766، ورقم: 964، ورقم:28805، فلا مانع من الزواج به، بل هو الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وكون هذا الرجل متزوجا من أخرى، لا أثر له، لأنه لا يشترط رضاها أصلا، لأن الشرع أباح الزواج بأربع، لكن بشرط العدل والقدرة على الإنفاق ونحوه.
43354
فتاوى
عنوان الفتوى:يحرم إعطاء الغني من الزكاة ولا تجزئ رقم الفتوى:43354تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال:
امرأة لها زوج وأولاد وفي بعض الأحيان يعطيها الأقارب بعض مال الزكاة وهذه المرأة ليس لديها
حاجه شديدة لهذا المال هل يجوز لها الإقدام إلى الحج لبيت الله الحرام أي الحج التمتع بهذا المال أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة لا تحل إلا لأحد الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في آية مصارف الزكاة، فلا تحل الزكاة لغني بنفسه أو من يعوله من زوج أو ولد، وبذلك تعلم أنه يحرم على هذه المرأة أخذ هذا المال، ويحرم على صاحب الزكاة إعطاؤها من مال الزكاة، ولا تجزىء عنه إن كان يعلم عدم استحقاقها الزكاة، وأما الحج من هذا المال فلا يجوز أيضاً إذ أن الواجب في نفقة الحج أن تكون من مال حلال، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ومع ذلك فلو وقع هذا الحج فهو صحيح مع الإثم على القول الراجح، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 21142، والفتوى رقم: 11254. (27/375)
ولو افترض أن هذه المرأة فقيرة فالزكاة تعطى لها بوصف الفقر، لا لأجل الحج، فإن أخذت الزكاة لفقرها فادخرت من المال ما تحج به فلا حرج .
والله أعلم.
43355
عنوان الفتوى:خدمة الأم.. أم طلب العلم رقم الفتوى:43355تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
خدمة الأم أو تحصيل العلوم الإسلامية أيهما أفضل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجواب يختلف باختلاف، الأحوال فإن وجد من يقوم بخدمة أمك بحيث تأمن عليها الضيعة فالأفضل الاشتغال بطلب العلم، وإن لم يوجد من يقوم بخدمتها وكانت تحتاج إلى الخدمة فالواجب برك بأمك، لاسيما مع توافر بعض الوسائل لتحصيل العلم كأشرطة التسجيل، وإذاعات القرآن الكريم وغيرها من الوسائل، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 14613.
والله أعلم.
43357
عنوان الفتوى:الحج قبل قضاء الديون رقم الفتوى:43357تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
إذا أراد الله سوف أذهب إلى الحج مع الوالدة ولكن أنا لا زالت علي بعض الديون وإن شاء الله قريبا سوف أسددها، فهل يجوز حجي هذه المرة؟ الرجاء إرسال الجواب على عنواني.
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الحج قبل قضاء الديون، سواء كانت مؤجلة أو كانت إذا أذن لك الدائنون. (27/376)
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم:2827.
والله أعلم.
4336
عنوان الفتوى:حكم المصارعة والملاكمة رقم الفتوى:4336تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال :
ما حكم المصارعة والملاكمة الرجاء دعم الفتوى بالدليل وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتعرف المصارعة بأنها: إثبات قوة الشخص في مغالبته لشخص آخر وتستخدم في الدفاع عن النفس، وهي معروفة منذ القدم وكانت على شكل حركات بدائية، وتطورت حتى أصبحت فناً رياضياً يعتمد على القوة والمهارة.
وحاصل تعريفات المصارعة العربية المعروفة أنها: إسقاط الخصم على الأرض إما بليِّ رجله أو كسعه من خلفه أو من ظهره أو من قفاه. ودليل مشروعيتها أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم والقصة في سنن أبي داود. وركانة هذا أسلم بعد ذلك.
وفي الإصابة عن سمرة بن جندب أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وعرض أصحابه فرد من استصغر، ورد سمرة بن جندب وأجاز رافع بن خديج فقال سمرة لربيبه - زوج أمه- عدي بن سنان: يا أبت أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وردني، وأنا أصرع رافع بن خديج فقال عدي يا رسول الله، رددت ابني وأجزت رافع بن خديج وابني يصرعه، فقال رسول الله لرافع وسمرة "تصارعا" فصرع سمرة رافعاً فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين.
أما المصارعة المعروفة عند الناس اليوم وهي التي يتم فيها الضرب ومحاولة قتل الشخص الآخر، وتصل أحياناً إلى رمي الخصم من مكان عال، فهذه لا شك في حرمتها للضرر الحاصل منها إذا لم تقتصر ثمرتها على إظهار القوة فقط بل أدت إلى زرع العداوات والمشاحنات بل وصل الحقد ببعض متعاطيها إلى التقاتل فيما بينهم، بينما كان المقصود من المصارعة المشروعة إسقاط الشخص فقط وتنتهي عند ذلك. (27/377)
ولم يكن مقصودها الفتك بالآخر أو تهشيم أعضائه كما هو معروف الآن.
وأما الملاكمة فلعبة رياضية قديمة تقوم مقام المبارزة على أساس عدد من الجولات بين لاعبين يتلاكمان بأيد عادية ثم تطورت حتى أصبحت بالقفازات المصنوعة خصيصاً للملاكمة حديثاً.
والهدف الرئيس من هذه اللعبة هو إيذاء الخصم وطرحه أرضاً، ويفضل أن يكون ذلك بالضربة القاضية كما يسمونها، وهي ذروة درجات الفوز في الملاكمة، ونظراً لما تحدثه هذه اللعبة من آثار سيئة وعاهات مستديمة خاصة على الوجه، فقد ارتفعت أصوات كثير من الناس في تلك البلاد التي تقام فيها تلك اللعبة البشعة تطالب بإلغائها، والأصول الإسلامية تمنع مثل هذه الألعاب المنحرفة التي تربي الناس على العدوانية والكراهية. والحاصل: أن الملاكمة تقوم على استباحة جسم الإنسان وخاصة وجهه وضربه بأقصى قوة يملكها الملاكم بل تعتبر من أكسب اللكمات نقاطاً عن أي منطقة أخرى من الجسد، وفي هذا خرق سافر لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه" رواه البخاري من حديث أبي هريرة، بل قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى من يرمي التي زنت أن يرميها في وجهها فقال: " ارموا واتقوا الوجه " أخرجه أبو داود وإذا كان هذا في حق من تعين إهلاكه، فمن دونه أولى.
ومما هو مقرر أن الوجه لا يسلم إذا ضرب من تشوه يشين، فكيف إذا كان هو المقصود بالضرب أصالة وبأقصى قوة، فإذا أضيف إلى ذلك أنها أصبحت ملهاة للملايين، ووسيلة لأكل الأموال بالباطل، وسبباً لإثارة الخصومات بين الفرقاء أصبحت ضغثاً على إباله، ومنكراً إلى منكر. وعليه فإنه لا يشك عاقل في تحريم هذا النوع من الألعاب أعني الملاكمة والمصارعة بصورتها المعروفة عند الناس اليوم. (27/378)
والله أعلم.
43360
عنوان الفتوى:توضيح وبيان حول هدي التمتع رقم الفتوى:43360تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
سؤالي عن الحج: ماذا يعني عن أن المتمتع عليه هدي، وهل هذا الهدي هو نفسه هدي يوم الأضحيه أم بعد العمرة أيضا يهدي المعتمر، وهل على كل حاج هدي أم المرأة وزوجها هدي واحد، أرجو الإجابة بأقصى سرعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الهدي اسم لما يذكى من الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم في الحرم في أيام النحر، لتمتع أو قران أو ترك واجب من واجبات النسك أو فعل محظور من محظورات النسك، أو لمحض التقرب إلى الله تعالى.
فتبين بهذا أن المتمتع وهو من جمع بين نسكي العمرة والحج بإحرامين، إحرام للعمرة، وإحرام من مكة للحج، يجب عليه ذبح الهدي، فإن لم يستطع وجب عليه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [البقرة:196]. (27/379)
وهذا الهدي يذبح أيام النحر، ولا يذبح للعمرة بمفردها هدي إلا على سبيل التطوع، وهدي التمتع يلزم كل من أهلّ بالتمتع رجلاً كان أو امرأة، ولا يجزىء هدي واحد عنهما معاً، أما الأضحية فهي سنة في حق الحاج وغيره، وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 6957.
والله أعلم.
43361
فتاوى
عنوان الفتوى:فتوى مفصلة لمن خاف الرمي خوف الزحام رقم الفتوى:43361تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال:
امرأة ذهبت إلى الحج منذ 7 سنين وفي رمي الجمرتين الثانية والثالثة أخبرت زوجها بأنها لا تستطيع الرمي من شدة الزحمة فرمى عنها هذه الجمرات، والآن هي تقول كان بإمكاني الذهاب ولأن النساء اللاتي كن معها رمين بأنفسهن باستثناء قليل جديد وهي تحس بالذنب لأنها لم تؤد جميع المناسك بنفسها، فهل عليها أن تعيد الحج أم حجها صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحج صحيح ولا تلزم إعادته، وأما التوكيل على الرمي بسبب الزحام أو الخوف على النفس أو العرض فجائز إذا استمر العذر طوال وقت الرمي، وكون بعض النساء تحملن المشقة وزاحمن الرجال حتى رمين لا يلزمك بذلك إعادة الرمي، وقد سبق بيان جواز التوكيل في الرمي لعذر كما سبق بيان ما يلزم من وكل غيره فيه بغير عذر شرعي في الفتاوى التالية أرقامها: 13630/32822/13661/27187/24164. (27/380)
هذا وليعلم أن على من خاف الزحام أن يحاول الرمي ليلاً أو في اليوم الموالي من أيام التشريق إذا كان الزحام أخف.
ولا يحق له أن يتساهل في الرمي بمجرد خوف الزحام في بعض الأوقات، فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من ترك رمي يوم أو يومين عمداً أو سهواً تداركه في باقي أيام التشريق، ولا دم عليه، وذهب الحنفية إلى أن من رمى ليلاً أجزأه ولا دم عليه، وقد رجح مذهبهم هذا كثير من المحققين المعاصرين إذا كان التأخير لعذر، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وأما المالكية فإنه يلزم الدم عندهم من أخر الرمي عن الغروب سواء رمى ليلاً أو بعد غد، كما يلزم عند الحنفية من أخر إلى يوم غد، قال ابن قدامة في المغني: إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا شيء عليه.. وبذلك قال الشافعي وأبو ثور.
وقال الشيرازي في المهذب: إن ترك الرمي في اليوم الأول إلى اليوم الثاني، أو ترك الرمي في اليوم الثاني إلى الثالث، فالمشهور من المذهب أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد، فما ترك في الأول يرميه في الثاني، وما ترك في اليوم الثاني يرميه في اليوم الثالث، والدليل عليه أنه يجوز لرعاة الإبل أن يؤخروا الرمي إلى يوم بعده، فلو لم يكن اليوم الثاني وقتاً لرمي اليوم الأول لما جاز الرمي فيه.
وقد نص صاحب الهداية على أن تأخير الرمي مجزئ، ولا شيء فيه، وأن من أخر إلى الغد عليه دم.
ويدل لمذهب الحنفية حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلاً. رواه البزار، وفي سنده مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، وقد وثق كما قال الهيثمي في المجمع، ورواه ابن أبي شيبة مرسلاً بسند صحيح عن عطاء. (27/381)
ويدل لمذهب الشافعية والحنابلة ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً. رواه النسائي، وصححه الألباني.
والله أعلم.
43363
عنوان الفتوى:علم الأجنة بين أرسطو والعلم الحديث والقرآن الكريم رقم الفتوى:43363تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
هل صحيح أن علماء الإغريق القدامى مثل أرسطو اكتشفوا كيف يتم تكوين الجنين في بطن أمه؟
أي قبل نزول القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن هناك شخصاً هندوسياً تحدى القرآن وأبطل كون القرآن كتاباً علمياً وأنه سبق الكثير من العلوم الحالية في اكتشافاته مثل تكوين الجنين...؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكلام في نشأة الجنين في بطن أمه قديم قدم علم النفس والفلسفة، لأن الناس تكلموا عن الإنسان من جميع جوانبه، وتكلم في ذلك الفلاسفة والأطباء والحكماء من الإغريق والمصريين القدماء وغيرهم، وكان كلامهم في ذلك ضرباً من التخمين والتخرص، انبنى على السحر والشعوذة أو قياس الجنين البشري على أجنة الحيوانات والطيور، وأول من أفرد علم الأجنة ببحث خاص هو أرسطو بناه على ملاحظاته على كثير من أجنة الطيور والحيوانات، وهو في بحثه ذلك لخص معتقدات أهل زمانه وحصرها في نظريتين تبنى إحداهما:
الأولى: وهي أن الجنين يكون جاهزاً في ماء الرجل، فإذا وصل ماء الرجل إلى الرحم نما كما تنمو البذرة في الأرض آخذاً غذاءه من الرحم.
الثانية: أن الجنين من دم الحيض، حيث يقوم المني بعقده مثلما تفعل الأنفحة باللبن فتعقده وتحوله إلى جبن، وليس للمني في إيجاد الولد دور وإنما له دور مساعد، وقد أيد أرسطو هذه النظرية الأخيرة. (27/382)
وهكذا استمر الجدل بين أنصار النظريتين إلى أن اخترع الميكروسكوب عام 1677 واكتشف الحيوان المنوي، وهكذا توالت الأبحاث حتى عرف العلم الحديث أن الجنين يتكون بامتشاج واختلاط نطفة الذكر ونطفة الأنثى، وتم التأكد من ذلك في بداية القرن العشرين.
بينما نجد القرآن الكريم أكد بصورة دقيقة أن الإنسان خلق من نطفة مختلطة سماها "النطفة الأمشاج" كما قال الله تعالى: إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا [الإنسان:2]
وبهذا تعلم أن كلام أرسطو وغيره في نشأة الجنين وتخلقه ضرب من الأوهام والسخافات، وأن تلميذ الإعدادية والثانوية اليوم يعرف من العلوم التي تخص الجنين ما لم يك يخطر بعقل أرسطو والفلاسفة الآخرين.
وتعلم أيضاً أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن الجنين وتخلقه وتطوره في بطن أمه يقول الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه يصف الأمر كما هو في الواقع، لأن الذي تكلم بالقرآن هو الله الذي يخلق الجنين فأنى يكون الاختلاف.
وتعلم أن العلم الحديث في هذا الموضوع لم يقدم شيئاً إلا أنه وضح وفصل وقرر ما قاله القرآن الكريم.
والله أعلم.
43364
عنوان الفتوى:المفرد والقارن لا يلزمهما إلا سعي واحد رقم الفتوى:43364تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
إنسان دخل مكة بالعمرة و طاف وسعى وقصر ثم توجه إلى المدينة وعاد إلى مكة حاجا بنية الإفراد، فهل عليه سعي بعد طواف الإفاضة؟ ولو كان متمتعا فهل يلزمه السعي بعد طواف الافاضة؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتمتع يلزمه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه بعد طواف الإفاضة. (27/383)
والمفرد والقارن لا يلزمهما إلا سعي واحد، فإن أديا السعي بعد طواف القدوم فقد أديا ما عليهما، ولا يلزمهما السعي بعد طواف الإفاضة.
وعليه؛ ففي حال إحرامك بالحج مفرداً بعد زيارة المدينة، إن طفت للقدوم وسعيت بعده، لم يلزمك سعي آخر بعد طواف الإفاضة، وإن لم تسع بعد طواف القدوم، لزمك السعي بعد طواف الإفاضة، واعلم أن طواف القدوم هذا سنة في حق المفرد والقارن.
والله أعلم.
43366
عنوان الفتوى:الهاتف النقال له حكم ما استعمل فيه رقم الفتوى:43366تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
ما هو حكم حمل الخلوي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالسؤال ما هو حكم حمل الخلوي أي الهاتف النقال فهو مباح كسائر المباحات، إن استعمل في الحرام صار حراماً، وإن استعمل في المباحات صار له حكم ما استعمل فيه.
والله أعلم.
4337
عنوان الفتوى:ظهور أنوار عند قبور بعض الصالحين بشارة خير رقم الفتوى:4337تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته : توفيت جدتي منذ فترة قصيرة وقد كانت رحمها الله من الأخيار الصالحين لما عرف عنها من تقوى وورعٍ وحب للناس وكثر العطاء لهم. بعد وفاتها جاءنا من يقول: إنه شاهد نورا أبيض ينزل من السماء ويضيء المقبرة لمدة قصيرة، يخرج بعدها نور أخضر من القبر يعرج للسماء. وقد تكرر ذلك أكثر من مرة وشاهده أكثر من شخص ثقة، كون المقبرة تتوسط حياً سكنياً في وسط القرية. أرجو تكرم ذوي الدراية بالإفادة عن مدى إمكانية ذلك وما تفسيره؟ اسأل المولى لها الرحمة و لجميع موتى المسلمين. و لكم مني جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يتغمدها برحمته وأن يتقبلها في الصالحات. وما شاهده الناس من هذه الأنوار هو بشرى خير إن شاء الله، وهو أمر ممكن، وذكر العلماء مثله في تراجم بعض الصالحين. (27/384)
وفي هذا عبرة وعظة للحي، وحث له على لزوم طريق الصلاح والتقوى، لكن ليعلم أن هذه الأمور لا يترتب عليها حكم شرعي، لا اعتقاد الولاية ولا بناء ضريح على المتوفى،ولا الاحتفال بمولده أو بوفاته، بل بناء الضريح على الميت منكر عظيم، والاحتفال بالمولد أو الوفاة بدعة محدثة.
والمشروع هو الدعاء للميت والإحسان إليه بالصدقة،وإكرام صديقه ونحو ذلك.
وهناك أنواع من المبشرات تدعو إلى إحسان الظن بالميت ورجاء الفوز له، كالرؤية الصالحة، وحصول مثل هذه الأنوار،لا سيما مع الصلاح الظاهر حال الحياة، ونسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم أموات المسلمين أجمعين والله أعلم.
43371
عنوان الفتوى:حكم قتل الخطأ رقم الفتوى:43371تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
ماهو حكم من قتل قتلاً غير عمد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، ولكل قسم من هذه الأقسام حده، وما يترتب عليه من أحكام، وقد سبق بيان ذلك كله في الفتوى رقم: 11470.
والله أعلم.
43374
فتاوى
عنوان الفتوى:يجب قضاء جميع ما أفطرته مع الكفارة رقم الفتوى:43374تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال:
أعاني من مرض الشقيقة منذ حوالي عشرين عاما وأنا الآن في الخامسة والأربعين، وعلي قضاء أيام أفطرتها في رمضان ولم أكن أقضيها بسبب جهلي بأمور الدين ما يزيد عن 100 يوم وبسبب ما أعانيه من آلام الصداع فلا أستطيع تعويض ماعلي من أيام، ولكن بعد التزامي بفضل الله أخرجت الكفارة عن كل المدة، فهل يكفي هذا؟ مع العلم بأني بفضل الله أصوم رمضان بانتظام والستة من شوال بالرغم من تعبي الشديد في أثناء الصيام. أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء. (27/385)
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسنأل الله تعالى أن يثيبك على طاعته، وبخصوص ما سألت عن فاعلم أنه يجب عليك قضاء جميع ما أفطرته من صوم رمضان قلّ ذلك أو كثر، لقول الله تعالى: فَعِدَّة مِّنْ أَيَّامٍ أخر. وإن كان قد مضى على ذلك سنون عديدة.
كما يلزمك مع القضاء دفع مد من طعام لمسكين عن كل يوم أفطرته من رمضان، لحصول التفريط في قضاء رمضان حتى جاء رمضان الآخر.
قال الخرشي المالكي: من فرط في قضاء إلى أن دخل عليه رمضان آخر، فإنه يجب عليه أن يكفر بأن يطعم عن كل يوم يقضيه مدا لمسكين. اهـ.
وقال النووي في "المجموع" وهو شافعي: فلو أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر أثم، ولزمه صوم رمضان الحاضر، ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثاني عن كل يوم من الفائت، مد من طعام مع القضاء. اهـ.
وقال صاحب "كشاف القناع" وهو حنبلي: ولا يسقط إطعام من أخر رمضان حتى أدركه رمضان آخر.
والله أعلم.
4338
عنوان الفتوى:الاتصال بين الجنسين على الإنترنت قد يؤدي إلى شر كبير رقم الفتوى:4338تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1422السؤال : لي أصدقاء على البريد الألكتروني من الرجال صداقتي معهم مصلحة وتسلية هل يجوز لي مراسلتهم ؟ فهم يفيدوني كثيراً في كيفية الاستفادة من الأنترنيت وخاصة إذا وقعت في مشكلة عويصة. ولقد حاولت مراسلة نساء ولكن لايردن ذلك ابداً مما سبب لي ياسًا، فهن يرفضن الرد على النساء أمثالهن بتاتاً ,فما الحل ؟ وأنا في حيرة من أمري وجزاكم الله عن المسلمين خيراً (27/386)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد : فإن صداقة الرجال الأجانب للمرأة لا تجوز ولا يجوز التسلية معهم كذلك بالنسبة للمرأة الأجنبية فإن ذلك يؤدي إلى مساوئ لا تحمد عقباها، فعليك أن لا تتصلي بهم فإن ذلك باب شر مستطير ، ويستدرجك الشيطان في حباله ، وذلك من خطوات الشيطان التي أمرنا باجتنابها ، قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء و المنكر " ثم ننصحك أيتها الأخت الفاضلة بالبحث عما ينفع ويفيد . وعليك أن تحاولي الاتصال بالنساء فذلك أحرى بك وأبعد عن الشبهة والريبة. والله أعلم
43380
عنوان الفتوى:سبب نزول قوله تعالى(وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً) رقم الفتوى:43380تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
سبب نزول قوله تعالى لن تمسنا النار إلا أيّاما معدودة؟
كم حج النبي صلى الله عليه وسلم وكم أعتمر؟
ما أثر قوة الإيمان في الإ نسان أي العلا مة التي تدل على قوة الإيمان؟
متى أخرج المسلمون من غرناطة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف في سبب نزول قوله تعالى: وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً (البقرة: من الآية80)، ففي القرطبي: ...فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود: من أهل النار؟ قالوا نحن ثم تخلفونا أنتم، فقال: كذبتم، لقد علمتم أنا لا نخلفكم، فنزلت الآية، وقال عكرمة عن ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه المدينة واليهود تقول: إنما هذه الدنيا سبعة آلاف، وإنما يعذب الناس في النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم واحد في النار من أيام الآخرة، وإنما هي سبعة أيام، فأنزل الله الآية... إلى آخر الكلام. (27/387)
وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة بعد هجرته بلا خلاف، واعتمر أربع مرات، وتمكنك مراجعة ذلك في الفتويين رقم: 35791، ورقم: 11923.
وأما العلامات التي تدل على قوة الإيمان فتمكنك مراجعتها في الفتوى رقم: 18073.
كما يمكنك أن تراجع خروج المسلمين من غرناطة في الفتوى رقم: 39186.
والله أعلم.
43381
فتاوى
عنوان الفتوى:خمسة مواقيت لمريد الحج والعمرة رقم الفتوى:43381تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال:
أمي سوف تقوم بإذن الله بأداء فريضة الحج وهي تريد أن تنوي حج التمتع فمن أين تحرم لأن السفر يوم 01ذي الحجة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمواقيت التي يحرم منها مريد الحج والعمرة خمسة، ذكرها الخرقي بقوله: ميقات أهل المدينة من الحليفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الطائف ونجد من قرن المنازل، وأهل المشرق من ذات عرق.
وبما أن السائل لم يوضح لنا الموضع الذي ستقدم منه أمه، فإننا نقول إن الحاج إن كان آتيا من جهة هذه البلدان فإحرامه من المواضع المذكورة، أما إذا كان طريقه لا يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم حيث حاذى أي ميقات منها، أما إن كان سكنه بين مكة والميقات فإحرامه من بيته، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 27477.
والله أعلم. (27/388)
43385
عنوان الفتوى:هل للزوج منع الزوجة من الإنجاب رقم الفتوى:43385تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
هل يجوز لي أن أمنع زوجتي الثانية من الإنجاب حتى أؤدبها؟ مع العلم بأنني متزوج من ثلاثة أعوام، وأريد أن أؤدبها من طول اللسان، فهي مطيعة، وتنفذ أوامري، ولا تعصي لي أمراً، ولكنها إذا غضبت تفقد السيطرة على نفسها، وتتلفظ بألفاظ بذيئة، قد أكون أنا السبب في ذلك لأني إنسان صعب جدا, ولا أرحمها أبدا إذا غلطت مهما كان حجم الغلطة والحكمة من ذلك أن لاتكررها, ولكني ألهو معها في أوقات الصفاء, وأذهب معها للتسوق وللمطاعم وأصطحبها في السفر.
فهل يجوز أن أمنع الإنجاب حتى أرى إذا كنتُ سوف أستمر معها أم لا؟ علماً بأنها تتحرق شوقاً لإنجاب الأطفال. أفيدوني، فأنا محتار جداً، -وجزاكم الله خيرا .
مع العلم بأني لا أدري هل أنا فعلا أريد أن أنجب منها أطفالا أو لا، فأنا أريد أن أتمتع بحبها وأحظى بجل اهتمامها ورعايتها .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله تعالى الزواج لمقاصد شرعية عظيمة، ومن أهم هذه المقاصد السكن والاستقرار النفسي، وتكثير النسل، فقد قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً(الروم: من الآية21)، وفي سنن أبي داود عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم.
إذا ثبت ما ذكرناه فإن الواجب عليك كزوج حسن المعاشرة لزوجتك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وتذكر أن ما في زوجتك من خلق تنكره يقابله كثير من الأخلاق الطيبة، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. ثم إن ما يصدر عن الزوجة من نشوز وتطاول على الزوج قد جعل الله تعالى له علاجاً قد سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 17322، وأما عدم الإنجاب فليس علاجاً لكونه مخالفاً لمقصد الشرع من الزواج، والزوجة لها حق في الإنجاب فلا يجوز منعها من ذلك الحق. (27/389)
والله أعلم.
43386
عنوان الفتوى:التوكيل بذبح الهدي جائز رقم الفتوى:43386تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
حججت منذ مدة طويلة وقمت بجميع مناسك الحج ولعدم قدرتي على الأضحية لم أضح, وقدعلمت بأنه كان يتوجب علي صيام 3 أيام في مكة وسبعة عندما أعود إلى الديار، السؤال هو: هل يمكنني إذا ذهبت في عمرة أن أقوم بذلك, أم تجب علي إعادة الفريضة؟ ولكم الشكر عن الإجابة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أنك تقصد في سؤالك هدي التمتع وهو من الهدي الواجب، فإن كنت قد حججت متمتعاً بالعمرة إلى الحج لزمك هدي تذبحه بمكة في أيام النحر، فإن تيسر لك القيام بذلك بنفسك فبها ونعمت، وإن لم يتيسر لك ذلك فلك توكيل شخص أو مؤسسة مؤتمنة لتقوم بذبح الهدي في مكة نيابة عنك، فإن أخرته حتى انقضت أيام النحر وجب عليك أن تذبحه ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وأما حجك فهو صحيح، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 30736.
والله أعلم.
43391
عنوان الفتوى:الدعاء قبل التسليم وبعده في الفريضة والنافلة رقم الفتوى:43391تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال : (27/390)
هل يكون الدعاء في الركعة الأخيرة قبل التسليم أو بعد التسليم، وإذا كان قبل التسليم هل يكون في ركعات السنة أو الفرض؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا مواضع الدعاء في الصلاة في فتاوى سابقة، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 13658.
كما تمكنك مراجعة الفتوى رقم: 4817 المتعلقة بالأذكار التي بعد الصلوات.
وبخصوص سؤالك، فإن الدعاء يصح أن يكون قبل التسليم ويصح أن يكون بعده، ولا فرق في أن تكون الصلاة فرضاً أو نافلة، أخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله... وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء.
والله أعلم.
43393
عنوان الفتوى:حكم العجن عند القيام إلى الركعة التالية رقم الفتوى:43393تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
سؤالي عن القيام من السجود بعد جلسة الاستراحة إلى الركعة الثانية، هل يعتمد على يديه وهما مبسوطتان أم مقبوضتان (عاجن)، أفيدوني أثابكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الأفضل أن يعتمد المصلي عند قيامه على ركبتيه لا على يديه إلا عند المشقة فلا حرج، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الأفضل أن يعتمد على بطن راحته وبطون أصابع يديه دون قبض، لأن الحديث الوارد في القبض ضعيف كما في المجموع للنووي، ونصب الراية للزيلعي، وعلى القول بصحته فلا يدل على القبض كما بين ذلك ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج قائلاً: وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود وللاستراحة أو التشهد على بطن راحة وأصابع يديه موضوعتين بالأرض، لأنه أعون وأشبه بالتواضع مع ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، ومن قال يقوم كالعاجن بالنون أراد في أصل الاعتماد لا صفته وإلا فهو شاذ. انتهى (27/391)
وذهب بعض العلماء إلى قبول الحديث وفسروا العجن بالقبض كما في صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله.
والله أعلم.
43395
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:43395تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
السلام عليكم
أرجو إفادتي بمعنى (أن لباس المرأة المسلمة يجب ألا يكون زينة في نفسه)، فما معنى كلمة زينة في نفسه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه من المعلوم شرعاً أن المرأة منهية عن كل ما يلفت نظر الرجال إليها، كاستعمال العطور والثياب ذات الألوان اللافتة المغرية، وعلى هذا اشترط العلماء في لباس المرأة إلا يكون زينة في نفسه لأنه يجلب النظر إليها، ومعناه أن يكون الثوب ذا ألوان لافتة مغرية، فعلى المرأة أن تتجنب الثياب المزركشة والمطرزة وكل ما يلفت النظر ويستدعي الانتباه.
والله أعلم.
43396
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أكل الحيوانات التي تتغذى على القمامة رقم الفتوى:43396تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال:
هناك بعض الحيوانات التي يصحبها أصحابها لترعى بأكل القمامة فهل يجوز أكل لحوم هذه الحيوانات؟
وماذا لو لم أكن أعلم بذلك؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (27/392)
فإن كانت القمامة -وهي الكناسة- لا تحتوي على شيء من النجاسات وإنما هي فضلات الأطعمة ونحو ذلك، فلا حرج في أكل لحمها وليست بجلالة، إذ الجلالة هي كل دابة علفت بنجس ولو من غير العذرة، كذا عرفها الشافعية، وقال غيرهم: ما غلب على علفها النجاسة.
والقمامة التي من فضلات الطعام وما كنس في البيت من الغبار ونحوه لا يحكم بنجاسته وإن كان مستقذراً، وليس كل مستقذر نجساً فالمخاط مستقذر وليس بنجس.
وأما إن كانت القمامة مشتملة على نجاسة -وهذا وارد- فيكره أكل لحم البهيمة التي ترعى على هذه القمامات، والقول بكراهة لحم الجلالة هو قول الجمهور.
وقال بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أنه يحرم، وعلى كلا القولين لا حرج على من أكل من لحم الجلالة أو شرب لبنها إذا كان ناسياً أ وجاهلاً أو مكرهاً على القول بالتحريم لقول الله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة:286]، قال الله قد فعلت. رواه مسلم.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه.
وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان الجلالة وحكم أكل لحمها وشرب لبنها وأقوال الفقهاء في ذلك، فنحيل السائل إليها وهي بالرقم: 9571، والرقم: 7708.
والله أعلم.
434
عنوان الفتوى:لا يجوز الإجهاض تحت أي ذريعة مالم يكن هناك تضرر ببقاء الجنين رقم الفتوى:434تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الإسلام في من أنزلت حملها بدون علم زوجها مع العلم أنها كانت مدة حملها 10 أيام تأخير عن موعد الدورة الشهرية وهي الآن تائبة إن شاء الله و ما عليها أن تفعل من كفارة ؟ و لكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الفعل الذي ارتكبته هذه المرأة محرم خاصة إذا تبين الحمل فنسأل الله لها الهداية والمغفرة. والواجب في حقك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا الفعل وأذكرك بحال كثير من أخواتك اللاتي لم يرزقهن الله ولداً كيف تتمنى الواحدة منهن سماع مثل هذا الخبر المفرح ألا وهو الحمل. واحمدي الله الذي لم يبتليك بعقم أو غيره. فتصدقي للفقراء والمساكين واستغفري الله عفا الله عنك. والله تعالى أعلم. (27/393)
4340
عنوان الفتوى:عقوبة الوطء في الدبر في الآخرة رقم الفتوى:4340تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : ما هي العقوبة الشرعيه لرجل جامع زوجته من الدبر وهل يفرق هذا الفعل بينهما مع العلم أنه تاب إلى الله وندم ولم يعد إلى هذا الإثم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها أمر مستهجن طبعاً ومحرم شرعاً، على ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة، فصاحبه موعود بالحرمان من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة، فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه النسائي وابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر" صححه ابن خزيمة في صحيحه.
كما أنه أيضا معرض للعنة، أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها".
فأي عقوبة أبشع وأردع للمسلم من الحرمان من نظر الله إليه، ومن الطرد من رحمته.أما في الدنيا فلا حد على صاحب هذا الفعل ولا يفرق بينه وبين زوجته، ما دام قد توقف عن تكراره وتاب منه، وننبه المرأة إلى أنها لا يحل لها أن تمكنه من نفسها ليفعل بها هذا الفعل المحرم، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، كما نرشد هذا الرجل إلى التوبة ونذكره بأن الله جل وعلا لا يتعاظم ذنب على مغفرته وصفحه إذا تاب منه صاحبه قال تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) [الزمر: 53-54]. (27/394)
والله أعلم.
43403
عنوان الفتوى:حكم تحويل مبلغ من حساب شخص لآخر رقم الفتوى:43403تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
ما حكم التعامل التجاري الخاص بصرف العملات.
أن يكتب لي أحد ما مبلغا ماليا من العملة الصعبة ليطلب من البنك الذي به حسابه الخاص تحويل المبلغ إلى حسابي مقابل أن أعطيه ثمن المبلغ بالعملة المحلية.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطلب الذي يقدَّم إلى البنك بتحويل مبلغ من حساب هذا الرجل إلى حسابك يقع في نفس الوقت الذي يستلم فيه هو منك المبلغ بالعملة المحلية، ولم تجد وسيلة لصرف نقودك على وجه لا ينالك فيه غبن فاحش فالظاهر أن هذا جائز.
وتمكنك مراجعة الفتوى رقم: 7213.
والله أعلم.
43406
عنوان الفتوى:السمسرة المشروطة بأمر مجهول لا تجوز رقم الفتوى:43406تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
قبل فترة قمتم بإجابة لسؤال حول شركة تتاجر بالألماس عبر أسلوب التسويق الشبكي
وهنا نص فتواكم في هذا الرابط
http://islamweb.net/pls/iweb/fatwa.showSingleFatwa?FatwaId=29372 (27/395)
أرجو أن تقوم بالاطلاع على الرابط
http://kantakji.org/fiqh/Files/Studies/BizNas.htm
والسبب الذي جعلني أعطيك هذا الرابط هو لتوضيح فكرة التسويق الشبكي، حصلت الشركة على فتوى من دار إفتاء الكويت
تجد الصورة في هذا الرابط
http://www.m7d4arab.com/forum/viewtopic.php?t=48
وهنا فتوى http://www.tasabeeh.com/f/news.php?id=1707
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الأصل الذي بنينا عليه الحكم بتحريم التعامل مع هذه الشركة، وذلك في فتوانا التي أشرت إليها برقم: 29372، ونزيد على ما ذكر فيها، أن دفع المبلغ المذكور ليس رغبة في الألماس، وإنما هو رغبة في الحصول على العمولات التي تترتب على جلب الزبائن الجدد، وهي ثمرة عمله سمساراً لدى الشركة، وهذه الثمرة قد تحصل، وقد لا تحصل، لأنها مرتبطة بأمر مجهول، وهو إحضار زبائن بالعدد المطلوب، وهذا هو القمار بعينه، فإذا أراد الانسحاب بعد ذلك لعدم تمكنه من إحضار زبائن تم خصم 25% لصالح السمسار الذي اشترك عن طريقه، والذي وجدناه في فتوى وزارة الأوقاف الكويتية، أنها أباحت التعامل معها بشروط، ومنها: تحديد أجل محدد لسداد الأقساط لكي تنتفي جهالة الأجل، ولا شك أن الأجل مجهول في مثل هذا البيع، إضافة إلى ما ذكرناه أعلاه مع ما ذُكر في الفتاوى السابقة، وانظر لمزيد فائدة الفتوى رقم: 21192.
والله أعلم.
43407
عنوان الفتوى:من طرق رد المال المسروق رقم الفتوى:43407تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
فإني كنت في فترة من حياتي أستجبت للشيطان وما حولي وأخذت مالا سرقة من الهيئة التي أعمل بها ولا أستطيع تذكر قدره لكي أرده فماذا افعل؟ وأيضا كيف أرده دون حرج ؟هل يمكن أن أرسله بالبريد؟ وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك الآن التوبة النصوح من السرقة إذ هي من كبائر الذنوب، ومن توبتك أن ترد الحق إلى أهله بأي وسيلة تراها مناسبة، فإن جهلت قدر المال الذي أخذته، فاجتهد في أن ترد ما يغلب على ظنك أنك أخذته، وانظر الفتوى رقم: 6022. (27/396)
والله أعلم.
4341
عنوان الفتوى:الحكمة من عدم تحريم الاسترقاق رقم الفتوى:4341تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لماذا لم تحرم العبودية في الإسلام؟ و كيف يمكن لشخص أن يعاشر جاريته و هو لم يتزوجها؟ أليس لها الحق كبقية البشر أن تختار زوجها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلله كمال العلم والحكمة واللطف والرحمة فهو عليم بشؤون خلقه رحيم بعباده، حكيم في خلقه وتشريعه. فشرع للناس ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، وما يكفل لهم السعادة الحقة والحرية والمساواة لكن في نطاق عادل وهدي شامل، وفي حدود لا تضيع معها حقوق الله ولا حقوق العباد. وأرسل بهذا التشريع رسله مبشرين ومنذرين، فمن اتبع سبيله واهتدى بهدي رسله كان أهلاً للكرامة ونال الفوز والسعادة، ومن أبى أن يسلك طريق الاستقامة نزل له ما يكره من قتل أو استرقاق، إقامة للعدل وتحقيقاً للأمن والسلام. ومحافظة على النفوس والأعراض والأموال من أجل ذلك شرع الجهاد أخذاً على يد العتاة وقضاء على عناصر الفساد، وتطهيرا للأرض من الظالمين ومن وقع منهم أسيراً في يد المسلمين كان الإمام مخيراً فيه بين القتل إن فحش شره ولم يرج صلاحه، وبين العفو عنه أو قبول الفدية منه، وبين أن يسترقه إن رأى أن بقاءه بين أظهر المسلمين يصلح نفسه، ويقوم اعوجاجه ويكسبه معرفة بطريق الهدى والرشاد وإيماناً بها واستسلاماً لها. لما يراه من عدل المسلمين معه وحسن عشرتهم وجميل معاملتهم له. ولما يسمعه من نصوص التشريع في أحكام الإسلام وآدابه فينشرح صدره للإسلام ويحبب الله إليه الإيمان ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ، وعند ذلك يبدأ حياة جديدة مع المسلمين يكون بها أهلاً لكسب الحرية بطريق الكتابة كما قال تعالى: ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) .[ النور:33]. أو بطريق العتق في كفارة يمين أو ظهار أو نذر ونحو ذلك، أو بطريق العتق ابتغاء وجه الله ورجاء المثوبة يوم القيامة إلى غير ذلك من أنواع التحرير. وبهذا يعلم أن أصل الاسترقاق إنما هو عن طريق الأسر أو السبي في جهاد الكافرين لإصلاح من استرقوا بعزلهم عن بيئة الشر وعيشتهم في مجتمع إسلامي يهديهم سبيل الخير، وينقذهم من براثن الشر، ويطهّرهم من (27/397)
أدران الكفر والضلال ويجعلهم أهلاً لحياة حرة يتمتع فيها بالأمن والسلام ، فالاسترقاق في حكم الإسلام كأنه مطهرة أو سوق حمَّام يدخله من استرقوا من باب ليغسلوا ما بهم من أوساخ ثم يخرجوا من باب آخر في نقاء وطهارة وسلامة من الآفات. فإذا ثبت هذا الحكم الشرعي عُلم أنّ للسيد حقاً في هذه الجارية الثابت رقها من خدمة وغيرها لسيدها. ثم اعلم أن الإسلام لما أباح وطء ملك اليمين رتَّب عليه أحكاما فمن ذلك أنه تصبح هذه الأمَة حرة إذا استولدها ومات عنها، وأولادها يصبحون أحراراً، وأنه بعد ذلك لا يجوز بيعها ما دامت أم ولد، واعلم أيضاَ أنه لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج بجارية إلا بشروط ذكرها الفقهاء في كتبهم ومنها: إذا خشي الوقوع في الزنا، وإذا لم توجد حرائر لأن أولاد هذا الحر سيصبحون عبيداً لسيد هذه الجارية، والإسلام يحث على التخلص من هذا الأمر كما هو موضح في الإجابة. وهذا يا أخي الكريم دين الله وشرعه وله الحكمة البالغة (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون). والله أعلم. (27/398)
43412
عنوان الفتوى:آلية الفتوى بمركز الفتوى رقم الفتوى:43412تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
تحية طيبة وبعد:
فجزاكم الله كل خير وجعله في ميزان أعمالكم يوم لا ينفع مال ولا بنون، أجد في نهاية كل فتوى هذه المقولة...( مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه)، لماذا حفظكم الله لا تضعون الشيخ الذي أفتى حتى إذا سألنا لا نقول مركز الفتوى.. لأن ذكر الشيخ المفتي, دلالة واضحة على حجتنا وصدقنا عندما نقول لهمإأنها فتوي الشيخ الفلاني حفظه الله، أرجو الإجابه على تسائلي.. ويحفظكم الله على طاعته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفتوى في تعتبر فتوى جماعية من جهة الإعداد والتحضير.
ومن جهة المراجعة والاعتماد يشرف عليها الدكتور عبد الله الفقيه -حفظه الله-، وبالتالي فعزوها له مباشرة أو لمركز الفتوى الذي يشرف عليه، كافٍ في الخروج من عهدتها... (27/399)
ولمزيد من المعلومات عن الدكتور الفقيه تراجع الفتوى رقم: 35374، وعن آلية الفتوى عندنا يراجع ما كتبناه في صفحة مركز الفتوى تحت العنوان "عن الفتوى".
والله أعلم.
43415
عنوان الفتوى:الأشاعرة والماتريدية مبتدعون رقم الفتوى:43415تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
ما حكم الصلاة خلف الأشعري، وهل يكفر الأشعري والماتريدي أو يبدعون، فما حكم أهل السنة عليهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:10400 بيان حكم الأشاعرة والماتريدية، وفيها أنهم خالفوا أهل السنة في بعض الأصول مما يلحقهم بعداد المبتدعة، وقد بينا حكم الصلاة خلف المبتدع في الفتوى رقم:24730.
والله أعلم.
43416
عنوان الفتوى:هل يكفر من ارتكب ذنباً معتقداً عدم كفر مرتكبه رقم الفتوى:43416تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
هل إذا اختلف في أمر، حيث قال بعض العلماء إنه كفر و قال الآخرون إنه معصية، وقام شخص ما بهذا العمل معتقدا أنه معصية، هل يكفر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ارتكبت ذنباً مما اختلف العلماء في كفر مرتكبه أو تفسيقه، إلا أنه ارتكبه معتقداً عدم كفر مرتكبه فلا يكفر، ولكن لمن يرى التكفير بارتكابه تكفيره، بل له إن كان قاضياً أن يستتيبه فإن تاب وإلا قتله ردة، كمن ترك الصلاة وأبى أداءها فإنه يقتل عند الحنابلة ردة، وعند المالكية والشافعية حداً، وقال الأحناف يحبس ولا يقتل.
والله أعلم.
43417
عنوان الفتوى:تفريق جماعة المسلمين من الكيائر رقم الفتوى:43417تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
هل الحديث التالي صحيح، لعن الله مفرق الجماعة ولو كان على الحق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (27/400)
فلا نعلم حديثاً بهذا اللفظ، ولكن تفريق جماعة المسلمين من الكبائر التي تبيح دم المفرق كما جاء في الصحيح: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم.
هذا ولا يتصور أن يجتمع المسلمون على شيء ثم يكون الحق مع المفارق لهم في ما لا يقبل التعدد، أما ما يقبل التعدد كمسائل الاجتهاد فلا يجوز تفريق جماعة المسلمين بسببها، ولو كان صاحبها على الصواب، فهذا عبد الله بن مسعود صلى في منى خلف عثمان الظهر أربعاً والعصر أربعاً، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر وعمر فما صليا إلا ركعتين، قال أحدهم له أفلا تقوم إليه؟ قال: اسكت، فإن الخلاف شر.
قال شيخ الإسلام: ..ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا... ا.هـ
والله أعلم .
43418
عنوان الفتوى:ومظاهرضعف الإيمان رقم الفتوى:43418تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
ماهي علامات ضعف الإيمان؟
ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلامات ومظاهرضعف الإيمان كثيرة، ومنها:
- التهاون في أداء الواجبات.
- والتساهل في الوقوع في الذنوب والآثام.
- وعدم التأثر بالقرآن والمواعظ.
- وضياع الوقت فيما لا ينفع.
- وعدم حفظ اللسان عن الوقوع في أعراض الناس.
- وعدم حفظ البصر عن النظر إلى عورات الناس.
- واستثقال الطاعات والعبادات.
وغيرها من المظاهر والعلامات، ولعلاج ضعف الإيمان، راجع الفتوى رقم:10800.
والله أعلم.
43423
فتاوى
عنوان الفتوى:ميقات من يحج أو يعتمرعن غيره رقم الفتوى:43423تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال:
أنا ذاهب للحج و العمرة إن شاء الله. وأريد أن أعرف رأي الشرع في أن أعتمر لي ولأبي الميت. ولأمي المريضة والكبيرة في السن، مع العلم بأنهما أديا فريضة الحج والعمرة. ولكني أريد أن أبرهما سرا بيني وبين الله حتى يغفر الله لي ولهم. (27/401)
فلا أريد أن أعلم أحدا بأني ذاهب للحج. أو أني سوف أعتمر لوالدي.
أفيدوني جزاكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على برك بوالديك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك.
والحج عن الوالد الميت أو المريض أو الكبير يعد من البر به، كما هو مبين في الفتاوى التالية: 41519/17251/26498.
وأنت بالخيار بين أن تلبي عن أبيك أو أمك من الميقات، وبين أن تلبي عن نفسك ثم تهدي ثواب حجك أو عمرتك لأبيك أو أمك، ولكن في الحالة الأولى لا يصح التشريك، وفي الحالة الثانية يصح التشريك في إهداء الثواب لأمك وأبيك، وراجع الفتوى رقم: 21505.
وننبهك إلى أن الذي يحج عن غيره أو يعتمر لا يصلح أن يحج أو يعتمر من الحل كالتنعيم بدلاً من الخروج إلى ميقات المنوب عنه في مذهب المالكية، أو إلى أي ميقات في مذهب الشافعية، أما الحنفية والحنابلة فلا بد عندهم من الحج من بلد المنوب عنه.
والله أعلم.
43424
عنوان الفتوى:رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند أحد اليهود رقم الفتوى:43424تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عرضت له مكة ذهبا إلى شعير فأرسل من يستلف له من يهودي ولكن اليهودي رفض وردهم فلم يغضب الرسول بل قال لهم اذهبوا إليه بدرعي يقصد رهنا مقابل الشعير اذكر الآية الدالة والسورة والرقم إليه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم ترد آية في الموضوع الذي ذكرت، بل ورد في معناه حديث رواه البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير. (27/402)
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد.
والله أعلم.
43425
عنوان الفتوى:المتمتع.. سعي واحد أم اثنان رقم الفتوى:43425تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1424السؤال :
هل الحاج المتمتع له سعي حج أم يكفية سعي العمرة؟ ما الحكم في أخذ تكاليف الحج سلف أو دين في وقت الحج إلى حين العودة وسدادها بعد ذلك من المرتب؟ أو أخذ جزء منها فقط على سبيل الدين المؤقت لحين العودة ونزول المرتب بالبنك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب على المتمتع سعيان لأنه يأتي بعمرة منفصلة عن الحج، وهذا هو الراجح.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يكفيه سعي واحد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وكذلك السعي عند أحمد في أنص الروايتين عنه لا يوجب على المتمتع إلا سعياً واحداً، إما قبل التعريف وإما بعده بعد الطواف.، وقال أيضاً: والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما في حق القارن والمفرد هو قول ابن عباس ورواية عن أحمد بن حنبل رواها عنه ابنه عبد الله، وكثير من أصحاب أحمد لا يعرفونها. وهو منقول عن مجاهد كما في المصنف لعبد الرزاق.
ولا بأس باقتراضك جزءاً من المال إن كان القرض حسناً لتحج به إن كنت قادراً على السداد بعد ذلك، ولا يجب عليك الاقتراض.
والله أعلم.
43428
عنوان الفتوى:المراد ليس الطعن في بعض أحاديث البخاري بل أمور أخطر بكثير رقم الفتوى:43428تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله
بعض أهل الأهواء يطعنون في صحيح البخاري ويزعمون ان هناك احاديث غير صحيحة، أريد الرد؟
الفتوى : (27/403)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أحاديث الصحيحين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم قد تلقتهما الأمة بالقبول، وذلك لجلالة هذين الإمامين ورسوخ أقدامهما في معرفة الحديث ورجاله، قال الإمام النووي: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان: صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. انتهى.
ومن المعلوم عند أهل العلم الثقات ورثة العلم الصحيح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البخاري ومسلماً قد اشترطا أعلى درجات الصحة، ومن هنا فقد جعل هؤلاء العلماء أعلى مراتب الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري...إلخ.
وقد قام بعض العلماء بانتقاد أحاديث يسيرة في الصحيحين كالإمام الدارقطني في كتاب الإلزامات والتتبع، وقد تصدى للرد عليه جمع من علماء الحديث كالحافظ ابن حجر والإمام النووي، وبينوا أن الحق في أغلبها مع الإمام البخاري، بل إن حاصل الأمر أنه قد انتقدت عليه مخالفة ما التزمه، قال الإمام النووي في مقدمة شرح مسلم: قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا فيها بشرطهما، ونزلت عن درجة ما التزماه.... وقد أجيب عن ذلك أو أكثره. انتهى.
وكم هنالك من الفرق بين انتقاد الدارقطني وغيره وبين طعن هؤلاء الشانئين على البخاري، بل وعلى الصحابة رضي الله عنهم، بل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن يتكلم بعض العلماء على بعض الأحاديث في الصحيحين ولو بالضعف فذلك لا يقلل من مكانة هذين الكتابين، إذ لم يجعل الله العصمة إلا لكتابه، ثم إن هؤلاء العلماء إنما يتكلمون عن أسس وقواعد سليمة، ويمكن الحوار معهم من منطلق هذه القواعد، وأما أن يتكلم هؤلاء الضالون فهذا أمر عجيب، وذلك أنهم يختلفون معنا أساساً في أصول التلقي، فهم يكفرون أكثر الصحابة لا يستثنون منهم إلا النزر اليسير، إذن فالأمر عندهم ليس تضعيف بعض الأحاديث في صحيح البخاري، بل الطعن في البخاري نفسه، ومن يروي عنهم بسنده إلى الصحابي نفسه، وعلى هذا فمدار الحوار مع هؤلاء ليس في هذا الأمر المسؤول عنه، بل في تلك الأصول التي لو رجعوا فيها إلى الحق لهان الأمر بعد ذلك، وأمكن البحث عن مدى صحة القول بوجود أحاديث غير صحيحة في صحيح البخاري. (27/404)
ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتويين: 13678/35370.
وننبه في ختام هذا الجواب على أن هذا الموقع بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، وأما الشيخ سعيد بن مسفر -حفظه الله- فتمكن الكتابة إليه من خلال الموقع الخاص به، وليس له أي مشاركة في هذا الموقع ولا أي إشراف عليه.
والله أعلم.
43433
عنوان الفتوى:حكم خروج المني أثناء الوقوف بعرفة رقم الفتوى:43433تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1424السؤال :
في العام الماضي حججت أنا وأمي وجدتي، وفي جبل عرفات في يوم التاسع من ذي الحجة وفي منتصف النهار خرج مني مني دون شهوة، فهل تعتبر حجتي باطلة مع العلم بأني حريص على أداء مناسك الحج كل الحرص؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا خرج المني منك بدون فعل سبب يؤدي إلى ذلك من نظر أو تفكر ونحو ذلك، فلا إثم عليك فيه إن شاء الله وحجك صحيح. (27/405)
نسأل الله تعالى لك التوفيق والمزيد من الحرص على طاعة الله تعالى، وأما خروج المني عن طريق النظر ونحوه، ففي الواجب فيه تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 14019.
والله أعلم.
43435
عنوان الفتوى:دعاء (طلب الولد) هذا يدخل في باب الابتداع رقم الفتوى:43435تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1424السؤال :
سماحة الشيخ: لقد وجدت بعض الأدعية في باب الدعاء في طلب الولد مأخوذة عن غير المذهب السني، فهل يجوز الأخذ بها؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم عليه أن يتوجه في طلب حوائجه إلى الله تعالى فهو الذي يعطي من يشاء ويمنع وبيده خزائن كل شيء، ويخلق ما يشاء كما قال: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى:49-50].
وقد حكى الله تعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام أنه توجه في دعائه إلى الله تعالى قائلاً: رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء [آل عمران:38]، كما قال تعالى في سورة الأنبياء: وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ [الأنبياء:89-90].
فعليك إذاً بالابتهال إلى الله لحصول ما تطلبه كما فعل زكريا عليه الصلاة والسلام، مع تحري الأوقات التي تظن فيها استجابة الدعاء، وأكثر من الاستغفار فإن الله تعالى يقول: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا [نوح:10-11-12]. (27/406)
أما التزام دعاء معين تواظب عليه كأنه مطلوب بعينه لطلب الولد واعتقاد سنية ذلك، فهذا لم نقف على ما يدل على مشروعيته، فالأولى الابتعاد عن ذلك لأنه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
وبالدخول على الموقع المشار إليه تبين أنه مشتمل على الوصية بدعاء زكريا عليه السلام، وبالاستغفار، لكن تحديد التسبيح بسبعين مرة، والاستغفار بعشر، تحديد لا يدل عليه دليل، فيتعين اجتناب ذلك، وكذلك ما ذكر فيه من أن المجامع ينوي أن يسمي ولده محمداً أو علياً حتى يرزق بالولد، مما لا دليل عليه أيضاً.
والحاصل أن الدعاء والاستغفار من أعظم أسباب الحصول على الولد، فاحرص على ذلك، وتجنب الدخول إلى مواقع أهل البدع.
والله أعلم.
43436
عنوان الفتوى:مسابقات البنوك الربوية.. بين الحل والحرمة رقم الفتوى:43436تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
هل يجوز لي أن أشترك فى مسابقة يقدم جوائزها بنك ربوي، أي أن البنك قدم أسئلة ومن يجيب عليها سوف يكسب جائزة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلهذه المسابقات حالات:
الحالة الأولى: أن يكون المشترك في المسابقة قد وضع حسابه في البنك وأن تكون الأسئلة في غير العلوم الشرعية، وحكم هذه الحالة الحرمة من جهات:
الأولى: وضع المال في البنك الربوي.
الثانية: أخذ العوض على مسابقة غير جائز أخذ العوض عليها.
الثالثة: القمار حيث إن المتسابق قد نفع البنك بوضع حسابه لديهم، وهم لأجل ذلك عملوا المسابقة للمشاركين -أي لأجل جلب الزبائن للبنك-، فالمرء هنا دائر بين أن يغنم بفوزه في المسابقة وأن يخسر بتركه ماله عند هؤلاء بدون مقابل مأذون فيه شرعاً. (27/407)
والرابعة: الربا حيث إن فتح الحساب في هذا البنك قد جلب للعميل منفعة المشاركة في المسابقة، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
الخامسة: أن هذه الجوائز تكون في الغالب من عين الفوائد الربوية المحرمة.
والحالة الثانية: ألا يكون المشترك قد وضع حسابه في البنك وهذا أيضاً حرام من جهتين:
الأولى: أخذ العوض على مسابقات لا يجوز أخذ العوض عليها.
الثانية: قبول مال من كل ماله أو أغلبه حرام.
والحالة الثالثة: ألا يكون المشترك قد وضع حسابه في البنك وأن تكون المسابقة في العلوم الشرعية، وهذه أيضاً محرمة من جهة وهي: أن الغالب في جوائز هذه المسابقات أنها من الفوائد الربوية، لكن إذا علم أن الجوائز ليست من عين المال الحرام فلا بأس بأخذها، مع الإشارة إلى أن مذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز أخذ العوض على المسابقات في العلوم الشرعية خلافاً للحنفية الذين يجيزون ذلك، والذي نرجحه هنا هو مذهب الحنفية ومن وافقهم من أهل التحقيق من أهل المذاهب الأخرى، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1890، 6756، 26782، 27329، 32493، 22975.
والله أعلم.
43441
عنوان الفتوى:السواك للمرأة رقم الفتوى:43441تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1424السؤال :
بسم الله الرحمان الرحيم.
سؤالي هو؛ هل يجوز السواك للمرأة وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم المرأة حكم الرجل في استحباب السواك ولا فرق، وقد ذكرنا المواطن التي يستحب السواك فيها في الفتوى رقم: 7521.
والله أعلم.
43445
عنوان الفتوى:من صور الميسر والقمار رقم الفتوى:43445تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1424السؤال : (27/408)
ما مدى جواز وشرعية الإشتراك (مقابل رسوم سنوية رمزية) في مواقع على شبكة الإنترنت تقدم الثقافة والمعرفة والعلوم المختلفة (العلوم الإسلامية/ الرياضيات/ الفيزياء/ والكيمياء/ اللغة العربية / اللغة الإنكليزية/ التاريخ والجغرافيا)، في إطار من المسابقات الهادفة الراقية المستوى، وتمنح الجوائز المادية للفائزين في تلك المسابقات من خلال إجراء القرعة مرة واحدة كل شهر على أصحاب الإجابات الصحيحة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مثل هذه المسابقات لا تخلو من القمار المحرم في الغالب لأن المشترك فيها يبذل مبلغاً من المال، وهو الاشتراك السنوي أو المال الذي يبذله للدخول على الموقع، وهو على خطر الفوز أو الخسارة، وهذا هو القمار بعينه، ثم إن المعروف أن الجوائز التي تُرصد للمتسابقين تكون من أموالهم جميعاً، وهذه صورة من صور المسابقات المحرمة لعدم وجود معنى التحريض على الخير وفعل الطاعة، إذ الغالب على المشتركين هو قصد تحصيل المال والفوز به، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8894، 32493، 22975، 33357.
والله أعلم.
43448
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إقدام المتزوجة على الزواج بآخر رقم الفتوى:43448تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1424السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
رجل حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وطلبتْ زوجتُه منه الطلاق, فقال الرجل أكملي الأوراق الرسمية من الحكومة وأتيني بها ثم أطلقك، ذهبت المرأة وتزوجت بآخر ,هل نكاحها صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المرأة المذكورة أن تنتظر حتى يحصل طلاقها من زوجها، فإن لم يقم بطلاقها وحصل لها ضرر نتيجة بعد زوجها عنها، فلترفع أمرها إلى القاضي لرفع الضرر عنها.
ومادامت قد أقدمت على الزواج المذكور فقد ارتكبت معصية عظيمة وزواجها باطل، قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم فهما زانيان وعليهما الحد ولا يلحق النسب به. انتهى. (27/409)
والمسألة المذكورة ينبغي رفعها للمحاكم الشرعية للبت فيها.
والله أعلم.
43451
عنوان الفتوى:محل النية في الحج والعمرة القلب رقم الفتوى:43451تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1424السؤال :
لقد ذهبت إلى مكة لأداء العمرة مع بعض الأشخاص، ولبست الإحرام من مطار الملك فهد في الدمام متوجهاً إلى مكة ولم أنو النية تلفظاً بقول(لبيك اللهم عمرة)، وصعدنا الطائرة ولم أنو تلفظاً وعندما أعلن في الطائرة عن قربنا من الميقات قلت لمن معي أن لا ينسوا أن ينووا نية العمرة ونسيت أن أنوي أنا، وعند وصولنا مطار جدة تذكرت أني لم أنو ونويت ثم سألت شخصاً عن هذا فقال: عليك دم (ذبح) ولم أفعل ما طلب مني هذا الشخص إلى الآن علماً بأني أكملت العمرة وقد حصل هذا يوم الأربعاء الماضي 31/12/2003 فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله [علماً بأني ذاهب إلى الحج في هذه السنة إن شاء الله]؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ومحل هذه النية القلب ولا يشترط التلفظ باللسان، فإذا لم تنو بقلبك الدخول في النسك حتى جاوزت الميقات فإن عليك أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على فقراء الحرم لأن الإحرام من الميقات واجب وعلى من تركه الدم، أما ترك اللفظ فقط مع وجود نية القلب فليس عليك فيه شيء، وراجع الفتوى رقم: 10608.
والله أعلم.
43452
عنوان الفتوى:الطواف بغير طهارة بمثابة تركه رقم الفتوى:43452تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1424السؤال :
إذا نقض أحدهم الوضوء أثناء طواف الوداع وتعذر عليه تجديده لسبب ما، وكان من المقيمين خارج السعودية، فهل عليه هدي وإن كان عليه، فهل هو في مكة أم يجوز خارجها؟ (27/410)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الطواف تشترط في صحته الطهارة، قال ابن قدامة في المغني: وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي. إلى أن قال: ولنا ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي وغيره. انتهى.
وعليه ففعل الطواف بلا طهارة بمثابة تركه، وتارك طواف الوداع يلزمه دم عند جمهور أهل العلم خلافاً للمالكية القائلين بأنه سنة لا شيء على من تركه، وراجع الفتوى رقم: 3398.
والدم الذي يلزم بسبب نقص في الحج لا بد أن يذبح في مكة على الراجح من أقوال أهل العلم، قال ابن مفلح في الفروع في شأن الهدي: ويجب تفرقة لحمه بالحرم أو إطلاقه لمساكينه لأنه مقصود كالذبح والتوسعة عليهم مقصودة، والطعام كالهدي، وعند أبي حنيفة ومالك يجوزان في الحل، وقال عطاء والنخعي: الهدي بمكة والطعام حيث شاء، لنا قول ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة ولأنه نسك ينفعهم كالهدي. انتهى.
والله أعلم.
43456
عنوان الفتوى:متى يدفع الحجاج من مزدلفة رقم الفتوى:43456تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
سؤالي هو: ذهبت إلى الحج مع أمي وبعد الإفاضة من عرفة متجهين إلى مزدلفة جلسنا حتى الساعة الثانية عشرة ليلاًًََ ولم نبت فيها، مع العلم بأننا مرتبطون بالحملة ثم اتجهنا إلى الجمرات، وعندما وصلنا إلى الجمرات وكلتني أمي بالرمي عنها ثم اتجهنا إلى مكة، فهل هذا العمل صحيح وإن لم يكن صحيحا فماذا علي فعله مع أنها حجة الفريضة، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (27/411)
فإن المبيت بالمزدلفة واجب، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبيت بها حتى يصلي الفجر ثم يدعو عند المشعر الحرام حتى يسفر جداً ثم ينطلق إلى منى كما في حديث جابر عند مسلم، وقد أذن صلى الله عليه وسلم للضعفة ومن معهم أن يذهبوا منها بعد انتصاف الليل إلى منى قبل زحمة الناس، بل جعله أهل العلم سنة، صرح بذلك الشافعي وغيره، ويعرف انتصاف الليل بالنظر إلى غروب الشمس وطلوع الفجر، والثانية عشرة كثيراً ما تكون بعد انتصافه، وقد كانت أسماء رضي الله عنها تنتظر غياب القمر بالانطلاق كما رواه البخاري ومسلم عنها، وقد استدل النووي في المجموع لذلك بحديث الصحيحين عن عائشة قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة فأذن لها.
وأما التوكيل على الرمي الذي وكلتك الوالدة فهو صحيح إن كانت مضطرة إليه لمرض أو خشية من شدة الزحام، والجمهور على أنه لا دم عليها، وخالف المالكية فأوجبوا عليها الدم، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24164، 32822، 13661.
والله أعلم.
43458
فتاوى
عنوان الفتوى:من اقتدى بإمام يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة رقم الفتوى:43458تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1424السؤال:
إذا كان الإمام على مذهب والمأموم على مذهب، فهل يخالف المأموم الإمام، مثل صلاة الجنازة إذا كان الإمام ممن يرى أن التسليمتين نهاية صلاة الجنازة والمأموم يرى أنها تسليمة واحدة عند الانتهاء من صلاة الجنازة، فهل يخالف المأموم الإمام في هذه الحالة، وإذا خالفه أليس يكون قد خالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المطلوب تسليمة واحدة عند انقضاء صلاة الجنازة، قال ابن قدامة في المغني: السنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة، قال رحمه الله: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: واختار القاضي أن المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزئ وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياساً على سائر الصلوات. انتهى (27/412)
وقال الإمام النووي في المجموع: وأما صفة السلام ففيه نصان للشافعي هنا المشهور أنه يستحب تسليمتان. انتهى.
وعليه؛ فمن اقتدى بإمام يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة، فينبغي اتباعه لأمرين:
أولاً: امتثال أمره صلى الله عليه وسلم بمتابعة الإمام كما في الحديث المتفق عليه.
ثانياً: مراعاة لمن يرى ذلك من أهل العلم كالشافعي مثلاً.
والله أعلم.
43459
عنوان الفتوى:أحرم بالعمرة من العزيزية فماذا عليه؟ رقم الفتوى:43459تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1424السؤال :
ذهبت إلى الحج و قمت بعمل عمرة لأخي الشهيد و لم أذهب إلى التنعيم لأحرم بل أحرمت من سكني في منطقة العزيزية...
هل علي شيء...
و جزاكم الله كل الخير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حج وأراد أن يعتمر بعد إكمال الحج فإنه يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم أو الجعرانة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعيم لتحرم بالعمرة من هناك، والحديث رواه الشيخان.
فلو كان الإحرام بالعمرة من الحرم جائزاً لما أمره أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة، وبما أنك أحرمت من الحرم ولم تحرم من الحل فعمرتك صحيحة ولكن يلزمك دم، والدم شاة أو سُبْعُ بدنة، توزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.
43460
عنوان الفتوى:استفد من العظات بموته صلى الله عليه وسلم ودع مالا فائدة فيه رقم الفتوى:43460تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
أين ذهب ماء غسل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ (27/413)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على ما يدل على ما فعل بالماء الذي غسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي الاجتهاد في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والتمسك بهديه، فقد قال تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران:31)، وقال سبحانه: وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا(النور: من الآية54)، وعلى المسلم إحياء سنته والدعوة إليها، والدفاع عنها، والرد على من يطعن فيها، فإن ذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك أهل العلم في شرحهم لحديث تميم بن أوس الداري الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
ثم إن المسلم يسلي نفسه في ما يصيبه من المصائب بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب عنده. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 347، وهنالك الكثير من العبر والعظات في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقف المسلم عندها، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 34498.
والله أعلم.
43462
عنوان الفتوى:النسخ من المواقع بغرض الدعوة إلى الله رقم الفتوى:43462تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
نحن في الوقت الحالي بعض الناس ابتعدوا عن استماع الأشرطة والقرآن الكريم، فسؤالي الأول هو: هل تسمحوالي بأن أنزل من القراءات الموجودة ونسخها على سي دي وأوزعها في سبيل الله، وسؤالي الثاني ماذا عن حقوق الطبع والنسخ للشركة التي تحذر من النسخ والتوزيع ماذا أفعل وشكراً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (27/414)
فسبق الكلام عن حقوق الطبع في فتاوى كثيرة نحيلك على بعضها برقم: 31327، ورقم: 17339، ورقم: 35209.
وأما النسخ من موقعنا بقصد الدعوة إلى الله مع نسبة ذلك إلينا، فليس فيه أي حرج إن شاء الله.
والله أعلم.
43468
عنوان الفتوى:إعراب قوله تعالى \"إن هذان لساحران\" رقم الفتوى:43468تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
أعرب الآيه\"إن هذان لساحران\"
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرئت هذه الآية بعدة قراءات كما ذكر الجزري في النشر والشاطبي في الحرز:
1-قراءة حفص وابن كثير بتخفيف نون إنَّ وإثبات الألف في هذان، إلا أن ابن كثير يشدد النون من هذان.
2-قراءة أبي عمرو البصري بتشديد نون إن وإثبات ياء ساكنة بعد الذال.
3-قراءة الباقين بتشديد النون من إن وإثبات الألف بعد الذال في هذان.
فإذا تقرر هذا فليعلم أن قراءة ابي عمرو لا إشكال فيها، فقد جاء اسم الإشارة فيها على حاله الطبيعي فهو إسم إن وقد أثبتت فيه الياء التي تأتي في مثنى اسم الإشارة الواقع في محل نصب ولساحران خبر إن.
وأما قراءة حفص وابن كثير ففي إعرابها احتمالان:
1-أن تكون إن الساكنة النون مخففة من إن المؤكدة واللام الواقعة بعدها هي اللام الفارقة بين إن المثبتة المؤكدة وإن النافية المشبهة بليس.
وعليه؛ تكون إن هنا مهملة والجملة الواقعة بعدها مبتدأ وخبر.
2-أن تكون إن نافية واللام الواقعة بمعنى إلا فيكون المعنى ما هذان إلا ساحران، وعليه فإنْ نافية وما بعدها مبتدأ وخبر.
3-أن يكون هناك ضمير مستتر وهو اسم إن والجملة الواقعة بعده خبر إن.
وأما قراءة الجمهور فقد ذكر العلماء فيها عدة أقوال، وأوجهها أن هذين اسم إن وقد جاء الألف هنا بدلاً من الياء على لغة من يبدل الياء الساكنة بعد الفتح ألفاً وهي لغة خثعم وكنانة بن زيد وبني الحارث بن كعب وزبيد، وقد حكاها الفراء والكسائي والأخفش وأبو زيد الأنصاري شيخ سيبويه. (27/415)
وقد جاء على هذه اللغة قول الشاعر:
فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغاً لناباه الشجاع لصمما
يعني لنابيه.
وجاء عليها قول آخر: تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هابي التراب عقيم
يعني بين أذنيه.
وجاء عليها قول الراجز: طاروا علاهن فطر علاهما
يعني: طاروا عليهن فطر عليهما.
قال النحاس إن هذا الوجه من الإعراب هو أحسن الأوجه.
وقال الزجاج: هنا هاء مضمرة هي اسم إن، والجملة بعد ذلك مبتدأ وخبر، وهي خبر إن.
وقال المبرد: إن هنا بمعنى نعم، وعليه فالجملة بعدها مبتدأ وخبر.
وأما دخول اللام على الخبر، فقد أجيب عنه بأن من العرب من يدخل لام التوكيد في خبر المبتدأ فيقول زيد لأخوك، ومنه قول الشاعر:
خالي لأنت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأخوال
وليراجع في هذا الموضوع النشر في القرآت العشر للجزري، وشرح الشاطبية، وتفسير القرطبي والبغوي والشوكاني والبيضاوي والزمخشري وصحبة القراءات لابن زنجلة وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك حاشية الصبان، وشروح التسهيل كالمساعد، وشرح المؤلف نفسه، وشرح الدمامين ويراجع أيضاً المغني لابن هشام.
والله أعلم.
43472
عنوان الفتوى:الوقف على كلمة \"وهو\" رقم الفتوى:43472تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
كيف يكون الوفق على \"وهو\" من قوله تعالى: \"وهو شر لكم\"
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوقف على "وهو" عند من يقرأ بضم الهاء يكون بإسكان الواو على شكل المد، وأما عند من يقرأ بإسكانها فإنه يحرص على إسكان الهاء والواو معاً كما يفعل في العصر والشمس، ولا يعتبر ذلك من التقاء الساكنين، لأن السكون الثاني عارض للوقف. (27/416)
وليعلم أن (وهو) لا يكون الوقف عندها إلا في حال الاضطرار، أما في حال الاختيار فإنه لا يوقف عندها لأنها في الأغلب تكون مبتدأ، والوقف بين المبتدأ والخبر لا يسوغ في حال الاختيار.
وليعلم أن من يقرأون بإسكان الهاء هنا هم: قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر، وقرأ الباقون بالضم.
والله أعلم.
43473
عنوان الفتوى:الخلوة التي يثبت بها المهر وغيره من الأحكام رقم الفتوى:43473تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
لقد أتممت عقد القران في الفترة الأخيرة، وأصبحت خطيبتي زوجة لي. غير أنه لم يحصل دخول بعد، و نحن لا نعيش مع بعض. هل نفقتها واجبة علي أم على والدها؟ هل إشهار الدخول واجب؟ هل يتم الدخول بالخلوة فقط أم بالوطء؟ هل هناك إجماع؟ وما هو الرأي الراجح في حالة غياب الإجماع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تلزمك النفقة على امرأتك بمجرد العقد عليها أو الخلوة بها، وإنما تلزمك من حين تمكينها لك من الاستمتاع التام بها، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 2317، والفتوى رقم: 722.
وأما الخلوة التي يثبت بها المهر وغير ذلك من الأحكام فهي أن يخلو الزوج بامرأته خلوة يمكنه فيها الوطء عادة، وهذا على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهم الجمهور، كما في الفتوى رقم: 22144، والفتوى رقم: 41127، ودليلهم ما رواه الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر، ووجبت العدة.
وروى الأثرم أيضاً عن الأحنف عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت أن عليها العدة ولها الصداق كاملاً. قال ابن قدامة في المغني: وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعاً. (27/417)
والصواب أنه ليس بإجماع، فقد نقل عن ابن مسعود وابن عباس وبه أخذ شريح والشعبي وطاووس وابن سيرين وهو مذهب الشافعي الجديد، أن المهر لا يستقر إلا بالوطء، وهو مذهب مالك أيضاً.
وأما إشهار الدخول فإن كنت تقصد به إشهار النكاح فمستحب، والمقصود بالإشهار: إعلان النكاح وضرب الدف عليه والغناء المباح وجعله ظاهراً بين الناس لا خفية لا يعلم به إلا بعض الناس، ودليل استحباب الإشهار ما رواه أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح.
وإن كنت تقصد بإشهار الدخول إشهار حصول الخلوة أو الوطء، فهذا ليس بمشروع لعد ورود الدليل بذلك في ما نعلم.
والله أعلم.
43475
عنوان الفتوى:الدفاع عن الإسلام واجب كل مسلم على قدر وسعه رقم الفتوى:43475تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
هناك قناه فضائية اسمها الحياة تبث على القمر الأوروبي هوت بيرد خصصت برامج يستدعى إليها قساوسة ويقومون بالضحك والاستهزاء والسخرية من كتاب الله القرآن الكريم، بل يقوم هؤلاء القساوسة بذكر آيات من كتاب الله لتبرير أكاذيبهم وتقولهم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففى حلقة الخميس 8 يناير 2004 تطاول القسيس ويدعى القمص بطرس على القرآن الكريم قال إن به نسخاً لبعض آياته وأنه كيف يكون فى لوح محفوظ ومنزل من عند الله وبه نسخ، ويقصد طبعاً أنه مكتوب وليس منزلاً من عند الله، وضحكت مقدمة البرنامج كثيرا وقالت النسخ فى القرآن فقط وليس عندنا، الشيء المقزز أن القسيس ومقدمة البرنامج مصريان قبطيان ويسجلان من إحدى قلاعهم (كنائسهم) فى مصر، المشكلة أنه لو أن أحد المسلمين قام بالشيء ذاته لقامت الدنيا وحوكم لازدزائه بالأديان، ألسؤال: كيف نقوم بحملة لإيقاف تسجبل هذه الحملات المجرمة من قلاعهم (كنائسهم) فى مصر، وأيضا محاكمتهم على جرائمهم فى حق الله ورسوله والإسلام والمسلمين؟ (27/418)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على كل مسلم أن يحارب هذا المنكر حسب قدرته وإمكانياته، وبذلك تتكامل الجهود ضد هذا الكفر الصراح والسفاهة المثناهية في القبح والجرأة، وعليه فإننا نناشد أصحاب المناصب بالقيام بواجبهم، كما نناشد العلماء والدعاة بالتحذير من هذه القناة عبر الإذاعة والإنترنت والمجلات وسائر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وعلى الخطباء والوعاظ توعية الناس في المساجد -على وجه الإجمال- من مشاهدة أو استماع البرامج المحاربة للإسلام والتي تحاول التشكيك في قطعياته وثوابته، وكل إنسان أعرف بنفسه وقدراته فليتق الله ولينصر دين الله، وليعلم أن دين الله تعالى قائم محفوظ بحفظه سبحانه، وأنه لا يجني هؤلاء من تشكيكهم فيه إلا الخيبة والخسران لأنفسهم، إلا أن يتوبوا، ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يقي المسلمين من شرورهم. (27/419)
والله أعلم.
43477
عنوان الفتوى:هل ينتفع بإهاب الميتة وعصبها؟ رقم الفتوى:43477تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بالإهاب والعصب فما المقصود بالعصب، وهل المقصود هو العصب فقط أم يشمل باقي أجزاء الميتة ثم كيف يمكن التوفيق بين هذا الحديث وحديث إنما حرم من الميتة أكلها
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الدال على منع الانتفاع بالإهاب والعصب رواه أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم، ولفظ الترمذي: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني رحمه الله.
والمعصب كما قال ابن منظر في اللسان: عصب الإنسان والدابة، والأعصاب أطناب المفاصل التي تلائم بينها وتشدها. ا.هـ
ولمعرفة حكم جلد الميتة راجع الفتوى رقم: 172، والعلماء متفقون على نجاسة جميع الميتة في الجملة، لكنهم اختلفوا في نجاسة لبنها وعظمها وسنها وعصبها وقرنها وظفرها وشعرها، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11745،14375،35836،11431. (27/420)
أما عن الجمع بين الحديث المذكور أعلاه وبين حديث: إنما حرم أكلها، الذي رواه البخاري، فقد سلك العلماء فيه طرقاً، فمنهم من أسقط الحديث الناهي عن الانتفاع بالميتة، ومن هؤلاء أحمد بن حنبل رحمه الله، قال الترمذي: كان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر الأمر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده. ا.هـ
ومنهم من قدم عليه الأحاديث الصحيحة لأنها أقوى منه سنداً، قال ابن حجر في الفتح: وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث الصحيحة له، وأنها عن سماع، وهذا عن كتابة، وأنها أصح مخارج. ا.هـ
ومنهم من ذهب إلى الجمع بين الحديثين، قال ابن حجر في الفتح: وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهاباً، إنما يسمى قربة وغير ذلك، وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل، وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر والبيهقي. ا.هـ
وكلام ابن حجر الأخير هو الأوجه نظراً لصحة الحديثين، وإعمال الأدلة المتعارضة في الظاهر أولى من إهمال بعضها، فالقاعدة أن "إعمال الكلام أولى من إهماله" .ا.هـ
من المنثور في القواعد الزركشية، وزاد ابن نجيم في النظائر: متى أمكن فإن لم يمكن أهمل. ا.هـ
والله أعلم.
43479
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في ما ينبني على الخلوة الصحيحة من أحكام رقم الفتوى:43479تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
تم عقد قراني وتمت خلوه شرعيه بيني وبين زوجي بأن أقمنا في شقه لمدة ثلاثه وعشرين يوما ، ولكنه لم يدخل بي دخولاً حقيقياً أى لم يتم إيلاج أو فض غشاء البكاره و لظروف خلاف شديد بينه و بين أهلي تم طلاقنا على يد مأذون بوثيقة طلاق أبرأته فيها وذكر فيها أنه لم يدخل بي ولم يختل بي وأنه يلزم لكي يتزوجني ثانيةً من عقد ومهر جديدين . (27/421)
وبسؤال أحد المشايخ أخذ بالرأي الذي يقرر أن الخلوة الشرعية هي في حكم الدخول وعلى ذلك قام زوجي بردي دون عقد ومهر جديدين .
وعلى ذلك دخل بي دخولاً حقيقياً بإيلاج وفض عشاء البكاره .
وبعد ذلك حلف علي يمينين طلاق كل على حدة و كان يقصد الطلاق في الحالتين أي يكون بذلك قد وقع الطلاق ثلاث مرات المرة الأولى أمام المأذون والمرتين الأخيرتين .
والسؤال هنا هل نأخذ بالرأي الذي يقول إن الطلاق الأول بائن بينونه صغرى لأن الدخول لم يكن حقيقياً وإنما خلوة شرعية فقط ويلزم عقد ومهر جديدين وعلى ذلك أكون عندما أوقع علي اليمينين الأخيرين لست زوجته ولست محلاً لإيقاع الطلاق ونقوم بعقد قران جديد ؟
أم نأخذ بالرأى الذي يعتد بالخلوة الشرعية و يعتبرها دخولاً حكمياً وعلى ذلك يقع اليمينان الأخيران وأبين منه بينونه كبرى لآ يحل لي إلا بمحلل ؟
أفتوني يرحمكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول فيتقدر بها المهر والعدة، كما هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، جاء في مواهب الجليل من كتب المالكية: تعتد امرأة بخلوة بالغ أي بسبب خلوة بالغ، وهي (أي الخلوة) إرخاء الستور فلو لم يكن خلوة لا عدة. انتهى.
وفي شرح حدود ابن عرفة من كتبهم (باب فيما تجب فيه العدة) قال: لخلوتهما ولو بزيارة تحتمل والوطء.
وجاء في الفتاوى الهندية وهي حنفية: ولو خلا بامرأته خلوة صحيحة ثم طلقها صريحاً وقال لم أجامعها فصدقته أو كذبته وجبت عليه العدة.
وفي المبسوط من كتبهم: الخلوة بين الزوجين البالغين المسلمين وراء ستر أو باب مغلق يوجب المهر والعدة عندنا. انتهى. (27/422)
وجاء في التاج والإكليل: إذا تصادقا على نفي ؟؟؟ لم تسقط العدة.
وفي الإنصاف من كتب الحنابلة: الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء، وذكر منها تكميل الصداق وجوب العدة.... إلخ.
وحكى الطحاوي في مشكل الآثار إجماع الصحابة أن من أغلق باباً وأرخى ستراً فلها الصداق وعليها العدة، وقال ابن قدامة في الكافي: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة، وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعاً.
وعلى ما تقدم؛ فإن طلاق زوجك لك في المرة الأولى صحيح ومراجعته لك بدون صداق ولا عقد جديد صحيح، وطلاقك الثاني والثالث واقع وأنت بائنة منه بينونه كبرى لا يحل لك الرجوع إليه إلا بعد نكاح زوج ثان، ثم لتعلمي أن المقلد إذا سأل عالماً فأفتاه وعمل به لا يحل له التراجع عن هذه الفتوى بعد العمل؛ بل حكى الترمذي وابن الحاجب الاتفاق على ذلك، قال صاحب التقريب: لا يرجع المقلد فيما قلد المجتهد فيه أي عمل به اتفاقاً.
والله أعلم.
43480
فتاوى
عنوان الفتوى:انقطاع دم النفاس قبل المدة يوجب الصلاة والصيام رقم الفتوى:43480تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال:
أريد أسالكم حفظكم الله عن النفاس، فلقد من الله علي بتوأم من الأولاد ولله الحمد، وقد كنت في فترة نفاس وقد جلست ما يقرب 20 يوما ينزل مني الدم وبعد ذلك نظفت، ولله الحمد ولكن بعد هذه الفترة لم أصل أبداً إلى أن اكتمل النفاس وهو 40 يوما، وبعد ما اكتمل كلمت أختي وقلت لها عن ذلك وقد قالت لي إنه المفروض أن أصلي بعد ما أنظف من الدم ولو لم أكمل الأربعين، ولم أكن أعلم بذلك أبداً، سؤالي حفظكم الله: هل علي شيء مع أني لم أكن أعلم بذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد انقطاع الدم عن النفساء يوجب عليها الصلاة والصوم ولو لم تبلغ مدة النفاس وهي أربعون يوماً على قول أكثر أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22564. (27/423)
وعلى هذا فالواجب عليك الغسل وقضاء جميع الصلوات التي تركتها من يوم انقطاع دم النفاس.
ثم إننا ننصح الأخت وغيرها من نساء المسلمين بتعلم أحكام الطهارة وخصوصاً أحكام الدماء، فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والصلاة وما يتعلق بها مما تتوقف صحتها عليه يجب تعلمه وجوباً عينياً على كل مسلم ومسلمة.
والله أعلم.
43484
عنوان الفتوى:دفاع عن الإمام أبي حنيفة رقم الفتوى:43484تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
ما مدى صحه هذا الكلام بأنه يوجد في كتاب عبد الله بن أحمد بن حنبل سب وشتم وتكفير لأبي حنيفة النعمان وقد أكد ذلك باسم الكتاب ورقم الصفحة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننبهك بداية إلى أن أهم ما يتعين علينا في هذا العصر إصلاح أنفسنا ومجتمعنا، فعلينا أن يحاسب كل منا نفسه، وينظر في عيوبه، ويسعى جاداً في إصلاحها، كما ننبه إلى تأكيد احترام وتوقير أهل العلم وتقديرهم، والتغاضي عن زلاتهم، فقد قال ابن القيم رحمه الله: العلماء بحار وأخطاؤهم أقذار، والماء إذا جاوز القلتين لم يحمل الخبث.
وقال الذهبي رحمه الله: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولو أن كل إمام أخطأ ألغيناه لم يبق لنا إمام.
ويتأكد هذا الأمر في علماء السلف، فإنه لا يحق لنا أن نقول فيهم إلا الدعاء لهم بالمغفرة، فنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا.
وأما ما سأل عنه السائل فإنه يوجد فعلاً في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ابن حنبل كلام حول هذا الموضوع، وقد تكلم الدكتور محمد سعيد القحطاني في تحقيقه لهذا الكتاب على هذه الانتقادات التي انتقد بها أبو حنيفة، فذكر أن أكثر من خمسين في المائة منها لا يصح سنده عمن عزي إليهم، وذكر أن ما ذكر من اتهامه بالكفر إن قصد به ما نسب إليه من القول بخلق القرآن فهو مردود بما ورد بسند صحيح عند اللالكائي وعند البيهقي من نفي القول به عنه. (27/424)
وبما روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الإمام أحمد أنه قال: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن، وذكر الدكتور كذلك أن عبد الله بن الإمام أحمد لم ينفرد بالكلام على أبي حنيفة، بل تكلم فيه ابن حبان والبخاري وابن قتيبة وابن أبي شيبة والخطيب البغدادي واللالكائي، ثم نقل عن ابن عبد البر أن من وثقوا أبا حنيفة وزكوه أكثر ممن تكلموا فيه، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: من ظن أنا أبا حنيفة وغيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى.
هذا وليعلم أنه قد زكى الإمام أبا حنيفة كثير من الأئمة، فقد نقل المزي في تهذيب الكمال تزكيته والثناء عليه عن كثير من الأئمة منهم ابن معين وابن المبارك وابن جريج ويحيى بن سعيد القطان والشافعي، فذكروا من سعة علمه وورعه واشتغاله بالعبادة، وقد أطال المزي في ذلك فذكر في حياة أبي حنيفة والثناء عليه قريباً من ثلاثين صفحة، وقد ألف الذهبي كتاباً في فضائل أبي حنيفة وصاحبيه، سماه مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وذكر في هذا الكتاب ثناء التابعين وأتباعهم على أبي حنيفة، منهم الأعمش والمغيرة وشعبة وسعيد بن أبي عروبة وابن عيينة، وقد ألف فيه الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الشافعي رحمه الله كتاباً سماه عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان.
وقد ألفت في هذا العصر بعض الكتب في الرد عنه، بعضها في الرد على ابن أبي شيبة، وبعضها في الرد على الخطيب، ومن أهمها رسالة دكتوراه كتبها الدكتور محمد قاسم عبده الحارثي اسمها مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين، فحبذا لو أمكن الاطلاع عليها، وعلى تحقيق الدكتور القحطاني لكتاب السنة، وراجع الفتاوى التالية بأرقامها: 20876/31408/22612. (27/425)
والله أعلم.
43487
عنوان الفتوى:لا تجزئ الأضحية بالدجاجة والبط ونحوهما رقم الفتوى:43487تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
هل تجوز الأضحية بما هو دون الغنم كالدجاجة والبط ونحوه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجزئ الأضحية بالدجاجة والبط ونحوهما، وإنما تجزئ من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.
وللتفصيل في الموضوع راجع الجوابين التاليين: 39608/18630.
والله أعلم.
43488
عنوان الفتوى:جميع أجزاء الأضحية حكمها حكم اللحم نفسه رقم الفتوى:43488تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير إن شاء الله
أسأل ما حكم حوايا الأضحية في التقسيم، أتقسم كما تقسم الأضحية أم هي خارج القسمة
وجزاكم الله عني خيراً وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجميع أجزاء الأضحية بما فيها أمعاؤها وجلدها حكمه حكم اللحم نفسه من جواز أكله، والتصدق به، وحرمة بيعه، قال صاحب أسنى المطالب شرح روضة الطالب: ويحرم الإتلاف والبيع لشيء من أجزاء أضحية التطوع وهديه وإعطاء الجزار أجرة منه. ا.هـ
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 9533.
والله أعلم.
43489
فتاوى
عنوان الفتوى:فالعاجز عن الرمي يجوز أن ينيب من يرمي عنه، رقم الفتوى:43489تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال:
لقد حججت منذ سنوات ولكن في اليوم الثاني من رمي الجمار لم أستطع الرمي بسبب المرض ووكلت عني زوج أخت زوجة أخي ؟ فما حكم ذلك وما حكم حجي مع جماعة نساء، علما بأني من أهل مكة المكرمة؟ (27/426)
أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعاجز عن الرمي لمرض أو كبر يجوز أن ينيب من يرمي عنه، وإذا أناب فليس عليه دم، في مذهب جمهور العلماء، وأما حج المرأة من أهل مكة بدون محرم فينظر جوابه في الفتوى رقم: 13884.
والله أعلم.
43490
عنوان الفتوى:حكم المرأة التي أسلمت وهي حامل من زوج كافر رقم الفتوى:43490تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
أخت مسيحية متزوجة أسلمت وهي حامل، وخلال الحمل حصل حديث مع شاب مسلم عرض فيه الزواج منها فوافقت وقد تحدد المهر ضمن الحديث، فهل يعتبر هذا عقداً بعد أن تنتهي العدة بالولادة أم يجب إعادة العقد؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المرأة المسيحية التي أسلمت وهي حامل من زوج كافر يجب فسخ النكاح بينها وبين زوجها والتفرقة بينهما، وتجب على زوجها نفقتها مدة العدة التي هي وضع حملها كله، قال ابن قدامة في المغني:
وإذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول فلها المهر كاملاً لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشيء...
إلى أن قال: فإن كانت هي المسلمة قبله فلها نفقة عدتها لأنه يتمكن من إبقاء نكاحها واستمتاعه منها بإسلامه معها فكانت لها النفقة كالرجعية. انتهى
وأما إن كانت متزوجة من مسلم وما زالت في عصمته، فلا تجوز خطبتها ولا نكاحها لتلبسها بأحد موانع النكاح، وإن كان طلقها وهي حامل فلا يجوز عقد النكاح عليها، ولا التصريح لها بالخطبة مدة العدة.
وحاصل الأمر أن الحامل عدتها وضع حملها أياً كان حال زوجها مسلماً كان أو كافراً، ولا يجوز أثناء العدة عقد النكاح على المعتدة كما تقدم في الفتوى رقم:23206 ، كما لا يجوز أيضاً التصريح لها بالخطبة، كما تقدم في الفتوى رقم 28937. (27/427)
وعليه فما فعله الشاب المذكور هو تصريح لها بخطبة هذه المرأة المعتدة، وهذا أمر محرم، وتحديده للصداق لا يحول هذه الخطبة إلى عقد، فعقد النكاح لا بد فيه من توافر شروطه من ولي وشاهدين وصيغة، إضافة إلى الصداق، فإذا وضعت المرأة المذكورة حملها فقد انقضت عدتها ويجوز نكاحها لذلك الشاب أو غيره إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع.
والله أعلم.
43492
عنوان الفتوى:تعليم باب من العلم خير من صلاة ألف ركعة رقم الفتوى:43492تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
هل وردت أحاديث في أن أجر معلم القرآن كأجر ألف ركعة..وحديث اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، هل هو ضعيف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج ابن ماجه عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية في كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي ألف ركعة. وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب.
وقد ورد في فضل العلم ما هو أعظم من ذلك، فلا عجب، وأما دعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء، فسبق الحديث عنه في الفتوى رقم: 6703.
والله أعلم.
43494
عنوان الفتوى:حكم المبيت خارج حدود منى رقم الفتوى:43494تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
أشكركم على موقعكم الرائع وسرعة ردودكم على أسئلتنا... أريد الاستفسار عما إذا كان يجوز لمن أراد أداء الحج أن يحجز مسبقا في الخيام المقامة في منطقة (هـ) في على الحدود بين منى ومزدلفة؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (27/428)
فقد سبق حكم المبيت خارج حدود منى في الفتوى رقم: 27071، والفتوى رقم: 14801، وبالرجوع إليهما يتضح أن جواز المبيت في تلك المخيمات خاص بمن لم يجد مكاناً في منى، فلا بأس أن تحجزوا مكاناً في هذه الخيام، ثم إذا عجزتم عن أن تجدوا مكاناً في منى بتم فيها.
والله أعلم.
43499
عنوان الفتوى:البر بالوالد لا يمنع من الشهادة عليه بالقسط رقم الفتوى:43499تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا شاب ملتزم متزوج وعندي ولد وأخ أصغر
أمي وأبي متزوجان من مدة 30 عاما وهما في مشاكل بسبب طبع أبي المستبدالذي طال أمي وأهلها بالأذى الى ابعد الحدود
لم تطلق منه خوفا من انتقامه منها وتدميره لنا فصبرت ونالت منه الويل وشهدنا ذلك
لما كبرنا طلبت منه الطللاق مرارا فكان يرفض ويزيد العذاب , قطع صلة رحمه من أهلها وأهله لوقوفهم جانبها , وهددني بأن لا أساعدها إن لجأت لي.
بعد استحالة الحياة معه هربت من البيت ولجأت الى مكان لا يعرفه احد إلا انا, ذلك لكي لا يطيل الأذى لأحد ولا يتربص مكانها، حيُُث انه هددها بالقتل وانه سيلاحقها اينما ذهبت فى هذا العالم . بلغت الشرطة للحماية وطلبت مني الشهادة لأنه حصل التهديد امامي
أبي اتهمها بهروبها مع رجل اخر وانها سرقت مالا من البيت وانا على يقين انه كذب. ثم انه يطالبني الآن بمال أنفقه علي وهدد ان يرفعه الى القضاء , ذلك حتى أعجز عن الانفاق على امي. ثم انه فرق بينى وبين أخي وأمي وغسل افكاره حتى انه انقطع عنا
ما حكم هذا الأب والى أي مدى اقف مع أمي ضده
ما حكم الشهادة ضده، زعم انه قالها عن غضب ولكنى اعلم انه كان يعنيها, علما انه في شخصيته شىء من اليأس والافكار الانتحارية لكن لا أحد صدق
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البر بالوالد واجب مع اتصافه بالظلم والاستبداد وغير ذلك من الصفات التي وردت في السؤال، فلن تكون تلك الصفات القبيحة أعظم جرماً من الكفر بالله عز وجل، ومع ذلك يقول الله عز وجل: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [لقمان:15]. (27/429)
ولكن البر المأمور به تجاه الوالد لا يمنع من إنكار المنكر الذي يقع فيه ومنعه من الظلم والشهادة عليه بالقسط، كما قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ [النساء:135]، قال الشافعي رحمه الله تعالى: والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة وأن فرضاً عليه أن يقوم بها على والديه وولده والقريب والبعيد... انتهى.
قال بن العربي عند تفسيره الآية المتقدمة: أمر الله سبحانه بالشهادة بالحق على الوالدين، الأب والأم وذلك دليل على أن شهادة الابن على الأبوين لا يمنع ذلك برهما، بل من برهما أن يشهد عليهما بالحق ويخلصهما من الباطل. انتهى.
والله أعلم.
43501
عنوان الفتوى:لا دية ولا كفارة على السائق غير المخطئ رقم الفتوى:43501تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد :
شيخنا الفاضل الشيخ د.عبدالله الفقيه ـ حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه ونفع به الإسلام والمسلمين : نامل منكم الإجابة الاسئلة التالية بما يفتح الله عليكم من الكتاب والسنة لعل الله أن ينفع بها :
السؤال الأول:
سائق شاحنة في طريق فردي واثناء قيادته للسيارته خرجت عليه سيارة ركوب عام في حالة اجتياز في الاتجاه المقابل له وحاول سائق الشاحنة الهروب علي اليمين ولكن دون جدوى مما اسفر عن وفأة اربع منهم واحد مسلم والثلاثة الباقون غير مسلمين. (27/430)
مع العلم ان هيئة المرور اثبتت بأن سائق الشاحنة غير مخطئ .
سائق الشاحنة يسأل ماهو الحكم الشرعي المترتب عن هذا الحادث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الجهات المختصة قد أثبتت عدم خطأ سائق الشاحنة، فلا دية عليه ولا كفارة، لقاعدة: "ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه"، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15533، 7757، 26657، 15014.
والله أعلم.
43502
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إنشاء حديقة داخل سياج المسجد رقم الفتوى:43502تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال:
السؤال الثاني:
(1ما هو الحكم الشرعي لإنشاء الجرادين داخل سياج المسجد؟
2 ) ما هو الحكم الشرعي في وجود شكل حرف(T) مقلوبة بالواجهة الامامية من المسجد وبهذا الشكل يوجد شبه صليب غير كامل وكانت غير مقصودة عند بنائه.
3)شخص يشتغل عمل حر ويريد ان يستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي عند التقاعد وذلك بحصول علي مرتب تقاعدي ويتطلب منه دفع اقساط شهرية حتي سن التقاعد فما هو الحكم الشرعي لهذا الامر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يوجد شرعاً ما يمنع من إنشاء الحدائق داخل سور المسجد، بشرط ألا يؤثر ذلك على مكان الصلاة بالضيق، أو على المصلين بإذهاب الخشوع من صلاتهم، والغالب على ما يقام من الحدائق داخل سياج المسجد أنه لا يؤثر على أي شيء من ذلك، لأنه يدخل في تصميم المسجد قبل بنائه، تجميلاً لمنظره، وإدخالاً للراحة على نفوس المصلين.
وما دام الرسم المذكورلا يمثل الصليب المعهود فلا حرج في ذلك ، وإن تمكنتم من تغييره أو إزالته فحسن، دفعاً لما يشغل البال ويشوش على الخواطر. (27/431)
وقد سبق حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي وذلك في الفتوى رقم: 10664، والفتوى رقم: 15460.
والله أعلم.
43504
عنوان الفتوى:حكم الإحرام في ثياب مخيطة رقم الفتوى:43504تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
هل إذا تخطيت منطقة السيل (متعمدا)عند قدومي إن شاء الله من الرياض لأداء فريضة الحج للوصول إلى جدة و الإحرام هناك، على أن يكون علي هدي هل هو جائز حيث إنني لست سعودياً وأحمل تأشيرة زيارة لم يسمح لها بالحج منذ سنتين، حيث إن المسموح لهم هم الحاصلون على إقامة و عقد عمل بالسعودية و شكرا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من وصل الميقات أن ينوي الدخول في النسك، وأن يلبس ثياب الإحرام ويخلع المخيط، فإن بقي على لبس المخيط بعد الإحرام لغير عذر أثم، ووجبت الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام، وهو مخير أن يفعل أي ذلك شاء.
وإن كان لعذر وجبت الفدية ولا إثم عليه.
وننبه إلى أن القادم من الرياض بنية الحج أو العمرة يلزمه الإحرام من السيل الكبير أو من محاذاته، وذلك بأن ينوي النسك، وليس له أن يؤخر الإحرام إلى جدة.
والله أعلم.
43506
عنوان الفتوى:للمرأة طلب الطلاق إذا أصر الزوج على عدم الإنجاب رقم الفتوى:43506تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال :
أخي الفاضل: لقد عشت حياة صعبة جداً، فمنذ أن بلغت الثالثة عشرة وأنا أعاني، فقد خُطبت من قريب لأمي، وتزوجته، وأنا في الخامسة عشرة، واكتشفت بعد ذلك أنه يشرب، ويعاشر النساء، وصبرت، وتحملت، واكتشفت أيضاً أنه عقيم، ولم يخبرنا بذلك، فصبرت أيضاً، وانشغلت بدراستي حتى وصلت للمرحلة الجامعية، فطلبت الطلاق، وحصلت عليه، ولكن بعد تعب، وقبل أن أتم السنة تقدم لخطبتي رجل ذو منصبٍ كبير جداً، وذو دينٍ وخلقٍ، بشهادة الجميع، ويكبرني بعشر سنوات، المهم قبلت الزواج منه، وكنت الزوجة الثانية له، وسبب زواجه مني هو انشغال زوجته بأطفالها الأربعة ووظيفتها، ومن هنا بدأت رحلة معاناتي الثانية، فقد اكتشفت أنه يريدني للمتعة فقط، ولا يريد أن ينجب مني أطفالاً،ففي كل مرة يختلق عذراً، مع العلم بأن قلبي يتقطع شوقاً باليوم ألف مرة على طفل ألاعبه، حاولت معه مراراً وتكراراً، وبجميع الوسائل، ولكن دون جدوى، (يقول لي: في ما بعد إن شاء لله)، مع العلم بأن لي مبيضاً واحداً فقط، أي أن فرصتي بالإنجاب تقل كلما تقدم بي العمر، ولكنه للأسف يقول بكل وقاحة: (أفضل لي، فأنا أريدك عقيمة)، فبدأت أشعر بالظلم، وفقدت معه الإحساس بالأمان، وكثرت مشاكلنا، بالرغم من أني أحبه جداً، وأنا إنسانة صبورة، ومطيعة إلي أقصى درجة، لكن هذا لم يزده إلا ظلماً، صبرت ثم صبرت، وأخيراً التجأت إلى الدعاء، وفي شهرين أتتني الإجابة سريعاً من عند أكرم الأكرمين، وحَملتُ بمعجزة ربانية، إذ أنه يعزل وأنا ليس لدي بويضات كبيرة ولكنها قدرة الله، فرحت، بل كدت أطير من الفرح، فرحت جداً، أخيراً بعد صبر طويل بعد ثماني سنوات مع الأول، وأربع سنوات مع الثاني، وازداد تعلقي بزوجي، واهتمامي به أكثر من ذي قبل بأضعاف مضاعفة؛ حتى لا يشعر بالغيرة؛ وحتى يحبه أيضاً، ولكن والحمد لله على كل حال، لم تكتمل فرحتي فبعد عشرة أيام من فرحتي أسقطت، حمدت الله كثيراً، ولازلت أحمده، لكنني أشك أن (27/432)
زوجي هو الفاعل،ولكن حسبي الله على كل ظالم، قاومت شكوكي، وحاولت أن أنتصر عليها، فقد وعدني بأنه سوف يعوضني بأحسن منه، ولكنه أخلف وعده كالعادة، وبدأ يعزل مرة أخرى، ولكن بحرص أكبر لدرجة تثير جنوني وتشعرني بالإهانة, ماذا أفعل؟ أنا فتاة جامعية على درجة كبيرة من الجمال، بنت قبائل، ولكن مستوانا الاجتماعي أقل منه بكثير، وأنا أحبه بالرغم من ظلمه وعدم عدله بيني وبين زوجته في أمور كثيرة، ولكنني خائفة جداً من أن يطلقني بعد أن يمر بي الزمن، فهل ألحق نفسي وأطلب الطلاق؟ أم أصبر؟ أم ماذا؟ مع العلم بأن عمري الآن ثمانية وعشرون عاماً، أنقذني، الله ينقذك من حر جهنم ويفرج كربتك يا رب، فأنا فعلاً حائرة، واعذرني على الإطالة. (27/433)
هل له حق في ذلك يا أستاذي الفاضل بأن يسقط جنيني ويحرمني من الإنجاب إذا كان تزوجني وهو مضمر نية الطلاق بدون تحديد المدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وجزاك الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في مراعاة حق الزوج في الطاعة وحسن العشرة، وننصحك بأن تحاولي إقناع زوجك بتوقان نفسك إلى الإنجاب، واختاري أفضل الأوقات وأنسب الأحوال لمحادثته في هذا الأمر، فلعل الله تعالى يلين قلبه ويرضى بالإنجاب، وأخبريه بأنه لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها، وأنه بفعله ذلك بغير رضاك يقترف إثماً متكرراً، يوجب فسقه وجرح عدالته، فليحذر عقاب الله وغضبه، فإن استجاب زوجك فالحمد لله، وإلا فيجوز لك طلب الطلاق دفعاً لهذا الضرر عن نفسك كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 28106، والفتوى رقم: 31369.
وننبهك إلى أمر ألا وهو أن اتهامك لزوجك بأنه السبب في إسقاط الجنين لا يجوز ما لم تكن هنالك بينة، وذلك لأن الأصل براءة الذمة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (الحجرات: من الآية12)
والله أعلم.
43507
عنوان الفتوى:إذا وقعت الفأرة قي زيت زيتون فماتت رقم الفتوى:43507تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : (27/434)
السؤال الرابع:
إناء ممتلي بزيت الزيتون سقط فيه فأر عند أخذ كمية منه للاستعمال فما هو حكم هذا الزيت هل يجوز استعماله في الطبخ والدهان ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الفأر سقط في الزيت ميتاً، أو أُخرج منه ميتاً، وكان الزيت سائلاً غير جامد فتجب إراقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة تقع في السمن: إن كان مائعاً فأرقه، وإن كان جامداً فألق ما حوله. رواه أبو داود والنسائي.
هذا ما ذهب إليه الجمهور، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينجس المائع من زيت وغيره إلا بالتغير، وهذا مذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 9298، والفتوى رقم: 42728.
والله أعلم.
4351
عنوان الفتوى:حكم وضع المحرمة للنقاب. رقم الفتوى:4351تاريخ الفتوى:27 رمضان 1421السؤال : فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تضع النقاب على وجهها أثناء تأديتها لمناسك الحج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتغطية الوجه من المرأة ببرقع أو نقاب أو غيره حال إحرامها من المحظورات لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". لكن عليها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها إذا مر الرجال الأجانب بقربها لحديث عائشة: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". رواه أبو داود .
وهذا الحكم عام في كل موضع سواء في الطواف أو في السعي أو في عرفة وغيرها من مواطن الحج ما دام الإحرام .
والله أعلم.
43512
عنوان الفتوى:ابتلاع الصائم البلغم.. بين الصحة والبطلان رقم الفتوى:43512تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
لقد علمت ( من هذا الموقع) أن حكم بلع البلغم ( عمدا) في صيام شهر رمضان هو كالتالي: ( قرأت الفتوى رقم 24697) (27/435)
* في مذهب الشافعية + الحنابلة+المالكية: من ابتلع البلغم عمدا مع القدرة على لفظه أفطر( لم يكن ناسيا أو جاهلا ).
*في مذهب الحنفية : لا يفطر من بلع البلغم ( عمدا أو عن غير قصد ) ( كان قادرا على إخراج البلغم أو لم يكن قادرا على ذلك).
وأنا في شهر رمضان أبتلع الريق , فيأخذ الريق في طريقة البلغم إلى البطن (كان هذا وأنا أعلم أن البلغم سوف يذهب مع الريق إلى البطن).
الأسئلة:
- ما هو المذهب الذي يجب علي اتباعه ( في مسألة صحة الصيام أو الافطار) ؟
- إذا افترضنا أن المذهب الذي يجب علي اتباعه في هذه المسألة هو (الشافعية + الحنابلة + المالكية) وأنا أخذت برأي الحنفية فهل يمكنني فعل ذلك؟
- وإذا كنت بفعلي هذا قد أفطرت , وبعد أن أقضي جميع الأيام التي أفطرتها , فهل يكون ذلك كافيا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ذكرناه في الفتوى التي ذكرتها هو أن بلع البلغم لا يفطر مطلقاً عند الحنفية والمالكية، وأن بلعه يفطر عند الشافعية والحنابلة إذا وصل إلى الظاهر، والظاهر عند الحنابلة هو الفم، وعند الشافعية ما بعد مخرج الحاء إلى جهة الفم بشرط العلم بأنه يفطر والقدرة على لفظه.
وعليه؛ فإذا كنت ابتلعته عالماً بأنه يفطر ومع القدرة على لفظه فإنه فسد صومك ولزمك قضاؤه على مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الأحوط فإن قضيت عدد الأيام التي أفطرتها لم يبق عليك شيء إلا إن كنت تعمدت ابتلاع البلغم مع علمك بأنه مفطر فعليك التوبة.
ولا قضاء عليك في مذهب الحنفية والمالكية ولك الأخذ به تقليدا لأنه مذهب معتبر ولكن ننبهك إلى أنه لا يجوز أن تقصد تتبع الرخص من كل مذهب.
والله أعلم.
43513
عنوان الفتوى:قنوت الوتر من شاء فعله ومن شاء تركه رقم الفتوى:43513تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال : (27/436)
إنني شخص أواظب على صلاة الوتر بعد الرفع من الركوع أدعو بدعاء القنوت، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاتك صحيحة، وإنما اختلف أهل العلم في سنية قنوت الوتر وعدمها، فذهب إلى سنيته الحنابلة والحنفية وبعض الشافعية، كما قال ابن قدامة والطحاوي والنووي.
وذهب المالكية وهي رواية ابن حبيب عن مالك والشافعية إلى سنيته في النصف الأخير من رمضان فقط، وللمالكية قول آخر بعدم سنيته مطلقاً وهو المشهور عند المتأخرين، قال شيخ الإسلام في الفتاوى بعد بحث في شأنه: وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة من شاء فعله ومن شاء تركه.
والله أعلم.
43516
عنوان الفتوى:حكم الوليمة بالطعام دون الشاة رقم الفتوى:43516تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال :
هل تجوز إقامة وليمة النكاح على غير ما يذبح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فمذهب جمهور أهل العلم أن وليمة العرس سنة وليست بواجبة، قال النووي في شرحه لمسلم: واختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أم مستحبة، والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة وبه قال مالك وغيره، وأوجبها داود.
والأفضل أن تكون بشاة للقادر لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أولم ولو بشاة.
وإن فعلت بطعام فلا حرج خصوصاً إذا كان الإنسان عاجزاً عن شراء شاة، لما روى البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس.
قال ابن حجر في الفتح: قال أهل اللغة الحيس يؤخذ التمر فينزع نواه ويخلط بالأقط أو الدقيق أوالسويق. انتهى.
والله أعلم. (27/437)
43519
فتاوى
عنوان الفتوى:الوطء في الدبر تلزم منه التوبة النصوح رقم الفتوى:43519تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال:
متزوجة من خمس سنوات وفى لحظة ضعف جامعني زوجي من الخلف ومن هذه اللحظة لم ألتقي وزوجي على الفراش خجلا كيف نكفر عن هذة الغلطة الفظيعة؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصدين أن زوجك جامعك في الدبر، فلا شك أنكما ارتكبتما إثماً وأمراً محرماً شرعاً وتلزمكما التوبة النصوح منه، وتكون التوبة النصوح بالندم على المعصية والندم على عدم العودة لها والإقلاع عنها، ومن تاب بهذه الشروط تاب الله عليه وغفر له، : والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
والله أعلم.
43520
عنوان الفتوى:حكم بقاء أثر لون الدم على الثوب بعد غسله رقم الفتوى:43520تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
الحمرة التي تبقى على الثوب بعد غسل الدم عنه هل تبطل الصلاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يؤثر بقاء أثر لون الدم على الثوب بعد غسله إذا شقت إزالة اللون، قال الإمام النووي: ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله.
وقال المرداوي في الإنصاف: لا يضر بقاء لون أو ريح أو هما على الصحيح من المذهب.
والله أعلم.
43522
عنوان الفتوى:مباشرة الأعضاء للأرض دون حائل لا تجب رقم الفتوى:43522تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
هل تجوز الصلاة للإنسان وهو يلبس الكفوف على يديه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصح صلاة من لبس القفازين من الرجال حال صلاته، لأن مباشرة الأعضاء للأرض دون حائل لا تجب في الصلاة عند جماهير العلماء، واستثنى الشافعية منها الجبهة في أحوال معينة، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد عطاء وطاووس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، ورخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد. انتهى. (27/438)
وقال النووي في المجموع: فالسجود على الجبهة واجب بلا خلاف عندنا. انتهى.
وقال: فإن سجد على كفه أو كور عمامته أو طرف كمه أو عمامته وهما يتحركان بحركته في القيام والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا لأنه منسوب إليه، وإن سجد على ذيله أو كمه أو طرف عمامته وهو طويل جداً لا يتحرك بحركته فوجهان، الصحيح: أنه لا تصح صلاته، وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي والرافعي. انتهى.
وقال أيضاً: قال الشافعي والأصحاب: وإذا أوجبنا وضع هذه الأعضاء لم يجب كشف الركبتين والقدمين، لكن يستحب كشف القدمين، ويلزمه عدم كشف الركبتين، وقد سبق دليل الجميع، وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي. انتهى.
وخلاصة ذلك أن تغطية اليدين للرجل في الصلاة لا تخل بصحة الصلاة في قول جماهير العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم.
والله أعلم.
43523
عنوان الفتوى:إخوتهن يرفضون إعطاءهن نصيبهن من ميراث أبيهم رقم الفتوى:43523تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
توفى أبى رحمه الله وترك من الورثة زوجة وأربعة أبناء ذكور و خمس بناتومن ضمن الميراث عمارة بها ست شقق سكنية يسكن شقيان ساكنان أجنبيان عن الأسرة ويقيم فى الشقق الأربع الأخرى الأبناء الذكور بقيمة إيجارية رمزية من أيام والدي تريد البنات الخمس حقهم من ميراث العمارة (بالبيع)ويرفض الأبناء الذكور ذلك بحجة أنهم مستأجرون ماحكم الشرع فى ذلك؟ (27/439)
وفقكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الورثة أن يوافقوا على تقسيم الميراث بينهم، وللبنات الحق في المطالبة بنصيبهن من ميراث أبيهن وليس لأحد الحق في منعهن منه وعلى الجميع أن يحرصوا على التسامح في ما بينهم وإحسان بعضهم إلى البعض وأن يبتعدوا عما يؤدي للشقاق والنزاع بين الأرحام.
وأما إيجار الإخوة فإنه لا يمنع في تقسيم الميراث وعليه فينبغي النظر في تأجير الأولاد الشقق، فإن كانوا أجروا من والدهم في حياته بسعر رمزي لمدة محددة معلومة فإن عقد الإيجار يحق لهم الاستمرار عليه حتى تنتهي المدة المحددة.
وذلك لأن عقد الإجارة لازم للطرفين ولا يفسخ بسبب موت أحد المتعاقدين، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 14898.
وعلى هذا فيمكن تقسيم الميراث ويعلم كل شخص نصيبه ثم يواصل الإخوة تأجيرهم إذا شاء وا علما بأنه لن يبقى لأحدهم بعد التقسيم عن ملك شقة من الشقق إلا قليل يمكن له أن يعوضه ويستغنى عن التأجير.
وأما إن كان العقد بين الأبناء والوالد لم يحدد بمدة معلومة، فإن هذا العقد مفسوخ شرعاً لفقده شرطاً من شروط الإيجار وهو تحديد المدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6819، والفتوى رقم: 9057.
وعليه فلا عبرة بالعقد السابق، ويجب تقسيم التركة ويعطى كل وارث نصيبه.
والله أعلم.
43525
عنوان الفتوى:يحق لوالدك إلزامك بقضاء ما وكلك بحفظه رقم الفتوى:43525تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
أبي يضعني في دكاننا ويسافر، وابن خالتي يتردد على الدكان ويستدين مني ولا أحد له علم، وأصبح مبلغاً كبيراً،160 ألف ليره سورية، وكلما طالبته يقول عندما يصبح معي أعطيك، يا ترى ما الحل؟ (27/440)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغريم إن كان معسراً يجب إنظاره حتى يوسر لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280]، و إن كان موسراً فيجب عليه البدار بقضاء الدين عند حلوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم.
قال العراقي في طرح التثريب عند شرح الحديث: استدل به على أن المعسر لا تجوز مطالبته ولا حبسه حتى يوسر وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور.
واعلم أن الأقارب يتعين التعامل معهم بالحسنى والبعد عما يؤدي إلى التقاطع والتنافر، فحاول التلطف معه في الاقتضاء لما في صحيح البخاري من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
وحاول نصحه بالجد في قضاء الدين والإكثار من الدعاء، وعليك أن تتلطف معه حتى تشهد على الدين ويمكن أن يتم ذلك بيسر، فطالبه بإحضار شاهدين أو أكثر مطالبة عادية، ثم اذكر أمامهم أنك تطالبه بهذا المبلغ وحاول إقراره بذلك أمامهم، ثم اطلب من الشهود في غيابه أن يكتبوا لك شهادتهم حتى تحفظها عندك.
ثم اعلم أنه ما كان يحق لك في البداية أن تتساهل مع ابن خالك فتقرض هذا المبلغ الكبير إذا كنت تخشى من عدم وفائه، لأنك تعتبر وكيلاً في هذا الدكان ولست مالكاً له، والوكيل يتعين عليه النظر في المصالح ومراعاة الأحظ والأحسن في الموكَّل عليه.
وهو معزول عما يخالف المصلحة كما هو مدون في شروح خليل وأسنى المطالب، وبناء على هذا فإن الوالد يحق له أن يلزمك بقضاء هذا المبلغ، لأنك متهم في مجاملة ابن خالك والتساهل معه، وانظر الفتوى رقم: 32652. (27/441)
والله أعلم.
43534
عنوان الفتوى:أحرم في ملابسه بعد الميقات فما حكمه؟ رقم الفتوى:43534تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
وضعت السلطات في المملكة العربية السعودية نظامالتنظيم الحج بالنسبة للمواطنين والمقيمين بالمملكة يقضي بأن الفرد يجب أن يحصل على تصريح بالحج من الجهات المختصة ، وهذا التصريح لا يتم منحه إلا كل خمس سنوات أي أنه وفقا للنظام فإن الشخص لا يستطيع أن يحج إلا كل خمس سنوات أو أكثر .
والسؤال يتعلق ببعض الناس الذين يتحايلون على النظام وتقديم معلومات خاطئة ليستخرجوا تصاريح للحج وبالتالي يحجون كل سنة تقريبا فهل هؤلاء حجهم مقبول بالرغم من أنه قائم على نوع من الغش ؟
أيضا بعض الناس يذهبون إلى مكة بنية الحج وحتى لا يتم إرجاعهم نظرا لعدم وجود تصريح بالحج فإنهم يتعمدون دخول مكة بدون إحرام ثم يحرمون من مكة ويؤدون الدية وبعضهم قال لي إن الدية هنا هي صيام ستة أيام فقط ، فهل هذا الحج صحيح
والسؤال الرئيسي هنا هل من يفعل ذلك يعتبر أفضل مني عند الله حيث إنني أشتاق للحج كل عام ولكني ملتزم بما أمرني به الله \\\" وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ,اولي الأمر منكم \\\" صدق الله العظيم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى رغب في الإكثار من الحج والعمرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما يتقي الكير خبث الحديد. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الإلباني والأرناؤوط.
وقد فضل البعض من العلماء الصدقة على المحتاجين على الحج إذا كان مكلفاً تكلفة مادية، وإذا احتال الراغب في الحج فأخر الإحرام إلى دخول مكة فإنه يصح حجه ولكنه تلزمه الفدية - وهي ذبح شاة - بسبب ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات ، وإذا أحرم ولم يتجرد من المخيط فعليه فدية أذى وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام وليس ستة كما جاء في السؤال أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وهو ما يساوي كيلو ونصف تقريبا أو ذبح شاة . (27/442)
وأما الغش والكذب فإن الواجب البعد عنهما لتحريم الله تعالى لهما، ومن فعلهما أو أحدهما فإن حجه صحيح إذا أداه على وجه الكمال فهو ليس أقل شأنا من حج بمال حرام، وقد ذكر النووي في المجموع وشراح خليل عليه أن مذهب الجمهور أن حجه صحيح وإن كان آثماً بسبب أخذ ما حرم عليه، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14214، 33685، 7028، 41913، 10035، 7560.
والله أعلم.
43536
عنوان الفتوى:هل يعتمر عن أمه من التنعيم بعد حجه متمتعاً عن أبيه رقم الفتوى:43536تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
حججت حجة الاسلام 3 أعوام مضت ونويت السفرللحج متمتعا نيابة عن أمي إن شاء الله هذا العام0 هل يجوز لي أن أعتمر نيابة عن أبي من التنعيم بعد الانتهاء من عمرة أمي أم بعد انتهاء مناسك العمرة والحج عن أمي واذا كان ذلك صحيحا هل يجب علي أن أطوف الوداع قبل العمرة الزائدة أم تجوز قبل الوداع ؟ مع العلم أني مقيم بانجلترا ووالدي كانوا بمصر قبل وفاتهما
وجزاك الله عنا كل الخير0
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عظيم البر أن تحج عن والديك أو تعتمر عنهما، وقد أخرج الدارقطني في سننه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرماً بعث يوم القيامة مع الأبرار.
وأخرج الدراقطني أيضاً عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله تعالى براً. (27/443)
ولا حرج عليك بعد التحلل من عمرة التمتع عن أمك، وقبل الإحرام بالحج أن تعتمر عن نفسك أو عمن شئت، وإن أردت أن تعتمر بعد الفراغ من أعمال الحج والتي تنتهي بالنفر فلا بأس أيضاً، نص على ذلك الأئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى، فإذا أردت العمرة فتخرج إلى ميقات بلدك ثم تحرم بالعمرة، وهل عليك طواف واداع قبل الخروج أم لا:
فذهب الشافعية إلى أن من خرج من مكة بقصد الرجوع إليها مرة ثانية وكان خروجه دون مسافة القصر لا يجب عليه طواف الوداع، وإلا بأن خرج دون مسافة القصر لا بقصد الرجوع أو خرج مسافة القصر ولو بقصد الرجوع فقد وجب عليه الوداع، وطواف الوداع عندهم (أي الشافعية) ليس من مناسك الحج والعمرة؛ بل هو لكل مفارق للحرم، وإن لم يكن حاجاً أو معتمراً.
وذهب الجمهور إلى أن طواف الوداع للعمرة سنة وليس بواجب، وانظر الفتوى رقم: 2790.
والله أعلم.
43537
عنوان الفتوى:توفير سكن مستقل للزوجة ليس من قطيعة الرحم رقم الفتوى:43537تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
انحن عائلة كبيرة ويعيش معنا في نفس المنزل اخو زوجي المتزوج وعنده 3 اطفال والأخ الآخر وهو أعزب وأمهم وكلنا في5 غرف وصالة والبيت يضيق وعندما أكلم زوجي ينظر لي بعصبية ويقول أنت قاطعة للرحم إننا نريد أن نكون مع بعضنا البعض وهذا الأمر كله بإرادة الأم التي تريد أبناءها في بيت واحد وهي بينهم غير مهتمين بأبنائي الذين ينامون في غرفة واحدة والبنات عمر أكبرهن17 والأولاد أكبرهم عمره13وأحدهم ينام معنا عمره8 أعوام والبنت الرضيعة معنا وأيضا الزيارات المتكررة لأخواتهم حيث يبقين عندنا حوالي أسبوع وبيوتهن لا تبعد 15دقيقة وأيضا لايحق لي أن أتكلم لأن أمهم تريد أن تراهن وأيضا إن تكلمت أكون قاطعة للرحم ماذا أعمل؟ علما بأن زوجى وأخاه على نفس المبدأ وهم قادرون مادياعلى فتح بيوت حيث إن معاش الواحد أكثر من ألف دينار ولكن كل هذه الأمور لأجل الأم التي لاتراعي الله ولايهمها إلا نفسها ماذا أفعل؟ افيدوني جزاكم الله خيرا (27/444)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكناً شرعياً مستقلاً، وليس ذلك من قطيعة الرحم، فإنه يمكن أن تكون الأم معكم في البيت الآخر، وإن لم ترض بذلك فيمكن زيارتها وصلتها مع لقائها في البيت الأول مع ولدها الآخر.
والظاهر أن هذا السكن الذي تعيشون فيه فضلاً على أنه غير مستقل لا يخلو من مخالفات شرعية، كالاختلاط بين إخوان الزوج والزوجة ورؤيتهم لها، وكنوم هذا الصبي المميز مع أبيه وأمه مع ما قد يفضي إليه ذلك من اطلاعه على ما لا يجوز الاطلاع عليه، ولذا فالذي ننصح به أن تحاولي إقناع زوجك بأن البقاء في هذا السكن -بصورته الحالية- لا يجوز، فإما إن يوفر لكم سكناً آخر، وإما أن تنتقل الأسرة بكاملها إلى منزل أوسع، بحيث يكون لكل زوجة سكن مستقل تنتفي فيه المخالفات الشرعية.
وننصح بإطلاعه على هذه الفتوى، والفتوى رقم: 2069، والفتوى رقم: 6418، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. (27/445)
والله أعلم.
4354
عنوان الفتوى:ما يمكن أن يمنع اتصال الرجل مع زوجته رقم الفتوى:4354تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهو السبب الحقيقي لعدم اتصال الرجل مع زوجته ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد يكون ذلك لعدة أسباب:
منها أن يكون ذلك بسبب مرض عضوي كالاعتراض ( وهو عدم القدرة على الانتصاب ) ونحوه. ومنها أن يكون بسبب مرض نفسي. ومنها أن يكون بسبب سحر وهو ما يعرف عند العامة بالربط، ومنها أن يكون بسبب عين، ويعالج المرض عضوياً أو نفسياً لدى الأطباء الموثوق بهم، كما يعالج بالرقى الشرعية، وأما السحر والعين فلا يعالجان إلا بالرقى الشرعية فقط، وعلى كل فمن أصيب بشيء من ذلك أيا كان نوعه فليلتجئ إلى الله تعالى أولاً وقبل كل شيء، فهو الشافي شفاءً لا يغادر سقماً. ثم ليتعالج بما شرع الله تعالى من العلاج مع الثقة كل الثقة بالله والاعتماد كل الاعتماد عليه، وحذار حذار من اللجوء إلى ما حرم الله تعالى من دواء محرم أو سحر أو شعوذة أو نحو ذلك فإن ذلك كله لا يأتي بخير. والله أعلم.
43542
عنوان الفتوى:لا يعطى بعض الورثة من التركة إلا برضى البقية رقم الفتوى:43542تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
كانت لدينا قطعة أرض بجانب المنزل وذهب أبى إلى صاحب الأرض وهو ابن عمه ليشترى منه الأر ض وأعطاه ألف دينار كعربون وبعد أيام وجدنا أن الأرض قد تم حصرها بسياج وذهب أبى إلى صاحب الأرض وقال له قد تم بيع الأرض وهدا المال الذىأخدته منك وقال أبى لاأريد هدا المال ولن يدخل فى رزقي وبعدها توفى أبى ونحن لا نعلم بهده القصة وبعدها عملنا عرسا لأخى وجاء ابن عمى وهو صاحب الأرض وأعطانا المال وقال هدا المال أخدته من أبيك ولم يرض بأخده والآن فهو متوفى فخدوا هذا المال وكنا قد أوصينا أحد الأصدقاء بأن يشترى لنا ذبيحة للعرس وأعطيناه هذاالمال وعندما انتهى العرس علمنا بهده القصة وبعدها سألنا شيخا عن هذا المال قال لنا أبوكم مات وهذا رزقكم أنتم,وسألنا شيخا آخر فقال تصدقو عليه,,,والآن نسألكم أنتم عن هذا المال علما بأن هدا المال صرف على الناس؟ (27/446)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي أعطاه لكم ابن عمكم يعتبر جزءاً من تركة أبيكم، ولا يجوز إعطاء هذا المال لبعض الورثة دون بعض إلا برضاهم، ويجب في حالة عدم التراضي على التنازل عنه لأحد الورثة، أن يقسم تقسيماً شرعياً بحسب نصيب كل واحد من الورثة، وبناء على هذا فإن كان جميع الورثة قد تنازلوا عن هذا المال للمساهمة به في فرح أخيهم، فهو تصرف ماض وصحيح، أما إذا لم يرضوا بذلك أو رضي بعضهم دون بعض فالواجب أن يعطى طالب الحق حقه، وراجع في هذا الفتويين رقم: 7858، والفتوى رقم: 12134.
والله أعلم.
43548
عنوان الفتوى:مقولة اللهم صل على سر الأسرار وترياق الأغيار رقم الفتوى:43548تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
فضيلة الشيخ سلمه الله قرأت في أحد الكتب ما يلي :
اللهم صلِِّ على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار -
آمل إفادتنا جزاكم الله خيراً عن مشروعية هذه الصلاة مع أن المولى عز وجل قال في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ( الله نور السماوات والأرض ) سورة النور (27/447)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو نور من الله تعالى، قال الله سبحانه: قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ [المائدة:15]، قال الإمام الطبري رحمه الله: يعني بالنور محمداً صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وقال النووي رحمه الله: يعني محمداً صلى الله عليه وسلم وقيل الإسلام. انتهى.
وأما كونه سر الإسرار وترياق الأغيار، فهذا من الألفاظ المجملة التي يتوصل بها أهل الباطل إلى معان فاسدة، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، وهو أفضل البشر، لكنه ليس سراً، وليس في ديننا أسرار بالمعنى الذي يرمي إليه البعض ، وبالجملة فالصلاة المذكورة ليست مأثورة، وفي المأثور الواضح الجلي ما يغني عنها، وانظر الفتوى رقم:18845، فقد ذكرنا فيها الصيغة المفضلة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
43552
عنوان الفتوى:كون المال مخصصا للدراسة لا يمنع وجوب الزكاة رقم الفتوى:43552تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
عندي سؤال حول الزكاة
هل يجب على الطالب الزكاة إذا خصص مالا لغرض الدراسة
خاصةالدراسة في الخارج نرجو منكم الإفادة في أقرب وقت ممكن
بارك الله في علمكم وجزاكم كل خير
ELKUSHLI
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ملك المسلم مالاً يبلغ نصاباً وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، وكونه مخصصاً للدراسة أو للزواج أو نحو ذلك لا يمنع وجوب الزكاة فيه، لأن مال نام بالقوة واجتمعت فيه شروط الزكاة من الملك التام والنصاب والحول.
والله أعلم.
43553
عنوان الفتوى:حكم دخول قطرات الماء المتبقية بعد الوضوء لفم الصائم رقم الفتوى:43553تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : (27/448)
هل دخول قطرات الماء المتبقية بعد الوضوء إلى الفم و كذلك قطرات المطر و بلعها تبطل الصلاة والصيام ؟ وماذا أفعل اذا كنت في الصلاة هل أبصقها ألا تعتبر هذه حركة زائدة عن الصلاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدخول هذه القطرات إلى الفم لا يبطل الصوم ما لم يصل شيء منها إلى الحلق بدون غلبة أو نسيان، أما إن كانت وصلت إلى الحلق في غلبة أو نسياناً فلا شيء على الصائم، وإذا تُصور وجودها أثناء الصلاة فللمصلي أن يمجها ولا يضر ذلك صلاته، لأن هذه الحركات الخفيفة مغتفرة في الصلاة.
والله أعلم.
43555
عنوان الفتوى:حكم لعبة اللوتو رقم الفتوى:43555تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
أرجو اعلامي عن الحكم الشرعي في اللوتو وهو ما يشبه الياناصيب خصوصا أن أحد أكبر المراجع الشيعية في لبنان قال لي شخصيا إنه جائز والمال الناتج عنه حلال.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد سؤال من يعرف اللوتو تبين أنه قمار صريح لا يجوز للمسلم المشاركة فيه، والمال الناتج عن ذلك مال حرام، يجب على المسلم التخلص منه.
والله أعلم.
43556
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يشترط علم الأهل بالنكاح العرفي رقم الفتوى:43556تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال:
السؤال عن الزواج العرفي أن أتزوج فتاه أهلها يعلمون بالزواج ماعدا أهلي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج العرفي إذا كان مشتملاً على الشروط والأركان التي لا يصح النكاح بدونها فهو نكاح صحيح، ولتراجع حكمه في الفتوى رقم: 28805.
ولا يشترط أن يكون أهلك أنت على علم بالنكاح المذكور وإن أحطتهم علماً به تطييباً لخواطرهم فلا بأس بذلك.
والله أعلم.
43565
عنوان الفتوى:يريد الحج وعليه أموال لا يعرف مكان أصحابها رقم الفتوى:43565تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : (27/449)
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا نويت الحج هذا العام إذا شاء الله ولكن عندما كنت في سن المراهقة كنت أشرب الأرجيله وكنت أشربها في مقهى وكنت فاتح حساب عندهم ( بالدين ) ثم هربت ولم اسدد المبلغ وأيضا فعلت ذلك في مغسلة للملابس ولم أسدد وهذا مر عليه من سبع إلى عشر سنوات. والآن ولله الحمد تركت شرب هذا المنكر وعندما أردت الحج هذا العام تذكرت ذلك وذهبت إلى المقهى الذي يطلبني وإذا العمال الذين كانوا مستأجرين المقهى من صاحبها ليس هم وكذلك الوضع في المغسلة .
هل أسدد المبلغ لنفس هذا المقهى وهذه المغسلة مع تغير العمال الذين كانو مستأجرين هذة المحلات من أصحابها. أم أني أتبرع بهذا المبلغ للفقراء.
وأطلب من فضيلتكم الفتوى لي في ذلك حتى أرضي به رب العالمين ويتقبل الله حجنا.وأريد الحل عاجلا قبل الذهاب للحج وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قضاء الدين واجب ويجب البدار برده إلى أصحابه وعليك أن تبحث عن عنوان أصحاب الحق في المغسلة حسب طاقتك، فإن لم يتيسر الاتصال بهم فتصدق عنهم بالدين فإذا لقيتهم بعد ذلك فأخبرهم بأنك تصدقت عنهم بالمال فإن رضوا فبها ونعمت وإلا فاقضهم حقهم ويكون أجر الصدقة لك.
وأما أصحاب الشيشة فإنه لا حق لهم عليك لأن الشيشة يحرم بيعها وشراؤها، وإنما الواجب عليك التوبة إلى الله والتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين، وللتفصيل في هذه المواضيع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6171، 42985، 40782، 17491، 39245.
والله أعلم.
43568
عنوان الفتوى:حكم مناداة الرجل أم زوجته بيا أمي رقم الفتوى:43568تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
هل يجوز شرعا أن أنادي أم زوجتي ( ماما ) إرضاءا لها و لزوجتي ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (27/450)
فلا نرى مانعاً من مناداة أم زوجتك بماما أو بيا أمي لاعتبارات ثلاثة:
الأول: أن هذا اللفظ يحمل معنى الاحترام والتوقير لها، فكأنها في مقام أمك احتراماً.
الثاني: أن فيه إرضاء لها ولزوجتك وتوددا إليهما وهذا مماً ندب إليه الشرع، وهو يدخل ضمن قول الله عز وجل: وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً [البقرة:83]، أي قولوا لهم الطيب من القول.
الثالث: أنه لا يترتب على ذلك محذور من جهة الشرع، لأن أم الزوجة محرمة على الزوج مؤبداً بمجرد العقد على الزوجة، فلم يكن في قوله لها أمي، محذور، بخلاف ما لو قال ذلك لزوجته، ولهذا قال الفقهاء: يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه وأخته، لما روى أبو داود: أن رجلا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي؟! فكره ذلك ونهى عنه.
فهذا اللفظ هنا يشبه الظهار، وإن كان لا يترتب عليه حكم الظهار.
والله أعلم.
43574
عنوان الفتوى:المحادثات بين الجنسين عبر الإنترنت لا تجوز رقم الفتوى:43574تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
أود أن أشكركم جزيل الشكر على هذه الزاوية والتي تهدف خدمة المسلمين وأدعو الله أن يوفقكم دائما بما فيه منفعة لأبناء المسلمين في كل مكان.
لدى مشكلة ولا أدري هل أعتبرها مشكلة أم ماذا فهي شيء جد بسيطة بالنسبة لما أقرئه من مشاكل في صفحات الشبكة وبالطبع أحمد الله تعالى على كل شيء.
أنا فتاة في قرابة الخامسة والعشرين من عمري من أسرة محافظة جدا وحياتنا تسير بشكل صعب بعض الشيء وذلك بسبب الأوضاع في فلسطين والتي يعرفها الجميع.
أنا مستخدمة جيدة للإنترنت وأستخدمها في جميع المجالات فأنا بطبعي لا أحب شراء الكتب فأستعين بالإنترنت بدلا من الكتب حيث أجد ما أريد بكل سهولة ويسر وبالطبع أستخدم الشات بعض الأحيان قبل عدة شهور تعرفت على شاب في إحدى الغرف وسمحت لنفسي أن أعطيه الإيميل وأخذنا نتكلم كثيرا وأحيانا كل يوم فهذا الشاب وما شد انتباهي له أنه كان أمريكيا وقد هداه الله للإسلام وكنا نتكلم كثيرا في الدين وهذا كان شيئا مشتركا حيث إنني كنت حديثة العهد بالتدين وكنت أواظب على التقرب إلى الله وكل حديث عن الإسلام كان يشدني وكنت أحب كثيرا أن أسمع لقصصه وخاصة أنه والدته من هدته للإسلام فهي الآن تعيش في إحدى الدول العربية وترتدي النقاب الإسلامي وله أيضا أخ مسلم أيضا كنت أخبره دائما عن مدى فرحي بأن أرى كيف يدخل الناس للإسلام المهم جاء رمضان هذا العام وتقربت كثيرا إلى الله والحمد الله وبدأت أشعر بحلاوة الإيمان والتي لم أشعر بها من قبل قط . لم أكن محجبة ودعوت الله كثيرا في رمضان أن يساعدني على أن أتحجب فهذا كان شيئا صعبا بالنسبة لي ولكن باب الله كان أوسع من كل الصعوبات انتهى رمضان هذا العام وتحجبت والحمد الله وقد أحدث الحجاب في حياتي نقلة كبيرة فصرت أشعر بحلاوة أكثر وكنت اشعر أن الله يستجيب لدعائي كثيرا مما أشعرني بسعادة قوية سعادة القرب من الله وكنت على اتصال مع هذا الشاب الأمريكي دائما اخبره عن سعادتي هذه فرح كثيرا عندما سمع أنني تحجبت وفي يوم أخبرني أنه كان سوف يفتح موضوع الحجاب معي ولكنه كان يؤجل الموضوع لأنه اخبرني بأنه كان لديه إحساس بأنني سوف أرتدي الحجاب لوحدي المهم أخبرني هذا الشاب بأنه يبحث عن فتاة عربية للزواج والسبب من أنه يريدها عربية بأن تعلمه القرآن وتعلم أولاده العربية والقرآن فهو لا يريد الزواج من امرأة لا تتحدث اللغة العربية والتي هي لغة القرآن الكريم وقال لي كنت خائف أن أسألك من قبل حيث إن الحجاب (27/451)
مهم كان بالنسبة لي والآن وبعد أن أصبحت كما أتمنى من المرأة التي أريد. أريد أن أتقدم لخطبتك من أهلك فهل هذا ممكن؟؟؟ في البداية استغربت طلبه كثيرا و قلت له أنت أمريكي ولا تعرف أن تتحدث اللغة العربية وصعب أن تتفاهم مع والدي ونحن عائلة محافظة من الصعب جدا قبول هذا الأمر حتى ولو كنت مسلما ولكنك تبقى أمريكيا في نظرهم !! أخبرني أنه يعلم بأن الأمر سيكون صعبا بالنسبة للعائلة وذلك لأنه يتفهم جدا هذه العادات والتقاليد ولكنه أخبرني بأنه سوف يحاول إقناعهم وعليه أن يجرب والباقي على الله. (27/452)
المهم أخذت أفكر في كلامه كثيرا لم أخبر أحدا بالموضوع مر حوالي شهر كامل وأنا أفكر وكنت كلما فكرت أكثر كلما تقربت من الموافقة على أن أحدث أهلي بالموضوع أكثر وفي يوم قمت بالصلاة ركعتين وبعدها قلت له بأنني سوف أستشير أخي وأخي يعيش في أمريكا وبالفعل اتصلت بأخي وأخبرته بالموضوع . استغرب أخي الموضوع وقال لي الموضوع صعب جدا وقال لي بأنه سوف يناقشه مع اخت لي تعيش في أمريكا أيضا وهي اختنا الكبيرة وهي إنسانة جدا رائعة متعلمة ومثقفة ومتدينة جدا وتفهم في أمور الدين كثيرا فقام أخي بإخبارها صعقت للخبر وأخبرت أخي أنها ترفض الفكرة تماما فهي تعيش في أمريكا وتعرف الأمريكان جيدا اتصل أخي بي وأخبرني بما حصل وقال لي أن أنهي الموضوع بعد أيام اتصلت بأخي وقلت له لماذا لا نعطي الشاب فرصة لنتعرف عليه هل من الممكن أن نحكم على الشخص من غير أن نراه. وعندما رآني أخي جدية كثيرا ومتعلقة بالفكرة أخبر أختي والتي بدورها اتصلت بي مباشرة واعتذرت لي أنها لم تتحدث معي في السابق حيث إنها لم تكن تعرف أنني جدية إلى هذا الحد المهم استمرت المكالمة أكثر من ساعة وأخذت تخبرني بقصص كثيرة وقالت لي لماذا هي ترفض الفكرة قالت أسباب كثيرة ومقنعة إلى حد ما وأخبرتني أنها لا تحكم على الشاب لأنها لا تعرفه وقالت إنه بإسلامه ممكن أن يكون أفضل منا جميعا ولكن الفكرة أنه أمريكي وثقافته تختلف كثيرا عنا وأنه من الصعب العيش معه وقالت إنه ممكن بعد فترة من الزمن أن يتغير ويرجع إلى ما كان عليه قبل إسلامه . أسباب كثيرة أخذت بسردها أختي لي كلها كانت مقنعة وصحيحة . وفي هذه المكالمة أخبرتها أنني سوف انهي الموضوع إنشاء الله وسوف أخبر هذا الشاب أنه لا يوجد نصيب فرحت أختي وارتاحت كثيرا ووعدتها بأن أقطع علاقتي به نهائيا وبالفعل قمت بإخباره بأنه من الصعب علينا أن نستمر وأن نعطي الموضوع أكثر من ذلك تفهم الموضوع سريعا وقال لي كنت أتمنى أن يفهم أهلك (27/453)
بأنني وجدت فتاة رائعة لدينها وبيتها ولكني أحترم رأيهم وأتمنى لك التوفيق المشكلة بدأت من هنا حيث إنني لم أخبره بأنهم طلبوا مني أن أقطع العلاقة معه فبقيت أتحدث معه إلى حد الآن والسبب الحقيقي لهذا الموضوع أنني لا أريد قطع العلاقة معه إلى الأبد حيث إنني ما زلت بيني وبين نفسي أتمنى أن يتقدم لي وأن نتعرف على بعضنا أكثر وبمعنى آخر لا زال عندي أمل أنا الآن أشعر بأنني تائهة بين هل أعاود المحاولة مرة أخرى مع أهلي مع العلم بأنني أخجل أن أفاتحهم بالموضوع ولكني لا أريد توقف الحديث معه فهذا يشعرني بأنني أضيع شيئا ثمينا لا يأتي إلا مرة واحدة مع العلم بأنني مؤمنة بنصيب الإنسان وما قسمه الله علما أنه لو عرف أنني خائفة وتائهة بهذا الشكل لتوقف وأنهى العلاقة فورا فهو أخبرني مرة أنه لن يقبل بأن يكون سببا في معاناتي أو إيذائي فهو يسعى دائما لإرضاء الله قبل إرضاء العبد وبحديثي المتواصل معه يظن أنني بخير فنحن لا نتحدث عن الموضوع أبدا فكلامنا رجع كما كان أول تعارفنا عن الدين وأشياء اخرى قد تأتي من ضمن الكلام وكذلك شيء آخر أحب أن أضيفه فأنا متضايقة من نفسي حيث أشعر بذلك أنني قد كذبت على أخوتي وبقيت على اتصال به والشيء الآخر أشعر أن الحديث معه مخالف أصلا لديني وإيماني بالله في الوقت الذي تقربت به إلى الله أكثر من أي وقت مضى وأريد أن أحافظ على هذا القرب وصدقوني لقد سألت الله كثيرا أن يساعدني في هذا الموضوع ولكني ما زلت لا أستطيع الكف عن التفكير في المحاولة مرة أخرى ! أخاف أن يكون ما يحصل معي مدخلا من مداخل الشيطان والعياذ بالله! أعتذر عن الإطالة وأرجو أن تفيدوني برأيكم ... (27/454)
مع جزيل الشكر ،،،
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحمد لله الذي وفقك إلى الاستقامة على الدين والالتزام بالحجاب ولا شك أن هذه نعمة تستوجب الشكر لله وأبلغ أنواع الشكر المداومة على الطاعات، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على الحق، وبخصوص زواجك من هذا الشاب فالأصل أن من كان على دين وخلق فإنه يقبل به زوجاً ولا يرفض تزويجه ففي سنن الترمذي عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه.، فالكفاءة إنما هي في الدين ولا عبرة باختلاف الجنسية ونحو ذلك، وهذا هو الأصل ولكن بما أن أهلك لن يوافقوا على هذا الشاب، مع ما يخشى أن يترتب عليك من الأضرار إن أقدمت على هذا الزواج فالذي يظهر أن الأولى بك أن تصرفي عنه النظر، وأن تسألي الله عز وجل أن ييسر لك الزواج من رجل صالح، واعلمي أن من اتقى الله تعالى كفاه وجعل له تيسيراً لأمره وهو القائل: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 2-3]، والقائل سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]. (27/455)
ثم اعلمي أيتها الأخت الكريمة أنه لا يجوز مثل هذه المحادثات بين الفتيان والفتيات عبر الإنترنت ولو كان المقصد صحيحاً سداً لابواب الذرائع إلى الشر، إذ أن ذلك قد يكون مدخلاً من مداخل الشيطان إلى الوقوع فيما لا يرضاه الله تعالى، وكونك تتضايقين من نفسك بخصوص هذه المحادثات، هذا دليل على إيمانك وصلاح قلبك، فاعقدي العزم وبادري على الفور بقطع هذه العلاقة ابتغاء لرضى الله تعالى وإيثاراً للحياة الباقية على الحياة الفانية، واعلمي أنك بذلك تحسنين إلى نفسك وإلى هذا الشاب الذي نسأل الله له الثبات والتوفيق.
والله أعلم.
4358
عنوان الفتوى:حكم استعمال و استئجار مسروق أومفقود رقم الفتوى:4358تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يصح استئجار سيارة مفقودة أو ضائعة؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (27/456)
فالذي يجب على من وجد سيارة قد فقدها مالكها أن يُبلغ عنها السلطات أو الجهات المسؤولة، ليتعرفوا على صاحبها ويبلغوه عنها، أما أن يتصرف هو فيها فإن ذلك فعل محرم بإجماع المسلمين، ثم إن تصرف فيها بنية الاستيلاء عليها وتملكها فهو غاصب أو سارق.
وإن تصرف فيها بنية استعماله هو لها، أو إيجارها لغيره ولا يدعي أنها ملكه فهو متعد. وكما هو آثم بالإقدام على الفعل أيا كانت نيته، فإن من أخذها منه بيعاً أو هبة أو إجارة أو إعارة عالماً بحالها آثم هو الآخر. ولو قدر أن تلفت أو أصيبت فهي في ضمان كل واحد منهما: الأول لأنه هو الذي سلط عليها الثاني، والثاني لأنه استعملها وهو يعلم أن الذي سلطه عليها ليس له حق التصرف فيها، فالأول ضامن لكونه متسبباً، والثاني ضامن لكونه مباشراً.
43583
عنوان الفتوى:ركع الإمام بعد سجدة التلاوة وسجد بعض المأمومين رقم الفتوى:43583تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
كنت في صلاة الفجر وكان الإمام يقرأ سورة العلق وفي آخر السورة يوجد سجدة ولكن الإمام لم يسجد بل ركع وكنت في طرف الصف الأول من اليمين حيث يستحيل علي رؤية الإمام فقمت بالركوع ولكن المصلين عن يميني وعن يساري قاموا بالسجود فسجدت معهم وإذا بالإمام يقول سمع الله لمن حمده فأدركنا أنه كان راكعا ولم يكن ساجداً، فهل علي الإتيان بركعة بعد تسليم الإمام أم أسجد سجود السهو، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ليس عليك سجود السهو لأن ما حصل منك من الخطأ يحمله عنك الإمام، ويلزمك الإتيان بركعة بدل تلك الركعة التي قرأ فيها الإمام سورة العلق، إذا كنت لم تأت فيها بالرفع من الركوع كما هو ظاهر سؤالك.
وأما إن كنت أصلحت الخطأ فرجعت إلى ما فاتك فإنه لا يلزمك شيء، وراجع في هذا وفي حكم سجود التلاوة عموماً وسجود الإمام في الصلاة له خصوصاً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17932، 12914، 10435. (27/457)
والله أعلم.
43586
عنوان الفتوى:هل يحج مع زوجته بمال ادخره لأولاده رقم الفتوى:43586تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
عندي مبلغ من المال ولا أملك غيره وإني مدخره لأولادي، فهل يحق لي أن استحدمة فى الحج لي ولزوجتي؟
الفتوى :
فالمال المدخر إما أن يكون هبة أو وصية، فإن كان هبة فلك الرجوع في الهبة لسببين
الأول: أن الأصل (الأب والجد) له أن يرجع عن الهبة التي وهبها لفرعه (الولد وولده) ما لم يتصرف الولد في تلك الهبة ببيع وشراء ونحو ذلك.
الثاني: أن هذه الهبة لم تقبض كما يظهر من السؤال والهبة لا تلزم إلا بالقبض والتمليك.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب: و(لأصل رجوع فيما أعطاه) لفرعه لخبر لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلى الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي والحاكم وصححاه وقيس بالوالد كل من له ولادة (بزيادته المتصلة) كسمن وتعلم صنعة... ويحصل الرجوع بنحو رجعت فيه أو رددته إلى ملكي، كنقضت الهبة وأبطلتها وفسختها، وإن كان وصية فهي لا تلزم إلا بالموت فللموصي الرجوع عن الوصية.
قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج: له الرجوع عن الوصية إجماعاً وكالهبة قبل القبض بل أولى، ويحصل الرجوع بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها، أو رددتها أو أزلتها أو رفعتها وكلها صرائح.
وعليه فلا حرج عليك في أن تحج بهذا المال وأن تحج زوجتك منه.
والله أعلم.
4359
عنوان الفتوى:ما ينفق على الأقارب هل يحسب من الزكاة؟ رقم الفتوى:4359تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : معي مبلغ من المال وأنا على وشك أن أتزوج فكيف أزكي هذا المال مع العلم أني أعطي عماتي ما تيسر بين الحين والآخر وأهلي أيضاً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (27/458)
فالمال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ولو كان المال معداً للزواج أو الحج أو غير ذلك.
وما تعطيه لعماتك لا يحسب من الزكاة إلا إذا نويت به الزكاة عند دفعه، وكنَّ ممن يستحققن أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة أو الغرم أو غير ذلك مما بينه الله تعالى في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60].
ولا يخفى عليك أن الزكاة نماء وبركة للمال، وأنها لا تمثل شيئاً كثيراً مقارنة بالمال المزكى. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
43590
عنوان الفتوى:توضيح حول بطاقة الائتمان الفيزا رقم الفتوى:43590تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
في الحديث الشريف \"كل قرض جر نفعا فهو ربا\"، سؤالي: عند استخدام بطاقة الائتمان (الفيزا) عند الشراء يعتبر قرضا مؤقتا لأني أشتري البضاعه ومن ثم أسدد المبلغ إلى البنك، هنا البنك لن يأخذ أي مبلغ زائد مني على استخدام البطاقة أي أنه لم ينتفع مني، لكن في الوقت نفسه هو ينتفع من صاحب المحل الذي اشتريت منه البضاعة حيث يأخذ نسبة من المشتريات (مثلا 3%) إذاً هنا البنك أقرض وانتفع لكن ليس من الذي أقرضه المال بل من طرف ثالث، على هذا الحديث، هل تكون المعاملة هذه ربوية؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس أخذ نسبة من المحلات التي تبيع بضائعها بالفيزا داخلاً في باب قرض جر نفعاً، لأن النفع الحاصل للبنك ليس من جهة المقترض (العميل حامل الفيزا) وإنما هو من طرف آخر منه هذه النسبة كأجرة لتسهيل السداد له عن طريق هذه الفيزا، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي والذي نقلناه في الفتوى رقم: 6275، وراجع الفتوى رقم: 2834. (27/459)
والله أعلم.
43591
فتاوى
عنوان الفتوى:عمله يحتم عليه ترك صلاة الجمعة رقم الفتوى:43591تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال:
أنا شاب أعمل عند اليهود في مجال البناء وطلب مني أن أعمل يوم الجمعة ماذا أفعل مع العلم أن العمل في هذا اليوم إلى الساعة 12 وتكون الصلاة قد انتهت ولا يوجد بلدة عربية قريبة لأداء الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ترتب على عملك هذا ترك صلاة الجمعة وأمكن وجود فرصة عمل آخر تقوم بضروريات حياتك فاترك العمل المذكور حفاظاً على تلك الفريضة العظيمة.
وإذا كنت لا تجد عملاً آخر فأنت معذور ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى في ترك صلاة الجمعة، وراجع الجوابين التاليين: 4620/8688.
والله أعلم.
43594
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من تقديم ذكر المال على البنين في آية سورة الكهف رقم الفتوى:43594تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال:
برجاء الإفادة عن معنى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولماذا قدم الله المال على البنين وهل المال أفضل من الأولاد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى قد ذكر المال والبنين في الآية المذكورة، وقدم ذكر المال على البنين لعموم زينته بالنسبة لكل الأفراد والأوقات بخلاف البنين، فإنهم زينة للآباء فقط، وذلك بعد بلوغهم صفة الأبوة، كما أن المال سبب في بقاء النفس، أما البنون فسبب لبقاء النوع، وكذلك الحاجة إلى المال أمسُّ من الحاجة إلى البنين في الغالب، والمال أقدم منهم في الوجود، كما أنه يعتبر زينة بنفسه، بخلاف البنين فلا يكونون زينة إلا بوجود المال، فإن من له بنون ولا مال له فهو في أضيق حال ونكال. (27/460)
وقد أفاد هذه المعاني الألوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني، ولا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما ذكر، وإنما هي استنباطات، وتأملات يفتح الله بها على من يشاء من عباده، ويوافق ذلك ما ورد من دعاء سعد على أبي سعدة حينما شكاه لعمر بن الخطاب كاذباً فقال في دعائه: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن. رواه البخاري. وقال الحافظ في الفتح: وفي رواية سيف: وأكثر عياله.
فجعل سعد من الدعاء عليه أن يكثر عياله وأن يقل ماله، وهذا لأن كثرة العيال مع قلة المال شقاء كما قدمنا.
والله أعلم.
43595
عنوان الفتوى:ضوابط العمل في مقهى إنترنت رقم الفتوى:43595تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
ما حكم العمل في مقهى إنترنت مقابل مرتب وليس شريكا بالمقهى، مع العلم بأن بعض الزبائن يقومون بفتح المواقع الإباحية، وأن نسبتهم (الزبائن)حوالي 25% وهل إذا قام هذا العامل بإبلاغ الزبون بأن هذا ممنوع سقط عليه الإثم أم لا؟ ومع العلم بأن الأشخاص الذين هم دون سن الرشد إذا ما قاموا بهذا الفعل يتم إخراجهم من المقهى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز فتح مقهى إنترنت والعمل فيه إذا انضبط الأمر بالضوابط الشرعية، كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29782، 24271، 27533، 37050، 15474.
والخلاصة: أنه يجب منع الداخلين على المواقع الإباحية أو الذين يستعملون الإنترنت في الحرام، ولا يكفي مجرد إبلاغهم ونصحهم، وإذا كان الذين يفعلون ذلك فوق سن البلوغ فهم أولى بالإخراج من هم دون سن البلوغ. (27/461)
والله أعلم.
43599
عنوان الفتوى:لا يجوز منع الزوجة من توكيل من تشاء في التصرف في مالها رقم الفتوى:43599تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
امرأة توفي زوجها وترك لها أموالاً، وبعد مدة طويلة تزوجت من جديد دون أن تعلم أزواج بناتها، وعندما سمعوا غضب أحدهم وقرر منع زوجته من الذهاب إلى أمها، علما بأن زوجته كانت تعلم بزواج أمها وأخفت عنه لمدة سنة كاملة، هل له الحق في منعها من زيارة أمها قائلا أنها كانت تتسبب لهم في المشاكل؟ هل له الحق أن يمنعها أن تمضي لزوج أمها بأن يكون هو الوكيل على نصيبها من ميراث أبيها المتوفى، هل له الحق أن يطالبها أن تمضي له ليصبح الوكيل في التصرف في مالها علما بأنه صاحب مال وليس هذا من باب الطمع في أموالها، ولكن من باب المحافظة عليه لأنه أصبح لا يثق في أمها ولا زوج أمها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم منع الزوج زوجته من زيارة والديها وأقاربها أو زيارتهم لها في بيت زوجها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20950، 7260، 29930.
علماً بأنه لا يجوز للزوج منع زوجته من التصرفات المالية ما دامت راشدة، لأن المرأة لها أهلية التصرف الكامل إذا بلغت راشدة على قول جماهير العلماء وهو الراجح، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 28137، والفتوى رقم: 16441.
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للزوج منع زوجته من توكيل زوج أمها في التصرف في مالها، كما لا يجوز له إجبارها على توكيله هو بدلاً من زوج أمها، وينبغي أن يحل الزوجان هذه المشكلة في جو من المودة والرحمة، وأن يحسن كل منهما عشرة الآخر، وأن يتجنب ما يحزنه أو يؤلمه، فبهذا تستقيم الحياة الزوجية، ويسعد الزوجان معاً. (27/462)
والله أعلم.
4360
عنوان الفتوى:حكم تبني من أرضعته أخت الزوج أو الزوجة رقم الفتوى:4360تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم.
هل صحيح جواز التبني في الإسلام إذا تم إرضاع الطفل من أخت الزوج أو الزوجة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا رضع الطفل من أخت الزوج صار ابناً لها من الرضاع، وصار الزوج المذكور خالاً له من الرضاع، وأولاده أبناء خال من الرضاعة لهذا الطفل. وإذا رضع الطفل من أخت الزوجة صار ابنا لها من الرضاع، وصارت الزوجة المذكورة خالة له من الرضاع، وأبناؤها أبناء خالة من الرضاع للطفل. ويترتب على بنوة وأخوة الرضاعة أحكام منها كون الأخ من الرضاع محرماً لأخته من الرضاع ولخالته وعمته، وهكذا، ومنها عدم صحة نكاحه من المذكورات ، لكنه ليس محرماً لبنات خاله وخالته من الرضاع. وبالجملة: فالرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة كما في الحديث المتفق عليه.
لكن لا ينسب الابن من الرضاعة إلا لأبيه من النسب،كما لا يستحق الإرث عن طريق الرضاع. وينبغي التنبه إلى أن التبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلاً مجهول النسب، والأمر كما قال الله تعالى: (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5]. والله أعلم.
43602
عنوان الفتوى:أضحية حليق اللحية رقم الفتوى:43602تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
هل تقبل الضحية من شخص يحلق لحيته كل يوم حتي في شهر ذي الحجة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (27/463)
فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على الأمر بتوفير اللحى وإعفائها، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. متفق عليه، وهذا اللفظ البخاري.
ويحرم حلق اللحية عند جل أهل العلم ونحيلك إلى الفتوى رقم: 14055.
والأضحية سنة مؤكدة عند أكثر أهل العلم قال ابن قدامة في المغني: والأضحية سنة لا يستحب تركها لمن يقدر عليها، أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة. انتهى.
وعليه؛ فإن الأضحية سنة مؤكدة على كل مسلم وينبغي للشخص المذكور فعلها، أما كونها تقبل منه أم لا؟ فإن كنت تعني بالقبول الصحة؟ فالجواب أنها تصح منه، ولا يمنعه فعله لبعض المعاصي من التضحية؛ بل هو أولى من يسارع إلى ذلك. وأما إن كنت تعني بالقبول الإثابة على التضحية فإن هذا أمر غيبي لا يمكن الاطلاع عليه وليس مكلفاً بالبحث عنه، بل ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في عمله بقدر الاستطاعة فيخلص فيه النية لله ويتابع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن الظن بالله عز وجل بعد ذلك، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وينبغي مع هذا أن يبقى المؤمن على خوف ووجل أن لا يقبل الله منه، فإن هذا الخوف ينفعه ويدفعه إلى الإكثار من الأعمال والإحسان فيها، وقد كان بعض المتقين المكثيرين للطاعات لله تعالى يفعلون بعض أفعال الخير ويخشون أن لا يتقبل الله تعالى منهم، وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ [المؤمنون:60].
ويجب على الشخص المذكور الاقلاع عن حلق لحيته والامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم بتوفيرها وإعفائها، وينبغي أن يعلم أن المضحي ممنوع من أخذ شيء من شعره أو ظفره إذا أهل هلال ذي الحجة حتى يذبح أضحيته، وهذا المنع على التحريم عند بعض أهل العلم، وعلى الكراهة عن آخرين. (27/464)
والله أعلم.
43604
عنوان الفتوى:تتنفل ما شاءت على ألا تضيع حق زوجها رقم الفتوى:43604تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
هناك امرأة متزوجة من رجل يصوم ويصلي في المسجد، وهذه المرأة متدينة جداً حافظة لكتاب الله وتصلي وتطيل في الصلاة وهو يتضايق من رؤيتها تصلي عندما تطيل في الصلاة ولا يحب أن يراها تقرأ القرأن لفترات طويلة حيث قال لها مرة هذا القرآن لعنة عليك، وهي تحاول قدر الإمكان أن لا تقرأ أمامه ولا تطيل في الصلاة أثناء وجوده في البيت، فهل يجب أن تلبي رغبة زوجها في عدم قراءة فترات طويلة حتى لا يغضب زوجهاوهل من الممكن أن يكون زوجها يغار منها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قامت هذه المرأة بما يجب عليها من الفرائض ثم أرادت أن تتعبد بالنوافل فلا حرج عليها، بل إنها تؤجر على ذلك، ولكن بشرط ألا يترتب على تعبدها بالنوافل تضييع حق زوجها، فإن ترتب عليه تضييع حق زوجها أثمت بذلك.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، وإن لزوجتك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه. رواه البخاري.
وعلى هذا فإذا كانت تقوم مع تعبدها بالنوافل بحق زوجها فلا حرج عليها وليس له أن يمنعها من التعبد بله بما شاءت من النوافل بعد الفرائض ما دمت لم تقصر في حقه، لأن طاعة الزوج إنما هي في المعروف وليس من المعروف أنه ينهاها عن العبادة مع عدم تضرره بذلك سواء كان الحامل له على ذلك الغيرة أم غيرها.
أما إذا كانت تقصر في حق زوجها بسبب انشغالها بالنوافل فعليها أن تقتصر على القدر الذي تتمكن معه من أداء حق زوجها الذي افترض الله عليها، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لقول الله تعالى في الحديث القدسي: .... وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه.... يؤخذ من قوله ما تقرب إلخ إلى النافلة لا تقدم على الفريضة لأن النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضة فما لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة.... فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخل بها كما قال بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. (27/465)
فلتحذر هذه المرأة أن تكون من المغرورين الذين يقدمون النوافل على الفرائض التي من جملتها حق زوجها وطاعته في المعروف، وأما قول الزوج لهذه المرأة هذا القرآن لعنة عليك فلا يجوز وعليه أن يستغفر الله من ذلك، لأن القرآن ليس لعنة على المؤمن إنما هو رحمة وشفاء، ونسأل الله أن يصلح ما بينكما إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
43605
عنوان الفتوى:لا سجود لقراءة نائم رقم الفتوى:43605تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
إذا قرأ النائم في حالة النوم آية السجدة؛ هل يلزم السجدة علي الرجل الذي هو في حالة اليقظة وهکذا أنا أستمع القرآن علي الإنترنت، هل يجب من هذا الطريق السجدة التلاوة؟ انتظر للجواب، وجزاکم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 38310 أنه لا يسجد المستمع لآية السجدة من آله تسجيل ومثله الإنترنت ونحو ذلك.
وكذلك لا يسجد إذا استمعها من نائم لعدم قصد قراءتها منه. جاء في نهاية المحتاج قال الزركشي: ولا سجود لقراءة جنب وسكران وساه ونائم وما عُلم من الطيور كدرة ونحوها. انتهى.
والله أعلم.
43607
عنوان الفتوى:الصدقة الجارية محمولة على الوقف رقم الفتوى:43607تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : (27/466)
هل يشترط في الصدقة الجارية أن يقوم بها الإنسان قبل وفاته؟ كأن يقوم ببناء مسجد قبل وفاته، أم يمكن أن يقوم بها والديه أو إخوته أو أبنائه أو زوجته بعد وفاته كبناء مسجد أو شراء مصاحف وإهدائها للمسجد، فعلى حد معلوماتي المتواضعه أن الصدقه العادية هي ما أخرجت مرة واحدة على روح المتوفى كالتصدق بالمال مرة واحدة أو أكثر، أما الصدقة الجارية على روح المتوفى فالأصل فيها الاستمرار كبناء مسجد أو مستشفى أو وقف مثلاً، سواء قام بها الإنسان قبل وفاته أم أوصى بها أو قام بها أقاربه بعد وفاته، وما هو معيار التفرقه بين الصدقة العادية والصدقة الجارية على روح المتوفى؟ وكيف تكون الصدقة الجارية على روح المتوفى من جانب أقاربه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد ذكر الصدقة الجارية في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
وقد حمل أهل العلم الصدقة الجارية على الوقف لأنه يحبس أصله ويتصدق بمنفعته، فيظل أصله باقياً وهذا هو سر تسميته بالصدقة الجارية، ففي أسنى المطالب وهو في الفقه الشافعي: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قال الرافعي، لا على الوصية بالمنافع لندرتها.
ولا يشترط في هذا الوقف أن يوقفه الإنسان بنفسه؛ بل ينتفع به ولو أوقفه له غيره، ففي أسنى المطالب أيضا: الدعاء للميت من وارث وأجنبي ينفع الميت، وكذا ينفعه الوقف والصدقة عنه وبناء المساجد وحفر الآبار ونحوها، كما ينفعه ما فعله من ذلك في حياته. انتهى.
والصدقة غير الجارية هي ما يتصدق بها دون أن يحبس أصلها كالصدقة بالمال وغيره، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10668، 8132، 32151. (27/467)
والله أعلم.
43608
عنوان الفتوى:يصلي المريض حسب استطاعته رقم الفتوى:43608تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
فتاة مصابة بانزلاق في العمود الفقري ولاتستطيع الجلوس معظم أوقاتها مستلقية على ظهرها... تريد معرفة صفة الصلاة وهي على الظهر أو الجنب.... نرجو الشرح بالتفصيل وجزاكم الله خيرا....
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقياً.
فالواجب على المريض أن يصلي حسب استطاعته فإن عجز عن الصلاة قائماً صلى جالساً، فإن عجز عن الجلوس صلى على جنبه الأيمن، ويومئ بالركوع والسجود حسب استطاعته، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً وعندما يكون مستلقياً على ظهره يجعل رجليه إلى جهة القبلة، وينوي الصلاة ثم يكبر تكبيرة الإحرام رافعاً يديه ثم يأتي بالاستفتاح والقراءة، ثم ينوي الركوع ويكبر ويأتي بأذكر الركوع ثم ينوي الرفع منه، ثم ينوي السجود ثم الرفع منه، وهكذا بالنية والكلام، والإشارة باليد أو الإيماء بالرأس، حسب استطاعته، وفي الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري.
43609
عنوان الفتوى:تحديد يوم النحر يتوقف على تحديد اليوم الأول من شهر ذي الحجة رقم الفتوى:43609تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
التاريخ الميلادي لعيد الأضحى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك تعني ما يقابل يوم عيد الأضحى وهو العاشر من شهر ذي الحجة، بالتاريخ الميلادي، وتحديده يتوقف على تحديد اليوم الأول من شهر ذي الحجة، فإن كان يوم الخميس هو الأول من شهر ذي الحجة، فإن عيد الأضحى سيكون في يوم السبت الحادي والثلاثين من شهر يناير. (27/468)
وننبهك إلى الأصل عند المسلمين العمل بالتاريخ الهجري، وهو الذي جرى عليه عمل الناس منذ القرون الخيرة، لأن هذا هو التاريخ الذي ترتبط به كثير من العبادات والأحكام، وراجع لمزيد من الفائدة الفتويين: 32818/36623.
والله أعلم.
43613
عنوان الفتوى:حكم قضاء الدين عن الميت رقم الفتوى:43613تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
ما حكم قضاء الدين عن الميت وهل يطلب التعجيل في قضاء الدين؟ وشكراً لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن مات وعليه دين لا يخلو حاله من أمرين:
1- أن يترك مالاً فهذا يجب قضاء دينه قبل قسم التركة فوراً.
2- ألا يترك مالاً فإنه غير مؤاخذ بذلك إن كان يريد أداءها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد أتلافها اتلفه الله. رواه البخاري.
وليس يجب على أحد من الورثة أن يتولى قضاء الدين عن الميت الذي لم يترك ما يقضى به دينه ومن فعل منهم ذلك نال الأجر على فعله، وانظري الفتوى رقم: 30274.
والله أعلم.
43614
عنوان الفتوى:ترك الفوائد الربوية للبنوك خطر جسيم رقم الفتوى:43614تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
أحب أن أحييكم علي جهودكم في مساعدة الأمة علي معرفه أحكام الإسلام، أما عن سؤالي فهوعن:
المعاملة مع البنوك والفوائد علي الأموال المودعة لديهم ما حكم الإسلام فيها، وما الحكم في أموال الأمراء والأثرياء العرب في إيداع أموالهم في البنوك الغربية، وما حكم العائد منها، وما هو الحل لو أن هذه الفوائد بها شبه الحرام ولو تركوها لهذه البنوك لوصفتهم بالغباء، لأنها أموال طائلة وستستخدمها في تطوير نفسها وأسلحتها وعادت بها لتحاول أن تقضي علي الدين الإسلامي؟ ولكم جزيل الشكر. وجزاكم الله كل خير. (27/469)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فوائد الودائع في البنوك الربوية حرام محض وليست مشتبهة ولا يحل لصاحب الوديعة تملكها، مهما بلغت قيمتها، ويجب التخلص منها في وجوه الخير ومصالح المسلمين وتركها للبنوك الربوية خطأ جسيم وتقوية للربا وأهله، بل يأخذها أصحابها لا على سبيل التملك لأنها مال خبيث لا يملك ولكن يأخذونها لكي تصرف في وجوه الخير كما مر، وانظر للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1295، 942، 14257.
والله أعلم.
43615
فتاوى
عنوان الفتوى:المكان الذي يحرم منه المتمتع بالعمرة إلى الحج رقم الفتوى:43615تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال:
في حالة الحج المتمتع بالعمرة من أين يكون الإحرام للحج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أدى العمرة في أشهر الحج إن بقي في مكة إلى أوان الحج فهذا يحرم من أي مكان في مكة، أما إن كان وقت الحج وهو خارج مكة فيحرم من مكان إقامته بين مكة والميقات، فإن كان عند الميقات أو وراءه فيحرم من الميقات الذي يمر به أو ما يحاذيه إذا لم يكن في طريقه.
والله أعلم.
43616
عنوان الفتوى:مصافحة المرأة المسلمة للمشركة لاتنقض الوضوء رقم الفتوى:43616تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
أود أن أسأل عن موضوع مصافحتي للنساء الأجنبيات هنا في هذا البلد (ألمانيا) خصوصا اذا كنت متوضئة وهل هذا ينقض الوضوء أو لا فكما نعلم أنهن مشركات نجسات ولزوجي صديق مسلم متزوج من كتابية أضطر في كثير من الأحيان لزيارتهاومصافحتها مع كوني متوضئة للصلاة ولا أعرف بعدها جواز وضوئي. (27/470)
كما أود أن أسألكم عن وجوب صلاة الجماعة بين الزوجين في حال عدم وجود عذر قوي مع العلم أن لدي طفلا صغيرا أخاف عليه وقت الصلاة فأتناوب مع زوجي.
شكرا لجهودكم وجزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصافحة المرأة المسلمة للمرأة المشركة مكروهة، ولا تنقض الوضوء، وراجعي الفتوى رقم: 36289، والفتوى رقم: 3243، والفتوى رقم: 34684.
وأما صلاة الجماعة فهي واجبة على الرجال دون النساء، ويجب أداؤها في المسجد إلا من عذر.
وعليه؛ فلا يجب عليك أن تصلي مع زوجك جماعة، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 41612/1798.
والله أعلم.
43618
فتاوى
عنوان الفتوى:أجرة رد المسروق على السارق رقم الفتوى:43618تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال:
سرق أحد الناس غرضاً ما وحتى تم الحصول على ذاك الغرض تكلف صاحبه أموالاً معينة والسؤال هل يجوز لنا أخذ تلك المصاريف من السارق علماً بأن الغرض استرجع0
هل يترتب على المهر المؤجل زكاة 0 جزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من كلام أهل العلم أن السارق يتحمل تكاليف رد المسروق، ويدل على ذلك قولهم في أجرة القاطع يد السارق، وأجرة المادة التي يحسم بها يده بعد القطع أنها على السارق، في قول أكثرهم، وعللوا ذلك بقولهم: إنها مؤنة حق لزمه أداؤه فلزمه مؤنته.
وقال في مطالب أولي النهى: لأنه حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق.
وذكروا في أجرة المغصوب أنه على الغاصب: جاء في نصب الراية: وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب لأن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دفعاً للضرر عنه، فتكون مؤنته عليه. انتهى. (27/471)
وأما بشأن السؤال الثاني: فينظر جوابه في الفتوى رقم: 40631.
والله أعلم.
43619
فتاوى
عنوان الفتوى:كل عمل صالح يهدى للميت يصله ثوابه رقم الفتوى:43619تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال:
توفي أبي رحمة الله عليه منذ أسبوع وأريد عمل كل شيء صالح يستفيد به أبي دون الاقتراب من البدع فالأمر اختلط علي فبعض الأمور أراها ليس لها أهميه مثال، مايسمونه الخمس عشر أو الأربعين أو ما إلى ذلك نرجو الإفادة بما هو أصلح للمتوفى نسأل الله أن يتقبل
ولكم وافر الاحترام
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ما ينبغي فعله من الولد للوالد بعد وفاته، وذلك في الفتوى رقم: 10602.
وعلى وجه العموم فإن كل عمل صالح تفعله بنية التقرب إلى الله تعالى وتنوي ثوابه لوالدك فإنه يصل إليه بإذن الله تعالى، ولعل من أهم ما ينفعه صلاحك في نفسك وطاعتك لربك، وأما البدع التي تفعل في المآتم -وما أكثرها- فلا شك أن الواجب الحذر منها، ومن ذلك ما ذكرت في سؤالك من الأربعينية وغيرها، ويوجد في السنة ما يغني عن ذلك كله، وراجع الفتوى رقم: 31916 نسأل الله تعالى أن يزيدك حرصاً على الخير وأن يحسن عزاءك في والدك، وأن يغفر لوالدك ويرحمه.
والله أعلم.
4362
عنوان الفتوى:يحرم التعامل مع شركة البنتاجون رقم الفتوى:4362تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله أنا واقع في حيرة من أمري، حيث عرض علي مشروع تجاري مغر وتفاصيله كالآتي: توجد شركة إيطالية (اسمها البنتاغون) هذه الشركة مسجلة في غرفة التجارة والصناعة الإيطالية تقوم ببيع أوراق كل ورقة مطبوع عليها سبعة أسماء لأشخاص أعضاء في الشركة وعندما تأتي أنت مثلا وتريد أن تساهم في هذه الشركة يجب عليك أن تشتري ورقة واحدة من هذه الأوراق ويتم ذلك بأن تدفع مبلغ 40 دولارا أمريكيا للشخص الذي يكون اسمه في المرتبة السابعة في الورقة التي سوف تشتريها . وتدفع 40 دولار للشخص الذي يكون اسمه فى المرتبة الأولى وذلك بأن تضع المبلغ في رقم الحساب المصرفي للشخص الذي ترتيبه الأول وتقوم بإرسال تحويل بنكي بمبلغ 40 دولارا للشركة وتقوم بإرسال معلومات عنك مثل الاسم وصندوق البريد وبعد ذلك فإن الشركة سوف تقوم بإصدار ثلاث ورقات جديدة وترسلها إلى عنوانك وهذه الأوراق الثلاثة يكون اسمك فيها في المرتبة السابعة ويصبح اسم الشخص الذي اشتريت منه الورقة الأولى في المرتبة السادسة في الأوراق الثلاثة وبذلك فإن كل اسم يصعد مرتبة إلى الأعلى والذي كان اسمه في المرتبة الأولى سوف يخرج اسمه من الأوراق الثلاثة وخروج اسمه كان مقابل العمولة 40 دولارا التي أودعت في حسابه وبذلك تكون أنت عضوا في الشركة ويجب عليك أن تبيع كل ورقة من الأوراق الثلاثة مقابل 40 دولارا لثلاثة أشخاص جدد وبذلك تحصل على مبلغ 120 دولار مقابل بيع الأوراق. والآن يجب على كل شخص من الأشخاص الثلاثة الذين اشتروا منك أن يدفعوا مبلغ 40دولارا للشخص الذي يحتل المرتبة الأولى و 40 دولار للشركة لكي ترسل الشركة ثلاثة أوراق جديدة لكل شخص من الأشخاص الثلاثة ويكون اسم كل منهم في المرتبة السابعة في الأوراق الثلاثة الخاصة بكل منهم على حده ويكون اسمك أنت في المرتبة (27/472)
السادسة في تسعة أوراق وهكذا وعندما يبيع كل شخص من الأشخاص الثلاثة الذين بعت لهم فان اسمك يزداد مرتبة إلى الأعلى بزيادة عدد الأوراق التي يوجد اسمك فيها حتى يصبح اسمك الأول في 2187 ورقة وبالتالي فإن كل شخص سوف يشترى ورقة يحتل اسمك فيها المرتبة الأولى سوف يضع في حسابك المصرفي 40 دولارا أمريكيا وبالتالي سوف يكون المبلغ الإجمالي الذي سوف تستلمه على فترات هو 40،2187 دولار وهذا المبلغ لن يتم الحصول عليه إلا إذا كان الأشخاص الذين يشترون الأوراق أشخاصا نشطين أى يستطيعون بيع أوراقهم بسرعة وفعالية كبيرة وكلما زادت سرعة البيع كلما تحصلت على المبلغ في وقت أقصر. ولمزيد الإيضاح على نظام عمل هذه الشركة فإن عنوانها على الإنترنت هو www.future.it نرجوا منكم أفادتنا بأسرع وقت ممكن، لأن العديد من الشباب المسلم أقدم على الإشتراك في هذا البرنامج على غير علم بمدى مشروعيته الدينية. والسلام عليكم ورحمة الله (27/473)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة مشتملة على الميسر وأكل أموال الناس بالباطل، وهما محرمان في كتابه الله تعالى، قال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) [المائدة:9] وقال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [النساء:29] .
والميسر كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم، والغانم فيه يغنم بغير مقابل أو في مقابل ضئيل، وهو محرم، بل هو من كبائر الذنوب. والميسر متحقق في هذه المعاملة إذ يدفع الشخص مئة وعشرين دولاراً على أن يكسب الآلاف المؤلفة بغير جهد منه، ولا تجارة ولا استثمار. فماله دائر بين الغنم وأخذ هذا المال الوفير، وبين الغرم بأن يخسر ما دفع من المال، وقد يتيسر له بيع الورقات الثلاث، وقد لا يجد من يشتريها منه.
والغانم المحقق في هذه المعاملة هو الشركة القائمة على المشروع إذ تأخذ من كل مشترك أربعين دولاراً، في مقابل إصدار -ورقات - وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ولا شك. (27/474)
والظن بأن كل مشترك سيصل إلى المرتبة الأولى ظن غير صحيح، ولو فرض تحققه فإن هذا لا يبيح المعاملة لما ذكرنا.
وهذه المعاملة تدل على ما وصل إليه أهل الحيل والمكر في استدراج الناس وأكل أموالهم، وتعلقهم بالأماني.
والحاصل أن طرق الكسب الحلال معلومة تدور بين التجارة بيعاً وشراء، والمضاربة والاستثمار، بشرط معرفة نوع الاستثمار ومجاله وضوابطه، وقد علم قطعاً خلو هذه المعاملة من أي صورة من صور التجارة، وعن أي لون من ألوان الاستثمار، ولو فرض وجوده لزم العلم به وبضوابطه وفي أي مجال هو.
وليست هذه المعاملة تقوم إلا على شيء واحد هو دفع مال في انتظار حصول إضافة بلا جهد ولا عمل، وهذا هو الميسر في أوضح صورة له. ينضاف إلى هذا أن العلماء نصوا على أنه يشترط في صحة البيع أن يكون كل من الثمن والمثمن صالحاً لأن ينتفع به انتفاعاً معتبراً شرعاً وهذا الشرط يعلم خلو هذه المعاملة منه في المثمن (الورقة).
فالحذر الحذر من الوقوع في هذه الكبيرة كبيرة الميسر ومن كسب المال الحرام الذي لا يعود على صاحبه إلا بالخسار والبوار.
والله أعلم.
43622
عنوان الفتوى:الحاسوب من الوسائل المهمة في الدعوة إلى الله رقم الفتوى:43622تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
ما هو الجهاد الأكتروني وما هي الكيفية لذلك؟ و هل يعتبر كافيا في أحوالنا هذه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الجهاد أنواع كثيرة منها الجهاد بالكلمة والقيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي مسند أحمد وسنن أبي داود وسنن النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ولا ريب أن وسائل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتنوع، والأصل في هذه الوسائل إباحة استخدامها ما لم تخالف الشرع، ومن هذه الوسائل الأجهزة الألكترونية بمختلف مسمياتها كجهاز الحاسوب مثلاً، فلا شك أنها من الوسائل المهمة في القيام بالدعوة إلى الله تعالى، ووجود المواقع الإسلامية على الشبكة الدولية "الإنترنت" خير شاهد على ذلك، ومنها هذا الموقع "" فلعل من أطلق عبارة "الجهاد الألكتروني" يقصد بها هذا المعنى الذي ذكرناه. (27/475)
وأما كونه هل يعتبر كافياً فالجواب بالنفي، وذلك أن هذه الوسائل قد لا يطلع عليها كل إنسان، ومن هنا لا بد من تعدد الوسائل واستخدامها جميعاً، ومن ذلك الاتصال الفردي، وعرض الدعوة على الناس مباشرة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
43623
عنوان الفتوى:حول زكاة الذهب رقم الفتوى:43623تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
أود أن أستفسر عن زكاة الذهب، وهل تجب على الذهب المودع في المصارف فقط أم الذي يتم استعماله، وفيما يتعلق بذهب كريمتي القاصر, هل يجب أن أدفع عنه زكاة الذهب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذهب المودع في المصارف أو غيرها والذهب الذي يتاجر به تجب زكاته إجماعاً، وإن كان هذا الذهب لفتاة دون البلوغ فتجب زكاته أيضاً في قول جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14985
وأما الذهب الذي تتحلى به المرأة فإن الجمهور على عدم وجوب زكاته، وذهب الحنفية وبعض أهل العلم إلى وجوب زكاته ومن احتاط فهو خير له، وللمزيد في الموضوع وبيان النصاب وقدر المخرج منه وبيان الأدلة في ذلك وأدلة أهل العلم وخلافهم في زكاة الحلي راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6237، 979، 2870، 20335، 265، 39316. (27/476)
هذا وننبه إلى أن المصرف الذي يودع فيه يجب التحري فيه والتأكد من كونه لا يتعامل بالربا، فإن كان ربوياً وجب سحب الودائع منه حتى لا تتلوث بالأموال الربوية، وحتى لا تكون عوناً له على رباه.
والله أعلم.
43629
عنوان الفتوى:حكم الامتشاط بعد الإحرام رقم الفتوى:43629تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا سيدة أريد الحج هذا العام وأشكل عليَّ بعض الأمور فأرجو إفادتي في الأمور التالية:
1-هل يجوز تمشيط الشعر بعد الإحرام (وخاصة أنني سأحرم يوم 6 ذي الحجة) وكذلك تمشيط الشعر في يوم عرفة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس في الامتشاط بعد الإحرام سواء في عرفة أو غيرها، لكن إذا امتشط فسقط شيء من شعره فإن كان الشعر ميتاً فلا شيء عليه، وإن كان الشعر حياً فعليه الفدية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 13879، ولهذا من علم أن شعره يسقط بالتمشيط فليتجنب ذلك أثناء الأحرام.
والله أعلم.
43630
عنوان الفتوى:حكم استعمال الصابون ذي الرائحة رقم الفتوى:43630تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
هل يجوز الاستحمام بصابون ذي رائحة أثناء الإحرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس على المحرم في الاستحمام بصابون له رائحة ما لم تكن الرائحة لشيء يتطيب به عادة، فإن كانت الرائحة لطيب فلا يجوز للمحرم استعماله، وعليه في ذلك الفدية، وراجع الفتوى رقم: 41125، والفتوى رقم: 5245.
والله أعلم.
43631
عنوان الفتوى:حكم استعمال مزيل العرق والكريمات المرطبة للمحرم رقم الفتوى:43631تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : (27/477)
هل يجوز استعمال مزيل رائحة العرق وكذلك الكريمات المرطبة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس على المحرم في استعمال مزيل رائحة العرق، إذا كان لا يشتمل على ما يتطيب به عادة، فإذا اشتمل على ما يتطيب به فلا يجوز استعماله، وعلى من استعمله الفدية.
أما عن الادهان بالكريمات ونحوها: فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المحرم ممنوع منه قياساً على الطيب، وذهب الشافعية إلى أن المحرم ممنوع منها في شعر الرأس والوجه دون سائر البدن.
وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك مطلقاً إذا خلت من الطيب.
والله أعلم.
43632
عنوان الفتوى:ترك العمل لا يمنع وجوب الزكاة رقم الفتوى:43632تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل:
توفي والدي قبل أسبوعين وقد بلغ إلينا أنه لم يدفع زكاة قبل عامين من وفاته، حيث إنه سأل أحد الشيوخ وأفتاه بعدم دفع الزكاة نظرا لأنه جالس عن العمل (لا يعمل)، وكان خلال هذه الفترة يبعث إلى إخوانه المحتاجين في فلسطين ببعض الأموال لمساعدتهم، فهل يجب علينا دفع الزكاة عنه الآن بعد وفاته قبل التصرف في الميراث وقبل توزيعه؟ ملاحظة: لقد سألنا بعض الشيوخ وأفتونا بأن دفع الزكاة عنه الآن لن ينفعه بعد مماته، فما رأيكم؟ سؤال أخر: هل يوجد لديكم مفسر للأحلام؛ إن وجد أرجو منكم أن تبعثوا لي بريده أو رقم هاتفه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمتى حصل عند والدكم في تلك السنة مال زكوي وبلغ نصاباً فإن الزكاة فيه واجبة، وجلوس والدكم عن العمل لا يمنع الوجوب، وعليه فيجب إخراج زكاته من التركة قبل القسمة، فإن الزكاة دين الله وهو أحق بالقضاء، قال الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11]، فجعل الله الميراث للوارث بعد قضاء دين المورث وتنفيذ وصاياه، والزكاة دين قائم لله وللمساكين، وفي الحديث: فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري. (27/478)
وسواء أوصى الميت بالزكاة أو لم يوص كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وأما ما بعثه والدكم من الأموال إلى فلسطين فلا تعتبر من الزكاة، إلا إن كان ينوي عند الإخراج أنها من الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 22940.
وأما السؤال عن مفسر للأحلام فإنه لا يوجد لدينا من يقوم بذلك.
والله أعلم.
43633
عنوان الفتوى:لن تطهر قبل سفر رفقتها فماذا تصنع ؟ رقم الفتوى:43633تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
عند المرور بالميقات سأكون في فترة الدورة الشهرية وستستمر إلى يوم 14 ذي الحجة ولكني مرتبطة بموعد رجوع محدد هو يوم 13 فكيف يتم أداء مناسك الحج في هذه الحالة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأفضل حل بالنسبة لك هو أن تأخذي دواء يمنع من الحيض حتى تؤدي المناسك بدون إشكال، فإن لم تأخذي الدواء أو أخذت الدواء لكن لم ينفع في المنع، فإنك تؤدين كل المناسك إلا الطواف فلا تطوفي إلا بعد الطهر، فإذا خشيت فوات الرفقة وكان لا يمكن تأخير الحجز ولا العودة بعد ذلك لإتمام النسك، فلك في مذهب أبي حنيفة مخرج فتطوفي حال الحيض ثم عليك دم على ذلك، وراجعي التفاصيل في الفتاوى التالية: 4488/7072/9467.
ولك أن تحرمي بالحج مفردة أو قارنة، لأن طواف القدوم سنة في حق المفرد والقارن، وليس عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد، ولك أن تحرمي متمتعة، فتنوي العمرة، فإذا لم تطهري قبل طوافها أدخلت نية الحج على العمرة وتصيرين قارنة، وعلى المتمتع والقارن هدي بخلاف المفرد. (27/479)
والله أعلم.
43635
عنوان الفتوى:يريد مجاوزة الإحرام بثيابه المخيطة ثم يفدي رقم الفتوى:43635تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
أريد أن أنزل أثناء الحج عند أخي في مكة وليس مع شركة حج ويتطلب ذلك دفع نقود للحصول على تصريح الحج فما الحكم إذا دخلت مكة غير محرم لتفادي منعي من الدخول ثم أحرمت بعد دخولي مكة وقمت بعمل ذبح.
وجزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك تجاوز الميقات دون إحرام إذا كنت تريد النسك، ومن كان دون المواقيت فميقاته بلده، فلا يتجاوزه بغير إحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، فتنوي الإحرام عند الميقات لزوماً، وإن خشيت المنع من دخول مكة فلبست ثيابك فعليك الفدية وهي دم أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من أرز أو غيره، ويلزمك نزع الثياب بمجرد زوال الخطر، هذا إذا كان الحج فريضة أو ستكون فيه محرماً أو معاوناً لمن يحج الفريضة، أما إذا لم يكن كذلك فننصحك بألا تفعل ذلك، ولكن اشترط عند الإحرام بأن تحل إذا حبست عن الإتمام ثم امض فإن أذنوا لك فذاك، وإلا فتحلل ولا شيء عليك، وراجع الفتوى رقم: 7028.
والله أعلم.
43637
عنوان الفتوى:من اشترى أضحية فماتت رقم الفتوى:43637تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
رجل اشترى كبشاً للأضحية بنية الأضحية وكان عليه دين، فما حكم ذلك وقال لن أبيعه، وقبل أن يبيعه مات الخروف
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور لمن قدر عليها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 13944، وأما من كان عليه دين حال أو مؤجل ولم يكن عنده مال آخر لسداد دينه، فإنه يقدم قضاء الدين على التضحية، لأن الواجب لا يعارض بالسنن. (27/480)
لكن إن كان الشخص اشترى أضحية فإنه لا يطالب ببيعها لقضاء دينه، لما نص عليه أهل العلم من أن الميت إذا مات بعد تعيين أضحيته فإنها لا تباع في دينه، قال ابن مفلح في الفروع: ومن مات بعد ذبحها أو تعيينها قام وارثه مقامه ولم تبع في دينه.
وعلى هذا؛ فما فعله هذا الشخص من الإقدام على شراء أضحية هو أمر مشروع إن كان عنده مال يحيط بدينه، وكذا إن لم يكن، وكان صاحب الدين غير ممانع، أما إن لم يكن عنده مال أو كان صاحب الدين غير راض، فلا شك أنه قد ارتكب خطأ.
أما بخصوص موت الأضحية، فإن كان قد عينها فمن أهل العلم من قال بأن عليه أن يشتري بدلها كما في المدونة عن مالك عندما قيل له: أرأيت إن سرقت أضحية أو ماتت أعليه البدل؟ قال: إذا ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه أن يشتري أضحية أخرى. ا.هـ
وذهب الشافعي إلى عدم ذلك مطلقاً، حيث قال في كتابه الأم: وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلت أو سرقت فلا بدل عليه. ا.هـ
والذي نراه هو أنه إذا كان بإمكان الشخص المذكور شراء أضحية أخرى لا تجحف به، ولا يؤدي شراؤها إلى تأخر قضاء ديون حالة لا يأذن أصحابها بتأخير قضائها، فإن الأفضل أن يشتريها.
والله أعلم.
43638
عنوان الفتوى:لا يصام ولا يطعم عمن مات غير مفرط رقم الفتوى:43638تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
توفي جدي قبل 30 عاما في ليلة عيد الفطر من ذلك العام، ونظرا لأن مرض الموت قد أنهكه لم يصم شهر رمضان لذلك العام، وبعد الوفاة تم إخبار بناته أنه لا يجب عليهن قضاء الصوم لأبيهن لأنه مات ليلة العيد ..!
و السؤأل: ماذا يجب علينا أن نقدمه لجدي، هل نقضي الصيام أم يكتفى بإخراج مال وكم مقداره مع العلم أنهن قد أطعمن عن كل يوم مسكيناً. (27/481)
و جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن المرض قد اتصل بالوفاة ولم يتمكن من القضاء فلا يجب عليه شيء، ولا يجب على بناته صيام عنه أو إطعام، وما أطعمن فهو صدقة عنه، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 31112، والفتوى رقم: 10602.
والله أعلم.
43639
عنوان الفتوى:الربا لغة وشرعا رقم الفتوى:43639تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا مطالبة ببحث عن موضوع الربا.فما هو الربا لغة واصطلاحا. الآن من فضلكم و شكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا في اللغة الزيادة، ومنه الرابية لزيادتها على ما حولها، ومنه قوله تعالى: فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ(الحج: من الآية5)، وأما في الاصطلاح فقد عرفه الحنفية بأنه: فضل خال عن عوض، بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة.
وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض بخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.
وعرفه الحنابلة بأنه: تفاضل في أشياء ونسء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريم الربا فيها.
وله تعريفات أخرى يمكن الوقوف عليها في مظانها من كتب الفقه.
والله أعلم.
43640
عنوان الفتوى:من أعراض المس رقم الفتوى:43640تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
هل هناك علامات يستدل بها الإنسان أن به مساً؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أعراض المس:
- الضيق في الصدر، والشعور بالاكتئاب والحزن الدائم.
- الشرود في الذهن والصدود عن ذكر الله.
- خفقان شديد ومفاجئ في القلب.
- تنميل أو رعشة أو حركة لا إرادية.
- عصبية المزاج وسرعة الغضب. (27/482)
- كثرة الوساوس.
- الخمول والكسل.
- صداع دائم لا يجدي معه دواء.
- الكوابيس الدائمة والأحلام المفزعة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7967، والفتوى رقم: 35895.
والله أعلم.
43641
عنوان الفتوى:للولد فسخ الوكالة إذا وكل أباه رقم الفتوى:43641تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
لقد وقعت زوجتي على وكالة لوالدها حياء منه و بدون أن تعرف محتواها , وكانت تنص على أن يتصرف والدها في كل ما تملكه , ولمَّا تبين أن والدها يريد الاستيلاء على مالها , قامت بإلغاء الوكالة, الأمر الذي أغضب والدها وقال لها بأنه لن يسمح لها مدى الحياة
فهل من حق زوجتي إلغاء هذه الوكالة ؟ وهل غضب والدها من عقوق الوالدين؟ والسلام عليكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الولد -ذكراً أو أنثى- إذا وكل أباه في أمر أن يفسخ هذه الوكالة، ولا يعد ذلك من العقوق، ولكن ليحاول أن يتلطف بالوالد عند فسخ الوكالة حتى لا يغضبه فإن غضب مع التلطف فليس على الولد شيء.
لكن لا بد من العلم بأن للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجاً بقدر حاجته، ولا يجوز للابن أن يمنعه، وذلك إذا كان قادراً، وكان ما يأخذه الوالد زائداً عن حاجات الولد.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 25879/7490/20670.
والله أعلم.
43642
عنوان الفتوى:المطلقة الناشز لا نفقة لها رقم الفتوى:43642تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
إذا كانت الزوجة غير أمينة على بيتها تسرق من بيت زوجها ومن عند الجيران، وتكذب على زوجها كثيرا جدا جدا ليس عندها اهتمام بنفسها ولا لزوجها كثيرا ما نصحها زوجها بأن تكف عن هذه الأشياء ولم تفعل فطلقها زوجها والسؤال هو هل لها النفقة كا ملة شرعا؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الخصال التي ذكرها السائل في هذه المرأة صفات ذميمة، وممنوعة شرعاً، ويجب عليها أن تتوب منها، ومن شروط التوبة رد الحقوق، وأما عن النفقة على هذه المرأة، فإذا كان المقصود نفقتها بعد الطلاق فلا نفقة لها ولا سكنى إذا كان الطلاق بائناً، وراجع الفتوى رقم: 8845، والفتوى رقم: 20270. (27/483)
وأما إذا كان المقصود نفقتها قبل الطلاق، فإن كذب المرأة وسرقتها وعدم اهتمامها بنفسها لا تمنع من وجوب النفقة عليها، إلا إذا كانت ناشزاً، وقد تقدم بيان معنى النشوز ونفقة الناشز في الفتوى رقم: 1103، والفتوى رقم: 11797.
والله أعلم.
43644
عنوان الفتوى:لا يكفي التصدق بثمن الأضحية رقم الفتوى:43644تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
س*الأضحية تذبح أم يتصدق بثمنها ؟ (حية*/ميتة*/المال المراد شراؤها به)
ابنتها تعطيها الدواء وهى لاتريد هل هو نوع من أنواع العقوق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية ليست واجبة إلا إذا نذرها المكلف، فإذا كانت هذه المرأة قد نذرت أضحية فيجب على ورثتها أن يخرجوا ثمن الأضحية، ويقوموا بذبحها، وقد سبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 33828.
ولا تكون أضحية إلا إذا ذبحت بذلك القصد، فلا يكفي التصدق بالثمن أو شراء لحم، فإن تصدق بالثمن أو اللحم فهي صدقة تنتفع بها، ولكنها ليست أضحية.
والله أعلم.
43650
فتاوى
عنوان الفتوى:الأجرة المقابلة للعمل بالحرام لا يصح الانتفاع بها رقم الفتوى:43650تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال:
أدرس بالمملكة المتحدة وأعمل في أحد المطاعم التي تقدم حوالي ثلاثين منتجا اثنان فقط منها يشتملان على لحم خنزير و بنسبة لا تزيد عن 5% من هذين المنتجين. أقوم بدفع 10% من أجري للمساعدات الإنسانية( علاج مرضي) ولا أحتسب هذه كصدقة بل كوسيلة لتطهير مالي فهل هذا كاف علما بأني لا أجد مكانا آخر أعمل فيه تكون مواعيده مناسبة لظروف دراستي؟
الفتوى: (27/484)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقدم هذين المنتجين أو تعين عليهما بطبخ أو حتى بغسل أطباق يقدمان فيها، فإن الأجرة المقابلة لهذا العمل حرام، يجب التخلص منها بنحو ما ذكرت، والأجرة الباقية المقابلة للأعمال المباحة حلال.
أما إذا كنت لا تقدم هذين المنتجين وكان عملك بعيداً عنهما فإن أجرتك كلها حلال، إلا أن عملك في هذا المطعم -على الاحتمالين السابقين- لا يجوز، لما فيه من رؤية المنكر والسكوت عن إنكاره.
ولذا فإننا ننصحك بأن تترك العمل في هذا المطعم وتبحث عن عمل آخر، فإن لم تجد عملاً الآن وكان لا بد من الاستمرار معهم لكونك مضطراً للبقاء في هذا البلد، فاجتنب ما يمت إلى هذين المنتجين بصلة، واستمر في البحث عن عمل آخر، واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ )(الطلاق: 2-3)، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وراجع الفتاوى التالية: 2049/6397/34367/26158.
والله أعلم.
43652
فتاوى
عنوان الفتوى:ماهية إحرام الرجل والمرأة رقم الفتوى:43652تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال:
هل حقيقة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن على الرجل أن يحرم برأسه ووجهه فقط والمرأة بوجهها وهل حقا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ليس على المرأه إحرام إلا في وجهها ؟ أريد تفسيراً لذلك وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن الرجل يمنع عليه أن يغطي رأسه وأذنيه، قال ابن قدامة في المغني نقلاً عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. والأصل في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف... رواه البخاري ومسلم. (27/485)
أما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري، وبخصوص ابن عمر فقد روي عنه كراهة البرقع للمرأة المحرمة، قال ابن قدامة نقلاً عن ابن المنذر: وكراهة البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحداً خالف فيه. ا.هـ
واستثنى العلماء من ذلك ما إذا رأت رجالاً فإنها تسدل على وجهها، قال الخرقي: والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها. هـ
وبهذا فسر حديث أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، فالمرأة ممنوعة من تغطية وجهها، ويديها بما هو مفصل على قدر الوجه واليدين كالنقاب والبرقع والقفازين، أما ستر ذلك بكميها أو بخرقة تسدلها من رأسها على وجهها عند وجود الأجانب فلا حرج فيه، بل هو مطلوب منها، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 36242.
والله أعلم.
43655
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة من نسي ركنا من أركان الصلاة رقم الفتوى:43655تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال:
كيف يمكن استدراك الصلاة إذا نسيت ركعة مثلا؟ وهل يعتبر السلام على الجنس الآخر من مبطلات الوضوء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نسي ركنا من أركان الصلاة وهو فيها وأمكنه تداركه فإنه يفعله هو وما بعده ولا إشكال، أما إن تعذر التدارك فإنه يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة بدلها ويسجد لسهوه.
وكذا الحال إن كان خرج من الصلاة ولم يحصل طول، وفوات التدارك عند الحنابلة بالشروع في قراءة الركعة الموالية، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: من ترك ركنا من ركعة كركوع أو سجود ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي ترك الركن فيها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، نص عليه أحمد. انتهى. (27/486)
والفوات عند المالكية بعقد الركوع من الركعة التالية، قال الخرشي عند قول خليل وهما مالكيان: وتدارك إن لم يسلم ولم يعقد ركوعاً.، فمعنى تداركه أنه يأتي به فقط من غير استئناف ركعة، فإن كان الركن المتروك من الركعة الأخيرة أتى به إن لم يسلم، إلى أن قال: وإن كان الركن المتروك من غير الأخيرة أتى به إن لم يعقد ركوعاً من ركعة أصلية تلي ركعة النقص، فإن عقده ألغى ركعة النقص وقامت المعقودة مقامها. انتهى.
وبهذا نكون قد أجبنا على الجزء الأول من سؤالك، فبأي الرأيين المتقدمين أخذت أجزأك ذلك إن شاء الله.
أما الثاني وهو المتعلق بحكم تأثير سلام المتوضئ على غير محرم له أو العكس، فالجواب أن مجرد حصول ذلك لا يعد ناقضاً إلا إذا صاحب ذلك خروج مذي أو مني، وراجع الفتوى رقم: 1025.
والله أعلم.
43656
عنوان الفتوى:على الزوجة أن تجيب زوجها إذا دعاها للاستمتاع رقم الفتوى:43656تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا سيدة أصبحت أمتنع عن زوجي وذلك لأنه لا يستطيع مهامه الزوجية لإصابته بالسكري وهو فوق الستين من العمر وقد أنجبت منه الكثير من الأبناء والبنا ت منهن من تزوج والأولاد في سن الزواج وهو منذ أن أصبح عاجزا عن هذه الأمور أصبحت شغله الشاغل فهو يريدني أن نبقى في الغرفة وهو يقوم بالتحسس لأنه بهذه الطريقة يعتقد أنه يصبح قادرا ونفذت ما أراد ولكن لا فائدة وهو لا يريد أن يقتنع وأصبحنا في مشاكل كثيرة من الأمر وهو يشكو للناس مني ويقول إنها تمنعني نفسها والله إنني لأستحي منه ومن شكواه للناس حيث إننا في عمر كبير وأنا الآن أريد أن أذهب للحج ويقول الناس إن حجتي لا تجوز حتى أرضيه وكيف وهو لا يستطيع هل له وزر علي وماذا أفعل علما بأننا نعيش في بيت ضيق ولا يوجد لنا غرفة تخصنا ويرى أبناؤنا الشباب أمر أبيهم فيستحيون منه ويتعجبون من فعله وشكواه. (27/487)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة المرأة لزوجها واستجابتها في ما يريد من الاستمتاع بها حسب طاقتهما واجب عليها شرعاً، ويخشى على من امتنعت من طاعته في ذلك من وقوع اللعنة عليها، لما في حديث الصحيحين: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وعليها أن تسعى في رضاه، وتجتهد في ذلك لتنال بذلك الخيرية ورضا الله عنها، وقد سبق بيان ذلك مع الأدلة في الفتاوى التالية أرقامها: 30008/41491/1780/9572/14121/14690.
وأما ذهابها إلى الحج فإنه ينظر فيه، فإن كان الحج المراد الآن حج الفرض فإن الجمهور يرون عدم اشتراط إذنه في حجها، لأن حق الله مقدم على حق الزوج.
وخالف الشافعية في ذلك فأوجبوا استئذانه، وأما إن كان المراد حج النافلة فإنه ليس لها أن تحج بدون إذن منه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1707.
هذا وننصح الأخت السائلة ببعض الأمور لعلها تساعدها في حل مشكلتها:
1-أن تتلطف بزوجها وأن تحسن إليه وتهدي إليه حتى تستميل قلبه ويرضى عنها، فإن الإحسان يستعبد الناس كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان (27/488)
وقال الله تعالى:
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ(فصلت: من الآية34).
2-أن تصبر على زوجها وأن تحاول إيجاد الجو الملائم الساتر إن تيسر، وإلا حاولت إقناعه بلطف في اختيار الأوقات المناسبة لطلباته، وعليها أن تقنعه بأنه لا يحق له أن يطلع الآخرين على أسرارهما.
وعليها أن تعلم الأولاد أدب الاستئذان حتى لا يدخلوا على أبيهم إلا بعد الاستئذان.
3-وعليها أن تشغل طاقاته واهتماماته بما يفيد من حفظ قرآن أو دراسة علم نافع أو تحفيظ وتدريس الأبناء، ووضع برنامج لهم ينفعهم أو أن تأخذ أشرطة مفيدة أو كتباً نافعة، وأن تشغل بعض وقته في زيارة الأرحام والجيران، أو السعي في عمل نافع كغرس أو رياضة بدنية أو غير ذلك.
4-ومن المسائل المهمة أن تحرضه على الحج معها، فلعل شربه من زمزم ودعاءه في ذلك السفر المبارك يصلح الله به أموره ويشفيه مما به.
وينبغي أن يعلم أن الرجل لا يجب عليه الحج مع زوجته إن لم تجد محرماً عند الجمهور، وخالف الظاهرية فأوجبوا عليه الحج معها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19555.
5-وعليها أن تكثر من الدعاء والإلحاح والتضرع إلى مفرج الكروب أن يفرج عنها ويشفي زوجها، ويبارك لهما في الأولاد.
والله أعلم.
43658
عنوان الفتوى:حكم صيام من قبل خطيبته رقم الفتوى:43658تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
كنت عائداً من سفر طويل في رمضان وقابلت خطيبتي في نهار رمضان، ثم حدث وللأسف، أن حضنتها وقبلتها أنا وهي صائمان، وتحسست جسدها بيدي, وكان هذا بدون أن يحدث شيء آخر أو أن يتم إنزال أو شهوة، فما حكم ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (27/489)
فالخطيبة أجنبية عن خطيبها حتى يعقد عليها عقد نكاح مستوف لشروطه وأركانه، وعليه فإنه يحرم عليه قبل العقد أن يختلى بها أو ينظر إليها فضلاً عن أن يقبلها أو يحتضنها أو نحو ذلك، سواء كان ذلك بشهوة أو بدونها، فعليك وعلى خطيبتك أن تتوبا إلى الله ولا تعودا إلى ذلك مرة أخرى، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 1151.
وأما بخصوص الصيام فإنه من حيث الإجزاء صحيح إلا إن حدث إنزال مني منك أو منها، فمن أنزل منكما فسد صومه ووجب عليه قضاء هذا اليوم، أما من حيث الثواب، فلا شك أن هذه الأعمال تنقص ثواب الصوم وتضعف أثره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رواه أحمد.
والله أعلم.
43660
عنوان الفتوى:على كل من أنفق على نفسه أو على نفسه وغيره أضحية رقم الفتوى:43660تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
نحن إخوة في بيت واحد أخ وأختان غير متزوجين وأب وأم هل نستطيع المشاركة في أضحية واحدة. هذا حتى نستطيع المشاركة في أبواب أخرى للخير كالمشاركة في إعطاء بعض الأموال للفقراء فلا نستطيع الجمع بين إعطاء أكثر من أضحية والمشاركة في مساعدة الفقراء فأنا أرى أن الفقراء بحاجة إلى الأموال إضافة إلى اللحوم، علما بأننا في بيت واحد وعلينا عدة التزامات مادية. وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وروى مالك عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحى عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.
والمقصود بأهل بيته: الذين تلزمه نفقتهم أو تبرع لهم بالنفقة.
وعليه؛ فإذا كان أحدكم ينفق على الباقين فالأضحية على المنفق وتسقط عن المنفق عليه، أما إذا كان بعضكم مستقلاً بالنفقة على بعض، فعلى كل من استقل بالنفقة على نفسه أو على نفسه وغيره أضحية، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 28616، والفتوى رقم: 14773. (27/490)
والله أعلم.
43662
عنوان الفتوى:أعمال صالحة يستحب الإكثار منها في عشر ذي الحجة رقم الفتوى:43662تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
ما حكم الاعتكاف في العشر الأوائل من ذي الحجة والصيام فيها وصلاة قيام الليل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعشر ذي الحجة أيام فاضلة يستحب الإكثار فيها من الطاعات، كما هو مبين في الفتاوى التالية: 7166/13779/28832.
ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي الإكثار منها في هذه العشر الاعتكاف، والصيام، والقيام، والذكر، والقرآن، والصدقة، وصلة الأرحام، والحج، والعمرة، وغير ذلك من الأعمال.
والله أعلم.
43664
عنوان الفتوى:ما يشترط في النيابة عن الحي في الحج الواجب رقم الفتوى:43664تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا أعمل في المملكة العربية السعودية وأديت فريضة الحج، ومنذ سنتين أعطيت والدي مبلغاً كبيراً مساهمة مني ليؤدي فريضة الحج ولكنه أنفق المبلغ في أمور أخرى، وطلب مني هذا العام أن أودي فريضة الحج نيابة عنه لأنه لا يستطيع ما ديا بعد أن تضاعفت تكاليف الحج، علماً بأن الحج يكلفني أيضاً مبلغاً من المال وهو يصر على أن أحج عنه هذا العام ولا أدري هل يجوز أم لا علماً بأنه حاليا لا يملك تكاليف الحج وصحته تؤهله لأداء الفريضة، فهل أحج عنه وأستعيد ما أعطيته له مسبقاً، أم أدفع له مبلغاً آخر أم أحج عنه وآخذ منه تكاليف الحج أم لا يجوز، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في النيابة عن الحي في الحج الواجب والعمرة أن يكون عاجزاً بدنياً، وأما من كان يطيق الحج بنفسه، ولم تكن عنده استطاعة مادية فإنه لا ينوبه غيره في الحج، ولا يلزمه هو أن يحج لعدم الاستطاعة، ونظراً لوجوب البر بالوالد فننصحك بأن تخبره بالحكم وأن تترك له المال الذي أعطيته سابقاً، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 7019/34945/8614/20563/33661/26307/2204. (27/491)
والله أعلم.
43665
عنوان الفتوى:الفوائد العظيمة للسواك رقم الفتوى:43665تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
ما هي فوائد المسواك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستعمال السواك من الخصال الحميدة التي حث الإسلام عليها، ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
وذلك لما للسواك من فوائد جمة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاه للرب. رواه أحمد والنسائي.
وقد نص صاحب مغني المحتاج على أن من فوائده: أنه يطهر الفم ويرضي الرب ويبيض الأسنان ويطيب النكهة، ويسوي الظهر ويشد اللثة ويبطئ الشيب، ويصفي الخلقة ويذكي الفطنة، ويضاعف الأجر ويسهل النزع، ويذكر الشهادة عند الموت. انتهى.
والله أعلم.
43666
عنوان الفتوى:المؤذن أولى بالإقامة من غيره رقم الفتوى:43666تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
المؤذن, يؤذن ثم يقيم الصلاة! عند الجمع بين صلاتي الظهر والعصر, أو المغرب والعشاء (بعذر طبعا)، هل يجوز أن يقيم الإمام الصلاة بين الصلاتين بدلا من الرجوع إلى المؤذن للإقامة، علما بأنه يستعمل الميكرفون- للتسميع نظراً لاتساع المسجد؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى أن يتولى إقامة الصلاة من أذّن لها، قال صاحب كشاف القناع: فلا يستحب أن يقيم غير من أذن. (27/492)
والأصل في هذا حديث يزيد بن الحرث الصدائي حين أذن، قال: فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم. رواه أحمد وأبو داود.
لكن إن أقام غير المؤذن الصلاة فلا بأس؛ وإن كان ذلك خلاف الأولى.
والله أعلم.
43667
فتاوى
عنوان الفتوى:النكاح قبل انقضاء العدة باطل رقم الفتوى:43667تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال:
أنا فتاة في الثامنة والعشرين من العمر تزوجت من رجل بعقد شيخ بدون تثبيت في المحكمة، وبعد سنتين افترقنا بالحسنى لعدم رغبته بإنجاب الأطفال، تزوجت بعد الطلاق بشهرين لكنني سمعت أن هذا الزواج وهذا الحمل حرام لأنني لم أكمل العدة فتطلقت من زوجي الثاني وتم اجهاض الحمل، هل زواجي الأول خاطئ لأنه بكتاب شيخ؟ هل زواجي الثاني حرام لأنني لم أكمل العدة؟ هل حملي هو حمل حرام كذلك، أفيدوني؟ جزاكم الله عن إرشادي إلى الطريق الصحيح كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان النكاح الأول قد استوفى أركانه وشروط صحته المذكورة في الفتوى رقم: 964، فهو نكاح صحيح وإن لم يوثق في المحكمة، والنكاح الثاني باطل لوقوعه قبل انقضاء العدة، وإن كان النكاح الأول لم يستوف أركانه وشروط صحته فهو نكاح باطل، والنكاح الثاني أيضاً باطل لوقوعه قبل انقضاء العدة من النكاح الأول.
أما الحمل فلا ندري هل هو من الزوج الأول أو الزوج الثاني، وعلى كل فالحمل في أي من النكاحين ليس زنا، ما دمت لم تقدمي على النكاح وأنت تعلمين حرمته، وأما الإجهاض، فراجعي لمعرفة ما يترتب عليه الفتوى رقم: 25817.
وعليك أن تتوبي إلى الله وتكثري من الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [المائدة:39]، وراجعي الفتوى رقم: 28748. (27/493)
والله أعلم.
4367
عنوان الفتوى:عالج الخلاف الذي بين أهلك وزوجتك بالكتاب والسنة رقم الفتوى:4367تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته لقد أرسلت لكم من قبل و لم يصل إلي أى رد أرجو أن تتفضلوا بالرد لأنى فى أشد الحاجه له سؤالى هو : يوجد خلاف حاد بين زوجتى و أهلى منذ بداية معرفتى بزوجتى فهى عنيدة و أمى أيضا عنيدة جدا و لقد بدأت المشاكل عن طريق محاولة كلا منهما إثبات أنه الأهم و الطرف الاقوى فى حياتى و لقد كنت ارضى الاثنين على حسابى انا و اتنازل عن حقوقي بغرض مراضاتهما لقد وصل الخلاف الى حد القذف فى حق زوجتى من أمى و أخواتي لدرجة أنهم قد شتموها هي و أهلها أثناء توديعهم لى فى المطار و ترتب على ذلك خلاف بينى و بين زوجتى لمطالبتها لى بأخذ حقها من أهلي فأنا أعيش فى حالة نكد دائمة و لقد قامت زوجتى بمنع ابنى من زيارة أهلى أثناء وجوده فى بلدى و هى الآن معى و سوف تعود الى البلد خلال 10 أيام و تشترط علي مقاطعة أخواتى و عدم شراء أى هدايا أو محادثتهم فى التليفون و عدم ذهاب ابنى إلى أهلى حتى يأتى أهلى إلى منزل أهلها و يعتذروا لهم و أنه إذا أخذت ابنى و ذهبت به إلى أهلى دون إرادتها فأنها تطلب الطلاق و أنا لا أستطيع أن أقطع رحمى و كنت على اتصال دائماً بأهلى دون علمها و لكن المشكلة تكمن حين عودتى و محاولة أخذ ابنى إلى أهلى سوف يتفجر الموقف و سوف تطلب الطلاق فاذا أنا طلقتها أكون قد اذنبت فى حق ابنى مع العلم أنها حامل فى طفله فانا أعيش فى حالة النكد الدائم لمدة 8 سنوات لم أر لحظات سعادة إلا أقل القليل فهى شديدة العناد و لقد كنت اتحمل حتى تسير الحياة أما الآن فلا
قدرة لدى على الاستمرار فما هو الحل الشرعى؟ و شكرا لكم على مجهودكم الوافر (27/494)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله وبركاته ..
واعلم أن أنفع الحلول للمشاكل مهما عظمت وتفاقمت هو أن تعالج بتحكيم شرع الله تعالى في كل جوانبها، مع التحلي بالصبر والحكمة وضبط الأعصاب ، فعليك أولاً أن تصلح ما بينك وبين ربك بالتوبة إليه والإنابة وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، فإذا فعلت ذلك فالله سيصلح لك أمرك ويصلح ما بينك وبين أهلك ، وستكون محل ثقة عندهم وموضع تقدير واعتبار ، وتستطيع بذلك فرض ما تريده وتمريره ، وعليك مع ذلك أن تكون حازماً صارماً في إحقاق الحق وإقامة القسط ، كما قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ). [ النساء: 135].
ولا تسمح لأهلك بظلم زوجتك ، ولا تسمح لزوجتك أن تظلم أهلك وتتدخل فيما بينك وبينهم ، وأفهمها جيداً أن هنالك فرقاً كبيراً بينها وبين والديك ، فوالداك يجب عليك طاعتهما وبرهما بالمعروف .
وأما زوجتك ، فيجب عليها طاعتك بالمعروف ولا تجب عليك طاعتها ، وقد أجبنا على سؤالك السابق فراجعه .
والله أعلم .
43670
عنوان الفتوى:كيفية القراءة والنفث عند النوم رقم الفتوى:43670تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
ذكر النوم أن تنفث في الكف ثم تقرأ المعوذتين ثلاثا، فهل تقرأ ثم تمسح ثم تقرأ ثم تمسح ثم تقرأ ثم تمسح، أم تقرأ ثلاثا ثم تمسح ثلاثا، أم تقرأ مرة وتمسح ثلاثا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. (27/495)
فقولها "يفعل ذلك ثلاث مرات" عائد على الصفة المقدمة، أي أنه يقرأ السور الثلاث ثم يمسح ثم يقرأ ثم يمسح ثم يقرأ ثم يمسح.
والله أعلم.
43672
عنوان الفتوى:المشاركة في الانتخابات إذا كانت لمصلحة راجحة رقم الفتوى:43672تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
بفرنسا وغيرها من دول الغرب فإن الإنتخابات لها ثقل كبير لاختيار أصحاب القرار وتسيير البلاد فهل يجوز لمسلمي هذه البلاد المشاركة في الإنتخابات (كناخب لاختيار على الأقل من لا يحمل عداء للمسلمين؛ أو كمترشح بنية الدفاع عن حقوق المسلمين أي الدعوة إلى الله)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات نذكر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18315، 18151، 5141.
وخلاصة الأمر فيها أن الأصل عدم المشاركة لما تشتمل عليه من المفاسد، ولكن إذا تزاحمت المصالح والمفاسد في ذلك، ورأى أهل العلم في تلك البلاد أن المشاركة تتحقق بها مصالح راجحة على المفاسد، فتجوز حينئذ المشاركة بهذا الاعتبار، ونرجو مراجعة الفتاوى المذكورة ففيها تفصيل جيد.
والله أعلم.
43678
عنوان الفتوى:المال المكتسب من الربا لا يتمول ولا يتملك رقم الفتوى:43678تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
قدمت على تكوين في اختصاص معين لمدة 10 أشهر يعطونني خلال تلك المدة أجراً شهريا .
هذا التكوين ممول من طرف صندوق يعطي قروضا ربوية في إطار التشجيع على بعث المشاريع الخاصة.
هل يجوز لي أن أقوم بهذا التكوين و إذا كان لا فهل يمكنني أن أقوم به وأتصدق بكامل الأجر. و شكرا. (27/496)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن هذه الجهة التي قامت بدفع مرتبك ممولة بقرض ربوي، فإن لم يكن لها مصدر تمويل غير هذا القرض، وتحقق أن جميع أموالها حرام، فلا يحل والحال هذه العمل عندها إجارة، ولا يحل التعامل معها لا بيعاً ولا شراءً ولا غير ذلك.
ويكون ذلك المرتب المأخوذ منها سحتاً بمجيئه من جهة محرمة، وما كانت هذه صفته فإنه لا يتملك ولا يتمول به بل يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين، وإذا كنت محتاجة إلى هذا المال كاحتياج الفقير والمسكين له فلك أن تأخذي منه بقدر حاجتك، جاء في المجموع للإمام النووي: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً، على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. ا.هـ
والله أعلم.
43679
عنوان الفتوى:لا يشترط في التمتع وقوع النسك عن واحد رقم الفتوى:43679تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا ذاهبة إلى الحج إن شاء الله والطائرة سوف تقلع من الكويت إلى المدينة وسوف أغتسل وأعمل مقدمات الإحرام في الكويت قبل المغادرة إلى المدينة علما بأننا سوف نبيت ليلة واحدة في المدينة ونصلي فقط العصر والمغرب والعشاء والفجر ولدي ثلاث أسئلة:
1- هل الصلوات التي نؤديها في المدينة تكون جمعاً وقصراً أي كصلاة المسافر أم صلاة تامة؟
2-هل يجب علي الاغتسال مرة أخرى في المدينة قبل المغادرة إلى مكة وإذا مررنا بالميقات هل يجب علي الاغتسال أم أتوضأ وأصلي ركعتين فقط علما بأنني أكون قد اغتسلت قبل مغادرة الكويت وفعلت مقدمات الإحرام
3-هل يصح أن أنوي عند الإحرام العمرة عن أمي المتوفاة وعند الإحرام يوم التروية أنوي الحج عن نفسي علما بأنني سوف أكون متمتعة (27/497)
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبقاؤكم في المدينة يوماً وليلة لا يخرجكم عن كونكم مسافرين، ولذا فإنه يباح لكم الجمع والقصر هنالك، لأن المسافر له أن يقصر ويجمع ما لم ينو الإقامة أربعة أيام فأكثر، واعلمي أن الاغتسال عند الإحرام ليس بواجب، وإنما هو مستحب، ولذا فإنه يستحب لك أن تغتسلي مرة أخرى عند الإحرام من الميقات، وعند دخول مكة إن تيسر، وليس ذلك بواجب كما تقدم، وإذا توضأت ولم تغتسلي فلا شيء عليك، ولا بأس في أن يعتمر المتمتع عن غيره كأمه وأبيه ثم يحج عن نفسه، ولا يخرجه ذلك عن كونه متمتعاً، قال قليوبي في حاشيته: ولا يشترط في التمتع وقوع النسك عن واحد، فلو استأجره واحد للحج وآخر للعمرة فتمتع عنهما، أو اعتمر عنهما أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، أو عكسه، فهو متمتع. ا.هـ
لكن يشترط لذلك أن تكوني قد اعتمرت عن نفسك أولاً.
والله أعلم.
4368
عنوان الفتوى:لا يجوز للرجال استعمال الدف على الصحيح رقم الفتوى:4368تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل الأناشيد بدف حلال وإذا كان الدف متغيراً عن طريق الكمبيوتر في أصواته كتخفيفه أو تضخيمه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يجوز للرجال استعمال الدف في أصح قولي العلماء، لعموم الأدلة الدالة على تحريم اتخاذ آلة اللهو واستعمالها ، ولأنه من المعازف وقد أجمع العلماء على تحريم المعازف، وممن نقل إجماعهم القرطبي وابن الصلاح وابن حجرالهيتمي وابن القيم وغيرهم. إلا ما استثناه الدليل كالدف بالنسبة للنساء في الأعراس والأعياد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" [رواه البيهقي] عن عائشة رضي الله عنها وفيه ضعف. ولحديث الجاريتين وغنائهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعهما الدف كما في رواية مسلم وغيره. ولا فرق في ذلك بين كون الصوت مخفضاً أو مضخماً، ولم ينقل أن الرجال كانوا ينشدون بالدف ، مع وجوده، والإذن للنساء فيه، ولعل ذلك راجع إلى أن الرجال ينبغي أن يكون اهتمامهم باللهو الذي يبني شخصية قوية، ولايشغل عن معالى الأمور، ولهذا كانوا يلعبون بالحراب، وهي من أدوات الحرب، أما النساء فليس ذلك من شأنهن، فأذن الشارع لهن بما يتناسب وطبيعة النساء ورقتهن والله تعالى أعلم. (27/498)
43680
عنوان الفتوى:يشرع قول صلى الله عليه وسلم عقب ذكر الأنبياء والرسل رقم الفتوى:43680تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
هل يصح أن نذكر عبارة -صلى الله عليه وسلم- لأي نبي غير نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشرع قول صلى الله عليه وسلم عقب ذكر الأنبياء والرسل، كآدم وموسى وعيسى، وقد جاء ذلك في الأحاديث والآثار، ومنها ما رواه البخاري عن سلمان قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم ستمائة سنة، وفي حديث الشفاعة الطويل أن موسى صلى الله عليه وسلم يقول للناس حينما يطلبون منه الشفاعة العظمى يوم القيامة: اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
والله أعلم.
43682
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يتزوج على زوجته بمن زنى بها رقم الفتوى:43682تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال: (27/499)
أنا رجل مسلم متزوج ولدي أولاد صغار. تعرفت على امرأة في مكان العمل وقد تواعدنا وتعاهدنا على الزواج. أخبرت زوجتي الأولى برغبتي في الزواج بهذه المرأة ولكن زوجتي رفضت. أغرانا الشيطان ووقعنا أنا وزميلتي في العمل في الخطأ وفقدت عذريتها. لا زلت أحبها وأرغب في أن أتزوج منها لكنني أخاف على زوجتي الأولى أن تصاب بمكروه إن أنا تزوجت منها، أنا واقع بين أمرين كلاهما صعب، الأول هو حبي لزميلتي في العمل التي ارتكبت الخطأ معها ورغبتي في الزواج منها.
الثاني حبي لزوجتي الأولى و خشيتي أن تصاب بمكروه إن أنا تزوجت من زميلتي في العمل. انصحوني ماذا أعمل جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أولاً أن تقطع علاقتك بهذه المرأة فوراً، وتتوب إلى الله من الجرم الذي ارتكبته معها، وكذلك يجب أن تأمرها بالتوبة والندم والاستغفار وقطع العلاقة.
فإذا صدقتما في التوبة فتأتي بعد ذلك مسألة هل تتزوج بها أم لا؟ والذي ننصحك به -إذا صدقتما في توبتكما- هو أن تتزوجها ولا تستشر زوجتك الأولى فرأيها معلوم مقدماً، ولكن استخر الله واستشر من تثق فيه من أهلك أو غيرهم من دون أن تفضح نفسك، ومن المؤكد أن زوجتك الأولى سترفض وتغضب، ولكن هذا سيكون في أول الأمر، فإذا وجدت نفسها أمام الأمر الواقع فإنها سترضخ له وترضى به، هذا ما نراه في الواقع، وأنت أدرى بحال امرأتك، وراجع الفتاوى التالية: 38866/1591/1677/28763.
والله أعلم.
43683
عنوان الفتوى:حكم شرب لبن الأضحية رقم الفتوى:43683تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
هل شرب لبن الأضحية جائز؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في لبن الأضحية، حيث ذهب المالكية إلى جواز شربه لصاحب الأضحية، قال الباجي في المنتقى وهو مالكي: مسألة وأما لبن الأضحية فقد قال مالك له شرب لبن الأضحية. اهـ (27/500)
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يشرب إلا الفاضل عن ولدها، قال صاحب غباية مع شارحه الرحيباني: ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عنه. أي ولدها ولم يضرها.
وذهب الشافعية إلى أنه يتصدق بلبن الأضحية، قال النووي نقلاً عن المتولي: لبن الأضحية المعينة يتصدق به على الفقراء في الحال ويجوز لهم بيعه. أهـ
وبما أنه لم يرد دليل من كتاب أو سنة يجعلنا نرجح أحد هذه الأقوال على غيره، فإننا نرى أن أقربها إلى الصواب هو ما ذهب إليه المالكية، وذلك أخذاً بقاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه، وهو ما لم يرد هنا.
والله أعلم.
43685
عنوان الفتوى:ما يفعله المضحي إذا تلفت الأضحية بيده رقم الفتوى:43685تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
رجل اشترى كبشاً للأضحية بنية الأضحية وكان عليه دين، فما حكم ذلك وقال لن يبيعه وقبل أن يبيعه مات الخروف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لمن كان قادراً عليها، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 6216.
ولكنها في حق من نذر أو عين واجبة، كمن اشترى شاة من أجل أن يضحي بها أو نواها للأضحية إن كانت موجودة عنده وعينها لذلك، فإذا ماتت هذه الأضحية المعينة بغير تفريط منه فلا تلزم المعسر أضحية غيرها، لأن محل إقامة الواجب هلك وليس عليه شيء آخر بإيجاب الشرع ابتداءً، لأنه فاقد لشرط الوجوب وهو القدرة واليسار.
جاء في بدائع الصنائع: وإن كان معسراً فاشترى شاة للأضحية فهلكت في أيام النحر أو ضاعت سقطت عنه وليس عليه شيء آخر، لما ذكرنا أن الشراء من الفقير للأضحية بمنزلة النذر، فإذا هلكت فقد هلك محل إقامة الواجب فسقط عنه، وليس عليه شيء آخر بإيجاب الشرع ابتداء لفقد شرط الوجوب وهو اليسار. انتهى. (28/1)
وقال في المغني: فإن تلفت الأضحية في يده بغير تفريط فلا شيء عليه لأنها أمانة في يده فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة. انتهى.
أما إذا أتلفها هو أو فرط في حفظها حتى تلفت، فعليه قيمتها يوم الإتلاف وقيل عليه مثلها.
والله أعلم.
43687
عنوان الفتوى:غسل الميت هل يكفر أربعين كبيرة؟ رقم الفتوى:43687تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
هل هو صحيح أن غسل وتكفين الميت يكفر أربعين كبيرة، وإن لم يكن ذلك صحيحا فما هو ثوابه، وأخيراً ما هى مكفرات الكبائر؟ وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعون كبيرة.، قال الحافظ ابن حجر في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية: إسناده قوي، وضعف هذه الرواية الشيخ الألباني.
وروى الحاكم في المستدرك عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس وإستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبراً وأجنّه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره على ذلك الذهبي في التلخيص، وصححه أيضاً الألباني، (هكذا بلفظ أربعين في نسخة المستدرك المطبوعة، والمصادر الحديثية التي عزت إليه).
وبهذا يتبين أنه قد ورد ما يدل على أن تغسيل الميت يكفر أربعين كبيرة -ولكن بشرط الستر والكتم عليه- وذلك في الرواية التي رواها الطبراني وقواها الحافظ في الدراية، وضعفها الألباني، وفي رواية الحاكم التي في المستدرك: غفر له أربعين مرة. وليس أربعين كبيرة، وقد صححها الذهبي والألباني كما تقدم. (28/2)
أما تكفينه فقد ورد في فضله ما جاء في رواية الحاكم من أن الله يكسوه من سندس وإستبرق الجنة، وأما ما هي مكفرات الكبائر، فقد تقدم جواب ذلك في الفتوى رقم:3000 .
والله أعلم.
43689
عنوان الفتوى:ما يلزم من تراجع أحد الطرفين في السمسرة رقم الفتوى:43689تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
اشتريت أرضا لبناء منزل عن طريق أحد الأشخاص (سمسار)، واتفقت معه على أن أعطيه مبلغا من المال وقدره 1200 دينار عند إتمام عقد البيع، ولكني تراجعت بعد ذلك وقبل كتابة عقد البيع لأن المبلغ الذي سأعطيه للسمسار مشط، فقلت له لا أستطيع أن أعطيك المبلغ الذي اتفقنا عليه ولكني سأعطيك 800 دينار فقط، فغضب السمسار وقال لي ليس لك الحق أن ترجع في كلامك، فقلت له إذا أردت أن تبيع الأرض لشخص آخر غيري فلك ذلك، فقال لي لا يجوز لي ذلك الآن لأني أعطيتك عنوان صاحب الأرض وقد تذهب إليه وتكتب العقد دون أن أعلم وبالتالي لن أربح شيئاً، ووافق على أخذ مبلغ 800 دينار، سؤالي هو: هل يعد ما فعلته من قبيل أكل أموال الناس بالباطل؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن السمسار يستحق أجرته المعلومة كاملة بعد تمام عمله، كما جاء في كشاف القناع: فمن فعله -أي العمل المسمى عليه الجعل (والسمسرة داخلة في الجعالة)- بعد أن بلغه الجعل، استحقه كدين أي كسائر الديون على المجاعل، لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جُعل له. انتهى.
وعليه؛ فإن هذا السمسار الذي دلك على الأرض ووفى عمله يستحق الأجرة التي اتفقتما عليها كاملة، وهي دين عليك له يجب سداده. (28/3)
وهنا مسألة وهي أن تراجعك عن مواصلة الاتفاق قبل إبرام العقد ينظر إن كان في عرف بلدكم أن السمسار قد أدى عمله كاملاً فإن له الأجرة المتفق عليها، وهي ما ذكرت 1200 دينار.
أما إن كان في العرف أن لا يتم عمله حتى يبرم العقد وتراجعت أنت قبل تمام العمل، فلك ذلك، وعليك للسمسار أجرة مثله، جاء في كشاف القناع: وهي -أي الجعالة- عقد جائز من الطرفين، ولكل واحد منهما أي من الجاعل والمجعول له المعين فسخها متى شاء كسائر العقود الجائزة.... وإن فسخها الجاعل قبل شروع العامل لم يلزمه شيء، وبعد الشروع فعليه للعامل أجرة مثل عمله. انتهى، وأجرة المثل هذه يحددها العرف.
والله أعلم.
4369
عنوان الفتوى:زكاة مال الصبي والتصدق بشيء منه رقم الفتوى:4369تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يحق للولي: أن يتصرف في مال الصبي بالتصدق والهبة والزكاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للولي أن يتصرف في مال الصبي إلا على وجه الأحظ والأصح له، لقوله تعالى: ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) [الأنعام:152].
وذلك كأن يتجر له في ماله بما يحفظه وينميه، ولا يجوز للولي التبرع بمال الصبي صدقة كان أو هبة، فإن فعل ذلك ضمن. وكذلك ليس له أن يحابي في ماله بأن يشتري له بزيادة أو يبيع له بنقص.
وهل تجب الزكاة في مال الصبي ؟
اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الجهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة تجب في ماله، وأن على الولي إخراجها منه إذا حال الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من ولي يتيماً له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" أخرجه الدارقطني والبيهقي، والمراد بالصدقة الزكاة وإنما تأكله بإخراجها.
وذهب النووي والأوزاعي إلى أن الزكاة تجب في مال الصبي، ولكن لا تخرج إلا عند بلوغه، ويحكى هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. (28/4)
وذهب الحنفية إلى أن الزكاة لا تجب في ماله، مع إيجابهم العشر في زرعه وثماره، وإيجاب صدقة الفطر عليه.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، فيلزم الولي النظر في مال الصبي وإخراج زكاة ما بلغ النصاب منه.
والله أعلم.
43696
عنوان الفتوى:نية النيابة كافية عن جميع المناسك رقم الفتوى:43696تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
كيف يكون دعائي إذا كنت أحج عن ميت وكذلك عباداتي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكفيك أن تقول: لبيك اللهم حجة عن فلان. وتسميه، وفي العمرة تقول: لبيك اللهم عمرة عن فلان، وسبق ذكر ذلك في الفتوى رقم: 3292، وهذه النية كافية عن جميع المناسك، وينصرف إلى المحجوج عنه كل ما كان من الحج فرضاً أو نفلاً، وما سوى ذلك من الصلاة -سوى ركعتي الطواف- والدعاء وغير ذلك فهو لمن باشر الحج.
والله أعلم.
43698
عنوان الفتوى:التفسير العلمي للقرآن بين المجيزين والمانعين رقم الفتوى:43698تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1424السؤال :
سؤالي هو عن جواز تفسير القرآن بالنظريات العلمية الحديثة
وهل يكون المفسر في حالة خطأ هذه النظرية آثما؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فقد كثر الكلام عن حكم التفسير العلمي التجريبي المادي للقرآن ، ووقع الناس فيه بين إفراط وتفريط ، وانقسم العلماء إلى مجيزين ومانعين ولذا فلا بد من بسط القول وذكر ما نراه في ذلك .
ونورد هنا مقتطفات من بحث "التفسير العلمي للقرآن بين المجيزين والمانعين" للشيخ محمد الأمين ولد الشيخ .
وقد لخص البحث في آخره، ونحن نقدم هذه الخلاصة ثم نعود إلى بعض التفاصيل قال في آخر البحث : والإعجاز العلمي يعني تأكيد الكشوف العلمية الحديثة الثابتة والمستقرة للحقائق الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة بأدلة تفيد القطع واليقين باتفاق المتخصصين . وتهدف دراسته وإجراء البحوث فيه إلى إثبات صدق محمد صلَّى الله عليه وسلَّم في ما جاء به من الوحي بالنسبة لغير المؤمنين ، وتزيد الإيمان وتقوي اليقين في قلوب المؤمنين وتكشف لهم عن عجائبه وأسراره ، وتعينهم على فهم حكمه وتدبر مراميه . ويعتمد الإعجاز العلمي على الحقائق المستقرة التي تثبت بأدلة قطعية ، ويشهد بصحتها جميع أهل الاختصاص ، دون الفروض والنظريات . كما يجب أن يدل نص الكتاب أو السنة على الحقيقة العلمية بطريق من طرق الدلالة الشرعية ، وفقاً لقواعد اللغة ومقاصد الشارع وأصول التفسير ، فإن خرجت الحقيقة العلمية المدعاة عن جموع معاني النص لم تكن حقيقة في الواقع ونفس الأمر . ويجب أن يكون الباحث في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة من العلماء المشهود لهم بالتأهيل العلمي في مجال تخصصه ، إضافة إلى قدرته على فهم النصوص الشرعية من مصادرها ، والاستنباط منها ، وفق قواعد اللغة وأصول التفسير، وعليه أن يستشير المتخصصين في العلوم الشرعية في ما يخفى عليه وجه الإعجاز فيه . ويستحسن أن تقوم بهذه البحوث مجموعات عمل تجمع الخبراء في العلوم الكونية والشرعية . وتقوم لجان الخبرة ومجموعات العمل التي تجمع المفسرين والعلماء الكونيين بإعداد البحوث وإجراء الدراسات في مجال الإعجاز العلمي، حتى توجد المؤسسات التعليمية التي تخرج العالم بمعاني التنزيل وحقائق العلم .اهـ (28/5)
وقد ذكر جمعا من الفريقين -المجيزين والمانعين- فقال :
المجيزون للتفسير العلمي للقرآن الكريم :
أما مجيزو التفسير العلمي وهم الكثرة ، فيمثلهم الإمام محمد عبده ، وتلميذه الشيخ محمد رشيد رضا ، والشيخ عبد الحميد بن باديس ، والشيخ محمد أبو زهرة، ومحدث المغرب أبو الفيض أحمد بن صديق الغماري ، ونستطيع أن نعد منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، صاحب أضوء البيان في تفسير القرآن بالقرآن . وهؤلاء الذين يتبنون التفسير العلمي للقرآن يضعون له الحدود التي تسد الباب أمام الأدعياء الذين يتشبعون بما لم يعطوا . (28/6)
ومن هذه الحدود :
1- ضرورة التقيد بما تدل عليه اللغة العربية فلا بد من :
أ) أن تراعى معاني المفردات كما كانت في اللغة إبان نزول الوحي .
ب) أن تراعى القواعد النحوية ودلالاتها .
ج) أن تراعى القواعد البلاغية ودلالاتها. خصوصاً قاعدة أن لا يخرج اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة كافية .
2- البعد عن التأويل في بيان إعجاز القرآن العلمي .
3- أن لا تجعل حقائق القرآن موضع نظر ، بل تجعل هي الأصل : فما وافقها قبل وما عارضها رفض .
4- أن لا يفسر القرآن إلا باليقين الثابت من العلم لا بالفروض والنظريات التي لا تزال موضع فحص وتمحيص . أما الحدسيات والظنيات فلا يجوز أن يفسر بها القرآن، لأنها عرضة للتصحيح والتعديل إن لم تكن للإبطال في أي وقت.
المانعون من التفسير العلمي:
أما المانعون من التفسير العلمي فيمثلهم في هذا العصر شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت ، والأستاذ سيد قطب ، ود . محمد حسين الذهبي.
وهؤلاء المانعون يقولون :
1- إن القرآن كتاب هداية ، وإن الله لم ينزله ليكون كتاباً يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم ، ودقائق الفنون ، وأنواع المعارف .
2- إن التفسير العلمي للقرآن يعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كل زمان ومكان ، والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الأخير.
3- إن التفسير العلمي للقرآن يحمل أصحابه والمغرمين به على التأويل المتكلف الذي يتنافى مع الإعجاز ، ولا يسيغه الذوق السليم . (28/7)
4- ثم يقولون : إن هناك دليلاً واضحاً من القرآن على أن القرآن ليس كتاباً يريد الله به شرح حقائق الكون ، وهذا الدليل هو ما روي عن معاذ أنه قال: يا رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة . فما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يستوي ويستدير ، ثم ينقص حتى يعود كما كان . فأنزل الله هذه الآية : &64831; يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ...&64830;(البقرة:189) .
ولكن هل تكفي هذه الحجج لرفض التفسير العلمي ؟
1- إن كون القرآن كتاب هداية لا يمنع أن ترد فيه إشارات علمية يوضحها التعمق في العلم الحديث ، فقد تحدث القرآن عن السماء ، والأرض ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ، وسائر الظواهر الكونية . كما تحدث عن الإنسان ، والحيوان والنبات .
2- ولم يكن هذا الحديث المستفيض منافياً لكون القرآن كتاب هداية ، بل كان حديثه هذا أحد الطرق التي سلكها لهداية الناس .
3- أما تعليق الحقائق التي يذكرها القرآن بالفروض العلمية فهو أمر مرفوض ، وأول من رفضه هم المتحمسون للتفسير العلمي للقرآن .
4- أما أن هذا اللون من التفسير يتضمن التأويل المستمر ، والتمحل ، والتكلف، فإن التأويل بلا داع مرفوض ، وقد اشترط القائلون بالتفسير العلمي للقرآن شروطاً من بينها أن لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا قامت القرائن الواضحة التي تمنع من إرادة الحقيقة .
أما الاستدلال بما ورد في سبب نزول الآية : &64831; يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ &64830; فهو بحاجة إلى أن يثبت، وإلا فهو معارض بما رواه الطبري في تفسيره عن قتادة في هذه الآية: قالوا سألوا النبي صلَّى الله عليه وسلَّم لم جعلت هذه الأهلة ؟ فأنزل الله فيها ما تسمعون &64831; هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ...&64830; فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم ولمناسكهم وحجهم ولعدة نسائهم، ومحل دينهم في أشياء، والله أعلم بما يصلح خلقه . (28/8)
وروي عن الربيع وابن جريج مثل ذلك . ففي هذه الروايات التي ساقها الطبري، أن السؤال هو : لم جعلت هذه الأهلة؟ وليس السؤال ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يستوي ويستدير ثم ينقص؟ . ولذلك فإنه لا دليل في الآية على إبعاد التفسير العلمي .
ثم قال الباحث: والخلاصة :
1- أن التفسير العلمي للقرآن مرفوض إذا اعتمد على النظريات العلمية التي لم تثبت ولم تستقر ولم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية .
2- ومرفوض إذا خرج بالقرآن عن لغته العربية .
3- ومرفوض إذا صدر عن خلفية تعتمد العلم أصلاً وتجعل القرآن تابعاً .
4- وهو مرفوض إذا خالف ما دل عليه القرآن في موضع آخر ، أو دل عليه صحيح السنة .
5- وهو مقبول بعد ذلك إذا التزم القواعد المعروفة في أصول التفسير من الالتزام بما تفرضه حدود اللغة ، وحدود الشريعة ، والتحري والاحتياط الذي يلزم كل ناظر في كتاب الله .
6- وهو - أخيراً - مقبول ممن رزقه الله علماً بالقرآن وعلماً بالسنن الكونية لا من كل من هب ودب ، فكتاب الله أعظم من ذلك . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
وقد عقد المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مدينة إسلام آباد بباكستان في الفترة من 25-28 من صفر 1408هـ الموافق 18-21 أكتوبر 1987م ، وذلك تحت الرعاية المشتركة للجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد ، وهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، ورابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .وقد اشترك في هذا المؤتمر 228 عالماً ينتمون إلى 52 دولة، كما شارك في هذا المؤتمر 160 مراقباً . ولقد قدم للؤتمر 78 بحثاً علمياً غطت 15 تخصصاً علمياً ، تم اختيارها من بين أكثر من 500 بحث وردت للجنة المنظمة للمؤتمر من كل أنحاء العالم . (28/9)
وقد خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات كان أولها ما يلي :
يوصي المؤتمر الجامعات والمؤسسات التعليمية بالعناية بقضايا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مناهجها الدراسية ، والعمل على إعداد وتدريس مادة جديدة في كل كلية أو معهد تعنى بدراسة آيات وأحاديث الإعجاز العلمي الداخلة في تخصص هذه الكلية أو المعهد، وذلك لربط حقائق العلم بالوحي، تعميقاً للإيمان وتقوية لليقين في قلوب
الدارسين. اهـ
وقد ألف الشيخ عبد المجيد الزنداني كتابا مستقلا في تأصيل الإعجاز العلمي، ومما ورد في مقدمته قوله : وصف الإعجاز هنا بأنه علمي نسبة إلى العلم .
والعلم : هو إدراك الأشياء على حقائقها. أو هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافاً تاماً.
والمقصود بالعلم في هذا المقام : العلم التجريبي. وعليه فيعرف الإعجاز العلمي بما يلي:
تعريف الإعجاز العلمي: هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي ، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يظهر صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في ما أخبر به عن ربه سبحانه.
لكل رسول معجزة تناسب قومه ومدة رسالته : ولما كان الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى أقوامهم خاصة ، ولأزمنة محدودة فقد أيدهم الله ببينات حسية مثل : عصا موسى عليه السلام ، وإحياء الموتى بإذن الله على يد عيسى عليه السلام ، وتستمر هذه البينات الحسية محتفظة بقوة إقناعها في الزمن المحدد لرسالة كل رسول ، فإذا حرف الناس دين الله بعث الله رسولاً آخر بالدين الذي يرضاه، وبمعجزة جديدة ، وبينة مشاهدة . (28/10)
المعجزة العلمية تناسب الرسالة الخاتمة والمستويات البشرية المختلفة: ولما ختم الله النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم ضمن له حفظ دينه ، وأيده ببينة كبرى تبقى بين أيدي الناس إلى قيام الساعة ، قال تعالى: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (الأنعام: من الآية19) ومن ذلك ما يتصل بالمعجزة العلمية .وقال تعالى: لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ(النساء: من الآية166) .
وفي هذه الآية التي نزلت رداً على تكذيب الكافرين ، بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بيان لطبيعة المعجزة العلمية ، التي تبقى بين يدي الناس ، وتتجدد مع كل فتح بشري في آفاق العلوم ، والمعارف ذات الصلة بمعاني الوحي الإلهي .
قال الخازن عند تفسير هذه الآية : "لكن الله يشهد لك يا محمد بالنبوة ، بواسطة هذا القرآن ، الذي أنزله عليك" وقال ابن كثير: "فالله يشهد لك بأنك رسوله ، الذي أنزل عليه الكتاب ، وهو القرآن العظيم ... ولهذا قال : أنزله بعلمه : أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه ، من البينات والهدى ، والفرقان، وما يحبه الله ويرضاه ، وما يكرهه ويأباه ، وما فيه من العلم بالغيوب ، من الماضي والمستقبل.
وقال أبو العباس ابن تيمية : فإن شهادته بما أنزل إليه ، هي شهادته بأن الله أنزله منه ، وأنه أنزله بعلمه ، فما فيه من الخبر ، هو خبر عن علم الله ، وليس خبراً عمن دونه ، وهذا كقوله : فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ (هود: من الآية14) وليس معنى مجرد كونه أنزله أنه معلوم له ، فإن جميع الأشياء معلومة له ، وليس في ذلك ما يدل على أنها حق ، لكن المعنى : أنزله فيه علمه ، كما يقال: فلان يتكلم بعلم ، فهو سبحاه أنزله بعلمه ، كما قال: (28/11)
قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ(الفرقان: من الآية6)
وإلى هذا المعنى ذهب كثير من المفسرين. وهكذا تسطع بينه الوحي ، المنزل على محمد -صلَّى الله عليه وسلَّم - بما نزله فيه من علم إلهي، يدركه الناس في كل زمان ومكان ، ويتجدد على مر العصور ، ولذلك قال:"ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً ، أوحاه الله إلي ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة". قال ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث :"ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة ، وخرقه للعادة في أسلوبه ، وفي بلاغته ، وإخباره بالمغيبات ، فلا يمر عصر من الأعصار ، إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون ؛ يدل على صحة دعواه ... فعم نفعه من حضر ومن غاب ، ومن وجد ومن سيوجد" إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ*وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (صّ:88)، وبينة القرآن العلمية يدركها العربي والأعجمي ، وتبقى ظاهرة متجددة إلى قيام الساعة . ففي القرآن أنباء تعرف المقصود منها ، لأنها بلسان عربي مبين ، لكن حقائقها وكيفياتها لا تتجلى إلا بعد حين.قال تعالى :لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (الأنعام:67)، قال الفراء في تفسير الحين الذي ذكرته الآية أنه :"بعد الموت وقبله، أي لتظهر لكم حقيقة ما أقول (بعد حين) أي في المستأنف." وذهب السدي الكبير إلى هذا المعنى، وقال ابن جرير الطبري ، بعد ذكر الأقوال المتعددة ، في تفسير الحين الذي ذكرته الآية : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، أن يقال : إن الله أعلم المشركين بهذا القرآن أنهم يعلمون نبأه بعد حين ، من غير حد منه لذلك الحين بحد ، ولا حد عند العرب للحين، لا يجاوز ولا يقصر عنه ، فإذا كان ذلك كذلك ، فلا قول فيه أصح من أن يطلق ، كما أطلقه الله، من غير حصر ذلك على وقت دون وقت. (28/12)
لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (الأنعام:67) .وشاء الله أن يجعل لكل نبأ زمناً خاصاً يتحقق فيه ، فإذا تجلى الحدث ماثلا للعيان أشرقت المعاني ، التي كانت تدل عليها الحروف والألفاظ في القرآن ، وتتجدد المعجزة العلمية عبر الزمان ، وإلى هذا الزمن أشار القرآن في قوله تعالى: لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (الأنعام:67) ويبقى النبأ الإلهي محيطاً بكل الصور ، التي يتجدد ظهورها عبر القرون.وقال ابن جرير الطبري :"لكل نبأ مستقر ، يقول : لكل خبر مستقر ، يعني قرار يستقر عنده ، ونهاية ينتهي إليها ليتبين حقه وصدقه ، من كذبه وباطله .وسوف تعلمون. يقول : وسوف تعلمون أيها المكذبون بصحة ما أخبر به". وقال ابن كثير : قال ابن عباس وغير واحد : أي لكل نبأ حقيقة ، أي لكل خبر وقوع ، ولو بعد حين ، كما قال تعالى: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (صّ:88) (28/13)
لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ(الرعد: من الآية38).
إلى هذا ذهب كثير من المفسرين.
أنباء الأرض والسماء في القرآن والسنة ، تتجلى في عصر الاكتشافات : وأن خبر القرآن والسنة ، وما فيهما من أوصاف لما في الأرض والسماء ، هو نبأ إلهي عما في الأرض والسماء ، ممن هو أعلم بما خلق فيهما من أسرار .ُقلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ(يونس: من الآية18)
فالخبر بما في الأرض والسماء ، نبأ عما في الأرض والسماء . ولقد زخر القرآن والسنة ، بأنباء الكون وأسراره ، وتفجرت في عصرنا علوم الإنسان ، باكتشافاته المتتالية ، لآفاق الأرض والسماء، فحان الحين لرؤية حقائق العلم، الذي نزل به الوحي في القرآن والسنة .حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (فصلت: من الآية53).
ولقد أعلنت البشرية اليوم قبولها العلم طريقاً إلى معرفة الحق ، بعد أن كبلت طويلاً بأغلال التقليد الأعمى ، فشيدت للعلم البناء ، وفرغت لخدمته العلماء ، ورصدت له الأموال ، وما أن وقفت العلوم التجريبية على قدميها إلا وبدأت في تأدية رسالتها ، التي حددها الله لها في جعلها طريقاً إلى الإيمان به ، وشاهداً على صدق رسوله . (28/14)
وقال الشيخ الزنداني أيضاً: الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي
فالتفسير العلمي : هو الكشف عن معاني الآية أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية
أما الإعجاز العلمي : فهو إخبار القرآن الكريم ، أو السنة النبوية ، بحقيقة أثبتها العلم التجريبي أخيراً، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية ، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يظهر اشتمال القرآن أو الحديث على الحقيقة الكونية، التي يؤول إليها معنى الآية أو الحديث، ويشاهد الناس مصداقها في الكون ، فيستقر عندها التفسير، ويعلم بها التأويل، كما قال تعالى: لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ(الأنعام:67)
وقد تتجلى مشاهد أخرى كونية عبر القرون ، تزيد المعنى المستقر وضوحاً وعمقاً وشمولاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فيزداد بها الإعجاز عمقا وشمولاً ، كما تزداد السنة الكونية وضوحا بكثرة شواهدها المندرجة تحت حكمها.
وقال : ولقد قامت هذه الأبحاث على قواعد نوجزها فيما يلي:-
(أ) علم الله هو العلم الشامل المحيط الذي لا يعتريه خطأ ، ولا يشوبه نقص، وعلم الإنسان محدود ، يقبل الازدياد ، ومعرض للخطأ.
(ب) هناك نصوص من الوحي قطعية الدلالة ، كما أن هناك حقائق علمية كونية قطعية.
(ج) وفي الوحي نصوص ظنية في دلالتها ، وفي العلم نظريات ظنية في ثبوتها .
(د) ولا يمكن أن يقع صدام بين قطعي من الوحي وقطعي من العلم التجريبي، فإن وقع في الظاهر ، فلابد أن هناك خللا في اعتبار قطعية أحدهما.
(هـ) عندما يُري الله عباده آية من آياته ، في الآفاق أو في الأنفس مصدقة لآية في كتابه، أو حديث من أحاديث رسوله يتضح المعنى، ويكتمل التوافق ، ويستقر التفسير ، وتتحدد دلالات ألفاظ النصوص ، بما كشف من حقائق علمية، وهذا هو الإعجاز. (28/15)
(و) إن نصوص الوحي قد نزلت بألفاظ جامعة تحيط بكل المعاني الصحيحة في مواضيعها التي قد تتتابع في ظهورها جيلا بعد جيل .
(ز) إذا وقع التعارض بين دلالة قطعية للنص ، وبين نظرية علمية رفضت هذه النظرية، لأن النص وحي من الذي أحاط بكل شيء علما ، وإذا وقع التوافق بينهما كان النص دليلا على صحة تلك النظرية ، وإذا كان النص ظنيا والحقيقة العلمية قطعية يؤوّل النص بها .
(ح) وإذا وقع التعارض بين حقيقة علمية قطعية ، وبين حديث ظني في ثبوته ، فيؤول الظني من الحديث،ليتفق مع الحقيقة القطعية،وحيث لا يوجد مجال للتوفيق فيقدم القطعي .
وقال الشيخ الزنداني حفظه الله : وتتمثل أوجه الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في ما يلي:
1- في التوافق الدقيق بين ما في نصوص الكتاب والسنة، وبين ما كشفه علماء الكون من حقائق كونية ، وأسرار علمية لم يكن في إمكان بشر أن يعرفها وقت نزول القرآن .
2- تصحيح الكتاب والسنة لما شاع بين البشرية في أجيالها المختلفة ، من أفكار باطلة ، حول أسرار الخلق لا يكون إلا بعلم من أحاط بكل شيء علما.
3- إذا جمعت نصوص الكتاب ، والسنة الصحيحة ، وجدت بعضها يكمل بعضها الآخر ، فتتجلى بها الحقيقة ، مع أن هذه النصوص قد نزلت مفرقة في الزمن، وفي مواضعها من الكتاب الكريم ، وهذا لا يكون إلا من عند الله ؛ الذي يعلم السر في السموات والأرض .
4- سن التشريعات الحكيمة التي قد تخفى حكمتها على الناس وقت نزول القرآن، وتكشفها أبحاث العلماء في شتى المجالات.
5- في عدم الصدام بين نصوص الوحي القاطعة ؛ التي تصف الكون وأسراره، على كثرتها ، وبين الحقائق العلمية المكتشفة على وفرتها ، مع وجود الصدام الكثير، بين ما يقوله علماء الكون ، من نظريات تتبدل مع تقدم الاكتشافات، ووجود الصدام بين العلم ، وما قررته سائر الأديان المحرفة المبدلة.وصدق الله القائل : &64831; وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ(48)بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ(49)وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ(50)أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ(51)قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ(52) &64830; (العنكبوت:48-52). (28/16)
تنبيه :
وكلامنا هنا محصور في قضايا الإعجاز العلمي؛ الذي تسفر فيه النصوص عن معان لكيفيات وتفاصيل جديدة عبر العصور ، أما ما يتعلق بالعقائد والعبادات ، والمعاملات والأخلاق ، فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضح تفسيرها.
وقال الشيخ الزنداني حفظه الله : سرور رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بظهور التوافق بين الوحي ، وبين الواقع:
روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس قال : ... فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال : "ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لم جمعتكم ؟" قالوا : الله ورسوله أعلم. قال "إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري ، كان رجلا نصرانيا ، فجاء فبايع وأسلم ، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال"، ثم ذكر لهم خبر تميم الداري ورحلته ؛ التي استغرقت أكثر من شهر في البحر، وجاءت موافقة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل. وكان الناس يشككون في نسب أسامة بن زيد ، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها - قالت : إن رسول الله دخل عليَّ مسروراً ، تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززاً نظر آنفا إلى زيد بن حارثة ، وأسامة بن زيد (وفي رواية، وعليهما قطيفة ، قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما) فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض . وهكذا جاء الدليل من الواقع المشاهد ؛ ليحسم الخلاف ، فبرقت له أسارير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. (28/17)
وكم يسر المؤمن في عصرنا ، وهو يشاهد حقائق الواقع، والمشاهدات الكثيرة، قد جاءت مصدقة لما جاء به الوحي، قبل ألف وأربعمائة عام.
فهذا تلخيص واف لأدلة المجيزين للتفسير العلمي وضوابط الأخذ به، ونحن مع هذا الرأي إذا انضبط بالشروط والقيود السابقة الذكر.
والله أعلم
4370
عنوان الفتوى:المسكن الشرعي حق من حقوق الزوجة. رقم الفتوى:4370تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : لدى صديقة متزوجة من رجل ملتزم فى الدين ولكن للاسف مقصر عليها من الناحية السكنية حيث أنها تسكن مع أهل زوجها وتقطن فى الدور الثالث ومعها طفلين مع أن أم الزوج لاتسمح لها بالدخول الى المطبخ وتاكل معهم ويكون أكلها على مدار الأسبوع على الحلويات وتستطيع فقط أن تأكل عند ذهابها الى بيت أهلها مع العلم أن الزوج قد وعد الزوجة وأباها باستئجار منزل لها بعد المشاكل وعلى الرغم من انه استأجر البيت ولكن لايستطيع إخراجها الآن إلا بعد مرور سنة وها قد مرت السنة ومازالت فى ذلك المنزل وبعد مناقشتها له أصر بعدم استخراجها من منزل اهله واذا لم تصبري فلك بيت أهلك لحين متى اقرر الانفصال عنهم، وللعلم انه مقتدر وثانياً هو من النوع الذى يسمع كلام والدته( مسيطره عليه بشكل فظيع )فارجو ارسال الاجابه على سؤالى بماذا تفعل صديقتى وهى الآن تسكن عند أهلها أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير ملاحظة أرجو ذكر اسم الشيخ الفاضل الذى سوف يقوم بالرد على سؤالى 0 (28/18)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فننصح هذه الزوجة بالصبر والتأني والمحافظة على زوجها وبيتها، وأن تعين زوجها على اتخاذ القرار الصحيح.
ولا شك أن من حق الزوجة أن تطالب ببيت مستقل، لا سيما مع حصول الضرر لها في بيت العائلة.
وينبغي لها أن تلجأ إلى من يحسن النصح والتذكير لزوجها، وإقناعه بسرعة الانتقال إلى منزله المستأجر، كما ننصح الزوج بتقوى الله تعالى والإحسان إلى أهله ومعاشرتهم بالمعروف، وأن يعلم أن البر بالوالدين لا يعني التقصير في حق الزوجة والأولاد، وأن الانتقال إلى بيت مستقل قد يكون فيه تجنب لكثير من المشاكل العائلية عند انتفاء الانسجام بين الزوجة والعائلة عموماً، وبينها وبين الأم على وجه الخصوص.
والله أعلم.
43700
عنوان الفتوى:من يريد التضحية مخاطب بعدم الأخذ من شعره أو ظفره رقم الفتوى:43700تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : (28/19)
أنا مقدم على الزواج إن شاء الله في عيد الأضحى إن شاء الله وعرفت أن من السنة لمن يريد الأضحية عدم التعرض لشعره ولا أظافره، وتعلم أن الشخص يريد أن يرتب أموره، فهل يجوز لي حلق رأسي والتزين بشيء قليل؟ أرجو الإفادة ولكم شكري
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المخاطب بعدم الأخذ من شعره وأظافره هو من يريد أن يضحي، أي يذبح الأضحية، إما مباشرة بنفسه أو أن يوكل شخصاً بذلك، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً. رواه مسلم.
وهذا النهي النبوي هل هو نهي تحريم أم تنزيه، جمهور العلماء على أنه نهي تنزيه، أي يكره، لمريد الأضحية أخذ شيء من أشعاره وأظفاره، وذهب بعضهم إلى أنه يحرم عليه ذلك، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئاً، ظاهر هذا تحريم قص الشعر، وهو قول بعض أصحابنا، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا مكروه غير محرم، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك. انتهى.
وعلى مذهب الجمهور فإن الكراهة ترتفع للحاجة.
والله أعلم.
43701
عنوان الفتوى:حكم المنحة الدراسية من البنك الربوي رقم الفتوى:43701تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
السؤال هو: أبي يشتغل في مصرف غير إسلامي ويقوم هذا المصرف بتغطية بعض التكاليف الدراسية في الخارج، فهل يجوز لي أن أدرس على حساب هذا المصرف أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تعطاه لدراستك يحتمل أموراً:
الأول: أن يكون جزءا من مرتب والدك، ذاك المرتب الذي يتقاضاه مقابل عمله المحرم، فتكون هذه الأعطية تابعة من حيث الحكم لذلك المرتب، وذاك المرتب حرام لا يجوز لوالدك أخذه ولا يجوز له العمل في ذلك البنك. (28/20)
الثاني: أن لا يكون جزءاً من مرتب والدك ولكنه من عين الفوائد المحرمة، وفي هذه الحالة يحرم أخذه، إلا أن تكون فقيراً محتاجاً فلك أخذ ذلك المال بوصفك فقيراً، لأن تلك الفوائد يجب صرفها في مصالح المسلمين وحاجة الفقراء والمحتاجين.
الثالث: أن تكون من الأموال المختلطة -أي فيها الحلال وفيها الحرام- في البنك وفي هذه الحالة يكره أخذها ولا يحرم، وانظر الفتوى رقم: 27430، والفتوى رقم: 27895.
والله أعلم.
4371
عنوان الفتوى:أحكام اللباس الذي فيه صور رقم الفتوى:4371تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال : السلام عليكم..
أنا تاجر أستورد ملابس نسائية وملابس أطفال عليها صور المشاهير، فهل ما أفعله حرام؟ وهل هذا الكسب كسب حرام؟ ولدي الآن بضاعة مكدسة من هذا النوع فماذا أصنع بها إن كان بيعها حراما؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم لبس ما فيه صورة لذوات الأرواح من إنسان أو طير أو حيوان على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولو كانت الصورة خيالية لا حقيقة لها، كرجل له منقار، أو فرس له جناحان، أو ما يشبه الدببة وبعض الحيوانات، أو غير ذلك مما يتخيل ؛
لعموم الأدلة الدالة على تحريم التصوير لما ذكر، وعلى أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، ولما ثبت في الصحيحين من هتك النبي صلى الله عليه وسلم للسترة المشتملة على الصور، وهذا لفظ البخاري: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور." والقرام: ستر رقيق من صوف ذو ألوان. (28/21)
وحيث كان التصوير ولبس ما فيه صورة ممنوعاً كان بيع ذلك ممنوعًا أيضاً، من باب تحريم الوسائل المعينة على الحرام، ولأن الله تعالى إذا حرم شياً حرم ثمنه.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة لبس ما فيه صور لكونها تمتهن باللبس، وليس الأمر كذلك فإن الصور توضع في الملابس احتراماً وتفخيماً لأهلها، ولذا يختارون من ذلك صور المشاهير كما في السؤال.
ثم اعلم -وفقك الله - أنه قد تعظم الحرمة إذا كانت هذه الصور لنساء سافرات، أو لشخصيات معظمة، وحقها أن توضع، كصور الكفرة والفساق، لما في ذلك من تعليق القلوب بهم، وتذويب لعقيدة الولاء والبراء.
وحيث إن لديك بضاعة مكدسة من هذه الملابس فإنا نشير عليك بردها إلى مصادرها، واستبدالها بغيرها، ولو بالتنازل عن شيء من قيمتها ، فالإقالة ليست بيعاً عند جماعة من أهل العلم، وإذا لم يمكن ذلك، فلا أقل من أن توقف استيراد مثلها بعد الانتهاء مما بين يديك.
والله أعلم.
43722
فتاوى
عنوان الفتوى:مجرد انتصاب الذكر لا ينقض الوضوء رقم الفتوى:43722تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال:
أنا رجل أبلغ من العمر 40 عاما ومتزوج وملتزم إن شاء الله
أعاني كثيرا من حدوث انتصاب بالعضو الذكري ولكن دون خروج مذي أو أي سائل فهل يبطل ذلك الوضوء علما بأنني أحافظ على الوضوء حتى أستطيع أن أصلي في عملي ولا أضيع الصلاة والوضوء في مقر العمل به صعوبة، كما أن ذلك يحدث لي أيضا وأنا أصلي فهل يفسد ذلك الصلاة؟ (28/22)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد انتصاب الذكر ليس من نواقض الوضوء، ووضوؤك السابق صحيح.
والله أعلم.
43723
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء الاستفتاح في الصلاة رقم الفتوى:43723تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1424السؤال:
إخواني أريد شرحاً لما يعنيه دعاء الاستفتاح في الصلاة، وشكراًً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدعاء الاستفتاح هو الدعاء الذي يشرع بعد تكبيرة الإحرام، وقبل الفاتحة، وهو سنة، وليس بفرض، وله صيغ عديدة، نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه.
وقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1134/11227/19972/22146.
والله أعلم.
43728
عنوان الفتوى:أحكام الصوم عن الميت في كفارة قتل الخطأ رقم الفتوى:43728تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال :
جدتي قبل أن تتوفى كان لها ابن وهي ترضعه فنامت عليه دون أن تدري فمات الإبن . ولم تصم 60 يوماً الكفارة، والآن أبناؤها يريدون أن يؤدوا عنها الكفارة فهل يجوز وكيف يتعاونون على الصيام، فهل يتقاسم أبناؤها المدة ... أرجو الإفادة ...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تسببت فيه جدتك من قتل ابنها يعتبر قتلاً خطأ، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 10717.
أما بخصوص الصوم عنها فهو محل اختلاف بين أهل العلم، منهم من أباحه مطلقاً، ومنهم من منعه مطلقاً، ومنهم من قصره على صوم النذر. (28/23)
والذي رجحه الإمام النووي في المجموع هو جواز الصوم مطلقاً، حيث قال: الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت، سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب، للأحاديث الصحيحة ولا معارض لها.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار بعد ذكره للحديث المتفق عليه وهو: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أي صوم كان. هـ
وعلى هذا؛ فالأحوط أن تصوموا عن جدتكم، لكن يتعين أن يكون الصائم واحداً فقط للزوم التتابع، قال الشيخ ابن عثيمين في زاد المستقنع: أما لو كان في كفارة الظهار بأن يكون شهرين متتابعين فلا يمكن أن يقتسمه الورثة لاشتراط التتابع. ا.هـ
والله أعلم.
4373
عنوان الفتوى:المرأة التي تسب زوجها ظالمة و ناشز رقم الفتوى:4373تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1422السؤال : ما رأي الشرع في زوجة سبت زوجها ووالد زوجها وإخوته وقد تكرر منها ذلك عدة مرات علماً بأني لي منها أربعة أولاد أأكون آثماً لو اتخذت قراراً لإعادة هيبتي وكرامتي وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ولرحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكر السائل فهو محرم لا يجوز للزوجة فعله لما فيه من ظلم هؤلاء القوم وأذيتهم بغير حق شرعي.
قال الله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ) [الأحزاب: 58]. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ولاشك أن الآية والحديث وما في معناهما كل ذلك يفيد النهي الشديد عن أذية المسلم وسبه على وجه العموم، فما بالك إذا كان هذا المسلم أباً لزوج المرأة أو أخاً له، لأنه يلزم على سبه حينئذ جملة محاذير علاوة على ما في مجرد سب المسلم أو أذيته ومنها: (28/24)
1- أن الغالب على كل من أب الزوج أو أخيه أن يكون مرتبطاً بهذه المرأة بصلة رحم يعرضها هذا السب لأن تقطع، والله جل وعلا قرن قطعها بالافساد في الأرض فقال: ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم [محمد:22].
2- أن الزوج نفسه يتأذى بهذا، ولا شك أن لزوج المرأة عليها من الحق ما ليس لأحد سواه، يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة.
3- أن هذا قد يؤدي إلى وقوع الطلاق، ولا يخفى ما يترتب على وقوعه من المفاسد في الغالب، فلذا كان أبغض الحلال عند الله، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فعلى هذه الزوجة أن تتقي الله تعالى وتستغفره وتتوب إليه، وأن تتحل من سبتهم من سبابها لهم، وأن تسعى لإرضاء زوجها، وتجتهد في طاعة زوجها بالمعروف، فقد حث الشرع على ذلك، كما مر في الحديث السابق.
وعلى الزوج أن ينصحها ويعظها ويكفها عما تفعله من السباب، ويعاملها معالم الناشز حتى تعود إلى جادة الصواب.
والله أعلم
43733
عنوان الفتوى:الجن والإنس يموتون رقم الفتوى:43733تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال :
بالإشارة إلى سؤالي السابق رقم226850;226851 فقد تم التكرم من سيادتكم بالإجابة ولكن لم تكن تلك الإجابة المقصودة من السؤال؟ سؤالي هو: نعلم قبل قيام الساعة أن كل من عليها فان ونعلم كيف سيموت عزرائيل..سؤالي كيف سيموت إبليس ؟ (28/25)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نعرفه أن الشيطان سيموت كما يموت غيره، إذ هو داخل في قوله تعالى: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (الرحمن:26)، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.
أما كيفية موته فلم نقف على تفاصيل ذلك، ثم إنه لا تنبني على معرفته فائدة، وما لا تنبني على معرفته فائدة لا نتكلف الجواب عليه.
والله أعلم.
43735
عنوان الفتوى:مسح على جوربيه ثم خلعهما فما حكم وضوئه؟ رقم الفتوى:43735تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1424السؤال :
افتونا جزاكم الله خيراً رجل مسح على جواربه بعد أن أدخلهما طاهرتين وصلى، ثم خلعهما ليلبس آخرين وهو على طهارة المسح. صلى ما شاء الله ثم نقض الوضوء، هل المسح جائز هنا في هذه الصلاة أم يعيد الوضوء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على مثل سؤالك في الفتوى رقم: 6646.
والله أعلم.
43739
عنوان الفتوى:السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده رقم الفتوى:43739تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا أسافر كل يوم جمعة 140كلم لزيارة أسرتي ثم أعود يوم الأحد، وعندما أصلي فذاً أو إماماً في البيت أقصر الصلاة، غير أنني عندما أصلي مأموماً أكمل الصلاة (أربعا) أريد أن أتأكد من صحة ما أقوم به من جمع بين التقصير والتكميل، فقد أصلي الظهر أربعاً والعصر ركعتين مثلاً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفقت المذاهب الأربعة على حرمة السفر يوم الجمعة بعد الزوال وقت دخول وقت الظهر، واختلفوا فيه قبل ذلك، فذهب الحنفية إلى جوازه، وذهب المالكية والحنابلة إلى كراهته، وذهب الشافعية إلى حرمته، إلا إذا خشي فوات الرفقة، أو كان بإمكانه الصلاة في الطريق. (28/26)
وعليه؛ فالأحوط ألا تسافر يوم الجمعة قبل الزوال إلا إذا كنت ستصليها في الطريق، وأما جمع الصلاة وقصرها فيجوز لك ذلك سواء كان في البيت أو غيره، وإذا صليت خلف مقيم فيلزمك الإتمام، ولا يضرك أن تصلي الظهر قصراً والعصر تماماً، أو العكس ما دمت مسافراً، والمدة التي ذكرتها لا تكون بها مقيماً، فإذا رجعت إلى محل إقامتك لزمك إتمام الصلاة.
والله أعلم.
4374
عنوان الفتوى:أم الزوجة محرمة على التأبيد رقم الفتوى:4374تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم.. هل يجوز لأم الزوجة كشف شعرها أمام زوج ابنتها وهل يجوز لها مصافحته وهل ينقض ذلك وضوءها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن المرأة محرمة على زوج ابنتها على التأبيد بسبب المصاهرة، بدليل قول الله تعالى: ( وأمهات نسائكم ) [النساء: 23]
وبناء على ذلك فإنه يجوز لأم الزوجة كشف شعرها أمام زوج ابنتها، ويجوز لها مصافحته ولا ينقض ذلك الوضوء، ثم إن محل الجواز ما لم يأنس أحد من الطرفين ميلاً غير طبيعي إلى الطرف الآخر، فإن أنسه فيجب الابتعاد التام والحذر الشديد مما يتناغم مع ذلك الميل.
والله أعلم.
43747
عنوان الفتوى:لا تجوز الاستنابة للأم في حج الفرض بسبب مرض ابنها رقم الفتوى:43747تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال :
أعمل بالسعودية وأديت الحج عن نفسي وأرغب هذا العام أداء الحج عن والدتي فقد سبق لها أداء العمرة
ولي أخ مريض بالشلل ومقعد تماما بالسرير والقائمة على خدمتة هي والدتي وبالتالي لا تستطيع ترك مصر والسفر، وإذا فارقتة يبكي رغم أن عمرة 42 سنة لتعلقة الشديد بها ويستحي أن ينكشف على غيرها وأديت لأخي هذا فريضة الحج فهل يصح أداء الفريضة لوالدتي؟ جزاكم الله خيراً. (28/27)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز النيابة في الحج عن الحي إلا أن يكون معضوباً، والمعضوب هو كما قال الإمام النووي: من كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله. انتهى.
وبهذا تعرف أن والدتك ليست ممن تجوز لهم الاستنابة في حج الفرض بسبب مرض أخيك، بل يجب عليها أن تحج متى استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وانظر في معنى الاستطاعة الفتوى رقم: 12664.
والله أعلم.
43752
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب تلقين الميت بعد دفنه أو لا؟ رقم الفتوى:43752تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال:
ثبت في السنة أن حديث تلقين الميت ( إذا جاءك الملكان وسألاك من هو ربك فقل ربي الله ...) هو حديث ضعيف, ما هو نص هذا الحديث وأين ورد في كتب السنة وما هي علته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حديث تلقين الميت بعد الدفن فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفي إسناده جماعة لم أعرفهم. انتهى.
وقال العجلوني في كشف الخفاء: قال في اللآلئ: حديث تلقين الميت بعد الدفن قد جاء فيه حديث أخرجه الطبراني في معجمه وإسناده ضعيف، وقال في المقاصد: وروى الطبراني بسند ضعيف عن سعيد بن عبد الله الأودي، وذكر قصة احتضار أبي إمامة، وأنه أوصاهم بأن يلقنوه الشهادة بعد دفنه، ثم قال: ضعفه ابن الصلاح ثم النووي وابن القيم والعراقي والحافظ ابن حجر في بعض تصانيفه وآخرون، لكن قواه الضياء في أحكامه ثم الحافظ ابن حجر لما له من شواهد.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل يجب تلقين الميت بعد دفنه أو لا؟ فأجاب: تلقينه بعد موته ليس واجباً بالإجماع، ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثلة بن الأسقع، فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد، وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي، ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة، فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة، والإباحة، وهذا أعدل الأقول. انتهى، يعني: الإباحة. (28/28)
والله أعلم.
43755
فتاوى
عنوان الفتوى:أيام الرمي للمتعجل والمتأخر رقم الفتوى:43755تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال:
حج والدي في الثمانينات وعند رمي الجمرات رمى جمرة العقبة الكبرى وفي اليوم التالي رمى ثلاث مرات آخذاً بنص الآية في سورة البقرة ( ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) ولكن عندما كان يتناقش مع عمي في موضوع رمي الحصيات قال له عمي: إن العقبة الكبرى لا تحسب من اليومين المذكورين في سورة البقرة وعلى ذلك يكون والدي قد رمى مرة واحدة . هل هذا صحيح وما هي الكفارة إن كان ذلك صحيحاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن رمي الجمار من واجبات الحج، فترمى الجمرة الكبرى وحدها يوم النحر، وفي أيام التشريق الثلاثة (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) ترمى الجمرات الثلاث كل يوم بدءاً بالصغرى وانتهاء بالكبرى.
وما فعله أبوك هو أنه رمى الجمرة الكبرى في يوم النحر ثم رمى في اليوم الثاني، وبقي عليه يومان إن تأخر ويوم أن تعجل، وعليه فالواجب على والدك دم بتركه الرمي في اليوم الثاني وهو شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه، وأما الإثم فهو مرفوع عنه إن شاء الله تعالى لجهله.
والله أعلم.
43757
عنوان الفتوى:مسوغات مشروعية الجهاد رقم الفتوى:43757تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال :
أريد شرحا تفصيليا عن الفتوحات وهل هي نوع من أنواع الغزو أم لا، وإذا كانت هنك فتوحات تمت عن طريق السيف فهل هي صحيحة أم أنها مخالفة لمنهج الإسلام في الدعوة؟ (28/29)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أطلق أهل السير والتاريخ كلمة فتوحات على ما حدث من فتح إسلامي في بلاد الشام والعراق وغيرهما، ولمعرفة أحداث هذه الفتوحات نحيلك على تاريخ ابن كثير وابن جرير وغيره من كتب التاريخ المعتمدة، وأما قولك: هل هو نوع من الغزو؟ فإن كان المقصود حصول قتال في هذه الفتوحات، فالجواب نعم.
ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن الإسلام دين يدعو إلى سفك الدماء وهدر الأرواح كما يقول أعداؤه، كلا.. وإنما هو دين رحمة وشفقة، ولا أدل على ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء قبل صلح الحديبية كما نص عليه ابن القيم في زاد المعاد: إن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاؤوا ماددتهم ويخلوا بيني وبين الناس.
يقول الدكتور محمد خير هيكل في كتابه الجهاد نقلاً عن إحسان الهندي في كتابه مشروعية الحرب في الإسلام ما نصه: شرع الجهاد لرد العدوان عن الوطن والأرض والنفس والعرض والعقيدة وحرية ممارستها، ودرء الفتنة عن المسلمين.
وبهذا تعلم أن القتال في الإسلام ليس مخالفاً لمنهج الإسلام في الدعوة، وإنما شرع القتل لضمان حرية العقيدة والدعوة، ودرء الفتنة عن المسلمين.
والله أعلم.
43758
عنوان الفتوى:هل ينال ثواب الشهادة من يأكل حق العباد رقم الفتوى:43758تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال :
ما حكم من يموت غرقا وهو مسافر على متن سفينة تجارية يعمل عليها، وهل يعتبر شهيدا بغض النظر إن كان يصلي أم لا أو كان يرتكب الذنوب كبائرها أو صغائرها, أو كان يسرق أو يختلس أو كان يأكل حق العباد ولا يعطي الأجير أجره, أفيدونا؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (28/30)
فالميت غرقاً من المسلمين يعتبر شهيداً بدليل ما ثبت في الحديث المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله.، وقد سبق أن بينا حكم ترك الصلاة وأقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 1145 فليرجع إليها.
والشهادة منزلة عظيمة وسبب لتكفير الذنوب بما فيها الكبائر إذا كانت هذه الذنوب متعلقة بحق الله تعالى، أما ما يترتب عليه حق آدمي من سرقة مال واختلاسه أو عدم أداء أجرة عمل ونحو ذلك فلا بد من أدائه لصاحبه في الدنيا أو تحلله منه، وإلا أخذ من حسنات من عليه الحق أو وضع عليه بعض سيئات صاحب الدين، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
والله أعلم.
43759
عنوان الفتوى:من أحكام المرأة التي بلغت سن اليأس رقم الفتوى:43759تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال :
ماهي التغيرات التي تطرأ على الدورة الشهرية لامرأة في سن اليأس 48 سنة وقد أنجبت 4 أطفال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيغلب في المرأة التي بلغت سن اليأس أن ينقطع عنها الدم، وقد ترى الدم بعد سن اليأس، وهو حينئذ إما أن يكون على صفة الحيض فهو حيض، وإن لم يكن على صفة دم الحيض فهو دم استحاضة، لا يمنع صلاة ولا صياماً، وله جميع أحكام الاستحاضة، وتراجع الفتوى رقم: 1216 لمزيد من الفائدة، كما يمكن سؤال الطبيبات المختصات حول هذه التغيرات. (28/31)
والله أعلم.
43761
عنوان الفتوى:إحياء ليلة عيد الأضحى رقم الفتوى:43761تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال :
كيف أقوم بإحياء ليلة عيد الأضحى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإحياء ليلة العيد عند من يقول به يشمل فعل جميع الطاعات من ذكر ودعاء وتلاوة لكتاب الله تعالى وصدقة وصلة للرحم وغيرها، قال صاحب مواهب الجليل وهو مالكي: استحب إحياء ليلة العيد بذكر الله تعالى والصلاة وغيرها من الطاعات للحديث: من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وروي مرفوعاً وموقوفاً وكلاهما ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يسامح فيها. ا.هـ
وقال في مغني المحتاج وهو شافعي: ويسن إحياء ليلتي العيد بالعبادة من صلاة وغيرها من العبادات.
ومن العلماء من قال إن الإحياء يحصل بصلاة العشاء جماعة، والعزم على صلاة الصبح جماعة.
واشترط ابن الحاج في المدخل: أن لا يكون إحياء ليلتي العيد في المساجد، ولا في المواضع المشهورة، كما يفعل في رمضان، بل كل إنسان في بيته لنفسه، ولا بأس أن يأتم به بعض أهله وولده.
والله أعلم.
43762
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعله من رأى منكرا رقم الفتوى:43762تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال:
ما هو حكم من يرى منكراً ولا يغيره؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب تغيير المنكر وهو من فروض الكفاية وقد يتعين، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. (28/32)
وجدير بالذكر هنا أن تغيير المنكر له مراتب أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وذكر أهل العلم أن من شروط الناهي العلم بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف المنهي عنه، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام ونحوها، فعموم المسلمين يعلمونها فهم مشتركون في وجوب الإنكار، وإن كان المنهي عنه من دقائق الأفعال والأقوال فليس أمره للعوام وإنما هو لأهل العلم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 17062، والفتوى رقم: 18122.
والله أعلم.
43764
عنوان الفتوى:كراهة ترك الأضحية مع القدرة عليها رقم الفتوى:43764تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال :
كما نعرف أن الأضحية فرض على كل مسلم إذا كان عنده نصاب من جانب الشريعة.
أولاً: ما النصاب الذي تفرض به الأضحية على المسلم
ثانياً: تقدير النصاب للأوراق النقدية حسب الذهب أحسن أم حسب الفضة، أسأل الله التوفيق لكم والخدمة للجميع.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، وليست بواجبة، وهو قول جمهور الفقهاء، وذهب الحنفية إلى القول بوجوبها، وقد فصلنا القول فيها مع أدلته في الفتوى رقم: 6216، وقد ذكرنا بهذه الفتوى أن كثيراً من القائلين بعدم الوجوب قد ذهب إلى كراهة تركها مع القدرة عليها، وهذه القدرة ليست محددة بنصاب معين كما هو الشأن في الزكاة، وإنما العبرة بوجود السعة واليسار، بحيث لا يقع المرء في نوع من الضيق والحرج إذا ضحى، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتويان: 28826/15965. (28/33)
والله أعلم.
43767
فتاوى
عنوان الفتوى:حول وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع رقم الفتوى:43767تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال:
هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة بعد الركوع وقبل السجود؟ وأيهما أفضل ترك اليد أم وضعها بعد القيام من الركوع؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وغيرهم ذهبوا إلى إرسال اليدين بعد الرفع من الركوع، وقد سبق بيان الأقوال مع الأدلة في الفتوى رقم: 14840.
43772
عنوان الفتوى:يعيش في بيت أبي زوجته فعلى من تكون الأضحية؟ رقم الفتوى:43772تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: سؤالي عن الأضحية: أنا متزوج وعندي ولد وأعيش مع أبي زوجتي في بيته، وينوي أن يضحي إن شاء الله, هل تكفي ضحيته عني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك متزوج ولك ولد، وأنك تعيش مع أبي زوجتك، وعليه فإذا كنتما أنت وأبو زوجتك مشتركين في النفقة على البيت فتكفيكما أضحية واحدة، أو كان أبو زوجتك ينفق على البيت فكذلك.
أما إن كان كل واحد منكما مستقل بنفقة نفسه ومن يعول فعلى كل واحد منكما أضحية.
والله أعلم. (28/34)
43775
عنوان الفتوى:الأضحية أفضل من الصدقة رقم الفتوى:43775تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز أن اشترك مع إخوتي فى الأضحية هم بنية الأضحية وأنا بنية الصدقة، مع العلم بأن زوجي يضحي عنا؟ الرجاء سرعة الرد قبل العيد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الأضحية بدنة أو بقرة، فلا حرج في ذلك، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن البدنة أو البقرة تجزىء في الأضحية عن سبعة، ولا يضر عندهم اختلاف النية ما دام ذلك على سبيل القربة، بل يجوز عند الشافعية والحنابلة أن يشترك معهم من أراد اللحم فقط دون القربة، قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولو أرادوا القربة، الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعاً، أو وجبت على البعض دون البعض، وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت، بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد، وبعضهم هدي الإحصار..... انتهى.
وقال صاحب تحفة المحتاج -شافعي-: ويجزي البعير والبقرة، الذكر والأنثى منهما، أي كل منهما، عن سبعة من البيوت هنا ومن الدماء وإن اختلفت أسبابها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة، واجباً كان أو تطوعاً، سواء كانوا كلهم متقربين، أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم. انتهى.
إذا ثبت ما ذكرناه تبين لك أن يجوز لك الاشتراك مع إخوتك في الأضحية بنية الصدقة، علماً بأن الأفضل أن تشتركي معهم بنية الأضحية -وإن ضحى عنك زوجك- لأن الأضحية أفضل من الصدقة، وبيان ذلك أن في الأضحية معنيين:
الأول: التقرب إلى الله بإراقة الدماء.
والثاني: التصدق باللحم، أما الصدقة ففيها معنى واحد فقط.
والله أعلم.
43777
عنوان الفتوى:الوقت المتاح لذبح الأضاحي رقم الفتوى:43777تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال :
إلى متى تمتد مدة تقديم قربان عيد الأضحى بعد العيد؟ (28/35)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لما رواه أحمد والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح.
فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق، فمن ذبح قبل الصلاة، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته، وراجع الفتوى رقم: 7732.
والله أعلم.
43778
عنوان الفتوى:الذبح في غير بلد المضحي يعتبر أضحية رقم الفتوى:43778تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال :
حوله موضوع إرسال الأضاحي إلى خارج البلد الذى أقيم فيه مثلا إلى العراق السؤال: هل تعتبر أضحيه أم صدقه فقط، والذبح يجب أن يكون في نفس البلد الذى نقيم فيه؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى بالمسلم أن يضحي في البلد الذي هو فيه، وأن يتولى ذبيحته بنفسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.
ولكن إن كانت هنالك مصلحة راجحة تقتضي إرسالها إلى بلد آخر جاز ذلك، وكانت أضحية تجزيء عنه ما دام قد نوى بها الأضحية، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 3258، والفتوى رقم: 2997.
والله أعلم.
4378
عنوان الفتوى:يحتاج المتعلم إلى عالم رباني يعلمه ويربيه لينضبط منهجياً ويتقن تحصيلاً رقم الفتوى:4378تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم أخبرونا جزاكم الله خيرًا عن مدى صحة القول التالي "لابد لك من شيخ عارف بالله يدلك على الله" ولكم الفضل. (28/36)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المراد أن طالب العلم والمبتدئ في طريق الخير يحتاج إلى عالم صالح يوجهه ويرشده ويهديه ويدله على الخير وطرق تحصيله، فهذا حق لا مرية فيه، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وهم أعلم بالطريق الموصلة إلى الله من غيرهم، والاستفادة منهم والتلقي على أيديهم أعظم بركة، وأكثر خيراً، وأبعد عن الزلل والانحراف من الأخذ من الكتب مباشرة، ولذلك أمر الله تعالى بسؤالهم فقال: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)[ النحل:43] وقال تعالى : (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)[النساء: 83] لكن لا يجب تقليد عالم بعينه، ولا اتباع شخص مهما كان شأنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نصب للأمة شخصا يوالي عليه ويعادي عليه وأوجب على الناس اتباعه ـ غير نبينا صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ـ فقد ابتدع في الدين، واتبع غير سبيل المؤمنين.
بل المقلد يسأل من عنده من أهل العلم ولا يجب عليه لزوم عالم بعينه يقلده في جميع ما يقول.
وإن كان المراد من هذه المقولة أن الإنسان لا يهتدي إلى معرفة الله إلا عن طريق شيخ، أو أن مريد الخير يلزمه اتباع شيخ يكون بين يديه كالميت بين يدي المغسل، فلا يناقشه، ولا يعترض عليه، وليس له اختيار معه، أو كان المراد أن على طالب الهداية أن يلزم شيخاً من مدعي الولاية وأرباب الطرق ولو كان جاهلا أمياً، أو مبتدعا أو مشعوذاً فهذا باطل.
فمعرفة الله تعالى أمر فطر عليه الناس، ولا تتوقف الهداية على وجود شيخ فضلا عن ملازمته، وكم من أناس فتح الله عليهم من أبواب الخير والصلاح ما قسم لهم دون وجود هذه الملازمة. (28/37)
ولم يجعل الله تعالى لأحد غير الأنبياء منزلة أن يطاع فلا يعصى، وأن يؤخذ بقوله في كل شأن، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه فيما أشكل عليهم، ويستوضحونه فيما خرج عن مألوفهم وعادتهم.
وأما أرباب الطرق ومدعي الولاية ممن لم يعرف باتباع السنة وطلب العلم، فهؤلاء لا خير في اتباعهم ولا في سماع كلامهم، بل صحبتهم داء عضال، وشر ووبال . وأي خير يرتجى من مصاحبة أهل الجهل والخرافة ! ولهذا قال الجنيد رحمه الله: علمنا مضبوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ الكتاب، ولم يكتب السنة ولم يتفقه، فلا يقتدى به.
وقال أيضا الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته، ولزم طريقته، فإن طريق الخيرات كلها مفتوحة عليه.
فالنجاة كلها في معرفة السنة واتباعها ولزوم أهلها العاملين بها.
والله أعلم.
43780
فتاوى
عنوان الفتوى:قطع غصن شجرة بمكة ناسيا رقم الفتوى:43780تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال:
رجل نسى أثناء شهر ذى الحجة وهو متواجد بمكة وقطع غصن من شجرة فهل عليه شىء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على سؤالك بالرقم: 44043.
والله أعلم.
43783
عنوان الفتوى:ميقات الحج الزماني رقم الفتوى:43783تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال :
السلام عليكم
متي يكون الإحرام في أول أيام ذي الحجة أو قبله بيوم؟ وإذا كانت المرأة عليها الدورة الشهرية، متى يكون إحرامها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز الإحرام قبل ذي الحجة من أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال الأولى من ذي الحجة بل إن أكثر أهل العلم، أجازوا الإحرام قبل أشهر الحج لكن مع الكراهة، قال ابن قدامة في المغني: فإن إحرم به قبل أشهره صح وإذا بقى على إحرامه إلى وقت الحج جاز نص عليه أحمد وهو قول النخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة. انتهى. (28/38)
وقال صاحب مواهب الجليل المالكي: من أحرم بالحج قيل ميقاته فعل مكروها وصح حجه على المشهور في المذهب.
أما بالنسبة لما سألت عنه من حكم الإحرام بالحج لمن كانت متلبسة بحيض، فالجواب أنه جائز ويشرع لها أن تفعل جميع أعمال الحج إلا الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.، وانظري الفتوى رقم: 4488.
والله أعلم.
43789
عنوان الفتوى:التعريف بذي البجادين رضي الله عنه رقم الفتوى:43789تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال :
أود التعرف على الصحابي عبد الله ذي المجابين ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك تقصد الصحابي الجليل عبد الله بن عبد نهم المزني، ولقب بذي البجادين لقصة حدثت معه ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية نقلاً عن ابن هشام فقال رحمه الله : إنما سمي ذو البجادين لأنه كان يريد الإسلام فمنعه قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا بجاد وهو الكساء الغليظ، فشقه باثنين واتزر بواحدة وارتدى الأخرى ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمي ذو البجادين. هـ
توفي ذو البجادين في الطريق في غزوة تبوك، وكان مما كرمه الله به أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره، وإعلانه رضاءه عنه، قال ابن حجر في الإصابة: كان ابن مسعود يحدث قال: قمت في جوف الليل في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات، فإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته فلما دفناه قال: اللهم إني أمسيت عنه راضياً فارض عنه. اهـ. (28/39)
والله أعلم.
4379
عنوان الفتوى:يؤخذ في الرضاع بقول المرضعة وإن كانت وحدها. رقم الفتوى:4379تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هناك امرأة تقول بأنها أرضعتني ، وأمي تقول: ما أعلم عن ذلك، والمرأة تقول بأنها أرضعتني مع بنتها فما هو الحل؟ هل أصدق أمي أو هذه المرأة جزاكم الله خيراً؟ والسلام
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم ـ إن شاء الله تعالى ـ أنه تقبل شهادة المرضعة وحدها على أنها أرضعت شخصاً، لأنه فعل لا يحصل لها به نفع مقصود ولا يدفع عنها به ضرر معين:
ومما يدل على ذلك ما في صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، وفيه أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف وقد قيل؟" ففارقها ونكحت زوجاً غيره. وفي رواية أنه قال له: "دعها عنك" ونقل الحافظ في الفتح عن علي بن سعد قال: سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث.
والله أعلم.
43792
عنوان الفتوى:هل يجوز الحجر على الأب إذا كان لا يحسن التصرف في ماله رقم الفتوى:43792تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال : (28/40)
لي صديق قام بحجز مال أبيه ومنعه عنه بحجة أن أباه لا يتصرف في ماله بشكل صحيح ( كان أبوه في السابق من شاربي الخمر وقد توقف عن ذلك منذ فترة على حد علمي)، علماً بأن لأبيه أطفالاً قصراً غيره يحتاج للصرف عليهم كما أنه مريض ويحتاج للعلاج بهذا المال، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لهذا الابن منع أبيه من التصرف في ماله، بل إن ذلك نوع من العقوق، ولو قُدر أن أباه لا يحسن التصرف في إنفاق المال، فالواجب عليه بذل النصح له بأسلوب طيب، وأن يستعين في ذلك بمن يرجو أن يكون لقوله تأثير على أبيه، ولو وصل الأمر بوالده إلى حد السفه في إنفاق الأموال فيجوز له أن يرفع أمره إلى القاضي الشرعي لينظر في أمره، فهو الذي يملك حق إصدار الحكم عليه، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14929، 24607، 36437.
والله أعلم.
43794
عنوان الفتوى:حكم الإفرازات التي تخرج بعد الغائط رقم الفتوى:43794تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال :
إنني أجد إفرازا لونه أصفر حول فتحة الشرج ساعات بعد التبرز والتنظيف، هل هذا ينقض الوضوء؟ وإذا قمت بالصلاة به دون علم ثم وجدته بعد الصلاة، فهل يبطل الصلاة وعليّ إعادتها، وإنني لا أجد أي أثر لهذا الإفراز على ملابسي الداخلية فهل لا بد لي من تغييرها كل مرة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يخرج من الدبر من إفرازات تنقض الوضوء، ولا بد من الاستنجاء منها لنجاستها، إلا إذا كان نزولها مستمراً على الصفة التي بيناها في الفتوى رقم: 23889، فإنها تعتبر سلساً، وقد سبق حكمه في الفتوى المذكورة وكذا في الفتوى رقم: 32236.
أما تغيير الملابس فلا يلزم إلا إذا أصابها شيء من هذه الإفرازات، فعند ذلك تُغير أو تُغسل ما مسته النجاسة منها، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان. (28/41)
أما حكم الصلاة لمن وجد أثر النجاسة بعدها، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 6115.
والله أعلم.
43796
عنوان الفتوى:ما يفضي إلى الغش والكذب ممنوع رقم الفتوى:43796تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
استفساري عن العمولة في البيع والشراء وأقصد العمولة التي تعطى للمهني ( العامل الذي يقوم بعمل البضاعة) فمثلا عامل البلاط -معلم البلاط- يأخذ من البائع في كل متر مثلا 5 ريال على أن يقوم بالتزكية عند المشتري بأن البضاعة هذه لا مثيل لها في السوق فأن لم يأخذها المعلم -العامل- أخذها البائع إن كان عاملا في المحل وتكون بموافقة المالك أما المشتري فلا علم له وهذه العمولة تؤخذ منه زيادة عن السعر الأصلي وهذه العمولة تأخذ في مناطق معينة في البلاد فقط لعدم معرفة المستهلك لهذة البضاعة وتحجب في مناطق أخرى فتباع بالسعر الأصلي بغير العمولة فتزيد نسبة العمولة أحيانا عن ثلث سعر البضاعة
فما حكم أخذ العمولة بالنسبة للمعلم -العامل- والبائع وكذلك المالك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا مانع أن يكون الشخص أجيراً وسمساراً لدى شخص واحد، فهؤلاء المهنيون إذا قاموا بالدلالة بدون تدليس وتغرير بالمشتري فلا بأس ولهم على المالك الأجرة المتفق عليها.
جاء في المنتقى: قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعه فييبعها وقد قومها صاحبها قيمة، فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه وإن لم تبعها فليس لك شيء وأنه لا بأس بذلك. انتهى.
لكن الذي يبدو هنا أن هذه العملية تقوم على الكذب والتدليس على المشتري ويظهر ذلك من قول المهني للمشتري "إن هذه البضاعة لا مثيل لها في السوق" والمشتري لا يعلم بسعرها في غير هذا المحل، فيدفع بزيادة قد تصل إلى ثلث سعرها عند محل آخر، وما كان من هذا القبيل فإنه يمنع لما يفضي إليه من الغش والكذب، وراجع الفتوى رقم: 32437. (28/42)
والله أعلم.
43797
فتاوى
عنوان الفتوى:رتبة حديث \"استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان..\" رقم الفتوى:43797تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال:
هل \"استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان\" حديث صحيح؟ وإن لم يكن فأين مصدر هذا القول وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان عن معاذ بن جبل بلفظ: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان لها، فإن كل ذي نعمة محسود. والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه.
ففي مجمع الزوائد قال عن معاذ مرفوعاً: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان... قال رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه سعيد بن سلام العطار، قال العجلي: لا بأس به، وكذبه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات، إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ. اهـ
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة: قال أحمد وابن معين والصنعاني: هذا حديث موضوع. اهـ
وقال في أسنى المطالب: ونوزع ابن الجوزي في وضعه، وسئل عنه أحمد ويحيى فقالا: موضوع، أبو حاتم: منكر. اهـ.
وصححه الألباني في السلسلة وصحيح الجامع، ولكن بلفظ: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.
والله أعلم.
43798
عنوان الفتوى:الخلوة قبل الدخول تترتب عليها آثارها رقم الفتوى:43798تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال :
حدث بيني وبين زوجي بعد عقد القران خلوة فيها قبل ومداعبات والتصاق العضوين، ولكن بدون إدخال وقد تم الطلاق لمرض الزوج وعند الطلاق قلت لم تحدث خلوة خوفاً من الفضيحة ما رأيكم أفيدوني لأني أخاف من الحرام هل أنا على ذمته أما لا وهل لي عدة؟ (28/43)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الخلوة التي حدثت بينكما خلوة صحيحة تترتب عليها آثارها، ومن ذلك أنه تجب عليك العدة بمجرد هذه الخلوة عند جمهور الفقهاء، وتستحقين بإنكارك الخلوة نصف الصداق لا جميعه، قال الدسوقي في حاشيته: وإن نفياه أي الوطء بأن تصادقا على نفيه في الخلوة، لأنها -أي العدة- حق لله تعالى فلا تسقط بذلك، وأخذاً بإقرارهما بنفي الوطء فيما هو حق لهما، فلا نفقة لها ولا يتكمل لها الصداق، ولا رجعة له فيها، أي كل من أقر منهما أخذ بإقراره اجتماعاً أو انفراداً.
وقولك هل أنا على ذمته أم لا، فإن كنت تقصدين صحة الطلاق ووقوع الفرقة، فالجواب أن الطلاق قد وقع بذلك، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 2940، والفتوى رقم: 10331.
والله أعلم.
4380
عنوان الفتوى:يجوز تلقيح بويضة الزوجة بنطفة زوجها صناعياً رقم الفتوى:4380تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : ما حكم الدين في عملية التلقيح الصناعي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
قال تعالى: (وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً )[ الفرقان : 54 ] . فقد امتن الباري جل وعلا على عباده بالنسب والصهر وعلق بعض الأحكام عليهما ورفع قدرهما، ومن أجل هذه المنة وتلك النعمة كانت المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التي استهدفتها أحكام الشريعة الإسلامية. ومن أجل ضرورة المحافظة على النسل شرع الله النكاح وحرم السفاح، قال تعالى:( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [ الروم : 21 ] . وقال تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ) [ الإسراء : 32 ] . ذلك لأن الولد ثمرة الزواج الصحيح ينشأ بين أبويه يبذلان في سبيل تربيته النفس والنفيس، أما ولد الزنا فإنه عار لأمه إذ لا يعرف له أب وبذلك ينشأ فاسداً مفسداً مهملا ويصبح آفة في مجتمعه، وإن كان الفقهاء رحمهم الله قد تعرضوا لهذا النوع من الأولاد تحت عنوان باب اللقيط، وحثوا على العناية به وتربيته لأنه إنسان محترم لا يسوغ إهماله وتحرم إهانته ويجب إحياؤه وذلك ارتقابا لخيره واتقاء لشره. وإذا كان النسب في الإسلام بهذه المنزلة فقد أحاطه كغيره من الأمور بما يضمن نقاءه وطهره ويرفع الشك فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" متفق عليه. المراد بالفراش أن تحمل الزوجة من زوجها الذي اقترن بها برباط الزواج الصحيح فيكون ابنا لهذا الزوج، والمراد بالعاهر الزاني وبهذا الحديث تقررت قاعدة أساسية في النسب تحفظ حرمة عقد الزواج الصحيح فيكون الثبوت أو نفيه تبعاً لذلك. ومن وسائل حماية الأنساب أيضا تشريع الاعتداد للمرأة المطلقة بعد الدخول بها أو حتى بعد خلوته معها خلوة صحيحة شرعاً. كما حرم الإسلام التبني بمعنى أن ينسب الإنسان إلى نفسه إنساناً آخر نسبة الابن الصحيح مع أنه يعلم يقيناً أنه ولد غيره وذلك صونا للإنسان ورعاية (28/44)
لحقوق الأسرة التي رتبتها الشريعة على جهات القرابة. ولا تتخلق نطفة الرجل إلا إذا وصلت إلى رحم المرأة المستعد لقبولها وقد يكون هذا الوصول عن طريق الاختلاط الجنسي الجسدي، وقد يكون عن طريق إدخال نطفة الرجل في رحم امرأة بغير اتصال. وهذا عرف حديثا. عن طريق أخذ نطفة الرجل ونطفة المرأة وتلقيحها خارج رحم المرأة ثم إعادة ذلك إلى رحم المرأة نفسها، أو إلى امرأة أخرى وهو ما يعرف بالأرحام المستأجرة. قال تعالى: ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) [ الإنسان : 2 ] . وقد قرر الأئمة رحمهم الله أن استدخال المرأة مني زوجها في فرجها من غير اتصال جسدي يترتب عليه الآثار الشرعية من عدة ونسب. ومن ذلك نخلص إلى أن التلقيح الصناعي له صور عدة منها ما هو مشروع ومنها ما هو محرم قطعاً ومنها ما هو متردد بين الحل والحرمة. فأما المشروع فهو أن يؤخذ مني الزوج وتلقح به نطفة المرأة في رحم المرأة من غير اتصال جسدي، وكذلك أن يؤخذ مني الزوج ونطفة المرأة فيلقحا خارج الرحم ثم يعاد ذلك إلى رحم المرأة فلا حرج في الصورتين المذكورتين. إذا دعت الضرورة لذلك. وأما أخذ المني من رجل غير زوج المرأة أو نطفة المرأة من غير زوجة الرجل أو أخذ مني الزوج ونطفة الزوجة ووضعهما في رحم امرأة أخرى غير زوجته فلا شك في حرمة ذلك لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب وهو في معنى الزنا، وذلك لانتفاء الحرث في الصور السابقة قال تعالى: (نساؤكم حرث لكم)[البقرة:223]. فإذا حدث حمل بإحدى الطرق المذكورة سلفاً فإن الولد لا يعد ابنا شرعيا ولا يجوز تبنيه. أما إذا كان للرجل زوجتان وإحداهما لا تحمل فأخذت نطفتها ولقحت بمنيه ووضعت في رحم زوجته الأخرى فإن هذه الحالة محل نظر. والعلم عند الله تعالى. (28/45)
43800
عنوان الفتوى:حكم رقول القائل نعيما لمن حلق رقم الفتوى:43800تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال :
إذا حلق أحد الناس شعره أو خففه يقول له بعض الآخرين نعيما ويقول الذي حلق رأسه أو خففه (28/46)
الله ينعم عليك فهل هذا القول جائز أم لا افتونا بارك الله فيكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لمن حلق شعر رأسه أو قصره شيئاً، والظاهر أنه لا حرج في القول المذكور في السؤال، لكن ينبغي ألا يتخذ عادة خشية أن يعتقد الجاهل أنه سنة.
والله أعلم.
43803
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إظهار الزوجة زينتها لزوج أم زوجها رقم الفتوى:43803تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال:
هل يجوز لزوجتي أن تظهر زينتها لزوج أمي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان زوج أمك هذا أباك فيجوز له أن ينظر من زوجتك ما يراه المحرم من محرمته إن أمنت الفتنة من ذلك ؛ لقول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31].
واختلف في المراد بهذه الزينة التي تظهرها المرأة أمام محارمها على ثلاثة أقوال ذكرها ابن العربي بقوله: الأول: أنه الرأس قاله قتادة. والثاني: القرط والقلادة والسوار، فأما خلخالها وشعرها فلا. قاله ابن عباس ونحوه عن ابن مسعود. الثالث: أن يكون على رأسها خمار ومقنعة فتكشف المقنعة له. قال ابن العربي معلقا على هذه الأقوال: وهي متقاربة المعنى، إذ الزينة الباطنة يجوز للأب النظر إليها للضرورة الداعية إلى ذلك في الخلطة ولأجل المحرمية التي مهدت الشريعة. (28/47)
كما يجوز لها أيضاً أن تبدي زينتها أمامه إن كان محرماً لها بنسب أو رضاع، أما إن كان هذا الرجل المذكور ليس أباك فهو أجنبي عنها يحرم عليها منه ما يحرم على الأجنبي.
والله أعلم.
43805
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز تأخير الزكاة لتدفع على أقساط رقم الفتوى:43805تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والدي متوفى وقد ترك لي مبلغا من المال يساعدني على الدراسة والزواج وأنا الآن عمري 20 سنة، والمبلغ موجود ببنك فيصل الإسلامي ويتعامل طبقا للشريعة الإسلامية بدون تحديد نسبة الفوائد والمبلغ ليس كبيراً ولكن قد يساعد ولو قليلا في زواجي وإكمال دراستي الجامعية، وأنا وأمي نأكل من الفوائد التي نأخذها كل 3 شهور، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وكم قيمة الزكاة؟ وهل يمكن دفعها على أقساط؟ لأني لو أخذت من أصل المبلغ سينقص المبلغ بين فترة وأخرى نقصا كبيرا؟ أنا أفكر بأنه لو كانت على هذا المال زكاة وبعد حساب قيمته أن أقسمه وأخذه من الفوائد يعني أدفع الزكاة على 4 مرات بالسنة ( الفوائد كل 3 شهور )؟ أسألكم بالله الإجابة على سؤالي لأن الأمر هام جدا وخطير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المال- صغيراً كان أو كبيراً- إذا بلغ نصاباً وهو ما يساوي قيمة 85 جرام ذهباً وحال عليه الحول من يوم تملكه فإن الزكاة واجبة فيه، أصلاً وربحاً فتخرج 2.5% من رأس المال والأرباح، كل سنة قمرية، ولا يجوز تأخير الزكاة لتدفعها على أقساط، وراجع في هذا الفتوى رقم: 20116. (28/48)
أما إن أردت تعجيل الزكاة قبل تمام الحول فلا مانع ولك أن تدفعها في هذه الحالة مقسطة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 14605.
والله أعلم.
43809
عنوان الفتوى:حكم أضحية الأخوين المقيمين في بيت واحد رقم الفتوى:43809تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا وأخي متزوجان من بنات عمنا ونسكن في بيت واحد وكل منا له دخل خاص ولكن طعامنا وشرابنا سويا، فهل تجب علينا نحن الاثنين الأضحية أم إذا قام بها واحد تسقط عن الآخر، وإذا كان أخي هو من سيضحي فهل يجوز لي الحلق وتقليم الأظافر؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمتما مشتركان في النفقة فإن على كل واحد منكم أضحية في قول المالكية وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه تجزى أضحية واحدة عن من كان في مثل حالتكما، وراجع الفتوى رقم: 39523.
وعلى كل فمن سيضحي منكما يسن له أن لا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يذبح الأضحية.
والله أعلم.
43810
عنوان الفتوى:فضل العشر الأول من شهر الله المحرم رقم الفتوى:43810تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال :
هل وردت أحاديث عن فضل صيام العشر الأوائل من شهر محرم؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم والنسائي وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.، قال النووي عند شرحه لهذا الحديث هذا: تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم.
وأفضل أيام هذا الشهر صياماً هي العشر الأول منه، قال المرداوي في الإنصاف:أفضل المحرم اليوم العاشر وهو يوم عاشوراء ثم التاسع وهو تاسوعاء ثم العشر الأول. (28/49)
وقال ابن رجب في لطائف المعارف: .... وأفضل شهر الله المحرم عشره الأول....، ثم نقل عن أبي عثمان النهدي، قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم. ولم يرد حديث صحيح فيما نعلم في فضل صيام العشر الأول من محرم بمجموعها.
والله أعلم.
43812
عنوان الفتوى:الصلح خير من الفراق رقم الفتوى:43812تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا متزوج ولدي ثلاث بنات، ومشكلتي هي أن زوجتي تضخم الأمور وتثير المشاكل لأبسط الأسباب، ولها مشاكل مع أمي وإخواني رغم أنهم يسكنون في بلد آخر، ويكنون لها الاحترام، فهي تريد أن أقوم بكل شيء لحساب أسرتها، والآن أفكر في طلاقها، وذلك نتيجة لكل تلك الموا صغت أرجو أن تقولوا لي رأي الإسلام في مثل هذا الأمر ورأيه حول سلوكها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق مباح في الأصل، وقد يكون مكروهاً إذا كان لغير حاجة، وقد يكون حراماً، وقد يكون واجباً على ما بيناه في الفتوى رقم: 12962، ومع هذا فقد حث الله تعالى على الصلح ووصفه بأنه خير من الفراق فقال سبحانه: (والصلح خير)[النساء:128] ونصيحتنا لك أيها -الأخ الكريم- أن تمسك زوجتك وتصبر عليها لاسيما وأن لديكما ثلاث بنات، وهن في حاجة إليكما معاً في تربيتهما ورعايتهما، وأما ما ذكرته من كونها تثير المشاكل مع والدتك وإخوانك لأبسط الأسباب فهذا -إن صح- فهو خطأ ينبغي أن تكف عنه زوجتك، وعليك أن تذكرها وتعظها بالله وتبين لها خطورة ما تفعله، وأنه من سوء الخلق، ومن سوء العشرة، ويمكنك توسيط امرأة عاقلة صالحة لنصحها وإرشادها، كما أننا ننصحك بالتغاضي عنها بعض الشيء ما لم يستفحل أمرها، كما يمكنك توسيط بعض الصلحاء للإصلاح ولتقريب وجهات النظر بينكما، وأما ما ذكرته من كونها تريدك أن تقوم بكل شيء لحساب أسرتها فلا يلزمك ذلك، ولكن لا شك أن إكرام أهلها بما لا يعود عليك بالضرر من حسن عشرتها، وعليك بنصحها وتقويمها ما أمكن، وعدم فراقها حفاظاً على الأسرة، فإن تعذر استدامة العشرة بينكما فلا حرج حينئذ في الطلاق، نسأل الله أن يصلح بينكما، ولا تنسى أن تدعو الله بصلاحها إنه على كل شيء قدير. (28/50)
والله أعلم.
43816
عنوان الفتوى:لم تمنع الشريعة قتل الذباب رقم الفتوى:43816تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال :
لو سمحتم لدي عتاب عليكم شديد، أين مصر لم أجد مصر بين البلدان لماذا
المهم سؤالي هو: أنا أهوى صيد الذباب ليس بيدي أو بالطريقة المعتادة بل بالضرب يعني بقطعة خشبية صغيرة وأبدأ بضرب الذباب وهو طائر، هل يمكنني أن أعرف هل هذا حرام لأنه به أذى للذباب أما ماذا؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمعلوم أن الذباب سبب رئيسي في نقل الأمراض بل هومن أكثر الحشرات إيذاءً فهو بهذا الاعتبار مؤذٍ، وما كان كذلك فإن الشريعة أباحت قتله دفعاً للضررة. (28/51)
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. رواه البخاري.
قال في عون المعبود: والحديث دليل ظاهر على جواز قتله دفعاً لضرره. انتهى، هذا ولا يخفى أن الغمس أشد في القتل من مجرد الضرب، ومع ذلك لم يمنع منه الشرع، وإن كنا ننصحك بأن تشغل وقتك بما هو نافع لك في دينك ودنياك بدلاً من إضاعة الوقت في صيده.
والله أعلم.
43818
عنوان الفتوى:حكم الانتفاع بعصب الميتة رقم الفتوى:43818تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال :
ما معنى عصب الميتة وهل هو مقصود بعينه أم يقاس عليه باقي أجزاء الميتة ثم كيف الجمع بين النهي عن الانتفاع بالعصب وبين حديث إنما حرم أكلها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعصب الميتة هو أطناب مفاصلها، واختلف فيه هل هو نجس أو طاهر قال صاحب تحفة الأحوذي: قال في شرح مواهب الرحمن: وعصب الميتة نجس في الصحيح من الرواية لأن فيه حياة بدليل تألمه بالقطع وقيل طاهر فإنه عظم غير متصل. ا.هـ وجاء في المجموع: فرع مذاهب العلماء في شعر الميتة وعظمها وعصبها، فمذهبنا أن الشعر والصوف والوبر والريش والعصب والعظم والقرن والسن والظلف نجسة، وفي الشعر خلاف ضعيف سبق وفي العظم خلاف أضعف منه، وأما العصب فنجس بلا خلاف (أي عندهم) وجاء في العناية شرح الهداية: وشعر الميتة وعظمها وعصبها طاهر.. وقال الشافعي نجس. ا.هـ
في المحلى لابن حزم: ولا يحل بيع الميتة ولا الانتفاع بعصبها ولا شحمها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: أما عظم الميتة وقرنها وظفرها، وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها، ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال:
أحدها: نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور وذلك رواية عن أحمد. (28/52)
والثاني: أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد.
والثالث: أن الجميع طاهر كقول أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصواب. ا.هـ
وأما حديث النهي عن الميتة فالمقصود به الانتفاع الذي يراد به الأكل لا غير ذلك، ويدل عليه حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده شاة ميتة أعطتهما مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها.
قال الطحاوي: فدل ذلك على أن الذي حرم من الشاة بموتها هو الذي يراد منها للأكل لا غير ذلك من جلودها وعصبها. ا.هـ
والله أعلم .
43819
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط جواز توزيع المال بين الأبناء حال الحياة رقم الفتوى:43819تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال:
هل يجوز للمسلم توزيع أمواله المنقولة وغير المنقولة بين أبنائه في حياته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا التوزيع على سبيل الهبة، فلا بأس به بأربعة شروط:
الأول: أن يكون من جائز التصرف، ليس من محجور عليه لفلس أو سفهٍ أو نحو ذلك.
الثاني: أن يعدل في هذا التوزيع ولا يفضل بعض الأبناء على بعض إلا لمسوغ شرعي، وراجع لمعرفة مزيد من التفصيل الفتوى رقم: 33348، والفتوى رقم: 14254.
الثالث: أن يكون هذا التوزيع في حالة صحة الموزع وليس في مرض موته، لأنه إذا كان في مرض موته، فهو بمنزلة الوصية، والوصية لا تجوز لوارث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه، وراجع الفتوى رقم: 8147.
ويشترط لنفاذ هذا التوزيع أن يتم قبض كل واحد منهم لنصيبه من المال في حال حياة الوالد وصحته، أما إن كان القبض معلقاً على حال الوفاة فهذا التوزيع وصية ولا تجوز لوارث كما قدمنا، وهذا كله إذا كان توزيع المال على سبيل الهبة، فإن كان على سبيل قسمة الميراث فهو باطل ولا يجوز، لأن الحي لا يورث، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35440. (28/53)
والله أعلم.
43823
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكم ينبني على مدى الانحراف عن القبلة رقم الفتوى:43823تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال:
ماذا أفعل إذا ما كنت أصلي خلف إمام قد غيرت وزارة الأوقاف القبلة في هذا المسجد وهو أيضا يصلي بالطبع تجاه القبلة الجديدة لكن المصلين مازلوا يصلون تجاه القديمة ليس عنادا وإنما لأن المساحة ربما لا تسمح بالانحراف أو الانثناء شمالا أو أنه تخلف لحد ما, وسؤالي أيضا لزميل لي يسأل عن حكم النظر دون قصد هل يبطل الوضوء أفادكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستقبال القبلة في الصلاة شرط يتوقف عليه صحة الصلاة ما دام المرء مستطيعاً ذلك؛ لقول الله تعالى: وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ(البقرة: من الآية144).
وعلى هذا؛ فإن كان الانحراف المذكور يسيرا لا يخرج عن التوجه إلى القبلة فلا حرج في الصلاة بتلك الصورة، أما إذا كان الانحراف كبيراً فالصلاة باطلة لفقد شرط التوجه للقبلة، وللأهمية راجع الفتوى رقم: 15685.
أما بخصوص مجرد النظر إلى الأجنبية فلا يبطل الوضوء إلا إذا صاحب ذلك خروج مذي أو مني.
والله أعلم.
43824
عنوان الفتوى:عمليات تجميل الثديين رقم الفتوى:43824تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال :
سؤالي عن حلمتي الثديين وعدم بروزهما بشكل سليم ومألوف كبقية الباقية من الفتيات ، لأنني أشعر بهما في الداخل لكنهما ليستا بارزتين ، فهل هذا سليم ، وهل يمكن إبرازهما دون تدخل الطبيب ؟
ولكم جزيل الشكر ... (28/54)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الثديان مشوهين في خلقتهما أو كانا يفوت بهما مصلحة الطفل في الرضاع على أحسن حال، فلا حرج إن شاء الله في العمل على إبرازهما، ولو تطلب ذلك إجراء عملية، لكن يراعى في ذلك إجراؤها عن طريق امرأة مهما كان ذلك ممكناً، ولو أمكن إبرازهما دون حاجة إلى عملية فهذا أولى.
وننبه إلى أنه لا يجوز إجراء عملية تجميل لمجرد الزينة دون مسوغ شرعي، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 35927، ونشير عليك بالكتابة لقسم الاستشارات ب لإفادتك ببعض النواحي الطبية في هذا الأمر.
والله أعلم.
43828
عنوان الفتوى:الكيفية الصحيحة لنطق ميم \"أنعمت\" رقم الفتوى:43828تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا شاب أسعى إلى قراءة القرآن وفق الأحكام وأن أحاول أن أضبطها ولكن بعد فترة أصبحت أقرأ الآيات الأخيرة من الفاتحة وعند الوصول إلى قوله تعالى \"أنعمت عليهم\" فعند وصولي إلى \"أنعمت\" ماذا أفعل أطبق شفتي عند نطق الميم مع الغنة بمقدار حركتين فهل هنا التلاوة تجعل الصلاة غير صحيحة؟ والآن صححتها والحمد لله، وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن حرف الميم يخرج من الشفتين بإطباقهما، ولكن لا تلازمه الغنة إلا إذا كان مشدداً، أو كان ساكناً وجاء بعده حرف الباء أو الميم، وهو في كلمة "أنعمت" ساكن ليس بعده باء ولا ميم، فلا غنة فيه، ونطقه بالغنة لحن خفي لا يؤثر على الصلاة، وراجع الفتوى رقم: 18936.
والله أعلم.
43831
عنوان الفتوى:انشقاق القمر من آيات الله رقم الفتوى:43831تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال :
لي سؤال ثالث: لقد انشق القمر فى عام من الأعوام قبل 200 أو 300 عام وكان فى موسم الحج، فهل تفضلتم علينا بذكر العام الذي انشق فيه القمر، الإجابة خلال يوم أثابكم الله عسى الله أن يهدي من أحاورها لكي تؤمن بالله؟ وجزاكم الله خيراً. (28/55)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجل ذلك القرآن في قوله الله تعالى: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ [القمر:1].
وثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك: أنه أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر .
وبلغنا أن رواد الفضاء وجدوا خطاً يقسم القمر قسمين وقالوا إن ذلك يدل على أن القمر قد انشق نصفين قبل فترة من الزمن ثم التحم الشق، وأما موضوع انشقاقه قبل مائتي سنة في موسم الحج فلا نعلم شيئاً بهذا الخصوص.
والله أعلم.
43832
عنوان الفتوى:حول انشقاق القمر رقم الفتوى:43832تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال :
لقد انشق القمر في عام من الأعوام قبل 200 أو 300 عام وكان في موسم الحج، فهل تفضلتم علينا بذكر العام الذي انشق فيه القمر، الإجابة خلال يوم أثابكم الله عسى الله أن يهدي من أحاورها لكي تؤمن بالله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجل القرآن ذلك في قوله الله تعالى: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ [القمر:1].
وثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك: أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين.
وبلغنا أن رواد الفضاء وجدوا خطاً يقسم القمر قسمين، وقالوا: إن ذلك يدل على أن القمر قد انشق نصفين قبل فترة من الزمن ثم التحم الشق، وأما موضوع انشقاقه قبل مائتي سنة في موسم الحج فلا نعلم شيئاً بهذا الخصوص. (28/56)
والله أعلم.
43837
عنوان الفتوى:سنن الفطرة وعد الأخذ من الشعر والأظافر للمضحي رقم الفتوى:43837تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال :
يا شيخ هل عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر أو البشرة لأهل كل البيت أم فقط لمن وجبت الأضحية عليه ..وهل يجوز التصدق بها على الكفار وأيضا لو تذكرت يوم ذي الحجة الثالث وأنني لم أقص شاربي أو أظافري وحلق العانة ونحو ذلك ..وأنني تعديت الأربعين يوما وزيادة ،، فإذا أخذت فقد وقعت في محظور الأضحية وإذ لم أخذ فقد وقعت في محظور الفطرة، فما الحل في هذه المسألة، وبارك الله فيكم والسلام
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص بعض الفقهاء ومنهم المالكية على أن النهي عن حلق الشعر أو الأظافر بدخول عشر ذي الحجة شامل لمن أدخله المضحي في أضحيته، قال الخرشي عند قول خليل: ويدخل فيه المدخل في الضحية فيندب له ما يندب لمالكها.
وإنما قال بالندب لأنهم يحملون النهي على الكراهة لا على التحريم، وهو مذهب الجمهور خلافاً للحنابلة الذين ذهبوا إلى التحريم، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 2337.
وبخصوص تعارض مخالفة الفطرة، وهذا النهي فالظاهر -والله أعلم- أنه يرجح جانب مراعاة الفطرة ففي أسنى المطالب عند قوله: محل كراهة ذلك إذا لم تدع إليه حاجة : (لو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأضحية فهل يكره له مراعاة لجانب النهي أو لا، لأنه اجتمعت قربتان، إحداهما متعلقة بالبدن رجحت، ولهذا لو أراد الأضحية ودخل يوم الجمعة استحب له أخذه شعره وظفره).
والله أعلم.
43839
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك الجماعة لعدم الخشوع لا ينبغي رقم الفتوى:43839تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال: (28/57)
بسم الله الرحمن الرحيم
شاب يشتكي من أنه يصلي خلف إمام دون خشوع ولكن لتحصيل أجر الجماعة وذلك لأنه تخاصم معه ذات مرة، فهذا الإمام عنيد يظن أن رأيه دائما الصواب، ومنذ ذلك اليوم لا يكلمه الإمام، فما حكم الصلاة خلفه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الخشوع في الصلاة أمر مهم ينبغي للمسلم الحرص عليه، لكنه ليس بواجب بخلاف صلاة الجماعة في المسجد للرجل فهي واجبة إذا لم يكن له عذر يبيح التخلف، وانظر هذا في الفتوى رقم: 4215، والفتوى رقم: 1798.
وبهذا يعلم أن ما ذكر ليس عذراً يبيح التخلف عن صلاة الجماعة مع هذا الإمام إذا لم يوجد مسجد آخر، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 31229.
ونذكر كلاً من هذا الإمام والشاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
4384
عنوان الفتوى:أهل البيت لا تدفع لهم الزكاة رقم الفتوى:4384تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تجوز الزكاة على أهل البيت ( السادة)؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأهل البيت لا يجوز دفع الزكاة إليهم لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس " رواه مسلم. وسواء أعطوا حقهم من الخمس أم لا، لعموم الخبر، ولأن منعهم منها لشرفهم، وشرفهم باق.
والله أعلم.
43843
عنوان الفتوى:لا فرق بين القول بتحريف القرآن وبين التردد في نفيه رقم الفتوى:43843تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال :
سألت شابا يدافع عن بعض أهل البدع هل تثبت في القرآن تحريفا فقال الله أعلم وسكت، مع العلم بأنه من حفظة القرآن وطالب بمعهد للقرآت ومعه شهادة دينية وأخرى دنيوية، فما حكمه وما الحكم في الصلاة خلفه وهل أخبر الناس أخبرونا عاجلا بارك الله فيكم؟ (28/58)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بأن القرآن محرف أو إقرار ذلك القول أو اعتقاده باطناً يعتبر كفراً، وقد سبق أن فصلنا القول في مسألة القول بتحريف القرآن في الفتوى رقم: 6484، فلتراجع.
والشخص إذا قيل له هل تعتقد أن القرآن الموجود بين أيدي المسلمين محرف، فقال: لا أدري أو قال: الله أعلم، يكفر أيضاً فلا فرق أن يقول بالتحريف أو يتردد في نفيه، قال القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف، أو جحده أو حرفاً منه أو آية، أو كذب به أو شيء منه أو شك في شيء من ذلك، فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. ا.هـ
وعلى هذا فإذا أقيمت الحجة على من تردد في نفي التحريف عن القرآن، فتمادى متعمداً في ذلك عالماً بما يقول فقد كفر، ولا تصح الصلاة خلفه لكفره، وانظر الفتوى رقم: 4159.
وأما إخبار الناس بحال هذا الشخص، فلا نرى داعياً له إذا لم يُعلن اعتقاده بين الناس ولم يكن إماماً راتباً، أما إذا أعلن هذا القول الكفري أو كان إماماً فيحذر منه، وينبغي أن يتم ذلك بعد استشارة أهل العلم والفضل الذين يعرفون وهم مطلعون على واقع الأمر، لأنه قد يكون في الموضوع سوء فهم أو ملابسات لا نعرفها نحن.
والله أعلم.
43846
عنوان الفتوى:من ترك سنن الوضوء ومستحباته فاته خير عظيم رقم الفتوى:43846تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال :
في أي فرض من الفروض كالصلاة أو الوضوء, هل إذا أديت سنة من سنن الوضوء يجب أن أؤدي جميع السنن..، هل يبطل الوضوء مثلا إذا غسل الوجه ثلاث مرات وغسل الذراعان مرة واحدة مثلا, أو إذا أديت كل سنن الوضوء عدا مسح الأذنين مثلا؟ وكذلك الحال في سائر الفروض والسنة عموما..؟ جزاكم الله خيراً. (28/59)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى أن يتوضأ المسلم وضوءاً يأتي فيه بجميع سننه ومستحباته، فإن لم يفعل واقتصر على الفرائض أو أضاف إليها بعض السنن والمستحبات دون بعض صح وضوؤه، لكن فاته خير عظيم، وانظر الفتوى رقم: 30445، والفتوى رقم: 19101.
والله أعلم.
43849
عنوان الفتوى:حكم غسل الرجل ابنته المتوفاة رقم الفتوى:43849تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال :
هل يجوز لرجل توفيت ابنته وهي بالغة سن الرشد غسلها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في غسل الميت أنه لا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا النساء إلا النساء، لأن نظر النوع إلى النوع أهون، ولأن حرمة المس ثابتة بعد الموت ثبوتها حال الحياة، قال ابن قدامة في المغني: فصل: وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء، ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال، وإن كن ذوات رحم محرم، وهذا قول أكثر أهل العلم.
وقد سبق أن بين -ابن قدامة- جواز غسل الرجل زوجته، إذا ثبت هذا فلا يجوز لهذا الرجل غسل ابنته هذه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بأن لا يوجد من يغسلها من النساء، قال ابن قدامة أيضاً: فإن دعت الضرورة إلى ذلك بأن لا يوجد من يغسل المرأة من النساء فقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يغسل أخته إذا لم يجد نساء، قال: لا، قلت: فكيف يصنع؟ قال: يغسلها وعليها ثيابها، يصب عليها الماء صبا، قلت لأحمد: وكذلك كل ذات محرم تغسل وعليها ثيابها؟ قال: نعم. انتهى.
والله أعلم.
4385
عنوان الفتوى:لا يصح دخول الأخ ليحضر ولادة أخته ولو كان طبيباً إلا لضرورة رقم الفتوى:4385تاريخ الفتوى:22 محرم 1422السؤال : هل تستطيع المرأة أن تدخل أخاها الطبيب لمساعدتها في الولادة معنوياً أو عملياً، وذلك للمخاطر العديدة التي تصيب المرأة في هذه الأيام ، وان وُجد أطباء غيره؟ (28/60)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تمكن طبيباً رجلاً من علاجها أو توليدها والكشف على عورتها إلا عند عدم وجود امرأة تصلح لذلك.
وحيث وجدت الطبيبة أو القابلة لم يجز العدول عن ذلك إلى الطبيب الذكر.
وإذا وجدت الضرورة كعدم وجود الطبيب فلا شك أن الطبيب المحرم يقدم على الطبيب الأجنبي. فإذا لم يوجد طبيب محرم جاز تداويها عند الطبيب الأجنبي
وإذا اندفعت الضرورة بطبيب واحد مع من يساعده من النسوة لم يجز إشراك طبيب ثان، لما تقرر من أن الضرورة تقدر بقدرها، وعليه فيلزم المرأة البحث عن طبيبة تقوم بتوليدها ، فإذا وجدت لم يجز لأخيها الحضور لمساعدتها لا معنوياً ولا عملياً .
فإن احتاجت إلى المساعدة المعنوية فزوجها أولى الناس بذلك . والله أعلم.
43856
عنوان الفتوى:يقيم وزوجه في بيت والده فهل يضحي معه؟ رقم الفتوى:43856تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا شاب متزوج,أعمل والحمد لله بأجرة لا بأس بها وأعيش مع والدي في بيتهما, فهل أضحي عن نفسي وزوجتي أم تكفي أضحية أبي وأتصدق بأضحيتي دون أن أذبح؟
و جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك هو من يتولى النفقة على أهل البيت، فأضحيته تجزئ عنك وعن سائر أهله المقيمين معه، وانظر الفتوى رقم: 13801، ورقم: 13594.
والله أعلم.
43860
عنوان الفتوى:حكم ستر نعش النساء والرجال رقم الفتوى:43860تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال :
هل ورد شيء في تغطية الميت الذكر - النعش - وعدم تغطية الأنثى عند السير فى الجنازة .. جزاكم الله خيرا (28/61)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب ستر نعش كل من الرجال والنساء، وذلك في النساء آكد، قال ابن مفلح في الفروع وهو حنبلي: ويستحب ستر نعش المرأة، ذكره جماعة وأول من اتخذ ذلك زينب أم المؤمنين، قال صاحب مواهب الجليل وهو مالكي عند قول خليل: "ويسترها بقبة" ولا بأس بستر النعش للرجل، إلى أن قال: قال أشهب: وما أكره أن يستر القبر في دفن الرجال وأما المرأة فهو الذي ينبغي، وذلك واسع في الرجال. اهـ.
والله أعلم.
43862
عنوان الفتوى:الحجر معناه وأنواعه رقم الفتوى:43862تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال :
ما هو الحجر لغة واصطلاحا؟
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجر لغة: المنع، قال صاحب "مختار الصحاح": حجر القاضي عليه: منعه من التصرف في ماله...
وفي اصطلاح الشرع: المنع من التصرفات المالية، وهو نوعان، ذكرهما صاحب "حاشية البجيرمي" فقال: نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء والراهن للمرتهن في المرهون، والمريض للورثة في ثلثي ماله، والعبد لسيده، والمكاتب لسيده ولله تعالى، ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه، وهو الحجر بجنون وصبا وسفه. اهـ.
والله أعلم.
43863
عنوان الفتوى:فضل دعوة ذي النون ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب رقم الفتوى:43863تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال :
لقد سرقت لي كاميرا وأنا خائف أن يكون آخذها يريد أن يعمل لي بها عملا فيسحرني أنا أو أحد الأشخاص
الموجودين في الفيلم.
س1: كيف أستردالأشياء الضائعة بآيات القرآن؟ وماهي هذه الآيات؟
س2: هل اللجوء إلى السحرة يؤدي إلى إرجاعها؟ مع بأني نصحت بالذهاب إليهم فرفضت!
س3: هل السحرة يستطيعون إرجاع الأشياء الضائعة؟
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (28/62)
فإنا ننصحك بالالتجاء إلى الله تعالى في أمورك والاستعانة بالصلاة، ويمكن أن تطلب من أحد أقاربك أن يدعو لك بظهر الغيب.
قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (غافر: 60).
وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (البقرة: 186).
وقال تعالى: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ (البقرة: 45).
وفي صحيح مسلم عن أم الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال: آمين ولك بمثل.
واعلم أنه لا مانع أن تدعو بالآية التي دعا بها يونس، فقد ثبت في الحديث أنه يستجاب لمن دعا بها، ففي مسند أحمد وسنن الترمذي والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وأما تحريم إتيان السحرة وكونهم لا ينفعون بشيء، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 17266.
والله أعلم.
43864
عنوان الفتوى:حكم المعتزلة ومن قال بخلق القرآن رقم الفتوى:43864تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال :
ما حكم من قال إن القرآن مخلوق، كيف يكون الرد على من يدعي أن القرآن مخلوق؟ هل المعتزلة كفرة ومن أيدهم من الخلفاء في هذا القول ولقتلهم العلماء من غير حق، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول بخلق القرآن كفر وقد جاء ذلك عن كثير من السلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية حاكياً عن السلف: ولهذا كفروا من يقول إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة. انتهى من مجموع الفتاوى.
وأما الرد على من قال إن القرآن مخلوق فقد تقدم في الفتوى رقم: 3988، والفتوى رقم: 29238. (28/63)
وأما عن المعتزلة فقد تقدم الكلام عن عقائدهم في الفتوى رقم: 17236.
والمعتزلة يقولون بخلق القرآن وينفون رؤية الله في الآخرة، وقد كفر السلف من يقول بذلك، لكن هناك فرق بين الحكم العام وتكفير المعين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين، ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم، فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقا حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي وربما رجحت التكفير والتخليد في النار، وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام، بل لا يختلف قوله إنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم، وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل، وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به والذي يعاقبه، ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية، إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم، حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية، إن القرآن مخلوق وغير ذلك.
ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك، ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك، وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال: القرآن مخلوق: كفرت بالله العظيم، بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك، لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم، وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدري: هل يكفر؟ فقال: إن جحد العلم كفر، وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية. انتهى من مجموع الفتاوى. (28/64)
والله أعلم.
4387
عنوان الفتوى:الجلوس على موائد الخمر محرم وإن لم يشرب رقم الفتوى:4387تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ماهو حكم من يجلس على مائدة عليها خمر مع غير المسلمين بحكم طبيعة عمله كرجل أعمال و لكنه لا يشرب والحمد لله .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فمن المعلوم أن الله ـ جل وعلا ـ قد شرع لعباده من الأحكام ما يقيم أمرهم ويحفظ عليهم مصالحهم ، التي لا قوام لهم إلا بها، ولا سداد لهم إلا بحفظها. فكان من شأنه ـ جل وعلا ـ أنه أمرهم بامتثال أوامره ، وحثهم على ذلك ونهاهم عن مخالفته وزجرهم عن ذلك. وكان من تمام حكمته ورحمته ـ جل شأنه ـ أنه لم يقتصر على ذلك ، بل شرع لعباده ما يعينهم عليه ويقربهم منه، فكما أنه شرع لهم الفرائض ، فقد فتح لهم الوسائل إليها، وكما أنه حرم عليهم المحرمات فقد سد عليهم الذرائع لها. فمثلا لما حرم جل وعلا الزنا حرم ما يفضي إليه ويعين عليه ، فشرع لهم غض البصر وحثهم عليه، وحرم على العبد الخلوة بأجنبية، ونهى عن سفر المرأة بلا محرم، إلى غير ذلك من الأحكام التي تقرر ما نحن بصدده وشرع لهم الزواج ويسر لهم سبله ، وبناء على ذلك كانت القاعدة المقررة في الشرع: أن الأحكام شرعت لجلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتعطيلها. إذا علم ذلك، فليعلم أن جلوس العبد المسلم في موضع تدار فيه الكؤوس ويعصى فيه رب السماوات والأرض لا يجوز ألبتة مع عدم العذر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون القوم مسلمين أو غير مسلمين. فالحكم واحد، وقد نص الله جل وعلا في كتابه العزيز على تحريم مشاركة العصاة في مجلسهم، وعلى تحريم القعود معهم والحالة كذلك، بل صرح الله جل وعلا أن حكم الجليس هو عين حكم المُجالَس ، لا فرق ، فمن قعد مع قوم يعصون الله جل وعلا بلا عذر ولم ينكر عليهم فحكمه حكمهم ، قال الله جل وعلا : (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) . [الأنعام : 140]. وقال الله جل وعلا : (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا). [ النساء: 140]. (28/65)
وقال الله جل وعلا : ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) .[ القصص: 55]. وقال تعالى: ( قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون) .[ المؤمنون: 1-2]. وما ذكره السائل من أنه رجل أعمال ويجالس هؤلاء القوم بحكم طبيعة عمله، لا يسوغ عدُّ ذلك عذرا مبيحا للجلوس معهم، بل الواجب مفارقتهم ، لما في ذلك من المفاسد الجمة التي أعظمها مخالفة أمر الرب جل وعلا. وأيضا فكيف تطيب نفس المؤمن أن يجالس قوما ويسامرهم ويكون نديمهم وهم يتلذذون بمعصية الواحد الاحد....!! مضموما إلى ذلك أن في مجالستهم تكثيرا لسوادهم ، وإظهارا لعدم الغيرة على حدود الله، والغضب عند انتهاك حرماته ، مع ما في ذلك أيضاً من تعويد النفس على الاستهانة بالمحرمات. وأيضا فإن من شاهد منكرا وجب عليه تغييره، فكيف يعتاض المسلم عن ذلك بمجالسة الكفرة والفساق. وبالجملة فإن هذه المعصية ، مفاسدها جمة ولا ريب أن فاعلها داخل تحت قوله جل وعلا : ( إنكم إذا مثلهم) . ولا حول ولا قوة إلا بالله لعلي العظيم. نسأل الله لنا ولأخينا ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه. (28/66)
43870
عنوان الفتوى:فضلات الطيور المأكولة طاهرة رقم الفتوى:43870تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال :
أريد أن أسأل هل فضلات الطيور كالعصافير نجسة أم لا؟ وفي الصلاة هل عند نسيان سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم في كل من السجود والركوع هل الصلاة صحيحة أم توجب سجود السهو؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بول وروث ما يؤكل لحمه من الحيوانات والطيور طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 2258.
وبخصوص تسبيح الركوع والسجود فهو سنة عند جمهور الفقهاء، وذهب الحنابلة إلى أنه يجب مرة واحدة في الركوع والسجود، فتبطل الصلاة بتركه عمداً ولا تبطل بتركه سهواً، ويسجد فيه للسهو، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 36، والفتوى رقم: 12455. (28/67)
والله أعلم.
43874
عنوان الفتوى:حكم استخدام البرامج المنسوخة التي عليها قسم رقم الفتوى:43874تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال :
هل يجوز استعمال برامج القرآن الكريم والدروس الدينية الموجودة على الأقراص المضغوطة(CD)المسجلة وليست الأصلية إذا كان هناك قسم(أقسم بالله العظيم أني أستعمل النسخة الأصلية) يجب الضغط عليه(بواسطة الفأرة)لتتمكن من تشغيله(CD المسجل),
مع العلم أني لا أستطيع شراء القرص الأصلي(ثمنه أكبر من المسجل)؟
ما يمكنني العمل بمجموع الأقراص الموجودة لدي؟ وهل هناك فرق في حالة الأقراص الأخرى(أقراص ذات الاستعمال غير الديني) والتي أصحابها نصارى مثلا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن استعمال البرامج المنسوخة وأداء القسم الذي فيها، وذلك في الفتاوى التالية: 8766/13169/21093/3248/1033.
والخلاصة أن استعمال البرامج المنسوخة لا يجوز إلا بإذن أصحابها، إلا أن يكون المالك للحق كافراً حربياً ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة.
والله أعلم.
43879
فتاوى
عنوان الفتوى:حق الأم أوجب من حق الزوجة رقم الفتوى:43879تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال:
أعمل مهندسا بإحدى الشركات المرموقة ومند سنتين أكرمني اللة بالزواج و لي الآن ابنة اسمها سلمى. مشكلتي بدأت عندما توفي والدي منذ سنة وأضحت أمي المسنة وحيدة في بيتها. زوجتي رفضت الإقامة مع والدتي ودائمة الشجار معي حتى على زياراتي المتتابعة لها ظنا منها أن وقتي كله أصبح ليس ملكها. حاولت مرارا وتكرارا أن أوضح لها مكانة الأم في الإسلام لعلها تقتنع و لكني فشلت وكانت في كل مرة تأخدها الغيرة الأمر الذي أدى إلى اتساع هوة الخلاف بينا ووصل إلى الطلاق في كثير من الأحيان. (28/68)
أرجو من فضيلتك الرد بأسهاب عن طبيعة هذة المشكلة موضحا الصفات التي يجب أن تتحلى بها الزوجة والأكثر أفضلية تكون لمن للزوجة أم للأم.
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن للأم منزلة عظيمة في الإسلام، وأن من الواجب البر بها والإحسان إليها، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً (الإسراء: 23).
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك.
وروى ابن ماجه من حديث معاوية بن جاهمة السلمي الطويل وفيه: فقلت: يا رسول الله: إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال: ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله، قال: ويحك الزم رجلها فثم الجنة..
هذه بعض النصوص التي تبين مكانة الأم، والذي ننصحك به هو أن تجتهد في إقناع زوجتك، وأن تستعمل أحسن الأساليب، وأن تتحين أفضل الأوقات لذلك، فإن اقتنعت فالحمد لله، وإلا، فحق الأم في هذه الحالة مقدم على حق الزوجة.
قال ابن حزم في "المحلى": وإن كان الأب والأم محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة -الناكح أو غير الناكح- لم يجز للابن ولا للابنة الرحيل ولا تضييع الأبوين أصلا، وحقهما أوجب من حق الزوج أو الزوجة. انتهى المقصود. (28/69)
وراجع الجواب رقم:1249، والجواب رقم:2114.
والله أعلم.
4388
عنوان الفتوى:زراعة الأعضاء جائزة بشروط رقم الفتوى:4388تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز نقل و زرع الأعضاء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد صدر عن المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الاسلامي قرار بهذا الخصوص ، في دورته المنعقدة بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1408 هـ ، الموافق 6 فبراير 1988 م بعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة ، وإليك نص القرار :
أولا : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الانسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو لإزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياَّ أو عضوياً.
ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر. إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.
ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.
رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.
خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته ـ وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها ـ كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءًا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.
سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. (28/70)
سابعاً: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما . أما بذل المال من المستفيد ـ ابتغاء الحصول على االعضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً ـ فمحل اجتهاد ونظر.
ثامناً: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة ـ مما يدخل في أصل الموضوع ـ فهو محل بحث ونظر ، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية الشرعية. والله أعلم.) انتهى قرار المجمع الفقهي.
43881
فتاوى
عنوان الفتوى:الأخ الذي ينفق عليه أخوه هل يعطيه من زكاته رقم الفتوى:43881تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال:
أعيش مع والدتي التي يتكفل أخي بالصرف عليها، وباعتباري أعيش معها لا أتكفل بشيء من المصروف وأخجل أن أطلب لحاجاتي الخاصة، فهل أستطيع أخذ زكاة مال أخي في هذه الحالة . وجزيتم خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع أن أخاك هو الذي ينفق عليك فلا يجوز له أن يعطيك من زكاته، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 1428.
والله أعلم.
43882
عنوان الفتوى:الأضحية.. أم الصدقة رقم الفتوى:43882تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال :
أود السؤال عن فضل الأضحية إذا قمت بها وأنا فتاة غير متزوجة، وهل الصدقات في وضعي أفضل أي النقود أم تجب علي الأضحية، مع العلم بأنني أعمل لكن دخلي يسير جدا..؟ وجزاكم عنا ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور لمن قدر عليها من رجل أو امرأة لكن بشرط الحرية، وفعلها أفضل من التصدق بثمنها، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 15965، والفتوى رقم: 29048. (28/71)
والله أعلم.
43887
عنوان الفتوى:حكم التضحية بما ذبح للحم رقم الفتوى:43887تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال :
جاء في كتابي المغني لابن قدامه والمجموع للنووي أنه يجوز أن يشترك سبعة في الأضحية (البقر أو الإبل) ولا يشترط أن تكون نيتهم جميعا التضحية. بل لو كان لبعضهم نية الأضحية وبعضهم نية الأكل صحت الأضحية ممن نواها (وهذا خلاف مذهب الإمام أبي حنيفة الذي اشترط نية القربة من الكل والإمام مالك الذي منع الاشتراك عامة). فهل قياسا على ما ورد في كتابي المغني والمجموع يجوز شراء سُبع بقرة مثلا من الجزار إذا تم الذبح بعد صلاة العيد وكانت مستوفية باقي شروط الأضحية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في الأضحية أن ينوي المضحي الأضحية سواء انفرد بها أو شارك، وتكون النية عند الذبح أو متقدمة عليه، أو عند الدفع إلى الوكيل، جاء في أسنى المطالب: ولا بد في التضحية من النية لأنها عبادة. ا.هـ والدليل على أنها عبادة قول الله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي(الأنعام: من الآية162).
وعليه؛ فلو أن شخصاً ذهب إلى جزار فاشترى منه سبع بدنة ونوى أنه أضحية لم يجزئه، وجاء في الإنصاف في كتب الحنابلة والذين أشار السائل إلى مذهبهم قال المرداوي: لو اشترى رجل سبع بقرة ذبحت للحم على أن يضحي به لم يجزه، قال الإمام أحمد: هو لحم اشتراه وليس بأضحية، ذكره في المستوعب وغيره. ا.هـ
والله أعلم.
43888
عنوان الفتوى:درجة حديث \"من تزوج فقد أحرز نصف دينه\" رقم الفتوى:43888تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال :
ما حكم ما يسمى اليوم بالرقية الشرعية وهل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
السؤال الثاني :
يتردد كثيرا على أفواه الناس أن الزواج نصف الدين ولقد بحثت كثيرا في كتب السنة و لم أجد بابا يذكر هذا فهل صحيح هذا القول . (28/72)
السؤال الثالث :
الصلاة صلة العبد بربه ، هناك صنف من الناس يصلي لكنه يرتكب المعاصي ، وهناك صنف آحر لا يصلي و يرتكب المعاصي قأي الفئتين أزكى .
و في الأحير أتمنى لكم كل التوفيق من الله عز وجل .
الفتوى :
4389
عنوان الفتوى:الربا سبعون باباً رقم الفتوى:4389تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي أنواع الربا السبعون المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ، فقد أخرجه البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: "الربا سبعون باباً، والشرك مثل ذلك".
وأخرجه عنه ابن ماجه بلفظ: "الربا ثلاثة وسبعون باباً".
وأخرجه الحاكم عنه، وزاد فيه: "أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم".
وأخرجه الطبراني في الأوسط عن البراء رضي الله عنه بلفظ "الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه".
وأخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة رضي الله عنه بلفظ "الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه". والحوب: الإثم.
وقال السندي في شرح سنن ابن ماجه: إن المراد التكثير دون التحديد.
ومما يدل على ذلك اختلاف الروايات كما رأيت. ولذلك لم نجد من تعرض من أهل العلم لتعيين هذه الأبواب وتعدادها.
والعرب إذا أرادت المبالغة في تكثير الشيء عدته بالسبعين.
43892
عنوان الفتوى:لم يتبن رسول الله من النساء أحدا رقم الفتوى:43892تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال :
ما هو عدد بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهل توجد بنات له تبناهن، وهل بنته فاطمه فقط؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبنات النبي صلى الله عليه وسلم أربع: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وكلهن من خديجة بنت خويلد، وكلهن أدركن الإسلام وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم. (28/73)
وكل أولاده صلى الله عليه وسلم توفوا قبله إلا فاطمة فإنها توفيت بعده بستة أشهر، وهي أفضل بناته على الإطلاق، ولم يتبنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء أحداً.
والله أعلم.
43893
عنوان الفتوى:الأصل تحريم الاقتراض من البنك الربوي رقم الفتوى:43893تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال :
السوال الثاني حول القرض الدراسي ما حكمه مع العلم انني اريد تكملة الدراسة في الجامعة وهي غالية جدا جدا هنا في امريكا حوالي 100000 دولار ولم أجد من يقرضني قرضا حسنا ولا حتى ربعه أو عشره مع العلم أنني كنت مصابا بالسرطان وقد عافاني الله منه ولكن علي البقاء تحت المراقبة لمدة 4 سنوات خوفا من النكس وأنا هنا معي فيزا دراسة وإذا لم أحقق تقدما في دراستي فإنهم لن يمددوا لي إقامتي بالمناسبة أنا طبيب اسنان و لا توجد ظروف عمل جيدة في بلدي فسافرت إلى أمريكا للتخصص أو العمل وجزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
فللوجواب عن حكم الاقتراض من البنك الربوي، نقول اعلم أن الاقتراض بالربا حرام إلا لضرورة ملجئة، كتلك الضرورة التي تبيح أكل الميتة وشرب الخمر، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، فإذا كان الأمر عندك على هذا النحو، فالضرورات تبيح المحظورات، وإلا فالأصل هو التحريم.
وراجع الفتوى رقم: 1420
والله أعلم.
43896
عنوان الفتوى:شروط الإرث الثلاثة رقم الفتوى:43896تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال :
رجل لديه ولد وبنت الولد عنده أبناء ذكور وإناث والبنت عندها أبناء ذكور وإناث، ماتت البنت فى حياة الأب ثم مات الأب هل يرث أبناء البنت شيء من التركة، أفيدونا أفادكم الله؟ (28/74)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشروط الإرث ثلاثة:
1- تحقق موت الموروث أو إلحاقه بالموتى حكماً.
2- تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء حكماً.
3- العلم بجهة الإرث من قرابة أو نكاح أو ولاء، ونوع إدلائه.
وعليه؛ فهذه البنت يرثها أبوها لا العكس، وأما أولادها من ذكور وإناث فليس لهم حق في ميراث جدهم لأنهم مدلون بأنثى، ولذا فلا حق لأولاد البنت في التركة إلا إذا أوصى لهم جدهم بما لا يزيد على الثلث فتنفذ الوصية، أو بأكثر من الثلث وأجازها الورثة، وانظر الفتوى رقم: 16812.
والله أعلم.
43898
فتاوى
عنوان الفتوى:مس الفرج ناقض للوضوء رقم الفتوى:43898تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال:
أردت أن أستحم استحماما عاديا بالماء ومن خلال هذا الاستحمام يكون لي وضوء فالغسل أعم من الوضوء ، ولكني سمعت أنني لا بد أن لا ألمس فرجي في قول كثير من الفقهاء وإلا بطل وضوئي ، فهل يجوز لي أن أنظف فرجي وأنا استحم بالماء والصابون وفي آخر الإستحمام أنوي الوضوء وأرش علي الماء في سائر جسدي بدون لمس الفرج وأكون بهذه الطريقة على وضوء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاغتسال إما أن يكون لرفع حدث أكبر أو بقصد التبرد، فإن كان لرفع الحدث الأكبر ونوى الوضوء معه أو لم ينوه ارتفع حدثه الأصغر على الصحيح.
أما إن نوى مع الوضوء والتبرد أو التنظيف، ولم يكن محدثاً حدثاً أكبر فيصح وضوؤه إن حدث الترتيب في غسل أعضاء الوضوء، فإن لمس فرجه قبل أعضاء الوضوء فوضوؤه صحيح، وإن لمسه بعد الوضوء أو في أثنائه وجب إعادة الوضوء، وانظر الفتوى رقم: 7615.
والله أعلم.
439
عنوان الفتوى:لا ينبغي للرجل أن ينام خارج بيته إلا لعذر شرعي رقم الفتوى:439تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الإسلام في الرجل الذي ينام خارج بيته ولا تعلم زوجته أين وما لها أن تفعل؟ (28/75)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
1. فإن الرجل إن كان ينام خارج بيته لأجل مصلحة الأمة أو لأجل نفع نفسه أو أولاده، فربما يكون هذا النوم خارج بيته طاعة وعبادة يتقرب بهذا النوم إلى الله تعالى.
2. وإن كان ينام خارج بيته إتباعاً لشهوته، أو طاعة لأصدقاء السوء يبيت مع الغافلين أو مع المجرمين السكارى وشراب الخمور والمقامرين فإنه يكون إثماً بذلك بعيداً عن الله وربما يخرجه ذلك عن دينه إن كان مستحلا ذلك والعياذ بالله من شرور النفس وخبائث الأعمال والأفعال. فليتب وليرجع إلى الله قبل أن يأخذه على غرة منه فيكون من الخاسرين.
3. أما زوجته فعليها أن تكون زوجة صادقة صالحة ناصحة له تنصحه في الله وتذكره عذاب الله فإنه أب لأولادها فخسارته خسارة لها ونجاته نجاة لها قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد). [التحريم : 6] . فلتصبر ولتحتسب. والله تعالى أعلم.
4390
عنوان الفتوى:اللوح المحفوظ وما فيه ، ومن يطلع عليه من الخلق رقم الفتوى:4390تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم نرجو من فضيلتكم ان تعطونا معلومات ضافية عن معنى اللوح المحفوظ وهل صحيح ان الله سبحانه وتعالى يطلع على محتواه من يصطفيهم من اوليائه وهل حدث هذا فعلا مع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاللوح المحفوظ هو الكتاب الذي كتب الله فيه مقادير الخلق قبل أن يخلقهم.
قال الله تعالى: (ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب) [الحج:70 ]
قال ابن عطية: هو اللوح المحفوظ. (28/76)
وقال تعالى: (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها) [الحديد: 22 ] قال القرطبي يعني اللوح المحفوظ.
وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين - الطويل - وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السموات والأرض".
قال الحافظ ابن حجر أن المراد بالذكر هنا: هو اللوح المحفوظ.
وذكرت كتب التفسير وغيرها آثاراً عن ابن عباس في وصفه منها أنه قال: اللوح من ياقوتة حمراء أعلاه معقود بالعرش وأسفله في حجر ملك ، كتابه نور، وقلمه نور ينظر الله عز وجل فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء: يرفع وضيعاً، ويضع رفيعاً يغني فقيراً ويفقر غنياً، يحيي ويميت ويفعل ما يشاء لا إله إلاَّ هو.
ومنها أنه قال: خلق الله اللوح المحفوظ لمسيرة مائة عامٍ فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق: اكتب علمي في خلقي، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة.
أما الاطلاع على اللوح المحفوظ فلم ينقل من وجه ثابت أن الله تعالى أطلع عليه أحداً من الناس، ولو أمكن ذلك لاحد لأطلع عليه رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم الذي انتهى إلى منتهى لم يبلغه أحد حتى جبريل عليه السلام، وذلك ليلة أسرى به صلوات الله وسلامه عليه.
وأما الإطلاع على بعض ما تضمنه اللوح المحفوظ من أمور الله الغيبية فمن الممكن أن يحصل لمن يشاء الله تعالى من عباده فقد أطلع الأنبياء بطريق الوحي على كثير من المغيبات.
كما حصل ويحصل لبعض عباد الله الصالحين عن طريق المكاشفات والإلهامات الإلهية.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم ناس مُحدَّثون، فإن يكن في أمتي أحد منهم فهو عمر". والمحدثون الملهمون الذين يجري الله تعالى على ألسنتهم بعضاً من المغيبات. كأنما حدثوا بها.
كذلك الرؤيا الصادقة، فإن المرء يرى رؤيا تتضمن الإخبار عن أمر مستقبل فيحصل الأمر كما رأى الرائي وهذا كثير معروف، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة". (28/77)
ويجب التنبه لأمور:
1- يجب على المسلم أن يعرف الفرق بين الإلهامات الإلهية والإيحاءات الشيطانية حتى لا يقع في شرَك المبطلين. فالإلهامات الإلهية هي ما يحصل لمن كان مستقيم الظاهر والباطن على شرع الله تعالى في الاعتقاد والقول والعمل. وأما الإيحاءات الشيطانية فهي ما يحصل لأولياء الشيطان من الزنادقة والمبتدعة المنحرفين الضالين.
2- أن حصول المكاشفات والإلهامات الإلهية لأحد أولياء الله لا يعني أنه أفضل من سواه ممن لم يحصل له ذلك. بل قد يحصل للمفضول من ذلك ما لم يحصل لمن هو أفضل منه بكثير.
3- أن المدرك الوحيد لأخذ الأحكام الشرعية هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح لهذه الأمة.
أما غير ذلك من المكاشفات والإلهامات فليس مدركاً للأحكام ألبتة، فلا ينبني عليه حكم شرعي إطلاقاً.
وأما سؤالك هل حدث هذا فعلاً لشيخ الإسلام ابن تيمية فقد نقلت عنه حكايات من الكشف. ومن ذلك ما نقل عنه أنه كان يخبر عن هزيمة التتار قبل حصولها ويقسم على ذلك. ونحسبه - ولا نزكى على الله أحداً ـ ممن استقاموا ظاهراً وباطناً وقولاً وعملاً واعتقاداً.
والله أعلم.
43904
عنوان الفتوى:حكم طلب زوجة السجين الفراق رقم الفتوى:43904تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
امرأة حكم على زوجها بالسجن لمدة أكثر من عشر سنوات, وزوجها يرفض طلاقها، وما حكم الشريعة في هذه المسألة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا حكم على زوجها بالسجن فلها حالتان:
إما أن يكون الزوج لم يترك لها ما تنفق به أو أن يكون ترك لها ذلك، فإن كانت الأولى فإنها مخيرة بين فراقه وبين الصبر عليه وانتظار خلاصه. (28/78)
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه.... 8/162.
وإن كان ترك لها ما تنفق به، فقد اختلف أهل العلم في جواز التفريق لطول الغيبة وفي عدم جوازه، ومبنى أقوالهم في ذلك هو: هل استدامة الوطء هي حق للزوجة مثلما هي حق للزوج أم لا؟
فذهب جمهور العلماء إلى أن دوام الوطء إنما هو حق للزوج فقط، وأما الزوجة فحقها فيه ينقضي بالمرة الواحدة، ما لم يتركه الزوج إضراراً بها، وذهب المالكية ومن والاهم إلى أن استدامة الوطء حق لكل واحد من الزوجين، وعليه فأيما تضرر حصل للزوجة من عدم الوطء كان موجباً لها أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطلب التفريق إن شاءت.
ولعل القول الأخير أولى بالصواب، قال في المغني: .... ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيجب تعليله بذلك، ويكون النكاح حقاً لهما جميعاً، ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل.... 7/231.
والله أعلم.
4391
عنوان الفتوى:حكم من بدأ حجه بالوقوف بعرفة رقم الفتوى:4391تاريخ الفتوى:17 شوال 1421السؤال : هل يجوز الذهاب إلى عرفة في يوم التاسع من ذي الحجة دون الذهاب ليوم التروية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذهاب إلى منى يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى قبل الزوال، فصلى بها الظهر والعصر قصراً من غير جمع، ثم صلى المغرب لوقتها والعشاء لوقتها قصراً ثم صلى بها الصبح، ثم خرج ضحى إلى عرفة يوم التاسع.
فمن ذهب إلى عرفة يوم التاسع دون الذهاب إلى منى يوم التروية، ووقف بعرفة فحجه صحيح لكنه ترك السنة، وليس الذهاب إلى منى يوم الثامن مثل الوقوف بعرفة فإن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة" رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه السيوطي، والألباني. ولحديث عُرْوَةَ بنِ مُضَرّسِ بنِ أَوسِ بنِ حَارِثَةَ بنِ لاَمَ الطّائِيّ قال: "أتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إلَى الصّلاَةِ فَقُلْتُ يا رسولَ الله إنّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيّ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وأتْعَبْتُ نَفِسي، والله ما تَرَكْتُ مِنْ جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتّى ندْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذلكَ لَيْلاً أوْ نَهَاراً فَقَدْ أتمّ حَجّه وقَضَى تَفَثهُ". رواه أبو داود والنسائي، والترمذي وقال: حسن صحيح. (28/79)
وينبغي لكل من أراد الحج أن يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر مناسك الحج: فرائضه وسننه، وأن لا يزدري شيئاً من أفعال الحج، حتى يكون حجه حجاً كاملاً فيجازى عليه بالجنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق عليه.
ومن شروط كونه مبروراً ـ عند المحققين ـ أن يؤتى به على أكمل وجه. والله أعلم.
43911
عنوان الفتوى:من أنشأ الحج خارج الميقات فلا يتجاوزه إلا محرما رقم الفتوى:43911تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال :
مصري مقيم في السعودية في جدة وزوجتي وابتتي على إقامتي وذهبا للقاهرة للاختبار وموعد حضورهما 6 ذي الحجة وينويان الحج -علما بأنه سبق لهما الحج من أكثر من 4 سنوات السؤال هل يحرمان بالحج من جدة في الثامن أو التاسع-إفراد- أو تأتيان من القاهرة محرمتان جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (28/80)
فمن أنشأ الحج وهو خارج الميقات وجب عليه أن لا يتجاوز الميقات الذي يمر عليه إلا محرما وإن كان منزله دون المواقيت، لحديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. رواه البخاري، وعليه، فإنه يجب على زوجتك وابنتك أن تحرما من الميقات إذا كانتا أنشأتا نية الحج من خارج المواقيت، ولا يجوز لهما تأخير الإحرام إلى أن تدخلا جدة.
والله أعلم.
43916
عنوان الفتوى:حكم سفر المتمتع إلى جدة بعد عمرته رقم الفتوى:43916تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا نويت الحج هذه السنة فنويت التمتع ولكن أتيت بالعمرة ثم فرغت منها ثم ذهبت إلى جدة لزيارة الأقارب فهل في ذلك شيء أفيدونا؟ وإن كان غير جائز فهل أبدأ بنسك آخر ومن أين أحرم علما بأني قادم من الدمام؟
وأيضا لقد غسلت يدي بالصابون ناسيا وأنا محرم علما بأن الصابون معطر فهل علي دم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتمتع إذا انتهى من عمرته صار حلالاً يفعل ما يفعل الحلال إلى أن يحرم للحج في يوم التروية، وأما زيارتك للأقارب فأمر حسن، محرماً كنت أو حلالاً، وبالنسبة لاستعمال الصابون المعطر فإذا كنت استخدمته وأنت محرم فإنه تلزمك فدية ارتكاب محظور من محظورات الإحرام إن كنت فعلت ذلك عالماً ذاكراً، وانظر الفتوى رقم: 41125، هذا وإذا جاء يوم التروية أحرمت من مكانك الذي أنت فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك -أي داخل المواقيت- فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
والله أعلم.
43917
عنوان الفتوى:تارك طواف الوداع يلزمه دم رقم الفتوى:43917تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
لم يطف طواف الوداع ولم يزر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ (28/81)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحاج مطالب بطواف الوداع فإن تركه وجب عليه دم، قال ابن قدامة في المغني: فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع وهو واجب من تركه لزمه دم، وبذلك قال الحسن والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور، وقال الشافعي في قول له: لا يجب بتركه شيء لأنه يسقط عن الحائض فلم يكن واجباً كطواف القدوم، ولأنه كتحية البيت أشبه طواف القدوم، ولنا ما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه.، ولمسلم قال: كان الناس ينصرفون كل وجه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. انتهى.
وعليه فتارك طواف الوداع يلزمه دم ويكفيه ذبح شاة توزع على فقراء الحرم، ويمكنه توكيل من ينوب عنه في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 29668، فإن لم يجد ثمن الدم لزمه صيام عشرة أيام، وله فعلها مجتمعة ومتفرقة.
أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليست شرطاً في صحة الحج ولا واجباً من واجباته، فمن لم يقم بها فحجه صحيح، ونحيلك في هذا الموضوع إلى الفتوى رقم: 19508.
والله أعلم.
43920
عنوان الفتوى:من مر بميقاتين يحرم من الأول منهما رقم الفتوى:43920تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا مصري أقيم بجيزان في المملكة العربية السعودية. أعتزم إن شاء الله أن أؤدي فريضة الحج هذا العام مع نجلي الأكبر. سيصل ولدي إلى جدة فجر الثلاثاء 5 ذي الحجة، وأستقبله في جدة ثم أحضر معه إلى جيزان ظهر نفس اليوم. فإذا أحرمنا من جيزان وغادرنا بالطائرةإلى جدة ومنها إلى مكة في منتصف ليل الخميس/الجمعة 7/8 ذي الحجة، فهل على ولدي دم إذ لم يحرم قبل تجاوزه ميقات رابغ، أم أن إحرامه صحيح حيث إنه غادر من جيزان بعد أن أقام بها ما يجاوز اليومين وأحرم قبل تجاوز ميقات يلملم؟ أفيدونا بالرد على البريد الإلكتروني إذا تفضلتم، وجزاكم الله خيراً. (28/82)
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مر بميقاتين وجب عليه أن يحرم من الأول منهما، وإن أخره إلى الثاني لزمه دم على ما رجحناه في الفتوى رقم:12954.
وعلى هذا، فإن ما فعله ابنك من تجاوز ميقاته -وهو رابغ- من غير إحرام وتأخيره إلى ميقات "يلملم" يوجب عليه دما يذبح في مكة ويوزع على فقرائها.
والله أعلم.
43921
عنوان الفتوى:الوصية للقريب الذي لا يرث جائزة في حدود الثلث رقم الفتوى:43921تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
توفي والدى وترك مبلغاً من المال فورثت جدتي من والدي وأوصت بأن ترجع هذه الأموال إلينا فى حالة وفاتها، ولكن بعد وفاتها وزعت هذه الأموال على الورثة حسب الشرع ولم يلتفت إلى الوصية فما حكم الشرع في هذه الأموال التي أخذها أعمامي وعماتي والتي كان موصى لنا بها هل هى حلال أم حرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوصية للقريب الذي لا يرث مشروعة بقول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: من الآية180)، ويجب تنفيذها إذا كانت في حدود الثلث أو قبل تقسيم التركة على الوارثين، فقد نبه الله تعالى على تقديمها في قوله بعد بيان قسمة المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء: من الآية11)، ولا يجوز لأحد أن يبدل الوصية إذا كانت ثابتة، ومن بدلها فهو آثم لقول الله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة:181)، ويدل لعدم تنفيذ الوصية في ما زاد على الثلث ما في الصحيحين من منع الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص من الوصية بأكثر من الثلث، إلا أنه إذا أجازها الورثة في أكثر من الثلث فإنها تنفذ إذا كانوا بالغين رشداء، هذا ونوصيكم بالبر بأعمامكم، وعليكم أن تراجعوا المحاكم الشرعية للنظر في الأمر، وراجع للمزيد من التفصيل في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 2331/17791/6271. (28/83)
والله أعلم.
43922
عنوان الفتوى:وقت الإمساك عند من لا يؤذن الفجر في بلادهم رقم الفتوى:43922تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1424السؤال :
متى يكون الإمساك؟ هل هو قبل الفجر بنصف ساعة، أم هو في نفس الوقت مع الفجر أم ماذا ؟ كما تعلمون هنا في أوروبّا لا يوجد آذان فإذا أردنا أن نعرف أوقات الصلاة فعلينا أن نبحث في الإنترنت و هنالك نجد أوقاتا مختلفة!!
و جزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت الإمساك وقت طلوع الفجر الصادق وتبيُّنه قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بلالاً يؤذن بليلن فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. (28/84)
وفي رواية للبخاري: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.
فالإمساك لا يكون قبل الفجر بنصف ساعة، بل عند طلوع الفجر، وإذا لم يكن هناك أذان في البلاد التي تعيش فيها فعليك أن تنظر إلى الأفق جهة المشرق، فإذا رأيت الفجر الصادق وهو الضوء الخفيف المستطيل في الأفق فأمسك، وإذا كان معك في هذه البلاد مسلمون فيجب عليهم أن يجتمعوا لحل هذه المسألة، وفي ظننا أنه ما من بلد في أوروبا أو غيرها إلا وفيه مراكز إسلامية تهتم بأمر أوقات الصلوات، أما الاعتماد على الإنترنت وغيرها من الحسابات فإن كانت من جهة موثوقة فلا بأس في الاعتماد عليها، وتبرأ الذمة بذلك إن شاء الله.
والله أعلم.
43924
فتاوى
عنوان الفتوى:اتخاذ الدف عند الذكر والوقوع ليس من هدي السلف الصالح رقم الفتوى:43924تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1424السؤال:
ما حكم ذكرالله تعالى بالدف والمعروف عند عامة الناس بالحضرة علما بأنها تشتمل على تعليم العوام من الناس أمور دينهم من عبادات ومعاملات إلا أن الشيء الجالب للانتباه هو أن فيها بعض الأشخاص يذدبون حتى الصرع بمعنى آخر من كثرة الذكر يسقط الشخص بدون شعور فيرمونه بالماء أو بوضع مفتاح بيده.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اتخاذ الدف واللهو وسيلة لذكر الله تعالى لم يكن من هدي سلف هذه الأمة الصالح، وقد أنكر بعض أهل العلم هذا النوع من السماع، ومن هؤلاء محمد بن العبدري المعروف بابن الحاج في كتابه المدخل، حيث كان مما قال بهذا الشأن: وأما الدف، والرقص بالرجل، وكشف الرأس، وتخريق الثياب، فلا يخفى على ذي لب أنه لعب، وسخف، ونبذ للمروءة والوقار، ولما كان عليه الأنبياء والصالحون. (28/85)
وقال في موضع آخر: ألا ترى أن الشيخ الإمام السهروردي -رحمه الله- لما أن تكلم على السماع قال في أثناء كلامه: ولا شك أنك إذا خيلت بين عينيك جلوس هؤلاء للسماع، وما يفعلونه في نفسك تنزه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم عن ذلك المجلس وعن حضوره. انتهى.
فالواجب تنزيه المجالس عن مثل هذا النوع من الذكر، والاكتفاء بما هو مشروع من تعليم الناس أمور دينهم، ويسعنا في ذلك ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنتذكر ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها.
ولعل من المناسب أن ننقل هنا كلاماً لابن تيمية في مجموع الفتاوى، حيث قال: وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة، مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف. انتهى.
وأما السقوط على الأرض عند الذكر، فلو كان في ذكر مشروع لما كان مدحاً، وإلا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكيف وهو في ذكر غير مشروع، وما ذكر من كون النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت بردته عن منكبه عند سماع شعر الأعرابي قال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وهذا الحديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأحواله. انتهى.
والله أعلم.
43928
عنوان الفتوى:بيع بضاعة على أنها بمواصفات معينة والحال غير ذلك غش رقم الفتوى:43928تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1424السؤال : (28/86)
أنا تاجر قطع غيارسيارات في ليبيا-مدينه بنغازي أريد أن أسأل عن حكم بيعي-مالي- للقطع غيارعلى أساس أنها أصلية ولكنها ليست أصلية كأن أقول إنه من بلده الأم-مثال للتوضيح- سيارة دواد بلدالمنشا-كوري-ولكن لم أشتر قطع الغيارمن الشركة الأم-لا- أذهب إلى الشركات التي تقوم ببيع وتصنيع وتزوير قطع الغيارمن دون إذن الشركه الأم أي قطع غيار رديئة الجودة-لا تنفع ومعي تجار يذهبون إلى الصين للعمل على تزوير قطع الغيار ويقومون ببيعها على أنها أصلية2-ما حكم إني بعت الغيار على أنه أصلي وقلت للشاري على ضماناتي إذا حصل شي للمحرك وعطل بسبب تللك القطعة هل أتحمل المسؤولية وأقوم بتصليح المحرك على حسابي؟
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله الكذب والغش على المسلمين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغاش بقوله: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
ولا شك أن بيع البضائع للناس على اعتبار أنها بمواصفات معينة، وهي في حقيقة أمرها على غير تلك المواصفات يعتبر غشا وكذبا وأكلا لأموال الناس بالباطل.
وعليه، فندعو الأخ الكريم إلى عدم الإقدام على ذلك، وإن كان قد حصل منه ذلك وأمكنه معرفة المشترين منه رد إليهم فارق قيمة تلك الأشياء المبيعة، وإن تعذرت معرفتهم تصدق عنهم بذلك إلى الفقراء والمساكين، فإن عثر على أحد منهم خيره بين إمضاء الصدقة والأجر له، ودفع الفارق له ويكون الأجر للمتصدق به.
أما بخصوص ضمانك للمشتري ما يحصل للمحرك بسبب تلك القطعة، فهو ضمان يجب الوفاء به إذا أثبت أصحاب الاختصاص أن العطل نجم عن تلك القطعة لكونها غير أصلية وأنت قد أخبرته أنها أصلية.
والله أعلم.
43932
عنوان الفتوى:القول الراجح في حكم الأضحية رقم الفتوى:43932تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال : (28/87)
الأضحية هل هي فرض أم سنة أم مستحبة؟
ما صحة الحديث الذي يقول إن من لم يضح فإن شاء مات يهودياً أو نصرانياً ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم الأضحية، فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة، والراجح عندنا ما ذهب إليه الجمهور كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 6216.
وأما الحديث المذكور فلم نطلع له على رواية بهذا اللفظ، ولكن قد ورد في مسند أحمد ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا. وقد اختلف في الحكم عليه، فضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم.
وروى الدارمي في سننه وابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر، فليمت على أي حال شاء يهودياً أو نصرانياً، وهو حديث ضعيف كما في ضعيف الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، ومع ضعفه فإنه في شأن الحج لا الأضحية كما هو واضح.
والله أعلم.
43939
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم زيارة مصنع خمر في إطار رحلة دراسية رقم الفتوى:43939تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال:
نحن مجموعة من التلاميذ المهندسين سنقوم في إطار رحلة دراسية في السويد بزيارة معمل لصنع الخمر فما رأي الشرع في ذلك؟
جزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على حرصك على معرفة أمور دينك، ونسأله سبحانه أن يثبتنا وإياك على الحق، وبخصوص سؤالك، فلا يجوز للمسلم الذهاب إلى مكان مشتمل على منكر إلا إذا كانت هنالك مصلحة راجحة، كالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول الله تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (الأنعام: 68). وإن من مراتب إنكار المنكر إنكاره بالقلب، وقد فسره العلماء بمفارقة المكان الذي وجد فيه المنكر، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (28/88)
هذا بالإضافة إلى أن المسلم لا يأمن أن يحل عذاب من الله تعالى على هذا المكان فيهلك مع الهالكين، روى البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟! قال: نعم إذا كثر الخبث.
وعلى هذا نقول لك أخانا السائل: كن على حذر من الذهاب إلى هذا المصنع طائعا مختارا.
والله أعلم.
43940
عنوان الفتوى:صيام كفارة القتل عن الميت وشروط ذلك رقم الفتوى:43940تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1424السؤال :
جدتي قبل أن تتوفى كان لها ابن نامت عليه وهي ترضعه دون أن تدري فمات الابن .ولم تصم 60 يوما الكفارة
والآن أبناؤها يريدون أن يؤدو عنها الكفارة فهل يجوز وكيف يتعاونون على الصيام فهل يتقاسم أبناؤها المدة ... أرجو الإفادة ...
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نسأل الله تعالى لأمكم الرحمة والمغفرة، ثم إن عليكم أن تعلموا أن الصوم عن الميت مسألة خلاف بين أهل العلم، منهم من منعها، ومنهم من أباحها مطلقا، ومنهم من خصها بالنذر دون سائر أنواع الصيام. (28/89)
لكن الذي رجحه الإمام النووي في المجموع هو جواز الصوم مطلقا، فقال: قلت: الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت، سواء صوم رمضان والنذر وغيره، للأحاديث الصحيحة ولا معارض لها، ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي.
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" بعد أن ساق الحديث المتفق عليه، وهو: من مات وعليه صيام، صام عنه وليه. فيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أي صوم كان.
وعلى هذا، فالأحوط أن تصوموا عن أمكم تلك الكفارة إذا تعذر وجود رقبة، لكن يشترط لجواز ذلك أن يكون الصائم واحدا، لحتمية التتابع.
قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع" بعد أن ذكر جواز توزيع الصيام على الورثة في غير صوم الظهار ونحوه: وأما لو كان كفارة الظهار بأن يكون شهرين متتابعين، فلا يمكن أن يقتسمه الورثة لا شتراط التتابع، وعليه، إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين، فإما أن ينتدب لها واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا.اهـ.
والله أعلم.
43944
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع ما اشتري بالتقسيط زائداً عن سعره رقم الفتوى:43944تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1424السؤال:
أود أن أسأل عن البيع أو الشراء بالتقسيط هل هو باب من أبواب الربا وخاصة عندما تصبح السلعة أغلى إذا بيعت بالتقسيط كما أود أن ألفت عنايتكم إلى أن بعض الناس يدَّعي أن شراء بعض الحاجيّات بالتقسيط هو من الربا وأن شراء بعضها الآخر ليس رباً
و جزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيع بالتقسيط جائز إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية، ولا حرج على البائع في رفع سعر السلعة المبيعة بالتقسيط عن سعرها إذا بيعت بالنقد، وأما التفريق بين الأشياء المبيعة وكون بعضها يجوز فيه البيع بالتقسيط وبعضها يحرم فيه، فلا نعلمه إلا ما كان يشترط فيه التقابض كالذهب ونحوه كالعملات المتداولة. (28/90)
ولتراجع للمزيد من التفصيل في الموضوع وبيان بعض الصور الممنوعة الفتاوى التالية أرقامها: 12927،1084،4243.
والله أعلم.
43945
عنوان الفتوى:كيفية الاستحداد رقم الفتوى:43945تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
إخواني في الله إن استشارتي لكم هي عن كيفية إزالة شعر القبل والدبر وما بين الرجلين(العانة)، فكيف أزيلهما خاصة شعر الدبر وشعر ما بين الرجلين وهل هناك شيء إذا اشتريت تلك الأداة الألكترونية الخاصة بالنساء
أفتوني بارك الله فيكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشعر المسئول عنه تمكن إزالته بكل مزيل إلا أن النتف قد يكون ضاراً، وقد سئل عنه الإمام أحمد فقال: وهل يقدر على هذا أحد، ثم إن الأولى في شعر القبل والعانة إزالته بآلة الحديد فيحلق بالموسى أو يقص بالمقص، ويدل لذلك حديث الصحيحين: خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب، وأما الدبر فإن الأولى قصه بالمقص لأن الحلق قد يجرح بعض تكاميشه، وتجوز إزالة الشعر بالنورة عن المواضع كلها، وقد ذكر ابن حجر في الفتح أن إزالة الشعر عن تلك المواضع مستحب قال: وذكر الحلق لكونه هو الأغلب، وإلا فيجوز الإزالة بالنورة، وأما استخدام الآلات الألكترونية في ذلك فجائز إن لم تسبب ضرراً، ولا يمنع من ذلك كون النساء يستخدمنها غالباً.
والله أعلم.
43948
عنوان الفتوى:حكم حديث الرجل إلى المرأة مع التزام الآداب الشرعية رقم الفتوى:43948تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
أود الاستفسار عن إذا كان هناك حب في الله بين رجل وامرأة، حيث إن الرجل شيخ وأخلاقه عالية جدا تحبب كل إنسان فيه وهو كبير في السن نوعا ما ومتزوج وله 8 أبناء وهي فتاة تشتغل عنده في محل ملتزمة دينيا وهي تشاوره في كثير من الأمور الدينية وممكن أن تكون الأمور خاصة حيث يعطيني رأي الدين فيها وهي تعتبره بمثابة الأخ أو الأب حيث تشعر تجاهه شعور الأخ الكبير ولا شيء آخر فهو يغض بصره أثناء كلامي معه وأنا أرتاح بالحديث معه تماما ولا نختلي أبدا ونراعي الأمور الدينية كثيراً، فهل هذا يجوز في الإسلام وجزاكم الله خيرا (28/91)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت في سؤالك من مراعاتكما للآداب الشرعية خلال حديثك الذي تحتاجين إليه مع هذا الرجل، من غض البصر وعدم الخلوة ونحو ذلك، فلا حرج عليكما في ذلك، وفي حالة إحساس أحدكما بميول إلى الآخر أو خشي الفتنة وجب عليه الكف عن الحديث مع الآخر وقطع كل الوسائل المؤدية إلى الوقوع في الحرام، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 32922.
والله أعلم.
43949
عنوان الفتوى:تضمن الدولة ما أتلف من الأموال المحترمة للناس رقم الفتوى:43949تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
ماهي مسؤولية الدولة عن أخطائها فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء والتابعين، أقصد التعويض المادي والمعنوي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكما أن الأفراد يضمنون ما أتلفوه من الأموال المحترمة للناس فكذلك الدولة، وهذا الضمان يندرج تحت قول الله عز وجل: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ [النحل:126]، قال ابن سيرين: إن أخذ منك رجل شيئاً فخذ منه مثله.
وقال ابن القيم: اقتضت السنة التعويض بالمثل. انتهى.
ويندرج التعويض تحت القاعدة الفقهية المعروفة: الضرر يزال، وقال الكاساني: إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة فيجب نفيه من حيث المعنى ليقوم الضمان مقام المتلف. (28/92)
ومما يؤثر هنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الشأن، قوله للرعية: ألا وإني لم أرسل عمالي (الولاة) ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفسي بيده إذن لأقصنه. انتهى من الأموال لأبي سلام.
وفي مثال للتعويض المعنوي يروى أن بعض الولاة قال لأحد جنوده يا منافق، فاشتكى الجندي إلى عمر فكتب عمر إلى الوالي أن يجلس بين الناس، فإذا ثبت بالبينة أنه رماه بالنفاق فإن الجندي يجلده، فثبت ذلك فقام الجندي ليجلده ثم عفى عنه، وقد وصلت شكاوى إلى عمر من الرعية ضد الولاة كأبي موسى وعمرو بن العاص وغيرهما، فأمر عمر بالقصاص منهم في البدن والمال، وقد قام بعزل وال استهزأ بأحد أفراد الرعية، وجاء في حلية الأولياء: أن رجلاً جاء إلى عمر بن عبد العزيز، فقال زرعت زرعاً فمر به جيش أهل الشام فأفسده، فعوضه عمر عشرة آلاف درهم.
والله أعلم.
4395
عنوان الفتوى:كل لعبة فيها نرد فهي حرام رقم الفتوى:4395تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم أود السؤال عن بعض الألعاب الموجودة في السوق التي تعتمد على بعض من الحظ مثال لعبة مونوبولي ففيها يلعب الكبار والصغار على شكل دائرة يرمي فيها اللاعب النرد ثم يمشي إلى الإمام ويقطع مراحل إلى أن يصل إلى مكان معين فاما يشتريه وإما لا وهكذا فهل هي حرام أم حلال وهل يدخل فيها التحريم الوارد في لعب النرد كلعبة الطاولة أم أن الموضوع هنا يختلف قليلاً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل لعبة دخل فيها النرد فهي محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" رواه مسلم. والنردشير هو النرد، عجمي معرب، و(شير) معناه حلو. (28/93)
وعن أبي داود وابن ماجه: "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" فهذا عام في لعب النرد سواء الطاولة و غيرها. والله أعلم.
43950
عنوان الفتوى:حكم صوم من خرج منه المني بسبب المداعبة رقم الفتوى:43950تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1424السؤال :
في السنة الماضية وفي شهر رمضان المعظم وفي أحد الأيام دنوت من خطيبتي وفي غفلة من أمري أحسست بأنني أمنيت وكان ذلك في النهار مع العلم بأنه لم يحصل بيننا أي شيء والله على ما أقول شهيد، فما هوالحكم الشرعي في هذه المسألة؟ والسلام عليكم ووفقكم الله.
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصوم يبطل بسبب خروج المني بلذة حاصلة من المداعبة للزوجة أو إدمان النظر أو التلذذ بمحادثتها.
ويجب قضاء ذلك عند الجمهور ولا تجب الكفارة، وخالف المالكية فأوجبوا الكفارة مع القضاء.
هذا، وينبغي أن يعلم أن الخطيبة إذا كان معقودا عليها، تجوز مجالستها ومخالطتها، لأنها في حكم الزوجة، وأما إن كان العقد الشرعي لم يتم بعد، فإن الخلوة بها ومجالستها والدنو منها كل ذلك ذنب تجب عليكما التوبة منه والإنابة إلى الله، ويزداد الأمر سوءا إذا كان ذلك في نهار رمضان.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4066، 26382، 18861،6826، 15545، 19340، 19822.
والله أعلم.
43952
فتاوى
عنوان الفتوى:وكلته أمه ليرمي عنها فلم يرم فما حكمه؟ رقم الفتوى:43952تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال:
حججت مع والدتي وعمري 15 سنه والآن عمري 35 سنة أي قبل 20 سنة
الذي حصل أن والدتي وكلتني لرمي الجمرات في اليوم 11 و12 من ذي الحجة ولكني ولجهلي بالحكم وخوفي من الزحام لم أرمها ولم أخبر أحدا بأنني لم أرمها
فهل حجنا صحيح؟ وماذا علي في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا (28/94)
وهل حجتي في ذلك العمر يغني عن حجة الإسلام؟
بارك الله فيكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أسأت في عدم رميك عن نفسك وعن والدتك التي وكلتك، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا العمل، وحجكما صحيح، ولكن يلزم كل واحد منكما دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، لأن الرمي واجب في الحج يلزم بتركه الدم، وعليك أن تخبر أمك بذلك حتى تنوي عند إخراج الدم أنه جبر لترك واجب من واجبات الحج.
وراجع أيضا الفتاوى التالية: 13661، 35729، 87187.
وإذا كان عمرك في تلك الحجة قد وصل إلى تمام الخامسة عشرة، فإن حجتك تلك تجزئك عن حجة الإسلام، لأنك بالغ حينذاك.
والله أعلم.
43955
عنوان الفتوى:(المتكبر) من الأسماء الحسنى بخلاف (الضار) رقم الفتوى:43955تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
يوجد في أسماء الله الحسنى اسم (الضار)، واسم(المتكبر)، فهل هذه الصفات موجودة في الله عز وجل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن من أسماء الله الحسنى المتكبر كما قال الله تعالى في سورة الحشر: هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ [الحشر:23].
ومعنى المتكبر أي العظيم ذو الكبرياء، وقيل: المتعالي عن صفات الخلق، وقيل: المتكبر على عتاة خلقه، والكبرياء هنا العظمة والملك، أو هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، ولا يوصف بها إلا الله تعالى.
وجاء في فيض القدير: المتكبر ذو الكبرياء وهو الملك أو الذي يرى غيره حقيراً بالإضافة إليه، فينظر إلى غيره نظر المالك إلى عبده، وهو على الإطلاق لا يتصور إلا لله تعالى وتقدس، فإنه المتفرد بالعظمة والكبرياء بالنسبة لكل شيء من كل وجه، ولذلك لا يطلق على غيره إلا في معرض الذم. انتهى. (28/95)
وقال في موضع آخر: "المتكبر" المظهر كبرياءه لعباده بظهور أمره حتى لا يبقى كبرياء لغيره. انتهى.
وقال القرطبي: المتكبر الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله، وقيل: المتكبر عن كل سوء، المتعظم عما لا يليق به من الصفات، وأصل الكبر والكبرياء الامتناع وقلة الانقياد.
قال حميد بن ثور: عفت مثل ما يعفو الفصيل فأصبحت * بها كبرياء الصعب وهي ذلول
فالمقصود أن الكبرياء في صفات الله مدح لما تقدم من معانيها، وفي صفات المخلوقين ذم.
وأما الضار فلم يثبت أنه من أسماء الله تعالى والحديث الوارد فيه ضعيف، ولكن إيصال الضرر بمن شاء من عباده صفة له جل وعلا، وكما هو معلوم فإن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، قال الله تعالى: وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ [الأنعام:17]
فالرب من صفاته أن ينفع من يعبده ويطيعه ويضر من يكفر به ويعصيه، وإنما الذي لا ينفع ولا يضر هو العاجز، والله منزه عن العجز.
على أن هذه الصفة أو هذا الاسم إن صح أن يسمى الله به، لا يذكر في حق الله تعالى إلا مقروناً أو مقيداً بما يفيد معنى حسناً في حق الله، ذلك أن صفة الضر تكون كمالاً في حال ونقصاً في حال ثان، كما هو الأمر في صفة المكر والكيد والخداع والاستهزاء المذكورة في حق الله، كما قال الله تعالى: وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وقال تعالى: اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، وقال تعالى: يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وقال تعالى: وَأَكِيدُ كَيْدًا، فلا بد من اقتران هذه الصفات بما يدل على أنها في حق الله كمال، وذلك عندما تكون في مقابلة من يفعل ذلك، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أكثر، وأنه لا تنطلي عليه حيلة ولا يمكن خداعه. (28/96)
والله أعلم.
43960
عنوان الفتوى:حكم استخدام المخدر عند الولادة رقم الفتوى:43960تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
هل يجوز استخدام بنج موضعي لتخدير النصف السفلي حتى تتم ولادة دون ألم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في استعمال المخدر هو الحرمة إلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة لذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 28553.
وعليه؛ إذا كانت الولادة طبيعة فإننا ننصح بعدم استعمال المخدر، لكن إذا كان يصيب المرأة ما لا تطيقه، وكانت الولادة غير طبيعية، فلا بأس باستعمال المخدر، على أن تخدير النصف الأسفل من الحامل قد يفضي -في ما نتصور- إلى تثبيط عضلات الرحم التي تدفع بالجنين إلى الخارج، مما يؤدي إلى تأخر خروج الجنين لا إلى الإسراع به، فإذا ثبت أن الأمر كذلك فقد لا يفيد، والمرجع إلى أهل الاختصاص في شؤون الولادة.
والله أعلم.
43964
عنوان الفتوى:حكم العضوية بشركة التسويق my way رقم الفتوى:43964تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ : أرجو من سيادتكم الرد على سؤالي جزاكم الله خيرا
توجد شركة فى مصر تدعى my way وهذه الشركة متخصصة فى بيع أدوات التجميل والعطور وانواع مختلفة من الكريمات وبعض المستلزمات المنزلية من مساحيق غسيل وتنظيف وبعض مستلزمات الطهي....وغير ذلك: تقوم هذه الشركة على الأعضاء الذين يروجون لمنتجاتها بالطريقة الآتية (28/97)
عندما يشترك كل عضو فيها يدفع مبلغ10 جنيهات وفي مقابل ذلك يحصل الأعضاء على تخفيض 25%على كل منتجات الشركة، بالإضافة إلى الجوائز والمكافآت التي تزيد كلما زادت عدد نقاط الفرد(حيث يحتوى كل منتج على عدد معين من النقاط) وهناك
أيضا المكافآت المالية شهريا عندما يكون رصيد الشخص 500 نقطة فما فوق ذلك...ليحصل الشخص بذلك على مبلغ من35 جنيهاً إلى آلاف الجنيهات حسب الزيادة في عدد النقاط للعضو وهذه النقاط لا يشترط أن تكون خاصة بالفرد نفسه بل تشمل مجموع النقاط التي يقوم بجمعها كل الأعضاء التابعين للعضو وأيضا النقاط الخاصة بكل الأعضاء التالين له في الذين أقنعهم بالاشتراك في أن يكونوا عضوا في الشركة....فأنا قد دخلت عضوا في هذه الشركة ولكني متردد في الاستمرار بها وذلك بسبب عدم معرفتي لحكم التعامل معها لما تقوم به من بيع أدوات التجميل حيث إنها تقوم بتوزيع الكاتالوجات الخاصة بمنتجات الشركة والتي يوجد بها بعض صور النساء المتبرجات لعرض أدوات التجميل. ما هو رأي فضيلتكم في التعامل مع هذه الشركة...أفيدونا...ولكم جزيل الشكر
المرسل،
محمد عمر _بنى سويف
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة على أساس الطريقة المذكور في السؤال لاشتمالها على المقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل، وإيضاح ذلك من وجهين:
الأول: أن دفع المتعامل عشرة جنيهات مقابل تخفيضات ومكافآت وجوائز على شراء منتجات الشركة والتسويق لها غرر بين ومقامرة واضحة، لأن المتعامل قد يحصل على أكثر مما دفع فيكون قد فاز في هذه المقامرة وأخذ من الشركة مالاً بغير حق، وقد يحصل على أقل مما دفع فيكون قد خسر وأخذت منه الشركة مالاً بغير حق. (28/98)
الثاني: أن إقناع الآخرين بالاشتراك في الشركة ما هو في الحقيقة إلا حيلة وستار على المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، حيث يحصل العضو على نقاط من جراء تسويق العضو أو الأعضاء الذين أقنعهم بالاشتراك والأعضاء التالين في العضوية دون القيام بأي عمل، وعدد النقاط يزداد كلما زاد عدد الأعضاء، فإذا توقف ازديادهم، ربحت الطبقات العليا من الأعضاء وخسرت الطبقات الأخيرة منهم، وواضح أن هذا كله مقامرة وأكل لأموال الناس بالباطل، وقد سبقت لنا فتوى في صورة قريبة من الصورة المسؤول عنها، راجعها في الفتوى رقم: 35492، والفتوى رقم: 19359.
وقد سبق بيان حكم بيع أدوات التجميل في الفتوى رقم: 31080
أما قيام الشركة بتوزيع كاتلوجات مشتملة على صور نساء متبرجات فلا يجوز، ولكن لا يحكم على بيع أدوات التجميل بالتحريم لمجرد هذا، لأن توزيع الكاتلوجات أمر منفك عن بيع أدوات التجميل.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
43965
عنوان الفتوى:نية عامل القراض رقم الفتوى:43965تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
عامل القراض إذا اشترى في الذمة متاعا فلمن يقع العقد، وهل للنية دور في هذا، بمعنى أنه هل يجوز له أن يصرف العقد بالنية إلى نفسه أو إلى صاحب المال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
سبق في الفتوى رقم: 43296.
والله أعلم.
43966
عنوان الفتوى:من أراد التعجل ورمى قبل الغروب ثم نفر فتأخر إلى الغروب رقم الفتوى:43966تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
ما حكم من غادر منى متعجلاًً في ثاني أيام التشريق وبسبب الزحام غربت عليه الشمس قبل أن يغادر منى.؟ وإذا لزمه دم لتركه المبيت في منى لليوم الثالث(إذا كان ذلك واجبا) فهل يجب ذبح هدي القضاء في مكة خلال الأشهر الحرم أم في مكة وفي أي وقت خلال السنة. ؟ (28/99)
علما بأن هذا قد حدث قبل خمسة أعوام.أفيدونا وجزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أراد التعجل ورمى قبل الغروب ثم نفر فتأخر إلى الغروب بسبب الزحام أو الانشغال بأمور السفر كشد الرحال فلا شيء عليه، قال النووي في المجموع: ولو رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار في السير ولا يلزمه المبيت ولا الرمي... ولو غربت وهو في شغل الارتحال ففي جواز النفر وجهان .. أصحهما لا يلزمه الرمي ولا المبيت .. ولو نفر قبل الغروب فعاد لشغل أو زيارة ونحوها قبل الغروب أم بعده فوجهان، الصحيح لا يلزمه المبيت فإن بات لم يلزمه الرمي من الغد. انتهى.
أما إذا كان الرمي بعد الغروب أو كان التأخر ليس بسبب الزحام أو انشغل بغير أمور السفر فإنه يلزمه المبيت والرمي في اليوم التالي وراجع الفتوى رقم: 20225، والفتوى رقم: 7385 لمعرفة ما يلزم من ترك ذلك، ومن لزمه الدم فلا يشترط أن يكون في الأشهر الحرم بل يجزئ في أي وقت.
والله أعلم.
43972
فتاوى
عنوان الفتوى:استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل رقم الفتوى:43972تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال:
43978
عنوان الفتوى:يحمل كلام أهل العلم على أفضل محمل ممكن رقم الفتوى:43978تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
أريد جوابا كافيا شافيا بخصوص مقال قيل إنه سجل عن الشيخ يوسف القرضاوى..... قيل فيه
إن الشيخ أثنى على إسرائيل بشأن الانتخابات الأخيرة لنزاهتها...... إلى هنا الأمر يحتمل لكن ما لا يحتمل أن الشيخ أضاف أنه لو ترشح الله في الدول العربية لا يحصل على نسبة99 بالمئة. وهذا كلام خطير نرجو التوضيح . (28/100)
وبارك الله فيكم...... وشكرا
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة لا يجوز للمسلم أن يقولها لما فيها من الغض من مقام الخالق سبحانه، وتشبيهه بالمخلوق الذي يكون موضع القبول أو الرفض من المخلوقين أمثاله -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- وعلى فرض أن الشيخ قد قال ذلك، فهو سبق لسان، ولم يقصد بها الشيخ ما فيها من الغض من الخالق وتشبيهه بخلقه، وسيرة الشيخ وكتبه ودعوته تدل على ذلك، وإنما قصد الشيخ -حفظه الله- عدم رضا الناس عن أحد ولو كان خالقهم، وهذا المعنى صحيح ولكن لا يجوز التعبير عنه بهذه العبارة.
والواجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، ولا سيما العلماء منهم والدعاة، وإن رأى خطأ سعى في النصح وبيان الحق، متحريا أدب الإسلام في النصيحة، ومبتعدا عن التشهير والتشنيع.
وراجع لزاما الفتويين رقم: 6506، ورقم:18788.
43988
عنوان الفتوى:حكم استخدام الإناء المطلي بالذهب رقم الفتوى:43988تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن استخدام الأواني من الذهب والفضة، فهل يجوز استخدام فنجان معدني (يحفظ الحرارة)، مصنوع من الاستانليس ستيل (حديد لا يصدأ) مطلي فقط بالذهب؟ (كمية الذهب المستخدمة قليلة)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز استخدام هذا الفنجان لعموم الأدلة الدالة على النهي عن استخدام آنية الذهب والفضة, قال شيخ الإسلام: فإذا نهي عن شيء نهي عن بعضه وإذا أمر بشيء كان أمراً بجميعه.
ولهذا نص أهل العلم على عدم جواز استخدام الآنية المطلية أو المموهة بالذهب أو التي فيها شيء من الذهب، إلا إذا كان هذا الطلاء من القلة بحيث لو عرض على النار لم يتميز فيه شيء بل يستهلك مادة الإناء فإنه معفو عنه في هذه الحال، وراجع لمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 32570 (28/101)
والله أعلم.
4399
عنوان الفتوى:المقصود من :أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها رقم الفتوى:4399تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : هناك حديث شريف يقول إن المرأة إذا خلعت ملابسها في غير بيت زوجها فقد فعلت أمراً عظيمًا .. ما هو معنى هذا الحديث؟ وكيف تأثم المرأة على ذلك علمًا بأنها لن تخلع ملابسها إلا في غرفة مغلقة ؟ وهل يعني هذا أنه لا يجوز أن تدخل بيت الخلاء في أي منزل إلا منزل زوجها ؟ وكيف لو اضطرت لذلك ؟ وكيف بالنسبة لبيت أبيها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحديث نزع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها حديث صحيح أخرجه غير واحد من أئمة الحديث: فقد أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن والحاكم والدارمي والامام أحمد في مواضع من مسنده. وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه ونصه عند ابن ماجه بإسناده عن أبي المليح الهذلي: أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة، فقالت: أنتن من اللواتي يدخلن الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله ". قال المناوي في شرحه لهذا الحديث: والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو متعته، بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة، إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد. اهـ
هذا هو معنى الحديث، وبه تعلم أن نزع الثياب في غرفة مفردة أو في بيت خلاء في أي مكان كان غير محرم، وكذا الحال إذا كانت مع غيرها من النساء أو محارمها من الرجال واقتصرت في الحالين على إبداء ما يجوز لها إبداؤه، فمع النساء تستر السرة والركبة وما بينهما، ومع محارمها من الرجال تبدي أطرافها و تستر ما سواها. (28/102)
والله أعلم.
43990
عنوان الفتوى:زوجها يطيل الغياب عنها رقم الفتوى:43990تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
أعيش في بلد أوربي ويعيش زوجي في بلد عربي، اشترطت لإتمام الزواج أن يأتيني كل شهرين, ووافق هو. ولكن بعد الزواج في كل مرة يماطل بحجة العمل أو الضيوف وأظل أستجدي حقي إلى أن يأتيني بعد 4 أشهر في أحسن الأحوال(وهو يعلل هذا أن سيدنا عمر وضع هذه الفترة للمجاهدين) , حتى وصلت إلى أن رأيته مرة واحدة السنة السابقة, وهذا بعد أن تشاجرت معه وربما تجاوزت قليلا بسبب منطقه المغلوط وتجاهله لحاجتي له.
وبسبب أنه متزوج هناك, لم نتمكن من تسجيل الزواج رسميا ونصحنا أحد المحامين بأن لا نذكر رسميا زواجنا ولكنه لم يلتزم بهذا, مما أدى إلى منعه من دخول بلد إقامتي السنة السابقة, الآن لي طفلة منه وهو يمنعني من زيارة بلد إقامته(فضلا عن عيشي هناك) لأنه يريد أن ينفذ العهد الذي قطعه لزوجته الأولى بعدم جمعي وإياها في بلد واحد (مع أن عهده لها كان بعد زواجنا) كما عاهدها بحرماني من الإنجاب منه(وهذا قبل أن تعلم أني كنت حاملاً بالفعل).
لي عدة أسئلة بهذا الخصوص لو تكرمتم
1- هل تجب عليه نفقتي وطفلتي منه أسوة بزوجته الأولى؟
2- هل يحل له أن يجيب طلب زوجته الأولى بعدم دخولي بلد إقامتها وكذلك حرماني من الإنجاب؟
وذلك لتطييب خاطرها ومنعا للمشاكل على حد قوله.
3-هل إذا سألت أحدا أن يكلمه أعتبر مفشية للأسرار الزوجية؟ وما الدليل؟
4-في كل مرة أذكره بحقي وابنته منه أو بطول مدة غيابه يقول (فاتقوا الله ما استطعتم), فهل قياسه هذا صحيح؟ (28/103)
5-الآن يطلب مني أن يراني كل 6 أشهر بحجة أنه يكره السفر الطويل!! وأنا متأكدة أنه حتى لو وافقت سيماطل إلى أن تصبح 8 وهكذا دواليك , فماذا أفعل؟هل أصبر وأتركه يؤذيني بهجره ويعطيني من حقي بمزاجه كما وكيفا؟ وما ذنب الطفلة التي تعيش كاليتيمة؟ أم أصر على حقي, مما سيكدر الأجواء بيني وبينه؟ أم أتركه فترة لعله يحس بخطئه لا أعلم أي ذلك أتبع؟ فماذا أفعل إن منع هذه السنة أيضا من دخول بلد إقامتي, وزوجته تمنعني من بلدها؟
أفتوني وأرشدوني جزاكم الله خير وبارك في علمكم
ملاحظه: هل من الممكن أن يتكرم الشيخ عبد الله الفقيه بإجابة سؤالي لو سمحتم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على سؤالك في الفتوى رقم: 43742
43993
عنوان الفتوى:للمحرمة ربط رأسها بما يحفظ عليها حجابها رقم الفتوى:43993تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تربط غطاء الرأس أثناء الحج، مثل ربط الحجاب أو أي شيء على الرأس لتفادي طلوع الشعر، وبخصوص الرجل المحرم هل يجوز أن يربط أو يعقد الإزار؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تغطي جميع بدنها باستثناء وجهها وكفيها، لما روى البخاري وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
وقال ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن عبد البر: لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم واجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء.
وأما وجهها فتغطيه إذا لاقت الرجال الأجانب بغير النقاب، لما في أبي داود عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت أحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. (28/104)
وبهذا يتضح جواز ربط المرأة المحرمة رأسها بما يحفظ عليها حجابها، وقد يتعين ذلك وجوباً إذا خافت من كشف عورتها أمام الأجانب، أما بخصوص عقد الرجل لإزاره فلا حرج فيه، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة فيباح كاللباس للمرأة. انتهى.
والله أعلم.
43994
فتاوى
عنوان الفتوى:سفر المرأة لأداء الحج بدون محرم رقم الفتوى:43994تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال:
زوجتي تريد الحج هذا العام وأنا عليّ دين وهي معها ذهب وتريد أن تبيعه لتحج بثمنه، وفي هذه الحالة لم أذهب معها بسبب الدين الذي علي
فهل يجوز ذلك
الرجاء توضيح الأمر للأهمية
ولكم الشكر والتقدير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج بدون محرم إذا وجدت رفقة مأمونة وأمنت الفتنة، وقد مضى هذا مفصلاً في الفتوى رقم: 14798، وننبهك إلى أن الدين الذي يجوز معه تأخير الحج -لمن وجب عليه- هو الدين الذي لا يمكن الجمع بين سداده في موعده وأداء الحج، وراجع لمزيد من التفصيل حول ذلك الفتوى رقم: 2513.
والله أعلم.
43996
عنوان الفتوى:حكم الاشتراك في الهدي رقم الفتوى:43996تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
الهدي هل يجزيء عن شخصين في الحج، أو كل حاج عليه هدي، علما بأن حجي سيكون حج التمتع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما في ما يتعلق بالاشتراك في الهدي فقد اختلف فيه أهل العلم فمنهم من منعه ومنهم من أباحه، وممن قال بالمنع المالكية ومنعوه مطلقاً سواء كان هدياً واجباً أو تطوعاً، قال خليل بن إسحاق ممزوجاً بشرح الدردير له: ولا يشترك أي لا يصح الاشتراك -في هدي- واجباً أو تطوعاً. انتهى. (28/105)
وذهب كثير من أهل العلم إلى القول بإباحة الاشتراك في الهدي، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان واجباً أو تطوعاً.
وخص أبو حنيفة الإباحة بما إذا لم يرد بعضهم القربة والإحرام، والذي رجحه ابن قدامة الإباحة مطلقاً بدليل حديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم.
ومن هذا الحديث يتضح جواز الاشتراك في الهدي إن كان إبلاً أو بقراً، أما الشاة فلا تجزي إلا عن شخص واحد.
والله أعلم.
440
عنوان الفتوى:التشويه الحاصل في اللحية ضرر يقدر بقدره رقم الفتوى:440تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله .هل يجوز لي أن أشذب لحيتي علماً بأن أحد جوانب لحيتي سقط الشعر منه بسبب مضايقات نفسية كما قال الدكتور، وتبدو بجانب واحد فقط والجانب الآخر أصلع!! ماذا عليّّ أن أفعل حيث هذا الأمر يضايقني كثيرا في عملي؟ أريد توضيحاً لذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا كان الأمر قد وصل بك إلى الحالة التي ذكرتها، ولم يمكنك أن تجد علاجا ناجعا في إعادة إنبات شعر اللحية إلى طبيعته، وكان في بقاء هذا الشق من شعر وجهك تشويه فادح للخلقة، فلا مانع إن شاء الله من تشذيبه ليماثل شعر لحيتك في الشق الآخر، فإذا عاد شعر لحيتك إلى ما كان عليه فيجب الكف عن تشذيبها والأخذ منها لضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم
4400
عنوان الفتوى:موضع قنوت الفجر رقم الفتوى:4400تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : في أي ركعة وفي أي موضع من صلاة الصبح يقرأ القنوت بالنسبة للرأي الذي يقول بذلك؟ ومن هو الإمام الذي يرجح هذا الرأي؟ (28/106)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذهب المالكية والشافعية إلى أن القنوت مشروع في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما زال رسول الله صلى الله عليه يَقْنُتُ في الفجر حتى فارق الدنيا ومحلُّه عند المالكية أن يكون قبل الركوع ويجوز عندهم بعده، ومحله عند الشافعية بعد الركوع فقط.
والله أعلم.
44002
عنوان الفتوى:مات جدهم وكان لم يخرج الزكاة عدة أعوام رقم الفتوى:44002تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
فقد توفي جدي وترك مبلغا من المال والظاهر أنه لم يكن يزكي عنه، ولا نعلم منذ متى لم يخرج الزكاة، فعن كم عاماً نزكي وهل نحسب الزكاة ونطرحها من المبلغ ثم نعيد الكرة، أي أخرج الزكاة من المال عن العام الأول ثم أطرح المبلغ من المبلغ الذي عندي ثم أزكي عن المبلغ المتبقي، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان جدك قد مات ولم يزكِ عن ماله فإنه يجب على ورثته إخراج الزكاة من ماله، لأن الزكاة دين لله ودين الله أحق بالقضاء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8262، والفتوى رقم: 9217.
وأما عن الأعوام التي تزكى فإنها الأعوام التي لم يخرج الزكاة فيها قلت أو كثرت، وإذا حصل الشك في قدرها فليعملوا بالأحوط، فمثلاً إذا حصل الشك هل هي عن عامين أو ثلاثة فليجعلوها عن ثلاثة.
وإذا أخرجتم زكاة عام فإن المقدار المخرج لا يدخل في الحساب في زكاة العام الذي يليه، فيخرج ربع عشر الباقي بعد إخراج الزكاة، وهكذا في كل عام.
والله أعلم.
44005
عنوان الفتوى:ماذا يفعل من أكره على النطق بكلمة الكفر؟ رقم الفتوى:44005تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال : (28/107)
يا أيها الأساتذة الكرام الذين تعملون على نشر دين الإسلام إلى شعوب العالم كلهم ليل نهار بدون مبالاة تعب و نصب كما أنزله ربنا الله..
تمنعنا -نحن المسلمين الناطقين بالإيغورية- الشيوعيون من الصلاة منعا شديدا إذا اعتقلنا في السجن, ثم نحاول أن نصلي خفية بإيماء متيممين ونحن مشاة أو عاملون بأعمال شاقة, إذا شعر بنا شرطة الشيوعيين على رغم ذلك فنتعرض لعذاب شديد لا صبر له عادة, ونحبس -إلى جانب ذلك الحبس- فى بيوت بلية ندية فى السجن لا يرى نور شمس فيها, وفوق ذلك يشدوننا بالقيود والأصفاد إلى أوتاد الحديد, ويعذبوننا بتجويع وتظميء في تلك البيوت البلية.
لا نخلص من تلك العقبات طول أعمارنا حتى نقول أمام المحبوسين الأخرى: إني أخطأت وندمت ولن أصلى بعد الآن وأنتم أيضا لا تصلوا.
يفتي بعض علمائنا اعتبارا بتلك العقبات بأنه يجوز للمحبوسين ألا يصلوا الصلاة, وألايقولوا الحق, وأن ينطقوا أقوال الكفر عند الإكراه.
إن نعمل بهذه الفتوى نخرج من السجن بعد أن قضينا وقتا حبسيا محددا وقته الشيوعيون, ثم نعمل ما شاء الله من خير الأعمال, إن شاء الله, وإلا فنبقى في العقبات التي تزداد يوما بعد يوم حتى الموت.
إن قلنا -الدعاة المسلمون الأيغورية- كلمة الحق جليا وإن لم نقل كلمة الكفر التي نكرهها أمام شرطة الشيوعين منذ أن لاقيناهم قبل أن تبلغ فهمنا الصحيح الإعتقادي -التي نرضى أن نعذب ونقتل في سبيلها-, إلى قليل من الناس في محلنا, فمنع شرطة الشيوعيين منعا شديدا في وقت ذلك كل إنسان من الفاسق والكافر -غيرأئمة الكفر- من أن يلاقي معنا خشية أن يسمع شيئا من كلمة الحق.
من سبب ذلك حصر فهمنا الصحيح الاعتقادي في أنفسنا -كل الدعاة- إن لم نقل كلمة حق جليا أمام شرطة الشيوعيين, وأسررنا عقائدنا وأعمالنا, و قلنا كلمة الكفر التي نكرهها فأمكن أن ندعو خفية كل فاسق وكافر -غير أئمة الكفر- بقدر استطاعنا إن شاء الله. (28/108)
هذه الأحوال عمليات شهدناها ولقيناها وسمعناها, ليست بتصورات.
أيها الأستاذة الكرام! أي سبيل نختار فى السجن ونشير لإخواننا الذين في المجتمع.
ننشدكم بالله أن تيسروا لنا مشكلتنا هذه بسماحة الشريعة الغراء والدين الحنيف اليسر وأن تجيبونا عنها جوابا مقنعا لنا بدلائله وحججه.
يافضيلة الشيخ! هذا السوآل إن لم يوافق إلى النوع الذي اخترته لخدمتك للإسلام فننشدكم بالله أن تهب إلينا فهمك في هذه المسألة, لأنها جديدة لنا وشعبنا, وبذلك يحسن أن نسمع فهم كل واحد من العلماء المجتهدين الساعين لنشر الدين بوسائل شتى.
أيها الأستاذة الكرام! لعلكم تترددون أن هذه الأحوال هي عملية أم تصورية, لأنكم لم تشهدوها, لذلك نرجو منكم أن تستخيروا الله فتجيبونا بما ألهمه الله لكم بعد أن تبحثوا عنه.
يا ربنا الرحمن الرحيم! وفق أستاذة العرب إلى فتاوى صحيحة مفيدة برزقهم فهما صحيحا من الكتاب والسنة ومن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإلهامهم كياد الشيوعيين الذين يضطهدوا المسلمين الناطقين بالأيغورية ومشكلاتنا.
يا ربنا الرحمن الرحيم! يسر لنا مشكلاتنا في دعوتنا إلى سبيلك بأن تهب للعلماء المرشدين المجتهدين الساعين لتيسير مشكلات المسلمين من العرب والأعاجم علما نافعا وفهما واسعا من الدين كما وهبتهما لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه! آمين!!!!.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج كربتكم، وأن يذهب غربتكم، وأن ييسر لكم أمركم، ثم اعلموا أن من قواعد الدين الأساسية قاعدة الحرج، وكون المشقة تجلب التيسير، فقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج: من الآية78)، وقال سبحانه: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: من الآية185)، فما دام الحال على ما ذكرتم فالواجب عليكم أداء الصلاة على الهيئة التي يمكنكم بها أداء الفرض، ولو كان ذلك بالقلب، بل إذا لم تتيسر الطهارة بالماء أو التراب صليتم على غير ماء ولا تيمم، وذلك أن الصلاة لا تسقط عن المرء بحال ما دام عنده عقله، إذا أن العقل هو مناط التكليف، فالحاصل أن الواجب عليكم أداء الصلاة ولكن على حال لا يترتب عليكم فيه ضرر. (28/109)
وبخصوص ما يقع من إكراهكم على التلفظ بكلمة الكفر، فلا حرج عليكم في ذلك ما دامت قلوبكم مطمئنة بالإيمان، فقد فعل مثل ذلك بعمار بن ياسر رضي الله عنهما وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعذرهم الله تعالى، روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر رضي الله عنهما، فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان، قال: إن عادوا فعد، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي في التلخيص.
ونذكركم في ختام هذا الجواب بالصبر على هذا الابتلاء لأن في ذلك تكفيراً للسيئات ورفعة للدرجات، روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ونوصيكم بالثبات على دينكم، وأن تتذكروا أن هذا سبيل المؤمنين قبلكم، روى البخاري عن خباب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، ولَيُتِمَّنَّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. (28/110)
فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
والله أعلم.
44009
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تبرأ الذمة إلا بإخراج الزكاة عن كل السنوات السابقة رقم الفتوى:44009تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال:
4401
عنوان الفتوى:التنشيف بعد الاغتسال والوضوء وحكمه رقم الفتوى:4401تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أريد أن أسأل هل من السنة تجفيف الجسد بعد الوضوء أم ترك ماء الوضوء يجف بنفسه، لأنني سمعت عدة أقوال متناقضة حول هذا الموضوع؟
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فاعلم أولاً أن الخلاف في مسألة التنشيف دائر بين الكراهة والجواز وخلاف الأولى: قال الإمام النووي في المجموع: (ونقل المحاملي الإجماع على أنه لا يحرم، وإنما الخلاف في الكراهة والله أعلم). انتهى.
فالقول بالكراهة في كل من الوضوء والغسل حُكي عن جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن المسيب، والنخعي، ومجاهد، وأبي العالية بينما ذهب ابن عباس إلى كراهيته في الوضوء دون الغسل. (28/111)
أما القول بأنه خلاف الأولى أي : يستحب تركه فهو قول الشافعية في المشهور من مذهبهم.
وأما القول بالإباحة فهو قول الجمهور قال النووي: (وحكى ابن المنذر إباحة التنشيف عن عثمان بن عفان، والحسن بن علي، وأنس بن مالك، وبشير بن أبي مسعود، والحسن البصري، وابن سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق والضحاك، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق).
ومن أدلة القائلين بالكراهة حديث ميمونة رضي الله عنها الذي رواه البخاري وفيه: لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أتته ميمونة رضي الله عنها بالمنديل فردها. قالوا: رد النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل مع وجود المقتضي دليل على الكراهة.
وهو ما استدل به القائلون بأن التنشيف خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه مع عرضه عليه وإنما تركه فقط، وغاية ما يفيده تركه له هو: أن الأولى تركه لا أكثر من ذلك، كما احتجوا بأن البلل الموجود على أعضاء الوضوء أثر عبادة فكان تركه أولى، ولعل الراجح في المسألة هو مذهب الجمهور وهو القول بالجواز، خصوصاً إذا كانت هنالك حاجة تدعو إلى التنشيف كالخوف من المرض مثلاً.
والله أعلم.
44013
عنوان الفتوى:الوضوء من غسل الميت رقم الفتوى:44013تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال :
- هل غسل الميت ينقض الوضوء أم لا?
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن الوضوء من غسل الميت فراجع الفتوى رقم: 38750
والله أعلم.
44019
عنوان الفتوى:حكم الوضوء بماء حرام رقم الفتوى:44019تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال :
يا شيخ لو أن شخصا صلى بثوب مسروق أو بمكان مغصوب أو توضأ بماء حرام هل تبطل صلاته .. وددت الإجابة بالأدلة مع القول الراجح وأيضا لو تكرمتم بذكر اسم المسألة في كتب الأصوليين لنرجع لهم عند الاستزادة وبارك فيكم وتقبل الله منا ومنكم (28/112)
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم الصلاة في الأراضي المغصوبة مع ذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم والراجح من ذلك في الفتوى رقم:7296، والفتوى رقم: 8573.
وفي معنى ذلك الصلاة بثوب مسروق أوالوضوء بماء حرام.
ويمكن بحث هذه المسألة في كتب الأصول في باب "القول في النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقُرَب أم لا"، كما في الفصول في الأصول للجصاص.
ويمكن أيضا بحثها أيضا في مسألة "مطلق الأمر بما في بعض جزئياته مكروه كراهة تحريم"، كما في حاشية العطار على شرح الجلال المحلى.
والله أعلم.
4402
عنوان الفتوى:التثبت في أقوال العلماء، وعدم الطعن فيهم رقم الفتوى:4402تاريخ الفتوى:29 رمضان 1421السؤال : هل يجوز سب العلماء بمجرد الاختلاف معهم ؟ وهل يجوز التعصب للعلماء بالحق وبالباطل كما يفعل بعض الأشخاص؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد: فإنه نظراً لكثرة من يتكلمون في أمور الدين وحملة الشريعة عن علم وعن غير علم، وتعدد وسائلهم في ذلك كان لابد من بيان المنهج الحق في هذه الظاهرة الخطرة إحقاقا للحق وإبطالاً للباطل ووجهة نظرنا في التعامل مع هذه الحالة التي فرضت نفسها تتلخص في النقاط التالية: 1. بيان أن الواجب على كل مسلم أن يحترم أهل العلم والفضل، وأن يعرف لهم قدرهم ومنزلتهم التي أكرمهم الله بها، وأن يمسك لسانه عن الطعن فيهم والتشهير بهم، فلحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. 2. بيان أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، والواجب على من رأى خطأ لعالم أو زلة أن يسعى بالنصيحة والبيان، لا بالتحامل والتشنيع والتشهير، فإن هذا يمنع في حق عامة الناس، ومنعه في حق العلماء من باب أولى، صيانة لهذا المنصب الشريف، ومنعاً لاجتراء العامة على أهله. 3. بيان أن الاختلاف بين البشر سنة من سنن الله تعالى فيهم، ولم يزل العلماء يختلفون ويتناصحون ويتناظرون ويكتبون في الرد على المخالف مع التزام الأخلاق الحميدة، وصفاء النفوس من الأحقاد والضغائن. 4. بيان أن العلماء والدعاة يخطئ في حقهم فريقان من الناس: فريق يغلو فيهم ويتبعهم في زلاتهم، وينتصر لأقوالهم بغير حق، وفريق يتتبع عثراتهم، ويرميهم بما ليس فيهم، والحق وسط بين الفريقين، والتوفيق من عند الله. 5. بيان أن العلماء الذين يشتغلون بالفتوى ويتكلمون في مسائل الشريعة ينقسمون إلى قسمين : الأول من عرف بالاستقراء والتتبع كثرة صوابه وقلة أوهامه والتزامه الغالب بما صح من الدليل احتجاجاً واستنباطاً فيكون الأصل في أقواله القبول ولا يرد منها إلا ما بانت مخالفته للدليل. وقسم عرف بالاستقراء والتتبع أنه لا تنطبق عليه هذه المواصفات أو بعضها فيكون الأصل في أقواله أن تعرض على الدليل (28/113)
قبل الأخذ بها، فما وافق الدليل منها أخذ وما خالفه رد عليه بالأسلوب الرصين العلمي الهادي الذي تراعى فيه آداب البحث والمناظرة ويبتعد فيه من التقبيح والتشهير. والله تعالى أعلم. (28/114)
44020
عنوان الفتوى:مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب رقم الفتوى:44020تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال :
ما هي الحالات التي يكون فيها الأخ ملزما بنفقة أخيه أو أخته أو أي شخص آخر ليس من الأصول أو الفروع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الأصول والفروع عند الحاجة إلى ذلك، واختلفوا في سوى ذلك من القرابات كالإخوة والأعمام ونحوهما، حيث ذهب الحنفية إلى وجوب نفقة كل ذي رحم محرم كالعم والأخ وابن الأخ، قال صاحب بدائع الصنائع وهو حنفي: سبب نفقة الأقارب في الولادة وغيرها من الرحم هو القرابة المحرمة للقطع، لأنه إذا حرم قطعها يحرم كل سبب يفضي إلى القطع، إلى أن قال: وحاجة المنفق عليه تفضي إلى قطع الرحم فيحرم الترك، وإذا حرم الترك وجب الفعل ضرورة. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى وجوب النفقة لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب، قال ابن قدامة في المغني: وظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه، وذكر قبل هذا الموضع أن ذلك بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون فقيراً لا مال له ولا كسب، والثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليه فضلاً عن نفقة نفسه، إما من ماله أو من كسبه، والثالث: أن يكون المنفق وارثاً. انتهى.
وذهب المالكية والشافعية إلى قصر النفقة على الأصول والفروع فقط، قال زكريا الأنصاري وهو شافعي: وإنما تجب على ذي قرابة بعضية وتجب له، وهم الفروع وإن نزلوا والأصول وإن علوا فقط، أي دون سائر القرابات كالأخ والأخت والعم والعمة، ذكوراً وإناثاً وارثين وغير وارثين.
وقال خليل بن إسحاق المالكي ممزوجاً بكلام شرحه منح الجليل: ولا تجب بالقرابة نفقة جد من جهة أب أو أم، ولا تجب نفقة ولد ابن وأولى ولد بنت. (28/115)
وعلى العموم فالذي به الفتوى عندنا في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد لأنه هو الذي نراه راجحاً هنا.
والله أعلم.
44022
عنوان الفتوى:ليس للمرأة أن تطلب طلاق أختها رقم الفتوى:44022تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال :
تقدم لي شاب متدين ولكنه سبق له الزواج من قبل من امرأة أخفت عنه أنها تعاني من مرض خطير تضاعف بعد الزواج ولديه منها طفل، وذات يوم تركت المنزل بإرادتها إلى أهلها ولم ترجع أبداً رغم محاولات الزوج الكثيرة للمحافظة على البقاء بجوارها هي وابنه، ولم يتخل عنهما بل أصر أهلها على عدم العودة إليه ومطالبته بكل مستحقاتها من وجهة نظرهم ومنعه من رؤية ابنه، ومر أربع سنوات على هذا الوضع إلى أن لجأ أهلها إلى القضاء مطالبين بكل ما لدى الزوج من (عفش كامل- مؤخر- نفقة عن الطفل) وإذا فعل كل هذا ما يتبقي له شيء لبدء حياة جديدة، فهل هذا من حقها؟ وهل من حقي شرعا أن أطالبه بإنهاء كل هذه الخلافات السابقة وطلاق زوجته السابقة حتي أطمئن على مستقبلي معه دون خلافات أو مشاكل قد تعكر حياتنا الجديدة، علما بأنه يري أن ذلك الطلب فيه قسوة لأنه سيخسر كل شيء ويبدأ من جديد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا أرادت أن تفارق زوجها، وكان لها ما يبرر ذلك، جاز لها طلب الطلاق، فإن لم يطلق الزوج طلبت الخلع، وقد بينا معنى الخلع وشروطه وما يترتب عليه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3875، 1407.
أما إذا كان طلب الطلاق بلا مسوغ شرعي، فحرام على المرأة طلبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن.
أما عن منع الزوجة زوجها من رؤية ولده، فهذا لا يجوز لأنها وإن ثبتت لها الحضانة عليه، إلا أن ذلك لا يعني الاستبداد بالطفل، ومنع والده من رؤيته، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 20160. (28/116)
وننبه الأخت السائلة إلى أنها لا يجوز لها أن تطلب ممن تقدم لخطبتها أن يطلق زوجته الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. متفق عليه، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 6314، والفتوى رقم: 15556.
وما للمطلقة من حق في العفش والمؤخر ونحوه، فإنه أمر يُرجع فيه إلى الجهات المختصة، وهي المحاكم المعنية بهذا الشأن، لينظروا في القرائن والأحوال، وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 9494، والفتوى رقم: 19403.
والله أعلم.
44027
عنوان الفتوى:نوح عليه السلام رسول إلى أهل الأرض في زمنه رقم الفتوى:44027تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال :
ما اسم قوم سيدنا نوح عليه السلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوح عليه الصلاة والسلام أول رسول بعد آدم عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض في زمنه بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة أن الناس يلجأون إلى نوح بعد أن اعتذر آدم قائلين: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبداً شكوراً، أما ترى ما نحن فيه.. إلى آخر الحديث.
ولم نقف في كتب التفسير على نسبة قوم نوح إلى قبيلة معينة أو جنس بشري خاص.
والله أعلم.
4403
عنوان الفتوى:صراع الإنسان مع الشيطان. رقم الفتوى:4403تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل الإنسان مستقل أم مزدوج!! كيف ممكن فهم العلاقه بين الإنسان والشيطان!! أرجو أن يكون الجواب وافياً وشافياً.؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلاقة الإنسان مع الشيطان علاقة صراع وتحدٍ من قديم الزمان، وقد بدأت عندما دُعي الشيطان للسجود لأبينا آدم عليه السلام فأبى واستكبر كما حكى ذلك القرآن، قال تعالى: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى) [طه: 116]، وكما هو معلوم فقد توعّد الشيطان بني آدم وأقسم بعزة الله ليغوينهم: (قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين) [ص:82ـ 83]. واغواؤه مستمر لبني آدم إلى يوم القيامة، لكن ليس له سلطان على المؤمنين المتقين، قال تعالى: (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون* إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) [النحل99، 100] وقد أخبر الله أن كيد الشيطان ضعيف رغم ما أوتي من سبل الإغواء: (فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) [النساء: 76]. والمسلم إذا التزم بمنهج الله حقاً ابتعد عنه الشيطان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: "ما رأك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً آخر يا عمر" رواه البخاري ومسلم. وما ذلك إلا لقوة عمر في الحق وصدقه في اتباع المنهج الرباني، والواجب على المسلم الحذر من الشيطان قال تعالى: (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) [فاطر: 6]، وقال: (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) [النور: 21]. (28/117)
ومن هنا فاعتصام المسلم بالكتاب والسنة، وطاعته لله ورسوله، هو السبيل الوحيد للنجاة من الوقوع في الزيغ والضلال ومن سبل الشيطان، فعليك أخي المسلم بتعلم العلم النافع، وتلاوة القرآن، ومجالسة العلماء والصالحين والإكثار من ذكر الله، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم وغير ذلك، إذا فعلت ذلك لم يكن للشيطان عليك سبيل، والشيطان نفسه هو الذي أرشد أبا هريرة كما في صحيح البخاري إلى قراءة آية الكرسي حيث قال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: "صدقك وهو كذوب". (28/118)
وأما سؤالك هل الإنسان مستقل أم مزدوج؟
فالجواب أنه مستقل وحر وقد وهبه الله الحواس ليدرك بها ويعقل ويميز الخبيث من الطيب، وأرشده إلى الخير، وحذره من الشر: (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) [الإنسان: 3]. أما إن كان قصدك بالازدواجية أن يكون المرء مسلوب الإرادة مجبوراً مقهوراً، فالحال يختلف في علاقتنا مع الشيطان لأنه ضعيف، وكيده ضعيف كما تقدم، ولو كان الازدواج موجوداً بيننا وبين الشيطان لما كان فينا الصالحون والأبرار، ولتعطلت التكاليف، وضاعت الشرائع، لكن الشيطان عدوٌ متربص وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" لكن إذا سمع الشيطان ذكر الله خنس أي: تأخر وابتعد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء" رواه مسلم، وقال أيضاً: "إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله تعالى خنس، وإن نسي الله التقم قلبه" أخرجه أبو يعلى في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس رضي الله عنه.
فعلى المسلم الاعتصام بذكر الله ليحصنه من الشيطان ووساوسه. والله اعلم. (28/119)
44031
عنوان الفتوى:زكاة الألماس واالأحجار الكريمة رقم الفتوى:44031تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال :
هل توجد زكاة على الألماس، حيث يقول كثير من العلماء لا زكاة في الحلي والأحجار الكريمة إلا الذهب والفضة؟ وإذا كان لا زكاة عليهما فما الحكمة مع أنه يوحد كثير من الحلي أغلى كثيرا من الذهب والفضه مثل الألماس مثلا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الألماس وغيره من الأحجار الكريمة لا يقصد به صاحبه التجارة بل يُراد للزينة أو الادخار فلا زكاة فيه، ولو كانت له قيمة غالية جداً، والحكمة في ذلك كون الزكاة إنما تجب في المال الذي يعمل صاحبه على تنميته وزيادته أو يكون قابلاً لذلك، فما لا تقصد به التجارة من هذه الأحجار الكريمة فهو بمنزلة الحاجة الخاصة بصاحبها كالثياب والمتاع.
أما الحلي المتخذ من الذهب أو الفضة فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيه إذا كان مقصوداً للاستعمال فقط، والحكمة في ذلك تقدمت قريباً، أما إذا كان للتجارة أو للادخار فتجب فيه الزكاة إذا توافرت شروط وجوبها، وللتفصيل في هذا الموضوع نحيلك إلى الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
44032
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعوة إلى الله لا تكون بما نهى الله عنه رقم الفتوى:44032تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال:
أنا مستخدم للإنترنت منذ وقت طويل... وكانت لي صداقات مع الجنس الآخر، ومن بينها كانت هناك علاقات حب واضحة، وأحيانا على علم من أهلي، وكنت أفكر فى أي علاقة أن تنتهي بالزواج، وكان وقتها الدين يشغل حيزا ضئيلا في حياتي... إلي أن تعرفت إلى فتاة من دولة أستونيا وهي مسيحية ولكن تطورت هذه العلاقة إلى الحب، ولم تكن العلاقة تحتوي على أي شيء أخجل من قوله.. فكنا نتكلم كثيراً عن الزواج وعن الأولاد وكنت سعيدا بهذا، فبدأت في البحث عن أي شيء يتعلق بالإسلام.. وقمت بشراء كثير من الكتب للشيخ أحمد ديدات وبدأت في الحديث معها في الإسلام بنية الدعوة إلى دين الله، وأثناء مناقشة هذا الأمر مع أحد أصحابي قال لي إن ما أفعله خطأ تماما وإن الله لن يتقبل كل هذا لأنني أستعمل الطريق الخطأ في الدعوة، حيث إنه لا يجب أن أتكلم مع امرأةلا تحل لي حتى ولو كان في سبيل الدعوة إلى الإسلام.. فكان ردي بأنني معها أكثر تدينيا وأتعلم معها في ديني أكثر فكنت قبلها لست ملتزما ومعها تعلمت الكثير فى دينى، ولكنه أصر على كلامه وقال لي إن الله لن يغفر لي كوني أتحدث مع امرأة لا تحل لي... فلقد تحولت من الأسوأ إلى الأحسن في هذه العلاقة بالإضافة إلى أن كل حديثنا لا يحتوي على شيء يخدش الحياء، فلم ابتعد بهذه العلاقة عن الصلاة أوعن التدين بل أصبحت أكثر علما وأكثر قابلية للدعوة خصوصا للنصارى، وأهلي على علم تام بهذه العلاقة ولكنهم لا يؤيدون موضوع الزواج ولكن الحديث عن هذا سابق لأوانه..أهلها أيضا يعلمون بعلاقتنا ولكن بالطبع لا يعلمون بحديثي معها عن الإسلام....! (28/120)
أما بالنسبة لموضوع الشهوة وأقصد بها (النظر والكلام) فأنا لا أفكر فى أي من هذا تجاه هذه الفتاة.. ببساطة لأنها ستكون زوجتي المستقبلية، بالإضافة إلى حديثنا في الدين.. فلا يوجد وقت تقريبا للشعور بهذا،
أنا أعلم الأسباب التي حرم الإسلام الحديث مع المرأة.. ولكن نحن بعيدان عن أغلبها، فأنا أشعر أن الإسلام سيكون له شأن كبير بسببي إن شاء الله في هذه الدولة.. فإن لي نية من الآن أن أبني جامعاً في هذه الدولة..أتمنى من فضيلتكم أن تكون قد تفهمت موقفي، وأنا أعلم أن الإسلام لا يعرف حالات استثنائية.. ولكن أردت أن أعرف رأي فضيلتكم.. هل أستمر أم أتوقف ثم أقابلها بعد سنوات للزواج مباشرة؟ وإذا توقفت عن الكلام معها الآن فهي فى أمس الحاجه لمعرفة دين الإسلام، وشرح الكثير من الأمور الملتبسة للغرب عن الإسلام، مع العلم بأني أتكلم معها وقتاً طويلاً جداً لشرح الآيات أذكر في إحدى المرات أننا تحدثنا لمدة 6 ساعات كاملة في قصة بدء الخلق في سورة البقرة.. وأحد الأصدقاء قال لي إنه يمكن إرسال بعض المواقع المترجمة لكي تتعرف على الإسلام، ولكن هذه التجربة جاءت بالفشل، فبالفعل أرسلت لها بعض المواقع ولكنها لم تستوعب الكثير منها والتبست عليها الأمور، وجاءتني فى اليوم التالي باستفسارات كثيرة، فماذا أفعل، هل استمر أم أتوقف؟ وجزاكم الله خيراً. (28/121)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم -وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى- أن إقامة مثل ما ذكرته من علاقة بينك وبين تلك الفتاة المسيحية أمر محرم، ولا تبرره نية الزواج منها ولا ما يتوقع من إسلامها، ولا ما زعمت أنه ترتب عليها من تمسكك بالدين وقابليتك للدعوة ونحو ذلك.
فأنت مطالب بأن تقوي إيمانك وتخلص في عبادتك وتدعو إلى ربك بالطرق الشرعية، لا بما نهى الله عنه من خلوة بالأجنبية ورؤية لما لا يحل واستماع وممارسة من أي نوع كانت، وحتى إذا لم تكن ثمت شهوة -وهو ما يستبعد جداً- فإنك رغم ذلك مأمور بالابتعاد عن أماكن الفتن، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30]. (28/122)
وفي حديث الشيخين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
وفي كل ذلك لم يقيد النظر ولا الخلوة بالشهوة، فتلك حدود حدها الله ويجب الوقوف عندها، هذا إذا كنت تقابلها وتخلو بها، أما إذا كنت تكتب لها شيئاً من ذلك أو تحدثها عبر وسائل الاتصال بما يرغبها في الإسلام وأمنت على نفسك الفتنة، فلا بأس إن شاء الله.
ثم إذا كنت ترى المصلحة في التزويج من هذه الفتاة فلا مانع من أن تتقدم لخطبتها إذا كانت عفيفة، ثم لك بعد التزوج منها أن تدعوها وتمارس معها سائر ما تريد، فإن حصل مانع من ذلك فلتوقف علاقتك بها، ولتتب إلى الله من جميع ما مضى وتنتظر اليوم الذي تباح فيه الصلة بينكما.
والله أعلم.
44033
عنوان الفتوى:حرمة التعدي على \"حقوق الطبع محفوظة\" رقم الفتوى:44033تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال :
في كثير من الأحيان تردني كتيبات إسلامية دعوية, وفي أغلبها ينصح واضعها بتوزيعها على أكبر عدد من الناس لكي تعم الفائدة، وهذه المرة عثرت على أحد هذه الكتيبات النافعة, وأحسست من أسلوب كاتبها أنها بإذن الله سوف تترك أثراً طيباً، وقد رغبت بتوزيعه, غير أن عبارة (حقوق الطبع محفوظة) أوقفتني عند حدي. فأنا لست ممن أنعم الله عليهم بأسلوب للإقناع، فبت أبحث عن المحاضرات الصوتية والمنشورات الإسلامية عل الله يفتح بها قلوب الغافلين، فماذا أفعل أأنشرها وأتجاوز مسألة حقوق الطبع علماً بأن الكاتب ذكر عنواناً بريدياً داخل البلد ممكن اللجوء إليه، غير أن بلادي لم تعد كما كانت والخدمات البريدية شبه مشلولة، أم أحاول ان أجري بعض الاتصالات التي قد توصلني بالكاتب، أشيروا علي بالله عليكم... أختكم في الله؟ (28/123)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 9852 والفتوى المحال عليها فيها حرمة التعدي على الكتب أو الأشرطة التي كتب عليها أصحابها جملة "حقوق الطبع محفوظة"، وعليه فالواجب عليك استئذان أصحابها في طبعها أو تسجيلها ونشرها بين الناس، فإن لم يأذنوا لك فلا يجوز لك التعدي على حقوقهم.
والله أعلم.
44037
عنوان الفتوى:كيف يصلي الفذ العيد ؟ رقم الفتوى:44037تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال :
أعيش في كندا ويتعذر علي الذهاب إلى المسجد لصلاة العيد هل يمكن أداؤها في البيت لوحدي؟ وكيف ذلك؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة العيد سنة مؤكدة للرجال والنساء، ويجوز فعلها في جماعة وبغير جماعة، والأولى أداؤها في الجماعة، ومن فاتته فله أن يصليها في بيته، قال الرملي في نهاية المحتاج: والمراد أنه يستحب الجماعة فيها وأنها لا تجب اتفاقاً...(2/286).
وبناء عليه فلك أن تؤدي صلاة العيد في بيتك وحدك، وأما كيفية ذلك فإنها ركعتان، تفتتح الأولى منهما بسبع تكبيرات دون تكبيرة الإحرام، وفي الثانية تكبر خمساً دون تكبيرة القيام، وتقرأ فيهما جهراً بالفاتحة وسورة معها في كل ركعة، ولا خطبة إلا إذا كانت معك جماعة. (28/124)
والله أعلم.
44043
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من قطع غصن شجرة من الحرم رقم الفتوى:44043تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال:
رجل نسي أثناء شهر ذي الحجة وهو متواجد بمكة وقطع غصناً من شجرة فهل عليه شيء ؟
ما حكم من دخل مكة دون أن يحرم وهو ناو الحج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلزمك قيمة ما نقص من تلك الشجرة التي قطعت منها الغصن، فقد قرر أهل العلم أن قاطع الشجرة الكبيرة هناك تلزمه بقرة والصغيرة شاة، فينظر العدول الثقاة في النقص الحاصل في تلك الشجرة بعد قطع الغصن ثم يقدرون ما ينبغي أن يبذله من صدر منه القطع، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت هذا فإنه يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والحشيش بقيمته والغصن بما نقص. انتهى.
وإن تعذر عليك من يقوم بتقدير النقص الحاصل في الشجرة فعليك الاحتياط في ذلك، ثم دفع ما يلزمك إلى فقراء الحرم هناك.
أما من نوى الحج ودخل مكة من غير إحرام فعليه الرجوع إلى الميقات الذي ينبغي أن يحرم منه ولا شيء عليه، وإن أحرم دون الميقات لزمه دم، وكان آثماً إن ترك الرجوع إلى الميقات من غير عذر، وحجه صحيح، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم، فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه لا نعلم في ذلك خلافاً، إلى أن قال: وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. انتهى.
والله أعلم.
44044
عنوان الفتوى:الأضحية آكد من القرابة رقم الفتوى:44044تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال : (28/125)
لي زوجة عقدت عليها ولم أدخل بها حتى موعد الزواج ولازالت في بيت أهلها..فهل يلزمني أن أضحي ( أذبح أضحية ) عنها، وما الحكم في ذلك، وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام علىر سول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك ذبح أضحية عن زوجتك، وإذا فعلت ذلك تطوعاً منك فتثاب على ذلك إن شاء الله، ويمكن أن تشركها معك في ثواب أضحيتك أنت ويحصل لكما أجر الأضحية إن شاء الله، قال المواق في التاج والإكليل شرح مختصر خليل المالكي: وله أن يُدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة، قال الله سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، قال مالك: وليس على الرجل أن يضحي عن زوجته إلا أن يشاء بخلاف الفطرة. انتهى.
والله أعلم.
44046
فتاوى
عنوان الفتوى:تتأكد الصلاة في حق من قارب البلوغ رقم الفتوى:44046تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال:
أنا في سن 12 ولا أصلي وأريد أن أصلي، فماذا يكون الحكم علي جاوبني والنبي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه. كما في المسند وغيره.
والصبي وإن كان لا تجب عليه الصلاة إلا أنه يؤمر بها لسبع سنين، ويضرب عليها لعشر عند الامتناع، لما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم وهم أبناء عشر.
والبلوغ يعرف بواحدة من علامات ثلاث في الذكر، وهي: الاحتلام أو نبات شعر العانة أو بلوغ خمسة عشر عاماً.
وإذا كنت أخي لم تبلغ فاعلم أن الصلاة في مرحلة سنك متأكدة لأنك قد قاربت البلوغ، فعليك من الآن فصاعداً المواظبة على الصلاة، حتى إذا ما بلغت وجدت نفسك معتاداً لأداء هذه الشعيرة العظيمة. (28/126)
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، فلا يجوز الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من المخلوقات.
والله أعلم.
44048
عنوان الفتوى:الاستنجاء قبل الوضوء رقم الفتوى:44048تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال :
في بعض الأحيان أستيقظ قبل طلوع الشمس بعشر دقائق ولا يكون هنالك وقت لكي أنظف نفسي من المواد المخاطية والتي تنزل لي التي هي مبطلة للوضوء ونجسة, فهل يجوز أن أتوضأ دون الاستنجاء من هذه المادة وأصلي ......وجزاكم الله خيرا....
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل خارج من أحد السبيلين يعد نجساً يجب الاستنجاء منه أو الاستجمار قال في كشاف القناع: ويجب الاستنجاء أو الاستجمار، من كل خارج من السبيلين.
وعلى هذا فالواجب عليك البدء بالاستنجاء قبل الوضوء، لأن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة.
والله أعلم.
4405
عنوان الفتوى:القنوط من رحمة الله خطأ وكفارته التوبة والعمل الصالح رقم الفتوى:4405تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : فتاة كانت مريضة وظنت أنها ستموت بمرض لا شفاء منه وبينما كانت في سريرها كانت مباعدة بين رجليها فخافت أن يؤثر ذلك عليها فقاربت بينهما، ثم وسوس إليها الشيطان أنها ستموت فباعدت بينهما فما جدوى ذلك؟ وكانت في هذه الفترة لديها استحاضة وقد عرفت الآن أنها مخطئة لأنها يئست من رحمة الله وأصبحت تستغفر دائماً، فهل ارتكبت خطأ؟ الفتاة هي الآن شفيت من مرضها بفضل الله وهل إثمها عظيم جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فما كان ينبغي لهذه الفتاة أن تقنط من رحمة الله تعالى، ولا أن تيأس، ولا أن تتصرف ذلك التصرف الذي قد يزيد من حدة المرض. (28/127)
ولكن ما دامت قد فعلت ذلك خطأ فاستغفرت وتابت إلى الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم.
وعليها الآن أن تكثر من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، وتكثر من حمد الله تعالى وشكره على ما من به عليها من العافية والشفاء.
والله أعلم.
44050
عنوان الفتوى:يقيم في جدة لكنه أحرم من مكة رقم الفتوى:44050تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا وعائلتي من سكان مكة المكرمة، وعملي في مدينة جدة ( تبعد عن مكة المكرمة 70 كلم) يتطلب مني الإقامه في مدينة جدة، مع العلم بأنني لا أنقطع عن زيارة الأهل في مكة المكرمة كل أسبوع تقريبا وقضاء إجازة نهاية الأسبوع معهم، والسؤال هو: نويت الحج هذا العام وذهبت إلى مكة المكرمة وأحرمت من بيت العائلة وأتممت الحجة، فهل هذا جائز وإذا كان غير جائز فماذا يترتب علي فعله، هل يتوجب علي طواف الوداع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنت مقيم بجدة وزيارتك لأهلك بمكة ليست إقامة، ولذا فكان الواجب عليك أن تحرم من جدة، وكذا طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وبتركك لهذين الواجبين وجب عليك دمان.
والدم شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه، فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك عن كل واحد منهما، وإن كنت قد طفت للوداع فليس عليك إلا دم واحد، وانظر الفتوى رقم: 29668، والفتوى رقم: 29282.
والله أعلم.
44053
عنوان الفتوى:مكان المصلي على الكرسي من الصف رقم الفتوى:44053تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال :
أين يكون المكان الصحيح فى الصلاة لمن يجلس على كرسي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المصلي على كرسي لم نعثر على ما يدل على ارتباطه بمكان معين في الصف، وبالتالي فله الصلاة في أي مكان فيه، ولكن ينبغي أن يحرص على الانسجام في الصف، وألا يؤدي وجوده إلى إحداث فرجة إلى جواره في الصف أو عدم تسويته. (28/128)
والله أعلم.
44056
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تجب الصلاة على مريض الزهايمر رقم الفتوى:44056تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال:
ما هو حكم عدم صلاة وصيام مريض الزهايمر علماً بأن هذا المرض يفقد المريض ذاكرته وفهمه للمحيط به؟
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مريض الزهايمر إذا اشتد به الخرف حتى فقد عقله، فإنه يسقط عنه التكليف، فلا صلاة تجب عليه ولا صيام، وأما إن كان يعقل الأمور ويدرك ما يفعله، فإنه يؤدي الصلاة بالكيفية التي تمكنه، وإذا لم يكن مستطيعا الصيام فإنه يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 37606، ورقم: 25520.
والله أعلم.
4406
عنوان الفتوى:شبهات حول بعض مناسك الحج رقم الفتوى:4406تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم في بداية البعثة النبوية، جاءنا الرسول عليه السلام بالدين الاسلامي، رافضا كل الآلهة والأصنام التي كانت موجودة في ذلك الوقت و التي ستأتي لاحقا. و بعد فرض فريضة الحج كان هناك الطواف وكان هناك تقبيل الحجر الأسود و كان هناك رمي الجمار. فالسؤال لماذا كل هذا ؟؟ و ما الفرق بين (تقبيل الحجر الأسود والطواف) و (الشعائر التي كان يفعلها الأعراب عند حجهم إلى البيت العتيق) علما بأنهم كانوا يفعلون ذلك زلفى " أي تقربا إلى الله". أستغفر الله العظيم إن حدت قليلا عن الدين وأرجوكم أن تعطوني الجواب الشافي لأنني في حيرة من أمري.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد جاء الإسلام رافضاً كل الآلهة والأصنام التي تعبد من دون الله ومثبتاً الإلهية لله وحده ، وهذا مضمون قولنا : لا إله إلا الله - أي لا معبود بحق إلا الله . (28/129)
وحقيقة العبودية تدور حول الامتثال والانقياد لأمر المعبود ، وهذا ما دل عليه كل من اللغة والشرع ، فالعرب تقول: طريق معبد أي مذلل خاضع ، والشرع أمر بإسلام الوجه لله ، وقبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع التسليم وانتفاء الحرج ، قال تعالى: ( بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .[ البقرة: 112].
وقال تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ). [ الحشر: 7].
وقال تعالى: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) .[ الأحزاب: 36].
وقال : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) .[ النساء: 65].
فمن رضي بالعبودية لله لم يكن له أن يتقدم بين يدي الله سبحانه برأي أو ذوق أو معقول : (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم). [الحجرات:1].
ودين الجاهلية مشتمل على ضلالتين في هذا الباب : عبادة غير الله، وابتداع دين لم يأذن به الله.
وقد كان المشركون يؤمنون بالله ويدينون له ببعض العبادات مما ورثوه من دين إبراهيم عليه السلام ، لكنهم زادوا فيها ونقصوا ، وحرفوا وبدلوا ، إضافة إلى شركهم وعبادتهم غير الله.
وقد كان المشركون يحجون لله ، طوافاً وسعياً ونحراً وحلقاً ووقوفاً بمزدلفة وعرفة ، إلا أن قريشاً ابتدعت ترك الوقوف بعرفة ، كما ابتدع الجميع تلبيتهم المشتملة على الشرك وذلك قولهم : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك.
والحج فريضة الله عزوجل على عباده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم من الأمم ، فقد حج إبراهيم وإسماعيل وموسى وقبلهم نوح عليهم السلام، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام يحج البيت بعد نزوله آخر الزمان. (28/130)
فلا حرج في وجود هذه الموافقة بين ما يفعله المسلمون في حجهم وبين أكثر ما كان يفعله المشركون في حجهم ، لأنه مما أخذوه عن إبراهيم عليه السلام .
ومن الحكمة في مشروعية تقبيل الحجر والطواف والرمي ابتلاء العباد ، وإظهار العبودية ، ليعلم المسلم أن ليس له اختيار مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، فالذي حرم عبادة الأحجار والأشجار والأوثان وحرم التقرب إليه بغير ما شرع الله هو الذي أمر بالطواف حول بيته ، وشرع تقبيل الحجر ، ورمي الجمار ، ولهذا قال عمر رضي الله عنه : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.[رواه البخاري].
فاحذر أن تعترض على شيء مما شرع الله ، أو أن يكون في نفسك حرج وضيق من ذلك .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ، والله أعلم .
44065
عنوان الفتوى:من سنة الأضحية الأكل منها بعد ذبحها رقم الفتوى:44065تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
في بعض البلاد يقومون بذبح الأضاحى أول أيام العيد ولا يأكلون منها شيئا إلا ثاني أيام العيد ويقولون إن ذلك من عادات أجدادهم فهل في ذلك مخالفة لشرع الله نرجو سرعة الرد للأهمية. جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة في حق المضحي أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق ويدخر، كما قال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى أن لا يأكل حتى يرجع من الصلاة فيضحي ويأكل من أضحيته، فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من أضحيته. رواه أحمد والترمذي. (28/131)
إذا ثبت ما ذكرنا تبين أن ما يفعله هؤلاء الناس من عدم الأكل من الأضحية إلا في اليوم التالي ليوم النحر مخالف للسنة، وأما اتخاذ ذلك عادة فبدعة يجب الحذر منها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم.
44066
عنوان الفتوى:فتاوى فى حكم التعامل مع البنوك الربوية رقم الفتوى:44066تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال :
حكم التعامل مع البنوك مع إباحة شيخ الأزهر لذلك فى مصر؟ و لو كانت الفتوى خطأ من يتحمل الذنب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن الشق الأول من السؤال في الجواب رقم: 26870، والجواب رقم: 16491، وأما الشق الثاني فقد سبق جوابه في الجواب رقم: 16179.
والله أعلم.
44068
عنوان الفتوى:حكم شراء بيت من مؤسسة تبني بقروض ربوية رقم الفتوى:44068تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا أعمل في مؤسسة حكومية تقدم بيوتاً للسكن تبنيها و تقوم بتقسيط قيمة المنزل على العاملين، ولكن أحد بنود عقد البيع الذي يجب إبرامه مع المؤسسة يقول:
- تحسب قيمة المنزل النهائية على العامل بعد حساب تكاليف البناء و النفقات الإدارية و الفوائد المترتبة عن القروض المأخوذة من البنك لبناء المنازل .
أي أن هذه المؤسسة تقوم بأخذ قروض ربوية من البنك و تبني بها المنازل، ثم تستوفي هذه الأموال بما فيها الفوائد من أصل القيمة المحسوبة على العامل، بمعنى أن العامل في النهاية هو الذي يدفع هذه الفوائد . (28/132)
فهل يجوز طلب منزل من هذه المؤسسة ؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المؤسسة المذكورة تقوم ببناء تلك البيوت بقروض من البنوك الربوية، فلا يجوز لعمالها القبول بهذه الصفقة ولا المشاركة فيها، لما ثبت من الوعيد الشديد الذي ينتظر من يتعامل بالربا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون.
وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.
والله أعلم.
44075
عنوان الفتوى:مذهب الأحناف في الجمع بين الوضوء والمسح على الضمادة رقم الفتوى:44075تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
قمت بإجراء عملية ليدي في منطقة المعصم لتحرير الوتر، وسؤالي هو: أنا ممنوعة من وضع الماء عليها حتى يلتحم الجلد مكان العملية، وأريد معرفة كيفية الوضوء، فهل أتوضأ وأمسح مكان الجرح وهو مضمد وأكتفي بذلك أم يجب علي بعد الوضوء التيمم، وأريد الحكم بالنسبة للمذهب الحنفي.. وهل علي إعادة الصلاة بعد الشغاء من جرح يدي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب الأحناف أنه يكفي الوضوء والمسح على العضو المضمد، وإن تُرك المسح صح الوضوء ولا يشرع الجمع بين الوضوء والتيمم، قال صاحب الاختيار لتعليل المختار، من الحنفية: ولا يجمع بين الوضوء والتيمم، فمن كان به جراحة يضرها الماء ووجب عليه الغسل، غسل بدنه إلا موضعها ولا يتيمم لها، وكذلك إذا كانت الجراحة في شيء من أعضاء الوضوء غسل الباقي إلا موضعها، ولا يتيمم لها... لأن الجمع بينهما جمع بين البدل والمبدل ولا نظير له في الشرع. (28/133)
وقال أيضاً: ويجوز المسح على الجبائر وليس بفرض عند أبي حنيفة، وهو الصحيح حتى لو تركه من غير ضرر جاز، وقالا -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن-: لا يجوز، لهما ما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً حين انكسرت زنده يوم أحد بالمسح عليها، قياساً على الخف، وله أن المسح بدل عن الغسل ولا يجب غسل ما تحت الجبيرة لو ظهر بخلاف ما تحت الخف، وحديث علي لا يوجب الفرضية لأنه خبر آحاد. انتهى.
ولمعرفة الراجح لدينا من مذاهب أهل العلم فيما يلزمك، راجعي الفتوى رقم: 33567، والفتوى رقم:24812.
وإذا توضأت والحالة هذهعلى مذهب الأحناف ، فلا تلزمك إعادة ما صليت بعد الشفاء من جرح يدك عندهم، ولو لم تمسحي على الجرح المضمد، وعند غيرهم الوضوء لا يصح إلا بالجمع بينه وبين المسح على الجرح أو الضماد، وهل يشترط مع ذلك أيضاً تيمم؟ في ذلك خلاف بين العلماء وتفصيل، ويطلب في مظانه من كتب الفقه.
والله أعلم.
44077
عنوان الفتوى:عملية قطع النسل رقم الفتوى:44077تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا امرأه أبلغ من العمر 44 عاما ولدي 6 اطفال وحامل في السابع ..وأعاني الأمرين طيلة فترة الحمل خصوصا هذه المرة وفي هذا العمر فقد بلغ بي التعب أن شلت رجلي تقريبا وأصبحت أمشي بعكاز ..بشق الأنفس ولم أشأ أن أسقط الحمل من أوله لما ورد فيه من الحرمة والكراهه
سؤالي هو
هل يجوز لي أن أقوم بعد هذه الولادة إن شاء الله بعملية ربط لمنع الحمل مرة أخرى .. (28/134)
فالحمل بعد هذا العمر كما تعلمون يزداد خطورة
ولا أطيق أن أحمل مرة أخرى ..ليس خوفا على الرزق أو خشية الإملاق بل خوفا على نفسي ..
ملا حظة
زوجي ليس لديه مانع من إجراء العملية ..
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم إجراء عملية لقطع النسل مطلقا، لكن إذا ثبت طبيا عن طريق طبيب مسلم ثقة حاذق أن الحمل يشكل خطر على حياتك أو ضررا كبيرا، فلا حرج في القيام بعملية ربط لمنع الحمل، على أن تجريها امرأة لا رجل، وراجعي الفتوى رقم:16524، والفتوى رقم: 10410.
والله أعلم.
44087
عنوان الفتوى:حكم رهن الدكان مقابل مبلغ مالي رقم الفتوى:44087تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
أملك حانوتا.هل يجوز لي رهنه مقابل مبلغ شهري؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصد كونك تأخذ مبلغا ماليا من شخص وتدفع له الحانوت المذكور لينتفع به مدة معينة كشهر مثلا، فإذا انقضت تلك المدة أرجعت إليه المبلغ المذكور وأعاد هو إليك حانوتك، فهذه الصفقة ممنوعة شرعا لاشتمالها على سلف جر نفعا، فقد استفاد صاحب المال الذي أقرضك وذلك بالانتفاع بالحانوت تلك المدة المذكورة.
وللوقوف على تفصيل هذه المسألة راجع الفتوى رقم:9866.
والله أعلم.
44088
عنوان الفتوى:المرتدة ليس لها حق حضانة الولد رقم الفتوى:44088تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا شاب مسلم مقيم فى دولة أوروبية، سبق لي الزواج من امرأة أوروبية وأسلمت، رزقني الله منها بطفل عمره الآن 11 سنة، بعد زواج لمدة 10 سنوات حدث الطلاق لاختلاف فى العادات والتقاليد، ابني قضى فترة فى مصر حيث عشنا هناك لفترة، يتكلم العربية ويحفظ بعض آيات الذكر الحكيم ويعرف كيف يصلى والحمد لله، بعد الطلاق أرتدت مطلقتي عن الإسلام وتزوجت من شخص أخر ملحد،ابني يعيش معها وسط هذا الجو الفاسد فالقانون هنا يعطى حق الحضانة للأم بغض النظر عن أي أعتبارات أخرى، أنا أراه مرتين فى الشهر أذكره دائما بدينه نصلي سويا ويصوم رمضان معي عند تواجده لدي خلال الشهر الكريم ولكن لايفعل ذلك خلال تواجده عندها، هى تخبره دائما بالأشياء السيئة عن الإسلام، وتمنعه من الذهاب معي إلى مصر خوفا من عدم رجوعى به، أفيدونى ماذا أفعل؟ جزاكم الله كل خير. (28/135)
أنا أيضا أريد العودة إلى مصر أو أي بلد إسلامي بعد سماعي عن حرمة الإقامة فى بلاد الكفر خاصة بعد أن وثقت علاقتي مع ربي عز وجل، أريد الإقامة وسط المسلمين، وأريد سماع صوت الأذان وأريد الصلاة فى المسجد، وأريد الابتعاد عن جو الفسوق والعصيان المحيط بى هنا، ولكن ابنى ماذا أفعل؟ أرشدوني، جزاكم الله كل الخير عنى، وجعل الله ذلك فى ميزان حسناتكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنرجو الله أن يعينك على الاستقامة، ثم اعلم أن الأم إذا كانت كافرة أو مرتدة فليس لها حق في حضانة ولدها المسلم، بل إذا كانت مسلمة وكانت فاسقة، أو كان يخشى أن تربي الأولاد تربية منحرفة، فمن حق الأب حينئذ أن يطالب بحضانتهم، وهو أحق بها حينئذ، ينضاف إلى كل هذا أن المطلقة إذا تزوجت بغير أب الطفل سقط حقها في الحضانة، وعليه فإذا كان بالإمكان أن تجر المرأة إلى محكمة تطبق شرع الله وتحكم به، أو أمكنك أن تستخلص منها الطفل بأية وسيلة أخرى فلك ذلك، وإن لم يتيسر لك شيء من ذلك فإنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فإذا كنت تخشى على دينك ولا تستطيع القيام بشعائره، فلتفر بدينك ولتقم بأرض المسلمين مع المواظبة على الدعاء لهذا الولد بالهداية والصلاح، حتى يبلغ السن التي يرتفع فيها حق الأم في الحضانة، فتأخذه حينئذ وتُعرفه المنهج الصحيح، وتصلح ما أمكن إصلاحه من أمره، أما إذا كنت لا تخشى على دينك بالإقامة في بلاد الكفر، وكان بإمكانك دعوة هذا الولد والحفاظ على دينه حتى يخلصه الله مما هو فيه، فإن ذلك أولى من سفرك وتركه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16480، والفتوى رقم: 39576. (28/136)
والله أعلم.
44089
فتاوى
عنوان الفتوى:ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها رقم الفتوى:44089تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال:
هل يجوز التصدق بثمن الأضحيه بدلا من ذبحها.
هل يجوز للمرأة إبراز زينتها وكذلك يديها وشعرها ورجليها للنساء الأخريات.
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الضحية إذا كانت وجبت على صاحبها بسبب نذرها، فإنها يتعين ذبحها ولا يجزئ التصدق بثمنها.
وأما إذا كانت الضحية لم يعرض لها ما يوجبها، فإنها تبقى على سنيتها كما هو مذهب الجمهور، ويجوز التصدق بثمنها، ولكن الضحية أفضل لما فيها من الجمع بين التقرب إلى الله بإراقة الدم والتصدق ببعض لحمها.
وأما إبراز المرأة زينتها للنساء وإبراز يديها ورجليها وشعرها لهن، فإنه يجوز إن لم يعرض له ما يمنعه من كون الناظرة إليه فاسقة يخاف أن تصف النساء للرجال أو كانت الناظرة من شواذ النساء اللائي يملن إلى النساء غريزة وهن المعروفات بالمساحقات، وكذا إذا خشي أن يصل النظر لما بين السرة والركبة. (28/137)
وراجع الفتوى رقم: 7254، في ذلك وراجع الفتوى رقم: 6216 في حكم الضحية.
والله أعلم.
44091
عنوان الفتوى:زكاة المال العام رقم الفتوى:44091تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
هل تستحق الزكاة على أموال الدولة وأموال البنوك والشركات المملوكة لها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة في المال العام الذي تملكه الدولة بما في ذلك بنوكها وشركاتها الاستثمارية، لأن العلماء قرروا من شروط وجوب الزكاة في المال وجود مالك له، وهذا غير متوافر في المال العام.
والله أعلم.
44093
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الكلام أثناء الأذان يوم الجمعة رقم الفتوى:44093تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال:
هل يجوز الكلام يوم الجمعة أثناء رفع الأذان والإمام قد صعد المنبر، طبعا لم يبدأ الخطبة بعد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكلام يحرم وقت الخطبة لينصت الناس للإمام وقت الخطبة، وأما في جلوسه أثناء الأذان قبل الخطبة فلا يحرم الكلام، نص على ذلك الدردير في شرح مختصر خليل.
وقد ذكر المواق في التاج والإكليل أن ابن القاسم قال: رأيت مالكاً يتحدث مع أصحابه يوم الجمعة والإمام على المنبر حتى يخلو الأذان، فإذا قام الإمام يخطب استقبل هو وأصحابه.
والله أعلم.
44094
عنوان الفتوى:من الشرك اعتقاد أن ورقة ما تجلب نفعا أو تدفع ضرا رقم الفتوى:44094تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
إله إلا الله محمد الرسول الله
فتاة تبلغ من العمر16 عاما مريضة جدا الأطباء عجزوا عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت, وفي منامها جائتها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وأعطتها شربة ماء ولمااستيقظت من نومهاوجدت نفسها شفيت تماما بإذن الله ووجدت قطعة قماش مكتوبا عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها على 12 فردا. (28/138)
وصلت هذه الرسالة إلى عميد بحري فوزعها فحصل على ترقية خلال 12 يوما، ووصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته خلال 12 يوما، ووصلت إلى عامل فوزعها فحصل على ترقية وحلت جميع مشاكله خلا 12 يوما.
أرجوك منك يا أخي المسلم أن تقوم بنشرها وتوزيعها على 12 فردا.
الرجاء عدم الإهمال.
ملاحظة: هذه الكتابة حصلتها قبل 4 أيام من أحدزملائي فقلت له يا أخي الاعتقاد بماجاء في هذه الورقة حرام أو شرك، فخاصمني فقال لا تقل هذا الكلام.
السؤال : ما حكم على من اعتقدبما جاء في الكتاب المذكور أعلاه. جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المسلم أن يعتقد أن نشر هذه الورقة سبب لجلب نفع أو أن إهمالها سبب لترتب ضرر، بل من اعتقد ذلك فقد أشرك بالله تعالى، قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم [يونس:107]، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن جلب النفع أو دفع الضرر إنما هو إلى الله تعالى واعتقاد ذلك في غير الله شرك.
وكذلك يحرم على المسلم أن يقوم بنشر تلك الورقة، والواجب على من حصلت بيده أن يقوم بتمزيقها وتحذير الناس منها، وهذه الورقة من الخرافات التي يروج لها المشركون والمشعوذون، حتى يتجه الناس في قضاء حوائجهم وشفاء مرضاهم ونحو ذلك إلى الصالحين من أمثال السيدة زينب رضي الله عنها، بدلاً من أن يتجهوا إلى الله تعالى، ولا ريب أن ذلك شرك قبيح عابه الله تعالى وإنكاره أعظم إنكار، قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون. (28/139)
وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 2026/18881/3779
والله أعلم.
44095
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم متابعة الإمام إذا سجد للسهو بعد السلام رقم الفتوى:44095تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال:
ماذا علي المسبوق إذا كان الإمام قد زاد وسجد للسهو بعد السلام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم متابعة المأموم المسبوق للإمام في سجود السهو إذا سجد الإمام بعد السلام، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المأموم يتابعه في سجود السهو قبل القيام للقضاء، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يقوم للقضاء أولاً فإذا أتم صلاته سجد للسهو، والمسألة محل اجتهاد، ومن عمل بأي من المذهبين فقد وافق قولاً معتبراً، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 7558.
والله أعلم.
44098
عنوان الفتوى:تبادل الحديث بين الأجنبيين قد يفضي إلى الوقوع في الحرام رقم الفتوى:44098تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا شاب أدرس في جامعة مختلطة ، هل يجوز لي أن أتكلم مع الفتيات ؟
لقد قرات معظم الفتاوى في الموقع التي لها صلة بالموضوع والحد الذي تضعونه هو الحاجة للكلام إذن هل الكلام في العموميات ممنوع علما بأن الحديث لا يتعدى حدود الأدب والإسلام ؟
هل يجوز تناول الغداء مع زميلة دون أن تكون هناك نية سيئة؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى : (28/140)
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به كل فتى وفتاة هو الحذر والابتعاد عن تبادل الحديث بينهما، سواء كان الحديث عاما أو خاصا، وكذا تناول الطعام ونحوه، لأن هذه الأمور تجر إلى الانبساط وإقامة العلاقات التي تجر إلى الوقوع في الحرام كما هو معروف في الواقع المشاهد، هذا من حيث الأصل، ولكن لو دعت إلى الكلام حاجة وأمنت الفتنة وتم هذا في غير خلوة والتزم كل طرف بالآداب الشرعية، فلا نرى مانعا من ذلك حينئذ.
والله أعلم.
44100
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إشراك عدد من الأموات في ثواب أضحية واحدة رقم الفتوى:44100تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن أشرك اثنين من أجدادي الأموات أو أربعة في أضحية واحدة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله في أن تضحي عن أي عدد من الأموات أو أن تشركهم في ثواب أضحيتك، ولكن لو تصدقت بثمنها عنهم لكان أولى، وذلك لأن بعض أهل العلم ومنهم الشافعية قد ذهب إلى عدم جواز الأضحية عن الميت ما لم يوص بها، قال الهيتمي في تحفة المحتاج: ولا تجوز ولا تقع أضحية عن ميت إن لم يوص بها. انتهى، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 3278.
والله أعلم.
44101
عنوان الفتوى:المحادثة بين الفتيان والفتيات سبيل إلى الفتنة رقم الفتوى:44101تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا فتاة أبلغ من العمر 22 سنة تعرفت على أصحاب عبر النت وهم نعم الأصحاب أحبهم في الله وهم كذلك أصبحنا مجموعة تجلس فقط لذكر الله ونحن شباب وبنات أربع بنات وتلاثة شبان وبمختلف الأعمار وانضم إلينا كثير والله إن معرفتنا ببعض لذكر الله وأمضينا سنة لم نمل لفعل شيء حرام كل منا يعتبر نفسه أخا الثاني وهم علموني حفظ القرآن وفهموني ديني الذي كنت أجهله ومنهم من ذهب إلى سبيله ومن بقي ومنهم تزوج ومنهم مات وهكذا وأنا على وشك الخطبة وأحب أن أعرف هل هذه العلاقة التي كانت بيننا حرام أم حلال ؟ (28/141)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحادثة بين الفتيان والفتيات سبيل إلى الفتنة في غالب الأحوال مهما زعم أصحابها أنها أفادتهم في سبيل الدين والعبادة، فليحذر المسلم ولتحذر المسلمة من تزيين الشيطان وحبائله، ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقو الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
فأقلعي عن محادثة الرجال عبر الإنترنت وغيره، وصادقي المؤمنات الصالحات، ففي صحبتهن غنية وكفاية لك.
والله أعلم.
44104
عنوان الفتوى:الجماعات الإسلامية في ظل الخلافة الإسلامية رقم الفتوى:44104تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
كما تعلمون فإن الجماعات الإسلامية كثيرة على الساحة الفلسطينية والساحة العربية بحيث أصبحت هذه الجماعات تدعو إلي دخول الجماعة أو الحزب ولا تدعو لله ولإقامة الخلافة فما رأيكم في التأطير الذي تتبعه الجماعات الإسلامية وهل كان في أيام الخلافة الإسلامية جماعات وفي حال قيام الخلافة الإسلامية ما مصير هذه الجماعات بمعنى أخر هل سيكون جماعات وأحزاب إسلامية في ظل الخلافة الإسلامية. (28/142)
وبارك الله فيكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت لنا أجوبة كثيرة عن الجماعات الإسلامية وحكم إقامتها وتعددها ونحو ذلك، ومما نحيلك عليه الفتاوى التالية رقم: 2788، ورقم: 10157، والفتوى رقم: 41140.
والله أعلم.
44105
عنوان الفتوى:حكم بيع الذهب بالقرض رقم الفتوى:44105تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
يقول بعض الإخوة إن الذهب أصبح سلعة تباع وتشترى كباقي السلع الأخرى وذلك لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هنالك العملية النقدية (ريال، دينار، درهم)، ولكن كانت العملة هي الذهب والفضة أما الآن فأصبحت العملة هي الأوراق النقدية، ولهذا فيجوز بيع الذهب بالقرض أو استبداله بذهب قديم مع زيادة مبلغ من المال إلخ.... ماردكم على هذه الشبهة؟ جزاكم الله خيراً (مع العلم بأن الإخوة يقولون إن هذه الفتوى سمعوها من بعض أهل العلم )؟ بارك الله فيكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
قد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 5438.
والله أعلم.
44107
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسريح المضحي شعر رأسه رقم الفتوى:44107تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال:
هل يجوز أن تمشط المرأة شعرها إذا أرادت الأضحية؟.
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة تسريح شعرها إذا أرادت أن تضحي، لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى نتف الشعر، لأن العلماء أجازوا ذلك في حق الحاج، والمضحي متشبه بالحاج في الامتناع عن إزالة الشعر، قال العراقي في "طرح التثريب" : فإن نقض الرأس والامتشاط جائز في الإحرام إذا لم يؤد إلى إنتاف شعر. اهـ. (28/143)
44108
فتاوى
عنوان الفتوى:الوطء في الدبر كفارته التوبة النصوح رقم الفتوى:44108تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال:
أرجو منكم مساعدتي لأنني هلكت، فقد أتيت زوجتي من دبرها وبموافقتها وأنا أعلم أنه حرام. ولكنني أخطأت علما بأنني قد أديت الحج من قبل. فهل يفسد حجي وما هي كفارة إتيان المرأة من دبرها. أرجو منكم الإجابة على عنوان بريدي الإلكتروني. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها أمر محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4340، والفتوى رقم: 8130 ،فالواجب عليكما الآن هو التوبة والندم والاستغفار من هذا العمل الشنيع، وليست هناك كفارة معينة لذلك، إلا أن الحسنات يذهبن السيئات، فأكثر من الأعمال الصالحة، وراجع الفتوى رقم: 1410.
وأما عن الحج، فإنه لا يفسد بهذا العمل، ولا تلزم إعادته.
والله أعلم.
44110
فتاوى
عنوان الفتوى:التضحية بكبش منتفخ الحلق رقم الفتوى:44110تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم.لدي كبش له انتفاخ في حلقه، فهل ذلك لا يمنعه أن يكون أضحية لعيد الأضحى؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لإجزاء الأضحية أن تكون سليمة من جميع العيوب الظاهرة التي تعد نقصا فيها فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. فهذه العيوب الأربعة قد أجمع العلماء على أن الأضحية لا تجزئ مع وجود أحدها، وكذا ما كان في معناها، مما هو مشين لذاتها أو مانع من مساواتها سائر المواشي في المشي والرعي ونحو ذلك، وعليه، فإن الورم الذي في حلق الكبش إن كان مرضا بينا فإنه لا يجزئ ضحية، وإن كان غير ذلك، فالظاهر أنه لا يمنع الإجزاء، وإن كان غيره مما هو سالم من جميع العيوب أفضل منه. (28/144)
والله أعلم.
44111
عنوان الفتوى:مكان خروج الذال من الفم رقم الفتوى:44111تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
كل عام وحضراتكم بخير أعاد الله عليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات .. أما بعد فسؤالى هو :
هل عدم إخراج اللسان في نطق كلمة ( الذين ) في سورة الفاتحة يبطل الصلاة؟؟ حيث إننى سمعت أحد الشيوخ جزاهم الله خيرا قد أفتى بذلك لأن الفاتحة من أركان الصلاة .. وإذا كان كذلك فما العمل إذا كنت من قبل لم أستخرجه في نطقي ؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مخرج الذال -كما قال ابن الجزري في كتابه النشر- هو من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، فهو حرف أسناني، فليس المطلوب في النطق به -إذا- أن يخرج اللسان إلى خارج الفم، بل أن يخرج عن الحنك إلى الثنايا العليا فقط، وعليه، فإذا كنت في نطقك به تأتي به من المخرج المذكور، فحسنا كنت تفعل، وإن كنت تنحو به نحوا آخر، فلتتدارك في المستقبل، ولا حرج عليك فيما كنت تفعله في الماضي، فإنه ليس من اللحن المبطل للصلاة، وراجع فيه الفتوى رقم: 7129.
والله أعلم.
44112
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة النقود تحسب بقيمة الذهب غير المصنع رقم الفتوى:44112تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال: (28/145)
أريد أ ن أعرف كيف أحسب زكاة المال فى نقود تم تحويل جزء منها إلى عملة أخرى و التفاصيل كالآتى:
قمت بتحويل مبلغ 5000 (خمسة آلاف جنيه مصرى) إلى العملة الأوروبية اليورو 1000 (ألف) يورو، و قبل أن يمر الحول على هذا المبلغ أعدت تحويل 400 (أربعمائة) يورو إلى الجنيه المصرى مرة أخرى و بقيت 600 يورو كما هي،
سؤالي هو كيف أحسب الزكاة عليها، علما بأنني عندما حولت الجنيه ليورو منذ عام كان اليورو بخمسة جنيهات مصرية و الآن سعره يتراوح ما بين 8 جنيهات ونصف إلى 9 جنيهات مصرية.
أى هل أحسب النقود التى حولت بالمصرى و الأخرى باليورو أم كلها بالجنيه المصرى و هل أحسب سعر اليورو كما هو الآن أم كما كان عندما حولت الجنيه منذ عام؟
و جزاكم الله خيرا كثيرا.
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن العبرة في زكاة هذه النقود الحالية هي مقارنتها بالذهب أو الفضة غير المصنعين، فما كان منها قدر نصاب، وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا.
وعليه، فعليك أن تحسب قيمة المبلغين معا، فإن كان يساوي نصابا أو أكثر وهو من الذهب 85 جراما، وجبت عليك الزكاة إذا حال الحول على ذلك، وإن كان قيمة الجميع دون ذلك، فلا زكاة عليك.
وانظر الفتوى رقم: 3082 ، والفتوى رقم: 14142.
وحيث حكمنا بأن الزكاة واجبة عليك، فإن عليك أن تخرج زكاة الجنيه المصري مما عندك من الجنيه، وزكاة اليورو مما عندك من اليورو.
والله أعلم.
44116
عنوان الفتوى:مذاهب الأئمة في الترتيب في غسل أعضاء الوضوء رقم الفتوى:44116تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
هل إذا أخطأ أحدهم غير متعمدا في ترتيب الوضوء هل يعيد وضوءه مرة أخرى وهل يشترط الترتيب في الوضوء ؟ وما هو الترتيب في الوضوء على ضوء السنة؟
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (28/146)
فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، وذلك بأن يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، واستدلوا بالآية الكريمة: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (المائدة: 6)، ووجه الدلالة في الآية أن الله تبارك وتعالى أدخل الممسوح وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان والرجلان، فدل على لزوم الترتيب، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب لا تقطع النظير عن النظير إلا لفائدة وهي الترتيب، وهكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الترتيب على النحو الذي ذكرناه سابقا سنة وليس بواجب، قالوا: لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع وهي لا تقتضي الترتيب، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أبالي بأي أعضائي بدأت، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدل على الوجوب، ولكل فريق أدلة أخرى ورد على المخالف ليس هذا موضع بسطها، وعليه، فالمسألة خلافية، فمن تبين له رجحان أحد القولين باجتهاد أو تقليد، لزمه العمل بمقتضاه، فإذا اقتنع الشخص بوجوب الترتيب ولم يرتب عمدا وسهوا أو نسيانا لزمته إعادة الوضوء مرتبا.
والله أعلم.
44117
عنوان الفتوى:حكم التوسط في عقد القروض الربوية رقم الفتوى:44117تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
حتى لا أضيع وقتكم الثمين يتلخص سؤالي الأول في العمل بالبنوك هل راتبه حلال أم حرام فقد تعددت الآراء أمامي حتى أصبح من الصعب الاختيار، علما بأنني أعمل في إحدى الإدارات التي تقدم خدمات للعميل مقابل عمولة مثل إصدار شيك مصرفي/ شيك مقبول الدفع / تحصيل الشيكات مقابل عمولة / تحويل أموال مقابل عمولة و هكذا ولا أقوم بعقد القروض والسلف و تحديد أسعار الفائدة لها ومثل هذا فهل هذا الراتب حلال أم حرام وإذا كان حرام فماذا عساي أن أفعل ومن الصعب الحصول على أي وظيفة أخرى؟ (28/147)
سؤالي الآخر
ما حكم التوسط في عقد القروض الشخصية للأفراد دون أي مقابل مادي متوقع إذا كان ذلك يعزز الموظف أمام الإدارة العليا وقد يؤدي إلى الحصول على ترقية استثنائية حسب عدد القروض وقيمتها؟
وإذا قامت الإدارة بمنح الموظف مكافأة تشجيعية على مجهوداته مقابل هذه القروض( من تلقاء نفسها)
هل هناك إثم إذا قمت بالتوسط لدى بعض الأصدقاء والمعارف لعقد قروض شخصية لزملائهم بالعمل يمولها المصرف الذي أعمل به؟
هل إذا حصلت على مكافأة مقابل عقد قروض بمبالغ كبيرة تكون هذه المكافأة حلال أم حرام ؟
أرجو منكم سرعة الرد على استفساراتي هذه لأهميتها لي جعلكم الله عونا ووفقكم لما يحبه و يرضاه
أخوكم
مصطفى
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تلخص سؤالك في شيئين هما: حكم العمل في البنوك، وحكم التوسط في عقد القروض، وللجواب عليه فإن كانت البنوك التي تتحدث عنها إسلامية ولا تعمل بنظام الفائدة، فإن العمل فيها مباح كما هو الحال في سائر المؤسسات ذات المناهج الإسلامية، وكذا التوسط في عقد القروض.
وإن كانت بنوكاً ربوية فإن العمل بها لا يجوز، وكنا قد أجبنا عن ذلك في فتاوى سابقة، فراجع منها ذات الرقم: 1725.
وكما لا يجوز العمل في البنوك الربوية فإن التوسط في عقد القروض لها محرم هو الآخر، فقد أخرج الإمام مسلم وأحمد من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فإذا كان شاهدا الربا ملعونين وهما لم يفعلا غير حضور العقد، وكان كاتبه ملعوناً وهو لم يمارس غير الخط، فما بالك بمن يتوسط في عقد القروض ويروج للربا ليكثر زبناؤه؟ إنه بغير شك لا يقل إثماً عن آكل الربا وموكله. (28/148)
والله أعلم.
4412
عنوان الفتوى:كتب هامة لدراسة العقيدة رقم الفتوى:4412تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نحن جماعة من الأخوات نريد دراسة العقيدة الإسلامية وأمامنا كم هائل من العناوين. نرجو توجيهنا لأصحها وأنفعها علماً بأن مستوانا متوسط. أفيدونا مأجورين وبارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المبتدئ في طلب العلم تناسبه المختصرات السهلة كالأصول الثلاثة، وكشف الشبهات، وأعلام السنة المنشورة ( 200سؤال وجواب في العقيدة ) ونحو ذلك.
أما المتوسط فيمكنه دراسة العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد، وكتاب الإرشاد لصحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان، ومختصر معارج القبول، على أن يتم ذلك بشرح مبسط مختصر.
ثم ينتقل الطالب إلى دراسة: معارج القبول، وشرح الطحاوية، وشرح لوامع الأنوار البهية للسفاريني. وشرح الواسطية، والتدمرية، والفتاوي الحموية، وشرح كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وغير ذلك من الكتب.
وقد يختلف الأمر حسب مستوى الطالب، فقد يصلح للمتوسط أحياناً دراسة بعض ما ذكرناه في المرحلة الثالثة أو دراسة مختصر له، واختيار الكتاب المناسب يخضع لعوامل أخرى، كوجود الشيخ المتمكن في تدريسه، وتوفر نسخه ونحو ذلك.
والله أعلم.
44121
فتاوى
عنوان الفتوى:الإمساك عن الشعر والظفر للمضحي من إهلال ذي الحجة رقم الفتوى:44121تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم (28/149)
أنا مغترب وأريد أن أقوم بعمل أضحية ولكنني أريد أن أرسل المال إلى والدي في الأردن ليقوم بشراء الأضحية وذبحها هناك، هل أنا من يجب أن لا يحلق ويقص أظافره بالرغم من أن والدي هو الذي سيقوم بعملية الذبح، في حال أنا من كان يجب عليه عدم الحلق والقص، هل وجب علي ذلك منذ لحظة النية أم من وقت إرسال المال، يرجى إفادتي رحمكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم جواز توكيل الغير على الأضحية في بلد آخر في الفتوى رقم: 28701.
وعلى هذا فلا حرج عليك في توكيل والدك في النيابة عنك في فعل ذلك، أما بخصوص ما سألت عنه من الامتناع عن إزالة الشعر وقص الأظافر فالجمهور على أنه يستحب للمضحي الامتناع عن ذلك من بزوغ شهر ذي الحجة حتى يضحي.
وذهب الحنابلة إلى تحريم الأخذ من الشعر والظفر حينئذ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً.، وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم.
ومنه تعلم أن الإمساك عن الشعر والظفر يكون من إهلال ذي الحجة لمن كان ينوي نية الأضحية، لا من وقت إرسال المال، فإن نواها بعد إهلال ذي الحجة فمن الوقت الذي نواها فيه.
والله أعلم.
44123
عنوان الفتوى:تجميد المال لا يسقط الزكاة عنه رقم الفتوى:44123تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل أنا وزوجتي في دولة عربية، وحسب قوانين هذه الدولة فلا يسمح لنا باستثمار أموالنا, أو سحب منها إذا أردنا السفر، ولذا فحساباتنا في دولة عربية أخرى وبالتحديد في البنك العربي الدولي بمصر، وهو حساب جاري بأرباح غير ثابثة تزيد أحيانا وتنقص أحيانا، والسؤال: ما حكم هذه الأرباح، علما بأننا فلسطنيون بوثائق مصرية، وبموجب هذه الوثيقة لا نستطيع استثمارها فى أي مجال نظراً للقيود المفروضة عليها، فهي أموال مجمدة دون إرادتنا ونريد نقلها إلى مصرف إسلامي, وهذا الأمر حالياً غير ممكن لأنه لا بد من الحضور شخصيا أو توكيل شخص موثوق وهذا كما ذكرت غير ممكن حالياً بحكم الوثيقة، ثم ما حكم زكاة المال قي هذه الأموال المجمدة, والتي هي فى الواقع غير زائدة عن حاجتنا, فنحن نسكن بالإيجار ولو سمح لنا ببناء بيت ما كان ليكفي لهذا الأمر، وهي حصيلة نهاية خدمتنا, ونستعملها في قضاء حوائجنا بعد أن انتهت مدة هذه الخدمة، (28/150)
علما بأننا نخرج الزكاة عنها باستمرار، وهذا أدى إلى نقص كبير فيها، فما حكم الزكاة في هذه الأموال, أفتونا في هذا الأمر؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك منكما نصاباً أو أكثر من هذه النقود المذكورة وحال عليه الحول على ذلك وجب عليه أن يخرج الزكاة، ومقدار النصاب هو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب، (أي خمسة وثمانين جراماً) أو مئتي درهم من الفضة أي (خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً)، لأن الأصل في زكاة هذه النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة.
وما ذكر من كون هذه النقود مجمدة لا يؤثر في وجوب الزكاة، إذ لا يسقط الزكاة إلا إحاطة الدين وعدم وجود مال آخر تؤدي منه، أو الحاجة الشديدة في الأمور الضرورية كالإنفاق ودفع مصاريف الإيجار ونحوها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19654.
وعليه فمن كانت حاجته إلى هذه النقود على النحو الذي ذكرنا فالزكاة ساقطة عنه، وإلا فهي واجبة إذا توافرت الشروط الموجبة لإيجابها، وننبهكما إلى أنه تتوجب عليكما المبادرة إلى سحب هذا المال من البنك الربوي وإيداعه في بنك إسلامي، ولو كلف ذلك ذهابكما إلى البلد الذي فيه إذا لم يكن في ذلك ضرر. (28/151)
والله أعلم.
44125
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التشريك بين عبادتين رقم الفتوى:44125تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال:
فضيلة الشيخ: هل يجوز تحويل النية في العمل الواحد مثال(رجل دخل في الصلاة النافلة في المسجد على أنها تحية مسجد ثم تذكر أنه كان يريد أن يصلي ركعتي استخارة وغير ذلك)، وماهو الدليل عليه من سنة النبي علية الصلاة والسلام، وهل يجوز أيضا في العمل الواحد عقد النية بعملين إبتغاء الأجر والثواب من رب الأرباب، مثل أن يعقد النية في أضحيته أن تكون أضحية وعقيقة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع أن تحول النية في تحية المسجد إلى صلاة استخارة أو تدخل فيه صلاة الاستخارة بعد ذلك، فتقوم تلك الركعتان مقام التحية وصلاة الاستخارة، وهذا يعرف عند الفقهاء بمسألة التشريك بين عبادتين، وهو جائز إذا كانت العبادتان متداخلتين كغسل الجنابة والجمعة، أو كانت إحداهما غير مقصودة لذاتها كتحية المسجد فإن المقصود منها شغل البقعة فقط، ولم نقف على دليل من السنة في هذه المسألة بعينها، ولكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح ما يلي: قال النووي في الأذكار: لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثلاً أو غيرها من النوافل المطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ، ويظهر أن يقال إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معاً أجزأ بخلاف ما إذا لم ينو. انتهى.
أما الجمع بين الأضحية والعقيقة في نية واحدة، حيث ينوي الشخص ذبح شاة بنية أن تكون أضحية وعقيقة عن مولود، فالجواب مفصل في الفتوى رقم: 885. (28/152)
والله أعلم.
44126
عنوان الفتوى:سبب تسمية أهل الرأي بهذا الاسم رقم الفتوى:44126تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 ـ امرأة حامل في الشهر الثامن، طلّقها زوجها طلاقاً رجعيّا، وبعد شهر من الطّلاق مات الزّوج.
ماهي العدّة التي تعتدّها الزّوجة؟
2 ـ لماذا اختصّ أهل العراق بما يسمّى بمدرسة الرّأي، وأهل الحجاز بمدرسة الحديث؟
وتفضّلوا سيدي الشيخ بقبول فائق الاحترام والتقدير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعتد بوضع حملها لا بعدة الوفاة، وانظر الفتوى رقم: 5267 فقد ذكرنا فيها دليل ذلك، وعلى هذا الحكم الذي ذكرنا اتفق الفقهاء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
وذهب علي بن أبي طالب وابن عباس في إحدى الروايتين عنه وابن إبي ليلى وسحنون إلى أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، وهذا القول بعيد عن الصواب، وقد نقل اتفاق الفقهاء بعد ذلك، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها أنها تتربص أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل.
ونقل الإمام ابن المنذر الإجماع على ذلك.
وأما سؤالك لماذا سمي أهل الرأي بذلك فسبب ذلكهو أنهم اشتهروا بإعمال القياس أكثر من غيرهم، واعلم أن الرأي قد عمل به كل الأئمة، وليس العمل بالرأي عيباً، فهذا أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل يقول عند سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء، قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. رواه أبو داود والترمذي، قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير: رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، وقال البخاري مرسل، وقال ابن حزم لا يصح، وقال عبد الحق لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح. ا.هـ (28/153)
وذهب الخطيب البغدادي وابن القيم إلى تقوية الحديث، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك، لأنه يدل على شهرة الحديث، وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به، قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وقوله في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقوله: إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحلفا وترادا البيع، وقوله: الدية على العاقلة وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له، انتهى كلامه. (28/154)
والرأي المذموم هو الرأي الصادر عن هوى، وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: الفهم في ما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. رواه الدارقطني والبيهقي.
إلا أن الحنفية توسعوا في الرأي والقياس وذلك لأمور:
منها: تشددهم في التثبت حيث اشترطوا شروطاً لقبول الحديث لم يشترطها غيرهم من فقه الراوي عند التعارض وغير ذلك، فقلت الأحاديث بأيديهم فتوجهوا إلى قياس ما نزل بهم من النوازل على ما ثبت عندهم من نصوص وفق الشروط التي وضعوها واشترطوها. (28/155)
ومنها: أنهم لا يعملون بالحديث إذا خالف الأصول الشرعية التي ثبتت.
ومنها: أنهم لا يعملون بخبر الآحاد في ما تعم به البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف.
والله أعلم.
4413
عنوان الفتوى:الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به لم يرد رقم الفتوى:4413تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
هل يجوز الدعاء بجاه حق النبي صلى الله عليه وسلم , و هل يجوز في الدعاء إدخال الرسول كواسطة لإجابة الدعاء .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدعاء من أجلّ القرب وأعظم العبادات، بل هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. والعبادة مبناها على التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم.
وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى الأسباب المؤدية إلى قبول الدعاء كرفع اليدين، وإقبال القلب، وتكرار الدعاء، وتحري الأوقات الفاضلة كثلث الليل وبين الأذان والإقامة وغير ذلك، ولم ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه أرشد أمته إلى التوسل بجاهه أو حقه، مع القطع والجزم بأن جاهه ومنزلته عند ربه فوق منزلة جميع ولد آدم.
ولا نُقل عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم -مع حرصهم على الخير ومسارعتهم إليه، وكثرة دعائهم وتضرعهم- أنه قال في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بحق محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاهه، فعلم بهذا أنه ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من أمر أصحابه، بل عدل الصحابة عن ذلك إلى التوسل بعمه العباس رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون. وهذا دليل على أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما توفاه الله توسلوا بالعباس رضي الله عنه، ولا يقال: إن هذا لضرورة فعل الصلاة ودعاء الاستسقاء، لأنا نقول: قد كان بالإمكان أن يصلي عمر أو غيره ثم يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه، فلما لم يكن شيء من ذلك، دل على أن الخير في غيره، وأن الشرع على خلافه. (28/156)
وهكذا توسل الأعمى برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو توسل بدعائه لا بذاته، لقوله صلى الله عليه وسلم له: "إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرتَ فهو خير لك"، فقال: فادعه... الحديث رواه النسائي والترمذي وأحمد وهذا لفظ الترمذي.
وعند أحمد: "إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت لك" ولقول الأعمى في دعائه: اللهم فشفعه في، فعلم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وشفع إلى الله فيه.
وأما حديث: " توسلوا إلى الله بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم" فهو حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أيضا ما جاء في توسل آدم عليه السلام بحق محمد صلى الله عليه وسلم.
والتوسل المشروع:
1- التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كأن يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. أو اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد.
2- التوسل إلى الله بالعمل الصالح، كما في قصة أصحاب الغار، الذين آواهم المبيت إلى غار في جبل، فانحدرت صخرة فسدت عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم إلى الله بعمل صالح عمله، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، كما ثبت ذلك في الحديث الطويل المتفق عليه، وهذا ملخص معناه. (28/157)
44130
عنوان الفتوى:صيغة التكبير في العيدين رقم الفتوى:44130تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال :
نجد أنهم عند التكبير للعيد يقولون ( الله أكبر) ثلاث مرات وليس مرتين ثم (لا إله إلا الله, الله أكبر)، وهنا أيضا بدون واو بينهم مكان الفصلة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التكبير ثلاثاً ثابت عن السلف كما ثبتت عنهم تثنيته، وكذلك زيادة الواو بين لا إله إلا الله والله أكبر ثابتة، فقد روى ذلك البيهقي في السنن وابن أبي شيبة في المصنف والدارقطني في سننه وعبد الرزاق في المصنف.
وقال ابن حجر في الفتح: وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما إخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبروا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً، وقيل يكبر ثلاثاً ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له.... إلخ، وقيل يكبر ثنئين بعدهما لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه، وقد ذكر القرطبي عن أحمد ومالك أن أمره واسع.
والله أعلم.
44131
عنوان الفتوى:حكم إهداء الكافر ثوب حرير رقم الفتوى:44131تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
هل أهل الكتاب من اليهود والنصارى مخاطبون بالأمور الشرعية؟ أي هل يجوز للرجل المسلم أن يهدي ثوب حرير لرجل نصراني أو لحم خنزير وما الدليل والدليل المقابل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحه أهل العلم وهو ما عليه الجمهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يهدي أحدهم ثوب حرير ليلبسه هو، وأما إن كان سيُلبسه زوجته أو إحدى قريباته فلا بأس بذلك. (28/158)
وأدلة كونهم مخاطبين بفروع الشريعة كثيرة جداً، ويمكنك أن تراجعها في الفتوى رقم: 20318.
وأما دليل من يقول بأنهم غير مخاطبين بالفروع، فهو أنها ما دامت غير صحيحة ولا هي مقبولة منهم، فلا معنى لمطالبتهم بها، وهو دليل مرجوح كما قدمنا.
والله أعلم.
44132
عنوان الفتوى:العتق عن الغير يصح بأمره رقم الفتوى:44132تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
شخص عليه كفارةالعتق أو صيام شهرين بسبب أنه صدم طفلة وماتت,,هل يجوز أن تعتق أمه رقبة بدلا عنه,,, علما بأنه صام مرتين ولم يكمل صيامه ..
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تهب الأم رقبة لولدها ليعتقها كفارة عن قتل أو غيره، أو تعتقها هي عنه بعد أن تخبره أنها قد وهبتها له ثم يوكلها على تنفيذ العتق نيابة عنه.
قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: هي عبادات وقربات لا تصح إلا بالنيات. اهـ.
وقال ابن نجيم: وأما الكفارات فالنية شرط لصحتها عتقا أ و صياما أو إطعاما. اهـ.
وقال الشافعي في الأم: ولو أن رجلا كفر عن رجل بغير أمره فأطعم أو أعتق لم يجزه. اهـ.
وقال السرخسي في المبسوط: ولو أعتق رجل عنه بغير أمره لم يجزه عن ظهار، لأن المعتق عن المعتق ونيته من غيره لغو. اهـ.
وفي الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري وغيره، ولمعرفة حكم قطع التتابع في صيام الكفارة راجعي الفتويين رقم: 14184 ،والفتوى رقم: 39181.
والله أعلم.
44136
عنوان الفتوى:مصير الميت على الكفر نار جهنم رقم الفتوى:44136تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
كنت قد طرحت عليكم سؤال في غاية الأهمية بالنسبة لي، و هو يتعلق بالديانة المسيحية و بمصيري أنا، ولكني مع الأسف لم أتوصل بعد بأي إجابة...هل سأعيد كتابة السؤال مرة أخرى؟ (28/159)
شكرا
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الديانة المسيحية ديانة باطلة، ومصير الميت عليها نار جهنم، ويدل لذلك قول الله: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران:85)
وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (البينة:6).
وقد سبقت لنا فتاوى في بيان بطلانها فراجعها في الأرقام التالية: 8210، 10326، 14927.
وأما سؤالك السابق، فيمكن أن ترسل لنا رقمه حتى نتمكن من التأكد من كونه رد عليه أم لا.
والله أعلم.
44138
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الأضحية عن الأجداد الأموات رقم الفتوى:44138تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال:
هل تكفي أضحية واحدة عن أجدادي الأموات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الأضحية عن الميت، والذي عليه الجمهور وهو الصحيح جواز ذلك، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 36244.
ولا مانع من إشراك أموات في أضحية واحدة، وانظر الفتوى رقم: 3278.
والله أعلم.
4414
عنوان الفتوى:الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به لم يرد رقم الفتوى:4414تاريخ الفتوى:14 رجب 1422السؤال : هل يجوز الدعاء بجاه حق النبي صلى الله عليه وسلم , و هل يجوز في الدعاء إدخال الرسول كواسطة لإجابة الدعاء .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدعاء من أجلّ القرب وأعظم العبادات، بل هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. والعبادة مبناها على التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". متفق عليه. (28/160)
وقوله: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم.
وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى الأسباب المؤدية إلى قبول الدعاء كرفع اليدين، وإقبال القلب، وتكرار الدعاء، وتحري الأوقات الفاضلة كثلث الليل وبين الأذان والإقامة وغير ذلك، ولم ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه أرشد أمته إلى التوسل بجاهه أو حقه، مع القطع والجزم بأن جاهه ومنزلته عند ربه فوق منزلة جميع ولد آدم.
ولا نُقل عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم مع حرصهم على الخير ومسارعتهم إليه، وكثرة دعائهم وتضرعهم أنه قال في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بحق محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاهه، فعلم بهذا أنه ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من أمر أصحابه، بل عدل الصحابة عن ذلك إلى التوسل بعمه العباس رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون. وهذا دليل على أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما توفاه الله توسلوا بالعباس رضي الله عنه، ولا يقال: إن هذا لضرورة فعل الصلاة ودعاء الاستسقاء، لأنا نقول: قد كان بالإمكان أن يصلي عمر أو غيره ثم يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه، فلما لم يكن شيء من ذلك، دل على أن الخير في غيره، وأن الشرع على خلافه.
وهكذا توسل الأعمى برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو توسل بدعائه لا بذاته، لقوله صلى الله عليه وسلم له: "إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرتَ فهو خير لك"، فقال: فادعه... الحديث رواه النسائي والترمذي وأحمد وهذا لفظ الترمذي.
وعند أحمد: "إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت لك" ولقول الأعمى في دعائه: اللهم فشفعه في، فعلم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وشفع إلى الله فيه. (28/161)
وأما حديث: " توسلوا إلى الله بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم" فهو حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أيضا ما جاء في توسل آدم عله السلام بحق محمد صلى الله عليه وسلم.
والتوسل المشروع:
1- التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كأن يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. أو اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد.
2- التوسل إلى الله بالعمل الصالح، كما في قصة أصحاب الغار، الذين آواهم المبيت إلى غار في جبل، فانحدرت صخرة فسدت عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم إلى الله بعمل صالح عمله، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، كما ثبت ذلك في الحديث الطويل المتفق عليه، وهذا ملخص معناه.
44142
عنوان الفتوى:ضيق الرزق لا يبرر الردة عن الدين رقم الفتوى:44142تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا شَاب مغربي من خلفية مسلمة إن شاء الله ولقد سمعت، وقرأت الكثير عن دينِي الإسلام، وكنت أصارع كثيرا في مَا مضى حتى أتمكن من أن أعيش تلك التعاليم الإسلامية عمليا في حياتي، لكن لو لم تصادفني تلك الظروف النحسية في حياتي ووجدت عونا في أحد المسليمن لما حدث كل ما حدث، أكاد أفقد ديني بسبب الورطة التي وقعت فيها اليوم، فبسبب الفقر والوحدة وانعدام الصحبة الحسنة وقعت في شراك المنصرين في بلادي المغرب، كنت أبحث عن منفذ أذهب منه إلى الخارج بحثا عن العمل!! لكني لم أفلح، والحصيلة أني لقمت طعمهم المشكك والطاعن في ديني، وعرفتهم مدة تقارب4 سنوات، دون أن أصلي و لا أصوم، آكل الخنزير و أشرب الدخَّان، وأناظر الضعاف من المسلمين! بعدما عرفت كيدهم للإسلامْ وحبهم الكاذب لي، وعقيدتهم الهشة، شعرت بالحزن والألم، فاستعنت بالقرآن وبعض الدروس الإسلامية أستأنس بها، لأني لا أستطيع الرحيل، لا أدري إلى أين، لأني شَاب فقير ولا أملك صنعة أشتغل بها و الحصول على عمل في بلادي صعب للغاية، خصوصا أنني مسؤول اليوم عن أمي الكبيرة السن، كمَا أنني ملزم بإعالتها وتسديد ثمن كراء البيت الذي تعيش فيه، أناحائر جدا أيها الإخوة لأنني بالفعل خائف جدا، لأن العمل الذي نعيش به اليوم هو ترجمتي لكتابهم المقدس إلى لغتي! أنا خائف من أن يكون هذا الذنب بلا مغفرة، لكن ماذا أعمل فالعين بصيرة و اليد قصيرة، أرشدوني وفقكم الله. (28/162)
الحزين البائس
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي أيقظك من هذه الغفلة العظيمة التي لو مت عليها لكنت خالداً مخلداً في جهنم وبئس المصير، واعلم أن ما ذكرت من ضيق الرزق -فضلا عن غيره- ليس مبرراً لك على الإطلاق في ما وقعت فيه، وأي ضيق رزق يحملك على أن تكون من أعوان الشيطان الذي يضلون عباد الله، وهل هذا إلا سوء ظن بالله الخالق الرازق القائل: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (هود:6)، والقائل: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ*فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (الذريات:23)، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نسف حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه عبد الرزاق في مصنفه، وصححه الألباني. (28/163)
فإذا كان العبد منهياً أن يحمله استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فكيف إذا حمله على أن يطلبه بما هو كفر بالله العظيم، أو ليس هذا من أعظم سوء الظن بالله، وكذلك ليس هناك مبرر في الظروف أو الوحدة، أو انعدام الصحبة الصالحة يبرر الوقوع في ما وقعت فيه، فكل هذه المبررات أوهى من خيوط العنكبوت، فكم تعرض المؤمنون لفتن وظروف صمدوا فيها وخرجوا منها وهم أرسخ إيماناً وأعظم إسلاماً، روى البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا، فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، يقول الإمام ابن بطال رحمه الله: إنما لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال خباب ومن معه بالدعاء على الكفار مع قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، وقوله: فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لأنه علم أنه قد سبق القدر بما جرى عليهم من البلوى ليؤجروا عليها، كما جرت به عادة الله تعالى في من اتبع الأنبياء فصبروا على الشدة في ذات الله، ثم كانت لهم العاقبة بالنصر وجزيل الأجر. (28/164)
ولذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أغبط أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء.
فالابتلاء سنة ربانية وحقيقة شرعية، قال تعالى: الم* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ*وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ) (العنكبوت:1-3)، فتب إلى الله والجأ إليه فإنه القائل: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ*وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) (الزمر:54-54)، واقطع كل علاقة لك بهؤلاء المنصرين الضالين، وامتنع تماماً عن ترجمة كتابهم المحرف، واستغل معرفتك بالترجمة لتحصل على عمل مباح، بدلا من هذا العمل الخبيث، وثق بربك وأحسن الظن به، فهو لا يضيع من أطاعه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يتَوكلْ علَى اللهِ فَهُو حسْبُه(الطلاق:2-3)، ومن تمام توبتك أن تبين ضعف وهشاشة عقيدة هؤلاء المنصرين لمن أضللتهم خاصة، وللناس عامة، وأبشر بحسن الجزاء من الله. (28/165)
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 6121/28483/21081/13270.
والله أعلم.
44143
عنوان الفتوى:الإعاقة لا تمنع الزكاة عن صاحب المال رقم الفتوى:44143تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
لدي أختان توأمتان معاقتان ذهنيا ويتيمتا الأب والأم تملكان بعض المال من إرثهما، فهل تجب الزكاة عليهما، علما بأنهما لا تملكان غيره؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا بلغ نصيب كل واحدة من هاتين البنتين من هذا المال نصاباً، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص، أو زاد المال على ذلك النصاب، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، فيخرج منه ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 38200، والفتوى رقم: 31339. (28/166)
والله أعلم.
44146
عنوان الفتوى:أيهما يقدم الحج أم الإنفاق على زواج ابنته؟ رقم الفتوى:44146تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
هل يجوز الإنفاق على زواج الابنة بدلا من الحج لأن المال لا يكفي للاثنين معا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد أديت فريضة الحج فلا حرج عليك في الإنفاق على زواج ابنتك، وإذا كنت لم تؤد فريضة الحج وكان الإنفاق على زواج البنت يمنع من المبادرة لأداء هذه الفريضة، فلا يجوز ذلك الإنفاق، لأن الحج واجب على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم، أما الإنفاق على زواج البنت فليس بواجب، لأن المكلف بتحمل تكاليف هذا الزواج هو الزوج لا الزوجة أو أبوها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 6546.
والله أعلم.
44149
عنوان الفتوى:المسلم لا يرث الكافر رقم الفتوى:44149تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
امرأة هداها الله ووالدها وإخوانها على الشرك، وبعد أن توفي والدها عرض عليها إخوتها أن يتحملوا نفقات حجها مقابل أن تتنازل عن نصيبها فى الميراث، هل يجوز لها أن توافق على ذلك مع العلم بأن والدها توفي على الشرك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى لهذه الأخت الثبات على الدين، أما بخصوص ما تركه والدها من مال فليس لها فيه نصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم.
وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة عملاً بظاهر الحديث، وعلى هذا فإذا تبرع لها إخوتها بجزء من هذا المال لتحج به فلا حرج عليها في قبوله، على اعتبار أنه هدية منهم لا أنه تنازل منها عن نصيبها من التركة لأن ذلك غير موجود أصلاً، ويجب التنبه إلى أن قول السائل: ووالدها وإخوانها على الشرك، إن كان المقصود أنهم وثنيون لم يدخلوا الإسلام، فالأمر واضح، وإن كان المقصود أنهم ولدوا على الإسلام ثم اقترفوا الشرك الأكبر ولا زالوا عليه، فليُعلم أن الحكم على المعين بالكفر أمر في غاية الخطورة، وأنه لا يقدم عليه إلا بعد توافر شروط التكفير وانتفاء موانعه، وأنه ينبغي أن يقتصر ذلك على أهل العلم والورع والاحتياط، على ما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 721، 31243، 31043. (28/167)
والله أعلم.
44150
عنوان الفتوى:يحرم التفاضل والنسيئة في المعاملات المعاصرة رقم الفتوى:44150تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
هل يجوز استبدال ذهب قديم بذهب جديد مع زيادة مبلغ من المال (مع العلم بأن البلد الذي نعيش فيه كل الناس يتعاملون فيه بهذه الطريقة أصحاب المحلات و الزبائن) بارك الله فيكم
يقول بعض الإخوة إن الذهب أصبح سلعة تباع وتشترى كباقي السلع الأخرى وذلك لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هنالك العملية النقدية (ريال،دينار،درهم)، ولكن كانت العملة هي الذهب و الفضة، أما الآن فأصبحت العملة هي الأوراق النقدية، ولهذا فيجوز بيع الذهب بالقرض أو استبداله بذهب قديم مع زيادة مبلغ من المال الخ....
مارد كم عل هذه الشبهة جزاكم الله خيرا (مع العلم بأن الإخوة يقولون إن هذه الفتوى سمعوها من بعض أهل العلم )
بارك الله فيكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه تجب المساواة بين الذهب والذهب إذا بيع أحدهما بالآخر، لما في حديث الصحيحين: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء.
ويحرم التفاضل بينهما، قال ابن قدامة في المغني: والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم، واحتج لذلك بالحديث: الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها... فمن زاد أو ازداد فقد أربى. رواه النسائي وأبو داود، وصححه الألباني. (28/168)
ولهذا فإنه لا يجوز استبدال أحدهما بالآخر مع زيادة مبلغ من المال، وإنما يجوز أن يباع القديم بما تيسر من الثمن، ثم يضاف إليه من العملات المعاصرة ما يكمل به سعر الجديد، وقد أفتت هيئة كبار العلماء بأن العملات المعاصرة تنزل منزلة الذهب والفضة، فيحرم فيها ربا التفاضل والنسيئة، وأما الذهب والفضة فإنهما حرم الربا فيهما بالنص فلا يمكن استثناؤهما بالاجتهاد ولا بتبدل الحال، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 5438/41159/1071/13859.
والله أعلم.
44151
عنوان الفتوى:المدعي لا بد له من بينة يثبت بها دعواه رقم الفتوى:44151تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
Imed_comyahoo.fr
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
أما بعد، فهذا سؤالي أرجو أن تفتوني مأجورين وتبينوا لي فيه وجه الحق والصواب، لأنه بقي بصراحة مشكلة تؤرقنا جميعا، أنا ووالدتي -سالمة- حفظها الله وإخوتي.
لفد توفي والدي -علي- رحمه الله منذ أكثر من ثلاثة وعشرين سنة (مارس1980)، فكفلنا عمي بما أن والدتي -سالمة- كانت أمية ولا تحسن التصرف، ونحن أطفال صغار.
كان والدي تاجرا، وقد ترك محلا تجاريا \"متجر مواد غذائية\"، و\"مقهى\"، هي موضوع النزاع.
كان المقهى على ملك الأجانب ببلدنا، وقد اشترى والدي -علي- الأصل التجاري لهذا المقهى من المنتفع به قبله وسجله باسم والدتي -سالمة- ، وبعد وفاته بعشر سنين، قررت الشركة المكلفة بأملاك الأجانب بيع المقهى فاشترته والدتي وأصبح ملكا لها، وطوال هذه الفترة كان المسؤول عنا هو عمي، حيث كان يقوم بكراء المقهى أو استغلاله مباشرة، إلى أن اتفق مع أحد التجار ببلدتنا على كراء المقهى المذكور، وعند تحرير العقد اكترى التاجر المقهى ولم يكتر الأصل التجاري، وهذا ما جعل والدتي تخسر الأصل التجاري الذي هو موضوع. (28/169)
وأصل ذلك أن والدي رحمه الله لما كان حيا أدخل بعض الإصلاحات والتعديلات على المقهى المذكور، واضطر إلى أخذ مبلغ مالي قيمته 2000 ألفا دينار، من صديق له -صالح-، على أن يشركه بإعطائه جزء من مساحة المحل التي يستغلها كمكتب، وقد طلب أبي -علي- من أمي -سالمة- أن يجعل صديقه الذي اقترض منه المبلغ المذكور شريكا معها، فرفضت ذلك، ولم ترض به شريكا، على حسب رواية عمي، ولكن شريك أبي -صالح- الذي أعطاه المال يروي أنه أعطى والدي 3000 ثلاثة آلاف دينار، على أن يكون شريكا بالنصف في المحل في الأصل التجاري، فموضوع الخلاف بين الروايتين فيما يلي :
الصديق -صالح- يقول إنه أعطى 3000 ثلاثة آلاف دينار وقبل شراء الأصل التجاري على أن يكون شريكا في الأصل التجاري، وعلى قوله أن والدي -علي- قبل به شريكا في الأصل التجاري،
ورواية عمي - منير- والدتي تقول إن هذا الرجل أعطى 2000 ألفي دينار بعد شراء الأصل التجاري مقابل تمتعه بجزء من المحل كمكتب خاص له، وعلى قولهما إن والدتي -سالمة- رفضت دخول هذا الرجل شريكا معها، ولم يكن شريكا لها في الأصل التجاري،
ولما لم يدخل هذا الصديق شريكا في الأصل التجاري، فقد اضطر والدي -علي- إلى أن يكتب له كتابا فيه مبلغ دينه، على أن يرجعه له حين يقدر على ذلك، ولكن المنية وافت والدي قبل أن يرجع المال المذكور إلى صاحبه-صالح-، (28/170)
وبعد الوفاة قدم الصديق المذكور -صالح- الصك إلى البنك لكن البنك رفض تسديد المبلغ المذكور باعتبار أن قيمته زالت بوفاة مالكه، حينها اتصل الصديق المذكور بعمي لاسترجاع ماله لكن عمي سامحه الله ماطله ولم يعطه حقه، فاضطر إلى السكوت وعدم إثارة المسألة أمام القضاء، ولم يتنازل عن حقه لفائدتنا،
وبعد أن كبرنا ورشدنا وعلمنا بالمسألة كيف هي، أردنا أن نخلص ذمتنا ونقضي دين والدنا، واتصلنا بالصديق المذكور-صالح-، فقال إنه لا يقبل منا غير مناصفة والدتي في الأصل التجاري الذي قد فرطنا فيه بالبيع ولم نعد نملكه،
سيدي بعد بيان مسألتنا، نريد فضها من الناحية الشرعية وإبراء ذممنا، وذمة والدنا أمام الله تعالى، لذلك نرجوكم أن تفتونا وبينوا لنا الأمر مشكورين، ونريد خصوصا بيان ما يلي من مسائل ثارت بيننا وبين الصديق المتقدم ذكره:
هل والدتي -سالمة- مجبرة على مناصفته، مع أنه مقر بالأصل التجاري الذي لم نعد نملكه، لأن والدتي ترفض مبدأ المناصفة،
هو يرفض قبول المبلغ المالي الذي قدمه لوالدي، بحجة أن قيمة الصرف تغيرت، ولم تبق كما هي قبل عشرين سنة،
في صورة إرجاع المال له هل نرجعه بقيمته حين أقرضنا أو بقيمته حين نرجع له، أقصد الدينار تغير سعر صرفه أكثر من ثلاثة مرات بين سنة 1980 وسنة 2003، فهل نعطيه قيمة 2000 دينار أم نعطيه 2000دينار مضاعفة ثلاث مرات، فتصبح 6000 ستة آلاف دينار،
هل يجوز لنا التصدق بقيمة المال في حال رفضه قبوله المبلغ المقدم له،
أفتونا مأجورين جازاكم الله عنا كل جزاء وفي حفظ الله دمتم.
نرجو الجواب على العنوان البريدي الإلكتروني التالي :
Soulaiman12 @voila.fr
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (28/171)
فإن صديق والدكم هذا يعد الآن مدعيا فإن كان عنده بينه على هذه الشركة مع أبيكم في المحل المذكور، فالأمر واضح، وإن لم يكن لديه ما يثبت دعواه، فعلى والدتكم المدعى عليها أن تحلف على نفي هذه الدعوى، وبالتالي ليس لهذا الرجل إلا ما صرح به في الوثيقة من النقود على اعتبار أنها دين على أبيكم، وهذا هو المتبادر من تصرفه عند ما طلب سحب المبلغ من البنك بعد وفاة والدكم، ولا يلزم إلا سداد الألفين، ولا تلتفتوا إلى كون الدينار قد سقط بعض قيمته فلا التفات شرعا إلى ذلك، نص على هذا غير واحد من أهل العلم.
وعلى العموم، فإذا تعذر حل هذا القضية بشكل يرضي جميع الأطراف، فإننا ننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدكم للبت في القضية.
والله أعلم.
44156
عنوان الفتوى:المذاهب الأربعة لقيت من العناية ما لم يلق غيرها رقم الفتوى:44156تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
لماذا توجد هناك أربعة مذاهب؟
هل يمكنكم أن تعطوني بعض الأسماء لكتب تحكي قصة الخلفاء الراشدين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذاهب الفقهية الإسلامية لا تنحصر في أربعة مذاهب، فهناك مذاهب أخرى غيرها كمذهب الإمام الثوري، ومذهب الإمام الأوزاعي، ومذهب الإمام الطبري، ومذهب الإمام الليث بن سعد، وغير ذلك من مذاهب الأئمة، ولكن المذاهب الأربعة المشهورة نالت قدراً عظيماً من التحقيق والعناية، وتواترت جماهير علماء الأمة على تنقيحها ودراستها، بخلاف غيرها من المذاهب التي لم تلق هذه العناية، وهذه المذاهب الأربعة وغيرها هي مذاهب اجتهادية في مسائل الشريعة الفرعية، وهي جميعها لا تختلف في أصول الدين، وإنما الخلاف بينها محصور في دائرة الأدلة الظنية، التي تخلتف فيها أنظار العلماء، ولذلك حِكَمٌ عظيمة، قد ذكرنا طرفاً منها في الفتوى 16387، والفتوى رقم: 26350، وراجع أيضاً للأهمية الفتوى رقم: 7763، والفتوى رقم: 40050. (28/172)
وأما الكتب التي تتحدث عن سير الخلفاء الراشدين فهي كثيرة، نذكر منها مقدمة سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وتاريخ الخلفاء للسيوطي، صفة الصفوة لابن الجوزي، وغيرها كثير.
والله أعلم.
44159
فتاوى
عنوان الفتوى:المضحي ليس ممنوعا من الاستمتاع بزوجته رقم الفتوى:44159تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال:
زوجي ضحى السنة ومن شروط الأضحية أن لا يقص أظافره وشعره وقد سمعنا من بعض الناس أن عليه أيضا الامتناع عن مجامعة زوجته. فما الحكم في هذا؟
وشكرا
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس على المضحي أن يمتنع عن مجامعة زوجته إلا لمانع من نحو حيض وإحرام وصيام، وأما قص الأظافر وحلق الشعر، فإنه منهي عنه على سبيل التحريم أو الكراهة على اختلاف في ذلك، قال ابن قدامة في "المغني": ومن أراد أن يضحي فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا، ظاهر هذا تحريم قص الشعر، وهو قول بعض أصحابنا، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا: هو مكروه غير محرم، وبه قال مالك والشافعي.... (9/ 346)، ولكن فعل ذلك ليس مبطلا للأضحية على كلا القولين. (28/173)
والله أعلم.
4416
عنوان الفتوى:التوسل... المشروع منه والممنوع رقم الفتوى:4416تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز الدعاء بجاه حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز في الدعاء إدخال الرسول كواسطة لإجابة الدعاء.
2) هل الولي تظهر له روح النبي صلىالله عليه وسلم ككرامة فتفتح بصيرته.
3) كيف نفرق بين الولي والمدعي.
4) ما حكم الدين في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم واقامته في كل مناسبة، بحيث إذا أرادوا شكر الله أو الاحتفال بمناسبة معينة، كزواج أو سابع مولود، اقاموا المولد، وما هو الرد على القائل بأن المولد إنما هي لتذكير الناس بسيرة الرسول. أرجو الرد سريعاً، إذا أمكن.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدعاء من أجلّ القرب وأعظم العبادات، بل هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. والعبادة مبناها على التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه.
وقوله: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم.
وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى الأسباب المؤدية إلى قبول الدعاء كرفع اليدين، وإقبال القلب، وتكرار الدعاء، وتحري الأوقات الفاضلة كثلث الليل وبين الأذان والإقامة وغير ذلك، ولم ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه أرشد أمته إلى التوسل بجاهه أو حقه، مع القطع والجزم بأن جاهه ومنزلته عند ربه فوق منزلة جميع ولد آدم. (28/174)
ولا نُقل عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم مع حرصهم على الخير ومسارعتهم إليه، وكثرة دعائهم وتضرعهم أنه قال في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بحق محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاهه، فعلم بهذا أنه ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من أمر أصحابه، بل عدل الصحابة عن ذلك إلى التوسل بعمه العباس رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وهذا دليل على أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما توفاه الله توسلوا بالعباس رضي الله عنه، ولا يقال: إن هذا لضرورة فعل الصلاة ودعاء الاستسقاء، لأنا نقول: قد كان بالإمكان أن يصلي عمر أو غيره ثم يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه، فلما لم يكن شيء من ذلك، دل على أن الخير في غيره، وأن الشرع على خلافه.
وهكذا توسل الأعمى برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو توسل بدعائه لا بذاته، لقوله صلى الله عليه وسلم له: "إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرتَ فهو خير لك"، فقال: فادعه... الحديث رواه النسائي والترمذي وأحمد وهذا لفظ الترمذي.
وعند أحمد: "إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت لك" ولقول الأعمى في دعائه: اللهم فشفعه في، فعلم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وشفع إلى الله فيه.
وأما حديث: "توسلوا إلى الله بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم" فهو حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أيضا ما جاء في توسل آدم عله السلام بحق محمد صلى الله عليه وسلم. (28/175)
والتوسل المشروع:
1- التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كأن يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. أو اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأحد.
2- التوسل إلى الله بالعمل الصالح، كما في قصة أصحاب الغار، الذين آواهم المبيت إلى غار في جبل، فانحدرت صخرة فسدت عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم إلى الله بعمل صالح عمله، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، كما ثبت ذلك في الحديث الطويل المتفق عليه، وهذا ملخص معناه.
أما ظهور روح النبي صلى الله عليه وسلم للولي، وجعل ذلك من الكرامات، فهذا لا أصل له في الشرع، وسادة الأولياء هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ولم ينقل عن واحد منهم حرف واحد في ظهور روح النبي صلى الله عليه وسلم له، ولا اجتماعه به بعد وفاته، إلا أن تكون رؤيا منام، فهذا لا نزاع في إمكانه وحصوله لبعض الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة"، وفي رواية: "فقد رأى الحق"، وفي أخرى: "فإن الشيطان لا يتمثل بي" الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وما يعتقده بعض الجهال من حضور النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتماعاتهم ومجالسهم، وقيامهم له، انحراف ظاهر، وأعظم منه دعوى بعضهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فإن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا، كما قال تعالى: (ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) [المؤمنون: 15، 16].
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن محمداً عليه السلام وجميع أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع الناس (أ.هـ.).
ومن تأمل حال سادات الأولياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علم الفرق بين الولاية وبين الشعوذة والخرافة، ولو كان ثم أحد يمكن أن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ليرشده أو يفتح بصيرته ـ كما في السؤال ـ لكان أولى الناس بذلك أصحابه، لا سيما في أوقات الشدة والمحن، كاختلافهم في القبلة، وتنازعهم في خلافة عثمان رضي الله عنه، وبعد في خلافة علي. (28/176)
وها هو عمر رضي الله عنه يقول: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا بهن عهدا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا. متفق عليه.
فلو كان صلى الله عليه وسلم يظهر لأحد بعد موته لظهر لعمر الفاروق رضي الله عنه، ولفقه عمر رضي الله عنه لم يتمن رؤيا منام يتلقى فيها هذه الأحكام، كما يدعيه بعض المتصوفة من أخذهم الأذكار والأوراد وعهود الطريق عن طريق المنام واليقظة، أما اليقظة فقد مضى ما فيها، وأما المنام فلا يؤخذ منه حكم شرعي على ما قرره أهل العلم، والله أعلم.
الفرق بين الولي والدعي:
المفهوم الشرعي لكلمة (ولي الله) يتجلى واضحاً في قوله تعالى: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون) [يونس: 62، 63] فكل من كان مؤمنا تقيا فهو من أولياء الله تعالى. وليست الولاية محصورة في أشخاص معينين، ولا يشترط لحصولها وقوع الكرامة. قال القرطبي: قال علماؤنا رحمهم الله: ومن أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات، وخوارق للعادات فليس ذلك دالاً على ولايته، خلافاً لبعض الصوفية والرافضة، حيث قالوا:إن ذلك يدل على أنه ولي، إذ لو لم يكن ولياً ما أظهر الله على يديه ما أظهر، ودليلنا: أن العلم بأن الواحد منا ولي لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمناً، وإذا لم نعلم أنه يموت مؤمناً لم يمكنا أن نقطع على أنه ولي لله تعالى. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: "من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.." الحديث. (28/177)
فطريق الولاية في الكتاب والسنة هو المحافظة على الفرائض والحرص على النوافل، والتحقق بمقامات الإيمان، والتزين بلباس التقوى.
وبهذا يعلم أن المجانين والفسقة والعصاة لا يدخلون في ذلك، وغاية المجنون أن يرفع عنه القلم، لا أن يكون ولياً، فضلاً عن أن يكشف عنه الحجاب، فإن الحجاب لا يكشف لأحد في الدنيا، والوحي لا يتنزل إلا على الأنبياء، وإذا كان الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء لم يكن هذا دليلاً على ولايته، فإن الخوارق تقع على يد الكافر والملحد والفاسق كما تقع على يد المؤمن. ولهذا قال الجنيد رحمه الله: علمنا مضبوط بالكتاب والسنة،من لم يحفظ الكتاب ولم يكتب الحديث، فلم يتفقه، فلا يقتدي به.
وقال:"الطرق كلها مسدودة عن الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، لأن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه، وعلى المقتفين أثره والمتابعين. (28/178)
وليس للولي أن يدعي الولاية لنفسه أو يشهد لها بذلك، فإن هذا من التزكية المذمومة.
كما أن من المفاهيم الباطلة حول الولاية ما يلي:
1- اعتقاد أن الولي يتصرف في الكون، ويجوز دعاؤه والاستغاثة به في الشدائد، واعتقاد هذا خروج عن الإسلام جملة، وقدح في الربوبية والألوهية.
2- اعتقاد عصمة الولي وأن الله لا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان، كما يقول القشيري عفا الله عنه.
3- اعتقاد أن الولي يعلم الغيب، وأنه يغني عن نفسه وعن الخلق.
4- أو أن الولي يتطور ويظهر في أشكال مختلفة، فتارة تراه أسداً، وتارة تراه شيخاً، وتارة تراه صبياً. وأنه يوجد في أماكن مختلفة في وقت واحد، على ما هو مدون في كثير من الكتب المعنية بذكر أولياء الصوفية.
5- اعتقاد أن الولي يباح له مخالفة الشريعة، وأنه يجب التسليم له وعدم الإنكار عليه ولو ترك الجمع والجماعات، لأنه صاحب حال كما يقول الشعراني وغيره
6- اعتقاد أن الولاية تكون بيد الولي الكبير يعطيها لمن يشاء من أتباعه، وهذا ضلال لا يحتاج إلى إقامة الدليل على بطلانه.
7- اعتقاد أن للولاية خاتماً كما أن للنبوة خاتماً، كما قال بذلك الحكيم الترمذي وقد نفي من ترمذ بسبب كتابه: ختم الولاية، وحكم عليه بالكفر بذلك، وقد جاء بعده من ادعى أنه خاتم الأولياء أو ادعي له ذلك كابن عربي وأحمد التجاني وغيرهما.
8- اعتقاد أن الولي يمكنه سلب العلم والهداية من مخالفيه،وهذا داخل تحت اعتقادهم أنه يتصرف في الكون.
فهذه الاعتقادات الباطلة مما يعلم يقيناً أنها مخالفة للكتاب والسنة ولما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأنها سيل أولياء الشيطان لا أولياء الرحمن، والموفق من وفقه الله تعالى.
الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بمولد غيره من الناس لم يكن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه رضوان الله عليهم. (28/179)
وقد تقرر إن العبادة مبناها على التوقيف، وأن الشرع ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل عبادة تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لها وعدم المانع من فعلها، فتركها سنة وفعلها بدعة مذمومة. وهذا أدق ضابط لتعريف البدعة.
أما المقتضي فهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وشكر الله على وجوده ومولده وبعثته، أو إظهار الفرح بذلك أمام المشركين واليهود والنصارى كما يقوله البعض، فهذا كله كان موجوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم،ولم يكن ثمة مانع من إقامة هذا الاحتفال في عصره أو في عصر الخلفاء الراشدين وهم يفتحون البلدان ويحاربون أهل الكفر التي تعظم رجالها وتحتفل بهم.
فلما لم يكن شيء من ذلك في عهدهم، لم يكن لأحد بعدهم إحداثه، والله اعلم.
أما التذكير بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون بتدريس هذه السيرة وشرحها والحديث عنها في المساجد ودور التعليم، وليس في سردها في ليلة أو ساعة، أو إنشادها على أنغام الأوتار المحرمة، أو ختمها بنقض التوحيد الذي يبعث به صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك الاستغاثة والتوجه بالدعاء إلى غير الله من نبي أو ولي.
وقانا الله وإياكم شر البدع والحوادث. والله أعلم.
44160
عنوان الفتوى:الكفر محبط للأعمال رقم الفتوى:44160تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
هل يتساوى المسيحيون المتدينون و الملتزمون أخلاقيا عند الله مع أولئك الذين يعملون الفواحش و يدخل الجميع النار؟ مع العلم أن ما يكتب عن الإسلام في الغرب مشوه ولا يشجعهم على الدخول في الإسلام. وهل الآية الكريمة(لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة) يقصد بها المسيحيون الأوائل الذين حرفوا في الدين المسيحى أما الحاليون فلا ذنب لهم لأنهم أخذوا ما تركه أسلافهم وذلك لاستخدام الفعل الماضي قالواو ليس المضارع يقولون شكرا (28/180)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل من دان بغير الإسلام فهو كافر في الدنيا، فإن من بلغته الرسالة المحمدية على وجهها الصحيح، وقامت عليه الحجة ثم مات على ذلك فإنه من أهل النار، ولا ينفعه ما عمل من الخير في حياته إذ أحبط ذلك كله الشرك بالله تعالى، قال الله عز وجل: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(المائدة: من الآية5)، وقال: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً (الفرقان:23)، إلا أن الله لا يظلم الناس شيئاً، فما فعله الكافر في الدنيا من الخير يجازى به فيها كما في الصحيح: إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا والآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم.
وقد سبقت لنا فتوى مفصلة في معنى قيام الحجة وحكم أولئك الذين بلغهم الإسلام مشوهاً، فراجعها تحت رقم: 39870.
وأما الآية الكريمة فمعناها أن من قال ذلك ممن مضى فهو كافر، ومن قال به الآن فهو كافر، ومن قال به بعد قرون فهو كافر، وهذه الآية نزلت بعد أن قيلت هذه الكلمة، وتقرر التثليث عند النصارى، فخوطب بها النصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزعوا عن دين أصحاب هذه المقالة الكفرية، فإذا لم ينزعوا فهم مثل أسلافهم الكفار، ولا فرق، فإن من تابع الكفار على كفرهم ورضي بمقالتهم فهو كافر مثلهم، وكل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر سواء اعتقد تلك المقالة أو لم يعتقدها. (28/181)
والله أعلم.
44161
فتاوى
عنوان الفتوى:الوطء في الدبر يجلب سخط الله ولعنته رقم الفتوى:44161تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال:
أنا شاب متزوج ولكن قبل الزواج لي هفوات وأخطاء ومنها إتيان الدبر والمشكل أني ما زلت أحب إتيان الدبر مع أن الزوجة ترفض هذا الشيء ولكن تتوق نفسي لهذا فما الحل للتخلص من هذا الشعور ولأرجع طبيعياً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أخي أن تتوب من الذنوب كلها توبة عامة، وتتوب مما ذكرت توبة خاصة، ويجب عليك الإقلاع التام والندم على ما بدر منك فإن ذلك من التوبة، واعلم أن ما ذكرت من إتيان الدبر أمر محرم، وانظر ما في الفتوى رقم: 39033 من الإحالات، ففيها غنية إن شاء الله لمن كان له قلب.
ويكفي رادعاً وزاجراً لك عن هذا الفعل أن تستشعر أن فاعل ذلك يتقلب في سخط الله ولعنته، عافانا الله وإياك من ذلك.
والله أعلم.
44162
عنوان الفتوى:حكم ميراث التيجاني رقم الفتوى:44162تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
هناك طريقة ما يسمى ب( التجانية) صحيحة أم لا؟ المتعبد على هذه الطريقة هل يرثه أقاربه من أهل السنة والجماعة أم لا؟
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة معتقد الطريقة التيجانية، وحكم من يعتنقها، ولك أن تراجع ذلك في الفتوى رقم: 11073. (28/182)
وأما عن إرث معتنقها، فإن كان يعتقد بفكرة الحلول أو الاتحاد وما في معناهما مما هو مخرج من الملة، فإن أقاربه لا يرثونه سواء كانوا من أهل السنة والجماعة أو من سائر أفراد المسلمين، لأن من شروط الإرث اتحاد الدين، فقد أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإن كان لا يعتقد اعتقادا ولا يعمل عملا مخرجا من الملة، وإنما ينتهج منهاجها فقط في الذكر والدعاء والاعتقادات غير المخرجة من الملة، فإن أقاربه المسلمين يرثونه.
44164
عنوان الفتوى:احترام أهل العلم والفضل واجب رقم الفتوى:44164تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
بعض الشباب يقومون بالشتم وبالطعن في بعض العلماء والأئمة ويقولون أخطأ في كذا مسألة مثل الداعية عائض القرني أو لأنه مسبل لأزاره مثل الداعية عمرو خالد ولايستمعون لهم أبدافما حكم ذلك في الشريعة؟ وماكيفية التعامل معهم؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجلان اللذان ذكرت من الرجال الذين عرفوا بالدعوة إلى الله تعالى، ولهما جهد طيب في نشر دين الله تعالى، ونفع الله تعالى بهما خلقاً كثيراً، ونحسبهما من أهل الخير والصلاح ولا نزكي على الله أحداً، مع العلم بأن العصمة ليست إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أما غيرهم من الناس فيؤخذ من قوله ويترك.
والواجب على كل مسلم احترام أهل العلم والفضل وتوقيرهم والاعتراف لهم بالمنزلة التي أكرمهم الله تعالى، إضافة إلى إمساك لسانه عن شتمهم والطعن عليهم والتشهير بهم، فإن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، كما قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، وللمزيد عن هذا الموضوع نحيلك إلى الجوابين التاليين: 4402/29143. (28/183)
والله أعلم.
44165
عنوان الفتوى:لا عورة للبنت الرضيعة رقم الفتوى:44165تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
إنني أكتب لحضراتكم لكي أسأل لماذا لم يأتني جوابكم عن عدد من الأسئلة التي أرسلتها لكم قبل تقريبا شهر اسمي أم محمد وعنوان بريدي الإلكتروني هو ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج -إن شاء الله تعالى- عليك إذا خرجت هذه البنت الصغيرة التي هي في سن الرضاع إلى أبيها أو غيره من الرجال عارية لأنها لا عورة لها في هذه السن.
ولهذا أجاز العلماء أن يغسل الرجال البنت الرضيعة وما قاربها ممن لا تميل لها النفس بشهوة، قال خليل في مختصره -وهو مالكي-: ورجل كرضيعة -أي يجوز غسله لها-.
والحاصل أنه لا شيء في ذلك -إن شاء الله تعالى- وإن كان الأفضل والأولى أن تحافظي على ستر عورتها بل وجميع بدنها حتى تتعود على ذلك وتتربى على التستر والحياء.
والله أعلم.
44166
عنوان الفتوى:وعد الأم بتزويج ابنتها ليس عقدا رقم الفتوى:44166تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
أم ومطلقة
أريد تزويج ابنتي التي لم تبلغ بعد لشاب مسلم حافظ لكتاب الله
أريد عقد قرانها لحمايتها وليصبح عندي محرم
والدها يرفض يريدها أن تكبر و تتم دراستها ثم تختار
وأنا أريد الحفاظ عليها من الفساد الموجود في لندن
وأن نكون في حماية رجل مؤمن
علما بأني أنا التي عرضت ابنتي على هذا الشاب وقد وافق لكني قرأت قبل فترة حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلهن جد وجدهن جد...الخ (28/184)
أفيدونى أفادكم الله و هل يعتبر اتفاقنا قائما أم لا
وجزاكم الله عني كل خير
أختكم امة الله
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يعد وعدك لهذا الشاب بتزويجه من ابنتك ملزما، وليس ذلك عقدا، لأنك لست ولية أمرها، بل ولي أمرها هو الأب، علما بأن تزويج الصغيرة جائز ولو لم تطق الوطء، لكن لا يجوز للزوج الدخول بها إلا إذا أطاقت الوطء، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 9990، ورقم: 13190، ورقم: 34483.
وإننا لننصح ولي الأمر بالمسارعة بتزويج البنت إذا كنتم تخافون عليها الفساد كما هو الحال في البلد الذي أنتم فيه، ولا ينبغي أن يكون إكمال الدراسة عذرا في تأخير زواجها، وينبغي أن يستخير الله تعالى ليهتدي إلى الأصلح والأنفع بالنسبة لابنته، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
4417
عنوان الفتوى:الأفضل أن تصل رحمك وإن قطعوك رقم الفتوى:4417تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : قال صلى الله عليه وسلم (لايدخل الجنة قاطع رحم) إن لدي عما وهو أيضاً جاري أزوره دائماً وهو يسيئ معاملتي ولا يرد لي الزيارة وفي الآونة الأخيرة أصبح يطردني من بيته وإن رآني في مكان عام فٌٌإنه يتهرب مني ولا يلقي علي السلام وإن بدأته به فهو لايرد كل ذلك بسبب تافه لايستحق الذكر فهل عليّّ أن أزوره بالرغم من طرده لي وإهانة كرامتي أمامه ؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله كل الخير .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: "لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك". والمل والملة: الرماد الحار. (28/185)
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها".
فهذان الحديثان يدلان على أن الأفضل أن تستمر في مواصلة عمك هذا وإن قطعك وأن لك بذلك أجراً عند الله تعالى. وليس في ذلك مذلة لك ولا إهانة لكرامتك، بل إنك إن فعلت ذلك تواضعاً لله تعالى وابتغاء للمثوبة عنده، فسيكون ذلك رفعاً لقدرك عنده وعند الناس، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه ". ولعلك إن استمررت في دفع إساءة عمك إليك بالإحسان إليه وصلة رحمه يشرح الله صدره للحق، فيترك مقاطعتك، ويتحول فجأة من عدو لدود إلى صديق ودود. فقد قال الله تعالى: ( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم* وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) [فصلت: 34-35 ] وعليك أن تبين له بحكمة خطورة قطيعة الرحم وما ورد في ذلك من القرآن والسنة، ومنه الحديث الذي أشرت إليه في السؤال.
والله أعلم.
44171
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل في إصلاح آلات التبغ رقم الفتوى:44171تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال:
أنا فتاة متزوجة من رجل يعمل في إصلاح آلات التبغ أود معرفة هل هذا العمل حرام؟ وهل أطلب منه الطلاق إذا لم يرد تغيير عمله؟. وهل المال الذي كان يجنيه من هذا العمل حلال أم حرام أرجو من سيادتكم الاهتمام بهذا الموضوع ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (28/186)
فإن العمل في إصلاح أدوات التبغ لا يجوز، لما فيه من إعانة الناس على ما يضر بهم، وقد حرم الشرع كل ما يضر، ويدل لذلك الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني.
وقال صاحب مراقي السعود: وأصل كل ما يضر المنع.
وقد ذكر الأطباء أن التبغ ضار، وبناء عليه، فإن الإعانة عليه إعانة على محرم، ولهذا، فعليك أن تحرضي الزوج على البحث عن كسب مباح والتخلي عن هذا العمل، وليعلم أن الرزق بيد الله وأن طلبه بالوسائل المحرمة من أسباب الحرمان.
ففي الحديث: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار وصححه الألباني.
وفي الحديث: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
رواه أحمد وابن حبان والحاكم وابن ماجه، وحسنه الألباني والأرناؤوط.
ثم إنه يجوز لك طلب الطلاق إن لم يوفر لك نفقة مباحة، ولا يحل لك أخذ المال المستفاد من هذا الكسب إلا عند الضرورة، وإذا أنفقت على نفسك من غير هذا المال، فإنه تكون نفقتك دينا في ذمة الزوج حتى يتسير له قضاؤها بمال طيب.
وعليك بالاستعانة بالله تعالى ثم احرصي على تقوية إيمان زوجك حتى يثق بأن طاعة الله تعالى أدعى لتحقيق النجاح في الأمور كلها، فاحرصي على مواظبته على الصلاة في الجماعة، وحرضيه على اصطحاب الأخيار وسماع الأشرطة المفيدة وقراءة الرسائل النافعة.
وراجعي الفتويين التاليين: 18305، 2512.
والله أعلم.
44173
عنوان الفتوى:النية شرط في إجزاء الزكاة رقم الفتوى:44173تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
1- هل يجوز إخراج زكاة مال والدي من مالي وهو مقتدر على ذلك؟
2- زكاة الأرض التي لا أعرف سعرها لخمس سنوات ماضية كيف أخرجها؟
3- زكاة الأسهم التي ليس لها أرباح كيف يتم إخراجها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في إخراج الزكاة عن أموال والدك من مالك، ويجزء عنه ذلك بشرط أن يأذن لك في ذلك، لأن النية شرط في إجزاء الزكاة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 28168. (28/187)
وأما الأرض فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت عروض تجارة فإنها تقوم كل سنة، ويخرج ربع العشر من قيمتها، وإذا كنت لا تستطيع معرفة قيمتها بالتحديد في السنوات الخمس الماضية فاجتهد وتحر بقدر استطاعتك، وأخرج زكاتها لكل سنة بما ترى أن الذمة تبرأ به، واعلم أنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
وأما زكاة الأسهم فإنها تختلف باختلاف الأسهم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1038.
والله أعلم.
44177
عنوان الفتوى:حكم قول القائل \"تور الله في برسيمه\" رقم الفتوى:44177تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
ما حكم الدين فى قول العبد مناللآخر \"طور الله فى برسيمه\" و جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة لا يجوز للمسلم أن يقولها لأخيه المسلم، لأنها من عبارات السب، كما هو معلوم عند من يستعملها، ومعناها أن الموصوف بها كالتور -أي الثور- الذي خلقه الله ولا هم له إلا أكل البرسيم، وهو نبات معروف يستعمل علفا للدواب، وهذا الوصف كناية عن البلادة والغباء، وإبدال الثاء تاء في كلمة التور من تصرف اللغة الدارجة، هذا فيما يتعلق بقول المسلم لأخيه هذه العبارة، وأما إضافة الثور إلى الله بحيث يقال: ثور الله، فلا بأس بها، لأنها إضافة ملك وخلق، كعبد الله وسماء الله، ونحو ذلك.
والله أعلم.
44181
عنوان الفتوى:حكم شراء أسهم مدينة الإنتاج الإعلامي رقم الفتوى:44181تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
ما حكم شراء أسهم مدينة الإنتاج الإعلامى وهي أسهم طرحتها مدينة الإنتاج الإعلامى المصرية للتداول بمبلغ معين للسهم، ونشاط هذه المدينة لإنتاج المسلسلات والأفلام المختلفة منها المسلسلات الدينية والتاريخية وغيرها من المسلسلات والأفلام الخليعة وتأجير الاستديوهات المملوكة للمدينة لتصوير وبث البرامج المختلفة، أفيدوني بالحكم الشرعي مأجورين؟ (28/188)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اشترط أهل العلم لجواز شراء الأسهم وابتياعها أن لا تكون في بنوك ربوية، وأن لا يتعامل فيها بسلع محرمة، وأن لا تكون الشركة صاحبة الأسهم تودع جزءاً من أموالها في البنوك الربوية وتتقاضى عليها فوائد تضم إلى أرباحها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3099.
وبما أنك ذكرت أن مدينة الإنتاج الإعلامي من ضمن نشاطها إنتاج الأفلام الخليعة، وتأجير الاستديوهات لتصوير وبث البرامج المختلفة، التي قد يكون فيها ما هو منهي عنه، فإنه لا يجوز شراء أسهم هذه المؤسسة ولا بيعها.
والله أعلم.
44184
عنوان الفتوى:حصة الشريك الذي لم يعمل رقم الفتوى:44184تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
أناكنت مشاركا زميلا لي في العمل بمبلغ وبعد فترة سافرت فهل عند العودة آخذ منه المبلغ الذي بدأت به مشاركته أو آخذ المبلغ مع أرباح من العمل
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الشركة بينكما على أساس أن يقوم كل واحد منكما بدفع مال وتشتركان في العمل في هذا المال المشترك، وتقتسمان الربح على ما اتفقتما عليه فسافرت ولم تقم بما يجب عليك من العمل، وقام به شريكك أو استأجر من يقوم به، فلك حصتك من الأرباح مخصوما منها أجرة المثل إذا كان الشريك قد قام بالعمل، أو الأجرة المسماة إذا كان قد استأجر عنك من يقوم بما يلزمك من عمل.
أما إذا كانت الشركة على أساس أن يكون المال منك والعمل منه، فتستحق ما دفعت من المال مضافا إليه حصة من الربح على ما تم الاتفاق عليه بينكما، وتعرف هذه الحالة عند الفقهاء بالمضاربة. (28/189)
وإن كانت صورة الشركة غير ما ذكرنا، فبينها لنا ليتسنى لنا الحكم عليها.
والله أعلم.
44185
فتاوى
عنوان الفتوى:لا إعادة على من اجتهد فأخطأ القبلة رقم الفتوى:44185تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال:
ما الحكم إذا صليت الفريضة ثم علم أن القبلة كانت خاطئة أو أن الصلاة تمت من غير وضوء، هل تتم إعادة الصلاة، ومتى تعاد، وما الحكم إذا كانت القبلة خاطئة لمدة صلاة شهر كامل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اجتهد في معرفة القبلة أو اعتمد على العلامات المنصوبة للدلالة عليها، ثم صلى اعتماداً على ذلك ثم تبين له أنه قد أخطأ القبلة, فلا إعادة عليه عند جمهور العلماء وإن أعاد فهو أحوط.
أما من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فتجب عليه الإعادة ولو وافق القبلة، وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 23915، والفتوى رقم: 2636.
وأما حكم من صلى خطأ بغير وضوء فقد تقدم في الفتوى رقم: 9167، والفتوى رقم: 27116.
والله أعلم.
44188
عنوان الفتوى:الفسوق مسقط لحق المرأة في الحضانة رقم الفتوى:44188تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا خارج البلاد منذ ثلاث سنوات ولصعوبة الظروف لا أستطيع الرجوع إلى بلدي فى الوقت الحالي ويصعب أن أحضر زوجتي وأولادي عندي وعرضت علي زوجتي أن أعطيها حريتها لكنها رفضت، و الآن عرفت من أبنائي أنها على صلة برجل آخر، وهذا واضح من ناحيه أبنائي وملاحظ من ناحية أخواتي وأقاربي، فهى تخرج معه ومعها أبنائي وتقول لهم إنه صاحب أبيكم، غير أن الأمور واضحة من ناحية التليفونات أمام أخواتى وأنا كتبت لكم بعد أن تحققت من كل هذا، السؤال: ماذا أفعل إذا واجهتها سوف تنكر وإذا طلقتها سوف تأخذ بنتي، أنا عندي منها ولدان وهما فى حكم حضانتي أما الخوف فهو على البنت وهي صغيرة ووصلت بها الأمر إلى أن تجبر البنت أن تقول للعشيق يا بابا وعملت رعباً للبنت لدرجة البنت وصلت لحالة من الصرع، فهل ممكن أن نعمل لها كمينا مع العشيق لكي نأخذ الأولاد منها ونعطيها كل حقوقها كما قال رب العزة، هل هذا حلال أم حرام، أرجو الإفادة وماذا أفعل كي يرفع الله تبارك وتعالى عنا الغمة، وجزاكم الله خيراً، ويهدينا الله وإياكم إلى الصواب. (28/190)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان من الأولى بك قبل اختيار هذه المرأة أن تراعي ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعايير التي تنكح لها المرأة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.، وفي سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله.
أما وقد تزوجت هذه المرأة، وصار لك منها أولاد، فالأصوب أن تحاول علاجها وإرجاعها إلى الصواب عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة، فإن وجدت منها توبة وارعواء إلى الطريق المستقيم، فالأحسن أن لا تفسد رباط أسرتك، فتسوء تربية أولادك ويضيع مستقبلهم، مع ما سيلحقك أنت من تشتيت الحال وفوضوية العيش، فإن لم تلاحظ لها توبة، وظلت مستمرة في تلك العلاقات وذلك الفساد، فالخير أن تطلقها وتبحث عن أخرى صالحة تعينك في دنياك وآخرتك، ثم إذا كان ما ذكرته عنها من سوء الخلق والفسوق ثابتاً، فإن ذلك مسقط حقها في الحضانة، وراجع شروط الحضانة في الفتوى رقم: 9779. (28/191)
ثم إذا كنت بالكمين الذي تريد عمله لها مع العشيق، تقصد وسيلة لإثبات ما يمكن أن تنكره هي من الممارسات السيئة، فإنه لا مانع من ذلك، فقد ذكر العلماء أنه إذا استمر وجود ممارسة فسق، كالفاحشة والخمر ونحو ذلك في مكان معين فلإمام المسلمين أن يبعث من يتجسس عليهم، وأحرى من ذلك أن يفعله المرء لزوجته.
والله أعلم.
44189
عنوان الفتوى:لا تجوز إعانة البنك الربوي بأي نوع من الأعانة رقم الفتوى:44189تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
هل يجوز لشركة برمجيات كمبيوتر بيع برمجيات لبنك ربوي، مع العلم بأن هذه البرمجيات لا علاقة لها بالأعمال الربوية وحساباتها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجوز إعانة البنك الربوي على عمله بأي نوع من أنواع الإعانة لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، ولا فرق في التعاون هنا بين ما كان حراماً في ذاته، وما كان معيناً على الحرام ومثبتاً له، وراجع الفتوى رقم: 6448.
والله أعلم.
4419
عنوان الفتوى:بعض من مخازي اليهود رقم الفتوى:4419تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال وهو أن اليهود يتفاخرون أن الأنبياء منهم وأنهم شعب الله المختار وأن الله أرسل لهم الأنبياء فهل هذا يدل على مدى عصيانهم لله وكفرهم .......هل لهذا السببب يرسل الله سبحانه لهم الأنبياء ليهديهم.......أم ماذا؟ (28/192)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبني إسرائيل تاريخاً طويلاً في نقض العهود والمواثيق، وفي المخالفة عن أوامر الله تعالى وتعدي حدوده، وفي قتل الأنبياء والرسل والذين يأمرون بالقسط من الناس. وقد استعرض القرآن الكريم كثيراً من أفعالهم الشنيعة وإجرامهم مع أنبيائهم ورسلهم، وسلط الضوء على مواقفهم المنحرفة إزاء نعم الله تعالى عليهم التي لا تحصى، والتي من جملتها اختياره لهم على عالم زمانهم، وتفضيلهم عليه بأن جعل منهم الأنبياء وجعلهم ملوكاً، كما قال تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام يذكرهم بتلك الآلاء والأنعام: (وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذا جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين) [المائدة: 20] وما زال القرآن يذكرهم بتلك النعم، ويطالبهم بالوفاء بعهد الله وميثاقه في إيمانهم بخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن أبى منبت العيدان أن يتغيرا .
إن طباع اليهود لا تعرف الوفاء وإنما تعرف الغدر والانحراف والالتواء.
ويلاحظ أن القرآن الكريم خاطب اليهود في عصر النبوة بما فعل آباؤهم وأجدادهم كأنهم هم الذين ارتكبوا ما ارتكب أولئك مما يدل على أن لليهود طبيعة واحدة لا تتغير ولا تتبدل، فهم هم في كل عهد وفي كل مصر، فبدل أن يوفوا بعهدهم ويستجيبوا إلى ربهم ويتبعوا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة، كفروا وتولوا وكادوا له أشد الكيد وأخبثه، ونكثوا عهودهم معه، وقد سجل عليهم القرآن الكريم استهتارهم بدينهم، مما حملهم على تبديل كتاب ربهم وتحريفه ابتغاء منافع دنيوية ومكاسب تافهة، فيقول الله عنهم: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) [البقرة: 79]. (28/193)
كما سجل عليهم من السفاهة والوقاحة ما لم يسبقهم إليه أحد، حتى لقد بلغوا في ذلك أن وصفوا ربهم الذي خلقهم بالبخل ـ قاتلهم الله ـ كما قال تعالى حاكياً عنهم: (وقالت اليهود يد الله مغلولة) [المائدة: 64]. ووصفوه بالفقر ـ تعالى عما يقولون علوا كبيراً ـ كما قال: (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) [آل عمران: 181].
واعتناء القرآن الكريم بالكشف عن طبيعة اليهود وجبلتهم، واهتمامه بإلقاء الضوء على أخلاقهم وأفعالهم، فيه توجيه للمسلمين وتحذير لهم بأن لا ينخدعوا بمعسول القول من اليهود ولا يغتروا منهم بمواثيق ولا عهود، فعهودهم كلها إلى النقض صايرة، ومواثيقهم إلى النكث آيلة كما قال عنهم سبحانه: (أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم) [البقرة: 100] والله المستعان.
44190
عنوان الفتوى:سبب جر كلمة ثمود بالفتحة رقم الفتوى:44190تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
فى سورة الذاريات لماذا جاءت كلمة ثمود مرفوعة رغم أن قبلها حرف جر هو \"وفى\"، وقبلها جاءت كلمة \"وفى عاد\" مجرورة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم تقرأ ثمود في سورة الذاريات مرفوعة في أي قراءة من القراءات العشر، وإنما هي بالفتح لأنها ممنوعة من الصرف، وأما عاد فقد جاءت مجرورة لأنها غير ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف: اسم لا يجري على قياس الأسماء المعربة الأخرى في إعرابه، فهو لا يلحقه التنوين، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، عندما يكون غير مضاف ولا معرف بأل التعريفية، أما في حالة إضافته أو تعريفه بأل فإنه يعرب مثل الأسماء المعربة. (28/194)
والله أعلم.
44198
عنوان الفتوى:القول الراجح في المقصود بإحصاء الأسماء الحسنى رقم الفتوى:44198تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
وفقكم الله لما فيه خير للبلاد والعباد ...
سؤالي .. أريد شرح حديث \" إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة .\"
لأني سمعت من أحد المشايخ الفضلاء إن الإحصاء لا يقصد به التعداد ...
أريد منكم شرح الحديت لأنني مشرف على إحدى الساحات الإسلامية فمن مسؤولياتي التوضيح لإخواني الأعضاء ..
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة وذلك لأن الإحصاء في اللغة يشمل العد والحفظ، قال ابن منظور في اللسان: والإحصاء: العد والحفظ، وأحصى الشيء أحاط به.
ورجح النووي أن المراد بها الحفظ، كما في شرح مسلم قال بعدما ذكر الخلاف: قال البخاري وغيره من المحققين: معناه: حفظها، وهو الأظهر؛ لأنه جاء مفسَّراً في الرواية الأخرى مَنْ حفظها .
وقيل معناه: العمل بها لا عدها وحفظها؛ لأن ذلك قد يقع للكافر والمنافق.
وقيل معناه: عدّها والعمل بها، فالذي يقصد بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والمتعال والقدير ونحوها، فيجب الإقرار بها والخضوع عندها، وله أسماء يُستحب الاقتداء بها في معانيها كالرحيم والكريم والعفو ونحوها، فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدي حق العمل بها، فبهذا يحصل له الإحصاء العملي. (28/195)
وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال بها، ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ فإن المؤمن يمتاز عنه بالإيمان بها والعمل بها.
وهذا ما أفاده الحافظ ابن حجر في الفتح نقلاً عن جمع من العلماء، ولعله هو الراجح إن شاء الله تعالى، لجمعه لمعاني الكلمة من حيث اللغة ومن حيث العمل، فإن حمل المشترك على جميع معانيه إن أمكن أولى من قصره على بعضها.
وأما ما يقصد بقوله صلى الله عليه وسلم: ..اقرأ وارتقِ ورتِّل كما كنت ترتل في الدنيا. فقد سبق أن أجبنا عنه، فنحيلك إليه في الفتوى رقم:
1018.
والله أعلم.
44200
فتاوى
عنوان الفتوى:من الأمور التي لا تبطل الوضوء رقم الفتوى:44200تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال:
إذا رأيت حيوانا يلقح حيوانا آخر وأنا متوضئ للصلاة فهل يبطل ما رأيته الوضوء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يبطل ذلك الوضوء إلا إذا خرج منك مني أو مذي أو نحو ذلك.
والله أعلم.
44203
فتاوى
عنوان الفتوى:لازكاة على الراتب لكونه راتبا رقم الفتوى:44203تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال:
وففقكم الله وسدد خطاكم. أنا مواطن عربي أعيش بالمملكة العربية السعودية، و لذا يفرض علي بلدي الأصلي ضريبة سنوية إضافة إلى الزكاة تدفع سنوياً بسفارة بلدي أو في بلدي عند رجوعي إليها في الإجازة . قيمة هذه الضريبة تحتسب بناءاً على نوع المهنة المسجلة رسمياً في جواز السفر أو الإقامة، ولما كان من الصعب أو المستحيل تغيير المهنة في المملكة فقد ظلت مهنتي طوال خمس سنوات كما هي، وبالتالي ما يفرض علي من ضرائب و زكاة كان أقل مما يجب دفعه قانوناً. و حين عودتي إلى وطني في إجازتي الأخيرة تم سؤالي و أنا على اليمين عن مهنتي الحقيقية، فذكرت مضطراً بأنها المهنة التي في الجواز فعلاً، و ذلك لأنني لا أملك المال الكافي لدفعه للحكومة، و خاصة أن أسرتي و أهلي في أمس الحاجة لما معي من مال على قلته، إضافة إلى أنني غير مقتنع أصلاً بأن هناك أي زكاة على الراتب الشهري . على كل حال عند عودتي إلى المملكة قمت بدفع 100 ريال ككفارة يمين لإحدى الجمعيات الخيرية. لذا نأمل منكم إفادتي عن ذلك و هل كفارة هذا اليمين تجزي، و ما حكم هذه الأموال التي تدفع لحكومتي من ضرائب أو زكاة راتب، خلاصة القول آمل إفادتي بالحكم الشرعي لكل ما سبق، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. (28/196)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للدولة فرض الضرائب على الناس إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك، وتوافرت شروط معينة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 592 فلتراجع.
وإذا فرضت الضرائب بغير حق، فإنه لا باس بالتحايل لإسقاطها أو تخفيفها، وقد فصلنا ذلك في الفتاوى التالية: 10709/11198/3808.
والراتب لا زكاة عليه لكونه راتباً، وإنما تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول كما هو مبين في الفتوى رقم: 3922.
وأما عن اليمين التي حلفتها كاذباً فكان يمكنك أن توري ولا تكذب الكذب الصراح، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، ولكن بما أنه قد حصل منك هذا فإن عليك أن تتوب إلى الله من ذلك، وقد أحسنت حين أخرجت الكفارة عن اليمين الغموس أخذاً بأحوط الأقوال في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 39929. (28/197)
والله أعلم.
44204
عنوان الفتوى:لا تشترط المسامير في مقبض السكين رقم الفتوى:44204تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
ما شروط سكين الذبح، وهل يجب أن يكون في المقبض ثلاثة مسامير؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالآلة التي يكون بها الذبح شرعاً هي كل ما ترتب عليه سيلان الدم باستثناء شيئين هما السن والظفر، بدليل ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال:ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام، فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة، فكلها تحصل بها الذكاة إلا السن والظفر والعظام كلها. انتهى.
ومما تقدم تعلم أنه يجوز الذبح بالسكين من غير اشتراط كون المقبض مشتملاً على ثلاثة مسامير أو أكثر أو أقل.
والله أعلم.
44207
عنوان الفتوى:الأفضل الكف عن تناول ما له حرارة شديدة رقم الفتوى:44207تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
الحمد لله.. وبعد:
يا شيخ ما حكم المأكول سواء كان طعاماً أو شراباً حاراً مثل الشاي الحار أو الطعام الجديد المطهي، قرأت حديثاً في ذلك ولكن لا أدري أين؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن تناول الطعام باردا أفضل وأعظم بركة، وذلك في ما رواه الإمام أحمد في المسند عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا تردت غطته شيئاً حتى يذهب فوره ثم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة. حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. (28/198)
وعليه فإن من الأفضل الكف عن تناول كل ما له حرارة شديدة، لمخالفته للسنة ولما قد يصيب الإنسان من ضرر مترتب على ذلك، وللمزيد من الفائدة والتفصيل في الموضوع نحيلك إلى الفتوى رقم: 11121.
والله أعلم.
4421
عنوان الفتوى:دعوى البعض أن روح النبي صلى الله عليه و سلم تظهر له رقم الفتوى:4421تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
هل الولي تظهر له روح النبي صلى الله عليه وسلم ككرامة فتفتح بصيرته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فظهور روح النبي صلى الله عليه وسلم للولي، وجعل ذلك من الكرامات، أمر لا أصل له في الشرع، وسادة الأولياء هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ولم ينقل عن واحد منهم حرف واحد في ظهور روح النبي صلى الله عليه وسلم له، ولا اجتماعه به بعد وفاته، إلا أن تكون رؤيا منام، فهذا لا نزاع في إمكانه وحصوله لبعض الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة"، وفي رواية: "فقد رأى الحق"، وفي أخرى: "فإن الشيطان لا يتمثل بي" الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وما يعتقده بعض الجهال من حضور النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتماعاتهم ومجالسهم، وقيامهم له، انحراف ظاهر، وأعظم منه دعوى بعضهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، فإن هذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فإن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنيا، كما قال تعالى: (ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) [المؤمنون: 15، 16]. (28/199)
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن محمداً عليه السلام وجميع أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع الناس (أ.هـ.).
ومن تأمل حال سادات الأولياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علم الفرق بين الولاية وبين الشعوذة والخرافة، ولو كان ثم أحد يمكن أن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ليرشده أو يفتح بصيرته ـ كما في السؤال ـ لكان أولى الناس بذلك أصحابه، لا سيما في أوقات الشدة والمحن، كاختلافهم في القبلة، وتنازعهم في خلافة عثمان رضي الله عنه، وبعد في خلافة علي.
وها هو عمر رضي الله عنه يقول: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا بهن عهدا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا. متفق عليه.
فلو كان صلى الله عليه وسلم يظهر لأحد بعد موته لظهر لعمر الفاروق رضي الله عنه، ولفقه عمر رضي الله عنه لم يتمن رؤيا منام يتلقى فيها هذه الأحكام، كما يدعيه بعض المتصوفة من أخذهم الأذكار والأوراد وعهود الطريق عن طريق المنام واليقظة، أما اليقظة فقد مضى ما فيها، وأما المنام فلا يؤخذ منه حكم شرعي على ما قرره أهل العلم، والله أعلم.
44210
عنوان الفتوى:مات أبوسفيان على الإسلام رقم الفتوى:44210تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
هل كان أبو سفيان بن حرب كافراً حقا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بهذا السؤال شأن أبي سفيان الأول فقد كان كافراً، بل هو الذي قاد جيش المشركين في غزوة أحد ضد المسلمين، وهو الذي قال في ذلك اليوم: اعل هبل، وقال: لنا العزى ولا عزى لكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن يجيبوه بقولهم: الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم. كما في صحيح البخاري. (28/200)
وإن كان المقصود أنه مات على الكفر، فالجواب: بالنفي، فقد أسلم أبو سفيان يوم فتح مكة، وحسن إسلامه، وكانت له مواقف عظيمة في الجهاد، وشارك في الفتوحات الإسلامية.
والله أعلم.
44214
عنوان الفتوى:حكم قول القائل \"بفضل فلان حدث كذا\" رقم الفتوى:44214تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
أسأل عن حكم قول المرء (بفضل فلان وقع كذا)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة لا يجوز للمسلم أن يقولها، لأن الواجب على المسلم أن يرجع الفضل في كل ما يتقلب فيه من النعم إلى الله تعالى، قال تعالى: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ(النحل: من الآية53)، وروى ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ذلك اليوم.
ولذا كان إرجاع العبد الفضل إلى غير الله في ما يتقلب فيه من النعم كفراً لهذه النعم، وهو ضد شكرها بل قد يصل إلى الكفر بالله العظيم، ففي صحيح البخاري عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم، قلنا الله ورسوله أعلم، فقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنجم كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. (28/201)
قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: وأما قوله صلى الله عليه وسلم حاكياً عن الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمعناه عندي على وجهين، أما أحدهما فإن المعتقد أن النوء هو الموجب لنزول الماء، وهو المنشئ للسحاب دون الله عز وجل، فذلك كافر كفراً صريحاً يجب استتابته عليه، وقتله لنبذه الإسلام ورده القرآن، والوجه الآخر أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء وأنه سبب الماء على ما قدره الله وسبق في علمه، فهذا وإن كان وجهاً مباحاً فإن فيه أيضاً كفراً بنعمة الله عز وجل، وجهلاً بلطيف حكمته لأنه ينزل الماء متى شاء مرة بنوء كذا ومرة دون النوء.
وبهذا يعلم أنه لا ينبغي التكلم بهذه العبارة ويتعين تركها، وراجع لمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 24424.
فالواجب على المسلم أن يرجع الفضل إلى الله في كل ما من النعم، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله.
والله أعلم.
44216
فتاوى
عنوان الفتوى:المواقع التي تعنى بالثقافة الجنسية للأزواج رقم الفتوى:44216تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال:
سؤالي ما حكم شاب عمره 20 سنة يدخل إلى مواقع خاصة بالحياة الزوجية على شبكة الإنترنت ويقرأ مواضيع تشرح العلاقات الجنسية بين الزوجين وغيرها من الكلام الذي يتحدث عن الثفافة الجنسية (28/202)
وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من اطلاع الشباب وغيرهم على هذه المواقع بشرطين:
1- أن تكون هذه المواقع منضبطة بأحكام الشريعة موضوعية فيما تعرض، بعيدة عن التهويل والمبالغة، خالية من المحرمات كالصور المحرمة والعبارات النابية والألفاظ البذيئة.
2- أن يكون هؤلاء المطلعون بحاجة فعلية إلى هذه الثقافة الجنسية، مثل أن يكونوا مقدمين على الزواج والدخول بزوجاتهم اليوم أو غدا ولا علم لهم بكيفية المعاشرة بين الزوجين، أما إذا لم يكونوا محتاجين إلى تلك الثقافة الجنسية لكونهم غير مقدمين على الزواج فورا أو لأنهم يعرفون هذه الثقافة وليسوا بحاجة إلى مزيد ونحو ذلك، فأقل مراتب اطلاعهم على هذه المواقع هو الكراهة، لأن هذا الاطلاع إضاعة للوقت ولا فائدة فيه، ومحل تلك الكراهة إذا لم يكن هذا الاطلاع يثير الشهوات إثارة يخشى معها الوقوع في الحرام، وإلا حرم، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 36917.
والله أعلم.
44217
عنوان الفتوى:لا يلزم من وضع الكافور في الماء أن يسلبه الطهورية رقم الفتوى:44217تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال :
الحمد لله.. وبعد:
يا شيخ كيف اتفق العلماء على أن الماء إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر.. واستدلوا بحديث أم هانئ لما كانت تغسل زينب وفيه واجعلا شيئا من كافور.. والسؤال: الكافور قلب الماء من لونه الشفاف إلى اللون البني بل وغير أوصافه الثلاثه فكيف نتوضأ به، أم يقصد السادة العلماء أنه طاهر وليس طهوراً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوضع الكافور في الماء على قسمين الأول: أن يوضع فيه ويغير لونه أو طعمه أو ريحه تغييراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه يسلبه الطهورية في هذه الحالة. (28/203)
الثاني: أن يوضع فيه شيء من كافور فيغيره تغييراً يسيراً لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه لا يسلبه الطهورية، وعلى هذا حمل حديث أم عطية الأنصارية التي غسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما قاله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن معها: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور. متفق عليه.
قال في تحفة الأحوذي في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: كافوراً أو شيئاً من كافور: شك من الراوي أي اللفظين قال، والأول محمول على الثاني لأنه نكرة فيصدق بكل شيء منه.
وعليه فليست في الحديث دلالة على أن وضع الكافور في الماء لا يسلبه الطهورية مطلقاً، ولا أن مجرد وضع شيء منه فيه يسلبه الطهورية، ولذلك صرح النووي وابن حجر الهيتمي وغيرهما بقولهم: شيء من كافور -أي يوضع في الماء الذي يغسل به الميت حتى لا يخرجه عن اسم الماء المأمور بغسل الميت به، وبعضهم صرح بأن تغير الماء بالكافور لا يضر مطلقاً، والأول أرجح.
والله أعلم.
44220
فتاوى
عنوان الفتوى:اجتماع الناس على طعام في بيت الميت مخالف للسنة رقم الفتوى:44220تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال:
نلاحظ عندنا انه حينما يكون فرح ( زفاف ولادة طفل... الخ ) يقوم اهل البيت (وكذا يفعل اهل شخص متوفي صدقة عن ميتهم) بإخراج ماكولات متنوعة (حلويات قهوى شاي كسكس...الخ) عند المسجد بعد صلاة الجمعة ويأكل منها المصلون الذين خرجوا من المسجد غنيهم و فقيرهم و لا تقدم للفقراء وقد اصبحت هذه عادة عندنا. فهل ما ذكرنا لكم ثابت شرعا وهل هو الزينة المذكورة في القراان الكريم في قوله تعالى \" ...خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا...\" . وجزاكم الله خيرا
الفتوى: (28/204)
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحديث عند أحمد وابن ماجه والطبراني في معجمه الكبير وغيرهم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة.
وقد اتفق المذاهب الأربعة المتبوعة على أن اجتماع الناس على طعام بيت الميت أمر مكروه مخالف للسنة وهو من البدع المكروهة لا المحرمة.
واستثنى الحنابلة الضيوف، فيجوز إطعامهم.
وأما التصدق بالطعام دون اجتماع في بيت الميت، فليس فيه محذور وليس داخلا تحت الكراهة، وليس الإطعام في المسجد من الزينة الواردة في الآية.
والله أعلم.
44221
عنوان الفتوى:أدلة مشروعية المسح على الجوربين رقم الفتوى:44221تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
المفتي المحترم
أنا مسلم في الصين عندي سؤال عن مسح الجورب العادي: الحمد لله... ذات اليوم قرأت حكم مسح الجوارب في الإنترنت ثم عملت به خفية بدون إعلان لأن أخاف أن المسلمين في البلد لا يقبلونه وتحدث فتنة، وكما عرفتم فإن الصين بلد الشيوعية واستمررت في العمل بهذا الحكم وانتشر بين الأصدقاء وكثير من الأصدقاء قبلوا هذا الحكم، ولكن هم عملوا به بدون إعلان ويوم من الأيام وعندما مسح الصديق علي الجورب وجد رجل مسحه علي الجورب فانتشر العلم إلي جماعة الريف ثم سألوا هذا الحكم العالم المشهور في البلد وأجاب العالم بالجهل (لا يجور أن يصلي خلف الرجل الذي مسح على الجورب)، ونتنازع مع العالم بعد الجواب، وقال إذا أحضرنا الأدلة الصحيحة فسوف يقبله وأنا ضعيف في العلم الإسلامي، ولن أستطيع أن أقدم له الأدلة من القرآن والحديث، وأرجو منكم أن تقدموا لنا الأدلة الصحيحة التي تدل على جواز مسح الجوراب وتشرح في أي كتاب الحديث وفي أي الصفحة يوجد لكي تحل المشكلة بيننا، جزاك الله خيراً،
الرجاء الرد بالجواب الكافي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (28/205)
فقد سبق أن ذكرنا بعض الأدلة الدالة على جواز المسح على الجوربين وشروط المسح وكيفية المسح، في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5345، 28957، 264، 4675.
أما بالنسبة للمراجع الحديثية، فراجع سنن أبي داود الحديث رقم 159، وراجع شرحه في عون المعبود باب المسح على الجوربين 1/186، وراجع سنن الترمذي حديث رقم 99، وراجع شرحه في تحفة الأحوذي باب في المسح على الجوربين والنعلين 1/276، وراجع ما كتبه العلامة ابن القيم في التعليق على سنن أبي داود وهو مطبوع مع عون المعبود المرجع المشار إليه سابقاً 1/271.
ومن أجمع ما ألف في بيان حكم المسح على الجوربين رسالة ألفها علامة الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي -رحمه الله- بعنوان المسح على الجوربين، وطبعها المكتب الإسلامي بتحقيق الشيخ الألباني -رحمه الله-.
والله أعلم.
44227
عنوان الفتوى:حلف بالطلاق ثلاثا ألا تبيت عند أحد فباتت في المسجد رقم الفتوى:44227تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
حلف علي أن أكون طالقاً بالثلاث إذا خرجت من البلد أو نمت عند أحد أو بالبيت، وأتت امرأة وقالت لي أن أنام في المسجد مع حماتي ونمت، هل أنا طالق أم لا، أرجو المساعدة؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسجد بيت الله وليس ملكاً لأحد، قال الله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ [الجن:18]، والظاهر -والله أعلم- أنك لم تطلقي تلك الليلة لأنك لم تخرجي من البلد ولم تنامي في البيت أو عند أي أحد من الناس، وعليك أن تسألي زوجك عن نيته، فإن نوى وقوع الطلاق بمجرد حصول ما علق عليه طيلة الزمن المستقبل فإنه لا بد في السلامة من الطلاق من تحفظك من النوم في بيوت الناس وفي البيت المذكور، وعليه فيلزم توفير سكن آخر تسكنين به، وإن نوى تلك الليلة فقط فقد سلمك الله من وقوع الطلاق، ويمكنك أن ترجعي إلى البيت أو تبيتي حيث شئت. (28/206)
وعلى الزوجين أن يحرصا على التفاهم والتعاون على بناء أسرتهما ما استطاعا إلى ذلك سبيلا، ولا ينبغي أن يكون الطلاق سلاحاً يهدد به كلما حصل خلاف، ونوصيك بالرجوع للمحاكم الشرعية لينظروا في الموضوع، وراجعي في حكم الطلاق المعلق والطلاق بالثلاث الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5584، 17824.
والله أعلم.
44228
عنوان الفتوى:من شرط قبول العمل الإيمان رقم الفتوى:44228تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
امرأة على الشرك وتصوم رمضان، وأثناء الدورة الشهرية لا تصوم ولا تقضيها بعد رمضان، والآن هداها الله والحمدلله، هل تقضى هذه الأيام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المشرك لا يقبل الله تعالى منه عملاً، إذ أن من شرط قبول العمل الإيمان، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ [الزمر:65].
فلا يقبل الله من مشرك صلاة ولا صياماً ولا غيرها من صالح الأعمال، إذا ثبت هذا فإن هذه المرأة لا يلزمها قضاء تلك الأيام، وهذا فيما إذا كان المقصود الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، فإن كان المقصود الشرك الأصغر فيلزمها القضاء لأنه لا يمنع قبول العمل، وراجع الفتوى رقم: 721. (28/207)
والله أعلم.
44229
عنوان الفتوى:تبقى السرقة دينا في الذمة حتى ترد إلى صاحبها رقم الفتوى:44229تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
كنت في بلد أجنبي أثناء دراستي منذ سنوات طويلة، وقد كنا هناك مجموعة من الشباب نقوم بعمليات نصب على بعض البنوك الربوية بمبالغ كثيرة، ورجعت إلى بلدي، والحمد هدانا الله، ولكن ما زلت أفكر في هذه المبالغ التي لا طاقة لي على ردها وظروفي الحالية لا تساعد على ذلك أرجو إفادتي كيف أتصرف وماذا يمكن أن أفعل حتى أكفر عن ذنبي هذا؟ واعذروني على هذه الإطالة وجزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السرقة من أعظم المنكرات، ومن كبائر الذنوب، ومن هنا فقد رتب الله تعالى عليها في الدنيا عقوبة عظيمة في قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده.
وقد أحسنت في التوبة من هذا الذنب، ومن تمام التوبة من السرقة رد الحقوق إلى أصحابها متى ما تيسر لك ذلك، فإن عجزت عن ردها الآن فاعزم على ردها متى ما حصلت عليها وتبقى ديناً في ذمتك، ويمكنك التحايل في ردها دون أن تذكر اسمك إذا خشيت أن يترتب على الذكر ضرر.
وهذا كله إذا كانت الجهة التي قد سرقت منها المال معلومة، ويمكن إيصاله إليها، فإن تعذرت معرفتها أو إيصال المال إليها فالواجب عليك إنفاقه بنية التخلص من حق الغير.
وراجع الفتوى رقم: 6022 لمزيد من الفائدة. (28/208)
والله أعلم.
44230
عنوان الفتوى:من شرط الصرف أن يكون ناجزا رقم الفتوى:44230تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
كان على أخي رحمه الله دين قدره 5500 ريال سعودي، وصممت بعد وفاته على سداده بينما رفض الدائن أخذ المبلغ، وبعد إلحاح مني وافق، وكان هذا منذ سنتين وكان الريال يعادل جنيهاً تقريبا، ويومها ألححت عليه أن يأخذ المبلغ بالريال بينما أصر على أن يأخذه بالجنيه، وقد دفعت هذا المبلغ منذ شهور وفوجئت به يريد رده إلى بحجه أنه يريده بالريال حيث إن الريال أصبحت قيمته ضعف الجنيه المصري، فهل يصبح علي وزر لو أني صممت على تنفيذ ما اتفقنا عليه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحسنت في قضاء دين أخيك رحمه الله، ثم الذي كان يلزم أن تقضي به دائن أخيك هو الريال السعودي لأنه هو العملة التي وقع عليها العقد بينهما، وأما إن اتفقتما على عملة أخرى يكون بها القضاء وتراضيتما على ذلك، فقد انعقد هذا البيع الجديد بينكما وليس لأي منكما أن يحله إلا برضا الآخر، قال خليل: ينعقد البيع بما يدل على الرضا.
وعليه فليس عليك وزر إذا صممت على تنفيذ ما اتفقتما عليه، وهذا إذا كنت قضيته قضاء ناجزا، وأما إذا كنت التزمت له المبلغ ولم تقضه في الحال، فإن هذا الذي اتفقتما عليه باطل، لأن من شرط صحة الصرف أن يكون ناجزاً، روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، قال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
والله أعلم.
44234
عنوان الفتوى:نبذة عن الفاروق عمر بن الخطاب رقم الفتوى:44234تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
السيرة الذاتية لعمر بن الخطاب
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (28/209)
فهو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، أبو حفص أمير المؤمنين، وأمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة المخزومية، ولد بعد حرب الفجار بأربع سنين، وذلك قبل البعثة النبوية بثلاثين سنة، كان في أول الأمر شديدا على المسلمين، ثم أسلم فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق. قال عبد الله بن مسعود: ما عبدنا الله جهرا حتى أسلم عمر. وقد كانت له مواقف عظيمة في الإسلام، وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد وقع في عهده كثير من الفتوحات الإسلامية، ولمعرفة المزيد عن سيرته تمكن مراجعة كتب التاريخ والتراجم مثل كتاب "الإصابة" للحافظ ابن حجر، وكتاب "سير أعلام النبلاء"، للحافظ الذهبي، وراجع الجواب رقم: 40659.
والله أعلم.
44235
عنوان الفتوى:يسر المؤنة سبب في بركة النكاح رقم الفتوى:44235تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
تقدم لي شاب للزواج، فطلب والدي منه مهرا مرتفعا، ووافق الشاب وتم قراءة الفاتحة. أنا أعلم حديث الرسول عليه الصلاة و السلام الذي يقول، (أقلكن مهورا، أكثركن بركة). أريد ممن يكون فيهن بركة، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا..
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقنعي ولي أمرك بتقليل المهر وأن لا يشق على الزوج، فإن اقتنع فذلك المطلوب، وإلا، فيمكنك أن تهبي لزوجك من المهر بعد النكاح ما تحبين.
وننبه إلى أن لفظ الحديث عند أحمد: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. وعند أحمد أيضا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة.
والله أعلم.
44238
عنوان الفتوى:حكم استضافة الكافر رقم الفتوى:44238تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
ما حكم استضافة غير المسلم في المنزل لفترة من الزمن سواء كان ذكرا أم أنثى
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إكرام المسلم للضيف الوافد عليه مشروع، ويدل له قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. (28/210)
وأما طلب المسلم للكفار أن يأتوه في منزله لفترة من الزمن، فينظر فيه فإن كان يترتب عليه مصلحة كهدايتهم فهو مشروع لما في الحديث: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. رواه البخاري.
وإن كان لتحقيق مصلحة دنيوية كخدمة لا يمكن أن يحققها مسلم فلا حرج في ذلك، وأما إن أمكن الاستغناء عنهم بالمسلمين فإنه يتعين تقديم المسلم فيها.
وأما إذا كان لا يريد منها مصلحة وإنما يريد الإحسان إليهم وكانوا مسالمين فإنه لا حرج في الإحسان إلى الكافر المسالم، وليكن ذلك بنية دعوته إلى الإسلام وتحبيبه إليه، ويدل لذلك قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
ويتعين في جميع الأحوال الالتزام بالشرع، فلا يجاملهم بتضييع فرض أو ارتكاب محرم، وعليه أن يتحفظ من مخالطة الأجانب من النساء إذا كان رجلاً، ومن الرجال إذا كان امرأة.
فلا تستضاف النساء إلا إذا وجدت امرأة تستقبلهن، وكن في ستر عن الرجال، وكن مأمونات التأثير على النساء، ولتحافظ المسلمات على ستر عوراتهن.
ولا يستضاف الرجال عند النساء، ولا يسمح لهم بمخالطتهن.
وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 15289/3681/32852/10147/31009.
والله أعلم.
44239
عنوان الفتوى:الحالة الدينية للجزيرة العربية قبل الإسلام رقم الفتوى:44239تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
هل من الممكن إعطائي نبذة عن الحالة الدينية للجزيرة العربية قبل الإسلام وأشهر الآلهة (الأصنام) التي عبدها العرب وقصص هذه الأصنام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (28/211)
فقد كانت الحالة الدينية عند العرب قبل الإسلام في أسوء مراحلها، بل كانت كذلك الحالة عند أهل الأرض أجمعين إلا النزر اليسير من أهل الكتاب، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم -أي بغضهم- عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك.... فأغلب أهل الكتاب من اليهود والنصارى حرفوا وغيروا وبدلوا ما أنزل إليهم، وأما المشركون من العرب فكانوا على ملة عمرو بن لحي الذي غير ملة إبراهيم الخليل، قال الحافظ بن حجر في الفتح: والصحيح أن اللات غير عمرو بن لحي، فقد أخرج الفاكهي من وجه آخر عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة، فعبدوها وبنوا عليها بيتاً، وقد تقدم في مناقب قريش أن عمرو بن لحي هو الذي حمل العرب على عبادة الأصنام.. والدليل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه -أمعاءه- في النار.
وكانوا يصنعون الأصنام من التمر أو الحلوى أو الخشب ويذلون لها ويخضعون، ويقدمون لها الذبائح والأطعمة ويلجأون إليها ويدعونها من دون الله، وكان يقتل بعضهم بعضاً على أتفه الأسباب، وكانوا يقتلون أبناءهم خشية الفقر، ويئدون بناتهم دفعاً للعار، وغير ذلك مما يظهر لكل ذي عقل سليم بطلان ما كانوا عليه، وأما أشهر الأصنام التي كانت عندهم فهي اللات والعزى ومناة، وقد جاء الإسلام فأنار قلوب من آمن منهم وأعزهم وأكرمهم، وأخزى من أصر على كفره وشركه، وقد حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر عليهم وحطم هذه الأصنام التي كانوا يعكفون عليها، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال هشام بن الكلبي: كانت مناة أقدم من اللات فهدمه علي عام الفتح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت اللات أحدث من مناة، فهدمها المغيرة بن شعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلمت ثقيف، وكانت العزى أحدث من اللات، وكان الذي اتخذها ظالم بن سعد بوادي نخلة فوق ذات عرق، فهدمها خالد بن الوليد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. (28/212)
فهذه نبذة مختصرة جداً عما سألت عنه، ومحل التفصيل كتب السير والتاريخ.
والله أعلم.
44242
عنوان الفتوى:الرؤيا الصالحة من مبشرات النبوة رقم الفتوى:44242تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا شاب متدين أحافظ علي جميع الصلوات في أوقاتها وبصفة خاصة الفجر وعلى الأذكار وقراءة القرآن وأعمال الخير وهناك بعض الأمور التي تحدث لي في اليقظة وفي النوم في النوم مثلا رأيت الكعبة وقبلت الحجر الأسود وقرأت في التفسير سوف أذهب إلى السعودية ولكني فقير وفجأة وبعد عدة شهور قال لي أحد الأثرياء في القرية أريد أن تعمل عمرة على حسابي وبالفعل ذهبت في رمضان الماضي بأداء عمرة وكثير من الرؤيا التي تشرح قلبي والأمور التي تحدث لي في اليقظة أتنبأ بحدوث شيء معين مثل أن أحد المصلين يأتي ليصلي الفجر ويأتي بالفعل مع العلم بأنه منذ شهور لم يأت وكثير من الأمور التي عندما تحدث أفرح وأشعر بلذة ما بعدها من لذة وعلى فكرة أنا كثير التفكر في الموت والآخرة وفي الله تعالى وكثير البكاء وكثيرا ما يخطر في بالي أن هذه الأشياء تحدث لي من الشيطان فهل هذا صحيح أفيدوني افادكم الله ؟؟ (28/213)
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي وفقك للمحافظة على الصلوات وفعل الخيرات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقك شكر هذه النعمة والثبات عليها، واعلم أن الرؤيا الصالحة من الله، وهي من المبشرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. رواه مسلم. وما دمت ترى الشيء السار في المنام فيحصل كما رأيت، فهي بشرى لك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة،رواه البخاري ومسلم وعند مسلم " الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوة " فما تراه إذن من الرؤيا الصالحة يعتبر من الله وليس من الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان... رواه مسلم.
وأما ما تتوقعه في اليقظة ويقع كما توقعته، فهذا نوع إلهام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. وراه مسلم. وخص عمر لكثرة وقوع ذلك منه لا تخصيصه بذلك. (28/214)
والله أعلم.
44244
فتاوى
عنوان الفتوى:رمى الحصيات دفعة واحدة لشدة الزحام رقم الفتوى:44244تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال:
أديت فريضة الحج العام الماضي بحمد الله وفضله، وسؤالي في اليوم الثالث لرمي الجمرات لم أتمكن بسبب الزحام الشديد جداً من أن أرمي الجمرات واحدة بعد الأخرى بل رميتها دفعة واحدة في العقبة الصغرى، وأنقذني زميل لي من الموت حشراً في آلاف الحجاج المندفعين لرمي الجمرات، علماً بأنني مفوض من نساء كبيرات في السن، وقد رميت حصواتي دفعة واحدة تليها المفوض منهن -السؤال: هل تقبل الله مني هذا العمل أم تجب إعادة أداء الحج مرة أخرى، أرجو الإجابة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرميك للحصيات دفعة واحدة يعتبر بمثابة رمي حصاة واحدة فقط، قال ابن قدامة في المغني: وإن رمى الحصيات دفعة واحدة لم يجزه إلا عن واحدة، نص عليه أحمد وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال عطاء يجزيه ويكبر لكل حصاة، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات وقال: خذوا عني مناسككم. انتهى.
وعليه فإنه يلزمك أنت ومن وكلك من النساء أن يقوم كل شخص بمفرده بذبح شاة توزع على فقراء الحرم، ويمكن توكيل ثقة للنيابة في فعل هذا الأمر، أما الحج فهو صحيح من الجميع إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
44251
عنوان الفتوى:حكم المتاجرة في الأسهم رقم الفتوى:44251تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا أشتري أسهماً من بورصة قطر ومن السوق المالي في الأردن، فهل شراء الأسهم والمتاجرة بها حرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (28/215)
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1214، 3099، 10779.
والله أعلم.
44259
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نقل جثة الميت ليدفن في بلد آخر رقم الفتوى:44259تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال:
توفيت سيدة ميسورة الحال في مدينة نيويورك وأردنا نقل جثمانها إلى مصر-على حسب رغبتها- تحت إشراف أحد المساجد هنا؛ ولكن إمام المسجد أمرنا أن ندفنها هنا خيراً لها.. فالرجاء إفادتي لماذا يفضل الدفن فى البلد الذي توفي فيه الميت؟ علاوة على إكرام الميت بسرعة دفنه.. وما الضرر في نقل الجثمان إلى أي بلد آخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقل الميت ليدفن في بلد آخر لا بأس به إذا كان لذلك غرض صحيح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4003، والفتوى رقم: 40254.
فإذا لم يكن هناك غرض صحيح فالأفضل أن يدفن حيث مات، لأن الشرع أمر بالإسراع في تجهيز الجنائز، ولأنه يخشى على الجثة من التغير والانفجار، وراجع الفتوى رقم: 10135.
فلا تنفذ وصية إلا إذا كان النقل لغرض صحيح، قال ابن مفلح في الفروع بعدما ذكر أنه لا ينقل إلا لغرض صحيح... قال: وظاهر كلامهم ولو وصى به وصرح به، أبو المعالي. انتهى.
وصرح الشافعية بأن الوصية لا تنفذ إلا إذا كان النقل إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس كما في المجموع وغيره، وشرط هذا أيضاً عند الجواز هو الأمن من الانفجار أو التغير، كما نص الحنابلة والشافعية.
والله أعلم.
44265
عنوان الفتوى:النائم إذا قام وأراد الصلاة يغسل أعضاء الوضوء فقط رقم الفتوى:44265تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
في باب الوضوء: هل يتوضأ الشخص وضوءاً كاملاً إذا استيقظ من النوم أم أنه يستثني من ذلك العانة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن استيقظ من نومه وأراد الصلاة فيجب عليه الوضوء إذا كان نومه ثقيلاً لا خفيفاً والمراد بالنوم الخفيف النوم الذي لا تنقطع الأصوات عن صاحبه هذا هو الذي نراه راجحا هنا وراجع الفتوى رقم 1795، وإنما كان النوم ناقضا لقوله صلى الله عليه وسلم: وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد في المسند وابن ماجه في سننه وحسنه الألباني. (28/216)
كما أن عليه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده.
فالواجب على النائم إذا عند إرادة الصلاة غسل أعضاء الوضوء فقط، ولا تدخل العانة في ذلك، ولا يجب عليه غسل جميع جسده إذا لم يكن متلبساً بما يوجب غسل الجنابة.
والله أعلم.
44266
عنوان الفتوى:الإنشاد له ضوابط تجيزه رقم الفتوى:44266تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
هناك بعض المنشدين -غربيون مسلمون وينشدون أناشيد إسلامية باللغة الإنجليزية- ينشدون بدون أي آلة موسيقى, ولكنهم يقلدون أصوات الآلات بأفواههم بالدرجة التي تجعل الأمر يختلط على معظم الناس، فهل سماعهم حلال، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم الإنشاد وضوابطه في الفتوى رقم: 20136، والفتوى رقم: 2351.
فإذا انضبط الإنشاد بالقيود المذكورة كان مباحاً على أصله، أما إذا لم ينضبط بتلك الضوابط أو كان فيه تشبه من الرجال بالنساء من حيث ترقيق الصوت ونحوه، أو إثارة فتنة، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وإننا لننصح الأمة بالتوجه إلى كتاب الله تعالى تلاوة وحفظاً وترتيلاً وتجويداً وتعلماً وتعليماً، ولا مانع من أن يروح المسلم عن نفسه بما لا معصية لله فيه، والله تعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
44270
عنوان الفتوى:بيع الذهب بالنقد نسيئة لا يجوز رقم الفتوى:44270تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال : (28/217)
أتاني رجل وقال أحتاج مبلغ 12 ألف ريال وأريدك أن تشتري لي ذهبا بهذه القيمة، ومن ثم تبيعه لي بقيمة 20 ألف ريال أقساطاً ، كل شهر 800 ريال ، هل يجوز ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه لا يجوز الإقدام عليه لاشتماله على ربا النسيئة فلا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية كالريال مثلاً إلا إذا كان يداً بيد، من غير تأخير قبض الثمن، ولو بوقت يسير، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُر بالبر والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
وراجع الجوابين التاليين: 22218/3801.
والله أعلم.
44271
عنوان الفتوى:النسخ في القرآن رقم الفتوى:44271تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
هل القرأن قد نسخ منه جزء كبير جدا و سورة الأحزاب وحدها نسخ منها نحو 130 آية ؟ وماحقيقة موضوع النسخ ؟ وهل هناك موضوع في القران عن رضاعة الكبير ؟ وهل حكم الرجم على الزاني المحصن كان موجودا في القرآن ونسخ حرفا وبقي حكما ؟ وكيف حصل هذا ؟ ارجو الرد على جميع الأسئلة لأنها مهمة جدا بالنسبة لي. وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت أجوبة عن هذه الأسئلة في الفتاوى التالية أرقامها: 40418/61665/12905/13919.
والله أعلم.
44272
عنوان الفتوى:زوج شقيقتها يكلمها على هاتفها الخاص وزوجها يأبى ذلك رقم الفتوى:44272تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
زوج شقيقتي يقوم بالاتصال بي على تليفوني المحمول، وهذا الفعل محل اعتراض من زوجي ويقول إنه لا يعيب علي خلقاً ولا ديناً، إلا أنه لا يجوز شرعا أن يتصل زوج شقيقتي على تليفوني الخاص، فما رأي الدين فى ذلك؟ علما بأن المكالمة لا تتجاوز الاطمئنان على الصحة والأحوال ولا تتجاوز الدقيقة فى الغالب، وأنا لا أريد أن أقول له ألا يكلمني خوفا من خلق مشاكل ونوع من الحرج و الحزازات بينه وبين زوجي وعائلتي، فهل اتصال زوج شقيقتي بي على تليفوني المحمول حرام شرعا؟ (28/218)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكلامك مع زوج أختك جائز عند الحاجة بضوابط منها:
1- خلوه من لين القول المؤدي إلى الفتنة.
2- عدم التلذذ من أحدكما بصوت الآخر.
فإن خاف أحدكم على نفسه الفتنة حرم الكلام بينكما، ولا يخفى أن من الورع والاحتياط في الدين الكف عن مثل هذا الاتصال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما.
وقوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
وما دام زوجك يعترض على مثل هذه المكالمة فلا شك أن تركها أصبح أمراً لازماً، لأن طاعته واجبة بالمعروف وهذا من المعروف، فالرجل لا يريد لزوجته أن تحادث الأجانب، وللتعرف على الضوابط التي يباح بها الكلام بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، راجعي الفتوى رقم: 30792.
والله أعلم.
44273
فتاوى
عنوان الفتوى:تكميل الأشواط سبعا شرط في صحة الطواف رقم الفتوى:44273تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال:
والدتي عملت عمرة و لم تطف إلا ثلاثة أشواط ، و تسألني وأنا الآن في السعودية إذا عملت عمرة أن أطوف لها باقي الأشواط السبعة (أربعة أشواط) فهل يمكن لي ذلك إذا تيسر لي ذلك.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطواف بالبيت سبعة أشواط ركن من أركان العمرة، لا تصح بدونه، وعليه، فإن والدتك هذه لا تزال محرمة بالعمرة، فيجب عليها أولا الامتناع عن كل محظورات الإحرام، ثم الذهاب بنفسها لإكمال العمرة، وذلك بالطواف بالبيت سبعة أشواط، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم التقصير من شعر رأسها، فإن كانت عاجزة عن الرجوع إلى الكعبة لإكمال عمرتها لمرض أو غيره، فعليها أن تتحلل تحلل المحصر، وقد بينا ما يجب فعله في هذه الحالة في الفتوى رقم: 34247 فليرجع إليها، وما ارتكبته من محظورات الإحرام خلال هذه الفترة فما كان منه إتلافا كقص الشعر وتقليم الأظفار، وجبت عليها الفدية فيه، وما عدا ذلك لا تجب عليها الفدية فيه لجهلها. (28/219)
والله أعلم.
44278
عنوان الفتوى:صيام الكفارة للسائق الذي قتل أربعة خطأ رقم الفتوى:44278تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
لدى جار ومهنته سائق تاكسي وقد عمل حادث سير ومعه ركاب حيث أربعة منهم وافاهم الأجل وعليه أسأل هل عليه كفارة لكل واحد منهم شهران متتابعان علما بأنه صام الآن شهرين متتابعين هل هذه المدة تكفي أرشدونا يرحمكم الله وأجركم على الله/حاجى ليبيا
(سالت هذا السوال وقلتم لى يتعذر لوجود سؤال سابق مشابه نأمل إعطائى رقم الفتوى لو سمحتم وشكرا)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على مثل سؤالك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6821/3120/7005/11035.
والله أعلم.
44283
عنوان الفتوى:شأن الكرماء مراعاة أزواجهم والإحسان إليهن رقم الفتوى:44283تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
تزوجت من امرأة مسلمة وفي ليلة البناء بها اكتشفت أن مكان الجماع عند زوجتي مغلق وبعد محاولات كثيرة وجدت الأفضل مراجعة طبيبة ففتحت في المكان شيئا يمكن وضع العضو ولكني في غاية الاشمئزاز من مضاجعة زوجتي وعزمت على طلاقها فظلت ترجوني وتبكي حتى لا تكون فضيحة وخاصة أنه لم يمض على الزواج سوى بضعة أشهر فلم أطلق وظلت تأخذني للطبيبة لتثبت لي أنها طبيعية فصبرت وشاء الله أن حملت ثم مات الجنين في بطنها بعد 7 أشهر (28/220)
وفكرة الطلاق ملازمة لي بالرغم من أنها لا تطالبني بنفقة وترضى أن أتزوج بأخرى وتريد أن تحمل فقط فتخاف ألا يتزوجها أحد فعمره 42 سنة وأنا لا أقربها الآن لأنى أريد طلاقها بدون وجود أولاد حتى لا أحاسب على ذلك دينيا واجتماعيا فهل أكون آثما إن طلقتها؟ وهل أكون آثما بترك الوطء عددا من الشهور علمابأنه يتعبني نفسيا وجزاكم الله خيرا فأخشى الحساب في الآخرة
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بقاء الحياة الزوجية واستمرارها مقصد أصيل من مقاصد الشرع العظيم، وذلك لأن انهدام الأسرة بالطلاق وغيره تترتب عليه مفاسد عظيمة، ولا سبيل للمرء للحصول على زوجة لا عيب فيها البتة، وقد قال الله تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (النساء: 19) .
وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
فالذي ننصحك به أن تمسك عليك زوجك هذه، وأن تتزوج بأخرى، ولا سيما مع موافقتها على ذلك، ولا تحرم نفسك من الإنجاب منها، فقد ترزق منها أولادا صالحين يبرونك، وينفع الله عز وجل بهم الأمة، ويكونون ذخرا لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.
وبخصوص الطلاق فهو مباح في الأصل، وقد يكون مكروها إذا كان لغير حاجة، وقد يكون حراما أو واجبا، باختلاف الأحوال، وراجع في هذا الفتوى رقم: 12962، وأما الوطء فلا حرج عليك إن شاء الله في الامتناع عنه في مدة لا تزيد على أربعة أشهر، وقد سبق أن بينا هذا الأمر في الفتوى رقم: 16607، والأفضل من ذلك أن تحتسب الأجر عند الله تعالى بمراعاتك لحاجتها، وهذا شأن الكرماء. (28/221)
والله أعلم.
44289
عنوان الفتوى:ليس من شروط صحة الذكاة السلامة من الفسق رقم الفتوى:44289تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال :
إذا كانت عادة إنسان يتناول المخدرات وهو يعمل جزارا، وفى يوم العيد أراد أن يذبح لجيرانه وهو ذلك اليوم فى إفاقة، فهل تجوز ذبيحته لجيرانه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ذكاة متناول المخدرات في حالة صحوه صحيحة، لأن شرط صحة الذكاة العقل والتمييز وقت فعلها، وليس من شروطها السلامة من الفسق، وتمكنك مراجعة شروط الذكاة في الفتوى رقم:15372.
وعلى الجيران أن ينصحوا متناول المخدرات هذا بالابتعاد عنها فإنها مفسدة للدين والدنيا، فهي من الخبائث التي حرمها الله في محكم كتابه، قال الله تعالى: ِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ [الأعراف:157]، وقال الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4].
والله أعلم.
4429
عنوان الفتوى:لا يحق لدولة أن تستولي على أملاك مواطنيها إلا بشروط رقم الفتوى:4429تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز أن تستولي الدولة على أملاكي الخاصة وتملكها لشخص آخر بحجة إنشاء مشروع استثماري . مع ذكر كافة الأدلة من القرآن الكريم والحديث , وغيرهما؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للدولة أن تنزع من أي أحد من رعاياها ما ثبت أنه ملك له لتعطيه لشخص آخر أو لتستمسك هي به لأن من الأهداف الشرعية لإقامة الدولة حماية ممتلكات رعاياها ، فإذا كانت الدولة تنتزع منهم أملاكهم لغير مصلحة معتبرة شرعاً فمعنى ذلك أن إقامة الدولة أعطت نتيجة عكسية . والجائز من نزع ملكية الأفراد لممتلكاتهم هو ما كان لتحقيق مصلحة عامة كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات وشق الطرق وبناء الجسور والمرافق العامة التي يحتاجها كل الشعب كالأسواق ونحوها ، ويجب على الدولة في هذه الحالة أن تعوض المالك تعويضاً مناسباً يحدده أهل الخبرة العدول. فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مكان مسجده المبارك من غلامين يتيمين من الأنصار واشترى حائطاً لبني النجار لنفس الغرض ، كل ذلك في صحيح البخاري . وقد جرت وقائع من هذا النوع كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين وعلى مر تاريخ الدولة الإسلامية من غير نكير من أهل العلم . وقد بحث هذه المسألة مؤخراً مجمع الفقه الإسلامي وأصدر بشأنها قراراً نرفقه لك مع هذا الجواب إن شاء الله تعالى ، والله الموفق. قرار رقم (4) د 4/08/88 بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ ، الموافق 6-11 فبراير 1988م. بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( انتزاع الملك للمصلحة العامة) . وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة ، من احترام الملكية الفردية ، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة ، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها ، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها ، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة ، تطبيقاً (28/222)
لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام. قرر ما يلي : أولاً : يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها ، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها ، والمالك مسلط على ملكه ، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية . ثانياً : لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية : 1 - أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل . 2 - أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال . 3 - أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور . 4 - أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص ، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان . فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم . على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي ، أو لورثته بالتعويض العادل. والله أعلم . (28/223)
44290
عنوان الفتوى:لا يشترط أن يكون الكفن من القطن رقم الفتوى:44290تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
ماحكم الدين في كفن الميت إذا كان به نسبة من البولستر تقدر بـ 25 في المائة والباقي قطن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشترط أن يكون الكفن من قطن أو من نوع من الثياب، وعليه فلا بأس بالكفن المذكور.
والله أعلم.
44291
عنوان الفتوى:أسماء سور القرآن توقيفية رقم الفتوى:44291تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
لماذا سميت سورة الزخرف بهذا الاسم؟
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (28/224)
فأسماء السور توقيفية، قال السيوطي رحمه الله في "الإتقان في علوم القرآن": وقال الجعبري حد السورة قرآن يشتمل على آية ذي فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات، وقال غيره: السورة الطائفة المترجمة توقيفا أي المسماة باسم خاص بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار، ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك.. .
وقال رحمه الله تعالى مبينا وجه اختصاص كل سورة بما سميت به: قال الزركشي في البرهان: ينبغي البحث عن تعداد الأسامي هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات، فإن كان الثاني فلم يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسماء لها وهو بعيد، قال: وينبغي النظر في اختصاص كل سورة بما سميت به، ولا شك أن العرب تراعي في كثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه، أو يكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى، ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها، وعلى ذلك جرت أسماء سورة القرآن كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم، لقرينة قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة فيها، وسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها شيء كثير من أحكام النساء..
والله أعلم.
44292
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في تكرار سورة الإخلاص في الصلاة وغيرها رقم الفتوى:44292تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على سيدنا محمد و على اله الطيبين الطاهرين
إني ريناز أعيش في الدانمارك والحمدلله مسلمة ولكني أعتذر على كتابتي بالغة العربية لأني لا أقدر أن أكتب بلغة عربية جيدة
اشكركم على هذه البرامج إني عندي سؤال إذا أجبتم عليه فشكرا لكم
والسؤال هو أن بعض الناس يقولون إن قراءة سورة الإخلاص ليس جيدة يقولون حتي في الصلاة قراءتها ليست جيدة أريد أن أعرف أنتم ماذا تقولون؟ أريد شرحا لماذا قراءة سورة الاخلاص ليست جيدة ؟ وشكرا مع تحياتي لكم. (28/225)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما سمعتِه غير صحيح وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 25706.
فضل هذه السورة وأنها تعدل ثلث القرآن وأنه لا حرج في تكرارها في الصلوات وفي غيرها، فراجعي الفتوى المذكورة.
والله أعلم.
44294
عنوان الفتوى:ليس في الحليب زكاة رقم الفتوى:44294تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال :
السؤال: ماهو نصاب الزكاة عن حليب البقر المربىفي المزارع بقصد التجارة.
جزاكم الله كل الخير، وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست في الحليب زكاة، ولكن قيمته إن بلغت نصاباً وحدها أو بما انضم إليها من أموال نقدية أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول وجبت تزكيتها بإخراج ربع العشر.
والله أعلم.
44304
عنوان الفتوى:شارب الخمر يغسل ويكفن ويصلى عليه رقم الفتوى:44304تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال :
هل تجوز الصلاة على الذي مات سكرانا وهو كان لا يصلي أو مات بعد 5 أيام بسب شرب الخمر؟
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرب الخمر من كبائر الذنوب وليس بكفر، وعليه، فلو مات شخص وهو مصر على شرب الخمر أو مات في حالة سكره، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه مات عاصيا لا كافرا، قال الحافظ في الفتح: وأطلق عياض فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود، وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنا، وما ذهب إليه الزهري وقتادة، قال: وحديث الباب في قصة الغامدية حجة للجمهور. (28/226)
وأما الصلاة على تارك الصلاة، فهي مبنية على الخلاف في حكمه هل هو مسلم عاصٍ أم كافر؟ فمن حكم بكفره وهو الذي تدل عليه ظواهر النصوص، حرم الصلاة عليه، ومن رأى أنه مسلم عاصٍ، جوز الصلاة عليه، ولا شك أن القول بالصلاة عليه أولى بالأخذ به من القول بعدم الصلاة عليه، لأنه مذهب الجمهور، وبالتالي فعليكم أن تصلوا على الشخص المذكور.
والله أعلم.
44307
عنوان الفتوى:تعجيل توزيع الأضحية أفضل رقم الفتوى:44307تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال :
الحمد لله وبعد
يا شيخ لو ذبحت أنا بعد العودة من صلاة العيد وذبح الإمام إن ذبح، ولكني وضعت اللحم في الثلاجة ولم أوزعها مثلا إلا بعد اليوم الخامس عشر من ذي الحجة بعذر أو بغير عذر، هل هذا جائز؟ وشكراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ذبحك الأضحية بعد ذبح الإمام فهي صحيحة مجزئة.
وإن ذبحت قبله فلا تجزئك بدليل ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء.
وعما ينبغي عمله في الأضحية يقول ابن قدامة في المغني: والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ولو أكل الأكثر جاز. انتهى.
ولا حرج عليك في تأخير التوزيع، وإن كان الأفضل المسارعة إلى تعجيله من غير عذر، نظراً للأمر بالمبادرة إلى فعل الخير قال تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ(البقرة: من الآية148)، ولما قد يطرأ على الإنسان من معوقات تعوقه عن فعل الطاعة، وحاصل الأمر أن أضحيتك مجزئة إن شاء الله تعالى إذا كنت ذبحتها بعد ذبح الإمام. (28/227)
والله أعلم.
44311
عنوان الفتوى:تؤكل الذبيحة إذا ذبحت بطريقة شرعية رقم الفتوى:44311تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال :
ما حكم الرجل ذبح الدجاجة فسال منها الدم( تقريبا فنجان)
و رفعت جناحها ثم وضعته مرة واحدة فقط......هل هى جيفة أم ماذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المذكي قام بتذكية الدجاجة بالطريقة المشروعة، فإن رفع جناحها ووضعه دليل على وجود الحياة فيها إذا كانت مريضة فضلاً عن كونها صحيحة، قال الشيخ المواق في التاج والإكليل: الحركة أو ما يقوم مقامها من استفاضة نفسها في حلقها دليل على الحياة في كل موضع، وأدنى الحركة أن تطرف بعينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها، أو يوجد منها ما يقوم مقام الحركة، وهو استفاضة نفسها في حلقها. انتهى.
وعليه؛ فإن تذكية تلك الدجاجة صحيحة إذا تمت بالطريقة الشرعية، ولعل عدم ظهور بعض التحرك منها ناتج عن استنزاف دمها من طرف الشخص المذكور.
أما بالنسبة للحكم الشرعي في ما يتعلق بالدم فراجع الفتوى رقم: 3978.
والله أعلم.
44312
عنوان الفتوى:من أعلام الأمة رقم الفتوى:44312تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال :
هل ابن حزم والعز بن عبدالسلام وأبوحنيفة من أهل السنة؟ مع ذكرمن المفتي
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للإمام أبي حنيفة فهو غني عن التعريف، فهو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، ومذهبه هو أقدم المذاهب، ونحيلك فيما يتعلق به إلى الفتوى رقم:17320 (28/228)
أما الشيخ العز بن عبد السلام، فهو إمام من أئمة أهل السنة، ولُقب بسلطان العلماء لقوته في إنكار المنكر وصدعه بالحق، فقد أخرج من بلده دمشق بسبب إنكاره على السلطان تسليم بعض بلاد المسلمين إلى الإفرنج، كما ذكر الحافظ ابن كثير الذي وصفه بأنه شيخ المذهب الشافعي في زمنه، ثم وصفه قائلا: وله مصنفات حسان منها التفسير واختصار النهاية والقواعد الكبرى والصغرى، وانتهت إليه رئاسة الشافعية وقصد بالفتاوى من الآفاق. انتهى من "البداية والنهاية" لابن كثير.
وقد توفي سنة ستمائة وستين.
أما ابن حزم الظاهري، فهو أبو محمد علي بن أحمد القرطبي، فقد وصفه الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" بأنه علامة حافظ، ثم استطرد في وصفه قائلا: فقرأ القرآن واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية وبرز فيها وفاق أقرانه، وصنف الكتب المشهورة يقال إنه صنف أربعمائة مجلد في قريب من ثمانين ألف ورقة.
إلى أن قال ابن كثير مستطردا ما عنده من ملاحظات تجاه منهج ابن حزم: والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع، لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره، وهذا الذي وضعه عند العلماء وأدخل عليه خطأً كبيرا في نظره وتصرفه، وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات، لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق، أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي الكناني القرطبي ذكره ابن ماكولا وابن خلكان ففسر بذلك حاله في باب الصفات. انتهى.
والله أعلم.
44318
عنوان الفتوى:أزواج النبي لسن محارم لجميع المؤمنين رقم الفتوى:44318تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال :
آية الحجاب في سورة الأحزاب التي تقول (و إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب) كانت تخاطب نساء النبي صلى الله عليه و سلم. و سواء أن شمل هذا الأمر نساء النبي أم لا فإن الخطاب كان لنسائه. (28/229)
و لكن في بداية سورة الأحزاب ان أزواج النبي هن أمهات المؤمنين (و أزواجه أمهاتهم) فهل هذه الآية ناسخة لآية الحجاب؟ إذ ليس من العرف و لا من المعقول أن تتحجب الأمهات عن أبنائهن لأن الأمهات من المحارم.
فأفيدوني جزاكم الله خيرا...
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح أنه ورد في بداية سورة الأحزاب الآية: 6 قوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ... الآية. وجاء في الآية 35 من نفس السورة: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ... الآية. وليست إحدى الآيتين ناسخة للأخرى، بل وليس بين الآيتين تناقض حتى تحمل إحداهما على أنها ناسخة والأخرى منسوخة، وإنما هن أمهات المؤمنين من باب حرمة نكاحهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ومن باب استحقاقهن للاحترام والتوقير والإكرام من سائر المؤمنين.
قال الطبري في تفسيره: "وأزواجه أمهاتهم" يقول: وحرمة أزواجه حرمة أمهاتهم في أنهن يحرم نكاحهن من بعد وفاته، كما يحرم عليهم نكاح أمهاتهم.
وفي تفسير ابن كثير: وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن... (3/ 617).
وعليه، فإنهن رضي الله عنهن لسن محارم لجميع المؤمنين، ويجب عليهن أن يحتجبن عمن ليسوا محارم لهن.
والله أعلم.
44325
عنوان الفتوى:حكم بيع تذاكر مباريات كرة القدم رقم الفتوى:44325تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد،،،
نرجو الإجابة على هذا السؤال شاكرين لكم جهودكم الخيرة. (28/230)
أنا صاحب بقالة تجارية، أقوم ببيع تذاكر لدخول مباريات دوري كرة القدم الممتاز، وهذه التذكرة هي الوحيدة التي تسمح لحاملها بحضور المباريات. ونظراً للاتجاه العام نحو زيادة الحضور الجماهيري وتوسيع قاعدة اللعبة فقد قامت الشركة الموزعة لهذه التذاكر وبالاتفاق مع الاتحاد العام لكرة القدم على وضع جوائز عينية ونقدية على هذه التذاكر بالإضافة إلى كوبون السحب الذي يجرى داخل الملاعب على جوائز للحاضرين.
وأنني أبيع هذه البطاقات خلال الموسم الكروي وبشكل يعود علي بالنفع. وتنقسم باقي الأرباح العائدة من بيع هذه التذاكر على الاتحاد العام لكرة القدم لدعم الأندية والمنتخبات وجزء يعود للشركة المسوقة والتي بدورها ترعى النوادي الرياضية وتقدم جوائز نقدية لأفضل لاعب وأفضل نادي والهداف ...إلخ
سؤالي هو: هل بيع هذه التذاكر حلال أم حرام
وجزاكم الله خيراً
صالح محمد الشوبكي
الأردن
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه التذاكر تباع بسعرها الأصلي دون زيادة في الثمن لأجل السحب، فلا مانع من بيعها وشرائها إذا كان غرض المشتري هو مشاهدة المباراة بالفعل، وليس قصده الدخول في السحب فقط، لأنه إن اشتراها بغرض الدخول في السحب فقط كان ذلك داخلا في القمار المحرم، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 3817 والفتوى رقم: 10636.
والله أعلم.
44328
عنوان الفتوى:لا يلزم الطلاق من الوعد به رقم الفتوى:44328تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال :
وبارك الله في عملكم وجعله في موازين حسناتكم يوم القيامة، عندي مشكلة وبصراحة أبغي حلا لها، أنا شاب في 28 من العمر تزوجت وأنا عمري 20 عاماً طلقت زوجتي أكثر من مرة، طريقه الطلاق وهي: أنا أقول لها إذا صحت من النوم ووجدتك هنا طلقتك، الثانية: حصل شجار كبير بيننا من غير قصد أو ردة فعل سريعة قلت لها أنتِ طالق، الثالثة: قلت لها بصيغة أنتِ طالق ثلاث مرات، الرابعة: إذا أتيت إلي البيت ووجدتك في البيت فأنت أطلقك، أنا سألت بعض المشايخ وقالو لي تحلك لك زوجتك على ضمن كلامك، سؤالي: هل زوجتي تحل لي أم لا، وكم مرة ثبت فيها الطلاق، بارك الله فيكم؟ (28/231)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لزوجتك أنت طالق تلزم منه طلقة واحدة لأنه صريح الطلاق، أما قولك لها أنت طالق ثلاثاً دفعة واحدة فالجمهور على أنه يعد ثلاثاً، وعلى هذا فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زواج صحيح، يدخل بها فيه زوج دخولاً يطؤها فيه وطئاً شرعياً لا يقصد به تحليلها لك، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن معه إلى أن الثلاث دفعة واحدة لا يلزم منها إلا طلقة واحدة، وانظر تفصيل هذا في الفتوى رقم: 5584.
وعلى رأي شيخ الإسلام هذا فإن الزوجة لا تحرم عليك، لأنه لم يصدر منك إلا طلقتان الأولى التي أوقعتها والثانية هي تلفظك بالطلاق ثلاثاً في جملة واحدة على اعتبار أنها طلقة، وعليه فإن كان من استفتيه قد أفتاك على هذا فلا مانع من الأخذ بفتواه في ذلك، وإن كان الأورع هو الأخذ برأي الجمهور.
أما بخصوص قولك للزوجة إذا صحوت من النوم ووجدتك هنا طلقتك، وقولك إذا أتيت البيت ووجدتك أطلقك، فهاتان الصيغتان لا يلزم منهما طلاق لأنهما مجرد وعد به، والوعد بالطلاق لا يوجب طلاقاً ما لم ينجز فعلاً وقت الوعد، وانظر الفتوى رقم: 19551، وعلى العموم فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم. (28/232)
4433
عنوان الفتوى:يوصف المصرف بأنه إسلامي إذا كانت معاملاته منضبطة بالشرع رقم الفتوى:4433تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : سؤالي حول حقيقة وجود البنوك الإسلامية في عالمنا الإسلامي وكيفية التعامل الشرعي معها مع ذكر بعض من هذه البنوك التى يمكن للمسلم أن يستثمر أمواله فيها ملاحظة أرجو إرسال بعض روابط هذه البنوك عبر الشبكة وخاصة إذا كانت باللغة العربية إن أمكن ذلك ولكم فائق الشكر والاحترام .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلاشك في وجود بنوك تحمل هذا الاسم وتدعي الاتصاف بتلك الصفة، ولا شك أن الكثير منها أنشئ أصلا لإيجاد البديل الإسلامي في الأعمال المصرفية، واتخذ أصحابها لتنفيذ ذلك الهدف بعض الوسائل من لجان شرعية ولجان مراقبة، ونحو ذلك.
لكن حقيقة اتصاف تلك البنوك بأنها إسلامية مرهون بمستوى جدية القائمين على تلك البنوك في تحقيق ذلك الهدف، وصرامتهم في تطبيق أحكام الشريعة، وإخضاع كل التعامل لها، إضافة إلى ورعهم وخشيتهم لله تعالى ومستواهم العلمي.
ومن هنا يحصل التفاوت بين هذه البنوك في حقيقة اتصافها بأنها إسلامية.
أما كيفية التعامل الشرعي معها: فإن ما كان منها معروفاً بالانضباط والالتزام بالأحكام الشرعية فإن التعامل معه جائز مطلقاً، أما ما عرف منها ببعض التجاوز والتساهل في الضوابط الشرعية فإنه لا يجوز التعامل معه إلا في عملية حصل التيقن أنه يجريها حسبما شرع الله تعالى.
وإليك أسماء بعض البنوك الإسلامية التي يمكن أن يتعامل معها حسب الضوابط المتقدمة:
مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبو ظبي الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.
ونعتذر لك عن عدم إرسال الروابط التي طلبتها منا لعدم وجودها عندنا.والله أعلم.
44330
عنوان الفتوى:الترتيب بين أعمال يوم النحر مستحب رقم الفتوى:44330تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال : (28/233)
نجد زحاماً فى صباح يوم النحر وخصوصا عند رمي جمرة العقبة، فهل يمكن الرمي ليلا، وأيضا هل يمكن تقديم الذبح والحلق عليه لكي نستطيع المبيت بمنى أيام التشريق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر وأفضل أوقات رميها، وذلك في الفتوى رقم: 7366.
أما بخصوص ترتيب الرمي مع النحر والحلق والطواف، فالسنة فعلها مرتبة على نحو ما ذكرنا، فإن أخل بذلك ناسياً فلا شيء في ذلك على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وفي يوم النحر أربعة أشياء الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسنة ترتيبها هكذا. إلى أن قال: فإن أخل بترتيبها ناسياً أو جاهلاً بالسنة فيها فلا شيء عليه في قول كثير من أهل العلم. انتهى.
ودليل هذا حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه أن رجلاً قال: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج.
وكذلك من فعل ذلك تعمداً فلا شيء عليه في مذهب كثير من أهل العلم، ثم إننا ننبه إلى أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب يلزم بتركه دم عند جمهور العلماء.
والله أعلم.
44331
عنوان الفتوى:كيفية غسل الميت بالكافور رقم الفتوى:44331تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال :
الحمد لله.. وبعد:
يا شيخنا الكريم.. الآن لما نغسل الميت مثلاً بماء وسدر ونجعل شيئاً من الكافور بالآخر.. السؤال هنا: هل نغسل بالماء والسدر ثم نجعل الكافور بالآخر بدون الماء فقط كافور، أم نجعل آخر غسلنا بعد الماء والسدر كافوراً ثم نصب عليه الماء.. وذلك لأن الكافور لو وضع على الميت بدون ماء فهو طاهر غير مطهر للميت، لأن الكافور سلب وصف الماء، هل هذا صحيح؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (28/234)
ففي الصحيحين من حديث أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، قال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وأجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور... الحديث، فهذا صريح في كون أول الغسل يكون فيه السدر، وفي الغسلة الأخيرة يجعل الكافور، وراجع الفتوى رقم: 6672.
ثم إن جمهور أهل العلم يرون سلب طهورية الماء بمخالطة السدر أو الكافور، فلا بد عندهم من الغسل بماء قراح، قال الرملي وهو شافعي: ويستحب (أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي)... (ثم يصب ماء قراح)..... فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية، وإنما المحسوب منها غسلة الماء القراح، فتكون الأولى من الثلاث به، وهي المسقطة للواجب، ولا تختص الأولى بالسدر، بل الوجه كما قال السبكي التكرير به إلى حصول الإنقاء.....
وقال الخرشي وهو مالكي: ... وتكون الغسلة الأولى -عند الجمهور- بالماء القراح للتطهير، والثانية بالماء والسدر للتنظيف، والثالثة بالماء والكافور للتطييب.
وعند الأحناف وبعض الحنابلة أن إضافة السدر أو الكافور إلى الماء لا تسلب طهوريته، وراجع فيه الفتوى رقم: 21668.
والله أعلم.
44332
عنوان الفتوى:زوجها مسافر ولا تقوى على بعده فماذا تصنع؟ رقم الفتوى:44332تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال :
سيدي الفاضل، زوجي مسافر منذ 6أشهر، وأنا لا أقوى على بعده ويمر علي اليوم ثقيلا كما أني أحب الجنس كثيرا حتى أني أمارس العادة السرية وأبكي بعدها وأحقد على زوجي أنه وضعني في هذا الوضع، مع العلم بأنه مسافر من أجل الرزق وتحسين وضع الأسرة فالسؤال ما هي المدة الشرعية لانتظار الزوجة زوجها هل لي الآن بعد أن تجاوزت الـ35عاماً أن أجري عملية الطهارة، حتى أفقد الإحساس بغياب زوجي عني أو ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. (28/235)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المدة التي لا يحل للزوج أن يغيب فيها عن زوجته إلا بإذنها فهي ستة أشهر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 10254، وأما استعمالك للعادة السرية فحرام لا يحل لك فعله، وعليك بالصبر والمصابرة حتى يفرج الله عنك بمجيء زوجك، ونصيحتنا لك أن تصرفي ذهنك عن التفكير في الشهوة، وتنشغلي عنها بما هو نافع لك في دينك ودنياك، وأن تكوني خير معين لزوجك على البحث عن أسباب الحياة الكريمة.
وأما سؤالك عن جواز اختتانك وأنت في سن الخامسة والثلاثين، فاعلمي أن الختان في حق الأنثى مكرمة ومصلحة، إذ المقصود بختان الأنثى تعديل شهوتها، فإذا حصل ختان بدون مبالغة حصل المقصود، ومع المبالغة في القطع تضعف الشهوة ويفوت مقصود الزوج، ويتضرر به، فلا مانع أن تقومي بذلك بدون مبالغة، ويجوز لك في هذه الحالة كشف العورة للطبيبة أو الخاتنة، وراجعي الفتوى رقم: 34694.
والله أعلم.
4434
عنوان الفتوى:حكم العمل في مكان فيه يانصيب رقم الفتوى:4434تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم أنا أعيش في أمريكا وأنا منذ شهرين بدون عمل والآن معروض علي أن أعمل في محطة بنزين فيها لوتو "يانصيب" أن أعمل كبائع في المحطة فهل هذا العمل حلال أم حرام وهل يجوز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته من وجود "اليانصيب" في محطة البنزين يحتمل ثلاثة أمور: (28/236)
الأول: أن يكون المراد أن من اشترى بنزيناً أعطي كوبوناً أو أكثر للسحب على سيارة مثلاً، أو أعطي كوبونات يجمعها ليحصل على غسيل مجاني لسيارته، فهذا النوع من الكوبونات جائز على الراجح من قولي العلماء المعاصرين.
الثاني: أن يكون مرادك وجود أوراق اليانصيب المعروفة، والتي يشتريها رواد المحطة شراء مستقلاً عن شرائهم البنزين، فهذه الأوراق يحرم شراؤها، لكونها نوعاً من القمار والميسر الصريح، ولا يجوز لك بيعها للناس ولا إعانتهم على ذلك.
الثالث: ألا يكون لك دور في توزيع هذه الأوراق، بأن يكون لها عامل غيرك مختص بها، أو أن يكون التعامل فيها يتم عن طريق آلة لا علاقة لك بها، فلا حرج عليك في العمل في محطة البنزين، لكونك لا تباشر هذا الحرام ولا تعين عليه. والله أعلم.
44342
عنوان الفتوى:الوقت الذي يباح للمرأة فيه الجهر بالقراءة رقم الفتوى:44342تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال :
أود السؤال عن حكم الاستعاذة والبسملة في الصلاة هل هي جهر أم لا بالأدلة الشرعية....
أيضا عندما نصلي جماعة -نساء فقط- فإنّّّّّّنا لا نجهر بآمين فهل علينا ذلك؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشروع الإسرار بالاستعاذة والبسملة قبل قراءة الفاتحة حال الجهر بدليل ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
وفي رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
وقال ابن قدامة في المغني: وكيفما استعاذ فهو حسن، ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها، لا أعلم فيه خلافاً. انتهى.
وقال أيضاً في شأن الجهر بالبسملة: وسائر أخبار الجهر ضعيفة، فإن رواتها هم رواة الإخفاء، وإسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف فيه، فدل على ضعف رواية الجهر، وقد بلغنا أن الدارقطني قال: لم يصح في الجهر حديث. انتهى. (28/237)
وأما السؤال كيف يؤمن النساء، فإن التأمين يسن بعد قراءة الفاتحة كما هو الشأن في الرجال، قال الإمام النووي في المجموع: التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد، والرجل والمرأة والصبي، والقائم والقاعد والمضطجع، والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا. انتهى.
كما يشرع في حقهن أيضاً الجهر بالتأمين في حال يشرع لهن فيه الجهر بالقراءة والإسرار به في غير ذلك، قال الإمام النووي في المجموع أيضاً.
إن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعاً للقراءة وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة، استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا خلاف، نص عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه للأحاديث السابقة. انتهى.
وبالنسبة للوقت الذي يباح للمرأة الجهر فيه بالقراءة، يقول الإمام النووي في المجموع: وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سواء صلت بنسوة أو منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت. انتهى.
تنبيه: إذا قال النووي "بلا خلاف" فقد يكون قصده نفي الخلاف داخل المذهب الشافعي، لا نفي الخلاف خارجه، ومن المعلوم أن من أهل العلم من يرى أن التأمين يسر به مطلقاً كالمالكية.
والله أعلم.
44347
فتاوى
عنوان الفتوى:وجود جماعة أخرى لا يسوغ قطع الصلاة رقم الفتوى:44347تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال:
دخلت في صلاة الجماعة متأخراً وعندما انتهى الإمام من الصلاة وقمت لأكمل الصلاة سمعت جماعة من المتأخرين يقيمون الصلاة، فهل يجوز أن أترك صلاتي وأذهب للصلاة معهم، حيث إني سأصلي معهم صلاة كاملة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (28/238)
فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز قطع العبادة الواجبة بعد التلبس فيها بلا مسوغ شرعي، لورود النهي عن إفساد العبادة، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]، ووجود جماعة أخرى ليس بمسوغ لقطع الصلاة، وقد نص الفقهاء على مسوغات قطع الصلاة، وسبق أن ذكرنا بعضها في الفتوى رقم: 11131، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10391.
والله أعلم.
44351
عنوان الفتوى:لا يدخل الإسلام بالنطق بالشهادتين بغير تصديق قلبي رقم الفتوى:44351تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال :
وشكراً لجميع العاملين في هذه الشبكة الغراء، هل يجوز لفتاة بوذية أن تعلن إسلامها وتنطق بالشهادتين قبل أن تؤمن بالإسلام 100% من داخل قلبها، وهل يجوز الزواج منها بهذه الحالة؟ وشكراً جزيلا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكافر لا يدخل في الإسلام إلا إذا صدق به ونطق بالشهادتين، أما مجرد النطق بالشهادتين دون التصديق بالقلب فلا يدخل به في الإسلام، وعليه فإذا علمت أن هذه المرأة نطقت بالشهادتين لأجل الزواج بها دون أن تصدق بقلبها فلا يحل لك نكاحها، لأنها لا تزال كافرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار..... رواه البخاري.
وأما إذا لم تعلم صدقها من عدمه ونطقت بالشهادتين، فالأصل تصديقها وإجراء أحكام الإسلام عليها ومن ذلك النكاح، وقد جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قلت: كان متعوذاً، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. (28/239)
الله وأعلم.
44353
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المداعبة في منطقة دبر الزوجة رقم الفتوى:44353تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال:
السؤال الأول: ما حكم إنزال ماء الرجل في دبر المرأة من دون إيلاجه؟
السؤال الثاني:(منقول عن إجابة سؤال من موقع فتاوي):
للاستمتاع بالزوجة صور كثيرة، بل يمكننا أن نقول: إن جميع صور الاستمتاع بالمرأة جائزة إلا الصور الآتية:- الصورة الأولى:الجماع في فترة الحيض، الصورة الثانية:الإيلاج في الدبر أي أن يبلغ الرجل من دبر زوجته ما يبلغه من فرجها على حد تعبير الإمام الشافعي.، الصورة الثالثة: ما يثبت العلم ضرره بأحد الطرفين،((( وسؤالي هو))): بناءًًًًً على ما ورد في الصورة الثانية، هل يجوزالإيلاج في الدبر من دون أن يبلغ الرجل من دبر زوجته ما يبلغه من فرجها(كأن يدخل نصفه أو رأسه)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن مداعبة الرجل زوجته في الدبر من دون إيلاج، وذلك في الفتوى رقم: 26920، والفتوى رقم: 2620.
ومعنى أن يبلغ الرجل من دبر زوجته ما يبلغه من فرجها، أي أن يدخل الحشفة أو قدرها لأن هذا هو الوطء الشرعي، فإذا حصل دخول الحشفة أو قدرها فقد وقع الحرام، وراجع الفتوى رقم: 4859.
ومنه نعلم أن قول السائل (كأن يدخل نصفه أو رأسه) داخل في الحرام قطعاً، ومع هذا فإن البعد عن هذه المنطقة أولى لأن الشيطان يزين الحرام حتى يصعب على الشخص التراجع عنه، ومن علم من نفسه أنه لا يملك إربه فإن مقاربة هذا المكان حرام عليه، لأن ما أدى إلى الحرام أخذ حكمه. (28/240)
والله أعلم.
44356
فتاوى
عنوان الفتوى:سب الذات الإلهية كفر مخرج من الملة رقم الفتوى:44356تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال:
سؤالي هو أنني في أحد الأيام قمت والعياذ بالله بسب (شتم) الذات الإلهية وكنت في ساعة لا أحسد عليها حيث الغضب الكثير وعدم التحكم بالأعصاب .
لقد ندمت كثيرا على هذا العمل وتمنيت لو خسرت أي شيء ولم أتلفظ بهذا اللفظ .
بعدها قمت بأداء العمرة وتبت عن هذا العمل ولكن سؤالي هو أنني أتذكر المسبة تقريبا كل يوم وحتى أذكرها في الصلاة فهي لا تفارقني .
بالله عليكم أرشدوني وأجيبوني على سؤالي فأنا شاكر لكم وبارك الله فيكم ونفعنا بهديكم
شكرا لكم من الأعماق .
الفتوى:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسب الله تعالى كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، سواء في ذلك المازح والجاد، والغضبان وغيره، ولكن من تاب، تاب الله عليه مهما بلغ الذنب وعظم، وتذكرك لهذا الذنب والندم عليه دليل على صدق التوبة إن شاء الله، نسأل الله أن يغفر لنا ولك، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 1327، 767، 89270.
والله أعلم.
44364
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:44364تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1424السؤال :
لقد رأيت النبي عليه الصلاة و السلام في المنام ولكني رأيته في صورة ظل فقط أي(كما لو كنت أرى ظله فقط) فهل معنى هذا أنني لم أره وأن هذه ليست رؤيا ؟أم بما أنني أعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنني فعلاً رأيته و أنه كان فعلا يحدثني؟ و شكراً
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنبي صلى الله عليه وسلم له صفات خَلْقية مذكورة في كتب الشمائل، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفات فقد رآه، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بهذه الصفات، وبما أن الذي رأيته هو ظل، فإننا لا نستطيع أن نجزم بأن الذي رأيته هو ظل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نجزم بأنه ليس ظل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو أن يكون هو ظل النبي صلى الله عليه وسلم، وراجعي الفتوى رقم: 23970. (28/241)
والله أعلم.
44367
عنوان الفتوى:الواجب قضاء الفوائت فورا حسب الاستطاعة رقم الفتوى:44367تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1424السؤال :
هل يجوز لما أقضي الصلاة الفائتة أن أقطعها أي أصلي يوما وأترك اليوم الثاني للضرورة
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله يوم القيامة، وتركها من أكبر الذنوب وأقبح المعاصي.
والواجب على من تركها المبادرة إلى قضائها فورا بحسب استطاعته، وبالنسبة للسائلة، فالواجب عليها إذا كانت الفوائت التي عليها كثيرة أن تقضي في اليوم الواحد صلاة يومين، (بمعنى أنها تقضي عشر فوائت) إلا إذا تعذر عليها ذلك نظرا لعارض لا يمكنها رفعه كانشغالها بالتكسب لنفقتها أو لنفقة عيالها إذا لم يكن لهم معيل، فتقتصر على أن تقضي في اليوم الواحد خمس صلوات، ولا تقضي غير ذلك.
وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع، نحيلك إلى الفتوى رقم: 31107، 512.
والله أعلم.
44369
عنوان الفتوى:شرط جواز التيمم على الحجر رقم الفتوى:44369تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1424السؤال :
ما شروط الصعيد في التيمم: قدره, حجمه, هل يجوز التيمم بحجر مسته النار, بحجر لا يتعرض لأ شعة الشمس. وشكرا
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان شروط التيمم ومعنى الصعيد في الفتوى رقم: 10469، فليرجع إليها. (28/242)
أما بخصوص التيمم على الحجر، فإنه يجوز التيمم عليه عند المالكية والحنفية، لكن بشرط عدم حرقه حرقا يخرجه عن مسمى الحجر إلى مسمى آخر، فإن حرق حرقا يخرجه عن مسمى الحجر عرفا لم يجز التيمم عليه.
قال الخرشي وهو مالكي، عند قول خليل بن إسحاق: ولمريض حائط لبن أو حجر. يعني أن للمريض وكذلك الصحيح إذا فقد الماء أن يتيمم على حائط لبن أو حجر لم يغيره الحرق فيصير جيرا أو جبسا أو آجرا أو يكون به حائل يمنع من مباشرته. اهـ.
والله أعلم.
4437
عنوان الفتوى:حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين رقم الفتوى:4437تاريخ الفتوى:29 رمضان 1421السؤال : هل يجوز دفن المسلم في مقابر المشركين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز دفن المسلم في مقابر المشركين ولا العكس باتفاق الفقهاء، إلاّ في حالة الضرورة القصوى ، كأن لا يكون له مكان في غيرها ولايمكن نقله إلى مكان آخر وخشي تغير جثته، والدليل على ذلك هو عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، قال الحافظ ابن حزم في المحلى: "لأن عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدفن مسلم مع مشرك" انتهى.
وقد روى أبو داود والنسائي عن بشير بن الخصاصية قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال: "لقد سبق هؤلاء شر كثير" ثم مر على قبور المشركين فقال: "لقد سبق هؤلاء خير كثير" قال ابن حزم عندما ذكر الحديث: "فصح بهذا تفريق قبور المسلمين عن المشركين" انتهى.
والله أعلم.
44371
عنوان الفتوى:مال المورث باق في ملكه مادام على قيد الحياة رقم الفتوى:44371تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1424السؤال :
لي جدة كبيرة عمرها 92 سنة وهي لا تعقل شيئا مما حولها حتى إنها لا تتعرف على أبنائها إلا بصعوبة بالغة ولا تدرك ما يدور حولها ولديها منزل ويريد أحد أخوالى (أحد أبنائها)أن يشتريه منها ويجعلها توقع له على عقد البيع وهي في هذه الحالة ولكن أمي وباقي أخوالي (نساء ورجال) يرفضون هذا التصرف وهو يريد أن يدفع لإخوته الثمن ويوزعونه بينهم كما لو كانت أمه متوفاه فقال البعض إنه طالما الأم على قيد الحياة فيجب أن يعطي الذكر مثل الأنثى والبعض يقول بل للذكر مثل حظ الأنثيين فقلت لهم لا هذا ولا ذاك يصح طالما جدتي على قيد الحياة وهي لا تملك أن تهب أو تمنع . فهل يجوز أن يتصرف أحد أبنائها بهذا التصرف في البيت وهل تؤثر موافقة كل الأخوة أم أن هذا من العقوق وتعجل الوفاة لها؟ نرجو الإفادة مع سوق الأدلة كلما أمكن .وجزاكم الله خيرا (28/243)
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحسن التنبيه في جواب هذا السؤال إلى عدة أمور:
أولا: أن جدتك ما دامت قد أدركها الخرف وصارت لا تعقل بسبب كبر السن، فلا يصح منها البيع، لأن من شروطه وجود التمييز في كل من البائع والمشتري.
قال خليل في مختصره: وشرط عاقده(يعني البيع) تمييز. فمن فقد عقله فقد ارتفع عنه الخطاب الشرعي التكليفي وأصبحت تصرفاته باطلة لا تمضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيفظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما.
ثانيا: ما تملكه تلك الجدة من منزل أو غيره باق في ملكها ما دامت على قيد الحياة، ولا ينتقل الحق فيه لورثتها إلا بعد موتها، وبالتالي، فلا يحق لأولادها الذكور أو الإناث توزيع مالها بينهم في حياتها، إذ لا ملك للجميع فيه إلا بعد موتها.
ثالثا: فإن التسرع في هذا الأمر وتوزيع المال المذكور في حياة الجدة أمر مناف لمكارم الأخلاق، فلا ينبغي للمسلم أو المسلمة الاتصاف بالجشع والطمع، بل الأولى الاتصاف بالقناعة واعتقاد أن المال ظل زائل، وما كتب للإنسان من رزق سيصل إليه لا محالة، مع التأمل فيما يؤول إليه الإنسان من كبر بعد قوة ومرض بعد صحة وكون الإنسان سيورث عنه ماله من طرف غيره كما ورث هو مال من سبقه من أقاربه. (28/244)
وحاصل الأمر أن بيع البيت المذكور من طرف هؤلاء الأبناء لا يجوز لعدم ملكهم له، فضلا عن كون الإقدام عليه عقوقا لأمهم ومنافيا لمكارم الأخلاق.
والله أعلم.
44372
عنوان الفتوى:الوصية بما فوق الثلث لا تنفذ إلا بإذن الورثة رقم الفتوى:44372تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1424السؤال :
امرأة حصلت على مبلغ من المال من الصدقات. لها ولدان عاقان لها أشد درجات العقوق، مع العلم بأن وضعهم المادي فوق الجيد. يؤذيانها بطرق مختلفة مثل الضرب والشتم ومحاولة سرقة ما تملكه من نقود. تضع هذه المرأة أموالها أمانة عند شخص وأوصته بأن يقوم بتوزيع جميع نقودها في أوجه الخير بعد دفع تكاليف الجنازة لأولادها. فهل يجب على المؤتمن أن ينفذ الوصية بتوزيع المال أم يقوم بإعطائه للورثة.
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو تسليم التركة للورثة لأن ذلك حقهم، وأما وصيتها بإنفاق هذا المال في وجوه الخير، فتنفذ في الثلث، أذن بذلك الورثة أم لا، وبأكثر من الثلث إن أذن الورثة، والواجب على الولدين التوبة من العقوق، وانظر في عقوق الوالدين الفتوى رقم:11287.
والله أعلم.
44375
عنوان الفتوى:حكم قيام الشركة بإخراج الزكاة نيابة عن الشركاء رقم الفتوى:44375تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
أعمل محاسبا فى شركة تجارية لعدة شركاء وتم تكليفي بحساب الزكاة للشركة وتحريا للدقة أرجو الإجابة على استفساري : هل نصيب الشركاء من الأرباح هذا العام يدخل فى حساب الزكاة أم يقوم كل شريك بتوزيعه بمعرفته الخاصة علما بأن الشركاء منهم الغني والمتوسط الدخل والأقل دخلا ؟ (28/245)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة تجب على كل شريك بمفرده في رأس ماله في الشركة مع ما انضم إليه من أرباح إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من نقوده الأخرى أو عروض تجارية، وقد حال عليه الحول، وذمة رب المال تبرأ منه إذا خرجت بنية منه إن كان ممن تعتبر نيتهم، بخلاف الصبي المجنون فالمعتبر نية وليهما، فسواء قامت الشركة بإخراج الزكاة نيابة عن الشركاء أم أخرجها الشركاء بأنفسهم، ما دام ذلك مسبوقاً بنية من تعتبر نيته منهم، وإنما قلنا إن ملك كل واحد مستقل عملاً بقول جماهير الفقهاء من أن الخلطة غير معتبرة في الزكاة إلا في المواشي، كما بيناه في الفتويين رقم: 38986، والفتوى رقم: 29942
44377
فتاوى
عنوان الفتوى:ملابسها بها آثار بول وحان وقت الصلاة وهي خارج المنزل فماذا تفعل؟ رقم الفتوى:44377تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1424السؤال:
أنا فتاة وكنت خارج المنزل فحان وقت الصلاة و لكن ملابسي كان بها آثار بول أو ما شابه فماذا أفعل؟
وهل تجوز الصلاة بتلك الملابس أم لا ؟ وماذا أفعل إذا أوشك وقت الصلاة التالية أن يحين ؟
وشكراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكنك تطهير ملابسك التي أصابتها النجاسة أو تبديلها بملابس أخرى طاهرة، وجب ذلك ولا تصح الصلاة بدون تطهيرها.
وإذا لم يمكنك تطهير هذه الملابس ولم توجد ثياب بديلة، وخشيت خروج وقت الصلاة فصلي على حسب حالك ولا إعادة عليك، وإن لم تخشيْ خروج الوقت فأخري الصلاة حتى تتمكني من تطهير ملابسك، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 41142. (28/246)
والله أعلم.
44378
عنوان الفتوى:الحرام لا يحرم الحلال رقم الفتوى:44378تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1424السؤال :
ما حكم المرء الذي زنافي إمراة ثم تزوج ابنتها.
و هل الزواج مقبول شرعاٌ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحل نكاح هذه البنت عند مالك في أحد قوليه والشافعي وبعض أهل العلم، ويحرم عند الجمهور، والراجح هو القول الأول، لأن الحرام لا يحرم الحلال.
وقد لخص مذاهب العلماء في المسألة الإمام سليمان بن خلف الباجي في المنتقى فقال: أما الوطء على وجه الزنى فقد اختلف قول مالك فيه فقال في الموطأ إن الزنى لا يحرم شيئاً من ذلك، وبه قال الشافعي، وهو قول ابن عباس وعروة بن الزبير وأبي ثور، وروى ابن القاسم عن مالك فيمن زنى بأم امرأته أو بابنتها أنه يفارق امرأته ولا يقيم عليها، قال ابن القاسم وكذالك عندي إذا زنى الرجل بامرأة لم ينبغ لأبيه ولا لابنه أن يتزوجها أبداً وبه قال أبو حنيفة وعطاء والشعبي وأحمد. انتهى.
وقد تناول الإمام الشافعي المسألة وبين حجته ففي الأم: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وقلنا إذا نكح رجل امرأة حرمت على ابنه وأبيه وحرمت عليه أمها بما حكيت من قول الله عز وجل، قال فإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه أو أم امرأته، فقد عصى الله تعالى ولا تحرم عليه امرأته، ولا على أبيه، ولا على ابنه امرأته لو زنى بواحدة منهما، لأن الله عز وجل إنما حرم بحرمة الحلال تعزيراً لحلاله وزيادة في نعمته بما أباح منه بأن أثبت به الحرم التي لم تكن قبله، وأوجب بها الحقوق، والحرام خلاف الحلال... إلى آخر كلام طويل نفيس في الاحتجاج بهذا المذهب.
وعليه؛ فالنكاح صحيح إن اكتملت شروطه وأركانه. (28/247)
والله أعلم.
44381
فتاوى
عنوان الفتوى:أول مأذنة في الإسلام رقم الفتوى:44381تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1424السؤال:
أين بنيت أول مآذنة في الإسلام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف المؤرخون في أول مئذنة بنيت في الإسلام، ففي "فتوح البلدان" للبلاذري أن أول مئذنة في الإسلام كانت على يد زياد بن أبيه الذي عينه معاوية رضي الله عنه على البصرة عام 45 هـ، بينما ذكر المقريزي أن صوامع جامع عمرو بن العاص الأربع التي بناها مسلمة بن مخلد والي مصر في العهد الأموي عام 53 هـ هي أول مآذن في الإسلام.
والله أعلم.
44383
عنوان الفتوى:حكم التزام الملتزم رقم الفتوى:44383تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
ما حكم التزام النساء الملتزم بعد الفراغ من الطواف قياساً على الرجال
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى ابن ماجه في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت ألا نتعوذ بالله من النار، قال: أعوذ بالله بالنار، قال: ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحسنه الألباني.
والأصل أن النساء كالرجال في التكاليف الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: إن النساء شقائق الرجال. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.
لكن إذا أدى ذلك إلى مزاحمة الرجال وحصول الفتنة بالنساء فإنهن يمنعن من ذلك درءاً للفتنة.
والله أعلم.
44386
فتاوى
عنوان الفتوى:الرمي.. حكمه.. شروطه.. وكيفيته رقم الفتوى:44386تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال:
أريد أن أسألكم عن الرجم في الحج كيف يتم وما هي أنواعه، وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (28/248)
فقد اتفق الفقهاء على أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج يلزم بتركه دم، ويشترط لصحة الرمي شروط منها: سبق الإحرام بحج، ومنها: سبقه بالوقوف بعرفة، ومنها: أن يكون المرمي به حجراً عند جمهور أهل العلم.
والرمي يوم العيد يكون لجمرة العقبة وحدها بسبع حصيات، أما باقي أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فالرمي يكون للجمرات الثلاثز
والرمي يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وترمى كل واحدة منها بسبع حصيات، والمستحب أن يكبر عند كل حجر، ثم الدعاء بعد رمي الصغرى والوسطى، قال الخرقي: فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويرمي ويدعو، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر أيضاً ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ولا يقف عندها. هـ
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7366.
والله أعلم.
4439
عنوان الفتوى:معنى حديث : أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها رقم الفتوى:4439تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1422السؤال : هناك حديث شريف يقول إن المرأة اذا خلعت ملابسها في غير بيت زوجها فقد فعلت أمرا عظيما .. ما هو معنى هذا الحديث وكيف تأثم المرأة على ذلك علما بأنها لن تخلع ملابسهاإلا في غرفة مغلقة ؟ وهل يعني هذا أنه لا يجوز أن تدخل بيت الخلاء في أي منزل إلا منزل زوجها ؟ وكيف لو اضطرت لذلك ؟ وكيف بالنسبة لبيت أبيها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحديث نزع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها حديث صحيح أخرجه غير واحد من أئمة الحديث: فقد أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن والحاكم والدارمي والامام أحمد في مواضع من مسنده. وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه ونصه عند ابن ماجه بإسناده عن أبي المليح الهذلي: أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة، فقالت: أنتن من اللواتي يدخلن الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله ". قال المناوي في شرحه لهذا الحديث: والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو متعته، بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة، إذا لا وجه لدخولها في هذا الوعيد. اهـ (28/249)
هذا هو معنى الحديث، وبه تعلم أن نزع الثياب في غرفة مفردة أو في بيت خلاء في أي مكان كان غير محرم، وكذا الحال إذا كانت مع غيرها من النساء أو محارمها من الرجال واقتصرت في الحالين على إبداء ما يجوز لها إبداؤه، فمع النساء تستر السرة والركبة وما بينهما، ومع محارمها من الرجال تبدي أطرافها و تستر ما سواها.
والله أعلم.
44393
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم السائل الذي يخرج من المحتلم بعد الاستيقاظ رقم الفتوى:44393تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال:
أريد أن أسال، أنا بعدما نمت أردت القيام لصلاة الفجر فاستيقظت وأنا على وشك الجنابة ولم ينزل مني شيء إلا بعد الذهاب إلى الحمام لزج هل هنا أصبحت جنبا أم لا؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذي خرج منك تنطبق عليه صفات المني فقد وجب عليك غسل جميع الجسد، وترتبت عليك جنابة كبرى، وإن كان الخارج مذياً فيجب عليك الوضوء فقط.
وللتعرف على صفات المني والمذي والفرق بينهما وما يترتب على خروج كل منهما راجع الفتوى رقم: 438.
والله أعلم.
44396
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يترتب على الإفطار بسبب الألم رقم الفتوى:44396تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال: (28/250)
كنت قد فطرت خلال شهر رمضان بسبب ألم في رأسي تناولت على أثره المسكن ،، وأنا أعلم بيني وبين نفسي أنه كان من الممكن أن أكمل صيامي ، فهل يعتبر هذا الإفطار تعمدا وما حكم ذلك
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما أصابك من الألم يسيرا لم يجز لك الفطر، وإن كان ألما تحصل بالصوم معه مشقة، جاز لك الفطر، على ما بيناه في الفتوى رقم: 5978.
وفي حال كون مرضك من النوع الأول، فإنه يلزمك قضاء ذلك اليوم، ولا تلزمك كفارة عند بعض أهل العلم، والبعض الآخر يقول بوجوب الكفارة.
هذا إضافة إلى وجوب المبادرة إلى الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من الإقدام على هذه المعصية العظيمة.
وإن كان من النوع الثاني، وجب عليك القضاء.
وللمزيد من هذا الموضوع، راجع الجوابين التاليين: 6378، 2231.
والله أعلم.
4440
عنوان الفتوى:لا يجوز استخدام بطاقات هاتفية انتهى رصيدها الحقيقي رقم الفتوى:4440تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل استخدام التليفونات العامة بصورة خاطئة بحيث يستخدم كارت تليفوني مضروب يمكن صاحبه من الحديث ساعات طويلة دون مقابل بحجة ان رومانيا من البلاد التي تحارب المسلمين اعلاميا وربما اكثر من ذلك وتضيق على المسلمين من ابناء الجالية الاسلامية وتناصر الغرب في عدائه للاسلام؟ علما ان مجموعة كبيرة من الشباب المسلم يمارس هذا العمل.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فهذه الطريقة غش وخديعة وأكل لأموال الناس بالباطل وكل ذلك ليس من أخلاق المسلمين بتاتاً لا فيما بينهم ولا مع غيرهم وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله فقال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا". (28/251)
ولا حجة لهؤلاء الشباب ـ هداهم الله ـ في قولهم أن هذه الدولة كافرة تحارب المسلمين وتضيق عليهم. وذلك لأنهم دخلوا تلك البلاد وأقاموا فيها على أساس عهد بينهم وبين سلطاتها واستئمان لهم فلا يجوز نقض ذلك العهد وذلك الأمان حتى يخرجوا من بلادهم ولينتبه هؤلاء الشباب إلى أنهم لو أخذوهم متلبسين بهذه الجريمة لكان في ذلك إذلال لهم وإساءة كبيرة للإسلام والمسلمين. والله أعلم.
44400
عنوان الفتوى:عملية تعديل الثدي إذا كان أحدهما أكبر من الآخر رقم الفتوى:44400تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1424السؤال :
35927.
والله أعلم.
44401
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إقامة الجمعة في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس رقم الفتوى:44401تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال:
31086، والفتوى رقم: 35412.
والله أعلم.
44403
عنوان الفتوى:حكم مناداة أم الزوجة بـ(ماما) رقم الفتوى:44403تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
هل يجوز أن أنادي والدة زوجتي ( ماما ) لأرضيها و أرضي زوجتي ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك، لأن المقصود به إظهار الاحترام لا تحقيق النسب، وهذا الباب واسع، والذي ورد الشرع بالنهي عنه إنما هو انتساب الرجل إلى غير أبيه، وقد سبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 9971، وكره أهل العلم نداء الزوجة بـ (يا أمي) و (يا أختي) لما في سنن أبي داود عن أبي تميمة الهجيمي "أَنّ رَجُلاً قالَ لامْرَأَتِهِ يَا أُخَيّةُ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أُخْتُكَ هِيَ؟ فكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ" (28/252)
. قال ابن قدامة في "المغني": يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه، وليست أم الزوجة كالزوجة في الحكم.
والله أعلم.
44404
عنوان الفتوى:منهج السلف في الاعتقاد والسلوك والاستدلال والنظر هو المنهج الحق رقم الفتوى:44404تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
14055، وإذا كان الأمر كذلك، فإن على المكلف التزام هذا الأمر حسب استطاعته.
والله أعلم.
44407
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تأجير الشهادة الجامعية رقم الفتوى:44407تاريخ الفتوى:02 محرم 1425السؤال:
ما حكم تأجير الشهادة الجامعية مقابل مبلغ معين دون القيام بأي عمل مقابل هذا الأجر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود من السؤال غير واضح بالتحديد، لكن الذي فهمناه هو أن شخصاً يؤجر شهادته لآخر بمبلغ معين، وسيقوم الآخر بالعمل بهذه الشهادة على أنه هو صاحبها، وهذا لا يجوز لأن عمل المستأجر من الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وعمل المؤجر من الإعانة على الإثم والعدوان الله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2)، وراجع الجواب رقم: 25468، والجواب رقم: 43120، والجواب رقم: 871.
والله أعلم.
44408
عنوان الفتوى:حكم رد الشاة بالعيب بهد ذبحها رقم الفتوى:44408تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
رجل باع شاة وبعد فترة من البيع قام المشتري بذبح الشاة وتبين أنها مريضة وهي لا تؤكل، فهل له حق المطالبة بثمن الشاة؟ (28/253)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تقم بينة على كون البائع على علم بالمرض المذكور أو يقر بذلك فلا يحق للمشتري رد تلك الشاة، لأن العيب المذكور لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعد تغيرها، قال خليل في مختصره أثناء ذكره المسائل التي لا يحق الرد فيها بالعيب: وما لا يطلع عليه إلا بتغير كسوس الخشب. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل شرح مختصر خليل المالكي: وسمع أشهب: الشاة يجدها عجفاء وجوفها أخضر ليس له ردها. انتهى.
هذا إضافة إلى مضي فترة من الزمن بعد البيع قد يحدث فيها مرض لتلك الشاة لم يكن موجوداً وقت الشراء، وعليه؛ فلا يحق للمشتري رد تلك الشاة إذا لم تقم بينة على علم البائع بالعيب داخلها أو يقر بذلك.
والله أعلم.
44410
عنوان الفتوى:حكم قطع صلاة العيد رقم الفتوى:44410تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
جماعة شباب انسحبوا من صلاة عيد الأضحى، ربما لعدم اتفاقهم مع الإمام، فهذا يسبب حاليا إساءة للمسلمين وخاصة بهذا البلد، ما موقف الإسلام نحو هذه المعاملات؟ وجزاكم الله عني خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق بيان حكم صلاة العيد في الفتوى رقم: 29328.
وأنه يجوز فعلها في جماعة وفي غير جماعة، وعلى القول بوجوب صلاة العيد فلا يجوز قطعها بعد الشروع فيها، وعلى القول بأن صلاة العيد سنة -وهو الراجح وإليه ذهب الجمهور- فلا يجوز قطعها أيضاً عند المالكية والحنفية، وانظر في حكم قطع الصلاة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11131، 32254، 32896.
وإن كان المقصود بالانصراف الانصراف قبل الصلاة ولم يكن لهم عذر شرعي معتبر فقد أساءوا، وفرقوا الكلمة.
والله أعلم.
44411
عنوان الفتوى:المال الحرام لا يطيب بالميراث رقم الفتوى:44411تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال : (28/254)
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد: أخذ جدي رحمه الله بضاعة برسم الأمانه من تاجر ببلد عربي واحتفظ بها ولم يروج لها أو يعرضها للبيع إهمالاً وليس بقصد التحايل وبعد سنوات اتصل به التاجر يطلب منه ثمن البضاعة فأخبره بأن يأتي لأخذ البضاعة فلم يرد التاجر وبعد سنوات تدهورت حالة البضاعة ولم تعد صالحة، للبيع ولا للإرجاع وتوفي جدي ولم يوصي أعمامي(مع علمهم بجميع التفاصيل), وبعد سنوات خرج بعض من أعمامي إلى الحج فهل يجوز حجهم, علماً بأنهم مازالوا مجتمعين في التجارة التي أسسها جدي، ماهو رأي العلماء وتوجيهاتهم لنا أفتونا في ذلك، أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن يد جدك على هذه البضاعة يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وعلى هذا فإذا حدث التلف بعد إخباره صاحب البضاعة بأخذها فلا ضمان عليه، ويجب رد ما بقي من هذه البضاعة إلى مالكها.
وبخصوص حج أعمامك فإن كان من مال حلال فلا إشكال فيه، وإن كان من مال حرام فالحج صحيح مع الإثم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 21142.
وما ترك جدك من مال إن جهل سبيل كسبه فهو حلال للورثة، وإن كان مختلطاً فالواجب التخلص من الحرام وتوزيع الباقي على الورثة، وإن كان كله حراماً فالواجب التخلص منه، إذ أن المال الحرام لا يطيب بالميراث، وراجع الفتوى رقم: 9616 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
44412
عنوان الفتوى:سبب زعم اليهود أن عزيراً ابن الله رقم الفتوى:44412تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
تقول النصارى المسيح عيسى ابن الله وتقول اليهود عزير ابن الله لماذا تقول اليهود عزير ابن الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسبب الذي جعل اليهود تزعم أن عزيراً ابن الله هو ما ذكره جماعة من المفسرين ومنهم السيوطي في الدر المنثور، حيث قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا(البقرة: من الآية259) يعني انظر إلى عظام حمارك كيف يركب بعضها بعضاً في أوصالها حتى إذا صارت عظاماً مصوراً حماراً بلا لحم ثم انظر كيف نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، من إحياء الموتى وغيره، قال فركب حماره حتى أتى محلته فأنكره الناس وأنكر الناس وأنكر منازله، فانطلق على وهم منه حتى أتى منزله فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مائة وعشرون سنة كانت عرفته وعقلته، فقال لها عزير: يا هذه أهذا منزل عزير؟ قالت: قد فقدناه منذ مائة سنة فلم نسمع له بذكر، قال فإني أنا عزير كان الله أماتني مائة سنة ثم بعثني، قالت: فإن عزيراً كان مستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء فادع الله أن يرد علي بصري حتى أراك فإن كنت عزيراً عرفتك، فدعا ربه ومسح يده على عينيها فصحتا، وأخذ بيدها فقال: قومي بإذن الله فأطلق الله رجلها، فقامت صحيحة كأنما نشطت من عقال، فنظرت فقالت: أشهد أنك عزير، فانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم وابن لعزير شيخ ابن مائة سنة وثمان عشرة سنة، وبنو بنيه شيوخ في المجلس فنادتهم فقالت: هذا عزير قد جاءكم فكذبوها، فقالت: أنا فلانة مولاتكم دعا لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي، وزعم أن الله كان أماته مائة سنة ثم بعثه فنهض الناس فأقبلوا إليه فنظروا إليه فقال ابنه: كانت لأبي شامة سوداء بين كتفيه فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير، فقالت بنو إسرائيل: فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة في ما حدثنا غير عزير، وقد حرق بختنصر التوراة ولم يبق منها شيء إلا ما حفظت الرجال (28/255)
فاكتبها لنا، وكان أبوه سروخاً قد دفن التوراة أيام بختنصر في موضع لم يعرفه أحد غير عزير فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة، وكان قد عفن الورق ودرس الكتاب فجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فجدد لهم التوراة فنزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه فتذكر التوراة فجددها لبني إسرائيل فمن ثم قالت اليهود عزير ابن الله للذي كان من أمر الشهابين وتجديده للتوراة وقيامه بأمر بني إسرائيل. ا.هـ (28/256)
والله أعلم.
44414
عنوان الفتوى:التخلل قد يطهر الخمر رقم الفتوى:44414تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
الحمد لله.. وبعد: يا شيخنا الفاضل إذا وقعت النجاسة في الخمر، ثم تخللت الخمر، فهل تزول النجاسة معها أو لا؟ وأيضا لو تشارطت أنا وزوجتي على شيء وقمت أنا بفعله مدة ثم أصبحت لا أريد أن أفعله، فكيف لي أن أبطل الشرط؟ هل هناك من الأعمال التي توقف أي شرط؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتخلل يطهر به الخمر على تفصيل عند العلماء ذكرناه في الفتوى رقم: 25587، والفتوى رقم: 6783.
وأما العين النجسة الموجودة في الخمر فلا تطهر بتخلل الخمر، إلا أن تستحيل هذه العين النجسة إلى شيء آخر أو حقيقة أخرى، وانظر معنى الاستحالة وحكمها في الفتوى رقم: 29334، والفتوى رقم: 2861.
وأما سؤالك عن الشرط وإبطاله فلم يتضح لنا المراد بالشرط هل تقصد به النذر، أم غيره؟
فإن قصدت به النذر، فالنذر أنواع ولكل نوع حكم، وتمكنك مراجعة هذه الأحكام في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15534، 1125، 2343، 17466.
والله أعلم.
44418
عنوان الفتوى:شريك دفع المال والآخر عليه الدكان والأثاث رقم الفتوى:44418تاريخ الفتوى:02 محرم 1425السؤال :
تشارك شخصان أحدهما دفع المال فقط والآخر عليه الدكان وما فيه من أثاث علما بأن الدكان ملك للثاني . كم هو نصيب كل منهما من الربح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (28/257)
فإن الأصل في الشركات أن تقوم على مقتضى العدل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الله تعالى يقول: وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ(صّ: من الآية24)، ومقتضى العدل في الشركات أن يكون الربح والخسارة بين الطرفين حسب نسبة المال المدفوع من كل منهما، ما لم يتفقا على زيادة نسبة لأحدهما نظير عمله الأكثر أو الأجود.
وفي صورة المسألة المطروحة يقوَّم الأثاث والدكان مقابل المال المدفوع من الطرف الثاني عند العقد، ثم يصير المالان رأس مال الشركة، ثم يتفقان على جزء شائع من الربح، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: وتصح الشركة بهما أي ذهب وورق معاً، منهما أي الشريكين بأن يخرج أحدهما ذهباً وورقاً والآخر مثلهما اتفاقاً ... وتصح بعين أي ذهب وورق، أو بهما من أحدهما وبعرض من الآخر.. وكل من العرض المتشارك به من الجانبين أو أحدهما يعتبر رأس مال بالقيمة له يوم أحضر. ا.هـ
والله أعلم.
44420
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في بيع غير الربوي بجنسه مع التفاضل والنساء رقم الفتوى:44420تاريخ الفتوى:02 محرم 1425السؤال :
هل يمكنكم - جزاكم الله خيراً - أن توجزوا لي أقوال العلماء ومذاهبهم في حكم ربا النسيئة في غير الأموال الربوية , أي بيع غير الربوي بجنسه مع التفاضل والنساء .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد لخصت ذلك الموسوعة الفقهية الكويتية حيث جاء فيها تحت عنوان بيع الأعيان غير الربوية:
الأعيان الربوية نوعان:
أ- الأعيان المنصوص عليها في حديثي عبادة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما.
ب- الأعيان التي تحققت فيها علة تحريم الربا، وهي مختلف فيها بحسب اختلاف الفقهاء في العلة.
قال الشافعية وهي أصح الروايات عند الحنابلة: إن ما عدا هذه الأعيان الربوية بنوعيها لا يحرم فيها الربا، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ونسيئة، ويجوز فيها التفريق قبل التقابض، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. (28/258)
وعن علي رضي الله عنه أنه باع جملا إلى أجل بعشرين بعيرا، وباع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعيرا بأربعة أبعرة، واشترى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما راحلة بأربع رواحل، ورواحله بالربذة، واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا، ومنع الحنفية والحنابلة في رواية بيع الشيء بجنسه نسيئة، كالحيوان بالحيوان، لحديث سمرة مرفوعا: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ولأن الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل، فحرم النساء كالكيل والوزن، وعند المالكية: يتصور الربا في غير النقدين والطعام من العروض والحيوان وسائر التملكات، وذلك باجتماع ثلاثة أوصاف: أ- التفاضل. ب- النسيئة. ج- اتفاق الأغراض والمنافع، كبيع ثوب بثوبين إلى أجل، وبيع فرس للركوب بفرسين إلى أجل، فإن كان أحدهما للركوب دون الآخر، جاز، لاختلاف المنافع.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 9725.
والله أعلم.
44423
عنوان الفتوى:السورة المسماة بـ(النساء الصغرى) رقم الفتوى:44423تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
ما هي سورة النساء الصغرى
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق.
والله أعلم.
44431
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع الوالد زكاة ماله إلى واده الفقير رقم الفتوى:44431تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال:
28769.
وعليه، فلا يجوز لك دفع الزكاة إلى ولدك ولو كان يسكن في مكان آخر.
والله أعلم.
44435
فتاوى
عنوان الفتوى:تخلص بقدر نسبة المبيعات المحرمة رقم الفتوى:44435تاريخ الفتوى:02 محرم 1425السؤال: (28/259)
أريد السؤال عن المال الذي اكتسبته من اشتغالي في محطة بنزين يسمح صاحبها ببيع الخنزير لعلمكم: أنا في دولة غير إسلامية. يتحتم علي بيع هذا المحرم. نسبة بيع هذه المواد حوالي 20 بالمئة من المبيعات. هل يجب علي التخلص من كل المال أو يكفي التخلص من جزء منه. وهل يجوز إعطاء ما يجب التخلص منه لوالدي او أخي او ابن عمتي (أريد تقسيم المال بينهم) أو ليس لي الحق في الاستفادة مما شقيت في الحصول عليه علما أنني كنت أظن أن ذلك مباح. ثم ترددت في التوقف عن العمل بعد أن دخلت الشكوك قلبي كما أنني مقبل على الزواج. أرجوا الإجابة بإسهاب .جزاكم الله عنا كل خير السائل
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أنه لا يجوز للمسلم العمل في مكان مشتمل على بيع شيء من المنكرات، بحيث يباشر هو بيعها لما في ذلك من الإعانة على المنكر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2)، وعلى هذا فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وأما ما اكتسبت من مال في هذا العمل فليس كله حراماً، وإنما الواجب عليك التخلص بقدر نسبة تلك المبيعات المحرمة، وهي نسبة الـ20% كما ذكرت، وما بقي فهو حلال.
وبخصوص إنفاق هذا المال الحرام على بعض أقاربك فهو جائز إذا تحقق فيهم وصف الفقر، قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة والبراءة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 35474.
وننبهك إلى أن وجود المسلم في بلد غير إسلامي ليس بمسوغ للكسب من طريق محرم.
والله أعلم.
44440
عنوان الفتوى:لا نسب ولا توارث بين ولد الزنا وأبيه رقم الفتوى:44440تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال : (28/260)
أنجبت بنتا من الزنا وهي الآن حية فما حكم الشرع اتجاهها هل هي لي أم ليست لي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص ابنتك من الزنا فالحكم فيها شرعاً أنه لا تربطك بها أي رابطة، لأن من قواعد الفقهاء المشهورة أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً وبالتالي فلا نسب بينك وبينها، ولا توارث، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 19816.
والله أعلم.
44442
عنوان الفتوى:لا يستطيع أن يمنع شركاءه من التعامل مع البنوك الربوية فما حكمه؟ رقم الفتوى:44442تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
1954، 2181، 7036.
وعلى هذا، فإن كنت لا تستطيع أن تمنع شركاءك من التعامل مع هذه البنوك الربوية، فالواجب عليك هو فض هذه الشركة معهم.
والله أعلم.
44445
عنوان الفتوى:لا يجعل الربح في المضاربة مبلغا مقطوعا رقم الفتوى:44445تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
السؤال: إذا أخذت مال من شخص لعمل تجاري هل يجوز تحديد الربح مثلاً لك10000 ليرة،
أم يجب أن نقول لك10%، 20% من الربح؟ و جزاك الله خيراًَ.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره السائل أخيراً صورة صحيحة للمضاربة، إذا تمت بشروطها، ولا يجوز جعل الربح في المضاربة مبلغاً مقطوعاً، بل لا يكون إلا نسبة محددة من الربح مثل 10% أو 20%، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 10549.
والله أعلم.
44446
عنوان الفتوى:اليمين اللغو واليمين المنعقدة رقم الفتوى:44446تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
12491.
44448
عنوان الفتوى:ذكاة الجنب مجزئة رقم الفتوى:44448تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
هل تجوز ذبح أضحية من جنب؟ أى هل هي صحيحة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق بين الجنب وغيره بالنسبة للذكاة، سواء كان الأمر يتعلق بالأضحية وغيرها، فالأضحية التي ذكاها شخص جنب مجزئة ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. (28/261)
والله أعلم.
4445
عنوان الفتوى:الفرق بين الولي ومدعي الولاية رقم الفتوى:4445تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1422السؤال : كيف نفرق بين الولي والمدعي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمفهوم الشرعي لكلمة (ولي الله) يتجلى واضحاً في قوله تعالى: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون* الذين آمنوا وكانوا يتقون) [يونس: 62، 63] فكل من كان مؤمناً تقيًا فهو من أولياء الله تعالى. وليست الولاية محصورة في أشخاص معينين، ولا يشترط لحصولها وقوع الكرامة. قال القرطبي: قال علماؤنا رحمهم الله: ومن أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات، وخوارق للعادات فليس ذلك دالاً على ولايته، خلافاً لبعض الصوفية والرافضة، حيث قالوا:إن ذلك يدل على أنه ولي، إذ لو لم يكن ولياً ما أظهر الله على يديه ما أظهر، ودليلنا: أن العلم بأن الواحد منا ولي لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمناً، وإذا لم نعلم أنه يموت مؤمناً لم يمكنا أن نقطع على أنه ولي لله تعالى.
وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: "من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.." الحديث.
فطريق الولاية في الكتاب والسنة هو المحافظة على الفرائض والحرص على النوافل، والتحقق بمقامات الإيمان، والتزين بلباس التقوى.
وبهذا يعلم أن المجانين والفسقة والعصاة لا يدخلون في ذلك، وغاية المجنون أن يرفع عنه القلم، لا أن يكون ولياً، فضلاً عن أن يكشف عنه الحجاب، فإن الحجاب لا يكشف لأحد في الدنيا، والوحي لا يتنزل إلا على الأنبياء، وإذا كان الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء لم يكن هذا دليلاً على ولايته، فإن الخوارق تقع على يد الكافر والملحد والفاسق كما تقع على يد المؤمن. ولهذا قال الجنيد رحمه الله: علمنا مضبوط بالكتاب والسنة،من لم يحفظ الكتاب ولم يكتب الحديث، فلم يتفقه، فلا يقتدى به. (28/262)
وقال:"الطرق كلها مسدودة عن الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، لأن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه، وعلى المقتفين أثره والمتابعين.
وليس للولي أن يدعي الولاية لنفسه أو يشهد لها بذلك، فإن هذا من التزكية المذمومة.
كما أن من المفاهيم الباطلة حول الولاية ما يلي:
1- اعتقاد أن الولي يتصرف في الكون، ويجوز دعاؤه والاستغاثة به في الشدائد، واعتقاد هذا خروج عن الإسلام جملة، وقدح في الربوبية والألوهية.
2- اعتقاد عصمة الولي وأن الله لا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان، كما يقول القشيري عفا الله عنه.
3- اعتقاد أن الولي يعلم الغيب، وأنه يغني عن نفسه وعن الخلق.
4- أو أن الولي يتطور ويظهر في أشكال مختلفة، فتارة تراه أسداً، وتارة تراه شيخاً، وتارة تراه صبياً. وأنه يوجد في أماكن مختلفة في وقت واحد، على ما هو مدون في كثير من الكتب المعنية بذكر أولياء الصوفية.
5- اعتقاد أن الولي يباح له مخالفة الشريعة، وأنه يجب التسليم له وعدم الإنكار عليه ولو ترك الجمع والجماعات، لأنه صاحب حال كما يقول الشعراني وغيره
6- اعتقاد أن الولاية تكون بيد الولي الكبير يعطيها لمن يشاء من أتباعه، وهذا ضلال لا يحتاج إلى إقامة الدليل على بطلانه.
7- اعتقاد أن للولاية خاتماً كما أن للنبوة خاتماً، كما قال بذلك الحكيم الترمذي وقد نفي من ترمذ بسبب كتابه: ختم الولاية، وحكم عليه بالكفر بذلك، وقد جاء بعده من ادعى أنه خاتم الأولياء أو ادعي له ذلك كابن عربي وأحمد التجاني وغيرهما. (28/263)
8- اعتقاد أن الولي يمكنه سلب العلم والهداية من مخالفيه،وهذا داخل تحت اعتقادهم أنه يتصرف في الكون.
فهذه الاعتقادات الباطلة مما يعلم يقيناً أنها مخالفة للكتاب والسنة ولما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأنها سبيل أولياء الشيطان لا أولياء الرحمن،
والموفق من وفقه الله تعالى.
44450
عنوان الفتوى:الأنبياء والرسل أعدادهم كثيرة رقم الفتوى:44450تاريخ الفتوى:02 محرم 1425السؤال :
كلنا يعرف أن عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم 25 نبيا ورسولاً بالأسماء التي نعرفها.. ولكنني قرأت في كتاب(قصص الأنبياء لابن كثير) ذكر أنبياء آخرين بأسماء أخرى مثل شيث_ يوشع_ الخضر_ عزير_ دانيال الذي دفنته أمة محمد_ وغيرهم ممن ذكروا في ذلك الكتاب، فهده الأسماء لا توجد في القرآن الكريم فما مدى صحتها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيراً. فهذا العدد الكبير للأنبياء والرسل يدلنا على أن الذين نعرف أسماءهم من الرسل والأنبياء قليل، وأن هناك أعداداً كثيرة لا نعرفها، وقد صرح القرآن بذلك، قال الله تعالى: وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ [النساء:164]، وقد ذكر الله في كتابه خمسة وعشرين نبياً ورسولاً، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء لم ينص القرآن على أسمائهم، ومنهم شيث ويوشع بن نون ودنيال، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 9475، والفتوى رقم: 15051. (28/264)
وأما الخضر فقد اختلف فيه هل كان نبياً أم لا، والراجح أنه نبي، كما في الفتوى رقم: 1110، والفتوى رقم: 9475، والتي قد سبقت الإجابة عليها، وأما عزير فلم نجد دليلاً يثبت أنه نبي، وقد فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 9689.
والله أعلم.
44451
فتاوى
عنوان الفتوى:التوسل بجاه النبي من باب البدعة لا الشرك رقم الفتوى:44451تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال:
11669.
والله أعلم.
44455
عنوان الفتوى:حكم استفادة الورثة بالتكافل الاجتماعي الخاص بمورثهم رقم الفتوى:44455تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
-هل مبلغ التكافل الأجتماعى حلال ام حرام؟
2- توفى زوج (موظف حكومى)و ترك زوجة ورثت عنة مبلغ 2250جنيها من التكافل فى حين سدد الزوج مبلغ 1600جنيها فقط؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم التكافل الاجتماعي واستفادة الورثة منه، في الفتوى رقم: 25244، والفتوى رقم: 9532.
وخلاصة ما فيهما أن التكافل الاجتماعي يجوز إذا كان من قبل الدولة وانضبط بالضوابط الشرعية، وكذا يجوز إذا كان تعاونيا وليس تجاريا، وإذا كان من قبل الدولة وكان غير منضبط ولكن الدولة تجبر الموظف على ذلك، فلا شيء عليه لأنه مجبر، ولا بأس في أن يستفيد الورثة من هذا الضمان ولو كان زائدا على القدر المأخوذ من مورثهم إذا كان من الدولة أو من جهة أخرى وكان منضبطا بالضوابط التي مر الكلام عليها. (28/265)
والله أعلم.
44458
عنوان الفتوى:الزكاة لا تلزم إذا فقدت شرطها رقم الفتوى:44458تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
أردت أن أسألكم عن طالب جامعي لديه حساب بالبنك، يأتيه على حسابه شهريا مبلغ وقدره 1500 ريال سعودي من فيلا يؤجرها, علما بأن الفيلا ملكه؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الطالب المذكور ليس لديه إلا هذا المبلغ ويصرفه بشكل دائم، بحيث لا يبقى منه قدر نصاب أو أكثر عند حلول الحول عليه، فالزكاة لا تلزمه لفقد شرطها وهو النصاب.
أما إن كان يدخر منه نصاباً فما فوق وحال عليه الحول فالزكاة لازمة له، وانظر الفتوى رقم: 4007.
والله أعلم.
44462
عنوان الفتوى:الوارثون من الرجال والنساء رقم الفتوى:44462تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
ما هو حكم الشرع في الإرث أي توزيع النسب؟ ومن هم الذين يرثون؟ في حال (وفاة ابنة غير متزوجة) وما تفسير (أنت ومالك لأبيك؟) هل الأب يرث مال الابنة كاملا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بقولك: ما حكم الشرع في الإرث.. توضيح الورثة الشرعيين للإنسان، فإن التفصيل في هذه المسألة يحتاج إلى الرجوع إلى كتب الفرائض التي تشتمل التفصيل في هذا، ولكننا نذكر باختصار هؤلاء الورثة، فقد قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل مبينا هذا الأمر: والوارثون من الرجال عشرة فقط: الابن وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقاً وابنه وإن نزل إذا كان الأخ شقيقاً أو لأب، والعم الشقيق أو لأب وابنه وإن نزل، والزوج والمعتق، وكلهم عصبة إلا الأخ للأم والزوج، فإن اجتمعوا فلا إرث إلا لثلاثة منهم: الزوج والابن والأب. (28/266)
والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل ابن الابن، والأم والجدة مطلقاً، والأخت مطلقاً، والزوجة والبنت وبنت الابن والأم، والأخت الشقيقة. انتهى.
أما المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً مع وجود أبيها وأمها فللأب الثلثان وللأم الثلث، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ(النساء: من الآية11).
وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك فمذكور في الفتوى رقم: 1569
ويجدر التنبيه إلى أن موضوع التركات لا يمكن البت فيه عن طريق فتوى أو جواب، بل لا بد فيه من الرفع إلى المحاكم الشرعية للبت فيه.
والله أعلم.
44465
عنوان الفتوى:زوجها يعمل ليلا ويهملها نهارا رقم الفتوى:44465تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
1671.
وأما نصيحتنا لك ولزوجك، فتجدينها في الفتاوى التالية رقم: 27221، ورقم: 8935، ورقم: 21254.
ومما يمكن أن تقومي به التجمل والتبعل وحسن الكلمة وغير ذلك مما تجذبين به انتباهه إليك، نسأل الله أن يوفقك لكل خير وأن يحفظك من الفتن.
والله أعلم.
44469
فتاوى
عنوان الفتوى:ساب الرسول المتنقص له كافر رقم الفتوى:44469تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال:
44470
فتاوى
عنوان الفتوى:طواف التطوع أفضل أم صلاة التطوع رقم الفتوى:44470تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال: (28/267)
هل يجوز الطواف والسعي لغير الحاج والمعتمر فقط، أريد أن أطوف بالبيت أو أسعى وأدعو الله عز و جل؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسعي بين الصفا والمروة لا يشرع أداؤه في غير الحج والعمرة، وأما الطواف بالبيت نفلاً فمندوب لأنه صلاة، والصلاة خير موضوع، بل ينبغي للحاج والمعتمر من غير أهل مكة إذا فرغ من حجه وعمرته أن يغتنم مدة إقامته بمكة، فيكثر من الطواف والصلاة في المسجد الحرام، جاء في تبيين الحقائق: وطف بالبيت كلما بدا لك لأنه يشبه الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة.
والصلاة خير موضوع، فكذا الطواف، فطواف التطوع أفضل للغرباء من صلاة التطوع، ولأهل مكة الصلاة أفضل لأنها أفضل منه، غير أن الغرباء ما يمكنهم الطواف إلا في أيام الحج فكان الاشتغال به أولى، غير أنه لا يسعى عقب هذه الأطوفة في هذه المدة، لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة واحدة والتنفل به غير مشروع. انتهى.
والله أعلم.
44472
عنوان الفتوى:الفقير الموكل بإخراج الزكاة هل يأخذ منها لنفسه رقم الفتوى:44472تاريخ الفتوى:02 محرم 1425السؤال :
شخصان الأول غني وهو يعيش خارج القطر ويودع أمواله عند شخص وضعه المادي ليس كما يجب ( فقير )
وهذا الشخص الغني يوكل الشخص الثاني بإخراج زكاة أمواله وتوزيعها عند تمام الحول دون أن يحدد له الجهة التي يصرف إليها الزكاة فهل يجوز للشخص الثاني باعتباره من الفقراء أن يأخذ من الزكاة التي يخرجها دون إخبار صاحب المال لأنه يستحي أن يخبره بذلك .
ولكم الشر وجزاكم الله خيراً .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الوكيل فقيرا ولم يحدد له صاحب الزكاة جهة معينة أو أشخاصا معينين ينفق عليهم زكاته، فلا مانع من الأخذ منها، وراجع الفتوى رقم: 15522، والفتوى رقم: 19458. (28/268)
والله أعلم.
44477
عنوان الفتوى:رماد النجس ودخانه طاهران رقم الفتوى:44477تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
بسم الله
هل المادة البيضاء الدهنية التي تخرج من حب الشباب بصفة عامة عند عصرها تعتبر نجاسة..، وهل رماد الورق المحروق وبه نجاسة مع ورق آخر طاهر يعتبر نجاسة ودخانه، وكيف يمكن الهرب من الدخان وعدم استنشاقه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المادة البيضاء عبارة عن قيح وهو نجس، ولكنه يعفى عنها إن خرجت بنفسها وبلا تسبب من الإنسان لصعوبة الاحتراز عنها، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 32457.
وبخصوص رماد النجس فهو طاهر على الراجح من كلام أهل العلم، لأن النجاسة قد تحولت عن أصلها إلى مادة أخرى، وقد سبق أن فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 25587.
وكذا الأمر فيما يتعلق بدخان النجس، إذا اجتمعت منه نداوة على جسم فقطرّ ماء فهو طاهر.
والله أعلم.
44478
عنوان الفتوى:أحكام الصلاة متوفرة في الكتب وعلى الشبكة. رقم الفتوى:44478تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
يسألني بعض من أعرفهم عن الصلاة(الفرائض, السنن, عدد الركعات, الأركان... ), بحثت في معظم المواقع الإسلامية ومن ضمنها موقع إسلام ويب, فلم أجد شيئاً مباشراً وواضحا مكتوبا، أرجو إرشادي إلى مكانه إن وجد, وإضافته في حال عدم وجوده, وإن شاء الله سينتفع به كثير ممن يودون البدء بالصلاة؟
جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتمكنك معرفة أحكام الصلاة من الفرائض والسنن والأركان وعدد الركعات وغير ذلك من الأحكام بالرجوع إلى كتب الفقه أبواب الصلاة، وهذه الكتب تجدها في المكتبات، وتجدها على شبكة الإنترنت على المواقع التي توفر خدمة المكتبات، وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة جداً عن أحكام الصلاة، يمكنك الوصول إليها بالدخول على البحث الموضوعي في مركز الفتوى ثم على العبادات ثم على الصلاة. (28/269)
والله أعلم.
44485
عنوان الفتوى:موت الجن ودفنهم رقم الفتوى:44485تاريخ الفتوى:02 محرم 1425السؤال :
هل يدفن الجن عند موتهم تحت الأرض كما يدفن الإنسان أم لهم طريقة أخرى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا علم لنا بهذا الأمر حتى نقول فيه شيئاً ينفع السائل، كما أننا ننصحه أن يشتغل بما ينفعه في دينه ودنياه، ويسأل في المسائل التي ينبني عليها عمل، وهذا السؤال على خلاف ذلك.
والله أعلم.
44487
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أكل الأضحية دون الصدقة منها رقم الفتوى:44487تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال:
44491
عنوان الفتوى:تفسير ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) رقم الفتوى:44491تاريخ الفتوى:02 محرم 1425السؤال :
ما معنى تفسير قول الله تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول الشوكاني رحمه الله في تفسيره لهذه الآية وهي قول الحق سبحانه: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (قّ:18)، أي ما يتكلم من كلام فيلفظه ويرميه من فيه إلا لديه، أي ذلك اللافظ، رقيب، أي ملك يرقب قوله ويكتبه، والرقيب الحافظ المتتبع لأمور الإنسان الذي يكتب ما يقوله من خير وشر، فكاتب الخير هو ملك اليمين، وكاتب الشر ملك الشمال. انتهى.
وليست هذه الكتابة خاصة بالقول فقط، وإنما شاملة للفعل أيضاً، قال ابن كثير في قوله تعالى: إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (قّ:18): أي إلا ولها من يرقبها معد لذلك ليكتبها، لا يترك كلمة ولا حركة كما قال تعالى: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ*كِرَاماً كَاتِبِينَ*يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (الإنفطار:10-12). انتهى. (28/270)
واختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام أم أنه لا يكتب إلا ما فيه عقاب وثواب؟ قال القرطبي في تفسيره: قال ابن الجوزاء ومجاهد يكتب على الإنسان كل شيء حتى الأنين في مرضه، وقال عكرمة لا يكتب إلا ما يؤجر به أو يؤزر عليه، وقيل يكتب عليه كل ما يتكلم به، فإذا كان آخر النهار محا عنه ما كان مباحاً نحو انطلق اقعد كل مما لا يتعلق به أجر أو وزر.
وذكر ابن كثير أن ظاهر الآية العموم. والله أعلم.
44495
عنوان الفتوى:ذبح النصارى حلال للمسلمين رقم الفتوى:44495تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال :
ما حكم ذبائح النصارى فى مصر سواء ذكرت التسمية المذكورة بسم الله وأكبر أو لم يذكر شيء أو أثناء الذبح تلفظت أنا بالتسميه مع العلم الذبح بالطريقة الشرعية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذبائح نصارى مصر كغيرهم من النصارى حلال للمسلمين، كما قال تعالى:
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ (المائدة: 5)
والمقصود بطعامهم ذبائحهم، وراجع الفتوى رقم: 28914.
والله أعلم.
44496
عنوان الفتوى:الحكمة من عدم وجود حد لمن تعامل بالربا رقم الفتوى:44496تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
بسم الله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه وسلم، أما بعد:
فاسمحوا لي السادة العلماء أن أطرح سؤالي مأجورين كل خير: لماذا أقام الشرع الحدود على القتل والزنا والسرقة ولم يقمها على الربا مثلا مع أن ضرره يصل إلى المجتمع الإسلامي ككل، وكيف يعمل شخص يريد أن يطهر نفسه من كبيرة أرتكبها؟ (28/271)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الله الحدود زجراً عن جرائم تشتد دواعيها في النفس البشرية، كالزنا واللواط وشرب الخمر أو جرائم يترتب عليها ضياع الدين كالردة أو فساد الدنيا كالحرابة والقذف والسرقة، والربا ليس فيه ما سلف من المعاني فكثير من النفوس تأنف منه وتترك التعامل به طوعاً لما فيه من ظلم الآخرين وأكل أموالهم بالباطل أو لما جربه الناس من شؤمه وضرره على حياتهم، عامة واقتصادهم خاصة حتى أن بعض البلاد الشيوعية منعته لما فيه من الضرر.
وكذلك، فالآثار المترتبة على الربا ليست كالآثار المترتبة على الردة أو الحرابة أو القذف أو السرقة، فلا شك أن آثار هذه الجرائم أخطر والفساد فيها أعظم، وبهذا اختصت هذه الجرائم بالحدود دون غيرها، وليس معنى هذا أن الربا معصية هينة بل هو جريمة خطيرة، وراجع الفتوى رقم: 11446، والفتوى رقم: 18488.
وإذا لم يكن في الربا حد فإن فيه تعزير فالتعزيراً ثابت في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فلولي الأمر أن يعاقب المتعامل بالربا بما يراه رادعاً له ولأمثاله.
وأما كيف يطهر الإنسان نفسه من كبيرة ارتكبها، فالجواب: أن الطريق إلى ذلك هو التوبة النصوح، قال الله تعالى: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [المائدة:39]، وراجع الفتوى رقم: 28748، والفتوى رقم:26714.
والله أعلم.
44498
عنوان الفتوى:وسائل الاتصال الحديثة.. بين شكرها وكفرها رقم الفتوى:44498تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
كثرت في هذه الأيام رسائل الحب والغرام ( رسائل جوال )
فأريد أن أبين فضل الرسائل الإسلامية والدعوية وأريد أيضا أن أعرف عن رسائل الحب والغرام ماذا تفعل بصاحبها، فأريد منكم إجابة مقنعة حتى أستطيع أن أقنع من حولي بها (28/272)
وأحاول نشرها في كل مكان فأرجو أن تكون الإجابة شافية
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أعظم نعم الله تعالى على خلقه أن يسر لهم سبل الاتصال بوجود هذه الأجهزة من هاتف محمول أو شبكة الإنترنت وغيرهما، وشكر كل نعمة بحسبها، فشكر مثل هذه النعم يكون بتسخيرها في طاعة الله تعالى، والدعوة إلى منهج الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا أمر متيسر، وعاقبته الخير، قال الله تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران:104)، وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً... الحديث، فحري بالمسلم أن يشكر ربه على هذه النعمة ليبارك له فيها، وليزيده من فضله، قال تعالى: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (ابراهيم: من الآية7).
وإن من كفران هذه النعمة تسخيرها في معصية الله تعالى، بمثل ما ذكر السائل من رسائل الحب والغرام التي هي من فتح باب الشر على شباب وشابات المسلمين، وقد توعد الله تعالى من يسعى إلى نشر الفاحشة في مجتمع المسلمين بقوله سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النور: من الآية19)، فليتق الله من اتخذ هذا النهج سبيلاً، وليعلم أن عاقبة ذلك الندم، وزوال النعم، قال تعالى: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (النحل:112). (28/273)
ونرجو مراجعة الفتاوى: 5707/9360/5219. لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
445
عنوان الفتوى:يحرم العمل في مزارع العنب التي تصنع خمراً رقم الفتوى:445تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم : ما حكم من يعمل في قطف العنب مع علمه أنه سيذهب به مباشرة إلى المعصرة ؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إذا كنت تعلم أن ما تقطفه من العنب يذهب إلى المعصرة لجعله خمراً، فإنه يحرم عليك هذا العمل، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب).[ المائدة : 2] ، والشيء إذا حرم حرمت الوسائل المؤدية إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها" .[رواه أبو داود والحاكم] . وقرر أهل العلم أنه يحرم بيع العنب لمن يعصره خمراً، وكذا من يعين على ذلك بأي وجه من أوجه الإعانة. وقانا الله وإياك من هذا الشر وأهله. والعلم عند الله تعالى. (28/274)
44506
عنوان الفتوى:حكم تعليق آية الكرسي على الحائط رقم الفتوى:44506تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
1- هل إذا وضعت مثلاً آية قرآن تكون ضمن برواز مثل أية الكرسي في المسجد هل تعتبر بدعه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع آية الكرسي أو غيرها من القرآن ضمن برواز وتعليقها في المسجد والبيت ليس من البدعة، ولكن ينبغي ألا تكون في الحائط الذي أمام المصلين حتى لا تشغل المصلي عن صلاته، وراجع الفتوى رقم: 23572، والفتوى رقم: 23472.
والله أعلم.
44509
عنوان الفتوى:حكم إجراء عملية ربط الناقل المنوي رقم الفتوى:44509تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
16967 و الفتوى رقم: 17553.
وإذا كانت لا تؤدي إلى منع الإنجاب بشكل دائم، فالذي يظهر عدم جوازها أيضا لعدة وجوه:
الأول: أن الأصل حرمة فعل الجرح بدون موجب شرعي، فإذا بلغ الإنسان مقام الاضطرار أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة إلى فعل هذا الجرح فإن الشرع يأذن فيه دفعا للضرورة والمشقة، قال الشيخ الحجاوي رحمه الله: ويصح استئجاره لحلق شعره وتقصيره ولختان وقطع شيء من جسده للحاجة إليه، ومع عدمها يحرم ولا يصح. (28/275)
وفي الفتاوى الهنية ما نصه: لو استأجر إنسانا لقطع يده عند وقوع الأكة أو بقلع سن عند الوجع، فبرأت الأكة وزال الوجع، تنتقض الإجارة، لأنه لا يمكن الجري على موجه العقد شرعا" فهذا النص يدل على انتقاض عقد الإجارة على الجراحة إذا زالت الحاجة إليها، لأنه لا يمكن فعل تلك الجراحة شرعا مع عدم الحاجة إليها، وهذه الجراحة ليست ضرورية ولا حاجة تنزل منزل الضرورة، لأنه يمكن الاستغناء عنها بالعزل عن الزوجة عن طريق استعمال العازل الطبي إلى أن يتم علاجها من حالة الخوف من الولادة والاكتئاب.
الثاني: أنه لا يؤمن من ترتب أضرار على هذه الجراحة، ومعلوم أن الجراحة تتضمن في غالب صورها ضررا ومخاطر قد تؤدي إلى هلاك المريض، أو تلف عضو أو أعضاء من جسده أو إلحاق ضرر كبير به.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
ولهذا شرط العلماء في جواز الجراحة ألا يوجد البديل الأخف ضررا منها، وراجع للمزيد كتاب "أحكام الجراحة الطبية" لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (ص 120).
الثالث: أن هذه العملية قد تستلزم كشف العورة، وكشف العورة لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها، وليست هذه العملية كذلك، لما تقدم من الوجه الأول.
والله أعلم.
4451
عنوان الفتوى:حكم المؤمن الغيور على دينه المقصر للحيته والمسبل لإزاره رقم الفتوى:4451تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم من كان إيمانه قويا ويعمل به قولا وعملا وعنده غيرة على الدين وحرقة، ولا يرضى على الله ورسوله والمسلمين بأي إهانة، ولكنه لم يقصر ثوبه ولم يطلق لحيته بأكملها ولكنه اكتفى باللحية القصيرة ؟؟ (28/276)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اجتمعت فيه هذه الصفات: الغيرة على الدين والإيمان القوي وتعظيم حرمات الله فهو على خير عظيم وعليه أن يجتهد في المزيد، فإن مدارج الكمال ومراقي الفلاح لا يعلم منتهاها إلا الله.
وقد تقع الهفوة والزلة من العبد الصالح والولي الفاضل، إلا أن الإيمان القوي يدفعه إلى الندم والتوبة والفرار من الذنب.
والإصرار على الذنب، وتسويف التوبة قادح في الغيرة، مضعف للإيمان، موجب لتسلط الشيطان، وقد قال الله تعالى: ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.)[الحجر:42] ومن ذاق حلاوة الإيمان، وعرف طعم العبودية، وعصمه الله من الكبائر، كان إصراره على الذنب الصغير مستغرباً في حقه، منافياً كمال حاله.
وإذا صدق المؤمن في محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعظمت رغبته في اتباع السنة لم يبق في قلبه حرج في تطبيقها، ولم يكن له داعية هوى إلى مخالفتها.
وقد ثبت في دواوين السنة توفيره صلى الله عليه وسلم للحيته، وتقصيره لثوبه، فما على المحب إلا الاقتداء.
روى النسائي عن البراء قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعاً عريض ما بين المنكبين كث اللحية تعلوه حمرة.
وعن مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: وكان كثير شعر اللحية.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية وإعفائها، وهذا يقتضي عدم المساس بها مطلقاً: فروى البخاري: " خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " ولمسلم: " أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى"
وفي الصحيحين: " وأعفوا اللحى". (28/277)
وروى مسلم وأبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية"
وعن الترمذي : "أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى"
فهذه أدلة صريحة تفيد وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها، المنافي للأخذ منها وتقصيرها. والحجة في قوله صلى الله عليه وسلم لا في قول غيره، وفي فعله لا في فعل غيره.
وأما تقصير الثوب فحسبك فيه قوله صلى الله عليه وسلم:" إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح عليه في ما كان بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح.
44511
عنوان الفتوى:الأنبياء حجوا بيت الله الحرام وطافوا به بما فيهم موسى رقم الفتوى:44511تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
هل كان جميع أنبياء الله يحجون إلى الكعبة وإذا كان فلم نسمع عن زيارة سيدنا موسى لها، وهل ذكر ذلك في التوراة أوالإنجيل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء ما يدل على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلهم قد حجوا بيت الله الحرام وطافوا به، ففي مصنف عبد الرزاق عن قتادة قال في حديث طويل وفيه: وأتى آدم إلى البيت فطاف به ومن بعد الأنبياء.
وقد جاء التنصيص على ذكر موسى ويونس عليهما السلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق، فقال: أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق، قال: كأني انظر إلى موسى عليه السلام هابطاً من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشى، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشى، قال: كأني انظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلية وهو يلبي. رواه مسلم، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 14443.
وأما بخصوص هل ورد ذلك في التوراة والإنجيل أم لا؟ فذلك لا نعلمه ولا ينبغي أن يبحث عنه المسلم مادام قد ثبت له الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. (28/278)
والله أعلم.
44514
عنوان الفتوى:قراءة أذكار الصباح والمساء في الصلاة..رؤية شرعية رقم الفتوى:44514تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
أنا دائما أقول أذكار الصباح والمساء في الصلاة(الفجر والعصر) باستثناء الآيات القرآنية فهل هذا يجوز؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد مضى بيان وقت أذكار الصباح والمساء وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13621، 14392، 14709.
والذي يظهر هو أنه لا مانع من قراءة الأذكار في الصلاة، وذلك في المواضع التي يشرع فيها الذكر والدعاء المطلق، كالسجود وبعد التشهد الأخير وكذا قنوت الوتر، ففي الحديث: فأما الركوع فعظموا الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وروى النسائي في سننه عن عبد الله قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده: السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا، السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا أله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به. قال الشيخ الألباني: صحيح.
ولأن الأذكار لا تستلزم نقصاً بوجه من الوجوه، ومحل جواز قولها حيث أجاز الشارع الذكر والدعاء المطلق فلا يتعارض مع الذكر الوارد، وفي حديث البخاري عن رفاعة الزرقي قال: كنا يوماً نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول.، قال ابن حجر: استدل بهذا على إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور. انتهى. (28/279)
فإذا جاز إحداث ذكر غير مأثور كان المأثور أولى.
والله أعلم.
44518
عنوان الفتوى:العقوق لا يمنع الإرث رقم الفتوى:44518تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
44520
عنوان الفتوى:الإسبال يكون في جميع الثياب رقم الفتوى:44520تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
الحمد لله وبعد يا شيخنا الفاضل هل هناك إسدال للكم من الثوب يعني لا بد ان يكون فوق الكف أو لا باس باسداله تحت الكف والشئ الاخر لو عرفت مثلا باب الوضوء وأحكامه وخلاف العلماء والراجح هل لي أن أفتي بما اراه الصواب وإن لم اعلم أحكام الحج او الصيام ونحوه أم لا بد أن أعرف كل ابواب الفقه من غير الاصول حتى أفتي فيما أعلم وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في فتوى سابقة برقم: 5943 أن الإسبال يكون في جميع الثياب.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" بعد ذكره حديث ابن عمر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
قال: والحديث يدل على عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار، بل يكون في القميص والعمامة.. وتطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال، وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على المعتاد من اللباس في الطول والسعة. اهـ.
فعلم بما تقدم أن الكم يكون حسب ما اعتاده الناس، ولا يحد بأن يكون فوق الكف أو دونه، فإن جعله إلى الرسغ فحسن للاتباع، ففي الترمذي: كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. (28/280)
قال الجزري: فيه دليل على أن السنة أن لا يتجاوز كم القميص الرسغ، وأما غير القميص، فقالوا السنة فيه ألا يتجاوز رؤوس الأصابع من جبة وغيرها اهـ.
ونقل المباركفوري شارح الترمذي عن شرح السنة أن أبا الشيخ ابن حبان أخرج بهذا الإسناد (أي إسناد الحديث المتقدم) بلفظ: كان يد قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل من الرسغ.
وروى الحاكم: كان كمه مع الأصابع، ثم قال: ففيه أنه يجوز أن يتجاوز بكم القميص إلى رؤوس الأصابع. اهـ.
وأما إجابة الشق الثاني من السؤال، فراجع الفتويين رقم: 16518، 37492.
والله أعلم.
44521
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجوز القرض الربوي المشروط للإعفاء من الضريبة رقم الفتوى:44521تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال:
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على ما تبذلونه من جهد في سبيل إنارة الطريق للسائلين والحائرين
وحتى لا أطيل عليكم سؤالي هو:
اجتهد من أجل إقامة مشروع كباب أسأل الله عز وجل أن يرزقني من ورائه - المشكلة تتلخص في أن الدولة تفرض ضرائب عالية على المواطنين لكنها تعطي إعفاء لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات لمن يأخذ قرضا من البنوك وأنا لا أريد قرضا طاعة لله لأن هذه القروض تعد ربوية على حد علمي والله أعلم فهل يجوز لي أن آخذ قرضا وأضعه في حساب في البنك دون أن آخذ منه شيئا أو أدخله في تجارتي لكن الهدف هو الحصول على الإعفاء الضريبي فقط لا غير وأسدده من خلال هذا الحساب ولن ألمس منه شيئاً بل سوف أنفق ما يفيض منه بعد ذلك حيث أن الفائدة على القرض أقل من فائدة إيداعه في البنك لذا سوف يسدد القرض نفسه ويزيد فهل يجوز لي عمل ذلك تفاديا لهذه الضرائب المفروضة التي لا يدفعها إلا من ليس له سند أو سلطان أفيدوني جزاكم الله خيرا (28/281)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على الناس إلا إذا دعت الحاجة لذلك، وانضبط الأمر بالضوابط الشرعية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 26096، ولا بأس في التهرب من دفع الضرائب غير المشروعة والتحايل لإسقاطها أو تخفيفها كما في الفتوى رقم: 11198.
أما اشتراط الدولة لمن أراد أن يعفى من الضرائب أن يأخذ قرضاً ربوياً من البنوك فإنه أمر محرم، ولا يجوز الإقدام على هذه القروض، ولا بأس في التحايل لإسقاط الضرائب بالإتيان بعقد صوري بالقرض وليس حقيقياً، كما يمكن التحايل بدفع رشوة أو إدخال واسطة، ونحو ذلك، وما ذكره السائل من كون القرض يسدد نفسه بنفسه بسبب إيداعه في البنك وإنفاقه للفائدة فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً، ولا يحل الحرام.
والله أعلم.
44523
عنوان الفتوى:قيمة العملة زيادة ونقصاً لا أثر له في القضاء رقم الفتوى:44523تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
لي أخت تعيش في اليمن طلبت من خالي الذي يعمل في السعودية أن يقرضها مبلغ خمسين ألف ريال يمني فطلب منها خالي استلام المبلغ من شخص معروف لديه في اليمن وبالفعل ذهبنا لاستلام المبلغ فاستلمنا مبلغ خمسين ألف ريال يمني وبعد عدة سنوات قامت أختي برد المبلغ وهو في الأصل خمسين ألف ريال يمني إلى خالي كاملا ففوجئت به يقول عندك ثلاثة آلاف ريال سعودي لأني مسجل عندي ثلاثة آلاف ريال سعودي. (28/282)
ما هو حكم الشرع في هذه القضية بالرغم من أنه لم يرد ذكر أي عملة أجنبية أثناء القرض أفيدونا جزاكم الله خيراً ملاحظة: خالي انتقل إلى رحمة الله قبل حوالي أسبوعين في السعودية ومازال أولاده يعملون في السعودية
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القرض بعملة معينة فالواجب رد تلك العملة دون زيادة، لكن لو زاد المقترض من عنده ما شاء فهو من حسن القضاء، وإذا كان المقرض قد مات فيكون الرد لورثته، وتغير قيمة العملة زيادة ونقصاً لا أثر له في القضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 20224.
وعليه؛ فلا يلزم أختك إلا رد المبلغ الذي قبضته بالريال اليمني.
والله أعلم.
44525
عنوان الفتوى:دم الفساد لا يمنع الصوم والصلاة رقم الفتوى:44525تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الأكثر من ممتاز
أرجو إفادتي في التالي
فقد قمت بأداء العمرة, وبعدها حدث نزول دم, حسبته الدورة الشهرية لمدة عشرة أيام, ثم انقطع فترة وعاد مرة أخرى, فقمت بالكشف فتبين أني حامل في ثمانية أسابيع أي حوالي شهرين, وأن الدم السابق كان بداية إجهاض, وأخذت العلاج المطلوب ولكن الحمل لم يكتمل, وحدث الإجهاض, وانقطعت عن الصلاة لمدة خمسة أيام, وعدت بعدها للصلاة ورغم وجود ألم, فسؤالي: كيف أقضي العشرة أيام الأولى, وهل الأيام الخمس التي انقطعت فيها عن الصلاة يجب أن أعيدها أم لا وكيف أقضي هذه الأيام؟ هل أصلي كل فرض فاتني مع مثيله أم كيف؟ أرجو إفادتي في أسرع وقت وجزاكم الله خيرا. (28/283)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يمنع من الصلاة هو دم الحيض أو النفاس، ولا يكون الدم النازل عند الإجهاض دم نفاس إلا إذا مر على الحمل واحد وثمانون يوماً لأن الجنين يبدأ تخلقه عند نهاية هذه المدة، وأما إن خرج في مدة أقل منها فإنه دم فساد لا يمنع من صوم أو صلاة، وكذلك الدم الخارج أثناء وجود الحمل هو دم فساد أيضاً.
وصفة القضاء أن تصلي في اليوم الواحد ما تستطيعين قضاءه من تلك الأيام على الترتيب، فتبدئين باليوم الأول، فتصلين الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم تقضين اليوم الثاني وهكذا، واشرعي في هذا القضاء فور وقوفك على هذا الجواب، ولا تشتغلي عنه إلا بأداء الفرائض الحاضرة، وبما لا بد منه من العمل، وانظري الفتوى رقم: 21157، ورقم: 32169، ورقم: 22577.
والله أعلم.
44526
عنوان الفتوى:شرط أخذ أحد الورثة أجرة عمله بالإضافة إلى حصته من الميراث رقم الفتوى:44526تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي حول موضوع الإرث
حيث انه توفي جدي الذي هو عم والدي ولديه بعض الأموال التي ورثها أبناؤه وزوجته ومن ضمن هذه الأموال محل لبيع أدوات البناء والنجاره والأبوال (البراغي) والسؤال يقول إن القائم على هذا المحل والعامل فيه هو أحد أبناء المرحوم حيث انه ومنذ حوالي ثماني سنوات استلم هذا الابن المحل ونمت تجارته حتى أصبح المحل يحوي بضاعه أكثر من ذي قبل ومن دخل هذا المحل ساهم في بناء بيت باسم المرحوم والآن بعد الوفاة ما هو موقف هذا الابن مع العلم انه لم يتم جرد المحل حين استلمه من والده المرحوم ارجو تبيين الحكم الشرعي في هذه المساله جزاكم الله خيرا . (28/284)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركه الميت من مال وعقار يعتبر تركة يقسم بين الورثة الموجودين حسب نصيب كل واحد منهم، وبالنسبة للولد الذي كان يعمل في المحل، فله بالإضافة إلى نصيبه من الميراث أجرة عمله بشرط جريان العرف بذلك، كما بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 32659، وبهذا تعرف أن ما نما من تجارة الدكان مضاف إلى التركة، فلا حاجة إلى معرفة كم كان عند تسلم الولد له، إلا أن يتهم الولد فيطلب الجرد، ويرجع للمحاكم الشرعية باليمن.
والله أعلم.
44527
عنوان الفتوى:من العقائد الباطلة اعتقاد أن لكل آية خادما رقم الفتوى:44527تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
هل لكل آيه في القرآن الكريم (مثل آية الكرسي) خادم؟ وهل يمكن أن يحضر هذا الخادم للرجل الصالح عن طريق ما يسمى بالرياضة أو الخلوة ويشترط عليه شروطا معينة كالصوم في أيام معينة وزيارة القبور والامتناع عن كل المنهيات (كبائر وصغائر)؟ وذلك للاستعانة به في أعمال الخير؟ فأنا أسمع أن سورة الصمد لها خادم يسمى عبد الأحد أو عبد الصمد فهل هذا صحيح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يعتقده البعض أن لكل آية أو سورة من سور القرآن أو لكل اسم من أسماء الله الحسنى خادماً، من العقائد الباطلة التي لم ينزل الله بها من سلطان، وما أضيف إليها من شروط وتصورات باطلة مثلها. (28/285)
والله أعلم.
44528
عنوان الفتوى:لديه اختراع ويخشى أن يساء استخدامه من بعض الجهات رقم الفتوى:44528تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
عندي فكرة لتطوير دقة تصويب الأسلحة الخفيفة والرشاشة بنسبة عالية.... وأود أن أعمل لها براءة اختراع..... سؤالي هو: هل آثم على اختراعي إن حدث.... لأن هذا الإختراع(الهدف منه دفاعي للجهات النظامية) سوف يساء استخدامه على ما أعتقد للعصابات، ولكن أنا هدفي نظامي تجاري وهذه الفكرة في حال بعتها لمصانع الأسلحة العالمية, إن شاءالله فسوف أربح مبالغ خيالية، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك ما لم تعلم أن من سيشتري منك براءة الاختراع سيستخدم هذا السلاح فيما لا يجوز، أو كان المشتري منك محارباً للإسلام والمسلمين فقد نص فقهاؤنا رحمهم الله تعالى على حرمة بيع السلاح للمحارب، والمشاريع المتصلة بصناعة السلاح تدخل في ذلك، ونصيحتنا لك أن تبيع براءة هذا الاختراع لدولة إسلامية.
والله أعلم.
44529
عنوان الفتوى:حكم رفع نسبة الخصم من الراتب للحصول على ربح أكثر رقم الفتوى:44529تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
أعمل بشركة أجنبية بها نظام خاص لمكافأة نهاية الخدمة يتلخص في الآتي :-
يخصم من الراتب 5% من الزائد عن ال 1000 جنيه
وتضيف إليه الشركة ما قيمته 10% ( أي ضعف ما يخصم من الموظف ) ويتم عمل وديعة بأحد
البنوك مع العلم بأنه يصل لكل موظف بالشركة بيان سنوي بقيمة المخصوم منه والمبلغ المدفوع من الشركة وأرباح الوديعة كل منفصل عن الآخر فهل .........:
* هذا حلال أم حرام
* يجوز الانتفاع بالجزء المخصوم من راتبي فقط والتخلص من الباقي (28/286)
*يجوز الانتفاع بالجزء المخصوم من راتبي والجزء المضاف من الشركة مع التخلص من الجزء الخاص بالفائدة
* إن جاز الانتفاع بالجزء المخصوم من راتبي والجزء المضاف من الشركة فهل يجوز الاشتراك في هذا النظام بقيمة أكبر من الـ5% حيث أن هناك شرائح مختلفة أقلها 5% وأعلاها 9% و كلما زادت النسبة المخصومة من راتب الموظف زادت النسبة المضافة من الشركة ( مع التخلص من الفائدة البنكية )
ولكم جزيل الشكر
نرجو الاهتمام حيث أن هذا الموضوع يؤرقني أنا وكثير من العاملين بالشركة
و جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الانتفاع مما ذكرت إلا ما خُصم من راتبك أو أضافته الشركة تبرعاً منها لك.
وعليه؛ فلو رفعت نسبة هذا الخصم لتحصل على تبرع أكثر فلا شيء في ذلك.
أما بشأن الفوائد على هذه الأموال فهي ربا لا يجوز لك الانتفاع بها، وإن صرفت لك فيجب عليك التخلص منها بصرفها في أوجه الخير، وننبه إلى أنه إن كان يمكنك الامتناع عن وضع ما يخصم منك في بنك ربوي، لم يجز لك القبول بذلك ولو أدى ذلك الى خروجك من هذا العمل ما لم تكن مضطراً إليه اضطراراً معتبراً شرعاً، وهو الاضطرارالملجئ الذي يخشى معه المرء الهلاك جوعاً هو أو من يعيلهم أو الوقوع في مشقة زائدة لا يمكن تحملها عادة، واعلم أن الربا عند الله عظيم، وراجع الجواب رقم: 1513، والجواب رقم: 12837، والجواب رقم: 1120.
والله أعلم.
44532
عنوان الفتوى:صوم عرفة وعاشوراء هل يكفر الكبائر رقم الفتوى:44532تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
هل صيام يوم عرفة أو عاشوراء يكفر الكبائر كالزنا مثلا؟ أرجو إفادتي..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. قال النووي رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث: معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين، قالوا: والمراد بها الصغائر، فإن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رفعت درجاته. (28/287)
ومما يدل على كون هذا خاصاً بالصغائر دون الكبائر شيئان أحدهما ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مفكرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
والثاني أن الكبائر لا بد لها من توبة، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 34468.
والله أعلم.
44533
عنوان الفتوى:كيفية حساب زكاة أموال لم تؤد زكاتها من سنوات ولا يعرف مقدارها رقم الفتوى:44533تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي عن زكاة المال لم تدفع من أكثر من عشرين عاماً:
أبي له إخوة أربعة، اشتغلوا في التجارة منذ أكثر من عقدين، لقد كان أبي أكبرهم سنا وكان هو المسؤول عن التجارة وبقية أعمامي يساهمون في هذه التجارة ببعض المال وقليل من الجهد، حيث كان أعمامي يعملون أعمالاً حكومية أخرى، توفي أحد الأعمام إثر حادث سيارة ودفع التأمين قسطا من المال ووضع المال عند الوالد, وتوقف الآخر عن العمل في إسرائيل واستلم مدخراته وأعطاها للوالد، سؤالي الآن: هذه الأموال كلها لم تزك أبدا ولا يمكن معرفة الأموال التي كان يجب أن تزكى كل عام، سؤالي الآن كيف يزكى هذا المال؟!
هل لكم رأي في تقسيم الرصيد المتبقي بين الإخوة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على والدك وأعمامك إخراج زكاة مالهم لكل السنوات الماضية إذا بلغ نصيب كل واحد نصاباً بنفسه أو بما معه من نقود أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، فإن كان لا يستطيع تحديده في كل سنة فليجتهد وليتحر ما يغلب على ظنه أنه لزمه من الزكاة، وبذلك تبرأ ذمته لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وهذا هو وسعه. هذا من جهة الزكاة، أما من جهة تقسيم المال، فإن على والدك أن يسلم مال أخيه المتوفى إلى ورثته ولا يجوز له حبسه عنهم لأنه حقهم، كما أن عليه أيضاً أن يرد مال إخوانه الآخرين إليهم إذا طلبوه حسب المتفق عليه بينه وبينهم. (28/288)
وأخيراً ننبه إلى أن المال الذي دفعه التأمين إلى عمك المتوفى يحتاج منكم أن تنظروا كم المال الذي دفعه للتأمين، وكم المال الذي صرفه له التأمين، فإن كان مساوياً للذي دفعه أو أقل فلا حرج في ذلك، وإن كان أكثر فإنه يجب رد الزائد للتأمين لأنه يؤخذ -كما هو المعروف- مقابل عقد يتم بين التأمين والمؤمِّن وهذا العقد فيه جهالة ولا يجوز، فالمال المأخوذ به حرام لا يجوز الانتفاع به، فإن لم يقبله التأمين صرف في المصالح العامة. وكلامنا السابق في التأمين غير التعاوني، أما إذا كان التأمين تعاونياً فلا حرج في أخذ المال كله، وراجع الفتوى رقم: 8308.
والله أعلم.
44540
عنوان الفتوى:هل يجوز أن يعلم الرجل المرأة قيادة السيارة رقم الفتوى:44540تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
أنا زوجة وأم لطفلين (5 و 9 سنوات) مكان عملي يبعد عن مكان السكن بحوالي 45 كلم (زوجي يعمل في الصحراء يعمل شهرا ويأتي 20 يوما) كل المسؤولية على عاتقي وتعبت من مواصلات (نحن في الجزائر لدينا مشاكل كبيرة في المواصلات خاصة الاختلاط فالحافلات لا تسير إلا إذا اكتظت ويصبح الناس ملتصقين مع بعضهم البعض)، وإذا أخذت من حين إلى آخر سيارة أجرة فسائقو الأجرة أغلبهم يضعون أشرطة أغاني وهذا ما يقلقني كثيرا فرأيت أنا وزوجي أن الحل الوحيد هو شراء سيارة ولذلك علي أن أتعلم القيادة وللأسف الشديد لا يوجد نساء يعلمن القيادة فاضطررت إلى التعلم مع رجل، والسؤال المطروح: هل يجوز لي ذلك وخاصة أنه من حين لآخر يلمس يدي من ظهرها ليس عمداً ولكن ليريني كيف أستعمل مغير السرعة وقيل لي هذا سوى في الدروس الأولى، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً. (28/289)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تتعلم المرأة قيادة السيارة عند الحاجة، ولا بأس أن يعلمها رجل أجنبي بشرط أن تلتزم بالحجاب الشرعي ولا تكشف إلا ما لا بد من كشفه كالعينين ولا تتطيب، ويشترط أن يكون معهما غيرهما ممن تنتفي به الخلوة، ويجب عليها الاحتياط قدر الإمكان من أن يلمسها أثناء التعليم، فإذا وقع ذلك بلا قصد فنرجو أن لا يكون عليها حرج، قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
والله أعلم.
44541
عنوان الفتوى:الضوابط الخاصة بالمرأة الداعية اإلى الله رقم الفتوى:44541تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
. كيف أكون داعية الى الله؟ مع العلم أني أريد من يساعدني 2.أنتم تعلمون ما يحصل من المنكرات في الاعراس وحفلات الزواج ماذا تنصحونناأن نفعل في هذا البلاء وخاصة حفلات أهلنا مع العلم أننا لانستطيع أن نرفض حضورها حيث مكبرات الاصوات والموسيقى
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزى الله السائلة خير الجزاء لاهتمامها بأمور دينها، وحرصها على الخير، فالدعوة إلى الله عز وجل مجالها واسع، وللمرأة المسلمة دور كبير في مجال الدعوة، ولكن لها ضوابط يجب العلم بها: (28/290)
أولاً: الضوابط العامة للدعوة إلى الله ومنها الدعوة على بصيرة وعلم، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، والدعوة بأمور مشروعة جائزة وغير ذلك من الضوابط العامة.
وهناك ضوابط تخص المرأة وهي:
1-أن تتوازن المرأة مع عملها في المنزل، فهو قرارها ومكان دعوتها الأول.
2-أن لا تقصرالمرأة في حقوق زوجها وأبنائها فتقدم مفضولا على فاضل.
3-بعد المرأة عن المحاذير الشرعية من اختلاط أو خلوة.
4-أن لا تؤثر دعوة المرأة على القوامة الزوجية للرجل فله القوامة والكلمة ويجب استئذانه.
5-أن تكون دعوة المراة في محيط النساء خصوصاً الخطاب المباشر، أما غير المباشر كالكتاب أو المقال فالأمر واسع في هذا.
أما كيفية الدعوة إلى الله عز وجل فبحسب حال المرأة من العلم والفقه والمستوى الدراسي، والثقافة العامة، فقراءة كتاب رياض الصالحين، والفتاوى، وإهداء الأشرطة الدعوية، والكتيبات الدينية، والنصيحة، وكتب التفسير، وتعليم الأولاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسماع البرامج الدينية الطيبة، كل ذلك من الأمور الدعوية النافعة.
ولمزيد من الفائدة في هذا الموضوع راجعي الجواب التالي: 8580، وبالنسبة للشق الثاني من السؤال راجعي الفتويين التاليتين: 17469/21564.
والله أعلم.
44542
عنوان الفتوى:لا طمأنينة للعبد ولا سعادة إلا في الإيمان والعمل الصالح رقم الفتوى:44542تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
44544
عنوان الفتوى:لا يلزم تجديد عقد الزواج إذا افترق الزوجان بغير طلاق ثم عادا رقم الفتوى:44544تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
سؤالي ما يلي: وقع خلاف بين الزوجين أعني سوء تفاهم وافترقا مدة من الزمن أشهراً، وتطور الخلاف وشكّ الزوج في أن لها علاقة بشخص أجنبي، ويدعي أنه رآها وهي تمشي معه فقط لا غير، وبتدخل من الأهالي صالحها ورجعت الزوجة إلى بيتها، هل النكاح يتأثر بنوع ما ويحتاج إلى التجديد أو ماذا يجب أن يفعلا، ما هو الحكم الشرعي؟ وشكراً. (28/291)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بهذه الفرقة أن الرجل طلق زوجته ومضى على ذلك أشهر كما صرح به في السؤال، وكانت هذه المرأة قد خرجت من عدتها، فرجوع هذا الرجل لهذه المرأة رجوع غير شرعي لفوات محله بانقضاء العدة، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يتزوجها بعقد جديد، أما إن كانت هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
أما إن كان المراد بالفراق هو مجرد انفصال الزوجين عن بعض طيلة هذه المدة من غير طلاق سواء أكان ذلك بسبب خصام أو غيره، فهذه المرأة لا تزال زوجة.
ولا يؤثر في صحة هذه العلاقة الزوجية واستمرارها كون هذا الزوج رأى زوجته مع أجنبي، وإن كان ذلك محرماً يجب عليه نهيها عنه لأنه مسؤول عن ذلك شرعاً، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6].
والله أعلم.
44545
عنوان الفتوى:إعطاء البنك للعميل إشعاراً بالتحويل يقوم مقام القبض رقم الفتوى:44545تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
أقوم بتحويل مصروف شهري لوالدي المسن في اليمن وذلك عن طريق أحد محلات الصرافة حيث أنني مثلا\" أقوم بدفع 450 ريالاً سعودياً فيستلمها والدي ما يعادل مبلغ 20000 ريال يمني - وإذا كان عن طريق البنوك المعروفة فإن المبلغ المحول بالريال اليمني يقل عن ماذكر - سؤالي هل هذا جائز أم لا - أفيدونا جزاكم الله خيرا (28/292)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به هو صرافة وحوالة سواء تعاملت فيه مع بنك أو محل صرافة، وهذه المعاملة جائزة بشرط أن يتم التقابض في مجلس العقد، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثلاً بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
وهذا الشرط مفقود في هذه المعاملة المذكورة، لكن العلماء ذكروا أن البنك أو الصراف إذا أعطى العميل شيكاً مصدقاً بالعملة الأخرى أو قام البنك بتقييد ذلك في دفاتره وإعطاء العميل إشعاراً به يعتبر قبضاً، كما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة عام: 1995م
وأما ما أشرت إليه من نقصان المبلغ عند التحويل من البنوك عن محلات الصرافة، فلا يضر إذا كان ذلك بتراض بين البنك والعميل.
والله أعلم.
44546
عنوان الفتوى:لا حرج أن يقال القرآن صفة لله رقم الفتوى:44546تاريخ الفتوى:02 محرم 1425السؤال :
هل يجوزالقول بأن القرآن صفة لله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرآن كلام الله، وكلامه صفة من صفاته، فلا حرج أن يقال القرآن صفة لله.
والله أعلم.
44549
عنوان الفتوى:حكم القول الدارج \"أنا رايح أشوف وجه ربي\" رقم الفتوى:44549تاريخ الفتوى:02 محرم 1425السؤال :
إذا أراد الإنسان أن يذهب في نزهة أو أن \"يغير جو\" مثل ما يقولون فهناك قول دارج وهو \"أنا رايح أشوف وجه ربي\" فما حكم ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (28/293)
فالعبارة المذكورة في السؤال ليس المراد بها ظاهرها قطعاً، وإنما المراد بها النظر في مخلوقات الله تعالى من فضاء وأشجار وغير ذلك، ومع ذلك فإن في التعبير بها غلطاً فاحشاً لا يتناسب مع ما يستحقه الله على عباده من التعظيم، إضافة لما قد توهمه من فهم باطل، أما إن اعتقد المعنى الباطل الذي هو الحلول، أي أن الله حل في شيء من مخلوقاته فهذا القول باطل، وهو كفر صراح، وما صدر القول بالاتحاد والحلول إلا ممن لا يعرف ربه، ولم يقدره حق قدره، تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
والله أعلم.
44552
عنوان الفتوى:حول قصة سليمان عليه السلام رقم الفتوى:44552تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
جاء فى القرآن عن قصة سليمان أنه مات متكئا وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فكيف يكون ذلك، أين هم أهله وخدمه ومن يعيشون معه من غير الجن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن قصة سليمان عليه السلام وما يتعلق بموته في الفتوى رقم: 36799.
وأما عن قول السائل: أين هم أهله وخدمه....؟ فجوابه: ما ذكره القرطبي في التفسير حيث قال: وكان داود عليه السلام أسس بيت المقدس فلما مات أوصى سليمان في إتمام مسجد بيت المقدس فأمر سليمان الجن به فلما دنت وفاته قال لأهله، لا تخبروهم بموتي حتى يتموا بناء المسجد. انتهى.
والله أعلم.
44559
عنوان الفتوى:لا يجوز أن يكون نصيب أي شريك جزءا مقطوعا من الربح رقم الفتوى:44559تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
44560
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إحرام حجاج المغرب العربي من جدة رقم الفتوى:44560تاريخ الفتوى:02 محرم 1425السؤال:
هل يمكن لحجاج المغرب العربي الإحرام من جدة كما أفتت وزارة الشؤون الدينية بالجزائر
بارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (28/294)
فلا تجوز مجاوزة الميقات لمن أراد الحج والعمرة، والإحرام من جدة فيه مجازوة ولا شك، وانظر الفتوى رقم: 34164.
والله أعلم.
44561
عنوان الفتوى:حكم صرف العملة في السوق السوداء رقم الفتوى:44561تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
14538، والفتوى رقم: 33689، وأما أخذك لفائدة دون علم صاحب المال، فلا يجوز، لأنك وكيل في هذا الصرف، والوكيل لا يجوز له التصرف إلا بإذن موكله، وعلى هذا، فكل فائدة فهي لموكلك لا يجوز لك أخذ شيء منها إلا بإذنه، وراجع الفتوى رقم: 16386، لمزيد من الفائدة.
ولم تحدد مقصودك بالمخاطر التي قد تنتج عن هذا الصرف، ولكن من المعلوم أنه لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه لما فيه ضرر عليها.
قال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (النساء: 29) .
وروى أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.
44567
عنوان الفتوى:الرتق عيب يثبت به فسخ النكاح رقم الفتوى:44567تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
أنا رجل متزوج منذ ثمانية أشهر ولم يحدث من ذلك الوقت معاشرة ولكن السبب بداية لان الفتحة(المهبل) ضيقة وقمت بمراجعة كافة المستشفيات بدولة الكويت وقمت بعمل عملية وبعد أن تأكد من الأطباء بإنه لا يوجد أي عائق قمت محاولة المعاشرة ولكن لم يدخل عندما سألتها قالت لي بإن الإثاره بالنسبة لها فقط قبله، أو لمسة ليد ولا تحب المجامعة أو معاشرة وأنها تحاول بكل استطاعتها أن تساعد ولكن لم تنجح فما رأيكم بحيث أصبحت نفسيتي سيئة ولا أعرف ما هو الحل أن أستمر متزوجا بها أو الطلاق، أفيدونا أفادكم الله؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبين أن سبب عدم الإيلاج هو ضيق مسلك الذكر من المرأة فهو عيب يثبت به فسخ النكاح كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، ويسمى عندهم بالرتق ولا حرج عليك في فسخ هذا النكاح وإن أبقيتها وتزوجت بأخرى فلا حرج في ذلك أيضاً فالأمر راجع إليك. (28/295)
وأما إذا تبين أن العجز عن الإيلاج إنما هو بسبب ضعفك كما هو ظاهر الحال المذكور في السؤال فهذا اعتراض يثبت به الخيار للمرأة فإن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت رضيت بالبقاء معك واكتفت بالاستمتاع بالقبلة ونحوها.
وأخيراً ننصحك بمراجعة الأطباء فلعلك تجد عندهم ما يرفع عنك هذا المرض وكذلك ننصحك بالرقية الشرعية فقد يكون ما أصابك نوع من السحر يسمى بالربط، وراجع الفتوى رقم: 4354، والفتوى رقم: 8343.
والله أعلم.
44573
فتاوى
عنوان الفتوى:يقترح إطالة الشاخص حلا لمشكلة رمي الجمرات رقم الفتوى:44573تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال:
أرجو إفادتي في أصل الشاخص للشيطان الرجيم لجمرة العقبة الصغرى والكبرى والوسطى كيف هو،
وهل يجوز تكبير حجمه أو زيادة طوله حسب التغيرات المعاصرة من حيث زيادة عدد الحجيج وضيق المساحة حوله، حيث أرغب في إيجاد اقتراح لوضع حل لرمي الجمرات، بحيث يتغير حجم الشاخص، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المشروع في الحج هو رمي الجمار اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لمكان الذي يرمي وإن ذكرنا بحال خليل الله إبراهيم عليه السلام وهو يرجم الشيطان إلا أنه الآن ليس شيطاناً، ولم يرد في الكتاب والسنة ما يفيد إطلاق هذا التعبير: "رجم الشيطان أو إبليس"، وإنما الوارد رمي جمرة العقبة والصغرى والوسطى، وأما بخصوص زيادة حجم هذا الشاخص أو تعديله فتراجع فيه الجهة المسؤولة عن الحج ومشاعره في المملكة.
والله أعلم.
44574
عنوان الفتوى:لا تقتل المرأة بولدها رقم الفتوى:44574تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال : (28/296)
بنت زنت لفترة من الزمن قبل الزواج مع شخص واحد، وترتب على ذلك أولاد من سفاح مرتين كان مصيرهم القتل بعد الولادة مباشرة، الآن وبعد فترة من الزمن والتوبة من قبل الرجل والمرأة ماذا عليهما، علما بأن القتل كان من البنت مع علم الرجل وكان دوره بعد القتل أن يدفن الطفل فقط، ماذا على كل منهما على حده، وعلى من تجب الكفارة، ما هي مقدار الكفارة، وهل تدفعه مرة أم مرتين، هذا السؤال ونرجوالإجابة، ومعذرة على تفريع السؤال لسبب الحاجة إلى الإجابة، نرجو تفصيل المسألة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذه المرأة التوبة والإنابة والاستغفار فقد اقترفت ذنوباً من أعظم الذنوب وأقبحها، أما القتل فيقول الله تعالى فيه: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93]، وانظر الفتوى رقم: 10808.
ولا تقتل هذه المرأة بولديها، ولكن عليها الدية عن كل واحد منهما إن خرجا وفيهما أمارة من أمارات الحياة، وتعطى الدية لورثة الولد من جهة أمه ما لم يعفوا، فإن لم يكن له ورثة فإلى بيت مال المسلمين، فإن لم يكن هناك بيت مال للمسلمين أو كان ولم يكن منتظماً فإلى ذوي الأرحام، فإن لم يكن ذوو أرحام فتصرف في مصالح المسلمين والدية على من باشر القتل، وعليها الكفارة أيضاً عن كل ولد، وقد بينا ما هي الكفارة في الفتوى رقم: 1872، والفتوى رقم: 8737، والفتوى رقم: 41425.
وأما زواج الزاني بمن زنى بها بعد توبتها فصحيح.
والله أعلم.
44575
عنوان الفتوى:حالات الوعد من حيث وجوب الوفاء وعدمه رقم الفتوى:44575تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
إذا قلت لأصحابي وقت ما أنجح سوف أعزمكم لحفلة نجاحي نتيجة لإحراجي قلت ذلك وأنا من الداخل لا أريد أن أحضرهم وقد أقمت حفلة عائلية تتضمن أقاربنا المقربين من الخالات وبنات الخال والعمات وهذا لا يسمح لي بأن أحضرهم وأيضا أنا لا أعرف مكان سكنهم ولا هواتفهم وأنا منزعج لأني وعدتهم ولم أوف، وأنا ندمان ومتألم ولقد تبت إلى الله عن هذا الأمر ولن أكرره قولوا لي ماذا أفعل وهل هنالك كفارة أم لا؟ (28/297)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوعد له حالات:
الأولى: ألا ينوي عند الوعد عدم الوفاء وألا يترتب عليه ضرر على الموعود له، والوفاء بهذا الوعد مستحب عند جماهير العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب.
الثانية: أن ينوي عند الوعد الوفاء وأن يكون قد دخل الموعود له بالتزام بسبب هذا الوعد، والوفاء بهذا مستحب عند الجمهور واجب عند المالكية.
الثالثة: أن ينوي عند الوعد عدم الوفاء، وهذا هو المقصود بحديث: آية المنافق ثلاث وذكر منها: إذا وعد أخلف... متفق عليه.
قال النووي: أجمعوا على أن من وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه خلاف، ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولا يأثم يعني من حيث هو خلف، وإن كان يأثم إن قصد به الأذى، قال: وذهب جماعة إلى أنه واجب، منهم عمر بن عبد العزيز، وبعضهم إلى التفصيل، ويؤيد الوجه الأول ما أورده في الإحياء حيث قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد وعداً قال: "عسى"، وكان ابن مسعود لا يعد وعداً إلا ويقول إن شاء الله تعالى، وهو الأولى، ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر، فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يفي به فهذا هو النفاق. انتهى.
وعليه؛ فيلزمك أن تتوب إلى الله مما صنعت.
وليس لإخلاف الوعد كفارة إلا التوبة، وننصحك بأن تجبر خواطر من كنت وعدتهم وأخلفت بأن تدعوهم إلى أي مأدبة طعام حتى لا يسيؤوا بك الظن. (28/298)
تنبيه: فهمنا من كلامك أن الدعوة التي كنت فعلتها قد يتجمع فيها من ليسوا محارم كأبناء الخالات وبنات الخالات، ولا يخفى عليك أن الاختلاط بين غير المحارم من الرجال والنساء على الوضع المعروف الآن أمر محرم، وراجع الفتوى رقم: 3539.
والله أعلم.
44576
عنوان الفتوى:تواتر القراءات العشر رقم الفتوى:44576تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
جمهور أهل العلم من القراء والأصوليين على أن القراءات السبع وكذلك العشر متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقد خالف في ذلك قلة من أهل العلم منهم أبو شامة والجزري فيما قاله في النشر وكذلك الشوكاني ونسب هذا القول إلى المدني والمهدوي كما هو في نيل الأوطار في أبواب صفة الصلاة , باب : الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي حديث 721 , 722 وذهبوا إلى أنه يجوز القراءة بأي قراءة سواء كانت من العشر أم من غيرها ما دام صح السند - مع عدم اشتراط التواتر بل يكفي أن يكون آحادا - مع موافقتها لرسم المصحف وموافقتها لوجه من العربية
هناك عدة أسئلة متعلقة بهذا الموضوع حتى يتم ثبوت إيضاح الحق
1- من لم يثبت التواتر في القراءات يقول ما الدليل على أن السند من أحد القراء كحمزة أو عاصم مثلا أنه متواتر حتى أن الصنعاني قال \" أن الطرف الأول من سند هؤلاء القراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي كان أحاديا حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أحد الصحابة ليبلغه القرآن . نرجو الردعلى هؤلاء الأئمة مع عزو النقل إلى المصنفات ليتم الرجوع لها
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فالصحيح أن القراءات العشر متواترة، وأما السبع منها فقطعا بل نقل الإجماع عليه. قال العطار في حاشيته على الجلال المحلي : هذا الحكم مجمع عليه بين أهل السنة إلا من شذ من الحنفية كصاحب البديع ، فإنه ذهب إلى أنها مشهورة، وذهب المعتزلة إلى أنها آحاد غير متواترة والمراد نفي التواتر عن قراءة الشيخ المخصوص بتمامها كنافع -مثلا- بل منها ما هو آحاد ومنها ما هو متواتر، وليس المراد نفي التواتر من أصله وإلا لزم نفي التواتر عن القرآن كله والإجماع خلافه . (28/299)
قال الإمام النووي في المجموع : قال أصحابنا وغيرهم : تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبعة , ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة ; لأنها ليست قرآنا , فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر , وكل واحدة من السبعة متواترة , هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه , ومن قال غيره فغالط أو جاهل , وأما الشاذة فليست متواترة , فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها , وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ , وقد ذكرت [ تفصيله ] في التبيان في آداب حملة القرآن . ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها , قال العلماء : فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك , فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك , ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه , فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة - فإن لم يكن فيها تغير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته وإلا فلا , وإذا قرأ بقراءة من السبعة استحب أن يتم القراءة بها , فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبعة جاز بشرط أن يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى .
وأورد العطار في حاشيته على الجلال المحلي شبهتين ورد عليهما فقال : وهنا بحثان :
الأول : أن الأسانيد إلى الأئمة السبعة وأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما في كتب القراءة آحاد لا تبلغ عدد التواتر فمن أين جاء التواتر . (28/300)
وأجيب بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم وإنما نسبت القراءة إلى الأئمة ومن ذكر في أسانيدهم والأسانيد إليهم لتصديهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيها ومع كل منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر ; لأن القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم , وكذلك دائما مع تلقي الأمة لقراءة كل منهم بالقبول .
الثاني: أن من القواعد أنه لا تعارض بين قاطعين , فلو كانت القراءات السبع متواترة لما تعارضت مع أنه وقع فيها ذلك .
وجوابه أنا نمنع التعارض ; لأن من قرأ بإحدى القراءتين لا ينكر الأخرى ولا يتأتى التعارض، إلا لو نفى قراءة غيره وشهرته بروايته واعتناؤه بها لا يقتضي أنه ينفي غيرها كأرباب المذاهب ... وقول الكوراني إن كلام ابن الحاجب لا وجه له ; لأن نقلة المدود هم نقلة القرآن ولو كان المد ونحوه غير متواتر لزم أن القرآن غير متواتر مردود بأن المتواتر أصل المد والذي قال ابن الحاجب بعدم تواتره ما يتحقق اللفظ بدونه وهو ما زيد في المد كما أشار لذلك الشارح ...
قال ابن الجزري في أول النشر : لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب في ذلك , وقد نص أئمة الأصول على تواتر ذلك كله كالقاضي أبي بكر في كتابه الانتصار وغيره .
وقال الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير : ( و ) القراءات ( السبع متواترة ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة من علماء السنة . نقله السرخسي من أصحاب الشافعي في كتاب الصوم من الغاية . وقال : قالت المعتزلة : آحاد انتهى . واستدل من قال : إنها آحاد كالطوفي في شرحه . قال : والتحقيق أنها تواترت عنهم لا إليهم - بأن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب القراءات . وهي نقل الواحد عن الواحد , لم تستكمل شروط التواتر . ورد بأن انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم . فقد كان يتلقى القراءة من كل بلد بقراءة إمامهم الذي من الصحابة أو من غيرهم : الجم الغفير عن مثلهم . وكذلك دائما , فالتواتر حاصل لهم , ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من قبلهم . وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد , ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر . فينبغي أن يتفطن لذلك , ولا يغتر بقول من قال : إن أسانيد القراء تشهد بأنها آحاد . وإذا تقرر هذا , فاستثنى ابن الحاجب ومن تبعه من المتواتر ما كان من قبيل صفة الأداء , كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه . ومراده : مقادير المد وكيفية الإمالة لا أصل المد والإمالة . فإن ذلك متواتر قطعا . فالمقادير , كمد حمزة وورش . فإنه قدر ست ألفات . وقيل : خمس . وقيل : أربع . ورجحوه . ومد عاصم : قدر ثلاث ألفات , والكسائي : قدر ألفين ونصف وقالون : قدر ألفين , والسوسي : قدر ألف ونصف ونحو ذلك . وكذلك الإمالة تنقسم إلى محضة . وهي أن ينحني بالألف إلى الياء , وبالفتحة إلى الكسرة , وإلى بين بين . وهي كذلك , إلا أنها تكون إلى الألف والفتحة أقرب , وهي المختارة عند الأئمة . أما أصل التخفيف في الهمزة والتشديد فمتواتر , وأما كون أن من القراء من يسهله، ومنهم من يبدله ونحو (28/301)
ذلك . فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة . ولهذا كره الإمام أحمد رضي الله عنه وجماعة من السلف قراءة حمزة لما فيها من طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك ; لأن الأمة إذا أجمعت على فعل شيء لم يكره فعله . وهل يظن عاقل أن الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت إلينا يكرهها أحد من المسلمين ؟ فعلمنا بهذا أن هذه الصفات ليست متواترة , وهو واضح . وهو ظاهر كلام أحمد وجمع , وكذلك قراءة الكسائي ; لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام . كما نقله السرخسي في الغاية . فلو كان ذلك متواترا لما كرهه أحد من الأئمة . وزاد أبو شامة الألفاظ المختلف فيها بين القراء أي اختلفوا في صفة تأديتها . كالحرف المشدد , يبالغ بعضهم فيه حتى كأنه يزيد حرفا , وبعضهم لا يرى ذلك , وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين , وهو ظاهر , ويمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه في استثنائه ما ليس من قبيل الأداء , لكن قال ابن الجزري : لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك ; لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئته ; إذ اللفظ لا يقوم إلا به , ولا يصح إلا بوجوده . ا هـ . (28/302)
وقال الزرقاني في مناهل العرفان : وقد يناقش هذا بأنها لو تواترت جميعا ما اختلف القراء في شيء منها لكنهم اختلفوا في أشياء منها فإذاً لا يسلم أن تكون كلها متواترة. ويجاب عن هذا بأن الخلاف لا ينفي التواتر بل الكل متواتر وهم فيه مختلفون فإن كل حرف من الحروف السبعة التي نزل بها القرآن بلغه الرسول إلى جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب حفظا لهذا الكتاب وهم بلغوه إلى أمثالهم وهكذا... ولا شك أن الحروف يخالف بعضها بعضا فلا جرم تواتر كل حرف عند من أخذ به وإن كان الآخر لم يعرفه ولم يأخذ به وهنا يجتمع التخالف والتواتر وهنا يستقيم القول بتواتر القراءات السبع بل القراءات العشر كما يأتي ويذهب ابن الحاجب إلى تواتر القراءات السبع غير أنه يستثني منها ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة قال البناني على جمع الجوامع: وكأن وجه ذلك أن ما كان من قبيل الأداء بأن كان هيئة للفظ يتحقق اللفظ بدونها كزيادة المد على أصله وما بعده من الأمثلة وما كان من هذا القبيل لا يضبطه السماع عادة لأنه يقبل الزيادة والنقصان بل هو أمر اجتهادي. وقد شرطوا في التواتر ألا يكون في الأصل عن اجتهاد فإن قيل قد يتصور الضبط في الطبقة الأولى للعلم بضبطها ما سمعته منه على الوجه الذي صدر منه من غير تفاوت بسبب تكرر عرضها ما سمعته منه قلنا: إن سلم وقوع ذلك لم يفد إذ لا يأتي نظيره في بقية الطبقات فإن الطبقة الأولى لا تقدر عادة على القطع بأن ما تلقته الثانية جار على الوجه الذي نطق به النبي. وبما تقرر علم أن الكلام فيما زاد على أصل المد وما بعده لا في الأصل فإنه متواتر الحاصل أنه إن أريد بتواتر ما كان من قبيل الأداء تواتره باعتبار أصله كأن يراد تواتر المد من غير نظر لمقداره وتواتر الإمالة كذلك فالوجه خلاف ما قال ابن الحاجب للعلم بتواتر ذلك وإن أريد تواتر الخصوصيات الزائدة على الأصل فالوجه ما قاله ابن الحاجب قاله ابن قاسم ا هـ (28/303)
بقليل من التصرف لكننا إذا رجعنا لعبارة ابن الحاجب نجدها كما يقول في مختصر الأصول له: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه ا هـ وهذا زعم صريح منه بأن المد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها من قبيل الأداء وأنها غير متواترة وهذا غير صحيح كما يأتيك نبؤه في مناقشة ابن الجزري له طويلا يذهب أبو شامة إلى أن القراءات السبع متواترة فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء. أما ما اختلفت الطرق في نقله عنهم فليس بمتواتر سواء أكان الاختلاف في أداء الكلمة كما ذهب ابن الحاجب أم في لفظها فالاستثناء هنا أعم مما استثناه ابن الحاجب وعبارة أبي شامة في كتابه المرشد الوجيز نصها ما يأتي ما شاع على ألسنة جماعة من متأخري المقرئين وغيرهم من أن القراءات السبع متواترة ونقول به فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء السبعة دون ما اختلفت فيه بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق وذلك موجود في كتب القراءات لا سيما كتب المغاربة والمشارقة فبينهما تباين في مواضع كثيرة والحاصل أنا لا نلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء أي بل منها المتواتر وهو ما اتفقت الطرق على نقله عنهم وغير المتواتر وهو ما اختلفت فيه بالمعنى السابق وهذا بظاهره يتناول ما ليس من قبيل الأداء وما هو من قبيله اهـ نقلا عن الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع بتذييل منه ورأي أبو شامة هذا كنت أقول في الطبعة الأولى إنه أمثل الآراء فيما أرى وذلك لأمور أربعة أولها: أنه رأي سليم من التوهينات التي نوقشت بها الآراء السابقة ثانيها: أنه يستند إلى الواقع في دعواه وفي دليله ذلك أن القراءات السبع وقع اختلاف بعضها حقيقة في النطق بألفاظ الكلمات تارة وبأداء تلك الألفاظ تارة أخرى ومن هنا كانت الدعوى مطابقة للواقع ثم إن دليله يقوم على الواقع أيضا في أن بعض الروايات مضطربة في نسبتها إلى الأئمة القراء فبعضهم نفاها (28/304)
وبعضهم أثبتها وذلك أمارة انتفاء التواتر لأن الاتفاق في كل طبقة من الجماعة الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب لازم من لوازم التواتر وقد انتفى هذا الاتفاق هنا فينتفي التواتر لما هو معلوم من أنه كلما انتفى اللازم انتفى الملزوم ثالثها: أن هذا الرأي صادر عن إخصائي متمهر في القراءات وعلوم القرآن وهو أبو شامة وصاحب الدار أدرى بما فيها رابعها: أن هذا الرأي يتفق وما هو مقرر لدى المحققين من أن القراءات قد تتوافر فيها الأركان الثلاثة المذكورة في ذلك الضابط المشهور وقد تنتفي هذه الأركان الثلاثة كلا أو بعضا لا فرق في هذا بين القراءات السبع وغير السبع على نحو ما تقدم ويتفق هذا الرأي أيضا وما صرحوا به من تقسيم القراءات باعتبار السند إلى ستة أقسام كما سبق استدراك لكني بعد معاودة البحث والنظر واتساع أفق اطلاعي فيما كتب أهل التحقيق في الشأن تبين لي أن أبا شامة أخطأه الصواب أيضا فيمن أخطأ وأنني أخطأت في مشايعته وتأييده ويضطرني إنصاف الحق أن أكر على الوجوه التي أيدته بها بين يديك فأنقضها وجها وجها والرجوع إلى الحق فضيلة 1 فرأي أبي شامة المسطور لم يسلم من مثل تلك التوهينات التي نوقشت بها الآراء السابقة وسترى قريبا شدة مناقشته الحساب في كلام ابن الجزري 2 ثم إن الغطاء قد انكشف عن أن القراءات السبع بل القراءات العشر كلها متواترة في الواقع وأن الخلاف بينها لا ينفي عنها التواتر، فقد يجتمع التواتر والتخالف كما بينا عند عرض رأي ابن السبكي وكما يستبين لك الأمر فيما يأتي من تحقيق ابن الجزري 3 أما أن أبا شامة إخصائي متمهر فسبحان من له العصمة والكمال لله تعالى وحده على أن الذي رد عليه واخترنا رأيه وهو ابن الجزري إخصائي متمهر أيضا وإليه انتهت الزعامة في هذا الفن حتى إذا أطلق لقب المحقق لم ينصرف إلا إليه وكم ترك الأول للآخر 4 وأما ما قرره المحققون من تقسيم القراءات إلى متواتر وغير متواتر فهو تقسيم لا يغني عن أبي (28/305)
شامة شيئا في رأيه هذا لأن كلامهم هناك كان في مطلق القراءات أما كلامنا وكلام أبي شامة هنا فهو في خصوص القراءات السبع وبينهما برزخ لا يبغيان (28/306)
لقد علمت فيما سبق ما قيل في القراءات السبع من أنها متواترة أو غير متواترة أما القراءات الثلاث المكملة للعشر فقيل فيها بالتواتر ويعزى ذلك إلى ابن السبكي وقيل فيها بالصحة فقط ويعزى ذلك إلى الجلال المحلي وقيل فيها بالشذوذ ويعزى ذلك إلى الفقهاء الذين يعتبرون كل ما وراء القراءات السبع شاذا ... والتحقيق الذي يؤيده الدليل هو أن القراءات العشر كلها متواترة وهو رأي المحققين من الأصوليين والقراء كابن السبكي وابن الجزري والنويري بل هو رأي أبي شامة في نقل آخر صححه الناقلون عنه وجوزوا أن يكون الرأي الآنف مدسوسا عليه أو قاله أول أمره ثم رجع عنه بعد ولعل من الصواب والحكمة أن أترك الكلام هنا للمحقق ابن الجزري يصول فيه ويجول ويسهب ويطرب واضعا للحق في نصابه دافعا للخطأ وشبهاته فاقرأه واصبر على الإكثار والتطويل فإن المقام دقيق وجليل ولا ينبئك مثل خبير 35 فاطر 14 قال رحمه الله في كتابه منجد المقرئين ابتداء من الصفحة السابعة والخمسين ما نصه: الفصل الثاني في أن القراءات العشر متواترة فرشا وأصولا حال اجتماعهم وافتراقهم وحل مشكل ذلك: اعلم أن العلماء بالغوا في ذلك نفيا وإثباتا وأنا أذكر أقوال كل ثم أبين الحق من ذلك أما من قال بتواتر الفرش دون الأصول فابن الحاجب قال في مختصر الأصول له القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه ا هـ فزعم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول كالإدغام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات ونقل الحركة وتسهيل الهمزة من قبيل الأداء وأنه غير متواتر وهذا قول غير صحيح كما سنبينه أما المد فأطلقه وتحته ما يسكب العبرات فإنه إما أن يكون طبيعيا أو عرضيا والطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حروف المد بدونه كالألف من
قال والواو من يقول والياء من قيل وهذا لا يقول مسلم بعدم تواتره إذ لا تمكن القراءة بدونه والمد العرضي هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي لموجب إما سكون أو همز فأما السكون فقد يكون لازما كما في فواتح السور وقد يكون مشددا نحو آلم ق ن ولا الضالين ونحوه فهذا يلحق بالطبيعي لا يجوز فيه القصر لأن المد قام مقام حرف توصلا للنطق بالساكن وجمهور المحققين من الناس على مده قدرا سواء وأما الهمز فعلى قسمين الأول إما أن يكون حرف المد في كلمة والهمز في أخرى وهذا تسميه القراء منفصلا واختلفوا في مده وقصره وأكثرهم على المد فادعاؤه عدم تواتر المد فيه ترجيح بلا مرجح ولو قال العكس لكان أظهر لشبهته لأن أكثر القراء على المد. الثاني: أن يكون حرف المد والهمز في كلمة واحدة وهو الذي يسمى متصلا وقد أجمع القراء سلفا وخلفا من كبير وصغير وشريف وحقير على مده لا خلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن بعض من لا يعول عليه بطريق شاذة فلا تجوز القراءة به حتى إن إمام الرواية أبا القاسم الهذلي الذي دخل المشرق والمغرب وأخذ القراءة عن ثلاثمائة وخمسة وستين شيخا وقال رحلت من آخر المغرب إلى فرغانة يمينا وشمالا وجبلا وبحرا.. وألف كتابه الكامل الذي جمع فيه بين الذرة وأذن الجرة من صحيح وشاذ ومشهور ومنكر قال في باب المد في فصل المتصل: لم يختلف في هذا الفصل أنه ممدود على وتيرة واحدة فالقراء فيه على نمط واحد وقدروه بثلاث ألفات إلى أن قال: وذكر العراقي أن الاختلاف في مد كلمة واحدة كالاختلاف في مد كلمتين ولم أسمع هذا لغيره وطالما مارست الكتب والعلماء فلم أجد من يجعل مد الكلمة الواحدة كمد الكلمتين إلا العراقي قلت: والعراقي هو منصور بن أحمد المقرىء كان بخراسان ولقد أخطأ في ذلك وشيوخه الذين قرأ عليهم نعرفهم الإمام أبو بكر بن مهران وأبو الفرج الشنبوذي وإبراهيم بن أحمد المروزي ولم يرو عنهم شيء من ذلك في طريق من الطرق فإذا كان ذلك يجسر ابن (28/307)
الحاجب أو من هو أكبر منه على أن يقدم على ما أجمع عليه فيقول هو غير متواتر فهذه أقسام المد العرضي أيضا متواترة لا يشك في ذلك إلا جاهل وكيف يكون المد غير متواتر وقد أجمع عليه الناس خلفا عن سلف فإن قيل قد وجدنا القراء في بعض الكتب كالتيسير للحافظ الداني وغيره جعل لهم فيما مد للهمز مراتب في المد إشباعا وتوسطا وفوقه ودونه وهذا لا ينضبط إذ المد لا حد له وما لا ينضبط كيف يكون متواترا قلت: نحن لا ندعي أن مراتبه متواترة وإن كان قد ادعاه طائفة من القراء والأصوليين بل نقول إن المد العرضي من حيث هو متواتر مقطوع به قرأ به النبي وأنزله الله تعالى عليه وأنه ليس من قبيل الأداء فلا أقل من أن نقول القدر المشترك متواتر وأما ما زاد على القدر المشترك كعاصم وحمزة وورش فهو إن لم يكن متواترا فصحيح مستفاض متلقى بالقبول ومن ادعى تواتر الزائد على القدر المشترك فليبين وأما الإمالة على نوعيها فهي وضدها لغتان فاشيتان من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن مكتوبتان في المصاحف متواترتان وهل يقول أحد في لغة أجمع الصحابة والمسلمون على كتابتها في المصاحف إنها من قبيل الأداء؟! وقد نقل الحافظ الحجة أبو عمرو الداني في كتابه إيجاز البيان الإجماع على أن الإمالة لغة لقبائل العرب دعاهم إلى الذهاب إليها التماس الخفة وقال الإمام أبو القاسم الهذلي في كتاب الكامل: إن الإمالة والتفخيم لغتان ليست إحداهما أقدم من الأخرى بل نزل القرآن بهما جميعا إلى أن قال: والجملة بعد التطويل أن من قال إن الله تعالى لم ينزل القرآن بالإمالة أخطأ وأعظم الفرية على الله تعالى وظن بالصحابة خلاف ما هم عليه من الورع والتقى قلت: كأنه يشير إلى كونهم كتبوا بالإمالة في المصاحف نحو يحيى وموسى وهدى ويسعى والهدى ويغشيها وجليها وآسى وآتيكم وما أشبه ذلك مما كتبوه بالياء على لغة الإمالة وكتبوا مواضع تشبه هذا بالألف على لغة الفتح منها: قوله عز وجل في سورة (28/308)
إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم 14 إبراهيم 36 حتى إنهم كتبوا تعرفهم بسيميهم في البقرة بالياء وكتبوا سيماهم في وجوههم بالألف وأي دليل أعظم من ذلك قال الهذلي: وقد أجمعت الأمة من لدن رسول الله إلى يومنا هذا على الأخذ والقراءة والإقراء بالإمالة والتفخيم وذكر أشياء ثم قال: وما أحد من القراء إلا رويت عنه إمالة قلّت أو كثرت إلى أن قال: وهي يعني الإمالة لغة هوازن وبكر بن وائل وسعد بن بكر وأما تخفيف الهمزة ونحوه من النقل والإدغام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات فمتواتر قطعا معلوم أنه منزل من الأحرف السبعة ومن لغات العرب الذين لا يحسنون غيره وكيف يكون غير متواتر أو من قبيل الأداء وقد أجمع القراء في مواضع على الإدغام في مثل مدكر أثقلت دعوا الله ربهما مالك لا تأمنا على يوسف وكذلك أجمع القراء في مواضع على تخفيف الهمز نحو آلآن آلله آلذكرين في الاستفهام وفي مواضع على النقل نحو لكنا هو الله ربي ويرى ونرى وعلى ترقيق الراءات في مواضع نحو فرعون ومرية وعلى تفخيم اللامات في مواضع نحو اسم الجلالة بعد الضمة والفتحة وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على كتابة الهمزة الثانية من قوله تعالى في آل عمران أؤنبئكم بواو قال أبو عمرو الداني وغيره: إنما كتبوا ذلك على إرادة تسهيل الهمزة بين بين ا ه وكيف يكون ما أجمع عليه القراء أمما عن أمم غير متواتر وإذا كان المد وتخفيف الهمز والإدغام غير متواتر على الإطلاق فما الذي يكون متواترا؟! أقصر آلم ودابة وأولئك الذي لم يقرأ به أحد من الناس أم تخفيف همزة آلذكرين آلله الذي أجمع الناس على أنه لا يجوز وأنه لحن أم إظهار مدكر الذي أجمع الصحابة والمسلمون على كتابته وتلاوته بالإدغام فليت شعري من الذي تقدمه قبل بهذا القول فقفى أثره والظاهر أنه لما سمع قول الناس إن التواتر فيما ليس من قبيل الأداء ظن أن المد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه من قبيل الأداء فقال غير مفكر فيه وإلا فالشيخ (28/309)
أبو عمرو لو فكر فيه لما أقدم عليه أو لو وقف على كلام إمام الأصوليين من غير مدافعة القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني في كتاب الانتصار حيث قال جميع ما قرأ به قراء الأمصار مما اشتهر عنهم استفاض نقله ولم يدخله في حكم الشذوذ بل رآه سائغا جائزا من همز وإدغام ومد وتشديد وحذف وإمالة أو ترك ذلك كله أو شيء منه أو تقديم أو تأخير فإنه كله منزل من عند الله تعالى ومما وقف الصحابة على صحته وخير بينه وبين غيره وصوب للجميع القراءة به قال: ولو سوغنا لبعض القراء إمالة ما لم يمله الرسول والصحابة أو غير ذلك لسوغنا لهم الخروج على قراءة الرسول ثم أطال رحمه الله الكلام على تقدير ذلك وجوز أن يكون النبي أقرأ واحدا بعض القرآن بحرف وبعضه بحرف آخر على ما قد يراه أيسر على القراء ا هـ قلت: وظهر من هذا أن اختلاف القراء في الشيء الواحد مع اختلاف المواضع قد أخذه الصحابي كذلك من رسول الله وأقرأه كذلك إلى أن اتصل بالقراء نحو قراءة حفص مجريها بالإمالة فقط ولم يمل في القرآن غيره، وقراءة ابن عامر إبراهام في مواضع محصورة وقراءة أبي جعفر يحزن في الأنبياء فقط بضم الياء وكسر الزاي وفي باقي القرآن بفتح الياء وضم الزاي وقراءة نافع عكسه في جميع القرآن بضم الياء وكسر الزاي إلا في الأنبياء فإنه فتح الياء وضم الزاي وشبه ذلك مما يقول القراء عنه جمع بين اللغتين وليت الإمام ابن الحاجب أخلى كتابه من ذكر القراءات وتواترها كما أخلى غيره كتبهم منها وإذ قد ذكرها فليته لم يتعرض إلى ما كان من قبيل الآداء وإذ قد تعرض فليته سكت عن التمثيل فإنه إذا ثبت أن شيئا من القراءات من قبيل الأداء لم يكن متواترا عن النبي كتقسيم وقف حمزة وهشام وأنواع تسهيله فإنه وإن تواتر تخفيف الهمز في الوقف عن رسول الله فلم يتواتر أنه وقف على موضع بخمسين وجها ولا بعشرين ولا بنحو ذلك وإنما إن صح شيء منها فوجه والباقي لا شك أنه من قبيل الأداء ولما قال ابن السبكي (28/310)
في كتابه جمع الجوامع والسبع متواترة قيل فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه وسئل عن زيادته على ابن الحاجب؟ قيل المقتضية لاختياره أن ما هو من قبيل الأداء كالمد والإمالة إلى آخره متواتر فأجاب رحمه الله في كتابه منع الموانع: أعلم أن السبع متواترة والمد متواتر والإمالة متواترة كل هذا بين لا شك فيه وقول ابن الحاجب فيما ليس من قبيل الأداء صحيح لو تجرد عن قوله كالمد والإمالة لكن تمثيله بهما أوجب فساده كما سنوضحه من بعد فلذلك قلنا قيل ليتبين أن القول بأن المد والإمالة والتخفيف غير متواترة ضعيف عندنا بل هي متواترة ثم أخذ يذكر المد والإمالة والتخفيف إلى أن قال: فإذا عرفت ذلك فكلامنا قاض بتواتر السبع ومن السبع مطلق المد والإمالة وتخفيف الهمز بلا شك أما من قال إن القراءات متواترة حال اجتماع القراء لا حال افتراقهم فأبو شامة قال في المرشد الوجيز في الباب الخامس منه فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارىء من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم فمما نسب إليهم وفيه إنكار أهل اللغة وغيرهم الجمع بين الساكنين في تاءات البزي وإدغام أبي عمرو وقراءة حمزة فما استطاعوا وتسكين من أسكن بارئكم ونحوه وسبأ ويابني ومكر السيىء وإشباع الياء في يرتع ويتقي ويبصر وأفئيدة من الناس وقراءة [للملائكة اسجدوا] بضم الهمزة وهمز ساقها وخفض والأرحام في أول النساء ونصب كن فيكون والفصل بين المتضايفين في الأنعام وغير ذلك إلى أن قال: فكل ذلك محمول على قلة ضبط الرواة فيه ثم قال: إن صح النقل فيه فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة المباحة عليه على ما هو جائز في العربية فصيحا كان أو دون ذلك وأما بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل فلا ينبغي قراءة ذلك اللفظ إلا على اللغة الفصحى من لغة قريش وما (28/311)