تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (41/82)
فإن بلاد الرافدين هي بلاد العراق، وتقع في قارة آسيا، والرافدان: نهرا دجلة والفرات. وقد سماهما الحافظ البغدادي في تاريخ بغداد نهري بغداد، فقال: ذكر نهري بغداد دجلة والفرات وما جعل الله فيهما من المنافع والبركات. وذكر تحت هذا العنوان عدة أحاديث في فضلهما وبركتهما مع غيرهما من الأنهار كسيحان وجيحان والنيل... .
والله أعلم.
61253
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط ممارسة المرأة للرياضة رقم الفتوى:61253تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا فتاة محجبة منخرطة في جمعية الملاكمة في مدينتنا أنا أضع الحجاب وألبس ملابس ساترة عندما أمارس هذه الهواية. وفي النادي لا يوجد إلا رجال وشباب بمختلف الأعمار(أنا أبلغ 16 سنة) من الذكور فقط كذلك توجد فتاة أكبر مني سنا لكنها غير مواظبة على الحصص التدريبية. إني أتعامل معهم باحترام . لذلك أردت أن أسال أهل العلم إن كان يجوز لي أن أتابع في ممارسة هذه الهواية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق المرأة أن تمارس الرياضة اللائقة بها والمناسبة لها وخاصة إذا كان في ذلك ما يساعدها على الدفاع عن نفسها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍ خير. رواه مسلم. ولكن يجب أن يكون ذلك مضبوطا بالضوابط الشرعية والآداب الأخلاقية، فلا يجوز للمرأة ممارسة الرياضة أمام الرجال والاختلاط بهم والخلوة معهم أو التشبه بهم في الأمور الخاصة بهم. فقد وردت الأدلة على تحريم ذلك تحريما شديدا. وبإمكانك الرجوع إلى تفصيل ذلك والمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع في الفتاوى: 16830 ، 13706 ، 11213 ، 35290.
ولهذا فإن على السائلة الكريمة الابتعاد عن ممارسة الرياضة في المكان المذكور، وعليها أن تبحث عن مكان آخر خال من الرجال والمنكرات، أو تمارس رياضة أخرى ولو كانت في البيت فإن السلامة لايعدلها شيء. ولاشك أن من أسباب الفتن التي وقع فيها كثير من الشباب اليوم هو البعد عن دين الله تعالى واختلاط الجنسين والخلوة المحرمة... (41/83)
والله أعلم.
61257
عنوان الفتوى:ترديد الآيات عند الاستيقاظ من النوم رقم الفتوى:61257تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال :
61258
عنوان الفتوى:استفراغ الوسع ثم طلب العون من الله مع التسليم رقم الفتوى:61258تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال :
6126
عنوان الفتوى:التهديد بالطلاق لا يعد طلاقا رقم الفتوى:6126تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم......السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....ما حكم الذي دائما يهدد زوجته بالطلاق؟؟
وهل يكون الطلاق واقعاً في مثل هذه الحالة؟ هو يتخانق معها ويقول إن نيتي عند الشجار معك أن أطلقك، ولكنه لم يتلفظ بها...أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق لم يشرع ليكون سلاحاً في يد الرجل يهدد به زوجته، ويجعلها تعيش في رعب دائم من مصيرها المرتقب مع زوج أساء استخدام هذا الحق، فالواجب على الزوج تجاه زوجته هو: فعل ما أمره به الله في قوله تعالى: ( فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان) [البقرة:229] والطلاق إنما يحقق المصلحة إذا استحالت طرق الإصلاح، وتمكن الشقاق من الحياة الزوجية، ولم تظهر في الأفق بوادر إصلاح أو مودة أو خير أو تآلف بين الزوجين، عند ذلك يحقق الطلاق المصلحة التي شرع من أجلها، وتظهر حكمة تشريعه. والتهديد به قبل الوصول إلى هذه المرحلة قد لا يفيد شيئاً، بل ربما زاد الأمور تعقيداً، ومع ذلك فإن مجرد هذا التهديد لا يعد طلاقاً. وهذا بإجماع أهل العلم، لا يعلم بينهم فيه خلاف. (41/84)
والله أعلم.
61262
فتاوى
عنوان الفتوى:من وجد أمتعة مع أمتعته بعد الرجوع من السوق رقم الفتوى:61262تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال:
كنت ذاهبة للسوق واشتريت جلابيات ولكثرة المشتريات طلبت من رجل(حمال أغراض) أن يحملها ولكنه أخذ أيضا جلابيات لامرأة كانت موجودة ولم أدر إلا بعد رجوعي المنزل وأنا الآن لا أستطيع إرجاعها لأني لا أعرف المرأة ولا أدري هل أتبرع بثمنها 150 ريال أو آتي بها إلى إحدى المنظمات الخيرية للتبرع علما بأني كنت قد ذهبت على المعرض التسوقي في مملكة علاء الدين والجلابيات بقيمة 150 ريال (5 جلابيات)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك بذل الجهد في إيصال هذه الملابس إلى صاحبتها، كأن تحاولي الوصول إليها عن طريق المحل الذي اشترت منه هذه الجلابيات، فربما ترجع إليه للسؤال عن أغراضها، فإن تعذر إيصالها إليها، ويئست من ذلك، فلتتصدقي بثمنها عنها، سواء بأن تتصدقي بها أنت عنها، أو بأن تسليمها إلى إحدى الجمعيات الخيرية لتقوم بذلك، وفي كلا الحالتين تكون النية هي التصدق عن المرأة صاحبة هذه الملابس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في" مجموع الفتاوى" 29/321: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.. فإن حبس المال دائما كمن لا يرجى لا فائدة فيه، بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه، وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين، ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية. (41/85)
والله أعلم.
61264
عنوان الفتوى:حكم استخدام الكحول في حفظ العسل من الفساد رقم الفتوى:61264تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال :
شخص ينتج غذاء ملكات النحل ولكي يحفظ الإنتاج يضع فوق الكمية طبقة من الكحول لتمنع وصول الهواء لهذا النوع من العسل حتى يحافظ عليه من الفساد , وعند الاستخدام يقوم بسكب هذه الكمية من الكحول ويستخدم ما تحتها, فهل يجوز استخدام الكحول في هذه الحالة .
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، قال رسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع تدل على أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم الانتفاع به. وعلى ذلك، فلا يجوز استعمال المحرم من الخمر وغيره. وكل ما أصابه الخمر فهو نجس إلا إذا كان الخمر متحجرا جامدا وزال إسكاره أو تخلل فإنه حينئذ يطهر ويجوز استعماله لزوال إسكاره، فإن الحكم يدور مع العلة وجودا أو عدما كما يقول أهل العلم، قال العلامة خليل المالكي في المختصر عاطفا على الأشياء الطاهرة" وخمر تحجر أو خلل" فإذا كانت الكحول التي تستخدم قد زالت عنها صفة الإسكار فإنها طاهرة ويجوز استعمالها واستخدامها في الحفظ. وإن كانت باقية على الإسكار فهي نجس حرام لا يجوز استعماله. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 12750، 18972. (41/86)
والله أعلم.
61266
عنوان الفتوى:فتاوى في المتاجرة في الأسهم رقم الفتوى:61266تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال :
ما الحكم الشرعي والشروط الواجب توافرها في المتاجرة بالأسهم في الحالات التالية:
1- إذا كانت الشركة التي أريد أن أتاجر في أسهمها هي شركة ذات نشاط يقوم ببيع وشراء وتأجير الفنادق ونحن نعلم جميعا ماذا يوجد في هذه الفنادق من محرمات.
2- إذا كانت الشركة التي أريد المتاجرة في أسهمها ذات نشاط صناعي وتجاري ولكن هذه الشركة تدخر وتقترض ولها ودائع وتعاملها وجميع حساباتها لدى البنوك الربوية.. ما الحكم الشرعي في المتاجرة في هذه الأسهم. أرجو إفادتي وتوضيح هذا الأمر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (41/87)
فإن حكم شراء أسهم الفنادق قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 46696، والفتوى رقم: 57566.
وانظر كذلك في حكم شراء أسهم شركة تودع أموالها في البنوك الربوية الفتوى رقم: 35470، وراجع في المتاجرة في الأسهم عموماً الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
61268
عنوان الفتوى:لا حرج في عبارة (العرش لا يحيط به) رقم الفتوى:61268تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال :
هل في العبارة التالية (( الله في السماء السابعة فوق عرشه بائن من خلقه والعرش لا يحيط به )) هل فيها شيء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى قد استوى على عرشه كما أخبر عن نفسه في سبع آيات من القرآن الكريم، وعرشه فوق السماء السابعة وليس فيها، وباقي العبارة لا شيء فيه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 52741 ، 26016 ، 8825 ، 1360 .
والله أعلم.
6127
عنوان الفتوى:أبوهريرة رضي الله عنه. رقم الفتوى:6127تاريخ الفتوى:12 شوال 1423السؤال : 1-اريد ترجمة عن الصحابي ابي هريرة رضي الله عنه
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأبوهريرة هو: الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، أول من أسلم من قبيلة دوس، قدم إلى المدينة مهاجراً سنة ست للهجرة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم غازياً خيبر فالتحق به هنالك، كانت له هرة وكان يلاعبها فكني بها رضي الله عنه، وكان من حفاظ الصحابة، بل هو أحفظهم على الإطلاق، حتى أتهم بالإكثار من الحديث، فقال مدافعاً عن نفسه مبيناً سبب كثرة حفظه: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة؟ وأني إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخواتي من الأنصار يشغلهم عمل أموالهم، وكنت أمرأً مسكيناً من مساكين الصفة ألزم، رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون، وأعي حين ينسون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه يوماً: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي جميع مقالتي، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء" متفق عليه. هكذا كان حاله رضي الله عنه مع العلم، حريصاً مثابراً في طلبه حتى حصل من العلم ما لم يحصله غيره، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت على المسلمين الدنيا، وحصل لأبي هريرة خير كثير، ولاه عمر رضي الله عنه البحرين، ثم قدم إلى المدينة، ورفض الولاية، وفي خلافة معاوية كان ينوب في حكم المدينة عن مروان بن الحكم. (41/88)
دعا رضي الله عنه قائلاً: "اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الغلمان" رواه ابن أبي شيبة، قال الذهبي فتوفي فيها أو قبلها بسنة رضي الله عنه، فقد كانت حياته ملئية بالعلم.
هذه نبذة مختصرة من حياته، وإذا أردت الزيادة فانظر في سير أعلام النبلاء وغيره من كتب التاريخ الموثوقة. والله أعلم. (41/89)
61274
عنوان الفتوى:حكم طرد القطط الصغار للضرر رقم الفتوى:61274تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال :
هل يجوز رمي أطفال القطة بعدما يكبرون قليلا نظرا لإفسادهم للبيت علما أني أقوم برميهم.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في طرد القطط الصغار بعد استغنائهم عن أمهم إذا كان في بقائهم في البيت نوع من الضرر، وأما طردهم قبل ذلك فيتعين عند الاحتياج إليه أن تطرد معهم أمهم. لما في التفرقة بينها وبينهم من الضرر بهم وبها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 42086 ، 51361، 59773.
والله أعلم.
61275
فتاوى
عنوان الفتوى:التأمين ضد الحرائق رقم الفتوى:61275تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال:
المسألة : أستأجر شخص محلا تجاريا ليمارس نشاط بيع المواد الكهرومنزلية ، وفي ليلة من الليالي شب حريق بالمحل ، وكان المؤجر قد أمّن المحل عند شركة تأمين ضد السرقة والحرائق ، وقامت شركة التأمين بالتحقيق في الموضوع فأخبرت من طرف المؤجر أن سبب الحريق هو شرارة كهربائية ظنا منه ذلك لأنّه في تلك الليلة انقطع التيار الكهربائي على البلدة ثم سرعان ما عاد للاشتغال مرة أخرى و تسبب في فساد الكثير من الأجهزة الكهربائية في البلدة ، و بعد الأخذ بتصريح الشرارة الكهربائية قامت بتعويض المعني بمبلغ معيّن . السؤال الأول : هل هذا التعويض جائز أم لا ؟ بناء على أن المؤجر كان قد أمّن المحل على جميع الحالات الواقعة من سرقة و حريق و نحو ذلك ؟ و بعد مدّة من احتراق المحل و صدور حكم التعويض عن طريق العدالة تبين أن الحريق لم يكن بسبب الشرارة الكهربائية و إنما بتهاون حارس المحل و الذي هو في حقيقة الأمر أخ للمؤجر حيث حين انقطع التيار الكهربائي قام بإشعال شمعة ونام فانتهت الشمعة دون شعوره وتسببت في الحريق ، مع ملاحظة أن الحارس لم يكن مؤمنا. و السؤال الثاني : هل قيمة التعويض المحكوم بها سابقا جائزة أم لا ؟ لأن التعويض من شركة التأمين الذي صدر عن طريق العدالة كان باعتماد أن سبب الحادث هو الشرارة الكهربائية وهو حقيقة الأمر بسبب تهاون الحارس؟ (41/90)
أفيدونا في أقرب الآجال بحكم المسألة مأجورين .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري بكل أنواعه محرم وباطل، لأنه يقوم على الميسر والغرر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 472. وعليه فإذا كان هذا الشخص قد أمن تأمينا تجاريا، فيجب عليه أن يمتنع عن هذا التأمين، ولاحرج في أن يستفيد من المبلغ الذي دفعته شركة التأمين في حدود ما دفع لها من أقساط، لأن هذه الأقساط باقية على ملكه ولا تملكها شركة التأمين، ويستوي في ذلك أن يكون الحريق بسبب شرارة كهربائية أوغيرها. أما إذا كان هذا الشخص قد أمن تأمينا تعاونيا، فينظر في العقد الذي عقده معها، فإن كان التأمين يشمل الحرائق أين كان أسبابها سواء ما كان منها عن إهمال الموظفين مثل ما حدث من الحارس أو ما كان منها عن خلل فني، مثل الشرارة الكهربائية ونحوها، فلا حرج عليه في أن ينتفع بالمبلغ الذي دفعته شركة التأمين. أما إذا كان قاصرا على الحرائق الناجمة عن خلل فني ولا إهمال فيها، فلا يجوز له أن ينتفع بالمبلغ الذي دفعته شركة التأمين، ويجب عليه أن يرده عليها، والأصل في ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وراجع لمعرفة حقيقة كل من التأمين التجار ي والتأمين التعاوني الفتوى رقم: 24415. (41/91)
والله أعلم.
61276
عنوان الفتوى:زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي رقم الفتوى:61276تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال :
يرجى إرشادي إلى المصادر الشيعية التي تقول بزواج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من الخليفة عمر بن الخطاب ؟ وذلك لحاجتي الماسة لذلك.
مع فائق الشكر والتقدير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج أم كلثوم من الخليفة عمر رضي الله عنهما ثابت، وقد رزقت منه ولدا وبنتا، قال في البداية والنهاية: وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام ولايته بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة، وأكرمها إكراما زائدا أصدقها أربعين ألف درهم لأجل نسبها من رسول الله، فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب. (41/92)
وفي الاستيعاب: قال أبو عمر: ولدت أم كلثوم بنت علي لعمر بن الخطاب زيد بن عمر الأكبر ورقية بنت عمر . وليس في هذا الزواج مجال للقول، فهي وإن كانت صغيرة حين زواجه منها فقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع من السنين.
والله أعلم.
61280
عنوان الفتوى:حكم من تتضرر من خلع الجورب الطبي رقم الفتوى:61280تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال :
أرسل لكم هذا السؤال لأني أرى أمامي معاناة أمي كل يوم بسبب أنها ترتدي شرابا أو كلونا طبيا يجب أن ترتديه طول حياتها وطول اليوم وهو ضاغط جدا عليها، فعند الوضوء يجب أن تدخل المياه بين أصابع القدم فهذا متعب لها لشدة البروده هنا، وأيضا إنها تعاني من الروماتيزم في القدم، فهل يجوز لها أن تلمس فقط بالماء من فوق هذا الشراب الضاغط أم ماذا نفعل؟ شكرا لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطبيب الثقة أخبر هذه المريضة بأن نزعها للشراب واستعمالها للماء يضر بها ولو كان الماء ساخنا فإنها تغسل سائر أعضاء الوضوء وما استطاعت من رجليها بنفسها أو بالاستعانة بالغير ولو بأجرة إن قدرت عليها، وإن لم تستطع ذلك فتمسح على هذا الشراب بالماء، إذ حكمه حكم الجبيرة وهذا ما رجحه فقهاء المالكية رحمهم الله.
وإن كان النزع لا يضرها وجب عليها نزع هذا الشراب والوضوء لكل صلاة بالماء ولو بالتسخين وبإعانة غيرها كما سبق، وبإمكانها إذا غسلت رجلها أن تلبس هذا الشراب الطبي وتلبس فوق ذلك الشراب العادي في قدميها، وتمسح على ذلك يوماً وليلة من غير أن تحتاج إلى خلعه، وراجعي الفتوى رقم: 34321. (41/93)
والله أعلم.
61281
فتاوى
عنوان الفتوى:نسبة القول لعمر بأن الإسبال من المجوسية لا يصح رقم الفتوى:61281تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال:
ما حكم إسبال اليدين في الصلاة ، وهل صحيح أن الامام مالك رضي الله عنه كان يرى أن الإسبال في الصلاة أفضل من وضع اليدين على الصدر ؟ وما صحة قول البعض بأن الإسبال من المجوسية وأن عمر رضي الله عنه هو الذي أحدثها في الصلاة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الإمام مالك فيما يتعلق بإرسال اليدين في الصلاة قد سبق تفصيله في الأجوبة ذوات الأرقام التالية: 2591، 4749، 55837، وكون الإرسال المذكور من المجوسية لم نقف عليه في كلام أهل العلم، ومن المعروف عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرصه على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن ليفعل إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأحاديث الصحيحة قد تضافرت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى حال قيامه في الصلاة. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا أي الضم عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وراجع الاجوبة التالية أرقامها: 20525، 33857، 37056، وعليه، فما نسب لعمر رضي الله عنه إفك مبين، وبهتان عظيم.
والله أعلم.
61285
فتاوى
عنوان الفتوى:جهود ابن تيمية في قمع المبتدعة ونصر السنة رقم الفتوى:61285تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال:
هناك البعض ممن يدعون أنهم طلبة علم ينشرون عقيدة التعطيل في أسماء الله وصفاته ويزعمون أن الله لا ينزل في الثلث الأخير من الليل بل رحمته تنزل وأن استواءه على العرش لا يعني العلو بل الاستيلاء وهلم جرا عدا عن كونهم يشتمون شيخ الاسلام ابن تيمية بل و يكفرونه فهل من كلمة تنصرون بها عقيدة السلف ؟ (41/94)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا فتاوى بينا فيها مذهب السلف الصالح في مسألة الأسماء والصفات، وزيفنا مذاهب أهل الباطل فيمكنك الرجوع إليها وهي ذوات الأرقام: 46017، 6707 ، 19332 ،50216، 55619 ، 45674 ، 15695 .
واعلم -رحمك الله- أن طعنهم في شيخ الإسلام ليس المقصود منه الطعن في شخصه وإنما ليتوصلوا به إلى الطعن في عقيدة السلف الصالح؛ لأنه صار عَلَماً عليها، وبث عقائدهم الباطلة بين المسلمين، وراجع الفتوى رقم: 59815.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبلل ثراه فقد كان بحق ناصرا للسنة، قامعاً للبدعة، خاذلاً لأهل الباطل، فقد جرد حسام قلمه لمحاربة كافة أنواع البدع لا سيما ما يتعلق بالعقائد وأصول الدين، قال أبو حيان إمام اللغة في عصره:
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا * مقام سيد تيم إذ عصت مضر
فأظهر الحق إذ آثاره اندرست * وأخمد الشر إذ طارت له شرر
يا من يحدث عن علم الكتاب أصخ * هذا الإمام الذي قد كان ينتظر
ففي عصره كادت معالم أهل السنة تختفي، فنظر بعد الإحاطة بعلوم السنة والنقول المروية والمدونة في الكلام والفلسفة والمنطق، فأظهر فساد أصول المبتدعة، وأظهر صحة مذهب السلف بالمنقول والمعقول، وترك للأمة ترياقاً واقياً من سموم المبتدعة الضالين، فأورث جهاده لأعداء السنة عداوة له في نفوسهم، فضللوه وبدعوه بل وكفره بعضهم، ونحن نعتقد أن كثيراً ممن يطعن فيه لم يطلع على كتبه، وإنما قال فيه ما قال اعتماداً على ما أشاعه عنه خصومه من المبتدعة. وقد قيض الله له المدافعين عنه وعن دعوته. وللوقوف على أقوال العلماء فيه وثنائهم عليه راجع الفتاوى ذوات الأرقام: 7022، 32029 ،32476 ، 11129. (41/95)
والله أعلم.
61288
عنوان الفتوى:اليهودية والمسيحية فهما ديانتان سماويتان رقم الفتوى:61288تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال :
11486، 36905، 39852، 34493.
أما اليهودية والمسيحية فهما ديانتان سماويتان في الأصل أنزلهما الله تعالى على موسى وعيسى عليهما السلام، وقد نسخت تشريعاتهما بالشريعة الإسلامية التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. وراجع الفتاوى ذوات الأرقام: 8210، 8099، 813 .
وعليه، فيجوز القول إن هناك الديانة المسيحية واليهودية ولكن من المعلوم ضرورة أن أغلب ما يدين به اليهود والنصارى الآن هو تشريعات وعقائد ابتدعوها من عند أنفسهم لم ينزل الله بها من سلطان، لأنهم غيروا وبدلوا في الكتب التي أنزلها الله على أنبيائهم.
61290
فتاوى
عنوان الفتوى:مس عورة الابن المعاق هل ينقض الوضوء رقم الفتوى:61290تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال:
35457
والله أعلم.
61292
فتاوى
عنوان الفتوى:اشتراط المرأة أن تسكن قريبا من أهلها رقم الفتوى:61292تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا شاب قمت بخطبة قريبة لي واتفقنا على الزواج وأنا أقطن في مكان بيني وبينها حوالي ساعتين من السفر ولما شرعت في البحث عن شقة واتفقت مع مالك واحدة ودفعت مقدما لصاحبها والشقة في المكان الذي أقطن فيه كانت في البداية موافقة على السكن فى هذا المكان وبعد فترة قالت لي إنها لا تستطيع وإنها وافقت على هذا الأمر من أجلي وإنها لا تستطيع السكن في المكان الذي أسكن فيه وتريد السكن في منطقة قريبة من مكانها الذي تسكن فيه مع العلم أني أسكن مع أبي وأمي والشقة التي اتفقت مع صاحبها قريبة منهم وهي تريد أن أسترد المال الذي قمت بدفعه في الشقة والشروع في شراء شقة في مكان قريب منها فما العمل. (41/96)
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن للزوج أن يسكن زوجته حيث شاء سواء كان ذلك في بلد الزوجة أو بلد آخر غيره ، فإن أبت المرأة عدت بذلك ناشزا، قال الرملي نقلا عن الماوردي: وأما التمكين فيشتمل على أمرين لايتم إلا بهما أحدهما تمكينه من الاستمتاع بها والثاني تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبل مأمونة فلو مكنته من نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب لها النفقة لأن التمكين لم يكمل. لكن إن حصل من الزوج تنازل عن هذا الحق ترضية لخاطر زوجته فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى ، هذا بعد العقد، وأما قبله فللمرأة أن تشترط أن لايخرجها من بلدها ويلزم هذا الشرط عند كثير من أهل العلم، وعلى العموم فالذي ننصحك به أن تحاول اقناع خطيبتك هذه بحاجتك إلى السكن في قريتك حتى تتمكن من القيام بحقوق والديك، ولابأس أن توسط في ذلك من تراه مقبول الجاه عندها، فإن أصرت على موقفها من سكناك في بلدها فلا جناح عليك في قبول ذلك مالم يكن فيه تفريط في حقوق الوالدين كأن يكونا محتاجين إلى رعايتك وخدمتك ولا يوجد من يقوم بذلك غيرك.
والله أعلم.
61293 (41/97)
فتاوى
عنوان الفتوى:ابن طفيل مؤلف رسالة \"حي بن يقظان\" رقم الفتوى:61293تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال:
أنوي إن شاء الله قراءة كتاب \"حي بن يقظان\" لابن طفيل. أعرف أن هذا الكتاب فلسفي فهل ورد فيه كلام من علمائنا الموثوق بهم؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابن طفيل مؤلف رسالة "حي بن يقظان" وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بالإلحاد ـ كما في "درء تعارض العقل والنقل" 6/56 . وذكر أن ابن طفيل هذا يذم أبا حامد لاعتصامه بدين الإسلام وموافقته الكتاب والسنة. وعلى هذا؛ فلا ننصحك بقراءة هذا الكتاب ولا غيره من الكتب التي صنفها الفلاسفة فإنها مزلة قدم ولا تؤمن عاقبتها، وكم من لبيب ضل لما سلك تلك المسالك وكان يظن نفسه عاقلاً. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15514 ، 16115. فانشغل بطلب العلم النافع الذي تؤجر عليه ويزكي نفسك ويقربك لمولاك.
والله أعلم.
613
عنوان الفتوى:يحرم تركيب الرموش إلا لعذر رقم الفتوى:613تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تركيب الرموش محرم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
إذا كان تركيب الرموش لضرورة كمن أصيب بمرضٍ أو حرق أو نحوه من الآفات عافى الله المسلمين من كل بلاء فأتلف هدب (رموش) العين مما أدى إلى تغير شكله وقبح صورته فهذا إن شاء الله لا حرج فيه إذا كان بالقدر المطلوب فالضرورات تقدر بقدرها.
أما إذا كانت هذه الرموش للزينة فقد حصل بها مفسدتان: الأولى: أنها تغيير لخلق الله. والثانية: أنها دخلت تحت النهي العام الوارد عن نبيّنا صلى الله عليه وسلم حيث ورد عنه أنه "لعن الواصلة والمستوصلة" [متفق عليه]. والواصلة هي: التي تصل شعرها بشعر غيرها.
والله تعالى أعلم.
61300
عنوان الفتوى:المعيار الشرعي في الخواطر والإلهامات رقم الفتوى:61300تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال : (41/98)
1491، 9300، 9715، 34964، 25852، 5416.
والله أعلم.
61302
فتاوى
عنوان الفتوى:ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وصوم يوم الإثنين رقم الفتوى:61302تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال:
من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن اليوم الذي ولد فيه أي 12 ربيع الأول قال صلى الله عليه وسلم هذا يوم ولدت فيه وكان صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم، فهل يسن للمسلم إذا كان يعلم تاريخ ميلاده الهجري أن يصوم هذا اليوم كما فعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم شيئا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن تاريخ مولده، ولا أنه ذكر في حديث صحيح ولا ضعيف أنه ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، وأنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صوم الإثنين، فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. رواه مسلم. وثبت عنه أنه قال: تعرض الأعمال يوم الإنثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني. وبناء عليه، فإنه يسن صوم يوم الإثنين، ولا يمكن أن يقاس عليه يوم ميلاد الشخص نفسه لأن الاحتفال به بدعة. وراجع في الاحتفال بالمولد وصومه الفتاوى التالية أرقامها: 1888 ، 8762 ، 17832، 18134 ،1563 ، 15163 .
والله أعلم.
61303
عنوان الفتوى:حكم تكبير الثدي عن طريق استخدام أجهزة منشطة للهرمونات رقم الفتوى:61303تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال :
33999.
والله اعلم.
61304
فتاوى
عنوان الفتوى:كف الصبيان وإغلاق الأبواب رقم الفتوى:61304تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال:
61308
عنوان الفتوى:من الوقف القبيح رقم الفتوى:61308تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال :
3365، 14772، 31593.
والله أعلم.
61309
عنوان الفتوى:أجرة الأرض ونفقات الزرع هل تخصم من الحبوب رقم الفتوى:61309تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال : (41/99)
سؤالي في زكاة الزروع والثمار: هل تضاف أجرة الأرض المستأجرة إلى النفقات الأخرى كالبذر والمبيدات وأجور العمال، علما بأن الأرض تسقى بالرشاشات، فهل صحيح أن زكاتها 5 % من حاصل طرح إيراد بيع المحصول في نهاية موسمه من نفقات الزراعة عدا نفقات الري؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأجرة الأرض المستأجرة ونفقات البذر والأسمدة والمبيدات ونحو ذلك لا تخصم من مجموع الحبوب والثمار قبل إخراج الزكاة، بل تخرج الزكاة قبل خصمها وهي نصف العشر 5% ما دامت تسقى بمؤن، وقد سبق لنا في ذلك فتوى مفصلة، وهي برقم: 25112.
علماً بأن الزكاة على مستأجر الأرض، وليست على المالك، قال صاحب الزاد: وتجب الزكاة على مستأجر الأرض دون مالكها.
والله أعلم.
61310
عنوان الفتوى:تأمير شخص على المعتكفين رقم الفتوى:61310تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال :
23690 أما تأمير شخص على المعتكفين فلم نجد ما يدل على أنه سنة ولا مطلوب، وقد ورد عن عمر بن الخطاب: إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم. رواه البيهقي من طريق الأعمش، وهذا الأثر في السفر
وقد ذكر الذهبي في الميزان هذا الأثر عن عمر أيضا بلفظ: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، فذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رواه جماعة عن الأعمش ولم يرفعوه، لكن لا مانع من أن تتفق جماعة على أن يكون أحدهم مشرفا عليهم في مثل هذا الأمر بغرض ترتيب أمورهم كالطعام والشراب ونحو ذلك إن احتاجوا إليه
والله أعلم.
61314
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يلزم الغسل من المذي والودي رقم الفتوى:61314تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال:
هل الشك في الماء هل هو ودي أم مني أم مذي يستلزم الاغتسال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (41/100)
فإن الخارج الذي يلزم منه الغسل هو المني فقط، أما غيره كالمذي والودي فلا يلزم منه غسل، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي والودي، وما يترتب على خروج أي منها راجع الفتوى رقم: 438.
ثم إن خرج هذا الخارج حال اليقظة، فإنه باستطاعة المرء غالبا أن يميز بين هذه الثلاثة بسهولة، ويحكم على الخارج منه من أيها هو، ثم يبني الحكم على ذلك فإن لم يستطع التمييز أو كان الخارج في حالة النوم، فإن كان الشك بين المني والمذي فالأصل أنه يلزم الغسل، لما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يرى بللاً؟ قال: لا غسل عليه.
فإن شك هل هو مني أو مذي؟ بنى على هذا الأصل للحديث، ولأنه أبرأ للذمة، هذا ما لم يترجح عنده أنه مذي، فإن ترجح عنده أنه مذي بأن عرفه بأوصافه المتقدمة وميزه بها، فإنه لا يلزمه غسل، بل عليه أن يغسل ذكره، وما أصاب بدنه أو ثوبه منه.
أما إذا شك بين الثلاثة فلا يجب عليه الغسل، قال الدردير في الشرح الصغير: لو شك بين ثلاثة أمور كمني ومذي وودي، لم يجب الغسل، لأن تعلق التردد: بين ثلاثة أشياء يصير كل فرد من أفرادها وهما. انتهى.
والله أعلم.
61320
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية قضاء الفوائت رقم الفتوى:61320تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال:
512 وذكرنا فيها وجوب قضاء الفوائت عند الجمهور أي تقضي ما فات عليها من الصلوات إن علمت عدد السنين أو الشهور أو الأيام التي تركت فيها الصلاة، تقضي ذلك حسب الاستطاعة، فإن لم تعلم عدد ذلك فعليها أن تقضي حتى تتيقن براءة ذمتها، وسواء كان القضاء في الليل أو في النهار، ولو في أوقات النهي مع وجوب مراعاة الترتيب مثال ذلك أن تصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فهذا يوم، وهذا الترتيب واجب عند المالكية لكنه ليس شرطا في صحة القضاء، وواجب عند الحنابلة، وهو شرط عندهم في صحة الصلاة إلا لعذر، ومستحب عند الشافعية. قال في منح الجليل وهو مالكي: والمعتمد أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط. انتهى. وقال الحطاب وهو مالكي أيضا: قال في مواهب الجليل: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: قوله- يعني صاحب الرسالة-: ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وكيفما تيسر له يعني من القلة والكثرة ما لم يخرج لحد التفريط، ولا حد في ذلك بل يجتهد بقدر استطاعته. قال ابن رشد (والكلام للحطاب) مع التكسب لعياله ونحوه، لا كما قال ابن العربي عن أبي محمد صالح إن قضى في كل يوم يومين لم يكن مفرطا، ويذكر خمسا، فأما مع كل صلاة كما تقول العامة فعل لا يساوي بصلة، ومن لم يقدر إلا على ذلك فلا يدعه لأن بعض الشر أهون من بعض. انتهى. وقال في مطالب أولي النهى وهو حنبلي: ويجب على مكلف لا مانع به قضاء مكتوبة فائتة من الخمس مرتبا إلى أن قال: ولو كثرت الفوائت كما لو قلت، فإن ترك ترتيبها بلا عذر لم يصح لأنه شرط كترتيب الركوع والسجود. انتهى. (41/101)
وقال في أسنى المطالب وهو شافعي: ويجب قضاء الفوائت الفرائض بخبر الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم إن فاتت بغير عذر وجب قضاؤها على الفور، وإلا ندب ويستحب ترتيبها لترتيبه صلى الله عليه وسلم فوائت الخندق وخروجا من الخلاف. انتهى.
وننبه هنا إلى أنه إذا حضرت الصلاة الحاضرة قدمت على قضاء الفوائت، ثم إن من تاب تاب الله عليه، ولو أن أحدا ارتكب ما ارتكب من المحرمات ثم تاب إلى الله توبة نصوحا ومات فإنه مرحوم إن شاء الله تعالى. (41/102)
والله أعلم.
61321
فتاوى
عنوان الفتوى:التخلف عن صلاة الجماعة لأجل الرياضة رقم الفتوى:61321تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال:
35578.
وليست ممارسة الرياضة من تلك الأعذار سواء كانت بنية الإعداد أو غيره، فإذا تخلفت عن صلاة الجماعة للغرض المذكور فقد فرطت في الواجب، ولكن صلاتك صحيحة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12706، والفتوى رقم: 36825.
والله أعلم.
61322
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين رقم الفتوى:61322تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال:
أمي تصلي ولكن أثناء صلاتها تعتني بكل ما هو حولها تنظر لمن دخل وتوجه بأصبعها من سأل. ما حكم الشرع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم حول موضع نظر المصلي أثناء صلاته، فالمستحب عند المالكية النظر إلى جهة القبلة مع الاعتدال من غير رفع للرأس ولا خفضه. واستحب غيرهم أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده، وللتفصيل راجع الفتوى رقم: 20001.
والالتفات في الصلاة قد ذكرنا حكمه عند المذاهب الأربعة في الفتوى رقم: 15875. ولا بأس بالإشارة أثناء الصلاة إذا كانت خفيفة لحاجة، ففي المغني لابن قدامة: ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين لأن معمرا روى عن الزهري عن أنس وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. انتهى. وفي التاج والإكليل للمواق المالكي: من المدونة قال ابن القاسم: لابأس بالإشارة الخفيفة في الصلاة إلى الرجل لبعض حوائجه، وقد أجاز له مالك أن يرد جوابا بالإشارة فهذا مثله. انتهى.
وللتعرف على أهمية الخشوع في الصلاة راجع الفتوى رقم:23481، والفتوى رقم:18033. (41/103)
والله أعلم.
61323
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك التشهد الاول وعدم السجود للسهو رقم الفتوى:61323تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال:
صليت العشاء بدون التشهد الأول، يعني أربع ركعات متواصلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:13520 أن من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، فإنه يكمل صلاته ويسجد سجدتي السهو قبل السلام، ثم يسلم من صلاته، وللفائدة طالع الفتوى رقم: 42566.
وهذا السجود محل خلاف بين العلماء في وجوبه؛ فمنهم من يرى وجوبه، ومنهم من يرى الاستحباب، وإذا لم يكن السائل قد سجد سجدتي السهو حتى حصل الطول، فإن صلاته غير صحيحة عند من يقول بوجوب السجود وعليه الإعادة.
والله أعلم.
61324
عنوان الفتوى:الإمام إذا نسي التشهد الأوسط ثم أداه في الركعة الثالثة رقم الفتوى:61324تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال :
ما حكم الصلاة خلف أمام نسي التشهد الأوسط ثم أداه في الركعة الثالثة، وهل إذا كانت يجب أن تعاد هل يمكن أن تصلى جماعة.وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان على الإمام إذا نسي التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة أن يكمل صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام كما أوضحنا في الفتوى رقم: 47269 . ويجب على المأمومين اتباعه في ذلك، ولا يجوز له أن يتشهد في الثالثة لأنها ليست مكانا للتشهد، فإذا فعل ذلك عالما بتحريمه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما بالتحريم أيضا لأنه تعمد زيادة لا يغتفر تعمدها في الصلاة، وكان الواجب على المأمومين عندما جلس بعد سجود الثالثة أن يقوموا ويسبحوا به حتى يلحق بهم الإمام، فمن قعد معه عالما بالتحريم بطلت صلاته لأن المتابعة في الزيادة مع تيقنها ومع العلم بمنع المتابعة فيها مبطل على المأمومين؛ كما أوضحنا في الفتوى رقم: 14987 . (41/104)
قال ابن قدامة في المغني: فزيادات الأفعال قسمان: زيادة من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام أو يزيد ركعة أو ركنا، فهذا تبطل الصلاة بعمده، ويسجد لسهوه قليلا كان أو كثيرا. انتهى.
وقال أيضا: وإذا سها الإمام فأتى بفعل في غير موضعه لزم المأمومين تنبيهه، فإن كانوا رجالا سبحوا إلى أن قال: فإذا ثبت هذا فإنه إذا سبح به المأمومون فلم يرجع في موضع يلزمه الرجوع بطلت صلاته، وليس للمأمومين اتباعه، فإن اتبعوه لم يخل من أن يكونوا عالمين بتحريم ذلك أو جاهلين به، فإن كانوا عالمين بطلت صلاتهم لأنهم تركوا الواجب عمدا إلى أن قال: الحال الثاني: إن تابعوه جهلا بتحريم ذلك، فإن صلاتهم صحيحة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في التسليم في حديث ذي اليدين، وفي الخامسة في حديث ابن مسعود، إلى أن قال: ومتى لم يرجع وكان المأموم على يقين من خطإ الإمام لم يتابعه في أفعال الصلاة فينتظره هاهنا لأن صلاة الإمام صحيحة لم تفسد بزيادة، كما ينتظر الإمام المأموم في صلاة الخوف. انتهى.
وخلاصة القول أن الإمام إن كان عالما بأنه لا يجوز له التشهد في الركعة الثالثة وفعل ذلك بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما بحرمة ذلك أيضا، وإن كانوا كلهم جاهلين حرمة ذلك فإن صلاتهم صحيحة بعذرهم بالجهل عند غير المالكية. (41/105)
وأما عند المالكية فإن الجهل عندهم مثل العمد في الزيادة في الصلاة. قال في مواهب الجليل وهو مالكي: رأيت في نوازل ابن الحاج ما نصه: إذا قام من اثنتين ولم يجلس فسبح به فجلس ثم سبح به فقام فإنه يعيد الصلاة لأنه زاد فيها جاهلا وهو كالعامد. انتهى.
وقال أيضا في شأن المأموم يعلم خطأ إمامه في الزيادة ويتبعه جهلا: وإن جهل وظن أنه يلزمه اتباعه ففي بطلان صلاته قولان، وهما على الخلاف في الجاهل هل هو كالعامد أو كالناسي؟ والجاري على المشهور إلحاق الجاهل بالعامد. انتهى.
والمختار عند اللخمي من المالكية عدم بطلان صلاة المأموم إذا تبع إمامه في الزيادة جهلا متأولا، ولا وجوب اتباع الإمام ولو في الزيادة ، لكن الأحوط أن يعيدوا صلاتهم، وإذا أعادوها فلا حرج عليهم في الإعادة جماعة.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 16546.
والله أعلم.
61325
عنوان الفتوى:حكم الجمع بين عدة روايات في الركعة الواحدة رقم الفتوى:61325تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال :
3112.
فإذا حصل الجمع الممنوع في غير الفاتحة أثناء الصلاة فإنه غير مبطل لها، ولا إثم فيها إذا لم يكن مقصودا، وراجع الفتوى رقم: 17834 والفتوى رقم: 4195.
لكن ينبغي حال الإمامة في الصلاة الاقتصار على القراءة المألوفة في بلدك مخافة التشويش على المصلين، كما في الفتوى رقم: 52293 ومن الورع والاحتياط في الدين عدم تقدمك للإمامة مخافة الوقوع في الجمع الممنوع بين القراءات ما دمت لا تتمكن من تفادي الوقوع فيه خصوصا إذا وجد من يؤم الناس غيرك.
والله أعلم.
61329
عنوان الفتوى:خلافة الأرض للرجال والنساء، والمرأة كاملة المسؤولية والأهلية رقم الفتوى:61329تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال : (41/106)
6133
عنوان الفتوى:كيفية الغسل من الجنابة رقم الفتوى:6133تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1421السؤال : إنني في حيرة من أمري بسبب الغسل من الجنابة، بعضهم قال لي: سكب الماء على الرأس ثلاث مرات ثم النصف الأيمن للجسم ثم النصف الأيسر ثلاثاً ثلاثاً ثم الوضوء هذا فقط يكفي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للغسل من الجنابة صفتين:
أ) صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه. وهو ما جمع شيئين: الأول: النية. وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث. والثاني: تعميم الجسد بالماء.
ب) صفة الغسل الكامل وهو: ما جمع بين الواجب والمستحب. ووصفه كالآتي:
يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه.
ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً، أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل.
ثم يفرق شعر رأسه فيفيض ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كله.
ثم يفيض الماء على شقه الأيمن.
ثم يفيض الماء على شقه الأيسر. هذا هو الغسل الأكمل والأفضل. ودليله ما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهما قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.
ومن اقتصر على الصفة الأولى: من النية وتعميم الجسد بالماء أجزأه ذلك ولو لم يتوضأ، لدخول الوضوء في الغسل.
وهذا الغسل للرجل والمرأة، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر.
وبأحد هذين الاغتسالين يكون الرجل أو المرأة قد تطهر من الجنابة. وكذلك تطهر المرأة من الحيض والنفاس (41/107)
والله أعلم.
61334
عنوان الفتوى:لا دليل على أن الميت يحمل قبره يوم القيامة رقم الفتوى:61334تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال :
هل هناك ارتفاع معين للقبر؟ وهل صحيح أن الميت يحمل قبره على ظهره يوم القيامة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حمل الميت قبره لم نجد في الوحي دليلا عليه، وراجع في ارتفاع القبر الفتاوى التالية أرقامها: 41871، 504، 562.
والله اعلم.
61337
عنوان الفتوى:عدة الذين شاركوا في غزوة بدر الكبرى رقم الفتوى:61337تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال :
توضيح خلاف المفسرين في عدد اللذين شاركوا في غزوة بدر .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق أهل السير والتفسير والأخبار على أن الذين شاركوا في غزوة بدر من الصحابة رضوان الله عليهم كان عددهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ، والبضع ما بين الثلاث إلى التسع، كما قال أهل اللغة. فقد روى البخاري وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوزه معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاث مائة. وفي رواية الترمذي: ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا.
وقد وقع في بعض الروايات: أربعة عشر، وفي بعضها: خمسة عشر، وفي بعضها: سبعة عشر، وفي بعضها: تسعة عشر.
وفي رواية لابن جرير: أنهم كانوا ثلاث مائة وستة رجال، وقد جمع الحافظ ابن حجر في الفتح بين هذه الروايات بما خلاصته: أن الجمع لم يشهدوا القتال، وإنما شهده منهم خمسة أوستة وثلاث مائة كما أخرجه ابن جرير، وكأنه لم يعد فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبين وجه الجمع: بأن ثمانية أنفس عدوا من أهل بدر ولم يشهدوا القتال وإنما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهام لكونهم تخلفوا في مهمات كلفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد، وأبو لبابة، وعاصم بن عدي.. وبعضهم ضم إليهم من حضر ولم يؤذن له في القتال لصغر سنه كالبراء بن عازب وابن عمر وأنس. (41/108)
فالخلاف إذا لفظي، فعدد الذين شاركوا في القتال بالفعل ثلاثمائة وستة، وما زاد على ذلك كان في مهمة تخدم المسلمين، ولهذا شاركوهم في الأجر والغنيمة.
والله أعلم.
6134
عنوان الفتوى:حديث: "إن الإنسان خلق على ستين وثلاثمائة مفصل.." وهل ثبت ذلك طبياً؟ رقم الفتوى:6134تاريخ الفتوى:23 رمضان 1421السؤال : الاخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله
خلال قراءتي لكتاب رياض الصالحين قرأت حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام يقول(إنه خلق كل إنسان من بني آدم علي ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله ........الي نهاية الحديث)
فهل ثبت علميا في عصرنا الحديث أن للانسان 360 مفصلا أفيدونا مأجورين
والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن الخبر إذا جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، ولا يتوقف الأمر على كلام أحدٍ من الناس كائناً من كان، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل"رواه مسلم. يجعلنا نجزم بأن كل إنسان خلق كذلك، لأن الذي أخبر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمصدر الخبر إذاً هو خالق الإنسان: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) [الملك: 14] . أما من جهة النظر والرأي الطبي فإن بإمكانك سؤال أهل الاختصاص إذا أردت من وراء السؤال اقناع غير المسلم بأن هذا هو الدين الحق، من باب إطلاعه على الاعجاز العلمي في القرآن والسنة، أما المسلم فيكفيه في هذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال أهل الطب بخلاف ذلك فقولهم مردود عليهم، لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وقولهم بحث ونظر لايرقى إلى درجة اليقين وهذا هوالشأن في فهم نظائر ذلك، فالوهم عادة مايرد إما: من جهة فهم مدلول النصوص والمراد منها. أو من جهة قول الأطباء والباحثين وإحاطتهم ( وفوق كل ذي علم عليم ) أما نصوص الوحي الثابتة فلا يتطرق إليها الشك ، فلينتبه لذلك. والله أعلم. (41/109)
61341
فتاوى
عنوان الفتوى:بين الأداء والقضاء في الفريضة والنافلة رقم الفتوى:61341تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال:
إذا بدأت بصلاة فرض أونافلة لوقت من الأوقات وأثناء الصلاة سمعت المؤذن يؤذن بدخول الوقت التالي فهل صحت الصلاة أو وجب قضاؤها ...؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفريضة التي بدأتها قبل أن يدخل وقت الأخرى تكون أداء ، وإن ابتدأتها بعد دخول وقت الأخرى فهي قضاء وعلى كل حال يلزمك إتمامها ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري إلا لعذر شرعي كمرض مثلا ولمعرفة الوقت المختار لكل صلاة، راجع الفتوى رقم: 32380. والتفوى رقم: 55899. والإحرام بالنافلة إذا كان وقت نهي عنها فإنه لا ينعقد ويلزم قطعها. ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: كأن شرع في التطوع فدخل وقت النهي وهو أي المتطوع فيها أي في الصلاة النافلة فيحرم الاستدامة لعموم ما تقدم من الأدلة... إلى أن قال: وإن ابتدأه أي النفل فيها أي في أوقات النهي والمراد في وقت منها لم ينعقد ولو كان جاهلا بالحكم أو بأنه وقت نهي لأن النهي يقتضي الفساد حتى ماله سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة كسنة الصبح إذا صلاها بعد صلاة الصبح أو بعد العصر . انتهى. وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن من دخل في حرمات صلاة نافلة في وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها قطع وجوبا في وقت المنع وندبا في وقت الكراهة إذ لا يتقرب إلى الله بمنهي عنه ولا قضاء عليه لأنه مغلوب على القطع وظاهر قوله: قطع ولو بعد ركعة. انتهى. والأوقات التي هي محل نهى عن النافلة سبق بيانها في الفتوى رقم: 44206. وإذا كان وقت الإحرام بالنافلة ليس بوقت نهي كأن أحرمت بها وسمعت أذان العصر أو العشاء مثلا فلا شيء عليك. (41/110)
والله أعلم.
61344
عنوان الفتوى:قسوة الرجل مع أولاده وزوجته مخالفة للشرع والأخلاق الحسنة رقم الفتوى:61344تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال :
34531، 49195، 56766.
وليس من حق الأب أن يمنع أولاده الدراسة والتعلم في التخصص الذي يريدونه ويرغبون فيه .
وعلى هذا الرجل أن يتقي الله في بناته وييسر لهن أمر زواجهن، ولو استدعى الأمر أن يبحث لهن عن الأزواج الصالحين ويعرض عليهم، فقد عرض عمر رضي الله عنه بنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك، وأصبحت من أمهات المؤمنين. وفق الله هذا الأب لما فيه الخير والصلاح . (41/111)
والله أعلم
61347
عنوان الفتوى:قول الصحابي كنا نفعل كذا في عهده صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:61347تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال :
هناك حديث أخرجه أبوداود عن أنس قال \"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون \" زاد أبو داود في رواية: زاد شعبة عن قتادة : على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، والسؤال هو هذه الزيادة التي قالها أبوداود هل هي مرسلة ؟ لأنها قالها قتادة و هو تابعي و لم ينميها إلى أنس رضي الله عنه؟
شكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث وقفنا عليه في سنن أبي داود كما يلي: عن قتادة عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال أبو داود: زاد فيه شعبة عن قتادة قال: كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر. انتهى. وعليه فهذه الزيادة هي من كلام أنس لأنه هو الذي كان حاضرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قتادة فإنه تابعي. وقول الصحابي كنا نفعل كذا في عهده صلى الله عليه وسلم في حكم الحديث المرفوع لأن ذلك يدل على اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له. ففي التقرير والتحرير في أصول الفقه: فأما قول الصحابي ذلك بزيادة نحو في عهده أي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع، لأن ظاهره حينئذ مشعر باطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقرير هم عليه وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة. انتهى. ويدل على اللفظ المذكور لأنس ما رواه البخاري من حديث أنس قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. وفي لفظ لمسلم عن أنس أيضا قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينا جيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. (41/112)
والله أعلم.
61349
عنوان الفتوى:كلام الجني للإنس والعكس رقم الفتوى:61349تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال :
أريد أن أسأل ثلاث أسئلة وأريد الجواب عليها بأسرع وقت إن أمكن ومن صاحب العلم وأهله. السؤال الأول:هل يوجد من الناس من يكلم الجن ومن هم؟السؤال الثاني: إن وجد كيف أستطيع أن أكون معهم وما السبيل والطريقة؟
السؤال الثالث:اسم الكتب التي تتكلم عن هذا الموضوع .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة كلام الجني للإنس والعكس مسألة معروفة ثابتة، فقد يتمثل الجن في صورة بشر ويخاطب الناس كما حدث مع أبي هريرة رضي الله عنه في مخاطبة الجني الذي كان يسرق من مال الصدقة، والحديث رواه البخاري، وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام. الحديث. والمؤاذنة تكون بتوجيه الكلام للجني وإنذاره بالخروج من البيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان الجن أحياء عقلاء مأمورين منهيين لهم ثواب وعقاب، وقد أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم أن يستعمل فيهم ما يستعمله في الإنس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله كما شرع الله ورسوله، وكما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ. (41/113)
وهناك كثيرون يتعاملون مع الجن ويسمون أنفسهم روحانيين، ويستخدمون الجن في أمور محرمة من الشعوذة والسحر وسرقة الأموال، وقد سبق أن بينا أن الاستعانة بهم محرمة، وقد تؤول إلى الكفر وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام: 7369، 2387 ، 54462 ، 35055 . فليرجع إليها.
أما كيفية الوصول إلى من يتعامل مع الجن فلا علم لنا بذلك، وننصح السائل الكريم بعدم البحث عن مثل هذه الأمور، وعدم التعامل مع الجن وإن تيسر لك لما فيه من مخاطر عظيمة وأشرار جسيمة، فضلا عن أنه عالم غيب لا يمكن تمييز الكافر فيه من المؤمن ولا الصادق من الكاذب، وفي كثير من الأحيان تكون عاقبة من يتعامل مع الجن وخيمة، فإما أن يصرعوه أو يوقعوه في كثير من الشرور، فالتعامل مع صالحي الإنس فيه غنى وكفاية. قال تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ {الكهف: 28} . كما ننصحك بالاشتغال بما ينفعك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. رواه مسلم عن أبي هريرة، ولا تضع وقتك في مثل هذه المسائل. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 5549. (41/114)
والله أعلم.
61350
عنوان الفتوى:وسائل حفظ النائم من كوابيس الشيطان رقم الفتوى:61350تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال :
أنا شاب جامعي انتقلت للدراسة في بلد غير عربي. وقد بدأت هذه الحالة بعد انتقالي إلى هذا البلد. في بعض الأحيان عندما أذهب للنوم أشعر برجفة شديدة في كل أنحاء جسدي وكأن أحدا يضغط على جسدي وذلك لمدة دقيقة أو ما يزيد بقليل ومن ثم أغفو مباشرة. وعند حدوث هذه الحالة أشعر بأني مقيد ولا أستطيع الحراك ولا حتى الكلام بحيث لا تخرج الكلمات من فمي. وغالبا ما تحدث معي عند النوم بعد صلاة الفجر. وقد كانت هذه الحالة تسبب لي الكثير من الرعب في المرة الأولى لكنها أصبحت شيئا طبيعيا فيما بعد. أرجو تفسير ما يحدث معي وما هي أسبابه وإذا كان هناك وسيلة للتخلص منه ببعض الأذكار.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ذكرت أنه يحدث لك هو في الغالب كوابيس يسببها الشيطان لأولئك الذين لا يتعوذون منه عند النوم. وحفظ النائم من الشيطان أو من الكوابيس يحصل بالمحافظة على أذكار النوم كآية الكرسي ـ مثلا ـ التي ورد فيها عند البخاري في قصة أبي هريرة عندما وكل بحفظ الطعام ( يعني صدقة رمضان) وفيه: فقال: (أي الشيطان): إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. وراجع في أذكار النوم فتوانا رقم: 4514. وقد يكون سبب ما يصيبك مرضا عضويا، وفي تلك الحالة ننصحك بمقابلة طبيب مختص. (41/115)
والله أعلم.
61353
فتاوى
عنوان الفتوى:من كان عليه حق لآخر ويئس من وجوده رقم الفتوى:61353تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال:
61354
عنوان الفتوى:معنى \".. ويقتل الخنزير\" رقم الفتوى:61354تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال :
ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عيسى عليه السلام يقتل الخنزير هل هو الحيوان بعينه أم هو المسيح الدجال. أجيبونا من فضلكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. والمقصود بقتل الخنزير هو قتل الحيوان المعروف حقيقة، قال في تحفة الأحوذي، ويقتل الخنزير: أي يحرم اقتناءه وأكله ويبيح قتله. ولا تعارض بين هذا وبين كونه عليه السلام سيقتل الدجال أيضا. فعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا إن عيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي ولا رسول، ألا إنه خليفتي في أمتي من بعدي، ألا إنه يقتل الدجال، ويكسر الصليب، وتضع الحرب أوزارها، ألا فمن أدركه منكم فليقرأ عليه السلام. رواه الطبراني وغيره. (41/116)
والله أعلم.
61357
فتاوى
عنوان الفتوى:دخول الخلاء بحلي فيه لفظ الجلالة رقم الفتوى:61357تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا أحمل في عنقي دائما ومكتوبا عليها اسم الجلالة هل حرام أن أرتديها وأنا في المرافقpleas answer me in english on hotmail
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدخول إلى المرافق بما فيه ذكر الله تعالى مكروه، بدليل ما رواه أصحاب السنن والحاكم والبيهقي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه" وفي لفظ" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه ـ محمد رسول الله ـ فكان إذا دخل الخلاء وضعه" والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن من العلماء من صححه، أو حسنه كالترمذي والحاكم. ومن ذهب إلى تضعيف هذا الأثر لم يقل بالكراهة. ففي المغني لابن قدامة: قال أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء. وقال عكرمة: قلبه هكذا في باطن كفك فاقبض عليه وبه قال إسحاق، ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين. وقال أحمد: في الرجل يدخل الخلاء معه الدارهم أرجو أن لا يكون به بأس. لكن الأفضل على كل أن يجنب ما فيه اسم الله تعالى الأماكن القذرة حسب الاستطاعة تعظيما لله تعالى وتأدبا مع اسمه العظيم. واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن ما تعلقينه في عنقك إن كان حليا فلا بأس به مع مراعاة احترامه وعدم امتهانه ، وإن كان غير حلي فإنه من التمائم، ولك أن تراجعي في تعريف التميمة وحكمها فتوانا رقم: 4137. (41/117)
والله أعلم.
6136
عنوان الفتوى:من تيقن خروج الريح منه انتقض وضوءه رقم الفتوى:6136تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال :
هل خروج الهواء من خلف يبطل الوضوء أم يشترط أن يكون صوت أو رائحة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تيقن الإنسان خروج الريح انتقض وضوؤه، ولا يشترط أن يجد لتلك الريح رائحة، بل إذا سمع صوتاً، أو تيقن الخروج انتقض وضوؤه.
والأصل في ذلك حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ " . فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط . رواه البخاري ومسلم .
والله أعلم.
61360
عنوان الفتوى:منكر الشفاعة.. رؤية شرعية رقم الفتوى:61360تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1426السؤال : (41/118)
هل منكر الشفاعة كافر، وهل ذلك بالإجماع أم أن ذلك أمر مختلف فيه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي انعقد عليه الإجماع هو أن من أنكر معلوماً من الدين بالضرورة يكون كافراً، كما قال ابن عبد البر في التمهيد 1/142و 4/266 , وكذلك من أنكر حرفا من كتاب الله أو متواتراً من السنة إنكار جحود وهو يعتقد ثبوته فإنه يكفر بالإجماع، كما قال الغزالي في فيصل التفرقة ص 144 وذكره شيخ الإسلام في المجموع 12/497 حيث يقول عن الواجبات المتواترة والمحرمات المتواترة: والجاحد لها كافر بالاتفاق.
كما أنه يحكم بالكفر إجماعاً على من أنكر دلالة النص إذا كانت قطعية ومما علم من الدين بالضرورة. ذكر ذلك الشافعي في الرسالة ص 357، والنووي في شرحه على صحيح مسلم 1/205 وغيرهما كابن دقيق العيد والقرافي...
وأما من أنكر خبر الآحاد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اختلف فيه، والصحيح كفره إن اعتقد ثبوته ولم يكن متأولاً، قال إسحاق بن راهويه: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. وقال السيوطي: من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه كفر وخرج عن دائرة الإسلام. والمقصود بالإنكار الذي يكفر صاحبه به هو إنكار الجحود والاستكبار لا إنكار التأويل كما قال القاضي عياض في كتابه الشفا 2/73.
والأدلة الواردة في شأن الشفاعة بلغت حد التواتر لفظاً ومعنى كما قال عياض والسيوطي وغيرهم، قال الإسفراييني: وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بلغت مبلغ التواتر وانعقد عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة. وقال صاحب الروضة الندية: وكل من أنكر الشفاعة أو الرؤية... أو الحساب فهو الزنديق. 2/287، وقد بينا في الفتوى رقم: 47303، والفتوى رقم: 53224 الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت الشفاعة والرد على من أنكر ذلك. (41/119)
مع العلم بأن الشفاعة منها ما هو متفق عليه -حتى عند المبتدعة ولم ينازعوا فيه- وهو الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم للفصل بين الخلائق في عرصات القيامة، قال الإسفراييني: وهذه الشفاعة العظمى مجمع عليها لم ينكرها أحد ممن يقول بالحشر.
والذي خالف فيه المبتدعة من الخوارج والزيدية ومن سار في فلكهم إنما هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، قال الإسفراييني: الشفاعة التي ينكرها المعتزلة هي في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلها، ومن دخلها منهم أن يخرج منها، فنفتها المبتدعة مع ثبوت أدلتها وتضافر حججها مما يتعسر إحصاؤه ويتعذر استقصاؤه.
ولكن مع ذلك لا يجوز الحكم بالكفر على منكر للشفاعة بعينه لأن تكفير المعين قبل إقامة الحجة عليه وإعذاره لا يجوز، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتُبيَّن له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة.
إذاً فلا بد للحكم بالكفر من توفر شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه ليصح الحكم به، فالمسألة جد خطيرة. وقد بينا ضوابط التكفير، ومتى يحكم به، وخطورة التسرع فيه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 721، 14489، 4132 فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
61364
عنوان الفتوى:حكم لبس سروال الدجين رقم الفتوى:61364تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال : (41/120)
11223، 56045.
61366
عنوان الفتوى:موجب تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين رقم الفتوى:61366تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال :
61369
عنوان الفتوى:تحريم الصلاة على الكافر رقم الفتوى:61369تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال :
هل يجوز إقامة صلاة الغائب على البابا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الصلاة على الكافر بإجماع أهل العلم، ففي المهذب في الفقه الشافعي: وإن مات كافر لم يصل عليه لقول الله تعالى: وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ. ولأن الصلاة لطلب المغفرة، والكافر لا يغفر له فلا معنى للصلاة عليه. انتهى.
وقال الإمام النووي في المجموع: وأجمعوا على تحريم الصلاة على الكافر. انتهى.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: قوله تعالى: وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم.. الآية: نص في الامتناع من الصلاة على الكفار. انتهى.
والله أعلم.
61372
عنوان الفتوى:تعزية المسلم إذا كان مبتدعا رقم الفتوى:61372تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال :
لدي زميل ولدي معه عشرة عمر وهو يعتنق بعض المذاهب المنحرفة وقد توفي لديه جده فأردت زيارته، فهل يجوز لي زيارته مع العلم بأن الزيارة تكون في ...... الخاصة بهم، فما هو السبيل نحو تعزيته، أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعزية المسلم في مصابه مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عزى مصابا فله مثل أجره. رواه الترمذي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. (41/121)
فإذا كان عندك حرج من تعزية زميلك في مكانه فإنه متى حصلت التعزية في محل العمل أو المسجد أو الطريق صحت، ولا تمنع بدعية هذا الشخص من تعزيته، فقد أجاز الفقهاء تعزية الذمي الكافر، فالمسلم وإن كان مبتدعاً أولى.
وذلك أن التعزية من باب حسن المعاملة، والعدل في تبادل الحقوق التي تقتضيها ضرورة المجاورة والمعاملة الدنيوية، ويتعين الحرص على أن لا يكون في التعزية محذور شرعي ولا موافقة للمعزى على باطل، ولا يلزم منها مودة ولا موالاة له.
وينبغي للمسلم الذي يريد أن يحافظ على دينه أن لا يصاحب إلا الأخيار، ولا يكثر من المجالس التي يكثر فيها القيل والقال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أحمد وأصحاب السنن.
وقد قال أهل العلم: إن مخالطة الناس بغير ضوابط شرعية قد تسبب مرض القلب، فربما سمع أو شاهد ما لا يرضي الله تعالى.
والله أعلم.
61376
فتاوى
عنوان الفتوى:العدسات اللاصفة والغسل والوضوء رقم الفتوى:61376تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال:
هل للعدسات اللاصقة أثر على الغسل أو الوضوء حيث إنني أستعملها وعند الغسل من الجنابة هل يجوز عدم خلعها؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب إيصال الماء في الوضوء والغسل إلى باطن العين كما بيناه في الفتوى رقم: 45271 وعليه، فلا يلزم نزع العدسات اللاصقة بداخل العين عند الغسل والوضوء.
61377
فتاوى
عنوان الفتوى:من الناس من ينكر فريضة الصلاة رقم الفتوى:61377تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال:
6061 فارجع إليها
والله أعلم.
61378 (41/122)
فتاوى
عنوان الفتوى:العقل والدين والعولمة رقم الفتوى:61378تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال:
التمييز بين العقل الذي يحث عليه الدين الحنيف وبين العقل الذي يقع تحت وطأة العولمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقل نعمة من الله تعالى منحها الإنسان وميزه بها على سائر البهائم، ومن ثم كان العقل هو مناط التكليف، وقد أوجب الله تعالى حفظه وجعله من أعظم الضروريات، وحرم إفساده وتعطيله.
والعقل في الشريعة عقلان، عقل هو مناط التكليف لكل من أدرك الخطاب الشرعي وفهمه، وعقل اهتداء هو لأولي الألباب الذين كتب الله لهم الهداية، قال الله تعالى عن الكفار: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ {الملك:10}، فذكر سبحانه أنهم نفوا عن أنفسهم العقل الذي به الاهتداء من الضلال، وإن كان لهم عقل هو مناط تكليفهم بأصول الشريعة وفروعها.
ولقد ندب الله الإنسان لأن ينظر بعقله في نفسه وخلقه وفي الآفاق وملكوت السماوات والأرض ليزداد يقينه وإيمانه بالله رب العالمين، كما أن أكثر الشريعة الإسلامية معللة، يستطيع الإنسان بعقله أن يدرك الحكمة منها.
ولقد حجب الله تعالى عن العقل أشياء وجعله قاصراً عن إدراكها أو إدراك حقيقتها، ومن هذه الأشياء ذات الله وكنه صفاته، فمن التكلف المذموم أن يعمل الإنسان عقله فيها، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ {الإسراء:36}.
وأما دعاة العولمة فإنهم في الحقيقة يريدون إلغاء كل عقل وكل تفكير وكل تصور لا يوافق ما عندهم حتى يكون للناس تصور واحد عن جميع الأشياء، ويجعلون التصور الغربي هو المثال الذي يحتذى، ويستخدمون في سبيل ذلك ما لديهم من مقدرات ومؤثرات قوية، والعقل بهذه الصورة التي يريدونها لا دور له، لأنه لا يختار ما ينفعه، بل هو تابع ومقلد لما تفرزه الحضارة الغربية التي لم تهتد بنور الوحي. (41/123)
والواجب على الأمة المسلمة أن تنتمي لهذا الدين الحنيف، وأن تعتز بالهوية الإسلامية، وأن تحذر الانصهار في الثقافات الأخرى، وعليها أن تتحصن من ذلك، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 55038.
والله أعلم.
61379
عنوان الفتوى:لا حرج في تلقيب الكبير والصغير رقم الفتوى:61379تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال :
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي كبيره من عائلته باسمه أو يعطي له لقبا احتراما له وهل يلقب المرء من هو أكبر منه ب 10 سنوات مثلا. أفيدوني من فضلكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم خاطب عمه العباس وعمته صفية باسميهما، فقال: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، وياصفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا . وأما تلقيب الانسان لمن هو أكبر منه أو أصغر فلا حرج فيه، ومثل ذلك نداؤه بلقبه الشائع له عند الناس مالم يكن في اللقب إيذاء، ولا يجوز نداؤه ولا تلقيبه بما فيه إيذاء له. لقوله تعالى: وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ {الحجرات: 11}. وراجع الفتاوى التالية أرقامها:48603 ، 12502 ،5925 ،45243 ، 53876.
والله أعلم.
6138
عنوان الفتوى:حكم ما تأخذه الزوجة زيادة على حاجتها رقم الفتوى:6138تاريخ الفتوى:23 رمضان 1421السؤال : ما هو حكم المرأة الموظفة والتي يقوم زوجها بإعطائها مصروفها الشخصي و ينفق في البيت بما يكفي البيت مع العلم أنه غير موسر (محدود الدخل) والزوجة تقوم بأخذ مبالغ من مصروف البيت من أجل سداد دين لبيت تملكه دون موافقة الزوج وهي تقوم بالالتفاف حول الموضوع بإنفاق ما تتقاضاه من عملها لسداد الدين و تأخذ من مصروف البيت من أجل أن تصرف على عملها (من مواصلات ,لباس , وغيره ) بحجة أن الإسلام ألزمني كزوج بالإنفاق عليها,أفتوني جزاكم الله خيراً (41/124)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تحتاجه المرأة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن واجب على الزوج توفيره بقدر كفاية المرأة بالمعروف، والنفقة معتبرة بحال الزوج التي هو عليها معسراً كان أو موسراً، ويرجع في تقديرها -إن لم يتراض الزوجان على شيء- إلى قاض شرعي.
وأما ما تأخذه زوجتك من مالك وتنفقه على مستلزمات عملها من مواصلات ونحوها، أو تدفعه سدادا لدين ترتب عليها جراء شراء بيت تملكه هي ، فلا يجوز لها شيء من ذلك إلا برضاك، لأن هذا لا يلزمك شرعاً إلا من باب الإحسان والمعروف.
وأما شراؤها لملابس عملها الخاص من مالك، فإن كانت هذه الملابس زائدة على ما هو مقدر لها عليك فلا يجوز لها ذلك ، إذ ليس لها شرعاً من الكسوة إلا ما يكفيها بالمعروف وحسب حال الزوج، وعرف البلد.
وليعلم أن للرجل القوامة على زوجته، ويلزمها طاعته، وليس لها الخروج من بيته إلا بإذنه. وإذا خرجت المرأة إلى عملها الخاص فيجب عليها أن تجتنب الطيب وملابس الزينة والتبرج، لأن ذلك محرم عليها، ويجب عليها أن تخرج محجبة محتشمة، تفلة( غير متطيبة) ويجب عليها أن تتجنب كل محظور شرعي أثناء عملها من اختلاط بالرجال الأجانب، أو الخلوة بهم ونحو ذلك، وعلى زوجها إلزامها بذلك.
والله أعلم
61380 (41/125)
عنوان الفتوى:تشييع جنازة الكافر والتعزية فيه رقم الفتوى:61380تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال :
12254 حكم تعزية الكافر، وما هي الصيغة التي يعزى بها، وأنه لا يدعى للميت الكافر بالرحمة والمغفرة اتفاقا، لقوله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ {التوبة: 113} وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستعفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي.
ولعدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء بالرحمة للعاطسين من اليهود إلى الدعاء لهم بالهداية، والتعزية لا تكون على المنابر في الخطب وغيرها لعامة الناس، وإنما تكون لقريب الميت.
وأما تشييع جنازة الكافر فلا يجوز، وقيل يكره، إلا إذا كان قريبا فيجوز، وألحق بعضهم الزوجة والجار والمملوك والمولى بالقريب.
قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج: ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر، لما رواه أبو داود عن علي أنه قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: انطلق فواره. ولا يبعد كما قاله الأذرعي إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب، ويلحق به أيضا المولى والجار كما في العيادة فيما يظهر، وأفهم كلامه تحريم تشييع المسلم جنازة الكافر غير نحو القريب، وبه صرح الشاشي كابتداء السلام، لكن قضية إلحاق الزوجة ونحوها به الكراهة فقط، وما نازع به الإسنوي في الاستدلال بخبر علي في مطلق القرابة، لوجوب ذلك على ولده علي كما كان يجب عليه مؤونته حال حياته يمكن رده بأن الإذن له على الإطلاق دليل الجواز؛ إذ كان متمكنا من استخلاف غيره عليه من أهل ملته.
والله أعلم.
61382
عنوان الفتوى:زكاة الشركاء رقم الفتوى:61382تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال : (41/126)
أريد عملا تجاريا برأس مال شريك لي بـ40% من الأرباح، رأس المال عند بدء التجاره أقل من النصاب وأثناء الحول بلغت قيمة التجارة النصاب ويزيد وعند حلول الحول بلغ نصيب الشريك بالأرباح ما يزيد عن النصاب ولكن معظم رأس المال هو ديون عند الغير يأتي موعدها بعد فترة والبضاعة المتبقية لا تبلغ بمفردها النصاب فكيف أحسب الزكاة على ما يخص الشريك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننبه على أمور:
الأول: أن بداية الحول تكون من بلوغ المال النصاب، وليس من بدء التجارة.
الثاني: أن مذهب الجمهور في المال المشترك من غير السائمة أن الزكاة لا تجب فيه إلا على من بلغ نصيبه نصاباً، ومن كان كذلك فإن حكمه حكم المنفرد، كأنه ليس شريكاً لغيره.
قال ابن قدامة في المغني: إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئاً، وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم....والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية.
وعليه؛ فزكاة كل واحد منكما منفصلة عن زكاة الآخر، سواء في ذلك النصاب أم حولان الحول، فيبدأ حول كل واحد منكما إذا بلغ نصيبه النصاب.
الثالث: أما الديون المستحقة لكم، فما كان منها عند مليء غير مماطل فإنها تضاف إلى قيمة البضاعة المتبقية عندكم، وتزكى قيمة البضاعة مع الدين، وأما إذا كانت الديون عند مماطل أو عند معسر لا يستطيع السداد، فإنها لا تزكى إلا عند قبضها لسنة واحدة، وقد سبقت لنا عدة فتاوى في زكاة الديون، فانظر الفتوى رقم: 5209، والفتوى رقم: 7675.
والله أعلم.
61383
فتاوى
عنوان الفتوى:معاشرة الزوج التارك للصلاة رقم الفتوى:61383تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال:
المرأة التي لا يصلي زوجها هل يكون معاشرته لها زنا، وإذا كان له منها أولاد فما هو مصيرهم أهم أولاده أم ينتسبون للأم، وهل حكم هذا الزنا مثله كمثل معاشرة الزانية، وإن كانت المرأة لا ترضى بالمعاشرة ولكن الزوج يغتصبها رغما عنها، فما هو الحكم بالنسبه لها؟ (41/127)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم تارك الصلاة في الفتوى رقم: 1061.
وعليه، فإن كان زوج هذه المرأة ترك الصلاة جحوداً فهذا يعد مرتدا لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها بل ولا يصح نكاحه، إلا أنه إن كان هذا طارئاً عليه ثم تاب منه ورجع وهي في العدة رجع إليها من غير حاجة إلى عقد جديد على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 12447.
أما إن كان تركه للصلاة تكاسلاً فهذا يعتبر فاسقاً لا كافراً عند الجمهور من أهل العلم، وبالتالي فهي زوجته شرعاً، لا يجوز لها الامتناع عن فراشه متى طلب منها ذلك.
والله أعلم.
61385
فتاوى
عنوان الفتوى:الحث على تيسير الزواج وعدم المغالاة في المهر رقم الفتوى:61385تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال:
ما رأي الدين في مغالاة أهل العروس في الطلبات مثل الجهاز والمهر والمؤخر وقت زواج ابنتهم وهم يعلمون حالة العريس أنها لا تسمح، وقد قال لهم ذلك حين طلب بنتهم للزواج والعروسان الآن مكتوب كتابهم ويجهزون للدخول هل يطلقها أو يتركها هكذا أو ماذا يفعل وماذا يقول الدين لأهل العروس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح من مقاصد الدين وأهدافه العظيمة لما فيه من إحصان الفرج، وتكثير النسل، وبناء الأسرة التي هي اللبنة الأولى في المجتمع، ولذا ورد الأمر بالنكاح والزواج في كثير من الأحاديث ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وابن حبان وحسنه الهيثمي. (41/128)
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تيسير الزواج وعدم المغالاة في المهر، ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.
وكان هديه صلى الله عليه وسلم في تزوجه وتزويجه، وهدي صحابته رضي الله عنهم تيسير النكاح وتقليل مؤونته، ففي البخاري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. وفي النسائي عن ابن عباس أن عليا رضي الله عنه قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله ابن بي، قال: أعطها شيئاً، قلت: ما عندي من شيء! قال: فأين درعك الحطمية؟ قلت: هي عندي، قال: فأعطها إياه.
ولا شك أن في المغالاة في المهور مفاسد ومضار عظيمة، تقدم بعضها في الفتوى رقم: 3074.
منها: انتشار العنوسة بين الجنسين، ولا يخفى ما في ذلك من نذير شؤم وفساد على المجتمع، حيث يتجه الشباب من الجنسين لقضاء شهواتهم بطرق غير مشروعة مضرة بهم وبمجتمعهم وأمتهم.
فنقول لأهل الفتاة: ينبغي لهم أن يقدموا مصلحة ابنتهم وأن يزنوا الأمور بميزان الشرع لا بموازين العرف والعادات المخالفة لهدي الإسلام، وليكن نظرهم كون هذا الشاب متصفا بالدين والخلق، فإن ذلك هو غاية المطلوب في الأزواج، وهو أرجى أن يكرم ابنتهم وأن يحفظ لها حقوقها، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها، وأن لا يجعلوا الأمور المادية حائلا دون إتمام هذا الزواج.
أما الأخ السائل فنوصيه بالاستعانة بالله والحرص على إحصان فرجه، وإذا كانت هذه الفتاة ذات دين فليحرص على الظفر بها، فإن المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، وخير ما يكسبه الإنسان. (41/129)
وليعلم أن الله عز وجل وعد من يسعى في إحصان فرجه بأن يعينه وأن يغنيه من فضله، قال الله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32}، وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة حق على الله إعانتهم... وذكر منهم الناكح يريد العفاف. رواه الترمذي والنسائي.
والله أعلم.
61388
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تولت الشفاء بنت عبد الله السوق في زمن عمر رقم الفتوى:61388تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال:
شيخنا الكريم بارك الله فيكم. هلا أفدتمونا إن كان ابن منده في كتابه عن الصحابة ذكر سندا عن تولي الشفاء بنت عبد الله السوق في زمن عمر رضي الله عنهما ؟ فليس عندي كتابه وكذلك أرجو إفادتي عنها إن كانت ذكرت هذه القصة عند النسائي في الفضائل.
بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتاب ابن منده عن الصحابة لم يكن ضمن المراجع التي بين أيدينا ولذلك لا يمكننا الحديث عنه. وأما كتاب السنن للنسائي فلم نقف على ذكر للأثر المذكور فيه، ولكن الأثر قد تناقله كثير من العلماء الكبار وأصحاب التراجم في كتبهم مما يؤيد احتمال أن له أصلا. وقد ذكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني ( 206 ـ 287) في كتابه الآحاد والمثاني سندا له فقال: حدثنا دحيم عن رجل سماه عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر رضي الله عنه ـ استعمل الشفاء على السوق، قال: ولا نعلم امرأة استعملها غير هذه. وفي هذا السند من العلل ما يجعله ضعيفا. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع في الفتوى رقم: 55562.
والله أعلم. (41/130)
6139
عنوان الفتوى:استخدام معجون الأسنان للصائم رقم الفتوى:6139تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم غسل الأسنان بالمعجون أثناء الصوم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأولى بالمسلم أن يبتعد عن هذا في صومه، وإن أراد استعماله فليستعمله ليلا ، لأنه إن استعمله نهارا فقد يختلط بالريق ثم يبتلعه الشخص فيفطر بذلك، فإن استعمله أثناء الصيام جاز له ذلك، شريطة أن يحترز عن ابتلاع شيء منه.
والله أعلم.
61392
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسمية الحيوانات الأليفة بأسماء البشر رقم الفتوى:61392تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال:
هل يجوز شراء أو بيع الحيوانات الأليفة كالقطط، وهل يجوز إطلاق أسماء البشر عليها كأن نطلق على القط اسم (شريف) مثلاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع أو شراء القطط وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 18327. وأما باقي الحيوانات الأليفة، فما جاز منها اقتناؤه جاز بيعه وشراؤه؛ إلا كلب الصيد والحراسة ففيه خلاف بسطناه في الفتوى رقم: 61133.
أما إطلاق أسماء البشر عليها، فالأصل جوازه لعدم ورود ما يمنع من ذلك، إلا أنه يستثنى من ذلك، أسماء الأنبياء والصحابة وكذلك أسماء البقاع الشريفة، ونحو ذلك فلا يجوز أن تسمى بها الحيوانات لما في ذلك من الانتقاص والازدراء وعدم التوقير، مما يوقع المسمي في الكفر أو الفسق عياذا بالله تعالى.
والله أعلم.
61393
عنوان الفتوى:السؤال عن طهارة الماء تكلف رقم الفتوى:61393تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال :
س : قيل : يجب السؤال عن نجاسة الماء إن شك في نجاسته .ودليلهم هو : بالقياس على السؤال عن القبلة بجامع أن كليهما شرط للعبادة .هل هذا القول راجح أم مرجوح وإن كان مرجوحا فما هو الجواب على دليلهم ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (41/131)
فمن شك في نجاسة ماء فله التطهر به لأن الأصل المتيقن الطهارة، واليقين لا يزول بالشك؛ كما هي القاعدة الفقهية التي دلت عليها النصوص الشرعية. وقد قرر العلماء أيضا قاعدة أخرى وهي (الأصل بقاء ما كان على ما كان) ولا يجب على من شك في الماء أن يسأل عن طهارته، ولكن لو سأل فله ذلك، ويعتبر هذا تكلفا منه لما هو غير مكلف به، وقد روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب: خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا.
وأما قياس هذا على القبلة فقياس فاسد لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإنسان الذي يجهل اتجاه القبلة ليس عنده أصل يبني عليه، ولا قدرة له على الاجتهاد وتحديد القبلة بنفسه، فلا سبيل له إذن إلا سؤال من يعلم اتجاه القبلة ليصلي إليها، بخلاف الماء فالأصل طهارته -كما سبق- فلا يعارض بالشك، وبهذا يكون قد اتضح الفرق وبطل القياس المزعوم.
والله أعلم.
61398
فتاوى
عنوان الفتوى:أنواع اللوطية ومراتبها وسبل تجنبها رقم الفتوى:61398تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا شاب من فلسطين وأبلغ من العمر 17,6 عاما، تركت التعليم في سن الـ 15 لأساعد أمي على تربيتنا ومن ثم عدت إلى دراسة الصحافة في سن الـ 17 التي لطالما تمنيت أن أتخرج من جامعة الصحافة، لدي سؤال أو أكثر أرجو الإجابة عليها وبسرعة لو سمحتم، أكون ماشيا في الطريق فيناديني أحد المعارف أو الأصدقاء لأتكلم معه في محله أو بيته أو سيارته, وبعد مضي نحو عشر دقائق أشعر بل ويكون حقيقة بأن عضوي الذكري قد تمدد ويستمر هكذا في بعض الأحيان إلى ربع أو ثلث ساعة مما يجعلني أخجل من القيام والوقوف للذهاب إلى متابعة يومي، وبعد عدة شهور وبعد فقد الأمل بدأت بالنظر إلى بقية الشباب الذي حولي بل وأنظر إلى فروجهم لأرى إن كان يحصل لهم ما يحصل لي، بل وفي عدة مرات أقوم بسؤال أصحابي عن الموضوع، ولكن لا أقول عن نفسي شيئاً، وبسبب هذه المشكلة أصبحت لا أذهب إلى الرحلات أو الأفراح أو الصلاة، فأرجو الإجابة بأسرع وقت؟ وجزاكم الله خيراً. (41/132)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتبين من سؤالك هو أنك تتلذذ بلقائك مع أصدقائك من الرجال، وقد تكون هذه اللذة تحصل بنظرك إلى أبدانهم وأشكالهم أو بالاستماع إلى أصواتهم أو بالمصافحة معهم وملامسة أجسادهم ونحو ذلك، وكل هذه الأمور تعتبر أنواعاً من اللوطية، قال ابن الحاج المالكي في المدخل: اللوطية على ثلاث مراتب.... طائفة تتمتع بالنظر وهو محرم، لأن النظرة إلى الأمرد بشهوة حرام إجماعاً، بل صحح بعض العلماء أنه محرم، وإن كان بغير شهوة.
والطائفة الثانية: يتمتعون بالملاعبة والمباسطة والمعانقة وغير ذلك عدا فعل الفاحشة الكبرى، ولا يظن ظان أن ما تقدم ذكره من النظر والملاعبة والمباسطة والمعانقة أقل رتبة من فعل الفاحشة، بل الدوام عليه يلحقه بها، لأنهم قالوا: لا صغيرة مع الإصرار، وإذا دوام على الصغائر وصلت بدوامه عليها كبائر، والحكم في ذلك معلوم عند أهل العلم.
والمرتبة الثالثة: فعل الفاحشة الكبرى. (41/133)
وعليه.. فما فعلته من تجنب مخالطة الرجال في الأفراح والرحلات ونحو ذلك هو الصواب ما بقيت معك هذه الحالة، وأما الصلاة فلا يصح للمسلم ترك الذهاب إليها، فإن كان بالإمكان فعلها في المساجد دون حصول ما ذكرته من عادة فذلك واجب، وإن لم يمكن ذلك فالقاعدة أن ترك الحرام أولى من فعل الواجب، فعليك إذاً أن تؤديها في أي مكان تجنبك ما ذكرته.
ونوصيك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر الشباب بأن تتزوج إن كنت تستطيع الباءة، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج.
والله أعلم.
614
عنوان الفتوى:الصحابي الذي ولد في جوف الكعبة رقم الفتوى:614تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من هو الصحابي الذي ولد في جوف الكعبة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحابي الذي ولد في جوف الكعبة هو حكيم بن حزام رضي الله عنه، نص على ذلك مسلم في صحيحه: فقال: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش مئة وعشرين سنة.
مسلم - كتاب البيوع - باب : المتصدق في البيع والبيان .
6140
عنوان الفتوى:حكم لبس البنطال رقم الفتوى:6140تاريخ الفتوى:19 رمضان 1421السؤال : ما حكم لبس البنطلون هل هو من التشبه بالكفار ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن التشبه بالكفار المنهي عنه هو: ما كان تشبها فيما اختصوا به من شعائر دينهم وعاداتهم كلبس الصليب، والاحتفال بليلة عيد الميلاد ( عيد الكرسمس). أما ما كان الأمر فيه مشتركاً عمله بين المسلمين والكفار، من أكل ولبس، ومنه لبس البنطلون، فهذا خارج نطاق التشبه ، إلا أن يلبس على هيئة يختص بها الكفار أو كان لباسا يميزهم ، مثل طاقية اليهود ، فيكون حينئذ تشبها . والله أعلم.
61403
عنوان الفتوى:فتاوى حول منزلة المرأة في الإسلام رقم الفتوى:61403تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال :
أنا فتاة أسمع كثيرا من الناس يقولون أن جنس الرجال أفضل شأنا ومكانا من المرأة، فهل هذا صحيح، ولماذا، فمثل ما ميز الله الرجل عن المرأة بالعقل والقوة ميز المرأة أيضا بالصبر والحنان والعطف، كما أنه لم يجعل أنبياء نساء لأن الأنبياء أكثر الناس ابتلاء وتحملوا تعبا لا يستطيع أن يتحمله رجل عادي كي تتحمله أنثى؟ (41/134)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23862، 9623، 24614، 16032، 5729، 40337، 58146.
والله أعلم.
61405
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة مع الأولاد في البيت جماعة رقم الفتوى:61405تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال:
ما رأي الدين في رجل يصلي في بيته مع أولاده في جماعة وهو يصلي بهم إماما خوفاً عليهم من عذاب الله ولم يصل في المسجد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في فتاوى عديدة أن ذكرنا أن من أهل العلم من يرجح أن أداء الصلاة جماعة في المسجد فرض عين في حق الرجل القادر عليها.
وبالتالي، فعلى هذا الرجل أن ينصح أولاده الذكور بضرورة المحافظة على الصلاة جماعة في المسجد، وعدم الاقتصار على أدائها في المنزل، إذا كانوا يسمعون النداء للصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
لكن إن كان ذهابه إلى المسجد وعدم الصلاة مع الأولاد سيؤدي إلى تركهم للصلاة بالكلية فلا بأس إن شاء من الصلاة معهم في البيت جماعة والتدرج بهم حتى يصلوها في المسجد، وذلك لارتكاب أخف الضررين، وخاصة أن بعض أهل العلم يرون أن الواجب إنما هو الصلاة في جماعة وليس الصلاة مع جماعة المسجد خاصة، مع أن الراجح عندنا وجوبها في المسجد، وراجع الأدلة على وجوب الجماعة في المسجد في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 28664، 1798، 34242. (41/135)
والله أعلم.
61407
فتاوى
عنوان الفتوى:أقل ما يعتبر في الذكاة الشرعية رقم الفتوى:61407تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال:
شيخنا الفاضل ، نعلم أن الصعق الكهربائي للطيور حرام إذا أصبحت معه ميتة قبل مرور السكين عليها . وقمت نيابة عن المركز الإسلامي بزيارة لمزرعة للتأكد من كيفية الذبح ، وتأكدت أن الصعق لا يميتها ولكن السكين لا تقطع الودجين بل تقطع واحدا منهما ويخرج الدم منه بغزارة وحتى أوضح لحضرتكم أكثر السكين بمثابة مسمار كبير خاص يثقب عنق الدجاجة ثم يقطع الودج الأول ولا يلمس الثاني وأغلب الدجاج إن لم يكن كله يخرج منه الدم بغزارة إضافة لارتعاش الدجاجة ، فهل هذا يعني أنها حلال ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذكاة الشرعية هي ذبح أو نحر المسلم ـ رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا ـ لحيوان مأكول اللحم، وكذلك الكتابي (اليهودي أو النصراني)، قال العلامة خليل في المختصر معرفا للذكاة: الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين. وقد اختلف أهل العلم في كيفيتها، قال ابن قدامة في المغني: أما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمريء. وبهذا قال الشافعي. وعن أحمد، رواية أخرى، أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين، وبه قال مالك، وأبو يوسف، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج، ثم تترك حتى تموت. رواه أبو داود. وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء والودجين، فالحلقوم مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لأنه أسرع لخروج روح الحيوان، فيخف عليه، ويخرج من الخلاف، فيكون أولى. والأول يجزئ، لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه، فأشبه ما لو قطع الأربعة. (41/136)
ولم يرد في جميع هذه الأقوال أن قطع ودج واحد يكفي في الذكاة ما لم يكن مع الحلقوم والمريء. وانطلاقا مما ذكر، فإذا كان المحرك للسكين مسلما أو كتابيا وقطع في ذكاته الحلقوم والمريء سواء كان مع ذلك الودجان أو أحدهما أو لم يكن، كانت الدابة مذكاة ذكاة شرعية، وإلا فلا.
والأفضل في الذكاة تجنب الصعق الكهربائي ولو كان لايميت الدابة قبل الذبح الشرعي لأنه تعذيب للدابة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه، وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تعذبوا بعذاب الله.
والله أعلم.
61408
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تعدد الجمعة لدرء فتنة رقم الفتوى:61408تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال: (41/137)
23537.
والله أعلم.
6141
عنوان الفتوى:زكاة الأسهم في الشركات وكيف يفعل من باع أو اشترى أثناء الحول رقم الفتوى:6141تاريخ الفتوى:25 رمضان 1421السؤال : عندي أسهم في إحدى الشركات الأمريكية فهل الزكاة تكون على العائد السنوي سواء كان من ارتفاع سعر السهم أم من الأرباح التي توزعها الشركة,أم أن الزكاة تكون على قيمة الأسهم كاملة مع أرباحها مع العلم أنني أقيمَها كل سنة وأعتبر رأسمالي هو مع بداية كل سنة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي ولو كان في بلاد غير إسلامية، لأن ما يحرم على المسلمين في ديارهم يحرم عليهم في ديار غيرهم . أما بخصوص زكاة الأسهم في الشركات فإن ذلك على التفصيل التالي :
أولا : إذا كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المؤجورة غير الزراعية ونحوها ـ أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع أما إذا كانت عروض تجارة فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح .
ثانيا : وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر ( 2.5% ) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. (41/138)
وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك .
ثالثا : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق . هذا هو ماقرره مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم . والله أعلم.
61410
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في بيع رباع مكة رقم الفتوى:61410تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال :
بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا تأجيرها حسب الحديث النبوي رواية الأعمش عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال \"مكة حرام ، لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها \" ما مدى صحة هذا الحديث.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه مرسلا: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكة حرم حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. ومعلوم أن المرسل من أقسام الضعيف، إلا أنه في معناه أحاديث اختلفت فيها أنظار العلماء بين مصحح ومضعف. وقد لخص فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان خلاف العلماء في ذلك مع بيان الراجح في كتابه ( من فقه المعاملات المالية) فأجاد وأفاد، قال حفظه الله تحت عنوان: أرض الحرم ( رباع مكة): الرباع [المساكن والمنازل]. وأراضي المناسك لا كلام فيها فلا يجوز تملكها ولا بيعها ولا شراؤها. والكلام في غير المشاعر من أراضي الحرم، وفيها خلاف بين العلماء كما يلي: (41/139)
القول الأول: لا يجوز بيع رباع مكة ولا شراؤها ولا تملكها والناس فيها سواء ومن سبق إلى شيء منها فهو أحق به، وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. أدلتهم: 1ـ قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {الحج:25} ، فقوله ( سواء ) أي : مستوين لا يستبد فيه أحد. والعاكف: المقيم، والباد: القادم، فهم سواء. والمسجد الحرام، هو الحرم كله بدليل قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى {الإسراء: 1}. وقد أسري به من بيت أم هانئ أو خديجة. 2ـ قوله تعالى: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ {النمل: 91}. والبلدة هي مكة. والذي حرمها: دليل على أنها محرمة لا يجوز بيعها وشراؤها، فالتحريم عام يشمل تحريم بيعها وشرائها واستباحتها وغير ذلك. 3ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق، وهي من الحرم، فالحرم كله مناخ لمن سبق. 4ـ كون عمر رضي الله عنه يمنع تأجير بيوت مكة وكانوا يسمونها أراضي السوائب ومنعوا تركيب الأبواب على الدور فيها. 5 ـ أن أراضي مكة موقوفة لأنها فتحت عنوة ولم تقسم فلا يجوز بيع الوقف. (41/140)
القول الثاني: قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو جواز بيع رباع مكة وشرائها. أدلتهم: قوله تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ {الحشر: 8}. وديارهم في مكة والنسبة للتمليك. 2ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتنزل غداً في دارك؟ فقال: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟.) فدل على أن رباع مكة ودورها تباع وتورث. 3ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن. فدل على ملكية أبي سفيان وغيره للدور. 4ـ أنه كان للصحابة دور في مكة تختص بهم كبيت أبي بكر والزبير والأرقم وغيرهم كثير. 5ـ أن الصحابة باعوا دورهم في مكة، فقد باع حكيم بن حزام دار الندوة على معاوية، وباع صفوان بن أمية داره على عمر واتخذها عمر سجناً. (41/141)
والراجح ـ والله أعلم ـ القول الثاني لظهور أدلته، قال الموفق: وهو أظهر في الحجة والأحاديث التي وردت في النهي كلها ضعيفة. وقوله تعالى: وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً {الحج: 25}. فهذا خاص بالمصلى فقط بدليل أنه لا يجوز نحر الإبل وإنشاد الضالة في المصلى ويجوز خارجه، ولا يجوز إلقاء القاذورات في المسجد، ويجوز خارجه من الحرم. فغير المسجد ليس سواء فيجوز تملكه دون المصلى، والمراد بالتحريم في قوله تعالى: هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا {النمل: 91}. أي حرم الصيد واللقطة لغير منشد وقطع الشجر وغير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق. فهذا في أماكن المشاعر فهي وقف على المسلمين لا يجوز تحجزها وهو غير الكلام في بقية أرض الحرم.
والله أعلم.
61413
فتاوى
عنوان الفتوى:نبش القبر ليدفن فيه ميت آخر.. الجائز والممنوع رقم الفتوى:61413تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال:
27731، 19135، 57172، 16054.
والله أعلم.
61414
عنوان الفتوى:من أحرم بالعمرة ولم يؤدها خشية فوات الطائرة رقم الفتوى:61414تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال : (41/142)
أنا امرأة مصرية ، وأحرمت بالعمرة من ميقات أهل مصر ( رابغ ) ثم قمت بعمل العمرة ، وقضيت في مكة بضعة أيام ثم ذهبت إلى المدينة ، ثم أحرمت من المدينة ( من مطار المدينة ) لكي أقٌوم بعمل عمرة قبل رجوعي إلى مصر ، وعندما وصلت إلى جدة أخبرني أخي أنه لم يعد هناك وقت للذهاب إلى مكة لأداء العمرة التي أحرمت لها من المدينة ، وأن ذلك سوف يفوت علي إدراك الطائرة التي سوف أركبها إلى مصر ، فلم أقم بعمل العمرة وركبت الطائرة ورجعت إلى مصر ، ومارست حياتي الطبيعية ، علما بأني امرأة متزوجة ، وقد أخبرني بعض الناس أن تصرفي ذلك فيه خطأ جسيم ، فماذا علي أن أفعل ، أفيدوني مأجورين.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المسلم إذا أحرم بحج أو عمرة أن يتم ما أحرم به ولو كان كل منهما تطوعا؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196}. وعليه، فإنه يجب على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله تعالى، وتعود إلى مكة لأداء عمرتها، ولتعلم أنها مازالت محرمة. وقد أوضحنا ما يترتب عليها من فعل المحظورات في هذه الفترة - أي فترة ما بين الإحرام إلى هذا الوقت في الفتوى رقم: 14023، والفتوى رقم: 1565. ولتحذر من الوقوع في المحظورات بعد أن تعلم أنها ما زالت محرمة، والمحظورات مبينة في الفتوى رقم: 14432. ولبيان الفدية التي تلزمها من حلق الشعر في هذه الفترة وقص الأظافر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 14383.
ومحل قولنا يجب على السائلة الرجوع إلى أداء العمرة هذا إن كانت تستطيع ذلك، فإن لم تستطع لمرض أوقلة نفقة أو غير ذلك من الموانع الشرعية فلها حينئذ التحلل وتنحر هديا ـ لأنها صارت في حكم المحصر؛ كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 45547.
ومذهب أبي حنيفة أن الإحصار يكون بالعدو والمرض والحبس أو الكسر أو غير ذلك من الموانع. قال الكاساني مامعناه: والإحصار هو المنع عن المضي في موجب الإحرام، سواء كان المنع من العدو أو المرض أو الحبس أو الكسر أو العرج وغيرها من الموانع من إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرعا، وهذا قول أصحابنا ( يعني الأحناف) قال: والمحصر محتاج إلى التحلل لأنه منع عن المضي في موجب الإحرام على وجه لا يمكنه دفعه، فلو لم يجز له التحلل لبقي محرما لا يحل له ما حظره الإحرام إلى أن يزول المانع فيمضي في موجب الإحرام، وفيه من الضرر والحرج ما لا يخفى فمست الحاجة إلى التحلل والخروج من الإحرام دفعا للضرر والحرج، وسواء كان الإحصار عن الحج أو عن العمرة أو عنهما عند عامة الفقهاء. انتهى. (41/143)
والله أعلم.
61416
عنوان الفتوى:تكريم الإسلام للمرأة وإدلاؤها بصوتها رقم الفتوى:61416تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال :
تقول بعض النساء إن التكريم الذي منحه الإسلام للمرأة كان يعتبر عظيما في الأزمنة الماضية أي قبل انتشار حركات الحرية النسائية في العالم فالحريات التي منحت لها في العديد من بلدان العالم تتجاوز تلك التي منحها الإسلام! فكيف الرد على هذا القول وهل للمرأة الحق في الانتخاب إذ إني سمعت أنها بمثابة الشهادة التي أقر الله فيها شهادة المرأتين مقابل الرجل الواحد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجواب عن تكريم الإسلام للمرأة وصيانته لها، والمقارنة بينما منحه الإسلام للمرأة من شرف ومكانة وبينما تتبجح به حركات الحرية النسائية والحضارة الغربية، سبق الجواب عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 5729، والفتوى رقم: 16441.
وأما حكم انتخاب المرأة وإدلاؤها بصوتها وضوابط ذلك فقد بيناه في الفتوى رقم: 57979.
والله أعلم.
61417
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الرشوة للمتاجرة في النحاس رقم الفتوى:61417تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال: (41/144)
51407.
وعليه، فإذا كانت الدولة قد منعت من المتاجرة بالنحاس درءا لفساد مؤكد وخلل بمصالح المجتمع التي قصدت الشريعة إلى المحافظة عليها فلا تجوز المتاجرة فيه أو المعاونة على ذلك، وتسهيله بمقابل أو بدون مقابل، وأما إذا لم يكن المنع لدرء ذلك فلا حرج في المتاجرة فيه، بشرط أن يأمن التاجر أن يلحقه بسبب ذلك تعرضه للهلاك أو الضرر الشديد أو ضياع ماله، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة: 195} وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه.
وأما اخذ هذا الشخص الثاني مقابلا أو راتبا على تسهيل هذه التجارة في حال جواز التجارة فلا يخلو هذا من حالتين:
الحالة الأولى: أن لا يعين هذا الشخص على تسهيل التجارة إلا بماله من نفوذ وجاه فلا يجوز له أن يأخذ مقابلا لأن رفع الظلم عن المظلوم أي التاجر واجب شرعا لا تجوز المعاوضة عليه، فإن امتنع عن بذل نفوذه دون مال يبذل فلا حرج على التاجر أن يعطيه هذا المال والإثم عليه لا على التاجر الذي أعطاه لرفع الظلم عنه.
الحالة الثانية: أن يبذل مجهودا ويقوم بعمل ملموس فله أن يأخذ أجر مثله، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 9559 والفتوى رقم: 46713.
والله اعلم.
61419
فتاوى
عنوان الفتوى:الخطاب بأمر الأولاد بالصلاة هل يشمل غير الأبوين رقم الفتوى:61419تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال:
6142
عنوان الفتوى:الوعد بالطلاق لا يعد طلاقا رقم الفتوى:6142تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : ما هو حكم من يقول إنه إذا أصبح لديه المال اللازم لتطليق زوجته فسوف يطلقها إن بقيت على أخلاقها (دون يمين) و هل يعتبر آثما و هل يستجاب دعاء الزوجة عليه بالجزاء لما فعل بها بعد أن أنعم الله عليه (مع العلم أنها تستغل سوء أوضاعه المادية لاستغلاله في أعمال البيت و الانتقاص من شخصيته مثلا : إذا طلبت منه كنس المنزل أو تحضير الطعام و رفض بسبب عودته من العمل متعبا تقول له حسنا سأقوم أنا بذلك لكن يجب عليك أن تجلب لي كذا و كذا لعلمها بعدم قدرته المادية و تقول أليس هذا واجبك؟) (41/145)
جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تقوم بين شريكين الزوج والزوجة، ومبناها على التواد والرحمة، قال تعالى: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) [الروم:21] وعلى كل من الزوجين أن يتقي الله تعالى في الواجب الذي أنيط به، ويقوم به أتم القيام، وأن يلتمس للآخر -إن قصر في واجبه- العذر في ذلك ويعينه عليه. ولعلك تنظر إلى بقية أخلاق هذه المرأة فيرغبك ذلك في إمساكها بالمعروف، وانظر إلى قول الله: ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) [النساء:19] قال القرطبي: أي لدمامة أو سوء خلق - من غير ارتكاب فاحشة- أو نشوز، فهذا يندب به إلى الاحتمال، فعسى أن يؤول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولاداً صالحين . اه .
وفي هذا المعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" رواه مسلم. والمعنى لا يبغضها بغضاً كلياً يحمله على فراقها أي لا ينبغي له ذلك، بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره لما يحب، ومما يحكى في ذلك أن الشيخ أبا محمد بن أبي زيد المالكي كان من العلم والدين والمنزلة بمكان، وكانت له زوجة سيئة العشرة وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها، فيقال له في أمرها ويعذل بالصبر عليها ( أي يلام على ذلك) فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يمني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها. (41/146)
فعليك بالنصح لزوجتك بالرفق واللين فلعل الله تعالى يصلحها لك، واستعن بالله على ذلك، ثم بأهل الخير والصلاح ممن يرجى له القبول لديها.
وأما إذا لم تستطع العيش معها بعد استنفاد كل السبل الممكنة في طريق الإصلاح ، واستحكمت النزاعات بينكما مما يجعل الاستمرار من قبيل المستحيل، ولا خلاص من هذا الوضع ولا سبيل إلى الإصلاح، فعندئذ يكون الطلاق حلاً مقبولاً في مثل هذا الوضع، وأما تهديدك لها بأنه إذا أصبح لديك المال اللازم لتطليقها فسوف تطلقها إن بقيت على أخلاقها، فإن مثل هذا لا يعد طلاقاً معلقاً، ولو ملكت المال اللازم لذلك وبقيت هي على ما تكره من أخلاقها، بل هو من باب الوعيد والتهديد. هذا ولو حدث الطلاق ولم يكن من الزوج ظلم ولا تعد على حقوق المرأة فلا يعتبر آثماً. لأنه استخدم حقاً من حقوقه المشروعة، ولا يستجاب دعاؤها عليه مع عدم ظلمه لها. قال صلى الله عليه وسلم: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل" رواه مسلم. وفي الترمذي عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل ، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم"
والله أعلم.
61421 (41/147)
عنوان الفتوى:تشريع صلاة الخوف رقم الفتوى:61421تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال :
61423
فتاوى
عنوان الفتوى:عدم كتابة عقد النكاح لا أثر له في صحته رقم الفتوى:61423تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال:
هل يجوز أن يقوم الإنسان بزواج ديني مع الخطبة حتى يتسنى للخطيب أن يخرج مع خطيبته، حيث إنه سيقوم عند طلب يد المرأة باستدعاء شيخ وشهود إلى جانب رضى الولي ولكنه لن يكتب عقد الزواج لأنه سيقوم بعد عامين بالكتابة، ولأن مدة الخطبة ستطول وخاف على نفسه من الخطأ قرر أن يقوم بهذا الزواج، فهل يجوز ذلك، أرجو أن يكون السؤال واضحا، وأرجو الإجابة سريعا؟ شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم عقد الزواج بحضور أو إذن ولي أمر الفتاة وحضر عليه شاهدان ولم يكن بينك وبين الفتاة مانع من نسب أو رضاع أو اختلاف دين، فإنه عقد شرعي مستكمل شروط صحته، وعدم كتابة العقد لا يؤثر على صحة العقد.
وذلك أفضل بلا ريب من بقائها خلال هذه الفترة من غير عقد لما للشيطان من نزغات وخطوات إلى ما لا يحمد عقباه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 23847، والفتوى رقم: 30561.
والله أعلم.
61427
فتاوى
عنوان الفتوى:من الأمور العظام قبل قيام الساعة رقم الفتوى:61427تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1426السؤال:
31172 فلتراجع، وفي هذه الفتوى بعض الأحاديث التي تدل على أن الجيش الذي يخسف بهم هو جيش السفياني.
أما تفاصيل قصة ظهور السفياني أو الجيش الذي يخسف بأوله وآخره فآحاد الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة وإن كانت بمجموعها تدل على أن لهذه القصة أصلا، إلا أننا لا نستطيع الجزم بصحة جزئياتها أو تفصيل أحداثها.
أما الجيش الذي يخرج من المدينة فالظاهر من الأحاديث أنه جيش المهدي، لما ورد في الحديث أن عيسى عليه السلام سينزل عليهم وهم يسوون صفوفهم للقتال إذا أقيمت الصلاة، والحديث رواه مسلم. وفي رواية الحارث بن أبي أسامة: فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. الحديث صححه الألباني في السلسلة، وراجع الفتويين: 32267، 6573 وفي حديث مسلم المشار إليه أنهم يقاتلون الروم حتى يفتتحون القسطنطينية. (41/148)
أما العلامات التي تسبق دخول الروم فمنها صلح بينهم وبين المسلمين، ثم يغدرون بالمسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم: تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول الأغلب الصليب فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجتمعون إليكم فيأتونكم في ثمانين غاية مع كل غاية عشرة آلاف. رواه أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط، وراجع الفتوى رقم: 60848 والفتوى رقم: 11387. أما ترتيب الأحداث والوقائع وارتباط بعضها ببعض فالأحاديث في هذا الباب متداخلة وليس فيها نصوص صريحة في ترتيب الأحداث. وننصحك بمراجعة أشراط الساعة ليوسف عبد الله الوابل، وأشراط الساعة لمحمد بن إسماعيل، وإتحاف الجماعة بعلامات الساعة للتويجري.
والله أعلم.
6143
عنوان الفتوى:حكم من كان عليه قضاء من رمضان ودخل عليه رمضان آخر رقم الفتوى:6143تاريخ الفتوى:23 رمضان 1421السؤال : ماذا تفعل من كانت عليها أيام قضاء للصيام
و جاء رمضان الذي بعده و لم تستطع القضاء و جزاكم الله خيرا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فالواجب على من فاته شيء من صيام رمضان ألا يؤخر قضاءه، فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان آخر أثم ولزمه مع
القضاء كفارة، وقدرها: مد من طعام عن كل يوم، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً، فإن كان التأخير لعذر كالمرض، فإن كان يرجى برؤه، فإنه يجب عليه القضاء بعد زوال المرض، لقوله تعالى: ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 185] ولا إطعام في هذه الحالة ولا كفارة. وإذا كان المرض مزمناً لا يرجى برؤه، فالواجب الإطعام فقط، وكذلك من عجز عن الصوم لكبر سن، لقوله تعالى: ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) [البقرة:184] قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري. (41/149)
والله أعلم.
61430
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط تنفيذ الوصية بالحج رقم الفتوى:61430تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال:
61432
عنوان الفتوى:الشؤم من المرأة والدار والفرس ليس على إطلاقه رقم الفتوى:61432تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1426السؤال :
61435
عنوان الفتوى:الرؤية الشرعية لتفضيل الرجال على النساء رقم الفتوى:61435تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال :
6144
عنوان الفتوى:الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة واستعمالهما رقم الفتوى:6144تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم استخدام الأواني والملاعق الذهبية، والأشياء المطلية بالذهب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استخدام أواني وملاعق الذهب، وما طلي به، إذا كان في الأكل والشرب فإنه لا يجوز، بنص الحديث المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة". بل جاء في حديث أم سلمة التوعد على الأكل والشرب فيهما بنار جنهم، فيكون من كبائر الذنوب. وهو ما ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". وقد ألحق بالأكل والشرب سائر الاستخدام عند الجمهور. قال النووي: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة، إلا رواية عن أبي داود في تحريم الشرب فقط. (41/150)
وقال صاحب الإقناع: ويحرم مموَّه ومطعَّم ومطلي.
فالحاصل أن استخدام الأواني والملاعق الذهبية في الأكل والشرب لا يجوز، وكذلك استعمالها في غيرهما عند الجمهور. ويرى بعض العلماء قصر المنع على الأكل والشرب لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالذكر دليل على أن ما عداهما جائز. وبدليل أن أم سلمة - وهي رواية الحديث - كان عندها جلجل من فضة، فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله. وهذا في صحيح البخاري- كتاب اللباس: باب الخضاب.
وأما ما كان مطلياً بلون ذهبي أو فضي، وكان هذا اللون ناتجاً عن مواد كيماوية، وليس بذهب أو فضة حقيقين، فلا حرج في الأكل فيه والشرب منه. والله أعلم.
تنبيه: الجلجل: شبه الجرس. وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك، فيجعل فيه ما يحافظ عليه ويبالغ في صيانته.
61442
عنوان الفتوى:قضاء صلاة الضحى رقم الفتوى:61442تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال :
9030 بيان وقت صلاة الضحى من أوله إلى آخره، أما قضاؤها إذا لم تصل في وقتها فهو محل خلاف بين العلماء. قال النووي: رحمه الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب بعد أن قرر أن صلاة الضحى من الرواتب قال: ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهم: لا يقضى. انتهى. (41/151)
وعليه، فإنه يستحب قضاء صلاة الضحى أي صلاتها بعد الزوال عند الشافعية ومن وافقهم ، ولا تقضى عند المالكية وأبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7776 والفتوى رقم: 4631.
والله أعلم.
61443
فتاوى
عنوان الفتوى:ألوان الطيف في يوم الثاني عشر من ربيع أول رقم الفتوى:61443تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
عندما يأتي شهر ربيع الأول وبالتحديد يوم الثاني عشر منه نجد كثيرا من الناس يقولون إن في صباح ذلك اليوم تخرج الشمس جميع ألوان الطيف وتتمايل يمينا ويسارا، وأن بعض الناس أقسموا على أنهم شاهدوا ذلك عيانا وهم من حفظة كتاب الله وأهل ثقة فهل ذلك صحيح أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم هل يوم الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم المولد النبوي أو يوم المولد يوم آخر. وعلى كل فهو يوم مثل سائر أيام السنة، ليس له خاصية وشمسه كشموس جميع الأيام، وليس لها من ألوان الطيف إلا ما يوجد في بقية الأيام الأخرى، وليس لها تمايل يمينا ولا يساراً على الإطلاق.
وما ذكر في السؤال إنما هو خرافة من الشيطان، واعلم أن وصف هذا اليوم بشيء من الأوصاف التي ذكرت إنما هو من أجل إقناع الناس بتلك البدع من الاحتفال فيه، وتخصيصه بأنواع من العبادة لم يأذن الله بها، وهي بدع أحدثها الخلفاء الفاطميون، وأولهم المعز لدين الله، وكانت لهم ستة موالد هي: المولد النبوي، ومولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومولد السيدة فاطمة الزهراء، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الخليفة الحاضر، والاحتفال بهذه المناسبة بدعة منكرة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا صحابته، ولا من جاء بعدهم من السلف. (41/152)
قال الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: لم يفعله السلف الصالح مع قيام المقتضي له، وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيراً محضا أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطناً وظاهراً. وراجع الفتوى رقم: 18372.
والله أعلم.
61445
عنوان الفتوى:اتهام الزوجة بالوقوع في الفاحشة رقم الفتوى:61445تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1426السؤال :
61451
عنوان الفتوى:أوجه الفرق بين الزوجة والجارية رقم الفتوى:61451تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال :
47344.
والله أعلم.
61458
عنوان الفتوى:ترقيع البكارة عند الضرورة رقم الفتوى:61458تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1426السؤال :
5047
هذا هو الأصل إلا أنه في حالة ما إذا ترتب ضرر على المرأة العفيفة التي ذهب غشاء بكارتها بسبب حادث غير محرم، كأن خشيت على نفسها الأذى، أو ضرب يقع عليها من ولي أو زوج أو غلب على ظنها عزوف الأزواج عنها، فإنه لا بأس بذلك للضرورة أو الحاجة .
وسبق بيانه مفصلا في الفتوى رقم 49021. وأما ما سألت عنه الأخت فلا علم لنا به.
والله أعلم
6146
عنوان الفتوى:طلاق الكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق رقم الفتوى:6146تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1423السؤال : (41/153)
قبل عشرين سنة تخاصمت مع زوجتي فقالت لي \" إذا لم تردني سأذهب لي بيت أهلي\" فقلت \" ذاك هو الباب\" ولم أكن أعرف أن الطلاق يقع بالكناية إلا الآن فهل هذا يعد طلاقاً حيث أنني لا أتذكر نيتي في ذلك الوقت لكن ما أعلمه من حالي أنني لم أقصد الطلاق فما حكم ما بدر مني؟ هل يقع الطلاق الموسوس ؟ وإذا غضب وقال لزوجته بعض الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق ولم يقصد بها طلاقاً ووسوس أن هذه الألفاظ ربما تكون بنية فهل عليه شيء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أن الألفاظ التي يقع بها الطلاق تنقسم إلى قسمين: أ - صريح وهو: ما لم يستعمل إلا في الطلاق- غالباً- لغة أو عرفاً. ب - كناية: وهو ما لم يوضع له في الاستعمال الغالب، وإذا أطلق احتمل الطلاق وغيره. ومن الأول: أنت طالق، لأن هذا اللفظ موضوع له لغة وعرفاً. ومن الثاني: اللفظ الذي ذكر في السؤال (ذاك الباب) لأن هذا اللفظ لم يوضع للطلاق أصلاً واحتمل الطلاق وغيره، وإذا علمت هذا فاعلم أنهم صرحوا بأن الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية قصد الطلاق، وحيث إنك تجهل الآن نيتك وقت التلفظ بهذا اللفظ فأنت في معنى الشاك في أصل الطلاق، وقد نص العلماء على أن الشك في الطلاق لا يزيل العصمة المتيقنة، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: أن الشك لا يرفع اليقين، فالزوجة إذاً باقية في عصمتك. أما ما أشرت إليه في شأن الوسوسة فالذي يظهر أنها لا أثر لها في باب الطلاق ما دام الشخص يعي ما يقول ويمكن أن يتحكم في كلامه، وعلى هذا فالموسوس وغيره سواء.
والله أعلم.
61461
عنوان الفتوى:حكم مخالعة الرجل زوجته على نفقة الأبناء رقم الفتوى:61461تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1426السؤال :
61462
عنوان الفتوى:حكم غسل الذكر بماء زمزم بنية الشفاء رقم الفتوى:61462تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1426السؤال : (41/154)
3273 والفتوى رقم:4310
والله أعلم
61467
فتاوى
عنوان الفتوى:المضاربة في الأسهم عن طريق الصناديق الشرعية رقم الفتوى:61467تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1426السؤال:
57190.
وأما إذا كانت المصارف الربوية هي التي تقوم بالمضاربة وانضبطت بالضوابط المذكورة ففي حكم المشاركة فيها تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 13984 والفتوى رقم: 40552.
والله أعلم.
61470
عنوان الفتوى:مراعاة العرف بعد عقد النكاح وقبل الدخول رقم الفتوى:61470تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1426السؤال :
لقد قرأت معظم فتاواكم ولقد لا حظت في بعض الفتوى والتي تهم حالتي والخاصة بالفتوى المتعلقة بالمتزوج العاقد وغير المدخل بها حيث رأيت أن بعض السائلين الذين يسألون عن حكم التقبيل فحضرتكم تفنتونهم بالجواز ما دام قد عقد ودفع المهر و في بعض الفتوى تفتونهم بالجواز مع مراعاة العرف السائد في البلاد فماذا تقصدون بالعرف السائد هل هو العادات والطباع مع العلم أن في بعض الدول العربية هناك عادات لا مكان لها في الإسلام والأخلاق أم تقصدون بها الشروط المتفق عليها بين الزوج و أهل الزوجة أم ماذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر الأخ على حرصه على معرفة حكم الشرع فيما أشكل عليه في أمر دينه، ونوضح للأخ ما أشكل عليه في النقاط التالية: بمجرد إتمام العقد الصحيح تصير المرأة المعقود عليها زوجة لمن عقد له عليها، فيجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته كالخلوة والوطء ونحوهما، وليس ذلك الجواز مشروطا بإقامة حفل زفاف في الحال أو في المستقبل أو بدفع المهر كما يظن البعض. 2ـ لا يجوز منع الزوج من زوجته بعد عقد النكاح بغير عذر إلا أنه يجوز للمرأة أو لولي أمرها منع الزوج من الدخول قبل تسليم مهرها الحال. 3ـ لا بأس بالاتفاق على تأخير الدخول بعد العقد فترة من الزمن ويلزم الوفاء بهذا الاتفاق لحديث: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. 4ـ تجب مراعاة الأعراف والعوائد في ذلك إذ إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا كما تقول القاعدة الفقهية، ومقصودنا هنا أنه إذا كان العرف جاريا في بلاد ما بأن الزوج قبل إشهار الزواج وإعلانه يظل بعيدا عن امرأته ولا يخالطها أنه تجب مراعاة هذا العرف وعدم الخروج عليه. 5ـ ليس في هذا الاتفاق أو العرف مصادمة ولا معارضة للشرع فإنه لا يقضي بتحريم ما أحل الله من الاستمتاع بالزوجة المعقود عليها إذ لو كان يقضي بذلك لما كان له قيمة ولم يلزم مراعاته، وإنما يؤخر هذا الاستمتاع حتى يتم الزفاف والإشهار لما تقدم من أن المسلمين عند شروطهم، وأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ومراعاة لمشاعر أهل الزوجة فإنهم يتحرجون كثيرا في أن تختلي ابنتهم بزوجها قبل زفافها إليه خشية أن يحصل ( شيء ما) قبل الزفاف، فقد يتوفى مثلا الزوج أو يفسخ العقد لسبب أو لآخر، وتكون المرأة قد علق بها حمل فتقع الزوجة وأهلها في الحرج. نرجو أن نكون بهذا البيان قد أزلنا ما أشكل على السائل الكريم. (41/155)
والله أعلم.
61472
عنوان الفتوى:تطليق الرجل زوجته إرضاء لوالدته يقع رقم الفتوى:61472تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال :
ما حكم الطلاق بالإكراه أي إكراه الزوج على تطليق زوجته ؟ وما هو عقاب من أكره الزوج على ذلك (( والدته من أكرهته )) في الدنيا والآخرة؟ وما هو عقاب الزوج نفسه هذا وجزاكم الله خيرا . حتى يتسنى لها أن تزوجه ابنة أختها.ـ وإذا تزوجت وطليقي تزوج لمن تكون حضانة الطفل ؟- وإذا تزوجت في بيت أهلي هل يبقى طفلي عندي أنا يمنية ومقيمة في اليمن ؟ (41/156)
الرجاء الرد بسرعه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 6106، والفتوى رقم: 42393. بيان الإكراه المعتبر شرعا والذي إذا وقع على الشخص لم يلزم بتصرفاته تحته. وعليه؛ فإن كان هذا الرجل طلق زوجته لمجرد إرضاء والدته وليس خوفا من لحقوق ضرر معتبر فطلاقه لازم، وإن كان لا يجب عليه شرعا طاعتها في ذلك لأن طاعتها لا تجب إلا في المعروف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري. قال في كشاف القناع: ولا يجب الطلاق إذا أمره أبوه فلا تلزم طاعته في الطلاق لأنه أمره بما لا يوافق الشرع.اهـ.
وأما طلب الأم من ولدها طلاق زوجته من غير مسوغ شرعي فلا يجوز لما في ذلك من إلحاق الضرر بابنها وزوجته دون مسوغ شرعي، وقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً {الأحزاب:58}. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك، وراجعي الفتوى رقم: 1549. وأما فيما يتعلق بحكم الحضانة فراجعي فيه الفتوى رقم: 2011.
والله أعلم.
61474
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تجعل الصلاة هي المشكلة بل اجعلها حلاً للمشكلة رقم الفتوى:61474تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا طالب جامعي, سنة أولى, أدرس في جامعة غير مدارة على منهج الإسلام ولا تأخذ بعين الاعتبار أوقات الصلاة والعبادات.. والصوم.أحافظ على صلواتي الخمس, بما في ذلك صلاة الصبح, تعليمي عادة يبدأ في الصباح..8..9 صباحا. أنهي تدريسي ومراجعتي للمادة في ساعات متأخرة في منتصف الليل..12...1 ليلا.وأشكو عادة من التعب والإرهاق من قلة النوم, عندما أضع رأسي على الوسادة , أعرف أنني سأنهض لصلاة الصبح, وأحيانا من كثرة انشغالي في المواضيع التعليمية المرهقة لا أستطيع النوم وأبقى على يقظة حتى الصلاة أصلي وأذهب للنوم, وأنهض ثانية بعد ساعتين أو 3 فقط, وأنتم تعرفون أن هذا لا يكفي لإنسان لأن يدير حياته بشكل سليم بهذا العدد القليل من ساعات النوم , فما بالكم بصعوبات التعليم وإرهاقه زيادة على ذلك, أحيانا أسابيع كاملة لا أستطيع الدراسة من قلة النوم,,, ولا التركيز...باختصار, مشكلتي مع صلاة الفجر , والتي أنا جدا متمسك بها من قبل دخولي الجامعة وحتى الآن, لا أعرف كيف سأعبر لكم عن سؤالي , لكن أتساءل, إذا لم أنهض, للصلاة, وأكسب ساعات نوم جدا مهمة , سأواصل تعليمي بتركيز ونشاط وعدم التشاؤم والتفكير الزائد...وعندما أجلس مع نفسي في أوقات التعب والإرهاق وصداع الرأس, أتساءل, ما العمل, أرجئ الصلاة لساعات الصبح المتأخرة, لا أستطيع أكثر من ذلك, فإن هذا فوق طاقتي بكثير... ولكن أهاب الله وأقول الصلاة أهم, ومن جهه أخرى أقول لكن الصلاة في الفجر تأثر بشكل \"سلبي\" إن صح القول على تعاملاتي ودراستي في الغد.....من فضلكم أنقذوني, هذه المشكلة دامت لسنة, وأنا مرهق جدا ؟ وأرجوكم أن تأخذوا كل شيء بالاعتبار,, وأن تفيدوني, أفادني وإياكم الله !! (41/157)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن أعظم أسباب النجاح في الدنيا والآخرة هو تحقيق مرضاة الله وطاعته، ولزوم الاستقامة في الأقوال والأفعال، والبعد عن المحرمات والآثام، وكم من مستقيم ثابت على الطاعات ومن أهمها المحافظة على صلاة الفجر حصل في وقت يسير أضعاف ما يحصله غيره في وقت أطول، وهذا مشاهد ومعروف، وهو ثمرة من ثمرات الطاعة، فإن الله مع المتقين والمحسنين والصالحين، ومن كان الله معه فهو مسدد موفق، يبارك له في وقته وفي فهمه، وتدبرأخي الكريم هذا الحديث الذي رواه مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جنهم. فالذي يصلي الفجر هو في حماية الله ورعايته ويحس بنشاط وطيب نفس، والذي يفرط فيها تائه يتخبطه الشيطان والهوى ويكابد الكآبة والضيق، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وجلاه بقوله عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس؛ وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. (41/158)
وعليه.. فلا تفرط في صلاة الفجر وتؤخرها بل ينبغي أن تبادر إلى القيام بها محتسبا ما عند الله من الرضى والثواب، والوقت الذي يمكنك أن تصليها فيه وقت قليل ولكن الشيطان حريص في أن يجعل سبب المشكلة هي الصلاة.
وننصحك أن تعطي كل ذي حق حقه، فلنفسك عليك حق ولا بد أن تعطيها إياه ومنه النوم الكافي الذي يجعلك تسير أمورك تسييرا صحيحا، ولا تقلل منه إقلالا يؤدي بك إلى الضرر والانقطاع، وحاول أن تنهي المذاكرة بأقرب وقت ممكن وتحرص على المذاكرة في أوقات أخرى حسب الإمكان في غير الليل، وقبل كل شيء استعن بالله وتوكل عليه وفوض أمرك إليه فمن توكل على الله فهو حسبه أي كافيه وحافظه وناصره، فلا تجعل الصلاة هي المشكلة بل اجعلها هي الحل للمشكلة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتك على طاعته ويبارك لك في وقتك وعلمك وعملك إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. (41/159)
والله أعلم.
61477
عنوان الفتوى:من أفطرت بدون عذر ولم تقض وتخشى الهلاك رقم الفتوى:61477تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1426السؤال :
امرأة تزوجت في رمضان وخلال أيام رمضان كانت قد اضطرت إلى الإفطار وذلك كونها كانت في أول أيام زفافها فقد كانت تفطر بعض الأيام وجاء رمضان الثاني ولم تقض ما كان عليها من رمضان الأول وحصل في رمضان الثاني أنها فطرت ( لسببين 1- الدورة الشهرية 2- فطر لسبب آخر ) وأتى رمضان الثالث ولم تقض ما كان عليها من الرمضانين الأولين والآن أصابتها وعكه صحيه شديدة وهي الآن لا قدر الله قد تموت وهي الآن تسأل كيف تقضي كل الأيام الماضية من رمضانات الأولى وكيف تكفر وكيف تتصرف وهي الآن في حالة صحية غير مضمون لها الحياة والله أعلم ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزفاف ليس عذرا شرعيا مبيحا للفطر، وبالتالي فهذه المرأة قد وقعت في معصية عظيمة وهي الفطر في رمضان من غير سبب مبيح. والواجب على هذه المرأة قضاء الأيام التي أفطرتها أيام زفافها إضافة إلى الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض أو غيره، هذا إضافة إلى كفارة تأخير القضاء، وكفارة تأخير القضاء تكون بعدد الأيام التي يجب عليها قضاؤها، ويجزئ إخراجها قبل القضاء أو معه أو بعده كما في الفتوى رقم: 57473. والفتوى رقم: 17267. وأما كفارة الجماع في نهار رمضان فقد بينا من قبل أنها تلزم الرجل ولا تلزم المرأة على الراجح عندنا، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 1113. وإذا كانت المرأة المذكورة قد عجزت عن القضاء عجزا لا يرجى زواله فتلزمها كفارة الصيام وكفارة تأخير القضاء عن كل يوم من أيام القضاء، ومقدار كل من الكفارتين 750 غراما. وراجع الفتوى رقم: 20087، والفتوى رقم: 6518. (41/160)
والله أعلم.
6148
عنوان الفتوى:حكم لبس السلاسل وأساور الفضة للرجال رقم الفتوى:6148تاريخ الفتوى:05 شوال 1421السؤال : هل يجوز لبس الفضة للرجال ، كالسلاسل و الخواتم و الأساور؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرجل يشرع له لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورِق ( فضة) كما يباح له أن يجعل قبيعة سيفه من الفضة - وهي: ما يجعل على طرف قبضته - لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فضة.
وكذلك اتخاذ منطقة مفضضة ـ على رأي بعض العلماء ـ بدليل أن الصحابة اتخذوا مناطق محلاة بالفضة. أما ماعدا ذلك فإن الفضة كالذهب في التحريم على الرجال عند بعض أهل العلم كالمالكية ، وأدنى أحوالها الكراهة عند آخرين .
أما اتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة فإنه لا يجوز، سواء أ كانت من الفضة أم من غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره ، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال. (41/161)
قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الأول لأن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام. انتهى.
فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفاً وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى ، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو مادعت إليه حاجة التداوي بها.
والله أعلم.
61482
عنوان الفتوى:طفل الأنابيب وتحديد نوع الجنين رقم الفتوى:61482تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال :
5995 والفتوى رقم: 7888 حكم التلقيح الصناعي وتحديد نوع الجنين فنرجو من السائلة مراجعتهما.
والله أعلم.
61484
فتاوى
عنوان الفتوى:حج الكبيرة مع امرأة ترعى شؤونها رقم الفتوى:61484تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال:
الشيخ الكريم أطال الله في عمرك، السؤال: لدي والدتي لم تحج في عمرها وهي ضريرة وعمرها يتعدى السبعين سنة ولا يوجد لديها أي أولاد أو بنات غيري فأردت أن أحججها في السنوات السابقة ولكن جميع حملات الحج تقول لي لازم معها امرأه تباشرها0 السؤال : هل يجوز أن أدفع القيمة المالية أي قيمة الحجة إلى اللجان الخيرية وهي تقوم بطريقتها أم ماذا أفعل علما أن والدي قد توفي قبل 41 سنة رحمه الله0 (41/162)
جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا وشكر لك عنايتك بأمك وبرك بها امتثالا لقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً*وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً{الاسراء:23ـ24}. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال: ثم من ؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من ؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. واللفظ للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف قيل: من يارسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. والمرأة عند ما تكون في مثل سن أمك وضعفها لا بدلها من امرأة تباشرها وتكون معها في الأماكن التي ليس من شأن الرجل التواجد بها. فإن كان لدى أمك من المال ما تستطيع أن تستأجر به امرأة ترافقها مباشرة أو عن طريق اللجان الخيرية ـ فيجب عليها ذلك لأنها تكون في حكم المستطيع القادر على الحج وقد قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران: 97}. وقد بسطنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 46530. وبينا كذلك أن الأجر يزداد على قدر النصب والبذل فهي مأجورة على ذلك كما في الفتوى رقم: 54738. وإذا لم تجد من تستأجره من النساء لمرافقتها أو من يتبرع بذلك من قريباتها أو غيرهن، فإنه يسقط عنها وجوب مباشرة الحج بنفسها ويجب عليها الإنابة، ومن قال بذلك الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وغيرهم. فتحج أنت عنها إن كنت قد أديت فريضة (41/163)
الحج عن نفسك لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال لا: قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة. اخرجه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والدار قطني والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك إذا كان والدك قد مات مستطيعا ولم يؤد فريضة الحج فعليك أن تحج عنه فهو دين لله في عنقه فلتؤده عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم للتي سألته فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء. متفق عليه واللفظ لمسلم. نسأله سبحانه أن يوفقنا لحسن صحبة والدينا والبر بهما حق البر إنه سميع مجيب. (41/164)
والله أعلم.
61486
فتاوى
عنوان الفتوى:الإصرار على المعصية وطريق الإقلاع عنها رقم الفتوى:61486تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال:
لا يوجد أفضل من جزاكم الله خيرا - غريب أن أقرأ في موقعكم أن الإصرار على معصية ما ليس له معنى إلا الاستهزاء ،ألا توجد معاني أخرى الضعف مثلا... ماذا إذن أفعل؟ إذا لم أتمكن من التوقف عن المعصية؟ أرجوالعلم أننا بشر ولسنا ملائكة - التوبة من معصية ما لا تأتي بالضغط على أزرار ، وإنما تستغرق وقتا ، ماذا أفعل خلال هذا الوقت؟ ألا أستغفر؟ لأنه علي الاستغفار من الاستغفار -فتوى رقم 55969
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا في الفتوى المشار إليها لم نذكر أن الإصرار على معصية ما ليس له معنى إلا الاستهزاء. وإنما قلنا بالحرف الواحد: الذي يستغفر الله بلسانه وهو مقيم على معصية الله غير نادم على مافات منه ـ فإنه كالمستهزئ بربه. وهذا القول يشهد له كلام بعض السلف رحمهم الله، كما أنه لا يلزم منه قصر أسباب الإصرار على المعصية في الاستهزاء برب العالمين سبحانه، بل إن الإصرار على المعصية له أسباب منها ضعف الإيمان وقلة اليقين وغلبة الشهوة؟ والواجب على المسلم أن يتوب من فوره وأن لا يسوف التوبة؟ فإن تسويف التوبة ذنب، وانظر الفتوى رقم: 14084. وإذا تاب العبد توبة نصوحاً ثم عاد لذنبه فعليه أن لا ييأس من روح الله تعالى؟ بل يعاود التوبة مرة أخرى، فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وانظر الفتوى رقم: 54604. وإن الطريق إلى الإقلاع عن المعصية نهائياً فيه صعوبة وليس مستحيلاً بل إنه يسير على من يسره الله عليه، وإنما يحتاج إلى إرادة مصممة واستحضار لعظمة الله ومراقبته وأنه سبحانه لا يغفل عنك. والله تعالى لا يكف نفساً إلا وسعها، وقد كلفنا بالتوبة، فقال سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{النور: 31}. ولقد كان الصحابة قبل الإسلام غارقون في المعاصي، وكانوا مدمني خمر، فلما نزل تحريمها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتفاً يهتف: ألا إن الخمر قد حرمت، فلا تبيعوها فمن كان عنده منه شيء فليهرقه، فأراق الصحابة من فورهم دنان الخمر حتى امتلأت بها سكك المدينة. وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، فإن صاحبه يسارع إلى ترك ما يبغضه محبوبه سبحانه جل وتعالى. ثم إنك إذا طلب منك الطبيب أن تدع شيئاً من الطعام تحبه ـ فإنك ستسارع إلى تركه، فلم تجعل أمر الله أهون على قلبك من أمر الطبيب، وانظر الفتوى رقم: 24611.فيجب عليك أن تبتعد عن أسباب المعصية وأن تفارق ما يذكرك بها ويشجعك (41/165)
عليها، وانظر الفتوى رقم: 18654. ومن أعظم أسباب الهداية الدعاء، فاسأل الله بذل وإلحاح أن يرزقك الاستقامة وأن يعفك عن الحرام، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11571 ، 2395، 23599 ، 17449 ، 32655. فإن فيها شروط إجابة الدعاء وآدابه وبيان أوقات الإجابة الفاضلة. ومن المعينات على الاستقامة وترك المعاصي أيضاً صحبة الصالحين، فإن صحبتهم تغري بمشاكلتهم، والصاحب ساحب والطباع سراقة، وهؤلاء يذكرونك بالخيرات ويعينوك عليها، ففتش عنهم وانخرط في سلكهم، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. كل ماسبق بالإضافة إلى لزوم الاستغفار من الذنوب ومن التفريط في جنب الله تعالى. وننصحك بالاستماع إلى المحاضرة التالية: توبة صادقة. للشيخ سعد البريك وتجدها على موقع:www.islam way . على الإنترنت. (41/166)
والله أعلم.
61488
عنوان الفتوى:أدب الخطاب مع الشخص الكبير رقم الفتوى:61488تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال :
61379
6149
عنوان الفتوى:ابن توفي أبوه ولم يرث شيئاً من تركة جده ثم بعد أن توفي عمه طالب بتركة أبيه رقم الفتوى:6149تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ابن توفي أبوه ولم يرث شيئاً من تركة جده ثم بعد أن توفي عمه طالب بتركة أبيه ما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الابن لا يرث من جده شيئاً ما دام ابن مباشر للجد موجوداً.
فإذا مات الابن المباشر الذي ورث المال، وهو هنا: عم ابن الابن المسؤول عنه فليس لابن الابن المطالبة بأي حق في مال العم، إلا في حالة ما إذا لم يكن للعم عاصب أقرب منه.ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم. (41/167)
61490
عنوان الفتوى:الهدي النبوي لمن خاف كيد الأشرار رقم الفتوى:61490تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1426السؤال :
أنا أبلغ من العمر 25 وأعيش في أوروبا لم أترك ذنبا إلا فعلته أريد أن أتوب هل لي من توبة. مشكلتي كذلك أنه كانت لدي علاقة مع رجل عندما أخبرتة بتوبتي وأنني لن أعود للحرام أخذ يهددني بالقتل وأنه سوف يدمر كل عائلتي المقيمة معي إنني في عذاب ماذا أفعل.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يفرح بتوبة عبده إذا جاءه تائباً نادماً على تفريطه في جنب الله عازماً على عدم العودة إلى المعصية أبداً، فإن الله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59922، 59632، 26255 ، 59890، 2969. فالحمد الله الذي منَّ عليك بنعمة الهداية ووفقك للتوبة من قبل أن يدهمك الموت حيث لا ينفع الندم، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1882 ، 1106 ، 5450.
والذي نوجهك إليه هو أن تستعيني بالله وتتوكلي عليه وأن لا تصغي لتهديدات ذلك المجرم أبداً، ومهما كانت النتائج، فإن ما يهددك به من عذاب الدنيا لا يساوي شيئاً أمام عذاب الله في نار الجحيم. واعلمي أن ركن الله شديد متين، وأنك إن أويت إليه ولجأت إلى جانبه فإنه يحفظك من عدوك ويدافع عنك، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا {الحج: 38}. فاستعيني على ذلك المجرم بالدعاء في ثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. رواه مسلم. فاسأليه سبحانه وتعالى أن يكفيك شر ذلك المجرم، وأن يحميك منه. وأكثري من قول: حسبي الله ونعم الوكيل، وقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وحافظي على أذكار الصباح والمساء، وتجديها في كتاب: حصن المسلم. للقحطاني، ومن أهم ذلك قراءة سورة قل هو الله أحد. والمعوذتين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. (41/168)
ومما يقال عند البلاء بالناس ما روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وكذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك، فقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلاهو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك، ثلاث مرات. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. (41/169)
والتمسي في دعواتك أوقات الإجابة الفاضلة، فانظريها وآداب الدعاء وشروط قبوله في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11571، 2395 ،23599 ، 17449 ، 32655 ، 8581 . كما إننا ننصحك بأن تستعدي عليه الشرطة وأجهزة الأمن، فيأخذوا عليه تعهداً بعدم التعرض لك.
هذا، وعليك أن تنخلعي من حياتك القديمة، فتستقيمي على أمر الله تعالى وتؤدي الصلاة على وقتها، وتلبسي الحجاب الشرعي، إلى غير ذلك من الواجبات. وإن مما يعينك على التمسك بالدين والاستقامة على أمر الله أن تتخذي رفقة صالحة من الأخوات الفضليات، فإنهن خير معين لك ـ بعد الله تعالى على الحياة الطيبة، فاعبدي الله معهن، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وانظري الفتويين: 18654 ،33434 . وأكثري من استماع الأشرطة الدينية مثل: "توبة صادقة" للشيخ سعد البريك، "واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله" للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. و"على الطريق" للشيخ علي القرني، و"جلسة على الرصيف" للشيخ سلمان العودة، وتجدينها وغيرها على موقع طريق الإسلام. www.islamway . (41/170)
والله يحفظك ويرعاك.
والله أعلم.
61491
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يجب على من يجد قطرة صغيرة على ملابسه بعد النوم رقم الفتوى:61491تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال:
28779. وهو ناقض للوضوء، ونجس، يجب غسل ما أصاب الثوب منه والبدن، وراجع الفتوى رقم: 59360.
وإذا كان ما تجده تنطبق عليه صفات المني فيكون ما يصدر منك احتلاما وهو خروج المني في حال النوم، وفي هذه الحالة فقد وجب عليك غسل جميع ظاهر الجسد بسبب حصول الجنابة الكبرى.
وصفة مني الرجل سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 34363.
وغسل الثوب أو الجسد من المني ليس بواجب، بل هو مستحب، لأن المني طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم.
وراجع الفتوى رقم: 3745 والفتوى رقم: 17253 هذا كله إذا علمت ما هو الخارج منك، أما إذا شككت هل هو مذي أم ودي أم مني فقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 61314.
وما خرج منك مع البول فهو في الغالب يكون وديا، وقد بينا حكمه وصفته سابقا.
والله أعلم
61494
عنوان الفتوى:نسيان التسمية على الطعام رقم الفتوى:61494تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال :
61495
عنوان الفتوى:لبس الخفين وستر العورة رقم الفتوى:61495تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال : (41/171)
هل لباس الخفين يدخل في نطاق ستر العورة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لباس الخفين لا يدخل في باب ستر العورة بالنسبة للرجل، لأن عورته ما بين سرته وركبتيه، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 15390.
وأما بالنسبة للمرأة فستر قدميها واجب في الصلاة كما صححه جمهور أهل العلم وعند الأجانب، ولكن لا يتعين عليها لباسهما لستر قدميها بل لها سترهما بغير ذلك، ولو لبستهما للستر أجزأها ذلك.
والله أعلم.
61497
فتاوى
عنوان الفتوى:استحباب صيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر رقم الفتوى:61497تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال:
51351 وهذه الأيام غير الأيام البيض التي يستحب صيامها أيضا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أوصى أبا هريرة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا لا يختص بأبي هريرة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أن صيام أيام البيض كصيام الدهر، كما في حديث النسائي عن جرير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونص الحديث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإسناده صحيح... وأما ما رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر. وما روى أبو داود والنسائي من حديث حفصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام الاثنين والخميس، والاثنين من الجمعة الأخرى. فقد جمع بينهما وما قبلهما البيهقي بما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما يبالي من أي الشهر صام. قال: فكل من رآه فعل نوعا ذكره، وعائشة رأت جميع ذلك وغيره فأطلقت، والذي يظهر أن الذي أمر به وحث عليه ووصى به أولى من غيره، وأما هو فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز، وكل ذلك في حقه أفضل.. إلى أن قال الحافظ ابن حجر: وقال الروياني: صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب، فإن اتفقت أيام البيض كان أحب، وفي كلام غير واحد من العلماء أن استحباب صيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. انتهى. وعلى كل حال، فإن صيام أيام البيض مستحب، وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء كانت متتالية أو متفرقة، كما يظهر من الأحاديث المتقدمة ومن كلام العلماء. (41/172)
والله أعلم.
61499
فتاوى
عنوان الفتوى:كتب في بيان تهافت عقيدة التثليث رقم الفتوى:61499تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا طالبة أكاديمية أقوم بتقديم بحث تخرج عن (التوحيد في الإسلام والمسيحية دراسة مقارنة ) أرجو منكم إعطائي بعض أسماء الكتب التي تتحدث عن موضوع الثالوث المقدس ، وشكرا لكم (41/173)
لضرورة الأمر أرجو الإسراع في الإجابة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن دين الإسلام هو دين التوحيد، وأن من لم يكن مسلماً فهو حطب لجهنم وبئس المصير، قال تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ {آل عمران:19}. وقال أيضا: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران:85}. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده؛ لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لايؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم.
وأما النصرانية فهي دين الشرك والوثنية، وليس عندهم شيء من التوحيد، فهو يصرحون بالتثليث، ويعبدون المسيح وأمه من دون الله، قال تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ {المائدة: 17}. وقال أيضا: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ {المائدة: 73}. وقال أيضاً: وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ {التوبة: 30}. فالنصارى والمشركون سواء في جهنم قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ {البينة:6}.
هذا، ولتعلمي أن النصارى يُلبِّسون على الأغرار ويدَّعون أن عندهم توحيد من نوع خاص رغم اعتقادهم بالثالوث المقدس، وانظري كشف ذلك في الفتوى رقم: 30506، وفي الكتب التالية: "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" لشيخ الإسلام ابن تيمية، و"هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى" لابن القيم، و"إظهار الحق" للشيخ رحمة الله الهندي، و"محاضرات في النصرانية" للشيخ محمد أبو زهرة، "ومقارنة الأديان" للشيخ أحمد شلبي، و" قذائف الحق" للشيخ محمد الغزالي. وكتاب "دراسات في اليهودية والنصرانية" للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. وتواصلي مع المواقع التالية: www. Sultan.org www. Salafi. Net . www. Rawdeeh. com . والفتوى رقم: 47095، فيها مواقع أخرى. (41/174)
فإن استطعت أن تثبتي في بحثك أن عقيدة النصارى من أبعد العقائد عن التوحيد، فافعلي، أما إن طلب منك تزيين عقيدة النصارى، وأن لهم توحيداً خاصاً بهم ـ فاعتذري عن ذلك البحث واستبدليه بغيره، ولا تشتغلي بإثبات شيء نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جعلك الله نصيرة للتوحيد، وشوكة وشجاً في حلوق أعداء الله. وللفائدة انظري الفتويين: 10326، 29326، وما تفرع عنهما من فتاوى .
والله أعلم.
615
عنوان الفتوى:الفرق بين السرية والغزوة. رقم الفتوى:615تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما الفرق بين السرية والغزوة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: الغزوة: هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. سواء حارب فيها أم لم يحارب. السرية: ما خرج فيها أحد قادته ( وهذا ما درج عليه أصحاب السير). والله تعالى أعلم.
6150
عنوان الفتوى:من اشترى شيئا ثم بدا له أن يرده رقم الفتوى:6150تاريخ الفتوى:05 شوال 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو :
قمت ببيع فستاني إلى إحدى صديقاتي وبعد فترة بسيطة قامت بإرجاع الفستان وطلبت مني
أن أرجع إليها مالها بحجة أن الفستان لا يعجبها وحيث إنني كنت محتاجة إلى هذا المال فإني قمت (41/175)
بصرفه كله ، وقد أخبرتها بأن البيع قد تم ولم تشترطي علي إرجاعه وما دام أن المتبايعيين قد
تفرقا فإنه قد حصل البيع ، ولكنها لم تقتنع بكلامي هذا وأخذت بالالحاح علي وقامت بإرجاع
هذا الفستان الي ، ورمته عندي وقالت أنا لا أريده وحيث إنه ليس لدي المال الذي أرده إليها كما
أخبرتها ، فأفتوني مأجورين ماذا يجب علي هل لا بد أن أرجع إليها مالها بالرغم من أنني لا
أملكه الآن أم لي أن أتمسك برأيي وأنني على حق ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الالتزام بمقتضى عقود المسلمين ومعاملاتهم والوفاء بمضامينها أمر مأمور به شرعاً، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )[المائدة:1] وعليه فإنا نقول للسائلة : إذا كان عقد البيع على الفستان مستكمل الشروط وخالياً من الموانع، ثم افترقتما من مجلس العقد، ولم تطلع على عيب خفي في المبيع، فإن البيع قد لزم ولا خيار لها ولا لك، والفستان فستانها، والفلوس -أي ثمن الفستان- لك. ولا يلزمك ردها ولو كانت موجودة عندك. ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن إقالة النادم دعا إليها الإسلام ورغب فيها، فقد روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أقال مسلماً أقال الله عثرته".
والله أعلم.
61502
فتاوى
عنوان الفتوى:من توضأ احتياطا أو بنية التجديد ثم تبين أنه كان محدثا رقم الفتوى:61502تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال:
سمعت من أحد المشايخ أن الوضوء لا يكون رافعا للحدث إلا إذا استيقن الحدث أي تذكر أنه أحدث ولم يتوضأ وأنه إذا توضأ وهو شاك في الحدث ثم صلى وبعد الصلاة تيقن أنه محدث وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة . فهل هذا صحيح ؟
فقد كنت قبل سماعي هذا القول إذا شككت أتوضأ تبرأة لذمتي أما الآن فأصبحت لا أتوضأ إلا إذا تأكدت أنه حصل لي ناقض لأنني فهمت أن الوضوء بغير تأكد لا يجزئ. (41/176)
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 26621، أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أنه باق على طهارته؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الفتوى المشار إليها، ولأن اليقين لايزال بالشك، وكذلك من تيقن الحدث وشك في حصول الطهارة فإنه باق على الأصل المتيقن وهو الحدث. هذا مذهب أئمة المذاهب الثلاثة غير المالكية فإن مجرد الشك في حصول الحدث بعد الطهارة ناقض للوضوء عندهم إن حصل من شخص غير كثير الشك.
أما المسألة التي في السؤال فقد ذكر النووي رحمه الله تعالى فيها وجهين أصحهما عدم إجزاء الوضوء في الحالة المذكورة قال: إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث لم يلزمه الوضوء لكن يستحب له، فلو توضأ احتياطا ثم بان أنه كان محدثا فهل يجزيه ذلك الوضوء؟ فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين أصحهما: لا يجزيه لأنه توضأ مترددا في النية إذ ليس هو جازما بالحدث، والتردد في النية مانع من الصحة في غير الضرورة، وقولنا في غير الضرورة احتراز ممن نسي صلاة من الخمس فإنه يصلي الخمس وهو متردد في النية ولكن يعفى عن تردده لأنه مضطر إلى ذلك. والوجه الثاني: يجزئه لأنها طهارة مأمور بها صادفت الحدث فرفعته، والمختار الأول وبه قطع البغوي. انتهى.
وقوله: نسي صلاة من الخمس فإنه يصلي خمسا ، يعني نسي صلاة من الخمس ولا يدري عينها هل هي الظهر مثلا أو العصر؟
وقد نص المالكية على أن من جدد وضوءه ثم تبين أنه كان محدثا أن هذا الوضوء لا يجزئه ولا بد من إعادته، قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره وهو يذكر أمثلة الوضوء الذي لا يرفع الحدث ولا يجزئ عن الفرض" أو جدد فتبين حدثه" قال في منح الجليل عند هذا النص: أو اعتقد أنه متوضئ و(جدد) وضوءه بنية الفضيلة أو الفريضة (فتبين) له بعد الوضوء المجدد (حدثه) قبل التجديد فلا يجزئه هذا الوضوء لعدم نية رفع الحدث، ولأن المندوب لا يكفي عن الفرض. انتهى. (41/177)
ومما ذكرنا يتبين أن من شك في الحدث بعد تحقق الطهارة أنه غير مطالب وجوبا بالوضوء، لكن يستحب له أن يتوضأ، ثم إن توضأ احتياطا فتبين أنه كان محدثا قبل الوضوء الأخير فإنه لا يجزئه على ما صحح النووي، وكذلك من توضأ بنية التجديد ثم تبين أنه كان محدثا فإن وضوءه هذا لا يجزئه كما نص على هذا المالكية.
والله أعلم.
61504
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط صلاة النساء في المسجد رقم الفتوى:61504تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال:
نحن في ألمانيا في بلد صغير تقريبا على قدر الحال ولله الحمد لقد أخذنا مصلى لكي نصلي فيه ونحن ليس لدينا من العلم ما يكفي في تدبير الأمور الشرعية، والافتتاح سوف يتم في 16-04-2005 وكان من الصعب علينا ترخيص المسجد، لله الحمد مر كل شيء على ما يرام، السؤال هو: منهم من قال يجب أن تكون النساء والرجال في المسجد يعني مختلط لكي نعزم الألمان ويرون أننا منفتحون على عالم جديد، أفيدونا؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن يتخذ في مؤخرة المسجد مصلى خاص للنساء يفصل بينهن وبين الرجال ساتر، أو يكنَّ في مؤخرة المسجد بلا ساتر كما كان الحال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط عدم حصول الفتنة، وبشرط التزام النساء بالآداب الإسلامية في اللباس وعدم التطيب ونحو ذلك، ويكون لهن باب خاص بهن للدخول والخروج لئلا يختلطن بالرجال، ولئلا يفتن بعضهم بعضا، فينشغلوا بذلك عن صلاتهم وعبادتهم، خاصة أننا في أزمنة استطارت فيها الفتن وقل فيها الخوف والورع. (41/178)
أما أن يصف بعضهم بجانب بعض فلا يجوز، وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تذكر ما أحدثه النساء في زمانها حيث قالت، كما في الصحيحين: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل.
وذلك أن بعض النساء كن يتطيبن عند خروجهن إلى المسجد، فإذا كان هذا في الصدر الأول، فما بالك بزماننا، فاتخاذ مصلى خاص بهن أولى وآكد، ولكن لو صلين خلف الرجال بالآداب الشرعية في ذلك، فلا حرج في ذلك لا سيما إذا ترتب على ذلك مصلحة.
والله أعلم.
61507
فتاوى
عنوان الفتوى:مطلق النية في النافلة مجزئ رقم الفتوى:61507تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال:
أقوم في الليل للصلاة في بعض الأحيان بعد منتصف الليل بقليل وفي بعض الأحيان قبل صلاة الفجر بساعة أو نصف ساعة وأنوي صلاة نافلة، فهل هذه النية صحيحة أم يجب أن أقول \"اللهمّ إني نويت التهجد\" أو \"اللهم إني نويت قيام الليل\" وما الفرق بينهما، أم أن كلمة \"صلاة نافلة\" كافية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت النوافل التي تقوم لها من الليل فيها الوتر فلا بد من تخصيصه بنية، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 32622. ولا يجزئ فيه نية مطلق النافلة، ولا يجب التلفظ بالنية في الصلاة بل إنه مكروه، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 58210، وإن لم يكن فيها الوتر بأن كنت قد أوترت أو كنت تصلي قبل الوتر بعض النوافل فيكفيك في هذه النافلة نية مطلق النفل من غير تلفظ بها. (41/179)
والتهجد هو صلاة النافلة في الليل بعد النوم، وقيام الليل يشمل ما قبل النوم وبعده، ولبيان الفرق بين التهجد وقيام الليل طالع الفتوى رقم: 12273.
والله أعلم.
61512
فتاوى
عنوان الفتوى:من صلى الجمعة خلف الفاسق رقم الفتوى:61512تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا شاب من سكان فلسطين.. حدث وأن صليت الجمعة ذات مرة خلف إمام يخدم في جيش الدفاع الإسرائيلي ويتعاون مع المخابرات.. ما هو موقف الشرع من ذلك، وهل صلاتي جائزة أم أن علي إعادتها، أرجو منكم شرحا مفصلا في هذا الموضوع خاصة وأني سمعت أن الصلاة تجوز خلف الفاسق, كما صلى سعيد بن جبير خلف الحجاج..؟ وأشكركم سلفا، وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإمام المذكور يفعل ما ذكرت لحظ دنيوي فإنه فاسق، وصلاة الجمعة تصح خلف الفاسق. ومن أهل العلم من يقول بإعادتها، ففي الفروع لابن مفلح وهو حنبلي أثناء كلامه على إمامة الفاسق: ويصلي خلفه الجمعة على الأصح، وعنه: ويعيد، واحتج في رواية المروذي بقوله عليه السلام: يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. ونقل ابن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعاً، فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي، وإن لم يكن كانت تلك الصلاة ظهراً أربعاً. انتهى.
وفي بريقه محمودية للخادمي وهو حنفي: وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر- بفتح الباء- أي صالح، فإن السلف كانوا يقتدون بالحجاج في الجمعة وغيرها، لكن أصل الجواز لا ينافي كراهة إمامة الفاسق. انتهى. (41/180)
وعليه؛ فصلاتك للجمعة صحيحة إن شاء الله تعالى، وإن أعدتها ظهراً فذلك أبرأ لذمتك وأقرب إلى الورع والاحتياط في الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وغيره.
والأولى في حقك أن تصلي الجمعة خلف إمام سالم من الفسق إن استطعت إلى ذلك سبيلا.
والله أعلم.
61513
عنوان الفتوى:ضوابط في أحكام الأناشيد رقم الفتوى:61513تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال :
هل يجوز السماع لمثل هذه الأناشيد في الملف الآتي:
http://www.ibda3.netrulon.com/demoi3tesam.mp3
أرجو الاستماع له؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رأيناه صواباً هو أن نعطيك أحكام الأناشيد لتعرف منها بنفسك ما إذا كان النشيد الذي أحلتنا عليه هو من النوع المحرم أم لا، وذلك تجنبا لاستماعه خوفا من أن يكون فيه ما يمنع الاستماع إليه.
واعلم أنه لا حرج على المسلم أن ينشد النشيد أو يستمع إليه لا سيما الأناشيد المشتملة على الحِكَم والمواعظ والحث على الخير وإثارة الحماس والغيرة على الدين، وتنفر من الشر ودواعيه، لكن بشرط أن لا تشتمل على أي نوع من أنواع المعازف، وبشرط أيضاً عدم الإسراف في ذلك، وأن لا يؤدي إلى ترك واجب أوالتفريط في حق، ويشترط كذلك عدم اختلاط النساء بالرجال، وألا يكون بصوت أجنبية إذا كان المستمع لها رجلاً، وأن لا يكون في ألفاظ النشيد قول قبيح وأن لا يحمل عليه، وراجع تتميماً للجواب الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2351، 4368، 24154، 987.
والله أعلم.
61514
عنوان الفتوى:يستحب لقاصد الحج التخلي عن التجارة رقم الفتوى:61514تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال :
هل يجوز السفر إلى الحج أو العمرة بنية الحج أو العمرة بالإضافة إلى نية الزواج في المملكة؟ (41/181)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للمرء المسلم أن يتزوج في سفره إلى الحج أو العمرة ويقصد ذلك، سواء تزوج في مكة أو غيرها، ما دام لم يفعل ذلك حال تلبسه بالإحرام بأن تزوج قبل أن يحرم، أو تزوج بعد ما حل من إحرامه بعد العمرة أو الحج؛ لأن المحرم لا ينكح عند جمهور الفقهاء، وقد سبق أن ذكرنا تفصيل هذا في الفتوى رقم: 32251.
وإذا كانت التجارة في الحج جائزة وهي من باب طلب الدنيا فالزواج أولى، لكن قد ذكر النووي أنه يستحب لقاصد الحج أن يكون متخلياً عن التجارة ونحوها، قال: قال الشافعي والأصحاب: يستحب لقاصد الحج أن يكون متخليا عن التجارة ونحوها في طريقه، فإن خرج بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه فرض الحج لكن ثوابه دون ثواب المتخلي عن التجارة، وكل هذا لا خلاف فيه. انتهى.
والله أعلم.
61515
عنوان الفتوى:التوحيد وتسحير الكون للإنسان رقم الفتوى:61515تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال :
أبعاد التوحيد وتسخير الكون للإنسان.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله خلق عباده ليوحدوه ويعبدوه ويخلفوه في الأرض بإقامة دينه واعلاء كلمته كما قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ{الذريات:56}. وقال تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً {البقرة: 30}. وقد سخر لهم مافي السماوات وما في الأرض من شمس وقمر وليل ونهار وحيوانات ونباتات ومعادن ليستعينوا بها على طاعته وعلمهم وهداهم للانتفاع بهذه الأشياء، وقد أعطى هذه النعم كلها ليسلم وينقاد له كما قال تعالى في ختام الحديث عن النعم بعد ذكر المأكولات والملبوسات والمركوبات والمشروبات والمنكوحات والمسكونات في سورة النحل التي يسميها بعض العلماء سورة الامتتان، قال في ختام الحديث عن النعم: كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ{النحل: 81}. وقال تعالى آمرا بالعبادة مذكرا بالنعم التي خلقها لنا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ {البقرة: 22}. وقال تعالى داعيا للتأمل في تسخير ما في السماء والأرض لعباده: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً {لقمان: 20}. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 723 ، 48855 ، 60360 ، 55970. والله أعلم. (41/182)
61522
عنوان الفتوى:لا يمكن القطع بتحقق الحلم لكونه من علم الغيب رقم الفتوى:61522تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال :
رأى أخي في منامه زوجته وهي واضعة طفلا رضيعا في حجرها فسألها من هذا قالت هو ابنك فلما رأت تعجبه قالت له أليس لك نساء غيري فنظر خلفها فإذا فتاة هو يعرفها ثم نظر خلفهما فوجد رجلا واقفا يتبسم له وكان وجهه كقطعة قمر على الوصف هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الحلم في الحرم في العشر الأواخر من رمضان وكان النبي يقف بجوار الكعبة وكانت هذه الفتاة مخطوبة في ذلك الوقت لكنها الآن قد فسخت خطوبتها . سؤالي هو هل لا بد وأن يقع هذا الحلم حيث إني أرغب في الزواج منها فماذا أفعل ؟ أفتونا مأجورين (41/183)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما رآه أخوك لا يعدو كونه رؤيا، والرؤيا يستأنس بها وهي من المبشرات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا: وما المبشرات. قال: الرؤيا الصالحة. متفق عليه. ولكنها ليست مصدرا لتلقي الأحكام ولا يبني الإنسان عليها أمرا من دينه أو دنياه، بحيث يعمل بمقتضاها كفاً أو امتثالا. ولا يمكن القطع بتحققها لأن ذلك مما لا سبيل إلى القطع به لأنه من علم الغيب الذي اختص الله به. وما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. يفهم من الحديث أن رؤيا المؤمن يغلب عليها الصدق إذا تقارب الزمان، وغلبة الصدق دالة على احتمال الكذب. وعليه، فإذا كنت ترغب في الزواج من هذه الفتاة وكانت ذات دين ولم تكن مخطوبة لغيرك فتوكل على الله وأقدم على خطبتها.
والله أعلم.
61523
عنوان الفتوى:الأصل في الثياب المشتراة الطهارة رقم الفتوى:61523تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال :
هل عندما أشتري سروالا أو قميصا أو نعلا من مغازة للثياب الرفيعة، هل يجب أن أغسلها قبل لبسها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم مقصود السائل بقوله (مغازة) ولكن نقول لا يلزمك غسل القميص وغيره مما ذكرت ما لم تعلم نجاسته لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يخرج شيء منها عن هذا الأصل إلا بيقين، وأنت إذا لم تتيقن إصابة النجاسة للأشياء التي ذكرت، فهي باقية على أصلها وهو الطهارة. (41/184)
والله أعلم.
61528
عنوان الفتوى:ما قاله الحجاج لأهل العراق رقم الفتوى:61528تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال :
الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العراق شعب الشقاق والنفاق أرجو أن تكلموني بكل صراحة وأريد سبب هذا لأن كثيرا من الناس يقول هذا الحديث أو هذا القول وأريد سبب هذا القول
أرجو من الله أن يوفقكم في عملكم وعلى نصيحتكم لي ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وما نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال: إن العراق شعب الشقاق والنفاق، لم نقف عليه في شيء من كتب الحديث، وإنما المعروف أنه من كلام الحجاج بن يوسف الثقفي لما ولي على العراق، وكان من قبل خطب خطبته المشهورة التي افتتحها بقوله:
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني
يقول عنه صاحب البداية والنهاية: فلما كان في اليوم الثالث سمع تكبيرا في السوق فخرج حتى جلس على المنبر فقال: يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق، إني سمعت تكبيرا في الأسواق ليس بالتكبير الذي يراد به الترغيب، ولكنه تكبير يراد به الترهيب، وقد عصفت عجاجة تحتها قصف يا بني اللكيعة وعبيد العصا وأبناء الإماء والأيامى ألا يربع كل رجل منكم على ظلعه ويحسن حقن دمه ويبصر موضع قدمه، فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة تكون نكالا لما قبلها وأدبا بعدها ...
الخلاصة أن هذا الكلام كلام الحجاج وليس بحديث.
والله أعلم.
61529
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العقد على المرأة في غفلة الولي رقم الفتوى:61529تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا اسمي أحمد تعرفت على بنت منذ فترة والحمدالله أنا متدين وأعرف ربي جيدا ولا أحب أن أعصيه ولو عصيته أصوم لأكفر عن سيئاتي، وكل يوم اثنين وخميس أصومهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما تعرفت على تلك الفتاة شدني إليها أنها متدينة وتعرف ربها، وحتى لا أطيل عليكم أحببنا بعضا وقلت لها إني سأخطبها وأكلم أهلها في العيد الفائت، ولكن شاء القدر أن أفقد عملي وقلت لها إن شاء الله سأخطبك في الإجازة وحتى أكون وجدت شغلا آخر، وبعدها والحمد الله رزقني الله عملا واتفقنا أن أكلم والدها في الشهر السابع وكنت أكلمها وأقابلها في هذه الفترة وكان هذا يتعبني ويضايقني وأحاول جاهدا أن أمسك نفسي حيث إني لم ألمسها بيدي لأني أعلم أن ذلك لا يحل، المهم كلمت أباها وقابلني وقال بأنه لا يمكن الزواج إلا بعد عامين فقلت أنا متضايق من الحالة الآن كيف أصبر عامين، ثم ذكر بأنه سيقرأ الفاتحة ولكن لن نتزوج إلا بعد أن تنهي البنت دراستها وأن أتصل عليه بعد أيام، وافقت على ذلك ولكني لما اتصلت به وجدته تغير وقال بأن الأهل لم يوافقوا، ولما كلمتهم قالوا سنرد عليك بعد الامتحانات وسننظر في الأمر إن نجحت، أما إن رسبت فعليك أن تنسى الموضوع فوافقت ثم اتصلوا وقالوا لا كلام إلا بعد إكمال الدراسة، والبنت أنا أقابلها وأتكلم معها ولا يمكنها أن تصبر عني حتى أنها لا يمكن أن تذاكر للامتحان إذا انقطعت عنها، فماذا أفعل إذا كنت معها علما بأني لست من الذين يريدون الحرام ولو كنت من أولئك لحصلت على بغيتي، أفكر في أن أكتب عليها. (41/185)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الأخ الكريم وبقية الإخوة السائلين أن يعودوا أنفسهم على الكتابة بالعربية الفصيحة، لأن اللهجات تختلف من مكان إلى آخر، وقد لايفهم المجيب لهجة السائل، أو يفهمها على غير مراد السائل. علما بأننا حاولنا قدر الإمكان أن نلخص مضمون السؤال بالفصحى.
ثم نقول لأخينا الحبيب: كفَّ عن الحديث واللقاء بهذه المرأة قبل أن يسوقك الشيطان إلى غضب الله وسخطه، ولا تشغل نفسك بها، وتفريطها في دراستها لا يبيح لك اللقاء بها ونحو ذلك، وللزواج طريق معروف، فإن رفض ولي هذه المرأة تزويجك في الوقت الذي تريده أنت؛ فإن كان بك صبر وأنت تريدها فاصبر وإلا فالنساء غيرها كثير، وستجد أفضل منها دينا وخلقا وجمالا فلا تعلق قلبك بها، وننبهك أخي أن العقد لا يصح إلا بولي وشاهدين وإيجاب وقبول، أما ما يفعله بعض الجهلة الذين أغواهم الشيطان من العقد المختل بأن يقول الرجل للمرأة: زوجيني نفسك، فتقول: زوجتك، ويقول: قبلت، فهذه حيلة إبليسية يستحلون بها الزنا والعياذ بالله، ولا مانع من إعادة المحاولة مع ولي أمرها بطلب نكاحها، وفقك الله لطاعته. (41/186)
والله أعلم.
61532
فتاوى
عنوان الفتوى:من يصلي خارج المسجد لأجل الزحام هل يصلي التحية رقم الفتوى:61532تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1426السؤال:
60598 لكن لا يطالب شرعا بتحية المسجد فيها، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 36300 . نعم تجوز الصلاة فيها على أنها من مطلق النفل وليست تحية مسجد، هذا إن كانت النافلة قبل ابتداء الخطبة، فإن كانت أثناءها فالواجب حينئذ الجلوس والإنصات عند جمهور الفقهاء، بل إن المالكية نصوا على أنه لا يجوز لمن دخل المسجد أثناء الخطبة أن يبتدئ صلاة ولو تحية المسجد، فما بالك بمن هو خارج المسجد ولا يطالب أصلا بتحية المسجد، وعللوا ذلك بوجوب الإنصات. قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير.. بل إن الراجح حرمة الكلام حال الخطبة مطلقا كان في المسجد أو في رحابه أو كان خارجا عنهما بأن كان في الطرق المتصلة بالمسجد، سواء سمع الخطبة أو لم يسمعها، لقول ابن عرفة: الأكثر على أن الصمت واجب على غير السامع ولو بغير المسجد. انتهى
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 34204، 8278.
والله أعلم.
61536
عنوان الفتوى:القرآن منهج لتقويم الحياة والمجتمع رقم الفتوى:61536تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1426السؤال : (41/187)
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة الشيوخ الأفاضل المحترمين
أنا تعرضت إلى سؤال من أحد الأشخاص المسيحيين وهو يقول إن الإنجيل يتكلم عن حدائق بابل المعلقة، فأنا قلت لهم إذا كان هذا الكلام صحيحا فلا بد أن يكون الإسلام تكلم على هذا الموضوع، لأن الدين الإسلامي خاتم الديانات السماوية وهو صالح لكل زمان ومكان، فأرجو من سيادتكم أن تكتبوا لي ما يتعلق بهذا الموضوع لكي أناقش به مع الشخص المسيحي، وكذلك نستفيد أنا وكل الإخوة المسلمين وكذلك ممكن أن يكون سببا في دخول هذا الشخص للإسلام؟ وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد للعباد وليس كتابا لذكر عجائب الدنيا، فهو منهج لتقويم الحياة والمجتمع على أساس الرابطة بينهم وبين ربهم، ثم إن الذي خلق الإنسان من عدم وصوره ونفخ فيه من روحه وخلق السماوات والأرض وما بينهما قد أحكم صنع كل شيء ودعا الناس -سبحانه- إلى التفكر في مخلوقاته، قال الله تعالى: أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ* وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ* وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ {الغاشية:17-18-19}، وقال تعالى: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ {فصلت:53}، وقال تعالى: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ* وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ {الذاريات:20-21}.
وحدائق بابل المعلقة أو غيرها من العجائب هي من عجائب الدنيا التي من صنع البشر ومهما عظمت فليست شيئا بالنسبة لما ذكره الله في كتابه من آياته الكونية، وأيضاً هذه العجائب ليست من موضوع القرآن وليس فيه ما يشير إليها بخصوصها.
قال الشيخ سيد قطب في الظلال: وإني لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه وأن يحملوا عليه ما لم يقصد إليه وأن يستخرجوا من جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها ليعظموه بهذا ويكبروه! إن القرآن كتاب كامل في موضوعه، وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلها إن كل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغيرة أو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة تحتوي أولاً على خطأ منهجي أساسي كما أنها تنطوي على معان ثلاثة كلها لا يليق بجلال القرآن. الأولى: الهزيمة الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهمين والقرآن تابع. (41/188)
الثانية: سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الإنسان.
الثالثة: هي التأويل المستمر مع التمحل والتكلف لنصوص القرآن. انتهى باختصار.
وعليه فإن كتاب الله شامل كامل ويصلح في كل زمان ومكان ولا يعني ذلك أنه قد حوى جميع جزئيات الكون بل إنه تضمن أصول كل الأشياء وكلياتها وترك أمر هذه الجزئيات للعقول، قال الإمام الغزالي: فتفكر في القرآن والتمس غرائبه لتصادف فيه مجامع علم الأولين والآخرين وجملة أوائله وإنما التفكر فيه للتوصل من جملته إلى تفصيله وهو البحر الذي لا شاطئ له. اتنهى من جواهر القرآن.
والله أعلم.
61541
عنوان الفتوى:كتاب الباعث الحثيث رقم الفتوى:61541تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال :
ما هو الباعث الحثيث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأخت السائلة تقصد كتاب الباعث الحثيث للعلامة أحمد محمد شاكر فهو كتاب في مصطلح الحديث شرح فيه مؤلفه اختصار علوم الحديث (1309-1377هـ) وأصل هذا الكتاب هو علوم الحديث لابن الصلاح المتوفي سنة 643هـ، فاختصره الحافظ ابن كثير (701-774هـ) في كتاب اختصار علوم الحديث ثم شرحه الشيخ أحمد شاكر وعلق عليه في كتاب سماه (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث)، وراجع الفتوى رقم: 38740. (41/189)
والله أعلم.
61547
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجب تطهير سوى الموضع الذي أصابه المذي من الثياب رقم الفتوى:61547تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1426السؤال:
هل نزول المذي على السروال ينجس الثوب أيضا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذي نجس وناقض للوضوء، ويجب غسل ما أصابه من البدن سواء كان رطبا أو يابسا، وقد مضى بيان كيفية تطهير الثوب منه في الفتوى رقم: 9170، والواجب غسل أو نضح ما أصابه المذي من الثوب فقط، وبالتالي، فإذا أصاب المذي السروال فالواجب غسل أو نضح موضع الإصابة ولا يلزم ذلك في حق الثوب الآخر إذا لم يحصل يقين أو غلبة ظن بإصابته له.
والله أعلم.
61548
فتاوى
عنوان الفتوى:إقامة الجمعة في مصلى الجامعة رقم الفتوى:61548تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا طالب أدرس في السويد لدينا غرفة للصلاة واتفقنا على إقامة صلاة الجمعة في هذه الغرفة يوجد مسجد قريب من الجامعة لكن نضطر لإضاعة بعض المحاضرات إذا ذهبنا و البعض يركب المواصلات بطربقة يتهرب بها من دفع تذكرة القطار لأنها مكلفة فما حكم إقامة الجمعة في المصلى عندنا في الجامعة حيث يوجد أكثر من خمسة عشر طالبا وأداء الصلاة يوفرلنا وقت الذهاب ونتمكن من حضور الدروس.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حضوركم لصلاة الجمعة في المسجد القريب الذي ذكرت لا تترتب عليه مفسدة عظيمة حيث يكون تغيبكم عن بعض المحاضرات لا يؤثر على دراستكم فالواجب عليكم أداء الصلاة في ذلك الجامع الذي ذكرت لأن صلاة الجمعة في أكثر من مسجد واحد لا تجزئ إلا في حال وجود ضرورة لذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 10858. أما إذا كان تخلفكم عن بعض المحاضرات تترتب عليه مفسدة معتبرة شرعا كأن تخسروا دراسة تلك السنة ونحو ذلك فتجزئكم إقامة صلاة الجمعة في تلك الغرفة كما في الفتوى رقم: 40970. ولا يجوز التحايل لتفادي دفع أجرة القطار المذكور لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل كما سبق في الفتوى رقم: 50618. (41/190)
والله أعلم.
61550
عنوان الفتوى:نفقة الزوجة على أولادها من زوج آخر رقم الفتوى:61550تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1426السؤال :
61552
فتاوى
عنوان الفتوى:القاتل الخطأ إذا عجز عن العتق والصيام رقم الفتوى:61552تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1426السؤال:
شكرا ، لكن أنا أعني بسؤالي المسكين الذي تجوز عليه الصدقة في حالة القتل غير العمد ما هي مواصفات الستين مسكينا الذين يجب أن تطعمهم ( 144022 ).
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 5914، أقوال الفقهاء في كفارة قتل الخطأ ، وعلى القول بأن من عجز عن الصيام عجزا أبديا عليه أن يطعم ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار والصيام، فإن المسكين في باب الزكاة والكفارة هو من لا مال له، أو له مال لا يكفيه هو ومن يعول، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 40617.
وأما عن كيفية إعطاء الكفارة للمساكين فراجع الفتوى رقم: 39450. ولزيادة التوضيح فإن من قتل خطأ فإن عليه بعد دفع الدية تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، هذا هو الذي في القرآن الكريم، ولم يذكر سبحانه الإطعام، فإن عجز عن العتق والصيام فلا شيء عليه، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة وقول عند الشافعية والحنابلة. وفي الرواية الأخرى عند الشافعية والحنابلة: إن عجز عن العتق وعن الصيام أيضا عجزا كليا وجب عليه أن يطعم ستين مسكينا، ومعنى إطعامهم أن يدفع لكل من هؤلاء المساكين الستين نصف صاع من قمح أو شعير أو أرز أو غيرها من قوت البلدـ ولا يدفع صاعا لمسكين واحد، ولو جمع ستين مسكينا وأطعمهم أجزأه ذلك. (41/191)
والله أعلم.
61555
فتاوى
عنوان الفتوى:إهداء ثواب القراءة إلى الأنبياء والرسل رقم الفتوى:61555تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1426السؤال:
أقرأ القرآن وأختمه وأقول قبل قراءتي اللّهم إنّي نويت تلاوة ما تيسّر من كلامك العزيز. اللّهم بلّغ ثواب تلاوتي إلي رسولنا الكريم محمّد عليه ألف صلاة وألف تسليم وإلى آله وصحبه أجمعين وللأنبياء والمرسلين والشّهداء والصدّيقين والأولياء والصّالحين ولوالديّ ولإخوتي وأخواتي ولجميع المؤمنين.
فهل النيّة بهذه الطّريقة صحيحة أم أنّ الأنبياء والمرسلين ليسوا في حاجة لمن يقرأ لهم القرآن؟ وهل يجب البدء بقول لي ولوالديّ قبل كلّ أحد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإهداء ثواب قراءة القرآن وغيرها من الطاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل والأنبياء أمر لا يستند إلى دليل، فينبغي عدم الاقدام عليه لعدم ثبوته عن السلف الصالح فمن بعدهم، ففي مواهب الجليل للحطاب المالكي: وسئل الشيخ عماد الدين بن العطار تلميذ النووي رحمهما الله تعالى: هل تجوز قراءة القرآن وإهداء الثواب إليه صلى الله عليه وسلم وهل فيه أثر؟ فأجاب بما هذا لفظه: أما قراءة القرآن العزيز فمن أفضل القربات، وأما إهداؤه للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل فيه أثر ممن يعتد به، بل ينبغي أن يمنع منه لما فيه من التهجم عليه فيما لم يأذن فيه، مع أن ثواب التلاوة حاصل له بأصل شرعه صلى الله عليه وسلم وجميع أعمال أمته في ميزانه، وقد أمرنا الله بالصلاة عليه وحث صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأمرنا بسؤال الوسيلة والسؤال بجاهه فينبغي أن يتوقف على ذلك، مع أن هدية الأدنى للأعلى لا تكون إلا بالإذن. انتهى كلامه. قال صاحبنا الشيخ شمس الدين السخاوي تلميذ شيخنا قاضي القضاة ابن حجر في مناقبه التي أفردها أنه سئل عن من قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب: هذا مخترع من متأخري القراء لا أعلم لهم سلفا فيه. انتهى. وأما إهداء ثواب القراءة وغيرها من الطاعات لغير الأنبياء والرسل فإنه جائز ويحصل النفع به كما سبق في الفتوى رقم: 3406. ولا بأس بأن تقول اللهم بلغ ثواب تلاوتي إلى شخص بعينه أو جماعة بقصد وصول ثواب القراءة إليهم. ففي المغني لابن قدامة: وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. انتهى. وقال الحطاب في مواهب الجليل متحدثا عن إهداء القراءة للميت: أما الدعاء بجعل ثوابه له فليس تصرفا بل سؤال لنقل الثواب إليه ولا منع فيه. انتهى. ومن الأفضل أن تبدأ (41/192)
بالدعاء لوالديك لأنهما أحق الناس ببرك ودعائك ففي الصحيحين: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وفقال: يا رسول الله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال: ثم من، قال: ثم أمك، قال: ثم من، قال: ثم أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. هذا إضافة إلى أن الدعاء للوالدين من البر الذي لا ينقطع بموتهما، وراجع الفتوى رقم: 25972. (41/193)
ولله أعلم.
61556
عنوان الفتوى:ثواب التبرع بالدم رقم الفتوى:61556تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1426السؤال :
11667.
وانطلاقا مما ذكر فإن التبرع بالدم أو بالأعضاء في الحالات التي يباح فيها يعد صدقة، ولا يستطيع أن يحدد مقدار أجرها، ولا يبعد أن يكون المتبرع بذلك له أجر المجاهد أو أكثر أجرا خصوصا إذا كانت حياة المتبرع له بالدم في خطر، لقول الله تعالى في إحياء النفس: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة:32}.
والله أعلم.
61557
عنوان الفتوى:الحج على المذاهب الأربعة رقم الفتوى:61557تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1426السؤال :
بداية نرجو من الله عز وجل أن يجازيكم خير جزاء على ما تقدمونه من إيضاحات و فتاوي وتنوير المسلمين على حسن فهم دينهم. أما السؤال هذه المرة فسيكون متعلقا بالحج، هل يجوز للحاج أن ينوي الحج على المذاهب الأربعة قصد التمتع بما جاء فيها من رخص .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل الكريم أن الحج أنواعه ثلاثة إفراد وتمتع وقران كما بينا في الفتوى رقم: 58546، فللحاج أن يحرم بأي هذه الأنواع أراد، والأفضل عند المالكية الإفراد، وهو الظاهر من مذهب الشافعية كما في المغني، والافضل عند الحنابلة التمتع، وعند الأحناف القران ـ كما يجوز للمحرم أن يحرم إحراما مطلقا، وإذا أحرم مطلقا فله صرفه إلى أي نسك من الثلاثة شاء ـ ويصح أن يحرم بما أحرم به فلان كما فعل علي رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت حين فرضت الحج، قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في المغني: فإن أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك ولم يعين لا حجا ولا عمرة صح وصار محرما لأن الإحرام يصح مع الإبهام. انتهى. أما تتبع رخص العلماء فقد نهى عنه العلماء وحذروا منه، وتوضيح ذلك في الفتوى رقم: 4145. (41/194)
والله أعلم.
61560
فتاوى
عنوان الفتوى:مخاطبة الأجنبي الأجنبية عبر الهاتف وغيره رقم الفتوى:61560تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1426السؤال:
من أين لك أن تفتي بمثل هذه الفتوى ؟ ومن قال لك إنه يحرم أن تكلم الأجنبية على الهاتف النقال ؟أرجو أن ترسل لي مصدر هذه الفتوى المزعومة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من خطاب الرجل للمرأة والمرأة للرجل مباشرة أو عبر الهاتف مادام ذلك لتحقيق هدف شرعي كتعليم العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية التي يترتب عليها مصلحة تعود على المجتمع بالخير والنفع وما أشبه ذلك من الامور إذا لم يكن هنالك من النساء من هي قادرة على القيام بهذه المهمة وبنفس القدر من الجودة والإتقان وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الوارد في البخاري قال : " قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم : غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وامرهن" ووجه الدلالة هنا سماعه صلى الله عليه وسلم من النساء وسماعهن منه وعلى المرأة في تلك الحالة أن تنأى عن الخضوع بالقول وعن كل ما يؤدي الى الفتنة وأما إذا لم يتعلق بخطاب الأجنبية الأجنبي أو الأجنبي الأجنبية غرض شرعي أو مصلحة دنيوية فإن ثمت نصوص كثيرة تحث على قطع الصلة بين الجنسين بعدا عن سائر أسباب الفتنة وحبائل الشيطان قال الله تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أبعد النساء عن الريبة والإثم ( فلا تخضن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء " وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا شط أن الخطاب بين الجنسين في الهاتف لغير مصلحة هو حِبَالة من حبائل الشيطان وسبب كبير في الفتنة وبالتالي فهو حرام . (41/195)
والله أعلم
61561
عنوان الفتوى:فاطمة بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:61561تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1426السؤال :
61573
فتاوى
عنوان الفتوى:بلوغ الصبي والصبية رقم الفتوى:61573تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1426السؤال:
ابني عنده 12 عاما وسألني ما هو البلوغ ماذا أقول له؟. (41/196)
ولكم جزيل الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبلوغ له علامات طبيعية ظاهرة، منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، ومنها ما هو مختص بالأنثى. أما ما هو مشترك فهو: أولا: الاحتلام وهو: خروج المني من الرجل والمرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه، قال تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ {النور: 59}. ثانيا: الإنبات وهو: ظهور شعر العانة، وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو الحلق، دون الزغب الصغير الذي ينبت للصغير. ثالثا: بلوغ سن خمس عشرة سنة قمرية، لخبر ابن عمر: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. متفق عليه. وأما ما هو مختص بالأنثى فهو علامتان: الأولى: الحيض للحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. الثانية: الحمل، لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، قال تعالى: فَلْيَنْظُرِ الْأِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ*خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ{الطارق:5ـ6}. فإذا كان ابنك قد ظهرت عليه علامة من علامات البلوغ التي ذكرناها فهو بالغ وإلا فلا.
والله أعلم.
61574
فتاوى
عنوان الفتوى:من تزيين الشيطان للعبد ليحلق لحيته رقم الفتوى:61574تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1426السؤال:
أولاً: هل إطلاق اللحية سنة واجبة أم فرض على كل مسلم بالغ عاقل وهل يأثم من قصها، ثانياً: أنا أطلقت لحيتي منذ فترة لا تتجاوز عاما ولكن في بعض الفترات يطلب مني أبي وأخي وأقاربي قصها نظراً لظروف يمر بها البلد فهل يجوز قصها في ظل هذه الظروف، ثالثاً: وقد أطلقت لحيتي وأحاول أن أجدد نيتي ليكون قيامي بذلك سنة ولكن أتساءل كيف أنا مطلق للحية وأقع في ذنوب ومعاصي فأخشى على نفسي أن أكون منافقا أو مرائيا لذلك أقول لنفسي في بعض الأوقات أن الأفضل هو قصها لا أن أكون منافقا، فأمام الناس ملتزم.. ولكن أوضح لك أني بالطبع أحاول وأدعو الله دائماً أن يثبتني ويكره إلي المعاصي والذنوب ويعينني على الطاعة والتوبة الصادقة . (41/197)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعفاء اللحية من الأوامر الشرعية الأكيدة التي يجب على المسلم امتثالها، ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحية وأحفوا الشوارب. وقد تكرر هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما، والأمر يقتضي الوجوب على الراجح عند الأصوليين. لكن أوامر العزيز الحكيم الرحيم مبنية على رفع الحرج ودفع الضرر، قال تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}. وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه مسلم.
وعلى هذا إذا كان إعفاء اللحية يسبب للمرء ضررا مجحفا محققا، كالقتل أو التشريد أو الحبس أو التعذيب ولم يستطع دفع ذلك الضرر إلا بالتخفيف من لحيته أو حلقها جاز له ذلك؛ ولكن لا يصير إلى الحلق إلا إذا ثبت أن ما دونه لا يدفع عنه الأذى، لأنه فعل ذلك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والأصل في ذلك قوله سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. (41/198)
وعليه مع ذلك أن لا يطمئن لما أقدم عليه ولا تركن إليه نفسه، بل عليه أن يبقى متلهفا متعلق القلب تواقا إلى أن يفرج الله عنه تلك الضرورة فيمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعفي لحيته ويقص شاربه.
نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يمكِّن لهم في الأرض ويهيء لهم من أمرهم رشدا. واعلم أنك إذا حلقت لحيتك خشية أن تكون منافقا تكون قد بلَّغت الشيطان مناه، وأعطيته مطلوبه، فإنه لم يرد منك إلا ذلك، فسارع بالتوبة من جميع المعاصي ووفر لحيتك ما كان ذلك في وسعك، ولا تلتفت إلى وسوسة الشيطان، وراجع الفتوى رقم: 59114.
والله أعلم.
61576
عنوان الفتوى:الماء الذي خالطته نجاسة إذا كان فوق القلتين رقم الفتوى:61576تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1426السؤال :
16107.
وأما إذا لم يبلغ الماء حد القلتين ووقعت فيه النجاسة سلبته طهوريته ولو لم تغيره ، فلا يجوز استعماله في الطهارة ولا تصح به على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور، لمفهوم المخالفة في حديث ابن عمر المتقدم. وقال بعض العلماء ومنهم المالكية: إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يبقى على طهوريته لكن يكره استعماله مع وجود غيره.
وللاستزادة وتفصيل القول في أقسام المياه نرجو مراجعة الفتوى رقم: 24797.
والله أعلم.
6158
عنوان الفتوى:حكم إلقاء السلام على المرأة الأجنبية رقم الفتوى:6158تاريخ الفتوى:24 رمضان 1421السؤال : هل يجوز طرح السلام و التحية بين الرجل و المرأة الأجنبيين؟؟؟ أعني السلام قولا ، دون مصافحة ؟؟ (41/199)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسلام بين الرجل والمرأة الأجنبية يسن إن كانت المرأة عجوزاً أو لا يشتهى مثلها، ويجب عليها رد السلام. وأما إن كانت شابة، أو ممن يشتهى مثلها ويخشى الافتتان بها، أو يخشى افتتانها هي بمن سلم عليها فيكره إلقاء السلام عليها، وكذا رده منها. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. وقالت الشافعية: يحرم على المرأة الشابة أن ترد على من سلم عليها.
ويجوز للرجل أن يسلم على جماعة النساء، وللرجال أن يسلموا على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة.
ومما يدل على جواز السلام على المرأة العجوز، ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نفرح يوم الجمعة. قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر (تطحن) حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتعذى إلا بعد الجمعة.
ومما يدل على جواز سلام الرجل على جماعة النساء ما ورد في سنن أبي داود وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد قالت: "مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا". والله أعلم.
61582
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج لمن يجلس بعد الصلاة ليأتي بالأذكار دون مشاركة الذاكرين جماعة رقم الفتوى:61582تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1426السؤال:
بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر وفي الكثير من مساجد بلدتنا يقوم المصلون بترديد أذكار بعد الصلاة بصوت عال وبشكل جماعي... فهل الجلوس بعد الصلاة لقراءة الأذكار الواردة لوحدي ومن ثم الخروج يتوجب علي إثم لجلوسي معهم ولو لفترة أنهي بها أذكاري... وهل أقوم بعد الصلاة مباشرة ولا أردد الأذكار لوحدي؟ (41/200)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة والأصح مشروعيته إذا كانت ثمت حاجة له للتعليم؛ وإلا فمكروه، وأما رفع الصوت به جماعياً بصوت واحد والمداومة على ذلك فبدعة مذمومة، كما في الفتوى رقم: 50010.
وأما حكم جلوسك بعد الصلاة لتأتي بالأذكار المشروعة دون أن تشارك الذاكرين جماعة فلا شيء فيه، وننصحك بنصحهم بالتي هي أحسن، وأن تبين لهم أن هذا لم يكن في عهد السلف، وهم أعلم منا وأحرص على السنة والعمل بها ولو كان خيراً لسبقونا إليه، ولو كان قيامك وانصرافك عنهم مع إتيانك بالأذكار ولو حال مشيك يحقق مصلحة فهو المطلوب منك، فتراعي ما فيه المصلحة وتأليف القلوب، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8381.
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
61584
عنوان الفتوى:الدم النازل بعد عملية المنظار على الرحم رقم الفتوى:61584تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1426السؤال :
يوم أمس أجريت عملية منظار على الرحم وبعد العملية نزل مني دم كأنه عادة شهرية واستمر أمس واليوم وتوقفت عن الصلاة، لكنني متضايقة جدا من توقفي عن صلاتي، فماذا يجب علي أن أفعل فى مثل هذه الحالة، خصوصا أن الطبيب أكد لي أن هذا الدم سيستمر يومين أو ثلاث بعد العملية، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم النازل منك بعد العملية لا يكون دم حيض إذا أخبرك الطبيب الثقة أنه بسبب العملية إلا إذا نزل على صفات دم الحيض، أو صادف وقت العادة فإنه يعد حيضاً، كما بيناه في الفتوى رقم: 13525. (41/201)
وعليه، فإن كان الدم دم فساد فعليك القيام بالصلاة وقضاء ما فات، وإن كان دم حيض فلا صلاة عليك حتى تطهري ولا قضاء لما فات.
والله أعلم.
61588
فتاوى
عنوان الفتوى:إمساك المرأة التي لا تصلي خير أم الفراق؟ رقم الفتوى:61588تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1426السؤال:
10370، كما أنها تعتبر ناشزاً لخروجها عن طاعة زوجها وعدم امتثال أمره لها بالصلاة وخروجها من بيته بغير إذنه، وللتعامل مع الزوجة الناشز أسلوب مبين في الفتوى رقم: 17322.
فنوصي السائل باتباعه معها لعله أن ينفع معها ويعيدها إلى صوابها، فإن لم يُجْدِ هذا التعامل نفعا فالطلاق في هذه الحالة هو السبيل الوحيد، ولا يأثم الزوج إن طلقها بعد ذلك، بل من العلماء من ذهب إلى وجوب طلاقها وفراقها في حالة إصرارها على ترك الصلاة.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عمن له زوجة لا تصلي هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم تفعل هل يجب عليه أن يفارقها أم لا؟ فأجاب رحمه الله: نعم عليه أن يأمرها بالصلاة ويجب عليه ذلك، بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره إذا لم يقم غيره بذلك، وقد قال الله تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. وقال عليه الصلاة والسلام: علموهم وأدبوهم.
وينبغي مع ذلك أن يحضها على ذلك بالرغبة كما يحضها على ما يحتاج إليها، فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها، وذلك واجب على الصحيح، وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلي باتفاق المسلمين. انتهى، مجموع الفتاوى 32/277.
أما الأولاد إن خشي عليهم من الفساد ببقائهم معها، فيمكنه رفع دعوى إلى المحكمة الشرعية يطلب فيها إسقاط حق الأم في الحضانة لعدم عدالتها وفسقها فإن من شروط الحضانة عدالة الحاضن. (41/202)
والله أعلم.
6159
عنوان الفتوى:قضاء الدين عن الميت رقم الفتوى:6159تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : هل يجوز سداد الدين عن الميت من أحد أقاربه حتى لا تظل روحه معلقة لأن أولاده يريدون السداد بطريق التقسيط أي على مراحل -----وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقضاء دين الميت واجب على ورثته إن كان له مال، لأنه حق لأصحاب الدين في مال المتوفى، ولا يبرأ إلا بأدائه، وقد بين تعالى أن التركة لا توزع على الورثة إلا بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ديونه المستحقة عليه. قال تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: 11].
وبينت السنة المطهرة أن قضاء دين الميت مقدم على تنفيذ وصيته. فترجم البخاري بابا في كتاب الوصايا فقال: باب تأويل قوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: 11].
ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.. وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: .. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. فإن لم يترك الميت ما يكفي لقضاء دينه فتطوع أحد أقربائه أو غيرهم بقضائه أجزأه ذلك، وصح عنه، وأجر فاعله عليه. ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: "هل عليه من دين؟ قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا علىصاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه".
والله أعلم.
61590
فتاوى
عنوان الفتوى:العبرة برؤية الهلال في مكان التواجد رقم الفتوى:61590تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا طالب عربي وأدرس في دولة إسلامية والمذهب الرائج في هذه الدولة مخالف لأهل السنة في بداية صيام رمضان، وأنا يمکن أن تطول إقامتي في هذه الدولة، فإذا جاء شهر رمضان هل أصوم بحساب مکة أم بحساب هذه الدولة أم وطني، أفيدونا؟ جزاکم الله خيراً. (41/203)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا رئي الهلال في بلد لزم جميع المسلمين الصيام، وذهب آخرون إلى اعتبار اختلاف المطالع وهو الراجح عندنا، كما في الفتوى رقم: 39425.
وعليه؛ فالعبرة باختلاف المطلع، لا بوطنك الأصلي ولا بمكة المكرمة، فتصوم إذا رئي الهلال في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.
61598
عنوان الفتوى:ما يجب على الوكيل إذا تصرف بالزكاة لحاجته رقم الفتوى:61598تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال :
سؤالي هو: أعطاني صديقي مبلغا وهو زكاة على ماله وقدره 400 دينار ليبي وقال لي أعطه لمن تراه يستحق وبعد مرور وقت مرت بي ظروف وتصرفت في هذا المبلغ ولم أستطع دفعه حتى الآن مر عليه حوالي السنتين أو أكثر، هل علي إثم، وما هي الكفارة وهل أخرجه الآن نفس المبلغ أو أزيد، وهل أستطيع أن أشتري به أي شيء للمسجد عليه، أفيدوني؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله تعالى من تصرف لهم الزكاة بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
فإذا كنت متصفاً بصفة الفقر أو غيرها ممن يشرع صرف الزكاة لهم فيجوز لك الأخذ من المبلغ المذكور بقدر حاجتك ولو تطلب الأمر أخذه كله، قال الخرشي المالكي: وللنائب أن يأخذ منها إن كان من أهلها بالمعروف. انتهى. (41/204)
أما إذا لم تكن من مصارف الزكاة فأنت ضامن للمبلغ المذكور حتى تؤديه إلى مستحقه، ولا يلزمك إلا قدر المبلغ الذي استلمته من غير زيادة عليه؛ لأنه قد ترتب في ذمتك بداية من تصرفك فيه، هذا إضافة إلى المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار، لأنك قد ارتكبت محظورين: أولاً: لأنك قد حبست الزكاة عن مستحقيها وكان الواجب المبادرة إلى صرفها إليهم، وثانياً: لما أقدمت عليه من خيانة لتلك الأمانة.
ولا يجزئ صرف الزكاة إلا في مصارفها السابقة، وبالتالي فلا تصرف في شؤون المساجد إلا إذا وجدت حاجة شديدة لصرفها في مثل هذا الأمر، ولم يوجد ما يكفي لإصلاح المسجد من غير الزكاة، فيجوز الصرف عليه من السهم المخصص لسبيل الله، وراجع الفتويين التاليتين: 21360، 5757.
والله أعلم.
61599
فتاوى
عنوان الفتوى:التمسك بالحجاب والصلاة على وقتها في الغرب رقم الفتوى:61599تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال:
616
عنوان الفتوى:دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي لهب رقم الفتوى:616تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكر الطغاة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم من هو الرجل الذي دعا عليه الرسول أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه؟ وما سبب دعاء النبي عليه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو عتبة بن أبي لهب. وكان سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أذيته له واستهزاؤه والتهجم عليه ، وقد استجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حيث سلط الله على عتبة أسداً هشم رأسه ومزقه كل ممزق، وهذه عقوبة الله لكل من استخف بالنبي أو سبه أو احتقره، أو تنقص سنته، نسأل الله العافية والسلامة. والله أعلم. (41/205)
61600
عنوان الفتوى:مسح الجسد عند النوم رقم الفتوى:61600تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال :
الحديث الوارد في أذكار النوم قراءة الإخلاص والمعوذتين ثم ينفث في يده ويمسح بها ما استطاع من جسده هل يمسح على الجسد حقيقة أم على الثياب؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السور المذكورة عند نومه ثم ينفث في يديه ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات، ونص الحديث كما في البخاري مذكور في الفتوى رقم: 43670.
والظاهر أن المسح يكون على الجسد مباشرة لأنه الظاهر من اللفظ، ففي رواية للبخاري في الطب ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده.
ولأنه لا مانع منه شرعاً، ويمكن أن يمسح فوق الثياب أيضاً، ورواية الترمذي عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
وروايات الحديث ليس فيها تصريح بالمسح على الجسد مباشرة أو غير ذلك ، ولم نطلع على من صرح بذلك من العلماء، إلا أن قول عائشة ما استطاع من جسده يظهر منه كما قلنا أن المسح وقع على الجسد مباشرة، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله.
والله أعلم.
61603
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يحق للآباء منع أولادهم من استثمار أموالهم رقم الفتوى:61603تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال: (41/206)
أنا الابن الوحيد والأكبر لأسرتي ولدي أختان أصغر مني ظللت لفترة خمس سنوات أدعم أسرتي بكامل دخلي من عملي وكان معظم ما أدفعه يستخدمه والدي في مشاريع خاصة بهما وهي مشاريع فاشلة أو أقلها غير مربحة يعني الدخل يساوي المصروف تخصص دراستي ومجال خبرتي هو الإدراة ومع هذا لا يسمحان لي بالتدخل أو النصح كي تنجح هذه المشاريع فقررت أن أستثمر لنفسي مباشرة حتى أتمكن من سد احتياجات الأسرة وكذلك احتياجاتي الخاصة حيث إنني لم أتزوج بعد ولكن المشكلة هي أن والداي لا يريدان لي الاستقلال بعملي الخاص وهما فقط يريدان أن أستمر في الانفاق على مشاريعهما وتغطية خسارتها وأن أدفع كل ما أحصل عليه لصالح هذه المشاريع مع أنني يعلم الله أن نيتي خير، أريد أن أعمل مشاريع منفصلة رابحة أديرها بطريقتي حتى أتمكن من النهوض بمسؤلياتي تجاههما وتجاه نفسي فهل علي إثم إذا ما أصررت على أن أنفرد بمشاريعي الخاصة وأتوقف عن دعم مشاريعهم الخاسرة والتي دعمتها لمدة 5 سنوات سابقة.
و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في ذلك، والذي يلزم الولد تجاه والديه أن ينفق عليهما بقدر الحاجة إن كان مستطيعا موسرا وكانا معسرين، وليس عليه أن يدعم مشاريعهما ولا أن ينفق أمواله كلها ويبقى فارغ اليدين، فهذا لم يأمر به كتاب ولا سنة، ولذا فلا مانع أخي الكريم من فتح مشاريع تجارية خاصة بك، ولا يليق بالآباء أن يكلفوا أولادهم بما يشق عليهم، وأن يحرموهم من القيام على مشاريعهم وتنمية أموالهم فيوقعوا أبناءهم في العنت والمشقة أو العقوق والجفوة، وراجع الفتوى رقم: 46692، والفتوى رقم: 50146.
والله أعلم.
61605
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يؤمر من صلى على كبر بقضاء الفوائت رقم الفتوى:61605تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1426السؤال: (41/207)
61320 لبيان كيفية قضاء الفوائت وترتيبها. ولمزيد الفائدة في هذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 39971.
ثم إن عليك أن تعاملها بحكمة إذا كنت ترى أنها قد ترجع عن الالتزام بالصلاة فعليك أن تعظها وتخوفها من عذاب الله تعالى إذا فرطت في صلاتها، ومع ذلك ترغبها فيما عند الله إن هي تابت إلى الله وحافظت على فرائضه.
والله أعلم.
61607
فتاوى
عنوان الفتوى:الشك الطارئ بعد الاجتهاد في معرفة القبلة رقم الفتوى:61607تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1426السؤال:
أعمل في سفينه سياحية معظم الوقت في البحر أستعمل لتحديد القبلة سجادة ذات بوصلة لتحديد موقع القبلة لكن في بعض الوقت أشك في الموقع، فهل تعتبر صلاتي صحيحة إذا كان الموقع غير صحيح، وهل يجوز لي التقصير في الصلوات الرباعية ما دمت معظم الوقت في سفر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان بعيداً عن الكعبة وصلى إلى جهتها بحيث يغلب على ظنه أن القبلة في الجهة التي أمامه فصلاته صحيحة، وعليه فما دمت قد اجتهدت واستعنت بالبوصلة في تحديد جهة القبلة فصل إلى تلك الجهة المذكورة ولا تلتفت إلى ما تجده في نفسك من شكوك، فإنها من الشيطان لأجل إفساد عبادة المسلم وإيقاعه في الحيرة والشك، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وعن عثمان أنه قال: كيف يخطئ الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمداً. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 15355، والفتوى رقم: 2009.
ويجوز لك قصر الصلاة الرباعية والجمع بين مشتركتي الوقت، وهما: الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بشرط أن يكون سفرك مباحا لا سفر معصية، وأن تقصد قطع مسافة لا تقل عن 83 كيلو متر ذهاباً إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بقصر الصلاة في السفر والتي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 5164، وراجع للفائدة أيضاً الفتوى رقم: 697. (41/208)
والله أعلم.
61609
عنوان الفتوى:الشك المعتبر وغير المعتبر في الصلاة رقم الفتوى:61609تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال :
34716 أن الشك الطارئ بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 6403، 50324.
هذا إذا كان الشخص عاديا بمعنى أنه ليس كثير الشك. وقد ذكر الشيخ محمد صالح العثيمين مسائل مفيدة أوردناها هنا للفائدة، وهي أن الشك لا يلتفت إليه في ثلاث حالات:
الأولى: إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة، فلا عبرة به إلا إن يتيقن الزيادة أو النقص.
الثانية: إذا كان الشك وَهْماً -أي طرأ على الذهن ولم يستقر- كما يوجد هذا في الموسوسين، فلا عبرة به أيضا ولو طاوعه الشخص لتعب تعبا عظيما.
الثالثة: إذا كثرت الشكوك حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه، إن توضأ شك وإن صلى شك، وإن صام شك، فهذا أيضا لا عبرة به لأنه مرض وعلة.
هذا مع أن في السؤال غموضا، وقد أجبنا حسب ما ظهر لنا منه.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 4831 والفتوى رقم: 1398.
والله أعلم.
61610
عنوان الفتوى:حكم من فقد وانقطع خبره رقم الفتوى:61610تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال :
أنا أود أن أسألكم عن مشكلة لدي وهي: أنا شاب عمري 24 عاما تغيب والدي منذ ما يقرب من 23 عاما لم أره أبدا أو أعرف شكله مع العلم بأنه قريب لأمي ، لكن لظروف عائلية ومشاكل بينه وبين والدتي فقد خرج ولم يعد حتى الآن، ولم نعرف هل هو ميت أم حي! فهل أنا أعتبر في حكم اليتيم، هل أعتبر والدي من ضمن الأحياء أم الأموات؟ وأحيانا يسألني عنه أحد هل لو قلت له مسافر أعتبر أنا كذابا أم أنني في هذه الحالة أذكر قصتي لكل من يسألني ، وهذا ليس جيدا ، ما واجبي نحوه إذ لا أحد يعرف مكانه ، كيف أدعو له هل أدعو له كميت أم كحي، وما هو الدعاء الذي سوف أقوله؟ (41/209)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت قد تجاوزت سن اليتم لأن اليتيم من مات أبوه ولم يصل حد البلوغ، كما في الفتوى رقم: 20382.
وأما جواب سؤالك الثاني: فأبوك في حكم الحي بالنسبة لك إلى أن تثبت البينة بموته أو يمضي زمن يغلب على الظن أنه لا يعيش بعده، قال الإمام جلال الدين المحلي في شرح المنهاج: ومن أسر أو فقد وانقطع خبره، تُرِك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم بموته، ولا يورث منه من مات قبيل الحكم، ولو بلحظة لجواز موته فيها. انتهى.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: تنبيه: أفهم كلامه أن هذه المدة لا تتقدر وهو الصحيح، وقيل مقدرة بسبعين سنة، وقيل بثمانين، وقيل بتسعين، وقيل بمائة، وقيل بمائة وعشرين لأنها العمر الطبيعي عند الأطباء، وأنه لا بد من اعتبار حكم الحاكم فلا يكفي مضي المدة من غير حكم بموته. انتهى.
وقولك: هو مسافر ليس كذبا، وأما الدعاء فلك أن تدعو الله تعالى أن يرده إليكم إن كان حياً، وادع الله له بالمغفرة والرحمة، ولا فرق بين أن يكون حياً أو ميتاً، وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم.
61612
عنوان الفتوى:تاريخ ولادة النبي أمر مشهور بين الناس رقم الفتوى:61612تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال : (41/210)
61616
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع المتسابق مالا ليغنم داخل في القمار رقم الفتوى:61616تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال:
46497.
والله أعلم.
61617
عنوان الفتوى:العطور ومستحضرات التجميل المحتوية على الكحول رقم الفتوى:61617تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1426السؤال :
هناك بعض المنتجات تحتوي على الكحول {cetyl Alcohol} مثل العطور ومستحظرات التجميل فهل يجوز استعمال مثل هذه المنتجات؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 254.
والله أعلم.
61619
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام الجهر والإسرار في النوافل رقم الفتوى:61619تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال:
متى نصلي صلاة السنة جهرا (إذا دخل أحد المصلين معي في الصلاة فأصبحت صلاة جماعة) هل في صلاة السنة لكل من الفجر والمغرب والعشاء؟؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجهر في صلاة النوافل المقيدة لا ليلا ولا نهارا سواء كان إماما أو منفردا؛ وإنما يجهر في نوافل الليل المطلقة إذا كان إماما، ويتوسط في الجهر إذا كان منفردا، وأما المأموم فلا يجهر مطلقا، قال علي الشبراملسي رحمه الله في حاشيته على نهاية المحتاج: وخرج بالنفل المطلق رواتب الفرائض فيسر فيها، ولعل الفرق بينها وبين النفل المطلق أنها لما شرعت محصورة في عدد معين أشبهت الفرائض فلم تغير عما ورد فيها عن الشارع، والنوافل المطلقة لا حصر لها فهي من حيث عدم العقاب عليها أشبهت الرواتب، ومن حيث إن المكلف ينشئها باختياره وأنها لا حصر لها كانت واسطة بين الرواتب والفرائض ولم يرد فيها شيء بخصوصها فطلب فيها التوسط لتكون آخذة طرفا من كل منهما، وخص التوسط بنفل الليل لأن الليل محل الجهر والتوسط قريب منه. (41/211)
والله أعلم.
61623
فتاوى
عنوان الفتوى:سجود السهو لترك السنن رقم الفتوى:61623تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1426السؤال:
28891 مذاهب الفقهاء في حكم سجود السهو، فعلى السائل أن يراجعها أولاً ليعلم حكم سجود السهو عند الفقهاء هل هو واجب أو سنة.
ونحن نوضح هنا الحكم فيمن ترك سجود السهو عند الفقهاء، فالحنابلة قسموا أعمال الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن، ومذهبهم أن من ترك سجود سهو نشأ عن ترك واجب من واجبات الصلاة بطلت صلاته، ولا تبطل بترك غير الواجبات مثل السنن، وقد أوضحنا مذهبهم في الفتوى رقم: 4831، والفتوى رقم: 12455.
وأن مذهب الأحناف قريب منهم، وعند المالكية تبطل الصلاة إن ترك عمداً أو سهواً سجود سهو نشأ عن ترك ثلاث سنن فأكثر فعلية كانت أو قولية عمدا أو سهوا إذا لم يتدارك سجوده قبل حصول الطول أو الخروج من المسجد، قال الخرشي وهو مالكي عند قول خليل: وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال -يعني أن الصلاة تبطل بترك سجود السهو الذي قبل السلام إذا كان عن نقص ثلاث سنن وطال قولية كثلاث تكبيرات أو اثنتين مع تسميعة أو فعلية كترك الجلوس غير الأخير...- أو قولية وفعلية كترك السورة لاشتمالها على نفسها والقيام لها وصفتها من سر أو جهر. انتهى، يعني بقوله لاشتمالها على نفسها، أي أن السورة نفسها سنة والقيام لها سنة وصفتها من سر أو جهر سنة. (41/212)
وعند الشافعية أن غير الأركان من أعمال الصلاة ضربان أبعاض وغير أبعاض، فالأبعاض مثل التشهد الأول والجلوس له والقنوت والقيام له وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركها في التشهد الأول على أنها سنة ، وعلى القول بعدم سنيتها فلا سجود في تركها وكذلك الصلاة على الآل في التشهد الأخير على القول بأنها سنة وليست بواجبة، قال النووي: وكل واحد من هذه الأبعاض مجبور بسجود السهو إذا تركه سهواً لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فلما جلس من أربع انتظر الناس تسليمه فسجد قبل السلام. وإن تركه عمدا فوجهان: أحدهما: لا يسجد لأن السجود مشروع للسهو وهذا غير ساه... والثاني: وهو الصحيح باتفاق الأصحاب يسجد لأنه إذا شرع للساهي فالعامد المقصر أولى.
وأما غير الأبعاض كالتعوذ ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين والتكبيرات والتسبيحات والدعوات والجهر والإسرار والتورك والافتراش والسورة بعد الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين وتكبيرات العيد الزائدة وسائر الهيئات المسنونات غير الأبعاض فلا يسجد لها سواء تركها عمداً أو سهواً. انتهى.
ومنه يعلم أن من تعمد ترك سجود السهو لا تبطل صلاته عند الشافعية، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 51686، والفتوى رقم: 8330. (41/213)
واعلم أنه لا فرق في هذا الحكم بين ترك الإمام لسجود السهو عمدا وبين المنفرد، وأما المأموم فإذا سها وراء الإمام فلا سهو عليه في غير الأركان، وخلاصة القول أنه لا ينبغي للمسلم أن يتعمد ترك سنة من سنن الصلاة لما في ذلك من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن ذلك قد يكون مبطلاً لصلاته وخصوصاً إذا ترك واجباً من واجبات الصلاة عند الحنابلة ولم يسجد أو ترك ثلاث سنن ولم يسجد عند المالكية.
والله أعلم.
61625
عنوان الفتوى:الأحق بولاية البنت بعد موت أبيها رقم الفتوى:61625تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال :
سؤالي هو: لي أخ متزوج وتوفاه الله، هل أنا مسؤول عن زوجة أخي بعد وفاته وله ابنة أرجو الرد علي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجة الأخ المتوفى عنها زوجها لها نصيبها من إرث زوجها، ولها السكنى في البيت الذي توفي عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها، ولست مسؤولاً عنها، فالمسؤول عنها هو وليها من أب أو جد أو أخ.
أما بنت الأخ فالأحق بالولاية عليها بعد موت أبيها هو جدها إن وجد، فإن لم يوجد الجد فوصي أبيها أي من وصى به الأب قبل وفاته -فإن لم يكن وصي فالقاضي؛ لحديث: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، ونحيل على الفتوى رقم: 28545 لمزيد من التفصيل.
هذا في ولاية المال أي في من له حق الإشراف على شؤون القاصر المالية من بيع وشراء وإجارة ونحو ذلك. أما ولاية النفس وهي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم.... إلخ، فيقدم فيها الوصي ثم الجد ثم الأخ، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء فتكون للعم، وراجع الفتوى رقم: 37701.
وعليه؛ فلا ولاية لك على مال بنت أخيك إن كان لها مال -كما سبق- وأما ولاية النفس التي سبق بيانها فتكون للعم في حال عدم وجود الوصي والجد والأخ. (41/214)
والله أعلم.
61627
فتاوى
عنوان الفتوى:الحقوق المادية قبل الزفاف وشروط بيت الزوجية رقم الفتوى:61627تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال:
ما نوع الالتزام المادي اتجاه المعقود عليها قبل الزفاف، وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر بمنزل الزوجية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الأشياء التي تستحقها المرأة بعد العقد وقبل الدخول المهر، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين، المقدم منه والمؤخر، قال الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}، ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه، لقول الله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.
وأما النفقة فلا تستحقها المرأة إلا بالتمكين، فإذا لم يدخل بها فإن النفقة لا تجب لها إلا إذا كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها، وسلمت نفسها للزوج ومكنته من الدخول بها، ولو حكما، فإن النفقة تجب لها على الزوج من حين التمكين ولو امتنع هو من الدخول بها، وانظر الفتوى رقم: 1955، والفتوى رقم: 51809.
ولا توجد شروط محددة في بيت الزوجية، والمهم أن يكون بيتا لائقاً ، فإن اشترطت المرأة أن يكون لها بيت مستقل لا يشاركها فيه غيرها فمن حقها ذلك، ولمعرفة المراد بالسكن المستقل انظر الفتوى رقم: 51137.
والله أعلم.
6163
عنوان الفتوى:دعوة المرأة لرجل غير مسلم رقم الفتوى:6163تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماحكم دعوة رجل نصراني الى الاسلام عن طريق زميلته المسلمة ؟ (41/215)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة لها حدود يجب أن لا تتجاوزها بحجة الدعوة أو حسن النية، فإذا ما التزمت بالضوابط الشرعية من الحجاب وعدم الاختلاط والخضوع بالقول، ونحو ذلك مما ضرره أكثر من نفعه، ثم أرغمتها الظروف على الاجتماع بكافر نصراني أو غيره دون بحث عنه، أو سعي منها للقائه، فلا بأس إذن بدعوتها إياه للدخول في الإسلام؛ لما أخرجه النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: خطب أبو طلحة أم سليم رضي الله عنهما فقالت: والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، ولا أسألك غيره..
والله أعلم.
61630
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم انتفاع السائق بما يزيد من الوقود رقم الفتوى:61630تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا أعمل موظفا في الحكومة (سائق)، وكل يوم يصرف لنا بنزين 30 لتر لكل واحد من السائقين وفي نهاية الأسبوع تقريباً يزيد عندي بعض لترات من البنزين.. فهل يحق لي تعبئة سيارتي الخاصة بالبنزين الزائد منه، علماً بأنهم لا يطلبون منا الزائد... وكان سابقاً يصرف لنا راتب زيادة لأجل قيادة السيارات ولكن قطع صنف القيادة منا منذ سنوات... فما الحكم بأخذ ما زاد من البنزين؟ مع الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه لا يجوز لك أخذ ما زاد من البنزين، لأن البنزين صرف للعمل، فأخذك لشيء منه يعد اعتداء على ما ليس لك، ولا يؤثر في هذا كون الشركة لا تطلب منكم الزائد من البنزين؛ لأن ذلك قد يكون عن اعتقاد أنه قد استهلك في السير، ومحل عدم الجواز ما لم تأذن الجهة الحكومية صراحة للسائقين بالانتفاع بالزائد من الوقود، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 32031. (41/216)
والله أعلم.
61633
فتاوى
عنوان الفتوى:الطواف أثناء خطبة الجمعة.. رؤية شرعية رقم الفتوى:61633تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال:
نرى أثناء خطبة الجمعة في الحرم المكي أناسا يطوفون أثناء الخطبة فما الأولى: الخطبة أم أداء مناسك العمرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإنصات للخطبة يوم الجمعة واجب سواء في مكة وغيرها، إلا أن بعض العلماء نص على عدم حرمة الطواف أثناء خطبة الجمعة، قال: لأنه أي الطواف لا يتنافى مع الاستماع للخطيب، وممن نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال- وقد سئل: هل تحرم الصلاة والإمام على المنبر في مكة؟ وهل الطواف وسجدة التلاوة كالصلاة؟ فقال رحمه الله تعالى: تحرم الصلاة والإمام على المنبر في مكة كما هو واضح، ولا يصح قياس هذا على الصلاة في الأوقات المكروهة لورود النص ثَمَّ، ولأن العلة التي حرمت الصلاة لأجلها هنا من إشعار الصلاة بالإعراض عن الخطيب موجودة في مكة وغيرها، وعلة النهي إما غير معقولة المعنى فلا يصح القياس، أو معقولته فلا يصح أيضا لأنها ليست موجودة هنا، والعلة المذكورة هنا غير موجودة ثَمَّ، فبطل القياس. والظاهر أن الطواف ليس كالصلاة، وعليه ترك العلة المذكورة لأن الكلام والاستماع لا ينافيه بخلاف الصلاة فالإشعار فيها أقوى. انتهى.
لكن استماع الخطبة أولى من الطواف لأن الطواف يمكن تحصيله في كل وقت، وسماع الخطبة بصفة كاملة لا يمكن إلا في هذا الوقت.
والله أعلم.
61635 (41/217)
عنوان الفتوى:الذين يمتحنون يوم القيامة رقم الفتوى:61635تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال :
أرجو معرفة الصنف الذي يُجرَى له اختبارٌ يوم القيامة، أي: هناك بعض الناس يقال لهم ادخلوا النار فإن أبوا وقالوا ما كان علينا من حساب يقال لهم: \"قد عصيتم في الآخرة فكيف بكم في الدنيا؟؟!!\"، وبهذا يرسبون في الاختبار ويدخلون النار والعكس صحيح، هل هذا الكلام حقيقي أرجو الإفادة وبسرعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الإمام أحمد في المسند عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة (يحتجون) يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئاً ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة، فأما الأصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً، وأما الأحمق فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً، وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن أدخلوا النار، قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن.
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود وبالمعتوه وبمن مات في الفترة وبالشيخ الفاني كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار أبرز فيقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه، فيقول من كتب عليه الشقاء يا رب أين ندخلها ومنها كنا نفر، قال: ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا، قال: فيقول الله تبارك وتعالى أنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. قال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية الرجال أبي يعلى رجال الصحيح. وراجع للزيادة في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4723، 49293. (41/218)
والله أعلم.
61637
عنوان الفتوى:الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات رقم الفتوى:61637تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال :
ما الفرق بين الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصحاح تمتاز بعناية مؤلفيها بجمع صحيح الحديث وترك ضعيفه وترتيب الحديث حسب الموضوعات، كما عمل البخاري ومسلم.
وأما كتب السنن فإنها اعتنت بجمع الأحاديث حسب الموضوعات، ولم يلتزم مؤلفوها بالاقتصار على الأحاديث الثابتة، بل أدخلوا فيها بعض الأحاديث الضعيفة، كما عمل الترمذي وأبو داود.
وأما المسانيد فإنها تمتاز بأن أصحابها جمعوا مسند كل صحابي على حدة من دون اعتبار لحال الحديث صحة وضعفاً ومن غير ترتيب موضوعي، كما عمل الإمام أحمد والحميدي.
وأما المعاجم فإنها تمتاز بجمع المؤلفين أحاديث رووها حسب ترتيب الصحابة أو شيوخهم، حيث يأتي المؤلف بمرويات كل شيخ أو صحابي وحده من دون عناية بالموضوعات ولا اعتبار للصحة مثل ما عمل الطبراني في الأوسط، فقد جمعه حسب شيوخه، وفي الكبير فقد ذكر ما تيسر له عن كل صحابي. (41/219)
وأما المصنفات فإنها تمتاز بجمع الأحاديث حسب الموضوعات مع إضافة الآثار المروية عن السلف في ذلك الموضوع دون التزام بالصحة، فاجتمع فيها المرفوع الصحيح وغيره مع الموقوف والمقطوع، كما عمل عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما.
والله أعلم.
6164
عنوان الفتوى:حرمة مكة والمدينة دينية شرعية لاقدرية كونية رقم الفتوى:6164تاريخ الفتوى:23 رمضان 1421السؤال : هل صحيح أن مكة المكرمة حفظها الله من العدوان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد امتن الله على عباده بأن جعل لهم حرماً آمنا فقال: (أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً، ويتخطف الناس من حولهم) [العنكبوت: 67]، فكان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه في الحرم فلا يعرض له. وأكد هذا المعنى بقوله: (ومن دخله كان آمناً) [آل عمران: 97]. وأكده مرة أخرى بقوله ممتناً على قريش: (وآمنهم من خوف) [قريش:4]. وقال صلى الله عليه وسلم مقرراً هذا المعنى: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة" رواه البخاري ومسلم، واللفظ له. غير أن هذا الأمر لم يكن أمراً قدرياً كونياً، لا يمكن أن يقع خلافه، بل هو أمر شرعي، كالأمر بترك المحرمات وفعل المأمورات، ولهذا فقد وقع قبل ذلك في الحرم من القتال، وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية، ثم بعد في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطه، بعد الثلاثمائة، فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرةً، وقلعوا الحجر الأسود، فحولوه إلى بلادهم، ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ثم غزي مراراً بعد ذلك. (41/220)
ولمكانة الحرمين: (مكة والمدينة) عند الله فقد أمَّن ساكنهما من فتنة الدجال، فعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة" وستكون نهاية الكعبة على يد رجل من الحبشة يقال له: ذو السويقتين، كما في الحديث المتفق عليه، وسيكون ذلك في وقت خلت فيه الأرض من أهل التوحيد، وقبل أوان قيام الساعة بقليل، نص على ذلك العلماء، كابن حجر وغيره.
والله أعلم.
61641
عنوان الفتوى:تبديع المبتدع وإنكار المنكر رقم الفتوى:61641تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1426السؤال :
12718.
ثم إننا ننبه إلى أنه يتأكد إنكار منكر من صدرت منه بدعة بما تيسر من وسائل الإنكار والسعي في هدايته وتحذير الناس من الوقوع في تلك البدعة وغيرها من البدع، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وبين خطورتها فقال: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه النسائي وصححه الألباني. (41/221)
وقال: إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. رواه الطبراني وصححه الألباني.
ومعنى احتجر: منع
وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن الإمام سئل عن معنى هذا الحديث فأجاب بأنه لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة.
والله أعلم.
61642
فتاوى
عنوان الفتوى:الصائمة إذا داعبها زوجها وشكت في الإيلاج رقم الفتوى:61642تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال:
61644
عنوان الفتوى:الهدي النبوي في المزاح رقم الفتوى:61644تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1426السؤال :
11614، 19225.
والله أعلم.
61645
فتاوى
عنوان الفتوى:عمل المرأة بدار الكفر رقم الفتوى:61645تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله حمداً كثيراً على جميع نعمه والتي من بينها الإنترنت.
أنا مواطن مسلم أسكن الآن في إسبانيا ولدي أخت تسكن معي وهي متزوجة غير أن زوجها لم يوفق في الحصول على جواز سفر فضلاً عن التأشيرة, علماً بأن أختي جاءت بغاية العلاج وبعد أن أجرت العملية على ركبتها أصبحت مرتبطة بالفحوصات الطبية المتعلقة بصحتها مما أدى إلى إقامتها في إسبانيا من حين إلى آخر، فلهذا ترغب في البحث عن عمل عله يساعدها في سد احتياجاتها اليومية ومصاريف علاجها، ونظراً لصعوبة العثور على عمل يستوفي جميع شروط الشريعة الإسلامية في هذه البلاد فما هو الحل، علماً بأن الأعمال التي تعرض على النساء هنا هي من قبيل ما يلي:
1- العمل كحاضنة أولاد.
2- خادمة أعمال منزلية وهذه نوعان وهي مقيمة في منزل العائلة التي تشتغل عندها ولها عطلة نهاية الأسبوع، والنوع الثاني لها ساعات محددة وتذهب إلى منزلها. (41/222)
3- العمل في رعاية المسنات تقوم على جميع احتياجاتهن من نظافة وطهي وعلاج وغير ذلك وفي هذه الحالة هنا أيضاً النوعان السابقان أي مقيمة أو لمدة ساعات معينة.
4- العمل في المقاهي والمطاعم في غسل الأواني -في بعض الحالات قد تكون احتوت خمرا أو لحم خنزير- أكرمكم الله.
5- العمل في الفنادق كمنظفة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إقامة المسلمين بدار الكفر لحاجة شرعية جائزة، وتقدر الإقامة بقدر الحاجة فإذا انقضت رجعت المسلمة إلى دار الإسلام، ويشترط لجواز الإقامة أن تأمن المسلمة على دينها، وفي الحديث: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود، قال الحافظ ابن حجر: وهذا محمول على من لم يأمن على دينه.
وعليه، فلا مانع من إقامة أخت السائل في بلاد الكفار لغرض التداوي، فإذا لم يعد لها حاجه بادرت إلى العودة إلى بلاد الإسلام.
وأما بالنسبة لحكم عمل المرأة المسلمة فإنه يشترط فيه شروط من هذه الشروط أن يكون العمل في ذاته مباحاً وعليه، فلا يحل لها أن تعمل في إعداد وتنظيف آنية الخمر والخنزير ونحو ذلك من الأعمال المتعلقة بهما.
ومن الشروط كذلك أن لا يكون في عملها خلوة بأجنبي، أو كشف شيء من عورتها، أواختلاطها برجال أجانب، أو تعرضها للفتنة في مكان عملها، أو استذلال لها بخدمتها الكافرين، فإذا سلم العمل من هذه المحاذير جاز وإلا لم يجز، وإذا تقرر ذلك فإنه ينظر في الأعمال المعروضة في السؤال فأي عمل منها أمكن الالتزام فيه بالضوابط المتقدمة، فلا مانع من أن تعمل المرأة المسلمة فيه. وراجع الفتوى رقم: 29125، والفتوى رقم: 33338، والفتوى رقم: 51643.
والله أعلم.
61647
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع وثائق سيارة تالفة على سيارة جديدة وبيعها على تلك الصفة رقم الفتوى:61647تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1426السؤال: (41/223)
36725.
وكيفما كانت المسألة فإن بيع السيارة الجديدة بدون بيان أن تلك الوثائق ليست لها يعد غشا وخداعا للمشتري، وراجع في حقيقة الغش الفتوى رقم: 61218.
والله أعلم.
61649
عنوان الفتوى:يين الإجارة والوكالة والجعالة رقم الفتوى:61649تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1426السؤال :
42689 والفتوى رقم: 59247.
وننبه السائل إلى أن جعل قراءة الفاتحة علامة على الإيجاب والقبول وتأكيد الصفقة لم يكن من هدي السلف في معاملاتهم، ولذا، فإننا نرى أن الأولى تركه لئلا يمتهن القرآن في البيع والشراء ونحو ذلك، وهذا لا ينفي صحة العقد ومضيه، لأن الألفاظ التي تتم بها العقود تخضع للعرف الذي اصطلح عليه الناس.
وأما عن كون الفاتحة تعدل 44 يمينا فكلام لا نعلم له أصلا، ولا كفارة على من فسخ العقد، سواء أكان العقد لازما أم كان جائزا، وسواء أكانت علامة الإيجاب والقبول فيه الفاتحة أم غيرها من الألفاظ.
والله أعلم.
61658
فتاوى
عنوان الفتوى:نسخ الكتب بغرض الدراسة رقم الفتوى:61658تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا طالبة في الجامعة، مستواي المادي أقل مما تتطلب الجامعة لمتابعة الدراسة فيها، أضطر غير باغية إلى نسخ المؤلفات والكتب التي تفيدني، وطبعا من دون إذن أصحابها، فهم إما أموات أو أناس لا نعرف عنهم سوى أسمائهم وماكتبوا. سمعت فتوى تفيد بأن ما أفعله يدخل في دائرة السرقة فهو حرام. هل هذا يعني أنني بطموحي ورغبتي في هدم أسوار الجهل من حولي أرتكب حراما ؟؟ دون أن أعلم معتقدة أني أهيئ نفسي لخدمة هذه الأمة من زاوية الزوجة الصالحة المثقفة والأم الواعية والمسلمة الإجابية الفاهمة لأمور دينها، العاملة بقول المصطفى الكريم\"طلب العلم فريضة..\"
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (41/224)
فإن للمؤلف حقين في مؤلفه، حقا ماديا وآخر أدبيا، وهذا الحق المادي محفوظ لصاحبه حال حياته وينتقل إلى ورثته بعد مماته كسائر الحقوق المادية،وهذا الحق هو أن لاينسخ أو يطبع إلا بإذن منه، إما إذن خاص لشخص معين أو جماعة معينة أو إذن عام، لكل أحد. وهذا الإذن ونوعه إن وجد يوجد على غلاف الكتاب أوصدره، فإذا كان الكتاب عارياً منه فهو دليل على أن المؤلف أباح الانتفاع بكتابه لكل أحد لأن هذا هو المقصد الأول من التأليف والنشر. على أن الغالب في منع المؤلفين من نسخ وطباعة مؤلفاتهم إنما يقصدون به الطبع التجاري. أما أن يقوم طالب علم بنسخ الكتاب لدراسته والاستفادة منه فلا نظن ذلك مقصود عبارتهم حقوق الطبع محفوظة، هذا وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز النسخ للنفع الخاص وخاصة لطلبة العلم، وراجعي هذا التفصيل في الفتوى رقم: 13170. ويمكنك الاشتراك مع مثيلاتك في شراء نسخة واحدة من الكتب والملفات التي تحتجن إليها، وتقمن بمداولتها بينكن أو تصويرها لا نتفاعكن الشخصي، وراجعي الفتوى رقم: 18558.
والله أعلم.
6166
عنوان الفتوى:معنى الناسخ والمنسوخ رقم الفتوى:6166تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما معني الكلمات الآتية :
الناسخ
المنسوخ
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالناسخ والمنسوخ: مصطلحان أصوليان، والنسخ: هو رفع الحكم الشرعي المتقدم بخطاب متأخر بحيث لو لم يرد لكان الحكم الأول باقياً. وأركانه ثلاثة:
1- الناسخ وهو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أذن الله به، وعليه فلا يمكن لأحد كائناً من كان أن يدعي نسخ حكم شرعي إلا ببيان من الكتاب أو السنة.
2- المنسوخ عنه: وهو الحكم المتقدم.
3- المنسوخ إليه: وهو الحكم المتأخر، مثاله:
صوم يوم عاشوراء كان واجباً في بداية الإسلام، ثم نسخ الله وجوبه بصوم شهر رمضان. فالناسخ هو الله، والمنسوخ عنه: هو صوم يوم عاشوراء، والمنسوخ إليه: صوم شهر رمضان. والله أعلم. (41/225)
61661
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن رابعة العدوية رقم الفتوى:61661تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال:
نريد أن نعرف نبذة عن حياة رابعة العدوية وهل كانت صوفية أم ماذا .
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رابعة العدوية امرأة من أتباع التابعين، وقد توفيت سنة ثمانين ومائة، وكانت مشهورة بالعبادة والزهد، ولم يكن التصوف معروفا في ذلك العصر باسمه ولا ميزاته المعروفة الآن، وإنما كان هناك عباد تميزوا بزهدهم وورعهم، وكان أئمة السلف يثنون على رابعة منهم: سفيان الثوري وغيره، وقد أثنى عليها ابن الجوزي في صفة الصفوة، وألف في سيرتها جزءا خاصا، وقد اتهمها بعضهم بالحلول، وأنكر ذلك الذهبي في السير، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمتها: رابعة العدوية البصرية الزاهدة العابدة الخاشعة، رابعة بنت إسماعيل أم عمر ولاؤها للعتكيين، ولها سيرة في جزء لابن الجوزي، وذكر أنه قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن الحسين حدثني عبيس بن ميمون العطار حدثتني عبدة بنت أبي شوال وكانت تخدم رابعة العدوية قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت هجعة حتى يسفر الفجر، فكنت أسمعها تقول: يا نفس كم تنامين, وإلى كم تقومين، يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا ليوم النشور... وقال أبو سعيد بن الأعرابي: أما رابعة فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرة، وحكى عنها سفيان وشعبة وغيرهما ما يدل على بطلان ما قيل عنها وقد تمثلته بهذا.
ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي * وأبحت جسمي من أراد جلوسي.
فنسبها بعضهم إلى الحلول بنصف البيت، وإلى الإباحة بتمامه. قلت ـ والقول للذهبي ـ فهذا غلو وجهل، ولعل من نسبها إلى ذلك مباحي حلولي ليحتج بها على كفره كاحتجاجهم بخبر: كنت سمعه الذي يسمع به. انتهى. (41/226)
والله أعلم.
61663
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم هلاك المال في يد الشريك رقم الفتوى:61663تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1426السؤال:
تقاسمت شركة مع اثنين أحدهما خبير فيها، وبعد شهرين أخرج الشريك الثاني صاحب الخبرة من الشركة بحجة أنه سارق وكنت قد سافرت وقد تعهد الشريك المتبقي بحسن الإدارة وخسرت مالي، مع العلم بأنني لم أر من شريكي المتبقي تقصيرا في أثناء إجازتي، سؤالي هو: من يضمن لي هذا المال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شريكك لم يقصر ولم يتعد فإنه لا يضمن لك رأس مالك في هذه الشركة، لأن مال الشركة في يد الشريك يعتبر أمانة عنده، ويده عليه يد أمانة، فإذا هلك المال في يده بلا تعد أو تفريط منه فإنه لا يضمنه، وذلك باتفاق أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24933، والفتوى رقم: 53628.
والله أعلم.
61665
عنوان الفتوى:البصاق في الطريق.. حكمه.. وآدابه رقم الفتوى:61665تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال :
ما حكم البصق في الطريق ؟ وإذا كان صاحبها يعاني من مرض يجعله يحتاج أن يبصق كثيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يستحب للمرء التأدب بالآداب العامة والاهتمام بالنظافة. والبصاق مستقذر فلا ينبغي فعله بحيث يتأذى منه الناس. ومع هذا فإنا لم نقف على نص ينهى عن البصق في الطريق، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل بالتحريم.
وقد نص أهل العلم على نحو هذا. قال صاحب مطالب أولي النهى: ويباح بصاق ونحوه بغير مسجد عن يساره وتحت قدمه.
وعليه؛ فلا مانع من البصق في الطريق، سواء كان الفاعل يعاني من مرض أو لا. إلا إذا كان المرض معديا وتنتشر عدواه بالبصاق فيمنع حينئذ من البصاق في الطريق إلا إذا دفنه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك. (41/227)
وللبصاق آداب منها: أن يتجنب التفل في اتجاه القبلة وعن يمينه،. ففي سنن أبي داود وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. قال الصنعاني في سبل السلام: ومثل البصاق إلى القبلة البصاق عن اليمين، فإنه منهي عنه مطلقا أيضا، وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود: أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة، وعن معاذ بن جبل: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عنه أيضا. وفي مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني: ويكره البصاق عن يمينه وأمامه وهو في غير الصلاة أيضا كما قاله المصنف؛ خلافا لما رجحه الأذرعي تبعا للسبكي من أنه مباح, لكن محل كراهة ذلك أمامه إذا كان متوجها إلى القبلة كما بحثه بعضهم إكراما لها .
والله أعلم.
61666
فتاوى
عنوان الفتوى:النسبة المرتبطة بالقرض رقم الفتوى:61666تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال:
أشتغل موظفا لدى شركة شبه حكومية قامت أخيراً بإنشاء صندوق اجتماعي للأعوان، يقوم بتقديم العديد من المساعدات والمنح في الأعياد والمناسبات كذلك يقوم بتقديم قروض تتراوح نسبة فوائدها بين صفر بالمائة إلى أربعة بالمائة، السؤال هنا: ما هو حكم هذه القروض مما يسمى بصناديق اجتماعية ألا يمكن اعتبار هذه الفوائد ضعيفة وأنها نفقات الصندوق أو لأن النقود تفقد شيئا من قيمتها بمرور الوقت؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز أخذ شيء مقابل القرض أو بسببه ولو كان حفنة من شعير، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 60856، والفتوى رقم: 3555. (41/228)
والصواب أن تكون المصروفات الإدارية مبلغاً مقطوعاً لا نسبة ترتبط بمبلغ القرض بشرط ألا يزيد على التكلفة الفعلية للإدارة، فيمكن أن يُفرض على كل قرض مبلغاً معيناً لا يختلف من قرض لآخر، ولا يرتبط به لما في ذلك من الربا الواضح، وراجع في هذا الفتوى رقم: 41044، والفتوى رقم: 1746.
وفي قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1421هـ- 2000م بشأن النسبة المأخوذة على السحب النقدي بالفيزا لذوي الرصيد المكشوف ما نصه: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يُعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً كما نص على ذلك قرار المجمع رقم 13/(10/2) و13 (1/3). انتهى.
والله أعلم.
6167
عنوان الفتوى:علم الجرح والتعديل رقم الفتوى:6167تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما المراد بعلم الجرح والتعديل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فعلم الجرح والتعديل علم يعنى بالرجال الناقلين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار والأخبار، والنظر في شرائط قبولهم، وأسباب ردهم، فما استوفى من الأسانيد شروط الصحة حكم بقبوله، وما كان فيه سبب أو أكثر من أسباب الرد رد. وهو علم جليل ثمرته معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحة وضعفاً قبولاً ورداً، وكذلك الآثار والأخبار. والله أعلم.
61670
عنوان الفتوى:الأسهم العقارية وأسهم البنوك رقم الفتوى:61670تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال :
35470، 28475، 28305.
والله أعلم.
61672
عنوان الفتوى:الجمع بين التيمم وغسل سائرالأعضاء رقم الفتوى:61672تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال : (41/229)
هل المسح على الجبيرة لكل صلاة مع التيمم وفي حالة عدم الاستطاعة في المسح نهائيا، هل يجوز ترك المسح؟ نرجو التفصيل.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان به جرح في أعضاء وضوئه، فإن استطاع غسله وجب عليه ذلك، وإن كان الغسل يضره ضررا محققا مسح عليه مباشرة، فإن تعذر مسحه مباشرة جعل عليه جبيرة ثم مسح عليها وكمل وضوءه، فإن لم يمكن المسح على الجبيرة غسل الصحيح من أعضاء وضوئه وتيمم للباقي، وهذا التيمم يكون بعد نهاية الوضوء. قال الدردير المالكي في شرحه لمختصر خليل عند ذكر القول بالجمع بين الوضوء والتيمم في هذه المسألة: فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له المائية. انتهى. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتوى رقم: 24831. والواجب في هذه الحالة الجمع بين الوضوء والتيمم لكل صلاة، قال المرداوي في الانصاف وهو حنبلي،: وعلى هذا المذهب أيضا يلزمه أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة ويبطل تيممه مع وضوئه إذا خرج الوقت إن اعتبرت الموالاة صرح به الأصحاب. انتهى. وفي حاشية العدوي على الخرشي وهو مالكي: وانظر أيضا على هذا القول هل يجمعهما لكل صلاة أو للصلاة الأولى فقط فإذا أراد أن يصلي أخرى تيمم فقط حيث كان الوضوء باقيا. والظاهر الأول لأن الطهارة عنده مجموعها فكل واحد منهما جزء له. انتهى.
والله أعلم.
61674
فتاوى
عنوان الفتوى:عملية قطع الإنجاب رقم الفتوى:61674تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال:
أما بعد فضيلة الشيخ أود من فضيلتكم التفضل ببيان كفارة العمل الآتي. منذ اثنين وعشرين سنة قامت زوجتي بعملية لعقد الرحم وينجم عن هذه العملية عدم الإنجاب نهائيا. وقد تم هذا الأمر تحت تأثير الطبيب المعالج والأهل والجهل بالحكم الشرعي. ولما علمت بخطورة هذا العمل سارعت إلى الكتابة إليكم لبيان ما يجب علي فعله وجزاكم الله ألف خير. (41/230)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لهذا العمل كفارة محددة، وعلى من فعل ذلك لغير مسوغ شرعي التوبة والإكثار من الطاعات، وتراجع الفتوى رقم: 16524. ومن كان جاهلا بالحكم الشرعي فنرجو الله تعالى أن لا يكون عليه إثم لكون الجهل عذرا كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19084.
والله أعلم.
61679
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم الفتوى:61679تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال:
4749، 13208، 2591.
وعليك نصح أبيك وغيره من أفراد الأسرة وغيرهم ممن هو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة بالحكمة، لعل الله أن ينفع بنصحك فيكون ذلك في ميزان حسناتك. فقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه.
والله أعلم.
6168
عنوان الفتوى:المراد بالقياس والاستحسان والتقنين رقم الفتوى:6168تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما معنى الكلمات التالية : القياس والاستحسان والتقنين ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالقياس في الاصطلاح: إلحاق فرع بأصل في الحكم لاتحاد العلة بينهما، وأركانه أربعة: الأصل المقيس عليه، والفرع الملحق بالأصل، والحكم، والعلة. مثال ذلك: المخدرات تأخذ حكم الخمر لاجتماعهما في العلة وهي الإسكار.
فالأصل المقيس عليه هو: الخمر، والفرع: هو المخدرات، والعلة هي: الإسكار، والحكم: هو التحريم.
وأما الاستحسان فهو ضروب من الاستدلال كتقديم أقوى الدليلين، أو مخالفة القياس الجلي لدليل خفي، وقيل تخصيص الكتاب بالسنة، وأفضل ما قيل فيه هو: قطع المسائل عن نظائرها لدليل خاص يقتضي العدول عن الحكم الأول إلى الثاني، مثال ذلك: بيع العرايا فإن الأصل أنه من الربا لأنه بيع مثلٍ بمثل متفاضلاً لكن جاز لوجود النص، إذ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا. متفق عليه. فهذا عدول عن الأصل استحساناً، وهذا يسمى الاستحسان بالنص. وقد شنَّ الإمام الشافعي حملة على الاستحسان وألف فيه "إبطال الاستحسان" وهو غير ما يعنيه الفقهاء ممن قال به، والذي أبطله الشافعي هو الاستحسان بالعقل دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا هو حقيقة ما تسأل عنه من التقنين وهو وضع القوانين وهي مجموعة من القواعد والأحكام التي تضعها الدولة على الناس، وتنفذها بواسطة محاكمها، هذا هو الاستحسان الذي قال فيه الإمام الشافعي (من استحسن فقد شرع). قال العلماء ومن شرع فقد كفر، وإنما ترك الشافعي المقدمة الثانية لوضوحها، فالتقنين تشريع من دون الله عز وجل. والله يقول: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) [الشورى: 21]. والله أعلم. (41/231)
61681
فتاوى
عنوان الفتوى:إعادة الروح للميت في القبر لسؤال الملكين رقم الفتوى:61681تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال:
أجيبوني على السؤال التالي أثابكم الله، عندما يموت الإنسان ويدفن ويجيئه الملكان للسؤال هل تنفخ فيه الروح في كامل جسده أم في جزء منه، وهل يكون الميت لحظتها راقداً كما يوضع أول مرة في القبر أم يكون جالسا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميت تعاد روحه إليه عند السؤال في القبر كما ثبت في حديث البراء الذي رواه أحمد وغيره وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. الحديث، وهذا الحديث صححه الأرناؤوط والألباني. (41/232)
قال العلامة المناوي في شرحه للحديث عند قوله (فيقعدانه) قال: حقيقة بأن يوسع اللحد حتى يجلس فيه، زاد في رواية فتعاد روحه في جسده، وظاهره في كله، ونقله المصنف في أرجوزته عن الجمهور، لكن قال ابن حجر ظاهر الخبر في النصف الأعلى وجمع بأن مقرها في النصف الأعلى ولها اتصال بباقيه. انتهى.
وليعلم أن أمور الآخرة من أمور الغيب التي يجب الإيمان بما ثبت منها في الوحي وعدم التقول فيما لم يثبت، وقد قال بعض الفقهاء: لا تطلب التحقيق في أمور الآخرة، ويقال لمن سأل عن هذا: سترد فتتعلم.
والله أعلم.
61683
فتاوى
عنوان الفتوى:الانحراف اليسير عن الكعبة رقم الفتوى:61683تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال:
26584 والفتوى رقم: 34242.
وإذا كان الشخص المذكور قد اعتمد في تحديد القبلة على أدلة معتمدة تثبت أن انحرافكم عن القبلة يعتبر انحرافا يبطل الصلاة مع اعتمادكم أنتم أيضا على أدلة كذلك فلا يجزئه أن يصلي معكم لاعتقاده بطلان صلاتكم، وراجع الفتوى رقم 49738
وهناك بعض الوسائل المعينة على تحديد جهة القبلة سبق ذكرها في الفتوى رقم: 15355.
والانحراف اليسير عن الكعبة لا يزول به الاستقبال، وبالتالي فليس بعذر للتخلف عن صلاة الجماعة، وراجع الفتوى رقم: 29240 والفتوى رقم: 22724.
والله أعلم.
61684
عنوان الفتوى:سبب تسمية يوم التروية رقم الفتوى:61684تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال :
ما معنى التروية في الإسلام ؟ (41/233)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأخت السائلة تعني ما معنى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي يذهب فيه الحجاج إلى منى للمبيت بها، فقد ذكر ابن قدامة في المغني سبب تلك التسمية فقال: سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون من الماء فيه يعدونه ليوم عرفة، وقيل: سمي بذلك لأن إبراهيم عليه السلام رأى تلك الليلة في المنام ذبح ابنه فأصبح يروي في نفسه أهو حلم؟ أم من الله؟ فسمي يوم التروية. انتهى. وذكره أيضا عثمان بن علي الزيلعي في تبيين الحقائق وغيره. وإن كانت تعني غير ذلك فلتبينه لنا.
والله أعلم.
61685
عنوان الفتوى:الضيف ما له وما عليه رقم الفتوى:61685تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال :
35629، فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها، وكذلك الفتوى رقم: 50538.
والله أعلم.
61686
فتاوى
عنوان الفتوى:خطبة الجمعة إذا ألقاها الكافر رقم الفتوى:61686تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال:
نحن في بلاد الغرب الكافرة وقد يأتينا في بعض الأحيان في صلاة الجمعة كفار أصليون، فهل يصح ويجوز أن يخطب الكافر فقط وإذا كان الجواب لا.. فكيف نرد على من يقول إنها صحيحة تكون الخطبة لأن الخطيب لا يشترط فيه أن يكون مسلما وكل ما يفعله أنه يحث الناس على الخير ولا يخرج من كلامه شيء مخالف للشريعة، يرجى من فضيلتكم إرشادنا، وإذا كان الإمام يشرب الخمر وأنا أعلم ذلك فهل أخبر عنه المصلين حتى لا يصلوا وراءه أم ماذا أفعل؟ شكراً، والحمد لله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الخطبة أن يكون الخطيب مسلما، ولا تصح من كافر أصلي ولا مرتد لأنها فرض كفاية، وقد وضع فقهاء الإسلام لصحتها شروطا اتفقوا على بعضها واختلفوا في البعض الآخر, ولو نزلنا الشروط التي اشترطها كل إمام على الكافر لا بد أن يختل شرط منها، ومتى اختل شرط لم تصح الخطبة عنده، ولم ينص كثير منهم على هذا الشرط بعينه لبداهته وكونه معلوما للجميع، وصرح به آخرون زيادة في التفهيم ولا يعلم أن أحدا من فقهاء الإسلام قال بصحة خطبة الكافر للجمعة، والقائل بجواز ذلك مطالب بالإثبات وأنى له ذلك، وممن صرح بهذا الشرط العلامة ابن الوردي في منظومته المسماة البهجة الوردية حيث قال وهو يعدد شروط الجمعة: جماعة بأربعين مؤمنا.... أي في الصلاة والخطبة. (41/234)
واعترض عليه الشيخ زكريا الأنصاري في الغرر البهية لتنصيصه على هذا الشرط لكونه مشروطا في كل الصلوات فرد عليه العلامة ابن القاسم قائلاً: وكلام المصنف -ابن الوردي- يفيد اشتراطه في الخطبة أيضا فهو محتاج إليه. انتهى.
إذن فشرط إسلام الخطيب مسلم به عند فقهاء الإسلام فلا يصح ولا يقبل أن يأتي أناس في دبر الزمان لا علم لهم ولا فقه فيتكلمون في تقرير الأحكام الشرعية، ولا تجد أحداً منهم يجرؤ على الكلام في القضايا الطبية ونحوها إلا إذا كان قد أفنى عمره في دراستها، وما ذلك إلا لهوان الشريعة عندهم حتى صارت حمى مستباحا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وأما عن الإمام فإذا كان مستتراً بذنبه غير مجاهر به فإنه ليس لك أن تذكره بهذا عند الناس، أما إن جاهر فنعم، والصلاة خلف الفاسق صحيحة على ما رجحه أكثر أهل العلم.
والله أعلم.
61688
فتاوى
عنوان الفتوى:إزالة النجاسة من شروط الصلاة رقم الفتوى:61688تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال:
أريد أن أسأل حضراتكم عن سؤال محرج، لكن لا إحراج في الدين، أنا فتاة أبلغ من العمر20 سنة عندما أنام وأستيقظ في الصباح أجد آثار بول، ولكن لا يوجد أي بلل فأصلي بهذا الوضع لأن هذا الموضوع يحدث لي كل يوم عندما أنام سواء في الظهيرة أم بالليل، فهل صلاتي جائزة، علما بأنني أصلي على هذا الوضع منذ فترة وماذا أفعل لأتخلص من هذا، وهل يجب الغسل في ذلك؟ وشكرا جزيلا. (41/235)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا السؤال تمام الاتضاح، ولكن إن كانت الحالة كما ذكرت من وجود آثار بول يابس فيجب عليك غسله ولا يلزم منه الغسل ما دام غير مني، هذا إذا تحققت من آثار بول، أما إذا كانت مجرد شكوك أو أوهام فلا تلتفتي إلى ذلك، ولبيان تفصيل العلماء في حكم ما يخرج من فرج المرأة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 54853.
ثم إنه يجب على السائلة أن تقضي الصلوات التي صلتها متلبسة بالنجاسة عالمة بها لأن إزالة النجاسة من شروط الصلاة، فإن كانت تغسل مكان النجاسة فلا قضاء عليها، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6115.
والله أعلم.
6169
عنوان الفتوى:مايؤذن للزوجة من التصرف فيه من مال زوجها رقم الفتوى:6169تاريخ الفتوى:27 رمضان 1421السؤال : ما هو حكم المرأة الموظفة والتي يقوم زوجها بإعطائها مصروفها الشخصي و ينفق في البيت بما يكفي البيت مع العلم أنه غير موسر (محدود الدخل) والزوجة تقوم بأخذ مبالغ من مصروف البيت من أجل سداد دين لبيت تملكه دون موافقة الزوج وهي تقوم بالالتفاف حول الموضوع بإنفاق ما تتقاضاه من عملها لسداد الدين و تأخذ من مصروف البيت من أجل أن تصرف على عملها (من مواصلات ,لباس , وغيره ) بحجة أن الإسلام ألزمني كزوج بالإنفاق عليها,أفتوني جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تحتاجه المرأة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن واجب على الزوج توفيره بقدر كفاية المرأة بالمعروف، والنفقة معتبرة بحال الزوج التي هو عليها معسراً كان أو موسراً، ويرجع في تقديرها -إن لم يتراض الزوجان على شيء- إلى قاض شرعي. (41/236)
وأما ما تأخذه زوجتك من مالك وتنفقه على مستلزمات عملها من مواصلات ونحوها، فلا يجوز لها ذلك إلا برضاك، لأن هذا لا يلزمك شرعاً إلا من باب الإحسان والمعروف.
وأما شراؤها لملابس عملها الخاص من مالك، فإن كانت هذه الملابس زائدة على ما هو مقدر لها عليك فلا يجوز لها ذلك، إذ ليس لها شرعاً من الكسوة إلا ما يكفيها بالمعروف وحسب حال الزوج، وعرف البلد.
وليعلم أن للرجل القوامة على زوجته، ويلزمها طاعته، وليس لها الخروج من بيته إلا بإذنه. وإذا خرجت المرأة إلى عملها الخاص فيجب عليها أن تجتنب الطيب وملابس الزينة والتبرج، لأن ذلك محرم عليها، ويجب عليها أن تخرج محجبة محتشمة، تفلة( غير متطيبة) ويجب عليها أن تتجنب كل محظور شرعي أثناء عملها من اختلاط بالرجال الأجانب، أو الخلوة بهم ونحو ذلك، وعلى زوجها إلزامها بذلك.
والله أعلم
61692
فتاوى
عنوان الفتوى:الغسل بعد الحجامة رقم الفتوى:61692تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال:
هل يجب الغسل بعد الحجامة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب الغسل بعد الحجامة لا على الحاجم ولا على المحتجم، ولبيان الأغسال الواجبة طالع الفتوى رقم: 3791.
وليس منها الغسل بعد الحجامة، وقد عده بعض العلماء من الأغسال المسنونة، فقد نص الشافعي على استحبابه كما ذكره النووي في شرح المهذب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد كما في الإنصاف، واستحبه كذلك فقهاء الحنفية.
والله أعلم.
61694
فتاوى
عنوان الفتوى:العقود المشتملة على شروط تخالف مقتضى الشرع رقم الفتوى:61694تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال:
قرأت في فتوى رقم 253329 أنه لا يجوز إطلاقا استخدام تلك المواقع ولكن أغلب مواقع الإنترنت تشترط تلك الشروط وحتى برامج تشغيل الكمبيوتر مثلwindows يشترط هذا الشرط بل بحثت في كثير من برامج التشغيل الخاصة بالكمبيوتر ووجدتها تشترط هذا الشرط فعمليا هل هذا يعنى أن لا أجلس على الكمبيوتر نهائيا حيث لم أجد أي برنامج لايشترط مثل تلك الشروط. (41/237)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقود التي تشتمل على شروط تخالف مقتضى الشرع عقود باطلة، ولا يجوز للمسلم الإقدام عليها أو إعانة غيرها على إبرامها، سواء كان ذلك فيما ذكر في السؤال أو في غيرها من العقود. هذه هي القاعدة العامة في العقود، ولا يجوز مخالفة هذه القاعدة إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة معتبرة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ{الأنعام: 119}. وقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}. فإذا وجدت أيها الأخ السائل برنامجاً لست مضطراً إليه، وقد اشتمل على شروط تخالف الشرع لم يجز لك استخدامه، أما إذا اضطررت إلى ذلك فلا نرى من ذلك مانعاً، لما ذكرناه آنفاً، وراجع الفتوى رقم: 56053 ففيها تفصيل وأضح بين الشروط الجائزة والشروط الباطلة. وأن محل المنع حيث كانت الشروط باطلة.
والله أعلم.
61698
فتاوى
عنوان الفتوى:لا إثم على من رأت في المنام أنها توطأ في دبرها رقم الفتوى:61698تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال:
تزوجت منذ سنتين، ويوما طلبت مني زوجتي أن أطأها في دبرها فرفضت رفضا قاطعا وهددتها بالطلاق فوعدتني بأن لا تعود لذلك وبعد مرور ثلاثة أسابيع طلبت مني نفس الطلب بل وألحت كثيرا وقالت لنجرب فقط مرة واحدة في حياتنا،علما بأني مقيم بأوربا ولا أرجع إلى البلاد إلا بعد سنة وعندما رجعت إلى أوربا كنت خائفا أن تفعل ما لم أفعله معها وتحقق ما في نفسها وبعد شهرين تكلمت معها عبر الهاتف فقالت لي بأنها احتلمت بشاب وهو يطؤها في دبرها فبدأت عليها بالسب والشتم وقلت لها بأن ذلك حقيقة وليس احتلاما فأقسمت لي بأنه مجرد احتلام الآن أنا حائر ولا أفكر إلا في الطلاق أوعدمه، ما حكم الإسلام في هذه الزوجة وهل أستمر معها؟ ثانيا هل الاحتلام له علاقة بالواقع أم لا وهل ثأترت زوجتي بأحد الشباب فاحتلمت به مالسر في ذلك ؟ الآن أنا حائر في أمري، أفيدوني. (41/238)
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوطء في الدبر من المحرمات وانظر الفتوى رقم: 26316، وما فيها من الإحالات، ونرى أن تعرض الفتوى على زوجتك، نسأل الله أن يحفظها من الذنوب والفواحش، وأن يدلها على الخير، وأن يأخذ بناصيتها إلى البر والتقوى، وأن يرزقها التوبة النصوح. ولا نرى مبررا للطلاق بل عليك بنصحها وتذكيرها، وما رأته في منامها فلا إثم عليها فيه ولا لوم، ولكن ما كان ينبغي لها أن تخبرك بذلك، فإن الإخبار بذلك سبب لإثارة الشكوك.
والله أعلم.
617
عنوان الفتوى:لايتابع المأموم الإمام فيما زاد إذا تيقن الزيادة رقم الفتوى:617تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1422السؤال : كنت متوجها لصلاة الظهر وسمعت الإقامة قبل وصولى المسجد وعند دخولي المسجد وجدت الإمام قد سجد أي إنه أنهى الركعة الأولى ودخلت فى الصلاة ونظرا لأن الإمام سها فقد صلى الظهر ( 5 ) ركعات الا أننى صليت ( 4 ) ركعات وسلم الإمام وسلمت معه ثم سجد بعد التسليم سجدتى سهو وفعلت معه . فهل صلاتى صحيحة؟ وجزاكم الله خير الجزاء (41/239)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فمتى قام الإمام إلى ركعة زائدة وجب على المأمومين أن ينبهوه وعليه أن يرجع عن الزيادة، وإن كان متيقنا صواب نفسه فليس عليه الرجوع أو سجود السهو لاعتقاده خطأ من نبهه. وعلى المأمومين المتيقنين خطأ إمامهم أن لا يتابعوه بل يجلسون حتى يجلس الإمام ويسلموا معه. فإن تابعه أحد مع علمه أن ما قام إليه الإمام زائد في الصلاة، وكان يعلم أنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته. وإن تابعه جاهلا أو ساهياً أو شاكاً فصلاته صحيحة على الأظهر ومن كان مسبوقاً. كما في حالة السائل وتيقن أن هذه الركعة زائدة وتابع الإمام في الزيادة مع علمه أنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته أيضا فإن كان جاهلاً بالمتابعة فإن أظهر الأقوال أن هذه الركعة الزائدة لا يعتد بها في صلاة المأموم المسبوق وعليه فيجب عليك إعادة صلاة الظهر في كلتا الحالتين . هذا والله أعلم.
61700
عنوان الفتوى:معنى (الفلوج) رقم الفتوى:61700تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال :
ما معنى الفلوج؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفلوج بضم الفاء جمع فلج، والفلج بالفتح والكسر هو القسم، يقال: فلجت الشيء فلجين أي قسمته قسمين. والفلوجة بفتح الفاء وتشديد اللام الأرض المصلحة للزرع. وراجع لسان العرب والقاموس المحيط.
والله أعلم.
61702 (41/240)
عنوان الفتوى:عرض الملابس على تماثيل للرجال والنساء رقم الفتوى:61702تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال :
يوجد في بعض محلات الملابس الجاهزه تماثيل للرجل وللمرأة إذا كانت الملابس داخلية شفافة ومغرية فهل هذا حرام من حيث التماثيل ؟ ومن حيث الملابس المغرية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت التماثيل مقطوعة الرأس فلا حرج في استخدامها لعرض الملابس عليها لأن مقطوع الرأس من التمثال لا يعد صورة. لما في الحديث: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. رواه الإسماعيلى وصححه الألبأني. وأما إن كانت غير مقطوعة الرأس فيحرم استعمالها لأنها صورة كما يفيده الحديث السابق. ثم إنه يتعين دائما البعد عما يؤدي إلى الإثارة من وضع الملابس المغرية على التمثال لما يجره من الفتن. وراجع للتفصيل والمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 23480، 14116 ، 20897، 23092 ، 33103.
والله أعلم.
61706
فتاوى
عنوان الفتوى:إقعاء الكلب وعدم البيعة رقم الفتوى:61706تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال:
ما معنى إقعاء الكلب؟ وما هو حكم عدم مبايعة أحد؟ مع العلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إقعاء الكلب هو هيئة جلوسه وورد النهي عنها في الصلاة، وقد فصلنا القول في صفتها وهيئتها وأقوال العلماء في ذلك والأحاديث الواردة فيه في الفتوى رقم: 15980. وأما حكم البيعة والحديث الوارد في من مات وليس في عنقه بيعة وكلام أهل العلم فيه فقد ذكرناه مفصلا في الفتوى رقم: 6927. والفتوى رقم: 23027. فليرجع إليهما .
والله أعلم.
61709
فتاوى
عنوان الفتوى:علة عدم جواز الاقتداء بالإمام خلف المذياع رقم الفتوى:61709تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال:
لماذا لا تصح متابعة الإمام عن طريق المذياع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (41/241)
فلا تجوز الصلاة خلف المذياع لأن المطلوب من الجماعة الاجتماع، ولا يتحقق هذا الاجتماع في الصلاة خلف المذياع، ويغتفر عند كثير من أهل العلم ما إذا كان التباعد بين الإمام والمأموم ثلاثمائة ذراع تقريبا لأنه يعد اجتماعا عرفا، وأما ما زاد على ذلك فلا. وأما المالكية فلا يشترط عندهم هذا الشرط بل يكفي العلم بتنقلات الإمام بسماع صوته أو صوت مبلغ عنه أو رؤيته أو رؤية من يراه من المأمومين ولو تباعد ما بينهما، قال الخرشي في شرح مختصر خليل: ومسمع واقتداء به أو برؤيته وإن بدار.. أي: وجازت صلاة مسمع والاقتداء به بصوت المسمع، والأفضل أن يرفع الإمام صوته ويستغني عن المسمع فإنه من وظائف الإمام، وكما يجوز الاقتداء بصوت المسمع وأولى صوت الإمام يجوز الاقتداء برؤية الإمام أو المأموم وإن كان المقتدي في الأربع بدار والإمام خارجها بمسجد أو غيره في غير الجمعة. اهـ.
والله أعلم.
61710
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في الماء المستعمل رقم الفتوى:61710تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1426السؤال :
55375.
وأقسام المياه سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 24797.
والله أعلم.
61714
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يجوز وما لا يجوز ظهوره من بدن المرأة في الصلاة رقم الفتوى:61714تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال:
قرأت في بعض الجرائد أنه لا يوجد نص صريح يمنع المرأة من إمامة الرجال في الصلاة وكذلك أنه يجوز للمرأة أن تصلي بقميص نومها ??? وأرجو منكم الاطلاع على ذلك والتعقيب عليه لعلنا لم نفهم .
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن تؤم المرأة الرجل وقد فصلنا ذلك وذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 60328.
وأما عورة الحرة في الصلاة فقد اتفق الفقهاء على أنها ما عدا الوجه والكفين، فيحرم أن تصلي وشيء من بدنها سوى الوجه والكفين مكشوف، واختلفوا في القدمين فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما عورة؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبي. وقرر هذا جماعة ومنهم ابن قدامة في المغني حيث قال: وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين. انتهى. (41/242)
وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب سترهما، فالخلاف بين الفقهاء محصور في القدمين، أما مازاد على ذلك فاتفقوا على وجوب ستره وحرمة كشفه إلا خلافا شاذا ضعيفا لا عبرة به عن بعض المالكية أن الستر للعورة في الصلاة مستحب وليس بواجب، وقد قال عنه الدردير في الشرح الكبير وهو عمدة في المذهب المالكي.( والقول بالسنية أو الندب ضعيف)
وعليه؛ فالقول بأنه يجوز أن تصلي المرأة ورأسها أو ساقها ونحو ذلك مكشوف قول باطل، ولا يحل لمسلمة الأخذ به، وقد قدمنا حديث أم سلمة، ومن أدلة المسألة أيضاً ما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. والحائض المقصود بها المرأة البالغ، قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم.
وهذا من حيث حرمة الكشف عمدا، أما صحة الصلاة مع الإثم فشيء آخر، فعند المالكية قول معتبر أن ستر العورة واجب وليس بشرط، فتصح صلاة من أقدم على ذلك مع الإثم، وقد فصل ذلك النفرواي فقال: اعلم أنه جرى خلاف في ستر العورة في الصلاة، فقيل: واجب شرط مع الذكر والقدرة. وقيل: واجب غير شرط مع الذكر والقدرة أيضا، وينبني عليهما لو صلى مكشوف العورة عامدا قادرا على الستر فعلى الشرطية يعيد الفرض لبطلانه، وعلى نفي الشرطية يعيد في الوقت مع القدرة والعلم، لكن يأثم مع القدرة والعلم دون العجز والنسيان. اهـ. (41/243)
ومن انكشفت عورته عن غير عمد فقد صرح جماعة أنه يعفى عن اليسير، وصرح آخرون بأنه يعفى عن الربع، وقيل غير ذلك، وهذا -كما قلنا- فيما يتعلق بإعادة الصلاة لا بحرمة الإقدام على الكشف، وإن كنا نحن نختار قول القائلين باشتراط ذلك لصحة الصلاة، ولكن حكينا هذا الخلاف ليعلم ما هو محل الخلاف المعتبر عند فقهاء الإسلام.
والله أعلم.
61717
عنوان الفتوى:مؤن الدفن وتجهيز الزوجة هل تجب على زوجها رقم الفتوى:61717تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال :
زوجة توفي عنها زوجها ولم ترزق منه بأولاد وترك لها في حصتها الشرعية مالا قدره حوالي 12 ألف دولار، وذلك منذ 21 سنة، ومعاشا يكفيها حاجتها، وعندما تزوجت بعد وفاة زوجها بثلاث سنوات منذ 18 سنة أوقف عنها المعاش، والزوج الثاني حالته المادية جيدة وله أولاد من غيرها متزوجون جميعاً وهي ليس لديها أولاد، وطول هذه السنين تخدمه وترعاه وتصرف على نفسها من إرثها من زوجها الأول والزوج الثاني فقط يقوم بإيوائها وأكلها، سؤالي هو: هل من حق الزوج الثاني بعد وفاتها في إرث باقي ما لديها من مال وذهب، وهل من حقه ألا يتكفل بمصاريف المأتم والدفن، علماً بأن لديها 2 إخوة ذكور و4 أخوات بنات كانوا يتمنون أن يقوموا بعمل صدقة جارية لروحها ولا يريدون أخذ شيء من الإرث، فما حكم الشرع في ذلك، وما هي حصة الزوج في عدم وجود أولاد بينما يوجود أولاد له من زواج سابق؟ (41/244)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده مما أعطاه الله غير مبذر ولا مقتر، قال الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ {الطلاق:7}، وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سأله رجل ما حق المرأة على الزوج: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت.
وإذا أنفقت الزوجة على نفسها أو على زوجها أو أسقطت عنه شيئاً من حقوقها أو قامت عنه ببعض ما هو واجب عليه متطوعة بذلك، فإنها بذلك تكون قد قامت بصلة وصدقة لها فيها الأجر عند الله إن شاء الله، ولكن أي شيء من ذلك لا يسقط حق الزوج في الإرث، بل هو واحد من جملة الورثة، ونصيبه نصف ما تركت الزوجة، طالما أنها لم تترك ولدا، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}، ولا يختلف هذا الحكم بكونه هو له أولاد من غيرها، لأن العبرة إنما هي بأولادها هي، سواء كانوا منه أو من غيره. (41/245)
وأما بالنسبة لمصاريف مؤن الدفن والتجهيز فالجواب أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا كان الزوج هو المطلوب بالكفن ونحوه أم لا، فأوجبه عليه الشافعية وأبو يوسف من الحنفية، ونفاه عنه المالكية والحنابلة ومحمد من الحنفية، قال صاحب التجريد وهو شافعي: ولو امتنع الزوج الموسر من ذلك أو كان غائباً فجهز الزوجة الورثة من مالها أو غيره رجعوا عليه بما ذكر إن فعلوه بإذن حاكم يراه وإلا فلا.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: إلا المرأة فإنه لا يجب كفنها على زوجها عند محمد، لأن الزوجية انقطعت بالموت فصار كالأجنبي وعن أبي يوسف يجب عليه كفنها، كما تجب عليه كسوتها في حال حياتها.
وقال الشيخ خليل المالكي: وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية.
وفي الموسوعة الفقهية: وعلى الزوج تكفين زوجته عند الحنفية على قول مفتى به، والمالكية في قول والشافعية في الأصح، لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها حياتها فكذلك التكفين، وأما عند المالكية والحنابلة ومحمد من الحنفية، فلا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزها، لأن النفقة والكسوة وجبا في حالة الزواج وقد انقطع بالموت فأشبهت الأجنبية. وتراجع الفتوى رقم: 28527.
والذي نرى رجحانه -والله أعلم- هو ما ذهبت إليه الشافعية وأبو يوسف من الحنفية وعليه الفتوى عندهم، وإليه ذهبت لجنة الفتوى في الأزهر وهو القول بوجوب تجهيز الزوجة على زوجها ولو كانت غنية ووجه الترجيح: أن الأصل المستقر في الشريعة: أن سائر من تلزم المسلم نفقتهم وكسوتهم حال حياتهم، تجب عليه مؤنة تجهيزهم بعد مماتهم، وكذلك الزوج تجب عليه نفقة زوجها وكسوتها حال حياتها، فيلزمه تجهيزها بعد مماتها، ومما يؤكد ذلك عموم النصوص الموجبة لنفقة الزوجة وكسوتها على زوجها، كقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وقوله تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وقوله صلى الله عليه وسلم: للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأمثال هذه النصوص فإن ذلك عام يشمل حال الحياة وحال الوفاة. (41/246)
وإذا كان مرادك بمصاريف المأتم إقامة مأدبات الطعام في العزاء، فإن ذلك من البدع والمحدثات المنكرة، ولا يجب على الزوج ولا على غيره، وانظر الفتوى رقم: 140.
والله أعلم.
61729
فتاوى
عنوان الفتوى:الإقامة بدار الكفر والاقتراض بفائدة لشراء بيت رقم الفتوى:61729تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1426السؤال:
6689، والفتوى رقم: 15092 .
والله أعلم.
61734
عنوان الفتوى:حكم تخصيص قسم من البيت للضيوف رقم الفتوى:61734تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال :
ما حكم أن يخصص المرء غرفة مستقلة في بيته لاستقبال من يضيفه من أقاربه وأصدقائه ويقوم بإكرامهم وحسن ضيافتهم، فقد حصل خلاف بيني وبين أهل بيتي حول ذلك وتم الذهاب إلى أحد المشايخ فحرم علي أن اقتطع أي شيء من بيتي وقال إنه بيت للزوجية ولا يحق لك التصرف فيه ولا بجزء منه ومن يضيفك عليك بإنزاله في الفندق أو أن تستأجر له بيتا، مع العلم بأن بيتي ملك لي وفي حال تخصيصي للغرفة المذكورة تبقى منه غرفتان مع مطبخ وحمامان مستقلان لأهل بيتي، وأحب أن أضيف.. إنني شخص معروف من قبل أقاربي ولي والحمد لله أصدقاء ولهم علي واجبات ويقابلونني بمودة وكرم عند زيارتي لهم وأحوالي المادية والحمد لله ميسورة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً. (41/247)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً أن يخصص المسلم غرفة من بيته لضيوفه إذا بقي من البيت ما يكفي أهله ولم يشتركوا مع الضيوف في المرافق، وربما يكون ذلك هو الأولى والأفضل إذا لم يكن فيه تكلف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل، وفراش لامرأته، وفراش للضيف، والرابع للشيطان. رواه مسلم وغيره، وعلى ذلك فلا مانع أن يعد المسلم أو يخصص فراشا وغرفة وما يحتاجه الضيف في منزله.
أما الإيجار لبيت آخر أو في الفندق فلا يخفى ما فيه من التكلف المنهي عنه شرعاً، وخاصة إذا كان للشخص بيت يكفي أهله وضيفهم، فقد روى الطبراني وغيره عن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا.
وما دام البيت ملكا لك ويتسع لأهلك وضيوفك -دون تكلف- فلا معنى لقول هذا الشيخ بتحريم تخصيص جزء منه لضيوفك، فقد كان السلف الصالح يستضيفون ضيوفهم في بيوتهم ولا حرج في ذلك -في حد ذاته- إن شاء الله تعالى، وللمزيد عن حكم الضيافة وحقوق الضيف نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 35629.
والله أعلم.
61737
عنوان الفتوى:الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين رقم الفتوى:61737تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال : (41/248)
ما المناطق التي فتحها الخلفاء الراشدون؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين كانت كثيرة جدا، فقد شملت الشام والعراق ومصر والمغرب وإفريقية وكثيرا من بلاد آسيا، ولا يتسع مقام الفتوى لسردها، ولكن نحيلك على كتب التاريخ المعتمدة مثل البداية والنهاية لابن كثير، والكامل لابن الأثير، وتاريخ الخلفاء الراشدين للسيوطي لمعرفة ذلك بالتفصيل.
والله أعلم.
61740
فتاوى
عنوان الفتوى:أثر البرامج الساقطة على الدين والخلق رقم الفتوى:61740تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال:
21557 والفتوى رقم: 29770.
والله أعلم.
61741
عنوان الفتوى:سور مسماة بأسماء يوم القيامة رقم الفتوى:61741تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال :
ما هي السور المسماة بأسماء يوم القيامة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السور المسماة بأسماء القيامة هي: سورة القيامة، والواقعة، والتغابن، والحاقة، والقارعة، والغاشية، والزلزلة.
وراجع الفتوى رقم: 24897.
61742
فتاوى
عنوان الفتوى:خبرأمية بنت قيس الغفارية، وخبر قلادتها رقم الفتوى:61742تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال:
أرجو الإجابة عن سؤالي ما قصة أمية بنت قيس الغفارية ؟ وما هي قلادتها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمية بنت قيس الغفارية صحابية جليلة، كانت قد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، وإليك بنذة عنها وعن خبر قلادتها؛ كما رواها ابن سعد في طبقاته. قال محمد بن سعد بن منيع في كتابه الطبقات الكبرى: أمية بنت قيس أبي الصلت الغفارية أسلمت وبايعت بعد الهجرة، وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. أخبرنا محمد بن عمر: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن سليمان بن سحيم عن أم علي بنت أبي الحكم عن أمية بنت قيس أبي الصلت الغفارية قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار فقلنا: إنا نريد يا رسول الله أن نخرج معك إلى وجهك هذا -تعني خيبر- فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على بركة الله، قالت: فخرجنا معه وكنت جارية حديثا سني فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيبة رحله فنزل إلى الصبح فأناخ، وإذا أنا بالحقيبة عليها أثر دم مني وكانت أول حيضة حضتها، فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله ما بي ورأى الدم قال: لعلك نفست، قلت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء ثم اطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي، ففعلت، فلما فتح الله لنا خيبر رضخ لنا من الفيء ولم يسهم لنا، وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها وعلقها بيده في عنقي، فوالله لا تفارقني أبدا. فكانت في عنقها حتى ماتت وأوصت أن تدفن معها، وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهرها ملحا، وأوصت أن يجعل في غسلها ملح حين غسلت. (41/249)
والله أعلم.
61745
عنوان الفتوى:خصاء الحيوان للتسمين وغيره رقم الفتوى:61745تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال :
49253، 2582.
والله أعلم.
61746
عنوان الفتوى:أسباب نزول سورة البقرة رقم الفتوى:61746تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال :
أسباب نزول سورة البقرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (41/250)
فالقرآن منه ما ينزل لسبب مذكور، ومنه ما ينزل لغير سبب مذكور، وليس لكل سورة أسباب نزول معروفة خاصة، بل إن فيه القصص التي تنزل عبرة وعظة، ومنه بعض آيات الأحكام، والناسخ والمنسوخ، وآيات الوعد والوعيد، وغير ذلك.
ثم إن الذي نزل منه لسبب، قد يخفى سبب نزوله عن الكثير من الصحابة، وقد يعرفه البعض منهم بقرائن لا يحصل معها الجزم، وقد يختلفون في الأسباب، فيذكر الواحد سبباً يختلف عن الذي ذكره غيره، قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن، فقال اتق الله وقل سداداً، ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن. وقال غيره: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم، فقال: أحسب هذه الآية نزلت في كذا، كما قال الزبير في قوله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. وإن ذكر واحد سببا وآخر سببا غيره، فقد تكون نزلت عقيب تلك الأسباب، وقد تكون نزلت مرتين... انظر أسباب النزول للإمام السيوطي ص 7-10.
وسورة البقرة قد استمر نزولها طليلة العهد المدني، لذا لا يتصور إمكانية حصر أسباب نزولها في فتوى كهذه، وعلى السائل أن يرجع إلى المصدر الذي أحلنا عليه وإلى المصادر الأخرى المتعلقة بأسباب النزول.
والله أعلم.
61748
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من زين التزوير لغيره رقم الفتوى:61748تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال:
سؤالي كالتالي: هناك رجل حامل لكتاب الله يريد أن يكمل تعليمه في الجامعة لذلك يجب عليه أن يحصل علي شهادة البكلوريا، ولكي يكون عنده الحق لاجتياز امتحان الباكلوريا يجب أن تكون عنده شهادة مدرسية تبين أنه كان قد انقطع عن الدراسة، وحقيقة أنه لم تكن عنده هذه الشهادة المدرسية لذلك نصحته بتزويرها نعم عمل بما نصحته ونجح في حياته الدراسية والآن أستاذ للتربية الإسلامية، الآن أريد جزاكم الله خيراً ما حكم الشرع في الذي نصحه بتزوير الشهادة المدرسية؟ (41/251)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تزوير الشهادات حرام، لما فيه من الكذب والغش، وقد قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}، وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور.
وعليه فنصحك لهذا الرجل بتزوير الشهادة خطأ كبير، وعليكما أن تتوبا منه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 8731، والفتوى رقم: 17590.
والله أعلم.
6175
عنوان الفتوى:إمام تذكر في صلاة الصبح أنه لم يوتر رقم الفتوى:6175تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : إمام نسي أن يصلي الوتر ثم تذكر أثناء صلاة الصبح وهو يؤم بالجماعة أفيدونا أفادكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإمام إذا تذكر أثناء صلاته الفجر بالناس أنه لم يصل الوتر فعليه أن يتمادى ، ولايجوز له أن يقطع صلاته، ويستحب له أن يقضيه شفعاً نهاراً قبل الظهر، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل وفيه: ".....وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة".
والله أعلم.
61754
عنوان الفتوى:أخلاق أهل الجاهلية رقم الفتوى:61754تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال :
ما صفات أهل الجاهلية؟ (41/252)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصفات أهل الجاهلية كثيرة ومتنوعة، منها: الشرك بالله والسرقة والزنا ووأد البنات والنياحة والتبرج، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع على ترك هذه الصفات، كما هو وارد في بيعة النساء بعد فتح مكة، وروى الإمام أحمد في مسنده: عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. وفي أحكام القرآن للجصاص: روى ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال: كانت المرأة تتمشى بين أيدي القوم، فذلك تبرج الجاهلية. وقال سعيد عن قتادة: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ـ يعني ـ إذا خرجتن من بيوتكن، قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج. ومن الصفات المعروفة في الجاهلية، صفات البطش وقهر الغالب للمغلوب، وهي صفة الجهل التي سمي بها عصر الجاهلية، قال الشاعر:
ألا لا يجهلن أحد علينا * فنجهل فوق جهل الجاهلينا.
وكان لبعض أهل الجاهلية صفات حسنة، كالكرم، والوفاء بالعهود، والذب عن المظلوم، وحماية الجار، وقِرى الضيف ونحوها من الصفات الفاضلة المأخوذة عن الرسل السابقين، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البيهقي في السنن، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
والله أعلم.
61756
فتاوى
عنوان الفتوى:المحادثة مع الجنس الآخر للحاجة رقم الفتوى:61756تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال:
عندي سؤال يحيرني و يقلقني .
وهو ما حكم الشرع و رأي الإسلام في المحادثة مع الجنس الآخر، على أن تكون في ضوابط ، لا يتحدث فيها الطرفان عن أمور مخلة أو محرمة أو سيئة . ، يكون غرضها التعارف و تكوين الصداقات من مختلف البلدان و الأخوة ، و تبادل الآراء وتقديم المساعدة. وإذا تساءلت عن الأخوة ببساطة أقولها أن يكون أخي في الله فقط ولا غير. فأنا يا سيدي فلسطينية مغتربة، ولا أدري أن ذقت مرارة الغربة ، كل ما أردته هو التعرف على أشخاص من فلسطين أتحدث معهم وأشجعهم وأقويهم في أرض النضال ، و أساعدهم . (41/253)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ضبط الإسلام العلاقات بين الأفراد، وحدها بسياج يلائم النفس البشرية، فحرم مخاطبة الرجل المرأة، والمرأة الرجل إلا لحاجة. وإن كانت ثم حاجة داعية إلى الخطاب بينهما فليكن ذلك في حدود الأدب والأخلاق، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ{الأحزاب: 53}. وقال تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً {الأحزاب: 32}. والخطاب قد يكون باللسان والإشارة والكتابة، فهو عبارة عن كل ما يبين عن مقصود الإنسان، ولا ريب أن مخاطبتك للرجال فيما ذكرت ليس حاجة معتبرة، لأنه بإمكانك أن تتحدثي إلى نساء بدلاً من الرجال، أما الحديث إلى الرجال فهو ذريعة إلى ما حرم الله كما هو معلوم، وراجعي الفتوى رقم: 28328. لذا فإنا ننصح الأخت السائلة بالاقتصار على محادثة النساء والمحارم، وإن دعت الحاجة إلى التحدث مع الأجانب فلتكن مضبوطة بالضوابط المشار إليها، ولا تسترسل فيها، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر{النور: 21}. (41/254)
والله أعلم.
61761
عنوان الفتوى:المستحسن في طول السواك رقم الفتوى:61761تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1426السؤال :
إخوتي في الإسلام لي سؤال: ما هو طول عود الأراك الشرعي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد حديث صحيح فيما نعلم يحدد طول أو عرض ما يستاك به، ولكن استحسن أكثر الفقهاء في المذاهب أن لا يزيد طوله على شبر. قال ابن الهمام في فتح القدير: أن يكون السواك لينا في غلظ الأصبع، وطول شبر من الأشجار المرة. وقال ابن حجر الهيتمي في التحفة: وأن لا يزيد في طوله على شبر. قال البجيرمي في تحفة الحبيب: أي بالشبر المعتدل لا بشبر نفسه. وقال الدرير في الشرح الكبير: ولا ينبغي أن يزيد على شبر. (41/255)
والله أعلم.
61767
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الختان الفرعوني رقم الفتوى:61767تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال:
4487 والفتوى رقم: 48958 أنه مكرمة للمرأة وفضيلة حسنة، إلا أنه ينبغي تخفيفه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للخاتنة: أشمي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الجماع. فدل هذا على أن المبالغة في الختان غير مشروعة، كما هو الحال في الختان الفرعوني، وعلى هذا، فلا يجوز لك أن تطيعي زوجك في الإقدام على هذا الختان لأنه غير مشروع في الأصل، ولأنه يؤدي إلى الكشف عن العورة، ولا ضرورة معتبرة تدعو لذلك.
والله أعلم.
61768
فتاوى
عنوان الفتوى:حلق اللحية إذا أمر به صاحب العمل رقم الفتوى:61768تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1426السؤال:
6717 والفتوى رقم: 56933 والفتوى رقم: 15719 والفتوى رقم: 23533
والذي نراه وننصح به في حالتك أن توسط بعض أهل الخير والدين ليكلموا كفيلك ويبينوا له حكم الله تعالى في اللحية، وأنه لا يجوز له أن يأمر بمخالفة أمر الله تعالى، فإن ذلك من أعظم المحادة والمشاقة لله ورسوله، فإن اقتنع فالحمد لله، وإذا أبى إلا الإصرار على حلق لحيتك أو تقصيرها ولم يرض بنقل كفالتك ولم تجد خلاصا منه بلجوء لقضاء أو غيره، وخشيت أن يدعي عليك دعوى باطلة، فلا حرج عليك أن تقصر لحيتك ريثما يجعل الله لك فرجا ومخرجا، والإثم عليه لا عليك.
ونسأل الله أن يفرج همك وييسر أمرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
61770 (41/256)
عنوان الفتوى:مسائل في تطهير النجاسة رقم الفتوى:61770تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1426السؤال :
أرجو إفادتي في عدة أشياء ورجاء أن لا تحيلوني إلى أسئلة مشابهة لأني أود الإجابة بالتفصيل،1.ماهي إفرازات المرأة التي توجب الغسل وتلك التي يكتفى فيها بالوضوء فقط؟ \"أرجو أجابة واضحة إذا تكرمتم لأن الأمر متشابه على جدا ويؤدي بي إلى الوسوسة في الطهارة\" 2.هل يطهر الثوب والمكان والبدن الذي تعرض للهواء وجف دون استخدام الماء أو الماء والصابون؟ 3.هل إذا قمت بغسل ثياب بها بقايا جنابة مع ملابس أخرى تفسد بذلك طهارة الملابس الأخرى أم لا؟
جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإفرازات الخارجة من المرأة لا يوجب الغسل منها إلا المني، وقد عرفه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم بقوله: وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بهما إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل. والثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. انتهى. ورائحة مني الرجل كرائحة طلع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس أشبه رائحة البيض.
وغير المني من الإفرازات المذكورة يوجب الوضوء فقط ومنها:
1- المذي وعرفه أيضا النووي بقوله: والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. انتهى.
2-الودي وقد عرفه البجيرمي الشافعي في حاشيته بقوله: وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج إما عقبه -يعني البول- حيث استمسكت الطبيعة، أو عند حمل شيء ثقيل. انتهى.
3- رطوبة الفرج وهي إفرازات طاهرة إذا خرجت من المهبل، ونجسة إذا كانت خارجة من مخرج البول، وهي ناقضة للوضوء ولا توجب الغسل.
والمحل الذي ثبتت نجاسته سواء كان ثوبا أو بدنا أو مكانا فإنه يطهر بغسله بالماء الطهور حتى ينفصل الماء عن المحل المغسول طهورا غير متغير بالنجاسة، ولا يجب استعمال الصابون بل يكفي الماء. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا فإنه لايلزم عصره لأن الغرض أن الماء انفصل طهورا، والباقي في المحل كالمنفصل طاهر. إلى أن قال: والمعنى أنه يطهر محل النجس بالغسل المزيل لجرمه في رأي العين بشرط زوال طعمه ولو عسر أولونه وريحه المتيسرين، فبقاء شيء من ذلك دليل على بقاء النجاسة في المحل. وقال أيضا: وأما زوال اللون والريح حيث عسرا فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما. انتهى. (41/257)
وبعض أهل العلم يقول بطهارة الأرض بالجفاف وهو زوال نداوتها بالشمس والريح. وجمهور أهل العلم على أنها لا تطهر إلا بالماء الطهور كغيرها، وسبق هذا في الفتوى رقم: 36796.
وإذا كان المقصود بالثياب التي بها بقايا جنابة كونها قد أصاب مني رجل أو امرأة فالراجح من كلام أهل العلم أن المني طاهر ولا يجب غسله من الثوب بل يستحب ذلك فقط، وبالتالي فلا تتنجس الثياب التي قد اختلطت في الغسل بالثياب التي بها مني لأنه طاهر، وسبق بيان الأدلة على طهارة المني في الفتوى رقم: 1789. والفتوى رقم: 17253. أما إذا كان بعض الثياب متنجسا بإصابة مذي ونحوه من كل نجس، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 42927.
والله أعلم.
61771
فتاوى
عنوان الفتوى:من لم يطف الإفاضة ثم حج عن غيره رقم الفتوى:61771تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
ذهبت أمّي لأداء فريضة الحجّ لكنّها لم تقم بطواف الإفاضة خوفا من الزحام. ولمّا رجعت إلينا كانت تعتقد أن حجّتها صحيحة. وقد عادت أمّي إلى الحجّ بعد بضع سنين لتحجّ عن أخي المتوفّى في حادث سيّارة وحجّت عنه ونوت الحجّ له وقامت بجميع الأركان منها طواف الإفاضة. وبعد الرّجوع من الحجّ علمت أن حجّتها الأولى ناقصة وغير صحيحة ، وأنّها لا يمكن أن تحجّ عن أخي إلاّ إذا حجّت عن نفسها.السّؤال : هل حجّتها الثّانية عن أخي تكتب لها رغم النّية الّتي نوتها له؟ أو هي لا تكتب لا لها ولا لأخي؟ (41/258)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تركت طواف الإفاضة عمدا أو سهوا أو أدته على وجه لا يجزئ معه، أو منعها منه مانع من مرض، أو نحو ذلك، وكانت قد وقفت بعرفة فالواجب عليها أن ترجع من المكان الذي وصلت إليه حتى تأتي بالطواف، لأنه ركن من أركان الحج التي لا تجبر بدم، ولا يصح الحج بدونها إلا إذا كانت مفردة أو قارنة وكانت قد سعت بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم وطافت للوداع فإن حجها صحيح، ويقع طواف الوداع عن طواف الإفاضة وإن كانت قد نوت به الوداع، وهذا مذهب الشافعية.
وذهب المالكية إلى أنها إذا كانت ذاكرة عند طواف الوداع أنها لم تطف الإفاضة ثم طافت بنية الوداع لم يجزها عن طواف الإفاضة، قال الدردير في الشرح الكبير: وطواف الإفاضة إذا فسد فإنه يرجع إليه إلا أن يتطوع بعده بطواف صحيح فيجزئه عن الفرض الفاسد ولا يرجع له، نعم إن كان بمكة طولب بالإعادة كما قاله بعضهم، وظاهره وجوب الإعادة ولا دم إذا تطوع بعده أي وكان غير ذاكر فساد الإفاضة، وإلا لم يجزه كما استظهره بعضهم. ونقل عليش عن الجزولي قوله: لاخلاف إذا طاف للوادع وهو ذاكر للإفاضة أنه لا يجزئه.
ولا دم عليها لعدم الإتيان بطواف الوداع لأنه سنة عند المالكية، وبناءً على هذا الافتراض فحجتها الأولى صحيحة تامة، وحجتها الثانية أيضاً صحيحة، وهي واقعة عمن نوتها له. وأما إذا كانت لم تسع بعد طواف القدوم، أو كانت متمتعة، فإن عليها أن تعود وتأتي بالطواف ثم السعي ولا يحصل لها التحلل الثاني إلا بفعلهما، والذي تمتنع منه قبل فعل ذلك هو الاستمتاع بالزوج وتمكينه من ذلك كالوطء والمباشرة، ولو حصل ذلك منها فعليها الفدية، لا فرق في ذلك عندهم بين العمد والسهو، وعليها هدي آخر لتأخير الطواف والسعي عن ذي الحجة ، قال الحطاب في مواهب الجليل: ففي الموازية لمالك: من جهل فلم يسع حتى رجع إلى بلده فليرجع متى ما ذكر على ما بقي من إحرامه حتى يطوف ويسعى، وقال في رواية ابن وهب: وأحب إلي أن يهدي بخلاف رواية ابن القاسم، والأحسن فيه أن يراعي الوقت، فإن رجع قبل خروج أشهر الحج فهو خفيف، كما لو أخر الطواف والسعي إلى ذلك، وإن خرج الوقت فعليه الدم لفوات الوقت. انتهى. ( قلت): والذي قاله ظاهر، وهو الذي يفهم من كلام ابن المواز الذي نقله ابن يونس وعبد الحق فيعتمد عليه. ما ذكره صاحب الطراز عن الموازية يحمل على ما إذا لم يطل الزمن، ولم يدخل المحرم، وإلا فهو بعيد. (41/259)
وأما إحرامها بحج أو عمرة قبل تحللها التحلل الثاني فلا يصح .
وعليه؛ فالحج الثاني الذي قامت به يعتبر لاغيا ويكون طوافها وسعيها تتميما لحجتها السابقة ولا يقع عن غيرها.
والله أعلم.
61775
عنوان الفتوى:الإيمان بإعجاز القرآن رقم الفتوى:61775تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1426السؤال :
هناك بعض الناس لا يؤمنون بالإعجاز في القرآن ماذا نفعل لهم مع المعرفة أنهم من كبار المشايخ
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم متعددة وكثيرة، ولا تنحصر أوجه الإعجاز فيه على الإعجاز البياني والبلاغي واللغوي، وما يجب على المسلم الإيمان به هو أن القرآن كلام الله وكتابه المحكم أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين، وأنه كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ . لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ . (41/260)
كما يجب الإيمان بأن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى والآية العظمى. قال ابن حجر في الفتح: وأشهر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لأنه تحدى به العرب وهم أفصح الناس لسانا وأشدهم بيانا على أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا وغيرهم أعجز، والتحدي لا زال قائما، فقد قال تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالتدبر والنظر في آيات الله المسطورة والمنظورة مما يدل على كمال قدرته وبديع صنعه. قال تعالى: سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ {فصلت 53}
وكل ما نسمعه ونقرأه عن الإعجاز العلمي فيه ما هو إلا نقرة عصفور من بحر مسجور، فإن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، لكن لا يجب الإيمان بتلك التجارب ولا تلك المدلولات لأن دلالة القرآن على غالبها ظنية اجتهادية، وما كان كذلك فهو مجال للأخذ والرد، والقرآن ليس بحاجة إلى إثبات ما جاء فيه بنتائج العلم الوضعي التجريبي، ولكن يستأنس بها، فقد تزيد بعض الناس إيمانا وطمأنينة، ولا حرج في ذلك، فقد قال إبراهيم لربه لما سأله: أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي {البقرة: 260} إلا أن من لم يؤمن بتلك التجارب لعدم فهمه لأسرارها وإدراكه لكنهها فلا تثريب عليه، فالذي يجب على المسلم الإيمان به اتجاه القرآن هو أن أخباره صدق وأحكامه عدل لا ريب في ذلك، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (41/261)
فما جاء من تلك الحقائق موافقا لما في القرآن فقد ثبت عندنا في القرآن، وما كان مخالفا لما في القرآن فهو ليس بحقائق وإنما هو أوهام سيرجع عنها أصحابها ولو بعد حين، كما هو الشأن في كثير من الأمور التي اكتشفت وثبتت على أنها حقائق عندهم ثم تبين خطؤها لأن التجارب في اضطراب.
وللاستزادة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 30472.
والله أعلم.
61776
فتاوى
عنوان الفتوى:النهي عن كفت الشعر لأجل الصلاة رقم الفتوى:61776تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1426السؤال:
هل تجوز الصلاة وأنا ألف شعري على اللورو أو بكر لف الشعر مع العلم أنني سأرتدي الطرحة فوقه ولن يعيقني عن السجود السليم وملامسة جميع الأعضاء اللازمة لموضع السجود؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد السؤال عن الآلة التي ذكرت تبين لنا أنها أسطوانة يلف عليها الشعر، وبالتالي فالأصل إباحة استعمالها والصلاة بها إذا كانت طاهرة، ولا تمنع من أداء الأركان على الوجه المشروع، وراجعي صفة الصلاة مفصلة في الفتوى رقم:12455. لكن إذا كان استعمالها مشمتلا على التشبه بالنساء الكافرات أو شعارا للبغايا فيكون استعمالها محرما؛ إلا أن الصلاة صحيحة مع وجودها إذا كانت طاهرة. وراجعي الفتوى رقم: 3611. هذا إضافة إلى أن كفت الشعر لأجل الصلاة منهي عنه على سبيل الكراهة، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. انتهى. (41/262)
والله أعلم.
61777
عنوان الفتوى:بدن وثياب الطفلة التي تلاعب الكلب وتحمله رقم الفتوى:61777تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1426السؤال :
6178
عنوان الفتوى:من أكل أو شرب سهوا أو عمدا في قضاء الصيام رقم الفتوى:6178تاريخ الفتوى:24 رمضان 1421السؤال : في حالة صيام القضاء، أكلت لقمة سهواً، فتذكرت وبزقتها، ولكن بلعت قليلاً جداً منها، هل فسد صيامي؟ وهل علي قضاؤه أي أفطر يومي هذا ؟.. أم أكمله دون قضاء؟ ......جزاكم الله كل خير ...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الأكل أو الشرب عن عمد مفسد للصوم بدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع. أما من أكل أو شرب ناسياً، فصومه لا يفسد بذلك عند جمهور العلماء: أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وطاووس، وابن أبي ذئب، وهو مروي عن علي، وهو قول أبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم. انظر المغني لابن قدامة (3/23). واحتج الجمهور بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أكل أحدكم أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري ومسلم وأحمد وهذا لفظ أحمد، وفي رواية عند الترمذي " فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله "، وبناء على هذا فإننا نقول للسائل الكريم: إن كنت ابتلعت شيئاً من الطعام عن نسيان فلا شيء عليك وصومك صحيح، وإن كنت ابتلعته عن عمد فصومك غير صحيح، ويجب عليك صيام يوم آخر مكانه. وإذا كان المرء يصوم قضاءً وحدث له ما يوجب الفطر، فلا يجب عليه أن يمسك بقية اليوم عن المفطرات، بل الواجب عليه صيام يوم آخر عوضاً عن ذلك اليوم فقط. (41/263)
والله أعلم.
61780
عنوان الفتوى:الصحيح لذاته.. تعريفه.. أمثلة عليه.. مظان وجوده رقم الفتوى:61780تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1426السؤال :
تعريف الصحيح لذاته ومثال عليه، وماهي الكتب التي تحوي هذا الحديث.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح لذاته هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله غير معلل ولا شاذ، وليس بينه وبين الصحيح لغيره إلا تمام الضبط، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 11828. وأما مثاله فإن أغلب أحاديث الصحيحين منه، ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ومنه كذلك ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن المزابنة. وأخرجه البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك.. إلخ. وأخرجه مسلم فقال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك.. إلخ. فهذان الحديثان صحيحان، وهما من الصحيح لذاته، فالرواة فيهما عدول تامو الضبط، وليس فيهما شذوذ ولا علة. وسلسلة الحديث الثاني هي سلسلة الذهب "مالك عن نافع عن ابن عمر" يجمتع فيها أعلى درجات العدالة والضبط والإتقان. (41/264)
وأما الكتب التي اعتنت بذلك فأولها كتابا الشيخين "البخاري ومسلم" ثم كتب السنن، فقد اعتنت بالصحيح لكنها لم تشترطه فأخرجت غيره، وأيضا الكتب التي اشترطت الصحة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وغيرهما، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم:21893.
والله أعلم.
61782
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب الفقهاء في موضع اليدين حال القيام في الصلاة رقم الفتوى:61782تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1426السؤال:
في العادة في تونس نصلي ولا نضع الأيدي على الصدر وأنا أضع يدي على الصدر والدي يأمرني أن لا أضع يدي على الصدر فماذا أفعل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع اليد اليمنى على اليسرى وعلى الصدر أي أسفله سنة من سنن الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الشافعية، ومذهب الحنفية والحنابلة أنه يضعهما تحت سرته، والمعتمد من مذهب المالكية إرسالهما وعدم القبض وذلك رواية عن مالك. والرواية الثانية عنه الضم ـ أي قبضهما ـ وتوضعان تحت الصدر وفوق السرة. وإرسال اليدين ليس محرما بل هو المطلوب عند المالكية على المشهور كما ذكرنا، ولو كان والدك يتضايق من الضم فطاعته مقدمة على فعل هذه السنة. (41/265)
وننصحك بالتلطف معه في بيان الراجح من أقوال أهل العلم، وتذكره بالأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث وائل بن حجر عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة قبض يمينه على شماله. وفي رواية له أيضا ولأبي داود بإسناد صحيح عن وائل أنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كبر للإحرام وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وروي عن طاووس مرسلا قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشدهما على صدره وهو في الصلاة. ذكره ابن عبد البر في التمهيد. يمكن أن تذكر لوالدك أن القبض ـ وضع اليد اليمنى على اليسرى ـ مروي عن مالك، وقد صحح تلك كثير من علماء المالكية. انظر الفتوى رقم: 2591.
والله أعلم.
61783
عنوان الفتوى:إخراج زكاة الفطر نقودا جهلا بالحكم رقم الفتوى:61783تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1426السؤال :
كنا نعطي زكاة الفطر نقودا جهلا بالحكم فما العمل هل نقضي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 929 أن مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد أن زكاة الفطر تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد، وتخرج صاعا عن كل حر مسلم وعن كل من تلزمه نفقته، وأن أبا حنيفة يقول بجواز إخراجها قيمة بدلا من الطعام، وهو اختيار شيخ الإسلام إن دعت لذلك حاجة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 6372. (41/266)
وهذا القول الأخير هو الذي نختاره. وعليه، فلا داعي للقضاء عما فات، وأما في المستقبل فينبغي إخراجها طعاما حيث لا حاجة تدعو لدفعها -نقوداً- وفاقاً للجمهور.
والله أعلم.
61785
فتاوى
عنوان الفتوى:التشهد في الفرض والنافلة رقم الفتوى:61785تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1426السؤال:
أي التشهد نذكر في صلاة النوافل أوالشفع والوتر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتشهد في صلاة النوافل والشفع والوتر هو نفس التشهد في الفرائض، وله صيغ مختلفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أتى المصلى بأي واحدة منها أجزأه، وإن أتى بواحدة في بعض الصلوات وبالثانية في أخرى فحسن ليعمل بكل ما ورد في السنة. ومن صيغ التشهد ما رواه مسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي رواية: عبده ورسوله. وأخرج أبو داود والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ـ قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته ـ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله ـ قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له ـ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأخرج مسلم وأبو داود وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... وإذا كان عند القعدة فليكن من أول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي ـ والسياق له ـ عن القاسم بن محمد: كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي ... إلى آخر تشهد ابن مسعود. وما ذكرناه من التشهد يقتصر عليه في التشهد الأول من الصلاة الرباعية والثلاثية، وأما التشهد الثاني من الرباعية وكذا تشهد الثنائية والوتر فيزاد فيه الصلاة الإبراهيمية وهي كما في صحيح البخاري من حديث كعب (41/267)
بن عجرة رضي الله عنه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. (41/268)
والله أعلم.
61791
عنوان الفتوى:دلالة من تحصل له رعشة وفقدان وعي لدى سماعه الرقى رقم الفتوى:61791تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1426السؤال :
بعد التحية والتقدير لكل من يساعدنا الرجاء المساعدة في علاج هذه المشكلة
بالنسبة لموضوع المس :1- كيف أعالج منه بدون مساعدة أي من الشيوخ ؟2- ماهي الطريقة الصحيحة التي أساعد بها نفسي ؟ 3-عندما أسمع دعاء محمد جبريل في أدعية خاصة بحرق الجن يظهر علي أعراض الرعشة والبكاء الشديد وأفقد الوعي ؟ 4-فما هي الأوراد والأدعية التي أستعين بها في حالة ظهور الحالة أو في استعمالها اليومي ؟ 5- هل الإنسان يشفي من هذه الحالة فعلا بإذن الله أم ماهي إلا وقاية من عدم ظهور هذه الحالات ؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشرع للمريض أن يرقي نفسه بالرقى المشروعة من الكتاب والسنة، والشفاء مرجو له من الله تعالى بهذه الرقية كما بينا في الفتوى رقم: 53067. ولمعرفة العلاج من السحر والحسد والمس، راجع الفتاوى رقم: 2244، 5856، 31451، 10981 ، 5689 . علماً بأن لكل امرئ أن يختار طريقة العلاج التي تناسبه، فإن كان ينتفع برقية نفسه بنفسه كان أفضل، وإن لم يُجْدِ معه ذلك شرع له الذهاب إلى من يعالج بالطرق المشروعة، وليحذر من الكهنة والسحرة والعرافين والمشعوذين.
وحصول التغير لك عند سماع القرآن من الشيخ المذكور إن لم يكن خشوعاً لسماع القرآن، فإنه دليل على وجود شيء في بدنك إما سحر وإما لبس. وأما التيقن من حصول الشفاء أو عدمه فذلك يرجع إلى تقدير المعالج وصاحب المرض، لأنهما أكثر اطلاعاً على القرائن والأحوال.
والله أعلم.
61793
عنوان الفتوى:الجندر..نشأته..وحقيقته رقم الفتوى:61793تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1426السؤال : (41/269)
سؤالي هو \" ما هو الجندر ؟ وكيف نشأ ؟ ومن هم دعاته ؟وما هو تأثيره على المجتمعات العربية والإسلامية ؟وما حكم الإسلام فيه خاصة أنه ينادي بتحرير المرأة حسب وجهة نظر الغرب . ومن هي الدول العربية التي وقعت اتفاقيات مع الأمم المتحدة لتطبيقه ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بدأ استخدام لفظ ( جندر) Gender في مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994، وهو لفظ غامض لم يحدد المؤتمرون معنى دقيقاً له على طريقة دعاة العولمة الذين يمررون أفكارهم في مجتمعات المسلمين على صورة مصطلحات غير واضحة، فتنطلي على السذج. والراصدون لما يدخله أعداء الأمة المسلمة على دينها وثقافتها لهدم كيانها وخصوصيتها يرون أن ( الجندر) ليست مجرد كلمة، وإنما هي منظومة فلسفية متكاملة من القيم الغربية على مجتمعنا الإسلامي تهدف إلى إلغاء كافة الفروق بين الرجل والمرأة والتعامل مع البشر على أنهم نوع من المخلوقات المتساوية في كل شيء من الخصائص والمقومات، وهذا النوع الإنساني في مقابل الحيوان والنبات. فالداعون إلى ( الجندر) يعتبرون أن الفوارق التشريحية والفوارق بين وظائف الأعضاء والهرمونات بين الرجل والمرأة لم تعد ذات قيمة، وأنه يمكن تخطيها واعتبارها غير مؤثرة!! فهؤلاء لا يدعون إلى مجرد المساواة بين الرجل والمرأة، بل يدعون إلى إلغاء الفروق بينهما وعدم اعتبارها، بل واستغناء كل منهما عن الآخر، فلا تكامل بين الرجل والمرأة، ولا افتقار لأحدهما إلى الآخر لا في الجانب الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا الجنسي، فالمرأة وفق هذا المفهوم تستطيع أن تقضي وطرها مع امرأة مثلها، والرجل يستطيع أن يقضي وطره مع رجل مثله. والحقيقة أن هذه الدعوة تهدف أول ما تهدف إلى هدم الكيان الأسري وتدمير المجتمع، وإحياء الفكر الماركسي، فهي تلتقي مع الفلسفة الماركسية في أمرين، الأول: فيما يتعلق بمفهوم الصراع، فأصحاب نظرية (الجندر) يؤكدون على وجود صراع بين الرجل والمرأة، ويكرسون ذلك الصراع ويؤججون ناره، ويفترضون وجود معركة بينهما!! الأمر الثاني الذي تلتقي فيه هذه النظرية مع الماركسية هو الدعوة إلى هدم الأسرة باعتبارها في نظر ماركس ـ إلى جانب الدين ـ هي أهم المعوقات التي تقف أمام تطور المجتمعات. والحق أن الله تعالى خلق (41/270)
الناس ذكوراً وإناثاً، وميز سبحانه كلاهما بما يخصه ويصلحه ليقوم بدوره في هذه الحياة، وهذه الفوارق والخصائص ليست علامات على كون الذكور أفضل من الإناث أو العكس، فليس وجود الهرمونات الأنثوية علامة على الدونية، وأن المرأة أقل من الرجل في التفكير أو العلم، وإنما هي ملكات ومزيات وخصائص لكل وفق حكمة الله ليقوم كل برسالة في واقع الحياة، ولتبقى البشرية وتستمر في عمران الأرض. هذا، والواجب على المسلمين عدم الترويج للأفكار التي نشأت في مجتمعات لاتدين لله بالولاء، وتصادم المنهج الرباني الذي أمرنا الله أن نعمر الأرض تبعاً له. وعلينا كذلك أن نعتز بثقافتنا وهويتنا وأن نثق بديننا ونتمسك به، فلا نهتدي بغير هديه ولا نفتقر إلى زبالة أفكار البشر، فمنهجنا رباني معصوم. ولمزيد فائدة راجع الكتب التالية: 1ـ الإسلام والحضارة الغربية، للدكتور/ محمد محمد حسين، 2ـ حصوننا مهددة من داخلها، للدكتور/ محمد محمد حسين. 3ـ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، للأستاذ/ سيد قطب. 4ـ الإسلام ومشكلات الحضارة للأستاذ/ سيد قطب. 5ـ مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، للأستاذ/ مالك بن نبي. 6ـ التطور والثبات في الحياة البشرية، للأستاذ/ محمد قطب. 7ـ الإنسان بين المادية والإسلام، للأستاذ/ محمد قطب. 8ـ عودة الحجاب، للشيخ/ محمد إسماعيل المقدم. وانظر الفتوى رقم:55038. (41/271)
والله أعلم.
61798
عنوان الفتوى:ما يجب على من قتل الجراد في الحرم رقم الفتوى:61798تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1426السؤال :
يسر الله لي أداء العمرة في شهر رمضان وأنا في ساحة الحرم المكي وذلك بعد أن أحللت وجدت أعداد كبيرة من الجراد فأخذت أقتل منها ما أستطيع وبعد عودتي إلى بلدي عرفت أن فيه نهيا عن قتل الصيد أو قطع الشجر في مكة، أفتوني.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم حرمة قتل الجراد في الحرم على الحلال والمحرم، ومن فعل فعليه الجزاء وهو قيمة ما قتل منه، وقيل يتصدق عن كل جرادة قتلها بتمرة. قال النووي في المجموع: يجب الجزاء على المحرم بإتلاف الجراد عندنا، وبه قال عمر وعثمان وابن عباس وعطاء، قال العبدري: وهو قول أهل العلم كافة؛ إلا أبا سعيد الأصطخري فقال: لا جزاء فيه... وفي كشاف القناع للبهوتي: والجراد من صيد البر فيضمن، لأنه طير بري أشبه العصافير بقيمته في مكانه، لأنه متلف غير مثلي، وعنه يتصدق بتمرة عن جرادة. وقال ابن قدامة في المغني: وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم. الأصل في تحريم صيد الحرم النص والإجماع، أما النص، فما روى ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها... متفق عليه. وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم. وقال أيضا: وما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم. وبناء على ما ذكر فإن عليك أن تتصدق بقيمة ما أتلفته من الجراد، وإن لم تعرف عدده فعليك بالاحتياط، فإن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. (41/272)
والله أعلم.
61800
عنوان الفتوى:فتق السموات والارض ونظرية الانفجار الكبير رقم الفتوى:61800تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1426السؤال :
16975، 20193، 35709، 58191، 43698.
وراجع كتابات الموثوقين ممن كتب في هذا المجال أو حاضر مثل الشيخ الزنداني، وهي موجودة على الإنترنت.
والله أعلم.
61802
عنوان الفتوى:مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:61802تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1426السؤال :
هل بوادر الحملة الإعلانية كانت في الهجرة أم في الدعوة السرية أم الدعوة العلنية ؟ (41/273)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المراد من السؤال، لكن إن كانت السائلة الكريمة تسأل: هل بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الجهرية مع الهجرة النبوية الشريفة... وما قبل ذلك كانت الدعوة سرا؟ فجوابه أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت سرا عندما أمره الله تعالى بتبليغ الرسالة، فكان يدعو أصدقاءه وأقاربه إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك والأصنام، واستمر على ذلك ثلاث سنين من مبعثه صلى الله عليه وسلم لا يظهر الدعوة في المجالس العامة والأماكن العمومية. فلما نزل عليه قول الله تعالى: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ {الحجر:94}. أعلن الدعوة على رؤوس الأشهاد وفي مجالس القوم. فكان ذلك بداية الدعوة الجهرية. وقد مرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم ـ بعدة مراحل أساسها أربع:
المرحلة الأولى: الدعوة السرية واستمرت ثلاث سنين.
المرحلة الثانية: الدعوة جهرا وباللسان فقط واستمرت إلى الهجرة.
المرحلة الثالثة: الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادئين بالشر والقتال، واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية.
المرحلة الرابعة: الدعوة جهرا مع قتال من وقف في وجه الدعوة ومنع الناس من الدخول فيها بعد إنذاره.. وهذه المرحلة هي التي استقر عليها التشريع في الدعوة والجهاد.
والله أعلم.
61804
عنوان الفتوى:الطلاق المباح والمكروه رقم الفتوى:61804تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1426السؤال :
8507.
والله أعلم.
61805
عنوان الفتوى:سكن المرأة في بيت وحدها رقم الفتوى:61805تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1426السؤال :
هل يجوز أن تسكن المرأة في بيت لوحدها حتى لا تدخل في مشاكل مع زوجات إخوانها وحتى لا تكون عبئا على غيرها مع توفر الأمن والأمان في المكان الذي تسكنه؟
الفتوى : (41/274)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للإنسان أن يسكن وحده للنهي الوارد في ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 54823، ويتأكد ذلك إن كان الساكن امرأة لضعفها، ولما يخشى من طمع أهل الفساد فيها، وخاصة ونحن في هذا العصر الذي قل الدين فيه، وعمت فيه الفتن وكثر الفساد. وعليه، فنقول لهذه المرأة عليك بالصبر على مشاكل زوجات إخوانك وحاولي حل تلك المشاكل بالصفح تارة، وبتوسيط إخوانك بينك وبين زوجاتهم حتى ييسر الله تعالى لك الفرج والخلاص من تلك المحنة.
والله أعلم.
61806
عنوان الفتوى:حكم أخذ أجرة لإصدار بطاقة الائتمان أو تنفيذ عملية سحب بها رقم الفتوى:61806تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1426السؤال :
ما حكم بطاقة الائتمان (ماستر كارد) الإسلامية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية، مع العلم بأن البنك يأخذ مبلغا معينا ثابت النسبة بمعنى أنه يلزم المستفيد بسحب 1000 ريال فقط من جهاز الصرافة في العملية الواحدة ويأخذ مبلغا مقطوعا ثابتا وهو 30 ريال يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدمته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبطاقة الائتمان يجوز إصدارها واستعمالها إذا انضبط ذلك بالضوابط الشرعية، وراجع هذه الضوابط في الفتوى رقم: 6275.
هذا ويجوز لمصدر البطاقة أخذ أجرة مقطوعة مقابل إصدارها أو تنفيذ عملية سحب بها، ويكون ذلك أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
والله أعلم.
61808
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التأمين لأجل مصاريف دفن الميت رقم الفتوى:61808تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1426السؤال:
موقف الشرع من التأمين، إذا مات مسلم في بلاد أجنبية وكان هناك تأمين يدفع بموجبه أقساط في حياة الشخص لشركة تأمين تتكفل بمصاريف تأبينه وجنازته، وخصوصا تخصيص بقعة للدفن بحيث يمكن أن تصل هذه المصاريف في مدينة لاهاي بهولندا مثلا إلى 7000 أورو, وقد لا يتوفر هذا المبلغ عند أهل الميت، فهل يجوز دفع أقساط التأمين في هذه الحالة؟ (41/275)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين على الأشياء المذكورة ضرورياً، بحيث يغلب على ظن المؤمن أن أمواله وأموال ورثته لا تكفي لمتطلبات تكفينه ودفنه، فلا مانع من الاشتراك في التأمين التجاري، إذا لم يجد شركة تأمين إسلامية يؤمن لديها على ما ذكر.
أما إذا غلب على ظنه أنه لا يحتاج إلى ذلك فلا يجوز له الإقبال على هذا النوع من التأمين المحرم وهو التأمين التجاري، ولمعرفة أنواع التأمين راجع الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 2593، والفتوى رقم: 59754.
وإنما قلنا بجواز هذا التأمين عند الضرورة، لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وتكفين المسلم ودفنه من الضرورات التي يباح بها المحظورات.
والله أعلم.
61809
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط اللباس المباح والممنوع للمعتدة رقم الفتوى:61809تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1426السؤال:
امرأة غربية تعيش في هولندا ومسلمة وتشتغل هناك وتوفي زوجها مثلاً فهي تسأل هل بإمكانها الحداد على زوجها العدة الشرعية بملابس عادية أم يجب أن تتبع العادات المتعارف عليها من لبس الأسود أو الأبيض، وما هي وصاياكم في العدة عن الوفاة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان ما يجب على المعتدة أثناء فترة عدتها، وذلك في الفتوى رقم: 5554، والفتوى رقم: 3133.
علماً بأنه لا يجب على المرأة المعتدة لبس ثياب معينة، إلا أنه يجب عليها أن تجتنب الملابس التي هي زينة في نفسها، وراجع الفتوى رقم: 35476. (41/276)
والله أعلم.
61811
فتاوى
عنوان الفتوى:تزوير عقد النكاح باسم آخر للحاق بالزوج لا يجوز رقم الفتوى:61811تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا معقود علي، ولكن لم يدخل بي زوجي وهو يعمل بالولايات الأمريكية، وقد تعذر علي الذهاب إليه ّثم قال لي زوجي إن ابن عمه سوف يساعده في إدخالي للبلاد بأن يستخرج قسيمة بأنني زوجته لأنه يمتلك جوازا أمريكيا ، وقال إن هذه الورقة ليست حراما لأنه ليس هنالك شهود زواج ولأنني أساسا متزوجة فبالتالي هذه الورقة مجرد ورقة، وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ونيتنا هي تسهيل سفري إلى زوجي، والغاية تبرر الوسيلة ، والله عليم بما في الصدور.(علما بأن زوجي لاجئ سياسي ولا يستطيع العودة إلى البلد في الوقت الحالي وقد أكملنا عامين منذ أن عقدنا) أرجو منكم الفتوى في أمري.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الغش والتزوير وسفر المرأة من غير صحبة محرم أمور كلها من المحرمات التي لا يجوز الإقدام عليها، ففي شأن التزوير يقول الحق سبحانه: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج: 30}. قال القرطبي: الزور الباطل والكذب. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبكم بأكبر الكبائر، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الولدين، وجلس وكان متكئا، فقال: ألا وقول الزور، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
وفي شأن سفر المرأة من غير محرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
وبناء على هذا، فلا يجوز لك أن تطيعي زوجك فيما أمرك به من تزوير عقد النكاح باسم ابن عمه، ففضلا عن كون ذلك أمرا محرما لا ضرورة تلجئ إليه فإنه يُخشَى أن يدعي هذا الرجل أنك زوجة له والأدلة والبراهين تؤيده بينما أنت في الحقيقة لست له زوجة. كما أن في سفرك معه قد لا يخلو من خلوة محرمة كالمبيت في الفندق معه في غرفة واحدة أو نحو ذلك. والذي نراه لحل هذه المشكلة أن تصبري حتى يتمكن زوجك من الحصول على تأشيرة لك، ونسأل الله أن ييسر أمرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. (41/277)
والله أعلم.
61816
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء الشركاء حصة شريكهم في العقار رقم الفتوى:61816تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1426السؤال:
61821
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الضربية رقم الفتوى:61821تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
الزكاة فريضة .. فلماذا يدفع المسلم الضرائب السنوية وهل تعتبر الضرائب مخالفة للشرع ?
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة والضريبة مصطلحان متغايران من أكثر من وجه، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 2980، والضريبة لا تغني عن الزكاة وراجع في هذا الفتوى رقم: 58524، أما هل الضرائب مخالفة للشرع أم لا فهذا فيه تفصيل سبق في الفتوى رقم: 32450.
والله أعلم.
61822
عنوان الفتوى:بين أخذ المال واستيفاء القصاص رقم الفتوى:61822تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1426السؤال :
حدثت مشاجرة بيني وبين ثلاثة أشخاص وكانوا هم المخطئين وقام أحدهم أثناء المشاجرة بضربي بسلاح أبيض في وجهي وجرحني جرحا كبيرا في وجهي مما سبب لي عاهة مستديمة وانتهى الأمر إلى قعده عرفية وحكمت بالقصاص أو الديه فقالو ندفع إليه الدية أربعة الآف جنيه فما حكم المال ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن الجرح الذي حصل في وجهك قد فعله الفاعل عمدا، فإن أمكن القصاص من صاحبه، وأمن من الحيف ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب فيه هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: 45}. وليس في الجناية حينئذ أرش ـ تعويض ـ إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. وأما لو كان القصاص غير ممكن لاحتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ثم إن الحكم في القصاص ونحوه مما هو متعلق بالجراحات هو من اختصاص القضاة الشرعيين لا غيرهم. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة. وعليه، فليس من حق من سميتهم بالقعدة العرفية أن يحكموا في موضوع جرحك بقصاص مالم يكونوا قضاة مختصين بذلك. ولا أن يحكموا بتخيير الجناة بين القصاص ودفع الدية، وإنما الواجب هو الحكم بالقصاص فقط من له ذلك وهو القاضي-إن أمكن القصاص- إلا أن ترضى أنت بأخذ الأرش منهم ، أو الحكم بالأرش عند عدم إمكان القصاص، أو تتراضوا جميعا على ما ذكرت من الدية، فحينئذ يصح ذلك ويلزم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان المجني عليه مخيرا بين أخذ المال واستيفاء القصاص أم أنه ليس له إلا القصاص ولا يجوز له أن يأخذ المال إلا برضا الجاني، ففي الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز أن يعفو ولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني، وأنه ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلم نفسه للقصاص. وذهب الشافعية في (41/278)
الأظهر، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، وأن الدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني. وهو قول أشهب من المالكية. وفي قول آخر للشافعية، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما. وعلى كل حال فإنك إذا أخذت المال عن جرحك فلك أن تفعل به ما تفعله بسائر أموالك لأنه من جملة مالك. (41/279)
والله أعلم.
61823
عنوان الفتوى:لاتدفع السيئة بالسيئة رقم الفتوى:61823تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1426السؤال :
حصل بيني وبين جاري اختلافات كثيرة أدت به إلى الذهاب إلى الشرطة الإسرائيلية فغرمني أكثر من 15000$ وكان بيني وبينه اتفاق أن يدفع 20000$ عند إرجاعه أي (شيك) فوافق وكان هناك شهود فقلت له الآن دوري للذهاب إلى المحكمة، علما بأني طلبت منه أن نحلها شرعا لكنه رفض فجاء يترجاني ويطلب مني أن نحلها شرعا، هل لدي الحق في طلب الـ 20000$ وأتعاب المحامي إذا وضعته أمام الشرع، وأرجو أن تنظروا في هذا الأمر بمنتهى الجدية والسرعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الإسلام على مكارم الأخلاق، ودعا إلى معالي الأمور، ونهى عن سفاسفها، ففي الحديث: إن الله تعالى كريم يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. رواه البيهقي في السنن، والطبراني في معجميه الكبير والأوسط، وصححه الألباني في الصحيحة، وكذا في صحيح الجامع.
ومما حث عليه الإسلام في هذا الباب، دفع السيئة بالحسنة، ومقابلة الإساءة بالإحسان، قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34-35}، وقال تعالى: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43}، وقال تعالى: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران:134}، وقال في صفات أولى الألباب: وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ {الرعد:22}. (41/280)
فإذا كان صاحبك قد أخطأ في شكايتك لدى من لا يجوز التحاكم إليهم، فلا تفعل مثل فعله وتعصي مثل معصيته، ولا سيما أنه قد طلب منك التحاكم إلى الشرع، قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {النور:51}، وقال في وصف المنافقين: وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ {النور:48}، فعليك أن تجيبه إلى ما طلب من الحكم الشرعي.
علما بأنه لا يجوز لك أن تطلب منه أكثر من المال الثابت في ذمته، سواء كانت هذه الزيادة تقديراً لأجرة المحامي التي كان يُحتمل أن تدفع إليه حالة التقاضي للمحاكم المشار إليها في السؤال أو كانت غير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 49216.
والله أعلم.
61824
فتاوى
عنوان الفتوى:الانفتاح على العصر.. المحمود والمذموم رقم الفتوى:61824تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1426السؤال:
نحن جماعة موجودون في ألمانيا في بلد صغير ولا يوجد لدينا شيخ أو إمام رغم ذلك بارك لنا الله في مسجد صغير نصلي فيه وكل الإخوة يطالبون بأن نكون منفتحين على العصر الذي نحن فيه، وأنا لست راضيا عن الانفتاح الذي يجمع النساء والرجال، ومثل حلق اللحية والأمثال الشعبية وكلام لا يضر ولا ينفع، أفيدونا بكلام طيب جزاكم الله كل الخير لكي يتسنى لي أن أقرأه عليهم سؤالي؟ (41/281)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الانفتاح على العصر الذي يرخص فيه الشرع ويأمر به إنما يكون بالمشاركة في الخير والدعوة إلى الله والمساعدة على حل المشاكل بالطرق الشرعية ونحو ذلك، لا بالمشاركة فيما يتنافى مع أخلاقنا وآدابنا، مما قد تترتب عليه بعض المخالفات مع عدم القدرة على الإنكار، وذلك مثل حلق اللحية واختلاط النساء بالرجال، وخضوعهن بالقول وما يترتب على ذلك من الفتنة، وحلق اللحية من الحرام البين، وكنا قد بينا ذلك في فتاوى كثيرة، فراجع فيه فتوانا رقم: 2711.
واختلاط الرجال بالنساء سبب كبير لوقوع الفتنة، ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وعليه، فنقول لهذه الجماعة التي منَّ الله عليها بهذا المسجد الصغير في تلك البلاد النائية عن الإسلام: إن عليها أن تتقي الله وتبتعد عن هذا النوع من الانفتاح المفسد للدين، فتعفو لحاها وتترك الاختلاط بالنساء، وتنأى عن الأمثال الشعبية التي لا تنفع، وأما ما ينفع فلا حرج في استماعه والاستفادة، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على التمسك بدينه وشرعه، وأن يعصمنا وإياكم من فعل المنكرات، إنه سميع مجيب (41/282)
والله أعلم.
61826
عنوان الفتوى:أخذ نسبة على الوساطة بين الشركة والمساهمين رقم الفتوى:61826تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1426السؤال :
يوجد صاحب شركة فتح باب الاستثمار فيها وسعر السهم الواحد خمسون ألفا فقال لهم من يأتي بسهم سيجعل له نسبة من الأرباح قبل تقسيم الربح على المستثمرين ما نسبته عشرة بالمائة، والمستثمرون يعلمون هذا ويرضون هذا وهذه شهريا تكون النسبة، ما حكم هذه النسبة التي يأخذها هذا الوسيط برضى الأطراف،
أضف إلى ذلك أنه يغري الوسيط ويقول لو استطعت أن تأخذ من المستثمرين نسبة أخرى لنفسك بعلمهم ورضاهم فلا بأس، وما حكم أخذ هذه النسبة التي هي برضى جميع الأطراف؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوسيط بين شركة الاستثمار وبين المستثمرين فيها يعرف في الشرع بالسمسار، والسمسرة جائزة في الجملة عند جماهير العلماء، ولا مانع من أخذ جُعل عليها بشرط أن يكون معلوماً، والجعل المفروض للوسيط هنا نسبة من الربح، وهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما روى مسلم في صحيحه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 51386، والفتوى رقم: 50130.
وبناء على هذا، يكون العقد فاسداً، وللوسيط أجر مثله، لأنه لم يرض أن يعمل بغير عوض، والعوض المشروط هنا فاسد، فيكون له أجر مثله، وهذا الحكم ينطبق على الجعل سواء كان من الشركة أو من المساهم.
وننبه السائل إلى عدم جواز الوساطة في بيع أسهم الشركات التي تعمل في مجالات محرمة، أو تُروج لأمور محرمة، أو تتعامل مع البنوك الربوية ولو كان أصل نشاطها حلالاً، وراجع الفتوى رقم: 57190. (41/283)
والله أعلم.
61827
عنوان الفتوى:أرواح الأطفال الذين ماتوا في طفولتهم رقم الفتوى:61827تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1426السؤال :
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وجلسنا حوله ..... إلى آخر الحديث من بيان فتنة القبر. السؤال:1) هل صحيح إذا مات الأطفال دون سن البلوغ أن روحهم تكون في السماء مع سيدنا إبراهيم عليه السلام أم أنها تبقى في القبر إلى قيام الساعة؟ 2) يذكر في السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقن ابنه إبراهيم الذي توفي عن 18 شهرا ويقال 6 أشهر، لقنه أجوبة الملكين، فهل ترفع روحه بعد السؤال؟ 3) هل هناك أحاديث أخرى تصف قضاء فترة حياة البرزخ، بمعنى، هل ينام ويقوم المؤمن وينظر إلى الجنة؟ 4) هل هناك أحاديث أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة ولكنهم يعذبون في القبر أو يوم القيامة قبل الحساب؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن مات من الأطفال قبل أن يبلغ الحلم فإنه يجعله الله تعالى في كنف إبراهيم عليه السلام، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره، والذي فيه:... فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط.. وفي آخر الحديث: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين... وراجع الفتوى رقم: 28581. وما ذكرته من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقن ابنه أجوبة الملكين، فقد ذكره الشافعية في كتبهم ونصوا على أنه لا يصح، علماً بأن مسألة سؤال الصبي مختلف فيها بين أهل العلم، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: المسألة الثالثة عشرة: وهي أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ اختلف الناس في ذلك على قولين: هما وجهان لأصحاب أحمد. وحجة من قال إنهم يسألون أنه يشرع الصلاة عليهم، والدعاء لهم، وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر( كما ذكر) مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة صبي فسمع من دعائه: اللهم قه عذاب القبر...( قال الآخرون): السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل فيسأل: هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟؟ فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه ما فكيف يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ (41/284)
فعلى القول الثاني لا محل للسؤال عن عودة روح الطفل بعد السؤال، وعلى القول الأول فإنها بعد السؤال تعود إلى كفالة إبراهيم عليه السلام مع أرواح الوالدان. وفيما يتعلق بالحياة البرزخية فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 10565. وفيما إذا كان بعض المؤمنين يدخلون الجنة بعد أن يكونوا قد عذبوا في القبور، فإنه لا مانع من ذلك لأن عذاب القبر يحصل من أمور لا تنقض الإيمان ولا تستلزم الخلود في النار، فعن ابن عباس رضي لله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر في البول فاستنزهوا من البول. رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم والدار قطني، وصححه الألباني. (41/285)
والله أعلم.
6183
عنوان الفتوى:قطع التحية إذا أقيمت المكتوبة رقم الفتوى:6183تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماحكم من يصلي تحية المسجد أثناء إقامة الصلاة ؟ وما كيفية قطع النافلة إذا أقيمت المفروضة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وقد استدل كثير من العلماء بهذا الحديث على كراهة الإتيان بنافلة حال إقامة الصلاة، قال النووي: ( قال الشافعي والأصحاب: إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة، سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة، أو تحية مسجد، أو غيرهما لعموم هذا الحديث، وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا، لعموم الحديث، هذا مذهبنا، وبه قال عمر بن الخطاب، وابنه، وأبوهريرة، وسعيد بن جبير وابن سيرين، وعروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى ركعتي الفجر والإمام في المكتوبة. وقالت طائفة: إذا وجده في الفجر ولم يكن صلى سنتها يخرج إلى خارج المسجد فيصليها، ثم يدخل فيصلي معه الفريضة... وقال مالك مثله إن لم يخف فوات الركعة، فإن خافه صلى مع الإمام. وقال سعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة : إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب المسجد، وإلا فليحرم معه) المجموع ( 4/ 109) وانظر المغني ( 1/498) والتمهيد لابن عبد البر ( 22/70) ومواهب الجليل ( 2/ 89)، و شرح فتح القدير لابن عبد الواحد (1/477). (41/286)
والحاصل أن النهي قد ثبت عن ابتداء نافلة من حين إقامة الصلاة، ومن العلماء من حمل النهي على الكراهة، ومنهم من حمله على التحريم، ومنهم من قيد النهي بما إذا خيف فوات ركعة والراجح- والله أعلم- هو التحريم مطلقاً وذلك لسببين: الأول: أن الأصل في النهي أن يكون للتحريم فلا يصرف عنه إلا بدليل صارف، ولا صارف هنا.
الثاني: أن قوله "لا صلاة" نكرة مبنية واقعة في سياق نفي، فهي نص في العموم الشامل لمن خاف فوات الركعة، ومن لم يخف فواتها، بل إنها تعم من أقيمت عليه الصلاة وهو في أثناء النافلة فعليه أن يقطع النافلة هو الآخر حصل ركعة أم لا . (41/287)
أما كيفية قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة فتكون بالسلام أو أي مناف آخر، أو بمجرد الانصراف.
والله أعلم.
61831
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الوصية للبنت المعاقة لرعايتها رقم الفتوى:61831تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
أرجو أن تتفضلوا ببيان حكم الشرع في المسألة التالية: توفي رجل عن زوجة وولدين و10 بنات أصغرهن عمرها حوالي 30 سنة، وكانت قد ولدت معاقة عقلياً مما يستوجب توفير رعاية طبية دائمة لها وشراء علاجات مدى الحياة، تتضمن تركة المتوفى أموالا على هيئة أسهم كان قد اشتراها الرجل كاستثمار بعدة شركات ومصانع مساهمة، ولما كانت أنظمة العديد منها تحدد سقفاً لعدد الأسهم التي يمكن أن يمتلكها المساهم الواحد فقد قام ذلك الرجل بتسجيل جزء من تلك الأسهم بأسماء بعض أولاده وبناته، وأبلغ من سجل الأسهم بأسمائهم وبأسمائهن بأنه في حال وفاته تخصص تلك الأسهم لتغطية مصاريف علاج ورعاية أختهم المعاقة، وكان التبليغ في جلسات عادية في منزله دون أن يكتب وصية خطية بذلك كما أن بعض الورثة لم يسمعوا منه ذلك مباشرة، عند المباشرة بتوزيع التركة طالب الورثة ممن لم تسجل بأسمائهن أية أسهم بأن توزع قيمتها بين جميع الورثة، بينما رغبت الوارثات ممن سجلت الأسهم لهن بإنفاذ وصية والدهن ونقل الأسهم للأخت المعاقة والتي تولى الوصاية عليها رسمياً أخوها الأصغر وعمره حوالي 40 سنة لكون الأخ الأكبر مغتربا خارج الوطن، فما العمل في هذا الحال، هل تعتبر الوصية الشفهية ملزمة، وهل تعتبر الوصية للورثة بالصورة المذكورة شرعية، وما حكم عدم الإيفاء بها، وهل يعتبر عقوقاً وأكلاً للسحت، وهل يكون تخصيص الأسهم للبنت المعاقة بالكامل، أي قيمة الأسهم وعوائدها السنوية أم فقط العوائد دون بيع الأسهم نفسها باعتبارها مدرة للربح، أفتونا بحكم الشرع؟ وجزاكم الله خيراً. (41/288)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو ثبتت هذه الوصية فإنها لا تصح لأن البنت الموصى لها وارثة، والوصية للوارث لا تصح ولو كان معاقا إلا أن يجيزها الورثة بشرط أن يكونوا رشداء بالغين أهلاً للتصرف، لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. وفي رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة. (41/289)
وعلى ذلك؛ فإذا أمضى الإخوة الوصية جازت، وإلا فلا تجوز، وليس في ذلك عقوق، ومن أجاز منهم الوصية مضى ذلك في نصيبه دون غيره، وإذا تنازل الإخوة برضاهم لأختهم فلوكيلها التصرف في مالها بما هو أصلح من الاحتفاظ بالأسهم وأخذ ربحها ليصرف منه عليها... أو بيعها.
وهذه التركة تقسم حسب الآتي: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأخيراً نوصيكم جميعاً بالتفاهم والتصالح في هذه القضية، واحذروا أن تكون سبيلاً للشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء، وإن أمكنكم حلها بأنفسكم أو بمساعدة الصلحاء الرشداء من ذويكم فذلك الأفضل، وإن لم يمكن ذلك فارفعوا الأمر إلى المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في هذا الأمر.
والله أعلم.
61832
عنوان الفتوى:سقف القبر بالأسمنت والحديد رقم الفتوى:61832تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1426السؤال :
أيها الإخوة الأفاضل جزاكم الله أحسن الجزاء على هذه الخدمة الجليلة
سؤالي كالتالي.. هل يتأذى الميت من القبر الذي يكون سقفه من الأسمنت والحديد، وهذا السقف يكون مواليا ومباشرا للميت.. أي في اللحد، وما هو العمل إن كان الميت لا يعلم بالحكم ولا الذين يقومون بالدفن، وما العمل مع الجهات الرسمية التي تقوم بالدفن بهذه الكيفية، إن كانت هناك إذاية للميت بهذه الطريقة؟ (41/290)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 14138 كراهة إدخال الأسمنت في القبر ما لم تدع لذلك حاجة كالخوف على الميت من الحيوانات المفترسة، والحديد أولى في الكراهة من الأسمنت، فإن دعت لذلك الحاجة فلا كراهة حينئذ، قال في تحفة المحتاج وهو شافعي: إن خشى نبش أو حفر سبع أو هدم سيل لم يكره البناء والتجصيص بل قد يجبان. انتهى.
وخلاصة القول أن سد اللحد بالأسمنت والحديد مكروه، فإن دعت له حاجة فلا بأس به. والذين كرهوا ذلك من أهل العلم إنما كرهوه لأنه تشبه بأهل الدنيا والمترفين، وتفاؤلاً بأن لا تمسه النار، وليس ذلك لكون الميت يتأذى بذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويكره الآجر لأنه من بناء المترفين وسائر ما مسته النار تفاؤلا بأن لا تمسه النار. انتهى.
نعم إن كان ذلك للمباهاة وأوصى الميت بفعل ذلك به فإنه يشترك في الإثم مع دافنيه، والذي ينبغي هو أن يدفن المسلم بحسب ما جاءت به السنة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 504.
وإذا اتفق أن شخصا دفن بالكيفية التي في السؤال فلا يجوز نبشه لذلك، وإنما الواجب هو تعليم القائمين على الدفن أن عليهم أن يقتصروا في سد اللحد على اللبن من الطين أو الآجر أو الحجارة، فإن دعت الحاجة لما ذكر فلا داعي لانتقادهم وكذلك الجهة الرسمية، قال خليل بن إسحاق المالكي: وسده بلبن ثم لوح ثم قرمود ثم آجر ثم قصب وسن التراب أولى من التابوت. انتهى، ويعني بقوله (وسده) أي اللحد أو الشق.
والله أعلم.
61833
عنوان الفتوى:حكم تنظيف المقابر من الأعشاب والنباتات والأشجار رقم الفتوى:61833تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال : (41/291)
تنظيف المقابر من الأعشاب والنباتات والأشجار حكمه ومشروعيته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفقهاء مجمعون على حرمة الميت المسلم ، وأن الموقع الذي يدفن فيه يصير وقفا عليه، فلا يجوز نبشه ولا المشي عليه ما دام يوجد فيه شيء منه، وقد أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 32705.
أما تنظيف المقابر من الأشجار والنباتات فلم نطلع على ما يدل على أنه مطلوب ولا على ما يدل على أنه ممنوع، فيبقى على الإباحة وخاصة إذا كان فيه منفعة.
والله أعلم.
61834
عنوان الفتوى:كفر القائلين بخلق القرآن رقم الفتوى:61834تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1426السؤال :
لدي سؤال استفهامي وهو ليس سؤالا نقاشيا - كوني من أهل السنة والجماعة وأرجو من الله ألا أكون من أصحاب البدع. هل يوجد في عقيدتنا نص واضح من القرآن الكريم أو السنة مفاده أن القرآن الكريم لم يخلق ؟ وهل يجب تكفير من قال بخلق القرآن الكريم؟ علماً بأني أعلم أن بدعة خلق القرآن الكريم هي بدعة تعطيل لصفات لله عزوجل. ونحن نعلم أن عيسى إبن مريم \"كلمة الله\" وهو مخلوق. لماذا لا يكون القرآن الكريم مخلوقا دون تعطيل أو تشبيه لصفات الله عزوجل ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد الله الذي هداك للانتماء إلى أهل السنة والجماعة، ورزقك الاستقامة على منهجهم في العقيدة والعمل. واعلم أن مذهب السلف قاطبة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة بصوت وحرف، وأسمعه جبريل، ونزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله صفة من صفاته فإن من الكفر اعتقاد أن صفة الكلام أو غيرها من صفات الله تعالى مخلوقة، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ولقد دل الكتاب والسنة على أن القرآن كلام الله تعالى، وأن الكلام صفة من صفاته قائمة به سبحانه، فقال جل تعالى: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً{النساء: 164}. وقال أيضاً: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ{لأعراف: 143}. وقال: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ {التوبة:6}. وقد بوب البخاري في صحيحه هذه الأبواب:باب: كلام الرب مع جبريل، ونداء الله الملائكة" ، " باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم"، " باب: كلام الرب مع أهل الجنة" ، وأورد تحت كل باب منها أحاديث، ومن ذلك: ما رواه عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مامنكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن ذلك أيضا ما رواه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وليعلم أن (41/292)
بدعة القول بخلق القرآن بدعة حادثة بعد جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم تولى كبرها المعتزلة، وساعد على ظهورها تبني أركان الدولة لها وحملهم الناس عليها بقوة السيف. وليس لأصحاب القول بأن القرآن مخلوق أي دليل يستندون إليه، وإنما شبهات علقت في قلوبهم لما تركوا الاهتداء بالكتاب والسنة وعولوا على أفهامهم وأهوائهم. فنوصي الأخ السائل بقراءة ماكتبه السلف في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن القرآن ليس بمخلوق، ونوصيه كذلك بالابتعاد عن شبهات المبتدعة، وليسعك ماوسع السلف الكرام من إثبات صفة الكلام لله تعالى، وإذا أردت أن تقف على وهاء قول من ذهب إلى أن القرآن مخلوق ـ فارجع إلى كتاب" الحيدة" للإمام عبد العزيز لكناني الذي حكى فيه مناظرته لبشر المريسي المعتزلى المبتدع، وذلك بحضرة الخليفة المأمون، وانظر أيضا الرد على شبهات القائلين بخلق القرآن في كتاب " شرح العقيدة الطحاوية" للإمام ابن أبي العز الحنفي. وأما اعتقاد أن كلام الله مخلوق لأن نبي الله عيسى مخلوق مع أنه كلمة الله، فاعتقاد باطل مبني على فهم باطل، فقد قال تعالى: إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ{آل عمران:59}. وقال أيضاً: إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ {النساء: 171}. فقوله: وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ " يدل على أن الله خلق عيسى ابن مريم عليه السلام بالكلمة، وليس معنى الآية أن عيسى عليه السلام كلمة، لأنه بشر يأكل ويشرب وتجري عليه جميع الأحوال البشرية، عليه وعلى نبينا وسائر النبيين صلاة الله وسلامه. فسمى الله عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله: (كن). قال الإمام أحمد في ( الرد على الجهمية والزنادقة): " الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن : فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو: كن. ولكن كان يكُن. (41/293)
فكن من الله تعالى قولاً ، وليس كن مخلوقاً. وكذب النصارى والجهمية على أمر الله في أمر عيسى. اهـ. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من ورحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة ـ التي قال له: كن، فكان ـ والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. اهـ. (41/294)
وانظر الفتويين: 3988 ، 42856.
والله أعلم.
61838
عنوان الفتوى:إفسادات السفياني رقم الفتوى:61838تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال :
الإخوة الأعزاء أطال الله في عمركم لخدمة أمة محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، السؤال الأول : ما اسم قائد هذا الجيش الذي يخرج من المدينة. السؤال الثاني: هل خروج هذا الجيش من المدينة يكون قبل أم بعد الجيش الذي يغزو الكعبة المشرفة بقيادة السفياني
.
ولكم جزيل الشكر والتقدير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ظاهر بعض الأحاديث أن قائد الجيش هو المهدي لأن عيسى ينزل على بقية هذا الجيش كما في آخر الحديث الذي ذكر السائل، وهو موجود في الفتوى رقم: 32267. ومن المعلوم أن أمير الجيش الذي ينزل عليه عيسى هو المهدي، ففي صحيح مسلم: لا تزال طائفة من أمي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فينزل عيسى ابن مريم، فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا. وفي رواية الحارث بن أبي أسامة في مسنده: ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صلى بنا. قال ابن القيم في المنار بعد ذكر رواية الحارث: وهذا إسناد جيد ، وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. والظاهر أيضا ـ والله أعلم ـ أن خروج هذا الجيش إلى الروم يكون بعد خروج السفياني. ويدل لذلك ما في الحديث: يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق، وعامة من يتبعه من كلب، فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان، فتجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تلعة، ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرة فيبلغ السفياني فيبعث إليه جندا من جنده فيهزمهم، فيسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهم فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ووجه الاستدلال بهذا الحديث إذا قارناه مع حديث مسلم السابق أن هذا الحديث دل على وجود فتن يستهدف بعضها الحجاز، وأنه يخرج رجل من أهل البيت -ويحتمل أنه هو المهدي في بداية ظهوره- وبعد ذلك يطارد المهدي جيش الروم، ويدل لتأخر قتال جيش الروم عن هذا الخسف أنه ينزل عيسى على جيش المسلمين الذي قاتل الروم، ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام يأتي بعد قتله الدجال خروج يأجوج ومأجوج، ثم تأتي بعد ذلك الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، ثم يبقى شرار الناس الذين تقدم عليهم الساعة. كما في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما (41/295)
رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا؛ اقدروا له قدره، قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم (41/296)
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة، ثم يهبط الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحمهلم حيث شاء الله، ثم يرسل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. (41/297)
والله أعلم.
6184
عنوان الفتوى:إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رقم الفتوى:6184تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماحكم من يصلي تحية المسجد أثناء إقامة الصلاة ؟ وما كيفية قطع النافلة إذا أقيمت المفروضة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وقد استدل كثير من العلماء بهذا الحديث على كراهة الإتيان بنافلة حال إقامة الصلاة، قال النووي رحمه الله في المجموع: ( قال الشافعي والأصحاب: إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة، سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة، أو تحية مسجد، أو غيرهما لعموم هذا الحديث، وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا، لعموم الحديث، هذا مذهبنا، وبه قال عمر بن الخطاب، وابنه، وأبوهريرة، وسعيد بن جبير وابن سرين، وعروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى ركعتي الفجر والإمام في المكتوبة. وقالت طائفة: إذا وجده في الفجر ولم يكن صلى سنتها يخرج إلى خارج المسجد فيصليها، ثم يدخل فيصلي معه الفريضة، وقال مالك مثله إن لم يخف فوات الركعة، فإن خافه صلى مع الإمام. وقال سعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة : إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب المسجد، وإلا فليحرم معه) المجموع. (41/298)
والحاصل أن النهي قد ثبت عن ابتداء نافلة من حين إقامة الصلاة، ومن العلماء من حمل النهي على الكراهة، ومنهم من حمله على التحريم، ومنهم من قيد النهي بما إذا خيف فوات ركعة والراجح- والله أعلم- هو التحريم مطلقاً وذلك لسببين: الأول: أن الأصل في النهي أن يكون للتحريم فلا يصرف عنه إلا بدليل صارف، ولا صارف هنا.
الثاني: أن "لا صلاة" نكرة مبنية واقعة في سياق نفي، فهي نص في العموم الشامل لمن خاف فوات الركعة، ومن لم يخف فواتها، بل إنها تعم من أقيمت عليه الصلاة وهو في أثناء النافلة فعليه أن يقطع النافلة هو الآخر حصل ركعة أم لا .
أما كيفية قطع النافلة إذا أقيمت الفريضة فتكون بالسلام أو أي مناف آخر، أو بمجرد الانصراف.
والله أعلم. (41/299)
61844
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة الجمعة في معسكرات الجيش الحدودية رقم الفتوى:61844تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال:
هل تجوز صلاة الجمعة في معسكرات الجيش الحدودية؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة إقامة الجمعة أن تكون في قرية مبنية أو مدينة، ولا تصح فيما سوى ذلك من أماكن اجتماع الناس في البادية. وعليه، فإذا كانت معسكرات الجيش بنيت وصارت محل إقامة فلا حرج في إقامتها، أما إذا كنت مبنية بحيث يأتي الناس إليها للعمل ثم يرجعون إلى مدنهم وقراهم فلا، وقد تقدم لنا في فتوى سابقة نقل كلام أهل العلم حول هذا الشرط وهو المكان الذي تقام فيه وهذا نصه: ..فالحنفية يشترطون للوجوب والصحة معا المصر ، والمراد بالمصر عندهم البلدة التي فيها سلطان أو نائبه لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام. ويلحق بالمصر عندهم ضواحيه وأفنيته والقرى المنتشرة حوله. ولم يشترط الفقهاء الآخرون هذا الشرط بهذه الهيئة، فالشافعية يكتفون باشتراط إقامتها في خطة أبنية، سواء كانت من بلدة أو قرية. والمالكية ينحون منحى قريبا من هذا، فيشترطون أن تقام في مكان صالح للاستيطان، فتصح إقامتها عندهم في المكان الذي فيه الأبنية والأخصاص ( أي البيوت المبنية من الخشب أو سعف النخيل) لاتخاذها عادة للاستيطان فيها مدة طويلة، وصلاحيتها لذلك ولا تصح في المكان الذي كل مبانيه خيم لعدم اتخاذها للاستيطان عادة وعدم صلاحيتها لذلك. وأما الحنابلة فلا يشترطون شيئا من هذا، فتصح عندهم في الصحاري وبين مضارب الخيام. والراجح في هذه المسألة هو أن الجمعة تصح في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس ـ واسمها مشتق من ذلك ـ ولا يشترط المصر بل تصح في المدن والقرى، وقد بوب البخاري بما يقتضي ذلك فقال: ( باب الجمعة في القرى والمدن) وذكر حديث ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد النبي صلى الله عليه
وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين. وجواثى أولها جيم بعده واو ممدودة ثم ثاء مثلثة قرية من قرى البحرين. قال الحافظ في الفتح: ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن... " وعن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر رضي الله عنهما يسألونه عن الجمعة فكتب إليهم: جمعوا حيث كنتم. أخرجه ابن أبي شيبة وصححه ابن خزيمة كما قال الحافظ وهذا يشمل المدن والقرى. وروى البيهقي في سننه عن الوليد بن مسلم قال: سألت الليث بن سعد فقال: كل مدينة أو قرية بها جماعة وعليه أمير أمروا بالجمعة فليجمع بهم فإن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما بأمرهما وفيها رجال من الصحابة. ثم قال البيهقي بعد أن نقل جملة من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم في هذا المعنى قال: والأشبه بأقاويل السلف وأفعالهم إقامة الجمعة في القرى التي أهلها أهل قرار وليسوا بأهل عمود ينقلون.... . (41/300)
والله أعلم.
6185
عنوان الفتوى:حكم التقاء المدير بالموظفات المحتشمات لمصلحة العمل. رقم الفتوى:6185تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يقوم مدير إحدى الدوائر بالالتقاء مع رئيسات الأقسام و الموظفات وجها لوجه في غرفة الاجتماعات بمبنى البنات والذي يفترض ممنوع دخول الرجال إليه كما يقوم رؤساء أقسام و موظفوهم بالالتقاء بالموظفات في هذه الغرفة بين و قت وآخر.علما بأن الموظفات في هذه اللقاءات يكن في كامل حشمتهن و متوشحات بالعباءة.السؤال الآن: ماهي شرعية و حرمة و حكم هذه اللقاءات المباشرة مع الموظفات؟ وهل هناك محاذير من ورائها علماً بأنه يتوفر الهاتف و الفاكس عوضا عن هذه اللقاءات و التي تتم في أحيان كثيرة بدون داع يذكر ؟ (41/301)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النساء إذا كُنَّ محتشمات متحجبات فلا مانع من التقاء الرجال بهن وتكليمهن لمصلحة تقتضي ذلك ما لم تحصل خلوة، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يعلَّمنَ الرجال ويحدثنهم من وراء حجاب، والصحابيات كنَّ يتعلمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن التقاء المدير المذكور بالموظفات -على نحو ما ذكر السائل- لا مانع منه، وإذا كان لقاؤهن عن طريق الهاتف أو الفاكس يحقق المصلحة المرجوة فلا شك أنه أولى، وأسلم من الريبة، وأبعد من أسباب الفتنة.
والله أعلم.
61850
فتاوى
عنوان الفتوى:البعد عن المشعوذين والدجالين رقم الفتوى:61850تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال:
استخراج كنز بالقرآن، سأروي لكم قصة لم أستطع تصديقها، منذ أيام جاءنا رجل مغربي الجنسية يزعم أن بمنزلنا يوجد كنز، علما بأن المنزل بصدد البناء لا نسكن به الآن، ويصر هذا الرجل أنه يعرف مكان الكنز وأنه سيتم إخراجه بالحفر وبقراءة القرآن وبإضاءة شمعة واحدة وأن الكنز يحتوي على ثلاث جرات، أرجو من سيادتكم تفسير هذا في الدين والشرع؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ادعاء هذا الرجل علمه بكنز دفين في داركم يخشى عليه أن يكون مصدر ادعائه التعامل مع الجان أو النصب على الناس والاحتيال عليهم لأكل أموالهم بغير حق. (41/302)
ولا يليق بالعاقل أن يقبل بأن يحتال عليه النصابون ويتلاعبوا بعقله وماله، فقد قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. والخب هو المخادع.
وأما المشعوذ والدجال الذي يتعامل مع الجان فإنه يجب على المسلم البعد عن التصديق له والتعامل معه، لما في الحديث: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد.
وبناء عليه فإنه يتعين عليكم تجاهل أمر هذا الرجل وإذا عثرتم أنتم على الكنز بطريقة ما فخذوه وانتفعوا به، وقد قدمنا تفصيل الكلام على الموضوع في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35002، 7604، 10929، 17118.
والله أعلم.
61852
عنوان الفتوى:القراء الأربعة عشر رقم الفتوى:61852تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما هي أسماء القراء الخمسة والعشرين ، ولا أهتم بالتاريخ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نعرف قصد السائل بالقراء الخمسة والعشرين، ولكن نقول له: إن هنالك القراء العشرة الذين تواترت قراءاتهم واشتهرت وتلقتها الأمة بالقبول، ودونت قراءاتهم وأحكامها وتوجيهاتها في كتب مستقلة، وقد سبق بيان هؤلاء بأسمائهم ورواتهم في الفتوى رقم: 11163 فنرجو من السائل الرجوع إليها.
وهناك أربعة قراء آخرين قراءتهم شاذة لا تجوز القراءة بها، وهؤلاء هم: الحسن البصري المتوفى سنة مائة وعشرين هجرية (120)، محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محيصن توفي سنة (123)، ويحيى بن المبارك اليزيدي المتوفى سنة (202)، وسليمان بن مهران الأعمش المتوفى سنة (148).
وهؤلاء مع العشرة هم المعروفون بالأربعة عشر، وهناك القراء السبعة وهم السبعة الأوائل من العشرة المذكورين في الفتوى المحال إليها.
والله أعلم.
61853
عنوان الفتوى:العمل بالإسلام يحقق الأمن والسلام رقم الفتوى:61853تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال : (41/303)
الإسلام يدعو إلى الأمن والسلام .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم مراد السائل على وجه التحديد، ولكن نقول: إن الإسلام يدعو الناس لما يجلب لهم ويحقق لهم جميع الطموحات والمبتغيات في الدنيا والآخرة، ومن ضمن ذلك الأمن والسلام، فهو يحقق للمؤمنين الأمان في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ {الأنعام: 82}. وقال تعالى: أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ {يونس: 62-63}
وقد شرع للعباد في حياتهم اليومية كثيرا من العبادات والأذكار والأدعية توفر لهم الأمن، وأما من لم يؤمن بالله تعالى ولم يدخل في دين الإسلام فإن الإسلام يوفر له الأمن والمسالمة إذا قبل الخضوع لدولة الإسلام أو سالمها، ومن درس تاريخ المسلمين في عهد الخلافة الراشدة وما بعدها فسيجد أن دولة الإسلام كانت توفر الأمن للذميين والمعاهدين والمسالمين حتى إنه روي أن بعض الذميين حاكم عليا رضي الله عنه في خلافته إلى القاضي في درع، وحكم القاضي على علي فكان ذلك سببا لتأثر الذمي وإسلامه، والقصة مبسوطة في سنن البيهقي وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي والكامل في التاريخ لابن الأثير، وحلية الأولياء وتاريخ دمشق.
وأما من حارب فإن من وسطية الإسلام معاملته بالمثل ورد ظلم الظالم وعدوانه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها للمزيد في الموضوع: 31768، 14614، 38814، 57129، 39136، 1672.
والله أعلم.
61856
فتاوى
عنوان الفتوى:النطق الصحيح لشهادة التوحيد في الأذان رقم الفتوى:61856تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال:
48953 والفتوى رقم: 51616. (41/304)
والله أعلم.
61857
عنوان الفتوى:هل تخصم تكلفة الزرع قبل زكاته رقم الفتوى:61857تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال :
61858
عنوان الفتوى:فصل السلع في العروض المخفضة وبيعها بسعر أعلى رقم الفتوى:61858تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال :
أعمل بالتجارة وأحيانا تقوم الشركات المنتجة بعمل عرض على المنتج مثلا وضع قطعتين من المنتج مع بعضهما وبيعهما بسعر منخفض، فهل لو قمت أنا التاجر بفصل القطعتين وبيع كل قطعه بمفردها لأحصل على مكسب أعلى، هل يكون ذلك جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقود التي تكون بين الشركات المنتجة والتجار الذين يبيعون منتجاتها بالثمن الذي تحدده الشركة نفسها، هذه العقود هي من باب الوكالة، وقد نص الفقهاء على أن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف في البيع والشراء بغير إذن موكله، قال ابن المنذر في كتابه (الإجماع): وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمنا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز.
فلا يجوز لك أن تتصرف في هذه السلع بما يخالف شرط صاحبها، وهو هنا الشركة المنتجة، هذا إذا كان البائع وكيلا، أما إذا اشترى السلعة وتملكها وأراد بيعها، فيجوز له في هذه الحالة أن يتصرف فيها لأنها صارت ملكا له وليست ملكا لموكله.
والله أعلم.
61859
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تكشف الزوجة وجهها أمام إخوة زوجها رقم الفتوى:61859تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال:
لدي سؤالان، الرجاء الإجابة عنهما
الأول: في بيت العائلة، هل يجوز للزوجة أن تكشف وجهها (ترفع النقاب عن وجهها) لإخوة الزوج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا فرق بين كشف الزوجة وجهها أمام الأحماء وبين كشفها أمام غير الأحماء من الأجانب، لما ذكرنا مفصلا في الفتوى رقم: 20209، والفتوى رقم: 8975، والفتوى رقم: 5224 فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها. (41/305)
والله أعلم.
6186
عنوان الفتوى:حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها رقم الفتوى:6186تاريخ الفتوى:06 شوال 1421السؤال : هل يسمح الإسلام بمعاشرة الجارية جنسياً دون زواج. وشكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الإنسان الحرية لا الرق، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد ولم يعرف نسبه يكون حراً، وإن احتمل أنه رقيق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن اللقيط حر. وقال صاحب الشرح الكبير: (فإن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم العارض ، فله حكم الأصل).
والجارية هي الأمة المملوكة بملك اليمين، ويدخل الإنسان في ملك اليمين بواحد من ثلاثة:
1- استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، فلا يجوز ابتداء استرقاق المسلم، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، لأن الاسترقاق يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى، فجازاه بأن يصير عبد عبيده.
2- ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء أكان أبوه حراً أو عبداً.
3- الشراء ممن يملكها ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً، وكذا الهبة والوصية، وغير ذلك من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان البائع أو الواهب كافراً ذمياً أو حربياً فيصح ذلك، وقد أهدى المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين فتسرى بإحداهما، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه.
فإذا علم ذلك: فاعلم أن الاستمتاع بالجارية بالوطء أو مقدماته لا يكون مشروعاً، إلا أن تكون مملوكة للرجل الحر ملكاً تاماً كاملاً، وهي التي ليس له فيها شريك، وليس لأحد فيها شرط أو خيار، ويشترط ألا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه، كأن تكون أخته من الرضاعة، أو موطوءة فرعه أو أصله، أو تكون متزوجة، أو أختاً لأمة أخرى يطؤها، أو مشركة غير كتابية. فإذا استوفت ذلك كله جاز له وطؤها بملك اليمين لابعقد الزوجية . (41/306)
والجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى سرية، فإذا حبلت من سيدها وأتت بولد ـ ولو سقط ـ سميت أم ولد، وعتقت بعد موت سيدها. والله أعلم.
61860
فتاوى
عنوان الفتوى:هدم المسجد للحاجو والمصلحة رقم الفتوى:61860تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال:
مسجد تحت الإنشاء، ويوجد مكان آخر بالقرب منه يخدم عدد أكثر، هل يجوز هدم ما تم بناؤه من هذا المسجد للبدء في بنائه في المكان الآخر؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما هدم ما بني من المسجد إن كان لمصلحة المسجد والحاجة إلى ذلك فلا حرج فيه على الصحيح لما بيناه في الفتوى رقم: 17780، والفتوى رقم: 28824 ونرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
61863
فتاوى
عنوان الفتوى:الدخول على المنتديات بالذكر رقم الفتوى:61863تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال:
تناقشت أنا وأخت لي في الإسلام في موضوع جد خطير، فانا أملك منتدى وعملت موضوعا للصلاة على رسول الله فقط للتذكرة فقالت الآتي: فقد انتشر في العديد من المنتديات مواضيع تدعو الأعضاء إلى التسبيح والتكبير ، وبعضها تدعوهم إلى أن يذكر كل عضو اسم من أسماء الله الحسنى ، وبعضها تدعوهم إلى الدخول من أجل الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد أحببت من خلال موضوعي أن أوضح حكم الشرع في مثل هذه المواضيع ، فأسأل الله أن يعينني لإيصال هذا الموضوع بأبسط وأوضح صورة ممكنة ، إنه سميع مجيب .من المعروف إخوتي أن الذكر الجماعي بدعة محدثة والدليل على ذلك ما ورد في الأثر عن عمرو بن سلمة . عن عمرو بن سلمة : كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل الغداة ، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد ، فجاءنا أبو موسى الأشعري، فقال أَخَرَجَ إليكم أبو عبد الرحمن بعد ؟ قلنا : لا . فجلس معنا حتى خرج ، فلما خرج قمنا إليه جميعًا ، فقال له أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن ، إني رأيت في المسجد آنفًا أمرًا أنكرته ، ولم أر - والحمد لله - إلا خيرًا. قال : فما هو ؟ فقال : إن عشت فستراه. قال : رأيت في المسجد قومًا حِلَقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة ، في كل حلقة رجل ، وفي أيديهم حَصَى ، فيقول : كبروا مائة ، فيكبرون مائة ، فيقول : هللوا مائة ، فيهللون مائة ، ويقول : سبحوا مائة ، فيسبحون مائة .قال : فماذا قلت لهم ؟ قال : ما قلت لهم شيئًا انتظار رأيك وانتظار أمرك .قال : أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم ، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء ؟ ثم مضى ومضينا معه ، حتى أتى حلقة من تلك الحلق ، فوقف عليهم ، فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ قالوا : يا أبا عبد الرحمن ، حَصَى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح .قال : فعدّوا سيئاتكم ، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء . ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم ! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه (41/307)
وسلم متوافرون ، وهذه ثيابه لم تبل ، وآنيته لم تكسر ، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملَّة أهدى من ملَّة محمد ، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن ، ما أردنا إلا الخير . قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه .إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وأيم الله ما أدري ، لعل أكثرهم منكم ، ثم تولى عنهم . فقال عمرو بن سلمة : رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج. {أخرجه الدارمي وصححه الألباني، انظر السلسلة الصحيحة 5-12} من هذا الأثر يتبين لنا إنكار عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - لفعل الجماعة الذين جلسوا يذكرون الله ذكرا جماعيا ، وسبب إنكاره واضح فقد أحدث هؤلاء بدعة جديدة لم تكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعلها الصحابة - رضوان الله عليهم - أبدا . وقد أفتى الكثير من علماء المسلمين بحرمة هذا العمل وأنه من البدع المحدثة، ورددت عليها بالتالي: أنا أعرف كل الأحاديث التي ذكرتيها وكان من ضمن التفسير أنه من البدع أن تسبح على حصى أو مسبحة أوما شابه والأفضل التسبيح على الأيدي. ثانيا: ألم تسمعي حديث رسول الله الذي يقول فيما معناه (أنه ما من قوم ذكروا الله في جماعة وإلا حفتهم الملائكة) طبعا هذا ليس نص الحديث ولكن فيما معناه طبعا وأنا الموضوع هذا طرحته بمنتداي وعلى فكرة به أعضاء إخوتهم شيوخ ولم يعلقوا عليه هكذا..بل ورحبوا بالفكرة فالفكرة كلها تتلخص في أن البعض يغفل عن الصلاة على النبي فهذا أمر يلزمه الصلاة في اليوم على الأقل مرة ولو قاله دون كتابة فان وجود الموضوع سيذكره بدل ما يدخل ويجاوب في مواضيع معلش في اللفظ ليست لائقة....يا أختي وأمر آخر بالنسبة للتسبيح في جماعة ألم تسمعي قول رسول الله لابنته فاطمة حين جاءت تطلب منه جارية لتعينها على أمور البيت فقال لها إذا أويت إلى الفراش أنت وزوجك (41/308)
فسبحوا الله 33 واحمدوه 33 وكبروه33 إذن فالتسبيح الجماعي ليس بدعة ولكن البدعة هي العد على الحصى والمسبحة وما شابه وأنا على قد ما أقدر إذا رأيت شخصا يسبح على مسبحة أقول له من الأفضل على يديك وخاصة اليمنى (41/309)
وألم تعرفي أنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ألا تعرفين أن إنارة المساجد بدعة حسنة وقد فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلاة التراويح
........................... فقط يا أخوتي أريد رأيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله لك وللأخت الكريمة ولجميع العاملين للإسلام المثوبة والقبول، وننبهكم على بعض الأمور التي يتعين مراعاتها: فننصحكم بكثرة مخالطة العلماء، ودراسة الشرع دراسة مرتبطة بالدليل، وسؤال العلماء عما أشكل عليكم مما اختلف فيه، وسؤال الله الهداية للحق في المختلف فيه وأكثروا قيام الليل، والدعاء في استفتاح القيام بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به دائماً، كما في حديث عائشة: أنه كان إذا قام من الليل افتتح صلاته " اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم " أخرجه مسلم. ويتعين كذلك البعد عن الجدل بغير تحقيق ومعرفة تامة لموضوع النزاع، فإن الجدل بغير علم من علامات الضلال وربما أوقع في التقول على الله، وفي الحديث الذي رواه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا ( الزخرف ). ورواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد ثبت في الكتاب والسنة النهى عن القول على الله بغير علم، والجدل بغير علم، وأن يقال على الله غير الحق كما في قوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ {لأعراف:33}. وقوله: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ {الاسراء: 36}. وقوله: أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَق َّ{لأعراف: 169}. وقوله:ِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ (41/310)
وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ {النساء: 171}. وقوله تعالى: هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ {آل عمران: 66}.ثم إن الاجتماع على الذكر لا يحكم ببدعيته على الإطلاق وإنما يحكم بالبدعة على ما أحدث فيه من طريقة، أوتحديد لعدد أو وقت أوهيئة، أو ترديد بصوت واحد مما لم تثبت مشروعيته، وعلى هذا يحمل أثر ابن مسعود فالذكر الجماعي الذي نهى عنه العلماء هو ما يفعله بعض الناس من الاجتماع أدبار الصلوات المكتوبة ، أو في غيرها من الأوقات والأحوال ليرددوا بصوت جماعي أذكاراً وأدعية وأوراداً وراء شخص معين ، أو دون قائد ، لكنهم يأتون بهذه الأذكار في صيغة جماعية وبصوت واحد، كذا عرفه الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس في كتابه : "الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع" ويدل لمشروعية الاجتماع على الذكر إن لم يشتمل على ما فيه محذور شرعي ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال: فيقول: هل رأوني قال: فيقولون: لا والله يا رب ما رأوك قال: فيقول: فكيف لو رأوني قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا قال: فيقول: فما يسألوني قال: يقولون: يسألونك الجنة قال: فيقول: وهل رأوها قال: يقولون: لا، والله يا رب ما رأوها قال: فيقول: فكيف لو (41/311)
رأوها قال: يقولون، لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة قال: فمم يتعوذون قال: يتعوذون من النار قال: فيقول: وهل رأوها قال: يقولون: لا، والله ما رأوها قال: فيقول: فكيف لو رأوها قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري وفي لفظ لمسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب، قال وكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك قال: ومم يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب، قال وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب، قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك، قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك، قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبرائيل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم . وفي الحديث : ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة، وتغشتهم الرحمة، وتنزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده. (41/312)
رواه ابن ماجه وقال الشيخ الألباني صحيح . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. رواه أحمد ـ ورواته محتج بهم في الصحيح إلا ميمون المرائي ـ وأبو يعلى والبزار والطبراني كذا قال المنذري، وقال الألباني صحيح لغيره. ورواه الطبراني عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم، وبدلت سيئاتكم حسنات. قال الالباني في تحقيق الترغيب: صحيح لغيره. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء قال فجثا أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، حلهم لنا نعرفهم قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. رواه الطبراني بإسناد حسن كما قال المنذري وصححه الألباني . وأما التسبيح بالمسبحة فقد ذكرنا تحقيق القول فيه في الفتوى رقم: 7051. فليرجع إليها ، ثم إنه لم يتضح لنا أن ما يحصل في المنتديات يدخل في الذكر الجماعي الذي كرهه السلف، ولا أن وضع إعلان يحض على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه. وراجع في موضوع الدخول للمنتديات بالذكر الفتاوى التالية أرقامها : 48823/50156/58110/60487 /61125 . فقد بينا في تلك الفتاوى أن هذا لا يعد من البدع، وإنما يحمل على التناصح والأمر بالمعروف . (41/313)
والله أعلم.
61864
عنوان الفتوى:المقصود بشهادة الزور رقم الفتوى:61864تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال :
21337.
والله أعلم.
61865
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم السباحة في البحر الميت رقم الفتوى:61865تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال: (41/314)
سوالي : أنا من الأردن وأريد أن أعرف ما حكم السباحة في البحر الميت.
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت بالقطع أن البحر الميت هو مكان قوم لوط الذين أصابهم غضب الله تعالى وعقابه فيه، فينبغي للمسلم أن يتجنبه ولا ينتفع بشيء منه. لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وهذا الحديث في قوم صالح، ويلحق بهم كل قوم هلكوا بعذاب الله تعالى كقوم لوط وغيرهم. ولكن لم ترد أدلة قطعية ـ فيما نعلم ـ على أن البحر الميت هو مكان قوم لوط الذي هلكوا فيه. ولذلك فإنه يبقى على الأصل وهو إباحة السباحة فيه والانتفاع به حتى يثبت عكس ذلك. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7761، والفتوى رقم: 21901
والله أعلم.
61866
عنوان الفتوى:حكم دراسة السياحة رقم الفتوى:61866تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال :
سؤالي هو: ما رأي الشرع في دراسة السياحة أي كل ما يتعلق بالأمور الإدارية فيها، مع العلم بأن الدراسة لا تنطبق على نوع معين من السياحة كسياحة الشواطئ مثلا؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوسائل لها أحكام المقاصد شرعا، فما كان من المباحات وسيلة إلى مباح فهو مباح، وما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام، والسياحة وإن كان فيها بعض المنافع إلا أن ما فيها من الإثم يغمر نفعها، وقد حرم الله تعالى الخمر والميسر مع أنهما لهما بعض المنافع، فقال: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا {البقرة:219}، ثم أنزل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}. (41/315)
والقاعدة الفقهية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولا يخفى على أحد أن مجال السياحة من المجالات التي تكثر فيها المعاصي، ويكثر فيها الفجور والتبرج والسفور، ولا تكاد توجد سياحة بالمفهوم السياحي اليوم خالية من المحاذير الشرعية، وأقل ما في ذلك التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، فوجب سد ذلك الباب، وقد قال العلماء: سد الذرائع إلى المحرم * حتم كفتحها على المنحتم
فلا تجوز دراسة السياحة ولا العمل فيها وهو الغاية والمقصد من الدراسة، لما ذكرناه سابقاً وفصلناه كذلك في الفتوى رقم: 9743.
ومجالات التخصص لا تكاد تنحصر، فينبغي للمسلم أن يختار منها ما ينفعه في دنياه وأخراه، كالعلم الشرعي وعلم الطب والهندسة وغيرها من المجالات النافعة، وأما ما كان محرما أو فيه شبهة من حرام فلا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه... متفق عليه واللفظ لمسلم.
والله أعلم.
61871
فتاوى
عنوان الفتوى:الحزن والاكتئاب والجماع في نهار رمضان رقم الفتوى:61871تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال: (41/316)
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي المفتي المحترم حياك الله...
أنا شاب أبلغ من العمر 28 متزوج حديثا وأنا في صحة جيدة والحمد لله... وقد حدث مني أمر عظيم أرقني وأتعبني كثيراً والله المستعان، وهو أني قمت في رمضان الماضي بمجامعة زوجتي في نهار رمضان الماضي أكثر من 7 أيام، وأنا أعلم حرمة هذا الفعل، ولكن في تلك الفترة كنت أمر بظروف نفسية صعبة واكتئاب حاد، وكنت بعد هذا الفعل أندم وأقرر أني لن أقرب إليها أبداً، وأنا الآن في حيرة من أمري، أرجو منكم إفتائي في ما يجب علي فعله، وما هي الكفارة في مثل هذه الأحوال؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعمد الجماع في نهار رمضان معصية عظيمة وانتهاك لحرمة الشهر الكريم ومخالفة لأمر الله تعالى في قوله: ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ {البقرة:187}، وما دمت قد حصل منك الجماع عمدا عالما بتحريم ذلك فقد وجبت عليك الكفارة الكبرى عن كل يوم من الأيام التي حصل فيها الجماع، وكونك مصابا بالحزن والاكتئاب ليس بمبرر شرعي لذلك الفعل ما دام عندك عقلك، بحيث لم تصل إلى مرحلة غياب العقل الذي تسقط التكاليف الشرعية عن صاحبه.
وكان الواجب عليك أن تطيع ربك وتتقيه، وتعمل الصالحات وتداوم على ذكره وشكره، فإن ذلك هو العلاج الحقيقي لما تعاني منه، أما معصية الله تعالى فهي سبب لكل المصائب والبلايا ومنها الاكتئاب والقلق، وقد سبق تفصيل كفارة الجماع عمدا في نهار رمضان وذلك في الفتوى رقم: 1104، والفتوى رقم: 6733.
هذا إضافة إلى وجوب المبادرة إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة بسبب ما وقعت فيه من معصية شنيعة.
والله أعلم.
61874
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة الجماعة والوفاء بالوعد رقم الفتوى:61874تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال: (41/317)
تواعد اثنان أن يتقابلا في مكان ما فانتظر أحدهما الآخر ثم أذن الظهر، فهل يذهب للصلاة أم ينتظر صاحبه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شك أن الوعد مأمور بالوفاء به لكن التخلف عن الجماعة لا يجوز أيضاً لغير عذر، وليس هذا من أعذار التخلف، لذا فمن وقع في مثل هذا عليه أن يخبر أهل المكان أي مكان الموعد إن كان به أحد بأنه إذا جاء شخص يسأل عني فإني ذهبت إلى الصلاة فليلحق بي أو لينتظرني، وبهذا يسلم من إخلاف الوعد ومن التخلف عن الجماعة.
فإن لم يمكن هذا لعدم وجود شخص فالظاهر أن حضور الصلاة مقدم، لما سبق في الفتوى رقم: 12729 من أن الوفاء بالوعد مستحب عند الجمهور، نعم إذا ترتب على ذهابه إلى المسجد تركه انتظار صاحبه ضرر في نفسه أو ماله فله حينئذ التخلف عن الصلاة وانتظار زميله، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 60743.
والله أعلم.
61875
فتاوى
عنوان الفتوى:خرافة ظهور المهدي من مسجد لا يقبل التسقيف رقم الفتوى:61875تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال:
6188
عنوان الفتوى:صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم رقم الفتوى:6188تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1421السؤال : أريد أن أسال كيف تؤدى الصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري.
وصفة صلاته صلى الله عليه وسلم كالآتي:
أول ما يبدأ به إذا حضر وقت الصلاة الوضوء، ثم يستقبل القبلة رافعاً يديه حذو أذنيه أو منكبيه قائلاً: ألله أكبر، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى أسفل صدره ثم يأتي بدعاء الاستفتاح سراً وهو: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد" رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أو غيره من أدعية الاستفتاح الثابتة. ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخيرتين يقتصر على الفاتحة فقط، ، وإن شاء قرأ ماتيسر من القرآن ، لكن دون ما قرأه في الركعتين الأوليين ، ثم يركع رافعاً يديه حذو منكبيه قائلاً الله أكبر، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وأقلها واحدة والزيادة أفضل، ثم يرفع من ركوعه قائلاً سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقيم ظهره حتى يعود كل فقار إلى موضعه، ثم يخر ساجداً قائلاً: الله أكبر، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ، ويدعو بما شاء من الخير، ثم يرفع من سجوده قائلاً الله أكبر ويقول في جلوسه: "رب اغفر لي" ، ثم يفعل ذلك في كل ركعة، ويزيد في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية أو الثلاثية التشهد الأوسط وهو: "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" رواه البخاري. ثم يقوم إلى الركعة الثالثة قائلاً: الله أكبر رافعاً، يديه حذو منكبيه، والتشهد الأخير مثل التشهد الأول ، لكن يزيد عليه الصلاة الإبراهيمية وهي : اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد" رواه مسلم ، وأن يطمئن في أفعال الصلاة كلها. (41/318)
وننصحك لمزيد من التفقه في شأن الصلاة باقتناء بعض الكتب المختصة في هذا الموضوع مثل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه وحصن المسلم للشيخ سعيد القحطاني حفظه الله تعالى. (41/319)
وأمثال هذه الكتب المختصرة التي يوثق بمؤلفيها.
والله أعلم.
61880
عنوان الفتوى:صلاة الجنازة على تارك الصلاة ومرتكب الكبيرة رقم الفتوى:61880تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال :
17654 والفتوى رقم: 17254.
وأما حكم التكفير وضوابطه ومتى يجوز الحكم به ومتى لا يجوز ذلك فقد ذكرناه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 721، 14489، 4132، 20442 وبينا كذلك حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة في الفتوى رقم: 11238.
وننبه هنا على أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي أول ركن من أركان الإسلام، وهي مفتاحه، ولكن لها حقوق وشروط لا بد من استيفائها، لما أخرجه البخاري من حديث ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فدل ذلك على أن الإسلام ليس مجرد القول باللسان، وإنما هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فمن فعل ذلك أدى حق الشهادة، ومن لم يفعل فإنه لم يستوف حقها.
والله أعلم.
61884
فتاوى
عنوان الفتوى:الغش في المواد غير الأساسية رقم الفتوى:61884تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
أيها الأفاضل : إنه لمن المؤسف حقا أن يستبيح طلبتنا في المتوسطات أو الثانويات أو الجامعات و خاصة المقبلين على الامتحانات الرسمية والمصيرية عندنا في الجزائر كشهادة التعليم الأساسي التي ينتقل التلميذ بعدها إلى الثانوية ، أو شهادة البكالوريا التي ينتقل التلميذ بعدها إلى الجامعة ليصبح طالبا جامعيا عملية الغش في الاختبارات مختلقين مبررات تصوغ لهم الغش1-فمنهم من يحاول إقناع نفسه وغيره أنه لا يجوز الغش في المواد الأساسية للتخصص الذي يدرس به ، و يجوز الغش في المواد غير الأساسية (الثانوية ) وخاصة إذا كان الرسوب فيها سيؤدي إلى الفشل في اجتياز الامتحان ككل و الانتقال إلى مرحلة تعليمية أخرى ؟2-و منهم من يحاول إقناع نفسه و غيره أنه يجوز الغش في الاختبارات على إطلاقها سواء بالنسبة للمواد الأساسية و الثانوية و يمكن للطالب الحصول على الشهادات ثم يتوب بعد ذلك ؟؟؟ (41/320)
فما حكم الغش في الصورتين السالفتي الذكر ؟؟ أفيدونا بالإجابة في أقرب الأوقات حتى نضع حدا لهذه الظاهرة ونضع النقاط على الحروف بالنسبة لكثرة المفتين الذين يختلقون لأنفسهم المصوغات و المبررات لتحليل ما حرم الله و رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث لم يعد يفصلنا على امتحانات نهاية السنة سوى 09 أيام فقط ، و جزاكم الله عنا خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش خلق محرم مذموم لا يتصف به المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاوله أصلا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة وأخرج عنه أيضاً. من غش فليس مني. والغش في الامتحانات خلق ذميم ومحرم سواء كانت المادة التي يختبر فيها رئيسية أو ثانوية، لعموم الأحاديث المتقدمة. ثم من يضمن لهؤلاء أن يعيشوا فترة من الزمن حتى يتوبوا بعد حصولهم على الشهادات؟ ولو افترضنا توبتهم بعد تحصيل الشهادات، فإن من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، ولا توبة لمن يستمر في ممارسة الأمر المتوب منه. فكيف تتم لهم التوبة مما ذكر إذا كانوا سيمارسون العمل بشهادات مزورة، والغالب أن أرباب العمل يشترطون شهادات تفيد خبرة الشخص في المجال الذي يترشح له، لا شهادات مزورة؟ وعليه فإنا ننصح شباب المسلمين، طلابا كانوا في المؤسسات الجامعية أو في الثانويات والابتدائيات أن يبتعدوا عن هذا الخلق ويتوبوا منه. (41/321)
والله أعلم.
61886
فتاوى
عنوان الفتوى:وجوب المحافظة على المصاحف وجعلها في الأماكن اللائقة رقم الفتوى:61886تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال:
ما هو حكم وضع المصحف في المساجد على الرفوف ، خاصة إذا كانت منخفضة أسفل السرة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 48510، وجوب المحافظة على المصاحف وجعلها في الأماكن المناسبة واللائقة بمكانتها، ولا يشترط أن تكون في مكان مرتفع بقدر معين من الارتفاع، فالمهم أن لا تمتهن بوضعها في مكان غير نظيف، أومكان يعتبر وضعها فيه امتهانا لها، وأن لا توضع على الأرض مباشرة من غير أن ترفع عنها ولو قليلا، قال محمد بن سليمان البجيرمي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب -وهو شافعي- ما نصه: ويحرم وضع المصحف على الأرض، بل لا بد من رفعه عرفا ولو قليلا. انتهى.
والله أعلم.
61887
فتاوى
عنوان الفتوى:العقيقة والأضحية رقم الفتوى:61887تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال: (41/322)
2287، 3182، 1433.
وإذا كنت تسأل عن الأضحية التي هي الذبيحة من بهيمة الأنعام في وقتها المشروع من ذي الحجة فإن الأب يجزئه أضحية واحدة عن نفسه وعن أهل بيته من زوجة وأولاد وغيرهم، بشرط كونهم يسكنون معه، وينفق عليهم كما سبق في الفتوى رقم: 14090.
والله أعلم.
61888
فتاوى
عنوان الفتوى:عدة المرضعة رقم الفتوى:61888تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال:
6612 وليست عدة المطلقة ما ذكر في السؤال، وإن قال بذلك بعض أهل العلم في ذات الحيض المضطرب قياسا على المرتابة.
وأما الحكمة في ذلك، فإن الشارع لم ينص على حكمة معينة شرع لأجلها الحكم، وقد حاول بعض العلماء استنباط بعض الحكمة كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28818، 6560.
والواجب على المسلم إذا ثبت لديه الحكم الشرعي أن يقول سمعنا وأطعنا ويعتقد أن فيه المصلحة الكاملة والحكمة البالغة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله.
فالمشرع هو الخالق وقد قال: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الملك: 14}. وقال: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء: 23} وقال: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65}.
والله سبحانه وتعالى حكيم وضع الأمور في مواضعها لطيف في ذلك خبير بما شرع عليم به، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نسأله سبحانه أن يوفقنا للتسليم لأمره ونهيه، وأن لا يجعل في صدورنا حرجا مما قضى، إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
61889
فتاوى
عنوان الفتوى:تسمية علم السلوك بعلم السر رقم الفتوى:61889تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال:
س : لماذا سمي علم السلوك بعلم السِّر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (41/323)
فعلم السلوك هو الذي يتعلق بأحوال النفس، قال صاحب أبجد العلوم ج: 2 ص: 328: علم السلوك هو معرفة النفس ما لها وما عليها من الوجدانيات، ويسمى بعلم الأخلاق، وبعلم التصوف أيضا، وفي مجمع السلوك وأشرف العلوم علم الحقائق والمنازل والأحوال وعلم المعاملة والإخلاص في الطاعات والتوجه إلى الله تعالى من جميع الجهات. اهـ. وقد بسط القول فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل وفي سفر الهجرتين.
وأما تسميته بعلم السر فهو أحد أخطاء الصوفية الذي يزعم البعض منهم أن من العلوم ما هو سر لا يصلح لجميع الناس، وإنما يعطى فقط لمن اتصف بصفات معينة.
والله أعلم.
6189
عنوان الفتوى:حكم تأجيل صيام النذر رقم الفتوى:6189تاريخ الفتوى:06 شوال 1421السؤال : هل يمكن تأجيل صيام النذر إلى بعد شهر رمضان ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوفاء بالنذر واجب إذا كان نذر طاعة، أما إذا كان نذر معصية فلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" رواه البخاري. وإذا كان النذر مؤقتاً فلا يجوز تأخيره عن وقته بلا عذر، فإن أخره عن وقته المحدد له أثم ووجب عليه كفارة يمين للتأخير، مع القيام بالنذر. كمن نذر أن يصوم الخميس الأول من الشهر القادم مثلاً، فأتى عليه الوقت ولم يفعل من غير عذر، وجب عليه الوفاء والكفارة للتأخير هذا مذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم. وإن كان غير مؤقت فلا حرج في تأخيره، لكن النذر - بقسميه المؤقت وغير المؤقت - لا يجوز الإتيان به في رمضان، لأن صوم رمضان ألزم من كل صوم، ولا يجوز صوم العيدين، أيضاً، وصومهما محرم بالإجماع. وبناء على ما سبق فإننا ننصح السائل الكريم أن يبادر بالوفاء بنذره بعد شهر رمضان، من باب قوله تعالى: ( فاستبقوا الخيرات) [المائدة: 38] والله أعلم. (41/324)
61890
عنوان الفتوى:لامية العرب وقصيدة بانت سعاد رقم الفتوى:61890تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال :
61892
عنوان الفتوى:السفر للعمرة أو الحج مع نية الزواج رقم الفتوى:61892تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1426السؤال :
61514.
61895
عنوان الفتوى:شبهة حول الإعجاز العلمي في القرآن وجوابها رقم الفتوى:61895تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1426السؤال :
32547، 13174، 721، 19084، 11128.
والله أعلم.
61896
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة الساعة المرصعة بالذهب رقم الفتوى:61896تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال:
من فضلك أريد أن أسأل عن كيفية تقدير وزن ساعة اليد الذهبية لأن محركها من الحديد والبلاستك وجدارها الخارجي من ذهب
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الساعة المذكورة لرجل يلبسها فإنها لا يجوز أن يكون جدارها ولا شيء من أجزائها من الذهب لأن الذهب يحرم استعماله على الرجال، وراجع الفتوى رقم: 6666، والفتوى رقم: 1703. ولأن هذا الاستعمال محرم فإن الزكاة واجبة في هذا الذهب إن بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ذهب آخر مما تجب زكاته أو بضمه إلى عروض تجارة. أما إذا كانت الساعة لامرأة فهي مباحة لها لأنها داخلة في مسمى الحلي الذي اختلف أهل العلم هل تجب زكاته عليها أم لا. ومذهب الجمهور عدم الوجوب وإن كان الاحتياط إخراج زكاته خروجا من خلاف أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 2870. وكيفية زكاة الساعة المذكورة هي كما يلي:1ـ إذا أمكن نزع ما سوى الذهب بحيث لا يترتب على نزعه ضرر ولا فساد فإنه ينزع ويوزن الذهب وقت وجوب الزكاة فيه، ويقوم بالسعر الذي يباع به في ذلك الوقت، وتقدير القيمة يكون من طرف العدول العارفين بذلك والنصاب هنا 85 غراما تقريبا. والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر( 2,5 %) . 2 ـ إذا لم يمكن نزع ماسوى الذهب بأن كان في نزعه فساد أو تكلفة معتبرة فإن العدول العارفين بالذهب يقدرون وزن الذهب وتخرج زكاته على نحو ما سبق. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن الحلي الذي تجب زكاته فإنها تؤخذ منه ولو كان مرصعا بالجواهر أي مركبا من الياقوت ونحوه لكن إن نزع ذلك منه بغير ضرر يحصل منه فساد تكسر بعض الجواهر أو غرم فإنه ينزع منه ويزكى زنته أي وزن ما فيه من العين كل عام إن كان نصابا أو دونه، وعنده من العين أو من عروض التجارة المدارة ما يكمل به النصاب. إلى أن قال: وإما إن كان ذلك الجوهر لا ينزع من الحلى إلا بضرر يحصل فيه فإنه يتحرى ما فيه من العين ويزكى زنته كل عام على المشهور وهو مذهب المدونة إن بلغ نصابا. انتهى. (41/325)
والله أعلم.
61897
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير الغسل بعد انقطاع الحيض معصية رقم الفتوى:61897تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال: (41/326)
22877 والفتوى رقم: 1145.
وعلامتا الطهر من الحيض والنفاس سبق بيانهما في الفتوى رقم: 50644.
والله أعلم.
61899
عنوان الفتوى:الممتنعة عن الفراش لغير عذر تستحق لعنة الملائكة رقم الفتوى:61899تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال :
3768 والتي من جملتها مداعبته المرأة قبل الوطء حتى تثير شهوتها وتستعد للجماع برغبة، فإن كانت الأسباب من هذا النوع فحلها سهل ميسور.
وأما إن كانت بسبب خلقي في المرأة وأمكن علاجها فلا حرج في السعي في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وإن لم يمكن علاجه ولم تستطع الصبر عليها فلك أن تطلقها وتتزوج بزوجة أخرى، أو تضم إليها زوجة أخرى وتبقيها في عصمتك، ولا ريب أن هذا الأمر أولى.
هذا، وننبه إلى أن الزوج إذا عجز عن الإنفاق على زوجته خيرت بين البقاء معه على تلك الحال وبين فراقه.
قال ابن قدامة في المغني: الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه.
والله أعلم.
6190
عنوان الفتوى:حكم أخذ العمولة في الوساطة التجارية رقم الفتوى:6190تاريخ الفتوى:19 رمضان 1421السؤال : السؤال حول أخذ العمولة من مورد لسلعة تجارية ، حيث يعرض التاجر على الوسيط عمولة في حال اعتمد المشتري بضاعته ، مع العلم بأن الوسيط لا يغش المشتري بالنصيحه حول صلاحية السلعة له وأفضليتها ؟ وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر - والله أعلم - جواز أخذ العمولة عما يقوم به الوسيط إن كان على وجه النصيحة، وسلم من الغش والمحاباة .
والله أعلم.
61903
فتاوى
عنوان الفتوى:التكسب بالقمار لأجل الزواج لا يجوز رقم الفتوى:61903تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال: (41/327)
12030.
ولتعلمي أيتها الأخت السائلة أن ما عند الله لا ينال بمعصيته. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}
وفي الحديث: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وعبد الرزاق في المصنف، وذكره الألباني في الصحيحة.
والله أعلم.
61904
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء فواتير لغرض التهرب الضريبي رقم الفتوى:61904تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
شيخنا لقد قرأت فتواك الخاصة بكراء السجلات التجارية وكذا شراء الفواتير من أجل التهرب الضريبي ولكني للأسف بحثت كثيرا عن شخص يعطيني فواتير بدون مقابل ولكنهم رفضوا ويطلبون 2بالمائة تعويضا عن الطابع. ولحاجتي الشديدة لهذه الفواتير وإلا سأضطر لدفع ضرائب ضخمة هل من حل لهذه القضية.
جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ستدفع ضرائب جائرة فلا مانع من شراء هذه الفواتير، وهذا الشراء وإن كان مفسدة إلا أنه يجوز ارتكاب أدنى المفسدين لدفع أعلاهما. وراجع لزاماً الفتوى رقم: 35648.
والله أعلم.
61907
عنوان الفتوى:معنى النق في اللغة رقم الفتوى:61907تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما معنى النق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنق في اللغة: صوت يفصل بينه مد وترجيع، ويطلق على صوت بعض الحيوانات كالظليم والدجاجة والحجلة والضفدع والعقرب. قال يزيد بن الحكم: "ضفادعها غرقى لهن نقيق". وفي حديث أم زرع المتفق عليه: فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودايس ومنق. والنقاق: الضفدع صفة غالبة عليه. والنقنقة صوتها إذا ضوعف، وربما يطلق على صوت الهر، كما ورد إطلاق النق على ما يقابل الفضل كما ذكره المناوي في التعاريف حيث قال: كأنهما يجتمعان في الفضل أو النق. ومن هذا الباب استعمال النق في بعض اللهجات الشعبية في الحسد وتصيد الأخطاء ونحو ذلك من الصفات الذميمة. وللاستزادة نرجو مراجعة المعاجم اللغوية لدى مادة ( نقق) إن كنت تقصد بالسؤال (عن النق) المادة اللغوية، وإن كنت تقصد فعلا معينا أو شيئا محددا فلتوضح السؤال أكثر. (41/328)
والله أعلم.
61910
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قضاء من فاته نفل وله عادة بصيامه رقم الفتوى:61910تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
أصوم الاثنين والخميس فهل علي إثم بما لأني لم أصم يوم خميس 12 ربيع الثاني المناسب لذكرى ميلاد رسول الله عليه أزكى السلام وأفضل الصلوات فالرجاء منكم أن ترشدوني جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم. هل يلزمني صيام يوم آخر كي أفديه أم لا شيء علي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان من الأفضل في حقك صيام يوم الخميس المذكور على عادتك كما ذكرت؛ لأن الله تعالى يحب من العمل ما داوم صاحبه عليه؛ كما في الحديث الصحيح. ويستحب لك قضاء يوم بدل يوم الخميس المذكور عند بعض أهل العلم كالشافعية، ففي نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي الشافعي: أما من فاته وله عادة بصيامه كالاثنين فلا يسن قضاؤه لفقد العلة المذكورة على ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى؛ لكنه معارض بما مر من إفتائه بقضاء ست من القعدة عن ست من شوال معللا بأنه يستحب قضاء الصوم الراتب، وهذا هو الأوجه. انتهى.
واعلم أنه لم يثبت شرعا ما يدل على كون النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الثاني عشر من ربيع الأول كما سبق في الفتوى رقم: 61302. والاحتفال بالمولد النبوي سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 1888، والفتوى رقم: 18134. ويوم الاثنين والخميس من الأيام التي يسن صيامها، وقد ذكرنا تلك الأيام في الفتوى رقم: 3423. (41/329)
والله أعلم.
61915
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة فرض على المسلم أينما حل وارتحل رقم الفتوى:61915تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
5317، 5259، 4307.
والذي ننصحك به أنت وأمك أن تتوبا إلى الله تعالى من التهاون بالصلاة، وتقضيا ما فاتكما من الصلاة حسب المستطاع بأن يقضي كل واحد منكما ما استطاع في اليوم والليلة، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 21849، والفتوى رقم: 26275، والفتوى رقم: 29671، واعلم أنه لا تجوز الإقامة في بلاد الكفار إذا لم يقدر المسلم على إقامة شعائر دينه إلا لضرورة، ولذلك راجع الفتوى رقم: 44524، والفتوى رقم: 45909 ففي هذه الفتوى الأخيرة المشار إليها نصيحة موجهة إلى المسلمين المقيمين في بلاد الكفر.
واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل هذه الأماكن التي يسمع فيها هذا الكلام وخصوصا إذا كان لغير ضرورة، ومن سمع هذا الكلام ولم يرض به فإنه غير كافر، ولا تجوز مخالطة هؤلاء الذين يسبون الله ولا الجلوس معهم في حال خوضهم في هذا الكفر. قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ {النساء: 140} فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر، سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. انتهى. (41/330)
والله أعلم.
61916
عنوان الفتوى:اختبار عقائد الناس رقم الفتوى:61916تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال :
هل يجوز اختبار عقائد الناس بأسئلة معينة كـ (أين الله)، ثم الحكم عليهم بناءاً على الجواب، وما هو الدليل على ذلك، إن كان الجواز، وإن لم يجز الاختبار فما نصيحتكم لمن وقع في هذا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ولد بين المسلمين وعاش معهم مقراً بالتوحيد عاملاً بمقتضاه حسب الظاهر يحكم بإسلامه ولا داعي إلى اختباره في عقيدته، كما لا يسوغ اتهامه في عقيدته ما لم تظهر منه مخالفة عقدية.
اللهم إلا إذا كانت هناك حاجة داعية لذلك، مثل إذا أراد شخص ما أن يستخدم رجلا في تدريس أبنائه أمور الشرع فإنه لا مانع من الاطمئنان على سلامة معتقده مما يؤثر على تعليم الأولاد، وعلى مثل هذه الحالة يحمل حديث الجارية لأن سيدها أراد عتقها في رقبة لزمته. (41/331)
ومثل ذلك في الجواز سؤال الأستاذ الطلاب عن مقررهم الدراسي الذي درسهم، ويدل لما ذكرناه من عدم اتهام المسلم أو التوقف في إيمانه حتى يسأل هذا السؤال أن المعروف في أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو دعوة الناس إلى التوحيد فإذا أقروا بكلمة التوحيد قبلوا من المدعو وعلموه شرائع الإسلام، ولم يشترطوا في إسلامه علمه بتفاصيل أمور العقيدة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو وفود الحج بمكة يقول لهم: يأيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رواه أحمد وصححه الأرناوؤط.
وفي الصحيحين أنه أرسل معاذاً إلى اليمن وأمره بدعوتهم للتوحيد أولاً، فإذا أقروا به أمرهم بالصلاة والزكاة، فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم...
وذكر أصحاب السير أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأسعد بن زرارة ذهبا إلى حديقة بني عبد الأشهل ولقيا بها أسيد بن حضير وسعد بن معاذ ودعاهم مصعب إلى التوحيد وأسلما وانطلق سعد إلى قومه فدعاهم إلى الله والقصة مفصلة في البداية والنهاية لابن كثير.
ولم يشترط في إسلام جميع من تقدم علمهم بتفاصيل أمور العقيدة مع المدعوين المهتدين الجدد، هذا وننبه إلى أهمية تعليم العقيدة وتدريس العلماء لها ودعوتهم المجتمعات إليها، انطلاقاً مما ثبت في الوحي من الحديث عنها ، وانطلاقا من فهم السلف الصالح لها.
والله أعلم.
61918
عنوان الفتوى:الفرق بين الصديق والحبيب رقم الفتوى:61918تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال : (41/332)
61919
عنوان الفتوى:صبغ الشعر بالسواد رقم الفتوى:61919تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1426السؤال :
صبغ الشعر، هل صحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يصبغ شعره بالسواد، وأيضا علي بن الحسين كان يصبغ شعره بالسواد، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من المراجع على أن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يصبغ شعره بالسواد أو بغيره.
وأما علي بن الحسين رضي الله عنه فقد ذكر عنه ابن سعد في الطبقات وغيره أنه كان يصبغ بالسواد، وفي معجم الطبراني الكبير ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومستدرك الحاكم وغيرهم أن عدداً من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم كانوا يصبغون بالسواد ، ومن هؤلاء الحسن والحسين ابنا علي وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو، ولم نقف على ذكر لعثمان رضي الله عنه في هذا الموضوع، وقد اختلف أهل العلم في حكم صبغ الشعر بالسود فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم، ولتفاصيل ذلك والراجح من أقوالهم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 21296.
والله أعلم.
6192
عنوان الفتوى:حج المرأة من مهرها ، ومطالبتها لزوجها به لأجل ذلك رقم الفتوى:6192تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز لي أداء فريضة الحج من مهري المعجل غير المقبوض الذي طالبت زوجي به لكي أقوم بأداء فريضة الحج برفقة والدي وعلى نفقتي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مهرك جزء من مالك الذي تملكين، وهو حق ثابت لك على زوجك حالَّه ومؤجله، وهو من أطيب ما تكتسب المرأة لأن الله جل وعلا قد فرضه لها في قوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4] وبناء على ذلك فلك أن تطالبي زوجك بما حلَّ منه لتؤدي به فريضة الحج التي فرضها الله عليك، وعليه هو أن يبادر بتلبية هذا الطلب إذا كان قادراً على السداد خصوصاً إذا لم يكن لك من المال ما تحجين به غير ما تطالبينه به من المهر، وقد وجدت رفيقاً مناسباً قد لا تجدين مثله في المستقبل، فإن كان عاجزاً فيجب عليك أن تنتظري إيساره، ولو تصدقت عليه بهذا المال أو بعضه لكان ذلك أولى. قال تعالى: ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) [البقرة:28] (41/333)
والعلم عند الله تعالى.
61920
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعادة صلاة الجمعة لمن صلاها رقم الفتوى:61920تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
أخبرنا إمام الجمعة ببلدنا أنه إذا صلى أحد الجمعة في الوقت الأول (في بلدنا الجمعة تقام في عدّة أوقات، من أول الوقت حتى قبل العصر بدقائق، كل مسجد والوقت الذي يحدده لأنّ يوم الجمعة هو ليس راحة أسبوعية ليجتمع كل المصلين) فلا يجوز له أن يصلي مع جماعة أخرى في مسجد آخر صلاة الجمعة ولو بنية التطوع، إذا دخل لصلاة العصر مثلا ووجدهم لم يقيموا لصلاة الجمعة بعد، فقد قال الإمام إنّه يجوز له الاستماع للخطبة للاستفادة لكن لا يصلي معهم فإذا وجد مكانا صلى منفردا وإن لم يجد انتظر حتى يفرغوا، فهل هذا صحيح أم في الأمر خلاف لأنّه قول لم يقتنع به قلبي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الشروط المتفق عليها أن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، أما إعادتها لمن صلاها فمحل خلاف بين العلماء؛ فمنهم من ذهب إلى جواز إعادتها وهو مذهب الشافعية، فتصح إعادتها عندهم لمن صلاها في مكان ثم ذهب إلى مكان آخر فوجدهم يصلونها وينويها فرضاً، ولكنها تقع له نفلا كالصبي غير البالغ فإنه ينوي الفريضة في الصلوات المفروضة وتقع له نفلاً. (41/334)
قال الشرواني رحمه الله تعالى: الظهر قد تكون معادة، أي: وكذا الجمعة فيما لو صلاها بمكان ثم أدرك جماعة أخرى يصلونها فصلاها معهم. وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى أن من صلى الصلاة في جماعة فإنه يكره له أن يعيدها سواء كانت جمعة أو غيرها، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 53608.
والله أعلم.
61925
فتاوى
عنوان الفتوى:نقض الوضوء أثناء صلاة الجمعة رقم الفتوى:61925تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
60111 والفتوى رقم: 17222.
والله أعلم.
61926
فتاوى
عنوان الفتوى:التخلص من أرباح أسهم البنوك الربوية رقم الفتوى:61926تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1426السؤال:
سؤالي جزاكم الله خيرا عن البورصة فأنا أتعامل مع البورصة في بلد خليجي وقد أُخبرت بأن الأسهم الخاصة بالبنوك الربوية ( الغير إسلامية)لايجوز شراء أسهمها لأنني بذلك أكون قد شاركت في الربح وهو ربح مغموس بالربا ولكني للأسف لم أعلم إلا الآن، فهل التعامل بالفعل حرام وماذا أفعل في المال الذي ربحته مع العلم بأن هناك جزءا منه صرفته منذ فتره فهل يجب أن أخصم جميع الربح وأعود إلى رأس المال الصافي وبالتالي أكون قد حللت مالي من أي فلس حرام وماذا يمكنني فعله بهذا المال هل أتصدق به أم أصرفه على أنه من أموال الزكاة المستحقه علي أم يمكنني أن أدفعه كرسوم وضرائب تفرضها الدولة علينا نحن المغتربين كرسم الإقامة أو الصحة أو ما شابه أم يجوز لي الاحتفاظ بالمال مع العلم بأنني لست من أصحاب الأموال الضخمة وأنني كنت أنتظر هذا الربح منذ سنة والآن تفاجأت ولكن الحلال أولى والحمد لله. (41/335)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أنه لا يجوز شراء الأسهم الخاصة بالبنوك الربوية وذلك لحرمة نشاطها الذي تقوم عليه وهو الربا إقراضاً واقتراضاً، فضلاً عن أن شراء أسهمها فيه إعانة لهذه البنوك على الاستمرار والدوام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وبما أنك كنت لا تدري بالحكم ساعة شرائك لهذه الأسهم فنرجو ألا يكون عليك إثم إن شاء الله، لكن يجب عليك فسخ العقد مع هذه البنوك ـ إن استطعت ـ ورد الأسهم عليها واسترداد مالك، كما يجب التخلص من أرباح هذه الأسهم بإنفاقها في سبل الخير ووجوه البر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}. فإن لم يمكنك فسخ العقد الآن فلا يجوز لك بيعها، بل تستمر وتتخلص من المال الحرام الذي يحصل لك منها كل عام، وراجع الفتوى رقم: 35470. وإذا كنت قد أنفقت شيئا من هذه الأرباح في الماضي، فلا نرى عليك في ذلك بأساً إن شاء الله، نظراً لجهلك بالحكم الشرعي فيما ذكرت، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60344، 52095. ولمعرفة حكم تسديد الضرائب ونحوها من الفوائد الربوية راجع الفتويين رقم: 679، ورقم: 1983. (41/336)
والله أعلم.
61928
عنوان الفتوى:دحض شبهتين حول قبول خبر الآحاد رقم الفتوى:61928تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال :
أنا من الموقنين بوجوب الأخذ بما صح من أحاديث الآحاد، سواء كان ذلك في العقائد أم الأحكام، وذلك للأدلة التي قال بها الإمام الشافعي في رسالته، وغيره كابن حزم مثلاً، وابن القيم، والألباني رحمهم الله جميعًا.. لكن عرضت لي شبهة، أبذل وسعي للإجابة عنها دون جدوى حتى الآن، ألا وهي:
روى أبو داود بإسناد صححه الألباني، حدثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا سفيان، عن يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري قال: كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار، فجاء أبو موسى فزعا، فقلنا له: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر أن آتيه فأتيته، فاستأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قلت: قد جئت فاستأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \"إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع\"، قال: لتأتين على هذا بالبينة، فقال أبو سعيد: لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فقام أبو سعيد معه فشهد له.. (41/337)
ففي هذا الحديث رفض عمر بن الخطاب الأخذ بحديث أبي موسى الذي حدثه به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تكون في هذا حجة لمن يرفض الأخذ بالآحاد.. وحاولت أن أرد هذه الشبهة بالرواية عن عمر والتي فيها: (إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله شديد)، ولكن هذا ليس سديدًا، فقد يحتجون علينا بقولهم: (نحن لم نتهم الرواة، لكن الحديث عن رسول الله شديد).. صراحةً هذه هي أقوى شبهة عرضت لي في موضوع حديث الآحاد، ويقاربها حديث عائشة التي ردت فيه حديثًا للنبي الذي فيه تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، لا يحضرني لفظه الآن، لكنه صحيح على ما أذكر.. لذا أرجو منكم جزاكم الله خيراً رد هذه الشبهة المتمثلة في هذين الحديثين أو هذين الأثرين.. وأيضًا أريد معرفة هل موضوع الأخذ بالآحاد مجمع عليه عند أهل السنة.. أم هو محل خلاف بينهم.. أرجو التفصيل ما أمكن بارك الله فيكم، مع الرد القاطع الذي لا يبقى معه كلام بإذن الله.. ولا تنسوا أخاكم أسامة عباس من دعوة بظهر الغيب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه القصة ليس فيها حجة لمن يرفض الأخذ بأحاديث الآحاد، وإنما أراد عمر التثبت، ويدل لذلك أن عمر قبله لما شهد له أبو سعيد، ومن المعلوم أن خبر الإثنين يدخل في الآحاد، قال ابن حجر في الفتح: وتعلق بقصة عمر من زعم أنه كان لا يقبل خبر الواحد ولا حجة فيه لأنه قبل خبر أبي سعيد المطابق لحديث أبي موسى ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد واستدل به من ادعى أن خبر العدل بمفرده لا يقبل حتى ينضم إليه غيره كما في الشهادة، قال ابن بطال وهو خطأ من قائله وجهل بمذهب عمر فقد جاء في بعض طرقه أن عمر قال لأبي موسى أما إني لم أتهمك، ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: وهذه الزيادة في الموطأ عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى فذكر القصة وفي آخره فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عبيد بن حنين التي أشرت إليها آنفاً فقال عمر لأبي موسى والله أن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أحببت أن أستثبت ونحوه، وفي رواية أبي بردة حين قال أبي بن كعب لعمر: لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله إنما سمعت شيئاً فأحببت أن أتثبت، قال ابن بطال: فيؤخذ منه التثبت في خبر الواحد لما يجوز عليه من السهو وغيره وقد قبل عمر خبر العدل الواحد بمفرده في توريث المرأة من دية زوجها وأخذ الجزية من المجوس إلى غير ذلك لكنه كان يستثبت إذا وقع له ما يقتضي ذلك. انتهى. (41/338)
وقال الكرماني في شرح البخاري: أراد عمر رضي الله عنه التثبت لما يجوز فيه من السهو والنسيان بدليل أنه قبل خبر حمل بن مالك وحده في أن دية الجنين غرة وخبر عبد الرحمن بن عوف في الجزية ثم نفس هذه القصة دليل على قبوله ذلك لأنه بانضمام شخص آخر إليه لم يصر متواتراً فهو خبر واحد وقد قبله بلا خلاف. انتهى.
وأما ما ذكرته عن عائشة فإنه ليس رداً منها لخبر الواحد ولكنها حسبت ابن عمر لم يرو الحديث بلفظه واحتجت بالآية وبالحديث الذي حفظته هي رضي الله عنها فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب، قال: فنظرت فإذا صهيب فأخبرته، فقال: ادعه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين، فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول واأخاه واصاحباه، فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله {هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى} قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئاً. (41/339)
وفي رواية لمسلم عن عروة أنه ذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئاً فلم يحفظه إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال: أنتم تبكون وإنه ليعذب. (41/340)
وفي رواية له عن عمرة أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. وراجع الفتوى رقم: 25255.
وراجع كلام أهل العلم على قبول خبر الواحد في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6906، 8407، 1405، 49999، 28926.
والله أعلم.
61929
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صيام الأيام البيض إذا وافقت الأيام المنهي عن صيامها رقم الفتوى:61929تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
2832 والفتوى رقم: 6724 أن النهي عن صوم تلك الأيام إنما هو لأجل إفرادها وتخصيصها به، أما إذا وافقت صوما كان الشخص يعتاده فلا حرج في صيامها جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك، والجمع أولى من الترجيح.
ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم. رواه مسلم. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدمو رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. رواه مسلم. وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 6422 والفتاوى المحال إليها سابقا، فدل ذلك كله على أنه لا مانع من صيام الأيام البيض الثلاثة إذا وافقت بعض تلك الأيام
والله أعلم.
6193
عنوان الفتوى:من تقرب إلى الله بالذبح في آخر رمضان رقم الفتوى:6193تاريخ الفتوى:06 شوال 1421السؤال : يقوم البعض في آخر يوم من رمضان بذبح يسمونه فدو فهل يوجد في الشارع ما يدل على ذلك أم أنه بدعة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (41/341)
فإن الأصل في العبادات التوقف عند ما جاء به الشارع، وعليه فإن كان هذا الذي يذبح مخصصاً بآخر رمضان لاعتقاد أفضلية أو قربة فإنه بدعة، حيث لم يرد به نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، بل لم يعلم عن أحد من السلف أنه كان يفعل ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه.
والله أعلم
61930
عنوان الفتوى:حكم وضع ما مسته النار في القبر رقم الفتوى:61930تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال :
61934
عنوان الفتوى:الذي تولى تعذيب بلال الحبشي رقم الفتوى:61934تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال :
من كان يضرب بلالا بالسوط في مكة، وهل صحيح أنه عمار بن ياسر؟ بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي كان يضرب بلالاً بمكة هو أبو جهل وأمية بن خلف ومن طاوعهما وليس عمار بن ياسر رضي الله عنه، وراجع الفتوى رقم: 29498.
والله أعلم.
61935
فتاوى
عنوان الفتوى:كراهة الصلاة أمام المرآة والتلفاز في حالة تشغيله رقم الفتوى:61935تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال:
ما حكم الصلاة أمام المرآة بحيث يمكن أن يرى المصلي صورته فيها .. وأيضا ما حكم الصلاة أمام التلفاز حيث إن الصوت يكون مكتوما ولكن الصورة ظاهرة ..
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة أمام المرآة وجهاز التلفاز في حالة تشغيله يدخل في مكروهات الصلاة من النظر إلى ما يلهي، وليس من مبطلاتها ـ لأن المرآة وما يتراءى له فيها سواء كان صورته أو غيرها من الملهيات في الصلاة، وكذلك التلفاز في حال تشغليه؛ بل هو أشد إلهاء من النظر إلى الثوب ذي الأعلام أي الصور المنصوص عليه. قال النووي: يكره أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه، وقد كرهه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما؛ ولأنه يشغل القلب -غالبا- فكره، كما كره النظر إلى ما يلهيه كثوب له أعلام، ورفع البصر إلى السماء، وغير ذلك مما ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة. انتهى. (41/342)
وقد استدل الفقهاء على كراهة النظر إلى ما يلهي في الصلاة بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يُشَوَش عليه مثل هذا فما بالك بغيره.
والله أعلم.
61936
عنوان الفتوى:مبيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في حجته رقم الفتوى:61936تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال :
5229 ما قرره الفقهاء في حكم المبيت بمنى أيام التشريق وهو أن ذلك واجب عند الجمهور ودليل الجمهور فعله صلى الله عليه وسلم وترخيصه للعباس في المبيت بمكة ليالي التشريق من أجل سقايته. قال الحافظ ابن حجر عند شرح حديث البخاري: أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور. انتهى.
ولم نطلع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ليالي أيام التشريق بعد منتصف الليل إلى الكعبة، بل المأثور عنه هو أنه كان يبيت الليل كله. فقد روى أبو داود عن ابن جريج عن حريز أوأبي حريز أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر قال: إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. ففي هذا الحديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يذهب من منى في تلك الليالي. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود: فمعنى قول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جميع اليل والنهار مقيما بمنى أيام منى. انتهى. (41/343)
وننبه إلى أن الألباني رحمه الله تعالى قد ضعف أثر ابن عمر هذا.
والله أعلم.
61939
فتاوى
عنوان الفتوى:تحديد أوقات الصلوات رقم الفتوى:61939تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1426السؤال:
نحن نعيش في فرنسا في مدينة تروة Troyes وهي تقع على خط عرض 48,3 و خط طول 4,0833. توقيت الصلاة الذي يتبع في الجامع يعتمد على حساب 12 درجة, بينما كل المواقع على الانترنت تعطي توقيتا آخر معتمدة على 18 أو 17 درجة, وهذا الفرق يحصل خاصة في حساب الفجر والعشاء.الطريقة الأكثر اعتمادا هي Muslim World League وتعتمد على: Angle of the sun under the Horizon (Fajr) : 18 Angle of the sun under the Horizon (Isha): 17 وتدخل أوروبا ضمن المناطق التي تتبع لهذه الطريقة. إذا اعتمدنا 12 درجة في حساب التوقيت في 22/04/2005 نجد: Fajr : 5h21 Zhur: 13h47 .Asr: 17h35، Maghreb: 20h46 Icha: 22h03، بينما إذا اعتمدنا 18 درجة في حساب التوقيت في 22/04/2005 نجد:
Fajr : 4h40
Zhur: 13h43
Asr: 17h35
Maghreb: 20h44
Icha: 22h38. نحن نعتمد حاليا التوقيت الذي وجدناه على كل صفحات الإنترنت والذي يعتمد على 18 أو 17 درجة وليس التوقيت الذي يتبع في الجامع والذي يعتمد على حساب 12 درجة.هل علينا أن نتبع ما يتبع في الجامع مع العلم أننا لم نجد ما يبرر استعمال ال 12 درجة في الحساب? (41/344)
وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعول عليه شرعا في تحديد أوقات الصلاة إنما هي العلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلا على تلك الأوقات والتي بيناها في الفتوى رقم: 13740. وهذه الضوابط الشرعية لتحديد أوقات الصلاة صالحة لكل زمان ومكان، وما سواها من تقاويم وحسابات فلكية إنما هي وسائل لتسهيل معرفة تلك الضوابط. فإذا أمكنكم معرفة أوقات الصلوات حسب الضوابط الشرعية المعروفة فالواجب عليكم العمل بها واتباعها، ولكم أن تأخذوا بخبر ثقة عدل عارف بالوقت من إمام أومؤذن. والأصل في الأئمة والمؤذنين المنتصبين في المساجد كونهم محمولين على العدالة مالم يثبت خلاف ذلك. وعليه، فإذا كان الجامع الذي عندكم فيه إمام أو مؤذن عدل عارف بأوقات الصلاة فقلدوه فيها، أما إن كان يؤذن عن اجتهاد لا عن علم بالوقت فقد نص أهل العلم على عدم جواز تقليده لمن كان قادراً على الاجتهاد. أما من عجز عن الاجتهاد فله تقليده، قال العلامة الرملي في نهاية المحتاج: ومن قدر على الاجتهاد لم يقلد مجتهداً، لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً، نعم لأعمى البصر والبصيرة تقليد بصير ثقة عارف، وأذان العدل العارف بالمواقيت في الصحو كالإخبار عن علم. اهـ. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 56261. والفتوى رقم: 32412.
والله أعلم.
61941
فتاوى
عنوان الفتوى:تقليم الأظافر بأي وسيلة لا ينقض الوضوء رقم الفتوى:61941تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
أنا لدي عادة سيئة وهي إني في بعض الأحيان أقضم أظافري بفمي، فهل هذا يعتبر حراما، وهل له أضرار جسمانية، وهل تقليم الأظافر بواسطة الفم ينقض الوضوء؟ وشكراً. (41/345)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقليم الأظافر من خصال الفطرة التي ذكرناها في الفتوى رقم: 30608.
والأصل أن ذلك يكون بالآلة المعدة له، وهي المقص ونحوه، وأما فعل ذلك بالأسنان فلا يعتبر حراماً، ويسأل الأطباء عما إذا كان يحدث ضرراً أم لا.
ولا ينتقض الوضوء بتقليم الأظافر سواء كان ذلك بالآلة أو بالفم أو غيره، ولذلك طالع الفتوى رقم: 23940.
والله أعلم.
61942
عنوان الفتوى:الاختلاف في تاريخ المولد رقم الفتوى:61942تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1426السؤال :
32818، والفتوى رقم: 61612 . والله أعلم.
61943
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم انكشاف الفخذ في الصلاة رقم الفتوى:61943تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل تجوز الصلاة بثياب بها ثقوب على مستوى الفخد ?
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما تحت الثقوب من الفخذ مستورا بثوب آخر فالصلاة فيه صحيحة لوجود ما يستر تلك الثقوب. أما إذا كانت الثقوب المذكورة ليس فوقها ما يسترها فإن انكشفت سهوا وكانت يسيرة في عرف البلد فإنها لا تبطل الصلاة، وكذلك إذا كانت غير يسيرة مع غير العمد وانكشفت زمنا قليلا فالصلاة فيه صحيحة أيضا كما سبق في الفتوى رقم: 23223.
واليسير من العورة عرفه ابن قدامة في المغني بقوله: واليسير ما لا يفحش، والمرجع في ذلك إلى العادة؛ إلا أن المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من غيرها فيعتبر ذلك في المانع من الصلاة. انتهى.
وإذا كان المنكشف من الفخذ في غير الحالتين السابقتين فالصلاة باطلة لأن كشف الفخذ مبطل للصلاة عند جمهور أهل العلم غير المالكية، ففي الموسوعة الفقهية: فإذا كشف الرجل فخذه بطلت صلاته عند الجمهور إلا المالكية فيقولون بعدم البطلان بكشف الفخذ أو الفخذين. انتهى. (41/346)
والله أعلم.
61944
فتاوى
عنوان الفتوى:ممارسة رياضة الاسترخاء رقم الفتوى:61944تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
1043، 8055.
وعليه، فينبغي مراجعة الطبيب المسلم في رياضة الاسترخاء المذكورة ، فإن شهد الطب بأنها رياضة نافعة فلا حرج فيها إذا لم يكن فيها تشبه بالكفار في عبادة من عباداتهم، مع العلم أنه يتعين على المسلم البعد عن مشابهة الكفار في أفعالهم وإن لم يكن قصده مثل قصدهم، فحاول الحصول على طريقة رياضية توقن من بعدها عما يتعبد به المشركون من الهيئات.
والله أعلم.
61945
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى حول ممارسة العادة السرية رقم الفتوى:61945تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
7170، 23935، 52421.
61946
فتاوى
عنوان الفتوى:المختار الثقفي رقم الفتوى:61946تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
الاستفسار عن سيرة حياة المختار الثقفي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا طرفا من سيرة هذا الرجل ضمن الفتوى رقم: 7466، والفتوى رقم: 21570.
وللمزيد من سيرة حياته راجع كتب التراجم.
61947
عنوان الفتوى:الصلاة على الميت بعد دفنه وصلاة الغائب عليه رقم الفتوى:61947تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1426السؤال :
أنا من كوسوفا، وقد حصل لي النقاش مع أحد زملائي عن هذه المسألة: كما هو معلوم لديكم أن خلال الحرب في كوسوفا قتل عدد كثير من المسلمين لكن الصرب أخفوا جنائزهم، و بعد الحرب بأمر من المشيخة الإسلامية صلي عليهم على الغائب، والآن بعد 6 سنوات وجد جثث بعضهم، في هذه الحالة ما ذا نعمل هل نصلي عليهم مرة أخرى، و إذا صلينا هل تكون الصلاة عليهم قبل الدفن أم بعد الدفن. (41/347)
أفتوني مأجورين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الصلاة على الميت بعد دفنه لمن فاتته الصلاة عليه من الحاضرين أو كان غائبا فحضر بعد دفنه، ولا حرج أيضا في الصلاة عليه صلاة الغائب وشرط المصلي على قبره أو الغائب عنه أن يكون من أهل الصلاة عليه وقت دفنه، أما إذا كان ليس أهلا للصلاة عليه عند دفنه كأن يكون كافرا أو امرأة حائضا عند دفنه فلا تشرع له الصلاة على قبره ولا صلاة الغائب عليه بعد ذلك. وعليه، فلا حرج في الصلاة على الأموات المذكورين قبل دفنهم وبعده، ويسقط فرض الصلاة على الميت عن الحاضرين بصلاة الغائبين عليه، وشرط سقوطها عنهم أن يعلموا بها ولا إثم عليهم إذا لم يمكنهم الصلاة، أما إذا لم يعلموا بصلاة الغائبين فلا يسقط الفرض ولا إثم التأخير إلا إذا كان هناك مانع من صلاتهم عليه ، والحالة التي ذكرتموها في سؤالكم يظهر منها أن الحاضرين لم يتمكنوا من الصلاة على الأموات بسبب إخفاء الكفار لهم وفي هذه الحالة تجزئ صلاة الغائب عليهم لأنه تعسر الوصول إليهم. وقد نص العلامة ابن حجر الهيتمي على أن البلد إذا كبرت وشق الحضور إلى الميت للصلاة عليه، فإن لمن شق عليه ذلك أن يصلي عليه صلاة الغائب وهذه الحالة أولى. وعليه، فلا حرج في تكرار الصلاة على هؤلاء المذكورين قبل دفنهم وبعده ولا تجب؛ لأنه قد صلى عليهم وجازت صلاتكم عليهم الآن لأنهم لم يدفنوا حتى هذا الوقت كما ذكرتم، وهذا كله لغير شهيد المعركة. أما شهيد المعركة وهو من قتله الكفار في ساحة القتال فلا يصلى عليه مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد كما في صحيح البخاري وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم. وأما ما ورد في زيارته لهم بعد وصلاته عليهم فالمقصود بالصلاة الدعاء، لا حقيقة صلاة الجنازة. (41/348)
والله أعلم.
61948
فتاوى
عنوان الفتوى:لا مانع من الجمع بين إلقاء السلام مع صباح الخير رقم الفتوى:61948تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال: (41/349)
22278، 22754، 26757، 42715، 18888، 57662، 51752، 51259.
والله اعلم.
61950
فتاوى
عنوان الفتوى:أحوال سجود السهو وصلاة أربع ركعات بعد العشاء رقم الفتوى:61950تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال:
1ـ متى يكون سجود السهو قبل السلام وبعد السلام؟ وهل أتشهد عندما أسجد سجود السهو؟ 2ـ لقد ذكر لي صديقي أنه يوجد حديث يقول إنه عندما يصلي الشخص ركعتين يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة الاخلاص وفي الثانية سورة الكافرون ويسلم ويصلي بعد ذلك ركعتين يقرأ في الأولى السجدة وفي الثانية تبارك وهذا طبعا بعد الفاتحة. ويكون هذا قبل النوم.ما صحة هذا الحديث؟
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده ، أوأحيانا قبله وأحيانا بعده، وقد بينا هذا التفصيل في الفتوى رقم: 36، ولا تشهد بعد سجدتي السهو على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما الحديث المشار إليه في السؤال فقد أخرجه ابن نصر في قيام الليل والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأولتين ( قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) وفي الركعتين الأخيرتين ( تبارك الذي بيده الملك) (والم تنزيل) السجدة كتبت له كأربع ركعات من ليلة القدر). وليس فيه أنهما قبل النوم بل بعد العشاء مطلقا، والحديث فيه ضعف ولكن يصح العمل به لأنه في فضائل الأعمال، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وفي إسناده أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه الجمهور. وقال أبو حاتم محله الصدق. وقال البخاري مقارب الحديث. وروى محمد بن نصر من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء الآخرة ثم صلى أربع ركعات حتى لم يبق في المسجد غيري وغيره، وفيه المنهال ابن عمر وقد اختلف فيه. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عمر مرفوعا من صلى العشاء الآخرة في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر، قال العراقي ولم يصح وأكثر الأحاديث أن ذلك كان في البيت ولم يرد التقييد بالمسجد إلا في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر المذكورين. فأما حديث ابن عمر تقدم ما قال العراقي فيه. وأما حديث ابن عباس ففي إسناده من تقدم. قال: العراقي وعلى تقدير ثبوته فيكون قد وقع ذلك منه لبيان الجواز أو الضرورة له في المسجد اقتضت ذلك، والحديث يدل على مشروعية صلاة أربع ركعات أو ست ركعات بعد صلاة العشاء وذلك من جملة صلاة الليل.انتهى. (41/350)
والله أعلم.
61951
عنوان الفتوى:الفصل بالبسملة والسكت في رواية ورش عن نافع رقم الفتوى:61951تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال : (41/351)
61953
عنوان الفتوى:علم عائشة رضي الله عنها رقم الفتوى:61953تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال :
61954
فتاوى
عنوان الفتوى:من طرق استرجاع الحق من الظالم رقم الفتوى:61954تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
لنا في تونس قريب يعمل في سلك المحاماة نابنا في قضايا لدى المحكمة وسلمناه أجرته كاملة وتسلم زيادة على ذلك صكا بنكيا من العدل المنفذ امتنع عن تسليمه إيانا ولنا ما يثبت ذلك ثم يعمد إلى رفع قضية مفادها أنه لم يتسلم أجرته ليصدر فينا حكما يقضي بدفعنا له حوالي 2 مليون دينار ونحن فقراء لا نملك ولو ربع المبلغ. توجهنا إلى عديد المحاكم والهياكل المختصة كل واحد يردك إلى الآخر وكل يقول لك: لك الحق ولكن لا يستطيع أن يبينه لك وفي الأخير سيقع بيع قطعة الأرض التي نملكها غصبا وقهرا وبالقوة. هذه مظلمة عظيمة والمحامي معروف بالكفر واستغل نفوذه للسيطرة على الضعفاء وأخذ أموالهم بالباطل، فما هو الحد الذي نقيمه عليه ؟
ماذا لو عملنا بالحديث (من مات دون ماله فهو شهيد ) ؟ لأنه لا أحد يستطيع أن يأخذ لنا حقنا منه إلا الله، أجيبونا جزاكم الله كل خيرا بسرعة إما أن نهاجر ولا نرى ممتلكاتنا تأخذ غصبا وبالباطل أو أن نجاهده وفق الشريعة ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح السائل الكريم بمحاولة دفع هذا الضرر عنه بالتشكي إلى من ينصفه ويقدر على رفع الظلم عنه ولو ببعض المال لتحصيل معظمه، وليس عمله هذا من الرشوة المحرمة. يقول الزركشي: فأما إذا كان مظلوماً فبذل لمن يتوسط له عند السلطان في خلاصه وستره فليس ذلك بإرشاء حرام؛ بل جعالة مباحة. أما مسألة قتال هذا الشخص المذكور ففيها ضياع المال والنفس معاً، فيجب الانصراف عن تلك الفكرة تماماً، ومحاولة دفع الضرر ورفع الظلم عنك بما تقدم. (41/352)
والله أعلم.
61958
فتاوى
عنوان الفتوى:السورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين رقم الفتوى:61958تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
ما هي السورة التي ذكرت فيها بسم الله الرحمن الرحيم مرتين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسورة المسؤال عنها هي سورة النمل وذلك لوجود البسملة في وسطها عند قوله تعالى: إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {النمل:30}. ووجودها في أولها على القول بأن البسملة آية من كل سورة ماعدا التوبة، وراجع الفتوى رقم: 1949.
والله أعلم.
61967
عنوان الفتوى:القتال قبل قيام الساعة رقم الفتوى:61967تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1426السؤال :
11387، 16494، 30704، 31021.
والله أعلم.
61971
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة التهجد وتحية المسجد رقم الفتوى:61971تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1426السؤال:
12055.
وأما المواظبة على صلاة التهجد فمستحبة، وينبغي للإنسان أن يتهجد بما يمكنه المداومة عليه. فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل.
وأما تحية المسجد فهي من السنن ذوات الأسباب، فتشرع لمن دخل المسجد أن يصليها ويجزئ عنها غيرها، لأنها ليست مقصودة لذاتها، بل المقصود أن المسلم إذا دخل المسجد لا يخرج منه قبل أن يصلي فيه، لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. (41/353)
ولكن لا يحصل له أجرها بفعل غيرها حتى ينويها معه، فإذا لم ينوها سقطت مطالبته بها، ولكن لا يؤجر عليها، كما نبه على ذلك جماعة ومنهم ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم.
والله أعلم.
61972
عنوان الفتوى:سن الجهاد في العهد الأول رقم الفتوى:61972تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم لاثنين بالجهاد وعمركل منهم 15.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح لكل من بلغ خمس عشرة في الذهاب معه للجهاد، وقد سمح في غزوة أحد لرافع بن خديج لما قيل له إنه رام، ثم احتج سمرة بن جندب فقال أجاز رسول الله رافعا وردني وأنا أصرعه، فأمرهما أن يتصارعا ، فصرع سمرة رافعا فأجازه مع كونهما لم يبلغا خمس عشر سنة، وراجعي الفتوى رقم: 57628.
والله أعلم.
61976
عنوان الفتوى:عقيدة القدرية والجبرية رقم الفتوى:61976تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
كيف تكون عقيدة السلف بين عقيدة القدرية وعقيدة الجبرية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مذهب السلف أن العبد له قدرة ومشيئة يتصرف بها تحت قدرة الله ومشيئته، فهو يقدر ويشاء فعلا ولكنه لا يشاء ولا يفعل إلا ما أذن الله له فيه وقدره له، ويدل لهذا قوله تعالى: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ {لتغابن: 11}. وقوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ {المائدة: 34}. وقوله تعالى: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ* وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ {التكوير: 28}. وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. ولمعرفة عقيدة الجبرية والقدرية راجع كتب العقيدة، وراجع الفتاوى التالية مع إحالاتها: 9192 ، 36591، 35375. (41/354)
والله أعلم.
6198
عنوان الفتوى:العلامات المميزة لليلة القدر رقم الفتوى:6198تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال : هل لليلة القدر من علامات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليلة القدر وإن كانت لا تعلم أي ليلة هي على الراجح، إلا أنها محصورة في العشر الأواخر من رمضان ، ولم يقتصر الشرع على هذا الحصر، بل أخبر ببعض العلامات التي تميز تلك الليلة رغبة في استباق الخير فيها والتزود للآخرة. وهناك علامات في أثنائها، وعلامة بعد انقضائها، فالأولى بمثابة المرغب المنشط على إحيائها، والأخرى بمثابة المبشر لمن عمل الصالحات فيها، والمحسَّر لمن ضيع وفرط. فأما العلامات التي في أثنائها فمنها ما رواه أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً ، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح" ومنها ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة" قال بعض العلماء: فيه إشارة إلى أنها تكون في أواخر الشهر، لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر. (41/355)
وأما العلامة التي تأتي بعد انقضائها فهي: أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب.
فكأن الشمس يومئذ لغلبة نور تلك الليلة على ضوئها، تطلع غير ناشرة أشعتها في نظر العيون. أفاده النووي في شرح مسلم.
والله أعلم.
61982
عنوان الفتوى:الزواج عن طريق السحر والشعوذة رقم الفتوى:61982تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1426السؤال :
سؤالي جزاكم الله خيرا هو: قالت صديقه لي إن هناك شيخا يعالج من الحبس من الزواج (في بلدنا نقول له الثقاف) يقول للمريضة أن تشتري قفل تتبول عليه تبيته فيه ليلة كاملة ثم تغسله من النجاسة وتذهب به للشيخ يقرأ عليه لا أعرف ماذا ثم يقول لها الذهاب للمسجد تستقبل القبلة وفوق رأسها تقوم بفتح القفل وتدعو الله عز وجل أن يرزقها الزوج الصالح دون غلقه وترمي بالمفتاح في باب المسجد وقد جربته وبعد أشهر تزوجت وقد نصحتني بالذهاب إليه فما رأيكم في هذه الطريقة؟. (41/356)
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الطريقه هي من الشعوذة والسحر فلا يجوز فعلها ولا التعامل مع أصحابها. وقد ذكرنا في الفتوى رقم:27645. الأسباب الشرعية المباحة لعلاج السحر والربط وكذلك في الفتوى رقم: 1257. فنرجو مراجعتها والاطلاع عليهما. كما بينا حقيقة السحر وحكمه وحكم فاعله وحكم من يتعامل مع السحرة في الفتاوى رقم: 1653. ورقم: 3390. ورقم: 11104. ورقم: 8631. فيجب عليك الابتعاد عن ذلك كله، والأخذ بما بيناه في الفتاوى المحال إليها من الأسباب الشرعية فهو خير وأقوم:ِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً {الطلاق:2ـ3}.
والله أعلم.
61984
عنوان الفتوى:تركة هالك عن شقيقين وخمس شقيقات وأختين لأم رقم الفتوى:61984تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال :
توفي رجل عن أخوين لأب وأم وخمس أخوات لأب وأم وأختين لأم فما هو نصيب كل منهم من الميراث الشرعي علما بأنه لم يعقب أولاد أو بنات أو والد ووالدة ولا حتى زوجة وبدون وصية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجدت حقوق متعلقه بعين التركة وذمة الميت وجب إخراجها قبل قسمة التركة ولو لم يوص بذلك الميت وهي الرهن وأرش الجناية والدين والزكاة، فهذه الحقوق إن وجدت فيجب إخراجها قبل قسمة التركة. وتكون قسمة التركة على ما ورد في السؤال على النحو التالي: للأختين لأم الثلث بينهما لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12}. وقد أجمع العلماء على أنها نزلت في شأن الإخوة لأم، وبذلك قرأ ابن مسعود رضي الله عنه. والباقي بعد الثلث يأخذه الإخوة الأشقاء تعصيبا الذكور والإناث، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}. وننبه على أن مسائل التركات ينبغي رفعها إلى المحاكم الشرعية المتخصصة. (41/357)
والله أعلم.
61988
فتاوى
عنوان الفتوى:مقتل محمد بن أبي بكر الصديق رقم الفتوى:61988تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال:
من قتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ,هل مثل ما قال لي أستاذي في الدين أنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وابنه يزيد حيث قتلاه حرقا مع علمي أن معاوية رضي الله عنه من صحابة الرسول الكرام, حيث لم يكن لي علم بمن قتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما,
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان محمد بن أبي بكر الصديق، من رجال علي رضي الله عنهم وأمرائه.. فسيره إلى إمرة مصر في رمضان سنة سبع وثلاثين فالتقى بعسكر معاوية وكان عليه معاوية بن حديج الكندي فقاتلهم محمد بمن معه حتى قتل، وتقول بعض الروايات أن محمد بن أبي بكر اختفى في بيت مصرية فأخذه معاوية بن حديج فقتله، وقيل دسه في بطن حمار ميت وأحرقه عليه. وقيل أرسله إلى عمرو بن العاص أمير مصر من قبل معاوية فقتله. ذكر هذه الروايات الذهبي في السير. كما ذكرت في غيره من كتب الأخيار والتاريخ ولم نقف فيها على ذكر ليزيد بن معاوية. (41/358)
والله أعلم.
61991
عنوان الفتوى:قصة صنم بوانة رقم الفتوى:61991تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما قصة صنم بوانة في الجاهلية ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصة صنم بوانه هذا نصها: أخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرى وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: حدثتني أم أيمن قالت: كان ببوانة صنم تحضره قريش تعظمه، تنسك له النسائك، ويحلقون رؤوسهم عنده، ويعكفون عنده يومًا إلى الليل، وذلك يومًا في السنة، وكان أبو طالب يحضره مع قومه، وكان يكلم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يحضر ذلك العيد مع قومه فيأبى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى رأيت أبا طالب غضب عليه، ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب، وجعلن يقلن: إنا لنخاف عليك فما تصنع من اجتناب آلهتنا، وجعلن يقلن: ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيدًا ولا تكثِّر لهم جمعًا، قالت: فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله، ثم رجع إلينا مرعوبًا فزعًا، فقالت له عمّاته: ما دهاك؟ قال: إني أخشى أن يكون بي لمم، فقلن: ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك؟ فما الذي رأيت: قال: إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي وراءك يا محمد لا تمسه، قالت: فما عاد لعيد لهم حتى تنبأ. اهـ.
والله أعلم . (41/359)
61994
عنوان الفتوى:المرور بالشاة المذبوحة على المصاب رقم الفتوى:61994تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1426السؤال :
لقد جرت العاده في منطقتنا باليمن عندما يصاب الإنسان بضر كالسقوط من أعلى أو أي حادث فأن أهله يقومون بذبح شاه ويقولون هذه فدية عليه بعد أن يمرروها عليه ويتلمسها بيديه ثم يرمون بعضا من لحمها ويقولون إنه للشيطان لكي لا يصاب هذا الشخص مره أخرى بسبب الشيطان ويقسمون الباقي على جيرانهم، فما حكم مثل هذه الأعمال وهل هي باطله أم أنه لا ضرر فيها؟ أفيدونا أفادكم الله ونفع بعلمكم أمة المسلمين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذبح لشكر الله على نعمة سلامة المصاب أو للتصدق عنه مشروع إذا كان الذابح ذبح لله. ويحرم إذا كان ذبح للشياطين لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله.. فإن قصد الذابح تعظيم المذبوح له والتقرب له وقع في الشرك. قال النووي في شرح مسلم: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله، كمن ذبح للصنم والصليب أولموسى أولعيسى أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح قبل ذلك مسلما صار مرتدا بالذبح.اهـ. وأما المرور عليه بالشاة فهو من أعمال المشعوذين التي يتعين العدول عنها. وأما رمي اللحم للجان فإن قصد التصدق عليهم فإنه لم يأت الأمر من بابه فالمشروع في التصدق باللحم على الجان المسلمين أن يأكل المسلم ما على العظم من اللحم، ثم يسمى عليه ويرميه بنية التصدق عليهم. ففي صحيح مسلم أن الجن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. وأما رميه هكذا ففيه عدة محاذير منها؛ إضاعة الطعام، وأخطر من ذلك التقرب للجان وطاعة المشعوذين فيما يتقولونه من الباطل، وانظر الفتوى رقم: 22446. وراجع في دفع أذى العين والجان الفتويين التاليتين: 19782، 58076. (41/360)
والله أعلم.
61996
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتراض من البنوك الربوية ليس من الشبهات رقم الفتوى:61996تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1426السؤال:
إن القانون الضريبي في تونس متشدد إلى درجة كبيرة وليس هناك من يطبقه بحذافيره، لأنه لا يبقى لك شيء إن أنت عملت بما جاء في هذا القانون، والمشرفون يعلمون جيدا ذلك ويطالبوننا بدفع قسط منه، ولكن إذا أنت اشتريت سيارة أو مكتبا للعمل أو منزلا أو أي شيء, فإنهم يطالبونك أن تثبت لهم كيف جمعت ذلك المبلغ أو يغرمونك مبالغ كبيرة، وبما أنك لم تصرح بجميع دخلك, فإنك تضطر للحصول على قرض ربوي من البنك لتحصل على المستندات التي تلزمك، وللحصول على القرض من البنك فإنك تودع قيمته في حساب مغلق في ذلك البنك إلى حين انتهاء مدة القرض، فإن نحن عملنا بهذه الطريقة سقطنا في الشبهات، وإن نحن ابتعدنا عنها لن يكون بإمكاننا التطور، وبقينا صغارا لا يمكننا المنافسة في الأسواق الداخلية أو الخارجية، أرجو الإفادة؟ (41/361)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض من البنوك الربوية ليس من الشبهات ولكنه حرام بلا ريب، لأنه ربا، والربا من الكبائر العظيمة التي لا يحل لمسلم الإقدام عليها إلا لضرورة، كما قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173}، وحد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا هي بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب على الهلاك.
وليس فيما ذكره السائل ضرورة تبيح التعامل بالربا، حيث إنه بإمكانه أن يبين لهم مصادر دخله التي كسب منها المال، وينبغي التنبه إلى أن تخلف المسلمين وضعفهم في كل المجالات إنما هوبسبب بعدهم عن تعاليم دينهم وبناء معاملاتهم على خلافه.
وليس سبب ذلك الضوابط الشرعية، فإن الشريعة لم تحرم على الناس إلا ما فيه ضرر غالب، كما أنها إذا حرمت ما فيه ضرر أباحت البدائل الحلال التي تفي بمصالح الناس، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، وراجع الفتوى رقم: 3833. (41/362)
وراجع في حكم الضرائب الجائرة وما يفعله المسلم حيالها الفتوى رقم: 5107، والفتوى رقم: 23759.
والله أعلم.
62
عنوان الفتوى:إمامة الصبي العالم بأحكام الصلاة صحيحة رقم الفتوى:62تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: ما حكم امامة الصبي البالغ من العمر الحادية عشر والنصف اذا كان أقرأ الموجودين وهل الصلاة خلفة صحيحة؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فإن كل صبي بلغ حدا يعقل به بحيث تصح صلاته فإن إمامته صحيحة، حتى في الجمعة على ما صححه المحققون. ودليل ذلك: ما ثبت في الصحيح أن عمرو بن سلمة قال: أممت على عهد رسول الله وأنا غلام ابن سبع سنين. على أن في هذه المسألة خلافاً لأهل العلم يبحث في الكتب المطولة في باب الإمامة. ومما يحتج به أيضا في صحة إمامة الصبي أنه إذا كان أقرأ القوم وأتقنهم لكتاب الله فإنه يقدم، لحديث: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " رواه مسلم.
والله أعلم
620
عنوان الفتوى:يفسد الوضوء بالتلبس بناقض من نواقضه رقم الفتوى:620تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي نواقض الوضوء?
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فنواقض الوضوء على الراجح هي: 1. الخارج من أحد السبيلين ولو لم يكن معتاداً. 2. زوال العقل بنوم أو إغماء أوجنون أو سكر، 3 - مس الفرج بظهر الكف أو بطنه. 4. أكل لحم الإبل. 5. الردة والعياذ بالله فإذا ارتد شخص ثم عاد إلى الإسلام مباشرة فإنه ينتقض وضوءه. والله تعالى أعلم.
6200
عنوان الفتوى:حديث: " دعوا الناس في غفلاتهم.." رقم الفتوى:6200تاريخ الفتوى:11 شوال 1421السؤال : أسال عن حديث: (دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض) هل هو صحيح؟ (41/363)
وإذا تدخل شخص بين بائع ومشتري فنصح البائع وقال له إن سلعتك هذه تباع بسعر أغلى من سعرك هذا أو قال للمشتري وجدتها بأقل من هذا السعر فما حكم ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بدون لفظ "في غفلاتهم" فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
وروى أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن أبي السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه" والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3385. والمراد بذلك أن يقدم الغريب ـ بدويا أو غيره ـ بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج بسعر أعلى، فهذا الأمر حرام بشرط أن يكون عالما بالنهي، فلو لم يكن عالماً بالنهي، أو كان المتاع مما لا يحتاج إليه في البلد، ولا يؤثر فيه قلة ذلك المجلوب لم يحرم.
وأما تدخل شخص بين البائع والمشتري، فيقول للبائع هذه توجد بسعر أعلى، أو يقول للمشتري توجد بسعر أقل. فلا يجوز لعموم الحديثين السابقين. إذ السعر قد يتفاوت من بائع لآخر، ومن سلعة لأخرى، بل وفي السلعة الواحدة ، بحسب جودتها. إلا إذا وجد الشخص ضرراً بالغاً على أحدهما وغشا ظاهراً، أو استنصحه أحدهما فله التدخل بينهما بالنصح والمشورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة". والله أعلم.
62001
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بأضعف الإيمان في حديث تغيير المنكر رقم الفتوى:62001تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال:
توضيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ما المقصود بأضعف الإيمان؟ (41/364)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمنكر لا تقره الشريعة بحال، فلا بد من تغييره، ولكن تغييره على مراتب، ولما كان الناس يختلفون في قدراتهم على ذلك فإن الشارع الحكيم رتب إنكار المنكر على حسب قدرة الشخص، ولكن لا يعذر أحد من المكلفين بترك الإنكار مهما يكن من أمر، فيجب عليه أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أقل الأحوال؛ لأن كل إنسان يستطيعه ولا يعجز عنه إلا من قد مرض قلبه وانتكس. لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعنى أضعف الإيمان -كما سألت- أي أقله ثمرة؛ كما قال النووي.
وفي تحفة الأحوذي على شرح الترمذي قال: وذلك أن الإنكار بالقلب وهو الكراهية" أضعف الإيمان" أي شعبه أو خصال أهله، والمعنى أنه أقلها ثمرة. فمن غير المراتب مع القدرة كان عاصيا، ومن تركها بلا قدرة أو لكون المفسدة أكبر وكان منكرا بقلبه فهو من المؤمنين. وقيل: معناه وذلك أضعف زمن الإيمان؛ إذ لو كان إيمان أهل الزمان قويا لقدر على الإنكار القولي والفعلي، ولما احتاج إلى الاقتصار على الإنكار القلبي؛ إذ ذلك الشخص المنكر بالقلب فقط أضعف أهل الإيمان، فإنه لو كان قويا صلبا في الدين لما اكتفى به.
وقال السندي: والاكتفاء بالكراهة بالقلب أضعف الإيمان أي أعماله المتعلقة بإنكار المنكر في ذاته لا بالنظر إلى غير المستطيع، فإنه بالنظر إليه هو تمام الوسع والطاقة وليس عليه غيره.
وقال العز بن عبد السلام: ولم يذكر ذلك للذم، وإنما ليعلم المكلف حقارة ما حصل في هذا القسم فيرتقي إلى غيره.
وقال ابن حزم في المحلى: وذلك أضعف الإيمان أي ليس وراء ذلك من الإيمان شيء. (41/365)
ومهما يكن من أمر فهذا الحديث أصل في صفة تغيير المنكر، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به -فعلا كان أو قولا- وإلا فكراهة وبغضا.
والله أعلم.
62003
فتاوى
عنوان الفتوى:الالتزام بشروط المساعدات في الغرب رقم الفتوى:62003تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل يعتبر عدم الإبلاغ عن مصدر كسب آخر أوعدم الإبلاغ عن حقيقته كإعطاء قيمة قليلة
للمكسب وذلك في إحدى البلاد الأوروبيه من قبيل التحايل ومن ثم يعتبر مالا حراما.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المسلمين في بلاد الغرب أن يكونوا مثالاً يحتذى به في الصدق والوفاء بالشروط المرعية، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. ونحن نعلم أن المساعدات التي تعطى للعاطلين عن العمل من بلاد الغرب لها شروط فيجب الالتزام بهذه الشروط ولا يجوز التحايل عليها. هذا إذا كان المقصود هو السؤال عن حكم المساعدات ونحوها، أما إذا كان السؤال عن الضرائب وحكم التحايل على التهرب أو التخفيف منها، فيراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 11198.
والله أعلم.
62008
عنوان الفتوى:نصيحة غالية لمن ضيع الصلاة رقم الفتوى:62008تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1426السؤال :
عندي سؤال بسيط جدا ولكنه مهم جدا. أنا متزوج منذ 12 سنة ورزقنا الله بنتين وابنا، ومشكلتي أن زوجتي لا تصلي إلا في رمضان وحتى لو صلت لا تحترم الأوقات،هي تستطيع أن تقعد أمام التلفاز مدة طويلة وتتفرج ولا تبالي.استعملت معها جميع الوسائل إلا الضرب .
أما المشكلة الثانية أنه عندما كنت أعلم بناتنا الصلاة سألتني بنتي الصغيرة 6سنوات، لماذا أنت تصلي وماما لا تصلي.وسؤالي ماذا أفعل؟ والجواب سوف يكون لها إن شاء الله حتى تقرأه هي.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (41/366)
فلا شك أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا من أجل العبادة ، قال تعالى : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات:56}. والصلاة من أعظم العبادات ومن أجل شعائر الإسلام ، قال تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ {البينة:5} كما أن الصلاة عماد الدين وهي الفارقة بين الكفر والإيمان ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الكفر - أو الشرك - ترك الصلاة . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان، والحاكم وصححه ، وابن أبي شيبة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة . وقال عبد الله بن شقيق : كان أصحاب رسول الله لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا الصلاة . وقد توعد الله من يؤخرها عن وقتها ، بالويل فقال: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّين*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ{الماعون:4ـ5}. والويل هو واد في جهنم ، نسأل الله العافية. وكيف لا يحافظ المسلم على أداء الصلاة ، وقد أمرنا الله بذلك فقال : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ{البقرة:238}، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه ، وإن شاء أدخله الجنة . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . فمن حافظ على الصلاة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يحافظ عليها ليس له عند الله عهد ، فأي مصيبة أعظم من عدم المحافظة على الصلاة!! ثم نقول لهذه الأخت المسلمة : لم
لا تحافظين على الصلاة ؟ ألا تخافين من الله ؟ ألا تخشين الموت ؟ أما تعلمين أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر. رواه الترمذي و حسنه ، والنسائي ، وأبو داود، وماذا يكون جوابك لربك حين يسألك عن الصلاة؟ ألا تعرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء . رواه البخاري ومسلم ، والغرة بياض الوجه ، والتحجيل : بياض في اليدين والرجلين . كيف بالمرء حينما يأتي يوم القيامة وليس عنده هذه العلامة وهي من خصائص الأمة المحمدية ، بل لقد وصف الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم : سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ {الفتح: 29}. وينبغي أن تعلم هذه الزوجة أن الصلاة راحة وطمأنينة للنفس والقلب ، وقد قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدق بنا المصائب ، وتدلهم بنا الخطوب والأحزان أن نفزع إلى الصلاة "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ". رواه أحمد وأبو داود ، حزَبه أي: أهمه، وقد أمرنا الله بالاستعانة بالصلاة ، فكيف يتركها بعض الناس ، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ {البقرة:153}. وينبغي أن تتدبر هذين الحديثين وما فيهما من الفوائد والعبر الحديث الأول : رواه مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. والذي (41/367)
يصلي الفجر هو في حماية الله ورعايته ويحس بنشاط وطيب نفس، والذي يفرط فيها تائه يتخبطه الشيطان والهوى، ويكابد الكآبة والضيق. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وجلاه في الحديث الثاني وهوقوله عليه الصلاة والسلام : يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب بكل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عنه عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. فنصيحتنا لهذه الزوجة : أن تتقي الله وتحافظ على صلاتها ، لأن الصلاة من أركان الإسلام الخمسة : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً. رواه البخاري ومسلم .فعلى هذه المرأة المسلمة : أن تتخلص من عادة ترك الصلاة ، وتستعين بالله وتسأله الإعانة، وتستعيذ به من الكسل والعجز، وأن تؤدي صلاتها بطمأنينة وخشوع في أوقاتها ، لتكوني من الذين قال الله فيهم : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ*الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ{المؤمنون:2}. وعليها بالابتعاد عن كل ما يشغلها ويلهيها عن الصلاة، وعليها بدعاء رب العالمين بصدق أن يوفقها للمحافظة والمداومة على الصلاة في أوقاتها، وعليها بالإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والاستغفار والدعاء أن يشرح الله صدرها للصلاة . وعلى هذه المرأة أن تعلم أنها مسؤولة مثل الزوج عن تربية الأبناء وأمرهم بالصلاة، وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة، وتحذيرهم من مساوئ الأخلاق. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب أمر الأولاد بالصلاة والصوم إذا أطاقوه وكذا غيرهما من الواجبات، فكيف تقوم هذه المرأة بهذا الواجب وهي تاركة للصلاة أو متهاونة فيها، ولو قدر أنها تأمر (41/368)
أولادها بالصلاة بلسانها فهي تصدهم عنها بفعلها، وتأثر الأولاد بفعل والديهما أعظم من تأثرهم بأقوالهما. ولتعلم أن نشوء الأولاد على ترك الصلاة مصيبة تجرهم إلى الانحرف وترك بقية العبادات مما يدعوهم إلى العقوق وإهمال الوالدين وعدم الرعاية لهما عند كبرهما وحاجتهما إلى الرعاية والمعونة . فاتقي الله أيتها المرأة المسلمة واعلمي أن الدنيا دار ممر لا دار مقر، والحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية ( وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ) والنعيم الحق إنما يكون في الآخرة لا في الدنيا لأن نعيم الدنيا يزول، ويخلفه عذاب لا يزول إلا لمن اتقى الله في الدنيا فإنه ينعم فيها وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفق هذه المرأة للمحافظة على الصلاة وحسن التربية والرعاية لأولاها وأن يكون هذا البيت بيتا صالحا وعامرا بطاعة الله والمودة والألفة بين أفراده إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. (41/369)
والله أعلم .
6201
عنوان الفتوى:التدخل بين البائع والمشتري بنصيحة أحدهما حول البضاعة أو الثمن رقم الفتوى:6201تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أسال عن حديث: (دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض) هل هو صحيح؟
وإذا تدخل شخص بين بائع ومشتري فنصح البائع وقال له إن سلعتك هذه تباع بسعر أغلى من سعرك هذا أو قال للمشتري وجدتها بأقل من هذا السعر فما حكم ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بدون لفظ "في غفلاتهم" فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
وروى أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن أبي السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه" والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3385. والمراد بذلك أن يقدم الغريب ـ بدويا أو غيره ـ بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج بسعر أعلى، فهذا الأمر حرام بشرط أن يكون عالما بالنهي، فلو لم يكن عالماً بالنهي، أو كان المتاع مما لا يحتاج إليه في البلد، ولا يؤثر فيه قلة ذلك المجلوب لم يحرم. (41/370)
وأما تدخل شخص بين البائع والمشتري، فيقول للبائع هذه توجد بسعر أعلى، أو يقول للمشتري توجد بسعر أقل. فلا يجوز لعموم الحديثين السابقين ؛ إذ السعر قد يتفاوت من بائع لآخر، ومن سلعة لأخرى، وحتى في السلعة الواحدة بحسب جودتها ، إلا إذا وجد الشخص ضرراً بالغاً على أحدهما وغشا ظاهراً، أو استنصحه أحدهما فله التدخل بينهما بالنصح والمشورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة". والله أعلم.
62016
عنوان الفتوى:التسمية باسم عبد المحسن رقم الفتوى:62016تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال :
قرأت سؤالاً عن حكم التسمية بـ (عبد المحسن)، وتفضلتم بالإجابة أن هذا الاسم لم يثبت.. ولكن من باب التناصح والتواصي بالحق.. وجدت محقق كتاب القواعد المثلى بعد أن ذكر تردد الشيخ العثيمين في إثبات اسم المحسن.. قال المحقق بعد ذلك إن الحديث (إن الله محسن يحب الإحسان..) حديث صحيح.. أخرجه عبد الرزاق والطبراني بإسناد رجاله ثقات كما قال الهيثمي.. وذكره الإمام الألباني في الصحيحة أيضاً عن أنس رضي الله عنه.. وصححه أيضاً في صحيح الجامع عن سمرة رضي الله عنه؟ جزاكم الله خيراً.. وأشهد الله على أني أحبكم فيه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نشكر لك تواصلك لنا ومناصحتك لنا، ونسأل الله أن يجزيك الخير ويثيبك أعلى المثوبة، ونفيدك أن الحديث صحيح كما ذكرت، ولكن ننبهك إلى أن أسماء الله توقيفية كما نبه عليه غير واحد من أهل العلم. (41/371)
وقد أتت كلمة محسن في هذا الحديث بصيغة الإخبار عن إحسان الله تعالى، ولم تأت بصيغة اسم حيث لم تعرف بأل، ومن المعلوم أنه ليست كل صفة يسمى الله بها، علماً بأنه لم يعد اسم المحسن من أسمائه المذكورة في حديث الترمذي الذي ضعفه أهل العلم، ولا في الأسماء التي عدها الشيخ العثيمين، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للفائدة: 6211، 20330، 12383، 49892، 51273، 28942، 53847، 57265.
والله أعلم.
62017
فتاوى
عنوان الفتوى:ضع وتعجل وربا الجاهلية رقم الفتوى:62017تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل التعامل مع شركات التسهيلات حلال أم حرام، على العلم بما يلي:
1- أنها تعمل على نظام البنك الإسلامي فهي تشتري السلعة بعد وعد العميل بشرائها بحيث يقوم العميل بدفعها على شكل أقساط شهرية, وتقوم بفرض نسبة مئوية على السعر الأصلي.
2- في حال سدد الشخص المبلغ قبل انتهاء المدة المحددة له يتم خصم جزء من المبلغ.
3- في حال تأخر الشخص في تسديد المبلغ أو بعض الأقساط يتم إضافة نسبة مئوية للمبلغ المتفق عليه بدل التأخر في دفع الأقساط؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فالتعامل مع هذه الشركة محرم وذلك لأمرين:
الأمر الأول: أنها تشتمل على مسألة (ضع وتعجل) وهو الاتفاق الذي يحصل بين العميل والشركة على أن العميل إذا دفع الدين قبل وقته فإنه يوضع عنه من الدين شيء والمذاهب الأربعة على عدم جواز ذلك، وراجع الفتوى رقم: 21558، والفتوى رقم: 30303.
الأمر الثاني: حصول الربا الذي يشبه ربا الجاهلية، حيث تفرض الشركة أموالا زائدة على الثمن المقسط مقابل التأخر في السداد، وهي تساوي قولهم في الجاهلية للمدين إذا عجز عن السداد: إما أن تقضي وإما أن تُربي، وراجع الفتوى رقم: 31572، والفتوى رقم: 27087. (41/372)
والله أعلم.
62020
فتاوى
عنوان الفتوى:عمولة المحاسب مقابل تعامل شركته مع الآخرين رقم الفتوى:62020تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال:
32788.
والله أعلم.
62022
عنوان الفتوى:فتاوى في أسس دعوة النصارى إلى الإسلام رقم الفتوى:62022تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال :
أريد أن تزودوني بأسئلة تفحم النصارى فيها بيان لخطأ العقيدة عندهم وأسماء كتب تساعد في الرد عليهم بالحجة المقنعة. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد لمن تصدى لدعوة النصارى أو غيرهم من أهل الضلال أن يكون مؤهلاً لذلك حتى يكون لكلامه تأثير، وحتى لاتنطلي عليه شبهات أهل الباطل، وانظري طائفة من هذه الضوابط وكذلك الكتب المختصة بالرد على شبهات النصارى في الفتوى رقم: 29347. وما تفرع عنها. وانظري أسس دعوة النصارى إلى دين الإسلام في الفتوى رقم: 20818. وانظري بيان انحراف عقيدة النصارى في الفتوى رقم:10326. وانظري بعض المواقع على شبكة الإنترنت التي تختص بدعوة النصارى وكشف شبهاتهم في الفتوى رقم: 47095.
والله أعلم.
62028
فتاوى
عنوان الفتوى:ما دونه ابن القيم في فضل العلم والعلماء رقم الفتوى:62028تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال:
ما هو أثر العلماء في حياة الناس كما يقول ابن القيم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموقع يعتني بإسعاف المستفتين مما نزل بهم. ونأمل أن يواصلنا الأخ السائل بهذا النوع من الأسئلة، وأما عن كلام ابن القيم في العلم والعلماء فبإمكانه مطالعة كلامه في مصنفه الحافل"مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة" حيث أفرد فصلاً ممتعا أوضح فيه فضل العلم، وقارن فيه بينه وبين المال ورجحه عليه، وكذلك انظر كلام ابن القيم في "منزلة العلم" من كتابه "مدارج السالكين"، وفي فصل: "في تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية". من كتابه: "طريق الهجرتين وباب السعادتين". (41/373)
والله أعلم.
62034
عنوان الفتوى:حول الصوفية رقم الفتوى:62034تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال :
سؤالي : عن المؤلفات التالية أسماؤهم (كتب ومخطوطات) وكيف أحصل عليها (علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه-، عبد الرحمن البسطامي -رضي الله عنه-، أحمد البوني -رضي الله عنه-، عبد الكريم الجيلي -رضي الله عنه-، محمد نور بخش -رضي الله عنه-، علما بأني من متصوفة العراق, أسكن سوريا حاليا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموقع مختص بالأصالة بحل مشكلات المسلمين وإسعاف المستفتين بإجابات ما يحل بهم من نوازل، وغير مختص بتتبع الكتب والمخطوطات.
هذا وننبه إلى أنه لم يكن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مصنفات، حيث إن التصنيف نشط وانتشر بعد عصره.
وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7230، 29243، 53523.
والله أعلم.
62035
فتاوى
عنوان الفتوى:خدمة بث أسعار الأسهم على الهاتف النقال رقم الفتوى:62035تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال:
لقد قمت بصناعة برنامج لبث أسعار الأسهم القطرية عبر الرسائل القصيرة على الموبيل مقابل اشتراكات يومية وشهرية، وذلك لتوصيل آخر أسعار الأسهم ولحظة تداولها بغرض عدم إضاعه الوقت على الموظفين ساعات النهار في العمل وتضييع وقت أكبر في البحث على الإنترنت لتلك الأسعار، السؤال: هل هذه الخدمة بمضمونها وشكلها وعائداتها حلال أم حرام؟ (41/374)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من العمل بهذه الخدمة مقابل أجرة معلومة، وهي نوع من الإجارة الجائزة، ويشترط في الإجارة أن تكون على منفعة مباحة. وعليه، فلا يجوز بث أسعار أسهم الشركات التي يحرم شراء الأسهم منها؛ لأن في بث أسهمها إعانة على شرائها، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وراجع في ضوابط شراء أسهم الشركات الفتوى رقم: 57525.
والله أعلم.
62042
عنوان الفتوى:تناول الطعام بحضرة فتاة متبرجة رقم الفتوى:62042تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
في العمل وعند وقت الراحة لا نستطيع الخروج لتناول الأكل خارج مكان العمل فنضطر للأكل في مكان العمل ومعنا فتاة قد ترتدي أحيانا ملابس غير لائقة وتظهر العورة فهل نستحمل فترة تناول الطعام ثم ننصرف أم يجب علينا الابتعاد عنها أي الفتاة والأكل بالتناوب؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي -عصمنا الله وإياك من الزلل- أن فتنة النساء من أعظم الفتن وأخطرها وأضرها على المسلم، ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وتعرض هذه الفتاة لكم بالكيفية التي ذكرت هو عين الفتنة، فلا يجوز لكم البقاء معها، فإن كان في إمكانكم تحصيل عمل غير هذا العمل تبتعدون فيه عنها فذلك أحوط لكم، وإن لم يتيسر لكم ذلك، وكنتم محتاجين إلى هذا العمل فعليكم أن تجتهدوا في غض البصر والابتعاد عنها لا في وقت تناول الأكل فقط، بل في كل الأوقات، وسواء أكلتم بالتناوب أو بطريقة أخرى فالمهم أن تجنبوا أنفسكم هذه الفتنة. (41/375)
والله أعلم.
62043
فتاوى
عنوان الفتوى:الصناديق الاستثمارية بالسعودية رقم الفتوى:62043تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال:
حكم المضاربة في أسهم غير أسهم البنوك في المملكة العربية السعودية مع العلم أن بعض الشركات من ال 71 شركة تقريبا يوجد بها بعض الشركات توجد في استثماراتها نسبة ضئيلة ربوية مع العلم أن نشاطها الأساسي في المباحات، وماحكم الدخول في الصناديق الاستثمارية التي يديرها خبراء مع العلم أن هيئة البنك أفتت بشرعيتها، ومن الأمثلة عليها صندوق الرائد ببنك سامبا، صندوق الأمانة بالبنك السعودي البريطاني، صندوق بنك الرياض 2
وشكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم المضاربة في الأسهم فقد تقدم شروط جواز ذلك في الفتوى رقم: 61467. وبخصوص، الصناديق الاستثمارية في الجهات المذكورة فلا علم لنا بحقيقة معاملاتها إلا أنها إذا انضبطت بالضوابط المذكورة في الفتوى المحال عليها فهي جائزة. وعلى كل حال، فننصح السائل بالرجوع إلى علماء المملكه فهم أعلم وأدرى بهذه الصناديق لوجودها في بلادهم.
والله أعلم.
62044
عنوان الفتوى:علاج المخدرات في الإسلام رقم الفتوى:62044تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال :
كيفية علاج المخدرات في المنظور الاسلامي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام قد عالج قضية الخمر التي هي أساس المخدرات بل أساس كل خبيث من خلال أمرين: (41/376)
الأول: النهي عن تناولها وتحريم تعاطيها فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة: 90-91}
وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. رواه مسلم.
الأمر الثاني: تشديد عقوبة متناولها وإقامة الحد عليه ردعا له ولغيره ممن قد تسول له نفسه تعاطيه. فعن أنس رضي الله عنه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين. رواه مسلم. وأصله في البخاري.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1994، 26500، 8001.
والله أعلم.
62054
عنوان الفتوى:منع الوالدين البنت من الرجوع إلى بيت زوجها رقم الفتوى:62054تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
أمرت زوجتي بعد أن وضعت طفلها في بيت والدها أن تذهب إلى بيتها فرفض أهلها ولم تذهب إلى بيتها، فماذا أفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك أن تطيعك في الرجوع إلى بيتها لأن طاعتك في المعروف واجبة عليها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 23844.
ولا يجوز لأبويها أن يمنعاها من ذلك لأن ذلك يعد تخبيبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أحمد وأبو داود، بل الأولى بأهل هذه المرأة أن يتقوا الله تعالى ويكونوا عونا لابنتهم على طاعة زوجها لدخول ذلك في البر المأمور به في قوله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. (41/377)
فإن أبوا إلا منع هذه المرأة عن طاعتك، فلا يجوز لها أن تطيعهم في ذلك، لأن طاعتك مقدمة على طاعة أبويها، وعلى كل فالذي نرشدك إليه السعي إلى حل هذه المشكلة عن طريق التفاهم مع زوجتك وأهلها ولو استدعى ذلك توسيط أهل الخير والصلاح والعقلاء من أهل زوجتك فلا بأس، فإن لم يفد ذلك كله فإن هذه المرأة تعد ناشزاً، وقد مضى حكم النشوز في الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.
62055
فتاوى
عنوان الفتوى:مصرف العائد على السهم من القروض الربوية رقم الفتوى:62055تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال:
53370 وراجع في حكم شراء أسهم الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تتعامل بالربا الفتوى رقم: 1214 والفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.
62056
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى التفرقة بين الأولاد في المضاجع رقم الفتوى:62056تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل المقصود من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفرقة بين الأبناء في المضاجع عند بلوغهم العاشرة التفرقة بين البنات والأولاد أو التفرقة بين الولد والولد وبين البنت والبنت.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من محاسن الإسلام الجليلة حرصه على العفة والطهارة وغرس ذلك في الناشئة من أتباعه، ومن ذلك أمره بالتفرقة بين الأولاد في المضاجع، أخرج أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والعلة من التفريق نص عليها صاحب عون المعبود عند شرحه لهذا الحديث نقلا عن المناوي حيث قال: فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشرا حذرا من غوائل الشهوة وإن كن أخوات. اهـ. (41/378)
وهذا التفريق شامل للجنسين معا، وأدنى مراتبه أن يحال بينهم باللباس، قال صاحب مواهب الجليل: معنى التفرقة في المضاجع قال المواق: قال اللخمي: أن يجعل لكل واحد منهم فراش على حدته. وقيل: أن يجعل بينهم ثوب حائل ولو كان على فراش واحد ـ ثم نقل عن ابن حبيب قوله: وأرى أن يفرق بينهما جملة وسواء كانوا ذكورا، أوإناثا، أو ذكورا وإناثا. اهـ.
والله أعلم.
62057
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف الزوجة من زوجها الذي يحتفظ بصور خليعة في جهازه المحمول رقم الفتوى:62057تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1426السؤال:
إذا علمت أن زوجي يحتفظ بصور عارية لنساء في جهازه المحمول وهو لا يعلم بأنني أعلم هل أشاركه الزور ؟ وماذا علي أن أفعل؟ جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن زوجك قد ارتكب إثما قبيحا بتصويره لتلك النساء واحتفاظه بصورهن، ولا شك أن الإثم أكبر إذا كان هؤلاء النسوة على ما ذكر من العري، ولمعرفة الحكم في هذا فنحيلك على الفتوى رقم: 52660، والفتوى رقم: 17891.
وعليه، فالواجب على زوجك التوبة من هذا الذنب والمسارعة إلى إتلاف تلك الصور الخليعة. وأما أنت فإن استطعت إتلاف تلك الصور من غير أن يلحقك ضرر من زوجك فافعلي، وإلا فعليك مواجهته بالنصح وتحذيره عقوبة الله تعالى إذا هو لم يتب، فإن استجاب إلى نصحك فاحمدي ربك على هداية الله تعالى لزوجك وعلى أنك السبب في ذلك، وفي الحديث الصحيح: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري. أما إن لم يقبل النصح فلا يلحقك -إن شاء الله تعالى- إثم في ذلك لأنك أديت النصح. (41/379)
والله أعلم.
62064
فتاوى
عنوان الفتوى:بناء مسبح بدلا من المسجد الخرب رقم الفتوى:62064تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال:
62067
فتاوى
عنوان الفتوى:فضيلة وصل الصفوف في الصلاة رقم الفتوى:62067تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال:
إمامنا وبعد إقامة الصلاة يدعو إلى تسوية الصفوف, ثم يقول: إن الله وملائكته يصلون\"بضم الياء\" على الذين يصلون\"بفتح الياء وكسر الصاد\" الصفوف.فهل هذا يجوز؟ وعن أي مصدر اشتق هذا الدعاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذ اللفظ قد ورد في حديث صحيح أخرجه الترمذي في سننه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. كما أخرجه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
والله أعلم.
62068
عنوان الفتوى:حق المرأة في التصرف بممتلكاتها وأموالها رقم الفتوى:62068تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
جزاكم الله خير الجزاء، سؤالي محير وهو: أن والدي قام بتسجيل قطعة من الأرض باسمي وذلك لكي نقوم ببناء بيت لأننا نسكن بالأجرة ثم قال زوجي لأبي بأنه يريد شراء ما تبقى من هذه القطعة ووافق أبي ليست هنا المشكلة وكان زوجي موافقا على أن تبقى باسمي والبيت يكون باسمه وقام بعد ذلك باستقراض مبلغ من المال من أبيه وهو يظن أن هذا المبلغ قد دفعناه لأبي، لكن ما دفعناه كان من أموالنا المهم كل يوم يسأله عمي وأخواته إذا قمت أنا بتنازل عن الأرض لزوجي، الصراحة أنني أرغب بأن تبقى باسمي رغم أنني لا أمانع بأن أسجلها باسم زوجي لأنه والحمد لله إنسان وكريم معي، وهو يقول لي إنني أخجل أن أطلب منك هذا الطلب لأنه حقك (حيث إنني موظفة وسوف نقترض على رواتبنا ونبني إن شاء الله تعالى)، ربما تقول بأنه لا توجد مشكلة، ولكن أليس من حقي أن تكون باسمي يبدو أن الناس لا يستطيعون فهم لماذا يكون للمرأة أي شيء باسمها وهي في بيت زوجها (أنا محتارة)؟ (41/380)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك الشرعي أن تسجلي ممتلكاتك باسمك، بل إن هذا هو الأحوط والأبعد عن النزاع وأحفظ للمودة لو حدث شيء -لا قدره الله- فالمرأة لها شخصيتها الاعتبارية ولها حق التملك والتصرف في مالها بما يباح شرعاً كالرجل وهي المسؤولة عن أداء الحقوق المتعلقة به، ولا يحل للزوج أو غيره أن يأخذ من مالها أو يتصرف فيه إلا برضاها وطيب نفسها، لقول الله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}، ولقوله تعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا {البقرة:229}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي والدارقطني.
وعلى ذلك.. فمن حق المرأة كغيرها أن تحتفظ بممتلكاتها وتتصرف فيها حيث شاءت، وأما تسجيل ممتلكاتها باسم زوجها -كلاً أو بعضاً- فإن كان على سبيل الهبة فلا مانع منه إن كانت رشيدة. (41/381)
وأما إن كان ذلك مجرد التسجيل مع احتفاظها في الحقيقة بالملكية فلا ينبغي إذا لم تدع إليه ضرورة؛ لأنه قد تترتب عليه نزاعات ومشاكل، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16108.
والله أعلم.
62073
فتاوى
عنوان الفتوى:الكذب لحفظ الأمانة من الضياع رقم الفتوى:62073تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال:
62074
عنوان الفتوى:ميراث العمة التي لا يرثها صاحب فرض رقم الفتوى:62074تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
في حالة هلاك العمة مع عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى هل يرث أبناء الأخ الذكور والإناث أم الذكور فقط مع الدليل إن وجد ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حالة عدم وجود صاحب فرض للميت الذي ليس له فرع ولا أصل ولا إخوة، فإن تركته كلها تكون لأقرب العصبة من الرجال دون النساء، فإن تعدد الرجال وكانوا في درجة واحدة اقتسموا التركة بينهم بالسوية وإن انفرد أحدهم أخذ جميع التركة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ولهذا فإن تركة العمة المذكورة في حال هلاكها عمن ذكرت من الأقارب تكون لأبناء أخيها أو أبناء إخوتها الذكور دون الإناث. واعلم أن الأولى في مسائل التركات هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت ولا يكتفي فيها بفتوى.
والله أعلم.
62077
عنوان الفتوى:من مسائل الميراث رقم الفتوى:62077تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
62078
عنوان الفتوى:حكم التلاوة بإبدال القاف بما يشبه الجيم المشبعة المصرية رقم الفتوى:62078تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
سمعت قارئا من اليمن يقرأ القرآن بطريقة لم نألفها من قراء العالم الإسلامي وهي إبدال حرف القاف بحرف أشبه بالجيم المشبعة المصرية إن صح التعبير . والسؤال ما وجهة هذه القراءة وهل لها سند وأصل في القراءات المتواترة . أم أن القراءة على هذا الشكل ليست من اختصاص علم القراءات .جزاكم الله كل خير ووفقكم. (41/382)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القراءة المذكورة لا وجه لها، ولا تجوز القراءة بها؛ لأنها إبدال القاف بحرف آخر يختلف معه في المخرج والصفة، ولم يقرأ بذلك أحد من القراء العشرة الذين تواترت قراءتهم وتلقتها الأمة بالقبول. ومن تعمد القراءة أو الكتابة بإبدال حرف بآخر فهو على خطر عظيم، بل نقل الحزاز عن القاضي عياض أن من بدل حرفا من القرآن عمدا كفر، فقال في عمدة البيان:
روى عياض أنه من غيرا * حرفا من القرآن عمدا كفرا
زيادةً أونقصا أو إن بدلا * شيئا من الرسم الذي تأصلا.
وعلى ذلك درج ابن ما يابى الشنقيطي في كشف العمى حيث قال:
وكل من بدل منه حرفا * باء بنار أو عليها أشفى.
وقد سبق بيان مخرج القاف وصفاته في الفتوى رقم: 42981. نرجو أن تطلع عليها لتعلم الفرق الشاسع والبون والواسع بينها وبين ما يسمى بالجيم المعقودة أو الجيم المصرية.
ولهذا فلا تجوز قراءة القرآن العظيم بهذا الحرف. ولعل القارئ الذي سمعت غلط، أو زل لسانه، أو له عذر غير ذلك.
والله أعلم.
62082
عنوان الفتوى:دعاء الأم واستجابته من قدر الله رقم الفتوى:62082تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
9890، 35295، 18306، 13270، 27048، 9898.
والله أعلم.
62086
عنوان الفتوى:حكم الستر على السارق رقم الفتوى:62086تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
لقد سرق مني بعض مصوغاتي واكتشفت السارقة ورجتني أن لا أفضح القصة، فهل يجوز أن آخذ منها تعويضا عما سرق، علما بأنها فرطت فيه بالبيع؟ أرجوكم أن تجيبوني في أقرب وقت؟ وشكراً. (41/383)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالستر على أهل الذنوب والمعاصي مشروع ما لم يعلنوا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. متفق عليه.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: فأما المعروف بذلك -أي المعاصي- فيُستحب أن لا يستر عليه، بل تُرفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد، وانتهاك الحرمات، وجسارة غيره على مثل فعله. انتهى.
ولا مانع من أخذ قيمة المصوغات المسروقة منها ما دامت قد تصرفت فيها بالبيع ولا يمكن استرجاعها، فإنه يجب رد المغصوب إلى صاحبه إن وُجد، فإن لم يوجد وكان مثلياً رُدَّ مثله، وإن لم يكن مثلياً رُدَّت قيمته.
والله أعلم.
62087
عنوان الفتوى:مذاهب الفقهاء في المجزئ في الذبح رقم الفتوى:62087تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
15372، 13939، 41436، 28143.
والله أعلم.
62088
عنوان الفتوى:الفرق بيين كلمتي يحوي ويحتوي رقم الفتوى:62088تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
هل هناك فرق بين كلمتين (يحتوي، يحوي) الأولى بالتاء، والثانية بدون التاء؟ شكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معنى الكلمتين واحد، ومن الفروق بينهما أن يحوي ثلاثية على وزن يفعل، ويحتوي خماسية على وزن يفتعل، وأن يحوي تتعدى بنفسها، ويحتوي تتعدى بنفسها وبالحرف.
والله أعلم.
62089
عنوان الفتوى:توصيف علاقة المسلمة بخدمها رقم الفتوى:62089تاريخ الفتوى:16 جمادي الأولى 1426السؤال :
ما حدود العلاقة الشرعية بين المسلمة وخدمها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (41/384)
فإن علاقة المسلمة بخدمها يجب أن تكون قائمة على أساس الشرع الحنيف الذي يعطي كل ذي حق حقه . ولا ينبغي للمسلمة أن تدخل بيتها خادما غير مسلم سدا للذريعة لما يترتب على ذلك من الشر والفساد الذي يجب سد طريقه من البداية، وعلى المسلمة أن تتعامل مع خدمها بأخلاق الإسلام الفاضلة، وتعلم أن لهم عليها الحق في النصح والتوجيه، وتعليم ما أشكل عليهم من أمر دينهم... فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم. وأن تفي لهم بشروطهم وتؤدي لهم حقوقهم المادية والمعنوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن. وإذا لم تراع المسلمة شرع الله تعالى في الخدم فإنه لا يجوز لها استخدامهم ولا إدخالهم إلى البيت لما في ذلك من تدمير بيت مسلم وإفساده، وبالتالي إفساد المجتمع من حوله. وقد فصلنا الأجوبة في فتاوى سابقة عن الخدم نرجو الاطلاع عليها تحت الأرقام التالية: 18210، 22934 ، 24586.
والله أعلم.
62090
فتاوى
عنوان الفتوى:أسماء السورهل هي توقيفية أم توفيقية رقم الفتوى:62090تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال:
أود أن أسأل عن أسماء السور القرآنية، هل هي توقيفية أم توفيقية، وهل يجوز إن كان للسورة الواحدة أكثر من اسم أن تكتب في المصحف بالاسم الآخر كأن نستبدل اسم سورة التوبة باسم سورة براءة في المصحف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر السيوطي في الإتقان: أن أسماء السور توقيفية. وهناك بعض السور ذكر لها أكثر من اسم، كما في الفاتحة فقد سميت بالفاتحة وبأم الكتاب، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري، وفي الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. رواه مسلم.
وبناء عليه، فإنه لا حرج في تسمية السورة بما ثبت من أسمائها، وراجعي الفتوى رقم: 9138.
والله أعلم. (41/385)
62097
عنوان الفتوى:هل لطمت عائشة وجهها عند وفاة الرسول رقم الفتوى:62097تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
ادعاء المغرضين أن السيدة عائشة ولولت ولطمت عند وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، صحيح أم خاطىء، خاصة أن من قال هذا طبعه على شريط يتناول سيرة الصحابة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في مسندي الإمام أحمد وأبي يعلى عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: سمعت عائشة تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي لم أظلم فيه أحداً، فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري، ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. وفي لسان العرب: والتدم النساء إذا ضربن وجوههن في المآتم.
فهذا الحديث يصدق ما سألت عنه، ولكن عائشة رضي الله عنها معذورة بما ذكرته عن نفسها من حداثة السن، وأنها نسبته للسفه وخفاء الحكم الشرعي عليها كما خفي على غيرها من الصحابيات، ففيه دليل على أنها تابت من هذا الفعل.
والله أعلم.
621
عنوان الفتوى:انتشار مغازلة البنات نذير خطر وأسبابها كثيرة رقم الفتوى:621تاريخ الفتوى:20 شوال 1421السؤال : من المسؤول عن انتشار ظاهرة مغازلة البنات ، وماحكم هذه الممارسة من الجنسين ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مغازلة البنات من العادات السيئة والذنوب الكبيرة التي انتشرت عند كثيرٍ من الشباب وللأسف الشديد فالمتتبع لأصول هذه الظاهرة السيئة يجد أن أصلها يكمن في ضعف الوازع الديني عند الناس وعدم خوفهم من الله وتركهم مراقبة الله سبحانه وتعالى ، وفساد التربية في البيوت والمجتمعات، رجالا ونساء. وإن من أسباب انتشار هذه الظاهرة ماتقوم به كثير من وسائل الإعلام من نشرٍ للرذيلة وتشجيع لها ، ومحاصرة و تضييق لأبواب الفضيلة في وجوه الناس ، وإن الشاب الغيور على عرضه يأنف من مثل هذه التصرفات الطائشة التي غالباً ما تصدر من عدم التزام الشاب بأوامر الله فإنك لا تكاد ترى شاباً اشتهر بالمغازلة إلا ووجدته غير محافظ على الصلاة ولا يغض بصره، وتجد قلبه خاوياً هائماً يميناً ويساراً بملاحقة ومتابعة البنات ونسي هذا الشاب، أو تناسى أن الناس لا يرضون هذا لبناتهم وهو كذلك لا يرضى هذا الفعل لأهله إلا إذا عدم الغيرة بالكلية . أين هذا الشاب الذي يعطل قواه وطاقته في ملاحقة البنات ويعزف عن التفكير الجاد فيما يعود بالنفع عليه وعلى بلده ومجتمعه ! ألا يعلم هذا الشاب أن الله سيسأله عن هذه القوة والطاقة التي يهدرها في غير محلها ! ألم يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه) رواه الترمذي وغيره وهو صحيح. ألا يرى هذا الشاب ما يصيب أمته من إذلال واحتقار، فيربي نفسه على العزة والكرامة . لم لايقرأ هذا الشاب قصص فتيان الصحابة وكيف كان الواحد منهم يبكي إذا رد عن الجهاد ؟! لله در نفوس امتلأت بحب الله وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحت بكل غالٍ ورخيصٍ وخابت وخسرت نفوس تتبعت كل دني وخسيس. ألا فمن ابتلي بهذا المرض فليعالجه من أساسه ، وهو أن هذا الشاب إنما أتى من قبل إطلاقه لبصره ولو أنه استجاب لقول (41/386)
الله تعالى: ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) [النور : 30 ] لأراح نفسه. ثم على من أراد التخلص من هذا الداء أن يبحث عن الحلال وسوف يعينه الله على تحصيله إن شاء الله فقد جاء في الحديث الصحيح: (ثلاثة حقٌ على الله إعانتهم وذكر منهم: الناكح يريد العفاف) رواه أحمد وهو صحيح . وعلى الفتيات أن يتقين الله في أنفسهن ولايخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ، ولايتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، ولايعرضن أنفسن بزينتهن في أماكن الزحام ومواطن اجتماع الرجال ، ولتعلم الفتيات أنهن شريكات في الأثم ، بل قد يكن أصله وسببه . وأنهن في سخط الله يرحن ويغدون ، إن لم يحجزن أنفسهن عن مساخط الله ، ولاتخدعهن ضحكات مسمومة وأحاديث ناعمة في ظاهرها ، خبيثة المصدر والمقصد في حقيقتها ، وليعتبرن بألوف من أخواتهن جرفهن التيار ، فضاع المستقبل والشرف والمتعة معا ، وبقي الهم وتوبيخ الضمير ، وفوق ذلك سخط العلي الكبير . والله المستعان وهو بكل حال أعلم. (41/387)
62101
عنوان الفتوى:عدد لفظ يوم القيامة في القرآن رقم الفتوى:62101تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
62102
فتاوى
عنوان الفتوى:إعادة المال المأخوذ من البنك بالخطأ رقم الفتوى:62102تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال:
62103
فتاوى
عنوان الفتوى:أداء الصلاة قبل وقتها.. بين الجواز والمنع رقم الفتوى:62103تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل تجوز صلاة العصر قبل الأذان ببضع دقائق (10) مع العلم أنني أعمل بعيدا عن المنزل وأصل متأخرة إلى المنزل أي مع دخول وقت المغرب.
أشكركم،
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها وقت معلوم حدده االشارع ابتداء وانتهاء. ولا يجوز ولا يصح أن تؤدى الصلاة قبل وقتها إلا إذا كانت هي الأخيرة من مشتركتي الوقت ـ العصر ـ والعشاء، ويكون ذلك لعذر يقتضي التقديم كسفر أو مطر أو نحو ذلك، فيجوز عند وجود ذلك الجمع بين مشتركتي الوقت تقديما أو تأخيرا. (41/388)
وبما أن السائلة لم تذكر عذرا يبيح لها الجمع، بل ولا ذكرت الجمع أصلا فلا يجوز لها ولا يصح منها أن تصلي العصر حتى تتحقق من دخول وقتها، فإذا تحققت ذلك أو ظنته ظنا قويا معتمدا على علامة تفيد ذلك جاز لها أن تصلي العصر ولو لم يؤذن المؤذن، أما إذا لم تتحقق أوتظن ظنا قويا دخول الوقت فلا يجوز لها أن تصلي، ولكن يمكن أن تصلي أثناء ذهابها إلى العمل أو في مكان العمل.
وينبغي للمسلم أن يحرص دائما على أداء فرائضه ويحافظ عليها ولايضيعها، ولا يجعل غيرها من الأعمال الدنيوية في الدرجة الأولى، فيستهين بها حفاظا على عمله ووظيفته ويجعلها هي الدرجة الثانية ، ولتراجعي الفتوى رقم: 4724 ، والفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.
62105
عنوان الفتوى:النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل رقم الفتوى:62105تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
قال تعالى: في القرآن أن نبينا عليه السلام مذكور في التوراة والإنجيل باسم أحمد، سؤالي هو: هل اسمه موجود في هذه الكتب المتواجدة اليوم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتب النصارى في عدة أماكن، منها ما جاء في إنجيل يوحنا في قول عيسى عليه السلام وهو يخاطب أصحابه: (لكني أقول لكم إنه من الخير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي الفارقليط)، وكلمة (المعزي) أصلها منقول عن الكلمة اليونانية باراكلي طوس المحرفة عن الكلمة بيركلوطوس التي تعني محمد أو أحمد. إن التفاوت بين اللفظين يسير جداً، وإن الحروف اليونانية كانت متشابهة، وإن تصحيف (بيركلوطوس) إلى (باراكلي طوس) من الكاتب في بعض النسخ قريب من القياس، ثم رجح أهل التثليث هذه النسخة على النسخ الأخرى. (41/389)
وهناك إنجيل اسمه إنجيل برنابا استبعدته الكنيسة في عهدها القديم عام 492م بأمر من البابا جلاسيوس، وحرمت قراءته وصودر من كل مكان، لكن مكتبة البابا كانت تحتوي على هذا الكتاب، وشاء الله أن يظهر هذا الإنجيل على يد راهب لاتيني اسمه (فرامرينو) الذي عثر على رسائل (الإبريانوس) وفيها ذكر إنجيل برنابا يستشهد به، فدفعه حب الاستطلاع إلى البحث عن إنجيل برنابا وتوصل إلى مبتغاه عندما صار أحد المقربين إلى البابا (سكتش الخامس) فوجد في هذا الإنجيل أنه سيزعم أن عيسى هو ابن الله وسيبقى ذلك إلى أن يأتي محمد رسول الله فيصحح هذا الخطأ، يقول إنجيل برنابا في الباب 22: وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله، وقد أسلم فرامرينو وعمل على نشر هذا الإنجيل الذي حاربته الكنيسة بين الناس.
ويقول مطران الموصل السابق الذي هداه الله للإسلام، وهو البروفيسور عبد الأحد داود الآشوري (في كتابه محمد في الكتاب المقدس): إن العبارة الشائعة عن النصارى: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. لم تكن هكذا، بل كانت: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض إسلام، وللناس أحمد. انتهى.
وفي إنجيل متى جاء ما يلي: قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب. الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. وهذا معناه أن الرسالة تنتقل من بني إسرائيل إلى أمة أخرى، فيكون الرسول المبشر به من غير بني إسرائيل. وراجع الفتوى رقم: 12746. (41/390)
والله أعلم.
62106
عنوان الفتوى:شروط حل ذبيحة الكتابي رقم الفتوى:62106تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
إخواني في مركز الفتوى أنا مقيم في إحدى البلدان الأوروبية ولا يوجد هنا ذبح إسلامي، ولكن يوجد بعض الشركات تستورد اللحوم من نيوزيلاند وتضع عليه غلاف مكتوب ذبح إسلامي ويبيعونه بسعر مضاعف لاستغلال المسلمين، وهي نفس اللحم الموجود في بعض الأسواق وبسعر أقل، سؤالي هو: هل نيوزيلاند هي بلاد مسلمة، وهل نستطيع أن نشتري هذه اللحوم، هل هي حلال أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذبيحة إذا ذكيت ذكاة شرعية حل أكلها، إن كان الذابح مسلماً، أو كتابياً (يهوديا أو نصرانيا)، بخلاف ما إذا كان وثنياً، أو ملحدا، أو مجوسياً، أو مرتدا عن الإسلام، قال الإمام ابن رشد: فأما أهل الكتاب، فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم، لقول الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ}. واختلفوا في التفصيل. بداية المجتهد 2/870.
فدلت هذه الآية بمفهومها على أنه لا تحل ذبيحة كافر غير كتابي، لكن يشترط في ذبيحة الكتابي أن يتم ذبحها على الطريقة الإسلامية، فإن خنقت، أو صعقت، أو ضربت بمسدس في الرأس ونحو ذلك، أخذت حكم الميتة. والبلد الذي سألت عنه ليس بلداً إسلامياً، ولكن غالب سكانه نصارى، ويوجد به عدد قليل من المسلمين، وعليه فإذا لم يغلب على ظنك أن تلك اللحوم المستوردة قد ذبحت بطريقة إسلامية فلا يجوز أكلها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 48097. (41/391)
والله أعلم.
6211
عنوان الفتوى:هل يصح تسمية الله بـ (الغالب) و(الواقف) رقم الفتوى:6211تاريخ الفتوى:19 رمضان 1421السؤال : لقد سمعت بالأمس شيئاَ أزعجني كثيراً، سمعت مغنية تغني و تقول: الله غالب، الله واقف؟!!!
ألا تعتقد معي بأن هذا الكلام خطير؟ و إذا كان كذلك لماذا لا يوضع حد لذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تسمية الله سبحانه ب (الغالب) مختلف فيها بين أهل العلم، فقد ذكر البيهقي وغيره أنه من أسماء الله تعالى، لقوله سبحانه: ( والله غالب على أمره) [يوسف:21] وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس اسماً لله تعالى لأنه لم يرد بصيغة الاسم وأما اسم (الواقف) فلم يرد دليل من كتاب أو سنة أنه اسم لله تعالى.
وتسمية الله سبحانه بهذا الاسم من الإلحاد في أسمائه - سبحانه - ووجه كونه إلحاداً أن أسماء الله توقيفية، أي لا تؤخذ إلا من نصوص الشريعة الثابتة. وقد توعد الله الملحدين في أسمائه فقال سبحانه: ( وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون) [الأعراف:18] فكل اسم لم يأت في الكتاب أو السنة أنه اسم لله تعالى لا يكون من أسماء الله الحسنى، حتى ولو صح معناه لغة أو عقلاً أو شرعاً.
فعلى ولاة أمر المسلمين ومن له سلطان منهم، أن يمنع مثل هذا الإلحاد وغيره من العبث بعقيدة الأمة، وانتشار الغناء والتبرج والإعلام الفاضح ونحوها من المنكرات. وعليهم تسخير وسائل الإعلام لتعليم الأمة ما ينفعها في دينها ودنياها، حتى تكون هذه الوسائل عوامل بناء لا معاول هدم. وعلى المسلمين جميعاً اجتناب جميع المنكرات، وعليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل حسب استطاعته. (41/392)
والله أعلم.
62110
عنوان الفتوى:شبهة للنصارى وجوابها رقم الفتوى:62110تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
في يوم دخلت على الشات وكان في واحد مسيحي يتكلم عن الإسلام، وبعد ذلك قلت له (لقد نجى الله سيدنا موسي من فرعون ونجى سيدنا يوسف من الموت ونجى سيدنا نوحا ونجى سيدنا إبراهيم من النار فكيف يصلب المسيح) فرد وقال إن المصحف قال(إنه لذبح عظيم)، أرجو التفسير؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هؤلاء النصارى لا حجة لهم على باطلهم، فإذا كشفهم من ليس عنده نصيب كافٍ من العلم الشرعي استغلوا ذلك باعتباره نقطة ضعف عنده فلبسوا عليه، واعلم أن الجملة المذكورة ليست من كتاب الله تعالى، وإنما الموجود فيه هو قوله تعالى: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ {الصافات:107}، وذلك في سياق قصة فداء نبي الله إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، واقرأ القصة كاملة في سورة الصافات من الآية 83 إلى الآية 113.
هذا وإن من المجمع عليه عند المسلمين كافة أن المسيح عيسى ابن مريم لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه، وإنما الذي قتل هو شبيهه، قال الله تعالى: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا* وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا* بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا {النساء:156-157-158}، وانظر الفتوى رقم: 6238، والفتوى رقم: 53029. (41/393)
هذا ولا بد لمن تصدى لدعوة النصارى أو غيرهم من أهل الضلال أن يكون مؤهلاً لذلك حتى يكون لكلامه تأثير وحتى لا تنطلي عليه شبهات أهل الباطل، وانظر طائفة من هذه الضوابط وكذلك الكتب المختصة في الرد على شبهات النصارى في الفتوى رقم: 29347 وما تفرع منها، وانظر أسس دعوة النصارى إلى دين الإسلام في الفتوى رقم: 20818.
وانظر بيان انحراف عقيدة النصارى في الفتوى رقم: 10326، وانظر بعض المواقع على شبكة الإنترنت التي تختص بدعوة النصارى وكشف شبهاتهم في الفتوى رقم: 47095.
والله أعلم.
62112
عنوان الفتوى:معنى قول الأصوليين (عام يراد به الخصوص) رقم الفتوى:62112تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
8101.
والله أعلم.
62114
فتاوى
عنوان الفتوى:مؤلفات عن المسيحية رقم الفتوى:62114تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال:
47095 ، 21599، 30506 فستجد فيها إحالة لعدة كتب ومواقع تفيدك بإذن الله، وننصحك بالبعد عن الجدل مع المسيحيين إن لم تكن واثقا من عدم تأثيرهم عليك.
والله أعلم.
62116
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستغفار بعد السلام رقم الفتوى:62116تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولنا رسول الله وآله وبعد: (41/394)
فضيلة الشيخ هناك قضية شغلتني كثيرا وجعلتني أبحث كثيرا عن هذا الموضوع ولم أصل إلى من يقنعني وهو الذكر الذي يؤخذ بعد كل صلاة \"أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه\" إلا أن هناك من يقول إنه بدعة لم يفعلها رسول الله وذلك بدون دليل بالرغم أن هذا الذكر هو استغفار لله، فهل لكم فضيلة الشيخ أن تفتوني عن هذا الموضوع سواء كان بدعة أم لا وذلك بدلائل عن رسول الله وأرجو من الله أن يقنعني استفساركم؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 4817 ذكر بعض الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وهذه الصيغة المذكورة رغم أننا لم نجدها في الصيغ الواردة بعد الصلاة فإن ذلك لا يعني أن الإتيان بها بعد الصلاة بدعة، بل إنها صيغة استغفار صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعين لها وقتا في رواية صحيحة، بل قال: من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي بهذا اللفظ وصححه الألباني.
وفي رواية أخرى للترمذي: من قال حين يأوي إلى فراشه.. إلى آخر الحديث. وضعفها الألباني.
وخلاصة القول أن هذا ذكر وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإتيان به بعد الصلاة ليس بدعة، بل إنه دعاء، والدعاء بعد الصلاة مرغب فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الدعاء أسمع، قال: جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات. رواه النسائي وراه الترمذي أيضاً، وحسنه الألباني.
واعلم أن الدعاء مأمور به عموما وخصوصاً في أوقات الإجابة ومواطنها ومنها الصلاة قبل السلام وبعده، وأقل ما في هذا الحديث المذكور أن يكون صيغة دعاء واردة عنه صلى الله عليه وسلم، وما بعد السلام من الصلاة من أوقات الدعاء. (41/395)
وننبه هنا إلى أن الاستغفار الوارد بعد السلام مباشرة هو: أستغفر الله( ثلاثاً)، فالاقتصار عليه في ذلك المقام أولى.
والله أعلم.
62117
فتاوى
عنوان الفتوى:أبو الحسن الندوي شخصيته.. ملامح دعوته.. ومصنفاته رقم الفتوى:62117تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال:
من هو أبو الحسن علي الندوي رحمه الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشيخ أبا الحسن الندوي هو الداعية الرباني والعلامة المتميز، العربي الأرومة، الحسني النسب، الهندي الجنسية، العالمي العطاء، شيخ الأمة ولسانها الناطق بالحق الداعي إلى الخير، وأعظم من أن يؤدى حقه بكلمات، فقد كان الرجل -فيما نحسبه- يعيش للإسلام، وله يعمل، وبه يعتصم، ومن أجله يكتب ويصنف، ويدرس ويحاضر، ويسافر ويقيم، فهو شغله في نهاره، وحلمه في ليله، وزاده في سفره، وأنيسه في إقامته.
وكان صاحب قلب حي وعاطفة جياشة بالحب لله ورسوله، وكانت عقيدته صافية على منهج أهل السنة والجماعة، وكان عاقلاً حكيماً واسع الثقافة، أديباً رقيقاً ذا بيان ناصع وأسلوب رفيع راق.
وكان الذي يشغل عقله وقلبه باستمرار هو قضايا الأمة ومحاولة إحياء رسالة الإسلام الحضارية، وتصفيته مما شابه به أهل البدع والانحراف، وكان رحمه الله يبذل الوسع في صد هجمة أعداء الإسلام ويكشف مخططاتهم ويجليها للناس.
وكان أعظم ما يهمه هو تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة الغزوة الخارجية، فكان تكوين الفرد المسلم وتصحيح مفاهيمه وتقويم سلوكه هو اللبنة الأساسية في منهجه في تغيير واقع الأمة استناداً لقول الله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ {الرعد:11}. (41/396)
هذا.. وإن أهم جوانب المشروع الفكري والدعوي للعلامة الندوي تتلخص في التالي:
* تعميق الإيمان في مواجهة المادية.
* إعلاء الوحي على العقل.
* توثيق الصلة بالقرآن الكريم باعتباره كتاب الخلود، ودستور الإسلام، وعمدة الملة، وينبوع العقيدة، وأساس الشريعة.
* توثيق الصلة بالسنة والسيرة النبوية.
* إشعال الجذوة الروحية (الربانية الإيجابية).
* البناء لا الهدم، والجمع لا التفريق.
* إحياء روح الجهاد في سبيل الله.
* استيحاء التاريخ لاستنهاض الأمة من كبوتها.
* نقد الفكرة الغربية والحضارة المادية أو الجاهلية الحديثة.
* نقد الفكرة القومية والعصبيات الجاهلية.
* تأكيد عقيدة ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، والرد على القاديانيين وغيرهم.
* مقاومة الردة الفكرية.
* تأكيد دور الأمة المسلمة واستمرارها في التاريخ نبراس هداية للبشرية.
* بيان فضل الصحابة ومنزلتهم في الدين.
* التنويه بقضية فلسطين وتحريرها.
* العناية بالتربية الإسلامية الحرة التي لا تستمد فلسفتها من الغرب ولا من الشرق.
* العناية بالطفولة والنشء والكتابة للأطفال والناشئين بوصفهم رجال الغد.
* إعداد العلماء والدعاة الربانيين.
* ترشيد الصحوة والحركات الإسلامية التي يشهدها العالم الإسلامي.
* الحرص على دعوة غير المسلمين للإسلام.
هذا.. وإن من أهم مصنفاته:
- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين.
- الأركان الأربعة.
- السيرة النبوية.
- الطريق إلى المدينة.
- الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية.
وغير ذلك، ولمزيد بيان راجع ترجمة العلامة الندوي التي كتبها الدكتور اجتباء الندوي ضمن سلسلة علماء المسلمين التي تصدرها دار القلم. (41/397)
والله أعلم.
6212
عنوان الفتوى:العمل في شركات التأمين رقم الفتوى:6212تاريخ الفتوى:19 رمضان 1421السؤال : أصبح التأمين على السيارات في بلدنا إلزاميا، فهل يجوز للمسلم أن يعمل وكيلاً لإحدى شركات التأمين ليسهل على الناس الحصول على دفتر التأمين وتخفيض كلفة الدفتر، علما أن هذا الوكيل ليس له إلا أجرته وليس شريكا في شركة التأمين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد فصلنا القول في حكم التأمين عامة، وحكم التأمين على السيارات خاصة، في الفتويين:4723304
ويقول الله جل وعلا: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2]
فإذا خلا التأمين من تلك المحاذير الشرعية القائمة على الغرر والجهالة والربا المذكورة في جواب السؤال الأول، فيجوز لك العمل في هذه الشركة وكيلاً عنها، والواقع يشهد بأن وجود شركة تأمين خالية من كل هذه المحاذير أمر في غاية الندرة . وليس إلزام الدولة رعاياها بالتأمين بمبيح لأصل التأمين، أو للعمل فيه ولو كان العامل مجرد وكيل، إذا كان التأمين يشتمل على المحاذير السابقة. فإن الحرام لا يبيحه إقرار القوانين الوضعية له، نعم من كان ملزماً بالتأمين ودعته الضرورة أو الحاجة إلى أن تكون عنده سيارة - مثلاً- فله أن يتخذها، وليقتصر في التأمين على أقل مايلزم به القانون ، كالتأمين ضد الغير. والله ولي التوفيق.
62120
فتاوى
عنوان الفتوى:التهنئة بالمناسبات المبتدعة وأكل حلاوة المولد رقم الفتوى:62120تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال:
45016، 2228، 31651، 25245، 38895.
والله أعلم.
62124
فتاوى
عنوان الفتوى:أذية الكنة بهتان وإثم مبين رقم الفتوى:62124تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال:
ما حكم تسلط الحماة على كنتها التي يصل بها الأمر إلى درجة الكيد لغاية تنغيص حياتها، علما بأنها لا تتحرج من أن تتهمها بأي تهمة زورا وبهتانا دون أن يكون للكنة ذنب سوى أن الحماة تريد أن تتفرد بحب الابن، وما موقف الابن إذا ما دعته أمه إلى عقاب زوجته مع علمه ببراءتها؟ (41/398)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن أذية المسلمين من أقبح الأفعال وأشدها حرمة في الإسلام، وقد تظافرت نصوص الكتاب والسنة على النهي عن ذلك، وشددت الوعيد على فاعل ذلك، ففي القرآن يقول الحق سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}، وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه مسلم.
وأخرج مسلم كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
وعلى هذا.. فإن كان ما نسبت إلى أم زوجك صحيحاً فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى من هذا السلوك معك، ولا تسبب شقاقا بينك وبين زوجك فتجلب على نفسها ذنباً آخر وهو التخبيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده. رواه أبو داود.
وعلى العموم فإننا ننصحك بالصبر والخلق الحميد نحو هذه المرأة، ومقابلة مضايقاتها لك بالإحسان والصفح، ولا شك في أنك إن دمت على ذلك فترة، فإن طبيعتها ستتغير نحوك إلى الأحسن.
وعلى زوجك أن يسعى للصلح بينك وبين أمه، وحل تلك المشاكل، ولا يجوز له أن يطيع أمه إن أمرته بفعل شيء تجاهك فيه مخالفة للشرع، سواء كان ذلك فعلاً أو قولاً، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه. (41/399)
هذا.. وننبه إلى أنه إذا كان في سكناك في بيت مستقل عن هذه المرأة حل لهذه المشكلة فالأولى أن تسعي أنت وزوجك لذلك، تفادياً لتكرر الاضطرابات مع أم الزوج، وراجعي الفتوى رقم: 4370.
والله أعلم.
62125
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن ابن جرير الطبري رقم الفتوى:62125تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال:
من هو الطبري؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطبري إذا أطلق يقصد به غالبا الإمام الشهير والعلامة الكبير أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري المولود بطبرستان سنة أربع وعشرين ومائتين المتوفى ببغداد سنة عشر وثلاثمائة.
قال عنه الذهبي في السير: أكثر الترحال، ولقي نبلاء الرجال، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله.
ونقل عن الخطيب قوله في الطبري.. كان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب الله بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، صحيحها وسقمها، ناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفا بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المشهور في أخبارهم وتاريخهم، وله كتاب التفسير لم يصنف مثله، وكتاب سماه تهذيب الآثار ولم أر سواه في معناه لكن لم يتمه، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة من أقاويل الفقهاء..
ثم عقب على ذلك بقوله: قلت: كان ثقة صادقا حافظا رأسا في التفسير، إماما في الفقه، عارفا بالقراءات وباللغة، وغير ذلك، قرأ القرآن ببيروت، على العباس بن الوليد.
هذا هو العلامة أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وله من المناقب والمواقف ما لا يتسع المقام لذكره، نرجو الرجوع إليه في كتب الرجال والأخبار والتاريخ. (41/400)
والله أعلم.
62130
عنوان الفتوى:رواية الحديث النبوي بالمعنى رقم الفتوى:62130تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1426السؤال :
34181 والفتوى رقم: 21219.
وننبه إلى أن ظاهر كلام أهل العلم هو أن الألفاظ المتعبد بها كالأذكار والأدعية المأثورة لا تجوز روايتها بالمعنى بالاتفاق، وألحق بها بعضهم أحاديث جوامع الكلم.
قال الناظم:
راوي أحاديث جوامع الكلم * أو التعبد بمعناها أثم
في الغير للداري بمدلولات * الألفاظ أن يروي بالمعناة
ولا شك أن الأولى عدم تعمد تغيير الألفاظ النبوية لغير حاجة لأن كلامه صلى الله عليه وسلم هو أفصح الكلام البشري، فلا يعدل عنه لغيره.
والله أعلم.
62133
عنوان الفتوى:من أجابه عالم يثق بعلمه وتقواه فليعمل بما أفتاه به رقم الفتوى:62133تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال :
6787، 23703.
والله أعلم.
62134
عنوان الفتوى:لبس الكلاسين للرجال والنساء رقم الفتوى:62134تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما حكم لبس كلاسين سلب للرجال والنساء؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لبس هذا النوع من الثياب تحت ملابس ساترة مباح للرجال والنساء، وأما لبسه وحده والظهور أمام الناس به فإنه لا يكفي في ستر العورة، ويضاف إلى ذلك أنه محدد للعورة فتعين البعد عنه، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32227، 33557، 36210، 3884، 12629، 6745.
والله أعلم.
62135
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تصوير الأعضاء التناسلية لغرض التعليم رقم الفتوى:62135تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل يجوز موافقة الطبيب طوعا أن يصور بعض الأجزاء التناسلية في الجسم لأغراض علمية وتعليمية دون ذكر لا من بعيد ولا من قريب أية إشارة إلى هوية المتطوع؟ (41/401)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم أن يستر عورته ولا يكشفها إلا لضرورة أو حاجة... امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك... رواه الترمذي.
وكشف العورة وتصويرها هنا لا يدخل في الضرورة ولا الحاجة... وإن كان الواجب الكفائي والمصلحة العامة لتعليم الطب تقتضي إجراء التجارب في مثل هذه الحالة... فإنه بالإمكان الاكتفاء بأجسام الحيوانات وتصوير أعضائها التناسلية، كما يمكن تحقيق ذلك الغرض برسم تفصيلي لما تدعو له الحاجة من ذلك فقط، ولبيان حكم تشريح جسم الإنسان والحيوان لأغراض طبية نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 39997، والفتوى رقم: 6777.
ولهذا فلا ضرورة ولا حاجة هنا تدعو أن يكشف المسلم عن عورته فضلا أن يسمح بتصويرها.
والله أعلم.
62136
فتاوى
عنوان الفتوى:الصحابي الذي أعطاه النبي عصا تكون آية بينه وبين النبي يوم القيامة رقم الفتوى:62136تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال:
62141
عنوان الفتوى:إحساس العصاة بعذاب النار رقم الفتوى:62141تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال :
62143
عنوان الفتوى:قانون الخلع بمصر رقم الفتوى:62143تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال :
19501.
والله أعلم
62144
فتاوى
عنوان الفتوى:البقاء في دار الكفر مع توفير اللحية أم الرجوع إلى الوطن حيث يمنع إطلاقها رقم الفتوى:62144تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال:
62145
فتاوى
عنوان الفتوى:ختان المرأة مختلف في حكمه بين أهل العلم رقم الفتوى:62145تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال:
34471.
ثم إنا نشكرك ثانية على أمرك لنا بالتقوى وبأن نكون مجتهدين، ونقول لك: إن للاجتهاد شروطا قد حددها أهل العلم ولا يجوز لمن لم تتوفر فيه أن يقدم على الاجتهاد. وقد كنا من قبل جمعنا هذه الشروط في بعض فتاوانا، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 34462. (41/402)
والله أعلم.
6215
عنوان الفتوى:متى يتم المسافر الصلاة ومتى يقصرها ؟ رقم الفتوى:6215تاريخ الفتوى:19 رمضان 1421السؤال : أشتغل فى منطقة تبعد عن سكنى بأكثر من ألف ك.م حيث أستمر فى العمل مدة أسبوعين ثم أعود إلى بيتى مدة أسبوعين ثم أرجع إلى العمل وهكذا طول العام. سؤالى هو: هل أقصر وأجمع الصلاة فى العمل باعتبار أنى مسافر ولا أصلى الجمعة لنفس السبب؟ .أفتونا مأجورين.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمن سافر سفر طاعة كحج أو عمرة أو صلة رحم، أو سفراً مباحاً كطلب رزق، وكانت المسافة التي يقطعها في سفره أكثر من أربعة برد، وهي: ما تعادل ـ تقريباً ـ ثلاثة وثمانين كيلومتر، فله أن يقصر الصلاة ويجمعها أثناء السفر. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.
فإذا وصل إلى وجهته المقصودة من سفره، فهل له أن يقصر ويجمع، ويأخذ أحكام المسافر أم يأخذ حكم المقيم؟
اختلف أهل العلم في ذلك حتى حكى ابن عبد البر في المسألة أحد عشر قولاً ، فذهب بعضهم إلى أنه يتم بمجرد وصوله إلى مقصده ويروى ذلك عن الحسن، وقيل بمجرد حط رحاله ووضع زاده وهو مروي عن عائشة وطاووس. ولا دليل على ذلك.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن للمسافر حق القصر ما لم ينو الإقامة في البلد التي سافر إليها مدة معينة، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون.
واختلفوا في تقدير هذه المدة التي إذا نواها صار في حكم المقيم:
فقالت الحنفية: يصير مقيماً، ويمتنع عليه القصر إذا نوى الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً فصاعداً، فإن نوى تلك المدة أو أكثر لزمه الإتمام، وإن نوى أقل من ذلك قصر. (41/403)
وذهبت المالكية والشافعية إلى أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام ـ غير يومى الدخول والخروج ـ أتم صلاته، لأن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض، والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض، والسنة بينت أن ما دون الأربعة لا يقطع حكم السفر، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً" وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في عمرته ثلاثاً يقصر الصلاة ، ووجه ذلك أن المهاجر ممنوع من الإقامة في مكة ، فدل على أن الثلاثة لا تعد إقامة ، وأن الأربعة إقامة .
وقالت الحنابلة: له أن يقصر الصلاة إلا أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة، ويُحسب من المدة يوما الدخول والخروج، ودليلهم حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة الرابع من ذى الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى صبح الثامن ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام. والحديث متفق عليه.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن للمسافر أن يقصر الصلاة ما دام لم ينو الإقامة المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بعد فتح مكة قريبا من عشرين يوماً يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام. قال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة. رواه البيهقى بسند حسن.
وسبب اختلافهم هو الاختلاف في معنى الإقامة، وقد فصل بعض أهل العلم في بيان ما يصير به المسافر مقيماً فقال: المسافر يصير مقيماً بوجود الإقامة. والإقامة هي صريح نية الإقامة، وهو أن ينوي الإقامة أربعة أيام في مكان واحد يصلح للإقامة. (41/404)
ومعنى صريح نية الإقامة أن يعزم عليها ويجمع النية لها، فلو دخل بلداً ومكث شهراً أو أكثر انتظاراً لقافلة أو لحاجة أخرى يقول: أخرج اليوم أو غداً إذا انتهت حاجتي ـ ولم ينو الإقامة ـ لا يصير بذلك مقيماً.
وأما قول من قال : يقصر مطلقاً ويعتبر مسافراً ما لم ينو الإقامة المطلقة ، ولم يحدد الإقامة بزمن فغير مسلم، واستدلالهم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفتح مكة، وبفعل بعض الصحابة برام هرمز وأذربيجان غير صريح في الدلالة لما ذهبوا إليه، لأن من نوى الإقامة غير عازم عليها ومتردداً فيها فهو في حكم المسافر. لأن المتردد في نية الإقامة، أو من حاصر عدواً، أو حاصره عدو أو سيل أو جليد أو كان ينتظر حاجة يتوقعها في سفره ، كل يوم يرجو قضاءها، فكل هذا لا يأخذ حكم المقيم، لأنه غير عازم على الإقامة، وهذا ما يستفاد من الأحداث التي استدلوا بها، لأنهم ـ في جميعها ـ كانوا مترقبين السفر.
وأما تحديد المدة بأربعة أيام فللحديث السابق حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر أن يقيم فوق ثلاث بعد قضاء نسكه، ولما استدل به الحنابلة في مكثه صلى الله عليه وسلم بمكة يقصر إلى اليوم الثامن يوم خروجه إلى منى ، وكان قد دخلها صبيحة الرابع من ذي الحجة فكان مكثه بمكة غير يومي الدخول والخروج ثلاثة أيام.
ومما يشهد لهذا أنه متى نوى سلفاً إقامة أكثر من أربعة أيام فإن وصف المشقة الذي يلازم المسافر يزول عنه غالباً بنوع استقرار يجعل شبهه بالمقيم أكثر من شبهه بالمسافر، فكان إلحاقه به أقوى دليلاً وتعليلاً.
وبناء على ما تقدم فالأحوط هو ما ذهب إليه مالك والشافعي من أن المسافر إذا عزم على الإقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج أتم. (41/405)
وعلى ذلك فعليك أيها السائل الكريم أن تتم الصلاة وتلزمك أحكام المقيم ما دمت عزمت على الإقامة أربعة أيام فأكثر.
والله أعلم.
62150
عنوان الفتوى:مراحل نزول القرآن رقم الفتوى:62150تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال :
62155
عنوان الفتوى:الذكاء دون الدهاء رقم الفتوى:62155تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما الفرق بين الذكاء والدهاء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذكاء هو حدة القلب وسعة الفهم، والدهاء هو الفكر وجودة الرأي، والداهية هو البصير بالأمور والحيل ، والفرق بينهما هو أن الذكاء دون الدهاء، لأن كل داهية ذكي، وليس كل ذكي داهية، فالدهاء أعم لتضمنه الذكاء وزيادة.
وممن اشتهر بالدهاء عمرو بن العاص رضي الله عنه فكان يلقب بداهية العرب لجودة رأيه وكثرة حيله، قال عنه ابن عبد البر والذهبي وغيرهما كان أحد الدهاة في أمور الدنيا ، المقدمين في الرأي والمكر، وكان عمر بن الخطاب إذا لم يعجبه رأي الرجل يقول أشهد أن خالقك وخالق عمرو واحد، يريد خالق الأضداد، وللاستزادة ينبغي الرجوع إلى المعاجم اللغوية كلسان العرب والعين والقاموس المحيط وغيرها.
والله أعلم.
62156
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:62156تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1426السؤال :
كم كان يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السن عندما تزوج بعائشة وكم كان سنها أيضا هي؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة رضي الله عنها كان إحدى وخمسين سنة، وعمرها هي ست سنوات، وراجع الفتوى رقم: 3729.
والله أعلم.
6216
عنوان الفتوى:الأضحية سنة ومن الفقهاء من قال بوجوبها رقم الفتوى:6216تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم من لديه سعة من المال ولم يضح ؟ (41/406)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأضحية هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى تقرباً إلى الله عز وجل، وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:
الأول: أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور.
الثاني: أنها واجبة، وهو قول الأوزاعي والليث، ومذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد.
ومن أدلة القائلين بالوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: " من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم.
وقوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: "يا أيها الناس إن على أهل كل بيت أضحية وعتيرة".
قال الحافظ في الفتح: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي. وقال الحافظ: ( ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العيترة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية) اهـ.
والعتيرة هي الشاة تذبح عن أهل البيت في رجب، وقد جاء في الصحيحين: " لا فرع ولا عتيرة" وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان.....) الحديث. قال الحافظ في الفتح ( ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة كل منهما، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في رجب.) انتهى.
واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره" رواه مسلم.
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، وبقوله " ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى" أخرجه الحاكم .
واستدلوا أيضاً بما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة. (41/407)
وقد صرح كثير من القائلين بعدم الوجوب بأنه يكره تركها للقادر.
ولا شك أن تارك الأضحية مع قدرته عليها قد فاته أجر عظيم وثواب كبير .
والله أعلم.
62163
عنوان الفتوى:سماع القرأن لا يغني عن فراءة الراقي رقم الفتوى:62163تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال :
سيدي الفاضل- أخي شقيقي يقول عن نفسه إنه ملبوس بمجموعة من الجان ويضيف أن عددهم آلاف فهل هذا ممكن؟ ثم يعمل شيئا غريبا للتخلص من هذه الآلآف من الجن ، فيأتي ببرميل يملأه بالماء ويضع على جانبي هذا البرميل من الخارج أو من الداخل سماعات تتلوا القرآن ثم ينزل هو إلى داخل هذا البرميل عاريا بحيث يكون مغمورا بالكامل بالماء ويكون صوت القرآن الصادر من تلك السماعات واصلا له من خلال الماء ويقول إن ذلك الاختراع يخرج الآلآف بل الملايين من الجن ، لا أعرف ماذا أقول له؟ أقول لنفسي طالما أنه القرآن فلا بأس ، ولكنني مازلت أتساءل هل هذا جائز ؟ هل له قيمة ....... أرجوكم المساعدة وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تلبس الجن بالإنسان ممكن، ويقع لكثير من الناس، والطريقة المعروفة عن السلف للرقية أن يقرأ المصاب على نفسه أو يقرأ عليه غيره. وأما سماع القرآن في الشريط فلاشك أن فيه فائدة، ولكنه لا يغنى عن قراءة الراقي، ثم إن تجرد الرجل من ملابسه ودخوله في برميل الماء لا نرى به بأساً لأن ذلك قد يكون من باب التجربة، والأدوية مبناها على ذلك، وهذا مالم يتضمن محذورا شرعيا. ولذلك لا بد أن يتأكد من كونه ليس من وساوس الجان، وأن يأمن من نظر غيره لعورته، ومن عدم الضرر بالماء، فإن اختل شيء من هذا تعين البعد عنه. وراجع في طريقة الرقية الشرعية، وفي كون الشريط لا يغني عن رقية الراقي، وإمكان تلبس الجن بالإنسان. الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها: 3352، 30241 ، 46538 ، 47080 ، 30253 ، 27039. (41/408)
والله أعلم.
62164
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من أكل من طعام مغصوب رقم الفتوى:62164تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال:
43251 أن شراء البضائع المصادرة غير جائز، وهكذا معاملة مصادرها فيها بالهدية ونحوها، وإذا أمكن إعادتها أو قيمتها عند استهلاكها إلى أصحابها فهو المتعين، وإلا، تصدق بها على الفقراء والمساكين، فالمقصود أنه إذا حرمت المصادرة فإن معاملة المصادر لها كمعاملة الغاصب في المغصوب لا تحل، ويجب رد المغصوب إلى مالكه، فإن لم يكن معروفا تصدق به على الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
62166
فتاوى
عنوان الفتوى:بين الشراكة والإجارة رقم الفتوى:62166تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال:
54201.
وللشريكين الاتفاق على نسبة معينة، فإذا وقع الاتفاق لزم الطرفين الوفاء به، ففي الشهر الأول يجب على شريكك أن يدفع إليك ثلث الدخل مع مراعاة الزمن الزائد على الاتفاق الذي تعمل فيه، فإما أن تتطوع به أو يحسب لك مبلغا مقطوعا أو زيادة في النسبة.
وبالنسبة للشهر الثاني، فليس لك إلا الثلث من صافي الدخل بما أنك رضيت بهذا الاتفاق الجديد وقبلت أن يعمل في المحل، ويجب عليك إرجاع ما أخذته إن كان زائدا على القدر المتفق عليه بينك وبين شريكك. وأما إن كان الاتفاق على أن تعمل عند هذا الشخص كأجير مقابل نسبة من الدخل، فهذه إجارة فاسدة لأن الأجرة فيها غير معلومة، وللعامل في الإجارة الفاسدة أجرة المثل والمقصود بأجرة المثل هو أن تكون الأجرة أجرة نظيره في مثل عمله يقدرها أهل الخبرة، فالواجب عليكما الآن تصحيح عقد الإجارة بحيث تكون الأجرة مبلغا مقطوعا، وأما ما مضى فلك أجرة المثل كما تقدم، وبالنسبة للمبالغ الزائدة التي تأخذها بدون إذن صاحب المحل فيجب عليك إرجاعها إلى صاحبها، فإن تيقنت أنه سيجحدك حقك ولن تستطيع أن تأخذه منه فلك أن تأخذ بقدر أجرتك وتعيد الباقي، وراجع الفتوى رقم: 27080 والفتوى رقم: 36045. (41/409)
والله أعلم.
62168
فتاوى
عنوان الفتوى:وصية في صورة هبة رقم الفتوى:62168تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال:
جدتي لها أربع بنات أمي وثلاث خالات، ولها ابن توفي منذ سنين وتمتلك أرضا زراعية ولها أبناء إخوة ذكور, وتريد كتابة الأرض لأمي وخالاتي حتى لا يشاركهن في الإرث أبناء إخوتها بعد مماتها، على أن تظل تستفيد من ريع الأرض لحين انتهاء أجلها، فما رأي الدين في هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا تجوز الهبة أو الوصية بقصد الإضرار بالورثة وحرمان بعضهم من الحق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى له في التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان ومالك، وصححه الألباني.
وما ذكرته في السؤال صيغته صيغة هبة وحقيقتة حقيقة وصية، وبيان ذلك أن الهبة هي تمليك ذي منفعة لوجه المعطي بغير عوض، ومحل صحتها ولزومها إن وقعت في حال الصحة وعدم إحاطة الدين بالمال وحازها الموهوب له.
والوصية كما قال ابن عرفة هي: هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي، أو هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. (41/410)
وهذا ينطبق تماما على ما ذكر في السؤال من كون الواهب يستغل غلة الموهوب وريعه إلى أن يموت، ولا ينتنفع به الموهوب له إلا بعد موت الواهب، فهي وصية لا عطية، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، والوصية للوارث لا تصح ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، فتكون عطية منهم؛ كما قال الشيخ أحمد الشنقيطي:
وإن يك استثناؤه له على * بقائه بملكه لن يدخلا
إلا بعيد موته في هبته * فذاك قد يجعل في وصيته
إن كان غير وارث وحمله * ثلث ماله قد يصح له
وإن يكن يرث وقف على * إجازة الباقين ما قد فعلا
إذاً فحال المسؤول عنها لا يخلو إما أن تكون وهبت لبناتها هبة صحيحة بشرطها المعتبر من تخليتها للموهوب وحوزهن له، ووقع ذلك منها في كمال صحتها ورشدها وعدم إحاطةالدين بمالها فهبتها صحيحة نافذة؛ لأن الأصل في تصرف البالغ الرشيد اللزوم والنفوذ، والله حسيبها على نيتها إن كانت حسنة فلها الأجر، وإن كانت سيئة فعليها الوزر، وإن كانت هبتها لهن لا تنفذ إلا بعد موتها ولا يستغلها الموهوب له إلا حينئذ فهي وصية كما ذكرنا (ولا وصية لوارث) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وتتوقف على إجازة الورثة لها. وقد فصلنا القول في شأن الهبة والوصية في الفتوى رقم: 12579، والفتوى رقم: 28292.
وننصح الجدة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتحذر ذلك اليوم العظيم: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا {آل عمران:30}، والإضرار بالورثة من محرمات الشرع؛ لما أخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله تعالى ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. وعند عبد الرزاق وأحمد بلفظ: فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله. (41/411)
والله أعلم.
62169
عنوان الفتوى:شرب ما يظن أن فيه سحرا رقم الفتوى:62169تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال :
12967، 35020، 49555.
ويشرع للمرء إذا أحس بالسحر من خلال ما يعتريه من أعراض غير معتادة أن يطلب العلاج منه، إما برقية نفسه أو برقية غيره له، ولمعرفة المزيد عن ذلك راجع الفتوى رقم: 2244 والفتوى رقم: 13277.
علما بأنه لا يجوز للمرء أن يتناول شيئا يغلب على ظنه تضرره منه، لقوله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة: 195}.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
لكننا نرجو أن يكون ما قرأت على الشراب المذكور كافيا في إبطال ما ظننته من السحر، ولا إثم عليك إن شاء الله على كل حال، لأنك لم تتعمد شرب ما يضرك، وإنما شربته ظانا أنه لا يؤثر عليك والله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ{الأحزاب: 5}
والله أعلم.
62170
عنوان الفتوى:خطبة ابن الجوزي في المسجد الأموي لتحرير فلسطين رقم الفتوى:62170تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال :
السادة العلماء أولياء أمورنا
أين أجد خطبة ابن الجوزي والتي ألقاها في المسجد الأموي في دمشق لتحرير فلسطين وفيها \"يا أيها الناس: إنها قد دارت رحى الحرب، ونادى منادي الجهاد، وتفتحت أبواب السماء، فإن لم تكونوا من فرسان الحرب، فافسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها، واذهبوا فخذوا المجامر والمكاحل، يا نساء بعمائم ولحى.. أو لا فإلى الخيول وهاكم لجمها وقيودها ... \"؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بكم. (41/412)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الخطبة قد نشرت في عدد من أعداد إحدى المجلات تسمى (الكوثر) ولم نقف عليها في مصدر آخر، وإليك نصها: قال ابن الجوزي على منبر المسجد الأموي: أيها الناس ما لكم نسيتم دينكم وتركتم عزتكم وقعدتم عن نصر الله فلم ينصركم! حسبتم أن العزة للمشرك! وقد جعل الله العزة له ولرسوله وللمؤمنين، يا ويحكم! أما يؤلمكم ويشجي نفوسكم مرأى عدو الله وعدوكم يحط على أرضكم التي سقاها بالدماء آباؤكم، يذلكم ويستعبدكم وأنتم كنتم سادة الدنيا؟!
أما يهز قلوبكم وينمي حماسكم مرأى إخوان لكم قد أحاط بهم العدو وسامهم ألوان الخسف؟! فتأكلون وتشربون وتتمتعون بلذائذ الحياة، وإخوانكم هناك يتسربلون اللهب ويخوضون النار وينامون على الجمر؟! يا أيها الناس.... إنها قد دارت رحى الحرب ونادى منادي الجهاد وتفتحت أبواب السماء، فإن لم تكونوا من فرسان الحرب... فافسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها، واذهبوا فخذوا المجامر والمكاحل.! فإلى الخيول وهاكم لجمها وقيودها، يا ناس.. أتدرون مم صنعت هذه اللجم والقيود؟ لقد صنعتها النساء من شعورهن لأنهن لا يملكن شيئاً غيرها، هذه والله ضفائر المخدرات (النساء المستترات في خدورهن) لم تكن تبصرها عين الشمس صيانة وحفظا، قطعنها لأن تاريخ الحب قد انتهى، وابتدأ تاريخ الحرب المقدسة، الحرب في سبيل الله ثم في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض، فإذا لم تقدروا على الخيل تقيدونها، فخذوها فاجعلوها ذوائب لكم وضفائر، إنها من شعور النساء، ألم يبق في نفوسكم شعور؟!. (41/413)
والله أعلم.
62172
فتاوى
عنوان الفتوى:النيابة في الحج عن الأم العجوز والمتوفاة رقم الفتوى:62172تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال:
28842، 7019.
وعلى هذا، فعلي والدتك إن كانت على قيد الحياة أن تنيب من يحج عنها، فإن ماتت وجب عليك أن تحج بالمال المذكور عن أمك أو تنيب من يقوم عنها بذلك، فإذا بقي شيء من المال بعد ذلك فإنه يعتبر تركة على جميع ورثتها في حال وفاتها، فإن أوصت لك به أو لغيرك من الورثة فإن الوصية لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة برضاهم وكانوا رشداء بالغين.
أما إذا أوصت به لغير وارث فإن الوصية لازمة بالثلث، وما زاد على الثلث لا تنفذ به الوصية إلا برضى الورثة بالشروط السابقة.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 2333.
والله أعلم.
62173
فتاوى
عنوان الفتوى:مس الفخذ هل ينقض الوضوء رقم الفتوى:62173تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال:
1795.
والله أعلم.
62175
عنوان الفتوى:سبيل الوقاية من الثعبان وأمثاله رقم الفتوى:62175تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال : (41/414)
منذ يومين وجدت ثعبانا صغير الحجم في سيارتي وكان معي أطفالي بنت وولد وحدثت وقتها حالة من الذعر للأطفال وقرأت آية الكرسي ودعاء الرسول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولم يحدث والحمد لله شيء لي ولأولادي ولكني لا أعرف إن كان قد ذهب أم لا من السيارة، أرجو إفادتي ماذا أنا فاعل حتى يقيني الله وأولادي من شره وللتأكد من أنه خرج من السيارة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجود ثعبان أو غيره من الحيوانات المضرة في السيارة أحيانا أمر طبيعي في الغالب، وسبيل الوقاية منه الاستعاذة بالله من شره ومن ذلك قولك: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وسؤال الله جل وعلا أن يصرفه عنك، وبذل الوسع في الكشف عنه في السيارة لإخراجه منها، وإن كان الغالب أنه لا يبقى فيها، بل يخرج للبحث عما يأكله، وينتقل إلى أماكن أخرى تناسب عيشه. وراجع الفتاوى التالية: 58294.27148 ،23054.
والله أعلم.
62176
عنوان الفتوى:المسجد ودوره في حياة الأمة الإسلامية رقم الفتوى:62176تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال :
الله وحده هو الذي يجازيكم على هذا المجهود العظيم وعلى هذا النفع العميم الذي تقومون به للإسلام والمسلمين .سؤالي هو ..ماهي أهمية المسجد في الإسلام مع بعض الأدلة الشرعية وذلك للرد على المنكرين والجاحدين لهذه الأهمية .والله ما ابتغيت من هذا العمل الا الدفاع عن الإسلام والمسلمين .إذا كان الدفاع بالحجة والإقناع .وهذا ما أوده من فضيلتكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن للمسجد أهمية عظيمة في نشر الإسلام وتوعية المسلمين واجتماعهم وتآلفهم وتفقد حال من يحتاج إلى إعانة، فهو مجمع الفضائل ومحل العبادة، وقد شهد الله لمن يعمره بالطاعة بالإيمان فقال: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ{التوبة: 18}. وأثنى الله عز وجل على عمار المساجد بالطاعات والذكر فقال: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رجال..{النور:36}. وحث على عمارته الحسية، وأخبر أن من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. (41/415)
ولأهمية المسجد فقد كان من أول ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة هو بناؤه للمسجد، وقد كان مأوى للضعفاء أصحاب الصفة ومن أصيب بهم أو غيره، فعن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك! قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. ولا ينكر أهمية المسجد في الإسلام إلا جاهل أو مكابر.
والله أعلم.
62177
فتاوى
عنوان الفتوى:من تعمد التأخر عن تكبيرة الإحرام مع الإمام فاته خير جزيل رقم الفتوى:62177تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال:
إني أحبكم في الله , وأرجو منكم الدعاء لي بالتثبيت والهداية . أما بعد نحن نصلي جماعة في مكتبنا , وتقام الصلاة بجانبي وأحياناً أكون منشغلاً بأمر ما في جهازي, لذلك أنتظر الإمام حتى ينهي الفاتحة والسورة وعند تكبيرته للركوع أسرع وألتحق بالجماعة لأدرك الركعة الأولى مع العلم بأنّني بجانبهم تماماً ولكن لا أقوم فوراً, ما نصيحتكم لي وهل ما أفعله مشروعاً كوني أدرك الركعة الأولى مع الجماعة حتى لو كنت أتأخّر عن قصد , أرشدوني جزاكم الله . (41/416)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 23225، جواز صحة الصلاة جماعة في غير المسجد مع أن المحافظة على الصلاة في المسجد أفضل، أما التأخر عمدا عن إدراك قراءة الفاتحة فإنه لا ينبغي فعل ذلك مع أن الصلاة صحيحة لأن الركعة تدرك بالركوع عند الجمهور من الفقهاء ـ إلا أنه يخاف على من فعل هذا وواظب عليه أن يدخل في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يوخرهم الله. ولذلك راجع الفتوى رقم: 57169. واعلم أن من فاتته تكبيرة الإحرام مع الجماعة فقد فاته خير كثير، وقد أثر عن السلف أنهم كانوا يعزون من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام ثلاثة أيام، فما بالك بمن فوت على نفسه تكبيرة الإحرام والقراءة مع الإمام عمدا. وطالع للفائدة الفتوى رقم: 35206.
والله أعلم.
62180
عنوان الفتوى:الحكم على شخص يغير بينة شرعية رقم الفتوى:62180تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما حكم من وقع عليه ظلم وحاول جاهدا بالدعاء ثم باللجوء إلى المسؤولين لإعادة حقه ولكن دون جدوى مع العلم أن ما وقع عليه من ظلم كفيل بالإساءة إلي سمعته سواء في بلدته أو في البلدة التي وقع فيها الظلم وهل يجوز الحكم على شخص دون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه فإن كان كذلك فما حكم الشرع في هؤلاء المسؤولين أرجو سرعة الرد.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (41/417)
فإن من وقع عليه ظلم ولجأ إلى الله تعالى بالدعاء فقد سلك الطريق الصحيح ولكن عليه أن يتجنب الاعتداء في الدعاء. وليعلم أن دعوته مستجابة، وأن الله تعالى ناصره ولو بعد حين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد وأصحاب السنن. وإذا صبر العبد واحتسب أجر على ذلك عند الله تعالى فإنه ينال الثواب في الآخرة والرفعة في الدنيا فالظلم من المصائب التي من صبر عليها واحتسب أجرها كان ذلك خيراً له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. رواه الترمذي. وللمزيد من الفائدة عن تعامل المسلم مع الظلم الواقع عليه نرجو الاطلاع على الفتاوى: 2968، 34700، 41882، 52419، 54580. وأما الحكم على الشخص دون بينة أو إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه وبيان الحقيقة فإنه لا يجوز فقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ{الحجرات:6}. وقال تعالى: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ{النمل: 64}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين. ومن حكم على متهم دون بينة شرعية عادلة فقد خالف شرع الله تعالى وباء بالإثم، وعليه المبادرة بالتوبة والرجوع عما حكم به حتى يستوفي شروط الحكم.
والله أعلم.
62182
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ترك طواف الإفاضة خوفا من الزحام رقم الفتوى:62182تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال: (41/418)
ذهبت أمّي لأداء فريضة الحجّ لكنّها لم تقم بطواف الإفاضة خوفا من الزحام. ولمّا رجعت إلينا كانت تعتقد أن حجّتها صحيحة. وقد عادت أمّي إلى الحجّ بعد بضع سنين لتحجّ عن أخي المتوفّى في حادث سيّارة وحجّت عنه ونوت الحجّ له وقامت بجميع الأركان منها طواف الإفاضة.وبعد الرّجوع من الحجّ علمت أن حجّتها الأولى غالطة وناقصة وأنّها لا يمكن أن تحجّ عن أخي إلاّ إذا حجّت عن نفسها.السّؤال : هل حجّتها الثّانية عن أخي تكتب لها رغم النّية الّتي نوتها له؟ أو هي لا تكتب لا لها ولا لأخي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الأجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 61771.
والله أعلم.
62183
فتاوى
عنوان الفتوى:هل نترضى على أبي سفيان بن حرب رقم الفتوى:62183تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل يحق قول \"رضي الله عنه\" لأبي سفيان بن حرب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أبا سفيان رضي الله عنه صحابي من أجلاء الصحابة، وقد أسلم عام الفتح وجاهد مع المجاهدين، وأصيبت عيناه في سبيل الله، أصيبت إحداهما في الطائف، وأصيبت الأخرى في اليرموك، كما قال ابن حجر في الإصابة. فهو يستحق علينا أن نترضى عليه ونجله لصحبته وجهاده في سبيل الله، كما يستحق ذلك جميع الصحابة، ومن نظر كتب السلف فإنه يجدها مليئة بالترضي عليه عند ذكره. فقد قال البخاري في الصحيح: قال ابن عباس: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه. وكذا يوجد الترضي عليه عند ذكره في مسند الشافعي، ومسند أبي عوانة، ومنتقى ابن الجارود، وغيرهم كرياض الصالحين للنووي، والترغيب والترهيب للمنذري، وفضائل الأعمال للمقدسي، والمقاصد الحسنة للسخاوي. ولا يطعن في هذا الصحابي الجليل ولا يتحاشى الترضي عليه إلا من في قلبه مرض وفتنة أشربها، نسأل الله تعالى العافية، فبحبه وحب سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدان لله تعالى ويتقرب إليه. (41/419)
والله أعلم.
62184
عنوان الفتوى:متى يمنع الوالد من التصرف فيما يملك رقم الفتوى:62184تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال :
أنا أريد السؤال عن أمر أسري مهم وهو أن والدي كان يملك المال الوفير ولكن الله امتحنه بأن خسر أمواله ظلما من شخص (خداع) ولكن أبي للآن يعيش وكأنه يملك المال وكان معطيا أمي وكالة بشقتين ولكن بعد الخسارة قال لها بأن تتنازل عنهما رغم اعتراضي على الأمر وقلت لها إن أبي لايسأل عنا وغير مهتم بمصيرنا وغير واع يتصرف كأنه صاحب أموال وهو الآن عليه ديون ولانملك سوى رحمة الله ولكن أمي ردت علي أن المال ماله ولايجوز أن أرفض قلت لها سيضيعه هباء فماذا سنفعل بعدها لا نملك سواهما رغم أنه للشهادة لم يكن يقصر مع أمي ولانحن في شيء من المال يعطينا ما نريد وهو من النوع الكريم لأقصى حد وفعلا لقد باع إحدى الشقتين وبدأ بصرف المال على الناس لكي يبقوا معتقدين أنه مازال يملك المال الكثير ونحن في الغربة لكي نكمل التعليم ثم نعود للديار وهو لايسأل عنا وعن ما نحتاجه فما العمل هل أقنع أمي بإلغاء الوكالة لأبي في الشقة الأخرى رغم أنه يمكن أن يؤدي للانفصال لأن أبي من النوع العصبي عديم التفاهم وكل ما يريده يجب أن ينفذ وعند الخسارة يحاسب أمي لماذا تركته يفعل هذه الأمور اللاعقلانية ويؤنبها ,, لا أدري أشعر أحيانا أنني لا أعرف أبي و أحيانا أنه مريض بانفصام الشخصية لقد احترت وأخشى أن أظلمه فبدأت أفكر أفكارا جنونية بوضعه في مصحة عقلية لأنه أصبح عالة على الأسرة يسبب لها المشاكل والديون والسمعة السيئة إنه لأمر مؤلم أن يكون لي والد مثله ولكن ما العمل الإنسان لا يختار من يكون أباه؟؟ أريد حلا منطقيا وسريعا وبحيث لاتتشرد الأسرة وينفصل والدي عن والدتي وأظن أنا نحن السبب لأننا كنا دائما لا نطلب من أبي شيئا كنا نطلب من أمي فقط وهو لايعرف عنا شيئا لأننا لا نتجرأ أن نطلب منه ويعتقد أننا نعيش حياة سعيدة (41/420)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك قد وكل أمك بإدارة الشقتين ثم بدا له أن يفسخ هذه الوكالة، فلا يحق لأحد أن يمنعه من ذلك لأن الوكالة من العقود الجائزة، التي يحق لكل من طرفي العقد فيها أن يفسخها متى شاء. أما إذا كان قصدك بالوكالة هنا الهبة: أي أنه وهب أمك هاتين الشقتين فلا يجوز له الرجوع فيها، لأن الهبة تملك للموهوب له بقبضها، وقد حصل القبض من الأم، كما هو ظاهر السؤال. ويكون للأم بعد ذلك الحق بالتصرف في هاتين الشقتين بيعاً وهبة ونحو ذلك من التصرفات التي تجوز للمالك في ملكه، سواء كان ذلك لزوجها أو لغيره، وفي هذه الحالة فإننا ننصح بتوسيط أحد من أهل الدين والخير ليقنع والدك بأنه لا يجوز له الرجوع فيما وهب لوالدتك، وأن هذه الشقة الموهوبة هو كل ما تملكه الأسرة وتعول عليه في نفقاتها، فليس من الحكمة بيعها وصرف ثمنها في أمورٍ ليست ضرورية. (41/421)
وعلى كلا الاحتمالين السابقين فإنه لا يجوز لكم منع الوالد من التصرف فيما يملك إلا إذا ثبت سفهه، والحكم بالسفه لا يثبت إلا بحكم القاضي إذ لو ترك إثباته لآحاد الناس لأدى ذلك إلى اضطراب كبير يتعذر معه ثبات الأحكام على نسق سليم، وإننا لنذكر السائلة بعظم حق الوالدين، ووجوب صلتهما وبرهما، فإن ذلك من أفضل القربات، وأعظم العبادات، وراجعي الفتوى رقم:2894.
والله أعلم.
62185
عنوان الفتوى:الفتوحات أيام الخليفة عثمان بن عفان رقم الفتوى:62185تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما المناطق التي فتحها عثمان بن عفان رضي الله عنه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كانت الفتوحات أيام الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه كثيرة جدا، وواسعة، إذ أضافت بلادا جديدة في إفريقية وقبرص وأرمينيا، وأجبرت من نقض العهد إلى الصلح من جديد في فارس وخراسان، وأضافت فتوحات جديدة في بلاد السند وكابل وفرغانة. ولك أن تراجع للتفصيل في هذا الموضوع كتاب: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر (الجزء الثالث)، وكتاب: تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان للدكتور علي محمد الصلابي. (41/422)
والله أعلم.
62187
عنوان الفتوى:الرسم العثماني والنصيحة للقرآن رقم الفتوى:62187تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1426السؤال :
من المعلوم أن كتابة المصحف الشريف يجب أن تكون بالرسم العثماني , فماهو واجب المسلم إن وجد نسخة من المصحف التي تخالف في بعض كتاباتها الرسم العثماني ؟ فقد عُرِضَ عليّ مصحف مطبوع في مدينة باندونغ في إندونيسيا فيه بعض المخالفات للرسم العثماني كعدم كتابة همزة القطع وكتابة المجاهدين برسم الألف وتسمية سورة الزلزلة بسورة (الزلال) وغير ذلك . فما واجبي حيال ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن واجب المسلم نحو دينه وكتاب ربه أن ينصح لهما ويسخر نفسه وجهده لخدمتهما والدفاع عنهما، وكل مسلم يعتبر على ثغر من ثغور الإسلام يدافع عنه بما استطاع أينما كان وكيفما كان. وجزاك الله كل خير وأحسن إليك على هذا الشعور الطيب والإحساس بالمسؤولية نحو دينك العظيم وكتابه الكريم. فقد روى مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لكتاب الله تعالى أساس الدين. وكما ذكرت فإن كتابة المصحف الشريف يجب أن تكون وفقا لما كتبه عليه الصحابة الكرام وأجمعوا عليه بأمر الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكتابة المصحف منها ماهو توقيفي وهو ما يسمى بالرسم العثماني وهو ما أجمع عليه الصحابة وهذا لا تجوز مخالفته، ومنها ما هو محل اجتهاد وهو ما وضعه التابعون لخدمة كتاب الله وتسهيل قراءته كالنقط والشكل وصورة الهمزات ووضع الألفات المحذوفة.. وكان السلف يميزونها عن الرسم بلون أحمر أو أخضر وهذا ليس بتوقيفي ولذلك وقع الخلاف في بعضه، وبخصوص الأمثلة التي ذكرت فإن وضع صورة همزة القطع وكذلك نقطة همز الوصل التي يضعها بعضهم ويتركها بعضهم يعتبر من القسم الثاني وهو الضبط الذي يسوغ وضعه وتركه وذلك حسب الحاجة وما اصطلح عليه أهل كل بلد. وأما كتابة المجاهدين بإثبات الألف فإنه مخالف لقواعد الرسم العثماني فإن كل ألف في جمع المذكر وما ألحق به تحذف إلا ما استثني وهذه الكلمة ليست مما استثني. بل إن كتب الرسم التي بين أيدينا قد نصت على أن لفظ ( جاهد ) كله محذوف الألف. فقال الطالب عبد الله : (41/423)
جَاهِدْ، تِجَارَةْ، أوْذِي اليل جَا * وَزْنَا يُجَازْ، الْجَاهِلَيهْ. يُخْرِجَا.
وكذلك الميابي في كتابه كشف العمى حيث قال في باب الحذف:
جَاهِدْ، وَجَادِلْ، جَاعِلُ الّيْلِ تِجَا * رَةٌ وَجَاوَزْنَا، يُجَازَ،يُخْرِجَا. (41/424)
وكان قد ذكر في بداية هذا الباب أن الاختلاف في الرسم وخاصة الحذف لا يكاد ينحصر كثرة، وهذا ما جعلنا ننقل لك أقوال أهل هذا الفن وما به العمل لأن رسم القرآن كغيره من الفنون، يوجد فيه اختلاف في بعض الجزئيات. ولذلك لا نستبعد أن يكون في المسألة خلاف لم نقف عليه. وأما تسمية سورة الزلزلة بهذا الاسم فهو ما به العمل وطبعت عليه أكثر المصاحف التي في متناول الناس اليوم. ولكن لا مانع من تسميتها بسورة الزلزال أو سورة إذا زلزلت فبعض سور القرآن الكريم يكون لها أكثر من اسم. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير في بداية تفسير سورة الزلزلة: سميت هذه السورة في كلام الصحابة سورة إذا زلزلت، روى الواحدي في اسباب النزول عن عبد الله بن عمرو نزلت إذا زلزلت وأبو بكر قاعد فبكى، الحديث . وفي حديث أنس مرفوعا عند الترمذي: إذا زلزلت تعد نصف القرآن، وكذلك عنونها البخاري والترمذي. وسميت في كثير من المصاحف ومن كتب التفسير سورة الزلزال، وسميت في مصحف بخط كوفي قديم من مصاحف القيروان زلزلت. وعلى هذا فهذه السورة لها أكثر من اسم ولا مانع من تسميتها بأحد أسمائها . وقبل الختام نقول للسائلة الكريمة إن واجبها وواجب جميع المسلمين النصيحة لكتاب الله تعالى وحراسته وإذا لاحظوا أي شيء يخالف مابه العمل من رسم أو ضبط.. أو أي شيء يريبهم فإن عليهم أن يبلغو أهل الاختصاص أو يرفعوا أمره إلى الجهات الرسمية، ونسأل الله تعالى أن يجزيك كل خير ويجعلنا وإياك من حراس كتابه والعاملين به. ونرجو أن تطلعي على المزيد في الفتويين: 39307 ، 51433.
والله أعلم.
6219
عنوان الفتوى:حكم سفر المرأة بالطائرة دون محرم رقم الفتوى:6219تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال : أود سؤالكم عن الحديث الشريف التالي :
" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" رواه البخاري (41/425)
فهل المقصود بقوله عليه الصلاة و السلام "مسيرة يوم و ليلة" المسافة المقطوعة في يوم و ليلة ، أم أن المقصود هو الزمن "يوم و ليلة " بغض النظر عن المسافة.
و هل الحديث المذكور هو قطعي الدلالة لفظا أم ظني الدلالة لفظاً ؟
و إذا أردت أن أسافر بالطائرة وحدي من دولة مسلمة إلى أخرى مسلمة وكان زوجي في وداعي و سيكون أخي في استقبالي في الدولة الأخرى، فهل أنا من المقصودين في حديثه عليه الصلاة و السلام أم لا؟
و جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنهي عن سفر المرأة بلا محرم جاء مقيدا بسفرها مسيرة يوم وليلة، كما في الحديث المذكور. وجاء مقيداً في روايات أخر بسفرها ثلاثاً، وفوق ثلاث، ويومين، وليلة، ويوما واحد، وبريداً، وهو مسيرة نصف يوم.
وجاء النهي عن سفرها بلا محرم مطلقاً من غير تحديد مدة السفر. فدل على أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، وقد قرر ذلك الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه على صحيح مسلم في كلام جامع نافع ننقله بلفظه. قال رحمه الله:
( قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم" وفي رواية "فوق ثلاث" وفي رواية "ثلاثة" وفي رواية "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم" وفي رواية "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها" وفي رواية "نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين" وفي رواية "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها" وفي رواية "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
وفي رواية "مسيرة يوم وليلة" وفي رواية "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم". هذه روايات مسلم.
وفي رواية لأبي داود "ولا تسافر بريدا" والبريد مسيرة نصف يوم. قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أوالبريد. قال البيهقي: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يوماً فقال: لا. وكذلك البريد. فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحدة فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين، أو يوماً، أو بريداً، أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً. والله أعلم). انتهى من شرح مسلم للنووي. (41/426)
وحيث صح النهي عن سفر المرأة بلا محرم، لزم امتثاله، ولايتوقف ذلك على كون الحديث قطعي الدلالة، أو ظني الدلالة.
وقد حكي الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم، إلا السفر للحج والعمرة ، والخروج من دار الشرك، أو الفرار من الأسر، قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: "واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهذا إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك".
ونقل النووي عن القاضي عياض قوله: ( واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم...
قال القاضي عياض: قال الباجي: هذا عندي في الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم.
وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه، لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس، وسقطهم من لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها، لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك. والله أعلم) انتهى من شرح النووي. (41/427)
وعليه فإنه لا يجوز لك السفر بلا محرم من دولة مسلمة إلى أخرى مسلمة حسبما ورد في سؤالك.
ومن تأمل ما في السفر في هذا الزمن من المخاطر، كجلوس المرأة إلى جانب رجل أجنبي عنها ، واضطرار الطائرة للهبوط في دولة أخرى وتأخر موعد رحلتها ونحو ذلك ، من تأمل هذا علم حكمة الشرع في تحريم سفر المرأة بلا محرم ولو كان ذلك بآلة تقطع المسافة في ساعة أو أقل فإن هذه الأحكام شرعها من يعلم حال خلقه وما يصيرون إليه من تطور وتقدم ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)
والله أعلم.
62198
عنوان الفتوى:هل من قلد عالما لقي الله سالما رقم الفتوى:62198تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1426السؤال :
6787، 35416، 17519.
والله أعلم.
622
عنوان الفتوى:لايجوز التعامل مع من يتعامل بالربا رقم الفتوى:622تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم انا رجل اتعامل بتجارة الكمبيوتر ومستلزماته وأكثر مبيعاتي بالشيكات المتأخره ومضطر لأيداعها في المصرف ومقابلها احصل على مبالغ نقديه في المصرف وهذا يلزمني دفع فوائد مصرفيه علماً بانه لا يوجد لدينا مصارف اسلاميه كذلك ليس لي غير هذا الطريق والاّ كسدت تجارتي واضطررت الى ترك هذه التجاره وليس لي طريق غيرها افيدونا افادكم الله ملاحظه: انا مواطن عربي مسلم فلسطيني من مواليد دولة اسرائبل.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية لأنه إما أن يوقعك ذلك في التعامل بالربا مباشرة أو التعاون مع من يتعاملون بالربا وكل ذلك لا يخفى على مسلم تغليظ تحريمه وتأثيم مرتكبه. فإن استطعت أن لا تتعامل مع هذه البنوك أصلاً فافعل ولو أدى ذلك إلى ترك هذا المجال الذي تعمل فيه الآن والبحث عن مجال آخر لا تضطر فيه للتعامل مع البنوك. فإن لم تستطع ذلك فاقتصر على محل الحاجة الماسة ولا تسترسل ولا تستفد من فوائدهم. وإن ألزموك بدفع فوائدهم فادفع ما لا بد من دفعه فقط. واتق الله ما استطعت. واطلب الرزق من مكاسب طيبة حلال ولا يكن كل همك هو الربح من المنظور المادي فقط. فإن الربح بطريقة ربوية خسارة ودمار قال الله تعالى: ( يمحق الله الربو ويربي الصدقات. ) [البقرة:276] (41/428)
6220
عنوان الفتوى:حديث النفس والوسواس مما تجاوز الله عنه رقم الفتوى:6220تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : يراودني أثناء صلاتي وبدون أن أقصد معنى العبارة وهي (أنا كافر) وأنا لست قاصدا ذلك. فما معني ذلك بالله عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الأمر لم يتجاوز الهواجس التي تجول بخاطر الإنسان، وتحدثه بها نفسه من دون تلفظ، فهو من المعفوات التي تجاوز الله ـ تبارك وتعالى ـ عنها بمنه ورحمته، ففي الحديث المتفق عليه: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم".
وعلى المصلي أن يشغل نفسه بأذكار الصلاة وأعمالها ، وأن يستشعر مراقبة الله له، بدلا من السماح للشيطان باللعب بها. والله أعلم
62201
فتاوى
عنوان الفتوى:خطأ الآباء في حق الأبناء رقم الفتوى:62201تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1426السؤال:
مشكلتي بدأت منذ سنين حيث تعرضت أنا وأختي في سن 5و 6 في بيت جدي لاعتداءات جنسية من خالنا حيث فقدت أختي بكارتها في سن الخامسة من عمرها ,المشكلة أننا لم نكن نعلم ماذا يفعل بنا حيث كان يقول لنا أنا خالكم وأحبكم وللأسف كان والداي في الغربة مع إخوتي ونحن كنا لمدة عامين في بلد عربي عندهم وكلما كنا نريد إخبار العائلة بشيء كانوا يضربوننا بشكل وحشي ويقومون بسجننا في الحمام ونحن مربوطتا الأيدي والأرجل.المهم عدنا عند أهلنا إلى أوروبا, فحاولنا مباشرة إخبار والدي بكل شيء لكن والدتي سامحها الله كانت وما زالت لا تطيق أن تسمع كلمة واحدة عنهم فأخذت تهددنا بالضرب وملأت رأس والدنا علينا فبات لا يطيق لنا كلمة. كنت صغيرة وخفت منهم فاضطررت لبلع لساني ومحاولة نسيان كل شيء وعشت إلى سن السابعة عشرة وأنا أظن أن خالي أفقدني عذريتي أنا أيضا!لكن أختي المسكينة لم تستطع أن تنسى وبدأت دائما تحاول إخبارهم بما حدث فأخدوا يضربونها وبدأت والدتي بكرهها لأنه إن تأكد والدي مما حدث لطلق أمي, ولشدة كرهي لما حدث لنا أردت أن أنسى وأن أعيش عيشة طبيعية هذا ما جعلني أن أنكر كل شيء ليحبوني أهلي فأخذوا يميزون بيننا في التربية إلى أن كرهتني أختي وكرهت أهلي.المهم كبرت أنا وكنت أكره الغلط والحرام فرباني والدي على الصراحة معه فكان يقول لي تزوجي من شئت في المستقبل على أن يكون مسلما وتفوقت في دراستي عكس أختي فكان مستواها في كل شيء غير جيد فبدأت تنحرف لعدم اهتمام أهلي بها فما أن لاحظ والدي أرجعها لبيت جدي وزوجها ابن عمي غصبا فعاشت معه أتعس أيام عمرها إلى أن حملت منه فجاءت عندنا لتلد,فأخبرتنا بمعاملته الحقيرة لها فأبينا جميعا أن تعود له فأخذت تترجى والدي أن يطلقها منه فلم يفعل إلى أن علقها ستة سنوات لا هي متزوجة ولا مطلقة وكلما كانت تطلب من والدي تزويجها كان يضربها بشكل هستيري ويحبسها لوحدها أياما و ليالي إلى أن هربت من البيت مع (41/429)
ابنتها ولم نعلم لأكثر من سنة أين هي!لقد كرهت أهلي جدا لأنهم دمروها للمرة الثالثة فندم والدي أشد الندم وأخذ يبحث عنها مع والدتي لكنهم لم يجدوها..أنا لم أستطع تحمل هذا الوضع في البيت فجاءني قبول لدراسة في الجامعة في منطقة بعيدة فسمح لي والدي فذهبت. كنت أرفض أن أتحدث كلمة واحدة إلى الشباب وكنت أولا بأول أخبر والداي بكل شيء فكانت تعجبهم صراحتي. ولكني في تلك الفترة كان عمري19عاما بدأ الماضي يستيقظ رويدا رويدا في داخلي بدأت ليليا أشعر بالآلام في جسدي كله أشعر بأن أحدا يضربني ليلا وكان القرآن لا يفيدني ولا شيء فأخذت يوميا أقع في الشارع ولا أستطيع التنفس فأصبحت أرى الماضي أمام عيني فتأخر مستواي في الدراسة لكني لم أخبر أحدا وفي يوم فتحت الانترنت فتعرفت على شاب عربي مسلم من غير بلدي كان محترما جدا كنا نكتب فقط ولم أخبره بهويتي فلشدة آلامي وأحزاني أخذت أخبره بكل ما جرى لي ولأختي وأخبرني بكل شيء عنه ولكني كنت أعلم أنه مؤكدا سيكون مختلفا في الواقع لأنه الشات دائما هكذا فلذلك رفضت (41/430)
مقابلته ولم أعطه أية معلومة عني وأخبرته أني سمينة وبشعة جدا لكنه رغم ذلك كان يسمعني وأسمعه وأخبرته بكل شيء لأني كنت أعلم وكنت أقولها له أنه مستحيل لقاؤنا. وكنت أخبر أهلي بكل شيء و من بعد قلت علاقتي به لأنه لم يكن يعني لي شيئا وكنت أريد الرحيل مجددا لمكان أبعد إلا أن شاء الله فقبلتني الجامعة التي يدرس بها هو.. لكني لم أردها لأني أردت البعد عن من أعرفهم لكن والدي طلب مني الالتحاق بتلك الجامعة بالذات لقربها منهم فسبحان الله ربي بأقل من أسبوع كنت قد رحلت ووجدت بيتا وأنا مصدومة بنصيبي لكني لم أخبر الشاب بشيئ- كنت رأيت صورته مرة فما أن ذهبت لجامعتي الجديدة إلا أن رأيته أمامي لكنه لم يرني وإن رآني فلن يعرفني أبدا فأخبرت والدي فاستعجبا من ذلك النصيب وقلت لهما مؤكدا أنه ليس
بتلك الأخلاق فطالما أنه لا يعرفني ولا يعلم اسمي ولا يعلم بوجودي فسأسل عنه وعلى عكس ما توقعنا تبين أنه صادق كان محبوبا بين الناس وسمعته وأخلاقه جيدة فاستمرت علاقتنا بالشات على أني بعيدة وكان يحلف بالله دائما إن رآني يوما فسيعرفني فورا مع أنه لم ير صورتي وذات يوم كنت جالسة في قهوة الجامعة مع أختي وسمعت صوتا في رأسي قال لي إنه الآن سيدخل وما أن نظرت حتى دخل حقا فجلس وأخذ يحدق بي فدهشنا حقا فقمنا وذهبنا وخلال حديثي معه في الشات أخبرني أنه اليوم رأى فتاة وأحس إلى حد اليقين أنها أنا فأخذ يستحلفني بالله أن أقول الحقيقة فأخبرته فقال لي إنه سمع هاتفا يناجيه وأخبره بأنني أنا هي- فسبحان الله ربي-أخبرت أهلي برغبته بمقابلتي مرة واحدة فوافقوا فرأيته وأحسسنا أننا نعرف بعضنا منذ وقت طويل فأخبرني مباشرة برغبته بالزواج بي وأنه يريد أن يتقدم لخطبتي فورا, فرحت كثيرا لكني خفت بنفس الوقت لأنني أخبرته بقصتنا مع خالي وأهلي وأخبرته أن أختي بعدما رفض والدي تطليقها بعد6سنوات من هجر زوجها لها قد هربت وأنجبت طفلا بالحرام ومن بعد زوجها والدي من والد طفلها. المهم أخبرت والدي برغبة الشاب بالزواج مني فكانت الصاعقة الكبرى أنه رفض بحجة أني لا أعرفه فأخبرته أننا لا نرغب سوى بالتعارف عنده بالبيت لأنني لا أنا ولا الشاب نريد فعل الحرام فرفض استقباله وبعد 3أشهر من معرفتي بالشاب قرر أن يتقدم لي بصورة شرعية و أخبر أهله , ما إن أخبرت والدي فانهال والدي علي هو وأمي بالسب والشتم وقالا لي: اعتقدنا أنها مجرد علاقة أو نزوة عابرة ولكن أن تنقلب العلاقة الى زواج فلن نقبل لأنه ليس من بلدك .ياالله هل هذا يعقل!هم من شجعوني وكانوا على دراية بأدق التفاصيل فأصبحت العلاقة حلالا والزواج حراما!فاستمرا بالرفض إلى أن وقعنا للأسف في مقدمات الزناـ واتهم والدي الشاب أنه سحر لي فأخذ يتعامل مع الدجالين لتفريقنا- بعد سنتين من العذاب عقد (41/431)
والدي قراننا في ليلة القدر- لقد جرحنا أهلي جرحا كبيرا ودفعونا للحرام! سؤالي هو:هل أنا وأختي نعتبر قد أذنبنا بحق أهلنا؟ لإعلامي زوجي بكل شيء ورغم حبي له أفكر بالانفصال عنه قبل العرس لأني أخاف المستقبل! ماذا أفعل فهو لا يستحق. (41/432)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحسب ما قرأنا في رسالة الأخت وجوابا على سؤالها هل هي وأختها قد أذنبتا في حق والديهما نقول إن المذنب أولًا هما الوالدان وليس الفتاتين وذلك أن الوالدين قد ارتكبا أخطاء كثيرة في حق ابنتيهما قصدا ذلك أو لم يقصدا أول هذه الأخطاء : السفر وترك طفلتين صغيرتين خمس وست سنوات خلفهما ، في حين أن الطفل في هذه السن لا يستغني عن أبويه أو أحدهما، الثاني : ترك الطفلتين عند هذه العائلة - وإن كانوا أقارب - التي يظهر أنها بعيدة كل البعد عن الدين والأخلاق ، يتجلى ذلك في معاملتهم للطفلتين تلك المعاملة الوحشية التي وصفت السائلة ، وفي وجود شخص بينهم (الخال) شاذ منتكس الفطرة فاسق فاجر ، حيث ارتكب جريمته الشنيعة في حق الطفلتين البريئتين ، مما ترك فيهما أبلغ الأثر، وجرحهما جرحا غائرا، الثالث : حين اجتمع شمل الأسرة أخطأت الأم خطأ آخر فبدلا من أن تسمع لشكوى الطفلتين وتخفف عنهما ، رفضت السماع لهما وكبتت مشاعرهما ، مما زاد الجرح غورا وأثرا في مستقبل حياتهما، الرابع : ثم بعد ذلك أخطأ الوالدان خطأ فادحا حين فضلا إحدى البنتين على الأخرى مما سبب للأخرى عقدا نفسية ، ومشاعر كراهية وتمرد على أهلها، الخامس : أخطأ الوالد حين زوج الفتاة ممن لا ترغب فيه وأكرهها عليه دون نظر إلى مشاعرها وعواطفها ودون نظر للزوج في دينه وخلقه ، مما جعلها تعيش حياة تعيسة مع زوج لا يقيم لها قدرا ويهينها ويحتقرها ،السادس : ضرب الوالد ابنته وحبسها حين كانت تطلب منه أن يطلقها من زوجها بقسوة مما أدى إلى ما لا يحمد عقباه ، وحتى وقع الفأس في الرأس
بهرب الفتاة وانحرافها ، السابع : تشجيعهما ورضاهما عن إقامة ابنتهم (السائلة) علاقة مع شاب خارج نطاق الزواج وهذا شيء غريب والأشد غرابة كما قالت السائلة أنها حينما أرادت أن تكون هذه العلاقة بما أحل الله وهو الزواج رفضا بشدة وبذلك سدا على الفتاة الطريق الحلال ودفعا بها إلى الحرام وإلى مقاربة الوقوع فيما وقعت فيه أختها وقد وقعت في مقدماته ، لولا أن الله سبحانه حفظها منه إنه لمن المؤسف جدا أن يصل الحال ببعض الآباء إلى هذا الحد من سوء التربية فبدلا من أن يأخذا بأيدي أبنائهم إلى بر الفضيلة والعفة ويحرسا أولادهم وبناتهم من مستنقعات الفساد وأوحال الرذيلة نرى العكس من هذين الوالدين ، وهذا ينم عن جهل بعظم المسؤلية الملقاة على عاتق الآباء وأنهم مسؤلون أمام الله عما استرعاهم الله عليه من هؤلاء الأبناء كما ينم عن جهل بأدنى قدرمن أصول التربية ، وينم كذلك وللأسف عن قلة دين الأبوين وعن تأثرهما بعادات وأخلاق ذلك المجتمع الغربي الذي يعيشون فيه الذي لا يقيم للأخلاق والقيم وزنا. نسأل الله أن يتوب عليهما وأن يهديهما إلى الحق ، وبهذا يتبين للأخت أن والديها هما من أذنب وأخطأ أولا ولا يعني قولنا أنهما أخطئا أنه ليس لهما فضل ولا حق ، بل لهما حق كبير وبرهما من أفضل الطاعات ويجب الإحسان إليهما وخفض الجناح لهما وإكرامهما بالقول والفعل قال تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً*وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً {الاسراء: 23ـ24}. أما الأخت السائلة فننصحها بالتوبة إلى الله عز وجل وأن تحث زوجها على التوبة مما بدر منهما قبل الزواج ، قال تعالى: (41/433)
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور: 31}. وأن لا تجعل من الخوف من المستقبل أو معرفة الزوج بكل شيء عن حياتها سببا للانفصال عن زوجها الذي تحبه ولا يستحق الانفصال عنه كما قالت . وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه (41/434)
والله أعلم.
62209
عنوان الفتوى:هل تنجس اليد إذا مست النجاسة رقم الفتوى:62209تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1426السؤال :
10694، 37591.
والله أعلم.
6221
عنوان الفتوى:لم يصح في خصوص ختان البنات حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:6221تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماذا يقول الإسلام عن ختان المرأة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الختان مشروع في حق النساء على سبيل الاستحباب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس" وذكر منها الختان . والحديث متفق عليه.
ولم يصح في خصوص ختان النساء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما صرح بذلك غير واحد من الحفاظ . والله أعلم.
62212
فتاوى
عنوان الفتوى:رفع القلم عن الصبي والصبر على البلاء رقم الفتوى:62212تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1426السؤال:
أرجو الإجابة بالتفصيل من فضلكم ، حين كان عمري 7 سنوات تعرضت لحادث هو يؤرق حياتي إلى هذه اللحظة ، حيث كنت أنا وطفل في مثل سني نفعل أشياء لم نكن نعرف حتى معناها أوما هي ، كنا نتبادل أفعال مشينة مع بعضنا البعض فترة من الوقت قصيرة . وبعد مرور بضع سنين بدأت أعلم أن تلك الأشياء حرام وخزي ، وبدأت مشكلتي بسيطة لكنها كانت تزداد كل يوم بل كل لحظة حيث أصبت بعقدة نقص انعكست على حياتي كلها ، حيث كنت أظن أنني أقل من سائر الناس شأنا وقدرا وأثر ذلك على شخصيتي وتعاملي مع الآخرين ، بحيث أصبحت انطوائيا و أحب العزلة . ظللت على هذه الحالة كأنني أخفي جريمة وخطيئة كبرى ، وبدأت أشعر أن الناس تلاحقني بأبصارها ، إلى أن وصل سني 19 عاما كنت طالبا في الجامعة وذات يوم كنت جالسا مع صديق لي ، فمر ذلك الشخص (الذي حدثت معه القصة ) ، فظن أنني أتكلم عنه بشأن تلك الحادثة ، فأصبح يتكلم مع كل الناس عن تلك الحادثة وهنا صارت الفاجعة ، حيث ارتكبت أكبر غلطتين في حياتي، أولا : أنني تجاهلت الأمر وتركته يتكلم ظنا مني أن لا تحدث هذه العاقبة . ثانيا : ازددت انطواء وانعزالا حتى أصبح الأمر غير عادي وملفت للنظر . مما زاد الأمر تفاقما ، والآن وبسبب ذلك فضحت فضيحة كبرى لا أستطيع تحملها وصل الأمر إلى درجة أنني لا أحب أن أبرح البيت ولا أخرج منه إلا إلى العمل أو المسجد ، لشدة ضعفي وخوفي وصل الأمر إلى أنني أنظر اثنين يتكلمان عني وعن عرضي وشرفي ولا أفعل شيئا ، وأنا الآن في حال لا يعلمها إلا الله ، أشعر بذل لا يتحمله إنسان علما بأن عائلتي وأسرتي لا يعلمون شيئا عن هذا الأمر وما أردت أن أثير أية مشاكل للفت انتباههم . أو توريطهم معي ، لقد لجأت إلى الله وتضرعت له ودعوته والتزمت وتبت إليه، سؤالي هو : - ما المخرج من هذه المشكلة الكبرى ؟ (41/435)
- أنا أفكر في قتل بعض الأشخاص فهل قتلهم انتقاما للعرض والشرف يعد كبيرة (لا أريد أن أخسر آخرتي أيضا ) ؟ ما هو موقف الشارع ؟ كيف أتعامل مع من يفتري علي . (41/436)
- كيف أصبر و أحتسب على هذا البلاء وهل هذا قضاء وقدر أم أنا الذي تسببت في ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشرح صدرك ويذهب همك وغمك. واعلم أن من سعة رحمة رب العالمين أن العبد إذا ألم ببعض المعاصي قبل مرحلة التكليف وبلوغ الحلم ـ فإنه لا يؤاخذ ولا يدون عليه شيء في موازين سيئاته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقط، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد والترمذي. ثم لماذا تعتزل الناس لذلك الذنب الذي ألممت به في صغرك، وهل في الناس من لم يعص الله؟ فلعل من تخاف من نظرته إليك يكون بينه وبين الله من المعاصي والتفريط ما الله به عليم. ثم اعلم أن العبد بعد بلوغه وتكليفه إذا فرط في جنب الله وارتكب بعض المعاصي ولو كانت عظيمة ثم تاب إلى الله من ذلك، فإن الله يفرح به ويقبل توبته، بل ويبدل سيئاته إلى حسنات يثقل بها موازينه يوم القيامة. قال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً*إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الفرقان:68ـ70}. وإن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان قبل إسلامه يعاقر ويفعل الفاحشة ويأكل أموال الناس ظلماً إلى غير ذلك من كبائر الذنوب، ثم لما أسلموا تابوا وأصبحوا عبادًا
زهاداً مجاهدين قائمين بأمر الله، ولم يعيرهم أحد بأن لهم ماضيا يُستحيى منه، بل إن تذكرهم لماضيهم ما زادهم إلا استشعار نعمة الله وفضله أنه جعل خواتيم أعمالهم صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل ما ضيك الذي تبت منه وندمت عليه مقعداً لك عن مخالطة الناس وعائقاً عن القيام بجميع أعمالك في الحياة. وكون ذلك الشخص قد جعل الناس تلوث سيرتك، فاعلم أنه لا يسلم من الناس أحد، وأنهم سينشغلون بغيرك، فهذا هو الشأن في الطغام الذين لاهم لهم إلا قيل وقال. وإن كان ذلك الشخص مفترياً عليك بالفاحشة، فإنه يكون مرتكباً لكبيرة من أعظم الكبائر، بل هي من الموبقات السبع وهي القذف، ومثله ترد شهادته ويستحق أن يجلد ثمانين جلدة. وانظر الفتوى رقم: 8191. فكِل أمره إلى الله، واصبر على ما ابتليت به، فإن النصر مع الصبر، واعلم أن ما أنت فيه من الهموم والأحزان يكفر الله عز وجل بها سيئاتك تفضلاً منه جلا وعلا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولاهم ولا حزن ولا أذى ولاغم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري. وهذا الذي يؤذيك ويفتري عليك ظاناً أنك قد فضحته وذكرت ما ضيه، حاول أن تبين له أنك لم تفضحه وأنه فهم خطأ لعله يرعوي ويترك الكلام في عرضك. وحذارأن تحاول قتله، فإن ذلك من كبائر الذنوب، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً{النساء:93}. وقال صلى الله عليه وسلم: لايزال العبد في فسحة من دينه مالم يصب دماً حراماً. رواه البخاري. ولاشك أن ما أنت فيه من البلاء هو من قضاء الله وقدره، وإن كنت أنت السبب فيه، فما من شيء يكون في الكون إلا بعلم الله وإذنه، قال تعالى: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ (41/437)
أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ{الحديد:22}. وقال أيضا: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {التغابن:11}. قال ابن عباس: " في قوله: " إلا بإذن الله" إلا بأمر الله، يعني من قدره ومشيئته، (ومن يؤمن يهد قلبه) أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله جازاه الله تعالى بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. اهـ. هذا، ونوصيك أن تبذل وسعك في اتخاذ رفقة صالحة من أهل الإيمان، فإن إخوان الصدق من أعظم ما يعين بعد الله على مشاق الحياة، فاشترك معهم في طلب العلم النافع، واعبد الله معهم، وابدأ معهم حياة جديدة تحقق أهدافاً سامية كحفظ القرآن ونحو ذلك. ولمزيد فائدة انظر الفتوى رقم: 53043. (41/438)
والله أعلم.
62214
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم كتابة جهاز العروس بسعر أعلى من الحقيقة رقم الفتوى:62214تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل يجوز أن أكتب جهاز عروستي الذي اشتريته بأسعار أعلى من الحقيقية في القائمة الخاصة بذلك والتي سأوقع عليها وتكون تحت مسؤوليتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينظر في الدواعي الحاملة للزوج على كتابة هذا الجهاز بأسعار تفوق الحقيقة التي اشتريت بها، فإن كان لمصحلة اقتضت منه فعل ذلك كالهروب من إجباره على دفع ضرائب غير مشروعة على الصداق ولا ينجو منها إلا بهذه الزيادة جاز له في هذه الحالة الكذب، وراجع الفتوى رقم: 52219. أما إن لم تلجئه إلى ذلك ضرورة فلا يجوز الإقدام على ذلك لأنه كذب محض من غير مسوغ يبيحه، ولا يخفى ما في الكذب من حرمة كما بينا في الفتوى رقم: 1824. والفتوى رقم: 1052. ويشتد الإثم أكثر إذا كان الجهاز المذكور جزءا من الصداق لأنه غش وخداع وأكل لأموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غشنا فليس منا. (41/439)
والله أعلم.
62218
فتاوى
عنوان الفتوى:التفات الأعمى في الصلاة رقم الفتوى:62218تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1426السؤال:
أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر عن حكم التفات الأعمى في الصلاة من حيث صحة الصلاة في حالة كان أماما أم مأموما مع العلم بتكرار ذلك في الصلاة الواحدة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المصلي مأمور بالخشوع في صلاته والسكوت فيها، ويجب عليه استقبال القبلة، وأما النظر إلى موضع سجوده فمستحب سواء كان بصيرا أو أعمى، وسواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، وأما الالتفات فقد أوضحنا حكمه في الفتويين التاليتين: 15875، 18452. ولم نجد أحداً من أهل العلم فرق بين الأعمى وغيره. فالتفات الأعمى من الالتفات بلا حاجة وحكمه الكراهة مالم يصل إلى حد الاستدبار للقبلة، فإن وصل إلى ذلك أبطل الصلاة، وعلى الأخ الذي يكثر الالتفات في صلاته أن يحذر من ذلك إذ لا فائدة فيه، وإنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاته، وقد نص بعض علماء المالكية على أن الإكثار من الالتفات في الصلاة يبطلها لأنه من الفعل العمد الذي تبطل الصلاة به إن توسط، وأولى إن كثر، قال العدوي في حاشيته على الخرشي عند قول خليل وهو يعد مكروهات الصلاة: وفرقعة أصابع والتفات بلا حاجة قال واعلم أن الفرقعة والالتفات إن كثر أبطل مطلقا وإذا توسط أبطل عمده وسجد لسهوه. انتهى. (41/440)
والله أعلم.
62222
عنوان الفتوى:خل التفاح إذا خلط بالكحول رقم الفتوى:62222تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1426السؤال :
سؤالي هو عن خل التفاح في الولايات المتحدة، هناك جماعة في أمريكا تقوم على تبيان الطعام المباح من المحرم للمستهلك المسلم (www.muslimconsumergroup.com) لقد قالوا بإباحة خل التفاح وفي نفس الوقت قالوا إنّه قد يحتوي على كميّات ضئيلة من الكحول، أذكر أنّي قرأت فتوى في موقعكم تجيزون بها استعمال الخل المحتوي على كميات قليلة من الكحول ولكنني لم أجدها، ولكن وجدت الفتوى رقم: 54401 والتي أفتيتم فيها بعدم جواز ذلك.
الرجاء الإيضاح مع العلم بأنّه حسب ما فهمت فإن خل التفاح في أمريكا يصنع بتحويل عصير التفاح إلى كحول ومن ثمّ إلى خل وذلك من دون إضافة مواد لتحفيز هذه العملية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز الانتفاع بخل التفاح، كغيره من أنواع الخل الأخرى ما لم يكن مخلوطاً بمحرم كالكحول. (41/441)
وأما إذا اشتمل الخل على الكحول أو غيره من المسكرات قبل أن يستحيل إلى مادة أخرى ويزول عنه وصف الإسكار، فإنه يصير حراماً سواء سكر منه الشخص أو لا، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، ولما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فيجب اجتناب كل مسكر، قليلاً كان أو كثيراً، وراجع الفتوى رقم: 35836.
واعلم أن المفتى به في موقعنا هو هذا الذي ذكرناه لك الآن، وإذا كنت قرأت ما يخالفه فلعله في غير هذا الموقع.
والله أعلم.
62223
عنوان الفتوى:مؤلفات ومراجع في أصول الفقه رقم الفتوى:62223تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1426السؤال :
أود أن أسأل عن ماهي مسالك العلة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الموضوع الذي تسألين عنه يحتاج إلى إفراده ببحث، ولا يمكن استيفاء الجواب عنه في فتوى يراعى فيها الاختصار والإيجاز. لذا ننصحك ـ أختي الكريمة ـ بالرجوع إلى المصادر التالية، وستجدين بها مطلبك إن شاء الله. وهذه المصادر هي: البحرالمحيط للزركشي (شافعي) ـ المستصفى للغزالي (شافعي) ـ جمع الجوامع للسبكي، بشرح المحلي وحاشية العطار (شافعي) ـ الفصول في الأصول للجصاص (حنفي) ـ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (حنفي) ـ التوضيح للتفتازاني (شافعي) ـ تبصرة الحكام لابن فرحون (مالكي) ـ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (حنفي) ـ الإنصاف للمرداوي (حنبلي) ـ شرح الكوكب المنير للفتوحي (حنبلي).
والله أعلم.
62224
عنوان الفتوى:الرباط ومنزلته في الإسلام رقم الفتوى:62224تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1426السؤال : (41/442)
ما معنى الرباط؟ وما حكمه في الإسلام؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرباط هو: حبس النفس بالإقامة في الثغور التي يخاف فيها هجمات العدو، من أجل تقوية المسلمين والدفاع عنهم. وللرباط فضل كبير عند الله تعالى، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وراجع في معاني الرباط فتوانا رقم: 37225.
والله أعلم.
62226
عنوان الفتوى:الملك الذي وكله الله بإهلاك قوم لوط، ومهام جبريل بعد موت النبي رقم الفتوى:62226تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1426السؤال :
هل هناك من الملائكة من هو موكل بالزلازل، ومن هما الملكان اللذان جعلا قرية لوط عاليها سافلها، وما هي مهمة سيدنا جبريل بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على خبر يفيد أن من الملائكة من هو مكلف بالزلازل، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن الإجابة عنها إلا بتوقيف من الشارع.
والملك الذي أهلك الله بفعله قوم لوط هو جبريل عليه السلام، قال ابن حجر في فتح الباري: فلما أراد الله إهلاكهم بعث جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى إبراهيم فاستضافوه، فكان ما قص الله في سورة هود، ثم توجهوا إلى لوط فاستضافوه فخاف عليهم من قومه وأراد أن يخفي عليهم خبرهم، فنمت عليهم امرأته فجاؤوا إليه وعاتبوه على كتمانه أمرهم وظنوا أنهم ظفروا بهم، فأهلكهم الله على يد جبريل فقلب مدائنهم بعد أن خرج عنهم لوط بأهل بيته إلا امرأته فإنها تأخرت مع قومها أو خرجت مع لوط فأدركها العذاب، فقلب جبريل المدائن بطرف جناحه فصار عاليها سافلها وصار مكانها بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بشيء مما حولها.
ومهام جبريل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته لا نعرف منها إلا ما وردت به النصوص المعصومة، من ذلك قول الله تعالى: تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ {القدر:4}، قال الضحاك: إن الروح هنا جبريل، وأنه ينزل هو والملائكة في ليلة القدر ويسلمون على المسلمين وذلك في كل سنة. انتهى. (41/443)
وقد أخرج الطبراني في معجمه الكبير عن ميمونة بنت سعد قالت: قلت: يا رسول الله، هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد حتى يتوضأ، فإني أخاف أن يتوفى فلا يحضره جبريل. ولم نقف على تصحيح لهذا الحديث ولا تضعيف، فإذا صح كان دالاً على أن جبريل يحضر موتة المؤمن المتطهر.
والله أعلم.
62229
عنوان الفتوى:ترجمة القصص الماجنة إعانة على إشاعة الفاحشة رقم الفتوى:62229تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1426السؤال :
62231
عنوان الفتوى:من قتل القطط عن طريق الخطأ رقم الفتوى:62231تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1426السؤال :
منذ أربع سنوات خلت وضعت إحدى القطط جراءها فوق سطح منزلي فقمت بنقل هذه الجراء خارج المنزل حتى تتمكن هذه القطة من نقلهم إلى مكان آخر ولكن لسوء الحظ كانت درجة حرارة جو ذلك اليوم عالية مما أدى إلى موت كل تلك الجراء أسال هل يترتب علي فعل أي شيء للتكفير عن ذنبي. السؤال الثاني : في هذه السنة وضعت السم في طعام وذلك لقتل بعض الفئران التي كانت بالمنزل ولكن في اليوم التالى وجدة قطة ميتة لأنها أكلت من ذلك الطعام أسال هل يترتب علي فعل أي شيء للتكفير عن ذنبي ؟
جزاكم الله عنا كل الخير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قتل القطط إن كان خطأ فلا شيء فيه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجازو لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان. وإن كان عمدا لغير غرض شرعي فهو حرام، وفاعله آثم يجب عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها . قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها. رواه النسائي. والوعيد الوارد في هذا الحديث يشمل قاتل الحيوان الذي يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه. (41/444)
وعليه، فليس عليك ذنب في تلك القطة التي هلكت مع الفئران لأنك لم تقصديها، وإنما كنت تريدين قتل الفئران. والظاهر أنك أيضا لم تكوني تتوقعين أن النقل الذي فعلته بهذه الجراء سيكون سببا في موتها. فنرجو أن لا يكون عليك فيها شيء أيضا.
والله أعلم.
62240
فتاوى
عنوان الفتوى:دراسة علم الاقتصاد رقم الفتوى:62240تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
أنا طالب كلية اقتصاد / شعبة اقتصاد /
كيف أستطيع أن أطبق الحكمة القائلة : (( العلم إن قارنته الخشية معك و إلا فهو عليك )) .
علما أني طالب اقتصاد و علم الاقتصاد حاليا في الجامعات يدرس القوانين الوضعية و المشكلات الاقتصادية .
و جزاكم الله الخير .
إياس.......
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلم إذا أريد به وجه الله كان خيرا لصاحبه ولو لم يكن في الأصل من العلوم التي تراد بها الآخرة، وإذا أريد منه غرض سيئ كان شرا على صاحبه ولو كان في الأصل مما يبتغى به وجه الله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور في أول من تسعر بهم جهنم ومنهم: ... ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. فأتي به. فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. (41/445)
والحكمة القائلة: إن العلم إن قارنته الخشية كان معك، وإلا فهو عليك، صالحة للتطبيق في دراسة الاقتصاد وفي غيره من العلوم. فقد حث الإسلام المسلمين على أن يلتمسوا أسباب القوة، وأن يحرصوا على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ولا شك أن الاقتصاد هو أحد هذه الأسباب. قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك:15} ، وقال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ [الأنفال:60].
وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. الحديث رواه أحمد ومسلم. ودراسة الاقتصاد إذا كانت لشيء من هذه الأغراض كان هذا العلم مع صاحبه.
والقوانين الوضعية إذا درسها المرء بغرض صحيح فلا حرج فيها أيضا، كأن يكون القصد منها التعرف عليها ليعرف الدارس لها فضيلة أحكام الشريعة عليها، أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر، أو ليفيد غيره في ذلك، بشرط أن لا ينشغل المرء بتعلمها عن تعلم فروض العين، أو عن أداء ما هو واجب عليه، مع كراهته للحكم بالقوانين المخالفة للشرع ، وبغضه لذلك. والدليل هو قول حذيفة رضي الله عنه، وهو في مسند الإمام أحمد: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ... إلى آخر الحديث. (41/446)
فسؤال هذا الصحابي عن الشر، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته له، تدل بالأولى على جواز تعلم ودراسة القوانين الوضعية ما دام القصد صحيحا. أما إذا كان الغرض من دراسة الاقتصاد هو العمل في مجال يخالف الشرع، ودراسة هذه القوانين هي من أجل العمل في مجال يتصل بالحكم بمقتضاها، أو تدريسها لمن سيعملون في ذلك المجال، فإن ذلك حينئذ يكون محرما، وبالتالي يكون على صاحبه.
والله أعلم.
62241
عنوان الفتوى:زواجه عليه الصلاة والسلام بأكثر من امرأة على سبيل الإباحة لا الوجوب رقم الفتوى:62241تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1426السؤال :
لماذا فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أكثر من امرأة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأكثر من امرأة لم يكن مفروضا عليه، بل كان مباحا كما نص على ذلك القرآن، قال تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 50} وانظر تفسير هذه الآية في الفتوى رقم 14075 وانظر للفائدة الفتوى رقم رقم 54179 . (41/447)
والله أعلم
62244
فتاوى
عنوان الفتوى:سيصلي في المستقبل!!! رقم الفتوى:62244تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال:
عندي قريب لي متزوج من امرأة أجنبية وهو يقول إنها قد أسلمت مع العلم أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل شيئا من فرائض الإسلام على الإطلاق فهل هي مسلمة وقريبي يسكن في دولة أوروبية وله ولدان عمر الأول 12 والثاني 9 سنوات وهو لم يقم بتعليمهم اللغة العربية ولم يعلمهم أي شيء عن الإسلام فهل يحاسب عنهم لأنه أبوهم وهو يعرف أن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح لأنهم إن كبروا فهم لا يعرفون لغة القرآن ولا أحكام أو فرائض الإسلام وهذا القريب لي لا يصلي ولا يصوم ويقول إن قلبه طيب وهو يساعد المساكين وهو يريد أن يصلي في المستقبل ويقول الله يهدينا ويقول إن قبل صلاته يجب أن يكون علاقته بعائلته جيدة وأن يبتعد عن أعمال المحرمات ومن ثم يريد أن يصلي ويبدأ صفحة جديدة في الحياة مع العلم أنني أناقشه وأدعوه بشكل دائم إلى الصلاة ومنذ 7 سنوات ولكنه يؤجلها حتى الآن فما هو الحل مع العلم أنني أعمل المستحيل على أن أرجعه إلى الطريق الصحيح ولكن دون جدوى فما حكم هذا الإنسان. (41/448)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العيش في بلاد الكفر يكتنفه كثير من المخاطر على دين المرء ودين أبنائه، ويزداد الأمر سوءاً إذا تزوج من أهل تلك البلاد من غير المسلمين، وقد سبق لنا فتاوى في التحذير من هذا الأمر نحيل على بعضها: 2007 ،41449 ، 8328
أما عن سؤال الأخ عن هذه المرأة وهل هي مسلمة في حين أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل شيئا من فرائض الاسلام؟ فالجواب أن مجرد النطق بالشهادتين مع التولي عن العمل وعدم الانقياد لأحكام الإسلام لا يصير به الإنسان مسلما، ويراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية : 12517 ، 54607. ولا شك أن هذا الأب مسؤل عن أبنائه وعن تعليمهم ما يجب عليهم من أحكام دينهم من صلاة وصيام وطهارة، وتراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 34081 ، 30149 ،27510.
وهذا الرجل على خطر عظيم بتركه للصلاة والصيام لأنهما أركان الإسلام ودعائمه التي يقوم عليها، فلا إسلام بلا صلاة. وقوله: إنه سيصلي في المستقبل، وأنه لا بد قبل أن يصلي من ترك المحرمات وأن تكون علاقته بعائلته جيدة، فهذا تسويف وأعذار يلقيها الشيطان على الإنسان ليصده بها عن الصلاة حتى يفوته الوقت ويهجم عليه الموت وهو على هذه الحال. (41/449)
وأما الأخ السائل فنشكره على اجتهاده في دعوة هذا الرجل وإصراره على هدايته، ونقول له: استمر في دعوته ولا تيأس، فإنه إن كتب الله عز وجل له الهداية على يديك فسوف تنال أجرا عظيما، وربما أثر على زوجته وأبنائه فيكون كل هؤلاء في ميزان حسناتك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
والله أعلم
62245
عنوان الفتوى:الكلام بعد إقامة الصلاة وقبل الإحرام رقم الفتوى:62245تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال :
في الصلوات التي تسبقها السنة مثل الفجر والظهر هل نبدأ بإقامة الصلاة ثم نصلي السنة ثم نصلي الفرض مبتدئا بقول الله أكبر أم نترك الإقامة قبل الفرض فقط؟ وإذا اضطررت لفعل شيء ما بين صلاة السنة والفرض بسبب أولادي الصغار هل هذا مكروه وفيه أيضا لا أكرر الإقامة؟ وهل تكرير الإقامة يبطل الصلاة؟ وما هو حكم قطع الصلاة لعذر لأمنع ضررا قد يتسبب فيه صغيري وما هي آداب فعل هذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنن والرواتب القبلية تصلى بعد الأذان وقبل الإقامة، ويستحب عدم الفصل بصلاة أو كلام لغير حاجة بين الإقامة وصلاة الفرض، فإن تكلم لم يضر ذلك صلاته ولا تعاد الإقامة. قال النووي في المجموع: مذهبنا ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغيرهم جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام لكن الأولى تركه إلا لحاجة، وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين. اهـ. وأما الفصل بين السنة الراتبة والفريضة بكلام ونحوه فلا مانع منه ولا كراهة فيه لاسيما إذا كان لحاجة كإصلاح شأن طفل أو غير ذلك من الحوائج. وأما تكرير الإقامة لغير فصل مضر فلا ينبغي؛ ولكن لا يبطل الصلاة، وأما قطع الصلاة لعذر كإنقاذ طفل من ضرر أو أعمى ونحو ذلك فواجب ويستأنف صلاته من جديد، وليس للخروج من الصلاة لهذا الغرض آداب معينة نعرفها، بل ينصرف من صلاته باتجاه ما ترك الصلاة لأجله. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 50969. (41/450)
والله أعلم .
62249
فتاوى
عنوان الفتوى:من أصيب بمرض ولم يستطع معه الصوم رقم الفتوى:62249تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال:
62254
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعداد غرف تحت الأرض لدفن الأموات فيها رقم الفتوى:62254تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال:
شيخنا الكريم هناك أحوال إجتماعية توارثتها الأجيال دون النظر إلى حكمها الشرعى وكثيرا من الأحيان يجد المرء نفسه مجبرا عليها رغم أنفه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المآتم باختلاف أنواعها وواقعا في شارع كانت أمك في دار مناسبات وما إلى ذلك، أعلم بحرمة هذه المأتم وأعلم أيضا بأن الاجتماع عند أهل الميت لقراءة القرآن من النياحة ولكن عند حدوث وفاة أحد الأبوين يفاجأ الولد والبنت بجميع أخواله أو أعمامه يسارعون إلى إيجار مكان المأتم قبل دفن الميت وعند محاولة إثنائهم عن ذلك يسارعون بكيل التهم والسباب والنفور ويهددوه بالفضيحة بين الأهل وبعدم تمكينه من تركة الميت لأنه ليس أهلا لأن يرثه وما أشبه ذلك، فهل يجب على من مات له والده أن ينصرف بعد الدفن ولا يحضر هذه السرادقات مهما كلفه ذلك أم له أن يحضر، أم يجوز له أن يضع كراسي فقط أمام البيت دون قراءة قرآن (من مسجل حيث إن المقرىء آكل للسحت) ليستقبل فيه من أراد العزاء ولم يدرك الدفن بسبب ضيق البيوت، أرجو الإجابة وعدم إحالتي إلى سؤال مشابه، أيضا عند الدفن يجد الواحد منا مشاكل كثيرة مع الأهل حيث إن العادة هى وضع الميت على الأرض في غرفة تحت الأرض (المقبرة) وعند بيان ضرورة مواراة الجثمان يرفض الأهل بحجة أن المكان لا يتسع لدفن نفس العدد إذا ووروا بالتراب أو أن الجدران سوف تنهال من الحفر ولا أعرف حلا لذلك ومن المؤسف أن الدفن أيضا تعورف فيه على أن الميت يدفن على ظهره ورجله إلى القبلة (41/451)
فما العمل في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت أخي الفاضل تعرف الحكم الشرعي فيما يجري من مخالفات شرعية فيما يتعلق بالمآتم، فعليك أن تسعى في تغيير هذه المخالفات برفق وحكمة، وتنقل للناس كلام أهل العلم المدعم بالأدلة الشرعية في هذه المسائل، وتنشر أشرطة مسموعة ونشرات مقروءة، وتجلب بعض الدعاة لإلقاء بعض المحاضرات والدروس في بيان حكم هذه المخالفات، وتبين لأقاربك وللناس أن التزام الشرع وترك العادات المخالفة له ليست فضيحة بل فيه العزة والرفعة، وتراعي في دعوتك الأصلح والأنسب للناس، مع التدرج في التغيير، فلا تقدم على عمل يكون سبباً لفتنة أو مفسدة أكبر. (41/452)
فحضورك -مثلاً- قد يكون هو الأصلح للدعوة والبيان وقبول الناس لما تقول ولو بعد حين، وقد يكون عدم حضورك أصلح.. فأنت أعلم بطباع أهل بلدك وما يصلحهم، وكذلك تهيئة البيت للعزاء من حيث الأصل لا بأس به لأنه ما كل الناس يحضرون الدفن ويعزون عند ذلك فيضطرون للحضور إلى البيت، وليس هذا محظوراً وإنما المحظور هو اجتماعهم وتكليف أقارب الميت صنع الطعام لهم واستئجار قاريء يقرأ للميت ونحو ذلك.
والحاصل أنك لا تقدم على شيء يضرك ولا نفع فيه للناس، وحاول أن تسأل أهل العلم في بلدك فهم أعرف بأحوال الناس وطباعهم، وأما إعداد غرف تحت الأرض ووضع الأموات فيها فلا يجوز إلا للضرورة والحاجة كضيق المقبرة في البلد ونحو ذلك، وكانت تسمى قديماً الفساقي، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج عنها: فإنها بيوت تحت الأرض، وقد قطع ابن الصلاح والسبكي وغيرهما بحرمة الدفن فيها مع ما فيها من اختلاط الرجال بالنساء وإدخال ميت على ميت قبل بلاء الأول، ومنعها للسبع واضح وعدمه للرائحة مشاهد.
وأما توجيه الميت للقبلة فواجب، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9114.
والله أعلم.
62255
فتاوى
عنوان الفتوى:من المحافظة على الصلاة أداؤها جماعة في المسجد رقم الفتوى:62255تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال:
5153، 1415، 26165.
فينبغي لك المحافظة على أداء الصلاة جماعة في المسجد، ويعينك على ذلك تذكر الثواب الذي أعده الله لرواد المساجد، وينبغي أن تتخذ من الأصحاب من يعينك على الاهتمام بالعبادات خصوصا الصلاة التي هي عمود الدين، وما تشعر به من تكاسل وعجز عن القيام للصلاة جماعة في المسجد إنما هو من وسوسة الشيطان لحرمانك من الثواب الجزيل المترتب على حضور الصلاة جماعة في المسجد، فإن الشيطان لا يألوا جهدا في تثبيط المسلم عن الخير، فاستعذ بالله تعالى من كيد الشيطان الرجيم، ومن العجز والكسل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما؛ كما في الحديث الصحيح المتفق عليه. (41/453)
والله أعلم.
62258
عنوان الفتوى:صفات الله تعالى ليست محلا للأحاجي رقم الفتوى:62258تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما حكم اللغز هذا ؟ ما هو الشيء الذي أنا أراه وأنت تراه وعين الله لا تراه ؟ والجواب النوم، وهل يعتبر أننا ننقص الله عز وجل؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللغز وإن أمكن حمله على معنى صحيح وهو أن كل إنسان ينام وعين الله لا تنام لقوله تعالى: اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ {البقرة: 255}.فإن ظاهر اللفظ في ذلك اللغز يوهم ما لا يليق بذات الله عز وجل فلا يجوز التحاجي بمثل ذلك سدا للذريعة، وقد نها نا الله عن استعمال الألفاظ الموهمة التي تحمل معنى صحيحاً وتحمل معنى فاسداً فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ{البقرة:104}. كما نهى الله سبحانه وتعالى عن سب آلهة المشركين لئلا ينتقم المشركون ممن سب آلهتهم فيسبون ذات الله عز وجل كما في قوله تعالى: وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ {الأنعام: 108}. كما أنه لا يجوز أن تكون صفات الله وأسماؤه موضعا للأحاجي والنكات لما يوهم ذلك من تندر واستخفاف، ولأن ما وصف به نفسه سبحانه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه يقتضى التنزيه المطلق فيجب الحذر كل الحذر في هذا الجانب. (41/454)
والله أعلم.
6226
عنوان الفتوى:خطر السفور وحكم صلاة المرأة السافرة رقم الفتوى:6226تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال : سفور المرأة ما حكمه وهل تجوز لها صلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى نهى النساء عن التبرج فقال: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) [الأحزاب: 33].
وأمر نساء المؤمنين بالحجاب فقال سبحانه: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) [الأحزاب: 59].
ونهى سبحانه نساء المؤمنين أن يبدين زينتهن لغير أزواجهن ومحارمهن وإمائهن ونسائهن، إلا ما ظهر من الزينة، قال سبحانه: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن) [النور: 31]. (41/455)
بل نهى الله سبحانه عن ضرب أرجلهن لإعلام الرجال بزينتهن الخفية، فقال سبحانه: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) [النور: 31].
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرج، فقد أخرج أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأميمة بنت رقيقة عندما جاءت تبايعه على الإسلام: "أبايعك على أن لا تشركي بالله، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى".
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتبرجات من أشد الناس عذاباً يوم القيامة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا".
بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعن هذا الصنف المتبرج من النساء فقد أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات".
ووصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، فقد أخرج البيهقي في السنن عن أبي أذينة الصدفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقَيْنَ الله، وشرُّ نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم". (41/456)
ووصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تتعطر وتخرج ليجد الناس رائحة عطرها بأنها زانية. فقد أخرج النسائي وأبو داود والترمذي وأحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة استعطرت ثم خرجت على قومٍ ليجدوا ريحها فهي زانية".
إلى غير هذا من النصوص الشرعية التي تحرم على المرأة المسلمة التبرج والسفور وإظهار زينتها للرجال الأجانب، فعلى المسلمة أن تتقي الله في نفسها، وأن لا تخرج من بيتها إلا محجبة محتشمة تفلة غير متعطرة، حافظة لحدود الله ملتزمة بشرعه.
وتبرج المرأة معصية عظيمة ولكنه لا يؤثر على صحة صلاتها ، بل صلاتها صحيحة إذا استوفت ما تصح به الصلاة من شروط وأركان ونحوها، ومن الشروط: أن تستر جميع بدنها أثناء الصلاة إلا الوجه والكفين. ومما يجدر التنبيه له أن الصلاة المستوفية لجميع الشروط والأركان والواجبات والسنن لابد أن تكون حاجزاً بين المصلي وتعاطي المنكرات ـ ومنها السفور ـ لقوله تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) [العنكبوت: 45].
كما أن التبرج لا يؤثر على صحة الصوم إذا استوفىشروطه وأركانه.
والله أعلم.
62262
فتاوى
عنوان الفتوى:وضوء العاجز عن غسل إحدى رجليه رقم الفتوى:62262تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1426السؤال:
لدي استفسار أناشدكم أن تجدو لي فيه حلا.. مشكورين وجزاكم الله خيراً.
أنا فتاة أعاني من تشققات في جلد رجلي اليسرى أكرمكم الله وأعاني من ألم شديد في حال وصول الماء إلى هذا الجلد أثناء الوضوء، وعندما أقوم بلف رجلي بشاش وتغطيتة بلاصق ومن ثم لبس الجوارب لكي لا يتشقق الشاش أثناء المشي يبدأ جلد رجلي بالتماسك ويبدأ بحمد الله بالشفاء، لكني فور شفائه أقوم بخلع الجوارب والشاش... فتعود المشكلة بعد أسبوع أو أسبوعين، وتعود التشققات إلى ما كانت عليه، فقررت أن ألبس الجوارب بعد تغطيتها بالشاش وأن أمكث فيها مدة طويلة حتى بعد الشفاء، لضمان إن شاء الله شفاء جلدي، سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي كل هذه المدة أن أمسح على جواربي، علما بأني خلال اليوم الواحد أخلعها لصلاة من الصلوات لتنظيف الجروح والتشققات ومن ثم أعيد الوضوء وألبسها، مع العلم بأن رجلي اليمنى لا تعاني من شيء والحمد لله سليمه، ولكني ألبس أيضا عليها الجورب، فهل يجوز لي ذلك؟ وشكراً لكم، وجزاكم الله خيراً كثيراً. (41/457)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المتوضئ غسل أعضاء الوضوء التي تغسل ومنها القدمان، فإن عجز عن غسلها لمرض أو زيادته أو تأخر برئه ونحو ذلك فإنه يغسل ما استطاع ويمسح على العليل، فإن ضره المسح المباشر فإنه يضع عليه جبيرة ويمسح عليها لو طالت المدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 21600 فلتراجع، أما الرجل السليمة فتغسل.
والله أعلم.
62266
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة مشروع بعض ماله في البنك والباقي للمشروع رقم الفتوى:62266تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال:
لدي مشروع يقدر بعشرة آلاف جنيه، يستلزم المشروع وجود خمسة آلاف جنيه في البنك ويقام المشروع على الخمسة الأخرى، فكيف تكون زكاة المال بالنسبة للمشروع والمال الموجود بالبنك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي في البنك تجب عليك زكاته إذا حال الحول عليه وهذا لا إشكال فيه، وأما المال الذي جعلته في المشروع فإن كان هذا المشروع الذي وضعت فيه رأس المال هو أصول ثابتة لا تباع تلك الأصول، وإنما يراد منها ما تدره من إجارة أو غلة مثل المزارع والعقارات السكنية أو غيرها، فهذا النوع لا تجب الزكاة إلا في الناتج منه، إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول. (41/458)
وأما إذا كان المشروع مشروعاً تجارياً بمعنى أنه عبارة عن عروض معدة للتجارة، فتجب الزكاة فيه مع ربحه وإن لم يحل الحول على الربح لأنه لا يشترط الحول فيما يتعلق بالربح لأنه تابع لأصله.
والله أعلم.
62268
عنوان الفتوى:القراءة بالتجويد في الصلاة وخارجها رقم الفتوى:62268تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال :
6682 ولا حرج على الأخت السائلة في الترتيل وراء القارئ في الشريط في غير الصلاة، بل قد يتعين ذلك عليها إذا أرادت تعلم التجويد ولم تجد من يعلمها.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية: 23898، 42992، 32749.
والله اعلم.
6227
عنوان الفتوى:الجمع بشروطه رقم الفتوى:6227تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : سافرت إلى الأردن في دورة تخص عملي وقمت بقصر الصلاة وجمعها والسؤال مدى صحة جمعي للمغرب والعشاء في وقت المغرب ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قدمت من بلد إلى الأردن، فإنها مسافة قصر، ويجوز لك قصر صلاة الظهر والعصر مع جمعها تقديماً أو تأخيراً. وكذلك يجوز لك قصر العشاء وجمعها مع المغرب تقديماً أو تأخيراً، ما لم تعزم على الإقامة بالأردن أكثر من أربعة أيام من حين وصولك. أما إذا كنت عازماً على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنك تتم الصلاة ولا تقصرها، وتصلي كل فرض في وقته على الراجح من أقوال أهل العلم. وبناء على ما تقدم فإذا كنت ممن يجوز لهم القصر والجمع فإن جمعك للمغرب والعشاء في وقت المغرب صحيح. (41/459)
والله أعلم.
62270
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تمسح الرأس في غسل الجنابة دفعا للألم رقم الفتوى:62270تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1426السؤال:
عندي ألم في رأسي وعندما أريد الاغتسال من الجنابة يزداد أكثر فكيف لي الاغتسال للصلاة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بد من إيصال الماء إلى البشرة وأصول الشعر في غسل الرأس من الجنابة، فإن كانت الأخت السائلة تتضرر بغسل رأسها، بأن جربت أن ألم رأسها ناشئ عن غسله أو أخبرها طبيب عارف بتضرره بالماء، فلا حرج عليها حينئذ في مسحه بدلاً من غسله فتمسح ظاهره وتنشف ذلك إن شاءت، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج، ولم يكلفنا ما لا نطيق، ومن قواعد الفقه: رفع الضرر، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 22910 فلتراجع.
والله أعلم.
62276
فتاوى
عنوان الفتوى:غش الطبيب وخداعه لمرضاه رقم الفتوى:62276تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال:
62278
عنوان الفتوى:حكم الاكتتاب في شركات الأسهم رقم الفتوى:62278تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال :
أنا أود الاكتتاب في شركة تم تحريمها في الصحف إلا أنني شاب أريد أن أكون نفسي ولذلك أرغب في الاكتتاب والبيع مباشرة عند طرحها في السوق .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (41/460)
فإن حكم الاكتتاب في الشركات يختلف باختلاف نشاط الشركة، فالشركات التي أصل عملها حرام كالبنوك الربوية ونحوها فهذه يحرم شراء أسهمها، اتفاقاً. والشركات التي أصل عملها حلال ولا تتعامل في أنشطتها بالمعاملات المخالفة للشريعة كوضع جزء من رأس مالها في البنوك الربوية وأخذ فوائد وتوزيعها على المساهمين فهذه يجوز شراء أسهمها والاستثمار فيها. أما الشركات التي أصل عملها مباح ولكنها تضع جزءاً من أموالها في البنوك الربوية بفائدة فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز الاشتراك فيها. وراجع الفتوى رقم: 61670، والفتوى رقم: 3302.
وعليه.. فإذا أردت أن تبدأ في تكوين نفسك بداية صحيحة فدع عنك الاكتتاب بهذه الشركات وابحث عن شركات أخرى لا إثم في التعامل معها، وأما نيتك البيع مباشرة بعد طرح أسهم هذا النوع من الشركات في السوق فلا يغير الحكم لأنه مبني على مقدمات منها أن المساهم يقر بالتعامل الربوي، وأنه يوكل مجلس الادارة في هذا العمل المحرم. وهذا المعنى موجود بمجرد الاكتتاب سواء أباع المساهم أسهمه قبل مرور سنة مالية أم لا.
والله أعلم.
6228
عنوان الفتوى:توفي رجل عن زوجة وبنتين وإخوة رقم الفتوى:6228تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف توزع الأنصبة عند وفاة رجل له زوجة وبنتان وإخوة ذكور وإناث وأبواه متوفيان؟ و هل يرث أبناء الإخوة هذا العم أو (الخال) إن كان أبوه أو (أمه) متوفى من قبل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابناء الأخ محجوبون بوجود الإخوة فلا يرثون، وإن كان أبوهم متوفى، وأبناء الأخت ليسو من الورثة وإنما من ذوي الأرحام فلا يرثون ألبتة، وتوزع التركة أربعة وعشرين سهما للزوجة منها الثمن أي ثلاثة أسهم وللبنتين الثلثان أي ستة عشر سهماً والباقي وهو خمسة أسهم يقسم بين الإخوة ذكوراً وإناثاً، للذكر مثل حظ الانثيين. هذا إذا ما كان الإخوة أشقاء جميعاً أو إخوة لأب جميعاً، فإن كانوا مختلطين -أشقاء ولأب - فلا شيء للإخوة لأب لأنهم محجوبون بالأشقاء، لكن إذا كان هناك أخ أو أخت أو إخوة لأم فإن حكم المسألة سيتغير حسب الحال. (41/461)
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.
62280
عنوان الفتوى:رفض الزوجة دعوة الزوج أمه للإقامة معهما رقم الفتوى:62280تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال :
45138.
وفي الجملة فإن للزوجة الحق في بيت لا تتضرر فيه من أحد، أم الزوج أو غيرها، هذا هو الواجب الشرعي على الزوج، وبالتالي إذا رفضت الزوجة سكن أم الزوج معها في بيتها الخاص فهذا من حقها، لا سيما مع وجود الضرر، لكن ليس من حقها أن تمنع زوجها من استقدام أمه ليسكنها بجنبه برا بها ورفقا.
هذا من حيث الجواز، أما إذا تحدثنا عن الأفضل والأكمل، فينبغي للزوجة أن تعين زوجها على بر أمه ، وأن ترضى بإقامتها معهم، وأن يكون الفضل والإحسان هو السائد في علاقتها بزوجها، وليس المشاحة والمطالبة بالحق كاملا . (41/462)
وينبغي لها إذا قبلت أن تصبر على أم زوجها ابتغاء لوجه الله ورضاه أولا، وثانيا إرضاء لزوجها، ولتعلم أن العاقبة ستكون لها.
وأما الزوج فعليه أن يعلم أن عليه حقين :
الأول : طاعة أمه وبرها.
الثاني : عدم بخس الزوجة حقوقها.
فعليه أن يعطي كل ذي حق حقه دون ميل أو حيف، فللزوجة حق عليه كما سبق أن ذكرنا في بيت خاص، ولأمه حقوق منها أن لا يتركها وحيدة ضائعة إذا لم يكن لها أحد غيره، فله أن يأتي بها في جانب من البيت بحيث لا تتدخل في شؤون أهله، ويأتي لها بمن يخدمها إذ ليس من واجب الزوجة أن تخدم أمه.
ونقول للأخت اعلمي أن زوجك محسن ببره لأمه، ومسيء في تقصيره في حقك، فأعينيه على إحسانه، وانصحيه في شأن إساءته وتقصيره في حقك، ولا يحملنك تقصيره في حقك على مطالبته بعدم الإحسان إلى والدته، بل طالبيه بحقك دون أن يقصر في حق أمه.
والله أعلم
62281
فتاوى
عنوان الفتوى:الأولى بالأذان وما يستحب في حق المؤذن رقم الفتوى:62281تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال:
أنا مؤذن بمسجد دخل علي رجل وقال لي إنه يريد أن يؤذن وقال لي أيضا إنه له الحق أن يؤذن بدلا مني بدليلين شرعيين فما الحكم في ذلك ومن هو الأحق بالأذان وهل هناك شروط للمؤذن؟ وماذا لو تكررت هذه الحادثة بحيث أن كل يوم يأتي من يقول إنه الأحق بالأذان بحيث كل يوم يؤذن لكل صلاة رجل أوأكثر.
وجزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشروط المؤذن ثلاثة وهي كونه: مسلما ذكرا عاقلا، ففي دقائق أولي النهي ممزوجا بشرح المنتهى وهو حنبلي: وشرط ـ بالبناء للمجهول ـ في المؤذن كونه مسلما فلا يعتد بأذان كافر لعدم النية، وكونه ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى وخنثى. إلى أن قال: كونه عاقلا فلا يصح من مجنون كسائر العبادات. انتهى. ومن المستحب في حق المؤذن كونه حسن الصوت متصفا بالأمانة والعلم بأوقات الصلاة غير أعمى، فيقدم المؤذن المتصف بهذه الصفات على غيره ممن هو خال منها أو من بعضها. ففي الإنصاف للمرداوي: فإن تشاحَّ فيه اثنان قدم أكملهما في هذه الخصال وهي: الصوت والأمانة والعلم بالوقت والبصر، فإن استويا في ذلك أقرع بينهم، وعنه: يقدم من يرضاه الجيران. انتهى. هذا عن شروط المؤذن ومن هو الأولى بالأذان. (41/463)
وإذا كان المؤذن مرتبا من طرف المشرف على أمور المسجد فهو الأحق بالأذان من غيره إذا كان حاضرا. قال ابن قدامة في المغني: ولا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا أن يتخلف ويخاف فوات وقت التأذين فيؤذن غيره؛ كما روي عن زياد بن الحارث الصدائي أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب بلال، وقد ذكرنا حديثه، وأذن رجل حين غاب أبو محذورة قبله، فأما مع حضوره فلا يسبق بالأذان، فإن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غيرهم يسبقهم بالأذان. انتهى.
ويجوز أن يتولى الأذان أكثر من مؤذن واحد في المسجد الواحد، ففي إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد الشافعي: في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، وقد استحبه أصحاب الشافعي. وأما الاقتصار على مؤذن واحد فغير مكروه. إلى أن قال: وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذن فالمستحب أن يترتبوا واحدا بعد واحد إذا اتسع الوقت لذلك، كما في أذان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما فإنها وقعا مترتبين؛ لكن في صلاة يتسع وقت أدائها كصلاة الفجر، وأما في صلاة المغرب فلم ينقل فيها مؤذنان. انتهى. وفي التاج والإكليل وهو مالكي: من المدونة: لا بأس باتخاذ مؤذنين وثلاثة وأربعة بمسجد واحد من مساجد القبائل. انتهى. وراجع الفتوى رقم:54647. والخلاصة أنه إذا كنت مرتبا من طرف إدارة المساجد أو جماعة المسجد فأنت أحق بالأذن من غيرك. (41/464)
والله أعلم.
62287
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي بالأعشاب للحصول على الولد رقم الفتوى:62287تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل يجوز للمرأة التي لا تلد أن تستعمل بعض الأعشاب ربما تكون سببا في الولادة إذا شاء الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما تستعمله من الأعشاب لا ضرر فيه فلا مانع من التداوي به، فالشارع الحكيم قد أذن في التداوي بل وأمر به، فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء... رواه ابن حبان وغيره.
والله أعلم.
62289
فتاوى
عنوان الفتوى:نشر التسجيلات دون إذن أصحابها رقم الفتوى:62289تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال:
56116.
وبناء على ذلك فإنك تكون آثماً إذا نشرت هذه التسجيلات دون إذن صاحبها.
والله أعلم.
6229
عنوان الفتوى:حكم عادم الماء ومن استيقظ جنباً آخر الوقت وعجز عن استعمال الماء رقم الفتوى:6229تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا قام المسلم من نومه في وقت صلاة الفجر ووجد نفسه محتلما ًوكان الجو باردا والماء باردا بحيث لا يستطيع الاغتسال به لضرره الشديد وإذا أراد تسخينه فات وقت الصلاة أو أنه كان في مكان لا يوجد به ماء فماذا يفعل هل ينتظر لحين تسخين الماء وقضاء الصلاة بعد وقتها أم يتيمم؟ (41/465)
أفتونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في المسألة الأولى حيث خاف الشخص باستعماله الماء البارد هلاكاً أو أذى شديداً فذهب مالك إلى أنه يقدم تدارك الوقت فيتيمم ويصلي، لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة الحاضرة بدليل أنه إن استيقظ أول الوقت، وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، فإنه يتيمم ويصلي في الوقت بإجماع المسلمين، ولا ينتظر وجود الماء.
وذهب الجمهور إلى أنه يقدم الطهارة ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت. وفرقوا بين هذه الصورة وبين الصورة التي قاس عليها المالكية بأنه إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فيصلها إذا ذكرها" رواه الأربعة.
وإذا كان إنما أُمر بها بعد الانتباه فعليه أن يفعلها بحسب ما يمكن من الطهارة المعتادة، فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلاً في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه.
واستدل الجمهور أيضا بعموم قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) [المائدة: 6]. وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير" رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المصرحة بأن التيمم لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله، وهذا واجد للماء قادر على استعماله فليس التراب طهوراً له كمن لم يخف فوات الوقت. وهذا القول هو الراجح. (41/466)
وأما بالنسبة لعادم الماء، فإن كان في حَضَر فعليه التيمم والصلاة وهو الراجح كما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وذهب أبو حنيفة في رواية عنه أنه لا يصلي لأن الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم فلا يجوز لغيره. وإذا صلى بالتيمم ثم قدر على الماء وعلى استخدامه فهل يعيد الصلاة؟ فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى أنه يعيد لأنه عذر نادر فلا يسقط به الفرض، وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يعيد لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته، ولأنه صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع فأشبه المريض والمسافر، وهذا القول هو الراجح.
وإذا كان عادم الماء مسافراً مسافة يقع عليها اسم السفر جاز له التيمم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقيل لا يباح التيمم إلا في السفر الطويل الموجب للقصر والراجح الأول.
وإذا صلى المسافر بتيممه ثم وجد الماء فهل يعيد الصلاة؟ فإن كان وجده بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه بإجماع العلماء، وإن وجده في الوقت لم يلزمه إعادة أيضاً، سواء يئس من وجود الماء في الوقت أو غلب على ظنه وجوده فيه، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف.
وقال عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والزهري وابن سيرين وربيعة يعيد الصلاة. والراجح مذهب الجمهور، وإن كان العلماء قد اتفقوا على أن عادم الماء بعد طلبه المعتبر يجوز له التيمم، ولا فرق في الجواز بين أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت أو لا يتيقنه، لكنهم اختلفوا في أفضلية تقديم التيمم في أول الوقت أو تأخيره. فذهب أحمد إلى أن الأولى له أن يؤخر التيمم بكل حال. (41/467)
وذهب مالك إلى أنه يستحب التأخير إن رجا وجود الماء، وإن يئس من وجوده استحب تقديمه، وإن شك خُيِّر، وذهب الشافعي إلى أن الصلاة بالتيمم أفضل إلا إذا تيقن وجود الماء في آخر الوقت، لأنه لا ينبغي ترك فضيلة أول الوقت ـ وهي متحققة ـ لأمر مظنون. والله أعلم.
62297
فتاوى
عنوان الفتوى:توزيع المال الموروث المستفاد من شركة التأمين رقم الفتوى:62297تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال:
قتل أخي العام الماضي, حيث كان يعمل في شبكة CNN وبعد وفاته قامت الشبكة بإعطاء قيمة التأمين لزوجته فقط مبلغ وقدره 216000$، وفقا للقوانين الأمريكية, أخي كان متزوجا ولديه ولدان كما أن والديه لا يزالان على قيد الحياة, فما حقوق ولديه ووالديه في مبلغ التأمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم التأمين في الفتوى رقم: 25778.
وحكم ما يفعل فيه الورثة بعد موت صاحب التأمين، ونزيد هنا إيضاحاً أن مقابل ما دفع الشخص المؤمن له من التأمين المدفوع يكون للورثة حسب التقسيم الشرعي لكل واحد من الوالدين السدس، وللزوجة الثمن إن كانت ثمة زوجة، والباقي للولدين للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، إن كان فيهما أنثى.
أما ما زاد من التأمين على الأقساط المدفوعة فإن الميت لا يملكه شرعاً لأن الراجح عندنا هو أن المال الحرام لا يورث، وانظر لمعرفة كيفية التصرف فيه، الفتوى رقم: 54836.
والله أعلم.
62299
عنوان الفتوى:دفع الرشوة للقاضي للتوصل إلى الحق رقم الفتوى:62299تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال : (41/468)
هل يجوز دفع رشوة لقاضي لا يمكن أن يحكم إلا لمن يدفع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في حرمة الرشوة، بل لا شك في كونها من الكبائر لحديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
ألا أن ما يعطى للتوصل إلى حق أو دفع ظلم أو ضرر غير داخل في ذلك، وقد سبق أن فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 2487 فراجعها.
ولذلك يجوز لصاحب الحق أن يعطي لهذا القاضي ما يطلبه منه إذا تعين ذلك سبيلاً للحصول على حقه، ويحرم أخذه على القاضي، وأما إذا أعطي هذا القاضي ليحكم لمن أعطاه بغير حق، فإن ذلك حرام على المعطي والآخذ على حد سواء، وهو داخل في معنى لعن النبي صلى الله عليه وسلم للراشي والمرتشي.
قال الصنعاني في سبل السلام: الراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل إلى الباطل، مأخوذ من الرشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر، فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة.
والله أعلم.
623
عنوان الفتوى:لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا في حال الاضطرار رقم الفتوى:623تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1422السؤال : توجد لي وديعة بأحد البنوك ، ما حكم الدين في تلك الوديعة جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ..... وبعد: 1. فإن كان البنك ربوياً فليس من حقك أن تودع في البنوك الربوية ودائعك، لأن ذلك تعاون على الإثم، لأن الله يقول: "وتعاونوا على البّر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" المائدة (2). وهم يشغلون كل مبلغ يودع عندهم في صفقات ربوية فلا تفعل ذلك إلاّ إذا كنت مضطراً بأن كان مبلغ من المال تخاف عليه، ولم تجد له مكاناً آمنا إلا عند هذا النوع من المصارف فلك إن شاء الله أن تدعه عندهم إلى أن تجد له مكاناً آمنا وعليك أن تعلم أن الضرورة بحسبها فإذا زالت عاد الأمر إلى ما كان عليه والربا ذنب عظيم. 2. أما إذا كان البنك غير ربوي، أي لا تتعامل بالربا، فلا حرج في الوديعة فيه في هذه الحالة. والله أعلم. (41/469)
62305
عنوان الفتوى:حكم النظر إلى أماكن بيع الخمور رقم الفتوى:62305تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال :
اختلفنا أنا وأصدقاء لي حول هذه المسألة، وأرجو المساعدة : ماحكم مشاهدة محل لبيع المشروبات الروحية دون قصد أو شهوة، وهل في ذلك إثم إذا نظر إليه وهو يعلم أنه محل بيع مشروبات، مع العلم أن هذا المحل لا يحتوي على أناس يشربون بداخله.
وشكرا لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم قد حرموا التفرج على المنكرات، لأن ذلك يدل على الرضا بها. قال في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: وما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه لأنه رضا به. انتهى. وأما مجرد النظر إلى المحل الذي تباع فيه هذه المشروبات، فلا نرى به بأسا ما لم ينته الأمر إلى تفرج وإعجاب ورضا بذلك المنكر، إذ أن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، ولم يرد دليل في تحريم مجرد النظر.
والله أعلم.
62306
عنوان الفتوى:حكم الاستماع إلى أغاني الشلات رقم الفتوى:62306تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال : (41/470)
هل يجوز الاستماع إلى (الشلات) والتي تطرح في الأسواق وهي شبيهة بالأغاني المحرمة حيث إن بعضها يحتوي على كلام فاحش بوصف الحالة الجسمية للمرأة... وكذلك... إلخ، كما هو في الغناء المحرّم ولكن الفرق هنا هو أن الشلات قد لا تحتوي على موسيقى أو قد تحتوي عليها ولكن غير مطربة، علماً بأن الشلات الذين يرددونها هم المغنون والمغنيات، وأشرطتها تباع في أسواق الأغاني وأهل المجون؟ مثال للشلات على الرابط.
http://song1.6rb.com/sh/3aithah/3aithah-alkhlayeg.ram
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشعر الغزلي المشتمل على وصف محاسن النساء من غير فحش لا يحرم سماعه فقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن زهير وهو ينشد قصيدته (بانت سعاد) كما في مستدرك الحاكم، وفيها وصف محاسن المرأة حيث يقول فيها:
وما سعاد غداة اليين إذ برزت
ألا أغن غضيض الطرف مكحول
هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة
لا يشتكي قصر منها ولا طول..
وقد أنشد عمر بن أبي ربيعة قصيدته الرائية بحضرة ابن عباس وحفظها ابن عباس وأعادها في المجلس كما في تاريخ مدينة دمشق.
ولكنه يجب التنبيه لبعض الأمور:
منها أن الغناء المشتمل على الموسيقى محرم على الراجح لما قدمناه في الفتوى رقم: 54439، والفتوى رقم: 54316.
وقد بسط الأدلة في ذلك الشيخ الألباني في كتابه تحريم آلات الطرب فليراجع، ومنها أن سماع الشعر الغزلي السالم من الفحش والموسيقى يشترط فيه ألا يكون التغزل فيه بامرأة معينة لأن التغزل بالمرأة المعينة محرم لما قد يجره من تعلق الرجال بها وانتهاك أعراض الناس، إلا إن كان من رجل لزوجته أو جاريته ولا يحل له إسماعه للرجال الأخرين، قال الناظم:
وعد من محرمات الألسنه * تغزل بامرأة معينه
ويدل لحرمته ما في حديث البخاري: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. (41/471)
ويشترط فيه كذلك أن لا يكون فيه ما يغري بالفاحشة والرذيلة، ومنها أن المسلم عليه أن يستخدم فراغه وطاقته فيما يفيد من التسلية الممتعة كقراءة قصص الأنبياء وسير السلف، وسماع أشرطة القراء المجيدين وهي متوفرة والحمد لله، أو برياضة تقوي جسمه، ولا يشتغل بالسماع الذي قد يؤدي به لسماع ما هو محرم منه كالمشتمل على الموسيقى.
والله أعلم.
62309
فتاوى
عنوان الفتوى:على الزوجة توقير أم زوجها رقم الفتوى:62309تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1426السؤال:
أرجو أن تفتوا لي في هذه السؤال وتزيلوا عني حيرتي إن شاء الله. أنا امرأة في 58 من عمري, منذ صغري وأنا أخاف الله لم تكن لدي أية مشكلة مع أحد, الكل يشهد على ذلك، جيراني أهلي, أبنائي، أبتعد عن المشتبهات. ربيت أبنائي والحمد لله, أحبهم وأضحي من أجلهم هم كل ما لدي في هذه الدنيا, وهم أيضا يحبونني. زوجت ابني الأكبر وعشنا معا في نفس البيت مدة 10 سنوات وعلاقتي مع زوجة ابني وطيدة والحمد لله لم تكن بيننا أية خلافات وبعد ال 10 سنوات, شاء القدر أن نفترق لأن ابني الثاني سافر إلى أوربا لأسباب, فجئت معه ووالده و2 من إخوته, جئت لأسباب صحية, وأولادي يواصلون دراستهم الحمد لله. زوجة ابني هذا الثاني, منذ البداية, كلما نصحت زوجته أو أمرتها بشيء لا تكترث, لم تكن تعرف أي شيء عن أمورالبيت, حاولت أن أعلمها كل شيء لتؤدي واجباتها بأحسن صورة لكنها لا تهتم أبدا حتى في مرضي لا تسأل عن حالي. وكلما حاولت أن أناقش معها الموضوع بطلب من ابني عاملتني بقساوة وبرودة دون أن أعرف السبب. كقولها لي مع وجود زوجها:\" إذا لم أعجبكم فأرجعوني إلى أهلي\" لكنها تعرف بأن ذلك لن يحدث لأن لديها ابنا ولن نرضى أن يكبر يتيما. دعوت عليها في غضب بأن يفعل الله بها في زوجات أبنائها ما فعلته بي وأن لا توفق إلى ما تصبو إليه أبدا? دعوة ندمت عليها, لأني أخاف عقاب الله فحاسبت نفسي بصيام 3 أيام لتكفير خطيئتي واستغفرت الله لذنبي. فما الحكم في دعوتي عليها وفي صيامي خلال3 سنوات لم أر منها إلا سوءا, أثر على طبيعتي أصبحت أنفعل وأغضب بسرعة, وكلما غضبت منها أردت أن أدعو عليها لكني من مخافة الله لا أفعل! وألجأ إلى ابني(زوجها) وأطلب منه أن يتدخل لكنه لا يجدي نفعا ولا يعرف ما العمل لأنه يخاف أن يجرح مشاعرها كما يقول لكني كل ما أطلبه منه هو أن يتشدد قليلا معها وتحترمني إذا ما أحضرت الغداء وأنا مريضة تنادي كل من في الحجرة إلا أنا, وكم جرحني ذلك, تكرر (41/472)
ذلك مرارا فقررت ألا آكل من يدها, هل لي ذنب في فعل ذلك? ضاق بنا الحال والهموم تزداد يوما بعد يوم الحل الوحيد هو أن لا نعيش معها تحت سقف واحد رغم أني أتالم لفراق ابني, اشترينا أنا وزوجي بيتا آخر بسيطا بقرض من البنك هنا في أوربا لأنه ليس لدينا المال الكافي, زوجي يقول بأنه إذا ما قدر الله ومتنا فان ابننا هذا لن يرضى بوجود إخوته في البيت الذي نسكنه حاليا لأن البيت مكتوب على اسمه لذا اشترينا بيتا في محيانا ليجده أبنائي الصغار إن شاء الله. نعلم أن الربا حرام لكن ما العمل? هل كان حراما شراء البيت? إذا كان الجواب نعم فهل نبيعه أم ماذا? ثم ما الحل لمشكلتي الأولى مع زوجة ابني. أعتذر عن الإطالة. أريد الجواب في أسرع وقت إن أمكن, وجزاكم الله خيرا إن شاء الله. (41/473)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وينبغي لزوجة ابنك أن تحترمك وتعاملك معاملة البنت لأمها لمكانتك من زوجها ولفارق السن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وفي رواية: ويعرف شرف كبيرنا. رواه أحمد والترمذي. وينبغي للولد حث زوجته على الإحسان إلى أمه وتوقيرها. وعليك أن تساعدي زوجة ابنك على برورها بك والإحسان إليكم جميعا، وذلك باحترامها والإحسان إليها... فقد قال الله عز وجل: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ{فصلت:34ـ35}.
وبخصوص دعائك عليها، فإن كان ذلك بسبب ظلم صادر منها فلا شيء عليك في ذلك، فقد قال الله تعالى: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ {النساء: 148}. قال ابن عباس لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه. وإذا لم يكن ذلك عن ظلم منها فإن عليك أن تطلبي منها السماح وتستغفري الله تعالى على ما صدر منك بغير حق شرعي، وما فعلت من الندامة والصيام فهو خير. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2968. (41/474)
وفيما يخص شراء البيت بقروض ربوية من البنك فإنه لا يجوز الإقدام عليه ـ كما أشرت ـ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}. وما دمتم قد اشتريتم بالربا فإن عليكم المبادرة إلى التوبة النصوح وعقد العزم على عدم التعامل بالربا فيما بقي من أعماركم، ولا يلزم من ذلك بيع المنزل ما دمتم محتاجين إليه، وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 3495، 1215، 7688.
وننبهك إلى أن قولك: " شاء القدر" لا يجوز وانظري الفتوى رقم: 26137.
والله أعلم.
6231
عنوان الفتوى:حكم تحويل تذكرة نقل العفش إلى تذكرة سفر رقم الفتوى:6231تاريخ الفتوى:27 رمضان 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل منتدبا لدى إحدى المكاتب التابعة لبلادي خارج القطر بإحدي الدول الغربية .
يقومون بصرف مايسمى تذكرة عفش أو وزن زائد لى في الذهاب ( أي بداية حضوري لتلك الدولة ) تعادل قيمتها 500 دولارا أمريكيا تقريبا ، ومثلها عند انتهاء فترة عملى بتلك الدولة أي قيمة التذكرتين حوالي1000 دولار أمريكي .
ولأنني أنوي باذن الله شحن أمتعتي عن طريق البحر بالباخرة لأنه سيصعب شحنها عن طريق الطيران .
فهل يحق لى أن أستبدل تلك التذاكر بتذكرة لأداء العمره مثلا .. لأن شركة الطيران لن تعوضني بنقود فى المقابل .. لأنه فى هذه الحالة فقط يحق لي الاستفادة بقيمة تذاكر العفش أو الوزن الزائد بتذكرة سفر فقط كما أسلفت . (41/475)
أرجو الإفادة عن مدى مشروعية ذلك مع جزيل الشكر .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإجابة على هذا السؤال تتوقف على معرفة نظام أو عادة الجهة المانحة لما أسميته تذكرة العفش، أو الوزن الزائد.
فإذا كانت عادتها منح مثل هذه الأمور على وجه التمليك، فلا حرج في صرفها في أي غرض يراه الشخص المملك.
أما إذا كانت العادة قصر مثل تلك التذاكر أو نحوها على ما عينت له كنقل العفش مثلاً فلا يجوز صرفها في غيره ، عمرة أو غيرها. والله تعالى أعلم.
62310
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في الجلوس عند القبر قبل الدفن وأثناءه رقم الفتوى:62310تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما هي الطريقة الشرعية لاتباع الجنازة ؟ وأيهما أفضل الجلوس أم الوقوف عند عملية الدفن لأنه وقع خلاف بين المشيعين منهم من أمر بالجلوس ومنهم أمر بالوقوف.أفيدوني بالصواب وما يوافق السنة.
جزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 24279، صفة تشييع الجنازة من الركوب والمشي، وأن الركوب مكروه لمن لا يشق عليه المشي، وأن الأفضل للمشاة أن يتقدموا أمام الجنازة، والأفضل للراكب أن يمشي خلفها.
وأما الجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن أعناق الرجال فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فكرهه الحنابلة والأحناف، بل ذهب الأحناف إلى كراهة الجلوس حتى تدفن كما سيأتي. وهو جائز عند المالكية، ومحل تخيير عند الشافعية. وأما بعد وضعها عن الأعناق أثناء الدفن فلا كراهة في الجلوس ولا القيام والأمر في ذلك على الإباحة؛ إلا قول بعض الأحناف وقد أشرنا إليه آنفاً. وقد استدل القائلون بكراهة الجلوس قبل أن توضع الجنازة عن أعناق الرجال بما رواه البخاري ومسلم وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وهذا لفظ مسلم. قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري عن سهيل عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود: قد رجح المؤلف( يعني أبا داود) رواية سفيان على الرواية الأخرى -أعني قوله: حتى توضع في اللحد- وكذلك قال الأثرم - أي وهَم رواية أبي معاوية، وكذلك أشار البخاري إلى ترجيحها بقوله: باب من شهد جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. وأخرج أبو نعيم عن سهيل قال: رأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال. وهذا يدل على أن الرواية الأولى أرجح لأن أبا صالح راوي الحديث وهو أعرف بالمراد منه، وقد تمسك بالرواية الأخرى صاحب المحيط من الحنفية فقال: الأفضل ألا يقعد حتى يهال عليها التراب. انتهى. (41/476)
ويدل لجواز الجلوس عند القبر أثناء الدفن حديث البراء الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وهو حديث صحيح كما ذكر الألباني رحمه الله تعالى، ورواية النسائي عن البراء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فلما انتهينا إلى القبر ولم يلحد فجلس وجلسنا حوله كأنما على رؤسنا الطير.
والله أعلم.
62313
فتاوى
عنوان الفتوى:لايعيب الداعية عدم التزام أهله بالدين رقم الفتوى:62313تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1426السؤال: (41/477)
9374.
وأما الصدقة من هذا المال الخبيث فغير مقبولة، لقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم.
هذا، وننبهك إلى أنه إن كان ترك زوجك الصلاة عن جحود فهذا يعد مرتدا عن الإسلام عياذا بالله، لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة، وبالتالي، فإن رابطة الزوجية بينكما قد انتهت بسبب ذلك.
والله أعلم.
62318
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي بالحبة السوداء رقم الفتوى:62318تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال:
الإخوة الأعزاء
ورد حديث في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام.
إنني استمعت لمقابلة مع دكتور في الأعشاب الطبية وهو من مصر على إحدى الفضائيات بأنه يقول إن الحبة السوداء أو حبة البركه المتعارف عليها بين الناس والموجودة الآن في الأسواق ليست هي الحبة التي يقصدها ويعنيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الأحاديث التي وردت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بشأنها، السؤال إذا كان كلام الدكتور المذكور أعلاه صحيحا، إذا ماهي الحبة السوداء أو حبة البركة التي يقصدها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما شكلها وما لونها وما حجمها وأين تزرع، وما الاسم الحقيقي للحبة السوداء أو حبة البركة الموجودة الآن في الأسواق المتعارف عليها بين عامة الناس، أرجو منكم إفادتي بذلك؟ وجزاكم الله كل الجزاء، وإن شاء الله يكون ذلك في ميزان حسناتكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التداوي بالحبة السوداء، روى البخاري ومسلم في كتاب الطب، وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. أي الموت. وروى البخاري أيضاً الحديث عن عائشة بزيادة (إن). (41/478)
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة السوداء شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفاً، بل ربما استعملت مفردة وربما استعملت مركبة، وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة، وربما استعملت أكلاً أو شرباً وسعوطاً وضماداً وغير ذلك... ثم يتابع ابن حجر كلامه فيقول: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: تكلم الناس في هذا الحديث فخصصوا عمومه وردوه إلى قول الطب والتجربة ولا خفاء بغلط قائل ذلك لأنا إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالباً على الظن والتجربة فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم. انتهى.
ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى في آخر كلامه على هذا الحديث: وقد تقدم توجيه حمله على عمومه بأن يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب ولا محذور في ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث. والله أعلم.
هذا، وقد وردت رواية أيضاً في البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء لكل داء إلا السام. والسام: الموت، وقوله: عليكم أي الزموا.
وقد ظهرت في السنوات الأخيرة أبحاث علمية تتحدث عن فوائد الحبة السوداء في تقوية جهاز المناعة، وخواصها المضادة للجراثيم والسرطان، وتخفيف التهابات المفاصل وغيرها.
وأما ما سمعته من الدكتور الذي ذكرت فهو مخالف لما هو متواتر عند الناس ولا ندري ما هو مستنده فيه، ولكن ليس عندنا شيء قاطع في الموضوع.
والله أعلم.
62330
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة التراويح أربعا أربعا رقم الفتوى:62330تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1426السؤال:
ذكر لي بعض الإخوان الإندونسيين عن كيفية صلاة التراويح عندهم في بلدهم، وهو يقول أنهم يصلون كل أربع ركعات يعني أربعا أربعا، فما حكم هذا العمل وهل يصح ذلك أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً. (41/479)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن صلاة التراويح التي يؤدونها تكون بأداء أربع ركعات متواصلة بدون سلام ثم أربع أخرى، مثلاً إلى آخرها، فلا مانع من هذه الصفة، كما سبق في الفتوى رقم: 55933، والفتوى رقم: 26414.
وإذا كان المقصود وجود استراحة بين كل أربع ركعات فهذا أيضاً جائز لثبوته عن بعض السلف، كما في الفتوى رقم: 28365.
والله أعلم.
62335
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم خفض الصوت بالشهادتين الأوليين ثم ترجيعهما رقم الفتوى:62335تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1426السؤال:
6251 صيغ الأذان الواردة، وفيها أن هذه الصيغة التي ذكرتها هي التي أخذ بها مالك بن أنس، وهي المعروفة الآن في البلاد التي يعمل أهلها بالمذهب المالكي مثل بلاد المغرب العربي عامة، وبعض الدول الإفريقية. ويذكر الفقهاء المالكيون في باب الأذان استحباب خفض الصوت عند الشهادتين الأوليين، ثم ترجيعهما بأرفع من صوته. قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي: سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي ولو جمعة وهو مثنى ولو الصلاة خير من النوم مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا. قال الشيخ أحمد الدردير شارح المختصر بأرفع من صوته بهما أولا عقب التكبير المرتفع لخفضه صوته بهما دون التكبير لكن بشرط الإسماع وإلا لم يكن آتيا بالسنة، ويكون صوته في الترجيع مساويا للصوت في التكبير. انتهى.
وإذا علمت هذا، فاعلم أن هذه صيغة من صيغ الأذان الصحيحة، وأن خفض الصوت بالشهادتين الأوليين يستحب عند المالكية لكن لا يبالغ في خفض الصوت، بل لا بد من الإسماع.
والله أعلم.
62336
عنوان الفتوى:المسائل المجمع عليها في باب المياه رقم الفتوى:62336تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1426السؤال : (41/480)
28858، 55375، 61576، 61710.
والله أعلم.
62338
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب الفقهاء في طهارة الأرض المتنجسة رقم الفتوى:62338تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1426السؤال:
60066
والله أعلم.
62340
عنوان الفتوى:تهافت شبهة الادعاء بعلم الغيب رقم الفتوى:62340تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1426السؤال :
شكرا جزيلا على إجابتكم وجزاكم الله كل خير وأدخلكم في نعيم جناته إن الله يصطفي من عباده من يشاء ويهدي من يشاء ويوحي لمن يشاء في كل مكان وزمان ولكن الشياطين لعنة الله عليهم لا يعلمون الغيب لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وأنه قادر أن يوحي به لمن يشاء لقد أوحي لي قبل سنة أن أبي سيتوفى وإن الله يبشره بالجنة وهذا ما حصل بالفعل أبي رحمه الله توفي في ذلك الموعد الذي أوحي لي به هل يعلم الشياطين متى يتوفى الإنسان وهل يعلم متى سيأتي سيدنا عيسى عليه السلام إلى الأرض إنه سيأتي عن قريب وفي هذا الزمان بإذن الله.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن علم الغيب مما استأثر الله به، ولا سبيل للخلق للاطلاع عليه. قال الله تعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ {النمل:65}. وقال تعالى: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ {الأنعام: 59}. وقال تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً*إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ{الجن: 26ـ27}. وقال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ{الأنعام: 50}، وقال تعالى: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْر وما مسني السوء {الأعراف: 188}. وروى الإمام مسلم عن عائشة قالت: ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. والله تعالى قد يختص من يشاء بما يشاء، ولكنه أخبر -ولا معقب لحكمه - أنه لا يطلع على الغيب إلا رسله، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ {آل عمران: 179}. وقال تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ {الجن: 26ـ27}. (41/481)
واعلمي أن الوحي قد انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يعد هناك مجال لادعائه في كل زمان ومكان، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك! ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان معها. (41/482)
وأما خبر توقيت موت الوالد فإن كان على سبيل الرؤيا المنامية فهذا ممكن، مع أن الرؤيا لا تفيد علماً لأنها قد تصدق وقد لا تصدق. وإما إن لم يكن على سبيل الرؤيا فهو تلبيس من الشياطين قالوه رجما منهم بالغيب ولم يأخذوه عن علم، فقد حجب الله عن عباده معرفة وقت الموت، وكذلك المكان الذي يموتون فيه والطريقة التي تفضي إليه، فلا يدري الإنسان متى يموت، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس؛ إذ أتاه رجل يمشي، فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر، قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها؛ إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ...... ثم انصرف الرجل، فقال: ردوا علي، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم . قال ابن حجر في الفتح : قوله: في خمس أي علم وقت الساعة داخل في جملة خمس، وفي رواية عطاء الخرساني قال: فمتى الساعة؟ قال: هي في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، قال القرطبي: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة لهذا الحديث، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو بهذه الخمس وهو في الصحيح، قال: فمن ادعى علم شيء منها غير مسندة (41/483)
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاذبا في دعواه، قال: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك. وجاء عن ابن مسعود قال: أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم علم كل شيء سوى هذه الخمس، وعن ابن عمر مرفوعا نحوه أخرجهما أحمد. اهـ. (41/484)
وأما نزول سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم فهو من علامات الساعة التي لا يعلم وقتها إلا الله؛ كما تقدم في حديث الصحيحين. فالواجب على المسلم الاستعداد لها بتقوية الإيمان حتى يسلم العبد من فتنة الدجال ويكون من رفقاء المهدي وعيسى. وفي الصحيحين عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة ؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله، فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء أشد فرحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت.
وبناء على هذا، فإن هذه الإيحاءات التي تجدينها لا يظهر إلا أنها من الشياطين، فعليك بالاشتغال بنصوص الوحي التي ثبتت من نقل القراء لها بأسانيدهم المتواترة عن الصحابة الذين نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تناقلها المحدثون والمفسرون أيضا، فإن الاشتغال بالوحي الذي تواتر نقله عن الله أولى من الاشتغال بما لا يُعْلَم هل هو من إلهام الله لأوليائه أو من وحي الشياطين إلى أوليائهم؟ نسأل الله لنا ولكم الهداية للصراط المستقيم والسلامة من الزيغ.
والله أعلم.
62343
عنوان الفتوى:طلاق المرأة لعيب في جسدها رقم الفتوى:62343تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1426السؤال :
لي صديق تزوج من امرأة منذ 4 أشهر وهي ترتدي النقاب ولم يرها قبل إتمام الزواج ولكن قبل الزواج طلب منها أن يصارح كل واحد الآخر بأي عيوب توجد به سواء جسدية أوغيره فقالت له إنها لا يوجد بها أي شيء ولكن بعد الزواج وجد أنه غير ذلك حيث إنها يوجد بها بعض الأشياء التي تجعل الرجل يشمئز من المعاشرة الزوجية مثل الشعر الذي يوجد في الجسد والذي لا يزول وبعض الأشياء في جسدها التي لا داعي لذكرها، وأخبرته أنها تزوجت قبله وتم الطلاق بعد 3شهور لأن زوجها الأول لا يستطيع معاشرة النساء معاشرة الأزواج، ولكن بعد الزواج عرف السبب الرئيس لعدم معاشرة زوجها الأول لها، لأنه نفس السبب الذي يعاني منه هو نفسه الآن ولايستطيع معاشرتها أيضا، فماذا يفعل الآن ،مع العلم أنه أخذها إلى الطبيب لعمل عملية لإزالة هذه الأسباب ولكن بدون فائدة وهي لازالت زوجته حتى الآن فماذا يجب عليه فعله الآن، بارك الله لكم وجزاكم كل الخير على ماتقدمونه للمسلمين عبر هذه الشبكة. (41/485)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحه به وينبغي له فعله هو التأني والصبر وعدم التسرع في الأمور إن كانت العيوب التي بزوجته مما يمكن علاجه وإزالته ولا تمنع الاستمتاع كالشعر ونحوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وقال: من حرم الرفق يحرم الخير. فينبغي له الرفق والتأني فقال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ {البقرة: 216}. وإذا لم يتبين له ذلك بأن كانت تلك العيوب مما يتعذر إزالته، أو يكلف ذلك ما لا يقدر عليه ولا يريد البقاء معها على ذلك، فليطلقها طلاقا حسنا. كما قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{البقرة: 229}. وأما إن كانت تلك العيوب التي بها من العيوب المبيحة للفسخ، ولم يعلم من حاله ما يدل على رضاه بها بعد العلم بها، وكان قد غرر به كما ذكر فله رفع ذلك إلى المحكمة وطلب الفسخ والعود بالصداق. والعيوب المبيحة للفسخ وشروط الفسخ كل ذلك ذكرناه مفصلا في الفتويين رقم: 19935، 37392. فنرجو مراجعتهما والاطلاع عليهما. والله أعلم. (41/486)
62344
عنوان الفتوى:يجوز الاستمتاع بالإماء المملوكات لمن كان عنده أربع زوجات رقم الفتوى:62344تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1426السؤال :
2372 والفتوى رقم: 1166.
والله أعلم.
62346
فتاوى
عنوان الفتوى:الدراسة ليست من أعذار جواز تأخير الصلاة رقم الفتوى:62346تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1426السؤال:
فضيلة الشيخ ـ أنا أدرس في بريطانيا والدراسة تبدأ من الساعة التاسعة إلى الخامسة ولا يوجد مكان أستطيع أن أصلي فيه الظهر في وقته والعصر في وقته وصلاة المغرب تكون في الساعة الرابعة فعندما أعود إلى البيت أصلي الظهر والعصر والمغرب في وقت واحد فماهو حكم الدين في هذا؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الصلاة فريضة مؤقتة بوقت فقال: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً{النساء: 103}. وبين رسوله صلى الله عليه وسلم تلك الأوقات، فلا يجوز للمسلم تأخيرها عنها ولا تقديمها عليها إلا لعذر مثل الجمع في السفر أو الجمع للمطر أو المرض. وقد ذكرنا كلام الفقهاء في أحوال الجمع بين الصلاتين في الفتوى رقم: 6846. ومن أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر فقد عصى الله تعالى وخالف ما فرض عليه واتبع غير سبيل المؤمنين ـ ثم إن الدراسة ليست من أعذار جواز تأخير الصلاة عن وقتها. وكنا أجبنا على مثل هذا السؤال في الفتاوى التالية: 58251، 43440 ، 2007. فراجعها. (41/487)
ثم إن عليك أن تتوب إلى الله مما مضى وتلتزم بالصلاة في وقتها ولا يتأتى عدم وجود مكان للصلاة، فيمكن أن تصلى ولو في الطريق ـ وفي أي مكان من المباني التي أنت فيها، فيجوز أن تصلي فيما عدا الحمامات، ولا يشترط أن تكون الصلاة في المسجد ولا في البيت فحيثما أدركت المسلم الصلاة صلى .. مادام المكان طاهراً ، ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وهذا بعض حديث.
والله أعلم.
62350
عنوان الفتوى:خروج البترول من الارض من آيات الله رقم الفتوى:62350تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1426السؤال :
هل استخراج البترول من باطن الأرض معجزة أم لا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعجزة قد عرفها أهل العلم بأنها أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، يجريها الله تعالى على أيدي أنبيائه تصديقا لهم وإقامة للحجة على العباد. ومن هذا التعريف يتبين لك أخي الكريم أن استخراج البترول من باطن الأرض ليس معجزة، وإنما هو آية أجراها الله تعالى دليلا على كمال قدرته. وليس إيجاد البترول بأغرب من هذه الآيات الكونية الكثيرة.
والذي خلق هذا الإنسان من عدم وصوره ونفخ فيه من روحه، وأحكم صنع هذا الكون بما فيه من عجائب قادر على إيجاد ما هو كالبترول أو أعظم من البترول، يقول جل من قائل: وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ{النحل: 8}. ويقول: لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ{الأنعام:67}. وخلق الله الملائكة والجان وهم من عجائب خلقه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أحد الملائكة: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام. رواه البيهقي. (41/488)
والله أعلم.
62354
عنوان الفتوى:شبهة حول مكانة المرأة وجوابها رقم الفتوى:62354تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1426السؤال :
أنا رجل أقوم بدعوة غير المسلمين في الدخول إلى الإسلام و لكنهم دائما يسألونني بعض الأسئلة لا أعرف كيف أجيب عليها فأرجو من سيادتكم أن تجيبوا عليها حتى أستطيع الرد عليهم
يقولون إن الإسلام جعل المرأه مخلوقا خلق للرجال بدليل قول الله تعالى (هو الذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن إليها ) لام تعليل في يسكن هو تعليل لخلق حواء فمعنى ذلك أن المرأة خلقت للرجال كي يسكنوا إليها فمثلها مثل الحيوانات والنباتات خلقهم الله للإنسان ولكن من رحمته أن خلق النساء بشر حتى يستطيع أن يألفهن الرجال والدليل قول الله تعالى ( و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجا لتسكنوا إليها )
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد خلق الله تعالى المرأة لأمر عظيم وهو عبادة الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات:56}، وقال تعالى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا {الأحزاب:35}، وقال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {التوبة:71}، وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {البقرة:228}. (41/489)
وفي الحديث عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال.
فكيف يقال بعد ذلك إن مكانة المرأة في الإسلام كالنباتات والدواب، هذا جهل عظيم، وأما الآية فإنها تتحدث عن حكمة من حكم الله تعالى في خلق المرأة، وهذه الحكمة هي أن المرأة خلقت ليكتمل الجنس الإنساني، فما العيب في ذلك بل هذا مدح فالرجل لا يكتمل إلا بالمرأة، ومثل هذا النظر السطحي المجتزئ لآيات الكتاب دون فهم ووعي يجلب المصائب.
ثم إن الله تعالى جعل الرجل مكملا للمرأة كما أنها مكملة له، وجعل الغني مكملا للفقير، والفقير مكملا للغني إذ لو وجد الأغنياء فقط لما قامت المصالح، فالغني بحاجة إلى المسكن وإلا كان في الخلاء يعاني حر الشمس وشدة البرد، وبحاجة إلى المطعم وإلا مات جوعاً، وبحاجة إلى الملبس، وكل ذلك لا يتم إلا بالمزارعين والبناة والنساجين والخياطين والخبازين، فالغني محتاج إلى هؤلاء جميعاً وإلا تضرر، وهم أيضاً محتاجون للأغنياء وإلا لتعطلت أعمالهم وحرفهم، فسنة التكامل سنة ربانية، وكل المخلوقات متصفة بصفة الفقر والحاجة، فالنباتات بحاجة إلى المزارع والماء والتراب والضوء، وقل مثل ذلك في الحيوانات، بل الأرض بحاجة إلى الشمس وبقية الكواكب، وهذا الكون الفسيح كله بحاجة إلى من يضبط نظامه، ويسير أفلاكه. والغني المطلق الذي تحتاج إليه المخلوقات ولا يحتاج إليها هو الله تعالى، فلا مكان لهذه الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام، وتراجع الفتوى رقم: 61329. (41/490)
والله أعلم.
62358
فتاوى
عنوان الفتوى:سهولة النطق بلفظ الجلالة رقم الفتوى:62358تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1426السؤال:
52637.
والذي لا شك فيه أنه لا يخفى ما في اسم الجلالة من الهيبة والعظمة.. وسهولة النطق به وحده ومع كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وبإمكان الذاكر أن يذكر الله تعالى بهذه الكلمة بين جلسائه وهم لا يشعرون لأنه لا يحرك شفتيه حال الذكر فليس شيء من حروفها يخرج من الشفتين.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم: ... لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله. رواه الإمام أحمد والترمذي.. وبإمكان المسلم أن يظل لسانه رطبا بهذه الكلمة دون رياء أو شعور من الآخرين ولعل هذا من الأسباب التي جعلتها أفضل أنواع الذكر.
والله أعلم.
62359
عنوان الفتوى:آدم عليه السلام نبي رسول رقم الفتوى:62359تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1426السؤال :
قيل الفرق بين النبي والرسول هو أن النبي يسير على نهج رسول قبله ويدعو الناس إليه، فكيف يكون آدم نبي ولم يكن قبله رسول ليتبع آدم رسالته؟ (41/491)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفرق بين النبي والرسول قد بيناه في الفتوى رقم: 53449، وعليه.. فالرسول هو من أوحى الله تعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه والدعوة إليه وتطبيقه...
وآدم عليه السلام من أنبياء الله تعالى ورسله الذين أوحى إليهم بشرع وأمرهم بتبليغه، فكان رسولاً إلى أبنائه وله شريعة أوحى الله تعالى بها إليه وكان يطبقها في حياته.
فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد: فقلت: أي الأنبياء أول؟ قال: آدم، قلت: وهل كان نبياً؟ قال: نعم، نبي مكلَّم.
وقال أهل التفسير كان من شريعة آدم عليه السلام أن يتزوج الرجل أخته التي لم تولد معه في بطن واحد، وعلى هذا فآدم نبي ورسول.
والله أعلم.
6236
عنوان الفتوى:مؤخر الصداق دين على الزوج ولا يسقط بوفاته. رقم الفتوى:6236تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تستحق الزوجة مؤخر الصداق المكتوب في عقد الزواج من ميراث الزوج بعد وفاته وهل يعتبر هذا المؤخر من ديون الميت والتي يجب تسديدها قبل توزيع التركة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون، فإذا توفي قبل أدائه أخذ من ماله قبل إخراج الوصايا - إن كانت ثمة وصايا ـ وقبل توزيع التركة على مستحقيها، فلو أن الميت لم يترك من المال إلا قدر مؤخر الصداق، أخذته المرأة ولا شيء لباقي الورثة، ولا لأهل الوصية إذا كانت وصية، وأخذها لما تستحقه من الدين لا يسقط حقها في الإرث، إن ترك الميت مالاً زائد على الدين. والله تعالى أعلم.
62360
عنوان الفتوى:التبرع بالأعضاء.. الجائز والمحرم رقم الفتوى:62360تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1426السؤال : (41/492)
أود أن أسأل فضيلتكم عن موقف الإسلام من التبرع بالأعضاء سواء أكان إنسانا(الشخص الذي يرغب بالتبرع لغيره)، على قيد الحياة أم توفي، وهل يشترط إذا توفي أن يكتب في وصيته، هل يحق للأهل أن يتصرفوا هم بها إذا كان متوفى ولم يوص بها هو قبل مماته، وما هي مدى حرية الفرد في التصرف في جسده -يقول بعض الفلاسفة إن الإنسان يمتلك الحرية في التعامل مع جسده إذا لم يكن في ذلك ضرر على غيره أي أن يمتلك الحرية في الانتحار، أو أن يموت في سبيل شيء يعتقد أنه قيمة أسمى من حياته، أو حتى اختيار شريك الحياة المناسب من أي جنس هو يريد (والله المستعان )- إذا أود معرفة مدى الحرية في التعامل مع الجسد بناء على ديننا الحنيف، وكيف يمكن أن نردهم؟ الرجاء إرسالها بأسرع وقت ممكن.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرد على الفلاسفة فيما ذكرت أن يقال: إن الإنسان ليس حراً في التعامل مع جسده، بل ثمت ضوابط لذلك، وضعها الله الذي خلقه والذي هو المالك الحقيقي لجسده، ومن هذه الضوابط أنه يحرم عليه أن ينتحر، أو يتصرف في أعضائه كيفما شاء، أو يختار أن يتزوج بمثله، بل فعل ذلك كما أنه معصية لله فهو أيضاً انسلاخ عن الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، وإذا تقرر هذا فالتبرع بالأعضاء إذا كانت مما تتوقف حياة المتبرع عليه، كالقلب والرأس ونحوهما لا يجوز، لأن التبرع بها في معنى الانتحار، وإلقاء النفس في التهلكة، وهو أمر محرم شرعا.
ففي المسند والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجاً بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً. (41/493)
ومثل هذا في المنع ما إذا كان نقل العضو يسبب فقدان وظيفة جسمية، أو يؤدي إلى تعطيل عن واجب، مثل التبرع باليدين أو الرجلين، مما يسبب للإنسان العجز عن كسب عيشه، والقيام بواجبه.
وأما العضو الذي لم يكن في نقله ضرر على صاحبه المنقول منه، وتحققت المصلحة والنفع فيه للمنقول إليه، واضطراره له، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- في التبرع به في هذه الحالة، بل هو من باب تفريج الكرب، والإحسان، والتعاون على الخير والبر.
وإذا كان التبرع بالعضو هو على أن ينقل بعد الموت، فالراجح عندنا جوازه، لما فيه من المصالح الكثيرة التي راعتها الشريعة الإسلامية، وقد ثبت أن مصالح الأحياء مقدمة على مصلحة المحافظة على حرمة الأموات.
وبما أننا رجحنا جواز التبرع بالأعضاء من الأحياء لمثلهم، فإن الوصية بها صحيحة، لأنه إذا جاز له التبرع بها حال حياته، جازت له الوصية بها بعد وفاته، ولا يشترط أن يوصي الميت قبل موته بأعضائه لشخص ما، بل يكفي إذن ورثته في ذلك أو موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية، أو لا ورثة له، وراجع للمزيد من الفائدة فتوانا رقم: 4388.
والله أعلم.
62361
عنوان الفتوى:حكم استخدام الفوائد الربوية في مصالح المسجد رقم الفتوى:62361تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1426السؤال :
يقوم بعض الإخوة بالتخلص من الفوائد الربوية بدفعها للمسجد (في بريطانيا)، فهل يجوز استخدام هذه الأموال في توسعة المسجد ككراج للمسجد -توسعة ونقل حمامات المسجد إلى موقع آخر- دفع فواتير الماء والكهرباء والغاز، أرجو التوضيح بالتفصيل للأهمية، كما أرجو إرشادنا إلى المصارف مفصلة وليس بعبارة (مصالح المسلمين ) لأنها عامة جدا تحتمل أكثر من تفسير؟ جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم. (41/494)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من اكتسب مالاً محرماً لم يتعلق به حق الغير، أو تعلق به حق الغير لكنه لا يستطيع رده إليه، أن ينفقه في مصالح المسلمين، وضابط تلك المصالح: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين وكان نفعه مشاعاً بين المسلمين، ومثال ذلك المدارس والمستشفيات ورصف الطرق وإنشاء الجسور.
ومن أهل العلم من منع بناء المساجد بهذه الأموال، لكن الراجح جواز ذلك لكونه من مصالح المسلمين، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والرباط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. انتهى.
وبناء على ذلك فلا نرى مانعاً من استخدام الأموال المكتسبة بطريق محرم فيما ذكر في السؤال من مصالح المسجد، وراجع الفتوى رقم: 12995.
والله أعلم.
62366
فتاوى
عنوان الفتوى:الغش والتزوير في دار الكفر رقم الفتوى:62366تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1426السؤال:
20632 والفتوى رقم: 29762.
والله أعلم.
62367
عنوان الفتوى:ذبائح أهل الكتاب التي يذبحونها في أعيادهم رقم الفتوى:62367تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما حكم ذبائح المسيحيين التي يذبحونها في أعيادهم؟ (41/495)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل للمسلم أن يتجنب في مأكله كل ما فيه ريبة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه أحمد والنسائي. ومع ذلك فإن ما ذبحه الكتابي في عيده لا يحرم أكله ما لم يعلم أنه قد أهل به لغير الله، وقيل بحرمته. قال المرداوي في الإنصاف: (وإن ذبح لعيده, أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه: لم يحرم). نص عليه. وهو المذهب, جزم به في المحرر, والنظم, والرعاية الصغرى, والحاويين, والوجيز, وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى, والفروع, وشرح ابن منجا, وغيرهم. وقال الزركشي: هذا مذهبنا. وعنه: يحرم, اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. قال ابن منجا في شرحه: وقال ابن عقيل في فصوله: عندي أنه يكون ميتة.
والله أعلم.
62369
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في النافلة عند صلاة العيد وأثناء الخطبة رقم الفتوى:62369تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما حكم من يصلي النافلة والإمام يخطب يوم الجمعة وفي صلاة العيدين هل هي حرام أم مكروهة ؟ هل الصلاة تكره أم تحرم عند الأذان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة فيستحب له أداء تحية المسجد على الراجح من كلام أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 52424.
والنافلة عند صلاة العيد محل خلاف بين أهل العلم؛ فعند الشافعية لا بأس بالتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المسجد أو غيره بالنسبة لغير الإمام، ففي الأم للإمام الشافعي: ولا أرى بأسا أن يتنفل المأموم قبل صلاة العيد وبعدها في بيته وفي المسجد وطريقه والمصلى وحيث أمكنه التنفل إذا حلت صلاة النافلة بأن تبرز الشمس. انتهى.
وعند الحنابلة تكره النافلة قبل الصلاة وبعدها في المسجد وغيره. ففي المغني لابن قدامة: وجملته أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في موضع الصلاة، سواء كان في المصلى أو في المسجد. انتهى. (41/496)
والأصح عند الحنفية كراهة التنفل قبلها في المصلى وغيره. ففي درر الحكام لابن فرموزا: وقال في شرح المجمع: ويكره التنفل قبلها، قيد بقوله قبلها لأن التنفل بعدها غير مكروه اتفاقا، قيل: يكره في المصلى خاصة، والأصح أنه مكروه فيه وفي غيره، كذا في الخانية. انتهى.
وعند المالكية تكره النافلة في المصلى قبل الصلاة وبعدها بخلاف المسجد. ففي التاج والاكليل للمواق: من المدونة قال مالك: إذا صلوا جماعة صلاة العيد في مسجد لعلة أو صلوها جماعة في مسجد ساحل من السواحل فلا بأس بالتنفل فيه قبلها وبعدها، قال: وإنما كره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى. انتهى.
وإذا دخل شخص والإمام يخطب خطبة العيد فإذا كان في مسجد فعند الشافعية الأفضل له أن يصلي صلاة العيد فتجزئه عن تحية المسجد، ويجوز له أن يبدأ بالتحية. قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المنهاج: ومن دخل والإمام يخطب فإن كان في مسجد بدأ بالتحية، ثم بعد فراغ الخطبة يصلي فيه صلاة العيد، فلو صلى فيه بدل التحية العيد وهو أولى حصلا. انتهى.
وعند المالكية والحنفية يجلس من غير صلاة. قال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: قال سند: وإن جاء والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وسواء كان في المصلى أو في المسجد، وهو ظاهر، وأيضا فإن الكلام وإن لم يحرم في خطبة غير الجمعة فالإنصات مستحب. انتهى. وقال الزيلعي في تبيين الحقائق وهو حنفي: نهي عن التنفل وقت الخطبة، أطلق الخطبة ليدخل فيها جميع الخطب كخطبة العيدين والجمعة والخطب التي في الحج وغيرها. انتهى.
والأفضل لمن سمع الأذان في غير الأذان الثاني للجمعة وأراد التنفل أن ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان حتى يتمكن من حكاية الأذان والدعاء بعده، ولا يحرم عليه أن يصلي النافلة أثناء الأذان، وراجع الفتوى رقم: 15466، والفتوى رقم: 45216. (41/497)
والله أعلم.
6237
عنوان الفتوى:حكم زكاة الحلي إذا كان بنية الزينة والادخار رقم الفتوى:6237تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال : أنا امرأة متزوجة وأملك مجوهرات تحتوي على ذهب وألماس ونيتي في شراء مجوهراتي الزينة أولاً ثم الادخار لظروف المستقبل المجهولة مع العلم بأن هذه المجوهرات مصاغة جدا وليست سبائك فهل تجب الزكاة علي مع العلم بأني خريجة شريعة لكن
لا أستطيع إفتاء نفسي حتى لا أحابيها. وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب زكاة الحلي المباح المعدّ للاستعمال، ولم يكن المراد منه الادخار أو التجارة، وذلك على قولين:
الأول: لا تجب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور، وهو مروي عن خمسة من الصحابة: ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء رضي الله عنهم. وإليه ذهب مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، (في ظاهر المذهب) والشافعي في أحد قوليه، وهو (المذهب المعتمد عند الشافعية)، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، والشعبي..
القول الثاني: تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جراماً وحال عليه الحول، وهو مروي عن: عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، والزهري، والثوري، وبه قال الأحناف.
والراجح ـ والله أعلم ـ عدم وجوب الزكاة في الحلي (المباح) المعدّ للاستعمال لعدة أمور منها: أن هذا الحلي متاع شخصي، وليس مالاً مرصداً للنماء، لأن من القواعد العامة التي تراعى في الزكاة كون المال نامياً، أو قابلاً للنماء. لكن هذا الحُلي مستعمل منتفع به، وهو من حاجات المرأة وزينتها، فهو بالنسبة لها كالثياب والأثاث والمتاع. ولأن الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي تطرق إليها الاحتمال، حيث أن من العلماء من حكم بأنها منسوخة، ومنهم من ضعف أسانيدها، وإذا كان الأمر كذلك، فالأصل براءة الذمة من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي صحيح. ومع ذلك فلو زُكي هذا الحلي لكان أولى، خروجاً من الخلاف. أما الحلي المعدّ للادخار والكنز، أو المتخذ بنيّة التجارة، فالزكاة فيه واجبة بلا ريب. قال النووي: (قال أصحابنا: لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالاً محرماً ولا مكروها ولا مباحاً، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور) المجموع (6/36) وقال ابن قدامة: (وإذا كان الحلي للبس، فنوت به المرأة التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال) المغني (2/608) كما تجب الزكاة في ما لم يأذن فيه الشرع، كتحلي الرجل بالذهب من خاتم أو غيره، وكتحليه بالفضة إن لم تكن خاتماً. هذا عن حكم زكاة الحلي في الجملة، وأما بالنسبة لسؤالك أنت فإنك قد صرحت بأن قصدك ليس هو مجرد التحلي، بل انضم إليه قصد الادخار. فلعل القول بوجوب الزكاة في حقك هو القول الأرجح، وذلك لما يلي: (41/498)
1- أن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الحلي ولو لم يكن بنية الادخار كما تقدم.
2- أن الذين أسقطوا الزكاة فيه قيدوا ذلك بما إذا لم يقصد به الادخار، وأنت قصدت التحلي ـ والادخار، ولا أثر هنا لنية الاستعمال، ما دامت نية الادخار موجودة.
أما المجوهرات من غير الذهب والفضة كاللؤلو والألماس ونحوهما فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة، فما كان للتجارة فإنه يقوم وتخرج زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وأما المستعمل والمدخر فلا زكاة فيه. (41/499)
ثم إن المسلم الذي آتاه الله حظاً من العلم لا يليق به أن يحابي نفسه، بل عليه أن يفتيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك" رواه أحمد، والدارمي، والطبراني، وحسنه النووي.
والله أعلم
62376
فتاوى
عنوان الفتوى:من وجد لقطة في ملك شخص رقم الفتوى:62376تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال:
أنا شاب وأعيش بألمانيا، وفي ذات يوم وأنا بمحل لشراء أغراض وجدت 10 يورو في أرض المحل فأخذتها ولم أقل لصاحب المحل، أرجو أن تعطوني الحكم الشرعي في ذلك، وما يترتب على جراء ذلك؟ وهل تعتبر سرقة وما حكم أخذ المجلات التي توضع عند أطباء أو محامين للقراءة.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك رد هذا المال إلى صاحب المحل لأن الأصل أن ما وجد في ملك الشخص أنه ملك له، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 34760.
وعليه؛ فأخذك لهذا المال يعد تعدياً على مال الغير وليس بسرقة، لأن السرقة هي أخذ المال خفية من حرز مثله بلا شبهة.
وعلى كل حال فالذي يجب عليك الآن هو التوبة إلى الله عز وجل ورد المال إلى صاحب المحل.
وأما حكم أخذ المجلات التي توضع عند الأطباء وغيرهم للقراءة فقط فلا يجوز لأن أصحابها أباحوا للناس قرإءتها ولم يبيحوا لهم أخذها.
والله أعلم.
62377
عنوان الفتوى:نقل مبيض امرأة إلى أخرى.. رؤية شرعية رقم الفتوى:62377تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما حكم نقل مبيض امرأة إلى امرأة أخرى ؟؟ ومن هي أم الأولاد الذين سوف تنجبهم المرأة الأخرى ؟ (41/500)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز نقل مبيض امرأة إلى امرأة أخرى لما قرره أهل الاختصاص من أن ذلك يوجب انتقال الصفات الوراثية من الشخص المتبرع إلى أبناء الشخص المنقولة إليه، وما ينتج عن ذلك من اختلاط الأنساب، وتراجع الفتوى رقم : 12107.
وإذا حدث ذلك فلمن الأولاد ومن هي أمهم الحقيقية؟ طرح هذا التساؤل ضمناً في كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة للدكتور عمر سليمان الأشقر وآخرين وقاموا بالرد عليه. فتحت عنوان الأم البديلة أو الرحم المستأجرة وعرف بأنه (استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة مكونة من نطفة رجل وبويضة امرأة، وغالبا ما يكونا زوجين، وتحمل الجنين وتضعه، وبعد ذلك يتولى الزوجان رعاية المولود، ويكون ولدا قانونيا لهما) بحث موضوع من هي الأم الحقيقية للمولد حيث جاء فيه "إن صور الرحم المستأجر - مع القول بتحريمه - إذا وقعت فعلا، ونتج عنها مولود، فلمن ينسب هذا المولود؟ للزوجين مصدر اللقيحة؟ أم لصاحبة الرحم المستأجر وزوجها؟ أيهما الأم الشرعية التي لها حق الميراث والنفقة والحضانة وغير ذلك؟ هل هي الأم صاحبة البويضة؟ أم هي صاحبة الرحم؟ أيهما الأم الأصلية؟ وأيهما الأم التقليدية؟.
هل الأم هي الأم البيولوجية صاحبة الجينات الوراثية التي تنقل الصفات والملامح والشيات إلى الوليد؟ أو هي التي تحمله وتغذيه من دمها وتضعه بعد تسعة أشهر؟ هنا حصل خلاف بين الباحثين وانقسموا إلى فريقين :
الفريق الأول: يرى أن الأم النسبية والحقيقية والتي ترث هي صاحبة البويضة، أما صاحبة الرحم المستأجر التي حملته وولدته فهي مثل أم الرضاع فهي أم حكمية أي نحكم لها بأنها أم باعتبار الحضانة والتغذية، ولا يثبت لها النسب، وإنما يثبت لها حكم الرضاع ... ثم ذكر أدلة القائلين بهذا القول.
الفريق الثاني: وقد ذهب هؤلاء إلى أن الأم الحقيقية التي ترث هي الأم صاحبة الرحم التي حملت وولدت، أما صاحبة البويضة فهي أم حكمية مثل أم الرضاع ... ثم ذكر أدلة القائلين بهذا القول وخلص البحث بترجيح القول الأول وهو أن المرأة صاحبة البويضة هي الأم الحقيقية ويثبت لها جميع أحكام الميراث والنفقة والحضانة وغيرها، وذلك باعتبار البويضة ، ولأن الطفل يأخذ من صاحبة البويضة كل الصفات الوراثية، أما المرأة صاحبة الرحم المستأجر - الأم البديلة - فهي أم حكمية، لا يثبت لها النسب؛ وإنما لها حكم الرضاع " انتهى من المصدر السابق. وإذا كان هذا في البويضة الواحدة فالقول كذلك في المبيض. (42/1)
والله أعلم
6238
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى: (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) رقم الفتوى:6238تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
يقول تعالى في كتابه الكريم "و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم" صدق الله العظيم
أرجو أن توردوا شرحا مفصلا عن معنى هذه الآية الكريمة . و بالتحديد "شبه لهم" ما هي الحكمة الإلهية من أن يشبه لهم و لايعرفوه إن كان هو المسيح الحقيقي أم لا. لقد طرح علي هذا السؤال من قبل شخص مسيحي و قال "لماذا أراد الله أن يشبّه لنا ، و ألا نعرف الحقيقة" لذا يرجى التنوير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكره الله تعالى في الآية الواردة في سؤال السائل وهي قوله سبحانه: (وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا) [النساء: 157].
كذبوا بأنهم قتلوه وافتخروا بقتله ـ على زعمهم ـ وذكروه بالرسالة استهزاء، لأنهم ينكرونها ولا يعترفون بأنه نبي، كما قال كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) [الحجر: 6]. وكما قال فرعون: (إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) [الشعراء: 27]. (42/2)
وقد كذب الله تعالى اليهود ومن وافقهم في زعمهم أن المسيح عليه السلام قتله اليهود، فقال عز من قائل: ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم). كما قال تعالى: (إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليَّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون) [آل عمران: 55].
فقد قصد اليهود حقيقة قتل عيسى عليه السلام، فألقى الله تعالى شبهه على إنسان آخر وفي هذا عدة وجوه منها:
1- أن اليهود لما علموا أنه حاضر في بيت فلان مع أصحابه، أمر (يهوذا) رأس اليهود رجلاً من أصحابه يقال له (طيطايوس) أن يدخل على عيسى عليه السلام ويخرجه ليقتله، فلما دخل عليه أخرج الله عيسى عليه السلام من سقف البيت، وألقى على ذلك الرجل شبه عيسى فظنوه هو فصلبوه وقتلوه.
2- وكلوا بعيسى عليه السلام رجلا يحرسه، وصعد عيسى عليه السلام في الجبل ورفع إلى السماء، وألقى الله شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول: لست عيسى.
3- كان رجلاً يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه السلام وكان منافقاً، فذهب إلى اليهود ودلهم عليه، فلما دخل مع اليهود لأخذه ألقى الله تعالى شبهه عليه فقتل وصلب.
4- أن اليهود لما هموا بأخذه وكان عيسى عليه السلام مع عشرة من أصحابه فقال لهم: من يشتري الجنة بأن يلقى عليه شبهي، فقال واحد منهم أنا، فألقى الله شبه عيسى عليه فأخرج فقتل، ورفع الله عيسى إلى السماء.
وقيل في معنى شبه لهم: إن اليهود لما قصدوا عيسى عليه السلام ليقتلوه رفعه الله تعالى إلى السماء، فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم فأخذوا إنسانا وقتلوه وصلبوه، ولبسوا على الناس أنه المسيح، والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالاسم لأنه كان قليل المخالطة للناس. وقد ذكر هذه الوجوه الرازي في تفسيره. ولذلك قال تعالى: (وما قتلوه يقينا) أي وما قتلوه وهم على يقين بأن المقتول هو المسيح عليه السلام، بل كانوا شاكين في ذلك. (42/3)
وقد أخبر الله تعالى محمداً عليه الصلاة والسلام بأنهم لم يقتلوه حقيقة، بل رفعه الله تعالى إليه.
والذين اختلفوا في عيسى هم اليهود والنصارى معا، وذلك أن اليهود لما قتلوا الشخص المشبه به كان الشبه على وجهه، ولم يلق عليه شبه جسد عيسى، فلما قتلوه ونظروا إلى بدنه قالوا: الوجه وجه عيسى والجسد جسد غيره. وقال السدي: إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين في بيت، فدخل عليه رجل من اليهود ليخرجه ويقتله، فألقى الله شبه عيسى عليه السلام على ذلك الرجل ورفع إلى السماء، فأخذوا ذلك الرجل وقتلوه على أنه عيسى عليه السلام، ثم قالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟
والنصارى كذلك مختلفون، مع اتفاقهم على قتله إلا طائفة قليلة منهم. فقال بعضهم: إن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته. وقال بعضهم: وقع الصلب والقتل على عيسى من جهة ناسوته ولاهوته. وقيل: وصل إلى اللاهوت بالإحساس والشعور لا بالمباشرة. وقالت طائفة: القتل والصلب وقعا بالمسيح الذي هو جوهر متولد من جوهرين. وكلهم قد كذب بالحق، واتبع ظنه وهواه: (ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً) [157: 158].
وقبل قيام الساعة ينزل عيسى عليه السلام حكماً عدلاً يحكم بشريعة الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد" متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس بيني وبينه نبي ـ يعني عيسى عليه السلام ـ وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون" رواه أبو داود. والله أعلم. (42/4)
62384
فتاوى
عنوان الفتوى:واجب المسلم تجاه أقاربه وإخوانه المقصرين في جنب الله رقم الفتوى:62384تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال:
6061 خطورة ذلك وأدلته فلتراجعه، ولتكن دعوتك إياهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر وعدم الاستعجال وتحن إليهم وتستطيب نفوسهم بما لا يصدك عن دينك أو يفتنك فيه أو يوقعك في المعاصي، فإن ترتب على مجالستهم بعض ذلك فالواجب هو الابتعاد عنهم وهجرهم إن لم يستجيبوا لما تدعوهم إليه من الحق ولا تجلس إليهم، فإن كثرة المساس تميت الإحساس كما يقولون، ولتختر من يعينك على الطاعة كما قال تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {الكهف: 28}
وأما أرحامك فيجب أن تصلهم وتدعوهم بالتي هي أحسن وتبين لهم حرمة المصافحة؛ كما بينا في الفتوى رقم: 1025 وتحثهم على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتركهم للشيطان، ولتبتعد عما يجرك إلى الفتنة، وقد فصلنا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 54486 كما بينا في الفتوى رقم: 9896 ضوابط تعامل المسلم مع الكافر فنرجو مراجعته والاطلاع عليه. (42/5)
نسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمنا من الغواية، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا للإيمان إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
62387
عنوان الفتوى:اتباع المذاهب الفقهية رقم الفتوى:62387تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1426السؤال :
لقد قرأت عن عملكم في هذه الشبكة وفي قسم الفتاوى وجدت فيه أنكم تأخذون من الكتاب والسنة لا تعصبا لعالم ولا لمذهب، هذا جميل جدا ولكن الذي وجدته في الفتوى برقم27788 تحت عنوان (كتب ينصح بقراءتها للمبتدئين في طلب العلم) وفي السطر الثالث عشر ما يلي: وأما في الفقه، فالأمر متوقف على معرفة البلد لتحديد المذهب فيها....... إلخ. هل معنى هذا أنهم عامية ويجب عليهم الاقتداء بالمذهب الذي في بلادهم فإن كان مذهبهم صوفيا أو طرقيا أو غيرها من المذاهب التي تخالف الكتاب و السنة علما أن هذه المذاهب تدعي السنة فما مفهوم هذه العبارة في فتواكم تحت هذا الرقم المذكور أعلاه.
وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن الإنسان إذا كان من أهل الاجتهاد مستوفيا لشروطه التي ذكرها العلماء، فهذا لا يجوز له التقليد، وإنما يعمل بما ترجح عنده بالدليل الشرعي، وإن كان ممن يستطيع الوقوف على أدلة كل مذهب في المسألة والترجيح بينها، فهذا يلزمه العمل بما تظهر له قوته من دليل في أي مذهب كان. وأما من كان من العوام وهم الأكثر فإنه يجب عليه أن يسأل فيما أشكل عليه من يثق في علمه وورعه. كما قال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ{النحل: 43}. وقولنا في الفتوى التي أشرت إليها: وأما في الفقه، فالأمر متوقف على معرفة البلد لتحديد المذهب فيها. لا نعني به أن الإنسان ملزم باتباع مذهب معين، وأنه لا يجوز له الخروج عنه، وإنما نعني فقط أن الإنسان يميل في الغالب إلى ماهو معروف في بلده، وأنه يثق أكثر في العلماء الذين عرفهم، واطمأن إلى ورعهم. والغالب أن علماء كل بلد أدرى بالمذهب المنتشر في ذلك البلد. ونحن نرى أنه من غير المناسب أن ينصح أو يوجه طالب مبتدئ يريد أن يقرأ مقدمة في الفقه وهو من أهل الجزيرة العربية مقيم فيها بقراءة مقدمة عبد الرحمن الأخصرى في الفقه المالكي، أو ينصح مبتدئ في الفقه في المغرب العربي بمقدمة في الفقه الحنفي أو الشافعي. ثم إن موضوع الصوفية والطرقية لا تدخل في كلامنا، لأن العبارة التي أشرت إليها تعني الفقه، وهذه ليست مذاهب فقهية. وإذا كان أصحاب الطرقية والصوفية يدعون أن صوفيتهم وطرقيتهم سنية، فليس فيهم من يدعي أنها مذاهب فقهية. وينبغي لطالب العلم أن يميز بين ما تعنيه كلمة الفقه في الاصطلاح الشائع عند طلبة العلم وبين موضوع العقيدة وما يتعلق بها. (42/6)
والله أعلم.
62388
عنوان الفتوى:حكم الدراسة في مجال (إدارة فنادق وخدمات سياحية) رقم الفتوى:62388تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال :
59165. وما أنفقته في الماضي على أسرتك وعلى نفسك في الحوائج الضرورية فلا نرى عليك فيه بأسا -إن شاء الله- منه، ومن كان هذا حاله جاز له الأكل من مثل المال الذي اكتسبه للحاجة ولا إثم عليه في ذلك إن شاء الله، إلا من كان منهم قويا قادرا على الكسب فإنه يكره له الأكل منه. (42/7)
وننبه السائل إلى أنه لا كفارة عليه فيما ذكرنا إلا التخلص من المال المتبقي من كسبه المحرم.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9512، 21379، 6880، 59165.
والله أعلم.
6239
عنوان الفتوى:استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة في البنيان والفضاء رقم الفتوى:6239تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز أن يستقبل المسلم القبلة عند قضاء الحاجة أو أن يكون مستدبراً لها.
وما حكم من أنشأ أحد حمامات منزله أو كلها على هذا الأساس ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جهة الكعبة هي أشرف الجهات، لأنها قبلة الصلاة والحج والعمرة والطواف، فيجب تعظيمها بتجنب كل ما يمس قدسيتها ومقامها، أو ما يخل باحترامها. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبالها أو استدبارها بغائط أو بول. فقال: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول". الحديث متفق عليه. فهذا الحديث يفيد حرمة استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة، ولكن جاء في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبراً الكعبة) فهذا الحديث يفيد جواز استدبار القبلة. والذي ذهب إليه الأئمة مالك والشافعي وأحمد ، وهو ما تجتمع فيه هذه الأدلة هو: جواز استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة في البناء، ومنعه في الفضاء. وأما إنشاء بيوت الخلاء على شكل يؤدي بمستخدميها لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينبغي. ومن دخل حماماً متجهاً للقبلة أو مستدبرا لها فعليه أن ينحرف عن جهة القبلة استقبالاً واستدباراً، لقول أبي أيوب راوي الحديث الأول: "فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله" متفق عليه. والله اعلم. (42/8)
62391
عنوان الفتوى:غسل الزوجة زوجها المتوفى رقم الفتوى:62391تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل على الزوج المتوفى تغسيل من قبل الزوجة قبل دخول المغسلين عليه لغرض الغسل، بمعنى آخر هل الزوجة تغسل زوجها الغسل الأول، وهل هو سنة أو فرض أو بدعة؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم إذا مات وجب على الحاضرين غسله وتجهيزه. وصفة غسل الميت أن يغسل أولاً بالماء الخالص وجوباً غسلة تستوعب كل ظاهر البدن، ثم يغسل ثانياً بماء مخلوط بالسدر، ثم يغسل ثالثاً بماء مخلوط بالكافور أو بأي شيء من الطيب ندبا، هذا هو غسل الميت فإذا غسلته زوجته غسلته هكذا، وإذا تولى غسله غيرها غسله هكذا، ولا يجب عليها غسله إذا وجدت من يتولاه عنها، بل إن ذلك حق لها فيمكن أن تغسله، ويمكن أن تتنازل عنه ويغسله غيرها، ولا يعلم للميت غسل غير ما ذكرنا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 21890، 44331، 8745. (42/9)
والله أعلم.
62393
فتاوى
عنوان الفتوى:هل الذكر بعد الصلاة يقال بعد صلاة السنة رقم الفتوى:62393تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل أذكار ما بعد الصلاة تقال بعد صلاة الفرض والسنة أم فقط بعد صلاة الفرض، وإذا أنهيت جميع الصلوات الفرض والسنة ثم قلت الأذكار, هل في ذلك شيء؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأذكار الواردة بعد الصلاة تقال بعد الفريضة فقط، كما ذكر الحافظ ابن حجر أن العلماء حملوا الأحاديث الواردة في ذلك على الفرض، وإن كان ظاهرها يشمل الفرض والنفل، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 49831.أما الإتيان بها بعد السنة فليس فيه إثم لأنها غير واجبة أصلاً إلا أنه يخالف الظاهر من السنة، والصواب الإتيان بالأذكار بعد الفريضة ثم الإتيان بالراتبة بعد ذلك لئلا يفصل بين الفريضة والأذكار بصلاة الراتبة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19745، والفتوى رقم: 22946.
والله أعلم.
62394
فتاوى
عنوان الفتوى:وضوء المرأة في مكان التنزه رقم الفتوى:62394تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال:
ماذا أفعل إذا خرجت مع أهلي في نزهة إلى الغابة مثلا وقضينا كل النهار بهذه الحال كيف أتوضا لكي أصلي رغم وجود الماء ولكن المشكلة هو أنه لا يوجد مكان للوضوء وخاصة وأنا محجبة فلا أستطيع نزع الحجاب في الغابة لأنها عادة تكون مليئة بالعائلات الأخرى ولا أستطيع أن أنزع الحجاب لكي أتوضا أو أن أكشف عن يدي أو قدمي فما الحل لأن هذا يحصل معي دائما وأضطر إلى القضاء في اليوم التالي ولكني متضايقة جدا من نفسي. وخاصة أني لا أستطيع أن لا أذهب مع أهلي وأبقى وحدي في المنزل وهذه هي وسيلة الترفيه الوحيدة في البلد الذي أقيم فيه أرجو أن تفيدوني. (42/10)
وجزاكم الله الف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 5589، أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر مثل الجمع في السفر وأما المقيم الذي لا عذر له فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولا بد أن يصليها على الحالة التي هو فيها وإلا كان آثما، ثم وجود العائلات في أماكن النزهة ليس عذرا لترك الوضوء فيمكن للأخت السائلة أن تتوضأ ولا يراها شخص ولو أن تستتر بإحدى قريباتها أو قريبها المحرم من أب أو أخ، وخلاصة القول أنه يجب عليها أن تتوضأ ولا تتعرض ليراها الأجانب، ولو قدرنا أنها توضأت غير متعرضة ورءاها شخص فلا إثم عليها مع التنبيه على أن الوجه والكفين مختلف في وجوب سترهما على المرأة ولم يختلف العلماء في وجوب الوضوء للصلاة على الشخص الذي يجد الماء ولا يتضرر باستعماله.
والله أعلم.
62395
فتاوى
عنوان الفتوى:الأجير في الحج إذا ارتكب محظورا في الإحرام رقم الفتوى:62395تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1426السؤال:
بخصوص الحج البديل ، تم تكليف أحد طلبة العلم في مكة بالحج عن والدي المتوفى وتم إعطاؤه مبلغا من المال وتم توقيع العقد معه. ولا أعلم هل تم النحر أم لا؟ وإذا لم يتم النحر ماذا أفعل.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى: (42/11)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 27037، شروط النيابة في الحج ، وأوضحنا في الفتوى رقم: 3292. ما ينويه النائب في الحج عند الإحرام، هذا للفائدة.
أما مسألة السائل فالظاهر أن هذه النيابة وقعت بأجرة بدليل أن هناك عقداً وقع عليه. ويبدو أن النائب مقيم بمكة، وقد رجح الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن النائب لا يلزمه أن يذهب إلى ميقات الجهة التي يُحرم منها المستنيب لو أنه حج عن نفسه، فقال بعد ذكر الخلاف في ذلك: فالقول الراجح أنه لا يلزم أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من مكة ولا حرج عليه في ذلك. انتهى.
إذا علمت هذا فاعلم أن النائب قد لا يلزمه هدي إذا كان أحرم من مكة ولم يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، لأن المكي لا يتأتى منه تمتع، وبالتالي فلا هدي عليه، وإن كان بخلاف ذلك ولزمه دم أو إذا ارتكب بعض المحظورات لزمه هو الدم من ماله، وليس من مال المستأجر، قال ابن قدامة في المغني وهو يتحدث عن الأجير في الحج قال: وما لزمه من الدماء فعليه لأن الحج عليه. قال النووي: ويجب الدم في مال الأجير بلا خلاف. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6814. فما دمت قد أجَّرت أحد طلبة العلم الذين تثق بهم على القيام بالحج عن والدك، فلست مطالبا بالبحث عن نحر الهدي، فإن لزمه فسيقوم هو بنحره، وإن لم يلزمه فلا شيء عليه، والله حسيبه إذا قصر، وأنت مأجور إن شاء الله ـ وكذلك والدك ـ
والله أعلم.
62399
فتاوى
عنوان الفتوى:تسجيل أصوات الموتى رقم الفتوى:62399تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1426السؤال:
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.. أحببت الاستفسار عن السؤال الآتي: هل بالإمكان تسجيل أصوات الموتى أم أنها وساوس داخلية؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 60710. والفتاوى التي أحلنا عليها فيها إمكانية الاطلاع على عذاب الموتى ممن قدر الله تعالى له ذلك، أما إمكانية تسجيله فليس عندنا ما يجيزها أو يمنعها. (42/12)
والله أعلم.
624
عنوان الفتوى:الإفطار في رمضان خشية الهلاك واجب رقم الفتوى:624تاريخ الفتوى:14 شوال 1421السؤال : رجل كان يعمل في بلد غير بلده وأفطر شهر رمضان بأكمله من شدة الحر ولم يستطع أن يصوم وكان هذا قبل سنوات فما الحكم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصائم في رمضان إذا خشي هلاكاً بما يلحقه من العطش بسبب شدة الحر وجب عليه الإفطار، لأنّ حفظ النفس والمنافع واجب، وقد قاس العلماء من كانت هذه صفته على الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما. وأما إن كان الصوم في شدة الحر يشق عليه مشقة عادية فلا يجوز له الإفطار، لأن الصوم لا بد أن يكون معه مشقة في الغالب. ويمكنه أن يخفف عنه شدة العطش بالتبرد بالماء ونحو ذلك لكن لكن يلزم هذا الرجل بالقضاء إذا كان مستطيعا لذلك ، ومن ثم فعليه صوم شهر مكانه ، أما إذا كان لايستطيع الصوم لكبر سنه أو كان مريضاً مرضاً لايرجى برؤه فليس عليه قضاء لكن عليه فديه ، وهي : أن يطعم مسيكناً عن يوم مدّاً من الطعام. والله تعالى أعلم.
6240
عنوان الفتوى:لا يجوز دفع الضرائب للدولة اليهودية رقم الفتوى:6240تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم . في بلادنا (عرب 48) يفرض علينا دفع مبالغ قد تكون باهظة حسب مساحة البيت للبلديات . هل دفع الضريبة للبلديات شرعي أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان لا يجوز للدولة المسلمة فرض الضرائب على المسلمين إلا عند الحاجة المعتبرة ، وفي حالة أن لا تفي مواردها باحتياجات الدولة.
فكيف يكون شرعيا أن يدفع المسلم الضريبة للدولة اليهودية المحاربة ؟ إن ذلك لا يجوز ويحرم شرعاً ، حتى ولو كانت تلك الدولة بأمس الحاجة إلى الضرائب ، إلا إذا كان لا يستطيع أن يفلت من ذلك فيكون في حكم المكره . (42/13)
أما إذا استطاع أن لا يدفعها إليهم فإنه يأثم شرعاً إن دفعها . والله أعلم.
62400
فتاوى
عنوان الفتوى:الرجيم لأجل الإنجاب رقم الفتوى:62400تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1426السؤال:
7888.
والله أعلم .
62401
فتاوى
عنوان الفتوى:فتح محل أنترنت في فندق رقم الفتوى:62401تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل يجوز أن أستأجر محلا لتشغيله في تقديم خدمة الإنترنيت في فندق يقدم من ضمن خدماته الخمر للزبائن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على هذا السؤال من مسألتين:
الأولى: حكم فتح محل للإنترنت، ويراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 6075.
الثانية: إذا قلنا بجواز فتح محل للإنترنت في حال كان منضبطاً بالضوابط الشرعية، فإنه ينظر ما هو المقصود بفتحه في الفندق الذي يباع فيه الخمر، فإن كان في مكان بعيد عن الخمر فلا بأس.
أما إن كان يفتح في مكان تتناول فيه الخمور فإنه لا يجوز لأن هذه الأمكنه تهجر وتقاطع، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 4182.
على أننا نقول إنه من المستبعد أن يفتح الشخص محلاً للإنترنت في مثل هذه الفنادق، ويكون هذا المحل منضبطاً بالضوابط الشرعية في هذا العمل، وإذا كان ظننا هذا في محله فإنه لا يجوز لك استئجار ولا فتح محل للإنترنت بهذا المكان.
والله أعلم.
62403
عنوان الفتوى:حكم من دفع أرضأ لمن يزرعها والزرع على ما يتفقان عليه رقم الفتوى:62403تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال :
35688.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمزارعة جائزة في أصح قولي العلماء، وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم وعهد خلفائه الراشدين، وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي وغيرهم من بيوت المهاجرين، وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود، وهي مذهب فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي والبخاري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي بكر بن المنذر وغيرهم، ومذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم وكان البذر منهم لا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل، بل طائفة من الصحابة قالوا لا يكون البذر إلا من العامل، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسراً بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء، وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإن هذا لا يجوز بالاتفاق لأن المعاملة مبناها على العدل، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف.... (42/14)
وعليه، فلا حرج في مزارعة أرضك لهذا الفلاح، على أن لك ربع الخارج منها.
والله أعلم.
62408
عنوان الفتوى:فتوى الصحابي رقم الفتوى:62408تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا جزاكم الله خيرا على كل ماتقدمونه من مفيد ونافع للمسلمين
ثانيا ما المقصود بفتوى الصحابي؟ ومايتعلق بهذا الموضوع
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بفتوى الصحابي هو قوله الموقوف عليه ومذهبه وهو لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مما لا مجال للرأي فيه فيكون في حكم المرفوع كما قرر أهل الحديث ويقدم على القياس ويخص به النص إن لم يعرف صاحبه بالأخذ عن الإسرائيليات، وأما إذا كان مما للرأي فيه مجال فإن انتشر بين الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي وهو حجة عند الأكثرين. وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يعمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة الأخرى، وإذا لم ينتشر فقيل حجة على التابعي فمن بعده لأن الصحابي حضر التنزيل وعرف التأويل، وقيل ليس بحجة لجواز الخطإ عليه. وقال بعضهم: وروي عن أحمد أن الحجة إنما هي في فتوى الخلفاء الأربعة لحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. رواه أحمد وأبو دواد والترمذي والحاكم وصححه. وقيل إنما هي في قول أبي بكر وعمر فقط لحديث: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهذا مجمل كلام أهل العلم في هذه المسألة كما لخصه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرته الأصولية على روضه الناظر لابن قدامة الحنبلي. وقد جمع العلوي تلك الأقوال في أبيات من مراقيه فقال: (42/15)
رأي الصحابي على الصحابي لا *يكون حجة بوفق من خلا
في غيره ثالثها إن انتشر * وما مخالف له قط ظهر
ويقتدي من عم بالمجتهد * منهم لدى تحقق المعتمد.
وللاستزادة حول هذا الموضوع نحيل إلى المذكرة للشيخ/ الأمين، والمسودة / لشيخ الإسلام ، وإرشاد الفحول / للشوكاني وغيرها من كتب الأصوليين. فقد فصلوا في ذلك تفصيلا وذكروا أقوالا كثيرة يحسن الوقوف عليها.
والله أعلم.
62409
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز ارتكاب الحرام الظاهر لفعل الخير رقم الفتوى:62409تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال:
6350 والفتوى رقم: 7743.
وإذا تقرر تحريم هذه المسابقة فإن صرف جزء من أموالها في المصالح العامة لا يغير من الحكم الشرعي شيئا، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يحل أن ترتكب الحرام البين الظاهر لأجل فعل الخير، وراجع الفتوى رقم: 36253. (42/16)
والله أعلم.
6241
عنوان الفتوى:أقوال المذاهب الأربعة في الجمع بين الجمعة والعصر لأجل المطر رقم الفتوى:6241تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : ما هي آراء الأئمة الأربعة فى قضية الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر عند نزول المطر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل أن نذكر آراء الأئمة بخصوص جمع صلاة الجمعة والعصر من أجل المطر، ينبغي أن تعرف آرائهم أولاً في الجمع بين الظهر والعصر عند نزول المطر، لأن الجمعة فرع عن الظهر، فنقول: إن الإمام أبا حنيفة لا يجوز عنده الجمع بين الظهر والعصر إلا بعرفة يوم عرفة . أما الإمام مالك والإمام أحمد فهما أيضاً لا يريان الجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر في الصحيح من مذهبهما. بل قصرا جواز الجمع من أجل المطر على المغرب والعشاء.
أما الإمام الشافعي فإن الجمع بين الظهر والعصر عنده جائز في المطر. ومن أجل ذلك فقد نص الفقهاء من الشافعية على جواز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، و ذكره الإمام النووي ونسبه إلى جماعة . وهو الأظهر إن شاء الله . وعليه فإن جمع صلاة الجمعة مع العصر بسبب المطر جائز .
والله تعالى أعلم.
62414
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الحصول على جواز للحج بطريق الرشوة رقم الفتوى:62414تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل يجوز لأحد أن يذهب إلى العمرة بجواز حصل عليه برشوة أفتونا؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحصول على جواز للحج أو العمرة بطريق الرشوة له صورتان:
الأولى: أن يكون ذلك لتحصيل الحق الثابت الذي يمنعه من يقوم عليه إلا بأخذه هذه الرشوة، وهذه الصورة جائزة، والحج به صحيح بلا إثم، وقد نص الفقهاء على جواز دفع أجرة الخفارة لمن طلبها ظلماً في سبيل تأدية الحج، والرشوة هي ما دفع لإحقاق باطل أو إبطال حق، وهذا ليس كذلك. (42/17)
الثانية: أن يكون في دفع هذه الرشوة اعتداء على حقوق الآخرين بأن يحذف الآخذ اسما ويضع اسما غيره، أو يقدم الدافع على من هو أولى منه استحقاقاً، ففي هذه الحالة لا يجوز له استخراجه بهذه الصورة ولا الحج به لأن فيه تعديا على حقوق الآخرين، ولو قدر أنه حج به فحجه صحيح مع الإثم، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 12334.
والله أعلم.
62415
عنوان الفتوى:الاختلاف في تقديرقيمة المسروقات رقم الفتوى:62415تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال :
62418
عنوان الفتوى:حكم وفوائد لبعض السنن النبوبة رقم الفتوى:62418تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما فائدة النهي عن التنفس في الإناء، وما فائدة لعق الأصابع قبل مسحها، وما فائدة النهي عن الأكل متكئاً، وما فائدة تقسيم شرب الماء على جرعتين أو ثلاث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أجل الفوائد المترتبة على تلك الأفعال كلها امتثال ما أمر به الشارع الحكيم، واعتقاد أن ذلك هو عين الحكمة ومقتضى المصلحة، والأوامر الشرعية والنواهي إذا لم ينص الشارع فيها على حكمة معينة فإن العلماء قد يجتهدون في استنباط بعض الحكم والفوائد منها فيصلون، وقد يعوزهم ذلك، لكن لا يعني خلوها عن حكم وفوائد جليلة، كما قال العلوي الشنقيطي في مراقيه:
وربما يعوزنا اطلاع * لكنه ليس به امتناع
وهذه بعض الفوائد المترتبة على تلك الآداب الشرعية:
فأما النهي عن التنفس في الإناء فمن فوائده المحافظة على السلوك العام والنظافة، لأن تردد النفس في الإناء أثناء الشرب قد يكسبه زهومة ورائحة كريهة، فيعافه الشارب أو غيره لأجلها، كما أن النفس الخارج مضر بالصحة كما ثبت علمياً لأنه سموم ينفثها الجسم خارجه، فإذا امتزجت بالشراب ربما يفسد ويكون فيه ضرر على البدن. (42/18)
وأما لعق الأصابع قبل مسحها فمن فوائده اتباع السنة لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به، ومن الفوائد كذلك طلب بركة الطعام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري أي طعامه يبارك له فيه. أخرجه الترمذي وغيره، إذن فقد تكون البركة فيما علق بالأصابع من الطعام، ومن فوائده كذلك احترام الطعام وحفظه عن الابتذال، وفي ذلك ما فيه من شكر النعمة، وذلك سبب للمزيد، كما قال الله تعالى: لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ {إبراهيم:7}.
وأما النهي عن الأكل متكئاً فمن فوائده الجليلة التواضع لله سبحانه وتعالى وإظهار العبودية له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. أخرجه البخاري، مع ما في ذلك أيضاً من احترام المؤاكل واختيار أحسن الهيئات وأكملها وأدلها على التواضع.
ومن فوائده أيضاً كما قال العلماء أن أكل الإنسان متكئاً على جنب قد يضر بصحته لأنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعيقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة لانضغاطها فلا يستحكم فتحها للغذاء.
وأما تقسيم الشرب إلى جرعتين أو ثلاث فمن فوائده كما في السنة: أنه أروى وأمر أو أبرأ. أخرجه مسلم وغيره، ومعنى ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله: أنه أشد ريا وأنه شفاء لتردده على المعدة الملتهبة دفعات فتسكن كل دفعة ما عجزت عنه الأولى، كما أنه أسلم لحرارة المعدة وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة ويسكن حرارة العطش لتدرجه وتمهله، وهو أسلم عاقبه من تناول الجميع دفعة لأن ذلك قد يؤدي إلى فساد مزاج المعدة والكبد وأمراض رديئة لعدم تمكن البخار الحار من التصاعد أثناء الشرب، إلى غير ذلك مما في هذا الهدي النبوي من إرشاد إلى أكمل الهيئات وأنفعها لسلامة البدن. (42/19)
وللاستزادة حول هذا الأمر وغيره نرجو مراجعة زاد المعاد من هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله فقد أجاد فيه وأفاد.
والله أعلم.
6242
عنوان الفتوى:حكم الهبة لبعض الأولاد وتفضيل بعضهم على بعض رقم الفتوى:6242تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1422السؤال : هل يمكن شرعا تمليك الأبناء القصر أو وهبهم أملاك الأب أو أكثرها في حياته وليس بالوصية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية دون البعض. فذهب جماعة إلى أن ذلك لا يجوز ، وبه صرح البخاري وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق ، وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع ، وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضاً صح مع الكراهة، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، والراجح قول من قال بوجوب التسوية وأن تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن نعمان لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له: "يا بشير لك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلىالله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، إنى لا أشهد علىجور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم". وقال له أيضا: "فأرجعه". فرده بشير وقال له أيضا: "فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم". (42/20)
وحمل الجمهور الأمر على الندب والنهي على التنزيه لقوله صلى الله عليه وسلم للنعمان في رواية: "أشهد على هذا غيري". وردّ عليهم بإن هذا للتوبيخ لا للأمر بالإشهاد الذي هو متضمن للإذن في التفاضل، وهذا الأسلوب في اللغة أعنى إطلاق الأمر والمراد منه التهديد أسلوب معلوم ، وإذا لم يكن للتهديد فلم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول الشهادة عليه وقد أنزل الله عليه: (ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) ؟. هذا ومن العلماء من أجاز التفاضل إن كان له سبب ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد كأن يحتاج الولد ـ لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم ـ دون البقية ، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك.
ثم إن العلماء اختلفوا في صفة التسوية بين الأولاد فقال محمد بن الحسن وأحمد واسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث . وقال غيرهم يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء" أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن. (42/21)
والحاصل أن تفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز هو نوع من الظلم الذي يورث تنافراً في قلوب الإخوان، ويذكي العداوات بينهم فالواجب على الوالد أن يحفظ الود في قلوب أبنائه فيما بينهم باجتناب ما يضاد ذلك.
والله أعلم.
62420
عنوان الفتوى:ملاقاة الطاهر الجاف للنجس الجاف رقم الفتوى:62420تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل صحيح أن النجس الجاف لا يؤثر على الطاهر الجاف وأن الطاهر الرطب لا يتأثر بالنجس الجاف وهنا أقصد نجاسة البول؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطاهر الجاف إذا لاقى نجساً جافاً فإنه لا يتنجس، وقد اشتهر عند أهل العلم أن النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً وهما جافان لا ينجسه، وراجع الفتوى رقم: 29899.
والطاهر الرطب إذا لاقى متنجساً قد زالت عنه عين النجاسة فإنه لا يكون نجساً عند المالكية، كما في الفتوى رقم: 45775.
وكذلك الحكم أيضاً عند الحنفية، ففي مجمع الأنهر على الفقه الحنفي: كما لو وضع الثوب حال كونه رطباً على مطين بطين نجس جاف بتشديد الفاء من جف لأن الجفاف يجذب رطوبة الثوب فلا يتنجس، و أما إذا كان رطباً فيتنجس. انتهى.
وعند الشافعية يتنجس الرطب الطاهر بملاقاته لمتنجس جاف ففي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي أثناء كلامه على لبس الثوب المتنجس: ويستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء. انتهى. (42/22)
وعند الحنابلة إذا كان الطاهر به بلل ينجس إذا لاقى متنجساً ولا ينجس إذا كانت به رطوبة بدون بلل، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع للبهوتي: فلو قطع به أي السيف المتنجس ونحوه بعد مسحه قبل غسله مما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسه لملاقاة البلل للنجاسة، فإن كان ما قطعه به رطباً لا بلل فيه كجبن ونحوه فلا بأس كما لو قطع به يابساً لعدم تعدي النجاسة إليه. انتهى.
والطاهر الرطب إذا لاقى عين نجاسة فإنه يصير متنجساً بمجرد ملاقاتها، ففي مغني المحتاج ممزوجاً بالمنهاج للشربيني الشافعي: وما نجس من جامد ولو بعضا من صيد أو غيره بملاقاة شيء من كلب سواء في ذلك لعابه وبوله وسائر رطوباته وأجزائه الجافة إذا لاقت رطباً غسل سبعاً. انتهى.
والخلاصة أن الطاهر الجاف إذا لاقى نجساً جافاً لا ينجسه، والطاهر الرطب إذا لاقى متنجساً فإنه لا يكون متنجساً عند المالكية والحنفية ويكون متنجساً عند الشافعية، وعند الحنابلة يكون متنجساً إذا كان به بلل لا إن كان رطباً فقط من غير بلل، أما إذا لاقى الرطب الطاهر عين نجاسة فإنه يكون متنجساً.
والله أعلم.
62421
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء الفوائت وقضاء السنن رقم الفتوى:62421تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال:
61320.
أما قضاء السنن فإن كانت راتبة فالصحيح من مذهب الشافعية استحباب قضائها خلافا لغيرهم من أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 23559 والفتوى رقم: 55961.
والله أعلم.
62422
عنوان الفتوى:من جامع بعد الفجر في رمضان ظانا بقاء الليل رقم الفتوى:62422تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال :
رجل مسلم سافر مع زوجته في شهر رمضان لبلد أجنبي لا توجد فيه مساجد ولا يعرف فيه توقيت الإمساك وقد جامع زوجته مرتين واتضح له في كل مرة بأنه تم الجماع بعد طلوع الفجر، علما بأنه لم يتعمد انتهاك حرمة الشهر، كما أنه لم يجتهد في معرفة التوقيت، فما حكم الشرع فيه، أرجو الرد وفقكم الله لخدمة الدين والمسلمين. (42/23)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يتحرى دخول وقت الصيام حسب قدرته ولو جامع أهله ظاناً بقاء الليل أو شاكا فيه فتبين أنه جامع نهاراً فلا تلزمه الكفارة بل يلزمه القضاء فقط، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة: (ولا على من ظن الليل) أي: بقاءه فجامع (فبان نهاراً) وكذا إن لم يظن شيئاً لما مر أنه يجوز الأكل مع الشك آخر الليل بل لا كفارة هنا وإن أثم كأن ظن الغروب بلا أمارة أو شك فيه فجامع فبان نهاراً، لأنه لم يقصد الهتك، والكفارة تدرأ بالشبهة كالحد، فلا نظر لإثمه لما مر أنه لا يجوز الفطر آخر النهار إلا باجتهاد. انتهى.
والله أعلم.
62425
عنوان الفتوى:الاستحسان في تعريف الأصوليين رقم الفتوى:62425تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا جزاكم الله خيراً على كل ما تقدموه من مفيد ونافع للمسلمين ، ما هي تعريفات الأصوليين للاستحسان، والمقارنه بينها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
للإجابة عن هذا السؤال يمكن مراجعة الفتوى رقم: 6168.
والله أعلم.
62428
عنوان الفتوى:ما يشرع للمعتكف فعله رقم الفتوى:62428تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال :
سؤالي بسيط وهو: هل هناك دعاء وارد لمن أراد الاعتكاف؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على وجود دعاء خاص يشرع للمعتكف عند إرادة اعتكافه، بل ينبغي للمعتكف دائماً اشتغاله بالعبادة من ذكر الله تعالى وصلاة وتلاوة ودعاء ولا يشتغل بغير ذلك، ففي شرح الخرشي ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة، يعني: أن يكره للمعتكف أن يفعل غير هذه الثلاثة من اشتغال بعلم وكتابة وغيرهما، والذكر يشمل التسبيح والتهليل والدعاء والتفكر في آيات الله. انتهى. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 57602. (42/24)
والله أعلم.
62429
فتاوى
عنوان الفتوى:المؤمِّن على الدعاء بمنزلة الداعي رقم الفتوى:62429تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل يعتبرالمؤَمِن في الدعاء-الذي يقول\"آمين\"خلف الداعي- داعيا أم لا؟ وهل يعتبر التأمين خلف الدعاء المسجل في شريط صحيحا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمؤمِّن على دعاء غيره يعتبر بمثابة الداعي، قال ابن كثير عند تفسيره قوله تعالى في شأن موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما: ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمَّن فنزل منزلة من دعا؛ لقوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما. فدل ذلك على أن من أمن على دعاء كأنما قاله. انتهى. وفي الدر المنثور للسيوطي: كان موسى يدعو وهارون يؤمن، والداعي والمؤمن شريكان. انتهى.
والتأمين بعد سماع الدعاء في شريط مسجل نرجو أن يكون كذلك ما دام الشخص قد سمع الدعاء.
والله أعلم.
6243
عنوان الفتوى:العاملون في الزكاة يعطون منها رقم الفتوى:6243تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يحق لكل العاملين في مجال الزكاة أن يعطوا منها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للعاملين في مجال الزكاة جباية وتوزيعاً وغير ذلك حقاً في هذه الزكاة بموجب عملهم فيها بشرط أن يحتاج إلى هذا العمل في شؤون الزكاة، يدل على ذلك قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها...) الآية [التوبة:60] فالعاملون جمع بأل الجنسية، فهو مستغرق لجميع ما يدخل تحته، بما فيه الجابي والموزع والراعي والحارس والسائق... فلا يخرج واحد من هؤلاء من هذا العموم إلا بدليل يخصصه، ولا دليل هنا. هذا هو الحق إن شاء الله ، وليس مع من استثنى بعضهم من هذا الحق دليل ينتهض به قوله، قال ابن العربي في معرض الرد على من يرى أنهم أو بعضهم يعطون من بيت المال ولا يعطون من الزكاة: ( وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن أبي أويس وداود بن سعيد بن زنبوعة، وهو ضعيف دليلاً، فإن الله سبحانه قد أخبر بسهمهم فيها نصاً، فكيف يخلفون عنه استقراء وسبرا). وقال النووي في المجموع (قال أصحابنا: ويعطى الحاشد، والعريف، والحاسب، والكاتب، والجابي والقسام، وحافظ المال، من سهم العامل لأنهم من العمال...). (42/25)
ومعناه أنهم يعطون في السهم المسمى باسم العامل وهو ثمن الزكاة لأنهم يزاحمون العامل في أجرة مثله قال أصحابنا: (والحاشد هو: الذي يجمع أرباب الأموال. والعريف: كالنقيب للقبيلة، وهو الذي يعرف الساعي أرباب الصدقات إذا لم يعرفهم).
وقال ابن قدامة: (ويعطى منها أجر الحاسب، والكاتب، والحاشد، والخازن، والحافظ، والراعي، ونحوهم، فكلهم معدودون من العاملين ) انتهى.
ويدفع إليهم من حصة العاملين عليها. فأما أجر الوازن والكيال ليقبض الساعي الزكاة فعلى رب المال لأنه من مؤنة دفع الزكاة)
ج2ص518
فالحاصل أن كل من احتيج إليه في إقامة هذا الركن من الدين فليعط تحت بند " العاملين" والعلم عند الله.
62430
عنوان الفتوى:حكم المصوغات على هيئة الأبراج رقم الفتوى:62430تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1426السؤال :
أنا أعمل بائع مجوهرات وضمن المجوهرات التي أبيعها ما يسمى الأبراج، وهي تجسيد للحيوانات مثل الأسد والحمل والجدي إلى غير ذلك، هل علي بيعها أم يجب علي إذابتها وصنع شيء آخر مثل الخاتم والعقد؟ وجزاكم الله خيراً. (42/26)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الحلي المشتمل على صورة ما له روح لا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 27804.
ويضاف إلى هذه المحذور محذوراً آخر وهو نشر وإشاعة الخرافه المعروفة بالأبراج والتي هي نوع من الكهانة والعرافة، وراجع في تحريم ما يسمى بقراءة الأبراج والحظ في الأبراج الفتوى رقم: 4311، والفتوى رقم: 33856.
فإذا تقرر حرمة ذلك فالواجب عليك إزالة هذا المنكر، بإذابته ومحوه، والمتاجرة فيما هو مباح كالخاتم والأساور ونحو ذلك.
والله أعلم.
62435
فتاوى
عنوان الفتوى:أفضل كيفية للاستنجاء رقم الفتوى:62435تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال:
60499، 30720.
والله أعلم.
62437
فتاوى
عنوان الفتوى:الجلوس في صلاة قيام الليل رقم الفتوى:62437تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال:
أصلي في الليل ركعتين، في الركعة الأولى أقرأ نصف وردي وفي الركعة الثانية اقرأ الباقي وأكثر الوقت وأنا جالسة لأن الوقوف يتعبني وباقي الوقت في استغفار وذكر إلى الفجر، فهل يعتبرهذا قيام ليل؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة النافلة جائزة في حالة الجلوس ولو من غير عذر، إلا أن من صلاها جالساً وهو يستطيع القيام كان له نصف أجر القائم، ومن لا يستطيع القيام له أجر صلاة القائم كاملة، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 50899.
ثم إن قيام الليل يطلق على النافلة بعد العشاء إلى طلوع الفجر، أي أن من صلى في هذا الوقت ركعتين أو أكثر فقد أتى بقيام الليل ولو كان مستطيعاً أن يزيد، وغير المستطيع أولى في تحصيل قيام الليل إن عمل ما يستطيع. (42/27)
وخلاصة القول: أنا نقول للأخت السائلة- تقبل الله منا ومنها- إن ما تفعله يعتبر قيام ليل ، وعليها أن تختم بركعة توتر بها، وتراجع الفتوى رقم: 12918، والفتوى رقم: 311.
والله أعلم.
62438
فتاوى
عنوان الفتوى:حصول الشهوة عند مس الصغار رقم الفتوى:62438تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال:
24392.
والنازل من هذا الشخص إذا كانت تنطبق عليه صفات المني فإنه طاهر على الراجح من كلام أهل العلم، إلا أنه يستحب غسله من الثوب والبدن.
إضافة إلى أن خروجه موجب لغسل جميع الجسد لحصول الجنابة .
أما إذا كان الخارج متصفا بصفات المذي فإنه نجس ناقض للوضوء وموجب لغسل الذكر، وتطهيره من الثوب يكون بالنضح أو الغسل وهو الأحوط ما لم يكثر خروجه ويشق غسله فيقتصر على النضح، ولمعرفة الفروق بين المذي والمني راجع الفتاوى التالية أرقامها: 35657، 56944، 9170.
والله أعلم.
62439
عنوان الفتوى:من معاني الإيتار رقم الفتوى:62439تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما هو الإيتار؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالايتار في اللغة هو الإتيان بالعدد وتراً، والوتر بفتح الواو وكسرها لغتان هو الفرد أو ما لم يشفع من العدد كما قال ابن منظور وغيره من أهل اللغة. وأما الإيتار في الصلاة فقد بيناه في الفتوى رقم: 896، والفتوى رقم: 916. وكذلك الإيتار في الاستنجاء بيناه في الفتوى رقم: 61055. وللاستزادة حول المادة اللغوية لهذه الكلمة راجع لسان العرب لابن منظور، والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير. لدى مادة(وتر).
والله أعلم.
6244
عنوان الفتوى:حدود التغني في الدعاء رقم الفتوى:6244تاريخ الفتوى:22 رمضان 1421السؤال : ما حكم التغني بالدعاء في صلاة التراويح مع الدليل ...... أحسن الله إليكم (42/28)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الداعي ينبغي له أن يكون خاشعاً مستكيناً متضرعاً، لقوله تعالى: ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ) [الأعراف: 55] وقد عد العلماء من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت والصياح ، والتفصيل الذي يخرج بالدعاء عن غرضه ولا شك أن التغني وتكلف الأسجاع قد يأخذ بكل من الداعي والمؤمن على دعائه بعيداً عن تدبر ما يدعون به، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون أصم ولا غائبا .. ) ولهذا فإن الأفضل لمن يقنت بالناس أن يقتصر في ذلك على الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسترسل في الدعاء فإن ذلك من الفقه ومن الرفق بالناس.
والله أعلم.
62441
فتاوى
عنوان الفتوى:كم ركعة تصلي المرأة صلاة ظهر الجمعة رقم الفتوى:62441تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال:
المرأة هل تصلي في بيتها صلاة الظهر ركعتين أو أربع ركعات ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الظهر أربع ركعات بإجماع المسلمين، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، ومن صلى في المسجد ومن صلى في البيت، إلا المسافر -رجلا كان أو امرأة- فإنه يجوز أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين.
لكن إن كان الأخت السائلة تعني صلاة ظهر الجمعة فإنها إذا صلت في بيتها تصلي أربعا مثل ظهر سائر الأيام، فإذا ذهبت إلى المسجد وصلت الجمعة مع الناس صلت ركعتين وتجزئها عن صلاة الظهر، وإن كانت لا تجب عليها، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء. وإن كانت تعني غير ما ظهر لنا فلتوضحه لنا.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 55249 والفتوى رقم: 3193.
والله أعلم.
62444 (42/29)
عنوان الفتوى:الاجتماع لتلاوة سورة السجدة يوم الجمعة في غير الصلاة رقم الفتوى:62444تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1426السؤال :
في البدعة التي يقرؤون يوم الجمعة وهي القراءة جماعة وبنغمة واحدة عندما يصلون آية السجود ويسجدون هل أسجد معهم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة القرآن بصوت واحد سبق أن بينا حكمه في الفتوى رقم: 27933. فلتراجع. والوارد في السنة الصحيحة قراءة سورة السجدة في صلاة الصبح يوم الجمعة، فإن كان هؤلاء القوم يخصون سورة السجدة بالتلاوة يوم الجمعة في غير الصلاة ويداومون على ذلك فهذا إحداث في الدين ما ليس منه، وأما إن كانوا يقرؤون سورة السجدة أو غيرها من غير تخصيص فلا بأس، ثم إذا أتوا على آية سجدة فالسنة أن يسجدوا ويسجد من قصد استماعهم.
وسجود التلاوة غير واجب أصلا وإنما هو نافلة من النوافل يسن لمن قرأ آية سجدة أو استمع إلى من قرأها؛ لما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس، وقرأ بها في الجمعة القابلة ولم يسجد، وقال: أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وقد فصلنا القول في ذلك وبينا شروطها في الفتوى رقم: 30711.
وذكر بعض العلماء أن سنية ذلك إنما هي على القارئ والمستمع أي من جلس للاستماع وقصده، وأن القارئ لآية السجدة كالإمام إن سجد سجد المستمع، وإن لم يسجد فلا، ويشترط فيه ما يشترط في الإمام. فيجوز لك أن تسجد معهم إن كنت جلست لاستماع القراءة وإن لم تسجد فلا إثم عليك ولا حرج. والأولى لك أن لا تجلس معهم إن كانوا على عمل غير مشروع.
والله أعلم.
62445
عنوان الفتوى:وضع الميت في صلاة الجنازة رقم الفتوى:62445تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال :
15878.
والله أعلم
62446
عنوان الفتوى:هل تلزم الكفارة لمن مارس العادة السرية في رمضان رقم الفتوى:62446تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال : (42/30)
62447
عنوان الفتوى:التستر على القاتل لا يجوز رقم الفتوى:62447تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال :
62448
فتاوى
عنوان الفتوى:الأخذ بالأسباب للاستيقاظ للصلاة واجبة رقم الفتوى:62448تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1426السؤال:
أنا شاب نومي ثقيل جدا حيث إني أحيانا لا أعرف أي شيء يحدث أمامي وعندما أضع المنبه لصلاة الفجر لا أسمعه ومع كثرة الأيام تضايق أخي مني وهو لا يحب أن ينهض في صلاة الفجر لوقتها ومنع علي وضع المنبه لأنني لا أنهض ونتشاجر عليه كثيرا ولا أعرف ما أعمل فهل أضع المنبه ولا أسمع لأخي مع أنني دوما أحاول أجعله ينهض دون فائدة وهل آثم إذا لم أضع المنبه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين الصلاة في أوقاتها فلا يجوز تأخيرها عنها لغير عذر مثل النوم أو الجمع في السفر ـ وقد ذكر المفسرون عند تفسير قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ{الماعون:4ـ5}، أن الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها داخلون في هذا الوعيد، فعليك أن تأخذ بالأسباب التي توقظك للصلاة، وهو أمر واجب لأنه من وسيلة الواجب كما أوضحنا دليل ذلك في فتوانا السابقة رقم: 46996، فإن تأخرت عن الصلاة بسبب النوم بعد الأخذ بالأسباب لم تأثم كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 10624. وعليك أن توضح لأخيك برفق أن الأمر يتعلق بفريضة الله ولا مساومة في التفريط فيها. وبالتالي فلا تطعه في ترك وضع المنبه، وقل له إنه مأمور مثلك بالصلاة في وقتها. وعليك أن تنبهه للصلاة إذا انتبهت قبله سواء استجاب لذلك أو لم يستجب. وطالع الفتوى رقم: 40249، والفتوى رقم:17771.
والله أعلم.
62449
عنوان الفتوى:فتح المحلات وتمويلها بأموال الورثة قبل فسمتها رقم الفتوى:62449تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال : (42/31)
35486 حكم تصرف أحد الورثة في نصيب الباقين بإذنهم أو دونه، كما بينا في الفتوى رقم: 44526 والفتوى رقم: 51513 ما يشترط لأخذ أحد الورثة أجرة عمله بالإضافة إلى حصته من الميراث.
وخلاصة ذلك كله أن ما قمت به من فتح محلات باسمك وتمويلها من المحلات الأصلية دون إذن باقي الورثة بذلك يعتبر تعديا على حقهم فتضمن جميع ما أخذته ويجب عليك رده كاملا، وربحه لك وحدك للقاعدة الشرعية الغنم بالغرم والربح بالضمان، فأنت كالمودع يتجر مما أودع إليه، وقد قال ابن عاصم:
والتجر بالمودع من أعمله * يضمنه والربح كله له
إذا فالمحلات التي افتتحتها باسمك هي لك وحدك، وعليك رد كل ما أخذته المثلي بمثله والمقوم بقيمته.
ويجب عليك تقسيم التركة لإعطاء كل ذي حق حقه.
والله أعلم.
6245
عنوان الفتوى:مدى مشروعية ختان الأنثى رقم الفتوى:6245تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1423السؤال :
ماذا يقول الإسلام عن ختان المرأة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الختان مشروع في حق النساء على سبيل الإستحباب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " الفطرة خمس وذكر منها الختان" والحديث متفق عليه عن أبي هريرة.
وقد وردت أحاديث خاصة في ختان النساء اختلف المحدثون في صحتها إلا أن ختان النساء كان موجوداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يدل عليه حديث ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) رواه مسلم قال الإمام أحمد رحمه الله (وفي هذا دليل على النساء كن يختن) انتهى.
والله أعلم.
62450
فتاوى
عنوان الفتوى:من اغتسل من جنابة فبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء وصلى رقم الفتوى:62450تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال:
ما حكم غسل الجنابة إذا اغتسل الشخص وبعض الأعضاء لم يصبها الماء وهو يعلم ويصلي على هذا الحال وذلك لخوفه من أهله لكي لايعلموا غسله لأنه ليس متزوجا يعني يستخدم العادة السرية. (42/32)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ترتفع الجنابة إلا بغسل جميع ظاهر البدن، ولا تصح الصلاة إلا بعد ارتفاع الجنابة، ومن صلى وهو على جنابة فعليه إعادة كل ما صلاه بهذا الغسل الذي لم ترتفع به الجنابة، ففي الأم اللشافعي: ولو ترك لمعة من جسده تقل أو تكثر إذا احتاط أنه ترك من جسده شيئا فصلى أعاد غسل ما ترك من جسده، ثم أعاد الصلاة بعد غسله. انتهى. وفي المدونة: قال ابن القاسم: أيما رجل اغتسل من جنابة أو حائض فبقيت لمعة من أجسادهم لم يصبها الماء، أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى الوقت، قال: إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله والذي توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة،
وأما ما ذكرته عن هذا الشخص فهو عذر غير مقبول ولا يدفع عنه التبعات لأنه يمكن أن يغتسل ويوهم أهله أنه غسل نظافة أو لاحتلام ألمَّ به في نومه ونحو ذلك، وأما العادة السرية فمحرمة كما في الفتوى رقم: 23868، والفتوى رقم:7170. ويجب على المسلم أن يكون خوفه من الله تعالى مقدم على خوفه من أي أحد كائن من كان.
والله أعلم.
62451
فتاوى
عنوان الفتوى:هل الطهارة شرط في صحة الصلاة رقم الفتوى:62451تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال:
ما هو رأيكم في قول الشوكاني(فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركاً لواجب, وأما أن تكون صلاته باطلة-كما هو شأن فقدان شرط الصحة-فلا)أي أن شرط الطهارة للصلاة هو وجوب وليس ركناً وشكرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة عندنا وفاقا لجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى للآية الكريمة(وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ). قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني: ( مسألة: قال: وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهرا، أعاد. وجملة ذلك، أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي، وأصحاب الرأي. ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على ثوب جنابة. ونحوه عن أبي مجلز وسعيد بن جبير والنخعي. وقال الحارث العكلي وابن أبي ليلى: ليس في ثوب إعادة، ورأى طاوس دما كثيرا في ثوبه، وهو في الصلاة فلم يباله. وسئل سعيد بن جبير، عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى؟ فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب. ولنا قول الله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. قال ابن سيرين: هو الغسل بالماء. وعن أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي لله عنه قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: اقرصيه، وصلي فيه. وفي لفظ قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر، أتصلي فيه، قال: تنظر فيه، فإن رأت دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصل فيه. رواه أبو داود. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وفي رواية: لايستتره من بوله. ولأنها إحدى الطهارتين، فكانت شرطا للصلاة، كالطهارة من الحدث. انتهى. وما ذهب إليه الشوكاني هو رأي له ولبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى فلا حرج على من اقتنع به أن يتابعه عليه ،وإن كان الأولى والأبرأ للذمة هو الأخذ بقول الجمهور. (42/33)
والله أعلم.
62453
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى أثر الدم النازل بسبب إجهاض على الصلاة والصوم رقم الفتوى:62453تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1426السؤال:
أرجو الرد على سؤالي لأنني حقاّ في شك من أمري، وهو أنني قبل حلول شهر رمضان نزل دم وظننت أنه الدورة الشهرية ولكن استمر أكثر من عشرة أيام حتى دخل شهر رمضان مما اضطرني للذهاب إلى الدكتور وطلب مني تحليل دم وظهرت نتيجة التحليل أنني حامل وهذا النزيف هو نزيف حمل حيث إني خلال كل هذه الفترة صائمة ثم توقف الدم لفترة وعاود مرة أخرى وتابعت في الصيام لأنني لا أعرف حكمه . ثم في يوم صار لي رعشة مما نزل من نزيف حاد وذهبت إلى الدكتور وقال لي إنه إجهاض وأعطاني علاجا وأردت الصيام لكن الدكتور منعني لأنه قال لي إنه مثل الإنجاب وأفطرت في تلك الفترة. وسؤالي هو هل تعاد أيام الحمل التي فيها نزيف علماَ بأنني صمتها أم لا تقضى ؟ أم فقط أيام الإجهاض تعاد ؟ علماّ بأني سألت شيخا وقال لي لا تعيدي إلا أيام الإجهاض لكني في شك من أمري، و بارك الله فيكم ، ووفقككم الى ما فيه خير للناس وجزاكم الله خيرا . (42/34)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الدم المذكور تبين أنه دم نزيف ناشىء عن حمل فإنه لا تجري عليه أحكام الحيض لأن الراجح من كلام أهل العلم أن الحامل لا تحيض كما سبق في الفتوى رقم: 11777، والفتوى رقم: 33329، وبالتالي فقد كنت على صواب حينما صمت خلال تلك الأيام إضافة إلى أداء العبادات التي تلزم غير الحائض. والدم الذي عاود حكمه أيضا حكم الدم الأول. أما الدم النازل بسبب إجهاض جنين قبل مضي المدة التي تتبين فيها خلقة إنسان وهي إحدى وثمانون يوما فإنه لا يعتبر دم نفاس؛ بل هو دم فساد وعلة لا يمنع صوما ولا صلاة، وبالتالي فيجب عليك قضاء الأيام التي حصل فيها الفطر المذكور، وكذا قضاء الصلاة، وراجعي الفتوى رقم: 33075، والفتوى رقم:58214.
والله أعلم.
62456
عنوان الفتوى:الواجب دفع ما بقي من الأمانة يوم الصرف بالعملة المحلية رقم الفتوى:62456تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1426السؤال :
أرجو من سماحتكم التكرم بإعطائي فتوى في قضيتي التي هي كالأتي : (42/35)
لي أحد الأصدقاء من الجوار ... وقع لديه مبلغ لا أظن أنه كان يملكه وكان بالعملة السعودية وكان المبلغ سبعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي فأعطاني المبلغ كي أصرفه وأحوله له بالعملة المحلية وكنا نظن أنه ألف وخمسمائة ريال فقط حيث لم أعرف أنا أيضا إلا عندما صرفته لأن المبلغ كان من فئة خمسمائة ريال وكنا نظنه فئة مائة ريال ولما صرفته بالعملة المحلية أعطيته من العملة المحلية ما يقابل ألف وخمسمائة ريال سعودي فقط واحتفظت بالباقي بالعملة المحلية, ثم إني بقيت خائفا من التصرف في ذلك المبلغ لعدم الاطمئنان لما حدث, ثم أخبرت والدي بما حدث فأخذ المبلغ وتصرف فيه في حينه...ولكني بقيت أشعر بالذنب مما حدث , وأريد الآن التخلص من ذلك الذنب فماذا أصنع, هل أرد للشخص نفس المبلغ الذي تبقى معي بالعملة المحلية أم يجب أن أرجعه بالعملة التي أعطيتها, علما بأن فارق تحويل العملة قد زاد كثيرا منذ ذلك الوقت إلى الآن ...أفتوني ..جزاكم الله خيرا ....
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنك ارتبكت خطأ عظيما بعدم ردك المال إلى صديقك الذي ائتمنك عليه، وفي الحديث: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. رواه أبو داود. قال في عون المعبود شرح أبي داود: والمراد خيانه عظيمة منك إذا حدثتت أخاك المسلم بحديث وهو معتمد عليك اعتماداً على أنك مسلم لا تكذب فيصدقك والحال أنك كاذب. اهـ. فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل ورد هذا المبلغ إلى صاحبه فلا تبرأ ذمتك إلا بذلك. هذا والذي ثبت في ذمتك ابتداء هو قيمة المبلغ كله بالعملة المحلية، فلما أعطيت صاحبه جزءاً منه وبقي عندك جزء فالواجب أن تدفع إليه ما بقي يوم الصرف بالعملة المحلية.
والله أعلم.
6246
عنوان الفتوى:حكم صوم المريض بالسكري رقم الفتوى:6246تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو حكم المريض بالسكري وهل يجوز له أن يجرب الصوم ؟ (42/36)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المريض مرضاً يشق معه الصوم ويضر بصاحبه فإنه لا يجوز له أن يصوم، لقوله تعالى: ( ولا تقتلوا أنفسكم ) [النساء: 29] والنهي هنا يشمل قتل الروح، ويشمل ما فيه ضرر.
وقد مثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله للمرض الذي لا يجوز لصاحبه أن يصوم بمرض السكري، ومرض الكلى.
ولعل الأطباء العارفين الموثوق بخبرتهم أدق نظراً في هذا الباب، فننصح السائل بأن يراجع الطبيب عن المرض المصاب به ليتأكد : هل تضر معه تجربة الصيام أم لا تضر؟ ثم يأخذ برأيه.
62463
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي بعضات النحل رقم الفتوى:62463تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال:
62464
عنوان الفتوى:التصوف والطريقة البوتشيشية رقم الفتوى:62464تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال :
في عيد المولد النبوي الشريف زرت الزاوية البوتشيشية القادرية للاحتفال بهده الليلة لكنني فوجئت بمعتقدات كتقديس الشيخ و شرب ماء وضوئه....
ماذا عن هده الزاوية؟
وما صحة :\" من تفقه و لم يتصوف فقد تفسق ، و من تصوف و لم يتفقه فقد تزندق ، ومن جمع بينهما فقد تحقق.\"الإمام مالك بن أنس
الإمام أحمد بن حنبل كان يقول لولده قبل أن يصاحب الصوفية : \" يا ولدي عليك بالحديث ، و إياك و مجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية ، فإنهم ربما كان أحدهم جاهلا بأحكام دينه \" . فلما صحب أبا حمزة البغدادي ، و عرف أحوال القوم ، أصبح يقول لولده :\" يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم ، فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة .\"
http://www.tariqa.org/ar/imans.php
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الاحتفال بالمولد والتبرك بالأشخاص وبيان عدم صحة نسبة من تفقه ولم يتصوف إلى مالك بن أنس في عدة فتاوى فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 14693، 59757، 8762. (42/37)
وأما المقولة المنسوبة للإمام أحمد فإنا لم نعثر بعد البحث على ما يفيد صحة نسبتها إليه بل إن القرائن تدل على عدم صحة نسبتها إليه.
وراجع في الطريقة البوتشيشية وفي الصوفية عموما الفتوى رقم: 8500، والفتوى رقم: 27699 والفتوى رقم: 50913 مع إحالاتها.
والله أعلم.
62467
عنوان الفتوى:وقت النافلة بدءاً وانتهاءً رقم الفتوى:62467تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال :
هل يجوز التنفل ما بين الشروق والضحى؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت صلاة النافلة يبدأ بعد شروق الشمس وارتفاعها في السماء مسافة رمح، وتستمر إباحة النافلة إلى استواء الشمس في كبد السماء أي قبل الظهر بلحظة.
ففي نهاية المحتاج ممزوجاً بالمنهاج على الفقه الشافعي أثناء حديثه عن الأوقات التي تكره فيها النافلة: وتكره أيضاً بعد أداء الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح في رأي العين، وإلا فالمسافة بعيدة جداً وهو تقريب. انتهى، وعليه فلا بأس في التنفل في الوقت المذكور في السؤال.
والله أعلم.
6247
عنوان الفتوى:حكم استعمال مرطبات الوجه والبخور للصائم رقم الفتوى:6247تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام : السلام عليكم
هل وضع الكريم المرطب على اليدين والوجه ووضع مزيل العرق أو المسك من المفطرات عندما أكون صائماً ؟
ولكم مني جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في وضع الصائم كريماً مرطباً على يديه أو وجهه، أو وضع مزيل للعرق، كما لا حرج في استعماله للطيب، لكن كره بعض أهل العلم استعمال البخور، ورأى بعضهم أن استنشاقه يفطر، لأن له جِرماً يصل إلى الجوف، والصحيح أنه لا يفطر، والأولى تركه خروجاً من الخلاف. (42/38)
والله أعلم.
62472
عنوان الفتوى:العام والسنة رقم الفتوى:62472تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما الفرق بين العام والسنة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعام هو السنة عند أكثر أهل اللغة، قال ابن منظور في اللسان: السنة واحدة السنين، قال ابن سيده السنة العام.
وبعضهم يرى التفريق بين السنة والعام، قال المناوي في فيض القدير: وفرق بعضهم بين السنة والعام بأن العام من أول المحرم إلى آخر ذي الحجة، والسنة من كل يوم إلى مثله من القابلة، ذكره ابن الخباز في شرح اللمع.
والله أعلم.
62478
عنوان الفتوى:حكم قطع جزء من أذن البهيمة في منظار الشرع رقم الفتوى:62478تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1426السؤال :
يقوم بعض مربي المواشي (الماعز الشامي) بقص أجزاء من أذان الماعز قد تصل إلى نصف الأذن، وذلك من أجل جمال الماعز، حيث إن المشتري يرى أن الماعز التي قصت آذانها أجمل من تلك التي لم تقص آذانها، وبالتالي يؤثر على سعرها، فهل في ذلك محظور شرعي أم لا، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الإسلام على الإحسان في كل شيء حتى في التعامل مع البهائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم وأصحاب السنن من حديث شداد بن أوس. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. (42/39)
والأحاديث في الحث على الإحسان إلى البهائم والنهي عن إيذائها كثيرة جداً، ويستفاد منها تحريم تعذيب البهيمة بقطع أذنها أو جزء من أذنها، ومن الأدلة على تحريم ذلك، قوله عز وجل: وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا* لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا* وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ {النساء:117-118-119}.
والبتك: القطع، قال الشنقيطي في أضواء البيان: وقوله (ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام) يدل على أن تقطيع آذان الأنعام لا يجوز، وهو كذلك، أما قطع أذن البحيرة والسائبة تقربا بذلك للأصنام فهو كفر بالله إجماعاً، وأما تقطيع آذان البهائم لغير ذلك فالظاهر أيضاً أنه لا يجوز، ولذا أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء. أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربع والبزار وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث علي رضي الله عنه، وصححه الترمذي، وأعله الدارقطني. والمقابلة: المقطوعة طرف الأذن، والمدابرة: المقطوعة مؤخر الأذن، والشرقاء: مشقوقة الأذن طولا، والخرقاء: التي خرقت أذنها خرقا مستديراً، فالعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء. انتهى كلام الشنقيطي. (42/40)
ويستثنى من تحريم إيذاء الحيوان: الإشعار والوسم في غير الوجه، والإشعار يكون للإبل والبقر إذا كان لها أسنمة، ويكون بشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها في قول عامة أهل العلم، كما ذكر ابن قدامة في المغني: وأما الوسم فإنه الكي بالنار، قال القرطبي في تفسيره: والوسم الكي بالنار، وأصله العلامة، يقال: وسم الشيء يسمه إذا علَّمه بعلامة يعرف بها، ومنه قوله تعالى: سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم. فالسيما: العلامة، والميسم: المكواة.
والله أعلم.
6248
عنوان الفتوى:التقطير في العين لا يفطر رقم الفتوى:6248تاريخ الفتوى:06 شوال 1421السؤال : هل قطرات العين (الطبية) تبطل الصيام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اختلف العلماء في كون القطرة في العين مفسدة للصوم أو لا، على قولين:
1- فذهب المالكية، والحنابلة إلى أن التقطير في العين مفسد للصوم إذا وصل إلى الحلق، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتاداً.
2- وذهب الحنفية في الأصح عندهم وجماعة من العلماء إلى أن التقطير لا يفسد الصوم لأنه لا ينافيه وإن وجد طعمه في حلقه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء المعاصرين. (42/41)
والراجح ـ والله أعلم ـ أن التقطير في العين لا يُفسد الصوم ، لكن الأولى تأخير ذلك إلى الليل خروجاً من الخلاف، فإن احتاج إليه المريض ووجد طعمه في حلقه يتفله ويمجه. والله أعلم.
62482
فتاوى
عنوان الفتوى:الصداقة والحديث بين الجنسين عبر الإنترنت رقم الفتوى:62482تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1426السؤال:
8768، 1759، 20415، 49350، 10103، 7905، 20995، 21582.
والله أعلم.
62485
عنوان الفتوى:طرق تحمل الحديث رقم الفتوى:62485تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1426السؤال :
أود أن أسأل: ما هي طرق حمل الحديث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر علماء المصطلح في كلامهم على تحمل الحديث ثماني طرق لتحمل الحديث، فذكروا سماع الطالب من الشيخ، ثم القراءة على الشيخ الحافظ أو الناظر في كتابه المصحح، والإجازة وهي أن يجيز الشيخ للطالب رواية كتاب أو كتب عنه وهي أنواع، والمناولة وهي أن يناوله كتابا ويأذن له في روايته أو لا يأذن، والمكاتبة وهي أن يرسل له رسالة، وإعلام الشيخ الطالب بشيء من مروياته، ووصية الشيخ للطالب بكتاب، والوجادة ، وهذه الأقسام الثمانية تكلم عليها أهل المصطلح وذكروا ضوابطها وشروطها والخلاف فيها، فراجع فيها شروح ألفية العراقي والسيوطي، وطلعة الأنوار، ومقدمة ابن الصلاح، وتدريب الراوي.
وراجع الفتاوى التالية: 28415 - 38740 - 49770 - 51291
والله أعلم.
62486
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي بأكل كبد الذئب رقم الفتوى:62486تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1426السؤال:
10397 ، ورقم: 54026 .
والله أعلم.
62489
عنوان الفتوى:جواز السؤال عن الله تعالى على وجه التعلم رقم الفتوى:62489تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1426السؤال : (42/42)
62496
عنوان الفتوى:استخدام اليد اليمنى فيما هو من باب التكريم رقم الفتوى:62496تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1426السؤال :
أود أن أعلم سبب استخدام الناس لليد اليمنى في أكثر الأمور، ولماذا يتفاءل العرب باليد اليمنى، وسبب كشف الكتف الأيمن لدى الرجال أثناء الحج، ولماذا تستخدم اليد اليمنى للمصافحة والأكل, بينما يقتصر استخدام اليد اليسرى للغسيل وغيرها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من السنة استعمال اليد اليمنى أو تقديمها في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء، والغسل، واللبس، ودخول المسجد والمنزل، والسلام، والأكل والشرب، واستلام الحجر الأسود، والأخذ، والعطاء، والخروج من الخلاء.... واستعمال اليسرى فيما كان من أذى ونحوه، ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى.
وكشف الكتف الأيمن في الطواف هو المسمى عند أهل العلم بالاضطباع، وهو أن يشتمل المحرم بردائه على منكبه الأيسر، ومن تحت منكبه الأيمن، حتى يكون منكبه الأيمن بارزاً، وهذا الاضطباع سنة من السنن، ويستحب في الطواف وليس بالواجب، ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن يعلى بن أمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً.
وبهذا يتبين للسائل الكريم أن سبب استخدام الناس لليد اليمنى فيما ذكر، واضطباعهم في الحج هو التطبيق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
62499
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:62499تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1426السؤال:
6872، 1869
واعلم رحمك الله أن الموت يأتي بغتة، ولا يمهل الإنسان ليتوب، فبادر الآن قبل أن لا ينفع الندم وتب إلى الله، واندم على ما فرطت في جنبه تعالى، واعقد العزم على عدم العودة إلى تلك الفاحشة أبدا. (42/43)
واعلم أن الله يقبل توبة عبده ويغفر له ذنبه إذا جاءه نادما منكسرا ذليلا، ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره. قال تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {التوبة: 104} وقال: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53} بل إن من واسع رحمته سبحانه أنه يبدل سيئات التائب حسنات، قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان: 68-70}
هذا، وننصحك بأن تجعل رجوعك إلى الله واستقامتك على أمره خالصين لوجهه الكريم، لا حفظا لماء الوجه ولا السمعة ولا نحو ذلك من المقاصد الباطلة التي تحبط العمل وتحول دون قبوله، فالدنيا كلها لا تساوي عند الله شيئا، وسخط الناس لا يقارن بسخط الله، فاجعل الله والدار الآخرة أكبر همك.
ولعل ما أنت فيه من البلاء مكفرا لبعض سيئاتك وماحيا لبعض ذنوبك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم. (42/44)
هذا، وحذار من صحبة أهل الريبة الذين انتكست فطرتهم فاشتهوا الرجال من دون النساء، فإن صحبة هؤلاء مردية وهم يزينون المعاصي كفعل الشياطين.
وابذل الوسع في تغيير نفسك فالزم الخشونة وتجنب الميوعة واحذر من التكسير في الكلام الذي يطمع فيه أهل الريب، وتشبه بفحول الرجال، ومن ذلك إعفاء اللحية وغيرها من المظاهر الدالة على الفتوة، ولا بأس في الاستعانة بطبيب مختص بالصحة النفسية، وهون على نفسك مما تخافه من الفضيحة، فلعل الرجل لا يخبر أحدا، وإن أخبر فأطلع من اطلع منهم على توبتك وتغير حالك، وقد تاب كثير من ذنوب أعظم من ذلك وكانت التوبة شرفا لهم، ولا ينبغي أن تحرص كثيرا على رضا الناس، واجعل غاية مطلوبك رضا الله عز وجل، وهو يحب التوابين كما أخبر في كتابه، وانتفع بالنصائح الواردة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57110، 59332، 60222، 56002.
والله أعلم.
625
عنوان الفتوى:بعض أحكام المرأة المتوفى عنها زوجها رقم الفتوى:625تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1422السؤال : كم مدة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها؟ وما الواجب عليها الالتزام به وما الواجب تجنبه من ملابس ومقابلة أشخاص و الخروج من البيت؟ وماهي الضرورات التي تبيح مخالفة ذلك؟ والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالمرأة المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر إن كانت غير حامل لقول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) [البقرة: 234]. وأما إن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها لما ثبت في سنن النسائي أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " حللت فانكحي من شئيت " وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : إذا وضعت ما في بطنها وزوجها على السرير قبل أن يدلى في حفرته فقد انقضت عدتها. والأثر في السنن الكبرى للبيهقي وسنن سعيد بن منصور. وعلى هذا الأئمة الأربعة. ويجب عليها أن تلزم بيتها وأن تجتنب الطيب والزينة ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة لا تجد من يقوم لها بها مثل أخذ نفقة أو طلب علاج أو نحو ذلك. والله أعلم .ز (42/45)
62506
عنوان الفتوى:حكم مشاهدة برنامج عن السحر رقم الفتوى:62506تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1426السؤال :
رأيت منذ أيام في قناة العربية برنامجاعن السحر وأثناء المشاهدة تذكرت أن السحر من الشرك ثم سارعت وأطفات التلفاز فهل أشركت بالله عز وجل أثناء مشاهدتي لهذا البرنامج رغم أنني أطفات التلفاز عندما تذكرت.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعلم السحر والعمل به كفر على الراجح لقول الله تعالى: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ...{البقرة: 102}. وأما مجرد مشاهدة لبرنامج عنه في إحدى القنوات دون رغبة في تعلمه ولا اقتناع به فليس من الشرك. هذا، وننبه إلى أن القنوات التي يقوم عليها المسلمون يتعين عليها أن لا تخرج برامج عن السحر إلا مع بيان خطورته والتحذير منه. ويتعين على المشاهدين أن يحرصوا دائما على اختيار ما يشاهدونه ويتحرزوا من الشر والفجور الذي يشاهد في القنوات. وراجع الفتوى رقم: 1886، والفتوى رقم: 24767. (42/46)
والله أعلم.
62507
عنوان الفتوى:الأناشيد الإسلامية المصحوبة بالموسيقى رقم الفتوى:62507تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1426السؤال :
ماحكم النشيدة ( المعلم ) للمنشد المسلم الأجنبي سامي يوسف للشك في وجود إيقاعات محرمة فيها , علما بأنها تمدح رسولنا صلى الله عليه وسلم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغناء المشتمل على الموسيقى محرم؛ كما قد بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 2351، 54316 ، 54439. فإن شك في وجود الموسيقى في النشيد فينبغي البعد عنه ليسلم العبد من الشبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وليشغل العبد نفسه بسماع تلاوة القرآن، وقد عد ابن القيم رحمه الله الاشتغال بالغناء عن سماع القرآن من مكايد الشيطان فقال: ومن مكايد عدو الله ومصايده، التي كاد بها من قلَّ نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين. سماع المكاء، والتصدية، والغناء بالآلات المحرمة، الذي يصد القلوب عن القرآن، ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. فهو قرآن الشيطان. والحجاب الكثيف عن الرحمن. وهو رقية اللواط والزنا. وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. كاد به الشيطان النفوس المبطلة. وحسنه لها مكرا منه وغرورا. وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا..... إلى آخر كلامه الطويل المفيد في هذا الموضوع، ومن أراد الاستزادة فليرجع إليه في كتابه العظيم إغاثة اللفهان من مصايد الشيطان. (42/47)
والله أعلم.
6251
عنوان الفتوى:أذان أهل السنة هو الصحيح الكامل رقم الفتوى:6251تاريخ الفتوى:27 رمضان 1421السؤال : هل صحيح أن أذان أهل السنة ناقص ؟ وماهي الصيغ الشرعية للأذان ؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأهل السنة يعتمدون في آذانهم على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد، وأبي محذورة رضي الله عنهما، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الآذان، كما أقر عبد الله بن زيد على أذانه وأذن به في حياته واستمر عمل المسلمين على ذلك بعد وفاته.
وأذان عبد الله بن زيد خمس عشرة جملة وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد.
وأذان أبي محذورة سبع عشرة جملة يكبر مرتين في أوله مع ترجيع الشهادتين ، وبه أخذ مالك.
وأخذ الشافعي أيضاً بأذان أبي محذورة، لكن جعل التكبير في أوله أربعاً، على ما صحت به الروايات أيضاً. (42/48)
وكل ما جاءت به السنة فهو حق، ولا حرج في الأذان به، بل ينبغي أن يؤذن به جميعاً، تارة بهذا وتارة بهذا، إن لم يحصل بذلك خلاف وفتنة .
وإليك أذان عبد الله بن زيد رضي الله عنه: روى أحمد وأبو داود وابن ماجه "عن عبد الله بن زيد قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال : وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة ، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى ، قال: فقال: تقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله . قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد " .
وأما أذان أبي محذورة الذي أخذ به مالك : فهو ما رواه مسلم عن أبي محذورة أن نبي الله علمه هذا الأذان " الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، مرتين حي على الفلاح، مرتين ، زاد إسحق:الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله " . (42/49)
وأخذ الشافعي بما رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه عن أبي محذورة قال : قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان ، قال: فمسح مقدم رأسي وقال تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله " .
وبهذا يعلم أن أذان أهل السنة كامل تام ، مبني على الأحاديث النبوية الصحيحة ، ولا عبرة بمن خالف ذلك ، فزاد وابتدع ، والله اعلم
62512
فتاوى
عنوان الفتوى:التعامل مع الابن العاق المصر على الفسق رقم الفتوى:62512تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1426السؤال:
لي ابن عمره 14سنة لا أستطيع السيطرة عليه أبدا فهو غير مؤدب معي ولا مع أمه, وضعني في مشاكل كثيرة, أدخلني مراكز الشرطة عدة مرات بسبب كثرة مشاكله مع الآخرين وتعديه عليهم, أنقله من مدرسة إلى أخرى لكثرة مشاكله مع الهيئة التدريسية, ليس له احترام للبالغين, خلق مشاكل في مدارس أخواته وإخوانه وهو ليس ينتمي إلى تلك المدارس,أدخلني في صراع مع السلطات هنا في النرويج ووصلت القضية إلى اعتدائه على المسؤولين, حتى أنه أثر على عطائنا إلى بقية إخوانه وأخواته ننام على مشكلة ونصحو على أخرى وهو سيئ الأخلاق و التعامل مع والدته, و أخيرا حمل أغراضه وهرب من البيت كلمته قبل هروبه وحاورته ولكنه هرب , يريد أن يضع سلسلة في رقبته و سواراً و حلقاً بأذنه. خلاصة الكلام أنه ينتقل من سيئ إلى أسوأ والسؤال إلى أي عمرشرعا أنا مسؤول عنه. علما بأني ليس لدي أي حيلة ولا أرحب بدخوله البيت خشية أن يفسد أخاه وأخواته الثلاث، أنتظر الإجابة و أنا أقف على الجمر. (42/50)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الأب رعاية ولده وتربيته والإنفاق عليه إلى البلوغ، وأما بعد البلوغ فأكثر أهل العلم على أنه لا يلزمه الإنفاق عليه بعد البلوغ إلا أن يكون عاجزا عن الكسب كالمجنون مثلا. وانظر الفتوى رقم: 25339، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 10024، علامات البلوغ، وعلى كل حال فإذا كنت بذلت جهدك في إصلاح هذا الولد وقمت بواجبك التربوي نحوه فلا مؤاخذة عليك بعد ذلك في إصراره على فسقه وسوء خلقه، وتبقى مسألة طرده من البيت وهجره خاضعة للنظر في أخف المفسدتين المترتبتين على طرده من البيت، والمفسدة المتوقعة منه لإخوانه. ونسأل الله لولدك الهداية والرشد، وإن استطعت أن تحتضنه وتربيه التربية الصحيحة فهذا من حقه عليك، وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم.
62515
عنوان الفتوى:إمكانية رؤية الإنسان للملائكة رقم الفتوى:62515تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1426السؤال : (42/51)
هل يمكن للإنسان العادي أن يرى الملائكة و إذا حصل فماذا يعني ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رؤية بعض الناس للملائكة قد تقع أحيانا لحكمة أرادها الله تعالى على شكل رجال طبيعيين، فقد رأى عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم جبريل، ورأى سعد بن أبي وقاص جبريل وميكائيل في غزوة أحد كما في صحيح مسلم. وقد ثبت في الحديث أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل، قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.
وفي حديث الأبرص والأقرع والأعمى أن الله بعث لهم ملكا ابتلاء لهم، والحديث في صحيح مسلم.
وقد رأى الكفار الملائكة في الغزوات كما ذكر أصحاب السير، ثم إن ما ذكرناه من رؤية الصحابة ومن قبلهم عُلِمَ بالوحي أن المرئي من الملائكة، وأما في هذا العصر فإنه لا يمكن التأكد من كون المرئي ملَكا لعدم وجود ما يصدق ذلك، ولكنه لو حصلت الرؤية حقيقة فإن ذلك لا يعني زيادة فضل للشخص لأن الملائكة قد يراهم المسلم وغيره. ولا يمكن أن يؤخذ عن الملك شرع يخالف ما عندنا من الشرع. وراجع الفتوى رقم: 56932.
والله أعلم.
62517
عنوان الفتوى:قراءة السور بعدد معين لغرض مخصوص رقم الفتوى:62517تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1426السؤال :
57353. أما قراءة هذه السور أو بعضها بهذا العدد على هذه الهيئة بغرض تفريج الكرب أو الظفر أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء فلا نعلم له أصلا من هديه صلى الله عليه وسلم وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 55151. وما ذكرت عن سورة البقرة صحيح ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. فينبغي للمسلم أن يحفظها وينبغي أن يقرأها في بيته متى شاء، ولا نعلم أصلا لقراءتها لأجل الظفر أو غيره ـ وأما عن سورة الفاتحة فإنها رقية وفضائلها كثيرة لكن تخصيصها بالقراءة بين يدي الحاجات الاعتماد فيه على الحديث المذكور في السؤال وقد عزاه غير واحد إلى شعب الإيمان للبيهقي لكن قال صاحب كتاب الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: لا وجود لهذا الحديث في الشعب، ثم قال: وفي كتاب الثواب لأبي الشيخ عن عطاء قال: إذا أردت حاجة فاقرأ فاتحة الكتاب حتى تختمها تقضى إن شاء الله تعالى. وهذا على افتراض صحته إلى عطاء فإنه مرسل. وعليه فالذي يظهر أن هذه المسألة ليس لها أصل صحيح. ولا نعلم أن في القرءان آيات تعرف بآيات الإجابة لكن يجوز للمسلم أن يقرأ من القرآن ما شاء ويدعو بما شاء من غير أن يجعل تحديد ذلك سنة أو يستند إلى أخبار غير صحيحة، فالأصل أن قراءة القرآن قربة من القربات. ويستحب أن يتوسل إلى الله تعالى بين يدي الدعاء بما أمكن من القربات. وفي الترمذي وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا رجل يصلى يدعو يقول: اللهم إني أسالك بأني أشهد أنك أنت الله لا إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب ـ ورواه أصحاب السنن أيضا. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: وكان اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين آية الكرسي وفاتحة آل عمران. (42/52)
انتهى. وفي الترمذي عن أسماء بنت يزيد عنه صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، وفاتحة آل عمران ألم الله .. إلى آخر الآية. ورواه ابن ماجه أيضا، وفيه أيضا رواية أخرى عن القاسم أن القاسم بن محمد قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث البقرة وآل عمران وطه. وأكثر الاحاديث تدل على أنه في سور في البقرة وآل عمران. ولم يذكر العلماء أن اسم الله الأعظم في سورة الفاتحة مع أنها أم القرآن. وأما دعوة ذي النون فإن الأخبار فيها صحيحة، روى النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من الدنيا دعا به فقيل له: بلى، فقال دعاء ذي النون؛ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد وردت أدعية مأثورة لدفع الهم والحزن ذكرناها في الفتوى رقم: 16946 . وما ذكر عن سعيد بن جبير قد ذكره القرطبي في تفسيره. وكذلك ما ذكرت عن بعض العارفين فإنه داخل في التوسل إلى الله بالطاعات لأن قراءة القرآن أجلها. وخلاصة القول أن قراءة القرآن ودعاء الله تعالى من أجل العبادات وأعظم القربات، لكن تحديد هذه السور وعدد المرات التي تقرأ فيها لهذه المهمات لم نجد له مستندا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يثبت فضل قراءة سورة معينة بعدد معين لغرض مخصوص إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. (42/53)
وأما صلاة الحاجة فقد رواها الترمذي وابن ماجة وغيرهما، وقد سبق بيان كيفيتها في الفتوى رقم:1390 . والله أعلم.
62518
فتاوى
عنوان الفتوى:السحاق تدمير لبيوتات الزوجية رقم الفتوى:62518تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1426السؤال:
أنا متزوج ومشكلتي أحب السحاق كثيرا وحتى لا أقع بالحرام قلت لزوجتي أن تتكلم مع فتاة بالإنترنت عن الجنس، وقد وافقت لأجلي رغم أني عملت هذا الاسم وأنا الذي أتكلم معها بالسحاق حتى لا أقع بالحرام فأفيدوني أفادكم الله؟ (42/54)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق بيان حرمة السحاق في الفتوى رقم: 16204، ولذا فلا يجوز لك أخي الكريم الحث عليه ولا إشاعته ولا الترويج له ؛لما في ذلك من حب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النور:19}.
كما أن في ذلك أيضاً سعياً في تدمير حياتك الأسرية بتعليم زوجتك هذه الرذيلة التي طالما دمرت بيوتا، ولذا فعليك أيها الأخ الكريم أن تترفع عن تلك القبائح وتتوب إلى الله تعالى قبل أن يفجأك الموت وأنت على هذه الحال السيئة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28972، 26241، 31003، 26714.
والله أعلم.
6252
عنوان الفتوى:الجماع ونزول الدم بعد انتهاء الحيض لا يؤثر رقم الفتوى:6252تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بعد انتهاء الدورة الشهرية عند زوجتي بيوم كامل وبعد طهارتها قمت بعملية جماع معها وبعد الانتهاء بحوالي أربع ساعات أبلغتني أنه يوجد دم عندها وهذا الدم شبيه بالدورة الشهرية. فهل هذا الجماع يعتبر قد تم أثناء الدورة الشهرية وإذا كان كذلك فماذا علي أن أفعل؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد جامعت زوجتك بعد انقضاء الدورة الشهرية، وبعد أن اغتسلت زوجتك فلا شيء عليك، ووجود بعض الدم بعد ذلك لا يؤثر، وإن حدث جماع بعد الانقطاع وقبل الاغتسال فعليك بالاستغفار والتوبة، فإن الله جل وعلا علق جواز جماع الزوجة التي كانت حائضاً بحصول شرطين هما: الطهر: أي انقطاع الدم، والتطهر: أي الاغتسال. والمعلق على أمرين لا يتم إلا بحصولهما، وذلك في قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.[البقرة:222] (42/55)
والله أعلم.
6253
عنوان الفتوى:التوفيق بين حديث "إذا خطب إليكم من ترضون دينه..." وبين عدم الارتياح بعد الاستخارة رقم الفتوى:6253تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف أستطيع التوفيق بين الحديث(إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه....) وبين ما أشعر به من عدم الارتياح بعد صلاة الاستخارة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي وابن ماجه، فيه دليل على استحباب تزويج صاحب الدين والخلق، وإن كان قليل المال أو الجمال أو الحسب.
قال العلامة المباركفوري في شرحه على الترمذي ("وفساد عريض" أي ذو عرض أي كبير، وذلك لأنكم إن لم تزوجوها إلا من ذي مال أو جاه، ربما يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج، وأكثر رجالكم بلا نساء، فيكثر الافتتان بالزنا، وربما يلحق الأولياء عار فتهيج الفتن والفساد، ويترتب عليه قطع النسب، وقلة الصلاح والعفة) أ هـ.
وهذا لا يتعارض مع أمر الاستخارة وما قد يعقبها من عدم الارتياح والاطمئنان، فإن الحديث يفيد أن صاحب الخلق والدين أهل للقبول وعدم الرفض، لكن قد لا يكون فلان بعينه من أهل الدين والخلق مناسباً لهذه المرأة، فإذا استخارت الله تعالى صرفها الله عنه، وفي ذلك خير له ولها.
ومن رفضت الخاطب المتدين لأجل عدم ارتياحها بعد الاستخارة، كان رفضها لأجل الاستخارة، وليس لدينه وخلقه، أو قلة ماله وجماله، فلا تكون داخلة في الذم المستفاد من الحديث. (42/56)
وعلى المرأة وأوليائها أن يوطنوا أنفسهم على قبول صاحب الدين والخلق مهما كان ماله وجماله وحسبه، مع الاستعانة بالاستخارة، والسير على مقتضاها. والله أعلم.
62533
عنوان الفتوى:سد الذرائع والحيل رقم الفتوى:62533تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1426السؤال :
32024.
والله أعلم.
62534
عنوان الفتوى:أصحاب الرايات السود رقم الفتوى:62534تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال :
15838، 11387، 6573، 16286، 27618.
والله اعلم.
62535
فتاوى
عنوان الفتوى:التوبة من اللواط رقم الفتوى:62535تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1426السؤال:
6872، 1869
واعلم رحمك الله أن الموت يأتي بغتة، ولا يمهل الإنسان ليتوب، فبادر الآن قبل أن لا ينفع الندم وتب إلى الله، واندم على ما فرطت في جنبه تعالى، واعقد العزم على عدم العودة إلى تلك الفاحشة أبدا.
واعلم أن الله يقبل توبة عبده ويغفر له ذنبه إذا جاءه نادما منكسرا ذليلا، ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره. قال تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {التوبة: 104} وقال: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53} بل إن من واسع رحمته سبحانه أنه يبدل سيئات التائب حسنات، قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان: 68-70} (42/57)
هذا، ولا فرق بين توبة من أصيب بالإيدز بسبب انحرافه وبين توبة غيره، فمن استوفت توبته شروط قبولها فإن الله تعالى يقبلها منه، وانظر الفتوى رقم: 1882، وانظر شروط قبول التوبة في الفتويين: 9694، 5450.
وكذلك نرجو أن يكون أداؤك لفريضة الحج سببا في تكفير ذنوبك السالفة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم.
هذا، وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 57110، 59332، 56002، 60222، فإن فيها وسائل نافعة لعلاج الشذوذ ونصائح مفيدة للاستقامة على طريق الهداية.
والله أعلم.
62536
عنوان الفتوى:دفاع عن الحديث الشريف رقم الفتوى:62536تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1426السؤال :
لا يريد أحدهم الأخذ بالأحاديث لأنها جمعت بعد 200 سنة من موت الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ووضع الكثير منها. فمتى جمعت الأحاديث؟ وهل أعنتموني في الرد عليه لأنه يصرح بذلك أمام جماهير ومنهم من يسمع منه. وأعلم أنه يريد الإضلال. الرجاء الرد بسرعة لأن لدي فرصة للرد. (42/58)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رفض الحديث بحجة تأخير التدوين ووجود الوضع في بعض الأحاديث يعتبر تملصا من أحكام الشرع، فإن الله تعالى قد أوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره، واتباعه في هديه، وجعل طاعته طاعة لله. قال الله تعالى: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {آل عمران:132}. وقال: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ {النساء: 80}. وقال: وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا {النور: 54}. وقال: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور: 63}. وفي حديث البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟! قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
فلا يسوغ شرعا ولا عقلا ترك العمل بالسنة احتجاجا بهذه الحجج.
أما شرعا فلما قدمنا من وجوب طاعة الرسول في نصوص الوحي.
وأما عقلا فلأن أغلب تفصيلات أعمال الشرع كأفعال الصلاة وأنصبة الزكاة وما يخرج منها وأعمال الحج والعمرة إنما علمت بالسنة القولية والفعلية. فكيف تتم عبادة الله والقيام بأمره في هذه المسائل التي هي من أركان الإسلام إذا كان الإنسان لا يعمل بالسنة النبوية.
ثم إنا ننبه إلى أن كتابة الحديث وجمعه ليس صحيحا أنها تأخرت مائتي سنة. فإن الصحابة كان منهم من يكتب الحديث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم: عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد بدأ التدوين الفعلي وجمع الحديث في عهد التابعين، حيث بدأه الإمام الحافظ الزهري بطلب من عمر بن عبد العزيز. ومن المعلوم أن عمر توفي في السنة الأولى من المائة الثانية. وأما أتباع التابعين في المائة الثانية فقد كثر في عصرهم التأليف في الحديث، حيث ألف فيه الإمام مالك وابن إسحاق والشافعي وابن جريج وغيرهم. ولو افترضنا أن الجمع لم يحصل إلا بعد مائتي سنة فإن الاعتماد فيما ثبت من السنة ليس على الجمع والتدوين، وإنما كان الاعتماد على ما نقل بالأسانيد المتصلة برواية العدول الثقات إلى الصحابة الناقلين عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمشافهة. (42/59)
وأما الاحتجاج بوجود الوضع في الأحاديث.. فالجواب عليه أن من حفظ الله لدينه ولسنة نبيه أن قيض لهذه الأمة من بينوا صحيح الحديث وضعيفه وموضوعه من فطاحل العلماء المتخصصين المتبحرين في هذا الفن. فقد اهتم بعضهم بجمع الصحيح والحسن، واهتم بعضهم بجمع الموضوع والضعيف.
والمتأمل في المدون من الأحاديث بين أيدينا اليوم يلاحظ أن الصحيح والحسن من الحديث أكثر من الموضوع، فكيف يترك الحديث نهائيا بسبب وجود بعض الأحاديث الموضوعة. فالواجب على المسلم أن يبحث عما ثبت من الأحاديث فيعمل به وينشره، وما حكم عليه بالوضع فيجتنبه ويحذر الناس منه، وليستعن في ذلك بجهود العلماء السابقين فقد أبدعوا في خدمة هذا المجال إبداعا فائقا، وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 38113 ، 26320 ، 13196 ، 52104 ، 53148 .
والله أعلم.
62539
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط ممارسة المرأة لرياضة المشي رقم الفتوى:62539تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل يجوز لي أن أمارس رياضة المشي في غابة عامة مخصصة لذلك مع العلم أنها مختلطة لكني ألتزم بالحجاب والبعد عن الأنظار ما أمكن. (42/60)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن تمارس المرأة رياضة المشي إذا التزمت بالآداب الشرعية من الحجاب وعدم الخلوة والاختلاط المحرم، ولو كان ذلك في غابة أو مكان لا تحصل فيه مخالفة شرعية.
وعلى ذلك.. فما دمت متحجبة وملتزمة بالآداب الشرعية فلا مانع من ممارسة رياضة المشي في المكان المذكور. وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتويين: 11213،61253. وما أحيل إليه فيهما.
والله أعلم.
6254
عنوان الفتوى:رفع درجات الطلاب من غير استحقاق غش وخيانة للأمة رقم الفتوى:6254تاريخ الفتوى:21 رمضان 1421السؤال :
أنا مدرس أعمل بمدرسة خاصة وأجبر بعض الأحيان أن أضيف درجات للطلاب مع العلم أن الطالب التي تضاف له هذه الدرجات لا يستحقها ولكني أواجه مشاكل مع الإدارة عند الرفض فما الحكم في ذلك حيث إنني قلق جدا من هذه العملية
وهل يجوز التهاون مع الطالب بالسماح له بالغش أو بتخفيف الأسئلة حتى ينجح بنفسه مع العلم أنني غير مقتنع بهذا إلا أنني أريد رأي الشرع بما يحدث بالمدارس الخاصة من ناحية الدرجات وبارك الله فيكم .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمدرس أن يعطي الطالب ما لا يستحق من الدرجات، فإن هذا من الخيانة والظلم، والمدرس راع على طلابه، وهو مسئول عن هذه الرعية، فلا يجوز له أن يبخس أحداً حقه، كما لا يجوز له أن يعطي إنساناً فوق حقه.
وإذا كان مستوى الطالب لا يؤهله للنجاح، فالسماح له بالغش أو محاباته في الدرجات، أو تخفيف الأسئلة عنه لينجح خيانة ظاهرة، بل غش للأمة، يفضي إلى تخريج عدد من حملة الشهادات المزيفة، التي لم يحصلوا عليها بجدهم واجتهادهم، وهذا سبب من أسباب تخلف المسلمين وضعفهم، وهو مفض إلى توسيد الأمر لغير أهله. (42/61)
والحاصل أن هذا العمل محرم، وأنه يجب عليك أن تنكر هذا المنكر وتبرأ منه، وأن تنصح إدارة المدرسة، فإن حصلت الاستجابة فالحمد لله، وإلا كان الواجب عليك أن تدع هذا العمل المحرم، وأن تنتقل منه إلى غيره.
واعلم أن الأمر خطير، وحسبك ما رواه البخاري عن معقل بن يسار أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة".
وهو عند مسلم يلفظ: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة".
وما رواه النسائي وابن حبان بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته".
والله أعلم.
62542
عنوان الفتوى:لا يستعمل ماء زمزم في مواطن الامتهان رقم الفتوى:62542تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1426السؤال :
أحيانا يهدي أصدقاء لنا بعضا من ماء زمزم في. زجاجة وتكون الزجاجة غير مملوءة (أي ناقصة), وتبدو الزجاجة كأنها شرب منها مباشرة دون استخدام كوب. وبذلك فإننا لا نستطيع استخدام هذا الماء المشروب منه مباشرة, كما نكون في حرج من رفض الهدية وردها للأصدقاء. بل نلجأ إلى سقي الحشائش بها في حديقة منزلنا. فهل عدم استخدام هذا الماء بل تفريغه في الحديقة لسقاية الزرع حرام شرعا ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص كثير من الفقهاء على كراهة استعمال ماء زمزم في مواضع الامتهان. كأن تزال به النجاسة، أو يراق في محل نجس مثلا. قال البهوتي في كشاف القناع: (و) كذا يكره ( استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط).اهـ. وعلة الكراهة أنه ماء معظم مبارك. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضله، فمن ذلك: ما روه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. والحديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وهو صحيح إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وقال ابن القيم: هو سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس وهو هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. وعليه فإذا كانت الحشائش التي سقيت به نجسة كره ذلك، وإلا فلا كراهة . وعلى كلا التقديرين فبما أنك فعلت بالماء المذكور ما فعلت لكونك ترين أنه قد شرب منه مباشرة، مما أدى إلى تقززك منه أو أنه أصبح غيرصحي فلا نرى بأسا بما فعلته. فقد ورد حديث رواه مالك في الموطأ والترمذي في الأشربة عن أبي سعيد وصححه ولفظهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ قال: أهرقها قال: فإني لا أروى في نفس واحد؟ قال: أبن القدح عن فيك ثم تنفس. انتهى. ورواه أيضا كذلك البيهقي في الشعب. ومن حكمة هذا النهي الحرص على سلامة الشراب من تأثره بالهواء الذي يخرج من الفم وهو ثاني أكسيد الكربون فإنه ضار. (42/62)
والله أعلم.
62547
عنوان الفتوى:مسألة في الأسهم والبورصة رقم الفتوى:62547تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1426السؤال :
5160.
وعليه، فإذا انتفى المحذوران السابقان فلا حرج في هذه المعاملة، ومع وجودهما فإنه يجوز للموظف أخذ المنحة دون شراء أسهم من الشركة .
وبخصوص الزكاة في هذه الأسهم فينظر إلى نية المساهم، فإذا نوى باقتناء الأسهم المتاجرة فيها فالزكاة واجبة في الأصول والأرباح، وإن كان في نيته الاستفادة من أرباحها فقط دون المتاجرة فيها فالزكاة واجبة في الأرباح فقط بشروط راجعها في الفتوى رقم: 186. (42/63)
والله أعلم.
62548
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دعاء المرأة ربها أن يزوجها من فلان رقم الفتوى:62548تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1426السؤال:
لقد أحببت رجلا مسلما مستقيما لقد لمح لي بتصرفاته أنه مهتم بي لكني عندما سألته توضيحا قال بأن السؤال محرج ومرة أخرى عندما سألته نفس السؤال قال لي بأني كأخته الصغيرة فقط صدقوني كان يتصرف معي كما لو كان ينوي الارتباط بي. سؤالي هل يرد الدعاء القضاء ؟ لنفرض أن في هذا الرجل شرا ما لأني قمت بصلاة استخارة ألا يمكن أن أدعو الله أن يصلح حاله ويجعل فيه الخير لي ويكتبه من نصيبي ويجعله زوجا صالحا لي؟ ألا يمكن بدعائي أن أغير القضاء .إن الله يقدر أن يغير أحواله فيلقي في قلبه محبتي ويجعلنا زوجين صالحين.أرجوكم أرشدوني فأنا أحبه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
روى الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لايرد القضاء إلا الدعاء، ولايزيد في العمر إلا البر. والدعاء من قدر الله تعالى وقضائه. كما قال صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: أرأيت دواء نتداوى به، ورقى نسترقي بها، أترد من قدر الله تبارك وتعالى شيئا؟ قال: إنها من قدر الله تبارك وتعالى. رواه أحمد وغيره. والحديث على ضعفه يؤيده ما في الصحيحين وغيرهما أن عمر رضي الله عنه قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله.
ولا مانع من دعاء الله تعالى أن يصلح حال من ترغبين فيه وأن يجعله من نصيبك. .. فالله تعالى قادر على أن يغير حاله ويستجيب دعاءك، ولكن ننصحك أن يكون دعاؤك عاماً، فتسألين الله تعالى أن يرزقك من هو خير لك. وما دمت قد استخرت الله تعالى الاستخارة الشرعية ودعوت بدعائها المأثور فإن ما يقدره الله تعالى لك هو ما فيه الخير لك في دينك وفي دنياك. فليطمئن بذلك قلبك، ولتتذكري قول الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216}. (42/64)
واحذري أن يستدرجك الشيطان حتى يكون بينك وبين هذا الرجل علاقة غير شرعية، فإن عاقبة ذلك وخيمة في الدنيا والآخرة. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 18143،44832، 56043 ،41966 ، 21852 ، 9463 .
والله أعلم.
62549
فتاوى
عنوان الفتوى:هجرة الصديق ذي الأفكار الفاسدة رقم الفتوى:62549تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1426السؤال:
كان لي صديق مقرب إلى نفسي ولقد دامت صداقتنا لسنين طويلة, إلا أنه في الفترة الأخيرة اهتم بقراءة الكتب الغربية ودخل كلية فلسفة فتغير فكره وأصبح يخرج علينا بأفكار شاذة مضادة لما هو معروف في الدين, كان آخرها أنه يدعو إلى عدم فرضية الحجاب ولقد عرفت عنه العناد وقوة الحجة, فيصعب على رجل غير متخصص مثلي في الدين تصحيح أفكاره, بل إني على العكس أخشى من أن أفكاره الفاسدة تتسرب إلي, لهذا قررت مقاطعته, فهل مقاطعة مثل هذا الشخص حرام شرعاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السعي في هداية صديقك وتحصينه من الشبه التي يوردها الشياطين على قلبه انطلاقا مما شرعه الله من التواصى بالحق والصبر والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ السعي في ذلك أمر مرغب فيه شرعاً فينبغي أن تستخدم في ذلك مايمكنك. وإن لم تكن طاقتك العلمية تمكنك من مباشرة ذلك بنفسك فاستعن بمن يمكنه ذلك من المتخصصين ليجادل هذا الصديق بالتي هي أحسن، وأعره ما تيسر من الكتب والأشرطة النافعة في هذا المجال. وإن خشيت على نفسك من التأثر بأفكاره الشاذة فاحذر مجالسته فإن خليل السوء وجليس السوء قد يؤثر على صاحبه تأثيرا سيئا، كما في الحديث: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الحديث: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك أما أن يحذيك وأما أن تبتاع منه وأما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير أما أن يحرق ثيابك وأما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. وراجع في هجره للمصلحة وحكم دراسة الفلسفة الفتاوى التالية أرقامها: 7119 ، 19998 ، 15514 ،29417 . (42/65)
فقد بينا فيها مشروعية هجره
والله أعلم.
6255
عنوان الفتوى:حديث: "إني والجن والإنس في نبإ عظيم" رقم الفتوى:6255تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : السلام عليكم ...أود أن أعرف منكم بعض الأحاديث القدسية .... الأول: يقول الله عز وجل في بدايته ...أخلق و يعبد سواي .. خيري للعباد نازل شرهم إلي صاعد.... والحديث الثاني ... يقول عزل وجل: أهل ذكري أهل مجالستي ..... هل من الممكن استيفاء الأحاديث كاملة حيث إنني لا أعرف في أي كتاب أجدها الرجاء إرسال الأحاديث كاملة.. مع إعطائي اسم كتاب أجد فيه هذه الأحاديث... وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البيهقي في شعب الإيمان والحاكم عن أبى الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: "إني والجن والإنس في نباء عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري" وضعفه السيوطي في الجامع الصغير، وكذا المناوي في فيض القدير، وروى البيهقي أيضا عن مالك بن دينار قال: قرأت في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول: "يا ابن آدم خيري ينزل إليك، وشرك يصعد إلي، وأتحبب إليك بالنعم، وتتبغض إلي بالمعاصي، ولا يزال ملك كريم، قد عرج إلي منك بعمل قبيح". (42/66)
وذكره في فيض القدير عن وهب قال: رأيت في بعض الكتب الإلهية أن الله يقول: يا ابن آدم ما قمت لي بما يجب لي عليك، أذكرك وتنساني، وأدعوك وتفر مني، خيري إليك نازل، وشرك إلي صاعد".
وذكره أبو نعيم في حلية الأولياء عن وهب أيضا قال: قرأت في بعض الكتب فوجدت الله يقول: "يا ابن آدم ما أنصفتني تذكرني وتنساني، وتدعوني وتفر مني، خيري إليك نازل، وشرك إلي صاعد..".
والحاصل أن هذا ليس مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ فيما نعلم ـ غير أنه يجمع معانٍ عظيمة ينبغي تفهمها والتفكر فيها، ولهذا الوجه ذكرها السلف.
أما حديث: أهل ذكري أهل مجالستي ـ فلم نجده فيما بين يدينا من مراجع. والله أعلم.
62554
عنوان الفتوى:شرع من قبلنا هل هو شرع لنا رقم الفتوى:62554تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1426السؤال :
ماهي حجية شرع من قبلنا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الاحتجاج بشرع من قبلنا، فذهب بعض الأصولين إلى أنه ليس بحجة مستدلين بقول الله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً {المائدة: 48}. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. رواه مسلم. وذهب الجمهور إلى أنه حجة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى:.. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ{الأنعام: 90}. وبما في صحيح البخاري وغيره: أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية امرأة فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالقصاص فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال: يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفوا.. الحديث. والذي في كتاب الله تعالى هو ما كتبه الله تعالى في التوراة على أهل الكتاب من قبلنا في قوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ{المائدة: 45}. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بشرائع الأنبياء السابقين إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي استدلوابها. وذهب بعضهم إلى التفصيل فقال: إن شريعة إبراهيم وما ورد في القرآن والسنة من شرائع الأنبياء على وجه المدح والتقرير والسكوت عليه دون مخالفة فهو حجة يجب الأخذ بها لقول الله تعالى: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً {النحل: 123}. وإلى هذا الخلاف أشار ابن عاصم المالكي الأندلسي في مرتقى الأصول بقوله: (42/67)
وقيل هل في شرع من عنا مضى * شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى
بالمنع، والجواز، والتفصيل * بمنع غير شرعة الخليل.
والراجح ـ إن شاء الله تعالى ـ هو مذهب الجمهور لكثرة الأدلة ووضوحها وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يكن في شرعنا ما يخالفه، كما قال أهل العلم. (42/68)
والله أعلم.
62557
فتاوى
عنوان الفتوى:من وجد خلية نحل في قبر رقم الفتوى:62557تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1426السؤال:
6256
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء في الأحق بالحضانة ، وإلى أي عمر تستمر؟ رقم الفتوى:6256تاريخ الفتوى:22 رمضان 1421السؤال : في حالة وفاة الزوجة أثناء الولادة و بقاء المولود على قيد الحياه . فمن المسؤل عن تربية الطفلة وحضانتها وفي حالة أن يكون ذلك من حق أي شخص غير الأب فما العمرالذي حدده الله لضم الطفلة إلى حضانة الأب؟ أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحضانة: هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه.
وهي تقتضي حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه، وتربيته لينمو، وتعهده بطعامه وشرابه، وغسله، وغسل ثيابه، ودهنه، وتعهد نومه ويقظته.
والحضانة واجبة شرعاً، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجب حفظه عن الهلاك، وهذا الوجوب كفائي عند تعدد الحاضن، وعيني إذا لم يوجد إلا الحاضن، أو وجد ولكن لم يقبله الصبي.
وهي حق للحاضن غير المتعين، فإن امتنع عنها لم يجبر عليها، ولو أسقط حقه فيها سقط، وانتقل الأمر إلى من بعده.
وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما، فإن افترقا بموت الأب أو الطلاق، فالحضانة لأم الطفل اتفاقاً.
لما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
فإن امتنعت الأم من الحضانة، أو تزوجت، أو ماتت، انتقل الحق إلى غيرها.
وقد اختلف الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم، إلا أنه في الجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار. (42/69)
وجمهور العلماء على أن المقدم في الحضانة بعد الأم: أم الأم. وإليك ذكر المذاهب على وجه الاختصار:
1- الحنفية: تقدم الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، وتقدم الأخت من الأب والأم، ثم الأخت من الأم، ثم الأخت من الأب، ثم الخالات، ثم العمات، فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله تستحق الحضانة، واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيباً. فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ.
2- المالكية: وذهبوا إلى أن الأحق بعد الأم: أم الأم، وإن علت، ثم الخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة من جهة الأب، وتشمل: أم الأب، وأم أمه، وأم أبيه، ثم الأب، ثم الأخت (أخت المحضون)، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت أخ المحضون، ثم بنت أخته. ثم الوصي. إلخ.
3- الشافعية: ويرون أن الأحق بالحضانة بعد الأم ـ إذا كان الحواضن إناثاً فقط ـ: أمهات الأم الوارثات فتقدم القربى فالقربى. ثم أم الأب، ثم أمهاتها المدليات بالإناث، ثم أم أبي الأب، ثم أم أبي الجد، ثم الأخوات، ثم الخالات، هذا على الجديد من مذهب الشافعي، وعلى القديم: تقدم الأخوات والخالات على أمهات الأب والجد. ثم بنات الأخت وبنات الأخ، ثم العمة. وتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث، على ترتيب الإرث، فيقدم أب ثم جد ثم أخ شقيق وهكذا. وإن اجتمع ذكور وإناث قدمت الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم الأب، وقيل تقدم عليه الخالة، والأخت من الأم أو الأب أو هما. ويقدم الأصل الذكر والأنثى وإن علا على الحاشية من النسب، كأخت وعمة لقوة الأصول، فإن فقد الأصل وهناك حواش، فالأصح أن يقدم من الحواشي الأقرب فالأقرب، ذكرا كان أو أنثى. وإن استووا في القرب فالأنثى مقدمة على الذكر كأخ وأخت.
4- الحنابلة: وقد ذهبوا إلى أن الأحق بالحضانة بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته وبنات أخواته. تقدم من ذلك من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم، ثم من كانت لأب، ثم تكون الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. (42/70)
فهذا حاصل ما ذكره الفقهاء في ترتيب المستحقين للحضانة.
وينبغي أن يعلم أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.
وإن استحق الحضانة غير الأب، ففي وقت انتهاء الحضانة وعودة الطفلة إلى أبيها خلاف بين الفقهاء، فالمفتى به عند الحنفية: أن الحضانة على الأنثى تنتهي عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسع سنين، ثم تضم إلى الأب.
وذهب المالكية إلى أن الحضانة على الأنثى تستمر إلى زواجها، ودخول الزوج بها.
وعند الشافعية تستمر الحضانة حتى سن التمييز، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، فإذا بلغ سن التمييز ـ وقد قدر بسبع سنين غالباً ـ فإنه يخير بين الأب والأم، أو بين الأب ومن يقوم مقام الأم من الحاضنات، كما في مسألتنا هذه.
وعند الحنابلة: أن الأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها لا تخير، وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ، ثم الزفاف. لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها.
ولعل الراجح ما ذهب إليه الحنابلة، إلا إذا كان الأب فاسقاً كمن اشتهر بالشرب أو السرقة أو الزنى واللهو المحرم، فإن الفاسق لا يؤتمن. وهذا عام في الأب وغيره فلا حضانة لفاسق.
وثمة تفاصيل تتعلق بمسألة الحضانة، وشروط الحاضن وسلامته من الأمراض المعدية، واستقراره وعدم سفره، وكون الحاضنة من النساء غير متزوجة بأجنبي عن المحضون.. إلى غير ذلك مما هو مدون في كتب الفقه.
وحيث وقع نزاع بين الأب وغيره من أهل الحضانة، فالواجب رفع الأمر إلى القضاء الشرعي لفض النزاع. والله أعلم. (42/71)
62563
عنوان الفتوى:السكن في بيت مملوك لليتيم رقم الفتوى:62563تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1426السؤال :
9434 .
والله أعلم.
62564
عنوان الفتوى:الشهادة الصحيحة والشهادة الزور رقم الفتوى:62564تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1426السؤال :
61864.
والله أعلم.
6257
عنوان الفتوى:المقاولة جائزة والرشوة أو الغش فيها محرم رقم الفتوى:6257تاريخ الفتوى:22 رمضان 1421السؤال : ما رأيك في قضية المقاولة هل هي حرام أم حلال؟
مع العلم أن في المقاولة الرشوة
و المقاول لايستلم المشروع إلا إذا دفع مقابل ذلك مبلغا معينا من المال.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في المقاولة أنها من الإجارة الجائزة، وذلك بأن يتعاقد المقاول مع جهةٍ ما على القيام بعمل محدد، بناء أو إصلاحاً أو غير ذلك، مقابل مبلغ معين. وعادة ما يقوم المقاول بالاستعانة بغيره، والقيام بعقود إجارةٍ أخرى مع شركات أو عمال لإنجاز عمله.
وحيث كان الشيء المراد إنجازه مباحاً، والعمل والأجرة معلومين فلا حرج في هذه المقاولة.
فإن اشتملت المقاولة على دفع رشوة، أو صحبها غش كانت محرمة لأجل الرشوة أو الغش.
وذلك لما رواه أحمد و أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي".
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا" رواه مسلم.
فشأن الرشوة عظيم، وإثمها كبير، وصاحبها مستحق للعنة، والواجب على المسلم أن يبحث عن عمل مباح خال من الحرام: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) [الطلاق: 2، 3]. والله أعلم.
62572
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الرشوة للتوصل إلى الحق رقم الفتوى:62572تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1426السؤال:
20974.
والله أعلم. (42/72)
62576
عنوان الفتوى:وليمة العرس حسب طاقة الزوج رقم الفتوى:62576تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1426السؤال :
أنا شاب تقدمت للزواج من بنت عمي ولم يكن هناك خطبة وتم عقد القران ولكن لم يتم الزفاف (الدخول) وعندما طلبت إتمام الزواج ولم يكن لدي ما يمكنني من عمل الفرح كما نحن في مصر إلى جانب أني لست راضياً لإنفاق المال في وجه غير صحيح ولكن اشترط والد زوجتي وزوجتي الفرح لإتمام الزواج بدعوى أنها فرحتهم الأولى وأنها ليست أقل من البنات الأخريات رغم أني لا أملك المال لهذا العرس رغم أن عقد القران تم في مشيخة الأزهر أمام جموع الناس (الإشهار) فما حكم رفض الزوجة ووالدها إتمام الزواج لهذا السبب؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للزوجة وأهلها أن يكلفوك فوق طاقتك، ولا أن تبذل المال فيما لا يجوز شرعاً كإقامة حفلات الأغاني والولائم المختلطة ونحو ذلك، ولا ينبغي أن تطيعهم في ذلك، فقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وليس ذلك من باب التقصير في حقهم أو احتقار الزوجة، وإنما هو أمر الشارع وقضاؤه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب: 36}.
والعادات ينبغي أن تحترم ما لم تخالف أمر الشارع، فإن خالفته فهي باطلة، والحق أحق أن يتبع.
ويندب لك أن تولم وليمة حسب جهدك وطاقتك، قال ابن حجر: والمستحب أنها على قدر حال الزوج، ففي كتاب الله: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. وإياك والإسراف والتبذير، فقد قال الله تعالى: وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وقال: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: أولم ولو بشاة. متفق عليه. (42/73)
قال النووي: واختلف في وليمة العرس هل واجبة أم مستحبة؟ والأصح عندنا أنها سنة مستحبة، وبه قال مالك، فيحمل الأمر على الندب.
وقد أولم صلى الله عليه وسلم بحيس في زواجه بصفية، كما عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فينبغي أن تجاري زوجتك وأهلها في عاداتهم بما لا يخالف أوامر الشارع الحكيم، ولتظهر لهم الإجلال والإكبار، وتشفع من أهل العلم والفضل من يوفق بينكم ويبين لهم الحق، وقد قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء: 35}.
وقد بينا في الفتوى رقم: 5859 والفتوى رقم: 14133 ما يحل للزوج من زوجته التي عقد عليها عقد نكاح صحيح فلتراجعه.
والله اعلم.
62579
عنوان الفتوى:تملك الجياد للسباق واالتربح منها رقم الفتوى:62579تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال :
هل يجوز ملك الجواد للسباق وربح المال منه وكذلك بيعه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تملك الجياد للسباق ونحوه، لحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة.
وما ملكه المرء جاز له بيعه، لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}.
أما سباق الخيول بعوض فجائز أيضاً بإجماع الفقهاء، لكن يشترط لهذا العوض شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 35555.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11845، والفتوى رقم: 28255، والفتوى رقم: 5822.
والله أعلم.
6258
عنوان الفتوى:العبادات التي تستطيع النفساء القيام بها رقم الفتوى:6258تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أود السؤال عن العبادات التي تستطيع المرأة النفساء تأديتها في شهر رمضان المبارك ؟ تقبل الله منا ومنكم وجزاكم خيرا في الدارين. (42/74)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبادات التي تستطيع (النفساء) القيام بها في شهر رمضان وغيره كثيرة منها: الإنفاق في سبيل الله، ويدخل فيه: تفطير الصائمين، والتصدق على المحاويج والمساكين، والتبرع للمجاهدين في سبيل الله ، وذكر الله تعالى من التهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، وطلب العلم النافع أو تعليمه، وسماع القرآن الكريم، وتدبره. ولها أن تقرأ القرآن دون مس للمصحف، ولها أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، وأذكار دخول البيت والخروج منه، وركوب السيارة... إلى غير ذلك من الأذكار، ولها أن تدعو الله بما شاءت، وأن تتضرع إليه، وأن تستمع إلى دعاء المسلمين وتؤمن عليه، غير أنه يحرم عليها الصلاة والصوم والمكوث في المسجد ما دامت نفساء. والله أعلم.
62580
عنوان الفتوى:الرهن في الكتاب والسنة رقم الفتوى:62580تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1426السؤال :
مامعنى الرهن ؟ وما حكمه ؟ وما الدليل .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه السائل أولا إلى أن موقعنا هذا مشغول ببيان الأحكام الشرعية العملية، نظرا لحاجة المسلمين إليها، أما مثل السؤال المطروح، فإنه أقرب إلى البحوث العلمية منه إلى السؤال عن الأحكام التي تعرض للمسلم في حياته اليومية، ولذا فإننا سنكتفي بذكر مختصر لما كتبه ابن قدامة في المغني بصدد ذكر الرهن، وملخص ما ذكره: الرهن في اللغة: الثبوت والدوام. يقال: ماء راهن. أي راكد. ونعمة راهنة. أي ثابتة دائمة. وقيل: هو من الحبس. قال الله تعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ{الطور: 21}. وقال: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ{المدثر:38}. وقال الشاعر: (42/75)
وفارقتك برهن لا فكاك له * يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا.
شبه لزوم قلبه لها، واحتباسه عندها، لشدة وجده بها، بالرهن الذي يلزمه المرتهن، فيبقيه عنده، ولا يفارقه. والرهن في الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. وهو جائز. بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ{البقرة: 283}. وتقرأ: (فرهن) ـ بضم الراء ـ. والرهان: جمع رهن، والرهن ـ بضم الراء والهاء ـ : جمع الجمع. قاله الفراء. وقال الزجاج: يحتمل أن يكون جمع رهن ـ بفتح الراء ـ، مثل سقف ـ بفتح السين وسكون القاف ـ وسقف ـ بضم السين والقاف ـ. وأما السنة، فروت عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، ورهنه درعه. متفق عليه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة.
والله أعلم. (42/76)
62583
عنوان الفتوى:ميل الابن إلى غير ذات الدين والخلق رقم الفتوى:62583تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال :
أنا أم لشاب عمره 25 سنة، وهو بدأ العمل منذ شهرين تقريبا، هذا الشاب كان من أفضل الناس خلقا وحبا لوالديه، ونحن عائلة والحمد لله فوق الطبقة المتوسطة الآن ولكن من أصول وبيوت طيبة يشهد لها الجميع بذلك، منذ حوالي سنتين تصادق ابني (كما يفعل معظم الشباب الآن) مع فتاة لها ظروف عائلية خاصة ولا أقول الفقر أو الغنى ولكن البيئة والمستوى الاجتماعي، والذي أرسلنا للبحث عنه فوصلنا تقرير غير مرضي عن المرة، ولست أنا الوحيدة المعترضة على ذلك ولكن جميع أصدقائه، والده، إخوته، أقاربنا، لقد قامت هذه الفتاة بعمل غسيل مخ له بشكل غريب حتى وأنه أصبح ينفر مني ومن والده ومن البيت ومن كل من يبدي له رفضه لهذا الموضوع حتى ساءت علاقته حتى بأخيه التوأم، للعلم البنت تعمل ولديها دخل يشعرها بالقوة والاستقلالية، والجميع يقول إنها تنظر لابني لأنه \"ابن ناس ومحترم وطبعا بسهولة استطاعت أن تعرف مواطن الضعف فيه كشاب فى مثل عمره فتضع يدها على جسمه وتميل عليه (كما أخبرتني والدة صديق له واندهشت لمإذا أنا تاركة ابني فى هذا المستوى)، ولقد اتصلت بها شقيقتي ونصحتها بالاهتمام بحياتها حيث إنها مرفوضة من الجميع ولكن لا فائدة، فذهبت إليها أنا بمنتهى الهدوء والاحترام، ولكنها بكل جرأة قالت لي إنها ترغب فى الزواج وأنها تنصحني بأن \"أبطل الحركات اللي بأعملها مع ابني وأن أترك له القرار!!\"، وبعد ذلك جعلت زميلتها فى العمل تتصل على ابني لتقول له إن أمه أهانتها وإنها لن ترد عليه في التليفون بسببى! الغريب في الموضوع أنها ترسل له رسائل شديدة الإثارة على الموبايل وتتحدث عن والدتها بشكل غير لائق تماما حيث تقول له إن والدتها ترغب فى أن تخرجها من البيت لولا المبلغ الذي تعطيه لها من عملها، ولقد وجهته أيضا لمقابلة والدها
كنوع من الضغط عليه، وقال له والدها إنه يعلم أن أهلي غير موافقين وأيضا أنه لا يملك أي شيء ولكنه سوف يعطي له مهلة سنة ليتدبر أمره ولكن يخرج مع ابنته في مجموعة وليس على انفراد!! لقد قاطعه والده تماما وأنا أقاطعه من وقت لآخر، ولكن المشكلة تكمن في أنه يرى أنها بلا عيوب وأن الكل متجن عليها، لقد تحدثت معه بالحسنى وبالعصبية وذهب هو لشيخ إمام المسجد الذى يصلي فيه ونصحه بأنه لا مصلحة على مفسدة وأن طاعة الوالدين من طاعة الله، ولكن لا فائدة من ذلك حيث إنه معتقد أنها ضحية ولا ذنب لها، لقد مرضت أنا وأهملت عملي بعض الوقت وأشعر بمدى تشتته ومع الأسف فهو يقسم بالله العظيم أنه قطع علاقته بها ولكننا نعرف وبشكل قاطع أنه ما يزال يكلمها ويقابلها، وهو معتقد أن الله سوف يسامحه على اليمين الكاذب حيث إنه لا يقصد إلا الخير وأن هذا الأمر بينه وبين ربنا، للعلم هو مواظب على الصلاة، أنا في حيرة من أمري، هل أتركه تماما وخاصة وأنه بدأ يتطاول علي فى الحديث أحيانا بأنني ظالمة و وإن رائحتي وحشة وأني جبارة ومتسلطة وأنه لا يطيق البيت ويختنق فيه وأنني أصبت بهلع حين استلم العمل حيث إنه سوف يقبض مرتبه وهو يعلم تماما بأننا لا يمكن أن نطلب منه أي شيء.... وأشياء أخرى من هذا القبيل، للعلم هو ليس لديه أي مسكن آخر ونحن ليس فى استطاعتنا الآن أن نساعد في أي تكاليف زواج حيث إن لنا بنتا تزوجت الشهر الماضي، المشكلة أيضا أن هذه الفتاة تقنع ابني بأنني بسبب حبي له لا أريد أن تأخذه واحدة ثانية منها, وأن ما يفعلانه ليس فيه عقوق للولدين لكونهما يمارسان حقهما الطبيعي فى اتخاذ قرارتهما، الآن من سابع المستحيلات أن يكون لهذه الفتاة أي مكان بيننا، إنه ابني الذى لم أتمن أن تصل حالته إلى هذا الحد من التغييب وإلغاء العقل وأنا أم أعيش وأحيى على أمل رؤية أولادي في أحسن حال، أرجو الإفادة؟ وشكرا لكم ولنصحكم الكريم. (42/77)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (42/78)
فبداية ننصحك بالدعاء لهذا الولد بالصلاح والهداية، وذلك لما ثبت أن دعاء الوالد مستجاب بإذن الله تعالى، أخرج أحمد وأبو داود وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة الوالد ودعوة المسافر.
أما فيما يتعلق برغبة ابنك بالزواج من تلك الفتاة مع كراهة أبويه لذلك فالحكم أن الزواج إن تم مستوفي الشروط فصحيح، لكن الإقدام عليه على هذه الصورة معصية لأن طاعة الوالدين في المعروف واجبة، والزواج من تلك الفتاة بعينها غير واجبٍ، والواجب مقدم على غيره عند التعارض، وراجعي الفتوى رقم: 36845.
هذا وندعو إلى معالجة هذا الأمر بحكمة، بما يضمن بر هذا الولد لأبويه، ولا يتم ذلك إلا بالنظر إلى الدوافع التي جعلتكم تكرهون زواج هذا الشاب من تلك الفتاة التي رغب فيها، فإن كان ذلك لسبب وجيه ككون الفتاة غير متدينة ولا صاحبة خلق، وغلب على ظنكم أنها سحرته فهنا لا مانع من الإصرار على عدم الموافقة على إتمام هذا الزواج، وفك السحر بالطرق الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 5252.
أما إذا فرض أن هذه الفتاة لا عيب فيها سوى أنها دونكم في المستوى الاجتماعي فالحق أن هذا ليس عذراً وبالتالي منعكم لابنكم من الزواج بهذه الفتاة على هذا الوجه سبب في عدم بره بل هو العامل الذي جرأه على تطاوله على أمه والعياذ بالله تعالى، ومن هنا فإننا ننصح بعدم التعويل على المستوى الاجتماعي كمعيار لقبول أو رفض الفتاة، إنما المعول عليه -كما تقدم- هو الدين والخلق.
ونسأل الله أن يهدي ابنك وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
62584
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير الهجرة من دار الكفر لتجديد الإقامة رقم الفتوى:62584تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1426السؤال:
لي أخ هاجر ليعمل ببلد أوروبي, بعد ثلاثة سنوات من الهجرة علم بعدم جواز العيش في بلاد الكفار لمن يخاف على دينه, وكلنا يعرف قدر الفتن والمغريات التي يتعرض لها المسلم في تلك البلاد، لذلك فقد عزم على الرجوع إلى بلده العربي، لكنه لا يدري هل يجوز له البقاء في تلك البلاد لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر التي هي موعد تجديد أوراق الإقامة في تلك البلاد وذلك بغية الاستفادة من امتيازاتها، مثلا لشراء سلع وبيعها في بلده العربي, أو في حالة مرض أحد الآباء يذهب به للعلاج في تلك البلاد، مع العلم بأن تلك المدة -أربعة أشهر- ستمكنه من جمع أمواله التي معظمها عند أصدقاء استلفوها منه؟ (42/79)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام عند عجز المسلم عن إقامة شعائر دينه، أو الخوف من الوقوع في المعاصي والذنوب بسبب الفساد المنتشر واجبة.
وعلى المسلم الذي أراد التوبة من إقامته في البلاد الفاسدة أن يبادر إلى ذلك، ما دام لا يستطيع إقامة شعائر دينه من صلاة ونحوها . أما إذا كان يستطيع أن يؤدي شعائر دينه من صلاة وأن يجتنب المحرمات، فلا يجب عليه الخروج من تلك البلاد مع أنه هو الأولى، وليحرص على كل حال على أداء الفرائض، وليغض من بصره، وليحفظ فرجه، ويكف أذاه، وليبتعد عن سائر المحرمات، ولا ينجرف في تيارات المدنية ومغريات الحياة، وسفور النساء، وابتذال الأخلاق، فإنها حبائل الشيطان يصطاد بها أولياءه، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
62587
عنوان الفتوى:الجهة المخولة بإقامة الحدود رقم الفتوى:62587تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1426السؤال :
أود أن أسأل يوجد لي زميل دائما يقول إن الأفلام الإباحية غير محرمة لأنها غير مذكورة بالقرآن شيخنا يقيم الحد فما الحد في هذه الحالة وهل يحق لي أن أقيم الحد عليه وأنه يقول ما دخل القرآن في حياتنا وأنه يتبع البرفسور اليهود وأنه يؤمن بما يقوله اليهود ولا يؤمن بالقرآن وأنه يقول إنه يوجد عدة شموس في الكون ولا يؤمن أن القرآن قال شمس واحدة هل هذا من المغضوب عليهم؟ هل ممكن أن أخلعه من حياتي؟ وهل أشجع أصدقائي أن يخلعوه من حياتهم؟ (42/80)
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال قد تضمن الأمور التالية: 1ـ حكم الأفلام الإباحية. 2ـ قول هذا الشخص إنه يتبع اليهود ويؤمن بما يقولونه ولا يؤمن بالقرآن. 3ـ قوله بوجود عدة شموس. 4ـ هل يحق للسائل أن يقيم الحد على من ذكر؟ 5ـ وهل يخلعه من حياته، ويشجع الأصدقاء على فعل مثل ذلك معه؟.
فبالنسبة للسؤال الأول: فقد ذكرنا في فتاوى سابقة حرمة الأفلام الإباحية، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم:11755. وقد علمت منها دليل تحريم هذه الأفلام من القرآن والسنة. وقول هذا الشخص إنه يتبع اليهود ويؤمن بما يقولونه ولا يؤمن بالقرآن كفر صريح مخرج من الملة، والعياذ بالله.
وقوله بوجود عدة شموس لا نستطيع تصديقه ولا تكذيبه، فقد قال به أهل الفلك. يقول أحدهم: إن مجرتنا هذه ذات المائة ألف مليون شمس، ليست هي المجرة الوحيدة في هذا الكون الشاسع، بل توجد مجرات أخرى تحتوي على عدد مماثل من هذه الشموس في كل مجرة، ويبلغ عدد هذه المجرات حوالي 100 مليون مجرة. ولم نجد في الكتاب أو السنة ما يصدق هذا أو يكذبه.
وعما إذا كان يحق للسائل إقامة الحد على من ذكر، فنقول: إن ذلك ليس له، فلا يحق لأحد أن يقيم الحد إلا السلطان أو نائبه. قال في المغني: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير إقليم فليس له إقامة الحد... ويؤخر حتى يأتي الإمام لأن إقامة الحدود إليه.. (42/81)
وأما خلع هذا الشخص ومقاطعته، فإذا عرفتم أنكم لا تستطيعون إقناعه بما هو صواب، فالواجب مقاطعته والبعد منه، خوفا من أن يسري كلامه إلى ضعفاء العقول فيتأثروا به.
والله أعلم.
6259
عنوان الفتوى:لاحرج في رضاعة الزوج من ثدي زوجته أو شرب لبنها رقم الفتوى:6259تاريخ الفتوى:25 شوال 1421السؤال : رضعت من زوجتي هل هذا حلال أم حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رضاع الكبير لا يحرم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، بدليل قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [البقرة: 233].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" رواه البخاري ومسلم.
فالرضاع المحرم هو: ما كان في الحولين قبل الفطام، أما رضاع الكبير فلا يؤثر. وعلى هذا فلو رضع زوج من زوجته، أو شرب من لبنها فإنه لا يصبح ابناً لها من الرضاع، ولا تحرم هي عليه، و مع ذلك فالافضل للزوج أن يبتعد عن هذا الفعل خروجاً من الخلاف وإن كان ضعيفاً. والله أعلم.
626
عنوان الفتوى:الدعاء للميت بعد الدفن سنة رقم الفتوى:626تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماذا يجب على الأقرباء(أو أي شخص حضر الدفن) عمله عند القبر فور الانتهاء من دفن الميت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا فرع من دفن الميت فإن من السنة أن يدعوا له بعد دفنه وتسوية التراب عليه ، والأصل في ذلك ما ورد في سنن أبي داوود عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: "استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل" رواه أبو داود والبيهقي وحسنه النووي والسيوطي. (42/82)
6260
عنوان الفتوى:دفع الضريبة للدولة اليهودية رقم الفتوى:6260تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-السلام عليكم
في بلادنا (عرب 48) يفرض علينا دفع مبالغ قد تكون باهظة حسب مساحة البيت للبلديات هل دفع الضريبة للبلديات شرعي ام لا ؟
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
62604
فتاوى
عنوان الفتوى:كراهة الزوج لإعقائه لحيته رقم الفتوى:62604تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال:
3851.
ولعل هذا ما تعنيه الأخت بالفتوى التي قرأتها .
والله أعلم
62605
فتاوى
عنوان الفتوى:تصديق الساحر في مسائل الفقه رقم الفتوى:62605تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال:
لقد تعرفت على شيخ على أنه رجل صالح، وقد أفتى لي بعض الفتاوى عن الصلاة والوضوء وغيرها...، ولكن بعد مدة علمت أنه يستعمل السحر وقد قطعت علاقتي به بعد ذلك، لكن هل تصديق الفتاوى التي أفتاني إياها حرام، مع العلم بأنه لم يتطرق إلى علم الغيب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في تصديق الفتاوى الفقهية التي أفتاك بها هذا الرجل الذي كنت تحسبه رجلا صالحاً ما لم يكن في تلك الفتاوى ما يخالف الشرع ولا سيما قبل علمك بأنه يستعمل السحر، فصاحب الشر قد تكون عنده نسبة من الخير تستفاد منه، كما أفاد أبا هريرة الشيطان بفضيلة آية الكرسي، ولما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صدقك وهو كذوب.
واعلم أن تصديق الساحر والكاهن الذي بين ابن مسعود خطره في قوله: من أتى ساحراً أو كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. (42/83)
إنما يحمل على تصديقه فيما يدعيه من الاطلاع على الغيب؛ لأن المؤمن يوقن أنه لا يعلم الغيب إلا الله لقول الله تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا* إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ {الجن:27}، وقوله تعالى: قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ {النمل:65}، وقوله تعالى: وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ {آل عمران:179}، فقد كفر بالآيات المنزلة في هذا المجال.
وأما تصديقه في مسائل الفقه والدنيا فلا تدخل في هذا، ولكن الفاسق لا يستفتى فإن أهل العلم يذكرون من شروط المستفتى العدالة أي عدم إتيان الكبائر وعدم الإصرار على صغيرة من الصغائر، والسحر من الموبقات بل من الكفر عند كثير من أهل العلم.
والله أعلم.
62606
عنوان الفتوى:رفع السعر تحسبا لقيام المشتري بالمساومة رقم الفتوى:62606تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1426السؤال :
ما الحكم في رفع السعر أكثر من المبلغ المطلوب لما يحصل عادة من المشتري من الأخذ والرد (المفاصلة) في سعر الأرض، فتعرضها عليه في البداية بمبلغ 200 وأنت لا تريد أصلاً إلا 180 مثلاً، وإنما تفعل ذلك حتى إذا حصلت المفاصلة وصلت إلى هذا المبلغ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك لأن الأصل في البيع الحل، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، بل لو قبل المشتري بالسعر الأعلى فلك أن تبيعه بذلك ما دام راضياً، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه. (42/84)
والله أعلم.
62607
فتاوى
عنوان الفتوى:خال الأب من المحارم رقم الفتوى:62607تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال:
18879، 33386.
والله أعلم.
62609
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس من قراءة الرجل فتاوى تتعلق بأحكام النساء رقم الفتوى:62609تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال:
6261
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة مشاركة الكفار في عمارة المساجد وغيرها من شؤونها رقم الفتوى:6261تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: ما هو موقف الشريعة من الرعاية الأجنبية الملحدة، التي تريد المشاركة في بناء مسجد للمسلمين بفرنس؟
لا سيما وأن المسلمين قادرون على هذا الإنجاز بدون أي تدخل أجنبي، وشكرا على الإجابة.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رعاية الكفار ومشاركتهم للمسلمين في بناء المسجد -التي سأل عنها السائل- لا تخلو من واحد من احتمالات ثلاث:
1-الاحتمال الأول: أن تكون مشاركة في المسئولية بحيث يكون لهم (أي الكفار) كلمة وقرار في شؤون المسجد وإدارته ، وهذا لايجوز ، بل هو محرم ، لأن فيه إقرارا وإشراكا لهم في دين المسلمين وعباداتهم وهم على كفرهم ، وهو من تسليط الكافرين على المسلمين .
2-الاحتمال الثاني: أن تكون مشاركة فنية في البناء والتخطيط ونحو ذلك، وهذا لا ينبغي في حال الاختيار ووجود الكفاية والخبرة المطلوبة لهذا العمل عند المسلمين ، لأن الكفار أعداء لهذا الدين ولأهله، والمساجد من أهم مميزات المسلمين وخصوصياتهم، والكفارغير مأمونين - لو أشرفوا على بناء المسجد - أن يدسوا فيه مايسيء له ولأهله، مع ما هو ملازم لهم من النجاسة والأقذار التي يجب أن تبعد عن بيوت الله تعالى، لكن لواشتركوا في أعمال البناء لعدم وجود البديل ، أو كانوا بنوا بناء ، سواء كان هذا البناء مما خصص لعباداتهم كالكنائس ، أو كان بناء عاما تحت أي مسمى ، فاشتراه المسلمون فصلاة المسلمين فيه صحيحة إذا كان طاهراً. (42/85)
3-الاحتمال الثالث: المشاركة المادية المتمثلة في تقديم مال للمسلمين لبناء مسجد دون أي مشاركة أخرى، فهذه لا مانع منها، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار كقيصر والمقوقس، وحيثما جاز للمسلم قبول هدية الكافر وتملكها فلا مانع من جعلها في المسجد، أو غيره من مصالح المسلمين.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن يبنيها البر والفاجر والمسلم والكافر، وذلك يسمى بناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة)".
والله أعلم.
62612
عنوان الفتوى:معنى الكرامة والكبر والفرق بينهما رقم الفتوى:62612تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال :
10706.
وعموما فما حدث منك تجاه زوجك ينبغي لك أن تتوبي منه وتطلبي السماح من زوجك، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه إلا أن يكون منعها النفقة فتخرج لتحصيلها، أو أضرَّ بها إضرارا لا يمكن أن تدفعه عن نفسها إلا بالخروج من المنزل .
وأما الرجل فإن كان دخوله بيت جارتكم وفي البيت من تزول به الخلوة فلا مانع مع الستر والحشمة والتأدب بأدب الإسلام ، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فلا يجوز، وراجعي الفتوى رقم: 31014 والفتوى رقم: 2589. (42/86)
والله أعلم .
62613
فتاوى
عنوان الفتوى:واجب من رأى منكرا من والديه رقم الفتوى:62613تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال:
62614
عنوان الفتوى:تدريس أطفال يشرب أبوهم الخمر رقم الفتوى:62614تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال :
25901.
والله أعلم.
62615
عنوان الفتوى:بم عرفت ربك؟ رقم الفتوى:62615تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال :
كيف عرفت ربك بربك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معرفة العبد بربه وتوحيده في عبادته حتى يخضع له تمام الخضوع ويعبده حق العبادة هي مقصد الخلق، قال جل جلاله: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات:56) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا ليعبدون أي إلا ليقروا بعبادتي طوعاً أو كرهاً.
وقال ابن جريج ومجاهد في تفسيرها إن معناها: إلا ليعرفون، قاله ابن كثير والقرطبي والبغوي، وهذه المعرفة إنما تحصل بالتأمل في آيات الله المتلوة والكونية بقلب يستنير بنور الوحي، ويتأمل في صفات الله وأسمائه وبديع صنعه في مخلوقاته، وتفرده بتدبير أمور خلقه مستدلا لذلك بما ثبت في الوحي، قال المناوي في الفيض: فمنزلة الله عند العبد في قلبه على قدر معرفته إياه وعلمه به وإجلاله وتعظيمه، والحياء والخوف منه وإقامة الحرمة لأمره ونهيه، والوقوف عند أحكامه بقلب سليم، ونفس مطمئنة، والتسليم له بدنا وروحاً وقلبا، ومراقبة تدبيره في أموره ولزوم ذكره والنهوض بأثقال نعمه ومننه، وترك مشيئته لمشيئته وحسن الظن به، والناس في ذلك درجات، وحظوظهم بقدر حظوظهم من هذه الأشياء، فأوفرهم حظاً منها أعظمهم درجة عنده وعكسه بعكسه.
وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى: أنه قيل لابن عباس: بماذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، خارجاً عن المنهاج ظاعنا في الاعوجاج، عرفته بما عرَّف به نفسه، ووصفته بما وصف به نفسه، فأخبر أن معرفة القلب حصلت بتعريف الله وهو نور الإيمان، وأن وصف اللسان حصل بكلام الله وهو نور القرآن. (42/87)
قال في درء تعارض العقل والنقل: وقد قيل لعلي رضي الله عنه: بم عرفت ربك؟ فقال: بما عرفني نفسه، لا يشبه صورة ولا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس. وعن ابن عباس حين سأله نجدة الحروري فقال: يا ابن عباس؛ بم عرفت ربك إذ عرفته؟ فأجاب بنحو من جواب أمير المؤمنين. انتهى.
وذكر في الجواب الصحيح أنه قد نقل عن أبي سعيد الخراز أنه قيل: بماذا عرفت ربك؟ قال: بجمعه بين الأضداد، وقرأ قوله: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. قال شيخ الإسلام: أراد بذلك أنه مجتمع في حقه سبحانه ما يتضاد في حق غيره، فإن المخلوق لا يكون أولاً آخراً باطناً ظاهراً. انتهى.
ومن أحسن ما ذكروه في الاستلالال بالآيات الكونية ما أجاب به الأعرابي الأصمعي عن سؤاله له، بم عرفت ربك؟ حيث قال: البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير.
وروى أبو نعيم في الحلية عن أحمد بن يونس قال: سئل سفيان الثوري بم عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزم ونقض الهمة.
ونقل الأصبهاني في العظمة عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله قال: التقى حكيمان من الحكماء، فقال أحدهما لصاحبه: بم عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزم ومنع الهم لما عزمت، فأزالني القدر وهممت فحال بيني وبين همي، فعلمت أن المستولي على قلبي غيري. قال: فبم عرفت الشكر؟ قال: بكشف البلوى لما رأيته مصروفاً عني موجوداً في غيري شكرته على ذلك، قال: فبم أحببت لقاءه؟ قال: بأصل التخيير وانتفاء التهمة، قال: فما أصل التخيير وانتفاء التهمة؟ قال: لما اختار لي تبارك وتعالى دين الأنبياء والملائكة أحسنت به الظن ونفيت عنه التهمة، وعلمت أن الذي اختار لي هذا لا يسيء إلي فأحببت لقاءه.. انتهى. (42/88)
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل: أعرفه بآياته ومخلوقاته، ومن آياته: الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته: السماوات السبع، ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. وقوله تعالى: إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
والله أعلم.
62618
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ المال من المقاول مقابل تسليم المشروع له رقم الفتوى:62618تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال:
6257 والفتوى رقم: 51401 أن إسناد هذه المشاريع من طرف المسؤولين عنها إداريا يجب أن يكون للأكفأ والأصلح، وأن إسنادها لغيره نوع من الخيانة والتقصير في المسؤولية. وعليه، فلا يجوز أخذ مقابل عن تنفيذها من الأصلح لأن هذا هو الواجب على المسؤول وهو من صميم عمله كما أن دفعها لغيره مقابل مبلغ مع ما فيه من الخيانة للمسؤولية يعتبر رشوة في كلا الحالتين. (42/89)
ومن هذا يعلم السائل أن أخذ الأشخاص مبلغا من المال من المقاول مقابل تسليم المشروع له لا يجوز، لأنه على كل حالة رشوة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز له هو أن يأخذ منها شيئا لأن الرشوة مال محرم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما. رواه الإمام أحمد.
والله أعلم.
6262
عنوان الفتوى:حكم استخدام الرصاص المذاب لرقية المريض رقم الفتوى:6262تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل استخدام الرصاصة في المعالجة من الإصابة بالعين حرام أم حلال ، حيث يتم إذابة الرصاصة بالماء المغلي ويتم قراءة ماتيسر من القرآن الكريم على الشخص المصاب ولقد رأيت بعض الأشخاص قد تعافوا وعادوا إلى حالتهم الطبيعية؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمشروع لمن أصيب بالعين أو غيرها هو الرقية الشرعية، وهى ما كانت بأسماء الله تعالى وصفاته وآياته وما أثر عن النبىِ صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم :" لابأس بالرقى مالم تكن شركاً" رواه مسلم.
قال السيوطىِ : قد أجمع أهل العلم على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط:
أن تكون بكلام الله ،أو بأسمائه وصفاته،
و باللسان العربي : وهو ما يعرف معناه ،
وأن يعتقد أن الرقية لاتؤَثر بذاتها، بل بتَقدير الله تعالى .
وأما إذابة الرصاص بالماء المغلي ، وقراءة ما تيسر من القراَن على الشخص المصاب، فإن القراءة أمر حسن وهي مشروعة ، قال تعالى :( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين )[ الإسراء :82 ] أما إذابة الرصاص بالماء المغلي فإنها لا أصل لها في دين الله لا فى كتابالله ولا فى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليست من الرقية المشروعة في شيء، ولعلها من موروثات بعض الشعوب التي تعتقد أن الرصاص أو أي معدن آَخر له أثر فى إزالة الحسد. (42/90)
والله أعلم.
62621
فتاوى
عنوان الفتوى:الوكيل يتصرف في حدود ما وكل به رقم الفتوى:62621تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال:
62623
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط جواز شراء أسهم الشركات رقم الفتوى:62623تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال:
33528
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز بيع أسهم شركة ما ما لم تمارس نشاطا تجاريا، وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: 35468.
والله أعلم.
62625
فتاوى
عنوان الفتوى:بعض ما ظهر وما لم يظهر من أخبار الغيب في القرآن رقم الفتوى:62625تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال:
62626
فتاوى
عنوان الفتوى:إشاعة الفاحشة والحض عليها رقم الفتوى:62626تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال:
http:///ver2/Fatwa/FatwaCategory.php?lang=A&Catld=882
وبالنسبة لك فإننا ننصحك بالابتعاد كل البعد عن هذه المواقع والحذر من أن يجرك الشيطان ويستدرجك إلى ما حرم الله عليك.
والله أعلم.
6263
عنوان الفتوى:حدود العلاقة بين الرجل والمرأة بعد عقد النكاح رقم الفتوى:6263تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يصح التحدث مع الخطيب بعد عقد القران وان كان والد الفتاه يرفض ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا تم عقد القران بين الرجل والمرأة صارت زوجة له، وصار زوجاً لها. وبناء على ذلك يجوز لهما الحديث معاً، والخلوة معاً، وأن يفعلا ما يفعل الأزواج، غير أنه قد جرت عادة الناس على أنه لا يتم الدخول على الزوجة إلا بعد حفل الزفاف، فيحسن التقيد بذلك، ومن هنا فلا حرج في تحدث الخطيب مع مخطوبته بعد العقد، حتى ولو رفض والد الفتاة لأن رفضه لا مبرر له، لكن ينبغي للخاطب أن يتحلى بالحلم والأناة والترفق مراعاة لحق والد الفتاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، ويعطى عليه ما لا يعطي على العنف" رواه أحمد، وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. (42/91)
وليحذرا من الوقوع في مشادة أو خصومة مع الأب لأنه ربما يحدث من وراء ذلك أمور لا تحمد عقباها، بل عليهما الصبر ومراعاة فارق السن والمعرفة وغير ذلك، ولا بأس باللجوء إلى بعض الأخيار ممن يثق بهم ليكلم الأب ويقنعه بأن هذا الأمر مباح شرعاً. والله أعلم.
62630
فتاوى
عنوان الفتوى:هل ينال الثواب من كان مبتلى باللواط ويعلم القرآن رقم الفتوى:62630تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال:
62631
عنوان الفتوى:العمرة قبل الحج رقم الفتوى:62631تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال :
هل العمرة توجب الحج, في حالة كان الجواب بنعم فماذا أفعل إذ ليس عندي الإمكانيات المادية الكافية للحج, فإمكانياتي المادية المحدودة تسمح لي فقط بالعمرة ونفس الحالة تنطبق على محرمي فأفتوني؟ جزاكم الله عنا أحسن الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 28369.
وعليه فمن توفرت لديه الاستطاعة لها أداها ولو لم يكن قد حج أو كان لا يستطيع الجمع بينهما، ومن الاستطاعة في حق المرأة وجود محرم لها من زوج أو غيره، قال الإمام النووي في المجموع: أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج سواء حج في سنته أم لا، وكذا الحج قبل العمرة، واحتجوا له بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، رواه البخاري، وبالأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجته، وكان أصحابه في حجة الوداع أقساما منهم من اعتمر قبل الحج ومنهم من حج قبل العمرة. انتهى، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 60352. (42/92)
وراجعي أيضاُ شروط وجوب الحج في الفتوى رقم: 22472، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 53658.
والله أعلم.
62632
عنوان الفتوى:حكم استيفاءالأجرة بالبطاقات الائتمانية رقم الفتوى:62632تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال :
51543 وراجع في الضوابط الشرعية للعمل في مجال الإنترنت الفتوى رقم: 6075.
والله أعلم.
62633
فتاوى
عنوان الفتوى:أفضلية العمل في مجال التعليم رقم الفتوى:62633تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال:
شكراً كثيراً على هذا الموقع المميز وأرجو من الله أن يثيبكم عليه الخير في الدنيا والآخرة، سؤالي هو: هل يجوز العمل في وزارة المالية التابعة للدولة رغم أن هذه الوزارة عملها جباية الضرائب وتسير على قوانين فرنسية لا تمت للإسلام بصلة مثل تصاعدية الضريبي على الأرباح وغيرها من قوانين البشر، وإن خيرت مع قطاع التعليم في بلدي ما رأيك ماذا أختار؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو السؤال عن حكم العمل في إدارة الضرائب التابعة لهذه الوزارة فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 5811.
أما العمل في إدارة أخرى لا تقوم بجباية الضرائب فينظر في مجال العمل، هل هو مما يباح شرعاً أم لا؟ (42/93)
أما مسألة ماذا تختار لو خيرت بين هذه الوزارة وقطاع التعليم؟ فجواب ذلك يختلف بما تحققه من مصالح معتبرة لدينك ولنفسك، وبقدر ما تحقق وتقلل من المفاسد، ولكننا نقول بشكل عام: إن اختيار قطاع التعليم أفضل لأن فيه مجالاً رحباً للدعوة إلى الله عز وجل وبث روح التدين والاستقامة في نفوس الطلبة، ولكن هل هذا المجال مفتوح أمامك أم لا؟ نحن لا نعلم.
والله أعلم.
62636
عنوان الفتوى:أبو محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:62636تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال :
نعرف أن من ضمن المؤذنين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، نريد من سيادتكم إلقاء الضوء عليه وإعطاء نبذة عن سيرته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبو محذورة الجمحي رضي الله عنه اسمه سلمة بن معير وقيل سمرة، وفي قصة أذانه يحكى أنه لما سمع الأذان وهو مع فتية من قريش خارج مكة أقبلوا يستهزؤون ويحكون صوت المؤذن غيظاً، فكان هو من أحسنهم صوتا، فرفع صوته مستهزئاً بالأذان فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به فمثل بين يديه وهو يظن أنه مقتول فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته وصدره بيده قال: فامتلأ قلبي والله إيماناً ويقيناً وعلمت أنه رسول الله، فألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان وعلمه إياه وأمره أن يؤذن لأهل مكة، وهو ابن ست عشرة سنة، فكان مؤذنهم حتى مات، ثم كان عقبه بعد يتوارثون الأذان كابرا عن كابر، وفي أبي محذورة يقول الشاعر:
أما ورب الكعبة المستوره * وما تلا محمد من سوره
والنغمات من أبي محذوره * لأفعلن فعلة مذكوره
يقول صاحب الإصابة في تمييز الصحابة: وروى أبو محذورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علمه الأذان وقصته بذلك في صحيح مسلم وغيره، وفي رواية همام عن ابن جريج أن تعليمه إياه كان بالجعرانة ، وقال ابن الكلبي لم يهاجر أبو محذورة بل أقام بمكة إلى أن مات بعد موت سمرة بن جندب، وقال غيره: مات سنة تسع وخمسين، وقيل: سنة تسع وسبعين. (42/94)
والله أعلم.
62638
فتاوى
عنوان الفتوى:منع المطلقة أبناءها من أبيهم لفسقه رقم الفتوى:62638تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال:
أنا امرأة مطلقه وأم لثلاثة أبناء أعمل جاهدة على أن لا أمنع أطفالي من والدهم ولكن نتيجة لأنه يتعامل بأسلوب يخلو من الأدب أمام أبنائي بدأت أحاول تقليل خروجهم معه تمهيدا لمنعهم، وأسلوبه يتلخص في أنه يحادث النساء بكلام خليع أمام أطفالي ويصطحبهم معه في شقته ويقوم بتشغيل الأفلام الخليعة أمامهم ويحادث الساقطات على الإنترنت ويتبادل معهم القبلات أعزكم الله وغيرها من أمور كثيره على شاشة الكمبيوتر، سؤالي هل علي إثم من منع أبنائي عن والدهم، مع العلم أخبرت عم أبنائي بكل ما هو جار وفضل أن لا أمنعهم عن والدهم وأنه سوف يهديه الله، ولكن أنا أخاف عليهم فهم في طور النمو والتربية شيء غير هين وبسيط؟ أرجو الرد، وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على تربية أبنائك تربية صالحة وإبعادهم عن كل ما يمكن أن يفسدهم، وأما بشأن منع الوالد من الأبناء فنقول: إن كان الأب على ما وصفت من الفسق فإنه يخشى منه على أخلاق الأولاد أن يفسدها، فإن الصغير يقلد الكبار ولا سيما الأب حيث يرى أن ما يفعله أبوه هو الصواب.
ولذا لا حرج عليك في منعه من اصطحابهم إلى كل مكان تعلمين أو يغلب على ظنك أنه يمارس فيه تلك الأعمال المذكورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وحسنه السيوطي وصححه الألباني. (42/95)
أما منعه مطلقا من أبنائه فلا يجوز، لأن هذا قطع للرحم، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 39533.
والله أعلم.
6264
عنوان الفتوى:ما يترتب على خروج الإفرازات من فرج المرأة بعد الغسل من الجنابة رقم الفتوى:6264تاريخ الفتوى:21 رمضان 1421السؤال : ما حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة بعد الغسل من الجماع ،وهي تقريبا مني ومن الزوج، هل هي طاهرة أم نجسة، وهي تظل تنزل حتى بعد الغسل
وجزاكم الله خيرا ، وآسفة على الصراحة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ" رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. ومن هنا فالسنة أن يغسل الرجل أو المرأة الفرج جيداً عند الغسل حتى لا يبقى أذى، وإذا كان الحال كما ذكرت فلا تعجلي بالغسل، وانتظري قليلاً حتى يتحقق الإنقاء تماماً، وبعد ذلك اغتسلي ، فإذا حدث بعد الغسل نزول لهذه الإفرازات ـ سواء كانت منيا أو غيره ـ فلا يجب عليك الغسل، وإنما ينتقض بذلك الخارج الوضوء. أما بخصوص طهارة المني، فالمني طاهر في أصح قولي العلماء، بخلاف المذي فإنه نجس بالاتفاق.
ولعل من المناسب هنا أن نذكر خلاصة في موضوع الإفرازات التي تخرج من المرأة، وهي كما يلي : إفرازات تخرج من مخرج البول، فهذه نجسة، كالبول.
وإفرازات تخرج من الرحم ، وهي ما تسمى بالإفرازات المهبلية فهي طاهرة . وكلاهما - النجس والطاهر- ناقض للوضوء فقط ، أما المني ( ماء المرأة ) فهو موجب للغسل .
والله أعلم.
62642
فتاوى
عنوان الفتوى:الزيادات في الصلاة رقم الفتوى:62642تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال: (42/96)
62644
فتاوى
عنوان الفتوى:العمرة بمال ربوي رقم الفتوى:62644تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل يجوز أن أذهب للعمرة بمال والدي الذي اقترضه بقرض ربوي؟
وإذا كان لا يجوز فهل يمكن أن آخذه بغرض السلف واعتمر به ثم أرده بعد حين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أخذ بعض المال الربوي لأبيك بغير إذنه لتأدية العمرة فهذا لا يجوز مادام عن غير طيب نفس منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم في الصحيح.
وإذا كان المقصود الاقتراض منه فإن كان جميع ما يملكه من أموال الربا أو نحوه من كل مال حرام فلا يجوز الاقتراض منه ولا معاملته ببيع أو شراء أو هدية ونحو ذلك كما سبق في الفتوى رقم: 21764.
والعمرة بمال حرام صحيحة مجزئة مع حصول الإثم عند أكثر أهل العلم.
قال الإمام النووي في المجموع: إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري وبه قال أكثر الفقهاء. وقال أحمد: لا يجزئه.
ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها. انتهى.
والعمرة تشارك الحج في أغلب الأحكام.
وإن كان الأب المذكور له ماله حلال غير المال الربوي فمن الاحتياط والورع عدم الاقتراض منه.
قال الإمام الشافعي في الأم: ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو ثمن المحرم ما كان أو اكتساب المال من الغصب والمحرم كله. انتهى.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 7707.
والعمرة واجبة مع القدرة عليها في العمر مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 28369.
ومادمت لا تجدين الاستطاعة على العمرة فإنها لا تلزمك، ومن الاستطاعة وجود ما يكفي من المال للذهاب والرجوع والإقامة والنفقة في الطريق، إضافة إلى وجود محرم في حق المرأة من زوج أو غيره عند بعض أهل العلم، ومنهم من يكفتي بوجود الرفقة المأمونة، وراجعي الفتوى رقم: 22472 والفتوى رقم: 13207. (42/97)
والله أعلم.
62645
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صرف فوائد البنك للبنت المتزوجة رقم الفتوى:62645تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال:
62648
عنوان الفتوى:سعر السلعة في البيع الآجل رقم الفتوى:62648تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال :
1084.
والله أعلم.
62649
فتاوى
عنوان الفتوى:الزيادة الربوية لا حق للمقرض فيها رقم الفتوى:62649تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1426السؤال:
أعمل فى بنك، وكانت لدي مبالغ مالية فى حسابي، وسألني بعض الإخوان أن أعطيهم بعض هذه الأموال وأن أسترجعها أكثر، والآن لا أدري كم المبلغ الذي أخذته من هؤلاء.. ثم أدركت أن هذا العمل ربا بعد فوات الأوان... الآن طلبت من هؤلاء الزملاء أن يعفوا عني بخصوص المبالغ الزيادة ويعتبروها هدية، هل كفرت عني ذنبي هذا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإقراض بفائدة مشروطه ربا محرم، وأنه يجب على المسلم الذي فعل ذلك سواء كان مقرضاً أو مقترضاً التوبة إلى الله عز وجل والندم على ذنبه، فكلاهما مذنب، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وبخصوص الزيادات التي يأخذها المقرض فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيها: وهذا المرُبي لا يستحق في ذمم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره، فأما الزيادات فلا يستحق شيئاً منها، لكن ما قبضه قبل ذلك بتأويل فإنه يعفى عنه (وكذا ما قبضه جاهلاً بالتحريم)، وأما ما بقي له في الذمم فهو ساقط لقوله تعالى: وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. انتهى.
وعليه، فالزيادات التي قبضتها قبل معرفتك الحكم معفى عنها، وما لم تقبض فلا حق لك فيها، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}. (42/98)
والله أعلم.
6265
عنوان الفتوى:المحرم إذا لبس حزاماً أو نعلاً مخيطاً رقم الفتوى:6265تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة كنت قد أديت العمرة العام الماضي و كنت أرتدي حزاماً مخيطا و نعلا به خيط فما حكم هذه العمرة و هل يجوز لي أداء العمرة بنفس الحزام المخيط برجاء التكرم بسرعة الرد وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المقصود بالمخيط الذي يحظر على المحرم لبسه هو: ما كان مفصلاً على قدر العضو، كالسروال والقميص والشراب والعمامة والقفازين ونحو ذلك، إذا لبس على الهيئة التي فصل من أجلها، أما النعال وكذا الحزام الذي يلبسه المحرم ليضع فيه نقوده ونحوهما، وكذا لو لبس المخيط على غيرهيئته، كما لو جعل إزاره حزاماً يشد به وسطه على هيئته، فكل ذلك لا يأخذ حكم المخيط وإن كان فيه خيط، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. والله أعلم.
62650
عنوان الفتوى:عمر آدم عليه السلام رقم الفتوى:62650تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال :
كم عمر سيدنا آدم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمر آدم عليه السلام هو ما بينه الحديث: إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو من ذراري إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر، فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، قال: أي رب كم عمره؟ قال: ستون عاما، قال رب: زد في عمره. قال: لا، إلا أن أزيده من عمرك، وكان عمر آدم ألف عام. فزاده أربعين عاما، فكتب الله عز وجل عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة، فلما احتضر آدم وأتته الملائكة لتقبضه قال: إنه قد بقي من عمري أربعون عاما، فقيل إنك قد وهبتها لابنك داود قال: ما فعلت، وأبرز الله عز وجل عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة. رواه أحمد واللفظ له عن ابن عباس والترمذي، وصححه عن أبي هريرة. ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. (42/99)
وفي رواية لأحمد وابن سعد في الطبقات فيها ضعف كما قال ابن كثير: فأتمها الله لداود مائة، وأتمها لآدم ألف سنة.
والله أعلم.
62652
فتاوى
عنوان الفتوى:ركوب الإبل وتسليط الأمراض على أهل الفواحش رقم الفتوى:62652تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال:
إخوتي في الله، هل يوجد حديث شريف يقول بأنه سيأتي زمان لن يستعمل الناس فيه الجمال للتنقل، وأن الله سيرسل على العصاة مرضا جنسيا لا علاج له، وأن معدنا ثمينا يخرج من أرض الشام يأتيه أشرار الخلق، ومدى صحة هذه الأحاديث؟ جمعنا الله وإياكم في دار البقاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم حديثاً يفيد أنه سيأتي على الناس زمان لا يستعملون فيه الجمال للتنقل ولكن الله تعالى امتن على خلقه بنعمة المراكب الحيوانية فقال: وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ* وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ* وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ* وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً {النحل:5-6-7-8}، ثم ذكر ما يفيد خلقه لما لم يعلموه من المراكب ووسائل النقل، فقال: وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:8}. (42/100)
وهذا شامل للسيارات والطائرات وغيرها مما ظهر من المراكب مؤخراً، ولكنه لا يفيد أنهم لن يستعملوا الإبل وقد ثبت بالتجربة أن بعض المناطق الجبلية يصل الناس إليها بالإبل والخيل ولا يستطيعون الوصول لها بالسيارات.
قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: فالذي يظهر لي أن هذه الآية من معجزات القرآن الغيبية العلمية، وأنها إيماء إلى أن الله سيلهم البشر اختراع مراكب هي أجدى عليهم من الخيل والبغال والحمير، وتلك العجلات التي يركبها الواحد ويحركها برجليه وتسمى بسكلات، وأرتال السكك الحديدية، والسيارات المسيرة بمصفى النفط وتسمى أطوموبيل، ثم الطائرات التي تسير بالنفط المصفى في الهواء، فكل هذه مخلوقات نشأت في عصور متتابعة لم يكن يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل منها.اهـ
وأما المرض الذي يسلطه الله على أهل الفواحش فإنه يدل عليه ما في الحديث: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. رواه ابن ماجه والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني.
وأما المعدن الذي يظهر بالشام ويأتيه شرار الناس فإنا لا نعلم حديثاً صريحاً في شأنه إلا أنه قد وردت أحاديث عن ظهور جبل من ذهب في نهر الفرات يقتتل عليه الناس، ومن المعلوم أن الفرات نهر يمر بالشام والعراق، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. (42/101)
وفي رواية له أيضاً عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، قال: فيقتتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون.
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً.
والله أعلم.
62653
عنوان الفتوى:ضوابط مشروعية سجدة الشكر رقم الفتوى:62653تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال :
أفيدوني جزاكم الله خيراً... قد قرأت منذ قليل أن سجود الشكر لا يصح إلا في نعمة حلت على العبد أو زوال نقمة، وأنا أسجد أحيانا شكراً لله على نفسه أي على أنه واحد لا شريك له، خاصة لما أكون في ضيق وأهرب إلى الله وذلك بذكره، فأجد نفسي بعدها مرتاحة لذلك أسجد وأشكره على نفسه، لأنه لولاه لما ارتحت فكثيراً ما أقول إن ربي أولى النعم على هذا الكون، فهل هذه بدعة، اعذروني على هذا السؤال ولكن ليطمئن قلبي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسجود الشكر لا يكون إلا لله، وسببه حصول نعمة أو اندفاع نقمة، ومن نعم الله جل جلاله عليك ذهاب ما ألم بك من هم وضيق عند لجوئك إلى ذكر الله وانشراح صدرك بذلك، فهو نعمة تستحق الشكر لله سبحانه وتعالى. (42/102)
وأما السجود لله تعالى شكراً له دون حصول نعمة أو اندفاع نقمة فليس بمشروع، بل نص جماعة من أهل العلم ومنهم ابن حجر الهيتمي رحمه الله على أن التعبد لله بسجدة مفردة حرام لأن العبادة لم تشرع بهذه الصورة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 4786.
والله أعلم.
62656
فتاوى
عنوان الفتوى:المعتبر كفاءة من يتصدى لخطبة الجمعة رقم الفتوى:62656تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال:
طلبني أهل المسجد الذي أصلي فيه أن أخطب بهم الجمعة وأثنوا علي خيراً، ولكني أرى نفسي لست أهلا لذلك، وأخاف أن أتزبب وأنا ما زلت حصرما وفي نفس الوقت أخشى أن يستبدلني الله بدلا من أن يستخدمني وأن أكون قد قصرت فى الواجب، فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت ترى أنك تستطيع أن تتولى هذه المسؤولية وقد رضي بك أهل المسجد فيجوز لك أن تتولاها؛ بل قد يجب عليك ذلك إذا لم يوجد غيرك ممن يستطيع القيام بها، ونوصيك أن لا تقول إلا ما تعلمه، وإن كنت لا تستطيع فلا ينبغي لك أن تتولاها ولا سيما إذا كان يوجد من هو أهل لها، فالمسألة من باب الكفاءة وليست من باب الكبر أو الصغر ما دام الشخص بالغاً، ولك أن تُعرِض عنها وأنت مستطيع إن كان يوجد غيرك، ولا شيء في ذلك ، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 9642، والفتوى رقم: 30374.
والله أعلم.
62657
فتاوى
عنوان الفتوى:رفع الصوت بالقرآن قبل الجمعة رقم الفتوى:62657تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال:
في المسجد يوم الجمعة وقبل أن يبدأ الإمام في الخطبة، هل يجوز سماع بعض الأشرطة من تلاوة القرآن الكريم، مثلا سورة الكهف أو أية سورة، وبعض الإخوة جالسين وكل واحد يقرأ لوحده ما يشاء وهذا يسبب التشويش على المقرئين، وبعض الأصدقاء يجلس ولا يقرأ ولا يسمع القرآن، ولكن يتحدث مع الآخر في أمور الدنيا، أفيدونا؟ وجزاكم الله كل خير. (42/103)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 53293 أنه لا ينبغي رفع الصوت بالقرآن قبل الجمعة لما في ذلك من المحاذير، ولكن لو قدر أنه وجد فإن الحاضر من المصلين يشتغل بقراءة القرآن أو الذكر أو يستمع للقرآن ولا يضيع وقته بالكلام في المسجد مع غيره في أمور الدنيا وفيما لا فائدة منه.
وينبغي أن تقوموا بنصح هؤلاء الذين يقومون برفع الصوت بالقرآن سواء كان ذلك مباشراً أو عبر شريط مسجل عسى الله أن يوفقهم لترك ذلك.
والله أعلم.
6266
عنوان الفتوى:حدود التغني بالدعاء رقم الفتوى:6266تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-ما حكم التغني بالدعاء في صلاة التراويح مع الدليل ...... أحسن الله إليكم
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
62660
فتاوى
عنوان الفتوى:من أراد أن يعتمر عن نفسه وأبيه وجده في سفر واحد رقم الفتوى:62660تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال:
أرجو الإفادة عن كيفية أداء العمرة عن نفسي ثم عن أبي ثم عن جدي في سفر واحد، علماً بأني لست من أهل السعودية، وماذا أفعل في حالة حلق أو قص الشعر، هل تتم مرة واحدة ثم دفع مال أو دم عوضاً عن الحلق عن أبي وجدي في كل مرة، أم لا بد من الحلق لكل مرة، هل تصح العمرة بتعدد النوايا (كأن أنوي العمرة عن نفسي وعن أبي وجدي بنية واحدة)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكيفية لأداء العمرة عنك وعن أبيك وجدك هو أن تأتي بالعمرة لك أولاً ثم عن أبيك ثم عن جدك، ويكون إحرامك بها عن نفسك من الميقات، أما عند الإحرام عن الواحد منهما فأكثر أهل العلم على أنه لا يكفي الإحرام بها من التنعيم أو غيره من الحل المجاور للحرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 32139. (42/104)
وبعد كل عمرة من هذه العمر لا بد أن تحلق أو تقصر حلقاً أو تقصيراً يعم جميع الرأس، وبإمكانك أن تقصر في الأولى والثانية وتحلق في الثالثة، ولك أن تعتمر عن جدك أولاً ثم عن أبيك ثم عن نفسك بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك من قبل، ولا يصح الإحرام بالعمرة لأكثر من واحد.
أما الإتيان بعمرة واحدة بنية الثواب للجميع فمحل خلاف بين أهل العلم، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 19775.
والله أعلم.
62661
عنوان الفتوى:وقف أموال الزكاة لصالح المشاريع الخيرية رقم الفتوى:62661تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال :
62664
فتاوى
عنوان الفتوى:تحية المسجد بعد آذان المغرب رقم الفتوى:62664تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل تصح تحية المسجد بعد أذان المغرب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحية المسجد مأمور بها على وجه الاستحباب عند جمهور الفقهاء، ويطالب بها كل من دخل المسجد وقت جواز النافلة، وهذا محل اتفاق بين العلماء، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه.
وقد عد المالكية الوقت الذي يكون بين أذان المغرب وصلاة المغرب من أوقات النهي عن النافلة وعللوا ذلك بضيق الوقت مع أن النهي عن الصلاة في هذا الوقت ليس محل اتفاق بينهم.
قال الحطاب في مواهب الجليل وهو من كبار فقهاء المالكية: واختلف فيما بين الغروب وصلاة المغرب على ثلاثة أقوال، المشهور وقت نهي، وقيل لا، واختاره ابن رشد لمن دخل المسجد لا لمن كان فيه وإذا فرعنا على المشهور فكان شيخنا رحمه الله يفتي بجواز الجلوس ولا يرجح الوقوف وكان شيخنا أبو محمد الشبيبي يرجح وقوفه حتى تقام الصلاة للخروج من الخلاف إلى أن قال: وقال ابن رشد لا خلاف بين أهل العلم أن الصلاة قد حلت بغروب الشمس إلا أن صلاة المغرب قد وجبت بغروب الشمس فلا ينبغي لأحد أن يصلي نافلة قبل صلاة المغرب. انتهى. (42/105)
إلا أن ما ذهب إليه المالكية هنا من كراهة النفل قبل صلاة المغرب وبعد الغروب وإن كان لداخل المسجد يقدم عليه صريح الأحاديث الصحيحة مثل الحديث المتقدم فيمن دخل المسجد، ومثل حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب،صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. رواه البخاري. وفي الصحيحين عن ابن مغفل أيضا: بين كل أذانين صلاة.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في باب استحباب ركعتين قبل المغرب قال: فيه حديث صلاتهم ركعتين بعد الغروب وقبل صلاة المغرب إلى أن قال: وفي هذه الروايات استحباب ركعتين بين الغروب وصلاة المغرب. انتهى.
ومن خلال هذا يتبين للسائل الكريم أن تحية المسجد تصح بعد أذان المغرب وقبل صلاته، وأن ذلك موافق لأمره صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة.
قال النووي رحمه الله ردا على من زعم أن الركعتين بعد الأذان تؤديان إلى تأخير المغرب: وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها، وأما من زعم النسخ فهو مجازف لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ وليس هنا شيء من ذلك.
والله أعلم.
62667
فتاوى
عنوان الفتوى:حول أوقات الصلوات رقم الفتوى:62667تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال: (42/106)
المرجو إدلائي بأوقات الصلوات بفرانكفورت بألمانيا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن أوقات الصلوات إنما تعرف بالعلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلاً على الأوقات، وقد بيناها في الفتوى رقم: 18758، والفتوى رقم: 13740.
ولا عبرة بما يخالفها من التقاويم التي تصدرها بعض الجهات استناداً إلى الحساب فقد تخطئ، وإذا لم تتمكني من معرفة ذلك بنفسك واختلفت التقاويم فخذي بالتقويم الصادر في البلدة التي تسكنيها إن كان الواضعون له مسلمين موثوقاً بهم لأنهم أدرى غالباً من غيرهم، فإن لم يوجد فلا حرج أن تأخذي بأحد التقاويم التي تصدرها الجهات الموثوق بها كرابطة العالم الإسلامي أو الأزهر أو غيرها هذا ما نستطيع دلالتك عليه.
والله أعلم.
62672
فتاوى
عنوان الفتوى:طاعة الأم تقدم على صيام النفل رقم الفتوى:62672تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال:
9210 أن بر الوالدين أو أحدهما مقدم على نوافل الطاعات من صيام وغيره.
وعليه، فإذا كان الصوم لا يضرك واستطعت إقناع أمك بذلك فقد جمعت بين الحسنيين وهما: طاعة الأم، وصيام التطوع، وإن لم ترض الأم بالصيام المذكور فقدمي طاعتها خصوصاً إن مقصودها من المنع هو الشفقة عليك والحرص على إبعاد ما يؤثر على صحتك، وفي هذه الحالة يرجى أن تكوني بمثابة من أراد فعل طاعة وحيل بينه وبينها، فقد دلت الأحاديث على أنه يثاب بنيته.
وعليه؛ تحصلين إن شاء الله تعالى على ثواب صيام الخميس والاثنين، وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 58556.
والله أعلم.
62673
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يلعن تارك الصلاة رقم الفتوى:62673تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال:
17277.
والقائلون بعدم كفره يعدونه عاصيا فاسقا.
وأما لعن تارك الصلاة فلم نقف على حديث صحيح فيه، ولكن يجوز لعنه عموما، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى وهذا نص السؤال وجوابه: (42/107)
سئل عن مسلم تارك للصلاة ويصلي الجمعة فهل تجب عليه اللعنة؟
فأجاب: الحمد لله، هذا استوجب العقوبة باتفاق المسلمين والواجب عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز، وأما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب.
والله أعلم.
62676
فتاوى
عنوان الفتوى:من صلى شاكا في دخول الوقت رقم الفتوى:62676تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل الشك في دخول الوقت من مبطلات الصلاة؟
و شكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدخول وقت الصلاة شرط في صحتها، بحيث لا تجزئ إلا بعد التحقق من حصوله أو غلبة الظن بذلك.
قال ابن قدامة في المغني: إذا شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه ذلك، مثل من هو ذو صنعة جرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو قارئ جرت عادته بقراءة جزء فقرأه، وأشباه ذلك، فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة. انتهى.
وقال بدر الدين الزركشي الشافعي في المنثور في القواعد: البحث الثالث: إذا أقدم شاكا في حصول الشرط ثم بان مصادفته هل يجزيه؟ هو على ضربين:
أحدهما: أن يكون مما تجب فيه النية أو بني على الاحتياط فلا يجزيه، كما لو صلى شاكا في دخول الوقت ثم بان دخوله، وكما لو توضأ بالإناء المشتبه من غير اجتهاد ثم تبين أن الذي توضأ به كان طاهرا لم تصح صلاته ولا وضوؤه. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي المالكي: حاصله أنه إذا تردد هل دخل وقت أو لا؟ على حد سواء أو ظن دخوله ظنا غير قوي، أو ظن عدم الدخول، أو توهم الدخول سواء حصل له ما ذكر قبل الدخول في الصلاة، أو طرأ له ذلك بعد الدخول فيها فإنها لا تجزيه؛ لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة، سواء تبين بعد فراغ الصلاة أنها وقعت قبله أو وقعت فيه أو لم يتبين شيء، اللهم إلا أن يكون ظنه بدخول الوقت قويا فإنها تجزئ إذا تبين أنها وقعت فيه كما ذكره صاحب الإرشاد وهو المعتمد خلافا لمن قال بعدم الإجزاء إذا ظن دخوله سواء كان الظن قويا أو لا، ولو تبين أنها وقعت فيه. انتهى. (42/108)
وعليه، فلا تجزئ الصلاة إلا بعد التحقق من دخول وقتها أو حصول غلبة الظن بذلك. وبالتالي، فلا تجزئ مع حصول الشك في دخول وقتها؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
والله أعلم.
62683
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يسوغ قطع الصلاة لأجل الوسوسة رقم الفتوى:62683تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال:
10355، 30492، 3086.
والله أعلم
62684
فتاوى
عنوان الفتوى:وجود الذباب داخل القبر بعد الدفن رقم الفتوى:62684تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال:
وجود الذباب داخل القبر وكثرته حوله بعد الدفن على ماذا يدل ذلك؟ مع جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم دلالة لهذا الشيء، وعلينا أن نحسن الظن بموتى المسلمين ونترحم عليهم ونستغفر لهم بعد الدفن عملاً بما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دفن رجلاً من الصحابة ثم قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. رواه الحاكم، وراجع الفتوى رقم: 8208.
والله أعلم.
62685
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك التداوي هل يعد انتحارا رقم الفتوى:62685تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل الذهاب للطبيب وأخذ الدواء فرض، هل من الأولى إذا مرض الإنسان (مرض قلب أو سرطان أو..... ) أن يترك المبلغ للأهل عوضا عن دفعه للعلاج حيث إن الأعمار بيد الله مقدرة مسبقا والعلاج لن يؤخر أو يقدم في وقت الوفاة، أم أن عدم العلاج مع القدرة يعتبر انتحارا، (بادرني عبدي)؟ أرجو الإجابة. (42/109)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التداوي وطلب العلاج مشروع أو مستحب في الأصل، وليس بواجب إلا إذا كان بالإنسان مرض وعلم أن تركه للدواء يؤدي إلى التلف والهلاك، وأن علاجه يؤدي إلى السلامة والشفاء، فقد قال أهل العلم: يجب عليه التداوي، لقول الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}، وقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة:195}.
وترك الدواء في هذه الحالة لا يعتبر انتحاراً، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: الامتناع من التداوي في حالة المرض لا يعتبر انتحاراً عند عامة الفقهاء...
وأما حديث (بادرني عبدي..) فهذا فيمن فعل ذلك بنفسه، كما في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات.
وأما ترك الدواء لأجل توفير المال أو لأن التداوي ينافي التوكل على الله تعالى فغير صحيح لأن حفظ النفس مقدم على المال فيضحى به من أجلها، فحفظ النفس يأتي في الترتيب بعد حفظ الدين مباشرة، ولهذا فلا ينبغي ترك العلاج من أجل توفير المال.
وتناول الدواء واستخدام العلاج والرقية الشرعية لا يتنافى مع التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين يتعاطى الأسباب ويستعمل الرقى ويأمر بالتداوي ويقول: يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء... الحديث رواه الترمذي.
وإذا كانت الأعمار بيد الله تعالى وبقدره فإن الدواء والعلاج واتخاذ الأسباب من قدر الله أيضاً، كما روى ابن حبان في صحيحه وغيره عن كعب مالك عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به، ورقى نسترقي بها، وأشياء نفعلها هل ترد من قدر الله؟ قال: يا كعب بل هي من قدر الله. (42/110)
وقال أهل العلم النتائج من قدر الله والأسباب من قدر الله، ولا يحل التوكل على الأسباب والاعتماد عليها بل هو شرك، ولا يحل تركها بل هو معصية، وعلى المسلم أن يباشر الأسباب وهو يعلم أن النتائج من قدر الله تعالى، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 30645، والفتوى رقم: 12186.
والله أعلم.
62688
عنوان الفتوى:استئجار مركوب في وقت وجوب السعي للجمعة رقم الفتوى:62688تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1426السؤال :
51633.
والله أعلم.
62689
فتاوى
عنوان الفتوى:المساهمة في البنوك الأجنبية رقم الفتوى:62689تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال:
ما حكم المساهمة في البنوك الأجنبية في غير الصناديق الإسلامية، أرجو الإجابة باختصار؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمساهمة في البنك الربوي الذي يتعامل بالربا لا تجوز لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
فلا يجوز لك المساهمة في البنك الربوي لأن آكل الربا وموكله سواء في الإثم، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وقد بينا حكم التعامل مع البنوك غير الإسلامية مفصلاً في الفتوى رقم: 1120، كما بينا أنواع الأسهم وحكمها في الفتوى رقم:3099 فنرجو مراجعة ذلك والاطلاع عليه.
والله أعلم.
62690
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى حول خطورة سب الصحابة رقم الفتوى:62690تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال: (42/111)
دخلت مرة لغرفة من غرف الدردشة على الإنترنت فسمعت أشخاصاً يسبون الصحابة والخلفاء الراشدين فظننت أنني في غرفة خاصة باليهود أو النصارى، ولكنني عرفت أنهم ممن يدعون الإسلام، فهل ساب الخلفاء الراشدين مسلم فعلاً أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6283، 2429، 56164، 36106، 47533.
والله أعلم.
62692
عنوان الفتوى:ما يفعله الابن إذا قاتله أبوه رقم الفتوى:62692تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1426السؤال :
62695
عنوان الفتوى:الزوجة التي لا تتحقق معها مقاصد النكاح رقم الفتوى:62695تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1426السؤال :
9644
ولأنها فاسقة مصرة على الفسق من خلال علاقتها برجل أجنبي، ولأنها فيما يبدو ليس معها من الإسلام إلا اسمه إن بقي، وأنها لا تقيم للدين وزنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين.
لهذه الأسباب نرى أن تفارقها وتبحث عن زوجة صالحة تحقق معها مقاصد الزواج، تسرك إذا نظرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظك في نفسها.
ثم إنها لا تنجب وهذا فيه تفويت لمقصد عظيم من مقاصد الزواج وهو طلب الولد لقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم
6270
عنوان الفتوى:عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في رمضان رقم الفتوى:6270تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الطاعات في شهر رمضان، ويخصه من العبادات بما لا يخص غيره من الشهور. وقد كان جبريل يدارسة القرآن فيه. وكان كثير الإنفاق فهو أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فهو صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. (42/112)
وكان يكثر من تلاوة القرآن والصلاة والذكر وقيام الليل، وكان قيامه في الليل بإحدى عشرة ركعة، وكان يعتكف في مسجده في العشر الأواخر من رمضان، ويزداد فيها عبادة وطاعة لربه، وكان يواصل الصيام في رمضان ـ أي لا يفطر بالليل ـ ليّوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، ونهى أصحابه عن الوصال، وكان يفطر قبل أن يصلي، ويفطر على رطبات، فإن لم يجدها فعلى تمرات، وبيّن أن للصائم دعوة عند فطره لا ترد.
وحث أصحابه على السحور، وبين لهم أن فيه بركة، وحثهم على تأخيره. والله أعلم.
62702
فتاوى
عنوان الفتوى:الذي يتحمل مؤنة رد الدَين رقم الفتوى:62702تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال:
تعقيبا على الفتوى رقم 61643 والمتعلقة بالمماطلة في تسديد الدين فإني أسأل هل يمكن تحميل المدين مصاريف المحاماة والتبعات العدلية إذا كان القانون الوضعي يضمن لي ذلك، أجيبونا بالتفصيل ونورونا نوركم الله؟ وجزاكم عنا كل خير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المدين مليئاً مماطلاً (أي غنياً قادراً على السداد لكنه يمتنع) فهو ظالم للدائن في عدم أداء ماله إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الواجد يُحل عرضه وعقوبته. رواه البخاري معلقاً، ورواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن.
قال العلماء: يُحل عرضه بأن يقول: ظلمني ومطلني، وعقوبته الحبس والتعزير.
وقد نص علماء المالكية في أحد القولين عندهم على أن الشاكي غيره بحق لا يتحمل شيئاً مما يوجبه القاضي على المُشْكَى من نفقات يستلزمها النظر في الشكوى، كأجرة الرسول الذي يُحضر المُشكَى ونحو ذلك، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وقال بعض الأشياخ: إن كان الشاكي ظالماً فإنه يغرم الزائد على أجرة الرسول، ويغرم أيضاً أجرة الرسول، وإن كان مظلوماً فإنه لا يغرم شيئاً. انتهى. (42/113)
ويؤيد ذلك أن مؤنة رد المغصوب تكون على الغاصب، والمماطل في سداد الدين مع قدرته عليه في حكم الغاصب، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن مؤنة رد المغصوب على الغاصب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وقال الأرناؤوط: حسن لغيره.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً أو جاداً، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وحسنه الألباني.
فإذا أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم الرد على الآخذ، وجب عليه مؤنة رده، لأن المؤنة من ضرورات الرد.
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: قال في التدريب: مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف.
والله أعلم.
62705
عنوان الفتوى:فضل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر رقم الفتوى:62705تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1426السؤال :
9358.
والله أعلم.
62706
فتاوى
عنوان الفتوى:المباشر للاقتراض بفائدة والمتسبب قيه رقم الفتوى:62706تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال:
ما حكم من أخذ سلفة من مصرف يتعامل بالفائدة، وذلك لأنه لا يوجد مصرف إسلامي في بلده، ولقد أخذ السلفة لغرض شراء حاجات للبيت كالفرن وأثاث وغير ذلك، لأنه لا يملك هذه الأشياء ثم أخذ سلفة أخرى من مكان عمله وهي بدون فائدة بالنسبة له حيث مكان العمل هو الذي يقوم بدفع الفائدة عنه، ولقد قام بتسديد السلفة الأولي من السلفة الثانية لأن الثانية بدون فائدة بالنسبة له، ثم بعد فترة توفر عنده المال وقام بتسديد السلفة الثانية وهو نادم على أخذ السلفة الأولي، فما حكمه، وماذا يفعل ليقبل الله توبته؟ (42/114)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الشخص الذي استلف بفائدة من البنك قد ارتكب إثماً لأنه تعاطى الربا المحرم شرعاً، وارتكب إثماً أيضاً باستلافه من جهة عمله لأنه تسبب في الاستلاف بالفائدة أيضاً فسواء كان هو المباشر في الاقتراض بفائدة أو المتسبب، فالإثم يلحقه في الحالتين، واحتياجه إلى هذه الأدوات لا يبيح له الإقدام على هذا الذنب، فإنه من كبائر الذنوب التي لا تحل إلا في حالة الضرورة، وليس ما ذكر من الضرورة, والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والندم على ذنبه، والعزم على أن لا يعود لمثله أبداً فإن صدق في التوبة فإن الله تعالى يقبله ويغفر له، قال الله تعالى: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:70}، وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.
62707
فتاوى
عنوان الفتوى:الرؤية الشرعية في تفضيل بعض العلماء على بعض رقم الفتوى:62707تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1426السؤال:
6271
عنوان الفتوى:إذا أوصى بكل ثروته لشخص وارث أو غير وارث رقم الفتوى:6271تاريخ الفتوى:21 رمضان 1421السؤال : أنا لي عم ليس عنده أولاد وقد أوصى بكل ثروته لي بعد عمر طويل - وله إخوة وأخوات - فهل يجوز لي أن آخذ هذه الفلوس أم لا؟ (42/115)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوصية هي التبرع بمال معلقا على موت المتبرع
وهي جائزة في الثلث.
وقد اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث.
وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبى وقاص فقال سعد: يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا.
فقال سعد: فالشطر؟.
قال: لا.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".
فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا أن يجيزها الورثة.
فإن كان عمك قد أوصى لك بجميع ماله، فإذا مات أخذت الثلث، وصار الباقي موقوفاً على إجازة الورثة، فإن أجازوا فهو لك، وإلا كان إرثا يتقاسمونه بينهم. والله أعلم.
62710
فتاوى
عنوان الفتوى:مشاهدة مسلسل كوميدي أجنبي للأطفال رقم الفتوى:62710تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1426السؤال:
62711
عنوان الفتوى:لبس الأساور للرجال والذكور المميزين رقم الفتوى:62711تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال :
6148، 21424 نرجو الاطلاع عليهما للمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم.
والذي ننصح به أولياء الأمور هو تقوى الله تعالى وتربية أبنائهم التربية الصحيحة الموافقة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يجعل منهم رجالا في المستقبل، يتحملون المسؤوليات، وينفعون آباءهم وأمهاتهم ومجتمعاتهم، وهو الذي ينجيهم أمام الله تعالى ويسعدهم في الدنيا والآخرة.
أما التربية على الميوعة والتشبة بالنساء وبالكفار فإنها تفريط في الأمانة، ومعصية لله تعالى، وندامة في الدنيا والآخرة. (42/116)
والله أعلم.
62719
عنوان الفتوى:امرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة رقم الفتوى:62719تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال :
5662 والفتوى رقم: 11295 فراجعهما.
والآية تتحدث عن الزاني والزانية اللذين لم يتوبا، أما إذا تاب الزاني أو تابت الزانية فإن الآية لا تشملهما، قال ابن حزم في المحلى: ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب، فإن تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة حينئذ. وقال ابن قدامة في المغني: وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين: أحدهما: انقضاء عدتها.. والشرط الثاني: أن تتوب من الزنا.. ثم قال: وهي قبل التوبة في حكم الزنا، فإذا تابت زال ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.اهـ. رواه ابن ماجه والطبراني، وحسنه الألباني.
إلا أننا ننبه إلى أن من شروط التوبة الندم على المعصية، والعزم على عدم العودة إليها، ومن علامة عدم قبول التوبة -نسأل الله العافية- تمني الرجوع إلى الذنب والتلذذ بتذكره، وقد فصلنا القول في شروط قبول التوبة في الفتوى رقم: 29785 والفتوى رقم: 4603 فارجع إليهما.
والزاني إذا لم يتب توبة صادقة يخشى أن تصبح زوجته مثله، وهذا ما يشهد به الواقع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (32/120-121) الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة.. هذا يدل على أن الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة.. وأيضا فإنه إذا كان يزني بنساء الناس كان هذا مما يدعو المرأة على أن تمكن منها غيره كما هو الواقع كثيرا، فلم أر من يزني بنساء الناس أو ذكران إلا حمل امرأته على أن تزني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة.. وأيضا فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنسائه كما هو الواقع، فامرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة، وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة، وإن لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك، فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذي لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة، وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب.. فقوله {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً} إما أن يراد أن نفس نكاحه ووطئه لها زنا، أو أن ذلك يفضي إلى زناها. انتهى كلام ابن تيمية. (42/117)
وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. قال ابن مفلح في الآداب الكبرى: قال بعض العباد: نظرت امرأة لا تحل لي فنظر زوجتي من لا أريد.
فليحذر إذاً الزاني الذي لم يتب من أن يكون سببا في وقوع زوجته في الزنا، نسال الله لنا ولجميع المسلمين العافية والسلامة من هذا الذنب العظيم.
وننبهك إلى أن القرآن لا يفسر إلا عن علم، ولا يجوز تفسيره بالرأي أو التخريص الذي لا يعتمد على علم، وراجع الفتاوى التالية: 20704، 20711، 21250.
والله أعلم.
6272
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى: (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) رقم الفتوى:6272تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
يقول تعالى في كتابه الكريم "و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم" صدق الله العظيم. أرجو أن توردوا شرحا مفصلا عن معنى هذه الآية الكريمة . و بالتحديد "شبه لهم" ما هي الحكمة الإلهية من أن يشبه لهم و لايعرفوه إن كان هو المسيح الحقيقي أم لا. لقد طرح علي هذا السؤال من قبل شخص مسيحي و قال "لماذا أراد الله أن يشبّه لنا ، و ألا نعرف الحقيقة" لذا يرجى التنوير. (42/118)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكره الله تعالى في الآية الواردة في سؤال السائل وهي قوله سبحانه: (وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا) [النساء: 157].
وقد كذبوا بأنهم قتلوه وافتخروا بقتله ـ على زعمهم ـ وذكروه بالرسالة استهزاء، لأنهم ينكرونها ولا يعترفون بأنه نبي، كما قال كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) [الحجر: 6]. وكما قال فرعون: (إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) [الشعراء: 27].
وقد كذب الله تعالى اليهود ومن وافقهم في زعمهم أن المسيح عليه السلام قتله اليهود، فقال عز من قائل: ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم). كما قال تعالى: (إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليَّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون) [آل عمران: 55].
فقد قصد اليهود حقيقة قتل عيسى عليه السلام، فألقى الله تعالى شبهه على إنسان آخر وفي هذا عدة وجوه منها:
1- أن اليهود لما علموا أنه حاضر في بيت فلان مع أصحابه، أمر (يهوذا) رأس اليهود رجلاً من أصحابه يقال له (طيطايوس) أن يدخل على عيسى عليه السلام ويخرجه ليقتله، فلما دخل عليه أخرج الله عيسى عليه السلام من سقف البيت، وألقى على ذلك الرجل شبه عيسى فظنوه هو فصلبوه وقتلوه. (42/119)
2- وكلوا بعيسى عليه السلام رجلا يحرسه، وصعد عيسى عليه السلام في الجبل ورفع إلى السماء، وألقى الله شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول: لست عيسى.
3- كان رجلاً يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه السلام وكان منافقاً، فذهب إلى اليهود ودلهم عليه، فلما دخل مع اليهود لأخذه ألقى الله تعالى شبهه عليه فقتل وصلب.
4- أن اليهود لما هموا بأخذه وكان عيسى عليه السلام مع عشرة من أصحابه فقال لهم: من يشتري الجنة بأن يلقى عليه شبهي، فقال واحد منهم أنا، فألقى الله شبه عيسى عليه فأخرج فقتل، ورفع الله عيسى إلى السماء.
وقيل في معنى شبه لهم: إن اليهود لما قصدوا عيسى عليه السلام ليقتلوه رفعه الله تعالى إلى السماء، فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم فأخذوا إنسانا وقتلوه وصلبوه، ولبسوا على الناس أنه المسيح، والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالاسم لأنه كان قليل المخالطة للناس. وقد ذكر هذه الوجوه الرازي في تفسيره. ولذلك قال تعالى: (وما قتلوه يقينا) أي وما قتلوه وهم على يقين بأن المقتول هو المسيح عليه السلام، بل كانوا شاكين في ذلك. لأن (يقينا) حال من عيسى عليه السلام. وقد أخبر الله تعالى محمداً عليه الصلاة والسلام بأنهم لم يقتلوه حقيقة، بل رفعه الله تعالى إليه.
والذين اختلفوا في عيسى هم اليهود والنصارى معا، وذلك أن اليهود لما قتلوا الشخص المشبه به كان الشبه على وجهه، ولم يلق عليه شبه جسد عيسى، فلما قتلوه ونظروا إلى بدنه قالوا: الوجه وجه عيسى والجسد جسد غيره. وقال السدي: إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين في بيت، فدخل عليه رجل من اليهود ليخرجه ويقتله، فألقى الله شبه عيسى عليه السلام على ذلك الرجل ورفع إلى السماء، فأخذوا ذلك الرجل وقتلوه على أنه عيسى عليه السلام، ثم قالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟ (42/120)
والنصارى كذلك مختلفون، مع اتفاقهم على قتله إلا طائفة قليلة منهم. فقال بعضهم: إن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته. وقال بعضهم: وقع الصلب والقتل على عيسى من جهة ناسوته ولاهوته. وقيل: وصل إلى اللاهوت بالإحساس والشعور لا بالمباشرة. وقالت طائفة: القتل والصلب وقعا بالمسيح الذي هو جوهر متولد من جوهرين. وكلهم قد كذب بالحق، واتبع ظنه وهواه: (ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً) [157: 158].
وقبل قيام الساعة ينزل عيسى عليه السلام حكماً عدلاً يحكم بشريعة الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد" متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس بيني وبينه نبي ـ يعني عيسى عليه السلام ـ وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون" رواه أبو داود. والله أعلم.
62721 (42/121)
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط في مسميات أتباع الدين الحق رقم الفتوى:62721تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1426السؤال:
2496.
وأهل السنة والجماعة: هم المستمسكون بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الذين اجتمعوا على ذلك، وهم الصحابة والتابعون، وأئمة الهدى المتبعون لهم، ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والعمل إلى يوم الدين، الذين استقاموا على اتباع الكتاب والسنة، ومجانبة محدثات الأمور والبدع في الدين، في أي مكان وزمان ، وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة.
هذا، وقد يُسمى أهل السنة ببعض أسمائهم أو صفاتهم المأثورة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوعن أئمتهم المقتدى بهم، فقد يُطلق عليهم ((أهل السنة)) دون إضافة ((الجماعة)). ومن ذلك أن بعض من صنف في الاعتقاد في القرون المفضلة أطلق على كتابه اسم (السنة) مثل: ((السنة)) للإمام أحمد ، و((السنة)) لعبدالله بن الإمام أحمد، و((السنة)) للخلال.
وقد يُطلق عليهم ((الجماعة)) فقط، أخذاً من وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، اثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبوداود وحسنه الألباني. وكذلك أخذًا من الاجتماع، وهو الاتفاق، وضده الاختلاف، فأهل السنة موصوفون بالاجتماع على أصول الدين، وكذلك بالاجتماع على أئمة الدين وولاة الأمر.
كما يُطلق عليهم - أيضاً - ((أهل الأثر)) أي السنة المأثورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.
وكذلك يُسمون: ((أهل الحديث))، وهم الآخذون بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواية ودراية ، والمتبعون لهديه - صلى الله عليه وسلم - ظاهراً وباطناً. فأهل السنة كلهم أهل حديث على هذا المعنى.
وتسمية أهل السنة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث هذا أمر مستفيض عن السلف، لأنه مقتضى النصوص ووصف الواقع والحال، وقد ثبت ذلك عن ابن المبارك، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين. (42/122)
وكذا سماهم كثير من الأئمة ، وصدّروا مؤلفاتهم بذلك، مثل: كتاب ((عقيدة السلف أصحاب الحديث)) للإمام إسماعيل الصابوني، ت:449.
ويطلق عليهم أيضًا: ((الفرقة الناجية))، وهي التي تنجو من النار باتباعها سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذاً من قوله - صلى الله عليه وسلم -: إن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، اثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبوداود وحسنه الألباني.
وكذا كان كثير من السلف وأئمة الدين يصفون ((أهل السنة)) بـ ((الطائفة المنصورة))، وهم الذين عناهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. رواه مسلم.
ويُوصفون - أيضاً - بـ ((أهل الاتباع)) لأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باطناً وظاهراً، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه أبوداود وغيره وصححه الألباني.
مما سبق يتبين أنه لا مشاحة في اصطلاح تسمية لأهل الحق يُعرَفون بها ـ من تلك الأوصاف التي ذكرها الأئمة في مصنفاتهم ـ في مقابل الفرق الضالة وأصحاب المناهج المنحرفة المنسوبة للإسلام. بحيث يكون الانتماء لمنهجهم الذي أمرنا باتباعه والذي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومما ينبغي التنبه عليه هنا هو أن العبرة بالمنهج الذي عليه الفرد أو الجماعة، وأنه لا اعتبار لهذه المسميات إذا لم يكن المتسمي بها ملتزما بمنهج الحق الذي كان عليه سلف هذه الأمة الأخيار. (42/123)
ولمزيد بيان راجع: ((شرح العقيدة الواسطية)) لمحمد خليل هراس. و ((مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة)) لعبدالكريم بن ناصر العقل.
والله أعلم.
62722
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع صاحب سيارة مبلغا من المال لموظف مواقف سيارات رقم الفتوى:62722تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1426السؤال:
أنا أعمل في دائرة حكومية وفي الآونة الأخيرة فرضت علينا رسوم لمواقف السيارات وعند كل موقف سيارات وضع شخص لمراقبة السيارات المخالفة وفي الدائرة لدينا عامل قام بأخذ جميع أرقام الموظفين المواطنين ورقم سيارته (العامل الوافد) وتحدث مع الشخص المراقب للسيارات بأن لا يخالف هذه السيارات لأنهم يعملون في دائرة حكومية وأعطاه أرقام السيارات وقال له ليس بمقدور السيدات أن يخرجن ويجددن الرسوم للسيارات (الوقت)، وقال أيضا إنهن كلهن متزوجات أي السيدات (سيدتين) وفي الأصل واحدة غير متزوجة، وعلى المراقب أن يخبر الشخص المراقب الآخر في اليوم الثاني وقد نجح في ذلك أي العامل وقال لي إنه حتى لو أتت لكم مخالفة سوف تلغى لأن أرقام السيارات قد أدخلت في الحاسوب وقال لي أيضا إنه يعرف المسؤول (لا أدري أي مسؤول، والآن نحن لا ندفع فقط نضع ورقة بيضاء مكتوب عليها رقم السيارة ورقم الهاتف المحمول للعامل، ونتيجة لذلك أعطيته 50 درهما لجهوده في مساعدتي حيث رفض أولا أخذها
السؤال: هل يعتبر ذلك رشوة حيث إنني لم أقصد ذلك وإذا اعتبرت رشوة فماذا أفعل، وهل أعاود دفع الرسوم عندما أقف في المواقف الخاضعه للرسوم؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح تماماً، وعلى كل حال سنجيب في حدود ما ظهر لنا منه وهذا الجواب يتلخص في نقاط: (42/124)
الأولى: يجب الالتزام بدفع رسوم المواقف للجهة التي تملك المواقف وتؤجرها على أصحاب السيارات.
الثانية: إذا كان الشخص وقف بسيارته في هذه المواقف المؤجرة ولم يدفع أجرتها فيلزمه دفعها إلى الجهة المذكورة، إلا إذا كان هناك إعفاء رسمي من هذه الجهة لبعض الأشخاص مثل العاملين بالحكومة، فلا يلزم من كان كذلك أن يدفع هذه الأجرة.
الثالثة: إن كان هذا العامل أسدى لكم معروفاً مشروعاً ولم يخالف بذلك الشروط المقررة في عمله فلا حرج أن تدفعوا له مبلغاً مقابل خدمته هذه التي ليست واجبة عليه بموجب عمله، وفي الحديث: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه. رواه أبو داود.
وأما إذا كان ما أسداه داخلاً في صميم عمله، فإعطاؤه يدخل في هذه الحالة فيما يسميه الفقهاء بهدايا العمال، وقد سبق بيان حكمها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28968، 37434، 55098.
والله أعلم.
62725
عنوان الفتوى:النغمة الموسيقية في الجوال وهل هو من أشراط الساعة رقم الفتوى:62725تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1426السؤال :
49361، 54316، 53872، 32003
والله أعلم.
62728
فتاوى
عنوان الفتوى:حلوان الكاهن والمكافأة على الإحسان رقم الفتوى:62728تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال:
شيخي العزيز طلبتم مني توضيح السؤال رقم144011وسوف أعيده على حضراتكم، مشكلتي هي إني عندما أردت السفر إلى فرنسا وبعد حصولي على جميع الأوراق واجهت مشكلة وهي عدم تأكدي من إمكانية المرور بدون تأشيرة مع أنني أملك الجنسية الفرنسية لاختلاف الأقوال، فلم أتمكن من السفر حتى مجيء زميل والدي وزوجته الذي قرر مساعدتي فذهب للتأكد من الأمر من طرف رجال الجمارك، وفعلا لم يجد أي مشاكل قبل رحيلي بأسبوع تقريبا أخبرتني زوجته بأنهم اشتروا لي التذكرة، ولكن بعد السفر يجب دفع مبلغ من المال نظراً لصعوبة الحصول على التذكرة فرفضت وقررت تأجيل السفر، لكن قالت لي لا مجال للرجوع فتم السفر، وبعد السفر فاجئني زوجها بأن المال للكاهن الذي تكهن له بإمكانية مروري قبل ذهابه إلى رجال الجمارك فغضبت، لكن زوجته قالت بأنهم فعلوا هذا لمصلحتي فهي لا تصدق أن مثل هذه الأعمال حرام، وإن لم أدفع سأضع زوجها في حيرة وسيدفع هو مكاني، فما يجب علي فعله، هل أعطي المال كهدية لزميل والدي وله أن يفعل ما يشاء به لأني لا أستطيع الرفض لكثرة خيرهم علي وعلى عائلتي فمهما وصفت لكم معاملتهم الطيبة لي من إنفاق ومصاريف هنا بفرنسا لا يمكنكم التصديق، فما العمل، وما كفارتي، مع العلم بأني لا أذهب لرؤية الكهنة ولا أصدقهم؟ الرجاء الإجابة في أقرب وقت ممكن، وبارك الله فيكم. (42/125)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن إتيان الكهان والتعامل معهم وتصديقهم كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا كانت المرأة المذكورة تجهل ذلك أو لا تعلم دليله فإن عليك أن تنصحيها بأحسن أسلوب وتبيني لها حرمته والأدلة الواردة فيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد في المسند.
وفي رواية الطبراني: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. ولهذا فإن الشرع لا يلزمك بدفع المال المذكور على أساس أنه أجرة للكاهن... (42/126)
أما إذا أردت أنت أن تكافئيهم على الإحسان إليكم وعلى ما قدموا ويقدمون لكم من خدمات فلا مانع من ذلك شرعاً بل هو الأفضل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وعلى هذا فبإمكانك أن تدفعي لهم مقابل خدماتهم والإحسان عليك، ولا يلزمك بل لا يجوز لك دفع مال على أساس أنه أجرة أو حلوان لكاهن.
والله أعلم.
62729
عنوان الفتوى:مجرد ادعاء شخص أن له حقا على آخر لا يعتبر رقم الفتوى:62729تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1426السؤال :
62734
عنوان الفتوى:غرس الأرض وزرعها بغير إذن الوارث رقم الفتوى:62734تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1426السؤال :
35486 حكم تصرف أحد الورثة في نصيب الآخرين بإذنهم أو دونه.
وخلاصة القول في ذلك أنه إذا كان سكوت العمتين لتلك الفترة وعدم مطالبتهما بحقهما وقيام الأبناء بالغرس في الأرض على مرأى ومسمع منهما ولم يكن لهما عذر في ذلك السكوت فإنه يعتبر إذنا ضمنيا باستخدامها، وبناء عليه، فلا بد من دفع قيمة الشجر الكائن بحقهما في الأرض إلا إذا تنازل الابنان وتركا المطالبة بالعوض عنه ، هذا على اعتبار أن سكوتهما إقرار وإذن.
وأما إذا كان هنالك مانع من المطالبة بحقهما حياء أو عرفا فلا يعتبر سكوتهما إذنا، وبناء عليه فالقول قولهما، إما أن تدفعا قيمة الشجر ويبقى بأرضهما وتكون القيمة حينئذ قيمة شجر مجتث لا قائم كما قال العلماء، وإن شاءتا نزع الأولاد الشجر عن أرضهما فلهما ذلك، لأن فعل الأولاد يعتبر تعديا وتصرفا في حق الغير دون إذنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: .. وليس لعرق ظالم حق. أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، والعرق الظالم هو الرجل يغرس في أرض غيره. (42/127)
وننبه الأبناء هنا إلى أنه لا ينبغي لهم أن يتنكروا لجميل العمتين، فقد سكنتا كل تلك الفترة ولم تطالبا بحق ولا ثمرة، والمغارسة تقتضي أن يأخذ صاحب الأرض نسبة من الثمرة، وهما لم تأخذا أية ثمرة فهي عرية منهما إن كانتا أذنتا أو تعد على حقهما إن كانتا لم تأذنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني رحمه الله.
والله أعلم.
62738
فتاوى
عنوان الفتوى:متى يجوز امتلاك اللقطة رقم الفتوى:62738تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1426السؤال:
28350.
والله أعلم.
62739
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تسقط الصلاة ما دام المرء بوعيه رقم الفتوى:62739تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال:
أيها المشايخ لي قريبة تبلغ من العمر حوالي 75 سنة ومريضة بالرعاش في جميع جسمها وهي لا تصلي الآن ولا في حالة صحتها، وقد طلبت منها بنت أختها أن تصلي الآن إلا أنها ادعت عدم الاستطاعة على ذلك، سؤالي: كيف نعالج معها هذه المشكلة نحن الأقارب، هل علينا إثم إذا لم نعاود المحاولة مرة أخرى في حثها على أداء الصلاة، هل نقاطعها أم ماذا نفعل؟ جزاكم الله الثواب والأجر، ورفع لكم الدرجات في الجنة إنه سميع مجيب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يجب عليكم تجاه هذه المرأة هو أن تبينوا لها أن الصلاة لا تسقط ما دام عقل الإنسان باقيا، فعليها أن تصلي بحسب استطاعتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين لما مرض: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري وغيره. (42/128)
وينبغي أن تبينوا لها أن الصلاة عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وأن تاركها على خطر عظيم، وتداوموا مناصحتها برفق وحكمة، وتحسنوا إليها بالخدمة والكلمة الطيبة، ولا تهجروها إلا إذا كان الهجر رادعاً لها عن غيها وسببا في توبتها فلا بأس به بقدر الحاجة عسى الله تعالى أن يوفقها في آخر عمرها للخاتمة الطيبة، ونسأل الله سبحانه أن يكتب ثوابكم ويجعله في ميزان حسناتكم.
والله أعلم.
6274
عنوان الفتوى:من أفطر لمرض قضى أو أطعم حسب حالته المرضية رقم الفتوى:6274تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : تم عمل عملية جراحية لأمي قبل رمضان وهى فى النقاهة وستفطر رمضان فهل تقضي أم تصوم وهل يجب عليها أن تفطر كل يوم مسكينا أم تفطر الثلاثين مرة واحدة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يتم على والدتك العافية والشفاء، أما بخصوص الفطر في رمضان لأجل النقاهة من العملية، فلا شك أنه إذا كانت لا تستطيع الصوم أو كان الصوم يؤثر على صحتها، أو يزيد في المرض فلها أن تفطر لقوله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر) [البقرة: 185]. وعليها القضاء بعد الشفاء ـ إن شاء الله ـ ولا يجب عليها الإطعام في هذه الحالة.
أما إن كان المرض مزمناً لا يرجى برؤه، فالواجب عليها الإطعام فقط، وكذلك من عجز عن الصوم لكبر سن، لقوله تعالى: ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: 184].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري. وقدر الإطعام (مُدّ من الطعام) عن كل يوم وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً لكل يوم ، وسواء كان الإطعام لثلاثين مسكيناً دفعة واحدة، أو كان الإطعام لمسكين واحد على مدى الثلاثين يوماً. والله أعلم. (42/129)
62740
عنوان الفتوى:من معجزات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:62740تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1426السؤال :
27062.
والله أعلم.
62744
فتاوى
عنوان الفتوى:تسمية الفائدة الربوية رسوم خدمة رقم الفتوى:62744تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1426السؤال:
سؤالي في المعاملات المالية، وهو الآتي:
أصدرت وزارة الداخلية في بلادنا قراراً بمنح قروض إسكانية، يهمنا منه ثلاث مواد، وهما يلي:
- تتولى وزارة المالية إيداع مبالغ مالية من خزينة المجتمع على هيئة ودائع تعطى (لمصارف محددة)، وتحدد الوزارة قيمة كل وديعة بالاتفاق فيما بينها وبين المصرف المعني، وتبرم اتفاقية بقيمة الوديعة ومدتها بين الطرفين، بسعر خدمة قدرها (1%).
- تقوم المصارف المذكورة بالمادة المذكورة بالإقراض المباشر للمستفيدين للأغراض السكنية العقارية.
- يحدد رسم الخدمة الذي تتقاضاه المصارف المذكورة من المستفيدين، بنسبة قدرها (2%) من قيمة القرض يوزّع على النحو الآتي:
* • 1 % من قيمة القرض، يوجّه لخدمة الوديعة.
* • 1 % من قيمة القرض يوجه لخدمة القرض ذاته لدى المصرف المعني.
هذه هي المواد المهمة في القرار، أود قبل طرح سؤالي -إن تكرمتم- أن أعلمكم بأن هذه المصارف لا تتعامل مباشرة مع المستفيدين، على معنى أنه لا وجود فيها لحسابات جارية خاصة بالأشخاص، بل الحاصل في برنامجها للاقتراض -عموماً- أن (توجهك) لمصرف تتعامل معه بالخصوص، كي تستلم مبلغ القرض، وهذا المصرف هو من المصارف المعروفة التي بها حسابات جارية وعملاء..... إلخ، أعود لأقول: إن ما أثار بعض اللبس في صياغة تلك المواد، هو وجود بعض الاصطلاحات غير المفهومة بدقة لدينا، نحن غيرَ المتخصصين، وهي: رسم الخدمة... 1%، و1% المذكورتان -طبيعتهما تحديداً- دلالة الوديعة، وحكمها بين أجهزة الدولة الواحدة، ألا ينطوي على نوع من الحيلة، لكن لكل ذمته المالية المستقلة قانوناً، إزاء كل ما سلف، ما حكم الاقتراض من تلك المصارف، بناءً على ما ذكر، عموماً فأرجو من سعادتكم التكرم بالإجابة الواضحة المعززة بدليلها؟ وأسألكم بالله العظيم ألا تحيلوني على أجوبة مسبقة، أخشى ألا تشفي غليلي، وإذا كان الاقتراض هكذا أمراً محرماً؛ لانطوائه على ربا، فهل لقاعدة: الضرورة تبيح المحظور، من محل لإعمالها ههنا، وإن كان كذلك فما ضوابطها، هل تقدر بقدرها فقط، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فلماذا؟ (42/130)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة المعاملة المذكورة هي أن البنك يقرض المستفيدين بفائدة ربوية قدرها 2% ولكنهم يسمون تلك الفائدة الربوية رسوم خدمة، وعليه فإن هذا القرض حرام ولا يجوز الإقدام عليه، وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد في ذلك النهي الشديد والوعيد الأكيد، والآيات والأحاديث في ذلك لا تكاد تحصى.
وتسمية الربا برسوم خدمة لا يغير الحكم لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات، نعم يجوز للبنك أن يفرض على المستفيدين رسوم خدمة، ولكن على أن تكون بقدر الخدمة ولا تكون نسبة من المبلغ.
أما عن الضرورة فإذا بلغ الأمر بالشخص حد الضرورة وهو أن يبلغ حالاً لو لم يأخذ فيها الربا لهلك أو قارب على الهلاك، فلا حرج عليه في ذلك لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. (42/131)
ولكن -كما هي القاعدة المجمع عليها عند الفقهاء-: الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز للمضطر أن يتجاوز محل الضرورة لأن الأصل في ذلك العمل التحريم، وإنما أبيح للضرورة فلا يجوز التوسع في الحرام إلا بقدرها، فإذا زالت الضرورة رجع الأمر إلى الأصل.
والله أعلم.
62745
فتاوى
عنوان الفتوى:نشر الشعارات الشركية والترويج لها رقم الفتوى:62745تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال:
لدي موقع على الإنترنت، يجتمع فيه ملأ من أهل مدينتي في فلسطين، منذ نشأته رفعت شعار حرية التعبير في حدود المقبول شرعا وعرفا، وكنت أدعو الجميع للتعبير عن حريتهم، جاء في الآونة الأخيرة شاب من مدينة فلسطينية أخرى مسيحي، يود مشاركتنا، واستخدم في توقيعه صورة للصليب مع آية من الإنجيل، فأصبحت في حيرة من أمري، هل يجوز الإبقاء على ما استخدم ذلك العضو المسيحي كتوقيع شخصي له، بدافع حرية التعبير، وما هي حدود حرية التعبير وإظهار الرموز الدينية لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما سوى دين الإسلام من الأديان كله باطل، لقول الله تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ {آل عمران:85}، ولقوله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ {آل عمران:19}.
وبناء عليه، فإنه لا يحق لك أن تسمح للنصراني بالدعاية لدين النصارى على موقعك، فحاول مراسلته ودعوته للإسلام، وادع الله له بالهداية، وأحجب دعايته عن موقعك.
لأن الشعارات الشركية لا يجوز إعلانها ولا ترويجها، لما في ذلك من نشرها وهو من العون على الإثم والعدوان، فقد صرح الفقهاء بمنع إعانة أهل الباطل على باطلهم، وراجع للمزيد من الفائدة في الموضوع وفي موضوع حرية الكفار في إظهار رموزهم الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 7204، 58454، 56322، 58010، 57846، 60012. (42/132)
والله أعلم.
62746
عنوان الفتوى:اللباس الحسي واللباس المعنوي رقم الفتوى:62746تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1426السؤال :
هناك من قسم اللباس إلى قسمين هما حسي ومعنوي من الآية (ولباس التقوى...) وينقسم إلى لباس الضرورة ولباس الكمال، فأرجو منكم أن تفيدوني بهذا، ومن قسمه مع ذكر المرجع؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا التقسيم واضح من النص القرآني، فاللباس الحسي هو اللباس الذي يواري العورة ويتجمل به، وهو ينقسم إلى لباس الضرورة وهو: ما يستر العورة، ولباس الكمال وهو: الريش الذي يتجمل به، واللباس المعنوي هو لباس التقوى، وراجع كتب التفسير للاطلاع على كلام أهل العلم في الآية.
والله أعلم.
62747
فتاوى
عنوان الفتوى:النائم يجب عليه الغسل بخروج المني منه بكل حال رقم الفتوى:62747تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال:
لقد وجدت في الفتوى رقم 3791 هذه الجملة ولم أفهمها فالرجاء تفسيرها بوضوح أكثر، \"وموجبات الغسل ستة: أحدها: خروج المني بلذة من غير نائم، فإن كان من نائم فلا يشترط وجود اللذة، وهو ما يسمى بالاحتلام\"، فهل في هذه الحالة يشترط الغسل أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولنا في الفتوى المذكورة (وموجبات الغسل ستة: أحدها: خروج المني بلذة من غير نائم. فإن كان من نائم فلا يشترط وجود اللذة، وهو ما يسمى بالاحتلام)، معناه: أن من الأمور التي توجب الغسل خروج المني حال يقظة بلذة، ومن موجبات الغسل خروجه مناماً أيضاً، إلا أنه لا يشترط وجود اللذة لخروجه من النائم لأنه قد لا يشعر بها من خرج منه المني وهو نائم ويسمى محتلما؛ بخلاف من نزل منه حال اليقظة، فإنه إن شعر باللذة وجب عليه الغسل، وإن خرج منه المني بلا لذة لم يجب عليه الغسل. (42/133)
وخلاصة الفرق بينهما أن النائم يجب عليه الغسل بخروج المني منه بكل حال، وأما اليقظان فلا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج منه المني بلذة.
والله أعلم.
6275
عنوان الفتوى:حكم العمولة التي يأخذها البنك لإصدار بطاقة الفيزا رقم الفتوى:6275تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1421السؤال : بطاقة الفيزا أو الماستر كارد من البنوك التجارية ما حكمها بشكل عام و بشكل خاص ما حكم سحب نقد منها مقابل عمولة محددة مقدارها 3%.
2- ما حكم سحب نقد من بطاقة فيزا صادرة من بنوك إسلامية علما أنهم يتقاضون عمولة مقطوعة مقدارها 3.5 دينار عن كل عملية سحب .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التعامل مع البنوك التجارية القائمة على الربا، بأي شكل من أشكال التعامل حتى ولو لم تكن تلك المعاملة مشتملة على الربا، لأن ذلك من باب التعاون معهم على الإثم والعدوان. قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
إلا ما دعت إليه الحاجة مثل: التحويل من مكان إلى آخر، حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي.
وأما حكم إصدار بطاقة الائتمان (الفيزا)، فلا حرج فيه إذا خلت من الموانع الشرعية، كالتوقيع في العقد أنه في حالة التأخير في السداد فإنه يدفع قدراً من المال زيادة على المبلغ المستخدم. لأن ذلك ربا صريح وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك . وإليك نص القرار: (42/134)
(إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة). وبعد استماعه إلى المناقشات التي درات حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك: (42/135)
أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. ) . انتهى نص قرار المجمع ، والله أعلم .
62756
فتاوى
عنوان الفتوى:المحافظة على الصلاة والرضا بقضاء الله رقم الفتوى:62756تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
62757
فتاوى
عنوان الفتوى:الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة رقم الفتوى:62757تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1426السؤال:
نأمل منكم إفادتنا كم عدد الأشخاص الذين قتلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
وما هي أسماء هذه المعارك
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باشر قتل أحد بيده سوى أبي بن خلف الجمحي لكفره وشدة عداوته للإسلام والمسلمين، وقد قتله يوم أحد بعد أن أقبل أبي يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا نجوت إن نجا، وهذا معروف عند علماء السيرة كابن سعد في الطبقات الكبرى وغيره.
والله أعلم.
6276
عنوان الفتوى:حكم الصلاة جماعة في مكان العمل مع وجود مسجد في المكان تقام فيه الصلاة رقم الفتوى:6276تاريخ الفتوى:22 رمضان 1421السؤال :
نحن نعمل في شركة، والشركة موفر بها جامع كبير، تقام فيه أغلب الفرائض، ونحن نعمل في الإدارة ونؤدي صلاتي الظهر والعصر كل يوم ، وتبعد الإدارة عن المسجد مسافة تبعد من ثلاث إلى خمس دقائق مشياً على الأقدام ، ولكن الإخوة في الإدارة يتكاسلون عن أداء الفريضة في المسجد ويقومون بأداء الفريضة جماعة من الموظفين فهل عملهم صحيح؟ أفيدونا مأجورين. (42/136)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الشركة يتوفر بها جامع كبير، وكان بعدكم عنه على نحو ما ذكرت فالواجب الصلاة فيه، قال ابن مسعود - رضي الله عنه - ( من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن) رواه مسلم.
ومعنى ( قوله: حيث ينادى بهن ) أي في المساجد، فلا يجوز التخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي معتبر، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى أن يتخلف عن الجماعة، وأن يصلي في بيته. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب" وعند ابن ماجه (إني كبير شاسع الدار) ولو فعل بقية الموظفين كما يفعل هؤلاء لأفضى ذلك إلى تعطيل المسجد عن وظيفته التي بني من أجلها وهي الصلاة، . ومن هنا فإننا ننصح السائل الكريم بالترفق في دعوة هؤلاء الموظفين ، وترغيبهم في الصلاة مع الجماعة في المسجد . فإن أبوا وصلوا وحدهم لغير عذر صحيح أثموا، وصلاتهم صحيحة.
والله أعلم.
62760
فتاوى
عنوان الفتوى:علم الناس بالصدقة هل يبطل أجرها رقم الفتوى:62760تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال:
إذا كنت تتصدق على أسرة فيها أيتام شهرياً وكانوا يبوحون بهذه الصدقة للناس، هل لنا الأجر أم يجب إعلامهم بسترها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (42/137)
فإنه لا خلاف بين العلماء في أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية للسلامة من الرياء لبعدها عن أعين الناس قال ابن قدامة في المغني: وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية لقول الله تعالى: إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ.
ولما روي في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.. وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انتهى.
لكن تفضيل صدقة السر على العلانية قد حمله بعض العلماء على الغالب، وفي غير الغالب قد تكون صدقة العلانية أفضل، قال ابن العربي في أحكام القرآن: فأما صدقة النفل فالقرآن صرح بأنها أفضل منها في الجهر بيد أن علماءنا قالوا: إن هذا على الغالب مخرجه، والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف باختلاف المعطي لها والمعطى إياها والناس والشاهدين لها. أما المعطي فله فائدة إظهار السنة وثواب القدوة وآفتها الريا والمن والأذى، وأما المعطى إياها فإن السر أسلم له من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف.
وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم من جملة أنهم ربما طعنوا على المعطي لها بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستغناء ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة لكن هذا اليوم قليل. انتهى.
وعلى كل حال فإن علم الناس بها لا يبطل أجرها، ولا يلزم المتصدق أن يطلب من المتصدق عليه أن يكتم ولو أمره بذلك فإنه أبلغ في السر.
والله أعلم.
62766
عنوان الفتوى:ترك الصلاة في جماعة وأعذار التخلف عنها رقم الفتوى:62766تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1426السؤال :
31443.
وعليه، فالقول بوجوب الصلاة في المسجد وأنها لا تصح إلا فيه دون غيره محل خلاف بين أهل العلم.
وأما القول بأن من لم يؤد الصلاة مع الجماعة في المسجد فهو كافر فغير صحيح، لأنه لا يلزم من كون صلاتها في الجماعة شرطا لصحتها تكفير من لم يصلها فيه، فشيخ الإسلام وهو ممن يرى كفر تارك الصلاة لم يحكم بكفر من أدى الصلاة وأخل بشرط من شروطها وهو الوقت حيث قال: وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم فإن قيل: إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام، وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ أنهم كانوا يفوتونها فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة في الوقت. وقال: اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. ونهى عن قتالهم كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس حقوقهم واعتدوا عليهم وإن كان يقع من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع. ومؤخرها عن وقتها فاسق والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق كالزنا وغيره. والله سبحانه أعلم.اهـ (42/138)
واما أعذار ترك الصلاة في جماعة فكثيرة منها:
1- الخوف.
2- المطر.
3- المرض.
4- مدافعة الأخبثين (البول والغائط).
5- حضور طعام تشتاقه نفسه وتنازعه إليه.
6- أكل ذي رائحة كريهة.
7- حارس يخشى فساد ما استؤجر لحراسته، إلى غير ذلك.
والله أعلم
62770
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك صلاة الجماعة خوفا من الوقوع في الضرر رقم الفتوى:62770تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
62771
عنوان الفتوى:موقف المسلم من اختلاف العلماء رقم الفتوى:62771تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال :
62775
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المشروع الذي بعض ماله في البنك رقم الفتوى:62775تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1426السؤال:
62266.
وأما المبلغ الذي إذا وصله المال من النقود الورقية أو عروض التجارة وجبت فيه الزكاة فهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، هذا هو الحد الأدنى الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة لأن نصاب العملات تابع لنصاب الذهب، ونصاب الذهب عشرون دينارا، وهذا العدد زنته 85 جراما تقريبا، ولزيادة الفائدة طالع الفتوى رقم: 2055. (42/139)
وننبه الأخ السائل إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا للحاجة، وما أودع فيها لا يزكى منه إلا رأس المال، فلا تزكى الفائدة الربوية، بل يجب التخلص منها بصرفها في وجه من أوجه الخير كما أوضحنا في الفتوى رقم: 4653 وللفائدة طالع الفتوى رقم: 9207.
والله أعلم.
62783
عنوان الفتوى:لا يعطى المال بمجرد الدعوى رقم الفتوى:62783تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1426السؤال :
والدي توفي وقد كان متزوجا من اثنتين، فلما بدأنا بتقسيم الإرث وأوشكنا على الانتهاء قالت زوجة أبي الثانية إن والدي كان يقول لها أن في ذمته مالا لإخوانه وهذا غير صحيح وهو يحتضر أو بعد مرض, الغريب في الأمر أن والدي كان ثريا ليس بحاجة إلى دين من جدي وأننا نحن من الزوجة الأولى كنا بالغي رشدنا وعلاقتنا به جيدة، فلماذا لم يخبرنا بهذا ودار هذا الحوار بحضور أعمامي الذين بدأوا يطالبوننا بهذا المال ولا يوجد أي شيء يثبت ذلك، فكنت أقول لعل زوجة أبي كانت تريد أن توقع بيننا وبين أعمامنا وبالتالي تكون قد حظيت باحترام الأعمام بحيث إنها كانت تقول أولادي أكثر منكم وهكذا يكون نصيبنا أكبر أي أن المال الذي سيؤخذ لن يؤثر في مالها، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قالته زوجة أبيكم وما يطالب به أعمامكم مجرد دعوى فإذا لم تصدقوها فلا بد لهم من إقامة البينة الشرعية على صحتها وإلا فلا قيمة لها.
والقاعدة الشرعية في هذا الباب هي أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي رواية: واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين. (42/140)
فإذا أثبت أعمامكم الحق على أبيكم فعليكم أن تعطوهم حقهم من عموم التركة قبل قسمها لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.
أما إذا لم يثبتوه بالبينة الشرعية فعليكم أن تحلفوا على عدم علمكم بأي حق لهم على أبيكم، وفي هذه الحالة تسقط دعواهم عليكم، ويؤخذ من نصيب زوجة أبيكم ما يقابله من الدين الذي أقرت به لأعمامكم إذا كانت أهلاً للتصرف لأن إقرار المالك لأمره يوجب عليه الحق، وقال ابن عاصم المالكي في التحفة:
ومالك لأمره أمر في * صحته لأجنبي اقتفي
أي اتبع بما أقر به من الحقوق، وهذا من حيث الظاهر والإجراء القضائي الذي يحسم النزاع، ولكن إذا كان يغلب على ظنكم أو عندكم شك فالأفضل أن تستبرءوا لدينكم وعرضكم وتدفعوا لأعمامكم ما يطالبون به ولو كان ذلك بنية التبرع والصدقة إبقاء للمودة وصلة الرحم وحفاظاً على العرض والكرامة... كما قال الله تعالى: وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}، وإذا لم تصطلحوا أو تحسموا النزاع بطريقة ودية، فننصحكم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدكم فإن لديها من الوسائل ما تستطيع به الاطلاع على حقيقة الأمر وحسم النزاع.
والله أعلم.
62785
فتاوى
عنوان الفتوى:شبهات حول الاحتفال بالمولد وجوابها رقم الفتوى:62785تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1426السؤال:
6064، 8762، 3563، 28549، 1888، 17832.
والله أعلم.
62789
عنوان الفتوى:الداعية الصامت في بلاد الكفر رقم الفتوى:62789تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال : (42/141)
628
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة فيها أربع تشهدات. رقم الفتوى:628تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: ماهي الصلاة التي بها أربع تشهدات ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة من حيث الأصل إما ذات تشهد واحد كالثنائية، أو تشهدين كباقي الصلوات الخمس.
أما ما سألت عنه فيحدث حينما يدرك المسبوق الإمام في التشهد الأول من صلاة المغرب، فإذا ما أتم مع إمامه ثالثة المغرب، يكون المسبوق قد أتى بتشهدين، وتبقى للمسبوق ركعتان يجلس بعد الأولى منهما للتشهد الأوسط بالنسبة له ، ويبقى له التشهد الأخير في الثالثة، فيكون قد أتى بأربع تشهدات.
والله أعلم.
6280
عنوان الفتوى:إذا زنت المرأة المتزوجة فأنجبت أولادا نسبوا إلى زوجها ثم علم بذلك رقم الفتوى:6280تاريخ الفتوى:17 شوال 1421السؤال : امرأة خدعت زوجها بعد ما أنجبت منه ولدين ثم تابت إلى الله بعدما أنجبت ولدين من الزنى ثم أنجبت ولدين آخرين بعد توبتها فما حكم الولدين من الزنا حيث يحملان اسم الزوج المغرر به ، أحدهما 25سنة والآخر 20سنة وما حكم زوجي إذا لم يفضحهما خوفاً على سمعة أولاده؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشرع الإسلامي يغلب جانب الاحتياط في باب لحوق النسب، بحيث أنه لو وجد احتمال ولو ضعيفاً لإلحاق الولد بمن تزوج من أمة أو تسرى بها حيث كانت مملوكة ألحقه به ونسبه إليه. وعليه فإن إقرار المتزوجة على نفسها بإنجاب أولاد من الزنى لا ينفي نسبتهم من أبيهم صاحب الفراش ما لم ينفهم هو بلعان، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، رواه الجماعة إلا أبا داود.
وأما بالنسبة للزوج: فإذا تحقق من زنا هذه المرأة وأن أولادها من زنى فإنه تجب عليه المبادرة بنفيهم باللعان المعروف، والمذكور في سورة النور. لما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء" إلى آخره، والحديث وإن كان نصاً في المرأة إلا أن الرجل في هذا مثلها لا فرق بينهما، فإنه إذا تحقق من فجور هذه المرأة، وأنها ألحقت بنسبه ما ليس منه، ولم ينفه عنه فقد ألحق هو بنسبه ما ليس منه، فاستحق بذلك الوعيد الوارد في الحديث. مع ما يترتب على عدم نفيه من مزاحمته لأولاده الحقيقيين في حقوقهم. (42/142)
والله تعالى أعلم.
62800
فتاوى
عنوان الفتوى:دخول المنتدى بذكر الله رقم الفتوى:62800تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال:
61863، والفتوى رقم: 61125 مع إحالاتهما.
والله أعلم.
62804
فتاوى
عنوان الفتوى:الاتجار في أسهم فرع إسلامي لبنك ربوي رقم الفتوى:62804تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال:
أرجو بيان مشروعية الاتجار في أسهم البنك العربي الأردني، حيث إنني عند عملية الشراء كانت نيتي في المال الذي أدفعه في حصة البنك العربي الإسلامي الذي هو فرع من البنك العربي ولا يوجد له في السوق المالي أسهم مباشرة للبنك الإسلامي، راجيا منكم التوضيح؟ مع جزيل الاحترام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى في ضوابط الاتجار في الأسهم، وذكرنا من هذه الضوابط أن لا يكون السهم في مؤسسة ربوية كالبنوك الربوية ونحوها، راجع في ذلك الفتوى رقم: 1214.
وعليه فلا يحل لك بيع وشراء أسهم من البنك المذكور، وإذا قام الفرع الإسلامي بطرح أسهمه في السوق وكان هذا الفرع يسير معاملاته حسب الأصول الشرعية فعلاً وله استقلالية في موارده ومصادره فلا مانع من الاتجار في أسهمه.
والله أعلم.
62806
عنوان الفتوى:مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:62806تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال : (42/143)
عدد مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل السير أربع نسوة أرضعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأول هؤلاء النسوة أمه آمنة بنت وهب، وبعدها ثويبة مولاة عمه أبي لهب التي كانت أول من أرضعه بعد أمه، وبعدهما حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، كما أرضعته امرأة من بني سعد كانت مرضعاً لعمه حمزة فقد كان مسترضعاً في بني سعد، ولذلك فحمزة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من جهتين من جهة ثويبة ومن جهة السعدية.
والله أعلم.
62807
فتاوى
عنوان الفتوى:الذكر عند الخروج من المنزل رقم الفتوى:62807تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال:
ما هو دعاء الخروج من البيت؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدعاء الخروج من المنزل له بعض الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها:
1- ما رواه أصحاب السنن الأربعة ولفظ أبي داود، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضِل أو أُضَل، أو أزِل أو أُزَل، أو أظِلم أو أُظَلم، أو أجهل أو يجهل علي.
2- في سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. صححه الشيخ الألباني، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 50426، والفتوى رقم: 59634.
والله أعلم.
62809
فتاوى
عنوان الفتوى:واجب الرجل تجاه امرأته المضيعة للصلاة رقم الفتوى:62809تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال: (42/144)
6281
عنوان الفتوى:العلاج الناجع من دخول الجن بدن الإنس رقم الفتوى:6281تاريخ الفتوى:28 شوال 1421السؤال : لي زوجة مصابة بمس أو قل يسكنها جن ، كثيرا مايعد بالخروج من جسدها تحت تأثير الرقية ولكنه كثيرا ما يخلف
فبم تشيرون علي ؟ وشكرا على الإجابة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله العلي العظيم أن يمنً على زوجتك بالشفاء العاجل ، أما ما سألت عنه من دخول الجن في زوجتك -عافاها الله - ووعد بالخروج ،ثم لا يخرج، فنصيحتنا لك أن تكثر من قراءة الرقية المشروعة في ذلك ، وأن تأمر زوجتك بالقراءة أيضاً، والمحافظة على أذكار النوم، وأذكار الصباح والمساء، وبتطهير البيت والغرفة من أي سبب جالب للشياطين كالصور وآلات اللهو، وحاول أن يقرأ القرآن في البيت، ولو بواسطة جهاز التسجيل.
وبالمواظبة المستمرة على الذكر والدعاء يزول هذا الداء ، ويخلفه الله بالعافية والشفاء، فإن استعصت الحالة فعليك بعرضها على مختص بالرقية الشرعية من الموثوق بهم . والله أعلم.
62812
فتاوى
عنوان الفتوى:المسح على الجوارب النسائية الخفيفة رقم الفتوى:62812تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل يجوز المسح على الجورب أو الخف الخفيف المعروف عند النساء خاصة في مجتمعنا اليوم وهو يشبه لون البشرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة لبس جورب لونه مشابه للون بشرة الجلد بشرط عدم الكشف عنه بحضرة الرجال الأجانب عنها نظراً لنهي المرأة عن كل ما يثير انتباه الرجال أو يثير شهواتهم، وراجعي الفتوى رقم: 36715.
كما يجوز المسح على الجوارب عند بعض أهل العلم، ولكن منهم من يشترط أن يكون صفيقا أي غليظاً يمكن تتابع المشي عليه، ومنهم من لم يشترط ذلك. والأحوط الخروج من خلاف العلماء في هذه المسألة وذلك بنزع هذه الجوارب وغسل الرجلين. وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 5345. (42/145)
والله أعلم.
62819
فتاوى
عنوان الفتوى:الاشتراك في قناة المجد رقم الفتوى:62819تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
1886.
والله أعلم.
6282
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء في احتجام الصائم رقم الفتوى:6282تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل الاحتجام يفسد الصوم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف أهل العلم في الحجامة: هل تفطر الصائم أم لا؟.
فذهب الجمهور من أهل العلم من الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلى أنها لا تفطر، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.
وقال ابن عباس وعكرمه: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وعن أم علقمة قالت: "كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام، وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم".
وذهب أحمد إلى أن الحجامة تفطر، لما في المسند والترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
وما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الراجح. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: في تعليقه على حديث: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال: (قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث ("أفطر الحاجم والمحجوم"، منسوخ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي).
ومن أهل العلم من أوَّلَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" بأن المراد تسببا في الفطر، هذا بسبب مصه للدم الذي قد يصل منه شيء إلى حلقه، والآخر بسبب إضعاف نفسه إضعافاً ينشأ عنه اضطراره إلى الفطر.
ولعل الصواب في المسألة هو: أن الأولى لمن تضعفه الحجامة أن يؤخر الحجامة إلى الليل، لأنه قد يضطر إلى الفطر بسببها. ففي موطأ مالك عن ابن عمر: "أنه احتجم وهو صائم ثم ترك ذلك، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر"، وعن الزهري: "كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره، ثم تركه لأجل الضعف" والحديث وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، هكذا ذكره الحافظ في الفتح. والله أعلم. (42/146)
62822
فتاوى
عنوان الفتوى:فلاسفة في ميزان الإسلام رقم الفتوى:62822تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1426السؤال:
53754، ولكن نقل الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن ابن خلكان أنه تاب في آخر حياته، فقال: ثم اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء، ورد المظالم، وأعتق مماليكه، وجعل يختم القرآن في كل ثلاث، ثم مات يوم الجمعة في رمضان...انتهى، فالله أعلم بحاله.
أما البيروني (أبو الريحان محمد) فلم يعرف عنه أنه اشتغل بالفلسفة ولم ينقل لنا أي قادح في عقيدته، بل المذكور عنه في تراجمه أنه كان مشغولاً بعلم الفلك والجغرافيا وغيرهما من العلوم التجريبية كالفيزياء والجيولوجيا والتعدين والصيدلة والرياضيات، والأصل في المسلم السلامة.
وأما ابن رشد الحفيد الفيلسوف، فقد أوسعنا الكلام عنه في الفتوى رقم: 59267.
وكذلك انظر الكلام عن الرازي في الفتوى رقم: 60851، ولمزيد من الفائدة انظر الكلام عن نشأة الفلسفة وماهيتها وموقف الإسلام منها في الفتوى رقم: 15514، والفتوى رقم: 16115.
والله أعلم.
62828
عنوان الفتوى:المذهب الذي يتبعه العامي وطالب العلم رقم الفتوى:62828تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1426السؤال :
5812، 17519، 20876، 26350 وما أحيل إليه فيها.
والله أعلم.
6283
عنوان الفتوى:حكم الصلاة والأكل من ذبائح من يعتقد معتقدات فاسدة رقم الفتوى:6283تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أسكن في بعض المناطق التي يكثر فيها من يعتقدون بعض المعتقدات الفاسدة كسب الله وسب الصحابة واعتقاد أن القرآن منه ما هو محرف. فهل يجوز أكل ذبائحهم والصلاة خلفهم أم لا؟ (42/147)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من نعمة الله عز وجل علينا أن بين لنا المعالم والحدود والضوابط التي بها يعرف الداخل في الإسلام المعدود من أهله، والخارج عنه المعدود من غيرهم، فمن كان ملتزماً بأحكام الإسلام وشرائعه فله ما للمسلمين، وعليه ما عليهم وهو منهم بلا ريب، سواء كان شخصاً أو طائفة أو جماعة. ومن لم يلتزم بهذا الدين ووقع منه ما يناقضه فقد برئت منه الذمة، وانطبقت عليه أحكام غير المسلمين. ومن هذه النواقض: سبّ الله تعالى. قال إسحاق بن راهويه: قد أجمع العلماء على أن من سبّ الله عز وجل، أو سبّ رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله: أنه كافر. نقله ابن عبد البّر في التمهيد (4/226) ومن هذه النواقض أيضاً: من استهزأ بشيء من دين الله، أو ثوابه، أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) [التوبة: 65-66]. ومنها: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. ومنها: سبّ الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فمن سبّهم سبّاً يقدح في عدالتهم ودينهم فهو كافر. وقد سئل الإمام أحمد عمن يشتم أبابكر وعمر وعائشة؟ فقال: ما أراه على الإسلام.
وربما قيل : لماذا كان سبّ الصحابة كفراً؟.
فالجواب هو: أنهم هم حملة القرآن ودعاة الإسلام، رضيهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وزكاهم وطهرهم ورضي عنهم، وأثنى عليهم في كتابه فقال: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم) [التوبة:100]. (42/148)
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سبّهم فقال: "لا تسبّوا أصحابي، فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مُدَّ أحدهم، ولا نصيفه" رواه البخاري ومسلم، وعند ابن أبي شيبة، وفي كنز العمال: "إن الناس يكثرون وأصحابي يقلون، فلا تسبوا أصحابي، فمن سبّهم فعليه لعنة الله"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي، لعن الله من سب أصحابي" رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، غير علي بن سهل وهو ثقة. ومن هنا كان سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جريمة عظيمة، فمن سب الصحابة، وادعى ردة كثير منهم عن الإسلام، أو اعتقد جواز ذلك ـ ولو لم يفعل ـ فهو كافر مرتد عن الإسلام، وكذلك من سبّ الشيخين أبابكر وعمر، وسبّ عائشة ونسب إليها ما برأها الله منه في محكم القرآن، فهو كافر، وكذلك من اعتقد أن المصحف ناقص، أو اعتقد بأن جبريل قد أخطأ في تبليغ الرسالة فهو كافر، وكل من تقدم ذكرهم لا تجوز الصلاة خلفهم ولا تصح. ولا يجوز الزواج منهم، ولا تزويجهم، ولا أكل ذبائحهم، ولا معاملتهم معاملة المسلمين. لكن من ابتلي بالسكن في مناطقهم أو العمل معهم ينبغي أن يتحلى بالحكمة، والحذر من مكرهم وكيدهم، ولا بأس بإلقاء السلام عليهم أورده عليهم إذا كان في ذلك مصلحة، أو رد مفسدة عظيمة قد تلحق المنتسب للسنة. وإذا وجد من ينتسب إلى من يسبون الصحابة ولا يسبهم ولا يعتقد تلك المتعقدات الباطلة فهذا له حكم آخر، حيث يعامل معاملة المسلمين، ولا حرج في الصلاة خلفه، أو أكل ذبيحته.. الخ ، لكن يجب
التأكد من ذلك، لقلة هؤلاء. والله أعلم. (42/149)
62830
عنوان الفتوى:الداعية عمرو خالد رقم الفتوى:62830تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال :
59243، 55432، 24159، 60242.
والله أعلم.
62833
فتاوى
عنوان الفتوى:السعي في هداية الولد الذي بلغ الحلم رقم الفتوى:62833تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
عندى ابن عمره 16عاما، المشكلة باختصار أنه بعيد كل البعد عن الإسلام بسبب أصدقاء السوء ومتعلق بكل شيء سلبي من الغرب من التقليد لملابسهم وموسيقاهم وعادة التدخين وعمل علاقات بالنت حتى أصبح شرس المراس، وأنا فى جدال يومي معه وانقطع عن الدراسة في مستوى الصف الأول ثانوي حاولت جميع المحاولات من شدة ولين لا فائدة، سؤالى هو: هل يوجد مراكز في الوطن الإسلامي على شكل مدرسة داخلية فيها ضبط وربط والتزام بالدين، أرجو تزويدي بكل العناوين الممكنة مع أرقام الهواتف؟ جزاكم الله خيراً، وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نفيدك أن الولد إذا بلغ الحلم تعين السعي في هدايته وحضه على الاستقامة، وليستعن في ذلك بالوسائل المساعدة وأهمها إكثار الدعاء له فإن دعوة الوالد لولده مستجابة، كما في الحديث: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد، ودعوة المسافر. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني والأرناؤوط.
ومنها حضه على توظيف وقته وطاقته بحفظ القرآن ومطالعة كتب الترغيب والسيرة وقصص الأنبياء وأعلام السلف لعله يسلو بها عما لا ينفع، ومنها حضه على صحبة الأصدقاء الملتزمين، والبعد عن صحبة الأشرار، وحضه على الحفاظ على الصلاة في الجماعة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والرجل على دين خليله، كما في حديث الترمذي.
وما أحسن لو أمكنك أن تسعى في التعاون مع الجيران على وضع برنامج لأولادكم لتحفظوهم القرآن، وتدرسوهم العلم الشرعي، وتحيوا بينهم روح التنافس في ذلك عن طريق المسابقات وتشجيع الفائزين، ومن ذلك أيضاً السعي في تزويجه في وقت مبكر بامرأة صالحة فإن الزواج يعين على حفظ الفرج وغض البصر، بل يعين على حماية نصف الدين، ورغبه في صوم النفل قبل حصول الزواج، ففي حديث الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي الحديث: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي. رواه الطبراني وحسنه الألباني. (42/150)
وفي الحديث: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وحاول ترغيبه في مواصلة الدراسة بما تيسر من وسائل التحفيز المعنوي والمادي فبين له أهمية التعلم وما فيه من خيري الدنيا والآخرة، وحدثه عن تفاوت الناس في المناصب الدنيوية وأن من أسباب ذلك تفاوتهم في مراتب الشهادات وفي المهارات، وحاول أن تشجعه كلما نجح في مستوى معين بجائزة قيمة.
هذا، وننبهك إلى أن هذا الولد أصبح مكلفاً يتحمل مسؤولية نفسه، وإنما يتعين عليك السعي في هدايته بالوسائل المتقدمة وما شابهها، وعليك بالتوبة الصادقة إن كان قد حصل منك تقصير في تربيته أيام الصبا وإهماله، وعليك أن تحرص على تربية صغار ولدك تربية صالحة.
وأما عن المراكز العلمية فإنه يوجد في السعودية بعض المؤسسات الطيبة منها دار الحديث بمكة والمعهد العلمي بالرياض، كما يوجد معاهد ومؤسسات شرعية في أنحاء من المملكة، وتوجد مدارس قرآنية بدولة باكستان، فيمكنك الاطلاع على عناوينها عن طريق البحث في الإنترنت أو سؤال الناس عنها، وراجع في أهمية التوبة الصادقة والبعد عن الفواحش والإنترنت والتدخين وفي فضل العلم الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1671، 53731، 5091، 33860، 59157، 6617، 34932، 18640، 44674. (42/151)
وحاول إفادته من الإنترنت بالاستفادة بما فيه من وسائل العلم، فهناك محاضرات كثيرة مهمة في موقع الشبكة وفي موقع islamway.com، وفي موقع (الإسلام اليوم). وهناك مواقع تسعى في تعليم القرآن والعلوم الشرعية عن بعد منها موقع (الأكاديمية الإسلامية المفتوحة)، و(أكاديمية حفاظ الوحيين العالمية) ويوجد عنوانهما بموقع جوجل.
والله أعلم.
62834
فتاوى
عنوان الفتوى:القتال والجهاد والمدينة والقرية في القرآن رقم الفتوى:62834تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1426السؤال:
ما الفرق بين الجهاد والقتال في القرآن الكريم، وما هو الفرق بين المدينة والقرية في القرآن الكريم، ولا سيما في سورة الكهف في قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح، حيث قال بالنسبة للحائط إنهما أتيا على قرية، وبعدها أن الحائط لغلامين يتيمين في المدينة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقتال فعال من القتل، قال ابن منظور: القتل معروف وبابه نصر وتقاتلا وقتله قتلة سوء بالكسر، ومقاتل الإنسان المواضع التي إذا أصيبت قتلته يقال مقتل الرجل بين فكيه... والمقاتلة القتال وقاتله قتالا وقتالا.
فبان من هذا أن القتال يتضمن قصد القتل، سواء وجد هذا المقصود أو لم يوجد، وليس بعيداً من هذا ما في أحكام القرآن للجصاص، إذ يقول: القتال هو الصد عن الشيء بما يؤدي إلى القتل.
وأما الجهاد فيأتي بمعنى القتال، وقد يأتي بمعان أخرى لا تتضمن معنى القتل، فهو إذا أعم من القتال، ولك أن تراجع في معاني الجهاد الفتوى رقم: 54245. (42/152)
والمدينة والقرية قد تأتيان بمعنى واحد كما هو الحال في الآيتين اللتين أشرت إليهما، قال الشوكاني في فتح القدير عند تفسير قول الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمن في المدينة، قال: وأما الجدار يعني الذي أصلحه فكان لغلامين يتيمين في المدينة هي القرية المذكورة سابقاً، وفيه جواز إطلاق اسم المدينة على القرية لغة.
والله أعلم.
62835
فتاوى
عنوان الفتوى:تحريم زواج المسلمة من غير المسلم مطلقاً رقم الفتوى:62835تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال:
50911 والفتوى رقم: 57749.
وعلى هذا يجب عليك إنكار هذا الزواج وبذل جهدك في منع وقوعه.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 24961 والفتوى رقم: 20203.
والله أعلم.
62836
فتاوى
عنوان الفتوى:دخول النساء كليات الطب رقم الفتوى:62836تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1426السؤال:
9855، 57488، 56476، 14982 فنرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة والتفصيل.
والله أعلم.
62838
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نسخ أقوال الدعاة والعلماء وتلخيصها وبيعها رقم الفتوى:62838تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
6080.
وفي هذه الحالة فإنه لا يجوز لك بيع تلك المادة إلا بإذن صاحب الحق، وكون الريع سيعود على الأعمال الخيرية لا يبيح ذلك.
وفي حالة إذن صاحب الشأن نصاً أو ضمناً أو عرفاً فلا حرج عليك في ذلك، بل إنه من العمل الصالح الذي تؤجرين عليه إن شاء الله.
والله أعلم.
62839
عنوان الفتوى:نقد كتاب مفاهيم يجب أن تصحح رقم الفتوى:62839تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال :
مارأيكم في كتاب (مفاهيم يجب أن تصحح) للشيخ حسين العلوي وهل ينصح بقراءته ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكتاب المذكور قد خالف منهج اهل السنة والجماعة، ولقد تصدى له علماء أهل السنة في هذا الزمان وبينوا مجانبته للحق والصواب، ومن هؤلاء الشيخ صالح آل الشيخ في كتاب سماه: هذه مفاهيمنا، وانظر الكتاب على الرابط التالي: (42/153)
http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=313&CID=1
وانظر رد الشيخ ابن باز وغيره من العلماء على الرابط التالي:
Http://saaid.net/Doat/Zugail/318.htm
والله اعلم.
62847
عنوان الفتوى:تناسب الفواصل في القرآن رقم الفتوى:62847تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال :
62854
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ الوكيل الأجرة من العمال القادمين للعمل رقم الفتوى:62854تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1426السؤال:
ما حكم الشرع في شخص كلفه صاحب العمل أو صاحب الشركة بأن يستقدم عمالا من بلده فقام هذا الشخص بأخذ مبالغ من المال من هؤلاء العمال مقابل إعطائهم الفيزا واستقدامهم على الشركة المعنية، فهل هذا المال حلال وهل أخذه بهذه الصورة جائز، وهل إذا بادر العمال من تلقاء أنفسهم بإعطاء المبلغ للشخص المكلف مقابل استقدامهم هل يحق له الأخذ منهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشخص يعد وكيلاً عن صاحب العمل وليس سمساراً، والوكيل إنما يتصرف وفقا لمصلحة الموكل ولا يجوز له مخالفته. وعليه، فلا يجوز له أن يأخذ من هؤلاء الناس مبالغ مقابل ذلك إلا إذا أذن له صاحب العمل لأنه يعمل لصالحه ويأخذ على ذلك أجراً.
على أن أخذ صاحب العمل نفسه من هؤلاء العمال مبالغ مقابل التأشيرة داخل في مسألة ثمن الجاه وهي مسألة خلافية بين العلماء، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 49004.
أما إذا أعطى هؤلاء العمال لهذا الشخص بعض المال على سبيل الهبة والهدية فلا حرج عليه في قبول ذلك بشرط ألا يخل بمصلحة صاحب العمل، فقد يأخذ هذا الشخص بعض العمال مع وجود من هو أحسن منهم بسبب أن من اختارهم سيهدون له. (42/154)
والله أعلم.
62856
عنوان الفتوى:الصحابة المكثرون في رواية الحديث النبوي رقم الفتوى:62856تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1426السؤال :
من هم الصحابة الستة الأكثر رواية للحديث النبوي، كم مرة وردت كلمة الملائكة في القرآن، كم مرة وردت كلمة الشياطين في القرآن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أكثر من روى عنه الحديث، وهؤلاء هم: أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر الدوسي المتوفي سنة 58 أو 59 بالمدينة، وعبد الله بن عباس المتوفي سنة 68 بالطائف، وأنس بن مالك الأنصاري المتوفى سنة 90 بالبصرة، وأم المؤمنين عائشة توفيت سنة 58 بالمدينة، وجابر بن عبد الله الأنصاري المتوفى سنة: 78 بالمدينة، وعبد الله بن عمر العدوي القرشي المتوفى سنة 84 بالمدينة.
وزاد بعضهم أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري المتوفي سنة 74 بالمدينة، قال بعضهم:
والمكثرون في رواية الخبر * أبو هريرة يليه ابن عمر
وأنس والبحر كالخدري * وجابر وزوجة النبي
وأما كلمة الملائكة فقد وردت في القرآن الكريم تسعا وعشرين مرة، وأما كلمة الشياطين فقد وردت أربع عشرة مرة، وبإمكانك أن تطلع على أرقام الآيات والسور والأجزاء التي وردت فيها في موقع البحث في القرآن الكريم على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
والله أعلم.
62860
فتاوى
عنوان الفتوى:ما تشتهيه النساء في الجنة يحصلن عليه رقم الفتوى:62860تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1426السؤال:
أنا رجل أقوم بدعوة غير المسلمين للدخول إلى الاسلام و لكنهم دائما يسألونني بعض الأسئلة لا أعرف كيف أجيب عليها فأرجو من سيادتكم أن تجيبوا عليها حتى أستطيع الرد عليهم : يقولون لي إن الجنة في الإسلام للرجال فقط فأي امرأة تتمنى أن تكون هي الزوجة الوحيدة فلماذا جعل الله للرجل70 زوجة - 7- كما أن طبيعة الرجل إذا أحب امرأة لا يحب إلا واحدة فما ذنب الأخريات في الجنة 8-كما أن القرآن أغرى الرجال بما يحبون فذكرت آيات كثيرة تتحدث عن جمال الحور العين و لم تأت آية واحدة تتحدث عن جمال نساء الدنيا إلا في آية تقول إنهن سوف يكن أبكارا فى سن 33 يحببن أزواجهن -9- كما أن من طبيعة الإنسان أنه يتمنى أن من يحبه لا يحب سواه لذلك أغرى الله الرجال بأن أزواجهم سوف يحبونهم وحدهم والدليل(فيهن قاصرات الطرف) و المرأة أيضا تتمنى من تتزوجه لا يحب إلا سواها فلماذا جعل الله للرجل 70 زوجة حاولت أن أقنعهم بأن النساء في الجنة لن تطلب هذه الأماني فقالوا لي معنى ذلك أن الله أعطى للرجل ما يحب و جعل المرأة راضية من أجل الرجال؟ أرجو منكم أن تخبروني بإجابات أقولها لهم ؟ حتي يؤمنوا بهذا الدين الحق (42/155)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غاية السعادة أن يحصل الإنسان على كل مراده ولا تبقى له حاجة إلا نالها، وهذا الوضع لا يكون حاصلا على وجه صحيح إلا في الجنة، فليس في الجنة طلب تطلبه النساء ولا يحصلن عليه ، قال تعالى: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ {ق: 35} ، فإذا كانت المرأة في الجنة فإنها ستعيش كامل السعادة وكيف لا تشعر بها وهي سيدة الحور العين ، والمشكلة أن الكفار يعيشون حياة بهيمية في الدنيا ويريدون أن ينقلوا هذه الحياة إلى الجنة دار السلام ، وهذا انتكاس في العقول وبعد عن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها ، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل، فله سبحانه الحكمة البالغة ، وليس للمخلوق أن يعترض على خالقه، وإن أدركت عقولنا حكمة بعض الأحكام فستبقى عاجزة عن إدراك البعض الآخر ، فيقال لهؤلاء الذين يعترضون إن الله من أسمائه الحكيم، والحكمة صفة من صفاته الثابتة له على وجه الكمال، فهو منزه سبحانه عن العبث في أفعاله وأقواله، فمن خفي عليه وجه الحكمة في فعل من أفعاله تعالى أو قول من أقواله فليتأمل وجه الحكمة في ذلك، سائلا الله العون والفهم، فإن بلغ عقله فالحمد لله ، وإن لم يبلغ عقله العلم بذلك فما عليه إلا التسليم والانقياد للعليم الحكيم . (42/156)
والله أعلم
62868
عنوان الفتوى:هجر العصاة والمنحرفين رقم الفتوى:62868تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال :
سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه من يقاطع أخياه المسلم يحبط عمله، وأنا لي صديقان قد قمت بمقاطعتهما لأسباب لا داعي لذكرها وهما مسلمان، حاولت المستطاع أن أجعلهما يقبلان على الصلاة والأمور الأخرى، الأول لا يؤمن بالله والآخر يؤمن بالله عز وجل وبكتابه، ولكنه يقول إنه سيزني ما استطاع وأن الشيطان هو فقط تعبير عن الشر، وإن الله سيغفر له لأنه إنسان جيد
فهل مقاطعتهما تحبط العمل، وأيضا سمعت للشيخ الطنطاوي ربما كان يذكر حديثا قدسيا أن الله عز وجل قال: أنه إن كان عبده غير راض فإنه سيجعله يجري جري الوحوش ثم لن يعطيه إلا نصيبه, وأعتقد أن هذا ما يحصل لي, فأنا غير راض عن وزني وبنيتي العضلية ولـ 9 سنوات متتالية وأنا أمارس الحديد وأمارس الرياضة وبعد عدة ظروف وإصابات إذا نظرت إلي وكأني لم أرفع ريشة في حياتي كلها، وهذا يجعلني حائرا بين القعود عن المثابرة هل هو رضا، والجهد والذل ومحاولة التحسين هل يعتبر سخطا والعياذ بالله، فأنا أصلي منذ عدة أشهر فقط، وانا أخجل من جسدي ولم أدخل المسجد في حياتي، وأنا أتمنى أن أحسن جسدي حتى أصلي في المساجد فتلك أمنيتي، أرجو الإجابة؟ ولله الحمد، ونشكركم على الجهد المبذول. (42/157)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالاهتمام بتعلم علوم الشرع والسعي الجاد في حملك نفسك على الصلاة في المسجد، فإن أعظم ما يتعين على المسلم وقايته نفسه من النار، واحرص على هداية من تلقاه ومن تعرفه من الناس لما ثبت في الشرع من تأكيد التواصي بالحق والصبر والتناصح بين المسلمين.
ويتعين عليك عدم مصاحبة هذين الصديقين، ألا إذا أيقنت أنك لن تتأثر بهما سلبا وإنما ستؤثر عليهما إيجاباً، وقد سبق أن بينا حكم هجر العصاة والمنحرفين وعدم ثبوت الحديث الذي فيه: لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية.... في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1642، 7119، 23920، 18340.
فعليك بتحسين حالتك الدينية أولاً وقبل كل شيء، وعليك برعاية حالتك الصحية وتكوين جسمك واستعن بالله واذكر اسمه عند الأكل والشرب والدخول، ولا تجعل ما تحسه من جسدك عائقاً دون حضور الصلاة في المسجد.
والله أعلم.
6287
عنوان الفتوى:القول الراجح في استعمال بخاخ الربو للصائم رقم الفتوى:6287تاريخ الفتوى:25 شوال 1421السؤال : لقد بدأ شهر الصيام أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والتقدم، أما سؤالي فهو أنني مريض بالربو وأنا في حاجة مستمرة لاستعمال بخاخ الربو وبدونه أواجه عناء وتعبا شديداً. فهل بخاخ الربو من المفطرات أرجو الإفادة بشكل قاطع لأنني سمعت العديد من الآراء، وللعلم فأنا أتبع المذهب الحنفي. (42/158)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن بخاخ الربو مفسد للصوم لأنه متحلل واصل إلى الحلق، وسيصل بالتالي إلى الجوف ولا محالة، فعلى الصائم إن احتاج إلى استعماله بالنهار حاجة المريض إلى الدواء المأكول أو المشروب أن يفطر، ويقضي مكان كل يوم من رمضان أفطره يوماً آخر. وإنما قلنا: إن هذا الظاهر لأن نصوص العلماء تكاد تكون مطبقة على أن المتحلل الواصل إلى الحلق يعد في معنى الواصل إلى الجوف، وعلى أن كل ما وصل إلى الجوف عمداً من طريق الفم مفسد للصوم.
والله أعلم.
62870
فتاوى
عنوان الفتوى:وسائل إيضاح الأمور الدينية للأطفال رقم الفتوى:62870تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
لى ابنة تبلغ من العمر 11 شهرا، فمتى أبدأ معها الحديث عن أن الله هو الذي خلقها وكل الأشياء الدينية، كما أريد أن أعرف كيف أشرح لها بطريقة دينية بسيطة تناسب عقلها كيف جاءت إلى الحياة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتبدئين الكلام مع ابنتك عن الأمور الدينية بمجرد أن تميز وتعقل، ولمعرفة وسائل إيضاح الأمور الدينية للأطفال، طالعي الكتب التالية:
1- مسؤولية الأب المسلم (مرحلة الطفولة) تأليف عدنان حسن با حارث.
2- منهج التربية النبوية للطفل.. تأليف محمد نور سويد.
3- منهج التربية الإسلامية (النظرية والتطبيق) تأليف محمد قطب.
واستمعي لمحاضرة بعنوان (آباء يربون) للدكتور عبد الكريم بكار، وكذلك مجموعة أشرطة بعنوان (نحو محو الأمية التربوية) للشيخ محمد إسماعيل المقدم وتجدينها على موقع طريق الإسلام www.islamway.com (42/159)
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57690، 21752، 17078 وكذلك الفتاوى والاستشارات المتفرعة عنها.
والله أعلم.
62876
فتاوى
عنوان الفتوى:المساهم في البنك الربوي مساهم في الربا رقم الفتوى:62876تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
ألا تعتبر المساهمة في البنوك شراكة، أم أنها ربا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمساهمة في البنوك لها حالتان:
الأولى: أن تكون البنوك ربوية فلا شك في أن هذه المساهمة حرام، وأن المساهم مشارك في الربا ومعين عليه. وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر.
الثانية: أن تكون البنوك إسلامية فلا حرج في المساهمة فيها إذا كانت إسلامية فعلاً في تعاملاتها لأن بعض البنوك تسمى إسلامية لكن عند التعاملات تظهر على خلاف ذلك، والعبرة بالحقائق لا بالمسميات.
والله أعلم.
62885
عنوان الفتوى:مظان وجود عبارات مثل: ثنا ونا وأنا رقم الفتوى:62885تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال :
62886
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن (الزهري- سفيان الثوري) رقم الفتوى:62886تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
أريد تعريفا عن سيرة بعض المحدثين: (الزهري- سفيان الثوري)؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني التابعي الجليل، إمام المحدثين، وهو أول من جمع الحديث، وكان آية في الحفظ والضبط والكرم.
وأما سفيان الثوري فهو سفيان بن سعيد بن مسروق الإمام الورع الزاهد، قال فيه ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين والفقهاء في الدين، ممن لزم الحديث والفقه، وواظب على الورع والعبادة. (42/160)
وراجع للزيادة في سيرتهما سير أعلام النبلاء، والبداية والنهاية، وتاريخ ابن عساكر، وتذكرة الحفاظ ، ومشاهير علماء الأمصار، وتهذيب التهذيب.
والله أعلم.
62889
عنوان الفتوى:النفر الذين أمر بقتلهم يوم الفتح رقم الفتوى:62889تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال :
هل قال الرسول -عن عبد الله بن أبى السرح -للصحابة اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، ولماذا فعل ذلك مع أنه القائل من دخل البيت فهو آمن، يوم فتح مكة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كل من دخل المسجد أو أغلق عليه بابه، إلا أربعة أمر بقتلهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، أخرج النسائي في سننه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً وكان أشب الرجلين فقتله، وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً ها هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريماً فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. قال الشيخ الألباني: صحيح. (42/161)
والله أعلم.
6289
عنوان الفتوى:الوقوف دقيقة صمت على الشهداء بدعة رقم الفتوى:6289تاريخ الفتوى:21 رمضان 1421السؤال : ما حكم دقيقة الصمت على الشهداء في الشريعة الإسلامية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (42/162)
أما بعد فالوقوف زمناً مع الصمت دقيقة أو أكثر أو أقل تحية للشهداء، أو تكريماً لهم، أو حداداً عليهم، وتنكيس الأعلام، كل ذلك من المنكرات والبدع المحدثة التي ليس لها مستند لا من كتاب ولا سنة، فلم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا صحابته الكرام، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، وإنما قلنا إن هذا العمل بدعة ، لأن الإحداد على الميت عبادة محددة الكيفية والمحل ، وليس من قبيل العوائد التي يترخص في التوسع فيها ، فليتنبه إلى ذلك . ثم إن مثل هذه الأمور يفعلها الجهال من المسلمين تقليداً للكفرة، وقد نهينا عن التشبه بهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ومن تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير عن ابن عمر وصححه السيوطي. وعلى هذا فلا يجوز الوقوف حداداً أو غيره على الشهداء لأنه بدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم. ومعنى: (رد) أي: مردود على صاحبه لا يقبل منه. والله أعلم.
62890
عنوان الفتوى:تاريخ بناء المسجد النبوي الشريف رقم الفتوى:62890تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال :
متى بني المسجد النبوي وكيف بني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة المنورة هو بناؤه لمسجده الشريف في المكان الذي بركت فيه ناقته، وكان ملكاً ليتيمين فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه المسجد، وكان يعمل فيه بنفسه مع أصحابه الكرام، وقد بدأ بناء المسجد في ربيع الأول سنة واحد من الهجرة بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كما جاء في كتاب "الرحيق المختوم" للمباركفوري وغيره.
وقد بنيت حيطانه باللبن والطين، وجعل سقفه من جريد النخل، وعمده من الجذوع، وفرشت أرضه بالرمال والحصباء، وجعلت له ثلاثة أبواب، وطوله مما يلي القبلة إلى آخره مائة ذراع، وعرضه من الجانبين قريب من ذلك أو دونه، وجعلت عضادتا الأبواب من الحجارة، وكان أساسه قريباً من ثلاثة أذرع. (42/163)
والله أعلم.
62895
عنوان الفتوى:هل ستسأل الملائكة يوم القيامة رقم الفتوى:62895تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال :
هل الملائكة ستسأل يوم القيامة، وعن أي شيء ستسأل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على خبر مصحح في أن الملائكة ستسأل يوم القيامة، ومثل هذا الموضوع لا يقال فيه بالرأي والاجتهاد، لأنه من الأمور الغيبية التي لا يمكن الإجابة عنها إلا بتوقيف من الشارع، وقد ورد في بعض الكتب التي لا تلتزم صحة النقل أن الملائكة تسأل عن الرسالات التي أمرت بتبليغها، ففي تفسير القرطبي وقيل: المعنى فلنسألن الذين أرسل إليهم أي الأنبياء، ولنسألن المرسلين أي الملائكة الذين أرسلوا إليهم. ونحو هذا الكلام في فتح القدير.
وفي كتاب العظمة لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمد قال: سمعت وهيب بن الورد رحمه الله تعالى يقول: بلغني أن أقرب الخلق من الله عز وجل إسرافيل العرش على كاهله، قال: فإذا نزل الوحي دلي لوح من تحت العرش، قال: فيقرع جبهة إسرافيل فينظر فيه فيدعو جبريل فيرسله، فإذا كان يوم القيامة أتي بإسرافيل، قال: مؤمل هكذا حفظي إسرافيل، وقال بعض أصحابنا: اللوح ترعد فرائصه، فيقال: ما صنعت فيما أدى إليك اللوح؟ فيقول: بلغت جبريل، فيدعى جبريل ترعد فرائصه، فيقال: ما صنعت فيما بلغك إسرافيل؟ فيقول: بلغت الرسل، فيؤتى بالرسل ترعد فرائصهم، فيقال: ما صنعتم فيما أدى إليكم جبريل؟ فيقولون: بلغنا الناس، قال: فهو قوله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين* فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. (42/164)
والله أعلم.
62899
فتاوى
عنوان الفتوى:القرآن سبب شفاء الصدور رقم الفتوى:62899تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
6290
عنوان الفتوى:أين تقف النساء إذا صلى الرجل إماما في أهل بيته؟ رقم الفتوى:6290تاريخ الفتوى:21 رمضان 1421السؤال : هل يجوز للزوجة أن تصلي بجانب زوجها في البيت صلاة الجماعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للزوج أن يؤم زوجته في الصلاة ، فرضاً كانت أو نفلاً، لكن السنة أن تقف خلفه، لا أن تقف بجنبه يميناً أو يساراً، لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا" قال أنس: " فصلى لنا رسول الله ركعتين).
قال في الشرح الكبير ( وإن أمَّ امرأة وقفت خلفه ). ( المغني مع الشرح (2/66) ولأن النساء حقهن التأخير، لما صح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: ( أخروهن من حيث أخرهن الله). أما بخصوص صلاة الرجل جماعة بأهله في البيت فإننا نقول: صلاة الجماعة التي رغب الشرع فيها، وحث عليها هي التي تقام في المسجد، ومن هنا فلا يجوز للرجل أن يصلي الفريضة في بيته إلا لعذر معتبر شرعاً، كالمرض الشديد، أو المطر الغزير.... ونحو ذلك مما عده العلماء من الأعذار المبيحة لترك الجماعة في المسجد. (42/165)
والله أعلم.
62900
عنوان الفتوى:تحريف التاريخ وتدريس تاريخ الفراعنة رقم الفتوى:62900تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال :
هل يجوز تدريس مادة التاريخ وبها تاريخ الفراعنة الكفار وغيرهم من تحريف التاريخ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريف التاريخ كذب وزور، وقد حرم الله الكذب وجعله منافيا لصفات المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: لا. أخرجه مالك في الموطأ.
ويكفينا تحذيراً من الكذب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود.
وأما تدريس مادة التاريخ فلا حرج فيه ولو أدى ذلك إلى تدريس تاريخ الفراعنة الكفار، فتاريخ الأمم السابقة، وأخبار الفراعنة وقصص الجبابرة والطغاة، قد امتلأت بها سور القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير صحابته رضي الله عنهم، وليس يلزم من تدريس تاريخ الفراعنة أن يدرس محرفاً.
ولكن يجب على المدرس أن يبين أن هؤلاء القوم إنما أهلكوا بسبب ذنوبهم وبعدهم عن منهج الله، كما يجب عليه ألا يمجدهم وألا يعلي من شأنهم فهم كالأنعام بل هم أضل، وكل خسيس عند الله يجب أن يكون خسيساً عند المسلم. (42/166)
والله أعلم.
62905
عنوان الفتوى:السكران الذي قتل خطأ رقم الفتوى:62905تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1426السؤال :
ما حكم من قتل نفسين في حادث مروري وهو سكران ومتعاطي الحبوب المنشطة الحشيش المخدر ومخالف لقوانين المرور؟ ولكم خالص التقدير والشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن السؤال، نود أولاً أن ننصح هذا الشخص بالمبادرة إلى التوبة من السكر قبل أن يفوت عليه الأوان، فقد روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وفي رواية لمسلم: ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة.
ثم إن حوادث السير تعتبر من باب القتل خطأ، وفق ضوابط ذكرت في الفتوى رقم: 2152، والفتوى رقم: 22750.
والواجب على من قتل مؤمناً خطأ أمران: أن يعطي ديته وأن يكفر عن القتل، والدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل. والكفارة هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}. (42/167)
وبما أن الشخص المذكور قد قتل شخصين، فعليه ديتان وكفارتان، ولا يسقط شيء من ذلك بسبب أن القاتل كان في حالة سكر، لأن السكران أحرى بالمؤاخذة من النائم والمجنون والصبي، وهم جميعاً مؤاخذون بالدية، قال الباجي في المنتقى: وأما النائم فما أصاب في نومه من جرح يبلغ الثلث فعلى عاقلته قاله ابن القاسم وأشهب زاد أشهب: وما كان دون الثلث ففي ماله كالمجنون والصبي.
والله أعلم.
62909
فتاوى
عنوان الفتوى:نشر الصور وأخذ البرامج التجريبية من الإنترنت رقم الفتوى:62909تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل أخذ صورة من موقع على شبكة الإنترنت بدون إذن منهم يعد حراما وسرقة ؟ وهل أخذ برنامج تجريبي ( أي تجربه لمدة زمنية معينة ثم لا يعود يعمل) من الموقع وفك الحاجز الزمني فيه عن طريق ملفات الكراك حرام وسرقة ؟ إذ أننا بهذا نخرب على الشركة التي صنعت البرنامج فبدلا من أن تبيعه نأخذ النسخة التجريبة ونجعلها كاملة عن طريق ملفات الكراك غير القانونية وهكذا لا يشتري أحد البرنامج . وصارت هذه الطريقة تستعمل بكثرة يوميا لأن البرامج التي تصدر غالية الثمن فيلجأ البعض الى هذه الطريقة ؟ فما حكم هذا الذي فعل ذلك وهل هذه الطريقة حرام وتعد سرقة وإن كانت على الحاسوب وشبكة الإنترنت ؟ (42/168)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على مسألتين:
الأولى: حكم أخذ الصور من مواقع الإنترنت وذلك راجع إلى منع تلك المواقع من ذلك أو عدمه فإذا كانوا يمنعون من ذلك فالمسألة راجعة إلى حقوق النشر وسنذكر حكمها في المسألة الثانية.
وإذا كانوا لا يمنعون فلا حرج في ذلك، وإذا لم يكن هناك إذن صريح أو نهي صريح فالأصل فيما يعرض في الإنترنت هو إباحته للأخذ والنشر.
والثانية: حكم أخذ البرامج التجريبية من الإنترنت وفك الحاجز الأمني واستخدام تلك البرامج، والمسألة راجعة إلى حقوق النشر، وقد اختلف فيها أهل العلم المعاصرين، فمنهم من لم يعتبرها بإطلاق لأن ذلك من كتم العلم والتقليل من نشره، ومنهم من قال بالتفصيل فيجوز للغرض الشخصي دون التجاري، ومنهم من اعتبرها بإطلاق وعليه أكثر المجامع الفقهية وهو المفتى به عندنا في الشبكة، وانظر ما سبق عن حق النشر في الفتوى رقم: 6080.
والله أعلم.
62910
عنوان الفتوى:القول الحق في الاستثناء في الإيمان رقم الفتوى:62910تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما دليل الأشاعرة على وجوب الاستثناء في الإيمان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (42/169)
فقد ذكر ابن أبي العز وشيخ الإسلام أن من حجة من يوجب الاستثناء في الإيمان، أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه والإنسان إنما يكون عند الله مؤمناً أو كافراً باعتبار الوفاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافراً ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. انتهى.
ومن المعروف أن الكلابية من فرق الأشاعرة، وأن المذهب الصحيح في المسألة الذي عليه جمهور السلف هو القول بالجواز، وقد بسط القول في مسألة الاستثناء في الإيمان، وبين خلاف العلماء فيها شيخ الإسلام وابن أبي العز في شرح الطحاوية، والغزالي في الإحياء، والخلال في السنة، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وابن منده في الإيمان فراجع كتبهم في الموضوع.
والله أعلم.
62912
فتاوى
عنوان الفتوى:المني طاهر رقم الفتوى:62912تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
أنا متزوجة من سنة، ولي استفسار حول خروج مني زوجي من فرجي بمجرد ما تتم عملية البناء، مع نزول المني مني كذلك مما يسبب حرجا لزوجي؟ ولكم منا جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح إذ لم نفهم محل الإشكال لدى الأخت السائلة، ولكن نقول لها: إن المني طاهر على الراجح من كلام أهل العلم سواء كان خارجاً من رجل أو امرأة، فلا يجب غسل ما أصابه من ثوب أو بدن أو غيرهما؛ لكن يستحب ذلك فقط، وراجعي الفتوى رقم: 17253.
وخروج مني الرجل من فرج المرأة بعد الجماع والغسل ناقض للوضوء، كما سبق في الفتوى رقم: 54428.
وللتعرف على صفة الغسل وأسبابه راجعي الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.
62914
فتاوى
عنوان الفتوى:التزام القوانين التي يشترطها أصحاب المواقع رقم الفتوى:62914تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال: (42/170)
بسم الله الرحمن الرحيم
عندما دخلت أحد المواقع للحصول على بريد إلكتروني E-mail وجدت مكتوبا أسفل الصفحة التي يكتب فيها المعلومات
Voila peut supprimer sans préavis tout compte ayant un nom d\'utilisateur non approprié, ou dont l\'utilisation serait contraire à la loi
هم عادة يشترطون عدم مخالفة القانون، ومثل ذلك، فهل يجوز الحصول على بريدهم، مع العلم أنني لا ألتفت إلى كلامهم هذا، أفيدونا يرحمكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر في هذا القانون المطلوب التزامه فإذا كان قانوناً لا يخالف الشريعة ولا يضادها فالواجب على المسلم التزامه ما دام قد دخل تلك المواقع بهذا الشرط لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
أما إن كان قانوناً يخالف الشريعة ويضادها، فلا يحل لمسلم قبوله ولا إقراره، ولا يحل له كذلك الموافقة على الشروط الباطلة فيه ولو كان في نيته أن لا يفي بها. وراجع الفتوى رقم: 56830.
والله أعلم.
62919
فتاوى
عنوان الفتوى:تقسيم الربح بين الشركاء رقم الفتوى:62919تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
62923
عنوان الفتوى:مدى صحة نسبة كتب (الفقه الأكبر) لأبي حنيفة رقم الفتوى:62923تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال :
62924
فتاوى
عنوان الفتوى:الوسوسة في خروج قطرات البول رقم الفتوى:62924تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
عندي مشكلة كبيرة سببت لي الوساوس وعدم الثقة، أنا شاب 24سنة مريض بالمسالك البولية عندما أقوم بالاستنجاء للوضوء عند أو قبل أو أثناء الصلاة تخرج مني قطرة أو بضع قطرات من البول التي تتخلف عند الانتهاء من التبول، وهذا ما جعلني أشك في وضوئي وأعيده مرات عديدة أحيانا, والسؤال هو: هل يجوز إكمال الصلاة علي هذا الحال، وهل هذه القطرات تنقض الوضوء للصلاة المقبلة، أرجوكم أخبروني ماذا أفعل في حالي هذا، للعلم بأن عندي ميكروبات تسد الغدة البولية التي يخرج من خلالها البول وقد عالجتها لكن دون جدوى؟ (42/171)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقطرات البول التي تنزل منك إذا كان خروجها لا يستغرق جل الوقت بحيث كانت تنقطع وقتا يتسع للطهارة وأداء الصلاة فإنها لا تعتبر سلسا بل تكون ناقضة للوضوء إذا تحققت من نزولها بعده، كما تبطل الصلاة بالتحقق من نزولها في أثنائها.
لكن لا يبطل وضوؤك ولا الصلاة بمجرد الشك في نزولها لأن الأصل عدم الخروج إلا بيقين، وينبغي الحذر من الاسترسال في الوساوس في هذا الشأن، ومما يعينك على مواجهة الوسوسة تنقية المحل من البول جيداً حتى يغلب على ظنك انقطاعه، ثم تقوم بنضح الفرج والسراويل بماء لقطع تلك الوسوسة، نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل من كل ما تعانيه من مرض ووسوسة، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 38550، 24360، 46818، 60471، 51601.
والله أعلم.
62925
عنوان الفتوى:حصول الإجماع في عصر الصحابة ومن بعدهم رقم الفتوى:62925تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال :
هل حصل الإجماع في غير عهد الصحابة والتابعين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة الإجابة بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور بتصريح، أو سكوت عند القائلين بالإجماع السكوتي، قال في المراقي: (42/172)
وهو الاتفاق من مجتهدي * الأمة من بعد وفاة أحمد
وقد حصل الإجماع في عهد الصحابة ومن بعدهم، ومن أمثلة إجماع الصحابة: إجماعهم على وجوب تنصيب خليفة للمسلمين، وإجماعهم على قتال مانعي الزكاة، وهو ما أجمع عليه التابعون، كما أجمعوا على تقديم دين الميت على وصيته من التركة قبل قسمها، وعلى حرمة شحم الخنزير كلحمه... كما حصل الإجماع على هذه الأمور وغيرها بعد عصر التابعين، وقد ألف بعض أهل العلم في إثبات الإجماع ومسائله، من ذلك مراتب الإجماع لابن حزم، والإجماع لابن المنذر، والإفصاح لابن هبيرة... وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم واختلافهم حول الإجماع في الفتوى رقم: 28730.
والله أعلم.
62928
عنوان الفتوى:حكم تكرار عملية طفل الأنابيب رقم الفتوى:62928تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال :
5995 حكم أطفال الأنابيب، وعلى هذا فإذا توفرت الضوابط الشرعية للحمل عن طريق الأنابيب ولم يغلب على ظن الطبيب المختص الثقة عدم نجاح ذلك فلا مانع من تكرارها عدة مرات، ولا يعد ما يصرف في ذلك من أموال تبذيرا لأمرين:
1- أن طلب الولد مشروع في الأصل مادامت الوسيلة إليه مشروعة.
2- أن ذلك يدخل ضمن التداوي المشروع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا، قالوا يا رسول الله: ما هو؟ قال: الهرم. رواه الترمذي. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل.
والله أعلم.
62931
عنوان الفتوى:عمر آدم عليه السلام رقم الفتوى:62931تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال :
62650.
والله أعلم.
62932
فتاوى (42/173)
عنوان الفتوى:استخدام الصور في الإعلان عن المنتجات رقم الفتوى:62932تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
48980.
والله أعلم.
62933
فتاوى
عنوان الفتوى:فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رقم الفتوى:62933تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
62936
عنوان الفتوى:قراءة القرآن بلغة قريش رقم الفتوى:62936تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال :
بأي قراءة كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ و أي قراءة كانت لغة قريش ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القراءات العشر المشهورة عند القراء كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم جميعها، وثبتت روايتها عنه بالنقل المتواتر.
وقد نزل القرآن بلغة قريش، ومن جاورهم من العرب، كما نقل ابن حجر عن أبي شامة، ثم وسع الله الأمر فأنزل القرآن على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ القرآن بكل وجه منها، ولم يكن لقريش قراءة خاصة. فقد كان بعض القرشيين يقرأ بقراءة، ويقرأ بعضهم بقراءة أخرى، فكل يقرأ حسبما أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا ما في الصحيحين من خلاف قراءتي عمر، وهشام بن حكيم بن حزام وكلاهما قرشي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتيهما: هكذا أنزلت.
وقد بسط الكلام على الموضوع ابن حجر في الفتح فراجعه عند شرح حديث البخاري: أنزل القرآن على سبعة أحرف. وراجع الفتوى رقم: 5963 والفتوى رقم: 21795.
هذا، ويحتمل أن تكون قراءة ابن كثير أقرب القراءات للغة قريش لكونه كان بمكة وأخذ عن أهل مكة.
والله أعلم.
62938
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعوة إلى الله في ظل الفتن وظهور الفساد رقم الفتوى:62938تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال:
في زمن الهرج و الجاهلية النتنة الذي نحن فيه هل يتعارض حديث رسول الله
\"... الزم بيتك واملك عليك لسانك وعليك بخاصة أمرك و دع عنك أمر العامة\" مع السعي في نفع الإسلام و المسلمين
أريد جوابا بالأدلة (42/174)
أعرف أن منفعة المسلمين واجبة ولا يجب أن تكون اختيارية ولكن اليوم غير البارحة و الحالة استثنائية
الأمور تغيرت والمفاهيم انقلبت والحالة مخيفة و خطيرة ولكن في نفس الوقت محزن جدا أن نرى الفساد له مسالك عديدة يعرّف بها نفسه بينما الإسلام لا يصل صوته بخلاف محاولات خجولة من هنا وهناك بين الفينة و الأخرى ولا تصل حد الند للند مع الفساد المسيطر فكيف نتصرف؟ و شكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ريب أن الدعوة إلى الله تعالى فريضة عظيمة وفضيلة وقربة إلى الله تعالى. قال سبحانه: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {آل عمران: 104}
وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.. الحديث.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغو عني ولو آية.رواه البخاري وغيره.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب.. وهو في الصحيحين وغيرهما.
ويقول: إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. أخرجه الإمام مسلم.
فهذه النصوص الشرعية تدل على حتمية بذل المسلم ما تيسر من الوسائل في تعليم الناس الخير ودعوتهم، وقد تيسر في هذه الأيام من وسائل الاتصالات والإعلام ما لم يكن معروفا في السابق، فاحرص على عمل ما تيسر لك من كلمة تذكرها أو مقالة تكتبها أو رسالة عبر الجوال أوالإنترنت تنشرها، فإن القيام بنصر الدين والتعاون مع العاملين له والاتصال بهم ولو عن طريق وسائل الاتصال إن تعذر لقاؤهم هو أنجح الوسائل للاستقامة على الدين وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وقال عنه شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. فلا تيأس ولا تتوان في نصر دينك حسب طاقتك، واعلم أن الله ناصر دينه وأن أمامك بشائر لم تتحقق بعد، فجولة الباطل ستضمحل بإذن الله تعالى، ولا تغفل عما نشاهد الآن من استجابة العصاة وتوبتهم ودخول الكفار الأصليين في الإسلام، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 31768، 32949، 17982. ولا تتأثر بالابتلاء الواقع في بعض البلدان، واجعل من التعوذ بالله حصنا لك. (42/175)
وأما الحديث المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. رواه أحمد وأبوداود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
فإنه يحمل على ما إذا لم يوجد مصغ للخير ولا معين على الدعوة إليه، وأما إن علم انتفاع الناس به أو أمكنه التعاون مع غيره فإنه لا تسوغ له العزلة، بل عليه مخالطة الناس والصبر على أذاهم
فقد روى أصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم (42/176)
وفي حديث الصحيحين عن حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم: قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله: صفهم لنا، فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
وقد أخرج الحاكم بسنده عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة عن هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة: 105}
فقال أبو ثعلبة: لقد سألت عنها خبيرا أنا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ثعلبة مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، ورأيت أمرا لا بد لك من طلبه، فعليك نفسك ودعهم وعوامهم، فإن وراءكم أيام الصبر، صبر فيهن كقبض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين يعمل مثل عمله، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
قال صاحب عون المعبود في شرح الحديث: الزم أمر نفسك واحفظ دينك واترك الناس ولا تتبعهم، وهذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الأشرار وضعف الأخيار.
والله أعلم.
6294
عنوان الفتوى:مشروعية التطيب في البدن عند الإحرام رقم الفتوى:6294تاريخ الفتوى:24 رمضان 1421السؤال : هل يجوز التطيب عند الإحرام ؟( وضع المسك) (42/177)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يحظر على المحرم الطيب حال إحرامه، واختلفوا في الطيب قبل الإحرام، فذهب الجمهور إلى استحباب أن يطيب المحرم بدنه قبل الإحرام ولو بقي إلى ما بعد إحرامه، وذهب مالك إلى استجاب التطيب بما لا يبقى بعد الإحرام. والراجح مذهب الجمهور لما روت عائشة رضىِ الله عنها قالت:" كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو محرم " متفق عليه، وتعنى بذلك الطيب الذي تطيب به لأجل الإحرام قبل الإحرام.
أما تطييب المحرم ثوبه قبل الإحرام فمنعه الجمهور وأجازه الشافعي في المعتمد ، فلا يضر عنده بقاء الرائحة الطيبة في الثوب بعد الإحرام، كما لا يضر بقاء الرائحة الطيبة في البدن فقد قاس الثوب على البدن، لكن نصوا على أنه لو نزع ثوب الإحرام أو سقط عنه فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه، بل يزيل منه الرائحة ثم يلبسه، كما نصوا على عدم جواز نقل الطيب من مكان إلى آخر في بدنه، لكن إن سال بعرق لم يضر. والله أعلم.
62940
فتاوى
عنوان الفتوى:الحوارات في القرآن الكريم رقم الفتوى:62940تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1426السؤال:
52182.
والله أعلم.
62944
عنوان الفتوى:المشاركة في الانتخابات رقم الفتوى:62944تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال :
62946
فتاوى
عنوان الفتوى:استثمار أموال الوقف في محافظ استثمارية رقم الفتوى:62946تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال:
الرأي الشرعي في استثمار أموال الوقف في محافظ استثمارية .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول:
مسألة وقف النقود وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم 14835 . (42/178)
والأمر الثاني:
مسألة استثمار أموال الوقف في محافظ استثمارية , وذلك راجع إلى صفة الاستثمار في هذه المحافظ فهل هو بنظام الفائدة الربوية ؟ أم بنظام المضاربة الإسلامية ؟ أم بغير ذلك؟
كل ذلك لا علم لنا به، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فنرجو من السائل الكريم أن يبين لنا صفة الاستثمار في هذه المحافظ بوضوح حتى نجيب على سؤاله بوضوح
والله أعلم
62947
فتاوى
عنوان الفتوى:اتباع الرسول ومن سار على نهجه رقم الفتوى:62947تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
4378، 4174، 3913، 47397.
والله أعلم.
62949
فتاوى
عنوان الفتوى:التصرف في الأمانة دون إذن المودع رقم الفتوى:62949تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1426السؤال:
62953
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يقبل الإسلام التطبيق الجزئي للأحكام رقم الفتوى:62953تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1426السؤال:
62956
فتاوى
عنوان الفتوى:مواجهة التنصير الذي تمارسه الجماعات التنصيرية رقم الفتوى:62956تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال:
ما رأيكم في جمعية كاريتاس التي وجدتها على النت تتبع الفاتيكان ولها فروع في بعض البلاد العربية من بينهم بلدي، ولها لجان داخل المدارس يقرها مديرو المدارس في مقابل أموال يتقاضونها مع كل اجتماع لتلك الجمعية بدعوى أن تلك الجمعية هدفها الخير من رعاية طبية للطلبة من التدخين والإيدز وغيرها من مبرارات ولها فروع أخرى لأولاد الشوارع تقدم لهم الطعام والملبس ثم تطلقهم مرة أخرى في الشارع بحجة أن أهداف الجمعية العطف على الأطفال وليس إيواءهم أو تعليمهم حرفة تقيهم ذل التسول وغيرها من لجان فهل لجنة كهذه تتبع الفاتيكان ليس لها أهداف تبشيرية، أو ليس في الإسلام ما ينادي بكفالة اليتيم والعطف على المحتاج حتى نلجأ إلى رؤوس أموال كنائسية تنفق على المسلمين بدعوى أنها لا تفرق بين الناس، وهل التعاون مع هذه اللجان حلال، وهل المال المأخوذ منها حلال، أرجو سرعة الرد فهناك من المسلمين من يغتر بهذه الجمعية ويدعو لها ويزينها في عيون الآخرين، وما دوري كمسلم لأدافع عن الدين؟ (42/179)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الهدف الرئيس للجمعيات التنصيرية هو صد المسلمين عن دينهم، وربطهم بالديانة المسيحية التي قد حرفها أصحابها وبدلوها منذ زمن بعيد، والتي قد نسخ العمل بها منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز المنظمات التنصيرية منظمة كاريتاس التي تقوم بدور بارز في دعم برامج التنصير وتمويل المشروعات الاستثمارية للشباب والنساء والتي دعت إلى جمع ملايين الدولارات للمساهمة في الإغاثة.
ومن الطرق التي تستخدمها الجمعيات التنصيرية لجلب قبول الناس كفالة الأيتام، وعلاج المرضى، والسعي للوقاية من الأمراض، والإنفاق على التعليم، وتمويل مشاريعه، وغير ذلك من الأساليب التي تهدف في باطن أمرها إلى محاربة الإسلام وتعاليمه ولغته.
تقول د: سهير أحمد السكري أخصائية اللغويات في جامعة جورج تاون: قد آمن المستعمرون الإنجليز والفرنسيون بأن المعركة مع المسلمين يجب أن تبدأ من الفصل الدراسي -من المدرسة- بتدمير التعليم الديني، كما تكون بنشر المدارس الأجنبية المنافسة في كل البلاد العربية، ومحاربة اللغة العربية، وبالإنفاق ببذخ على تعليم اللغات الأجنبية وربطها بالتقدم والتكنولوجيا، والعلوم العصرية، وفرص الثراء والمرتبات الأكبر. انتهى. (42/180)
وعليه فإن الجمعية المذكورة تحرم المعاملة معها وإمدادها بأي شيء يمكن أن يعينها على النجاح في مهمتها، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وحرم أخذ المال منها ما دامت تتوصل بذلك إلى تحقيق أهدافها، ويجب حينئذ تحذير الناس منها، وصدهم عن معاونتها، ولو أدى ذلك إلى بقاء الأولاد بدون كفالة أو بدون تعليم، فلا ريب في أن مفسدة ضياع وذهاب الدين والقيم والأخلاق لا تساويها مفسدة ترك الولد من غير كفالة أو من غير تعليم مدرسي.
وإن المسلم يجب أن يكون غيوراً على دينه وقيمه، ويجب أن ينتبه لهذا الخطر العظيم والشر المستطير، وأن يعلم أن الله وهب له الأولاد واسترعاه عليهم، وسيسأله عما استرعاه، فعليه أن يعد الجواب من الآن.
والله أعلم.
62958
فتاوى
عنوان الفتوى:ارتياد السينما ومشاهدة الأفلام السياسية رقم الفتوى:62958تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال:
Lord of the rings\\\") و(\\\"star wars\\\")و(\\\"kingdom of heaven\\\")وكثير الكثير الذي سيخرج في القاعات و سيدييات,أفيدونا جزاكم الله وإذا كان لديكم أن تستفسروا لنا الأمر بالتفصيل فمرحبا به.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسينما في وضعها الحالي مؤسسة تقوم على نشر الرذيلة وترويج المنكر، وتدمير الأخلاق، بما تعرضه من أفلام لا تخلو من الحرام، كالتبرج والسفور والاختلاط واستعمال آلات المعازف وغير ذلك. (42/181)
وهي لا تخلو من محاذير شرعية، سواء تعلق الأمر بما تعرضه من أفلام، أو بما يحصل في قاعاتها من منكرات واختلاط ... مما لا يخفى على أحد، ولكن إذا فرض أن بعض الأفلام ذات الطابع السياسي تخلو من هذه المقصودات وكان الشخص يريد ارتيادها في دور السينما، فالمنع يأتيها مما سيحصل في تلك الدور من الاختلاط والمنكرات. وإن كان يريد أن يستعيرها أو يشتريها ليشاهدها في غرفته، فلا نرى بأسا بذلك، إذا لم تؤد مشاهدتها إلى ترك واجب أو فعل محرم.
وأما أفلام التسلية، فلا يكاد يسلم منها شيء من المحرمات التي نبهنا عليها، بل قد يكون فيها ما هو أشد من ذلك. فلا نرى إباحتها إذا ولو عرضت في غير دور السينما.
والله أعلم.
62959
فتاوى
عنوان الفتوى:العادة السرية عن طريق الهاتف رقم الفتوى:62959تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال:
62581
62960
فتاوى
عنوان الفتوى:الإعراض عن منكر النسخ وكون السنة مبينة للقرآن رقم الفتوى:62960تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال:
ما حكم من أنكر وقوع النسخ في كتاب الله، وكذلك من أنكر أن السنة النبوية هي مفسرة مبينة لكتاب الله تعالى، وهو يدرس مادة الحديث الشريف في جامعة النجاح بفلسطين وساعد أحد اتباع القاديانيه في تأليف كتاب ينكر وقوع النسخ أصلا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أنكر وجود النسخ في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون السنة مبينة لكتاب الله تعالى، فقد حاد عن سبيل المؤمنين وخالف جمهور علماء المسلمين فلا يلتفت إلى قوله، ولا يستحق أن يكون مدرسا للحديث النبوي الشريف. فقد ثبت النسخ في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الشريعة نزلت بالتدرج كما هي سنة الله تعالى في كل شيء، والشريعة الإسلامية جاءت ناسخة للشرائع السابقة، ومن الأدلة على النسخ قول الله تعالى: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {البقرة:106}، وقوله تعالى: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ {النحل:101}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدا لكم. رواه الترمذي. (42/182)
وكذلك إنكاره لكون السنة مبينة لكتاب الله تعالى لا يلتفت إليه، فلا ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر، فقد قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ {النحل:44}، وقال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا {الحشر:7}، ومساعدة القاديانيين وغيرهم من الفرق الضالة على باطلهم لا تجوز لأنه تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ونرجو الاطلاع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 13919، 3715، 26320.
والله أعلم.
62964
فتاوى
عنوان الفتوى:دراسة الموسيقى وخضوع النساء بالقول رقم الفتوى:62964تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال: (42/183)
5282.
وقد بينا من قبل أن الدراسة في المؤسسات التعليمية المختلطة شر كبير، وخطر عظيم، ولا تجوز إلا في حالة الاضطرار أو الحاجة الشديدة. وراجعي في هذا فتوانا رقم: 2523.
وإذا كان أمرها كذلك في الحالة التي يراد منها تعلم أمور مباحة، فكيف يكون حكمها إذا كان موضوع الدراسة أمرا محرما؟
والخضوع بالقول هو ترخيم الصوت وترقيقه وإلانة الكلام للرجال بما يرغب الرجل في المرأة عادة.
وكون الآية التي نهت عن الخضوع بالقول وهي قوله سبحانه: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {الأحزاب:32} جاءت في سياق الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يعني أن الحكم الذي أمرت به مقصور عليهن دون غيرهن من النساء، وإنما هو شامل لعامة النساء، بل عامة النساء أولى به منهن، لطهارة قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعفتهن، واستقامة أصحابه وبلوغهم الدرجة العليا في الطهر والعفة.
وأما الكيفية التي يمكن أن نميز بها بين الأحكام التي تختص بأمهات المؤمنين, وتلك الموجهة إلى كافة المؤمنات من خلال شخص أمهاتهن، فنقول إن من القواعد الفقهية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي أن كل أمر أو نهي صدر إلى إحدى أمهات المؤمنين أو غيرهن من الصحابة، فإنه موجه إلى كافة الأمة إلا أن يدل الدليل على الخصوص، وذلك باب واسع لا يمكن تفصيله في فتوى كهذه. وعلى الأخت الكريمة إذا كانت تريد التدقيق في معرفته أن تراجع كتب أصول الفقه، وهو لعمري تخصص أولى بها ـ وهي تعمل في حقل الدعوة ـ من التخصص في علم الموسيقى.
والله أعلم.
6297
عنوان الفتوى:كرم الأخلاق يقتضي العفو عن زلات الآخرين رقم الفتوى:6297تاريخ الفتوى:17 رمضان 1421السؤال : السلام عليكم و رحمة الله (42/184)
شخص أخطأ في عرض أخيه ، ولكنه ندم وطلب من أخيه الصفح و المسامحة ولكن أخاه رفض أن يسامحه مع أن الشخص صادق وتاب عن ذنبه.
السؤال: هل يقبل الله سبحانه و تعالى توبة هذا الشخص المذنب مع أن صاحب الحق لم يعف عنه. والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على من ارتكب خطأ نحو أخيه، بالنيل من عرضه بغيبة، أوسب، أو لعن، أو نحو ذلك أن يستسمحه، ويطلب منه الصفح والعفو عما بدر منه، وعلى الأخ الذي نيل من عرضه أن يقبل عذر أخيه، فإن العذر عند كرام الناس مقبول، كما قيل. والله تبارك وتعالى أعد جنته للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهو ـ سبحانه ـ يعطي بمنه وكرمه هذا العافي أعظم من حقه الذي تنازل عنه ، كيف لا وهو الذي دعاه إلى العفو! . ولكن الشيطان هاهنا حريص على إبقاء أسباب العداوة وغل الصدور الموجب للقطيعة بين المسلم وأخيه . وإذا لم يقبل العذر فليس أمام من يقع في أعراض الناس إلا الإكثار من أعمال البر، وتنويع الأعمال التي تزداد بها الحسنات، فقد ورد في الحديث الصحيح أن "المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار" رواه الإمام أحمد وغيره.
فمن فعل ما يجب عليه نحو أخيه كما سبق، واستكمل باقي شروط التوبة، فالله تبارك وتعالى يقبل توبته، لأن من تاب تاب الله عليه، ولا منافاة بين قبول التوبة من الله ـ الذي يمن بتجاوزه عن حقه تعالى ـ وبين تمسك صاحب الحق بحقه الذي يعني أنه قد يستوفيه من حسنات من نال منه يوم القيامة .
وقد يكون من تمام توبة الله عليه، وكرمه وحبه للتوابين أن يتولى هو إرضاء الخصم عنه بدون أن يأخذ شيئاً من حسناته. والله أعلم. (42/185)
62972
فتاوى
عنوان الفتوى:زيارة المعتدة من وفاة لامرأة ابنها النفساء رقم الفتوى:62972تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال:
9037 .
وزيارة النفساء لا تؤثر على مولودها ولو زارتها امرأة حائض أو جنب خلافا لما يعتقده بعض الناس من تضرر المولود بتلك الزيارة، فهذا من الخرافات التي لا أصل لها كما سبق في الفتوى رقم: 52170
والمداومة على الدعاء الجماعي بعد الصلاة المفروضة غير مشروع، ولا دليل عليه، وقد تقدم التفصيل في شأنه، وذلك في الفتوى رقم: 54717 . والحديث المشتمل على الدعاء دبر كل صلاة وتوضيح المقصود بذلك سبق بيانهما في الفتوى رقم: 13351.
والله أعلم.
62974
فتاوى
عنوان الفتوى:التزوير والغش في الوظائف رقم الفتوى:62974تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال:
62975
عنوان الفتوى:مؤلفات في الميزان رقم الفتوى:62975تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال :
15453 وكذلك الفتاوى المحال إليها.
والله أعلم.
62976
عنوان الفتوى:علاج مشكلة الثأر القبلي رقم الفتوى:62976تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال :
كيفية حل مشكلة الثأر القبلي في حالة عدم التساوي في عدد القتلى بين قبيلتين، وهل هناك قصاص أم ديات شرعية وكيفية حساب الدية، علما بأن القتل يحصل أثناء تبادل إطلاق النار والقبيلتان مسلمتان على مذهب السنة ألا أنه لا يوجد حاكم قوي يأخذ علي يد الظالم مما يضطرهم للحرب، والآن هم في نية الصلح، وهل يجوز لهما التحاكم عند شيخ قبيلة يصلح بينهما ويقارب ويأخذ مالا مقابل حكمه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البحث عن حل لمشكلة الثأر القبلي يجب أن يبدأ بالبحث عن أسبابها وعلاج ذلك بالوسائل الشرعية فهي وحدها الكفيلة بحل مشاكل الناس، فهي التي تعلمهم أن دم المسلم وعرضه وماله عظيم عند الله تعالى ولا يجوز انتهاك حرمته إلا بحق شرعي، وهذا مما ينبغي أن يكون معلوماً بالضرورة عند كل مسلم لكثرة نصوص الوحي الواردة فيه، وإذا حدث شيء من ذلك فإن على علماء المسلمين وعقلائهم أن يعالجوه بالوسائل الشرعية كذلك. (42/186)
ويكون ذلك بالصلح بين الطرفين، وكل صلح اتفق عليه الطرفان فهو جائز ما لم يخالف الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي وغيره وصححه.
وإذا حدثت الفتنة بين فئتين من المسلمين وكان ذلك بتأويل منهما بأن ظنت كل فئة بأن لها الحق في قتال الأخرى؛ لأنها اعتدت عليها أو أخذت مالها أو ما أشبه ذلك فإن من قتل من الفئتين أو ما أتلف أو نهب من المال... يكون هدراً لا دية فيه ولا عوض.. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإن تأولوا فهدر كزاحفة على دافعة.
وهو ما درج عليه صاحب النوازل حيث قال:
وكل ذي تأول لا يضمن * في حربه ما أتلفته الفتن
أما إذا لم يكن هناك تأويل فإن على من قتل من الطرفين القصاص، وكذلك إذا هجمت إحداهما على الأخرى فإن على الهاجمة القصاص دون المدافعة فليس عليها قصاص، وهذا معنى قوله (كزاحفة على دافعة) يعني أن الزاحفة دمها هدر.
ولا مانع من إجراء الصلح بينهما على ما يتفقان عليه من التنازل عن بعض الحقوق أو عنها كاملة، عند حكم يجعلونه بينهم أو يحصل الاتفاق بينهما مباشرة، بل ذلك هو الطريق الصحيح لما فيه من امتثال أمر الله تعالى حيث يقول: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {الحجرات:9}، ولا مانع من أخذ الحاكم مالاً ما لم يتعين عليه الحكم، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 13598، 46876، 17962. (42/187)
والله أعلم.
6298
عنوان الفتوى:حديث: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". رقم الفتوى:6298تاريخ الفتوى:28 شوال 1421السؤال : هل "ما اسكر كثيره فقليله حرام" حديث نبوي أم قاعدة فقهية .. وإذا كان حديثاً، فالرجاء ذكر مدى صحة الحديث ومن رواه وفي أي كتاب ممكن أن أجده ...... مع جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ماسأل عنه السائل من لفظ :" ما أسكر كثيره فقليله حرام". هو حديث نبوي رواه أبو داود في سننه ، كتاب الأشربة ، باب النهي عن المسكر ، رقم 3681 ـ والترمذي في الأشربة باب "ما أسكر كثيره فقليله حرام" رقم: 1865 ـ وأحمد وابن حبان عن جابر. ورواه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ وصححه الألباني ـ كما في صحيح الجامع الصغير صفحة 5530 والله تعالى أعلم.
62980
عنوان الفتوى:الخجل المذموم والممدوح رقم الفتوى:62980تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال :
مشكلتي أني أعاني من كثرة الخجل، وعدم الثقة بالنفس، وليس عندي شخصية وأيضا علاقتي بأمي ليست جيدة، صحيح أني أحبها ولكن لا أدري أحيانا لا أحبها أشعر أنها لا تثق في، مع العلم بأنها وفرت لي كل الرعاية واعتنت بي جيداً، لكنني أحب والدي أكثر، أرجوكم ساعدوني في حل عقدتي هي الخجل حيث أخجل من البنات والشباب، مع العلم بأني اجتماعية كيف أتجاوز هذه المشكلة، لي صديقة تقول لي إني ليس عندي شخصية وكيف أنمي شخصيتي كيف يمكنني أن يكون لدي شخصية مثل صديقاتي، لا أثق بنفسي حيث إني إذا واجهت مشكلة من المستحيل أن أحلها بنفسي، أستعين بالصديق وأحيانا لا أقرر من تلقاء نفسي؟ ولكم مني جزيل الشكر، ويعطيكم العافية، شكراً. (42/188)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخجل ليس مذموماً كله، بل منه ما هو ممدوح وخاصة بالنسبة للفتيات، ومنه ما هو مذموم كالذي يحمل الشخص على التفريط في الواجبات أو ارتكاب المحرمات فهذا النوع من الخجل ينبغي للإنسان أن يدفعه عن نفسه، ولدفع الخجل أسباب علاجية يعلمها المختصون بالصحة النفسية، وفي موقعنا () يوجد قسم (استشارات الشبكة) به كثير من النصائح النافعة في كيفية تقوية الشخصية وتقوية الثقة بالنفس، وتجدينها في الاستشارة رقم 2836 والاستشارات المحال عليها، وننصحك بالتواصل مع هذا القسم فإنهم أكثر اختصاصاً بحالتك.
ولكن ينبغي التنبه إلى أمر هو أن هناك فرقاً بين الخجل المذموم والحياء الممدوح شرعاً، فالحياء غير الخجل، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ومع ذلك كان شديد الحياء، بل كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم، وقال أيضاً: الحياء خير كله. رواه مسلم، وانظري الفتوى رقم: 47561، والفتوى رقم: 16873.
هذا، وننبهك إلى أنه لا يجوز لك إنشاء علاقة مع الشباب الذكور، والواجب عليك أن تقصري علاقاتك على بنات جنسك فقط، فقد حرم الله إطلاق البصر بين الجنسين، وحرم المصافحة باليد بينهما، وحرم الاختلاط غير المنضبط، وحرم على المرأة الخضوع بالقول عند الكلام مع الرجال، وأوجب عليها الحجاب الشرعي، وألزمها القرار في البيت، كل ذلك صيانة للأعراض وحفظا للمجتمعات من الفساد. (42/189)
واتقي الله واحذري ذنوبك، فقد تكون هي السبب فيما ابتلاك الله به وضعف شخصيتك.
هذا، ونوصيك بأن تبذلي الوسع في التقرب إلى والدتك وأن تتحببي إليها بقدر المستطاع، وإن كنت في البداية تشعرين بالتصنع والتكلف، فإن حق الأم عظيم وأكيد، ولأن الله هو الذي أعطاها هذا الحق، ومن أسباب التقرب إليها خدمتها ومساعدتها في جميع أعمالها المنزلية، والأدب عند الحديث معها والتواضع وخفض الجناح عند الحوار بينكما، وكذلك طاعتها فيما تأمرك به من المعروف وتقبيل يديها ورجليها، والنظر إليها نظر حب ورحمة وإشفاق، وكذلك إهداؤها شيئاً يفرح قلبها، وإن كان هين الثمن كوردة طيبة الرائحة ونحو ذلك.
واسألي الله كثيراً أن يقوي إيمانك وأن يقوي قلبك وشخصيتك، وأن يزيل عنك الخجل، وأن يعينك على بر والديك، وأن يرزقك الاستقامة على دينه. والتمسي في دعائك أوقات الإجابة، كثلث الليل الآخر وأثناء السجود، وعند الفطر في اليوم الذي تصومين فيه ونحو ذلك.
والله أعلم.
62982
عنوان الفتوى:الأدب مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عتها رقم الفتوى:62982تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال :
62983
عنوان الفتوى:إكراه الزوج امرأته على الخروج من بيت الزوجية رقم الفتوى:62983تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما حكم الشرع في طلب الزوج مغادرة بيت الزوجية مكرهة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين حكم طلب الزوج من زوجته مغادرة بيت الزوجية وإكراهها على الخروج، فقد قال الله عز وجل: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229} فيجب على الزوج إما أن يمسك زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} وإما أن يطلقها ويسرحها محسنا إليها غير مضار بها، بل لا يجوز له أن يخرج زوجته من بيتها حتى وهي في طلاق رجعي ما لم تأت بفاحشة مبينة كما قال تعالى في شأن المطلقات: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق: 1}. وقد فسرت الفاحشة بالنشوز، فعن قتادة الفاحشة النشوز، أي إذا طلقها لأجل النشوز فلا سكنى لها كما فسرت أيضا بالبذاء على الجيران والأحماء أو على الزوج، فإذا أتت بفاحشة مبينة جاز إخراجها. (42/190)
وللزوجة على كل حال مطالبته بنفقتها إذا أخرجها من بيتها فترة بقائها خارج البيت، ولها حق طلب الطلاق إن لم يرجعها إلى البيت ويحسن عشرتها.
والله أعلم.
62984
عنوان الفتوى:فضل عمربن الخطاب وموافقاته للقرآن الكريم رقم الفتوى:62984تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال :
إذا أمكن يا فضيلة الشيخ أن تسرد الأيات التي وافقت عند نزولها كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الأحاديث التي خصها به سيد الخلق محمد صلى عليه وآله وصحبه وسلم وبعض الصحابة رضي الله عنهم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء، والهيثمي في مجمع الزوائد كثيراً من الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة في فضل عمر رضي الله عنه، وقد فصل السيوطي في بيان موافقات الوحي لكلام عمر فقال: فصل في موافقات عمر رضي الله عنه: قد أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين، أخرج ابن مردويه عن مجاهد قال: كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن، وأخرج ابن عساكر عن علي قال: إن في القرآن لرأيا من رأي عمر. وأخرج عن ابن عمر مرفوعاً ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر إلا جاء القرآن بنحو ما يقول عمر. (42/191)
وأخرج الشيخان عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وقلت: يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن فنزلت كذلك.
وأخرج مسلم عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث في الحجاب وفي أساري بدر وفي مقام إبراهيم ففي هذا الحديث خصلة رابعة، وفي التهذيب للنووي: نزل القرآن بموافقته في أسرى بدر وفي الحجاب وفي مقام إبراهيم وفي تحريم الخمر فزاد خصلة خامسة، وحديثها في السنن ومستدرك الحاكم أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فأنزل الله تحريمها.
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في أربع نزلت هذه الآية: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. الآية فلما نزلت قلت: أنا فتبارك الله حسن الخالقين فنزلت: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. فزاد في هذا الحديث خصلة سادسة وللحديث طريق آخر عن ابن عباس أوردته في التفسير المسند.
ثم رأيت في كتاب فضائل الإمامين لأبي عبد الله الشيباني قال: وافق عمر ربه في أحد وعشرين موضعاً فذكر هذه الستة وزاد سابعاً قصة عبد الله ابن أبي، قلت: حديثها في الصحيح عنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه فقمت حتى وقفت في صدره فقلت: يا رسول الله أو على عدو الله ابن أبي القائل يوم كذا كذا، فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت: وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا. الآية، وثامناً: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ. الآية، وتاسعاً: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ. الآية، قلت: هما مع آية المائدة خصلة واحدة والثلاثة في الحديث السابق. (42/192)
وعاشراً لما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لقوم: قال عمر: سواء عليهم فأنزل الله: سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. قلت: أخرجه الطبراني عن ابن عباس، الحادي عشر لما استشار صلى الله عليه وسلم الصحابة في الخروج إلى بدر أشار عمر بالخروج فنزلت: كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ. الآية، الثاني عشر لما استشار الصحابة في قصة الإفك قال عمر: من زوجكها يا رسول الله قال: الله، قال: أفتظن أن ربك دلس عليك فيها سبحانك هذا بهتان عظيم فنزلت كذلك.
الثالث عشر قصته في الصيام لما جامع زوجته بعد الانتباه وكان ذلك محرما في أول الإسلام فنزل: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ. الآية، قلت: أخرجه أحمد في مسنده.
الرابع عشر قوله تعالى: قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ. الآية، قلت: أخرجه ابن جرير وغيره من طرق عديدة وأقر بها للموافقة ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر فقال: إن جبريل الذي يذكره صاحبكم عدو لنا، فقال له عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فنزلت على لسان عمر. (42/193)
الخامس عشر قوله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. الآية، قلت أخرج قصتها ابن أبي حاتم وابن مروديه عن أبي الأسود قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فقال الذي قضى عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب فأتيا إليه فقال الرجل قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا فقال ردنا إلى عمر فقال أكذاك قال: نعم، فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكم فخرج إليهما مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله وأدبر الآخر فقال يا رسول الله قتل عمر والله صاحبي، فقال: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن، فأنزل الله: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ. الآية، فأهدر دم الرجل وبرئ عمر من قتله وله شاهد موصول أوردته في التفسير المسند.
السادس عشر الاستئذان في الدخول وذلك أنه دخل عليه غلامه وكان نائماً فقال: اللهم حرم الدخول فنزلت آية الاستئذان. السابع عشر قوله في اليهود إنهم قوم بهت.
الثامن عشر قوله تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، قلت أخرج قصتها ابن عساكر في تاريخه عن جابر بن عبد الله وهي في أسباب النزول.
التاسع عشر رفع تلاوة الشيخ والشيخة إذا زنيا الآية. العشرون قوله يوم أحد لما قال أبو سفيان أفي القوم فلان ،لا نجيبنه، فوافقه رسول اله صلى الله عليه وسلم، قلت: أخرج قصته أحمد في مسنده.
وفي مجمع الزوائد للهيثمي في باب مناقب عمر كثير من الأحاديث وأقوال الصحابة نذكر أثبتها مع كلام الهيثمي على سنده فمن ذلك ما روى عن أبي وائل قال: قال عبد الله لو أن علم عمر وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علمه بعلمهم، قال وكيع: قال الأعمش فأنكرت ذلك فأتيت إبراهيم فذكرته له، فقال: وما أنكرت من ذلك فوالله لقد قال عبد الله أفضل من ذلك قال إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن موسى وهو ثقة. (42/194)
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في النوم أني أعطيت عسا مملوءا لبنا فشربت حتى تملأت حتى رأيته يجري في عروقي بين الجلد واللحم ففضلت فضلة فأعطيتها عمر بن الخطاب فأولوها قالوا: يا نبي الله هذا علم أعطاكه الله فملأك منه ففضلت فضلة فأعطيتها عمر بن الخطاب فقال: أصبتم، قلت: هو في الصحيح بغير سياقه رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب صدر عمر بيده حين أسلم ثلاث مرات وهو يقول اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيماناً يقول ذلك ثلاث مرات. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح غير الجهم ابن أبي الجهم وهو ثقة.
وعن علي قال: إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر ما كنا نبعد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن السكينة تنطق على لسان عمر. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
وعن ابن مسعود قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. رواه الطبراني وإسناده حسن، وعن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث أن السكينة تنزل على لسان عمر. رواه الطبراني ورجاله ثقات.
والله أعلم.
6299
عنوان الفتوى:امرأة حامل في الشهر الأول نصحها الطبيب بالإفطار رقم الفتوى:6299تاريخ الفتوى:28 شوال 1421السؤال : امرأة حامل في شهرها الأول وأشار عليها الدكتور بعدم الصيام لأن الجنين في مراحل تكوينه الأولى فهل تقوم بقضاء الأيام التى أفطرتها أم لا؟ (42/195)
الفتوى : االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الحامل أن تفطر، إلا إذا خافت الضرر على نفسها، أو على جنينها، أو عليهما معاً، وخوف الضرر يثبت بالطب، أو بالتجربة، أو بغلبة الظن، وإشارة الطبيب لك بالإفطار ينظر فيها، أولاً: هل هي قاعدة عنده عامة في كل حامل، فلا يعول على قوله هنا، أو أنها حالة خاصة بك لظروفك الصحية، أو لظروف الحمل، فلك حيئنذ الفطر، وعليك القضاء فقط ولا إطعام عليك في مثل هذه الحالة، ولا تأخري القضاء إلى أن يدخل رمضان التالي، بل عليك المبادرة بالقضاء قبل دخول رمضان المقبل، لأن من أخرت قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الذي يليه من غير عذر أثمت، ولزمها قضاء ما أفطرت مع كفارة وقدرها مد من طعام، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً عن كل يوم، أما إن كان التأخير لعذر كالمرض ونحوه، فعليها القضاء فقط ولا كفارة. والله أعلم.
62990
فتاوى
عنوان الفتوى:فض عقد الشراكة رقم الفتوى:62990تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال:
لدي سؤال شرعي وأحتاج لجوابه أشد الحاجة فأرجو أن تفيدوني سريعاً بارك الله فيكم
دخلت في مشروع تجاري قبل عدة أشهر بسهم ثمن من الكل وعندما قررت الدخول في هذا المشروع علمت من بقية الشركاء أن هذا العقد صالح لمدة سنتين ولا يعرفوا بعد هذه السنتين هل سيتم تجديد العقد أم لا فوافقت بدوري ولكني علمت الآن بعد 7 أشهر أن العقد فيه شرط ولم يخبروني به ألا وهو أن صاحب المكان يمكن أن يطلب إخلاء المحل في أي وقت يريده هو على شرط أن يمهلهم 6 شهور..... علما أني دخلت في هذا المشروع على أماني وأوهام مستقبلية اكتشفت أنها مجرد أكاذيب... فلقد أخبروني أنه يمكن أن يكسبوا وينجحوا في افتتاح بعض الفروع وهذا سيؤدي إلى أن المشروع سيكسب أكثر وأكثر في المستقبل وأشعر أنهم قالوا لي ماقالوه فقط لكي أشتري منهم بثمن أغلى.... والآن هناك بعض الأقوال أن العقد لن يجدد بل إنهم يرغبون في تعمير المنطقة بكاملها وهذا معناه أنني لن أستطيع أن أحصل على ثلت مالي الذي دخلت به وأنا بصراحة لو كنت اعلم بهذا الشرط الذي في العقد لما دخلت في هذا المشروع لعلمي أنه ليس ذات مكسب (42/196)
سؤالي الآن لفضيلتكم هل هذا العقد جائز أم لا؟ وهل يجوز لي أن أطلب منهم أن يعيدوا لي النقود التي شاركت بها؟
وسؤالي الآخر الأرباح العائدة للمشروع والتي قسمناها بيننا في هذه الشهور الماضية هل أعيدها لهم إن وافقوا أن يرجعوا لي مالي أم هذا يعتبر حصتي؟ علما لو وافقوا على إعادة المال لي فسيكون هذا على أقساط كثيرة لشهور.....
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان سؤالك عن عقد الإيجار وهل لصاحب العقار أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل في مدة العقد، فالجواب أن عقد الإجارة من العقود اللازمة، فإذا استؤجر المحل لمدة لم يجز للطرفين فسخ العقد إلا بالتراضي، وإذا دخل الطرفان في العقد على أن لكل منهما فسخ العقد في أي وقت جاز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 16084.
أما إن كان سؤالك عن عقد الشراكة فهو عقد جائز يجوز لكل طرف فضه في أي وقت ما لم يلحق ضرراً بالآخرين، وفي حال فض الشراكة فليس لك من الشركة إلا رأس مالك ونسبتك من الأرباح، هذا ولا يجوز لك تضمين شركائك خسارة رأس المال إن وقعت خسارة، وأما مسألة تغرير شركائك بك حتى دخلت معهم في هذه الشركة فينظر إن كان تم فعلاً تغرير وتدليس فالشركة فاسدة، ومتى فسدت الشركة استحق كل شريك رأس ماله وربحه وعليه لشريكه أجرة عمله إن كان عمل في الشركة. (42/197)
والله أعلم.
62991
فتاوى
عنوان الفتوى:كلام المرأة مع الأجنبي عبر وسائل الاتصال رقم الفتوى:62991تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال:
علمت أن محادثة المرأة للرجل في المسنجر حرام ويعتبر خلوة هل محادثة شخص من الأقرباء ولا يحرم عليّ تجوز لأنه من بلاد أخرى وهو يطمئننا عن نفسه وأهله؟
سؤالي هو: أخذت منصب الإشراف في أحد المنتديات وقد أجبرت على إضافة مراقب للاستفسار عن بعض أمور المنتدى والتشاور في بعض المواضيع المطروحة فهل أذنبت بإثم الخلوة غير الشرعية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً أن تتحدث المرأة مع رجل أجنبي من أقاربها أو من غيرهم لتطمئن على نفسه أو أهله أو غير ذلك، سواء كان ذلك مباشرة أو عبر وسيلة اتصال ما داما ملتزمين بالآداب الشرعية وعدم الخلوة والخضوع بالقول.
فقد كان أبوبكر وعمر يزوران أم أيمن رضي الله عنها ويتحدثان معها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحدث عمر رضي الله عنه مع أسماء بنت عميس رضي الله عنها بعد قدومها من الحبشة والآثار عن الصحابة والسلف الصالح في هذا كثيرة في الصحيحين وغيرهما.
ولهذا فلا مانع شرعاً أن تستشيري أهل الخبرة أو تستفسري أهل الاختصاص عما أشكل عليك من الأمور العادية أو الدينية ما دام ذلك في حدود الشرع وآداب الإسلام، وكلام المرأة مع الرجل الأجنبي مباشرة أو عبر وسائل الاتصال ليس محرماً في حد ذاته إذا أمنت الفتنة والتزمت الآداب الشرعية، وإنما يحرم إذا كان في حرام أو يؤدي إلى حرام. (42/198)
وللمزيد يرجى الاطلاع على الفتاوى: 29688، 58132، 38062.
والله أعلم.
62992
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يضمن الصبي المال الذي أخذه بغير حق رقم الفتوى:62992تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب عندي 24 عاما منذ عشر سنوات كان عندنا في البيت شنطة على سبيل الأمانة من خالي وفي يوم كنت ألعب فيها علي سبيل التسلية انفتحت مني ولقيت داخلها نقودا ونظرا لصغر سني وأني كنت مغضبا من خالي لأنه لا يسأل عنا خصوصا أن والدي متوفى، وطبعا ضعف النفس ابتدأت آخذ من الفلوس ثم بعد فترة هداني ربي وتبت وانقطعت عن ذلك، وابتدأت أقترب من الله قدر المستطاع وعزمت على أن أرد الفلوس، لكن المشكلة أن خالي أخذ الشنطة من عندنا وطبعا عرف لكنه لم يتكلم خصوصا أن أمي لا تعرف ما بداخل الشنطة المهم أني أود أن أقول لوالدتي عن هذا الموضوع ولكني خائف من شيئين الأول: أن تعتبره خيانة لها وهو كذلك ولكني أريد أن أرجع النقود بنفسي دون أن تعرف هي خصوصاً أن الله قد ستر علي وهي في وقت من الأوقات لاحظت وجود نقود معي فلما سألت قلت لها أني وجدتها في الشارع وأنني ندمت وسوف أردها بطريقة ما وكذبت لأني لا أريد أن أكبر الموضوع معها وأني كما قلت سوف أتصرف لوحدي.
أما السبب الثاني: أني أخاف أن تكون نقود خالي حراما خصوصا أن خالي أحضر هذه الفلوس بعد وفاة جدي مباشرة وإذا كان كذلك فلا أريد أن أفضحه لعل أن يكون قد رد النقود مثلي ولا أريد فرقة ومشاكل بين الأخوات. فماذ أفعل؟ أنا قررت أن أذهب لخالي وأحكي له ما حدث مني وأستسمحه فإن كانت فلوسه حلالا فإن شاء الله يسامحني، ولكن هل في هذه الحالة أقول لوالدتي الحقيقة حتي لو كان أحد الأصدقاء يحاول أن يقول لها هذا الموضوع ولكني أنكره فلو رددت المبلغ أعتقد لا فائدة أن تعرف لكن المشكلة لو كان المبلغ حراما أو من إخوته فماذا أفعل اعترافي له لا يكفي لأنه توجد حقوق لأناس آخرين فماذا أفعل لو قال إنه سيردهم هل أسكت وأدافع عنه وأقول إن لم يكن في الشنطة فلوس على أساس أنه تم رد الفلوس بطريقة غير مباشرة. وإذا قال إنه لا يريد رد النقود فماذا أفعل؟ أنا أحب خالي هذا حبا شديدا بالرغم من ضيقي منه لإهماله لنا ولكني أحبه، ولكن أنا أحب الله أكثر وأريد إرجاع الحق لأصحابه بطريقة تعطيهم حقوقهم ولا تقطع صلة الأرحام على قدر المستطاع. (42/199)
ياليت ترد ون علي سريعا فالعمر قصير أرجوك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن أخذ مال المسلم أمر محرم إلا إذا كان عن طيب نفس منه، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29}.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.
ويجب على من أخذ مال غيره بغير حق أن يرده له، سواء أخذه قبل البلوغ أو بعده، لأن ضمان أموال الغير لا يشترط فيه التكليف. (42/200)
قال ابن قدامة في المغني: لا حد على الصبي والمجنون وإن باشرا القتل وأخذا المال، لأنهما ليسا من أهل الحدود، وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما، ودية قتيلهما على عاقلتهما.
فيجب عليك إذا أن ترد المال الذي أخذته إلى خالك، وإن كان أخذك لهذا المال بعد البلوغ، فيجب عليك إضافة إلى رد المال التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب.
واعلم أن عزمك على تكليم خالك واستسماحه أمر طيب، ونحن نشجعك عليه، وأما كونك لا تعرف من أين أتى خالك بهذا المال، وأنك تشك أنه مال حرام، فإن ذلك لا تأثير له على الحكم السابق، وهو وجوب رد المال إلى خالك لأن المال ماله ما لم تقم بينة بخلاف ذلك، أما الشك ومجرد الدعوى بدون بينة، فإن ذلك لا يكفي للتشكيك فيما يحوزه الناس من أموال.
قال ابن عابدين في (حاشيته): إن وضع اليد والتصرف من أقوى ما يستدل به على الملك، ولذا تصح الشهادة بأنه ملكه. فما دام خالك هو صاحب التصرف في هذا المال، فإن المال ماله ما لم تقم بينة على خلافه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعين واليمين على من أنكر. رواه البيهقي، وحسنه ابن رجب في جامع العلوم وابن حجر في الفتح وصححه الألباني.
وعليه، فإذا كان لديك بينة أن هذا المال من تركة جدك قبل قسمتها فلك أن تتقدم إلى المحكمة الشرعية بهذه البينة لتعود الحقوق إلى أصحابها، وأما مجرد الشك، فإنه غير كافٍ كما أسلفنا.
وأما بخصوص إخبار أمك بالموضوع، فإننا ننصحك بعدم فعل ذلك، لأنها كما ذكرت أنت في سؤالك قد تعتبرك خائناً للأمانة، وقد تشك هي أيضاً في خالك دون بينة، فعليك أن تستر على نفسك وترد المال إلى خالك وتستسمحه، فإن أقر هو أن المال مال ورثة جدك، فإنه يطالب حينئذ برد الحقوق إلى أصحابها. (42/201)
والله أعلم.
62993
عنوان الفتوى:القاتل المباشر والمتسبب في القتل رقم الفتوى:62993تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما هو الحكم عند الشيخ على شخص تسبب في مقتل شخص آخر من غير علم ولا قصد؟ كم مدة السجن له
والقاتل شخص آخر ومعترف بالقتل ولكن أخي هو المقصود وقتل صاحبه وأخي هو سبب المشكلة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم على المتسبب في القتل يختلف باختلاف نوع التسبب، فإن كان التسبب بغير علم منه ولا قصد كأن يخبر القاتل المباشر عن فلان وهو لا علم له أنه سيقتله أو يؤذيه، فإنه لا شيء عليه في ذلك .
أما إذا كان التسبب بأمر القاتل أو التحريض عليه والدلالة على مكان بريء معصوم الدم، فإن المتسبب في هذه الحالة يجلد مائة ويسجن سنة، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره.
وأما القاتل المباشر، فعليه القصاص إذا لم يعف عنه أولياء الدم أو يقبلوا بالدية، قال المواق المالكي في التاج والإكليل: لا خلاف أنه يقتل القاتل ويضرب الآمر مائة ويسجن سنة.
وأما إذا كان المتسبب متمالئا مع المباشر وشاركة بأي وجه من وجوه المشاركة، فإنهما يقتلان جميعاً إذا لم يعف أولياء الدم أو يرضوا بالدية.
فقد روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قال في رجل تمالأ عليه جماعة من أهل اليمن: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.
وهو ما درج عليه العلامة خليل في المختصر حيث قال: وتقتل الجماعة بالواحد والمتمالئون... والمتسبب مع المباشر.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى: 1872 . ثم إن عليكم بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدكم الذي أنتم فيه. (42/202)
والله أعلم.
62995
عنوان الفتوى:التعرف على الله من خلال آياته الكونية والشرعية رقم الفتوى:62995تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال :
أنا شاب أسافر كثيراً وسئلت عن ماهية الله؟ فماذا أقول كأفضل إجابة. ثانياً: لماذا تزوج الرسول من كل هؤلاء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أفضل ما يقال في الحديث عن الله والتعريف به هو ما عرف به نفسه في القرآن وعرفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث.
فقد عرف سبحانه وتعالى نفسه من خلال آيات قدرته في الكون وبديع صنعه وجميل إنعامه وتكريمه لخلقه، فتأمل ذلك في سورة الرعد والنحل والأنعام والفرقان والحديد والملك بتدبر وإمعان ومطالعة للموضوع في كتب التفسير، ويمكنك الاطلاع على هذا إن لم تكن حافظا بواسطة البحث في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم عن كلمة (الله الذي) أو كلمة( وهو الذي).
وأما الحديث عن ماهية الله والتفكر في ذلك، فإنه من الغيب الذي لا يمكن التقول فيه بغير علم ولا الاطلاع على حقيقته بتفرس ولا حدس، وقد حثنا الشرع على التفكر في آيات الله، وعدم التفكر في الله نفسه كما في الحديث: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. رواه أبو نعيم وحسنه الألباني.
فاحرص على ربط الناس بربهم عن طريق التذكير بنعمته وآياته وبين لهم فضل الرسول عن طريق التذكير بنعمة رسالته وكريم شمائله وأخلاقه ومعجزاته.
وأما حكمة تعدد زوجاته فهي متعددة، وراجع فيها الفتاوى التالية أرقامها: 12207، 13991، 1570.
ومقالا من مقالات الشبكة عنوانه: شبهات حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
62996
عنوان الفتوى:الفرق بين الفراسة والتنجيم رقم الفتوى:62996تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما هي علامات المنجم؟ وهل علم الفراسة يعتبر تنجيما، والحدس والتنبأ عن أمور بالمستقبل يعتبر تنجيما لأن هناك قصة تقول بأن شخصا من اليمن رأى أطفالا يلعبون ومن بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلما جاء اليماني ليخرج رأى الأطفال ولم يجد من بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا له إنه عند علي فقال إن هذا له شأن عظيم: تنبأ بخبر الرسول. (42/203)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المنجم هو الذي ينظر في النجوم، وهو يتقسم إلى قسمين ، الأول من يتعلم سير البروج والنجوم لتعلم ساعات الليل وجهات القبلة والاستدلال بالنجوم في السير ليلا وهذا مباح.
والثاني من ينظر في الأبراج معتقدا فيها التأثير، وينظر في الطالع لمعرفة النحوس والسعود، ويتنبأ بما يحصل في المستقبل، فإن هذا نوع من السحر المحرم، وقد ثبت فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر. رواه أحمد وأبو داود.
وأما الفراسة فليست من التنجيم، لأن معنى الفراسة القدرة على معرفة بعض الأحوال ببعض العلامات الظاهرة، وليس من التنجيم كذلك الحدس وتحليل ما يتوقع حصوله في المستقبل بواسطة تحليل الأحداث، ويدل لكون الفراسة ليست من التنجيم ما في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. رواه الترمذي وحسنه السخاوي والهيثمي والعجلوني.
وقال ابن القيم: الفراسة الإيمانية سببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب، وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، وكان أبوبكر الصديق أعظم الأمة فراسة.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها للمزيد في الموضوع: 50790، 47147، 54250، 25660، 5827، 4311، 4045، 55006.
والله أعلم.
62997
فتاوى
عنوان الفتوى:عذاب القبر للميت الموضوع في ثلاجة رقم الفتوى:62997تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال:
سؤالي هو إذا مات أي إنسان وضعناه في ثلاجة الأموات حتى يتم تحقيق أو حتى تظهر أسرة الميت ونعلم بأن الميت ترجع له الروح ويصبح يعيش في الحياة البرزخية هل وضعه في تبريد حتى لا ينتن هل يتعذب وهل هذا جائز شرعاً؟ (42/204)
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في تأخير الدفن لمصلحة شرعية، أو لعدم وجود من يقوم بمهمة الدفن أو لإتمام تحقيق في مسألة الموت.
ولا حرج في وضع الميت في ثلاجة لحفظ جسمه من التغير، وأما قضية عذابه في القبر وسؤاله، فراجع فيها وفي المزيد عما تقدم الفتاوى التالية أرقامها: 4314، 29019، 48341، 27976، 54552.
والله أعلم.
62998
فتاوى
عنوان الفتوى:السائق النعسان لا يعفى من كفارة القتل الخطأ رقم الفتوى:62998تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال:
جزاكم الله خيرا على الجهد المبذول في الموقع، أنا حصل لي حادث مروري قبل حوالي ثلاث سنوات سببه بعد قضاء الله تعالى أني نعست ونتج عنه وفاة والدتي رحمها الله وقد قرأت هنا في الموقع عن الكفارة ولكن قبل خروجنا بالسيارة كنت قد تعذرت للوالدة رحمها الله بأني لم أنم مطلقا تلك الليلة ولا أستطيع الخروج معها ولكنها ألحت بشدة وأمام الإلحاح - وبحضور جميع أفراد العائلة بما فيهم والدي - وافقت أنا وحصل ما حصل والحمد لله على كل حال سؤالي هو هل تنطبق علي الكفارة وهل يجوز لي إطعام ستين مسكينا في حال وجبت علي الكفارة.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من تحرك بالسيارة وهو نعسان يعتبر مفرطا في أسباب السلامة.
وبناء عليه، فإنه يكون مؤاخذاً بما يحصل لمن كان معه وتلزمه الكفارة، كما قدمنا في عدة فتاوى ربما تكون اطلعت على بعضها، ويمكن العثور عليها عند البحث في موضوع الديات والكفارات الموجود بفهارس فتاوى الشبكة.
واعلم أن الكفارة يجب فيها العتق، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز فاختلف هل يطعم أم لا، وراجع في مسألة عجزه عن الصوم وقيامه بالإطعام بدلاً منه الفتوى رقم: 2824، والفتوى رقم: 1162. (42/205)
والله أعلم.
630
عنوان الفتوى:معنى هجر القرآن وأنواع الهجر رقم الفتوى:630تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : كيف يكون هجر القرآن وماهي انواع هذا الهجر...؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: قال الله تعالى في كتابه حكاية عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ( وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ) [الفرقان: 30] وذكر أهل العلم عند تفسير هذه الآية أنواع هجر القرآن وهي:
1- عدم الاستماع إليه إذا تلي، وإكثار اللغط والكلام عند تلاوته حتى لا يسمع.
2- ترك الإيمان به وعدم التصديق .
3- ترك تدبره وتفهمه.
4- ترك العمل به فلا تمتثل أوامره ولا تجتنب نواهيه.
5- ترك التحاكم إليه.
6- عدم الاستشفاء به.
7- العدول عن سماعه إلى سماع آلات اللهو والغناء والطرب، نسأل الله أن يخلصنا مما يسخطه ويستعملنا فيما يرضيه.
والله أعلم.
6300
عنوان الفتوى:من احتلم أثناء الصيام لم يفسد صومه رقم الفتوى:6300تاريخ الفتوى:22 رمضان 1421السؤال : أثناء النوم أحلم بأني أجامع زوجتي وفي شهر رمضان فما الحكم أكرمكم الله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم، ولو أدى إلى خروج المني. إذ لا طاقة للإنسان على تجنبه، ولا قدرة له على كفه. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان ولا يؤاخذه إلا بما يطيقه. كما قال: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286].
إنما المضر في نهار رمضان هو الإخراج المتعمد للمني بجماع، أو مباشرة، أو استمناء، أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم.
63000
فتاوى
عنوان الفتوى:حق الأم وحق الزوجة رقم الفتوى:63000تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال: (42/206)
كثر الحديث عن دور المسنين، ولكن هناك قصة أن رجلا أتى أحد الصالحين (لا أذكر إن كان صحابيا أم تابعيا)فاشتكى له خلافا بين أمه وزوجته؛ فرد عليه: أني لا أقول لك أن تظلم زوجتك أو تعق أمك فقال له: أما أني أشهدك أني طلقتها، فاذا كان هذا أيام التابعين فكيف بأيامنا فما المخرج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمخرج أخي الكريم أن تعطي كل ذي حق حقه، فإن لأمك عليك حقاً ولزوجتك عليك حقاً، والمسألة سهلة لا تحتاج إلى تعقيد، ومتى حدثت المشكلات فيمكن أن ينظر في أسبابها، فيكون علاج كل حالة بما يناسبها، وراجع الفتويين التاليتين: 32507، 24375 .
والله أعلم.
63003
عنوان الفتوى:الجهل والنسيان والإكراه من موانع التكفير رقم الفتوى:63003تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال :
في أحد أشرطة الإمام العلامة الألباني رحمه الله.. أضاف قيدًا لآية: {إن الله لا يغفر أن يشرك به..} هذا القيد هو قوله: (عامدًا متعمدًا).. واستفاد رحمه الله هذا القيد من حديث الرجل الذي أوصى بنيه بحرقه وذره في الريح.. وغيره من الأحاديث والنصوص.. وقرر رحمه الله قاعدة تقول: (ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه).. والسؤال: ما رأيكم في هذا الكلام، وإذا كان كلامه خطأ فأرجو توضيح الصواب بالأدلة.. ولي سؤال آخر: هل تعلمون شيئًا عن حال الشيخ أسامة حامد حفظه الله، وهو من مصر.. هل من مؤاخذات عليه؟ بارك الله فيكم، وجزاكم خيرًا..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا القول المنسوب للشيخ الألباني لا نعلمه عنه، ولعل القيد هو (عالماً عامداً) وهذا لا شك صحيح لاعتبار الجهل والنسيان والإكراه من موانع التكفير عند أهل السنة والجماعة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19084، 49735، 19773. (42/207)
أما الشيخ أسامة حامد، فلا نعرف عنه شيئاً والأصل في المسلم السلامة، والواجب إحسان الظن بالمسلمين فضلاً عن الدعاة والمصلحين، والحذر من تتبع سقطاتهم.
والله أعلم.
63007
عنوان الفتوى:التحاكم إلى الطاغوت رقم الفتوى:63007تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما معنى كلمة تحاكم لغة وشرعا، وهل كل فض نزاع عند الطاغوت يدخل في مسمى التحاكم أم يوجد تفصيل؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتحاكم في اللغة هو التقاضي، والتحاكم إلى الطاغوت يعني التقاضي إليه، وكل فض للنزاع عند الطاغوت يدخل في مسمى التحاكم المنهي عنه.
ولكن من قواعد الشرع أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا ألجئ شخص إلى تحكيم جهة غير شرعية، ولم يجد غيرها لنيل حقه وفض النزاع بينه وبين غيره، فلا حرج عليه حيئنذ في التقاضي عند تلك الجهة، ويكون ذلك في حقه من باب دفع الضرر الحاصل من ظلم أحد الطرفين للآخر، ودفع ضرر الفتنة المتوقعة بين المتشاحنين.
والله أعلم.
6301
عنوان الفتوى:ضوابط تتعلق بحب الشهوات رقم الفتوى:6301تاريخ الفتوى:17 رمضان 1421السؤال : ما رأيكم في حب الشهوة دون التعدي على حدود الله عز و جل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب) [آل عمران: 14]. والناس لفظ عام، فظاهر اللفظ يقتضي أن هذا المعنى ـ وهو حب الشهوات ـ حاصل لجميع الناس، والعقل يدل على ذلك. (42/208)
والله ما خلقها إلا للاستمتاع بها، بدليل قوله: (ذلك متاع الحياة الدنيا).
ومحبة الإنسان للشهوات هي أن يحرص على تحصيلها والاستمتاع بها. فإن كان ذلك من طريق مشروع وبالوجه المشروع فالناس في ذلك على أنواع:
الأول: من يترك الانتفاع بهذه الأمور كليةً، وهذا مذموم شرعاً.
الثاني: أن يكون الإنسان لا هم له ولا غرض له في عيشه إلا تحصيل هذه الأمور، وهذا أيضا مذموم شرعاً.
الثالث: أن ينتفع بها من غير أن يتوصل بذلك إلى أمرٍ أخروي، وهذا مباح.
والرابع: أن ينتفع بها على وجه يتوصل به إلى مصالح الآخرة، وهذا ممدوح ومطلوب شرعاً، أما إذا كان تحصيلها والاستمتاع بها بطريق غير مشروع، فذلك محرم، ولكن قد يحصل للإنسان محبة لبعض المحرمات، بمعنى الميل إليها بطبعه لكنه لا يسعى لتحصيلها، ولا يحب ذلك ، فلا شيء عليه.
لأن من أحب شيئا ، وأحب أن يكون من طبعه أنه يحبه ، فقد حقق فيه كمال المحبة، فإن كان في جانب الخير فهو كمال السعادة، كما في قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام: (إني أحببت حب الخير..). معناه: أحب الخير وأحب أن أكون محباً للخير.
وإذا كان ذلك في الشر فهذا شر عظيم، كأن يحب الزنى ويحرص على تحصيله ويحب ذلك. فعلى الإنسان أن يقلل من الدنيا وشهواتها، إلا بقدر ما ينفعه في الآخرة، ويعينه على طاعة ربه، ولذلك نجد الله تعالى ـ بعد أن بين أن الناس زين لهم حب الشهوات ـ بين أنها فانية منقضية تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها، ثم حث سبحانه على الرغبة في الآخرة بقوله: (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم) [آل عمران: 15] ثم بين طيبات الآخرة المعدة لمن واظب على العبودية من الصابرين والصادقين. والله أعلم. (42/209)
63010
عنوان الفتوى:أدعية وأذكار ووسائل لحفظ الأولاد رقم الفتوى:63010تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال :
63011
فتاوى
عنوان الفتوى:الكفارة ووفاة الصغير بسبب حمل قاطعة كهربائية رقم الفتوى:63011تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال:
وفاة ابني وهو يبلغ سنتين بسبب حمله لقاطعة كهربائية كانت ملقاة على الأرض، فهل لي سبب في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يحسن عزاءك في ابنك ويجعله لك سلفاً وذخراً وفرطاً وأجراً ويثقل به ميزانك ويعظم به أجرك وأن يلحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، ويبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله.
والذي يظهر من السؤال هو أن هذا الابن قد توفي بسبب حمله لقطعة من الكهرباء كانت ملقاة، ولم يكن لك أي يد فيما حصل له، فإن كان الأمر كذلك، فلا دية ولا كفارة عليك، لأنه موت يشبه الموت الطبيعي، ولا يمكن التحرز منه، والقاعدة الفقهية تقول: ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه.
وإن كان الأمر بخلاف ما تصورنا، فأنت أدرى بما إذا كان لك في الموضوع تسبب أم لا.
والله أعلم.
63012
عنوان الفتوى:تعلية القبور التي غمرتها المياه الجوفية رقم الفتوى:63012تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال :
57287
63013
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح حديث (صغارهم دعاميص الجنة) رقم الفتوى:63013تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال: (42/210)
ما معنى كلمة دعاميص الجنة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معنى دعاميص الجنة.. صغار أهلها، قال النووي: وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها.
وقد ورد هذا اللفظ في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صغارهم دعاميص الجنة. كما ورد ذلك في لغة العرب أيضاً ومنه قول الأعشى:
فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم * وبحرك ساج لا يوارى الدعامصاء
والله أعلم.
63018
عنوان الفتوى:إدارة المرأة غرف البالتوك رقم الفتوى:63018تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال :
32047.
وبغض النظر عما يباح لها توليه من المناصب وما لا يباح، فلا ريب أن عملها في مكان تختلط فيه بالرجال بدون ضوابط الشرع وتحادثهم، منكر عظيم تترتب عليه كثير من الفتن والشهوات، ويتسبب في كثير من الزيغ والفساد، وما كان كذلك فهو حري بالتحريم.
والله أعلم.
6302
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في حكم قطرة العين للصائم رقم الفتوى:6302تاريخ الفتوى:21 رمضان 1421السؤال : ما حكم الإسلام في وضع نقط العين في نهار رمضان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في كون القطرة في العين مفسدة للصوم أم لا على قولين:
1- فذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مفسد للصوم، إذا وصل إلى الحلق، لأن العين منفذ، وإن لم يكن معتاداً.
2- وذهب الحنفية ـ في الأصح عندهم ـ وجماعة من العلماء إلى أن التقطير لا يفسد الصوم لأنه لا ينافيه، وإن وجد طعمه في حلقه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من العلماء المعاصرين.
والراجح ـ والله أعلم ـ أن التقطير في العين لا يُفسد الصوم على الصحيح من قولي العلماء، لكن الأولى تأخير ذلك إلى الليل خروجاً من الخلاف، فإن احتاج إلى ذلك أثناء النهار فلا حرج ، وعليه إذا وجد الطعم في حلقه أن يتفله ويمجه. والله أعلم. (42/211)
63022
عنوان الفتوى:المقارنة بين صحيفة الأعمال والأقراص الإلكترونية رقم الفتوى:63022تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلفت مع صديق لي على مدي إمكانية تقريب فهم وتخيل معنى وشكل الكتاب الذي ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى -اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا- وذلك بالنظر في الكم الهائل من المعلومات التي تخزن في وقتنا الحاضر على شرائح إلكترونية غاية في الصغر، وسؤالي: هل يجوز مثل هذا الفهم أو حتى الخوض فيه، وهل يؤثر على العقيدة في شيء، ذلك بأن الكتاب الذي ورد ذكره هو كتاب وحسب ولا ينبغي بأي حال من الأحوال مقارنته بشيء من عمل البشر حتى ولو لمجرد تقريب الفهم، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننبهك إلى أن شكل هذا الكتاب المذكور في الآية من الغيب الذي لا يمكن علم حقيقته وشكله إلا عن طريق الوحي، ولا يجوز التكلف في معرفته من دون علم، ولا مقارنة بينه وبين الأقراص والشرائح الإلكترونية، فإن الأقراص صغيرة الحجم بينما صفحات ذلك الكتاب تصل مد البصر، كما في حديث البطاقة وهو موجود في الفتوى رقم: 6659.
فالذي يتعين على المسلم أن يعد نفسه للجواب عن الحساب، وأن يحرص على ملء وقته بالعمل الصالح، ويكثر من الاستغفار حتى تسره صحيفته يوم القيامة ولا يجد فيها ما يحزنه أو يخزيه، ففي الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيراً. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
والله أعلم.
63023
فتاوى
عنوان الفتوى:عم المرأة وخالها من محارمها رقم الفتوى:63023تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال: (42/212)
6230.
وأما الحمو الوارد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. فالمقصود به هو ما بينته رواية الليث بن سعد قال: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه.
قال النووي: واتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم. قال: والمقصود بهم في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه.
وأما عم المرأة وخالها فليسا من أحمائها، بل هما من محارمها الذين تجوز لهم الخلوة بها إجماعا كما قال النووي، ولكن إذا خشيت الفتنة منهما منعت الخلوة بها لذلك.
ومن حق الزوج على زوجته أن لا توطئ فراشه من يكره ولا تدخل بيته من لم يأذن في دخوله كما في صحيح مسلم من خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة، قال: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه... قال النووي: والمختار أن معناه أن لا يأذنَ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن منه في ذلك.
إذا فللزوج أن يمنع دخول من يكره دخوله في بيته لريبة أو غيرها، ولا يجوز للزوجة مخالفته في ذلك ولو كان أباها أو أمها، وينبغي للزوج أن لا يفعل ذلك إلا لريبة معلومة أو مظنونة.. كما ننبه هنا إلى مسألتين عظيمتين هما أن اتهام المسلم بارتكاب الفواحش أمر خطير، كما بينا في الفتوى رقم: 35488 ، وكذلك اتهام الزوجة والطعن في شرفها وعفتها، وحسبنا في ذلك قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور: 23} (42/213)
فعلى الزوج أن يتقي الله سبحانه، وأن لا يسارع بالمجازفة في اتهام المسلمين سيما بهذا الأمر العظيم، وليعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يوسوس له ويوقع بينه وبين إخوانه بالتحريش وسوء الظن، وقد يكون ما وقع في نفس هذا الزوج من ذلك.
والله أعلم.
63024
عنوان الفتوى:تطهير النجاسة الحكمية والعينية رقم الفتوى:63024تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال :
جاء في الفتوى رقم: 54383 تحث عنوان: إذا لعق الكلب لسان طفلة فكيف يطهر
وتقبيلها إياك إذا كان بشفتيها بلل مع بقاء ريق الكلب على لسانها سبب لتنجيس الموضع الذي قبلته وبالتالي فيجب غسله سبعا إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه، وإذا كان التقبيل بعد زوال عين النجاسة عن لسانها فلا ضرر فيه ولا يوجب غسلا لأن عين النجاسة قد زالت وبقى حكمها وهو أمر معنوي لا ينتقل، هل تزول عين النجاسة بالماء فقط، لأن الحديث النبوي نص على الماء والتراب، ثم ما معنى حكمها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعين النجاسة وحكمها سبق توضيحهما و بيان الفرق بينهما في الفتوى رقم: 46694.
والماء الطهور شرط لتطهير النجاسة عند جمهور العلماء، وتطهر النجاسة الحكمية بجريان الماء على المحل، وأما العينية فتطهر بإزالة العين، ويشترط أن ينفصل الماء عن المحل المغسول طهوراً غير متغير بنجاسة مع زوال طعم النجاسة ولونها وريحها إلا إذا عسر زوال اللون والريح فيعفى عنهما، كما سبق في الفتوى رقم: 45586. (42/214)
أما نجاسة الكلب فلا بد من غسلها بالماء الطهور سبعاً إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه من صابون ونحوه، وراجع الفتوى رقم: 23234، والفتوى رقم: 15786، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 22555.
والله أعلم.
63025
عنوان الفتوى:جوانب العظمة في شخص سيد الخلق صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:63025تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال :
ما هو رأيكم في كتاب (العظماء مائة وعلى رأسهم محمد)؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نطلع على الكتاب المذكور، فلا نستطيع أن نحكم عليه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن إن كان المؤلف يعزو عظمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى إمكانياته الشخصية، وملكاته العقلية والذهنية، وليس لكونه نبياً موحى إليه من ربه، فإنه بذلك يكون قد غمطه حقه، وفرغ دعوته من محتواها.
فإنه لم يكن شخصاً عادياً ثم أصبح مصلحاً اجتماعياً أو أخلاقياً، بل إنه كان نبياً صنعه الله على عينه، وأدبه فأحسن تأديبه، واصطفاه وأرسله بالقرآن إلى العالمين بشيراً ونذيراً، وأيده بالمعجزات الدالة على نبوته، وعطف قلوب أصحابه عليه وجمعهم حوله، ونصره على أعدائه، وانتشرت دعوته في جميع أنحاء المعمورة.
ولقد تجلت عظمته صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل دعوته، في صبره وجهاده، وفي تربيته لأصحابه، وفي أخلاقه وسلوكياته، وفي تعامله مع أعدائه، فليتنبه إلى أن مقام الأنبياء أرفع من مقام المصلحين.
والله أعلم.
63026
عنوان الفتوى:صلاة التوبة لمن نام عن صلاة الصبح رقم الفتوى:63026تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1426السؤال : (42/215)
7471.
والله أعلم.
63031
عنوان الفتوى:الشبهات التي تلقيها قناة الحياة المسيحية رقم الفتوى:63031تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال :
56322.
هذا وإن الواجب على المسلم أن يصون دينه عن الشبهات، فلا يستمع إليها، لأن الشبهة قد تستقر في قلبه ولا يستطيع دفعها لضعف إيمانه أو قلة علمه أو للأمرين جميعاً، وقد نص العلماء على حرمة النظر في كتب أهل الكتاب لما فيها من التحريف، فكيف بالاستماع إلى شبهات هؤلاء؟ فإنه أشد تحريماً، وانظر الفتوى رقم: 14742، والفتوى رقم: 1886.
والله أعلم.
63034
فتاوى
عنوان الفتوى:تسجيل المناهج الدراسية بصوت المرأة رقم الفتوى:63034تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل يجوز تسجيل المناهج الدراسية الخاصة بالمكفوفين على شرائط كاسيت بصوت المرأة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجح من أقوال أهل العلم أن صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة، لقول الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ {الأحزاب: 53}. وقال تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا{الأحزاب: 32}. فلم يرد النهي عن الاستماع إلى كلامهن، وإنما جاء النهي عن خضوعهن بالقول وهو ترخيم الصوت وترقيقه، لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة، ونص أهل العلم على أنه يحرم التلذذ بصوت المرأة. قال ابن مفلح في الفروع: وليس صوت المرأة بعورة على الأصح، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة...
وعليه، فلا مانع من تسجيل أو استماع المناهج الدراسية الخاصة بالمكفوفين على شرائط كاسيت بصوت المرأة، بشرطين: الأول: أن لا يكون هناك تكسر أو خضوع في قولها.
الثاني: أن لا يتلذذ المستمع من الرجال بصوتها.
والله أعلم. (42/216)
63035
فتاوى
عنوان الفتوى:نقل رفات الميت إلى العظامة رقم الفتوى:63035تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال:
25133 الحالات التي يجوز فيها نبش القبور، وأما نقل عظام الميت من قبره إلى موضع آخر لحاجة ميت جديد أو أحد الأحياء فإنه لا يجوز، لأن الموضع الذي يدفن فيه المسلم يصير وقفا عليه ما بقي منه شيء من لحم أو عظم، فإن بقي منه شيء فالحرمة باقية بجميعه. قال في المنهاج: ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة.
وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز نبش القبر إلا بعد غلبة الظن من أصحاب الخبرة أن صاحبه قد بلي وصار ترابا، فإذا نبش ووجد به بعض أعضاء الميت فإنه يجب دفنها ولا يجوز امتهانها وتوارى في مكانها، ويجوز عند الحاجة دفن ميت جديد إلى جانبها بأن توضع العظام في جانب القبر والميت الجديد في جانب آخر.
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 57173.
وأما صفة القبر فقد ذكرناها في الفتوى رقم: 504
والله أعلم.
63036
عنوان الفتوى:عجز الزوج عن الوصول لزوجته للدخول بها رقم الفتوى:63036تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال :
أنا شاب أعيش بدولة أوروبية خطبت فتاة ذات خلق ودين وجمال وحسب ونسب وكتبت كتابي عليها إلا أني لم أقم ليلة العرس والدخلة، الإشكال أنها تقيم في دولة عربية حاليا تمنع دخول الفلسطينيين فلا أتمكن من أن أتزوجها وتمنع أيضا خروجها للزواج بها، لا أدري ما هو الحل الشرعي لهذه الحالة، وهل بإمكاني أن أستعين بأحد لحل هذه المعضلة، علما بأن الوضع له حوالي أربع سنوات على هذه الحالة؟ وفقكم الله في مسعاكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذه الحالة تأخذ حكم الحبس وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في حكم زوجة المحبوس وهل يفرق بينها وبين زوجها أم لا، في الفتوى رقم: 62392.
وعليه، فإذا لم يستطيع السائل الوصول إلى زوجته بطريقة ما ولو كانت حيلة لا تترتب عليها مخالفة شرعية ولا ضرر عليه أو عليها فيها، وكان في بقاء الزوجة على هذه الحالة ضرر عليها وطلبت منه الطلاق فنرى أن ذلك قد يكون هو الأقرب إلى الصواب وإلى مقاصد الشرع الكريم من إزالة الضرر ورفع الحرج والمشقة، أما إذا لم تطلب المرأة الطلاق ورضيت بحالها فإنا ننصح بانتظار إزالة المانع من وصول أحدكما إلى الآخر بسبب تغيير القانون الذي يمنع من قدومك إلى مكانها أو خروجها إليك تقليداً لمذهب الجمهور الذي لا يرى التفريق بسبب الحبس، ومعلوم أن تغيير القوانين المترتبة على موقف ما متوقع في كل لحظة كما هو مشاهد. (42/217)
والله أعلم.
63039
فتاوى
عنوان الفتوى:القرض مقابل نفع مشروط رقم الفتوى:63039تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال:
سؤالي بخصوص شركة تعمل في مجال بورصة العملات تدعى رويال إندكس وهي وسيط تجاري لشركة عالمية تعمل في البورصة تدعي وورلد نكس، يتعاقد العميل الذي يريد المتاجرة بالعملة مع الشركة الوسيط بأن يدفع مبلغا كحد أدنى 25 ألف دولار أمريكي فيقوم الوسيط بإيداع المبلغ في بنك في سنغافورة كتأمين باسم ورلد اندكس، هذه العملية تؤهل العميل ليدخل البورصة من خلال الشركة العالمية التي تعطي العميل مبلغ 250 ألف دولار مقابل كل 1000 دولار ليتاجر بها، أي ربح أو خسارة يضافا ويخصم من حسابه في بنك سنغافورة، بمعنى: العميل يضع 25000$ = 25 لوت كل أمر شراء من العميل بـ 1 لوت تقوم الشركة بعملية شراء باسم العميل بمبلغ 250000 دولار في البورصة وتنظر حتى يأمر العميل بالبيع حين يراه مناسبا حسب ارتفاع أو انخفاض العملة، فمقابل كل نقطة ارتفاع يكسب العميل مبلع 25 دولار يضاف لحسابه والعكس صحيح النقطة = 0.00001، 50 نقطة 0.00050 = 1250 دولار ربح أو خسارة، لكن بعد إتمام كل عملية يقوم الوسيط بخصم مبلغ 120 دولار أمريكي مقابل كل لوت بغض النظر سواء ربح أو خسر العميل وهو يقول إنها بدل خدمة وأتعاب وإدارة وتأخذ الشركة الأم منها 30 دولار بدل إدارة ويحق للعميل تسهيلات مثلا: (42/218)
- يبدأ بعملية بيع أولا إذا رأى السعر جيدا ثم ينهي العملية بالشراء.
- يستطيع العميل منذ لحظة بداية العملية وضع حد للخسارة ينهي العملية عندها إذا تعاكست التوقعات.
- يستفيد العميل من تحاليل الأخصائيين لدى الوسيط.
- يقوم الوسيط بتزويد العميل بـ(سوفت وير)، يستطيع العميل من خلاله متابعة حسابه ومتابعة التغيرات اللحظية والدورية لقيمة العملة.
- يحصل العميل على عقد قانوني بينه وبين الشركة الأم ورلد اندكس
- يستطيع العميل في أي لحظة سحب حسابه أو أرباحه، فما هو رأي الشرع في مثل هذا الاستثمار؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (42/219)
فهذه المعاملة غير جائزة لأنها لا تخلو من احتمالين:
الاحتمال الأول: أنها قرض جر منفعة، فهذه الشركة لا تقرض العميل إلا مقابل نفع مشروط ، وقد تقرر أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع الفتوى رقم: 48051.
الاحتمال الثاني: أن لا قرض في الحقيقة وإنما تقوم الشركة بضمان العميل في الشراء بمبالغ لا يملكها وقت الشراء، وهذا غير جائز لدخوله في ربا النسيئة، وراجع في ضوابط شراء العملات الفتوى رقم:7668.
والله أعلم.
6304
عنوان الفتوى:إفراد الجمعة بالصيام في شهر رجب رقم الفتوى:6304تاريخ الفتوى:21 رمضان 1421السؤال : كما نعلم أن في رجب يستحب الصيام فهل يجوز صيام الجمعة أيضا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالمنهي عنه هو إفراد يوم الجمعة بصيام، أو تخصيص ليلها بقيام، لكن يجوز صوم الجمعة في حالين:
الأولى: إذا صام قبلها يوماً أو بعدها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده) رواه البخاري.
الثانية: إذا كان له عادة يصومها، كأن يوافق الجمعة عاشوراء فيصومه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تختصَّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم" رواه مسلم، وعليه فإنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم فإن وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث، قاله النووي وهذا شامل لإفراد الجمعة في رجب وفي غيره.
وعليه؛ فلا بأس بصيام الجمعة من رجب بذلك القيد ولو منفرداً، على أن الأفضل ألا يفرد بالصيام.
والله أعلم.
63043
فتاوى
عنوان الفتوى:الدراسة في جامعة أجنبية عبر الإنترنت أولى من الجامعة المختلطة رقم الفتوى:63043تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1426السؤال: (42/220)
أنا أخت أكرمني الله بالحجاب الشرعي، وقد رفضت دخول الجامعة والتعلم فيها لما فيها من المفاسد مع ضعفي وأنا أواجه -كما يواجه الإخوة والأخوات- صعوبات من أهلي في تقبل هذين الأمرين وهما نقابي والجامعة... أما عن نقابي فأنا لن أتهاون ولن أتراجع -إن شاء الله- وأما عن الجامعة فأنا أيضا لن أدخلها مهما حدث، ولكن هنا يأتي تيسير الرحمن ولا أدري أيضا إن كان فتنة، وهو أني وجدت أحد المواقع التي يمكن للطالب الدراسة فيها عبر شبكة الإنترنت وبالمراسلة وهي جامعة معترف بها وقد عرفناها من قبل أحد الأشخاص الذي درس فيها ولم يكن له شهادة غيرها وقد عمل بالشهادة وفي أماكن مرموقة وهذا يدل أن حاملي هذه الشهادة مطلوبين وهذا لا يعني أني أريد العمل ولكن كل ذلك لإرضاء أبواي وهنا تأتي المعضلة وهي أن هذه الجامعة في أمريكا... ونظرا للمقاطعة الأمريكية وبأدلة(ومن يتولهم منكم فإنه منهم) فأنا متخوفة من ذلك، فأنا أرجو الفتوى مع العلم أني في أشد الحاجه لهذا وإلا فأنا سأواجه بالضرب والإهانة وقد يتمادى أبي حتى الموت لأنه يضربنا بلا شعور ويندم من حيث لا ينفع الندم والله المستعان فأرجو الإفادة ووضع النظر في أني مضطرة جدا..؟ وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نهنئك بنعمة الله عليك ونسأله أن يتقبل منك، وننصحك بكثرة تذكر نعم الله وشكرها فإن ذلك سبب المزيد والفلاح، قال الله تعالى: فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الأعراف:69}، وقال تعالى: لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ {إبراهيم:7}.
واستعيني بالله تعالى وسليه الثبات وكمال الهداية، والعون على الاستقامة على العبادة، وقد ثبت في ذلك الدعاء المأثور كما في الحديث: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد والحاكم، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير موسى بن طارق وهو ثقة، وصححه الألباني في الصحيح، وراجعي الفتوى رقم: 31768، والفتوى رقم: 57129 لمعرفة علاج ما إذا خفت من قهر قاهر لك يمنعك من الحفاظ على حجابك ودينك. (42/221)
واعلمي أن الله تعالى تعبدنا بالطاعة له والبر والإحسان بالوالدين، فقال: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء:36}، فإذا أمكن التوفيق والجمع بين طاعة الله وبرهما فذاك وإلا فإن طاعة الله مقدمة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وإنما الطاعة في المعروف كما في حديث مسلم: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف.
وبناء عليه فإن تيسر وجود جامعة إدارتها مسلمة وتمكن الدراسة فيها عبر الإنترنت، وفي بريطانيا وسوريا وأمريكا جامعات من هذا النوع- فلا شك أن الدراسة فيها أولى لما فيها من حفاظك على القرار في البيت الذي أمر الله به في قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، وللسلامة من مخالطة الرجال الأجانب، فإن لم تتيسر ولم تجدي إلا جامعة أمريكية إدارتها غير مسلمة فإن الدراسة بها أولى قطعاً من الدراسة المختلطة التي يلزم فيها الخروج من البيت، ولا يمنع من هذا ما تحسبينه من المقاطعة، فإن الاستفادة مما عندهم والتعامل معهم ينظر فيه بحسب المفاسد والمصالح المترتبة عليه.
فإن كان المسلم محتاجاً لهم ولا يجد بديلاً عنهم فإن أخذ الفائدة أولى، فقد استفاد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر من بعض أفكار الكفار، مثل حفر الخندق ووضع الدواوين، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابن اريقط دليلاً في الهجرة، واستعار درعاً من صفون، وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير، فدل على جواز الاستفادة مما عندهم عند الحاجة. (42/222)
ولا شك أنه بالموازنة بين المصالح والمفاسد يتضح رجحان المصلحة في الدراسة المنزلية عبر الإنترنت في جامعة أمريكية على الدراسة في الجامعات المختلطة، وننصحك بالحفاظ على صلاة الصبح في وقتها، وأذكار الصباح والمساء وصلاة أربع ركعات أول النهار، ففي الحديث: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. رواه مسلم.
وفي الحديث: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، وفي الحديث القدسي: يا بن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. رواه أحمد وابن حبان والطبراني، وقال المنذري والهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.
وعليك بالاستعانة بالله تعالى والسعي في الزواج ولو بعرض نفسك على من يرتضى دينه وخلقه بواسطة إحدى محارمه أو أحد محارمك، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية للمزيد في الموضوع: 32981، 59769، 50982، 20039، 20297.
والله أعلم.
63044
عنوان الفتوى:النبي صلى الله عليه سلم هو أحسن الناس وجها رقم الفتوى:63044تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال :
63049
عنوان الفتوى:مخالفة شروط الجهة المانحة للجائزة رقم الفتوى:63049تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال :
كان هناك مسابقة على شبكة النت ولكن شروط المسابقة لا تنطبق علي ولكني أعرف حل المسابقة فاتفقت مع من ينطبق عليه الشروط وهو لا يعرف حل المسابقة على أن أحل المسابقة أنا ولكن أقوم بكتابة اسمه عليها على شرط أنا الذي سوف أحصل على الجائزة لو فزت وأعطيه مبلغا من المال معينا قد اتفقنا عليه وهو يذهب ويأخذ الجائزة ويعطيها لي وبالفعل فزت وقام الشخص بتقديم الجائزة لي وقمت أنا بإعطائه المبلغ المتفق عليه من قبل ولم يقل لي شيئا ولكن عندما علم أحد اصدقائي هذا قال لي هذا حرام فما رأي الدين في ذلك؟ علما بأن الشخص الذي كانت الجائزة باسمه لا يستطيع حل المسابقة ولا يعرف أصلا تشغيل جهاز الكمبيوتر وكان موافقا على المبدأ الذي اتفقنا عليه. (42/223)
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الأولى: أن تكون الجهة المانحة للجائزة ليس من شروطها أن يحل الشخص أسئلة المسابقة بنفسه، ففي هذه الحالة يعد الشخص الذي الإجابة باسمه هو صاحب الجائزة، وله أن يعطي من يعينه ما يشاء ولو كان كل الجائزة، لكن ذلك لابد أن يكون على سبيل الحقيقة لا الصورة.
وهنا أمر مهم يجب التنبه له وهو:
أن قيام شخص آخر بحل أسئلة المسابقة على أن يعطيه من القسيمة باسمه جزءاً من الجائزة أما إن يكون على سبيل الوعد أو على سبيل العقد:
فإذا كان على سبيل الوعد فجائز، وإن كان على سبيل العقد فلا يجوز إلا أن تكون الأجرة معلومة مقطوعة، لأن العقد حينئذ عقد إجارة ويشترط فيه العلم بالأجرة، ولا يجوز أن يكون في ذلك جهالة وغرر، ولا شك أن احتمال الفوز وعدمه وكون الأجرة نسبة من الجائزة كل ذلك جهالة وغرر.
والحالة الثانية:
أن تكون الجهة المانحة للجائزة تشترط على المتسابق أن يحل الأسئلة بنفسه، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يكون من يحل الأسئلة غير من قسيمة الاشتراك باسمه، وإذا أخذ المال على هذا الأساس فهو حرام ويجب إعادته للجهة المانحة. (42/224)
والله أعلم.
6305
عنوان الفتوى:من هم الأئمة الاثنا عشر ؟ رقم الفتوى:6305تاريخ الفتوى:20 رمضان 1421السؤال : يقول الشيعة إن الخلافة بالنص ويقول السنة إنها بالشورى فأي القولين أصدق وما الدليل ؟
ويقول الشيعة أيضاً إن السنة لم يستطيعوا الإجابة علي سؤال وهو من هم الأئمة الاثنى عشر الذين وردوا في كتاب البخاري ؟ وأشكركم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فما ذكرته من أن الشيعة تقول: إن الخلافة بالنص ويقول السنة إنها بالشورى، فجوابه:
أولاً: اختلف العلماء من أهل السنة هل خلافه أبي بكر كانت بالنص أم بالشورى، وآراؤهم متقاربة في ذلك إذ هم متفقون على صحة خلافته رضي الله عنه، أما الشيعة فينازعون في إمارة أبي بكر ويعدونها اغتصاباً، ويدَّعون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي، ومجمل ما يستدلون به إما أنه غير صحيح نقلاً أو غير سليم نظراً. وتفصيل ذلك تجده في كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد أوعب في الرد عليهم بما لا تجده في غيره. والله أعلم.
و أما ما ينسبه الشيعة إلى أهل السنة من عجزهم عن الإجابة عن معرفة الأئمة الاثني عشر الذين وردوا في كتاب البخاري فهذا ليس صحيحاً، فإن أهل السنة تكلموا في بيان هذا الحديث، والجمع بينه وبين غيره من الأحاديث، على ما سننقله قريباً، لكن يجب أن يعلم أنه لا علاقة لهؤلاء المذكورين في الحديث بما يعتقده الشيعة في أئمتهم. وبيان ذلك كما يلي:
روى البخاري في صحيحه في باب الاستخلاف من كتاب الأحكام عن جابر بن سمرة قال: سعمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يكون اثنا عشر أميراً. فقال كلمة لم أسمعها. فقال أبي: إنه قال: كلهم من قريش. والحديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود. (42/225)
ولفظ مسلم: "إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة".
وفي لفظ له: "لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً".
وفي لفظ له أيضا: "لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة".
وفي لفظ آخر: " لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة".
وفي رواية أبى داود: "لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة".
وهذا لا علاقة له بما يدعيه الشيعة في باب الإمامة، فإن جميع من نصوا على إمامته لم تجتمع عليه الأمة ولم يكن خليفة إلا علياً والحسن رضي الله عنهما، ويلزم على قولهم أن الدين لم يكن قائماً ولا عزيزاً زمن أبى بكر وعمر وعثمان، وهذا من أبلغ المناقضة للحس والواقع، فضلا عن مناقضته للشرع القاضي بأن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم ثم الذي يليه فالذي يليه.
وقد اختلف العلماء في تعيين الاثني عشر خليفة المذكورين في الحديث، وأرجح الأقوال في ذلك ما قاله القاضي عياض رحمه الله: "ويحتمل أن يكون المراد أن يكون" الاثنا عشر" في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة، ويؤيده قوله في بعض الطرق "كلهم تجتمع عليه الأمة" وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه الناس إلى اضطراب أمر بني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد، فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم، وهذا العدد موجود صحيح إذا اعتبر. قال: وقد يحتمل وجوها أخر، والله أعلم بمراد نبيه" انتهى.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد نقل كلام القاضي وكلام لابن الجوزى (وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه: أرجحها الثالث من أوجه القاضي ؛ لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة "كلهم يجتمع عليه الناس" وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته، والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبى بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين، فسمي معاوية يؤمئذ بالخلافة، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن، ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك، ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير، ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة: الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام، وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز، فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام، فولي نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه، وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك، لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فغلبه مروان، ثم ثار على مروان بنو العباس إلى أن قتل، ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح، ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه، ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته، لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس، واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك، وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد، بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقاً وغرباً وشمالاً ويميناً مما غلب عليه المسلمون، ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة (42/226)
على شيء منها إلا بأمر الخليفة، ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك فعلى هذا يكون المراد بقوله " ثم يكون الهرج" يعني القتل الناشئ عن الفتن وقوعاً فاشياً يفشو ويستمر ويزداد على مدى الأيام، وكذا كان والله المستعان). (42/227)
وقال الحافظ أيضا:
(فالأولى أن يحمل قوله "يكون بعدي اثنا عشر خليفة" على حقيقة البعدية، فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفساً، منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما: معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم، والباقون اثنا عشر نفسا على الولاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وكان وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة، وتغيرت الأحوال بعده، وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون، ولا يقدح في ذلك قوله: "يجتمع عليهم الناس" لأنه يحمل على الأكثر الأغلب، لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما، والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن وبعد قتل ابن الزبير والله أعلم. وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة وإن وجد في بعض مدتهم خلاف ذلك، فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر والله أعلم) انتهى كلام الحافظ، انظر فتح الباري 13/260. والله أعلم.
63050
عنوان الفتوى:إقناع منكر الملائكة والنبوة والقرآن الكريم رقم الفتوى:63050تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال :
أما بعد:
أرجو من حضرتكم مساعدتي بإقناع شاب سألني ولكن لم أستطع إقناعه فاستنجدت بكم
السؤال هو: أريد إثبات أن الملائكة موجودون، وأيضا بأن الرسول هو نبي مختار من قبل الله، وأيضا بوجود القرآن الكريم هل هو من عند الله، أرجو الإجابة بأسرع وقت وأنا أستنجد بكم.
الشخص يؤمن بأن الله موجود كيف أقنعه بالأشياء المذكورة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أولى ما يتعين الاهتمام به في قضية هذا الشاب هو السعي في إقناعه بالإيمان بربوبية الله وألوهيته، ثم حدثه عن القرآن، وبين له أنه كلام الله ، واستشهد له على ذلك بما في القرآن من الإخبار عن الغيب الذي لا يعلمه الخلق، ولا يمكنهم افتراؤه، وما فيه من الإعجاز العلمي الذي لم يكتشف إلا مؤخراً، وما فيه من الأساليب العجيبة التي عجز العرب عن محاكاتها مع تمكنهم من التعبير بشتى أساليب الخطاب، وقد شاهد الناس صدق كثير مما جاء في القرآن من الأخبار المستقبلية، فمن ذلك غلبة الروم وهزيمة جمع قريش، كما اكتشف العلم الحديث مؤخراً أطوار الجنين في البطن ووجود الحاجز المائي بين العذب والمالح إلى غير ذلك. (42/228)
ومن أعظم دلائل كونه من عند الله بقاؤه محفوظاً بين أيدينا أربعة عشر قرنا لم يحرف ولم يبدل ولم يخلق على كثرة الرد ولا يسأم منه قارئوه مهما كرروا تلاوته.
وأما إثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يشهد له تبشير رسول الله عيسى ابن مريم برسالته وثبوت أمره في التوراة والإنجيل، وقد شهد بذلك بعض أهل الكتاب الذين لم يعمهم التعصب كبحير الراهب وورقة بن نوفل وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام وزيد بن سعنة، إضافة إلى كثير من المعجزات التي تشهد برسالته، ومنها شهادة الأشجار والحيوانات برسالته صلى الله عليه وسلم، ومنها انشقاق القمر ومنها إخباره بأشياء مستقبلية ظهر صدقه فيها كفتح الشام والعراق والقسطنطينية.
وهذه المعجزات قد ألف أهل العلم فيها عدة كتب فمنها دلائل النبوة للبيهقي ،ومنها كتاب البداية والنهاية لابن كثير، فقد ذكر في المجلد السادس كثيراً من المعجزات، وكتاب الرسل والرسالات للدكتور عمر سليمان الأشقر.
وأما الإيمان بالملائكة، فإن الشرائع السماوية جاءت به كلها، وليس في العقل ما يرفض ثبوته حتى ينكره منكر.
إضافة إلى أنه قد ثبت حسيا تصرفاتهم بإذن الله في هذا الكون، فهذه ظاهرة الموت التي تحصل بتوفي ملك الموت للحيوانات وهي مشاهدة يومياً مع توفر العلاجات الطبية وتطورها. (42/229)
ومثلها ظاهرة نزول الأمطار وظاهرة حفظ الإنسان عندما ينام وهو مفتوح المنافذ ولا حشرة تدخل في منفذ من منافذه، وما ذلك إلا بحفظ المعقبات من الملائكة وحراستهم له.
وللمزيد في الموضوع راجع الفتاوى التالية أرقامها: 32949، 12746، 31528، 20138، 654، 24129.
وراجع مواقع الإعجاز العلمي على الإنترنت وما قاله الشيخ الزنداني وزغلول النجار فيه.
ثم إننا ننبه إلى أنه لا ينبغي أن يحاور الملاحدة والمشككين في الدين إلا من يستطيع حوارهم ممن تسلح بالعلم الشرعي خوفاً من تأثره بما يرددونه من الشبهات.
ولا يعني هذا أنه لا يدعوهم إلى الله تعالى، ولكن بنبغي أن يستخدم في دعوتهم وتذكيرهم وسائل الترغيب والترهيب بنصوص الوحي، وتذكيرهم بالموت وأنهم سينقلون إلى حياة أخرى لا ينفعهم فيها إلا الإيمان بالله وما جاءت به رسله إضافة إلى ما يكسبه أهل الإيمان من سعادة الدنيا، وحصول الحياة الطيبة بها مع سعادة الآخرة والسكن الأبدي في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
والله أعلم.
63057
عنوان الفتوى:رصد الجوائز لمستخدمي رسائل الموبايل رقم الفتوى:63057تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال :
نريد أن نضع جوائز لخدمة رسائل في الموبايل علماً بأنه لا توجد أي نوع من أنواع المشاركة المالية أو المسابقات أو الاتصال لنيل الجوائز والحاسب الآلي يقوم بفرز عشوائي على الأرقام وليس الأسماء حتي لا يكون هنالك نوع من أنواع التلاعب والجوائز مقدمة من الشركة مقدمة الرسائل وليس من شركة الاتصالات التي تستلم الأموال نرجو من سيادتكم التكرم وإفتاءنا في هذه الجائزة ولا ننكر أننا بهذه الجائزة سوف نزيد عدد المشتركين لدى الخدمة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (42/230)
فإذا أرادت الشركة المقدمة للخدمة المذكورة زيادة عدد المشتركين فيها فرصدت لهذا الغرض جوائز يختار أصحابها آلياً عبر نظام الحاسوب فلا مانع من هذا العمل لخلوه من القمار المحرم شرعاً، وتوصف هذه المعاملة بأنها هبات وهدايا تعطيها الشركة للمشتركين في الخدمات التي تقدمها لهم، وراجع في ضوابط مثل هذه الجوائز الفتوى رقم: 45550.
والله أعلم.
63067
فتاوى
عنوان الفتوى:تأجير المحل بنسية مئوية من الربح رقم الفتوى:63067تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال:
هل يجوز لصاحب محل تجاري أن يؤجره بنسبة مئوية من الربح لمن يتاجر فيه أو بجزء من الفائدة، كما نعبر، وهل يصح ذلك في الآلة والدابة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز أن تكون الأجرة نسبة من الأرباح، فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، لأن من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وكون الأجرة نسبة من الأرباح يجعل تلك الأجرة مجهولة، وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.
وذهب الحنابلة إلى جواز أن تكون الأجرة نسبة من الأرباح، قياساً على المساقاة والمزارعة، فإنه يجوز دفع الأرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
قال في كشاف القناع: ولو دفع عبده، أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه، أو دفع غزلاً إلى من ينسجه بجزء من ربحه جاز.
وقال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. (42/231)
وقال في مطالب أولي النهى: (يصح تشبيها) بشركة (المضاربة: دفع عبد أو) دفع (دابة)، أو آنية، كقربة وقدر، وآلة حرث، أو نورج أو منجل (لمن يعمل به) أي بالمدفوع (بجزء من أجرته). نقل أحمد بن سعيد عن أحمد في من دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه، فجائز.
ونقل أبو داود عن أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو ألا يكون به بأس، قال أبو عبد الله: إذا كان على النصف والربع فهو جائز (كخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ونفض زيتون، وطحن حب، ورضاع قن أو بهيمة، واستيفاء مال وبناء دار، ونجر خشب بجزء شاع منه. لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد ببعض نمائها، كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة.
وقد رجح بعض المحققين ما ذهب إليه الحنابلة: قال الإمام ابن القيم: والذين منعوا الجواز في ذلك جعلوه إجارة والأجر فيها مجهول والصحيح: أن هذا ليس من باب الإجارات بل من باب المشاركات وقد نص أحمد على ذلك، فاحتج على جواز دفع الثوب بالثلث والربع بحديث خيبر وقد دلت السنة على جواز ذلك، كما في المسند والسنن عن رويفع بن ثابت قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح وأصل هذا كله: أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر إلى اليهود يعملونها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وأجمع المسلمون على جواز المضاربة وأنها دفع ماله لمن يعمل عليه بجزء من ربحه فكل عين تنمى فائدتها من العمل عليها جاز لصاحبها دفعها لمن يعمل عليها بجزء من ربحها.
فعلى هذا يجوز لصاحب المحل التجاري أن يؤجره بنسبة مئوية من الربح لمن يتاجر فيه كما يجوز ذلك أيضاً في الآلة والدابة. (42/232)
والله أعلم.
63069
عنوان الفتوى:الآثار السلبية لأدوية زراعة طفل الأنبوب رقم الفتوى:63069تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال :
هل إجراء عملية زرع طفل أنابيب جائز شرعا، علما بأن المرأة عليها تناول كميات كبيرة من الهرمونات أثناء فترة الزرع وهذه الأدوية غالبا لها آثار سالبية على جسدها، فهل يدخل هذا ضمن الذي يهلك نفسه ويؤذيها، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملية التلقيح الصناعي أو ما يسمى (طفل الأنبوب) سبق بيان ما يجوز منها وما لا يجوز، في الفتوى رقم: 1458، والفتوى رقم: 4380.
فإذا كانت العملية من النوع الذي أجازها أهل العلم فيبقى النظر في مسألة الضرر الحاصل من تناول الأدوية خلال فترة العملية فالقاعدة الفقهية (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما)، فمفسدة الآثار السلبية والضرر الناشئ من تناول الأدوية معارضة بمفسدة العقم أو عدم الإنجاب فينظر إلى مدى تأثير هذه الأدوية على الأم فإن كان ضررها أكبر من نفعها كأن يخاف على المرأة ضرر محقق ربما يأتي على نفسها أو يشق بها مشقة عظيمة، فتحرم حينئذ، وإذا كان ضررها ومفسدتها أخف من مفسدة العقم وعدم الإنجاب فترتكب هذه المفسدة الأخف مراعاة للمفسدة الأعظم.
أما إذا كانت المفسدتان متساويتين فهنا تأتي قاعدة أخرى وهي (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، أو قاعدة (الضرر لا يزال بمثله أو بأعظم منه)، فيحرم حينئذ تناول هذا الدواء، ويرجع تقدير الضرر اللاحق بالأم إلى الطبيب المختص.
والله أعلم.
63070
فتاوى
عنوان الفتوى:السوق التي يأتيها أهل الجنة كل جمعة رقم الفتوى:63070تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1426السؤال:
63071
فتاوى
عنوان الفتوى:الشاعر الذي نظم الاعتذاريات رقم الفتوى:63071تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال: (42/233)
من هو الشاعر الذي نظم الاعتذاريات
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشاعر الذي نظم الاعتذاريات هو النابغة الذبياني، وكان في أثناء نزوله عند الغساسنة، يمدح النعمان بن المنذر، ويعتذر إليه، مبرئاً نفسه مما رماه به أبناء عوف بن قريع. وهذه القصائد، التي مدح بها النعمان واعتذر إليه فيها، هي التي تسمى الاعتذاريات، وهي من أجمل شعر النابغة. وقد اشتهر فيها بلياليه التي صور فيها خشيته النعمان، حتى ضرب المثل فيها فقيل: ليلة نابغية.
ولك أن تراجع للمزيد ما كتبه الأدباء عن حياة النابغة الذبياني.
والله أعلم.
63073
فتاوى
عنوان الفتوى:ما من داء إلا وقد وضع الله له شفاء رقم الفتوى:63073تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا أود أن أشكركم على هذه اللفتة الكريمة واعطائنا بعض الوقت الثمين الذى نقدره فعلا جزاكم الله خيراً، وبارك لكم فى عملكم..
لا أدرى من أين ابدأ أو ماذا أقول لأن حالتي غريبة جدا ومحرجة جدا، كما أيضا لا أدرى هل هي فعلا غريبة عندي وأنتم ترونها عادية بحكم عملكم...
أنا أبلغ من العمر 33 سنة أعمل فى مجال المقاولات كما أنى ناجح جدا فى عملي وأحبه جدا وشخصيتي لا بأس بها اجتماعي أحب الاختلاط بشوش مرح لدي طموحات كثيرة كأي شاب حققت أغلبها بحمد الله وعونه مشكلتي محرجة جدا لم أجد أى سبيل آخر يساعدني ألا الله ثم أنتم فى هذا الموقف الصعب.. فى المدة الأخيرة انزرعت فى ذهني بعض الأفكار السلبية جدا، وهي عكس شخصيتي تماما وهذا ما يحيرني أفكار غريبة لا أدرى هل هى شيطانية وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم هي وسوسة أو هي مرض نفسى، الأفكار هي بأني عندما أفكر فى أن يدى مثلا تريد أن ترتعش عندما أريد أن آخذ هذا الفنجان أو الكوب من هذا الشخص الذى يقدم إلى الضيافة أو أنى أريد السقوط أثناء الصلاة فى الجامع أمام الناس عندما تأتى إلي هذه الأفكار ترتعش يدي فعلا ولا أتحكم فيها أبداً وترتخي من عند مرفق ذراعي ومن عند مفصل يدي وتتنمل فى هذه وفى الصلاة عندما أفكر فى سقوطي أثناء الصلاة ترتخي ركبي ولا أستطيع الصمود إلى آخر الصلاة والعياذ بالله وأتخيل بأني أريد السقوط ويثقل رأسي خصوصا من مؤخرة الرأس وعندما أركع وأتأهب للنهوض مجددا للركعة الأخرى وتأتي هذه الأفكار يثقل رأسي جدا وأرفعه وهو يرج ويرتعش وأكمل الصلاة بجهد جهيد وإرهاق.. أيضا عندما يريد أي شخص أن يقدم إلى ضيافة كوب أو فنجان قهوة أو ما شابه أفكر فى أن يدي لا تصمد وفعلا ترتخي جدا وترتعش وعندما أثبت وأريد أن أشرب بمجرد ما قربت الفنجان إلى فمي ترتعش يدي أيضا وتسترخي جدا وأحاول أن أشد عضلاتي وأجد نفسي فى نهاية المطاف تعب جداً، علما بأني لا أنحرج والإحراج لا يعرف إلي طريق معروف أيضا بين أسرتى بالمواقف الشجاعة والصلبة على ذكر أسرتى أريد أن أوضح لكم نقطة بأن هذا الموقف لا يواجهني مع أسرتي اطلاقا حتى فى الصلاة سوى وحدي أو مع أسرتي أو أقاربي لا يواجهني أبدا هذا الموقف ويمر كل شيء عادى جدا كأي شخص عادي، أخيراً فكرت فى (42/234)
الارتباط والزواج تعرفت على فتاة من عائلة محافظة جدا وملتزمين جدا تقدمت لخطبتها وتمت الموافقة وعقد القران أيضا بحمد الله وعونة، كما أن الفتاة أرادت مني أن أحضر إلى البيت وأتعرف عى إخوتها وأهلها لا أخفى عليكم أنا فى حيرة من أمرى وخائف جدا ماذا سيحصل لي عندما ترتعش يدى عندما آخذ أي شيء!!! وأنا الذى عندما أصلي فى الجامع وأجد إخوتها فى الجامع لا تكاد ركبى تحملني ألا بصعوبة حتى تنتهي الصلاة فما بالك أن أذهب إلى بيت خطيبتي، علما بأني فى الحديث متحدث جيد ولدي أسلوبي الخاص، لكن مشكلتي الوحدة هي هذه الافكار السلبية وفى نفس الوقت لا أستطيع الاعتذار على أي شىء يقدم إلى.. آسف جدا فى إطالة هذه الرسالة التي حاولت فيها أن اختصر مشاعرى، كما أريد منكم أن لا تأخذو فكرة عني بأني خجول أو انطوائي بل بالعكس أنا إنسان اجتماعى جدا ومرح جدا فى نهاية الأمر، هل أنا أعانى من مرض نفسي، هل أنا أعاني من وسوسة قوية جدا، ساعدوني أرجوكم لكي أتغلب على هذه الحالة هل أذهب إلى طبيب نفسي، ولكنى لا أحب العقاقير المهدئة، أرجوكم أريد الرد سريعا لكي أذهب وأتزاور مع أهل خطيبتي وأتعرف عليهم، ولكن ماذا لو حصل هذا أمامها ماذا ستقول عني أرجوكم ساعدونى؟ أثابكم الله عنا خيراً، وشكراً لكم على حسن تعاونكم. (42/235)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول ما ننصحك به هو أن تعرض حالتك هذه على طبيب مختص، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي فقال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع له شفاء... رواه أصحاب السنن.
وإذا كنت على يقين من أنك لا تعاني من مرض عضوي، فعليك أن تعرض حالتك على طبيب نفسي، وإذا لم ينفعك أو علمت أن حالتك ليست نفسية، فقد تكون من وسوسة الشيطان ومس الجن أو السحر، فعليك أن تقرأ الآيات والأذكار التي تبطل السحر وتشفي من مس الجن، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية ففيها من التفصيل عن هذا الموضوع ما يفيدك: 12128، 3086، 11752. (42/236)
وقبل ذلك وبعده ننصحك بالمحافظة على فرائض الله تعالى، والمحافظة على الأذكار المأثورة في الصباح والمساء وعند النوم والخروج والدخول، فهي حصن المسلم الحصين الذي يحفظه بإذن الله تعالى من كل مكروه، وما يقطع هذه الأفكار التي تسبب لك هذه الحالات وعدم الاسترسال فيها، كما ننصحك بالبعد عن المخالفات الشرعية.
والله أعلم.
63074
فتاوى
عنوان الفتوى:تعدد الأذان في المسجد الواحد رقم الفتوى:63074تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1426السؤال:
هناك بعض المساجد تؤذن أربع أذانات، فما حكم الإسلام في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعدد الأذان في المسجد الواحد أمر جائز كما نص على ذلك أهل العلم، قال الشيخ زكريا الأنصاري في الغرر البهية وهو شافعي المذهب: ويسن الاقتصار على اثنين ويجوز الزيادة لكن السنة ألا يزاد على أربعة كذا قاله الرافعي وقال النووي والأصح ضبطه بالحاجة ورؤية الإمام المصلحة، فإن رءاها في الزيادة على أربعة فعل، وإن رأى الاقتصار على اثنين لم يزد والشفع أولى من الوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان. انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته على الدردير شرح مختصر خليل المالكي عند قول خليل و(جاز) تعدده، قال: أي جاز تعدد المؤذن في مسجد أو غيره كمركب أو محرس وذلك بأن يكون شخصان أو أكثر كل واحد مؤذن بجانب من المسجد أو من غيره من الأمكنة المعدة للصلاة. انتهى.
فلعل أهل هذه المساجد اعتمدوا على كلام الفقهاء في جواز تعدد الأذان في المسجد الواحد، هذا في غير الجمعة، وأما الجمعة فلا ينبغي أن يزاد فيها على أذانين، وللفائدة طالع الفتوى رقم: 15296. (42/237)
والله أعلم.
6308
عنوان الفتوى:إمام نسي سجدة ونبه فلم يرجع رقم الفتوى:6308تاريخ الفتوى:20 رمضان 1421السؤال : رجل كان يصلي إماماً بقوم وفي الركعة الأولى سجد سجدة واحدة وبعدما وقف سبحوا له فلم يفهم ما يريدون وتمادى وفي نهاية الصلاة أخبروه فجاء بركعة وسجد بعدها وسلم فهل ما فعله صحيح أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الإمام الذي ترك سجدة سهواً، ولم يرجع لها نتيجة لسهوه، وعدم فهمه لتسبيح المأمومين، ثم بعد نهاية الصلاة أتى بركعة بدون فصل طويل بينها وبين السلام، فإن صلاته صحيحة، وعليه أن يسجد للسهو، هذا حكم صلاته هو.
أما بالنسبة للمؤتمين به فعليهم أن ينبهوه فإذا لم يرجع إليهم، سجدوا السجدة التي تركها، ولا يتبعونه في تركها، ولحقوا به وأتموا معه الصلاة. والله أعلم.
63081
عنوان الفتوى:شهيد الدنيا وشهيد الآخرة رقم الفتوى:63081تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1426السؤال :
رجل يمشي في طريق، انفجرت سيارة ومات الرجل، هل يعتبر شهيدا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد.
قال الحافظ ابن حجر: وقد اجتمع لنا في الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة، وذكر منهم: اللديغ، والشريق، والذي يفترسه السبع، والخار عن دابته، والمائد في البحر الذي يصيبه القيء، ومن تردى من رؤوس الجبال، قال النووي: قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة يتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها. انتهى. (42/238)
قال ابن التين: هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصاً لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء. انتهى.
قال الحافظ: والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء، ويدل عليه ما روى أحمد وابن حبان: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. رواه الحسن بن علي الحواني في كتاب المعرفة له بإسناد حسن من حديث ابن أبي خالد قال: كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد غير أن الشهادة تتفاضل. ثم قال: ويتحصل مما ذكر من هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، وهو من يقتل في حرب الكفار مقبلاً غير مدبر مخلصاً، وشهيد الآخرة وهو من ذكر، بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا. انتهى.
وبما تقدم نعلم أن المسلم الذي يموت بسبب الاصطدام مع سيارة ونحو ذلك من الميتات التي فيها شدة وألم يرجى أن يكون من الشهداء.
هذا وليعلم أن لنيل أجر الشهادة شروطاً، كما قال السبكي عندما سئل عن الشهادة وحقيقتها قال: إنها حالة شريفة تحصل للعبد عند الموت لها سبب وشرط ونتيجة. انتهى.
من هذه الشروط: الصبر والاحتساب وعدم الموانع كالغلول، والدين، وغصب حقوق الناس، ومن الموانع كذلك: أن يموت بسبب معصية كمن دخل داراً ليسرق فانهدم عليه الجدار فلا يقال له شهيد، وإن مات بالهدم، وكذلك الميتة بالطلق الحامل من الزنا.
والله أعلم.
63082
عنوان الفتوى:الرد على شبهات الملحد المكذب بالقرآن رقم الفتوى:63082تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1426السؤال : (42/239)
لدي جار ملحد وأريد أن أقنعه بالإسلام... فساعدوني على إثبات وجود الله.. كما أنه قال بأن القرآن محرف بسبب تعدد رواياته... وقال إنه بإمكانه بناء بيت وتغطيته بغطاء أسود ويسميه بالبيت الحرام... كما أنه استغرب من زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعمرها 9سنوات...
حيرتني أسئلته ولم أعرف الإجابة عنها... ساعدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على دعوة الملحدين والكافرين بدين الإسلام، ولكن التصدي لهذا الأمر ينبغي أن يكون للمؤهلين حتى لا تنطلي عليهم شبهات أهل الضلال والإلحاد، وبإمكانك أن تدله على بعض المواقع والمنتديات المتخصصة في دحض شبهات أهل الزندقة والإلحاد مثل:
HTTP://70.84.212.52/VB/INDEX.PHP?S=229BC1720CCF8387BBB6D26A1DD567F4&
HTTP://WWW.ALMANHAJ.NET/VB/
HTTP://WWW.ALJAME3.COM/
HTTP://WWW.D-SUNNAH.NET/FORUM/INDEX.PHP
كما أن هناك مراجع تعينك في إثبات وجود الله على منكريه، ومنها:
- قصة الإيمان لنديم الجسر.
- الإيمان والحياة ليوسف القرضاوي.
- العقيدة في الله لعمر الأشقر.
- العلم يدعو إلى الإيمان لوحيد الدين خان.
- جميع مؤلفات الشيخ عبد المجيد الزنداني ومن أهمها الإيمان والتوحيد.
- جميع مؤلفات الدكتور زغلول النجار.
وللفائدة انظر بعض أدلة وجود الله تعالى في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 22055، 31281، 12986.
وانظر بعض أدلة وجود الخالق وأدلة حفظ القرآن من التحريف في الفتوى رقم: 48913 وانظر بعض الأدلة على صحة دين الإسلام في الفتويين: 20984، 53965.
وللرد على من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تزوج أم المؤمنين عائشة وهي صغيرة انظر الفتوى رقم: 8218.
وأما ادعاء ذلك الملحد أن بإمكانه بناء بيت ويغطيه بغطاء أسود ويسميه البيت الحرام فهذا هذيان لا يستحق الانشغال بالرد عليه، ولكن نقول له: كيف ستجعل أفئدة الناس تهوي إليه ويزورونه راجلين وراكبين من كل فج عميق. (42/240)
والله أعلم.
63086
عنوان الفتوى:حكم قطع الشجر المثمر رقم الفتوى:63086تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال :
هل يجوز قطع شجرة السدر أو أي شجرة مثمرة إذا كانت مضرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد النهي عن قطع السدر كما عند أبي داود والبيهقي والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. صححه الألباني، وقد حمل أبو داود رحمه الله ذلك على السدر الذي يكون بالفلاة يستظل به الناس، كما في الفتوى رقم: 2610.
وحمله بعض العلماء على سدر الحرم أو ما كان في ملك إنسان لأن عروة بن الزبير وهو راوي الحديث كان يقطع السدر ويتخذ منه أبواباً، قال هشام وأهل العلم مجمعون على إباحة قطعه، وسئل الشافعي عن قطعه فقال: لا بأس لأنه صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر.
قال البيهقي: والأولى حمله على ما حمله عليه أبو داود. وهو أن النهي والوعيد في من اعتدى على شجرة سدر أو نحوها مما ينتفع به الناس والدواب بظله أو ثمرته فلا يجوز قطعه ظلماً وعدواناً بغير حق. فإن كان عروة يقطعه من أرض فيشبه أن يكون النهي خاصا.
وهذا الجمع أولى لما ورد من الترغيب في غرس الأشجار المثمرة التي ينتفع بها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. رواه أحمد من حديث أنس وصححه الألباني.
وقد نهى سبحانه وتعالى عن الإفساد في الأرض فقال: وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا {الأعراف:56}، وقال: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ {البقرة:205}، وفي مسند أحمد من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل صغيراً أو كبيراً أو أحرق نخلا أو قطع شجرة مثمرة... لم يرجع كفافا. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أمراء جيوشه فيقول: اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله ولا تغدروا.. ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. وكذلك في وصية أبي بكر رضي الله عنه كما في مسنده. (42/241)
فالحاصل أنه يجوز قطع السدر إذا دعت حاجة إلى ذلك وكانت هنالك مصلحة في قطعه وكذلك سائر الأشجار المثمرة إذا كان في قطعها مصلحة أو دفع مضرة إلا أشجار الحرم غير الإذخر للنهي عن ذلك، وما كان ملكاً لشخص فإنه لا يجوز قطعه بدون إذنه للنهي عن الاعتداء على ممتلكات الناس، ولو كان شيئاً يسيراً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك. أخرجه مسلم في صحيحه.
وأما قطع الأشجار المثمرة والسدر لمجرد العبث والاعتداء عليها بغير حق فإنه لا يجوز لكونه إفساداً في الأرض ينافي مأمورية الاستخلاف فيها وإعمارها، كما في قوله تعالى: هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا {هود:61}، وقطع الأشجار المثمرة عبثاً ينافي إعمارها، وأما للحاجة فإنه جائز كما ذكرنا.
والله أعلم.
63087
عنوان الفتوى:حكم ترك سقي الزرع حتى يذبل ويموت رقم الفتوى:63087تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1426السؤال :
هل إن زرعت زرعا في بيتي ثم تركته يموت عطشا مع قدرتي علي سقايته يكون ذلك حراما أو مكروها، وماذا إن لم يكن في بيتي ولست من زرعته ولكني قادر علي سقايته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الأشجار أشجاراً ينتفع بها الخلق، ففي غرسها وسقيها أجر مرغب فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. رواه أحمد، وقال: من أحيا أرضاً ميتة فله أجر، وما أكلت العافية منها فهو له صدقة. رواه أحمد وصححه الألباني. (42/242)
وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولاً منه ولو مات زارعه أو غارسه ولو انتقل ملكه إلى غيره. انتهى.
وفي تضييع الزرع إضاعة للمال وإهلاك للحرث وهو مرهب منه ومنهي عنه وقد كره الله إضاعة المال ونهي عن إهلاك الحرث والنسل بذم من فعل ذلك، كما في قوله تعالى: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ {البقرة:205}.
وفي الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. رواه مسلم.
وأما مزرعة جارك فإن سقيك إياها من إحسان جواره الذي رغب الشارع فيه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. متفق عليه، ولمسلم: فليحسن إلى جاره. ولأحمد: فليكرم جاره.
وقد نص كثير من أهل العلم على وجوب بذل فضل الماء له إن طلب منك ماء لسقي أرضه واستدلوا بحديث مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وراجع في ذلك شروح خليل ونيل الأوطار وسبل السلام.
وأما قيامك أنت بسقايته بنفسك فلم نر نصا لأهل العلم في وجوبه عليك، ولكنه من مكارم الأخلاق التي يتعين الاعتناء بها. (42/243)
والله أعلم.
63089
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يرى النساء ربهن في الجنة رقم الفتوى:63089تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1426السؤال:
إن أهل الجنة درجات، هل يتساوون في رؤية ربهم جميعاً نساء ورجالا أم أن ذلك خاص بالرجال فقط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا، قال: فإنكم ترونه كذلك. وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. يعني الشمس والقمر.
وهذا الخطاب موجه إلى الصحابة من غير تعيين الذكور من الإناث، ولو افترضنا أن جميع الحاضرين كانوا رجالاً، فالأصل أن ما خوطب به الرجال يشمل النساء، إلا ما دل الدليل على تخصيصه بأ حد الجنسين، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: في قوله تعالى: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ* عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. فإن هذا كله يعم الرجال والنساء. وعليه فإن أهل الجنة سيرون ربهم جميعاً، رجالاً ونساء.
والله أعلم.
6309
عنوان الفتوى:حكم أخذ نسبة مئوية على استخدام بطاقة الائتمان رقم الفتوى:6309تاريخ الفتوى:27 رمضان 1421السؤال : استعمال بطاقات الأتمان عن طريق شراء البضائع ومن ثم التسديد لهم بأقساط شهرية بعد أن يضيفوا عليها عمولاتهم التي تصل إلى 3% من إجمالي المبلغ المقيد على هذا . وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استعمال بطاقات الائتمان في شراء البضائع، ثم تسديد ثمن الشراء للبنك أو الجهة التي أصدرت البطاقة على أقساط، هو في حقيقته قرض من البنك لحامل البطاقة ، فلا يجوز له ( المصدر للبطاقة ) أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة البضائع. ويجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية ، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع. أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة فهو الربا بعينه ، سواء كان مقابل الإنظار في السداد ، أو كان باسم أجرة خدمة ومصاريف إدارية، لأن أيا منهما لايخرج في حقيقته عن كونه قرضا بفائدة ، وهو ربا الديون ، وهو أشهر أنواع ربا الجاهلية. وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي في هذا الشأن برقم 108 (2/12) وإليك نص القرار: (42/244)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23ـ 28 سبتمبر 2000).
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة.
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: "مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد. (42/245)
قرر ما يلي:
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ_ جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرا فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب_ جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.) انتهى قرار المجمع . والله أعلم . (42/246)
63090
عنوان الفتوى:غسل ما ولغ فيه الكلب بالماء دون التراب رقم الفتوى:63090تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال :
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا : الأولى بالتراب.
فهل إذا اكتفى الإنسان بالماء فقط حتى زالت عين النجاسة لا يطهر الإناء أبداً وبالتالي يعتبر الإناء مصدرا لانتقال النجاسة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا يكون طاهرا إلا بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، ففي المهذب على الفقه الشافعي: وإذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضوا منه فيه وهو رطب لم يطهر الإناء حتى يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب. فعلق طهارته بسبع مرات فدل أنه لا يحصل بما دونه. انتهى.
وعليه فالإناء المذكور لا يطهر إلا بغسله سبعاً إحداهن بالتراب، لكن إذا زالت عين نجاسة الكلب وبقي حكمها فإن هذا الحكم لا ينتقل، وبالتالي فلا يعتبر الإناء مصدراً لانتقال النجاسة، كما سبق في الفتوى رقم: 30363، والفتوى رقم: 54383.
والله أعلم.
63091
فتاوى
عنوان الفتوى:اجتماع الرجال والنساء على مائدة واحدة رقم الفتوى:63091تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1426السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تكون في مجلس تسيير المسجد وتشترك في الاجتماعات مع الرجال على مائدة واحدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحرم من اجتماع الرجال والنساء هو ما خلا من التزام الضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو عدم احتجاب النساء، أو خضوعهن بالقول، ونحو ذلك. (42/247)
وأما مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد في المسجد أو على مائدة واحدة مع التزام الضوابط الشرعية فلا حرج فيه، فقد كان الرجال والنساء يظلهم جميعاً مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن تكون بينهم أي حواجز، ففي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئاً من عورات الرجال.
وقد شدد أهل العلم في منع الاختلاط بين الجنسين لما تضطر إليه المرأة من كشف وجهها والانبساط حال الأكل، وغير ذلك مما لا يجوز أن يراه الرجال الأجانب منها، فإن سلم دخولها المسجد أو جلوسها على المائدة مع الرجال من أي محرم -وقل أن يسلم- فلا بأس.
والله أعلم.
63095
عنوان الفتوى:الدخول إلى المنتديات بأسماء مستعارة رقم الفتوى:63095تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال :
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم للأمة الإسلامية .. أقول أنا أدخل على بعض المنتديات وأكتب فيها اسما مستعارا مثلا (المقاتل) فهل هذه التسمية تعد من باب الكذب .. أو هناك طريقه أخرى حيث إني أغير اسمي عند الاستشارة على الإنترنت أو الفتوى فهل ذلك يعد من باب الكذب أيضا.. فما الحكم في ذلك؟
أفتونا مأجورين وجزيتم خيرا ..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الإنسان أن يعرف نفسه باسمه الحقيقي، أو أن يخفي ذلك باسم مستعار، ويتأكد جواز استعارة الاسم إذا كان لدواع أمنية أو تعلقت به فوائد ومصالح يحتاجها الإنسان.
وإذا استعمل الاسم المستعار فلا بأس بأن يضع له من الصفات ما يشاء ولو كانت غير موجودة فيه، وليس ذلك من الكذب، فالكذب كما عرفه أهل العلم هو الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه على وجه العلم والتعمد، واستعارة الإنسان لنفسه اسم المقاتل لا يقتضي أنه يخبر الناس بأنه مقاتل، وإنما هو تعريف بنفسه لا غير. (42/248)
وعليه، فلا مانع من أن تستعير لنفسك اسم المقاتل أو غيره من الأسماء الأخرى.
والله أعلم.
63096
فتاوى
عنوان الفتوى:استعمال الدواء الذي يصحح شكل الذكر رقم الفتوى:63096تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1426السؤال:
مسألتي تتلخص أساسا في أن قضيبي عند الانتصاب يعوج وذلك لحادث وقع لي في الصغر. لقد وجدت دواءين يقوم أحدهما بتصحيح الاعوجاج فقط والآخر يصحح ويطول القضيب واستعمال الدواءين بشكل شخصي بدون تدخل المعالج حيث إن قضيبي قصير وهزيل ومنكسر من الجهة اليسرى وطبيعي من الجهة اليمنى هل يجوز شرعا استخدام الدواء إذا نصحني المعالج لحالتي الخاصة باستعمال الصنف الذي يصحح ويطيل القضيب وذلك لتصحيح الانكسار والاعوجاج والقصر من الجانب الأيسر؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تغيير خلق الله محرم بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى حكاية عن إبليس: وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا {النساء: 119}.
وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
وقد تتبع أهل العلم المسائل التي ورد النهي بشأنها، فوجدت إما خصاء أو نمصا أو وشما ووشرا أو تفليجا للأسنان أو وصلا للشعر ونحو ذلك، فهي كلها أمور تتدخل فيها يد الإنسان، وقد أباح أهل العلم منها ما دعت إليه الضرورة. (42/249)
فنستنتج إذا من ذلك أن تصحيح شكل الذكر أو زيادة طوله إذا لم يكن يحصل بعملية جراحية، بل بمجرد تناول الأدوية والعقاقير ونحوها، فإنه يكون من باب النمو مما لا دخل ليد الإنسان فيه، وبالتالي فهو إذا مباح ما لم يؤد إلى ضرر آخر.
وعليه، فلا مانع من استعمالك الدواء الذي يصحح شكل القضيب ويطيله.
والله أعلم.
63097
عنوان الفتوى:أكمل الله الدين قبل وفاة سيد المرسلين رقم الفتوى:63097تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال :
طلب مني أحد الزملاء البحث عن حديث ولكني لم أجده، ومعناه مناف لأدلة الشرع، ولكني لم أرد بغير علم، ولذا أرجوا الإفادة ،هل ذكر عمر بن الخطاب أن الرسول قد مات دون بيان أمر من أمور الدنيا ألا وهو الربا؟ وهل حديث الذهب بالذهب والتمر بالتمر هو الدليل الوحيد في الربا وهل هو من أحاديث الآحاد.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأثر الذي تسأل عنه مروي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
واعلم أن هذا الأثر لا يتعارض مع كمال هذا الدين، وإنما أراد عمر رضي الله عنه أن يكونوا قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحتاجون معه إلى الخلاف في المسائل المذكورة.
يقول ابن حجر معلقاً على هذا الأثر قوله: (وددت) أي تمنيت، وإنما تمنى ذلك لأنه أبعد من محذور الاجتهاد وهو الخطأ فيه، فثبت على تقدير وقوعه، ولو كان مأجورا عليه فإنه يفوته بذلك الأجر الثاني، والعمل بالنص إصابة محضة ... قوله: (الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا) أما الجد فالمراد قدر ما يرث لأن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً... وأما أبواب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية. (42/250)
وعلم بذلك أن من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي قبل كمال هذا الدين فقد غلط غلطاً كبيراً، لأن الله تعالى قال: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا {المائدة: 3}.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه إن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ {المائدة: 77}.
وسواء في ذلك الأحكام الشرعية المتعلقة بالدنيا أو بالآخرة.
وبالنسبة لحديث الذهب بالذهب فهو مخرج في الصحيحين وغيرهما، ولفظه عند مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
وله روايات أخرى كثيرة، وليس هذا الحديث الوحيد في تبيين أحكام الربا، فقد ورد في موضوع الربا أحاديث كثيرة، بل وآيات من كتاب الله، مع أنه لو لم يوجد في الربا غيره لكان كافياً لما تميز به من الشمول.
وكون هذا الحديث حديث آحاد لا يطعن في حجيته، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 8406. (42/251)
والله أعلم.
63098
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك الجماعة خوفا من الجن رقم الفتوى:63098تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1426السؤال:
ما حكم الدين فيمن يكون صاحياً ولا يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر خوفا من العفاريت؟ علماً بأن هناك أحدا قتل بجواره هل تطلع العفاريت؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما ذكرته تخيلاً أو توهماً، فإنه ليس بعذر مبيح للتخلف عن صلاة الصبح في جماعة، بل هو من مكايد الشيطان لكي يحرمك من الأجور العظيمة المترتبة على السعي إلى المسجد، حيث تكون خطواتك إليه إحداها تخط خطيئة والأخرى ترفع درجة مع مضاعفة الثواب إلى سبع وعشرين درجة زيادة على صلاة المنفرد، هذا إضافة إلى أن المحافظة على صلاة الصبح سبب لحفظ الإنسان من كل ما يكره، لأنه حينئذ يكون في أمان الله.
ففي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبدالله قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم.
وقال المناوي في فيض القدير: وأما صلاة الغداة، فإن من شهد الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، لأنه وقع في شهوده وقربه، فإذا وقف عبدا لشهود في يومه كان في ستره وذمته والستر المغفرة والذمة الجوار فرغب المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة بما كشف له من الغطاء. انتهى
وأداء الصلاة جماعة في المسجد واجبة على الرجل المستطيع إلا لعذر على الراجح من كلام أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 5153.
والأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة مذكورة في كتب أهل العلم، وقد ذكروا من بينها الخوف على النفس أو المال، لكن لابد أن يكون الخوف المذكور محققاً لا مجرد وهم أو تخيل، كما هو الشأن في حالتك فيما يبدو.
وهذه الأعذار مفصلة في الفتوى رقم: 49024.
وعليه، فما ذكرته لا يبيح التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، ومع ذلك فحافظ على تحصين نفسك من الشياطين عن طريق أذكار الصباح والمساء إلى آخر ما هو مذكور في الفتوى رقم: 58076، والفتوى رقم: 16669. (42/252)
والله أعلم.
63099
عنوان الفتوى:حكم الاصطياد بالبندقية ليلا رقم الفتوى:63099تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال :
هل يجوز الصيد في الليل بالبندقية؟
بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيد بالبندقية جائز فهي كالقوس ونحوه مما يخترق الجسد وينفذ فيه كما قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير.
وقد بينا حكم الاصطياد بالبندقية وشروط جواز أكل ما اصطيد بها في الفتوى رقم: 10633.
وأما حكم الاصطياد بالليل، فإننا لا نعلم دليلاً يمنع ذلك، والأصل الإباحة، فمتى ما أمكن الاصطياد ورؤية الطريدة والهدف، وكان المكان آمنا من وجود الناس جاز ذلك، ولا فرق بين الليل والنهار إلا إذا اقترن به ما يمنعه، فإنه يمنع لذلك.
والله أعلم.
631
عنوان الفتوى:ضابط البدعة رقم الفتوى:631تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : يقوم البعض دون الرجوع لكبار العلماء بالحكم على كثير من القضايا بأنها بدعة. فنرجو منكم توضيح الحديث (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار) مع أمثلة من حياتنا اليومية.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه أما بعد:
فالمقرر عند أهل العلم أن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل أمر لم يرد به نص من الشرع ففعله والتقرب به إلى الله من البدع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). رواه مسلم ومن أجمع التعريفات للبدعة قول الإمام الشاطبي في الاعتصام: (فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية). يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. قال الشاطبي في بيان هذا التعريف: (قوله في الحد: (تضاهي الشرعية) يعني : أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة. منها وضع الحدود: كالناذر للصيام قائما لا يقعد. ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك. ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته) انتهى كلام الشاطبي. ومثل هذا اجتماع الناس على قراءة سورة ياسين مثلا بعد الفجر ومواظبتهم على ذلك، فأصل العمل وهو قراءة القرآن مشروع وإنما دخلت عليه البدعة من جهة التحديد واختراع الكيفية. ومن الضوابط التي وضعها العلماء للبدعة قولهم: كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له وعدم المانع من فعله، ففعله الآن بدعة. وهذا يخرج صلاة التروايح وجمع القرآن فالأولى لم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها جماعة لوجود المانع وهو الخوف من أن تفرض. وأما جمع القرآن فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود المقتضي لذلك، فلما كثر الناس واتسعت الفتوح وخاف الصحابة من دخول العجمة جمع القرآن. والله تعالى أعلم. (42/253)
6310
عنوان الفتوى:الرد على عدة التفسارات تتعلق بالزواج من زوجة ثانية. رقم الفتوى:6310تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم .. (42/254)
وددت يا سيدي أن أعرض عليك أمراً قد التبس علي حكمه.
ذلك أني قرأت في إحدى المواقع أن ظاهرة قد بدأت الانتشار في السعودية.. ألا وهي: الزواج من الخادمة.
وقد يبدو أن هذا الأمر ليس فيه ما يدعو للغرابة، لكن بعد التأني في التفكير ستجد أن هذا الأمر قد ألبس ثوب التقى والورع. والورع بعيد عنه، و الأمر كما قرأته:
إن الرجل صاحب البيت، يخشى على نفسه من فتنة الخادمة، و في نفس الوقت يرى أن بقاء الخادمة في البيت بلا محرم لا يجوز، لذا يقوم بالزواج منها، دون علم الزوجة الأولى، و يشترط عليها في ذلك أن لا تنجب، وأن لا تطالب بمعاملة خاصة، وأن يكون الزواج سريا حتى وقت مغادرتها.
ولا شك عندي إن من يقوم بهذا الأمر قد أراد قضاء شهوته بأسوا الطرق، ذلك إن لهذا الزواج أمور مستورة أحب أن أحدثكم عنها كي أحصل على حكم واضح فيه، إذا كان باطلا أم لا؟.
أولاً: يا سيدي هذا الرجل يضع في نيته الزواج من الخادمة قبل إحضارها، فيذهب لمكتب الأيدي العاملة، ويختار واحدة توافق هواه، ثم يتزوج منها قبل إحضارها للبيت، و يجب أن تعرف أنه في بعض الأحيان تكون الزوجة الأولى هي التي تدفع راتب الخادمة، والتي تكون ضرتها في نفس الوقت، ولا علم لها بذلك .. فهل لهذه الدرجة المرأة ليست لها كرامة تصان ومشاعر تحتسب في الاسلام؟ ألهذه الدرجة يمكن أن نحط من مشاعر المرأة واحترامها لأن التعدد مباح؟.
أما من الناحية الدينية فلي مآخذ كثيرة على الموضوع.
أولاً: لا يجوز للرجل ان يعدد إذا (خشي) أن لا يعدل، فما بالك بمن يعلم علم اليقين عدم قدرته على العدل بل ويجعله شرطاً للزواج؟.
كما أنه يجعل من إحداهن خادمة للثانية، ويحرم إحداهن من الإنجاب، و يفرض عليها السرية، ولا يحقق العدل في المبيت، ولا في النفقة، ولا يحقق العدل في التعامل. حيث أنه يسمح للزوجة الأولى بالتعدي على الثانية، بل قد يساعدها في ذلك كي لا يفضح أمر نفسه، والرجل هنا يأخذ كل حقوقه دون أن يؤدي واجباته.. فهل يجوز ذلك؟؟ (42/255)
من ناحية أرى أن هذا الزواج بني بنية المتعة.. وأرى أنه لا يختلف عن زواج المتعة في شيء سوى عدم إظهاره، و تبييت ذلك في نية الرجل، فهو يتزوج منها لمدة سنتين، ثم يطلقها، ثم يتزوج بالخادمة الجديدة و هكذا، وقد نسي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله كل مزواج مطلاق".
وقد يقول البعض إنه طالما الزوجة لا تعلم بأن الرجل ينوي طلاقها بعد فترة معينة، فلا بأس في هذا الزواج، لأنه لا يعتبر زواج متعة،وأنا أقول إن العبرة بالنية، وليس بالعقد، بل أنا أرى أن فيه ظلماً أشد، لأنه تغرير بالزوجة وغش لها، والله لا يرضى أن تكون المرأة لعبة الرجل. إن كان هناك بعض المشايخ الذين وافقوا على زواج المتعة، بشرط أن يكون الرجل مثلا غير قادر على الزواج، وفي غربة ويخشى العنت، وإن كنت أرى أيضا أن هذا ليس تبريرا لزواج المتعة، إلا أن من يتزوج بخادمته لا تنطبق عليه الأمور السالفة الذكر فهو يعتبر محصنا لأنه متزوج بالأصل. من ناحية ثالثة إن هذا الزواج يتم بدون ولي حقيقي، ففي شركة الأيدي العاملة، يدعي رجل بأنه ولي لأكثر من 20 خادمة، فتلك أخته والأخرى بنت عمته وهلم جرا . وهذا كله كذب.
كما أنه هنا يتزوج بأمراة غير معروفة، وهذا مما أعلم أنه لا يجوز في ديننا، بل قد تكون زانية في بلدها، لأن الزنا منتشر في تلك المجتمعات، وقد أخذ البعض على هذا الموضوع .. أنه طالما هناك شهود وعقد فهو زواج صحيح، وأنا أعترض على ذلك لعلمي أن زواج التحليل باطل بالرغم من توفر تلك الشروط، ذلك أن النية تكفي لجعل الزواج باطلاً
فهل تكفي هنا نية الرجل بالمتعة المؤقتة لجعل الزواج باطلا؟؟ (42/256)
فهو إن أخبر الخادمة بنيته الزواج منها لفترة مؤقتة يكون زواج متعة، وإن لم يعلمها بنيته أصبح غشا و تغريرا بالزوجة، إن أصبح هذا الأمر حلالاً لفتح الباب على مصراعيه للرجال أن يتزوجوا مع تبييت نية الطلاق بعد فترة معينة، طالما أن الأمر مقبول .. بل قد تلجأ النساء أيضا إلى الزواج وفي نيتهن طلب الطلاق بعد فترة، لأمر ما في نفس يعقوب .. مثلا من أجل أن تغيظ الزوج السابق لها، أو لأمور أخرى.
أخي الكريم لقد أعطى الله الكثير من الرخص للرجل، ومنها التعدد، ولكن ما يقوم به هنا هو استهتار بقيم الإسلام، وما أسوأها من صورة للرجل المسلم أن يظهر بمظهر الرجل صاحب الغريزة، والذي بمقدوره أن يقوم بخداع اثنتين بكل وقاحة في بيت واحد من أجل ملذاته، فما هي الصورة التي ستنقلها تلك المرأة عن الإسلام عندما تعود لبلدها ؟؟؟ وماهي كرامة المرأة المزعومة إن كانت مخدوعة في أقرب الناس لها وفي عقر دارها، فهل بقي بعد ذلك كلمة طيبة نقولها عن الإسلام؟
وعذرا لطول رسالتي.
والسلام عليكم.
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
63102
عنوان الفتوى:التحايل لحرمان بعض الورثة من حقوقهم رقم الفتوى:63102تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال :
57824 كما يمكنها أن توصي لهم بالثلث فما دونه، وهي وصية نافذة لأنهم غير وارثين.
وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 41872، 62168.
والله أعلم.
63103
فتاوى
عنوان الفتوى:الإسراع في أداء الحقوق إلى أصحابها رقم الفتوى:63103تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال:
23322، 56148.
والله أعلم.
63104
عنوان الفتوى:استدراك وتعقيب حول حزب التحرير رقم الفتوى:63104تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال :
63105
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رفع القصاب يده عن الذبيحة أثناء الذبح رقم الفتوى:63105تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال: (42/257)
15372.
والله أعلم.
63107
عنوان الفتوى:الاستمتاع بالزوجة بعد العقد رقم الفتوى:63107تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال :
2940.
ونشير هنا إلى أن القصد من مراعاة العرف تجنب عدم التسبب في الخلاف بين الزوج وأهل زوجته عند علمهم بحصول ذلك، لأن الناس تعيرهم بحصول ذلك من ابنتهم.
على أن من حق ولي المرأة أن يمنع من الدخول بها حتى يسلم لها المهر الحال، والخلاصة أن الاستمتاع بالزوجة بعد العقد عليها جائز في حد ذاته، ولا حرج فيه، لكنه إذا ترتب عليه أمر آخر من الأمور التي تسبب النزاع والخصام لكونه في وقت أو مكان يخالف عادة المجتمع فإن الأولى تجنبه سدا لذريعة الخلاف والشحناء، كما أنه إن كان قبل دفع ما اتفق على تعجيله من الصداق وبدون موافقة ولي المرأة الصغيرة فإنه يكون اعتداء على حقه، إذ له الحق في المنع منه حتى يدفع له المهر الحال.
والله أعلم.
6311
عنوان الفتوى:الرد على عدة استفسارات تتعلق بالزواج من زوجة ثانية رقم الفتوى:6311تاريخ الفتوى:22 رمضان 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ..
وددت أن أعرض عليكم أمراً قد التبس علي حكمه،
ذلك أني قرأت في إحدى المواقع أن ظاهرة قد بدأت الانتشار في السعودية.. ألا وهي: الزواج من الخادمة.
وقد يبدو أن هذا الأمر ليس فيه ما يدعو للغرابة، لكن بعد التأني في التفكير ستجد أن هذا الأمر قد ألبس ثوب التقى والورع. والورع بعيد عنه، و الأمر كما قرأته:
إن الرجل صاحب البيت، يخشى على نفسه من فتنة الخادمة، و في نفس الوقت يرى أن بقاء الخادمة في البيت بلا محرم لا يجوز، لذا يقوم بالزواج منها، دون علم الزوجة الأولى، و يشترط عليها في ذلك أن لا تنجب، وأن لا تطالب بمعاملة خاصة، وأن يكون الزواج سريا حتى وقت مغادرتها.
ولا شك عندي أن من يقوم بهذا الأمر قد أراد قضاء شهوته بأسوأ الطرق، ذلك أن لهذا الزواج أمورا مستورة أحب أن أحدثكم عنها كي أحصل على حكم واضح فيه، إذا كان باطلا أم لا؟ (42/258)
أولاً: هذا الرجل يضع في نيته الزواج من الخادمة قبل إحضارها، فيذهب لمكتب الأيدي العاملة، ويختار واحدة توافق هواه، ثم يتزوج منها قبل إحضارها للبيت، و يجب أن تعرف أنه في بعض الأحيان تكون الزوجة الأولى هي التي تدفع راتب الخادمة، والتي تكون ضرتها في نفس الوقت، ولا علم لها بذلك .. فهل لهذه الدرجة المرأة ليست لها كرامة تصان ومشاعر تحتسب في الاسلام؟ ألهذه الدرجة يمكن أن نحط من مشاعر المرأة واحترامها لأن التعدد مباح؟
أما من الناحية الدينية فلي مآخذ كثيرة على الموضوع.
أولاً: لا يجوز للرجل ان يعدد إذا (خشي) أن لا يعدل، فما بالك بمن يعلم علم اليقين عدم قدرته على العدل بل ويجعله شرطاً للزواج؟
كما أنه يجعل من إحداهن خادمة للثانية، ويحرم إحداهن من الإنجاب، و يفرض عليها السرية، ولا يحقق العدل في المبيت، ولا في النفقة، ولا يحقق العدل في التعامل. حيث أنه يسمح للزوجة الأولى بالتعدي على الثانية، بل قد يساعدها في ذلك كي لا يفضح أمر نفسه، والرجل هنا يأخذ كل حقوقه دون أن يؤدي واجباته.. فهل يجوز ذلك؟؟
من ناحية أخرى أرى أن هذا الزواج بني بنية المتعة.. وأرى أنه لا يختلف عن زواج المتعة في شيء سوى عدم إظهاره، و تبييت ذلك في نية الرجل، فهو يتزوج منها لمدة سنتين، ثم يطلقها، ثم يتزوج بالخادمة الجديدة و هكذا، وقد نسي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله كل مزواج مطلاق".
وقد يقول البعض إنه طالما الزوجة لا تعلم بأن الرجل ينوي طلاقها بعد فترة معينة، فلا بأس في هذا الزواج، لأنه لا يعتبر زواج متعة، وأنا أقول إن العبرة بالنية، وليس بالعقد، بل أنا أرى أن فيه ظلماً أشد، لأنه تغرير بالزوجة وغش لها، والله لا يرضى أن تكون المرأة لعبة في يد الرجل. إن كان هناك بعض المشايخ الذين وافقوا على زواج المتعة، بشرط أن يكون الرجل مثلا غير قادر على الزواج، وفي غربة ويخشى العنت، وإن كنت أرى أيضا أن هذا ليس تبريرا لزواج المتعة، إلا أن من يتزوج بخادمته لا تنطبق عليه الأمور السالفة الذكر فهو يعتبر محصنا لأنه متزوج بالأصل. (42/259)
من ناحية ثالثة إن هذا الزواج يتم بدون ولي حقيقي، ففي شركة الأيدي العاملة، يدعي رجل بأنه ولي لأكثر من 20 خادمة، فتلك أخته والأخرى بنت عمته وهلم جرا . وهذا كله كذب.
كما أنه هنا يتزوج بامرأة غير معروفة، وهذا مما أعلم أنه لا يجوز في ديننا، بل قد تكون زانية في بلدها، لأن الزنا منتشر في تلك المجتمعات، وقد أخذ البعض على هذا الموضوع أنه طالما هناك شهود وعقد فهو زواج صحيح، وأنا أعترض على ذلك لعلمي أن زواج التحليل باطل بالرغم من توفر تلك الشروط، ذلك أن النية تكفي لجعل الزواج باطلاً
فهل تكفي هنا نية الرجل بالمتعة المؤقتة لجعل الزواج باطلا؟؟
فهو إن أخبر الخادمة بنيته الزواج منها لفترة مؤقتة يكون زواج متعة، وإن لم يعلمها بنيته أصبح غشا و تغريرا بالزوجة، وإن أصبح هذا الأمر حلالاً لفتح الباب على مصراعيه للرجال أن يتزوجوا مع تبييت نية الطلاق بعد فترة معينة، طالما أن الأمر مقبول .. بل قد تلجأ النساء أيضا إلى الزواج وفي نيتهن طلب الطلاق بعد فترة، لأمر ما في نفس يعقوب .. مثلا من أجل أن تغيظ الزوج السابق لها، أو لأمور أخرى.
أخي الكريم لقد أعطى الله الكثير من الرخص للرجل، ومنها التعدد، ولكن ما يقوم به هنا هو استهتار بقيم الإسلام، وما أسوأها من صورة للرجل المسلم أن يظهر بمظهر الرجل صاحب الغريزة، والذي بمقدوره أن يقوم بخداع اثنتين بكل وقاحة في بيت واحد من أجل ملذاته، فما هي الصورة التي ستنقلها تلك المرأة عن الإسلام عندما تعود لبلدها ؟؟؟ وماهي كرامة المرأة المزعومة إن كانت مخدوعة في أقرب الناس لها وفي عقر دارها، فهل بقي بعد ذلك كلمة طيبة نقولها عن الإسلام؟ (42/260)
وعذرا لطول رسالتي.
والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا بعد استعراض السؤال عن حكم الزواج بالخادمة وجدناه يشتمل على النقاط التالية:
1- اشتراط عدم الإنجاب. 2- عدم المطالبة بمعاملة خاصة.
3- دفع مرتب الزوجة من قبل الزوجة الأولى.
4- كونها خادمة للأولى. 5- عدم تحقق العدل في المبيت أو النفقة أو نحو ذلك.
6- الزواج بدون علم الزوجة الأولى. 7- الزواج قبل إحضار الخادمة الزوجة.
8- الزواج من امرأة غير معروفة. 9- أن يكون الزواج سريا حتى وقت المغادرة.
10- الزواج مع نية الطلاق. 11- الزواج بدون ولي حقيقي.
هذا هو أهم ما ورد في السؤال: والجواب ـ والله تعالى أعلم ـ أن اشتراط النقاط الخمس الأولى داخل في الشروط التي تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فاشتراطها لا يؤثر على صحة العقد، لأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد. وقد مثل الفقهاء للشروط الفاسدة التي تلغى ويصح العقد بها: إذا اشترط الزوجان أو أحدهما عدم الوطء، أو قسمة أقل من ضرتها، أو أكثر منها، أو اشترط الزوج العزل عنها. فقالوا بصحة العقد في هذا ومثله مع بطلان الشرط، ولأنه ينافي مقتضى العقد لتضمنه إسقاط حق قد وجب بالعقد قبل انعقاده.
أما النقاط: السادسة والسابعة والثامنة فلا تأثير لها على صحة النكاح، فلا يشترط علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من ثانية، كما لا يشترط حضور الزوجة الجديدة لمجلس العقد، بل ولا معرفة عينها، وإن كان المستحب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من المخطوبة. وكونها غير معروفة لا تأثير له أيضا على صحة النكاح، وكل فرد من أفراد المسلمين فهو محمول على الطهارة والعفة، ما لم يثبت ضد ذلك. (42/261)
أما النكاح مع نية الطلاق، وليس نكاح المتعة كما أطلق عليه في السؤال ـ وهي النقطة العاشرة ـ فهو أمر مختلف فيه، والذي عليه الجمهور أنه صحيح، وكون هذا الزواج سرياً حتى وقت المغادرة، إذا كان المقصود من سريته أنه بدون ولي ولا شهود فهو باطل، لأن الولي والشهود من شروط صحة النكاح، وإذا كان المقصود أن الزوجة الأولى لا تعرفه، أو أنه محاط بشيء من الكتمان، فهذا لا يضر. قال صاحب الإقناع: ولا يبطل النكاح بالتوصي بكتمانه، فإن كتمه الولي والشهود والزوجان قصداً صح العقد وكره لأن السنة إعلان النكاح.
وأما بالنسبة للنقطة الأخيرة، والتي هي كون هذا الزواج بدون ولي حقيقي، فبتحديده نفياً أو إثباتاً يتفرع الحكم على هذا الزواج بالصحة أو الفساد، فلو تحقق من خلو هذا الزواج من ولي وشهود فهو باطل، كما صرحت بذلك الأحاديث، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وغيرهم . وأخطر من ذلك ـ وهو ما لم يذكر في السؤال ـ أن يقع العقد على من هي في عصمة زوج آخر، وقد وقع فيه بعض من غرر بهم، وهو ناتج عن التخلي عن الشروط الأخرى من الولي الحقيقي والشهود. فالله المستعان.
وبعد هذا كله فتلخيص ما وصلنا إليه في حكم زواج الخادمة على النحو السابق في السؤال هو:
أنه لا يجوز ابتداء، لما فيه من قلب الحياة الزوجية المبنية على المودة والرحمة إلى حياة أخرى مغايرة لها تماماً، ولما يترتب عليه أيضا من إسقاط الحقوق الواجبة للزوجة، أو التساهل بها على الأقل، وتعريضها للأهواء، وأنه بعد الوقوع ماض، وتلغى الشروط التي تنافي مقتضى العقد، هذا إذا كان بولي وشهودٍ، وإلا فهو باطل. والله تعالى أعلم. (42/262)
63116
فتاوى
عنوان الفتوى:الألعاب التي يخسر فيها أحد الطرفين أو يربح رقم الفتوى:63116تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1426السؤال:
أرجو أن تبينو لي حكم الموضوع التالي: هناك لعبة اسمها الدائرة الذهبية وهي أن تشتري 3 أوراق من جهة معينة بمبلغ رمزي ثم تبيع هذه الأوراق إلي شخص آخر وتسترجع أموالك، ثم الشخص الّذي اشترى منك يفعل كما فعلت أنت إلى آخره، وتكتفي من ثم بالانتظار فإن مرت أوراقك بعدد محدد من الأشخاص عن طريق البيع والشراء فزت أنت بمبلغ يصل إلى 35 مليون، فهل هذه اللعبة حرام أم لا؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الدخول في هذا النوع من الألعاب لأنه محض الميسر والقمار الذي لا يخلو فيه أحد الطرفين من ربح أو خسارة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، ولذلك يحرم على المسلم الدخول في هذا النوع من الألعاب، ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6350 للمزيد من التفصيل والفائدة.
والله أعلم.
63117
عنوان الفتوى:ما سوى الله مخلوق محدث بعد أن لم يكن رقم الفتوى:63117تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1426السؤال :
63119
عنوان الفتوى:لا يعدل عن الكتاب والسنة لقول أحد من الناس رقم الفتوى:63119تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال :
12241.
وراجع في حكم الدعاء الجماعي بعد كل صلاة فتوانا رقم: 26399. (42/263)
وراجع في الأذان والإقامة عند أهل السنة فتوانا رقم: 6251.
وراجع في استخدام مكبرات الصوت بين الصلوات بقراءة القرآن فتوانا رقم: 11511.
وراجع في حكم الاحتفال بالموالد الفتوى رقم: 1563.
وراجع في حكم الأناشيد في المسجد الفتوى رقم: 20136.
والله أعلم.
63122
فتاوى
عنوان الفتوى:إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة رقم الفتوى:63122تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1426السؤال:
في مسجدنا يخطب أحد الناس الجمعة ثم يقوم شخص بعد نهاية الخطبة يقيم الصلاة والذي يقيم الصلاة نفسه يؤمنا في الصلاة، يعني الخطيب لا يصلي بنا بل يصلي أي شخص يختاره الخطيب، فهل الخطيب يستحسن أن يصلي بالناس أو يجب، وهل مقيم الصلاة يعني الذي يقيم الصلاة هل يصلي بالناس بعد إقامته الصلاة، مع العلم بأن هناك من يقيم، ولكنها اختيارات الخطيب، وللعلم فإن هذا الخطيب ليس له أي درجة في الفقه و يلحن كثيرا حتى في القرآن ولا يحفظ من كتاب الله شيئا ولم يعينه أحدا خطيبا للمسجد بل هو الذي يؤم الناس لأننا في في مدينة ليس فيها مسلمون كثير، ولكن هناك من يفضله بشكل كبير جدا من الحفظة لكتاب الله ويفضلونه في اللغة العربية، فما هي النصيحة التي توجهونها له، مع العلم بأن هذه النصيحة سوف تعرض عليه، لذلك أرجو كتابة اسم الشيخ الناصح له؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن السنة أن يتولى إمامة الصلاة من تولى خطبة الجمعة، وجمهور أهل العلم أن ذلك مستحب إلا أن المالكية قالوا لا يجزئ ذلك إلا لعذر يمنع الخطيب من إمامة الصلاة، وراجع الفتوى رقم: 56125.
ولا مانع من أن يجمع الإمام بين الإقامة والإمامة، ولكن من السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 58777، والفتوى رقم: 43666.
ويشترط في الخطبة أن تكون مما يطلق عليه خطبة عرفا، ولا يشترط فيها قراءة شيء من القرآن عند جمهور أهل العلم، قال الشوكاني في فتح القدير: واستدل به على مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة وذهب الشافعي إلى وجوب الوعظ وقراءة آية وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى ولكنه قال: تجب قراءة سورة وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب وهو الحق. انتهى. (42/264)
قال الدردير المالكي في شرحه لمختصر خليل متحدثاً عن شروط خطبة الجمعة: مما تسميه العرب خطبة بأن يكون كاملاً مسجعاً يشتمل على وعظ فإن هلل أو كبر لم يجزئ وندب ثناء على الله وصلاة على نبيه وأمر بتقوى ودعاء بمغفرة وقراءة شيء من القرآن. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي على شرح الدردير: وقول ابن العربي أقل الخطبة حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير وقرآن. مقابل للمشهور كما في ابن الحاجب وعلى المشهور فكل من الحمد والصلاة على النبي والقرآن مستحب. انتهى.
وقد ذكر الإمام النووي شروط خطبة الجمعة قائلاً: شروط الجمعة سبعة: وقت الظهر وتقديمها على الصلاة والقيام والقعود بينهما وطهارة الحدث والنجس وستر العورة على الأصح في الخطبتين وقد سبق بيان هذه الشروط والسابع رفع الصوت بحيث يسمعه أربعون من أهل الكمال. انتهى.
وعليه فإذا كان الخطيب المذكور يأتي بما يجزئ في الخطبة فهي صحيحة مجزئه ولو لم يكن معيناً من طرف أي حهة ولو مع وجود من هو أكثر منه فقهاً أو قراءة فإن المفضول تصح إمامته مع وجود الفاضل، كما سبق في الفتوى رقم: 10176.
ومن القواعد المعروفة عند أهل العلم أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره، كما سبق في الفتوى رقم: 36500.
ولكن الأفضل في حق الشخص المذكور التنحي عن تولي خطبة الجمعة ليتيح الفرصة لمن هو على مستوى من الكفاءة حتى يستفيد السامعون من خطبة الجمعة، وليحذر أن يؤم قوماً وهم له كارهون كرهاً له ما يبرره شرعاً، وانظر الفتوى رقم: 6359، والفتوى رقم: 26508.
ومن السنة أن يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله إلى آخر الصفات الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. (42/265)
والله أعلم.
63125
فتاوى
عنوان الفتوى:السورة التي ختمت بنبيين رقم الفتوى:63125تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال:
سورة في القرآن الكريم انتهت بأسماء اثنين من الأنبياء، ما هي هذه السورة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسورة التي انتهت بذكر اثنين من الأنبياء هي سورة الأعلى، حيث يقول تعالى في الآية الأخيرة منها: صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى {الأعلى:19}
63129
عنوان الفتوى:قطع نسل القطط حتى لا تنجب كثيرا رقم الفتوى:63129تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال :
هل يجوز شرعا إغلاق مواسير الحمل بالنسبة لقطتي خاصة وأنها قد أنجبت 4 قطط ، وبصراحة أخشى إن لم أفعل أن تنجب مرات ومرات؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخصاء الحيوان ومنع حمله لا ينبغي إلا إذا كان ذلك لقصد المصلحة أو دفع المضرة، فقد روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الخيل والبهائم.
وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم نهيا شديد.
أما إذا كان ذلك لمصلحة فلا مانع منه شرعاً، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا بأس بإخصاء الغنم لما فيه من إصلاح لحومها.
فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين خصيين، وما ذكر في السؤال لا نرى أنه مسوغ لقطع النسل، ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1631. (42/266)
والله أعلم.
6313
عنوان الفتوى:توسعة بيت الإمام من مساحة المسجد رقم الفتوى:6313تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : يحصل عندنا أن يقوم أناس من أهل الخير ببناء مساجد كبيرة، ولكنهم وعن غير قصد لا يقومون ببناء بيت واسع للإمام، مما يضطر المسؤولين -بعد ذلك- بقيامهم مشكورين، بتوسعة البيت، فأحياناً توجد أرض خالية بجانب المسجد، فيبنى عليها وأحياناً توجد ولكن يعتذر عن ذلك (التوسعة) بحجة أن هذا البناء قد يشوه صورة المسجد وعليه فيقوم المسؤولون -بعد ذلك- إما بالأخذ من بعض أجزاء المسجد من الناحية الخلفية له، وأحياناً يقومون بالبناء أو بالتوسعة بالأخذ من مصلى الفروض، خاصة في الجوامع الكبيرة والتي هي منفصلة عن مصلى الفروض فهل هذا داخل تحت تصرف الناظر على الوقف بما يعود بالمصلحة على المسجد والقائم عليه أم لا...؟ علماً بأن هذه المشكلة كبيرة وليست في مسجد واحد وبارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يقوم به المسؤولون من توسعة بيت الإمام، عمل صالح يؤجرون عليه، لما في ذلك من إعانة الإمام على تأدية واجبه، والتوسعة عليه وعلى أهله، مما يعود بالمصلحة على المسجد وأهله.
وحيث وجدت أرض خالية بجانب المسجد يتعين أن تكون بها التوسعة ببناء بيت مستقل، أو إضافة إلى البيت الأول، ولا عبرة بكون ذلك مشوهاً لصورة المسجد، فإن المساجد لم توضع للزينة، على أنا لا نسلم بكون الإضافة الخارجية مؤدية لتشويه الصورة.
ولا شك أن التوسعة خارج المسجد مقدمة على كل صورة يؤخذ فيها من بناء المسجد القديم، احتراماً للمسجد، وإبقاء على صورة الوقف.
وأما إن تعذر البناء من الخارج لعدم وجود أرض صالحة لذلك، وضاق بيت الإمام ضيقاً لا يتسع له ولا لغيره، بحيث يخل براحته واستقراره، ووجد فاضل من فناء المسجد أو مرافقه غير المكان المعين للصلاة، جاز حينئذ أن يضاف شيء من هذا الفاضل إلى بيت الإمام. (42/267)
وكذا لو وجد مصلى ملحق بالمسجد، لا تصلى فيه الصلوات الخمس، ولا يحتاج إليه المصلون ـ رجالاً ونساءً ـ الآن ولا في المستقبل المنظور، ولم يكن سبيل إلى توسعة بيت الإمام إلا بالأخذ منه جاز ذلك.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز تغيير صورة الوقف للمصلحة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله في ذلك كلام كثير ننقل طرفاً منه. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ج31 ص 261
(وأما تغيير صورة البناء من غير عدوان، فينظر في ذلك إلى المصلحة، فإن كانت هذه الصورة أصلح للوقف وأهله أقرت، وإن كانت إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت.
وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف بنيت. فيتبع في صورة البناء مصلحة الوقف، ويدار مع المصلحة حيث كانت. وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين ـ كعمر وعثمان ـ أنهما قد غيرا صورة الوقف للمصلحة، بل فعل عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك، حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق التّمارين، وبنى لهم مسجداً في مكان آخر. والله أعلم) أ هـ.
وسئل ( عن حقوق زاوية وهو بظاهرها، وقد أقيم فيه محراب منذ سنين، فرأى من له النظر على المكان المذكور المصلحة في بناء طبقة على ذلك المحراب، إما لسكن الإمام، أو لمن يخدم المكان من غير ضرورة تعود على المكان المذكور، ولا على أهله فهل يجوز ذلك؟.
فأجاب: إذا لم يكن ذلك مسجداً معداً للصلوات الخمس، بل هو من حقوق المكان جاز أن يبنى فيه ما يكون من مصلحة المكان، ومجرد تصوير محراب لا يجعله مسجداً، لا سيما إذا كان المسجد المعد للصلوات، ففي البناء عليه نزاع بين العلماء) مجموع الفتاوى 31/7.
وفي مطالب أولي النهى ـ من كتب الحنابلة ـ 4/376. (42/268)
(سئل الشيخ تقي الدين: فيمن بنى مسجداً لله، وأراد غيره أن يبني فوقه بيتاً وقفا له، إما لينتفع بأجرته في المسجد، أو ليسكنه لإمامه، ويرون ذلك مصلحة للإمام أو للمسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: بأنه إذا كان مصلحة للمسجد، بحيث يكون ذلك أعون على ما شرعه الله ورسوله فيه من الإمامه والجماعة، وغير ذلك مما شرع في المساجد، فإنه ينبغي فعله، كما نص على ذلك ونحوه غير واحد من الأئمة. حتى سئل الإمام أحمد عن مسجد لاصق بالأرض فأرادوا أن يرفعوه، ويبنوا تحته سقاية، وهناك شيوخ فقالوا: نحن لا نستطيع الصعود إليه؟ فقال أحمد: ينظر ما أجمع عليه أكثرهم.
ولعل ذلك أن تغيير صورة المسجد وغيره من الوقف لمصلحة راجحة جائز، إذ ليس في المساجد ما هو معين بذاته، إلا البيت المعمور، وإلا المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، إذ هي من بناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكانت كالمنصوص عليه، بخلاف المساجد التي بناها غيرهم، فإن الأمر فيها يتبع المصلحة، ولكن المصلحة تختلف باختلاف الأعصار والأمصار) انتهى . فإذا جاز تغيير صورة الوقف ببناء بيت فوقه، فلأن يجوز استغلال ما زاد عن الحاجة، وعطلت فيه الصلاة من باب أولى.
وسئل شيخ الإسلام عن إعادة بناء مسجد قديم هدم، ورفعه عما كان عليه، وكان تحته خلوة، فعمل تحته بيتاً لمصلحة المسجد فأجاب:
(الحمد لله. نعم يجوز أن يعمل في ذلك ما كان مصلحة للمسجد وأهله من تجديد عمارة، وتغيير العمارة من صورة إلى صورة ونحو ذلك. والله أعلم) مجموع الفتاوى 31/209.
لكن حيث وجد سبيل للتوسعة من خارج المسجد فليترك المصلى على حاله. والله أعلم.
63130
فتاوى
عنوان الفتوى:رد المسروق إلى صاحبه رقم الفتوى:63130تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1426السؤال:
33128.
والله أعلم.
63135
فتاوى