تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية |
وأما الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة فلا يجوز اتفاقا؛ لقوله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة:113]، ولعدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء بالرحمة للعاطسين من اليهود إلى الدعاء لهم بالهداية، وأما الدعاء لهم بكثرة المال والولد وغير ذلك من المصالح الدنيوية فقد اختلف في مشروعيته، كما قال الهيثمي في تحفة المحتاج، وجوزه النووي، وقال المناوي في فيض القدير بجوازه، ذكر ذلك في شرح الحديث: إذا دعوتم لأحد من اليهود والنصارى فقولوا أكثر الله مالك وولدك. وهذا الحديث ضعيف السند فقد رواه ابن عدي وابن عساكر وضعفه الشيخ الألباني. (31/232)
والله أعلم.
49183
عنوان الفتوى:حكم تقديس يوم مخصوص من أيام الأسبوع رقم الفتوى:49183تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل يجوز للمسلم تقديس يوم مخصوص من أيام الأسبوع ؟ وما حكم تقديس يوم الأحد للمسلمين ؟ وما حكم استعمال ما مكتوب فيه \" يوم الأحد يوم سعيد \"
جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقديس يوم معين من الأسبوع مكروه عند أهل العلم، ولذا، فإنهم يكرهون ترك العمل يوم الجمعة إذا تركه تعظيما له؛ كما قال الخرشي: ويكره ترك العمل يوم الجمعة إذا تركه تعظيما كما يفعله أهل الكتاب لسبتهم وأحدهم، وأما تركه للاستراحة فمباح، وتركه للاشتغال بأمر الجمعة من تنظيف ونحوه فحسن يثاب عليه.
وأما تقديس يوم الأحد بالنسبة للمسلمين فإنه لا يجوز، لأنه دليل على محبة النصارى والتشبه بهم، وقد نهينا عن ذلك. روى أبو داود وأحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم.
وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ليس منا من تشبه بغيرنا. ثم إن يوم الأحد هو من جملة أعياد الكفار التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركتهم فيها, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26883. (31/233)
وما قيل في تقديس يوم الأحد يقال مثله في ما كتب عليه عبارة يوم الأحد يوم سعيد، فإن هذه العبارة وغيرها هي من وسائل الغزو التي أراد بها الكفار صد المسلمين عن دينهم والتعلق بما هو معظم عند أهل الكفر، فلا يجوز إذاً استعمال ما كتبت عليه بحيث تمكن مشاهدتها من ضعاف النفوس والصغار ومن يمكن أن يتأثر بها، ولكنها إذا أزيلت عما هي مكتوبة عليه أو سترت بشيء يجعلها غير قابلة لأن تقرأ فلا مانع من استعمال ما كتبت عليه.
والله أعلم.
49186
عنوان الفتوى:يوفي قبل إتمام صيام كفارة الخطأ فهل عليه إثم ؟ رقم الفتوى:49186تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1425السؤال :
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد: سؤالي هو: ما حكم الرجل الذي كان في فترة الصوم مؤديا واجب القتل الخطأ لكنه توفي دون أن يتم صوم 60 يوماً، تقبلوا سؤالي الوجيز منتظر رداً عليه؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشرع لأحد ورثة الرجل المذكور أن يصوم عنه ما استقر في ذمته من الصوم بسبب القتل الخطأ أو غيره، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، لما رواه البخاري ومسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
وللمزيد من الأدلة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 43940.
والله أعلم.
49188
عنوان الفتوى:محاذير قراءة قارئ القرآن جهراً يوم الجمعة أمام الناس رقم الفتوى:49188تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
37093.
والله أعلم.
49189
فتاوى
عنوان الفتوى:تخصيص ذكر معين بوقت معين بغير دليل يعد بدعة رقم الفتوى:49189تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1425السؤال: (31/234)
ما يقوله هى الأذكار الشرعية وأنه يقوم بذلك لتعليم الناس وأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فى هذا المجال لم تحدد كيفية أذكار ختام الصلاة سرا أم علانية وقال أنه يمكن أن نقولها سرا أو علانية. وهو يفعل ذلك بصفة دائمة بعد كل صلاة جمعة,فأرجو الإفادة بالأدلة من الكتاب و السنة ،وكيف يجب على أن أنصح هذا الرجل مع العلم أنه أزهرى؟ . وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذكر على وجه العموم مطلوب ومشروع في كل وقت وحين لقول الحق سبحانه: [ يا أيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا](الأحزاب: 41_42). وقال: [ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ] (الأحزاب: 35). وقال سبحانه: [الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ] (آل عمران: 191).
وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند وصححه الأرناؤوط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي عند ما سأله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل.
ومن هذا يعلم مشروعية الذكر من حيث العموم إلا أن تخصيص ذكر معين بوقت معين وبعدد معين يحتاج إلى دليل، فما لم يدل الدليل عليه منه فلا يفعل، لأنه يعتبر بدعة إضافية، والخير كله في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وفي رواية البخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. ومصداق هذا قول الله تعالى: [وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا] (النور: 54). وقوله: [قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ] (آل عمران: 31). (31/235)
ولا شك أن طريقة هذا الخطيب في الذكر من البدع المخالفة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين ولا غيرهم من أهل العلم، وعلى هذا، فالذي نراه أن تحاول إقناع هذا الخطيب بشكل هادئ وأسلوب هين تعرض عليه فيه أقوال أهل العلم في الفتاوى التي أشرت إليها وليكن ذلك بعيدا عن الناس، لأن ذلك أبلغ في النصيحة، فإن قبل نصيحتك فاحمد ربك أن وفقت إلى ذلك، وإن لم يقبل فقد برئت ذمتك من فعله لإبلاغك الحق له وانصح من قدرت على نصحه من المصلين.
والله أعلم.
49191
عنوان الفتوى:طلق الثانية فأصبح لا يشعر براحة نفسية ولاجسدية رقم الفتوى:49191تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
14622.
وأنجح طريقة للتخلص من هذا السحر هو اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء ثم بالرقية الشرعية كقرءاة القرآن وما صح من الرقى والتعاويذ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بالاستعانة بمن عرف بالتقى والورع في مجال علاج السحر والرقية منه.
والله أعلم.
49195
عنوان الفتوى:رعاية البنات على وجه الخصوص محل عناية الشرع رقم الفتوى:49195تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
مشكلتي أن أبي يكره البنات ويفضل الأولاد الذين لم يحصل عليهم، لم يهتم بنا وما كنت أشعر بأن لي والدا لأنه كان في الغربة ثم أحضرنا إلى هنا ولم أر منه إلا الويل فهو لا يتركني أدرس ولا أنام لأنه يلعب على الإنترنيت أو يتفرج على التلفاز لوقت متأخر في الليل وفي الصباح الباكر لا أجد راحتي في هذه الشقة المتكونة من غرفتين وعندما أطلب منه شيئا لا يجيبني ولا أجد حلا إلا البكاء وقد أثر ذلك على نتائجي الدراسية، أرجوكم ساعدوني؟ وشكراً. (31/236)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الأب أن يرعى أبناءه وبناته رعاية شرعية بتعليمهم ما يلزم من أحكام الشرع، وأن يكون قدوة صالحة لهم في ذلك، وأن يرعاهم رعاية بدنية بالإنفاق عليهم من حيث المطعم والملبس والمسكن، وقد حث الشرع على رعاية البنات على وجه الخصوص في أحاديث كثيرة، ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً من النار.
وكذا ما أخرجه مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. وكم بنت هي أبر لوالديها من الذكور، وانظري الفتوى رقم: 13607، وأطلعي أباك عليها، وليعلم أن كره البنات خلق جاهلي لا يقره شرع ولا عقل، قال الله تعالى: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ* يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ [النحل:58-59]، والولد أيا كان نعمة من الله تعالى وتفضل محض، فعلى المرء أن يقابلها بالشكر لا بالتسخط والكفر. (31/237)
ومن كان راغبا فيما عند الله فليتقه فيما آتاه وليرض بما قسم له، فما عند الله لا ينال بمعصية.
وأما بشأن قضاء الأوقات في الإنترنت وأمام شاشات التلفاز فأمر مؤسف، ويترتب عليه مفاسد شرعية كسماع المحرم أو مشاهدة المحرم، وقد يترتب عليه تضييع بعض الواجبات أو التفريط في بعض الحقوق كما حدث من هذا الأب تجاه أولاده، حسب زعمك، ويمكن إطلاع الوالد على هذه الفتوى مع الفتوى رقم: 1791، والفتوى رقم: 20264.
وأما أنت فينبغي أن تصبري وأن تحسني إلى أبيك فإن حقه عليك عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء، واشغلي وقتك بالنافع كحفظ القرآن وطلب العلم وذكر الله تعالى، وحاولي نصح أبيك برفق بالوسائل المتنوعة، وراجعي الفتوى رقم: 21916، والفتوى رقم: 27848.
والله أعلم.
49205
عنوان الفتوى:عقوبة من اتهم شخصاً بالزنا في وسائل الإعلام رقم الفتوى:49205تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما هو حكم من اتهم آخر بالزنا عن طريق الوسائل الحديثة كالصحف، مع الأدلة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (31/238)
فإن قذف المسلم واتهامه بارتكاب فاحشة الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
ومن قذف مسلماً بريئاً فقد استحق حد القذف وهو الجلد ثمانين جلدة، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [النور:4-5]، وسواء كان الاتهام لرجل أو امرأة، وسواء كان بالتصريح أو التلويح... على الراجح من أقوال أهل العلم.
فقد روى الإمام مالك في الموطأ أن رجلاً عرَّض بآخر فقال: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية... فاستشار في ذلك عمر رضي الله عنه أصحابه فقال قائل: مدح أباه وأمه... وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين.
والاتهام بالزنا في وسائل الإعلام أشد حرمة وأعظم انتشاراً وأكثر تشهيراً وفضيحة للمتهم، فينبغي التعزير عليه زيادة على الحد لأنه إشاعة للفاحشة في المجتمع المسلم.
والله أعلم.
49207
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدلالة على شقق تباع بغرامة تأخير على القسط رقم الفتوى:49207تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال:
أعمل في شركة مقاولات أبيع فيلات وشقق باهظة الثمن وووظيفتي هي البيع فما علي هو أني أقنع العميل بمواصفات هذه الوحدة السكنية وبنظم الدفع والتقسيط , فإذا اقتنع أكتب معه استمارة حجز فيها رقم الوحدة ونظام السداد وبهذا تنتهي صلتي بالعميل إلا ودّيّا .. (31/239)
وما بعد ذلك فيكون مع الزملاء وهو مثلا أن الشركة تفرض غرامة 1.5% شهريا على من يتأخر في القسط وهذا يكون مكتوبا في العقد مع العلم أني لا أرى العقد و ليس لي به صلة ولكني على علم بهذا, فأولا هل هذا نظام ربوي وإن كان نعم فهل مالي أنا حرام أو فيه شبهة؟؟
ثانيا ,الكتالوجات الخاصة بالمشاريع والتي أعطيها للعميل فيها صور لبعض الفتيات بملابس غير شرعية , فما الحل ؟؟
ثالثا : أريد أن أدخر من بعض مالي هذا لكي أستطيع الحج وأداء الفريضة وأنتم تعلمون أنه لا يجوز الحج بمال حرام أو حتى فيه شبهة ...
أما عن سؤال ثاني : فوالدي ادخر لي وديعة وأنا صغير باسمي في البنك ب15 ألف جنيه وتم التحديد له أنك سوف تأخذها في السنة الفلانية أي بعد عدد من السنين تأخذها 40 ألفا , فما حكم هذه الزيادة وكيف التصرف؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الفلل والشقق بالتقسيط جائز إذا ضبط ذلك بالضوابط الشرعية.
وأما شرط غرامة التأخير على من يتأخر عن سداد الأقساط فإنه شرط باطل لأن هذه الغرامة ربا ولا ريب، وهي نفسها مقولة أهل الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي، وقد نزل القرآن الكريم بتحريم ذلك، قال الله عز وجل: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ](البقرة:278)
وعليه؛ فعملك في إقناع العملاء بالشراء مع وجود هذه الشرط في عقد البيع يعتبر دلالة على الربا وإعانة عليه، وفي الحديث: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. رواه مسلم
فالواجب عليك التوبة إلى الله عزوجل وترك هذه الوظيفة مادام هذا الشرط موجودا في تلك العقود التي تقنع الناس بشرائها، وإذا علمت هذا لم يكن استخدام الكتالوجات التي تحتوي على صور للنساء متبرجات إلا معصية تضاف إلى تلك المعصية الأكبر. (31/240)
وبالنسبة لحكم الحج بالمال الحرام فراجعه في الفتوى رقم: 21170
وأما حكم الوديعه المذكورة فاعلم أن من أودع في البنك مبلغا على أن يستلمه بعد مدة مع زيادة معلومة فقد وقع في الربا المتفق على تحريمه، وليس هذا من الاستثمار أو المضاربة، إذ شرط المضاربة ألا يكون رأس المال مضمومناً، وأن يكون الربح نسبة شائعة لا رقما محددا معلوما.
وعليه؛ فهذه الزيادة على رأس المال ربا تأخذه من البنك وتتخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
4921
عنوان الفتوى:لا يجوز استعمال قلم الذهب رقم الفتوى:4921تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,, ما حكم لبس الذهب للرجل لغير الزينة مثل قلم الكتابة, كونه هدية. مع التوضيح بالدليل من القرآن, أو الأحاديث النبوية. راجيا من الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اتخاذ قلم من الذهب أو نظارة أو غيرها للرجال لا يجوز، سواء وصل لمالكه عن طريق شراء أو إهداء أو غير ذلك، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن كل ذريعة إلى السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء.
فنهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".
ولما رأى صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال:" يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده" الحديث رواه مسلم . وقد نهى صلى الله عليه وسلم "عن التختم بالذهب" كما في صحيح مسلم أيضاً. (31/241)
وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم"، ولهذه الأدلة وغيرها ألحق الجمهور بالأكل والشرب تحريم كل أوجه الاستعمال، إلا ما ورد تخصيصه في الشرع، كالحلي للنساء، وخاتم الفضة للرجال. وإلا ما كان لحاجة كضبة القدح، وربط السن، ونحو ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه.
والله أعلم.
49210
عنوان الفتوى:معنى كلمة أدى واشتقاقها رقم الفتوى:49210تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما أصل كلمة (أدى) ومشتقاتها ومعانيها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد: فكلمة (أدى ) معناها أعطى
ومنه قول الله تبارك وتعالى:[فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ](البقرة: 283)
وقوله تعالى: [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا](النساء: 58)
وقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أحمد وأصحاب السنن
وأدى دينه قضاه، والأداة اسم الالة.
وقد وردت كلمة الأداء في القرآن والسنة وكلام العرب بهذا المعنى في أكثر من موضع.
والله أعلم
49212
عنوان الفتوى:توضيح حول آية \"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه..\" رقم الفتوى:49212تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
أريد أن أسأل سؤالاً يجول في خاطري، لقد قرأت على أحد المواقع شرح رواية للإمام البخاري رحمه الله عن جمع القرآن الكريم في عهد سيدنا عثمان وهي لما قدم حذيفة بن اليمان إلى فتح أرمينية وأذربيجان إلى آخر الرواية إلا أن الجزء الأخير منها على لسان سيدنا زيد يقول لما نسخنا المصحف كانت هناك أية أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرcها وهي \"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه\" فالتمستها فوجدتها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري، هل معنى ذلك أنها لم تكن مجموعة في عهد سيدنا أبي بكر؟ (31/242)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه اختلف في هذه الآية هل فقدها زيد في الجمع الذي حصل في عهد أبي بكر، أو في الجمع الذي حصل في عهد عثمان، وقد رجح ابن كثير أنها فقدت في عهد أبي بكر.
ورجح ابن حجر أنها فقدت في عهد عثمان، إلا أن ظاهر كلامه يفيد أنها كانت مجموعة في عهد أبي بكر قال في الفتح: ظاهر حديث زيد أنه فقد آية الأحزاب من الصحف التي كان نسخها في خلافة أبي بكر حتى وجدها مع خزيمة، ويدل لترجيح ما ذكر ابن كثير أن ابن أبي داود في المصاحف روى عن زيد بن ثابت أنه قال: دعاني أبو بكر فقال إنك رجل شاب كنت تكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع القرآن فاكتبه فوالله لو كلفوني نقل الجبال كان أيسر علي من الذي كلفني فجعلت أتتبع القرآن من صدور الرجال ومن العسب ومن الرقاع ومن الأضلاع ففقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجدها عند أحد فوجدتها عند رجل من الأنصار، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ [الأحزاب:23]، فألحقتها في سورتها.
هذا وليعلم أنه قد ذكر ابن حزم وابن حجر أن معنى افتقادها أنه لم يجدها مكتوبة إلا عند خزيمة ويدل لذلك أن زيدا كان يتذكر سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
49213
عنوان الفتوى:هل منع عمر رضي الله عنه أبا هريرة من رواية الحديث رقم الفتوى:49213تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/243)
هل منع سيدنا عمر رضي الله عنه أبا هريرة من رواية الحديث؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم في هذا إلا ما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطاً للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط في بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله، قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي، فقال: يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، قال: اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبة فبشره بالجنة، فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة، فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لاستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر، فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لاستي، قال: ارجع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا
عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ابعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم، قال: فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس فخلهم يعملون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. (31/244)
وقد ذكر النووي في شرح الحديث أنه يستنبط منه إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة، وموافقة المتبوع له إذا رآه مصلحة ورجوعه عما أمر به بسببه.
ويدل لاعتبار رأي عمر في هذا وأصوبيته ما روى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، قال: يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذاً يتكلوا، وأخبر بها معاذ عند موته تأثماً.
وقد ذكر ابن حجر في الفتح أنه روى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ في التبشير، فلقيه عمر فقال: لا تعجل، ثم دخل فقال: يا نبي الله أنت أفضل رأياً إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها فرده.
قال ابن حجر وهذا معدود من موافقات عمر، وفيه جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
49216
عنوان الفتوى:إكرام الجار لجاره ليس من باب المعاوضة رقم الفتوى:49216تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما هو الحكم الشرعي عندما أكرم ضيفتي وجارتي عندما تأتي إلى بيتي مع العلم بأنها تبخل علي عندما أذهب لزيارتها ببيتها، وهي وزوجها حالتهم المادية جيدة جداً، وكذلك زوجي يأمرني بعدم إكرامها لشعوره بعدم الراحة النفسية لها، واستغلالها لي دائماً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإحسان إلى الجار وإكرامه من آكد الحقوق وأعظمها، فقد أوصى القرآن الكريم بالإحسان إلى الجار، وأكد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى بعدما أمر بعبادة الله تعالى وحده وبالإحسان إلى الوالدين: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا [النساء:36]، وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. (31/245)
وحق الجار على جاره ليس من باب المعاوضة ولا المعاملة بالمثل، فكل جار مطلوب منه أن يقوم بحق جاره وأن يحسن إليه ولو قصر جاره في حقه هو.
لذا فنقول للسائلة: أكرمي جارتك عندما تزورك في بيتك وأحسني إليها، وابذلي لها في سبيل تحقيق ذلك من مالك ما لا ضرر عليك فيه، واقصدي بذلك امتثال أمر الله تعالى وابتغاء مرضاته ولو كانت مقصرة في حقك فالمهم أنك تمتثلين أمر الله في جارتك، وأرشدي زوجك إلى ما ستستفيدنه من هذه الفتوى إن شاء الله تعالى من أهمية الإحسان إلى الجار وإكرامه وما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل، مع العلم بأنه لا يجوز لك أن تصرفي في إكرامها والإحسان إليها من مال زوجك إلا بقدر المعروف.
والله أعلم.
49229
عنوان الفتوى:مبطلات الشهادة والحج رقم الفتوى:49229تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
10765.
وإن كنت تعني النوع الثاني فإن شهادة الشاهد تبطل إذا حصل منه فسق أو ما يخل بالمروءة، أو كان في شهادته ما يمكن اتهامه فيه بالكذب، كأن يشهد لأحد قرابته كالأب والابن مثلا أو لصديقه الملاطف أو على عدوه أو أن تجلب له الشهادة نفعا أو يسقط بها عنه ضر أو يشهد بما لا يصح علمه به ونحو ذلك، وراجع فيها كتب الفقه باب الشهادات. (31/246)
ومبطلات الحج هي نفس مبطلات الإيمان إذا كنت تعني الحج الذي تم فعله، قال تعالى: [لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ] (الزمر: 65).
ومن أهل العلم من لم ير إحباط العمل بالردة إلا أن يموت المرء على الكفر، وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه، ففي تفسير القرطبي: قال القشيري: فمن ارتد لم تنفعه طاعاته السابقة، ولكن إحباط الردة العمل مشروط بالوفاة على الكفر، ولهذا قال:[ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ] (البقرة: 217). فالمطلق ههنا محمول على المقيد، ولهذا قلنا: من حج ثم ارتد وعاد إلى الإسلام لا تجب عليه إعادة الحج.
قلت هذا مذهب الشافعي، وعند مالك تجب عليه الإعادة... (15/242).
والأحناف في هذا مثل المالكية، والظاهر -والله أعلم- أن ما ذهب إليه الشافعي أولى لجمعه بين الآيتين، قال النووي في "المجموع": [وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ ...] فعلق الحبوط بشرطين: الردة والموت عليها، والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما، والآية التي احتجوا بها مطلقة وهذه مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد. (3/6).
وإن كنت تعني مفسدات الحج قبل إتمامه فهي الجماع وما في معناه من الاستمناء إن حصل قبل التحلل الأول، قال في المجموع: وإن وطئ في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه.. وراجع فيه الفتوى رقم: 47105.
وأما ما سألت عنه من قيام المرء بأمور يعرف حرمتها ولكنه لا يستطيع تجنبها فإن سبب ذلك عادة هو ضعف الإيمان في نفس الشخص، فعليه أن يبادر إلى ما يقوي إيمانه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 37142. (31/247)
والله أعلم.
49230
عنوان الفتوى:حكم الدراسة التي يترتب عليها خلع الحجاب رقم الفتوى:49230تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
أنا أعيش بفرنسا وأعاني من مشكلة الحجاب لأنه ممنوع من المدارس، وأنا طالبة في السنة الأولى ثانوي عندي 16 عاماً، وسمعت في قناة اقرأ أنه حرام أن أنزع الخمار مهما كان السبب وقررت أن لا أرجع ثانية للمدرسة لكن والدي لم يرض بذلك ولكني مصرة وبقي لي 10 أيام لنهاية العام الدراسي، ولكنني لا أستطيع أن أتمم مع أن أبي ليس راضياً، سؤالي هو: هل أتمم دراستي مع العلم أني مجتهدة والحمد لله وأدرس على أمل أن أكون طبيبة وأداوي بعون الله المساكين في سبيل الرحمن وأفحص المتحجبات اللواتي يجدن حرجاً في الذهاب إلى الطبيب، وهل إذا توقفت هل هذا عقوق لوالدي، مع العلم بأنه غاضب مني، وهل أتوقف قبل أن تنتهي الـ 10 أيام، أم أتوقف العام المقبل إن شاء الله، مع العلم بأنني كنت أنوي أن أوزع لبعض اللواتي لا يعترفن بوجود الله، أشرطة تبرهن وجوده عز وجل في هذه الأيام، وأريد منكم نصيحة تعينني على التقرب إلى الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نشكر السائلة لحرصها وثباتها على لبس الحجاب وعدم التساهل في ذلك، ولحرصها أيضاً على دعوة الآخرين لدين الله، ونسأل الله عز وجل أن يثبتها على الطاعة والاستقامة، وأما عن السؤال، فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى بينا فيها أنه يحرم على المسلمة أن تخلع الحجاب لأجل الدراسة، وأن هذا أمر منكر لا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 32096، والفتوى رقم: 34692 على الموقع.
كما يحرم عليك أن تطيعي والدك في خلع الحجاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد في المسند. (31/248)
وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم.
وعلى هذا الأب أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على لبس ابنته الحجاب، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى أن ابنته محافظة على حجابها، وكم من أب يشتيكي من فساد بناته وتبرجهن، فليحمد الله على هذه النعمة بدل أن يكفرها.
واعلمي أختي السائلة أن الله وعد من اتقاه بأن يجعل له مخرجاً، قال الله عز وجل: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4].
وعليه؛ فإذا كان ذهابك للمدرسة يترتب عليه تبرجك وترك الحجاب فلا تذهبي ولو ليوم واحد.
والله أعلم.
49232
عنوان الفتوى:معنى أن (عيسى) هو كلمة الله رقم الفتوى:49232تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
49234
عنوان الفتوى:تهافت شبهة عدم وجود الرجم في القرآن والمعوذتين في مصحف ابن مسعود رقم الفتوى:49234تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
على جمعة محمد أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة الأزهر: هناك نسخة كاملة في مقام الحسين عليه السلام بمصر من مصحف عثمان، بالإضافة إلى النسخة السمرقندية، ونسخة طوبقابو باسطنبول.
والمصحف الشريف حُفظ في الصدور فكان الحفظ هو الأساس وليس الكتابة، وقبل الحرب العالمية الثانية قام معهد برلين بجمع أربعين ألف نسخة من المصحف عبر العصور؛ لمحاولة إيجاد أي تحريف فيه، وأصدر بعد سنين تقريرًا مبدئيًا، وكان قد انتهى من مقارنة ما يزيد عن ثمانين في المائة مما جمعه. وهذا التقرير يوجد في مكتبة ألمانيا يعترف بعدم وجود أي تحريف في القرآن الكريم.
فصدق الله حيث يقول: [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ] [الحجر: 9] وراجع في ذلك كتاب "إظهار الحق" لرحمة الله الهندي وله عدة طبعات. (31/249)
والله أعلم.
49240
عنوان الفتوى:أبو بكر هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس تبعا رقم الفتوى:49240تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
وفقكم إلى ما يحبه ويرضاه واستفساري هو الآتى: خلال خطبة الجمعة الماضية سأل الخطيب سؤالا خلال الخطبة فقال \"من هو أول من آمن بسيدنا محمد من الرجال؟\" وهنا نظر المصلون إليه فى صوت واحد هو أبو بكر رضى الله عنه ولكنه أجاب بأن ذلك غير صحيح، وأن الإعلام السبب فى ذلك حيث إن السائد والمعروف لدى الناس جميعا أن أبا بكر هو أول من أسلم من الرجال ثم قال سوف نقول الإجابة الصحيحة بعد الانتهاء من الصلاة وانتظرت أنا وغيري من المصلين في انتظار سماع هذه الإجابة وكانت كلامه كالتالى: أنه من قديم الأزل في بلاد اليمن كان يوجد ملك اسمه \"تبع\" واسمه مذكور في القرآن الكريم بقوم تبع وكان هذا الملك مطلعا وقارئا للديانات فكان لديه علم بأنه سوف يبعث رسول في أخر الزمان ويكون خاتم النبيين والمرسلين وسوف يبعث في بلاد الجزيرة العربية أو مكة والمقصود هنابه بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكان لدى هذا الملك وزير أسمه \"يثرب\" فبعثه إلى الجزيرة العربية وذلك لبناء بيت لهذا الرسول وبالفعل ذهب هذا الوزير وانشأ مدينة \"يثرب\" المدينة حاليا وقد سميت على اسمه وبنى بها بيتا وقد كتب الملك صك ملكية لهذا البيت مكتوب به إن هذا صك ملكية للبيت من هذا الملك إلى رسول الله. ومن الصدف الغريبة أن المكان الذي بركت فيه ناقة النبى صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة هو نفس مكان البيت، وهنا نسأل ألم يفكر فيكم أحد لماذا بركت الناقة في هذا المكان بالذات\" وبهذا يكون هذا الملك هو أول من آمن بسيدنا محمد من الرجال. فالرجاء من سيادتكم
إفادتي بمدى صحة هذه الرواية التي شتت أذهان اكثر من ألف مصل بالمسجد . جزاكم الله كل خير. (31/250)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد: فإن المعروف عند أهل السيرة أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال الأحرار، فقد روى ذلك الترمذي وابن أبي شيبة والحاكم عن عدد من السلف، ورجحه ابن حجر وابن تيمية وابن كثير والسيوطي، وأما قصة تبع فقد ذكرها ابن حجر في الفتح، فذكر أن تبعا لقي بيثرب أربعمائة حبر فأخبروه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه كتب كتابا وأوصى أن يسلم إليه، لكن هذا لا يفيد أن تبعا أول من أسلم،
بل ينبغي أن يقال إن الأحبار الأربعمائة أسلموا قبله، ثم إن ظاهر كلام ابن حجر وابن كثير أن تبعا مر يثرب وهي مدينة قائمة وأنها لم تنشأ في عصر تبع.
وراجع الفتوى رقم:40086.
والله أعلم.
4925
عنوان الفتوى:إذا انقطع صوت الإمام وتقدم أحد المأمومين وأتم الصلاة بهم فالصلاة صحيحة رقم الفتوى:4925تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : في صلاة الجمعة انقطعت الكهرباء والذين خارج المسجد لايسمعون الإمام ولا يرونه فتقدم أحدهم وصلى بهم الجمعة والإمام يصلي جماعة أخرى داخل المسجد فما حكم الجماعة التي خارج المسجد ؟ وجزاكم الله حيراُ
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
من انقطع عنهم صوت الإمام أثناء الجمعة ولم يتمكنوا من رؤيته فقدموا أحدهم، أو تقدم وحده ليتم بهم جمعتهم فصلاتهم صحيحة، لأن إمام هؤلاء الذين صلوا خارج المسجد - أعني: الإمام الذي انقطع صوته ولم تمكن رؤيته ولا رؤية من خلفه- يعتبر في حكم العاجز عن إكمال الصلاة، فلا حرج في تقديم غيره مكانه، لما جاء في البخاري عن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه وتناول عبد الرحمن بن عوف، فقدمه، فصلى بهم صلاة خفيفة. (31/251)
والله أعلم.
49251
عنوان الفتوى:حكم نطق الألفاظ الشرعية بالعامية دون الفصحى رقم الفتوى:49251تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل يجوز نطق الكلام الديني بالعامية و ليس الفصحى و ذلك في الكلام العادي و ليس في الصلاة؟ كأن يكسر الباء في كلمة \"ربنا\" في حال وجوب كونها مضمومة و ذلك في أول الجملة مثلا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الكلام الذي تسأل عن إباحة نطقه بالعامية قرآنا أو حديثا فإنه لا يجوز نطقه إلا بالكيفية التي نزل بها.
قال الشيخ محمد العاقب بن مايأبى في تبديل حروف القرآن
وكل من بدل منه حرفا باء بكفر أو عليه أشفى
ولا فرق في هذا بين أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة، وإن كان كلاما غير قرآن ولا حديث فلا مانع من النطق به بالعامية مع أن الأولى نطقه بالفصحى، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 12008.
والله أعلم.
49252
فتاوى
عنوان الفتوى:وضع الجنازة أمام المصلين أثناء الصلاة رقم الفتوى:49252تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال:
17049.
وأما الجنازة إذا كانت توضع في الغرفة فالحكم ينبني على معرفة الغرفة هل هي في داخل المسجد ويدخلها المصلون للصلاة فيها أم هي خارج المسجد.
والله أعلم.
49253
عنوان الفتوى:حكم إخصاء البهائم ووسمها رقم الفتوى:49253تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/252)
" اهـ.
وأما وسم الحيوان لتمييز بعضه عن بعض، فإن كان في الوجه فإنه يحرم، لما رواه مسلم وأحمد والترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه.
وفي لفظ: مُرَّ عليه بحمار قد وسم وجهه فقال: لعن الله من وسمه، وعن أبي داود: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. قال في "المقنع": ويحرم وسم في الوجه، وأما إن كان الوسم في غير الوجه فهو جائز إذا كان لغرض صحيح.
قال النووي رحمه الله: يستحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخف شعره فيظهر الوسم، وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه عن بعض.اهـ.
وقال في "كشاف القناع": ويجوز وسم البهيمة في غير الوجه لغرض صحيح.اهـ.
والله أعلم.
49254
عنوان الفتوى:يسن تعاهد النعلين عند باب المسجد رقم الفتوى:49254تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
عندما يدخل الإنسان المسجد هل يجب أن ينظر في حذائه ليعلم هل به نجاسة أم لا مع أنه لا يصلي فيه داخل المسجد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أراد إدخال النعل إلى المسجد فإنه يستحب له أن يتعاهده قبل إدخاله. قال البهوتي في كشاف القناع: ويسن تعاهدهما عند أبواب المساجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى أي خبث فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما. رواه أبو داود. اهـ.
49256
عنوان الفتوى:حكم لبس العدسة رقم الفتوى:49256تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
1- هل يجوز لبس العدسة؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1 سبق بالأرقام التالية: 14465، 12560، 4972.
49257
عنوان الفتوى:حكم لبس البنطلون رقم الفتوى:49257تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/253)
2- ما حكم البنطلون؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
2 سبق بالأرقام التالية: 3884، 32227، 26847.
49259
عنوان الفتوى:وسائل معينة على التخلص من النظر إلى الحرام رقم الفتوى:49259تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
1463، 1256، 2862.
والله أعلم .
49260
عنوان الفتوى:مسألة حول أخذ الأجرة على السمسرة رقم الفتوى:49260تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
السلام عليكم سؤالي كالآتي مهنة ( سمسار ) وهو الوسيط بين المالك والمشتري أو المكتري .مثلا يذهب معك لترى المنزل اللذي تريد اكتراءه ويطلب منك أن تعطيه مبلغا من المال سواء اكتريت المنزل أو لم تكتر. المرجو منكم فتوى والدليل من الكتاب و السنة وشكرا لك
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أخذ الأجر على السمسرة، سواء تم العقد أو لم يتم، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 46769، 5172، 24498.
والله أعلم.
49263
عنوان الفتوى:تريد أن تحتسب ماتنفقه على نفسها وبيتها من زكاة مالها رقم الفتوى:49263تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد من سيادتكم الرأي في ما يأتي :
زوجي متزوج بأخرى من أجل الإنجاب ومنذ أن من الله عليه بثلاثة أبناء- في المرحلة الثانوية الآن- توقف عن الإنفاق علي وعلى المنزل علما بأن مستوي معيشة المنزل الأخر مرتفعة فأنا أقوم بالإنفاق على نفسي وعلى المنزل من إيجار , ماء ونور , تليفون ,طعام وكل ما يحتاجه المنزل من مأكل ومشرب دون أن يساهم معي بأي مبلغ وهو يقتسم الإقامة بيني وبين الزوجة الثانية 3 أيام عندي وأربعة عندها0 والأولاد أيضا يحضرون معه وأنا أحبهم جميعا0 وعندما ألمح إليه بأنه حرام ألا ينفق أو يساهم في الأنفاق يقول لي ماذا ستفعلين بالمال ولمن تتركينه وأنا عندي مبلغ من المال في البنك فهل يجوز أن أحتسب جزء مما أنفقه علي المنزل زكاة مال وكفارة صيام وكفارة يمين؟ أرجو الإفادة 0 (31/254)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نفقة المرأة وكسوتها وسكنها واجب على الزوج ولو كانت زوجته غنية، فإن كان ما نسب إلى زوجك صحيحا فالواجب عليه التوبة من ذلك والعودة إلى التسوية بينك وبين ضرتك في النفقة والكسوة والنوبة بحيث يخص كل واحدة منكما بيوم وليلة، وهكذا، إلا إذا وقع التنازل من إحداكما للزوج في بعض هذه الأمور فلا حرج حينئذ عليه بعد ذلك، وقد مضى تفصيل هذا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20842، 28707، 33898 ،47541.
أما احتساب زكاة مالك فيما تنفقينه على نفسك وبيتك وما إلى ذلك فلا يجوز، لأن هذا واجب على الزوج كما قدمنا، فإن عجز عنه أو أبرأته منه وجب عليك أنت، أما الزكاة فهي للفقراء والمساكين وأنت لست منهم.
والله أعلم.
49265
عنوان الفتوى:هل يتأكد من نجاسة النعل قبل دخوله إلى حكام المسجد رقم الفتوى:49265تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل يجب التأكد من نجاسة أو عدم نجاسة الشباشب التي توضع في المساجد ليدخل بها الناس الحمامات في المسجد سواء من أعلى أو أسفل الشبشب أم لا يجب ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (31/255)
فإن الأصل في المسلم أنه يحترز من النجاسات وإذا أصابه شئ منها فإنه يبادر إلى غسله وإزالته، هذا هو الأصل في المسلم.
وكذلك ذكر العلماء أن النعل التي تستخدم لقضاء الحاجة الغالب فيها النجاسة، والنادر سلامتها منها، ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب واعتبر حكم النادر، قال القرافي في الفروق: والأمدسة التي يجلس بها في المراحيض الغالب عليها وجود النجاسة من حيث الجملة، وإن كنا لا نشاهد عينها، والنادر سلامتها منها ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب وأثبت حكم النادر توسعة ورحمة بالعباد، فيصلى به من غير غسل. أ.هـ
وقال أيضاً: الخامس . النعال الغالب عليها مصادفة النجاسات لا سيما نعل بها سنة وجلس بها في مواضع الحاجة سنة ونحوها فالغالب النجاسة والنادر سلامتها من النجاسة ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب وأثبت حكم النادر فجاءت السنة بالصلاة في النعال حتى قال: بعضهم إن قلع النعال للصلاة بدعة. أهـ
وعليه فلا يجب عليك أن تتأكد من نجاسة أو طهارة النعال لما ذكرنا، فإذا أردت الصلاة به أو إدخاله المسجد فيستحب لك النظر فيها، وانظر في الفتوى رقم: 49254والله أعلم.
49266
عنوان الفتوى:الفرق بين المذي والإفرازات المهبلية رقم الفتوى:49266تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
28755.
والله أعلم
49268
عنوان الفتوى:حكم قول حاشاك عند ذكر الكلب أو الحمار رقم الفتوى:49268تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
في اللهجة الليبية عندما نتحدث مع شخص عن كلب أو حمار نقول بعدها حاشاك هل هذا صحيح أم لا يجوز؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في هذه العبارة لأنها من باب احترام الشخص لمن يخاطبه، فهي مثل قول أهل المشرق العربي عند ذكر الكلب أكرمكم الله.
وهذا مما لا حرج فيه فيما نعلم، إلا أننا ننبه أن هذا النوع من الأدب لا مستند له في الشرع، فقد ثبت خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مبينا لهم أحكام الكلاب وتحريم لحوم الحمر الأهلية ولم يذكر هذا النوع من العبارات، كما أن الله جل وعلا أورد ذكر الكلب والحمار ولم يذكر هذا النوع من العبارات أيضا. (31/256)
والله أعلم.
49269
فتاوى
عنوان الفتوى:اقترض قرضا ربويا ثم أقرضه لصديقه بالفائدة رقم الفتوى:49269تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال:
أقترضت مبلغاً من أحد البنوك بفائدة شهرية وبعد حوالي عام أردت تسديد مبلغ القرض إلى البنك ولكن أحد الأصدقاء طلب مني أن أعطيه المبلغ لأنه حاول الحصول على قرض من البنك ولكنه لم يستطع لعدم انطباق الشروط عليه على أن يتحمل قيمة الفائدة الشهرية فاعطيته المبلغ فهل الفائدة التي أحصل عليها منه تعتبر ربا؟ علمابأني أسدد قيمة الفائدة للبنك شهريا ولا أحصل منها على أي شيء لنفسي. وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإقدامك على الاقتراض بفائدة حرام وهو عين الربا، والربا من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم
وراجع الفتوى رقم: 19203.
والواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله من هذا الذنب وإرجاع الدين دون الفائدة إن أمكن، فإن ألجأوك لدفع الفائدة فادفعها والإثم عليهم، وإن استطعت أن تتخلص من صفقة الربا دفعة واحدة فهو الأفضل
أما عن صديقك فإنه لا يجوز لك أن تقرضه بفائدة سواء دفعها لك أو للبنك فإن ذلك يعد من أكل الربا وهو أشد من الحالة الأولى التي أنت فيها المدين لا الدائن، لأنه في الحالة الأولى أنت موكل الربا لغيرك أما في هذه الحالة فأنت آكل للربا نسأل الله العافية، وقولك لا أحصل منها على شيء لنفسي غير صحيح لأنه لو لم يدفع هذه الفائدة للبنك فستدفعها أنت فهي في الحقيقة لك.
والله أعلم.
49273
عنوان الفتوى:حكم الموالاة في الوضوء وحَدُّها رقم الفتوى:49273تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/257)
هل جفاف العضو في الوضوء يعني جفافه الكامل أم إذا بقى به القليل جدا من الماء لا يعتبر جافا؟
وهل إذا كنت أغسل يدي اليسرى مثلا و انشغلت بعمل ما و جفت فيعتبر ذلك انقطاع الموالاة المفسدة للوضوء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد: فجفاف الأعضاء معناه لغة وشرعا يبسها وخلوها من أي بلل،
قال ابن منظور في لسان العرب: جف الشيء يجف بالفتح جفوفا وجفافا يبس.انتهى
قال الشيخ ابن عاشر المالكي، في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين:
وعاجز الفور بنى مالم يطل يبس الأعضا في زمان معتدل،
وقد اختلف أهل العلم في حكم الموالاة بين أعضاء الوضوء أهي سنة أم واجب يبطل الوضوء بفواته فعند المالكية إذا فرق بين أعضاء وضوئه حتى جف العضو المغسول جاز البناء على ما سبق ويكمل الوضوء سواء حصل طول أم لا، هذا إذا حصل التفريق نسيانا، أما إذا كان التفريق بسبب العجز أو العمد فيبني مالم يحصل طول، والطول يقدر بما تجف فيه أعضاء شخص معتدل في زمان ومكان معتدلين، قال خليل في مختصره: ونبى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز مالم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا. انتهى
قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: وكذا إن فرق عمدا مختارا من غير نية رفض فيبنى مالم يطل على التحقيق. انتهى
وعند الحنابلة لا يضر الجفاف بسبب الانشغال بماله علاقة بالوضوء،
قال البهوتي في كشاف القناع:
ولايضر جفاف لا شتغاله بسنة من سنن الوضوء كتخليل لحية أو أصابع وكاشتغاله بإسباغ أي إبلاغ الماء مواضع الطهارة، وكذلك اشتغاله بإزالة شك ووسوسة لأن ذلك من الطهارة. انتهى
وأما الحنفية والشافعية فمذهبهم استحباب الموالاة فيصح الوضوء مع التفريق ولكنه يكره عند الشافعية إن كان من غير عذر.
والله أعلم.
49275
عنوان الفتوى:إذا أسلمت الزوجة فلاتتزوج بعد الفرقة إلا بعد العدة رقم الفتوى:49275تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/258)
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل وإمرأه متزوجان مند خمس سنين وهما كافران على مذهب القاديانية أو الأحمدية ، ثم أسلمت الزوجه قبل الزوج فافترقا وهي حامل منه في الشهرالرابع لأن الزوج رفض أن يدخل في الإسلام ،
أحد المسلمين رغب في الزواج منها قبل انقضاء عدتها وهي الولادة وسأل عن هذا الموضوع فقيل له تستطيع الزواج منها قبل انقضاء عدتها لأنه لا عدة لكافر ، وفعلا تزوجها عن طريق القبول والإيجاب وبدأ يختلي بها ، فهل زوجها السابق ليس له عدة حقا ؟؟ وإذا كان هذا صحيح فما الحكم لو أن زوجها السابق أسلم قبل انقضاء عدتها وهي الولادة وطالب بزوجته ؟؟
أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أسلم الزوجان معا أقرا على نكاحهما، وكذا إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابية، أما إن أسلمت المرأة قبله فإنه يفرق بينهما في الحال
قال ابن قدامة في المغني: إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده أو أسلما معا فالنكاح باق بحاله، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي، لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية فاستدامته أولى، فإن أسلمت الكتابية قبله تعجلت الفرقة سواء كان زوجا كتابيا أو غير كتابي، إذا لا يجوز لكافر نكاح مسلمة ، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم. اهـ.
فإذا تم التفريق بين الكافر وزوجته المسلمة فالواجب عليها أن تعتد منه، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، وإن كانت غير حامل فعدتها ثلاث حيضات.
ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 43490.
وعلى هذا، فلا يجوز لأحد أن يتزوج هذه المرأة حتى تضع حملها، ومن فعل ذلك كان نكاحه باطلا وتلزمه التوبة إن كان على علم بالحرمة. (31/259)
أما زوجها الكافر إن أسلم وهي ما زالت في العدة فله ارتجاعها من غير عقد ولا صداق، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى أنه له ذلك ولو خرجت من عدتها ما لم تتزوج بعد انقضاء عدتها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 25469.
والله أعلم.
49276
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل في تحويل رواتب الموظفين إلى مؤسسات ربوية رقم الفتوى:49276تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال:
49277
فتاوى
عنوان الفتوى:عمل المرأة إذا اشتمل على مخالفات شرعية رقم الفتوى:49277تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال:
28006.
فإذا لم تتوفر هذه الضوابط حرم على المرأة العمل، إلا إذا كانت مضطرة ضرورة ملجئة كأن لم تجد من يقوم بما يضطر إليه من وسائل العيش وتحتاجه حاجة معتبرة، ومن ذلك إيجاد سكن تأوي إليه ومن تعوله من أولاد وأبوين علما بأن ملك البيت ليس ضرورة، فمن وجدت بيتا تسكنه بإيجار ونحوه فليست مضطرة ضرورة تبيح لها ما حرم الله، ومن هذا تعلم السائلة أنه لا يجوز لها العمل الذي يستدعي ما حرمه الله تعالى من الخضوع للرجال ومخالطتهم والتحدث معهم وهي متعطرة متزينة، إلا إذا كانت فعلا مضطرة إلى ذلك ولا تجد بديلا عن هذا العمل أقل منه اشتمالا على المحرم وهي أدرى بحالها هل هي في ضرورة لعائد هذا العمل أم ليست في ضرورة ولكنها تحتاج إلى الكماليات فالله حسيبها في ذلك.
والله أعلم.
49278
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة في الخروج في سبيل الله لغرض الدعوة ونشر الإسلام رقم الفتوى:49278تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال:
في البداية أود أن أشكركم جزيل الشكر على تعاونكم معنا جميعاً في إعطاء الإجابة الصحيحة لكل سؤال فأنتم أفضل مرجع.وجزاكم الله كل خير.
أما السؤال:
هناك امراة متزوجة من رجل كثير الخروج في سبيل الله (لنشر الاسلام) وهي مريضة وتعيش مع زوجها لوحدهما. إلا أنها تعارض خروج زوجها وتتشاجر معه بسبب ذلك. (31/260)
هل تستمر بمعارضتها لخروج زوجها أم عليها أن لا تعارضه على ذلك.فما حكم الدين ؟؟
الرجاء الإفادة وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ينبغي للمرأة أن تعارض خروج زوجها في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، بل عليها هي أن تكون داعية في بيتها ولا ينبغي أن تتشاجر معه لأن له الحق في أن يخرج في أي سفر فكيف بالدعوة إلى الله؟! هذا ما دامت نفقته جارية عليها، أو لم يطول خروجه تطويلا تتضرر به، وعلى الرجل الذي يخرج في سبيل الله أن لا يضر بزوجته، بل عليه أن يجمع بين الخروج والقيام بحقها، لأن لها الحق عليه ولا سيما إذا كانت تتضرر بغيابه عنها، وليتذكر قول سلمان لأبي الدرداء: وإن لزوجك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه، فعليه أن يوازن بين هذا وذاك، وإننا ننصح الأخ الكريم أن يركز في دعوته على بلده الذي يسكن فيه ما دامت زوجته مريضة، وله حينئذ أجر الدعوة والخروج إن شاء الله تعالى، بل قد يكون تركيزه على بلده أفضل من الخروج إلى غيره، لأنه ما من شخص إلا وله جماعة يحيطون به يحتاجون إلى الدعوة وإلى التذكير بأوامر الله، والمعروف أن الجيران والأقارب أولى من غيرهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ في دعوته بأقاربه. وقد أنزل الله عليه:[وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ] (الشعراء: 214) ولتعلم الأخت المذكورة أن الدعوة ليست خاصة بالرجال، بل هي أمر واجب على كل مسلم ومسلمة بحسب استطاعته وقدر علمه، وإذا لم تكن هي داعية فعليها على الأقل أن تساعد زوجها على ذلك فيما لا تتضرر به كما تقدم.
ولبيان وجوب الدعوة إلى الله يرجى مراجعة الفتوى رقم: 29987.
والله أعلم.
49279
عنوان الفتوى:كان يشرب الخمر فيخيل إليه أنه يجامع رقم الفتوى:49279تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/261)
49285
عنوان الفتوى:المعنى اللغوي للخزع رقم الفتوى:49285تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما هو المقصود بالخزعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه السائل الكريم إلى أن هذا الموقع مختص بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بالأمور الشرعية، ولذلك نرجو منه أن يوضح لنا المراد من سؤاله، وفيما يخص المعنى اللغوي للكلمة المذكورة فإن الخزع معناه القطع، يقال: خزع عن أصحابه إذا انقطع منهم وتخلف عنهم، كما جاء في لسان العرب لابن منظور.
والله أعلم.
49293
عنوان الفتوى:أهل الفترة وأبوي النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:49293تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
روي عن الرسول أن الله قد أحيا له أمه وأباه ودعاهم للإسلام فأسلما، فهل هذه الرواية صحيحة وإن كانت ليست صحيحة، فما واجبنا نحو من يرددها؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث المذكور ضعيف، فقد ضعفه غير واحد من أهل العلم بل ذهب بعضهم إلى أنه موضوع، ولهذا فلا يجوز الاعتماد عليه، وعلى من سمع من يردده أو يعتمد عليه أن ينبهه ويبين له ذلك بطريقة علمية هادئة، وأنه لا يجوز التحديث به إلا على وجه بيان أنه ضعيف جداً أو موضوع.
ومع هذا فإننا ننصح السائل الكريم وأمثاله من طلبة العلم بعدم الخوض في مسألة مصير أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يجعلوا ذلك أكبر همهم أو يشغلوا به وقتهم، فهذه مسألة عويصة وشائكة ولا ينبني عليها عمل، وقد خاض فيها العلماء قديما واختلفوا فيها نتيجة لاختلاف الأدلة الواردة فيها.
ومن أجمل ما رأيناه فيما كتب عنها ما ذكره الشنقيطي في تفسير أضواء البيان عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً [الإسراء:15]، حيث قال: ظاهر الآية الكريمة أن الله -عز وجل- لا يعذب أحداً من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى يبعث إليه رسولاً ينذره ويحذره، فيعصي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. (31/262)
وقد أوضح الله عز وجل هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى: رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا [النساء:165]، فصرح بأنه لا بد أن يقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار.
وهذه الحجة بينها في سورة طه بقوله: وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى [طه:134]، وأشار لها في سورة القصص بقوله تعالى: وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [القصص:47]، وقوله تعالى: ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ [الأنعام:31]، وقوله تعالى: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [المائدة:19]، وكقوله تعالى: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ* أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ* أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ [الأنعام:155-156-157]، إلى غير ذلك من الآيات. (31/263)
ووضَّح ما دلت عليه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن الكريم من أن الله جل وعلا لا يعذب أحداً إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام تصريحه جل وعلا في آيات كثيرة بأنه لم يدخل أحداً النار إلا بعد الإعذار والإنذار.... فمن ذلك قوله جل وعلا: تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ* قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ [الملك:8-9]، ومعلوم أن "كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْج" يعم جميع الأفواج الملقين في النار، ثم ساق رحمه الله تعالى آيات كثيرة بهذا المعنى وعلق عليها بالتوضيح. (31/264)
ثم قال: وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن العظيم تدل على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر..... وبهذا قالت جماعة من أهل العلم، وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأته نذير، واستدلوا بظواهر آيات في كتاب الله تعالى وبأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فمن الآيات التي استدلوا بها قول الله تعالى: وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [النساء:18]، وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ [آل عمران:91]، وقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء [النساء:48]، وقوله تعالى: قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ [الأعراف:50] إلى غير ذلك من الآيات، ظاهر جميع الآيات العموم لأنها لم تخصص كافرا دون كافر، بل ظاهرها شمول جميع الكفار. ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون بكفرهم بالفترة ما أخرجه مسلم في صحيحه: أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار، فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وفي صحيح مسلم أيضاً: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. إلى غير ذلك من الأحاديث. (31/265)
وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول- هل المشركون الذين ماتوا في الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم، أو معذورون بالفترة وعقده في مراقي السعود بقوله:
ذو فترة بالفرع لا يُراع * وفي الأصول بينهم نزاع
وأجاب القائلون بتعذيب أهل الفترة في الآخرة أن التعذيب المنفي هو التعذيب الدنيوي كما وقع في الدنيا من العذاب لقوم نوح وقوم هود، وقوم صالح.... فلا ينافي ذلك التعذيب في الآخرة، إلى غير ذلك من الأجوبة التي ذكروها.
ثم ذكر أجوبة القائلين بعذر أهل الفترة وردهم على القائلين بعدم عذرهم في نقاش طويل لا يتسع المقام لنقله، ثم عقب على هذا النقاش بقوله: قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة: هل يعذر المشركون بالفترة أو لا؟ هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين: (31/266)
الأول: أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوته عنه نص في محل النزاع، فلا وجه للنزاع معه البتة.
الثاني: أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما.
ملخصاً من تفسير أضواء البيان مبحث "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"
والله أعلم.
49298
فتاوى
عنوان الفتوى:من تعبد بسجدة لم تثبت في الشرع فقد أحدث في الدين رقم الفتوى:49298تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال:
أود الاستفسار هل يوجد دعاء يسمى دعاء الحوائج، وهل يجوز الدعاء به، فقد وصلني بالبريد وأود التحقق منه، وجزاكم الله خيراً.
دعاء طلب الحوائج: اللَّهُمَّ يَا مُنْتَهَى مَطْلَبِ الْحَاجَاتِ وَ يَا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُ الطَّلِبَاتِ وَ يَا مَنْ لا يَبِيعُ نِعَمَهُ بِالأثْمَانِ وَ يَا مَنْ لا يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالِامْتِنَانِ وَ يَا مَنْ يُسْتَغْنَى بِهِ ولا يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَ يَا مَنْ يُرْغَبُ إِلَيْهِ وَ لا يُرْغَبُ عَنْهُ وَ يَا مَنْ لا تُفْنِي خَزَائِنَهُ الْمَسَائِلُ وَ يَا مَنْ لا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ الْوَسَائِلُ وَ يَا مَنْ لا تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ وَ يَا مَنْ لا يُعَنِّيهِ دُعَاءُ الدَّاعِينَ، تَمَدَّحْتَ بِالْغَنَاءِ عَنْ خَلْقِكَ وَ أَنْتَ أَهْلُ الْغِنَى عَنْهُمْ وَ نَسَبْتَهُمْ إِلَى الْفَقْرِ وَهُمْ أَهْلُ الْفَقْرِ إِلَيْكَ. فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ خَلَّتِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وَرَامَ صَرْفَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ بِكَ فَقَدْ طَلَبَ حَاجَتَهُ فِي مَظَانِّهَا، وَأَتَى طَلِبَتَهُ مِنْ وَجْهِهَا. وَمَنْ تَوَجَّهَ بِحَاجَتِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ نُجْحِهَا دُونَكَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْحِرْمَانِ، وَاسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فوْتَ الاحْسَانِ، اللَّهُمَّ وَلِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ قَدْ قَصَّرَ عَنْهَا جُهْدِي، وتَقَطَّعَتْ دُونَهَا حِيَلِي، وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي رَفْعَهَا إِلَى مَنْ يَرْفَعُ حَوَائِجَهُ إِلَيْكَ، وَلا يَسْتَغْنِي فِي طَلِبَاتِهِ عَنْكَ، وَهِيَ زَلَّةٌ مِنْ زَلَلِ الْخَاطِئِينَ، وَعَثْرَةٌ مِنْ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ، ثُمَّ انْتَبَهْتُ بِتَذْكِيرِكَ لِي مِنْ غَفْلَتِي، وَنَهَضْتُ بِتَوْفِيقِكَ مِنْ زَلَّتِي، وَرَجَعْتُ وَ نَكَصْتُ بِتَسْدِيدِكَ عَنْ عَثْرَتِي. وَقُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّي كَيْفَ يَسْأَلُ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجاً وَأَنَّى يَرْغَبُ مُعْدِمٌ إِلَى مُعْدِمٍ فَقَصَدْتُكَ، يَا إِلَهِي، بِالرَّغْبَةِ، وَأَوْفَدْتُ عَلَيْكَ (31/267)
رَجَائِي بِالثِّقَةِ بِكَ. وَعَلِمْتُ أَنَّ كَثِيرَ مَا أَسْأَلُكَ يَسِيرٌ فِي وُجْدِكَ، وَأَنَّ خَطِيرَ مَا أَسْتَوْهِبُكَ حَقِيرٌ فِي وُسْعِكَ، وَأَنَّ كَرَمَكَ لا يَضِيقُ عَنْ سُؤَالِ أَحَدٍ، وَأَنَّ يَدَكَ بِالْعَطَايَا أَعْلَى مِنْ كُلِّ يَدٍ، اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاحْمِلْنِي بِكَرَمِكَ عَلَى التَّفَضُّلِ، وَلا تَحْمِلْنِي بِعَدْلِكَ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ، فَمَا أَنَا بِأَوَّلِ رَاغِبٍ رَغِبَ إِلَيْكَ فَأَعْطَيْتَهُ وَهُوَ يَسْتَحِقُّ الْمَنْعَ، وَلا بِأَوَّلِ سَائِلٍ سَأَلَكَ فَأَفْضَلْتَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَسْتَوْجِبُ الْحِرْمَانَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَكُنْ لِدُعَائِي مُجِيباً، وَمِنْ نِدَائِي قَرِيباً، وَلِتَضَرُّعِي رَاحِماً، وَلِصَوْتِي سَامِعاً. وَلا تَقْطَعْ رَجَائِي عَنْكَ، وَلا تَبُتَّ سَبَبِي مِنْكَ، وَلا تُوَجِّهْنِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ وَغَيْرِهَا إِلَى سِوَاكَ ، وَتَوَلَّنِي بِنُجْحِ طَلِبَتِي وَقَضَاءِ حَاجَتِي وَنَيْلِ سُؤْلِي قَبْلَ زَوَالِي عَنْ مَوْقِفِي هَذَا بِتَيْسِيرِكَ لِيَ الْعَسِيرَ وَ حُسْنِ تَقْدِيرِكَ لِي فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، صَلاةً دَائِمَةً نَامِيَةً لا انْقِطَاعَ لِأَبَدِهَا وَلا مُنْتَهَى لِأَمَدِهَا، وَاجْعَلْ ذَلِكَ عَوْناً لِي وَسَبَباً لِنَجَاحِ طَلِبَتِي، إِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ. وَمِنْ حَاجَتِي يَا رَبِّ كَذَا وَكَذَا [و تَذْكُرُ حَاجَتَكَ ثُمَّ تَسْجُدُ وَتَقُولُ فِي سُجُودِكَ ] فَضْلُكَ آنَسَنِي، وَإِحْسَانُكَ دَلَّنِي، فَأَسْأَلُكَ بِكَ وَبِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ، صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ، أَن لا تَرُدَّنِي خَائِباً؟ (31/268)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الدعاء يعزى في بعض المواقع الإلكترونية لعلي ولم نر له سندا ولم نجده معزوا لكتاب من كتب أهل السنة؛ إلا أنه أجاز العلماء الدعاء بأي لفظ، قال خليل في مختصره: ودعا بما أحب وإن لدنيا. وراجع في موضوع التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم الفتوى رقم: 11669، والفتوى رقم: 17593. (31/269)
واعلم أن السجود المفرد لا يعرف في الشرع إلا في سجدتي التلاوة والشكر، ولذا فإن من تعبد بسجدة أخرى لم تثبت في الشرع فقد أحدث في الدين ولن يقبل ذلك منه؛ لما في حديث الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
والله أعلم.
49305
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تحتجب من أقرباء المرأة التي ربتها رقم الفتوى:49305تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال:
أرجو من الله العلي القدير أن يوفقكم لإجابتي عن سؤالي، وجزاكم الله كل خير عني وعن الإسلام والمسلمين، لقد قدر لي الله أن أعيش مع أم أخرى غير التي أنجبتني، فنشأت بين أحضانها وترعرعت في عائلتها منذ الثانية من عمري، أمي التي قامت بتربيتي لم ترزق بأولاد قط، فكنت ومازلت بالنسبة لها الابنة الوحيدة، وبعد أن كبرت، وأكرمني الله بالحجاب، أصبحت أحرج من إخوة أمي التي ربتني، وقد حذرني زوجي من عدم لبسي للحجاب أمامهم والتسليم عليهم، فعندما طرحت المسألة على أمي، لم تتقبل الأمر، وقد سبب لها هذا الأمر آلاما كثيرة، وأنا الآن أجد نفسي مقيدة أمام شعورها، ولكن أعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، المرجو أن تدلوني على موقف الشرع من هذه المسألة مع الدليل الشرعي، وأن ترشدوني إلى الطريقة المثلى التي أتمكن بها من إقناع أمي وسأقرأ لها الجواب الذي سترسلونه لي بإذن الله، ولا تبخلوا على بدعائكم ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه، أرجو أن ترسلوا لي الجواب في أسرع وقت ممكن، لأني قد أرسلت بهذا السؤال منذ أكثر من أسبوعين ولم أتوصل بالجواب إلى الآن، ولكن كل الجزاء؟ (31/270)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
هذا السؤال مر برقم: 49027، وتمت الإجابة عليه.
والله أعلم.
49306
فتاوى
عنوان الفتوى:العقيقة.. حكمها..شروطها.. وتوزيعها رقم الفتوى:49306تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال:
ربنا رزقني بمولودة ووالدي كان لتوه متوفى منذ 40 يوما ولم أعمل لها عقيقة .
متى أعمل العقيقة؟ وماهي الفروض الواجب عملها
وهل كان يصح لي أن أعمل ووالدي متوفى؟
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وهي سنة مؤكدة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. رواه أحمد و أصحاب السنن عن سمرة مرفوعا وصححه الترمذي. (31/271)
ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين. إلا أن المبادرة مع الإمكان أولى.
ولايجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزئ فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها، ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها. ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي. فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية.
والسن المجزئ في الأضحية والعقيقة إذا كانت من الإبل أن تكون مسنة وهي ما لها خمس سنين، ومن البقر ماله سنتان، ومن المعز ماله سنة، ومن الضأن ماله ستة أشهر. ولا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.
ولا يشترط أن يرى الوالد دم العقيقة وليس على ذلك دليل.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به، وإن فرقها بدون طبخ جاز ذلك.
وكان عليك أن تعق عن ابنتك ما دمت قادرا، وليس في قرب العهد بوفاة والدك ما يمنع من العقيقة إذ هي لشكرك نعمة الولد، والشكر لا ينافي الحزن.
والله أعلم.
49309
فتاوى
عنوان الفتوى:رمى يوم الحادي عشر من ذي الحجة قبل الزوال جهلا رقم الفتوى:49309تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال: (31/272)
رميت الجمرات يوم الحادي عشر من ذي الحجة قبل الزوال، والسبب كان الجهل وكنت أحسب الزوال هو الفجر، فهل علي دم أم يمكنني أن أرمي العام القادم، وهل حجتي معلقة أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرمي في أيام التشريق لا يصح إلا بعد الزوال على الراجح من أقوال أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعاد، نص عليه وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. انتهى.
وما دمت قد رميت قبل الزوال جهلا فلا حرج عليك إن شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
وعليه فحجك صحيح، وعليك أن تذبح شاة في الحرم ويوزع لحمها على الفقراء هناك، جبراً لتركك هذا الواجب، وبإمكانك توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك ولو عن طريق الاتصال هاتفياً.
والله أعلم.
49312
عنوان الفتوى:لا تعارض بين معجزة انشقاق القمر وآية وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ رقم الفتوى:49312تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال :
كيف نستطيع أن نوفق بين معجزة انشقاق القمر في الحديث التالي \"روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما\" وبين قوله تعالى في سورة الإسراء{وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا}، فالآية تدل على أن الله لن يجيب على طلب المشركين أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزات مادية وأن القرآن هو المعجزة الوحيدة التي تحدى النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين فكيف التوفيق بينهما؟ رحمكم الله. (31/273)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعارض بين معجزة انشقاق القمر ومضمون الآية الكريمة، ولله الحمد والمنة، وذلك لأن الآيات التي لم يرسلها الله تعالى وعلق الهلاك على التكذيب بها هي التي طلبها المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيانها، وأما انشقاق القمر فلم تطلب منه عليه الصلاة والسلام، قال القرطبي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا [الإسراء:59]: في الكلام حذف، والتقدير: وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحوها إلا أن يكذبوا بها فيهلكوا كما فعل بمن كان قبلهم، قال معناه قتادة وابن جريج وغيرهما، فأخر الله تعالى العذاب عن كفار قريش لعلمه أن فيهم من يؤمن وفيهم من يولد مؤمنا، وقد تقدم في الأنعام وغيرها أنهم طلبوا أن يحول الله لهم الصفا ذهبا وتتنحى الجبال عنهم، فنزل جبريل وقال: إن شئت كان ما سأل قومك ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلوا، وإن شئت استأنيت بهم، فقال: لا بل استأن بهم. (31/274)
وأما انشقاق القمر فإنه آية لم يطلبها المشركون بعينها وإنما طلبوا آية دون تحديد فانشق القمر، كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر.
وبهذا تبين أنه لا تعارض يبن انشقاق القمر ومضمون الآية الكريمة ولله الحمد والمنة.
والله أعلم.
49313
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفن شيء مع الميت تنفيذا لوصيته رقم الفتوى:49313تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال:
هل يجوز دفن أي شيء مع المتوفى في قبره مثل مسبحته أو عباءته وخلافه، مع العلم بأنها وصية المتوفى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع دفن شيء مع الميت من مسبحة وغيرها حيث لم يرد في الشرع أصل لذلك ولم يثبت عن أحد من سلف الأمة أنه فعله، ولأن ملكه لما كان يملك في حياته ينقطع بموته. (31/275)
والوصية إن كانت بشيء غير مشروع فلا يجوز الوفاء بها، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: ثم إن إنفاذ ما عدا المحرم لازم، أي بعد الموت، وقال ابن قدامة: ولا تصح الوصية بمعصية وفعل محرم، مسلما كان الموصي أو ذمياً، فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار، أو عمارتهما، أو ا لإنفاق عليهما، كان باطلاً. انتهى.
وقال في التاج والإكليل لمختصر خليل: الموصى به كل ما يملكه من حيث الوصية به، فتخرج الوصية بالخمر وبالمال فيما لا يحل صرفه فيه. انتهى.
فالحاصل أنه لا يشرع هذا الفعل، ولا ينفع الإنسان في قبره إلا ما قدم من الأعمال الصالحة، والدعاء له وما يهدى له من ثواب الأعمال الصالحة من قراءة القرآن ونحوها.
والله أعلم.
49315
فتاوى
عنوان الفتوى:التورك سنة لكل مصل رقم الفتوى:49315تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال:
هل جلسة التورك سنة للمأموم أم للإمام والمنفرد فقط..؟ حيث نجد أن من يجلس التورك من المأمومين يؤذي جيرانه خاصة ممن لا يتقنون أداءها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصل ابن قدامة في المغني جلسة التورك وحكمها بقوله: مسألة قال: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل إليته على الأرض، السنة عند إمامنا رحمه الله التورك في التشهد الثاني وإليه ذهب مالك والشافعي وقال الثوري وأصحاب الرأي يجلس مفترشاً كجلوسه في الأول لما ذكرنا من حديث وائل بن حجر وأبي حميد في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم.
ولنا قول أبي حميد: حتى إذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وهذا بيان الفرق بين التشهدين وزيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها. (31/276)
وقال ابن قدامة أيضاً: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما وجملته أن جميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها إلا في تشهدين، وقال الشافعي: يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثانياً كتشهد الصبح والجمعة وصلاة التطوع لأنه تشهد يسن تطويله فسن فيه التورك الثاني. انتهى.
والتورك سنة لكل مصل سواء كان إماما أو فذا أو مأموماً لشمول الخطاب للجميع في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري وغيره.
وعلى كل المأمومين تطبيق سنة التورك مع تحاشي كل منهم أذية جاره ما أمكن ذلك، وينبغي نصح من يجهل هذه السنة بتعليمه إياها لأن هذا من النصيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
والله أعلم.
49317
عنوان الفتوى:طلبت الطلاق فصالحها على مبلغ معين رقم الفتوى:49317تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال :
تزوجت منذ سنتين وسافرت مع زوجي إلى الكويت ونظراً لقسوة الجو هناك مرضت ومكثت أربعة شهور هناك، وخلال هذه الفترة رجعت إلى مصر ثلاث مرات ساءت العلاقات مع زوجي لتكرار سفري إلى مصر فطلبت منه الانفصال مع إعطائي كافة حقوقي فرفض، وقال إنه صرف مبالغ على سفري إلى مصر أكثر من حقوقي الشرعية عنده وقال إنه سوف يعطيني مبلغ خمسة آلاف جنيه وننفصل في هدوء، ما رأي الدين في ذلك، هل ذمته بريئة مني أم يظلمني في حقوقي؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق للمرأة طلب الطلاق من زوجها ما لم يترتب على بقائها في عصمته ضرر عليها كخشيتها من التقصير في حقه لسوء خلقه ونحو ذلك مما هو معتبر شرعاً.
وفي هذه الحالة أعني حالة تضرر الزوجة من البقاء في عصمة زوجها مما ليس للزوج فيه مدخل كدمامته مثلاً، تفتدي المرأة من زوجها بصداقها أو بما تراضيا عليه، وقد سبق في الفتوى رقم: 3118 حكم الخلع -وهو الطلاق بعوض- والحالات التي يجوز فيها للزوج أخذ العوض والحالات التي لا يجوز له فيها ذلك، وعلى كل حال فإذا كنت أنت الراغبة في الطلاق وليس بسبب إضرار صادر من الزوج بك وهذا هو الذي فهمناه ولم يرض زوجك بطلاقك مجاناً فلك أن تفتدي منه بجميع حقوقك المترتبة عليه أو أقل أو أكثر ولا حرج عليه هو في ذلك. (31/277)
أما إذا كان الإضرار صادراً منه هو فلا يجوز له أخذ أي شيء في مقابل الطلاق، كما سبق في الفتوى المحال عليها.
أما أن يحسب عليك ما تكلفه من مصاريف سفرك ونحو ذلك، فالظاهر -والله أعلم- أن ذلك يرجع فيه إلى عرف بلدكم فإن كان سائدا بأن ما أعطاه الزوج لزوجته أو ما صرفه في مهماتها مما لا يجب عليه لها يحسب عليها ويعتبر دينا في ذمتها عمل بمقتضى ذلك العرف وإلا فلا، والمرجع في هذا كله إلى المحاكم الشرعية فلا بد من الرجوع إليها في مثل هذه المسائل.
والله أعلم.
49319
عنوان الفتوى:ما يسن قوله عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) رقم الفتوى:49319تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال :
عند إقامة الصلاة وعقب انتهاء المؤذن من قوله لا إله إلا الله يقول الإمام أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها ثم يقول للمصلين استقيموا إلى الصلاة يرحمكم الله وأقبلوا على الله بقلوب خاشعة وصلوا صلاة مودع واعترض بعض المصلين على قوله كله والمذكور واصفين ذلك بأنه من البدع ويجب الكف عنها، فما فتواكم فى هذا أفادكم الله، هل فعلا قول الإمام أقامها الله وأدامها من البدع، أيضا قبل تكبيرة الإحرام يقول الإمام اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك ثم يكبر، مع العلم بأنه يقولها بصوت خافت إلا أن بعض المصلين فى الصف الأول يسمعونها، فهل هذا أيضا من البدع أفيدونا أفادكم الله؟ (31/278)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيسن لمن يسمع الإقامة سواء كان إماما أو مأموما أن يقول عند قول المقيم (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة)، أن يقول أقامها الله وأدامها وجعلني من أهلها، قال الحصكفي من الحنفية في الدر المختار: ويجيب الإقامة- ندبا إجماعا -كالأذان- ويقول عند قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها.
وقال الشمس الرملي من الشافعية في نهاية المحتاج: ويجيب سامع الإقامة بمثل ما سمعه إلا في كلمتي الإقامة فإنه يقول: أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها.
وقال ابن قدامة من الحنابلة في المغني: ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول، ويقول عند كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها؛ لما روى أبو دواد بإسناده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها.
وقال شيخ الإسلام في شرح عمدة الأحكام: قال أصحابنا ويستحب إذا سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن لما تقدم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قال: أقامها الله وأدامها. وبهذا تبين خطأ من قال بأن ذلك بدعة.
وأما حث الإمام للمأمومين على الاستواء للصلاة والخشوع فيها بقول: استووا أقبلوا على الله بقلوب خاشعة ونحو ذلك فمشروع وليس من البدع في شيء؛ لما رواه مسلم عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، قال ابن مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافاً. (31/279)
وأما الدعاء قبل تكبيرة الإحرام فإن كان المقصود به دعاء الاستفتاح فهو محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أن الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام, وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الاستفتاح قبلها.
أما إن كان المقصود به دعاءً زائداً على الاستفتاح بحيث يستفتح قبل التكبير فالأولى ترك هذا الدعاء، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: قيل لأحمد: قبل التكبير يقول شيئاً؟ قال: لا، يعني ليس قبله دعاء مسنون إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولأن الدعاء يكون بعد العبادة؛ لقول الله تعالى: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ* وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ [الشرح:7-8]. انتهى.
والله أعلم.
4932
عنوان الفتوى:حكم من يحلف على شيء ثم يعود إليه. رقم الفتوى:4932تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : كنت أحلف بالله على بعض الأمور التي أردت أن أبتعد عنها وكنت ألتزم باليمين و أمتنع عن تلك الأمور ولكن إلى حين فأرجع و أحلف اليمين و أمتنع بعض الوقت ولكن لا أستطيع المقاومة فأحلف مرة أخرى وستمر الوضع كذللك حتى إني لا أعرف عدد المرات بالضبط التي حلفت فيها و نكثت وأنا طالب آخذ مالي من أبي فماذا أفعل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تحلف على أمر ونيتك أنك لا تفعله إطلاقاً، بمعنى أنك لم تنو في اليمين تركه لبعض الوقت بل إنك تريد تركه أبداً، ثم بعد ذلك فعلته- وهو ظاهر كلامك- فإنه في هذه الحالة تلزمك الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. (31/280)
وإذا كنت حنثت في عدة أيمان ولا تدري كم هي فحاول أن تميز عددها ولو فيما يغلب على ظنك ثم كفر عنها وأخبر والدك بأمرهذه الأيمان واطلب منه المساعدة في الإطعام، فإن استجاب فالأمر واضح وإلا فعليك أن تصوم عن كل يمين ثلاثة أيام والله أعلم
49320
فتاوى
عنوان الفتوى:رفع الصوت بالقرآن في مواضع السر لا يبطل الصلاة رقم الفتوى:49320تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال:
هل رفع الصوت بما يشوش على المصلين في مواضع السر في الصلاة يبطل الصلاة وهل هذا متفق عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرفع الصوت بالقرآن إذا كان يؤدي إلى التشويش على المصلين غير مشروع، لما فيه من أذيتهم، ومنع قلوبهم من الحضور والتدبر، فقد روى أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر بم يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.
قال الباجي في شرح الموطأ: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لأن في ذلك إيذاء بعضهم لبعض، ومنعا من الإقبال على الصلاة، وتفريغ السر لها، وتأمل ما يناجي به ربه من القرآن. اهـ
وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض بالقراءة. رواه أبو داود والنسائي والبهيقي والحاكم.
أما بالنسبة لحكم الصلاة فهي صحيحة ولا يبطلها رفع الصوت
والله أعلم.
49324
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة في المسجد الأبعد الأكثر جماعة أولى رقم الفتوى:49324تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال: (31/281)
يوجد عندنا مسجدان ، المسجد القريب - على بعد دقيقتين من المنزل - يصلى به عدد قليل جداً من المصلين { 4 - 7 } ، ولكن الإمام الذى يصلى بنا لا يجيد أحكام التلاوة ، فماذا نفعل ؟ ـ علماً بأن المسجد البعيد - على بعد 7 دقائق من المنزل - يصلى به عدد كبير والإمام يجيد أحكام التلاوة ـ
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان إمام المسجد القريب يلحن لحناً جلياً يخل بالمعنى ولا يقدر على إصلاحه لم تصح إمامته للمصلين إلا لمن كان مثله، أما من يحسن القراءة فلا تصح صلاته خلفه. وراجع للفائدة الفتوى رقم:21577.
وأما إذا كان لا يلحن لحناً جلياً وإنما يلحن أحياناً لحناً خفياً لا يترتب عليه تغيير المعنى فلا بأس بالصلاة وراءه وإن كان الأفضل أن تصلي في المسجد الأبعد الأكثر جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وغيرهما.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. رواه الشيخان واللفظ لمسلم.
قال في الزاد: ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب. اهـ
وعليه فصلاتك في المسجد الذي يبعد عنك سبع دقائق أولى من المسجد القريب الذي يبعد عنك دقيقتين.
والله أعلم.
49325
عنوان الفتوى:شروط صحة الضمان الاجتماعي رقم الفتوى:49325تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
أنا موظف مستقيل وأمارس نشاطا تجاريا حرا ولما كنت موظفا كان قانون الدولة يخصم من مرتبي أقساطا للضمان الاجتماعي الذي بدوره يمنحني مرتبا ضمانيا عند بلوغي سن التقاعد وهي خمس وستون سنة والآن لا أحد يجبرني على دفع الأقساط وكذلك يجب علي دفعها في حالة رغبتي في الحصول على مرتب ضماني بعد وصولي لسن التقاعد . (31/282)
السؤال هل يجوز لي الدفع في هذه الحالة وما حكم هذا المرتب أساسا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضمان الاجتماعي يجوز بشروط:
الشرط الأول: أن يكون ذلك برضى صاحب المال.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك على سبيل التعاون والإرفاق لا على سبيل التجارة أي أن يكون ضماناً تعاونياً لا تجارياً
الشرط الثالث: ألا تستثمر أموال الضمان في الحرام كالربا وغيره من المحرمات،
وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوي التالية:
10664 ، 9532 ، 25244 ، 29228 .
وفي حالة استثمار الأموال في الحرام فإنه لا يجوز للشخص أن يشارك في الضمان الاجتماعي، لكن إذا كان إجباريا من قبل الدولة فإن الإثم يرتفع عن الشخص إن شاء الله ولكن لا يجوز للشخص بعد ذلك أن يتملك إلا ماتم أخذه منه أما ما زاد عليه فإنه يصرفه في وجوه الخير.
والله أعلم.
49326
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الشك في خروج الريح رقم الفتوى:49326تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال:
يقال إنه يجب أن يتيقن الإنسان في نفسه من الإنسان خروج الريح وليس مجرد سماع صوت أو وجدان رائحة، ولكن هل يكون ذلك عندما يكون الإنسان منتبها أثناء مدافعته للريح، ولكنه يشك في خروج الريح أم يسري ذلك أيضاً في حالة ما إذا كان الإنسان غير منتبه، وهو يدافع الريح وشك في خروجها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم الشك في خروج الريح في الفتوى رقم: 23430، وهو حكم يشمل كل من لم يتقين سواء كان يدافع الريح أولاً.
والله أعلم.
49332
عنوان الفتوى:نسبة الجود بالصلاح إلى الزمان من الشرك اللفظي رقم الفتوى:49332تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/283)
49335
فتاوى
عنوان الفتوى:الأجر على قدر حضور الذهن في الصلاة رقم الفتوى:49335تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال:
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الصلاة إلا ما عقلت منها.
ما معنى هدا الحديث؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام المسؤول عنه هو كلام ابن عباس رضي الله عنهما وليس حديثا نبويا، ومعناه أن الأجر على قدر حضور الذهن في الصلاة، ويبين هذا بوضوح ما رواه أحمد في المسند عن عبد الله بن عنمة قال: رأيت عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى فأخف الصلاة قال: فلما خرج قمت إليه فقلت يا أبا اليقظان لقد خففت قال: فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت: لا، قال: فإني بادرت بها سهوة الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها نصفها.
والله أعلم.
49344
عنوان الفتوى:المسح على الجبائر مشروع في حالة العذر رقم الفتوى:49344تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
بعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقولون بعدم جواز المسح على الجبيرة لضعف الحديث الوارد في ذلك ، ويقول بوجوب التيمم للجبيرة بعد الوضوء ولا يمسح بالماء على الجبيرة ... فما الراجح في هذه المسألة..؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أن المسح على الجبائر مشروع في حالة العذر، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل، والأصل في ذلك ما رواه ابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمرني أن أمسح على الجبائر. وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر، لأن في نزعها حرجا وضررا، والمسح على الجبيرة واجب عند إرادة الطهارة، وذلك بشروط خاصة، والوجوب هنا بمعنى الإثم بالترك مع فساد الطهارة والصلاة، وهذا عند المالكية والشافعية في المذهب، والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وقال أبو حنيفة: يأثم بتركه فقط مع صحة وضوئه، وروي أنه رجع إلى قول الصاحبين، وقال بعض الشافعية: يغسل الصحيح ويتيمم ولا يسمح على الجبيرة. والمعتمد عندهم ما قدمناه عن جماهير أهل العلم رحمهم الله. (31/284)
والله أعلم.
49348
عنوان الفتوى:المسلم يحب أخاه المسلم ولا يكرهه رقم الفتوى:49348تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
أنا أسكن في أكناف الشام !!!
بمدينة يافا لماذا نحن مكروهون من قبل أبناء جلدتنا المسلمين في أغلب البلدان والدول العربية
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم يحب أخاه المسلم ولا يكرهه، وذلك أن الحب في الله من أحب الأعمال إلى الله، ومن أسباب استكمال الإيمان، ففي الحديث: إن أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط.
وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود وصححه الألباني. (31/285)
وقد سبقت عدة أحاديث في ذلك في الفتوى رقم: 36998، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 22754، 8014، 15882.
والله أعلم.
49353
عنوان الفتوى:لا يكون الحديث مضطربا إذا أمكن الجمع والترجيح رقم الفتوى:49353تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال :
سؤال في مصطلح الحديث.
وجدت في كثير من كتب الحديث أمثلة للحديث المضطرب من البخاري ومسلم .
فكيف يستقيم هذا الأمر علما بأن المضطرب من بين شر أنواع الضعيف كما بين ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى.
الرجاء الإجابة بسرعة عن هذا السؤال لأن كثيرا من الإخوة عندنا هنا في المسجد ينتظرون الجواب.
جزاكم الله خيرا
الجمعية الثقافية الإسلامية بمدينة ماينز بألمانيا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا نقل كلام أهل العلم على صحة ما جزم الشيخان بصحته من أحاديث الصحيحين في الفتوى رقم: 13687.
ثم إن المضطرب من الحديث ما حصل الخلاف بين رواته في السند والمتن مع عدم إمكان الجمع والترجيح، فإن أمكن الجمع والترجيح فلا يكون الحديث مضطربا، وهناك أحاديث ادعى بعض أهل العلم أنها مضطربة، وبالنظر في أسانيدها وطرقها تؤكد من سلامتها من ذلك، ففي البخاري مثلا اتهم حديث: أحرم ما بين لا بتيها. بالاضطراب حيث روي مابين جبليها ومابين مأزميها، وقد تعقب ابن حجر ذلك القول ورده بإمكان الجمع بين الروايات وبترجيح رواية مابين لا بتيها
وحصل مثل ذلك في حديث الصحيحين:
البيعان بالخيار، وتعقبه ابن حجر أيضا بإمكان الجمع
ومثله حديث المصراة حيث وردت روايات في تعويض المشتري اللبن بالتمر أحيانا وبالقمح في بعضها وباللبن في بعضها، وتعقبه ابن حجر بأن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها، وأما الضعيف فلا يعل به الصحيح
وراجع للمزيد في الموضوع هدي السارى مقدمة فتح الباري لابن حجر (31/286)
ويمكن أن ترسلوا لنا بعض الأحاديث التي اطلعتم على أنها مضطربة لنبين لكم التحقيق فيها إن شاء الله.
والله أعلم.
49357
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم الوفاء بوعد الشراء رقم الفتوى:49357تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال:
49358
عنوان الفتوى:الطلب أعم من الدعاء رقم الفتوى:49358تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما الفرق بين الدعاء و الطلب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلب أعم من الدعاء فالطلب يشمل الأمر والنهي والتحضيض والإغراء وغيرها
والدعاء هو أمر ولكن الأمر إن كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر وإن كان من مساو فهو التماس، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو الدعاء
و جاء الدعاء في القرآن على وجوه منها
العبادة كقوله تعالى( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك)
ومنها الاستغاثة كقوله ( وادعوا شهداءكم)
ومنها السؤال كقوله (ادعوني أستجب لكم)
ومنها القول كقوله( دعواهم فيها سبحانك اللهم)
والنداء كقوله ( يوم يدعوكم)
والثناء كقوله( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن.
والله أعلم
49361
عنوان الفتوى:رنات الهاتف الجوال الموسيقية وغيرها رقم الفتوى:49361تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال :
انتشرت في هذه الأيام التلفونات النقالة بشكل واسع حتى أصبح طلاب الابتدائية يحملون ما يسمى الجوال!! السؤال: ما حكم الرنات التي تصدر من هذه الجوالات، وهناك من أصبح يضع رنات تسمى برنات أناشيد إسلامية ويحتجون بقولهم إنها من باب الدعوة، وما الفرق بينها وبين رنات الأغاني؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرنة الهاتف إذا كانت لمجرد التنبيه ولم تصحبها موسيقى ولا قول قبيح فلا حرج فيها، وأما إذا كانت بشكل موسيقى فإنها تكون محرمة، روى البخاري وغيره من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وراجع في هذا الفتوى رقم: 32003. (31/287)
وأما ما أسميته برنات الأناشيد الإسلامية، فإن كانت بشكل موسيقى فلا فرق بينها وبين رنات الأغاني، ولا يجوز حينئذ تسميتها إسلامية، لأن الإسلام هو الذي ورد بتحريم الموسيقى، كما بينا في الحديث السابق، وراجع أنواع الغناء وحكم كل نوع منها في الفتوى رقم: 5282.
والله أعلم.
4937
عنوان الفتوى:توفي عن زوجة وأخت وعم وخال وأولاد أخت رقم الفتوى:4937تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم توفي رجل وله زوجة وأخت وعم وخال وأولاد أخت (ولد وبنت), فكيف يتم توزيع الميراث وجزاكم الله عنا كل خير?
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلزوجة هذا الرجل الربع، لعدم وجود الفرع الوارث قال الله تعالى: (ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) [النساء: 13].
وللأخت النصف، لعدم وجود الفرع والأصل الوارثين، ولعدم المعصب وهو هنا الأخ، قال الله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) [النساء: 176].
والباقي بعد هذين الفرضين يأخذه العم تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر". ولا شيء للخال ولا لأولاد الأخت، لأنهم من ذوي الأرحام. وهم لا يرثون مع وجود العصبة، على القول بتوريثهم.
ولكن يندب للورثة أن يصلوهم بشيء من التركة، لقول الله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً) [النساء: 8].
وهذه المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأخت النصف اثنان، والباقي للعم وهو واحد. (31/288)
49371
عنوان الفتوى:آبات تقي من الوقوع في المعاصي بإذن الله رقم الفتوى:49371تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال :
ممكن تزودني بفوائد قراءة الآيات أو حفظها مثل أول عشر آيات من سورة الكهف تعصم المسلم من فتنة الدجال، أرجو تزويدي بجميع الآيات وخاصة التي تحمي المسلم من الوقوع في الزنا وشرب الخمر؟ مع الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الآيات التي تساعدك بإذن الله في الحماية من الوقوع في المعاصي، آيات التعوذ مثل آية الكرسي وخواتم سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين.
فقد ثبت في البخاري أن الشيطان قال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فأقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان، وقد أخبر أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب.
وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
قال النووي في شرح الحديث: كفتاه المكروه تلك الليلة وقيل كفتاه من قيام الليل.
وفي سنن أبي داود والنسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعقبة: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك من كل شيء.
وأكثر من مطالعة كتب الترغيب والترهيب وحافظ على ذكر الله والصلاة في الجماعة وحضور مجالس العلم وصحبة أهل الخير فإن الذكر يحض من الشيطان والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
واعلم أن القرآن كتاب هداية يهدي الله به عباده فعليك بالإكثار من تلاوته وتدبره والسؤال عما أشكل عليك من معانيه، وأما ما يحكى من أسرار الآيات وفضائل السور فأغلبه لا يثبت، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34932، 18178، 41016، 18526.
والله أعلم.
49374
عنوان الفتوى:فتوى حول أسماء بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم رقم الفتوى:49374تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/289)
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله جاءتني إحدى الرسائل التي كانت تتحدث عن ألقاب الأنبياء صلوات الله عليهم وأعمارهم وقد مررتها للمجموعة التي أشرف عليها ثم جاءني السؤال التالي من أحد الأخوة الأعضاء جزاه الله كل خير عن بعض أسماء الأنبياء وهو كالتالي: يا أخي ما معنى شعيب -ناصح الله- وهارون -معين الله- وسليمان -تاج الله- وزكريا -وارث الله- وعزيز -ناصر الله- ومن هو عزيز اصلا ومن أين هذه المعلومات ارجو الرد وكما يتضح لحضراتكم حيرتي الشديدة فأرجو منكم سرعة الرد وجزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 49339.
والله أعلم.
49375
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ختان الأطفال المعاقين رقم الفتوى:49375تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال:
ما حكم الشرع في ختان الأطفال المعاقين ذهنيا وجسدياً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على ولي الأمر الأطفال أن يحسن رعايتهم وتربيتهم سواء كانوا معاقين أو سالمين من الإعاقة، ومن ذلك ختانهم فالمخاطب به أولاً هو ولي أمرهم، وفي ذلك ما لا يخفى من المصلحة عليهم وإن كانوا غير مكلفين شرعاً ولكن ذلك يعود على صحتهم البدنية والنفسية بفوائد عظيمة وزيادة على ذلك فالختان ميزة المسلمين وخصلة من خصال الفطرة وسنة من سنن الأنبياء بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه بالنسبة للذكور، ولذلك لا يجوز تركه بحجة أن الولد معاق.
وقد أثبتت الأبحاث الطبية قديماً وحديثا فوائد الختان للبنين والبنات وخاصة للبنين الذين أكد الشرع ختانهم.
والله أعلم.
49376
عنوان الفتوى:يفنت في الصبح لكنه يستعيض بسورة الإخلاص عن الدعاء رقم الفتوى:49376تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/290)
لنا في مذهب مالك دعاء القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح فأقوم أحيانا بتلاوة سورة الإخلاص بدلا من الدعاء فهل هي بدعة؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمالكية يستحب عندهم القنوت في صلاة الفجر ويستحبون أن يكون قبل الركوع، وأن يكون بلفظه الوارد فيه، والقنوت قبل الركوع مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وخلق من الصحابة، وهو مذهب إسحاق ومالك، وقالوا هو الذي استقر عليه عمل الصحابة، ويستحب عند المالكية الإسرار بالدعاء في القنوت، وعليه فما يفعله السائل غير مشروع ولا يوافق أي مذهب من المذاهب.
والله أعلم.
49377
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم النفساء إذا استمر بها الدم بعد الأربعين رقم الفتوى:49377تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال:
9182
والله أعلم
49379
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم زواج الرجل من امرأة تزوجها والد زوجته رقم الفتوى:49379تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال:
11922.
4938
عنوان الفتوى:حد الغنى الذي يمنع من استحقاق الزكاة رقم الفتوى:4938تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم ورحمة الله ما حد الغنى الذي يمنع من استحقاق الزكاة-المرجو تفصيل المسألة مع ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم وسبب اختلافهم وما هو الراجح وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حد الغنى الذي يمنع صاحبه من استحقاق الزكاة، فذهب الشافعي إلى أنه أقل ما يصدق عليه اسم الغنى، وذهب أبو حنيفة إلى أن المانع من استحقاق الزكاة هو ملك النصاب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مالك النصاب غنياً، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه وفيه: "إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم". (31/291)
وقال مالك: ليس في ذلك حد، وإنما هو راجع إلى الاجتهاد وسبب اختلافهم هو: هل الغنى المانع معنى شرعي؟ أم معنى لغوي؟
فمن قال: إنه معنى شرعي، قال: وجود النصاب هو الغنى، ومن قال: إنه معنى لغوي، اعتبر في ذلك أقل ما يصدق عليه الاسم، ومن رأى أن أقل ما يصدق عليه الاسم محدود في كل زمان وفي كل شخص جعل حده هذا، أي أقل ما يصدق عليه الاسم، ومن رأى أنه غير محدود، وأنه يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص وغير ذلك، قال: الغنى الذي يمنع من استحقاق الزكاة غير محدود. والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه من قال: إنه غير محدود إلا بما تقوم به الحاجة وتحصل به الكفاية بدليل حديث قبيصة بن مخارق والذي يرويه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وفيه: "فحلت له المسألة، حتى يصيب قواماً من عيش"، أو قال: "سداداً من عيش". فالحديث دليل على أن من لم يكن عنده ما تقوم به حاجته وتحصل به كفايته تجوز له المسألة، وما دام كذلك فحكم الفقراء منسحب عليه ولو كان يملك أكثر من نصاب، والله أعلم.
49390
عنوان الفتوى:مسألة حول السهو في النافلة رقم الفتوى:49390تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال :
كنت أصلي ركعتين لله وبعد السجود الأخير نسيت الجلوس للتشهد , فوقفت ثم رجعت إلى الجلوس لإتمام التشهد
وقبل التسليم سجدت سجدتي السهو .فهل صلاتي صحيحة ؟ جزاك الله عنا خير الجزاء ....
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإما أن تكون النافلة التي صلاها مقيدة كراتبة قبلية أو بعدية أو تكون نافلة مطلقة، فإن كانت راتبة فإن ما فعلته صحيح وأما إذا كانت نافلة مطلقة فإنه كان عليك أن تجلس أيضا ثم أنت بالخيار في فعل أحد أمرين. (31/292)
الأول: أن تأتي بالتشهد وتسجد سجدتين للسهو ثم تسلم كما فعلت
الثاني: أن تنوي بعد الجلوس ما شئت من زيادة ثم تقوم للاتيان بما نويت زيادته لأنه يجوز نية الزيادة على العدد المنوي في النفل المطلق قبل الزيادة أو النقص.
قال النووي رحمه الله( قال أصحابنا: ثم إذا نوى عددا فله أن يزيد وله أن ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشرا ومائة ومن أحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو ذلك، قال أصحابنا: وإنما يجوز الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقص، فإن زاد أو نقص بلا تغيير النية عمدا بطلت صلاته بلا خلاف. مثاله: نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جاز، وإن قام بلا نية عمدا بطلت صلاته، وإن قام ناسيا لم تبطل لكن يعود إلى القعود ويتشهد ويسجد للسهو، فلو بدا له في القيام وأراد أن يزيد فهل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم منه أم له المضي؟ فيه وجهان مشهوران( أصحهما) الاشتراط، لأن القيام إلى الثالثة شرط ولم يقع معتدا به،ثم يسجد للسهو في آخر صلاته، ولو نوى ركعتين فصلى أربعا ساهيا ثم نوى إكمال صلاته أربعا صلى ركعتين آخرتين ولايحسب ما سها به. ولو نوى أربعا ثم نوى الاقتصار على ركعتين جاز وسلم منهما، فلو سلم قبل تغير النية عمدا بطلت صلاته، وإن سلم سهوا أتم أربعا وسجد للسهو، فلو أراد بعد سلامه أن يقتصر على الركعتين جاز فيسجد للسهو وسلم ثانيا، لأن سلامه الأول وقع سهوا فهو غير محسوب.
والله أعلم
49393
عنوان الفتوى:أزمات الأمة تحل بالطرق الشرعية لا بنشر الأحاديث الموضوعة أو المنامات رقم الفتوى:49393تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال :
قال لي أخ عن كتاب للشيخ محمد جمال وفيه بعض الأحاديث الشريفة والله أعلم، أريد أن أسأل عن صحتها: (31/293)
1- يخرج من عبس رجل اسمه من الصدم ينتصر مرتين ويخسر الثالثة هذا بمعنى الحديث وطبعاً \"المقصود به صدام حسين، فهل هذا الحديث صحيح؟
2- في أحد الأمصار العربية رجل اسمه من النصر ولا ينتصر (والمقصود هنا جمال عبد الناصر) ويليه أزور بن ساده يحارب وينتصر ثم يعقد السلام طبعا\" ليست الرواية التي كتبت بنفس الصيغة الموجودة في الكتاب، فارجو الإيضاح هل هذه الأحاديث صحيحة أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الحديث لا يخفى على أسلوبه أنه موضوع وليس له أصل في كتب الحديث، وإنما ظهرت مثل هذه الأحاديث في بداية التسعينات من القرن الماضي، هذا وليعلم أن الأزمات التي تمر بها الأمة لا يجدي فيها إلا الإنابة والتوبة الصادقة إلى الله، والسعي في حل الأزمات بالطرق الشرعية، ووفق سنن الله في الكون ببذل أسباب الحل والتخلص من أسباب الفشل، لا بنشر الأحاديث الموضوعة والقصص والمنامات.
والله أعلم.
49395
عنوان الفتوى:الحقوق الشرعية المقررة لا تسقط بالتقادم رقم الفتوى:49395تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال :
لو سمحت أريد آية قرآنية تتعلق بالتقادم أي بمعنى آخر إذا شخص ارتكب جريمة ولم تطبق عليه العقوبة لأنه تمكن من الفرار منها فسقطت عنه الجريمة لفوات ميعاد رفع الدعوى عليه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد: فلا توجد آية تتعلق بما سألت عنه، والحكم الشرعي على خلاف ذلك، فالحقوق المقررة لا تسقط بالتقادم، ومن صدرت منه جريمة متعلقة بمال مسلم أو عرضه فلا تسقط المطالبة بها بسبب طول الزمن بل الواجب طلب العفو من صاحب الحق أو أداء المال إليه إن كان الحق ماليا لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لايكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري وغيره. (31/294)
وإن كانت الجريمة متعلقة بحد من الحدود الشرعية كالزنى أو قتل نفس معصومة أو جرحها فالواجب تطبيق ذلك الحد الشرعي ولا يجوز تعطيله ولو هرب الجاني ولجأ إلى البيت الحرام، قال الشيخ الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل: وإذا لزم الجاني قصاص في نفس أو جرح ثم دخل الحرم فإنه لايؤخر لأجل ذلك ويقام عليه الحد في الحرم لأنه أحق أن تقام فيه حدود الله تعالى. انتهى
وإن كان الأمر يتعلق بمن يمارس الحرابة بقطع الطريق على الناس بالقتل والإخافة وأخذ الأموال فهذا إن تاب قبل القدرة عليه بأن جاء تائبا من تلقاء نفسه فيسقط عنه حق الله تعالى بالتوبة كما قال: [إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ](المائدة:33)
[إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ]
(آل عمران:89)
ولعل هذه الآيات هي التي عناها السائل، وقد قال الإمام ابن كثير في تفسيره:
وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل وهل يسقط قطع اليد أم لا فيه قولان للعلماء وظاهر الآية سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة. انتهى (31/295)
أما حقوق الآدميين فلا تسقط عن المحارب ولو جاء تائبا قبل القدرة عليه قال ابن قدامة في المغني: فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور والأصل في هذا قول الله تعالى: [إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ](المائدة:34)
فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع والنفي ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه. انتهى
والله أعلم.
49397
عنوان الفتوى:حكم بيع وشراء العملة على الإنترنت رقم الفتوى:49397تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما الحكم في بيع وشراء العملة على الإنترنت في مثل المواقع التالية؟ وشكراً.
http://fxtrade.oanda.com/
http://www.refcofx.com/
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً بيد. رواه البخاري ومسلم.
قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم يداً بيد حجة العلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس.
فلو كان التقابض يتم عند كل صفقة في مجلسها ولو بذهاب كل من النقدين إلى حساب من هو ذاهب إليه ودخوله فيه فلا نرى حرجا في ذلك وإلا فلا، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23846، 3708، 3099.
والله أعلم.
49398
عنوان الفتوى:الطريق إلى معرفة الإنسان بكونه منافقا أو غير منافق رقم الفتوى:49398تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/296)
هل المنافق يعرف نفسه منافقا، وكيف أعرف نفسي أني لست
منافقا . وما هي الأعمال التي قد أفعلها وأكون منافقا وأنا لا أشعر؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد: فإن علم الإنسان بكونه منافقا أو غير منافق يختلف فيه الناس حسب علمهم بصفات المنافقين وجهلهم بها.
فعلى المسلم أن يتعرف على النفاق الاعتقادي والنفاق العملي وصفات أهلهما وأن يجتنبها، وأن يخاف على نفسه من النفاق فإنه ماخافه الإمؤمن ولا أمنه إلا منافق كما قال الحسن البصري
وقد كان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة بن اليمان فيقول: هل عدني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فيقول لا. وقد روى البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه.
وراجع في معرفة أنواع النفاق وصفات المنافقين ومتى يصير الشخص منافقا الفتاوى التالية أرقامها: 1854 ، 19692 ، 30749 ، 29642 ، 5815،
والله أعلم.
49401
عنوان الفتوى:يحسب الحلي بسعره يوم إخراج زكاته رقم الفتوى:49401تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال :
السوال هو : هل نخرج زكاة الحلي بالثمن الذي اشتري به او بثمنه في حين وجوب الزكاة أي بعد سنة وكذلك هل يكون السعر المحسوب هو سعر الشراء أم سعر البيع وكذلك هل يكون سعر الشراء للذهب المستعمل أم السعر للذهب الجديد علما بأنه هناك اختلاف في السعر ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الحلي المعد للزينة إذا بلغ نصابا، وهذا منقول عن بعض الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الفقهاء المعاصرين، لما صح من حديث أبي داود أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله، فقال: أتؤدين زكاتهن؟ فقالت: لا، قال: هن حسبك من النار. ولعل هذه الفتخات كانت تبلغ نصابا، أو كان عند عائشة رضي الله عنهما ما تضمه لها حتى تبلغ نصابا وأشار الصنعاني في "سبل السلام" إلى أن ظاهر هذا الحديث يفيد عدم اشتراط النصاب في زكاة الحلي، والأول هو المشهور. (31/297)
أما مذهب الجمهور من الفقهاء وهو قول جماعة من الصحابة وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين، فهو أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة، ونحن نرى أن الأولى أن يزكى احتياطا ليخرج من الخلاف، ويغلب حظ الفقراء.
أما كيفية إخراج الزكاة لمن أراد فهي أن تعرف زنته يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت من غير نظر إلى ما اشتري به، ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر 2،5% اثنين ونصف بالمائة ونصاب الذهب هو ما بلغ 85 جراما تقريبا، وقد سبق تفصيل في الموضوع أكثر في الفتوى رقم: 48892.
والله أعلم.
49405
عنوان الفتوى:حكم من أخطأ في صيغة دعاء القنوت رقم الفتوى:49405تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل إذا أخطأ الإمام في الدعاء أثناء الصلاة فقال: اللهم إنك لا تقضي ولا يقضى عليك، هل تبطل الصلاة في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تجاوز الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي ذر وهو صحيح.
فإذا كان الإمام قد قال هذا القول خطأ وبدون قصد فلا يؤثر ذلك على صحة الصلاة ولا يأثم الإمام ولا يؤاخذ، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، قال: قال الله: قد فعلت. (31/298)
والله أعلم.
49407
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (الديوث) رقم الفتوى:49407تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال:
الحد الشرعي لكلمة الديوث أي من هو وبالتفصيل?
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالديوث: هو الذي لا يغار على أهله ومحارمه ويرضى بالمعصية والفاحشة والخنا عليهم، ولاشك أن هذا يتنافى مع الدين، فلا دين لمن لا غيرة له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث.. رواه أحمد والنسائي.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 9044 ، 48310،
والله أعلم
49408
عنوان الفتوى:لا ينبني على الرؤيا عمل ولا حكم شرعي رقم الفتوى:49408تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل حسب الشريعة الإسلامية هناك قيمة للأحلام, وخصوصا إذا رأيتها في الواقع, فإذا كان الشخص غير ملتزم ولكن كل حلم يحلمه يتحقق وأحيانا يعلم ما سوف يحدث فما تفسير ذالك؟؟؟
بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد: فإن الرؤيا الصادقة التي تتحقق في اليقظة بالنسبة للشخص المستقيم في دينه تعتبر بشرى له، ففي حديث البخاري: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا وما المبشرات، قال: الرؤيا الصالحة. وفي رواية أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وفي حديث البخاري:الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. ولكنها لا يعتمد عليها ولا ينبني عليها أي أمر ولا حكم شرعي ولا بأس أن يتفاءل بها المسلم ويحدث بها من يحبه (31/299)
وأما غير الملتزم فإن تكرر صدق رؤياه فعليه أن يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله
وليحذر أن يكون ما يحصل له استدراجا من الله تعالى ،
ثم إن صدق رؤياه لا يدل على تكريمه ولا شيء يمنع من صدق رؤياه لأن الكافر قد يرى رؤيا صادقة كما في قصة صاحبي السجن الذين سألا يوسف عن رؤياهما فعبرها لهما، وكما في قصة ملك مصر الذي رأى رؤيا وعبرها له يوسف
ولكن رؤياه لا يعتمد عليها أيضا ولا يبنى عليها أي حكم شرعي، وأما علم الإنسان بما سيحدث عن طريق الرؤيا فإنه قد يحصل ولكن لا يجعلنا نتحقق من الرؤيا قبل وقوعها إذا كان الشخص غير ملتزم، وأما الشخص المستقيم فإنه لا تكاد رؤياه تكذب كما في الحديث: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. رواه البخاري ومسلم.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4473 ، 48547 ، 8138 ، 36380 ، 1105.
والله أعلم.
4941
عنوان الفتوى:حكم بناء مسجد على أرض موقوفة لمدرسة رقم الفتوى:4941تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز بناء المسجد على بقية الأرض الموقوفة لبناء المدرسة الدينية على المذهب الشافعي؟ نشكركم وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في التصرف في الوقف أنه على حسب شرط الواقف، أو نظر من جعل له الواقف النظر فيه، والتصرف حسب ما يحقق المصلحة، والفائدة المتوخاة منه.
وعلى ذلك فإذا كان الواقف قصر تلك الأرض على المدرسة فقط، مع عدم وجود حاجة إلى بناء مسجد، لوجود مسجد قريب يخدم المدرسة فيقتصر على شرط الواقف. أما إذا لم يوجد في المدرسة مسجد مخصص يصلى فيه، فإن بناء المسجد - والحالة هذه - داخل في مفهوم المدرسة، لأن المسجد من مستلزماتها. (31/300)
وأما إذا لم يقصر تلك الأرض على المدرسة وإنما قال: " تبنى فيها مدرسة " ولم يشترط شيئاً، أو جعل الأمر في ذلك إلى الناظر، فإنه أيضاً يجوز أن يبنى المسجد فيما تبقى من الأرض التي لا تحتاجها المدرسة حالاً ولا مستقبلاً، لأن ذلك يحقق مصلحة لا تتعارض مع غرض الواقف، بل إنه يستفيد من بناء المسجد.
والله أعلم.
49417
عنوان الفتوى:مات شريكه الذي يحبه ولا يراه في منامه على العكس من غيره رقم الفتوى:49417تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال :
15281.
والله أعلم.
49422
عنوان الفتوى:متى يجب الحضور إلى وليمة العرس ومتى لا يجوز رقم الفتوى:49422تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال :
زوجتي تريد حضور زواج أ حد أقاربها الذي يحتوي على بعض المنكرات مثل الأغاني التي يصاحبها موسيقى وغيره من المنكرات
هل يجب علي منعها من حضور ذلك الزواج
هل علي إثم إذا سمحت لها بحضور ذلك الزواج
ما هو التصرف الصحيح في مثل هذه الحالات مع الزوجة التي تصر على حضور مثل هذه المناسبات
ماهي الضوابط الشرعية لتأد ية واجب الدعوة لمثل هذه المناسبات
هل يجب على الزوجة حضور هذه المناسبات فقط للتبريك ثم الخروج منها بسرعة أو يجب عدم الحضور أصلا
شكرا جزيلا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الحضور إلى مكان المنكر وإن لم يمكث فيه إلا لضرورة لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو؛ إلا إذا كان سيحضر وينكر المنكر فيجب أن يحضر، ويجب على الزوج منع زوجته من حضور مثل هذه الأعراس، ويأثم بتفريطه في ذلك، فإن أصرت وخرجت فهي ناشز، وقد سبق كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم: 6939. (31/301)
وأما ضوابط القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكثيرة، منها ضوابط ينبغي توافرها في القائم بهذا الواجب، ومنها ضوابط في أدب القيام بهذا الواجب، ومنها ضوابط في الأمر الذي يرادإنكاره، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 17092 والفتوى رقم: 36372 ففيهما كفاية.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج وهو يبين متى يجب الحضور إلى وليمة العرس ومتى لا يجوز: أَمَّا مُحرَّم ونحوه مما مر بغير محل حضوره كبيت آخر من الدار فلا يمنع الوجوب كما صرح به بعضهم: ويوافقه قول الحاوي إذا لم يشاهد الملاهي لم يضر سماعها كالتي بجواره، ونقله الأذرعي عن قضية كلام كثيرين منهم الشيخان، ثم نقل عن قضية كلام آخرين أنه لا فرق بين محل الحضور وسائر بيوت الدار واعتمده، فقال: المختار أنه لا تجب الإجابة بل لا تجوز لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو وبه يفارق الجار، وفرق السبكي أيضا بأن في مفارقة داره ضرراً عليه ولا فعل منه، بخلاف هذا فإنه تعمد الحضور لمحل المعصية بلا ضرورة وما قالاه هو الوجه الذي لا يسوغ غيره، وبتسليم أن قضية كلام الأولين الحِلُّ يتعين حمله على ما إذا كان ثم عذر يمنع من كونه مقرا على المعصية من غير ضرورة (فإن كان) المنكر( يزول (بحضوره) لنحو علم وجاه ( فليحضر) وجوبا على المنقول المعتمد ليحصل فرضي الإجابة وإزالة المنكر، ووجود من يزيله غيره لا يمنع الوجوب عليه، لأنه ليس للإزالةة فقط كما تقرر، ولو لم يعلم به إلا بعد حضوره نهاهم فإن عجز خرج، فإن عجز لنحو خوف قعد كارها ولا يجلس معهم إن أمكن. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 39752 (31/302)
والله أعلم.
49424
عنوان الفتوى:مَنْ صدم كافراً فهل عليه أن يأخذه إلى المستشفى للعلاج رقم الفتوى:49424تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1425السؤال :
إذا صدم مسلم شخصا نصرانيا خطأ بالسيارة ولم يره أحد هل ينقله إلى أقرب مستشفى ليتم علاجه، مع العلم بأنه قد يموت ويدخل بسببه المسلم السجن أم يتركه ويهرب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر من سؤالك أن النصراني المقتول هو في ذمة المسلمين أو عهدهم، وبذلك تكون له العصمة، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا على أمواله، ومن قتله خطأ فعليه ديته مع الكفارة، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:92]، والكفارة لا تجب عند المالكية إلا من قتل المسلم، وأما الكافر فلا يلزم عندهم في قتله كفارة، قال خليل: وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنوناً أو شريكا إذا قتل مثله معصوماً خطأ عتق رقبة، ولعجزها شهران كالظهار.
وهي واجبة عند جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وتجب بقتل الكافر المضمون سواء كان ذميا أو مستأمنا، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وقال الحسن ومالك: لا كفارة فيه....
والدية تكون على العاقلة إن كان القتل خطأ، وراجع فيه وفي الكفارة الفتوى رقم: 5914.
وإذا قلنا بعصمة الكافر المعاهد فالواجب في الحالة المسؤول عنها أن ينقل إلى المستشفى ويعالج، ولو أدى ذلك إلى دخول المسلم السجن بموته، مع أنه ليس مستحقا للسجن إن لم يكن متعمدا القتل، بل وما قلنا من لزوم الدية والكفارة لا يجب عليه منه شيء ولو كان القتيل مسلما إذا كان قد التزم بقواعد السير، وأخذ بكافة أسباب الاحتياط، وراجع فيه الفتوى رقم: 3120. (31/303)
والله أعلم.
49429
عنوان الفتوى:حكم الدم الذي ينزل بعد الدورة بستة أيام رقم الفتوى:49429تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1425السؤال :
49431
عنوان الفتوى:الإجماع.. تعريفه.. وشروطه رقم الفتوى:49431تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1425السؤال :
ماذا يعني قول أجمعت الأمة على شيء ما وهل نعني بذلك القول إجماع أهل السنة والجماعة فقط أم بعض الفرق الأخرى كالخوارج مثلا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإجماع عرفه أهل الأصول بأنه اتفاق مجتهدي الأمة أي علمائها المجتهدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم ما في أي عصر من العصور.
وبهذا يعلم أنه لا بد من اتفاق جميع المجتهدين، وخرج من التعريف المقلدون لأنهم غير مجتهدين، كما خرج الكفار لأنهم ليسوا من الأمة، ويلحق بالكفار من عنده بدعة مكفرة.
وأما من لم تكن عنده بدعة مكفرة فإنه لا يخرج.
قال السيوطي في نظم جمع الجوامع معرفا للإجماع:
وهو اتفاق جاء من مجتهدي أمتنا بعد وفاة أحمد
في أيما عصر وأمر كانا ذلك حد فائق اتقانا
فعلم اختصاصه بالمسلمين فخرج الكفار والمقلدين
وقال صاحب مراقي السعود في الإجماع أيضا:
وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد
وأطلقن في العصر والمتفق عليه فالإلغا لمن عم انتقى
وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر
والله أعلم.
49433
عنوان الفتوى:حكم ما يأخذه البنك من رسوم مقطوعة مقابل السحب من بطاقة الائتمان رقم الفتوى:49433تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/304)
6275.
والله أعلم.
49434
عنوان الفتوى:مسألة حول التعامل في البورصة رقم الفتوى:49434تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال :
في مجال البورصة بعض البنوك تأخذ مبلغا ماليا\"بسيطا\" يستقطع من رأس المال أو تضيف مبلغا ماليا بسيطا لرأس المال من أجل أن يتمكن العميل من تبييت العمليات الخسرانة\" بغرض إمكانية الربح\" أو الرابحة بغرض \"زيادة الربح\" ، السؤال هل يجوز ذلك أم لا وخاصة إذا كان التبييت دفعا لضرر شدة الخسارة أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق الجواب عليه برقم: 3099
49437
عنوان الفتوى:جمع الله لداود الملك والحكمة رقم الفتوى:49437تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال :
49443
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز الدعاء بما ليس فيه إثم ولا قطع رحم رقم الفتوى:49443تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال:
49449
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تكرار الاسم الكريم يا (لطيف) رقم الفتوى:49449تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1425السؤال:
هل يجوز لنا أن نسبح بأسماء الله الحسنى ؟
حيث نرى البعض مثلا يذكر ويقول \" يا لطيف يا لطيف يا لطيف \" وهكذا مثلا لمائه مرة
فهل يجوز لنا هذا أم أن هذا بدعة لأنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجزاكم الله تعالى كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللطيف من أسماء الله تعالى، ولكنه لم يرد في السنة اتخاذه ذكرا، وفعل ذلك يعتبر أمرا محدثا في الدين ولا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاما مفيدا، مثل "لا إله إلا الله" ومثل "الله أكبر" ومثل "سبحان الله والحمد لله" ومثل "لا حول ولا قوة إلا بالله" ومثل "تبارك اسم ربك" "تبارك الذي بيده الملك" "سبح لله ما في السماوات والأرض" "تبارك الذي نزل الفرقان" فأما الاسم المفرد مظهرا مثل "الله الله" أو مضمرا مثل "هو هو" فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سنة، ولا هو مأثور أيضا عن أحد من سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم، وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين. (31/305)
فبان لك من هذا أن تكرار الاسم الكريم يا لطيف مائة مرة ونحو ذلك بدعة، وعلى المسلم تجنبها والتمسك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع.
والله أعلم.
49450
عنوان الفتوى:مدى مشروعية قراءة من لا يتقن أحكام التلاوة رقم الفتوى:49450تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1425السؤال :
يوجد لدي أخ في الله نقوم نحن الاثنان بتلاوة القرآن وبالتسميع على بعضنا البعض بعد صلاة الفجر، وذلك نبتغي به مرضاة الله، ونحن أي أنا وهو لا نتقن الأحكام جيداً، ولكن نحاول أن نصحح لبعض، ونحن الآن توقفنا عن فعل ذلك خوفاً من أنه يمكن أن تكون قراءتنا غير صحيحة، ونكون بذلك نأثم عوضا عن ابتغاء الأجر فأفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب العناية بقراءة القرآن، قال تعالى: وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً [الإسراء: 106]، وقال تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [المزمل: 4].
وقد ذهب المتقدمون من علماء القراءات والتجويد إلى أن الأخذ بجميع أصول التجويد واجب يأثم تاركه، سواء أكان متعلقاً بحفظ الحروف ـ مما يغير مبناها ويفسد معناها ـ أم كان متعلقاً بغير ذلك، مما أورده علماء القراءات في كتب التجويد كالإدغام والمدود والغنة، ونحو ذلك. (31/306)
روى ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر عن نصر الشيرازي أنه قال: حسن الأداء فرض في القراءة، ويجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تلاوته. انتهى.
وقال: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، كذلك هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة، والمتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أن ذلك مطلوب، لا سيما على من قدر عليه، ولم يمنعه عن ذلك مانع من عُجْمةٍ أو عيب في لسانه.
قال محمد بن الجزري في الجزرية:
والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم
وقال أحمد بن محمد بن الجزري في شرح الطيبة وهو ابن الناظم : وذلك واجب على من قدر عليه. انتهى.
وما كان من اللحن الجلي الذي يتعلق بمبنى الحرف ومعناه، فلا تجوز القراءة به، وأما اللحن الخفي فليس كل واحد يعرفه، أو يستطيع أن يقف عليه، ولذلك قال علي القارئ: وينبغي أن تراعى جميع قواعدهم وجوباً فيما يتغير به المبنى ويفسد به المعنى، واستحباباً فيما يحسن به اللفظ أو يستحسن به النطق حال الأداء.
وأما اللحن الخفي فقال: لا يتصور أن يكون فرض عين يترتب العقاب على قارئه لما فيه من حرج عظيم.
وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: والذي يُكثر اللحن في القرآن إن كان قادراً على التعلم فليمتنع من القراءة قبل التعلم فإنه عاص به، وإن كان لا يطاوعه اللسان فإن كان أكثر ما يقرؤه لحنا فليتركه وليجتهد في تعلم الفاتحة وتصحيحها، وإن كان الأكثر صحيحاً وليس يقدر على التسوية فلا بأس له أن يقرأ، ولكن ينبغي أن يخفض به الصوت حتى لا يسمع غيره، ولمنعه سراً منه أيضاً وجه، ولكن إذا كان ذلك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص عليها فلست أرى به بأساً. انتهى. (31/307)
وعليه؛ فإن كانت لكما القدرة على التعلم فالواجب الكف عن قراءة القرآن باللحن حتى تتعلما على أحد المشائخ أو طلاب العلم وتتعلما القرآن عليه، فإن لم تجدا شيخا أو طالب علم فإن هناك وسائل حديثة كأشرطة الكاسيت والكمبيوتر وغيرها من الوسائل التي تعينكما إن شاء الله على تصحيح قراءتكما وتعلم أحكام التجويد، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل تعلم القرآن وحفظه، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه مسلم.
قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقاً للملائكة السفرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى، قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم... انتهى.
وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن حافظ القرآن أنه: يوضع على رأسه تاج الوقار يوم القيامة. رواه أحمد والدارمي من حديث عبد الله بن زيد.
وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك تكون عند آخر آية تقرؤها. رواه أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو.
والله أعلم.
49454 (31/308)
عنوان الفتوى:تنازلت عن حقها لخصومها ثم باعت الشقة موضوع النزاع رقم الفتوى:49454تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال :
1537، الإبراء الخاص هو إبراء أحد من دعوى متعلقة بخصوص ما كدعوى دار أو مزرعة لو قال أحد لآخر قد أبرأتك من الدعوى المتعلقة بالدار الفلانية كان ذلك إبراء خاصا من تلك الدعوى، وليس له بعد ذلك الادعاء بتلك الدار.
أما إن كانت تلك المرأة أسقطت حقها من الدعوى تحت تأثير الإكراه كأن تهدد بالقتل أو الضرب ونحو ذلك، فإن هذا الإسقاط لا عبرة به، إذ يشترط في عقود التبرع والإبراء منها الرضا من المتبرع.
واعلم أن مواصلتك الخصومة عن هذه المرأة بعد أن توقفت عن الدعوى وتنازلت عنها لم يك تصرفا صحيحا، لأن المحامي وكيل عن موكله، والوكيل ينعزل بعزل الموكل، وعليه، فليس لك على موكلتك شيء من الأجرة بعد عزلك من قبلها هذا من جهة الأجرة.
أما من جهة بيع الشقة، فإن بيعك لها باطل لأنه في حالة الإبراء الصحيح من قبل المرأة بعت ما لا تملك وإنما هو ملك للمتنازل لهم فهو باق على ملكهم، وفي حالة الإبراء غير الصحيح بعت ما لم توكل في بيعه من قبل موكلتك، فالبيع مفسوخ على كل حال.
والله أعلم.
49458
عنوان الفتوى:حكم تحنيط الحيوان لإجراء التجارب عليه رقم الفتوى:49458تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال :
شيوخنا الكرام جزى الله خيرا كل من أنار الطريق أماما بإجابته عن أسئلتنا وحشره الله يوم الحشر بجوار النبي و صحابته الطاهرين
أما بعد أنا شاب أعمل في مخبر للعلوم الطبيعية وكلما اصطدت حيوانا (حيوانات زاحفة صحراوية أو طيورا...)أقوم بتحنيطه و ذلك بإعطائها حقنة تحنيط وهو حي حتى يتجمد جسده في الحركة التي هو عليها علما و أن هذه الحيوانات فيها التي أحنطها من أجل التدريس بها و فيها التي أحنطها من أجل تزيين المخبر كما أعلمكم أني أثناء التحنيط أقول ( بسم الله و الله اكبر) فهل جائز قتل هذه الحيونات بهذه الطريقة ؟و بارك الله فيكم. (31/309)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة نريد أن تلحظ أولا أن ماتقوم به لا يعد تذكية للحيوانات المذكورة، ولو سميت حين قيامك بهذا الفعل. لأن ذكاة الحيوان المقدور عليه لا تصح إلا في المحل المعروف وبالطريقة المعروفة، قال ابن قدامة في المغني: وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة، فلا يباح إلا بالذكاة بلا خلاف بين أهل العلم.
وقتل الحيوان بالطريقة المذكورة، إذا كانت التجارب لا يمكن أن تجرى عليها إلا بها أمر لا حرج فيه، لأن إجراء تلك التجارب وما ينتج عنها من المعارف المفيدة في الطب وفي الوقاية وحماية الأنفس ونحو ذلك يعتبر غرضا شرعيا، وما كان كذلك فهو مباح، ففي الخرشى عند قول خليل: وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة.
قال:"فلو قال المؤلف إلا لغرض شرعي عوض قوله لا بنية الذكاة لأفادة".
ولوكان في الإمكان إجراء التجارب عليها مذكات لكان ذلك أولى خروجا من الخلاف في الانتفاع بالميتة.
وأما قتلها لمجرد تزيين المختبر بها فهو أمر غير جائز فيما يظهر .
والله أعلم.
49459
فتاوى
عنوان الفتوى:من كثر منه السهو حتى صار كالوسواس رقم الفتوى:49459تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال:
6598، وما دامت الأخت المذكورة تعاني مما ذكرت في أغلب أوقاتها فلا بأس بإحضارها إلى طبيب نفسي ثقة للنظر في حالتها.
والله أعلم.
49460
عنوان الفتوى:امرأته تطلب الطلاق وهو يرفض إلا أن تطلب الخلع رقم الفتوى:49460تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/310)
على حسب الحديث الشريف امرأة بن قيس التي وافقت أن ترجع الحديقة لزوجها حتى يطلقها يعني هو كان كتب الحديقة باسمها مثل ما يحدث هذه الأيام
أنا كتبت كل حاجة باسم زوجتى لأنها تصغر مني ب20 عاما وهي لم تسأل ذلك ولكن أنا كتبت ذلك من نفسي كي أضمن مستقبلها إذا حدث لي شيء ولكن بعد 8 سنوات ونظرا لظروف اقتصادية أصبحت شبه فقير وهي الآن تريد الطلاق وأنا رافض لأننى أنتظرها تطلب
الخلع هل من حقي شرعا أن أطلب الشقة والسيارة منها علما لا يوجد أولاد بيننا وأنا كنت كتبت كل ذلك وأنا مقتنع أن الموت وحده هو الذي سوف يفرق بيننا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننصحك بحل الخلاف بينك وزوجتك وإن احتاج الأمر إلى توسيط أهل الخير والفضل من الأقارب أو غيرهم فلابأس وذلك لأن الطلاق ينبغي أن يكون آخر الحلول وليس أولها، لما ورد أنه أبغض الحلال إلى الله تعالى ولهذا كان طلب المرأة للطلاق من زوجها من غير مسوغ شرعي معصية فيجب عليها الحذر منها لما في حديث ثوبان الذي أخرجه الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولا يخفى ما في هذا من الحكمة التي أراد الشرع من ورائها الحفاظ على هذه العلاقة واستمراريتها.
لكن إذا خافت المرأة من التقصير في حق زوجها لسوء خلقه أو كبره أو نحو ذلك فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق في مقابل فدية تدفعها إلى زوجها ليطلقها، قال ابن قدامة في المغني: المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحوذلك وخشيت ألاتؤدي حق الله تعالى في طاعته جازلها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه لقول الحق سبحانه [ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ](البقرة: 229) (31/311)
ولقصة ثابت بن قيس التي أشار إليها السائل وهي في البخاري، وعلى العموم فإن استمر الخلاف بينك وبين زوجتك وكانت غير متضررة من البقاء معك فيجوز لك الامتناع عن طلاقها حتى تدفع إليك الذي أعطيتها من صداق وهدايا بما في ذلك الشقة والسيارة، فإن وافقت كان ما أردت، وإن لم توافق فإن شئت أمسكتها حتى تعطيك ذلك، وإن شئت تكرمت عليها وطلقتها
واعلم أننا لم نقف في روايات الحديث التي اطلعنا عليها على مايدل على أن ثابتا كتب ذلك ولم نر أحدا من أهل العلم ذكره
وننبه إلى أن توثيق الحقوق والعقود وتسجيلها ليس شرطا في صحة العقود ولا إثبات الحقوق وإنما هو للتوثق وقطع النزاع وسد باب الخصام.
والله أعلم
49461
عنوان الفتوى:ذكر الكلب في شأن قصة أصحاب الكهف لا يدل على طهارته رقم الفتوى:49461تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1425السؤال :
لقد أرسلت هذا السؤال من قبل ولكن لا أجد الأجابة عليه...أن زوجي يطعن في نجاسة الكلب ويستدل بقصة أصحاب الكهف ومصاحبتهم للكلب لكني أعلم جيدا بنجاسته ولكن لا أعلم كيف أرد عليه فارجوكم أفيدوني بشأن نجاسته بالأدلة الكافية والرد علية بشأن قصة أصحاب الكهف..... أفيدونى جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجاسة الكلب محل خلاف بين أهل العلم، وجمهورهم على نجاسة جميع أجزائه، قال ابن قدامة في المغني: فالنجس نوعان: أحدهما: ما هو نجس رواية واحدة وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أومن أحدهما فهذا نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه، روي ذلك عن عروة وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة، وقال مالك والأوزاعي وداود: سؤرهما طاهر يتوضأ به ويشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله. انتهى (31/312)
وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم: 4993
وذكر الكلب في شأن قصة أصحاب الكهف لا دليل فيه على طهارته، فإن الكلب المذكور لم يكن يخالطهم بل كان يحرسهم خارج الباب ولم يكن داخل الكهف لأن الملائكة لا تدخل مكانا فيه كلب أو صورة،
قال الإمام ابن كثير في تفسيره: قال ابن جريج: يحرس عليهم الباب وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، كما ورد في الصحيح
قال الإمام القرطبي في تفسيره: أكثر المفسرين أنه كلب حقيقة وكان لصيد أحدهم أو لزرعه أوغنمه على ما قال مقاتل. انتهى.
على أننا لو سلمنا بمخالطة الكلب لأهل الكهف واستنتجنا طهارته عندهم، يبقى أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا فيما ورد في شرعنا حكمه، ونجاسة الكلب في شرعنا معلومة.
والله أعلم.
49462
عنوان الفتوى:الصلاة في النعلين الطاهرتين جائزة رقم الفتوى:49462تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1425السؤال :
زوجي عندما يصلي في عمله يصلي بالحذاء ويقول بأن هناك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأصل الصلاة بالنعال فما الصحيح في ذلك أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة في النعال جائزة إذا كانتا خاليتين من نجاسة، ففي صحيح البخاري ومسلم عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. (31/313)
وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: ماحملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما
لكن إذا كانت الصلاة بالنعلين يترتب عليها تلويث فراش المسجد فالأولى اجتناب ذلك.
والله إعلم.
49466
عنوان الفتوى:الميقات الزمني لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:49466تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1425السؤال :
متى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد: فقد رجح المباركفوري في الرحيق المختوم تبعا لما رواه ابن اسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بيته في ليلة الجمعة بتاريخ سبع وعشرين من صفر من السنة الرابعة عشر بعد البعثة الموافق: 13/9/ 622م
وكمن في الغار ليلة الجمعة والسبت والأحد وذكرأنه انطلق ليلة الإثنين إلى المدينة بتاريخ 1/ 3/ 14 من البعثة الموافق 16/ 9/ 622م وأنه وصل إلى قباء في يوم الأثنين 8/ 3/ 14 من البعثة الموافق 23 / 9 / 622 م ووصل المدينة يوم اثني عشر من ربيع الأول، هذا وليعلم أن ماذكره المباركفوري من أن ذلك كان في السنة الرابعة عشر إنما هو بناء على أن السنة تبدأ من شهر محرم وعليه فهو لا يخالف ما ذكره غيره من أهل العلم أن الهجرة كانت في السنة الثالثة عشرة. (31/314)
والله أعلم.
49482
فتاوى
عنوان الفتوى:أثر الرياء على العمل رقم الفتوى:49482تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1425السؤال:
هل صحيح أن المسلم يأخذ أجرا إذا صلى على الرسول(صلى الله عليه وسلم) أو قرأ القرآن حتى ولو كان مرائيا وذلك إكراما للرسول (صلى الله عليه وسلم) ولعظم كلام الله تعالى ,,
هل يوجد دليل شرعي على ما سبق؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى سواء كان ذكرا لله أو قراءة للقرآن أو صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من العبادات كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة الصريحة وأن كل عمل أريد به غير وجه الله، فهو عمل حابط مردود.
قال الله تعالى: [وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ] (البينة: 5)
وقال تعالى: [مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] (هود:16)
وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
وروى ابن خزيمة في صحيحه بإسناد حسن عن محمود بن لبيد، قال:خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر، قالوا: يا رسول الله وماشرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. (31/315)
وقال تعالى: [ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً] (هود: 7)
قال الفضيل بن عياض في تفسير العمل الحسن: أخلصه وأصوبه، فقيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا، ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان الله، والصواب ما كان على السنة. انتهى.
وأما إذا خالط العمل الصالح رياء فله أحوال ذكرها الإمام ابن رجب الحنبلي وغيره ونحن نذكر كلام ابن رجب بشيء من الاختصار.
قال رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام:
1ـ فتارة يكون الرياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: [وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً](النساء:142)
وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج، وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.
وتارة يكون العمل لله، ويشاركه الرياء:
فإن شاركه في أصله، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا.
كالحديث السابق: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة، قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل، فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله أر أيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، فأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ماكان له خالصا، وابتغي به وجهه. ولا نعرف عن السلف في هذا خلاف، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. (31/316)
وأما إن كان أصل العمل لله، ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى ، وفو مروي عن الحسن البصري وغيره .
وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية .
فأما إذا عمل العمل لله خالصا، ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته، واستبشر بذلك، لم يضره ذلك، وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل من الخير، ويحمده الناس عليه؟ فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. خرجه مسلم.
قال ابن رجب رحمه الله: وبالجملة، فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر. فهذا حاصل ما ذكره العلماء في أثر الرياء على العمل. (31/317)
وعليه فينبغي للعبد أن يتعاهد إخلاصه، وأن يحاسب نفسه، وأن يفتش في أحوالها، فإن الإخلاص عزيز، وهو أشد شيء على النفس ، كما قال التابعي الجليل ابن أبي ملكية: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يخاف النفاق على نفسه.
والله أعلم.
49483
فتاوى
عنوان الفتوى:طريقة زكاة الراتب رقم الفتوى:49483تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1425السؤال:
راتبي الشهري يكمل النصاب كل شهرين متتاليين كيف أدفع زكاته إذا حال عليه الحول، هل كلما حال الحول على مبلغ أدفع زكاته وهذا يعني أن أدفع الزكاة كل شهرين، هل يجوز حساب الحول بالسنة الشمسية، وهل المبلغ الذي دفعت زكاته في السنة الماضية وحال عليه الحول من جديد هل تجب فيه الزكاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تحصل عليه من راتب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه حول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى تملكها أو عروض تجارة، فإن حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
وهناك طريقتان لضبط بداية الحول:
الطريقة الأولى: أن تجعل لكل مبلغ ملكته بعد بلوغ النصاب حولا مستقلا، فإذا حال عليه الحول أخرجت عنه الزكاة، ولا شك أن في هذا مشقة وعسراً.
الطريقة الثانية: أن تزكي جميع ما تملكه من مدخرات بناء على أول نصاب ملكته، وهذا أعظم أجراً وإحسان للفقراء، وللتفصيل في هذه المسألة راجع الفتوى رقم: 3922.
وحساب الحول يكون بحساب السنة القمرية لا بالسنة الشمسية، لأن الأولى تنقص عن الثانية بأحد عشر يوماً تقريباً فيترتب على ذلك تعد على حقوق الفقراء، وراجع الفتوى رقم: 10550. (31/318)
وإذا حال الحول على مال زكوي وهو بالغ نصاباً وجبت فيه الزكاة وإن كانت قد أديت زكاة حول سابق؛ إلا الخارج من الأرض فإنه يزكى عند حصاده ولا يزكى مرة أخرى.
والله أعلم.
49494
فتاوى
عنوان الفتوى:طلب الرزق باسم الله (اللطيف) بدعة رقم الفتوى:49494تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1425السؤال:
أريد أن أسألكم عن اللطيف، حيث أسمع هنا في المغرب عن اللطيف وهو عبارة عن أذكار يتداولونها من أجل الحصول على الرزق ، فهل هذا جائز، أفيدوني جزاكم الله خيرا علما بأني أعمل في ميدان التجارة وقد قيل لي بأن هذه الأذكار تساعد على جلب الرزق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللطيف من أسماء الله تعالى، ولكن الذكر بها وطلب الرزق بها لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن سلف الأمة، ففعله إذاً وطلب الرزق به بدعة في الدين.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث في الدين ما ليس منه. روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واعلم أن رزق العبد سوف يأتيه لا محالة، ولن يزداد امرؤ على ما قدر له، وراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 6121، والفتوى رقم: 28652.
والله أعلم.
49496
عنوان الفتوى:لا ينبغي تجاوز العقوبات المحددة في الشرع رقم الفتوى:49496تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل تجب عقوبة تعزيرية إضافة للحد لمن يقذف شخصاًً مع نشره بالصحف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقوبات المحددة لا ينبغي تجاوزها، ولا يجوز التنازل عنها إذا وصلت إلى ولي الأمر.
فمن قذف شخصا -غير زوجته- بالزنا فإنه يحد بثمانين جلدة، ما لم يأت ببينة قاطعة أربعة شهداء رأوه يرتكب الفاحشة الكبرى رؤية المرود في المكحلة والرشاء في البير، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ [آل عمران:89]. (31/319)
أما إذا كان القذف بغير الزنا أو بمجرد التشهير في وسائل الإعلام فإن عقوبة ذلك هي التعزير، والتعزير يكون باجتهاد الحاكم من السجن والجلد والتوبيخ.... وللمزيد من الفائدة نرجو الإطلاع على الفتوى رقم: 17640.
وأما إذا كان المقذوف زوجة فالمشروع هو اللعان، وراجع الفتوى رقم: 1147، والفتوى رقم: 7424.
والله أعلم.
49499
فتاوى
عنوان الفتوى:الأكل من مال اليتيم.. نظرة شرعية رقم الفتوى:49499تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1425السؤال:
ما حكم شخص يشتغل في إحدى دور رعاية الأيتام ويأخذ من الفائض من المأكل والملبس المخصص لهم؟ ولكم جزيل الشكر مقدماًُُُُ.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تناول الطعام والشراب والأشياء المستهلكة من أموال اليتامى للعامل فيها والناظر عليها إذا كان ذلك بالمعروف أي المعتاد الذي لا إسراف فيه ولا تبذير.
وإن كان الأفضل له أن يستعفف وخاصة إذا كان يأخذ على عمله راتبا من المال العام أو من الجهات الخيرية...
قال الله تعالى: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:6]، وفي الموطأ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال لرجل سأله فقال: إن لي يتيماً وله إبل أفأشرب من لبنها؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباءها وتلط حوضها... فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. (31/320)
وفي سنن البيهقي عنه -رضي الله عنه- أنه قال: يأكل والي اليتيم من مال اليتيم قوته، ويلبس منه ما تيسر، ويشرب فضل اللبن ويركب فضل الظهر... فإن أيسر قضى، وإن أعسر كان في حل.
والحاصل أن الأكل من مال اليتيم لا يجوز للقائم على أمره إلا إذا كان ذلك بالمعروف وحسب الحاجة أو في الأشياء التي تفوت وتفسد إذا لم تستهلك.
وعليه؛ فإن كانت الأشياء المذكورة لا يمكن الاستفادة منها إلا بالاستهلاك والأيتام لا يحتاجون إليها وقد تفسد أو تفوت إذا لم ينتفع بها فلا مانع أن ينتفع بها القائم على أمر الأيتام؛ بل عليه أن ينتفع بها أو يدفعها لمن ينتفع بها حتى لا تفسد، وإن كان يمكن صرفها أو بيعها لمصلحة الأيتام فلا يجوز أخذها بل يجب صرفها في مصلحة الأيتام.
وعلى من ولي أموال اليتامى أن يحافظ عليها ويستثمرها، فقد قال الله عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء:10]، وروى مالك في الموطأ: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة.
ومن هذه النصوص يفهم التأكيد على المحافظة على أموال اليتامى، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 41561.
والله أعلم.
49501
عنوان الفتوى:طلاق الزوجة السيئة أفضل رقم الفتوى:49501تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1425السؤال :
8765، وأما بشأن حضانة البنات فالحاضن له شروط منها: أن لا يكون فاسقا، وقد سبق ذكر شروط الحضانة في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 44188. (31/321)
والله أعلم.
49514
عنوان الفتوى:مسائل حول المضاربة في البورصة عن طريق الإنترنت رقم الفتوى:49514تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1425السؤال :
الدخول في معاملات بيع و شراء العملات العالمية عن طريق البورصة العالمية وذلك عن طريق الانترنت من خلال شركة أجنبية أفتح فيها حسابا وأودع في حسابها البنكي خارج السعودية مبلغ 30000 دولار أمريكي وأفوضها بالدخول في البورصة والبيع والشراء في العملات نيابة عني بمبلغ 2500000 دولار على أساس الإقراض وبعد عملية شراء العملات وانتظار ارتفاعها و من ثم بيعها و احتساب الفرق لصالحي مع أخذ الشركة الاجنبية مبلغ 60 دولارا عن كل عملية ( عقد ) شراء وبيع سواء خرجت بربح أو بخسارة و سواء تم البيع والشراء خلال دقائق أو أيام حيث فائدتها في عدد عمليات الدخول ( العقود ) التي أفوضهم في الدخول فيها
نفع الله بكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: بيع وشراء العملات عبر البورصة:
ولا حرج في ذلك إذا انضبط الأمر بالضوبط الشرعية وخلاصة هذه الضوابط:
أنه عند بيع عملة بجنسها فلا بد من التقابض والتماثل
وعند بيع عملة بأخرى غير جنسها فلا بد من التقابض ولا يشترط التماثل
وقد تقدمت لنا تفاصيل أكثر عن ذلك في الفتاوى التالية:
3708 ، 8440 ، 17351 ، 47324.
والأمر الثاني: توكيلك شركة ما في البورصة بأن تتاجر عنك بالعملات بيعاً وشراءاً على أن يأخذوا مبلغ ستين دولاراً عن كل صفقة. ولا حرج في ذلك أيضاً إذا انضبط الأمر بالضوبط الشرعية السابقة وما يأخذونه مقابل كل عملية يعد من الجعالة والسمسرة.
الأمر الثالث: القرض الذي يعطيكه البنك على أن يكون لديهم ليستثمروة لك في بيع وشراء العملات وهذا الأمر لا يجوز لأنه إذا شرط في عقد القرض أن يبيعه المقرض شيئا، أو يشتري منه، أويؤجره، أو يستأجره منه، ونحو ذلك، فقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز هذا الاشتراط، واستدلوا على ذلك: بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. رواه الترمذي، قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع، وقال أيضا: وأما السلف والبيع، فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة، ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة، فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل،و لولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك منه، ثم قال: وهذا هو معنى الربا. ولأنهما جعلا رفق القرض ثمنا، والشرط لغو فيسقط بسقوطه بعض الثمن، ويصير الباقي مجهولا وقال الخطابي: وذلك فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حد الجهالة. ولأنه شرط عقدا في عقد فلم يجز، كمالو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره، وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها كان أبلغ في التحريم، ولأن القرض ليس من عقود المعاوضة، وإنما هو من عقود البر والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض عقد معاوضة كان له حصة من العوض، فخرج عن مقتضاه، فبطل ما قارنه من عقود المعاوضة.أهـ (31/322)
ولا حرج في أن يكون في عقدين لا في عقد واحد بمعنى أن يكون عقد القرض ليس من شروطه عقد التوكيل بالاستثمار أي أن من حق المقترض ألا يعطي الشركة أموال القرض وله أن يعطيها لغيرهم أو يعمل بها ما يشاء لكن من المعلوم أن هذا لن تقبل به الشركة المقرضة
وما سبق إنما هو مالم يكن قد اشترط على العميل سداد القرض بأكثر منه أما إذا حصل ذلك فهو عين الربا. (31/323)
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7668
والفتوى رقم: 10779.
والله أعلم.
49520
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دخول الحمام بجهاز تسجيل مطبوع عليه كلمة قرآن كريم رقم الفتوى:49520تاريخ الفتوى:14 ربيع الثاني 1425السؤال:
أرجو من حضرتكم الإفادة،
هل يجوز دخول الحمام ومعك جهاز أو كاسيت مطبوع على ظهره كلمة قرآن كريم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أنه ينزه ذكر الله عن الدخول به في الحمام ،ومن أصرح ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.وذكر ابن حجر في التلخيص أن رواته ثقات، ونقل عن المنذري والقشيري أن الصواب تصحيحه.وروى عبد الرزاق في المصنف عن عكرمة: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه. ومن المعلوم أن نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم: هو محمد رسول الله: كما روى ذلك البخاري من حديث أنس. وقد ذكر القرطبي في التفسير أن من نقش على خاتمه اسم الله أو كلمة من القرآن روي عن مالك كراهة دخوله به في الخلاء، وروي عنه التخفيف فيه وكذا عن أبي المسيب,وأن أكثر أصحاب مالك على المنع واستظهر علي الأجهوري القول بالكراهة كما قال الحطاب. وقد نص على استحباب تنزيه ما فيه ذكر الله عن الدخول به في الحمام، ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وشراح خليل ومحل هذا مالم يخف على مافيه ذكر من الضياع فإ خاف الضياع، وكان مستورا فإنه يجوز الدخول به كما يفيده كلام غير واحد من أهل العلم. وراجع في حرمة الأقراص والأشرطة الفتوى رقم: 32410.
والله أعلم.
49522
عنوان الفتوى:الكليات الخمس بيانها وترتيبها رقم الفتوى:49522تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1425السؤال :
يقال إن هناك كليات خمس ( أو مسمى آخر ) في الفقه فما هو هذه الكليات وما هي ترتيبها وما هي المصادر من الكتاب والسنة؟ (31/324)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما بعد: فلعل السائل الكريم يقصد بسؤاله الضروريات الخمس والتي يسميها بعض أهل العلم بالكليات
وهذه الضروريات هي: الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال،
وجعلها بعضهم ستة فزاد على الخمسة المذكورة، العرض، وأدلتها واضحة من القرآن والسنة ولا يتسع المقام لتتبعها
وهذه الكليات هي التي اتفقت الأديان السماوية وأصحاب العقول السليمة على احترامها وصيانتها
وقد أجمع أنبياء الله تعالى ورسله من عهد آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم على وجوب حفظها
ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بمجموعة من التشريعات تصون هذه الضروريات وتحميها وهي :
1ـ شرعت لحفظ الدين إقامة سلطان المسلمين حد الردة على المرتد بالشروط المبينة في محلها.
2ـ ولحفظ النفس شرعت القصاص على القاتل عمدا عدوانا.
3ـ ولحفظ العقل شرعت حد الشرب على من تناول مسكرا.
4ـ ولحفظ النسب شرعت حد الزنا على من ارتكب تلك الفاحشة.
5ـ ولحفظ المال شرعت حد السرقة على من أخذ قدرا معينا من المال خفية من حرز.
6ـ ولحفظ العرض شرعت حد القذف على من انتهك عرض محترم مصون العرض بالقذف.
هذا بالإضافة إلى الآداب والتشريعات والتعاليم الأخرى التي تصب كلها في صيانة هذه الضروريات وحفظها.
وأما ترتيبها فهو كما جاء في المرافي في أصول الفقه للعلامة الشنقيطي حيث قال:
دين فنفس، ثم عقل ، نسب مال إلى ضرورة تنتسب
ورتبن، ولتعطفى مساويا وعرضا على المال تكن موافيا
فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان..
فكل واحد منها دون ماقبله في الرتبة فيقدم عليه عند التعارض إلا المال والعرض، فإنهما في مرتبة واحدة، ولهذا قال: (ورتبن) ( ولتعطفن مساويا عرضا على المال)).
وأما إن كان قصد السائل الكريم القواعد الفقهية الخمسة التي يرجع إليها جل فروع الفقه باتفاق جمهور أهل العلم (31/325)
فهي: 1ـ اليقين لا يرفع بالشك
2ـ وجوب إزلة الضرر، أو الضرر يزال
3ـ المشقة تجلب التسير
4ـ العادة محكمة، أو اعتبار العرف
5ـ الأمور تتبع المقاصد.
ولتفاصيل هذه القواعد وأدلتها وأقوال العلماء حولها نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 27000.
والله أعلم.
49523
فتاوى
عنوان الفتوى:ثواب تلاوة القرآن مترتب على التلاوة وعلى الختم رقم الفتوى:49523تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1425السؤال:
ما هي الأفضال الواردة في ختم القرآن، وهل الفضائل هو للقراءة أم للختمة؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلاوة كتاب الله تعالى عبادة عظيمة يحصل المسلم بسببها على أجور عظيمة، ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم:
اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
وفي سنن الترمذي وغيره من حديث عبدالله بن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
وهذه الآثار التي تدل على الترغيب في تلاوة القرآن لا شك أنها تنطبق على ختمه من باب أولى لأن الختم هو تلاوته كله، ولاشك أن هذا أعظم ثوابا من تلاوة بعضه.
وكان السلف الصالح من الصحابة وغيرهم يحرصون على تعمير أو قاتهم بتلاوة القرآن والمواظبة على ختمه.
فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص يأمره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا:
واقرأ القرآن في كل شهر، قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشرين، قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأة في كل عشر، قال: قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم (31/326)
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وقد كانت للسلف عادات مخلتفة فيما يقرءون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم، فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في عشرين يوما، وبعضهم في عشرة أيام، وبعضهم أو أكثرهم في سبعة، وكثير منهم في ثلاثة، وكثير في كل يوم وليلة، وبعضهم في كل ليلة، وبعضهم في اليوم والليلة ثلاث ختمات، وبعضهم ثمان ختمات وهو أكثر ما بلغنا. إلى أن قال: والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه ولا يعتاد إلا ماغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره، هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أوخاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها، فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحوذلك فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة، وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف. انتهى.
وقد ورد في فضل الختم بخصوصه حديث من رواية عبد الله بن عباس، قال: قال رجل : يارسول الله: أي العمل أحب إلى الله، قال: الحال المرتحل، قال: وما الحال المرتحل، قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. رواه الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير والدارمي في سننه والبيهقي في شعب الإيمان.
لكن ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وضعيف الجامع الصغير، وعليه فثواب تلاوة القرآن مترتب على التلاوة وعلى الختم من باب أولى، المهم أنه كلما كانت القراءة أكثر وأتقن كان الثواب أكثر.
والله أعلم.
49524
عنوان الفتوى:يد المحاسب على أموال المؤسسة يد أمانة رقم الفتوى:49524تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/327)
بارك الله لكم وفيكم في هذا الجهد العظيم أعمل محاسبا ويصبح عندي بعض الزيادات في الصندوق وهذه الزيادات اكتشفت أنها من جراء ظلم أصحاب العمل للموظفين فتراكمت الزيادات من قبل أن أستلم العمل فوضعتها إلى جنب بعيدا عن نقود العمل وقد استعملتها في شراء بعض الحاجيات التي أستخدمها في عملي مثل جهاز الخلوي وبعد تمكني من العمل توقفت عن مثل تراكم هذه الزيادات وتصحيح الوضع إلا أن هناك زيادات عاديه من جراء خطا مع أحد العملاء كما أنه يكون هناك بعض العجز فاستخدم هذه الزيادات لتغطية العجز أحيانا دون الرجوع إلى أصحاب العمل أو أستخدمها بامور مثل أجرة تكسي غالبا علما بأنه لن يرحم أصحاب العمل أي انسان من أي عجز كان فهل هذا العمل حرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحاسب في مؤسسة ما يعتبر أجيراً خاصاً عند أصحاب هذه المؤسسة، ويده على أموال المؤسسة يد أمانة.
وكل زيادة في الصندوق الأصل أنها لأصحاب العمل ، وبالتالي يجب عليه إرجاع الزيادة إليهم ولا يجوز له التصرف فيها إلا بإذن منهم
قال الله تعالى: [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا](النساء: 58)
وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وغيره
وأما ما ذكره الأخ السائل من ظلم أصحاب العمل وشدتهم على العمال فغير مسوغ له ليتسلط على أموالهم، وليس هو الشخص الذي يخول إليه الحكم عليهم بالظلم.
ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال وأعراض آخرين.
وكان الواجب عليه هو أن يقوم بنصح هؤلاء إن تبين له منهم ظلم أو شدة في غير محلها وفي الحديث: الدين النصيحة. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
49529
عنوان الفتوى:كلفته الشركة بأعمال إضافية ولا يعطونه أجرا مقابلها رقم الفتوى:49529تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/328)
أعمل لدى شركة كبرى وطلب مني أن أقدم لهم عرض أسعار فى عمل خارج نطاق عملي وبالفعل قمت
بالاتصالات اللازمة لعمل دراسة الجدوى مع من سيقوم بالعمل ولكن العمل سيتطلب منى مجهوداً إضافياً وزائد عن ساعات العمل الرسمية، فهل يجوز أن أقوم باستقطاع جزء من المبلغ نظير الجهد والوقت الإضافى الذي هو غير مدفوع الأجر من الشركة التي أعمل بها، أفيدونا أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تستطيع أن ترفض أداء هذا العمل الذي هو خارج نطاق عملك، وخارج ما اتفقت عليه مع هذه الشركة فلا يجوز لك أن تستقطع جزءً من المال نظير هذا العمل، لأنك تباشره في هذه الحالة بإرادتك واختيارك مع علمك بأن الشركة لا تدفع أجراً عليه.
أما إذا كنت مجبراً على هذا العمل، وإذا امتنعت عنه لحقك الضرر الذي لا تستطيع تحمله عادة، ففي جواز استقطاعك جزءً من المال بمقدار عملك خلاف بين العلماء، وهذه المسألة تعرف في الفقه بمسألة الظفر، وقد فصلنا الكلام فيها مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.
49531
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستغفار في نهاية خطبة الجمعة رقم الفتوى:49531تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال:
في صلاة الجمعة يتوقف الإمام بنهاية الخطبة تقريباً ويقول استغفروا الله ويعطي تقريبا دقيقتين للناس للاستغفار فيقوم الناس بالاستغفار وذلك برفع كل يده والاستغفار كما أن الدعاء من كل أحد على حدة وبسره فهل هذا متواتر من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بقول السائل (بنهاية الخطبة)أي نهاية الخطبة الثانية فلا نعلم لهذا العمل أصلاً والمشروع أن الإمام إذا انتهى من الخطبة الثانية تقام الصلاة لا أن يشتغلوا بالاستغفار لمدة دقيقتين. (31/329)
وأما إن كان المقصود (بنهاية الخطبة) أي الخطبة الأولى بعد جلوس الإمام يقوم الناس بالاستغفار، فلا نعلم مانعاً من ذلك لا سيما وقد ورد أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر حتى تقضى الصلاة.
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي ابن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قلت: نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
فإذا جلس الإمام بين الخطبتين، فلا مانع أن يستغفر المأمومون كُلٌ على حدة سراً.
وأما رفع اليدين، فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى بَيَّنَّا فيها عدم مشروعية رفعهما، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3624، 46628.
والله أعلم.
49532
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تجب الصلاة على المتخلف عقلياً رقم الفتوى:49532تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1425السؤال:
ما حكم المرأة الكبيرة في السن لا تصلي أبداً وعندها قليل من التخلف العقلي والنفسي، ما العمل معها في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة التي لا تصلي أبداً لم تصل قبل أن تصاب بهذا المرض أي وقت صحتها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأهل السنن، وانظر الفتوى رقم: 30388.
وأما إن كانت تصلي ولكنها تركت الصلاة بعد إصابتها بهذا المرض فلا يخلو حالها من أحد أمرين:
1- أن يكون تخلفها العقلي قد ذهب بعلقها بحيث صارت مجنونة أو ملحقة بالمجنون كالمعتوه فالصلاة غير واجبة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أهل السنن واللفظ للنسائي. (31/330)
2- أن يكون تخلفها العقلي لا يجعلها في صف المجانين والمعتوهين وإنما أحياناً وأحياناً فهي تفهم الخطاب وتحسن الجواب ويمكنها أداء الصلاة بالصفة الصحيحة فإن الصلاة لا تسقط عنها، والعمل معها أن تأمرها بالصلاة برفق وحكمة، وللفائدة نحيل السائل إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20109، 2419، 26565.
والله أعلم.
49533
عنوان الفتوى:السواك قي المسجد كان من هدي السلف رقم الفتوى:49533تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1425السؤال :
يقول بعض المشايخ : لا يجوز استعمال السواك في المسجد بل خارجه من باب أن المسجد للعبادة وليس لتنظيف الأسنان، فهل هذا القول صحيح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسواك سنة مؤكدة، نقل ابن قدامة اتفاق أهل العلم على ذلك، قال: لحث النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه، وترغيبه فيه وندبه إليه. انتهى.
وليس هناك ما يدل على منعه في المسجد بل قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه مسلم.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى عن السواك، وتسريح اللحية في المسجد، هل هو جائز أم لا؟ فقال: أما السواك في المسجد، فما علمت أحداً من العلماء كرهه، بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد، ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في المسجد، ويمتخط في ثيابه باتفاق الأئمة، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، بل يجوز التوضؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء، فإذا جاز الوضوء فيه، مع أن الوضوء يكون فيه السواك وتجوز الصلاة فيه، والصلاة يستاك عندها، فكيف يكره السواك؟ وإذا جاز البصاق والامتخاط فيه، فكيف يكره السواك؟.... انتهى كلامه رحمه الله. (31/331)
وما ذكر من علة لمنع السواك في المسجد من كونه لتنظيف الأسنان نقول السواك كما أنه لتنظيف الأسنان فإن فيه مرضاة للرحمن، وهو عبادة من أجل العبادات، فقد روى النسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب.
والله أعلم.
49540
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة حول دخول الشهر برؤية الهلال رقم الفتوى:49540تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال:
معذرة أعود وأكرر السؤال وتوضيحا لسؤالين 234526 و 234769 أنا لا أسأل في موضوع رؤية الهلال هل يجب اعتبار اختلاف المطالع أم لا و لا أسأل هل يجوز اعتماد الحساب الفلكي أم لا و لكن السؤال الذي يحيرني هو لماذا تعلن الدول في الشرق الأوسط عن ثبوت رؤية الهلال ثبوتا شرعيا وفي بعض الأحيان في جهات متعددة و الأمر أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممتنعة امتناعا كليا وبالبراهين القطعية، إني أتعطش لجواب دقيق و صريح لأن الموضوع مهم جدا بحيث تتعلق به صحة بعض الأركان كالصوم والحج مثلا؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا رداً على السؤالين المذكورين وبينا أن ثبوت رؤية الهلال يكون بالشهادة على رؤيته، ولو من واحد عدل، لما روى أبو داود والنسائي والترمذي عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس، فليصوموا غداً. (31/332)
وروى ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود.
هذا فيما إذا دل الحساب على إمكان الرؤية، أما إذا دل الحساب على عدم إمكان الرؤية ، فقد ذكر حكم ذلك الإمام السبكي رحمه الله مفصلاً ونحن ذكرناه في الفتوى السابقة فلا معنى لإعادته.
وأما قولك: لماذا تعلن الدول في الشرق الأوسط عن ثبوت رؤية الهلال ثبوتاً شرعياً وفي بعض الأحيان في جهات متعددة والأمر أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممتنعة امتناعاً كليا وبالبراهين القطعية؟ فهذا السؤال يوجه -إن صح ذلك- إلى الجهات المختصة بإثبات الهلال في تلك الدول.
والله أعلم.
49541
عنوان الفتوى:لا يسقط الدين في مقابل الزكاة رقم الفتوى:49541تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1425السؤال :
ندفع أنا وزوجي زكاة الأموال والحمد لله على خيراته سنوياً لأخت زوجي وأخي من الأقارب المحتاجين ونطلب من الله أن تكون صدقة وصلة نؤجر عليها في هذه السنة طلبت مني أخت زوجي أن أشتري لها طقم ذهب صغير تتزين به (من مالها الخاص تعمل بعض الأعمال اليدوية تساعد بها زوجها على تحمل عبأ الحياة)، على أن تدفع ثمنه بالتقسيط على سنتين، السؤال: هل يمكن أن آخذ منها قسط هذه السنة وأدفع الباقي من الزكاة التي كنا سندفعها لها هذه السنة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن دفع الزكاة للأقارب المحتاجين أفضل من دفعها لغيرهم فنسأل الله عز وجل أن يضاعف لكما الأجر وأن يثبتكما. (31/333)
أما بخصوص ما طلبته منك أخت زوجك فإن كان القصد أنك تسلفينها ثمن الذهب ثم تشترينه لها أو تشتريه هي نقدا وتقوم بتسديد ثمنه لك أنت فهذه العملية جائزة، ولكن يبقى السؤال: هل لك أن تسقطي عنها ما بذمتها لك مقابل زكاة مالك؟ فالجواب: أن ذلك لا يجزىء، وانظري الفتوى رقم: 9918.
أما إذا كنت ستبيعين عليها الذهب بالتقسيط أو تشتريه هي من غيرك بالتقسيط فإن العملية حينئذ ممنوعة من أولها لأن الذهب لا يجوز أن يباع بالتقسيط، كما سبق في الفتوى رقم: 3079.
والله أعلم.
49544
عنوان الفتوى:شروط وجوب زكاة البقر رقم الفتوى:49544تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1425السؤال :
أمي لديها بقر، فهل تخرج زكاتها مع أنها توزع من لبنها ودهنها وحليبها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة على أمك في البقر المذكور بشرطين:
أولهما: أن يكون عدده ثلاثين فأكثر إضافة إلى تمام الملك وكمال الحول، ففي سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. وصححه الشيخ الألباني.
ثانيها: أن يكون البقر لا يتغذى على العلف أكثر السنة بل يعتمد في غذائه على الرعي في الصحراء، وهذا هو المعبر عنه بالسائمة عند الفقهاء، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة، وجملة ذلك أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور العلماء. إلى أن قال: إذا ثبت هذا فإنه لا زكاة في غير السائمة من البقر في قول الجمهور، وحكي عن مالك أن في العوامل والمعلوفة صدقة. إلى أن قال ابن قدامة أيضاً: وإذا ملك الثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، وإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. التبيع الذي له سنة ودخل في الثانية وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه، والمسنة التي لها سنتان وهي الثنية، ولا فرض في البقر غيرهما. انتهى. (31/334)
وعليه؛ فإذا كانت أمك لديها ثلاثون من البقر فأكثر ترعى في الصحراء فتجب عليها الزكاة على التفصيل السابق، أما إذا كانت لديها أقل من ثلاثين أو كان البقر في حديقة يقدم له العلف في أكثر السنة أو كلها وهو الغالب في دولة قطر فلا زكاة عليها.
والله أعلم.
49546
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة المرأة مكشوفة الرأس رقم الفتوى:49546تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1425السؤال:
ما حكم المرأة التي تصلي في الشارع لأن وقتها جاء ولكنها غير متحجبة لا مغطية رأسها ولا يديها بل متبرجة وسافرة فهل صلاتها تبطل لو بحضرة الأجانب
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة المرأة وهي مكشوفة الرأس لا تصح سواء كانت في بيتها أو خارجه، ولكن إذا ضاق وقت الصلاة عليها ولم تجد اللباس الشرعي فإنها تصلي على حالها لحرمة الوقت ثم تعيد الصلاة وهي متسترة.
والله أعلم.
49549 (31/335)
عنوان الفتوى:حكم دفع الزكاة قيمة رقم الفتوى:49549تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1425السؤال :
فضيلة الشيخ الكريم أرجو إفادتي في هذا الموضوع وفقكم الله، أنا وزوجي من سكان الإمارات وأهلي بالجزائر، نريد إخراج الزكاة هذا العام لهم (بنية الزكاة ولكن على أساس أنها هدية منا لأهلي) وبما أني سأسافر لهم بعد شهر هل يمكن شراء بعض الهدايا لهم من مال الزكاة، (نظراً لحالتنا المادية حاليا) وإعطائهم باقي المبلغ نقداً، وهل يجوز عدم إخبارهم أن نيتنا في الأصل هي إخراج الزكاة، ثم هل يجوز هذا العمل أخلاقياً، أرجو عدم التأخر في الرد لأعرف ما العمل قبل السفر؟ وبارك الله فيكم ووفقكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الزكاة تدفع من جنس المال المزكى ولا تعطى قيمة، وبوجوب هذا يقول جمهور أهل العلم وهو الراجح عندنا، اللهم إلا إذا كان في دفع القيمة مصلحة للفقير فهنا تراعى مصلحة الفقير ويعطى له الأصلح، لأن الزكاة شرعت لمصلحته هو أولاً.
أما في حالة السائلة فلا تظهر مصلحة للفقير في دفع الزكاة له قيمة على شكل هدايا.
ولذلك، فإنا نقول للسائلة: ادفعي زكاة مالك عينا للفقراء المحتاجين، وطيبي بها نفساً، وأخلصي النية فيها ولا تدفعيها قيمة. علماً بأنه لا يجب إعلام الفقير بأن ما دفع إليه هو من قبيل الزكاة.
ثم إذا كان بإمكانك أن تقدمي بعض الهدايا ولو قلَّ لأهلك وجيرانك، فذلك من مكارم الأخلاق، وفيه الأجر إن شاء الله تعالى، وإن كان مجحفاً بك فلا حرج عليك، لأن تقديم الهدايا ليس واجباً، وإنما الواجب المؤكد الذي هو أحد أركان الإسلام إخراج الزكاة.
فيجب على المسلم الاعتناء بها وأداؤها على الوجه الذي يبرىء ذمته ويرضي الله تعالى، وفي الأخير ننبه إلى أن الأبوين لا تدفع لهما الزكاة لوجوب نفقتهما على الابن، فلتنتبه السائلة لذلك.
أما عن نقل الزكاة من بلد وجوبها إلى بلد آخر، فقد سبق في الفتوى رقم: 12533. (31/336)
والله أعلم.
4955
عنوان الفتوى:ضوابط التعدد وبعض أحكامه رقم الفتوى:4955تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1)إذا كان للرجل زوجتان وأراد السفر بإحداهما دون رضا الأخرى فما حكم الشرع في ذلك ؟ وهل هناك خلاف بين الفقهاء؟
2) إذا سافر الرجل بإحداهما لطلب العلم أو العلاج هل يقضي للأخرى إذا رجع؟
3)كيف يعدل الرجل بين زوجاته في المبيت؟
4)هل يجوز له الجلوس عند إحداهماأكثر من الأخرى لأن لديها أطفالا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجب على الزوج المعدد أن يعدل بين زوجاته غاية ما يمكنه من العدل فيما أوجب الله عليه العدل فيه، ولذلك قال الله تعالى: ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا ) [النساء: 3] وثبت في المسند عن عائشة رضي الله عنها قولها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: "اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" وثبت في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط".
وبهذا يعلم أن الإسلام لما أباح التعدد للرجل لم يطلق له العنان بل ضبط ذلك بضوابط تحقق العدل والمصلحة معاً.
أما حكم الشرع في سفر المرء بإحدى زوجاته، فالقول فيه أن أهل العلم قد اتفقوا على أنه لا يجب عليه أن يسافر بأي منهن، فله أن يسافر وحده، كما يجوز له أن يسافر بهن جميعاً، واختلفوا في السفر بواحدة منهن فقط، هل يجب أن يكون على سبيل القرعة بينهن، فيسافر بمن خرجت قرعتها؟ أو يجوز له أن يختار أيتهن شاء فيسافر بها، وتطلب منه القرعة على سبيل الاستحباب فقط، لتطييب خاطر الجميع . والقول الأول أرجح، وعليه أكثر أهل العلم، كما قال ابن قدامة في المغني، وهو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. (31/337)
وإذا سافر الزوج بإحدى زوجاته لطلب العلم أو العلاج فإن كان ذلك بعد قرعة فليس عليه أن يقسم للباقيات إذا رجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يفعل ذلك، وأما إن خرج بها من غير قرعة فعليه أن يقضي للباقيات إذا رجع.وإذا سافرت الزوجة برضاها إلى أقاربها أو غيرهم بإذن زوجها فليس لها أن تطلب قضاء ما فاتها من الليالي، لأنها أسقطت حقها باختيارها.
وأما كيفية العدل في المبيت فيجب عليه أن يعدل فيه بينهن عدلاً تاماً بأن يمكث عند كل واحدة منهن ليلتها كاملة، لا يدخل فيها على ضرتها إلا لحاجة أو ضرورة تقدر بقدرها، إلا إذا أذنت صاحبة الليلة بالدخول على سواها.
أما الفقرة الأخيرة من سؤالك فيجب عليك العدل بين زوجتيك قدر استطاعتك.فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط "، وفي رواية :"إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط"، وفي رواية: " فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" ، كما في المسند والسنن.
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المصرحة بوجوب العدل بين الزوجات وهديه في ذلك معروف مشهور. (31/338)
وبهذا تعلم خطورة عدم العدل بين الزوجات، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى الرجل أن يقتصر على واحدة إذا خاف عدم العدل في حالة التعدد. فعليك أن تعدل ما استطعت بين زوجتيك وتتقي الله فيهما وتسأله أن يغفر لك ما لم تستطعه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" رواه أحمد وأصحاب السنن واعلم أن اليوم تابع لليلة الزوجة التي تبيت فيها عندها فما ينبغي أن تذهب إلى ضرتها في يومها إلا لحاجة أوضرورة مثل تفقد حالها أو حال أولادها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. ويقتصر في ذلك كله على قدر الحاجة أو الضرورة.
وعلى هذا فقس حالك واحكم لنفسك واتق الله تعالى وراقبه فهو المطلع على ما في الصدور.
والله أعلم.
49552
عنوان الفتوى:حكم الأكثار من الصيد رقم الفتوى:49552تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل ثبت حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بمعناه أنه رغب في صيد الطيور أو الصيد بصفة عامة لأنه مخالفة لليهود؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم حديثا ثابتا يرغب في صيد الطير ولا غيرها، بل ثبت في الحديث ما يدل على الترهيب منه، وذلك في حديث: من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الأرناؤوط والألباني.
فقد استدل ابن حجر في الفتح بهذا الحديث على كراهة ملازمة الصيد والإكثار منه، لأنه قد يشغل عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات وراجع في جواز الصيد لمن يتكسب به ولا يقصد به مجرد اللهو وغير ذلك من أحكامه في الفتوى رقم:: 14858، والفتوى رقم: 3485، والفتوى رقم: 20694.
والله أعلم.
49555
عنوان الفتوى:التعجل بالاتهام بالسحر مما لا ينبغي رقم الفتوى:49555تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/339)
لديسؤال جداً مهم بالنسبة لي: فأنا لدي أخ قد سحر من زوجته وأختي الصغيرة التي وضعت السحر وذلك أنها كانت لا تعلم ما هذا، وزوجة أخي قد خدعتها، ولكن بعد أن كبرت أختي بدأت تفهم ما فعلته وشرحت لي الأمر، وأنا لا أدري ما أفعله الآن هل أقول لأخي أنت مسحور حتى يعالج نفسه، علما بأن السحر هذا أدى إلى أن يحب زوجته ويكره باقي أهله أمه وأباه وجميع إخوته، وبما أننا بصدد الذهاب إلى بيت جديد فهي لا تنوي الذهاب الآن بدعوى أنها لن تذهب إلا بعد الرجوع من السفر إلى بلد آخر وهو نفس البلد الذي تعمل منه السحر وهو بلد آسيوي، وهل علي إثم لو قمت بإبلاغ الجهات المختصة أثناء رجوعها لتقوم بتفتيشها؟ هذا ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن يحمل المسلمون على البراءة حتى يتبين خلافها، وإذا ظهرت قرائن وعلامات على أن زوجة أخيك قد سحرته فينبغي أن لا يجزم بذلك حتى يتيقن، لأن الأمر قد يكون بخلاف ما تصورت، وإخبار الأخ بأن زوجته قد فعلت به كذا وكذا، قد يفضي إلى إفساد العلاقة بينهما، وفي ذلك ما فيه من الإثم، وأشد منه أن تخبر الجهات المختصة بالمسألة فتتجسس على المرأة من غير أن يكون ثمت داع للتجسس، وكل هذه محذورات نهى الله عنها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا [الحجرات:12].
فالصواب إذا أن لا تتعجل التهمة للمرأة، وأن ترقي أخاك بالرقية الشرعية أو يرقي هو نفسه بما تيسر من آيات وأسماء وأدعية، وكنا قد أوردنا في فتاوانا بعضا من ذلك، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 5252، والفتوى رقم: 2244.
فإذا حصل بعد اليقين بأن الأخ مسحور من قبل زوجته فلا مانع حينئذ من إخباره واتخاذ الإجراءات المناسبة. (31/340)
والله أعلم.
49556
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم كتابة اسم المتوفى على المصاحف رقم الفتوى:49556تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1425السؤال:
هل يجوز كتابة اسم المتوفى على كتب القرآن الكريم التي توزع كصدقة جارية على روحه أو يكتب الدعاء له بدون ذكر اسمه عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة المقررة عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب للتحريم، ولم نقف على نص ينهى عن كتابة اسم المتوفى أو غيره على الشيء المراد صدقة جارية.
وعليه فلا مانع من كتابة الاسم على المصحف أو غيره للغرض المذكور، إلا أن يكون الفاعل قصد المباهاة والفخر فيكون النهي عن ذلك من هذه الجهة، والأولى عدم الكتابة مطلقاً لأن صدقة السر أفضل من صدقة الجهر إلا لموجب، قال الله تعالى: إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة:271]، وأما كتابة الدعاء له دون ذكر اسمه فلا حرج فيها لأنه سبب للدعاء له كلما قرأت المصاحف.
وقبل أن ننهي الإجابة نريد أن ننبهك إلى أن عبارة كتيبات القرآن الكريم لا يناسب إطلاقها على كلام الله عز وجل، بل إنها تتنافى تنافيا تاما مع أمر الله بتعظيم شعائر الله، فقد قال جل من قائل: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج:32].
والله أعلم.
49563
عنوان الفتوى:من الأدلة الدالة على خلق حواء من ضلع آدم رقم الفتوى:49563تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1425السؤال :
أريد الأحاديث الصحيحة عن خلق حواء من ضلع آدم، ولماذا خلقت من ضلع أعوج؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (31/341)
فقد وردت أحاديث كثيرة تبين أن المرأة (حواء عليها السلام) خلقت من ضلع، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ للبخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً.
فهي عليها السلام مخلوقة من ضلع آدم عليه السلام كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا [النساء:1]، قال العلماء: خلقها منه وأخرجها منه كما تخرج النخلة من النواة أو النبتة من البذرة.
وأما الشطر الثاني من السؤال فالله أعلم به ولكننا ننبه السائل الكريم إلى أن ذلك لا بد أن يكون لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، فالله تعالى لم يخلق شيئاً عبثاُ ولا يلزم من ذلك أن يعلم الناس الحكمة من وراء كل شيء أو كل خلق أو كل تشريع.
فهو سبحانه وتعالى الخالق لما يشاء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23346.
والله أعلم.
49565
عنوان الفتوى:حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:49565تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1425السؤال :
قال لي بعض الناس إن الإمام أحمد بن حنبل أجاز الحلف بالنبي فهل هذا صحيح، وما الدليل أن صح وهو أيضا يؤول آيات الصفات كاليد والوجه بما يتناسب على حد قوله بتنزيه الله ويدعي أن هذا هو مذهب أهل السنة، فهل هذا صحيح وأن كان خطأ هل يكفر بذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد اتفق الأئمة على أن القسم بالمخلوق منهي عنه، وأن هذا القسم غير منعقد. (31/342)
قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب الإمام أحمد وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية، مخالف للأصول والنصوص.
والقول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق ألبتة، ولا يقسم بمخلوق ألبتة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا هو الصواب، وذلك لعموم الأدلة الدالة على المنع من الحلف بغير الله تعالى.
أما الادعاء بأن تأويل صفة الوجه واليد ونحوهما يتناسب مع تنزيه الله جل وتعالى ونسبة ذلك لأهل السنة وإمامهم أحمد بن حنبل فهو افتراء على الله، إذ أنه سبحانه وصف نفسه بهذه الصفات ووصفه بها رسوله، فالواجب إثباتها لله على الوجه اللائق به من غير تحريف لها إلى معان أخرى غير معناها المتبادر من اللغة العربية، ومن غير تمثيل لصفات الله بصفات خلقه، ولا نسأل عن كيفية اتصافه بالصفة ولا نكيف لها كيفية، إذ أن ذلك من المغيبات، والذي ذكرته لك آنفا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى.
وليكن في معلومك أن بعض من يؤول الصفات كالأشاعرة والماتريدية ينعتون أنفسهم في كتبهم بأنهم أهل السنة، وأنصحك بقراءة ما كتبه أعلام أهل السنة، خصوصا، الواسطية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية.
والله أعلم.
49566
عنوان الفتوى:الحكمة من قول إبراهيم عليه السلام للجبار إن سارة أخته رقم الفتوى:49566تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما الحكمة حينما قال إبراهيم عليه السلام للملك إن سارة أخته، وكذلك حينما قدم لوط بناته لقومه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (31/343)
فإن الحكمة أو السبب الذي حمل إبراهيم عليه السلام على قوله لذلك الجبار إن سارة أخته قد اختلف فيه أهل العلم: فقيل: كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج، وقيل: لأنه إن علم أن لها زوجا قتله أو حبسه، وقيل: يجبره على طلاقها.. وقيل: كان من دين الملك أن الأخ أحق بالزواج من أخته، وقيل: كان من عادته أن لا يقرب امرأة متزوجة حتى يقتل زوجها، فلذلك قال إبراهيم: هي أختي. ذكر هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في الفتح.
ويبدو أن أرجحها أن الملك كان يقتل زوج المرأة التي يريد أو يؤذيه، وليس فيما قال إبراهيم كذبا، لأنه من باب التورية أو المعاريض التي تحتمل أكثر من وجه، فهي أخته في الإسلام، كما صرح بذلك في الحديث.
وعلى الأقوال التي أشرنا إلى أنها هي التي حملته على ما قال: فإن الكذب المحض هنا ليس بمذموم شرعا ولا طبعا، بل هو واجب لأنه إنقاذ لنفس محترمة، وخاصة إذا كانت هذه النفس نفس نبي.
وأما قول لوط عليه السلام لقومه: قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فإن المراد منه إرشادهم وتوجيههم إلى بناته، وذلك بعد أن يدخلوا في دينه فيصيروا أكفاء لبناته، وقيل أرشدهم إلى نساء قومهم ليتزوجوهم بدلا من الفاحشة وإتيان الذكران.
والله أعلم.
49567
عنوان الفتوى:الإكراه المعتبر في شأن تطليق الزوجة أو مخالعتها رقم الفتوى:49567تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1425السؤال :
الموضوع: أفتونا جزاكم الله خيراً، لقد حصل الخلاف بيني وبين عمي والد زوجتي وكانت المشاكل بيننا كبيرة وكان ضحية تلك المشاكل أنا وزوجتي حيث تسببت في وقوع الطلاق الأول وأرجعتها في نفس الأسبوع الذي وقع فيه الطلاق ولكن عمي عرقل رجوعها بسبب الخلاف بيني وبينه وكانت الطلقة الثانية، ولكن عمي صمم على عدم رجوع زوجتي التي كانت في حالة ولادة وأصر على المخارجة وخلع زوجتي من عقدي رغم أنفنا نحن الاثنين أنا وزوجتي، إذ لا خلاف بيننا وقد كان قبول للمخارجة الذي أكرهت عليه هو اشتراطي إرجاع ابنتي بعد إكمال الرضاعة حولين كاملين ولكن عمي رفض ذلك ولم يعد لي ابنتي التي كان بالمخارجة مربوطاً بها، وسؤالنا لفضيلتكم هو: هل يعتبر طلاقي لزوجتي بائنا أم أن من حقي إعادة زوجتي إلى عصمتي، علما بأنني أريد زوجتي وهي بالمقابل تريد بقاءنا على زواجنا وقد كنت مكرهاً على المخارجة ولم يتحقق الشرط الذي اشترطه حتى تتم المخارجة، كما أن الخلاف بيني وبين عمي قد زال وطلب مني فتوى في ذلك، نرجو فتواكم بذلك أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً. (31/344)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم طلاق المكره في الفتوى رقم: 6106، وذكرنا هناك الإكراه المعتبر شرعاً.
وعليه، فإن كان إكراه السائل من قبل عمه من نوع الإكراه الذي يرفع المؤاخذة وكان عمه قد أكرهه على الطلاق أو الخلع أو هما جميعاً فتصرفه من طلاق أو خلع لا أثر له، وله أن يرتجع زوجته في أي وقت زال عنه الإكراه.
أما إذا كان ما ذكره من إكراه العم على تطليق الزوجة أو على مخالعتها لا يصل إلى حد الإكراه المعتبر شرعاً، فالطلاق الواقع معه نافذ، وكذلك الخلع وإذا كان الطلاق وقع مرتين كما ذكر السائل ثم وقع الخلع، فقد بانت الزوجة بذلك بينونة كبرى على القول بأن الخلع طلاق، ولا تحل لزوجها إلا إذا تزوجت زوجاً غيره زواجاً صحيحاً ودخل بها وفارقها.
أما على القول بأن الخلع ليس طلاقاً، فتكون البينونة صغرى، ولا حرج في الزواج مرة ثانية، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 35310. (31/345)
والله أعلم.
49568
عنوان الفتوى:من ابتلي بما يوجب الحد فعليه أن يستتر بستر الله رقم الفتوى:49568تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1425السؤال :
فعلت إحدى الكبائر، وأنا الآن تائب ونادم، هل لا بد من الحد، وإن كان، هل لا بد من القاضي ولا بد من أن يراني مجموعة من الناس أم لا يجب الحد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد بإحدى الكبائر المذكورة في السؤال الزنا، فإن الزنا من أعظم الفواحش عند الله عز وجل وقد حذر منه في محكم كتابه فقال: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32]
ومن ابتلي به ولم يقع في يد حاكم يقيم عليه الحد فليتب إلى الله تعالى توبة نصوحا ولا يطلع أحدا على ذنبه وليستتر بستر الله جل وعلا ولوكان في بلد تطبق فيه الحدود، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه البيهقي والحاكم وصححه السيوطي وحسنه الألباني.
وليعلم صاحب الذنب أنه إن أخلص التوبة إلى الله فإن الله غفور رحيم، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]
ومن شروط التوبة النصوح أن يعقد العزم على ألا يعود إلى هذه الفاحشة التي ارتكبها والعياذ بالله تعالى، ومما يعين على التوبة من المعصية البعد عن دواعيها واجتناب أهلها من أصدقاء السوء واستبدالهم بمخالطة الصالحين والجلوس عندهم والسماع منهم، كما جاء في حديث الذي أراد أن يتوب فقتل مائة نفس: فقال له العالم الذي سأله هل له من توبة، فقال: من يحول بينك وبين التوبة، ثم قال: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. رواه مسلم، راجع الفتوى رقم: 32928. (31/346)
وإن كان المراد بإحدى الكبائر السرقة فليراجع الفتوى رقم: 47390
وعلى كل فأي ذنب عمله الإنسان عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح منه بشروطها، فإن تاب تاب الله عليه مهما عظم ذنبه، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5668، 14953، 14450.
والله أعلم.
49576
فتاوى
عنوان الفتوى:ماذا يصنع المغني بماله إذا تاب من الغناء رقم الفتوى:49576تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1425السؤال:
المال المكتسب من الغناء:
شيخي أنقذني وكن بجانبي يرحمك الله ويجزيك خيراً عني، أنا مواطن مسلم مصري تبدأ الحكاية حيث كنت أعمل في إحدى الفرق الموسيقية التي تحي الأفراح في الشوارع والنوادي بمصر وقد هداني الله والحمد لله وتركت هذا العمل والحمد لله، ولكن كونت مالي أولاً من عملي أنا وزوجتي في العمل الحكومي، ثانيا من العمل في هذا العمل الموسيقي وإحياء الأفراح، ثالثا: في ليلة عرسي وزفافي قمت بعمل سهرة كبيرة جمعت فيها أموالاً كثيرة وتسمى في مصر نقطة وملزم أنا بردها، وسؤالي هو: هل واجب علي أن أتخلص من هذا المال وإن كان لازماً يمكن أن أتخلص منه على شكل دفع حيث إن هناك بعض الناس تنتظر مني كل شهر بعضاً من الأموال التي أساعدهم بها، وبعض الأقارب كل عام ويكرمني ربي وأضحي كل عام فلو تخلصت من مالي كله دفعة واحدة سيكون عقبة لأي زميل أن يتبع ما فعلته ويبتعد عن هذا العمل ولا أرضى أن يقال من ضعاف النفوس أني لما حافظت على ديني أصابني الفقر أرجوك أن ترسل لي الإجابة على الإيميل الخاص بي؟ وجزاكم الله خيراً. (31/347)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد الله أن وفقك للتوبة ونسأل الله أن يثبتك، ونبشرك بقول الله جل وعلا: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82]
وفي الحديث: التوبة تجب ما قبلها. رواه مسلم.
وأما بخصوص الأموال التي بحوزتك، فلا يلزمك التخلص إلا من تلك الأموال التي حصلت عليها من عملك في هذه الفرقة، فقط وأما سائر أموالك بما فيها المال الذي جمعته يوم زفافك فهي حلال لأنها هبة ثواب جائزة.
هذا وإذا تقرر وجوب التخلص من الأموال التي حصلت عليها من عملك في الموسيقى، فإن مصرف هذه الأموال الفقراء والمساكين ولا مانع من دفعها إليهم على دفعات أو دفعة واحدة حسب المصلحة.
المهم أن تميزها عن مالك الحلال، هذا وإذا كنت تجهل قدر هذه الأموال بالضبط فأخرج منها ما يغلب على ظنك أنه حرام فإن غالب الظن يقوم مقام العلم اليقيني، كما ينبغي أن تعلم أن المغني إذا تاب من الغناء فإنه غير ملزم على القول الراجح عند أهل العلم بإخراج قيمة ما استهلكه من تلك الأموال، لكن وإن بقي في يده شيء منها فإن كان فقيراً محتاجاً أخذ منها بقدر حاجته وإن كان غنياً لزمه التصدق بها على الفقراء والمساكين. (31/348)
والله أعلم.
49577
فتاوى
عنوان الفتوى:مجرد دخول الحمام لا ينقض الوضوء رقم الفتوى:49577تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1425السؤال:
هل إذا دخل شخص وهو على وضوء الحمام لوضع المنشفة فيه ثم خرج مباشرة هل هذا ينقض وضوءه.
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد دخول الحمام ليس من نواقض الوضوء، وللتعرف على نواقض الوضوء المعتبرة شرعا يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
49579
عنوان الفتوى:النسبة في المضاربة إلى الربح لا إلى رأس المال رقم الفتوى:49579تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1425السؤال :
الشيخ الفاضل: أرجو من سعادتكم إفادتي بما فيه الفائدة والخير والنجاة في الدنيا والآخرة... كنت أعمل بالسعودية لمدة حوالي 17 سنة كيميائي في مصلحة المياه وعدت إلى مصر في آخر عام 1998 وقد حاولت العمل مرات ومرات دون جدوى سواء في الحكومة أو القطاع الخاص وذلك في مجالي والذي لا أعرف غيره وقد رأيت الكثير من أقراني العائدين والذين حاولوا عمل العديد من المشاريع في مجالات عديدة إلا أنها باءت كلها بالفشل والخسارة الصغيرة والكبيرة خاصة بالنسبة إلى الذين لم يمارسوا التجارة من قبل ونظرا لكوني لم أعمل في حياتي في مجال آخر سوى المختبرات سواء في الخارج أو في مصر إضافة إلى أني ابتليت بانسداد في شريانين من الشرايين القلبية من أول عام 1998 وأعالج ببعض الأدوية حتى الآن وليس عندي القدرة على بذل إلا القليل من الجهد لذا بعد فترة من الزمن تقارب العامين كان قد تبقى معي مبلغ حوالي 80000 جنيه مصري لا غير إضافة إلى قطعة أرض زراعية في النوبارية عبارة عن 12 فدان يخصني منها عشرة أفدنه وهي أرض غير مزروعة وكانت هي المشروع المفروض أني سأعمل فيه ولكن نظرا لظروفي الصحية لم أتمكن من زراعتها لذا اضطررت في ذلك الوقت أن أضع المبلغ الذي أملكه في إحدى الشركات الخاصة والتي تعمل في مجال التجارة في الأدوات الطبية في مجال الأسنان علي أن أحصل على نسبة محددة ب 1,5 % كعائد شهري نظير إدخال هذا المبلغ في أعماله التجارية أي ما يعادل 1200 جنيه مصري وكانت الحياة تسير بالكاد حيث كنت أصرف حوالي 350 جنيه على علاجي وعلاج ابني الطبيعي والذي أصيب عند الولادة بضمور في بعض خلايا الجانب الأيسر من المخ أدت إلى إعاقة حركية في الجانب الأيمن ولكن الحمد لله تعالي بعد إجراء بعض العمليات الجراحية والعلاج الطبيعي فهو في تحسن مستمر... ومنذ حوالي العام وفقت في بيع الأرض الزراعية وأصبح معي منها مبلغ 70000 جنيه وضعتها في البنك ثم عرض علي صاحب الشركة (31/349)
التي أتعامل معها في أدوات الأسنان مناقصة بمبلغ 60000 جنيه منذ حوالي سبعة أشهر وأخبرني أن معدل الربح في هذه المناقصة 24% لي نصفها بعد 4 أربعة أشهر إضافة إلى 60000 جنيه إلا أنني حتى الآن لم أحصل منه على أي شيء بحجة أنه لم يحصّل مبلغ المناقصة نظرا للظروف الاقتصادية الحالية، لذا آمل من فضيلتكم التفضل بإفادتي أولا: هل هذا التعامل المادي بيني وبين هذه الشركة يعد ربا أم يدخل في التعاملات التجارية، ثانيا: إذا كان هذا التعامل ربويا هل يجوز أن أصرف المبلغ الذي أحصله منه شهريا حتى 5-10-2004 وهو موعد تجديد الشيك بالمبلغ الذي لديه 80000 والذي لن أستطيع أخذ المبلغ قبل هذا الموعد، مع العلم بأنه ليس لي مصدر آخر للرزق، ثالثا: إذا كان هذا العائد ربويا ماذا أفعل به حينما أحصّله منه وكيف أتصرف فيه، رابعا: إذا رفض إعطائي المبلغ الذي لديه بحجة عدم وجود سيولة وعرض علي تركه علي أن يعطيني نسبة غير محددة حسب معدل الربح نظرا لكوني تحدثت في هذا الموضوع معه سابقا، سيدي أرجو أن تتقبل اعتذاري للإطالة علي سيادتكم ولكني لم أجد سوي هذا الطريق أمامي حيث أنني متزوج وأعول ثلاثة من الأبناء ولكني لا أود أن أقابل الله عز وجل وقد سلكت طريقا يشوبه شيء من الحرام يكفيني ما أحمله من الأوزار الأخرى والتي أرجو من الله عز وجل أن يغفرها لي؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. (31/350)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: اتفاقك مع صاحبك على أن يدفع لك نسبة 1،5% شهريا مقابل أن تضع عنده مبلغ ثمانين ألف جنيه، وهذه المعاملة حقيقتها أنك أقرضت صاحبك المبلغ على أن يعطيك فائدة شهرية محددة وهذا هو عين الربا، والمخرج هو أن يتم الاتفاق بينكم على أنك شريك في الربح والخسارة، وهو ما يسمى بالمضاربة الشرعية، وهذا يعني أن العائد الشهري أو السنوي يختلف باختلاف السوق، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5480، 3023، 19406. (31/351)
والأمر الثاني: ما أسميته بالمناقصة ودخولك كشريك في ذلك على أن الربح في هذه المناقصة هو 24% ولك نصفه، يحتمل هذا أن يكون كالعقد السابق أي أن تكون هذه النسبة مقطوعة ثابتة لا تتغير بتغير الربح والخسارة، وهذه الحالة حكمها ما سبق، ويحتمل أن تكون هذه النسبة نسبة من الأرباح تتغير بتغير حال السوق، ولا حرج عليكما حينئذ في الإقدام على ذلك، وتكون حينئذ من المضاربة المشروعة، فلك نصف الربح مقابل رأس المال، ولصاحبك نصف الربح مقابل المضاربة.
والأمر الثالث: سؤالك عن الاستمرار في العقد الربوي إلى الشهر العاشر من العام الحالي، والجواب أن ذلك لا يجوز، لأنه أكل للربا، وتحريم ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يجوز أكل الربا إلا عند الاضطرار بحيث لو لم يأكل المرء من الربا لهلك أو قارب، وعدم وجود مصدر دخل لديك إلا هذا لا يبيح لك ذلك، لأنه بإمكانك أن تستلف ما تقتات عليه حتى تتحصل على أموالك فتقضي ما استلفت.
والأمر الرابع: سؤالك عن كيفية التخلص من هذه الفوائد الربوية، والجواب هو: أن تصرفها في وجوه الخير ومن ذلك إعطاؤها للفقراء والمساكين.
الأمر الخامس: هو ما عرضه عليك صاحبك من أنه سيعطيك نسبة غير محدودة بحسب معدل الربح.. إذا كان المقصود هو أن تكون لك نسبة معلومة من الربح لا نسبة إلى رأس المال، فلاحرج في ذلك، بل هو المطلوب لتصحيح المعاملة السابقة.
وفي الأخير نسأل الله أن يمن عليك وعلى ولدك بالعافية والشفاء، وأن يفتح علينا وعليك من الحلال وأن يجنبنا وإياك الحرام. (31/352)
والله أعلم.
49588
عنوان الفتوى:حكم شراء الذهب للأولاد الصغار ليكون مهرا لزوجاتهم رقم الفتوى:49588تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1425السؤال :
اشتريت أنا و زوجي 2 طقم ذهب للأولاد يبلغ عمرهم 15 و 12 سنة حتى إذا أراد الله و أطال من عمرنا جميعا يهدونها لعروسيهما(من المهر). هل علينا إثم في هذا و هل ندفع زكاة هذا الحلي ؟
إذا توفي زوج سيدة هل حليها و مجوهراتها تدخل في التركة؟
و شكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك إثم في شراء الذهب وادخاره للأولاد، إنما الإثم في استعمال هذا الذهب المذكور كما هو معلوم.
وهذا الذهب المدخر تجب زكاته إذا كان نصابا وحال عليه الحول باتفاق العلماء، والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار وزن الذهب فإذا كان بالغا نصابا وهو خمسة وثمانون غراما فما فوق، فإنه يخرج منه اثنان ونصف بالمائة، ولا يدخل حلي المرأة ولا شيء من أملاكها في تركة زوجها المتوفى إذا كان من مالها هي، أما إذا كان من قبل الزوج فقد تقدم تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 17989.
والله أعلم.
49594
عنوان الفتوى:حكم رهن شهادات الاستثمار مقابل دين رقم الفتوى:49594تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال :
أريد شراء سيارة وأملك حوالي نصف ثمنها وأستطيع بإذن الله دفع الباقي على أقساط شهرية ولكن كل شركات السيارات تطلب ضمانات على باقي الأقساط حتى يتم السداد ومن تلك الضمانات شهادات الاستثمارالبنكية , وحيث أنني لا أملك أي شهادات ولله الحمد إذ إنني مقتنع بأن الفوائد المكتسبة من هذه الشهادات حرام وأن التعامل مع تلك البنوك الربوية غير جائز شرعا, حتى الإيداع في تلك البنوك دون أخذ فوائد غير جائز أيضا(إلا عند الضرورة), ولكن أحد أقاربي يمتلك إحدى هذه الشهادات , فهل يجوز لي شراء سيارة وتسديد الأقساط بضمان تلك الشهادة مع عدم استفاد تي منها (غير اعتبارها كضمان لصاحب شركة السيارات) ؟؟ (31/353)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن حقيقة ما يسمى بشهادات الاستثمار هي أنها قرض بفائدة في بعض أنواعها، وفي ونوع آخر منها جمع بين قرض وميسر، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6013.
وإذا كانت حقيقة هذا الشهادات هي أنها دين فإن جعلها كضمان لشراء سيارة يعتبر من باب رهن الدين، وهو في مسألتنا هذه رهن لغير من هو عليه.
والعلماء مختلفون في جواز ذلك، جاء في الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري:
في باب الرهن:
هو لغة: الثبوت.. وشرعاً: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه، وخرج بالعين الدين فلا يصح رهنه ولو ممن عليه لأنه غير مقدور على تسليمه، قال في الشرح: وقطع صاحب الاستقصاء بجواز رهن الدين ممن هو عليه وأقره النووي في نكته على الوسيط، لكن قال السبكي: الصحيح أنه لا فرق بين من هو عليه وبين غيره. ا.هـ
وبالنظر إلى رهن شهادات الاستثمار مقابل دين نجد أن المحذور الذي ذكره صاحب البهجة وغيره في منع رهن الدين وهو عدم القدرة على تسليمه غير موجود في هذه الصورة لأن من بيده هذه الشهادات يملك أن يأخذها في أي وقت، ولذا لا نرى مانعاً من رهنها في الدين، لو كانت هذه الشهادات جائزة أصلاً. (31/354)
ولكن لما كانت هذه الشهادات ربا محرما فإن التعامل بها وجعلها رهنا يعد إقراراً بها وتشجيعا لأصحابها فيمنع من هذه الجهة.
والله أعلم.
49596
فتاوى
عنوان الفتوى:قام إلى الخامسة وسبح به المأمومون فلم يرجع رقم الفتوى:49596تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال:
إمام قام إلى الركعة الخامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم، وظن أنه لم يسه، هل يقومون معه أم لا، إمام في صلاة العصر جلس في الركعة الثالثة، وظن أنها الركعة الرابعة، وسبح به ولم يلتفت إلى التسبيح ماذا يفعل المأمومون في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيراً، وجعلها في ميزان حسناتكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان من الواجب على الإمام المذكور الرجوع عن القيام لتلك الركعة الزائدة إذا كان ضمن المأمومين رجلان ذوا عدل يثق بهما، ومن غير الغالب أن تخلو جماعة المسجد من مثل هذين، ففي هذه الحالة لا يجوز للمأمومين متابعة الإمام في تلك الزيادة، وتجوز لهم مفارقته بحيث يسلمون وتصح صلاتهم، قال ابن قدامة في المغني: إذا سبح به اثنان يثق بقولهما لزمه قبوله والرجوع إليه سواء غلب على ظنه صوابهما أو خلافه. إلى أن قال: وإذا ثبت هذا فإذا سبح به المأمومون فلم يرجع في موضع يلزمه الرجوع بطلت صلاته، نص عليه أحمد، وليس للمأمومين اتباعه، فإن اتبعوه لم يخل من أن يكونوا عالمين بتحريم ذلك أو جاهلين.
فإن كانوا عالمين بطلت صلاتهم لأنهم تركوا الواجب، وقال القاضي: في هذا ثلاث روايات: إحداها: أنه لا يجوز لهم متابعته ولا يلزمهم انتظاره إن كان نسيانه في زيادة يأتي بها، وإن فارقوا وسلموا صحت صلاتهم وهذا اختيار الخلال، والثانية: يتابعونه في القيام استحسانا، والثالثة: لا يتابعون ولا يسلمون قبله لكن ينتظرونه ليسلم بهم وهو اختيار ابن حامد، والأول أولى لأن الإمام مخطئ فلا يجوز اتباعه على الخطأ. (31/355)
الحال الثاني: أن يتبعوه جهلا بتحريم ذلك فإن صلاتهم صحيحة لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في التسليم في حديث ذي اليدين. انتهى.
وعليه، فالراجح أن المأمومين لا يتابعون الإمام المذكور في قيامه للخامسة وتجوز لهم مفارقته حيث يسلمون لأنفسهم وتصح صلاتهم، قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: ويسلم مأموم مفارق لإمامه بعد قيامه لزائدة وتنبيهه وإبائه الرجوع إذا أتم التشهد الأخير. انتهى.
ثم على الإمام في صلاة العصر المذكورة الرجوع إلى تنبيه المصلين إذا كان من بينهم ذوا عدل يثق بهما، فما دام لم يرجع فعلى المأمومين أن يتموا صلاتهم لأنفسهم، وتجوز لهم مفارقة الإمام بأن يأتوا بالركعة الباقية ويسلموا وصلاتهم صحيحة، وهذه مثل الحالة التي اختارها ابن قدامة في المغني، كما سبق ذلك في الجواب على سؤالك الأول.
والله أعلم.
49598
عنوان الفتوى:لا ينشر الرضاع الحرمة إلى إخوة الرضيع وأخواته من النسب رقم الفتوى:49598تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال :
أنا فتاة أريد الزواج من ابن خالتي الذي رضع أخوه الأكبر من أمي مع أختي الأكبر مني؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن خالتك لم يثبت بينك وبينه رضاع ينشر الحرمة فلا حرج أن تتزوجي منه، ولا علاقة لكما برضاع أخيه من أمك مع أختك أو غيرها فإن الأخ الذي رضع من أمك صار أخاك من الرضاع وأخا لجميع أخواتك، وأما أخوه الذي لم يرضع فإنه باق على حاله من كونه ابن خالة يجوز الزواج منه. (31/356)
وقد نبه الفقهاء على هذا وبينوا أنه لا يدخل تحت حكم حديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
قال الشيخ خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه. قال شارحه الدردير: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.
والله أعلم.
49599
عنوان الفتوى:الشفاعة مقيدة بمن رضي الله أن يشفع فيه رقم الفتوى:49599تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل الاتكال على الشفاعة صحيح، وترك العمل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاتكال على الشفاعة إن كان يعني به ترك العبادات واقتراف المحرمات اتكالاً على شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه غير صحيح، وذلك أن الشفاعة وإن كانت ثابتة فهي مقيدة بمن رضي الله أن يشفع فيه، كما يدل له قول الله تعالى: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى [الأنبياء:28]، وقوله تعالى: وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ [سبأ:23].
وعلى هذا؛ فإنه لا يصح أن يتكل عليها، وعلى كلٍ فإن على العبد أن يخاف الله ويتوقف عند أمره ونهيه، فقد يستفيد من الشفاعة بعض العصاة، ولكن بعضهم لا بد أن يقع عليه العذاب حتى تتحقق صفات الله، فقد وصف نفسه بأنه سريع العقاب، وأنه غفور رحيم، وأنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. (31/357)
وراجع الفتوى رقم: 6571
والله أعلم.
49601
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس للجدة أن تلزم حفيدتها بما يخالف زوجها رقم الفتوى:49601تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال:
أرجو عدم إهمال رسالتي والإجابة عليها سريعاً مع جزيل الشكر، سؤالي: أمي جدة كبيرة بالسن وهي أيضاً مريضة ولديها ابن شهيد (الله يرحمه) من أيام الغزو الغاشم ولديه 5 أبناء (بنتان وثلاثة أولاد) تزوج منهم الأختان وأخ واحد، وأنجبوا، الابن أنجب ولدين (وتوفي هذا الابن قبل شهر) والبنت الكبرى أنجبت بنتين وولدا والبنت الصغرى أنجبت ولدا ثم بنتا ثم ولدا قبل 3 شهور، أنجبت هذا الولد عسى الله يخليهم، وأمي (جدتها) طلبت من ابنة أخي أن تسمي ابنها الأخير على اسم والدها حيث إنهم كلهم لم يسموا على اسمه، وقالت لها يجب أن تسمي على اسم والدك فهو شهيد وأبوك، فقالت البنت إن زوجها منذ أول ما تزوجها كان قد طلب منها إن ثلاثة من الأبناء يسميهم هو على اسم أبيه وأمه وعمه وهي وافقت على ذلك منعاً للمشاكل، فهل يكون على أمي ذنب في مقاطعة أمهم (زوجة أخي) وأبناء ابنها وزعلها عليهم لعدم تسميت أبنائهم على اسم أبيهم، ومعذرة على إطالتي بالرسالة، وأرجو أن تكون مفهومة وإذا فيه أي لبس بالموضوع أو عدم فهم أرجو إخباري لتوضيحه وشكر للقراءة والاهتمام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تسمية الولد باسم الأب من السنة كما يدل له حديث مسلم فيما رواه أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم.
ولكنه ينبغي التنبه إلى أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين وبالتالي فإنه ليس للجدة أن تلزم البنت بما يخالف طلب زوجها ولا أن تقاطعها بسبب ذلك لأن التسمية حق للأب، كما أفاد ذلك الإمام ابن القيم في تحفة المودود ، وليس للزوجة منعها من حقه ولكنه يمكن أن تعالج القضية بإقناع الجدة ووعد البنت لها بأنها ستسمي ولدها اللاحق بعد هذا باسم والدها ويمكن أن تسمي الولد باسم أبيها لترضي جدتها ومن المعلوم أنه لا حرج في تعدد الأسماء لمسمى واحد، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء أنا محمد، أنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. (31/358)
والله أعلم.
49606
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الشقق المفروشة رقم الفتوى:49606تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي عمارة سكنية وأحببت أن أعملها شققاً مفروشة هل هذا جائز؟ وماذا أعمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على الشقق المفروشة راجع إلى حال هذه الشقق:
فإذا ضبط الأمر فيها بالضوابط الشرعية، ومن ذلك البعد عن المحرمات التي عادة ما تحصل في الفنادق وهذا النوع من الشقق، فإنه لا حرج على المرء في ذلك.
أما إذا لم يضبط الأمر بالضوابط الشرعية بحيث يترك الحبل على الغارب لرواد هذه الشقق أو الفنادق ليفعلوا فيها المحرمات من شرب الخمور أو الفجور أو النظر إلى الحرام أو غير ذلك من المحرمات، فإن ذلك حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: قال ابن حبيب: وقد نهى ابن عمر أن يكري الرجل بيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر، حدثنيه عبد الله بن صالح عن الليث عن نافع قال ابن حبيب: ومن فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصر خمراً أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن. (31/359)
وكذلك قال مالك: فهذا ابن عباس يبين أن إمساك هذا الثمن فسوق، وأن إنفاقه فسق، وهذا من أبين ما يكون في فساد العقد، فإنه لو كان صحيحاً لكان الثمن حلالاً، فإنا لا نعني بفساد العقد في حق البائع إلا أنه لم يملك الثمن الذي أخذه، ولا يحل له الانتفاع به بل يجب عليه أن يتصدق به إذا تعذر رده على مالكه، كما يتصدق بكل مال حرام لم يعرف مالكه.
والله أعلم.
49607
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مد الرجلين في المسجد وإلى الكعبة رقم الفتوى:49607تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1425السؤال:
ما رأي فضيلتكم في الجلوس ممدود القدمين في المسجد مع ذكر جميع الاحتمالات؟
شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المسلم في مد الرجلين في المسجد ما لم يكن قد مدهما بين الناس، وبشرط أن يعد ذلك من خوارم المروءة وقلة الأدب مع الحاضرين ونحو ذلك، أو يكون مدهما إلى القبلة لأن جماعة من أهل العلم كرهوا مد الرجلين إلى القبلة ولو خارج المسجد تعظيماً لبيت الله تعالى ووجهة العبادة، وهو مذهب الحنابلة والحنفية.
قال البهوتي في كشاف القناع: ويكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة، نص عليه. واقتصر الأصحاب على استحباب استقبالها، وفي معنى ذلك مد الرجل إلى القبلة في النوم وغيره، ومد رجليه في المسجد. ذكره في الآداب قال: ولعل تركه أولى.
وفي تبيين الحقائق للزيلعي: ويكره مد الرجل إلى القبلة وإلى المصحف وإلى كتب الفقه في النوم وغيره.
وأما المالكية فلم نقف لهم على شيء في المسألة، وأما الشافعية فقد قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: صرح الزركشي بحرمة مد الرجل للمصحف، فقد يقال إن الكعبة مثله لكن الفرق أوجه. (31/360)
والله أعلم.
49612
فتاوى
عنوان الفتوى:من آداب نصيحة القريب الذي لا يصلي ولا يغتسل رقم الفتوى:49612تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1425السؤال:
والد زوج أختي لا يصلي وأيضا لا يغتسل ولا يبدل ثيابه إلا بعد أشهر وعندما تتسخ جداً يعني وضعيته مزرية جدا حتى أن أختي تتقيأ عندما تشم رائحته ولقد حاول زوجها وإ خوته مراراً و تكراراً التأثير عليه لكي يغتسل ويصلي ولكنه في كل مرة يغضب بشدة ويقول لهم: لا تتدخلوا في شؤوني.
السؤال هو: أن أختي رفضت استضافته على حالته تلك وهي تخشى الله وتخاف أن تكون بذلك سببا في عقوق زوجها لأبيه مع العلم أن الزوج هو أيضا يقرف من حالة أبيه ويخشى الله ويخاف أن يكون بذلك عاقا لوالده فما رأي الشرع في ما سلف ذكره؟ وكيف نتعامل مع هذه الوضعية دون الوقوع في معصية الله بعقوق الوالد؟
جزاكم الله عن الاسلام كل خير وجمعني وإياكم في جنات الخلود آمين وصل اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإحسان إلى الوالد واجب على بنيه، سواء كان طائعاً أم عاصياً مسلماً أو كافراً ما دام ذلك في حدود طاعة الله، ويدل لذلك عموم قوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. [الأحقاف:15]
ومثل ذلك الإحسان إلى الجيران، وآكد الجيران وأعظمهم حقاً بالنسبة للمرأة والد زوجها.
قال الله تعالى: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. [النساء:36]
وعلى الأبناء والجيران أن يحرصوا على هداية الوالدين والجيران، وأن ينصحوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكثروا الدعاء لهم، ويسألوا الدعاء لهم ممن ترجى استجابة دعائه، وأن يصبروا على ذلك ولا يملوا. ويمكنهم الاستعانة بغيرهم ممن يؤثر كلامه من المعاصرين أو أئمة المساجد أو غيرهم من العلماء، والاستعانة بما تيسر من الوسائل كالشريط الإسلامي والكتب النافعة. (31/361)
فإن بعض الناس قد يأبى قبول كلام أحد استصغارا له، ولكنه يقبل من معاصريه، وقد يتأثر إذا سمع الحق في شريط وهو منفرد، وكذا إذا قرأ كتاباً في الموضوع الذي تحصل منه بعض الأخطاء فيتوب بسبب ذلك، ويمكن عند عدم سماعه الكلام أن يواظب أبناؤه على إقامة درس يومي في المنزل يقرؤون فيه بحضرة الأب من أحاديث الترغيب في الصلاة والطهارة، والترهيب من تركهما، ومن أحسن الكتب في ذلك: رياض الصالحين، وصحيح الترغيب والترهيب، والمتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
هذا، وليعلم أن زوجة الولد ليس من الضروري جلوسها مع أبي زوجها، وإنما تكرمه بما تيسر من إطعام وإيواء، وتحرض زوجها على بره والإحسان إليه.
والله أعلم.
49613
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاقتراض لأداء العمرة رقم الفتوى:49613تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1425السؤال:
أريد السفر للقيام بعمرة ولكن ليس معي من النقود ما يكفي لتكاليف العمرة فهل يجوز لي أن أقترض من المال من أحد أقاربي ما يكمل لي على أن أرد المال إليه بعد الرجوع من العمرة ولكن علي فترات وذلك بعد الاتفاق علي المدة مع من يقرضني المال؟ مع أني في اشتياق شديد للعمرة وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أضمن أن أوفر من المال بعد ذلك لهذا الغرض لأن لدي طفلا وامرأتي حامل ومرتبي يكفيني الآن والله أعلم بعد ذلك .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قادراً على تسديد القرض، وتاقت نفسك إلى العمرة، فلا حرج عليك شرعاً في الاقتراض من أجل ذلك، بشرط أن يكون القرض غير ربوي، سواء أكان من فرد أو من مؤسسة، والأولى عدم الاستدانة لذلك، خصوصاً إذا كنت تتوقع عدم الاستطاعة على قضاء الدين بعد الرجوع من العمرة، لأن الدين شأنه عظيم. (31/362)
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.
والله أعلم.
49626
عنوان الفتوى:المقصود بالفزع الأكبر رقم الفتوى:49626تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال :
من السبع خصال للشهيد أنه يؤمن من الفزع الاكبر ما المقصود بذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفزع الأكبر فسر بما يحصل من الأهوال المفزعة يوم القيامة، وقيل الموت، وقيل نفخة الصور، وقيل حين تطبق النار على أهلها، وقيل حين يذبح الموت بين الجنة والنار، وقيل العرض على النار. ذكر ذلك ابن كثير في التفسير والمباركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي.
والله أعلم.
49629
عنوان الفتوى:طريقة لا أصل لها في قراءة سورة يس رقم الفتوى:49629تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال :
أود أن أسأل عن فضائل سورة ياسين وطريقة قراءتها. قيل لي إنها تقرأ لقضاء الحوائج وللشفاء من الأمراض والعلل وذلك بقراءتها بالنحو التالى:
بعد الإستعاذة والبسملة تقرأ (يس -يس- 7 مرات) ثم تدعو بعدها ثم تقرأ الآيات الأولى وتدعو بعدها . وعندما تصل نهاية آيات معينة فى السورة هناك دعاء وحمد وتمجيد لله تعالى.. وليس فى الدعاء أي نوع من أنواع الشرك ولكنه دعاء جامع لخيري الدارين والمنفعة للنفس.
أعطيت هذه الطريقة لصديقتى للاستعانة بها ولكني شككت فيها وقلت لها لأن تقرأ سورة ياسين مرة واحدة مع استحضار قلبها وجميع جوارحها خير لها.. فهل أنا على صواب؟ وهل فى الاستعانة بهذه الطريقة أي نوع من أنواع الدخول في البدع المحرمة؟ أرجو إفادتي مع جزيل الشكر. (31/363)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم دليلا يفيد مشروعية الدعاء بهذه الطريقة، بل إننا نكاد نجزم بأنه لا أصل له.
ومن المعلوم أن الأصل في العبادات التوقف حتى يثبت ما يدل على المشروعية
وراجع في الكلام على فضائل ياسين.
وللمزيد في موضوع الدعاء بها الفتاوى التالية أرقامها: 21749، 9909، 23784.
والله أعلم.
49637
عنوان الفتوى:والأصل في الأرض الطهارة لا النجاسة رقم الفتوى:49637تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل الإنسان إذا وقع في الشارع على الإسفلت سواء كان جافاً أو إسفلت به ماء يصبح نجساً ولا يستطيع الصلاة بهذه الملابس، وهل ينجس الثوب بالوقوع على الأرصفة الشوارع، ما حكم أن الإنسان بعد الجماع بعدة ساعات يخرج ماء صافي هل هذا الماء نجس؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تثبت نجاستها، والأصل في هذه الأماكن الطهارة وليست النجاسة، لما روي في الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل.
وعلى هذا؛ فعليك أن تترك الوساوس والشكوك في هذا الأمر، إلا إذا تيقنت من وجود عين النجاسة على الأرض أو الشارع ففي هذه الحالة عليك أن تعمل على ذلك، فإن كانت النجاسة جافة على الأرض بحيث لا يعلق منها شيء بالثوب فلا ينجس بملاقاتها إذا كان جافاً ، وإن كانت رطبة أو كان الثوب مبلولاً، فلا شك أن ما أصاب الثوب يجب غسله عند إرادة الطهارة.
أما الماء الذي يخرج بعد الجماع بساعات فينظر فيه فإن كان منياً فهو طاهر على الصحيح وإن كان مذيا فهو نجس، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي تراجع الفتوى رقم: 4036. (31/364)
والله أعلم.
49638
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تعارض بين ذم الحسد وحديث: لا حسد إلا في اثنتين رقم الفتوى:49638تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال:
49640
عنوان الفتوى:حكم الدعاء بعد الأكل عند المضيف رقم الفتوى:49640تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله ،لقد عزمت بعض الإخوة في الله من المسجد في بيتي لتناول الغداء وقبل الانصراف أصرواعلى أن يقوم أحد منا بالدعاء و الأخرون رافعون أيديهم يؤمنون ،فخالفتهم في هذا الأمر ،هل هذا الدعاء الذي يقال قبل الانصراف من المجمع بدعة؟ وما يجب قوله إن كان هذا بدعة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء إن كان يقصد به الدعاء لمن أطعمهم فهو من السنة، ويدل لذلك ما رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة.
وقد بوب على هذا أبو داود فقال: باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده.
وإن أراد به أنهم دعوا لأنفسهم وللمسلمين فإنه لا حرج في ذلك ما لم يلتبس ببدعة أو محظور شرعي، ولا ينبغي أن يداوم عليه، لأن التزام ما لم يلزم أو يلتزم شرعا يدخله في البدعة الإضافية، وراجع الجواب 631، والجواب: 6823.
والله أعلم.
49641
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في حكم وشروط الاعتكاف في المساجد رقم الفتوى:49641تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال :
بدعة منع الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة
هذه إحدى البدع التي طالعتنا بها بعض طوائف هذا الزمان ... حيث زعموا أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة ؛ الحرم ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأقصى ،بدعة ... و عطلوا بذلك شعيرة من شعائر الدين . وأفرغوا المساجد من عمارها ، وحرموا الناس من خير كبير. (31/365)
ومستند هؤلاء هو ما روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : \" لقد علمتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ، أو قال : في مسجد جماعة \".
قال الشوكاني ( النيل 4/269 ) : أخرجه ابن أبي شيبة ، لكن لم يذكر المرفوع منه ... وهذا يدل على أنه لم يستدل على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ... وأيضا الشك الواقع في الحديث مما يضعف الاحتجاج...اهـ
قال ابن حزم ( المحلى 5/195 ) : هذا الشك من حذيفة أو ممن دونه ، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك .اهـ
قلت : والدليل على جواز الاعتكاف في كل المساجد ، بلا استثناء ، قول الله تعالى :
( وأنتم عاكفون في المساجد ) فعمّ تعالى ولم يخصص.
وقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البيهقي و غيره :
\" السنة فيمن اعتكف أن يصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة \". وروا ه أبو داود بلفظ : \" إلا في مسجد جامع \"
وروى أيضا عن ابن عباس قوله : \" إن أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع ، وإنّ من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور \"
وقد مر من حديث حذيفة أن عبد الله بن مسعود قال له حينما أنكر الاعتكاف في المساجد عامة :
\" لعلك نسيت وحفظوا \"
قال الهيثمي في ( الزوائد 3/173 ): رواه الطبراني في ( الكبير ) ورجاله رجال الصحيح .اهـ
فترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ، إهدار للسنة واستهتار بهدي السلف ، وتخريب لبيوت الله .
قال الله تعالى : ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ) الآية.
ومنشأ كل هذه الأحكام القصور في الفهم ، والعجز عن إدراك فحوى النصوص ، وعدم التمكن من وسائل الفقه ... فما أقبح الجهل ، فإنه لا يزال بصاحبه حتى يزيّن له الباطل ، و يلبّسه عليه حتى لكأنه الحق الأبلج (31/366)
(لقد قرأت هذا الكلام لبعض الفقهاء, فهل هوصحيح؟ أرجو التعليق على هذا المقال بشيء من الإسهاب , هل للشيخ الألباني فتوى في هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر.)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط الاعتكاف أن يكون في مسجد، واتفقوا على صحته في المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام بمكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، والمسجد الأقصى، وفي كل مسجد جامع، إلا ما نقل عن حذيفة بن اليمان تخصيصه بالمساجد الثلاثة، وسعيد بن المسيب بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعطاء بمسجد مكة، ولكن قال الإمام النووي فيما نقل عن سعيد بن المسيب: (وما أظن أن هذا يصح عنه). وهي كما ترى حكايات عن أفراد، وفي صحة بعضها عنهم نظر، والمحفوظ عن الأئمة من أهل الاجتهاد خلاف ذلك، فالأخذ بذلك متعين، واختلفوا فيما عدا ذلك من المساجد، والراجح جواز ذلك، وإليك مذاهب أهل العلم في كل ما سبق مع قيودها من كتبهم المعتمدة للاطمئنان وعدم الالتفات إلى القول الذي يمنع من الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، وبيان ترجيح القول بجوازه في كل مسجد أخذا من عموم الآية الكريمة: [وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ] (البقرة: 187).
أما الحنفية فذهبوا إلى اشتراط المسجد الجامع أو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس، وهذا بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة فالأفضل عندهم اعتكافها في مسجد بيتها. قال ابن الهمام في "فتح القدير": (وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز إلا في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس) قيل: أراد به غير الجامع، أما الجامع فيجوز وإن لم يصل فيه الخمس، وعن أبي يوسف: أن الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة، والنفل يجوز، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم وتصلى فيه الخمس بالجماعة، وصححه بعض المشايخ، قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: لا اعتكاف إلا في مسجد له أذان وإقامة. ومعنى هذا ما رواه في المعارضة لابن الجوزي عن حذيفة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسجد له إمام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصح. قوله: أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها أي الأفضل ذلك، ولو اعتكفت في الجامع أو في مسجد حيها وهو أفضل من الجامع في حقها جاز وهو مكروه، ذكر الكراهة قاضي خان، ولا يجوز أن تخرج من بيتها ولا إلى نفس البيت من مسجد بيتها إذا اعتكفت واجبا أو نفلا على رواية الحسن، ولا تعتكف إلا بإذن زوجها. (31/367)
وأما المالكية فذهبوا إلى أنه يصح في أي مسجد إلا إذا كان المعتكف ممن تلزمه الجمعة وستأتي عليه جمعة وهو معتكف، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: (بمطلق مسجد) مباح، لا بمسجد بيت ولو لامرأة (إلا لمن فرضه الجمعة) من ذكر حر مقيم بلا عذر، وإن لم تنعقد به (و) الحال أنها (تجب به) أي فيه أي في زمن اعتكافه الذي يريده الآن ابتداء كنذر اعتكاف ثمانية أيام فأكثر، أو انتهاء كنذر أربعة أولهن السبت فمرض بعد يومين، وصح في يوم الخميس (فالجامع) هو المتعين (مما) أي في كل مكان (تصح فيه الجمعة) اختيارا بالنسبة للجامع وللمسجد على تقدير إقامة الجمعة فيه، فلا يصح برحبته وطرقه المتصلة (وإلا) بأن اعتكف من تجب عليه الجمعة غير الجامع وقد نذر أو نوى أياما تأخذه فيها الجمعة (خرج) لها وجوبا. (31/368)
وذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى أنه يصح اعتكاف الرجل والمرأة في كل مسجد ولا يصح اعتكافهما في مسجد بيتهما، قال الإمام النووي رحمه الله: (مسائل: إحداها) لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد، ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل، وهو المعتزل المهيأ للصلاة، هذا هو المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين.
وحكى الخراسانيون وبعض العراقيين فيه قولين: (أصحهما) وهو الجديد هذا (والثاني) وهو القديم: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وقد أنكر القاضي أبو الطيب في تعليقه وجماعة هذا القول، قالوا: ولا يصح في مسجد بيتها قولا واحدا، وغلطوا من نقل فيه قولين، وحكى جماعات من الخراسانيين أنا إذا قلنا بالقديم إنه يصح اعتكافها في مسجد بيتها ففي صحة اعتكاف الرجل في مسجد بيته وجهان: (أصحهما) لا يصح، قال أصحابنا: فإذا قلنا بالجديد فكل امرأة كره خروجها إلى الجماعة كره خروجها للاعتكاف، ومن لا فلا، (الثانية) يصح الاعتكاف في كل مسجد والجامع أفضل لما ذكره المصنف، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراط الجامع وهو غريب ضعيف، والصواب جوازه في كل مسجد، وذهب الحنابلة إلى أنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة إذا كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة وستأتي عليه صلاة وهو معتكف، أما إذا كان ممن لا تلزمه الجماعة كالصبي والمرأة فيصح في أي مسجد كان. (31/369)
قال المرداوي في الإنصاف: (واعلم أن المعتكف لا يخلو إما أن يأتي عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة وهو ممن تلزمه الصلاة أو لا، فإن لم يأت عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة، فهذا يصح اعتكافه في كل مسجد، سواء جمع فيه أو لا، وإن أتى عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة لم تصح إلا في مسجد يجمع فيه أي يصلى فيه الجماعة على الصحيح من المذهب في الصورتين وعليه جماهير الأصحاب، وهذا مبني على وجوب صلاة الجماعة أو شرطيتها، أما إن قلنا إنها سنة فيصح في أي مسجد كان، قاله الأصحاب، واشتراط المسجد الذي يجمع فيه من مفردات المذهب، وقال أبو الخطاب في الانتصار: لا يصح الاعتكاف من الرجل مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، قال المجد: وهو ظاهر رواية ابن منصور وظاهر قول الخرقي، قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ومسجد بيتها ليس مسجدا، لا حقيقة ولا حكما. اهـ. (31/370)
والله أعلم.
49646
فتاوى
عنوان الفتوى:بر الوالدين واجب ولو بعد وفاتهما رقم الفتوى:49646تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال:
كيف يكون البر بالوالدين ؟ وما هو حق والدي المتوفى
وكيف لي أن أعرف إن كان هو راضيا عني أم لا حيث لم يكن بيننا غير التليفون لأ نني في بلد بعيد عنه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الوالدين على الإنسان يلي حق الله جل وتعالى، حيث قال: [وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً] (الإسراء: 23)
فبعد أن أمرنا سبحانه بتوحيده وعدم الإشراك به، ثنى بالأمر بالإحسان إلى الوالدين، وما ذلك إلا لعظيم حقهما.
وبرهما يكون بصلتهما، وطاعتهما في المعروف، والإحسان إليهما، والتأدب عند مخاطبتهما، والتذلل بين يديهما، وعدم التضجر والتأفف منهما، وكل ما يتنافى مع ذلك فهو عقوق.
وبر الوالدين يستمر ولو بعد وفاتهما، ولمعرفة كيفية برهما بعد وفاتهما راجعي الفتوى رقم: 7893، ورقم:10602. (31/371)
وكونك اقتصرت في صلتك لأبيك على الهاتف، فإن كنت مضطرة لذلك لتعذر زيارتك له في بلده فلا شيء عليك، أما إن كنت قادرة على أكثر من ذلك ولم تفعلي وهو يريد ذلك منك أو محتاجا إليه، فأنت لا شك آثمة، والواجب عليك التوبة والندم والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة.
والله أعلم
49647
عنوان الفتوى:البكاء المجرد تأثراً بفقد المحبوب وموته جائز رقم الفتوى:49647تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل صحيح أنه لا يجب البكاء على الميت؟
أرجو الاهتمام والرد.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النياحة على الميت بلطم الخدود وشق الجيوب ونشر الشعر ونحو ذلك من أعمال الجاهلية، وهي من الكبائر، أما البكاء المجرد عن ذلك والناشئ عن التأثر بفقد المحبوب وموته، فهو جائز باتفاق العلماء، لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه فاضت عيناه بالدموع لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام، ولمزيد بيان راجعي الفتوى رقم: 25255.
والله أعلم.
49648
فتاوى
عنوان الفتوى:انتقض وضوؤها فتيممت وطافت مع قدرتها على الوضوء رقم الفتوى:49648تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال:
أثناء طواف العمرة-حيث كنا متمتعين-انتقض من زوجتي وضوؤها؛ و بما أنها كانت جد مرهقة لوصولنا للتو من المدينة المنورة، وكذا لكونها أصيبت بنزلة برد شديدة خلال الرحلة من المدينة إلى مكة المكرمة، فإنهاقامت بالتيمم لما شق عليها الذهاب إلى الحمامات لتجديد وضوئها.
فهل طوافها يا ترى صحيح؟ و في حال عدم جوازه ماذا يتوجب عليها فعله لكي يتقبل منها الله عز و جل؟
و جزاكم الله عن خدمةالإسلام و المسلمين أفضل الجزاء و أحسنه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على كون الطهارة شرطا في صحة الطواف فكان من الواجب على زوجتك أن تقطع طوافها وتذهب للوضوء بانية على مافعلت من الطواف ثم تكمل بقيته بعد الوضوء، ولا يجزئها التيمم مع القدرة على استعمال الماء لأنها قد توضأت قبل الطواف وهذا دليل على استطاعتها للوضوء ثانية. وليست المشقة في الذهاب للحمامات مبررا لترك الوضوء مع القدرة عليه، ثم إذا كانت زوجتك قد عادت إلى بلدها فيجزئها إن شاء الله تعالى ذبح شاة بالحرم وتوزيعها على الفقراء هناك وبإمكانها توكيل من ينوب عنها في ذلك ولو عن طريق الاتصال الهاتفي وعمرتها صحيحة إن شاء الله تعالى. (31/372)
ونحيلك للتعرف على تفاصيل هذه المسألة إلى الفتويين التاليتين: 29195 ،30070.
والله أعلم.
49649
عنوان الفتوى:ترك كلبين بحديقة له بغير طعام وشراب حتى ماتا رقم الفتوى:49649تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1425السؤال :
أنني منذ عشر سنوات كان يوجد منزل بحديقة صغيرة، ولكن لم نعش فيه لأن لنا منزلاً كبيراً يجمع الأسرة وكنت أنا المتابع للمنزل والحديقة متابعة أسبوعية، وكان هناك كلبان صغيران ألقى بهما أطفال داخل الحديقة وكنت أتابع لهما الماء والطعام إلا أني بعد فترة تكاسلت في المتابعة للمنزل نعم وكنت أؤجل الذهاب إلى المنزل يوماً بعد يوم حتى جاءني أحد الجيران وقال لي لماذا لا تتابع الحديقة لقد مات الكلبان، إما من العطش أو عدم وجود طعام فتألمت جداً لهذا الخطأ وندمت على تكاسلي وتقصيري، وأنا الحمد لله أديت فريضة الحج هذا العام، إلا أنني أخشى من موت الكلبين أن يكون سببا في عدم قبول صلاتي وحجي وصيامي عند الله عز وجل، فهل هناك فدية لذلك وأتمنى من الله أن يسامحني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عظم الله أمر الحيوانات وجعل تعذيبها سببا لدخول النار ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. (31/373)
فكان من واجبك أن لا تتهاون في أمر هذين الكلبين، وأن تحتاط في إطعامهما وشرابهما، أو أن تخلي سبيلهما ليحصلا لأنفسهما الأكل والشرب، ولكن بما أنك لم تتعمد تعذيبهما وقتلهما، وإنما حصل ذلك منك على سبيل النسيان والخطأ، فعسى أن لا يكون عليك فيه من إثم.
قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الأحزاب:5]، وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وليس في فعلك هذا فدية وإنما يكفيك أنك لم تتعمده، وأنك تألمت من حصوله وندمت له ندما شديداً، ونسأل الله تعالى أن يتقبل صلاتك وحجك وصيامك.
والله أعلم.
4965
عنوان الفتوى:حل الذبائح وحرمتها مبني على كيفية الذبح والديانة الغالبة رقم الفتوى:4965تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلحاقا لسؤال أرسلته إليكم وأعطيتمونى رقم6559 . ذكرتم فى الإجابة أنه فى الدول الأوربية و أمريكا يمكن أكل اللحوم - وإن كان هناك شك - بافتراض أنهم أهل كتاب و ذكرتم أن هذا لا ينطبق على دول شرق آسيا. فما هو الوضع بالنسبة للدول الإفريقية ( الغير عربية ) مثل كينيا, نيجيريا, ساحل العاج , غانا, زيمبابوي برجاء الرد سريعا و لكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدول المشار إليها في سؤال السائل ليست على حال واحدة، فمنها بلاد يغلب عليها الإسلام كما هو الحال في نيجريا وإثيوبيا مثلاً، ومنها ما تغلب عليها الديانة النصرانية، مثل: كينيا وتنزانيا، ومنها ما تغلب فيها الوثنية: كبعض دول إفريقيا الوسطى. (31/374)
فالحكم إذن على دول إفريقية من حيث حل ذبائحهم ينظر فيه إلى الديانة الغالبة من جهة، وإلى كيفية الذبح، من جهة أخرى. ويوجد جواب سابق برقم 392.
والله أعلم
49650
عنوان الفتوى:حكم لمس التوراة والإنجيل بدون طهارة رقم الفتوى:49650تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل أتوضأ عند لمس التوراة أوالإنجيل ناويا الكلام الحق الذي لم يحرف ولوتكرمتم بنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيميه في هذه المسألة إن ثبت عنه شيء
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمس التوراة والإنجيل بدون طهارة، قال العلامة أحمد بن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج: يجوز للجنب إجراء القرآن على قلبه من غير كراهة، والهمس به بتحريك شفتيه إن لم يسمع نفسه، والنظر في المصحف، وقراءة منسوخ التلاوة، وما ورد من كلام الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحديث القدسي، والتوراة والإنجيل. انتهى.
ولم نعثر على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع.
وننصح الأخ السائل بالإطلاع على الفتوى رقم: 8036، لمعرفة حكم قراءة كتب أهل الكتاب.
والله أعلم.
49653
فتاوى
عنوان الفتوى:صلت صلوات لا تعرف قدرها إلى غير القبلة رقم الفتوى:49653تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1425السؤال:
لدي ابنة في الخامسة عشر من عمرها، تصلي في أحيان كثيرة إلى عكس اتجاه القبلة جهلاً منها في أوقات، وفي أخرى نسياناً، علما بأنه مضى على هذه الحالة سنة ونصف تقريباً، ولا تعرف الصلوات التي صلتها إلى غير القبلة، فما الحكم في الصلوات السابقة، وماذا يجب عليها؟ بارك الله في جهودكم، والله يرعاكم. (31/375)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان يعلم بجهة القبلة ولكنه صلى إلى غيرها سهوا أو تهاونا ثم علم بخطئه لزمته الإعادة اتفاقاً لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة عند عامة أهل العلم، والواجب على هذه الفتاة وغيرها الاهتمام بالصلاة وبما لا تصح إلا به من كمال الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك لأن الصلاة شأنها عظيم.
ويجب عليك الاهتمام بها وتعليمها أهمية الصلاة وخطورة التلاعب بها لأنك أبوها والمسؤول عنها، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6]، والواجب عليها إعادة الصلوات التي صلتها إلى غير القبلة بعد بلوغها سن الرشد، فإن جهلت قدرها احتاطت فصلت ما يغلب على ظنها أن ذمتها تبرأ به وعليها التنبه في المستقبل لاستقبال القبلة قبل الشروع في الصلاة.
والله أعلم.
49655
فتاوى
عنوان الفتوى:الأعمال الخيرية من أجرة الرقص والمال الحرام رقم الفتوى:49655تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1425السؤال:
أريد منكم إذا تكرمتم الرد على سؤال وجهه لي صديق قريب وأرجو منكم الرد عليه بكل ما أعطاكم الله به من ينابيع الحكمه والموعظة....السؤال:
إنه في إحدى محطات التلفزة قامت هذه المحطة باستضافة الراقصه فيفي عبده ومن خلال الأسئلة التي تمت الإجابه عنها أنها تقوم برمضان بإفطار الصائمين وإنشاء موائد الرحمن وأنها أيضا تحج في كل سنه _طبعا الدخل كله وهذه المشروعات(الخيرية) من وراء الرقص أي أنه من أموال حرام.... فهل تؤجر على ذلك ولها أجرمن الحسنات وهل يجوز فعل مثل ذلك في الأموال ذات الدخل المحرم؟؟؟؟؟ وهل أيضا يجوز أن نبني بها مسجدا _أي بالأموال التي معروف مصدرها المحرم_علما بأن من يدخل المسجد لايعرف من بناه وبأي أموال؟؟؟؟؟ (31/376)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأول: حكم أجرة الرقص والغناء المحرم: وللجواب عن هذا نقول:
إن ما يأخذه المغنون والمغنيات وأشباههم من المال المكتسب من الغناء والرقص، وما يتصل بهما من منكرات، مال حرام، لخبث وحرمة الوجوه المكتسب بها.
وليس حال هذا المال المكتسب عن طريق الغناء المحرم إلا كحال المال المكتسب عن طريق غيره من المحرمات، كالبغاء والكهانة وغيرهما.
وقد أخرج الشيخان من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
قال النووي معلقا على الحديث: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء. ا.هـ
الثاني: كيفية التخلص من هذا المال: وللجواب هنا نقول:
إنه يجب على من تحصل على هذا المال أن يتوب إلى الله من ذلك.
وهل يرد المال المكتسب إلى أصحابه إن علمهم أم يتصدق به؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال يرده إلى أصحابه لأنه مال أخذ بعقد فاسد فهو لصاحبه فإن لم يعلم أصحابه تصدق به.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان المالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقنطار والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. انتهى. (31/377)
ومنهم من قال يتصدق به حتى لا يجمع لصاحبه بين غرضه والمال.
قال ابن القيم: فإن قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه أم يطيب لها؟ أم تتصدق به؟.
إن كان المقبوض برضى الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وتيسيرا لأصحاب المعاصي، وماذا يريد الزاني وصاحب الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر، ومن أقبح القبح أن يستوفي عوضه من المزني بها ثم يرجع فيما أعطاه قهرا، وقبح هذا مستقرا في فطر جميع العقلاء فلا تأتي به شريعة، ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذه منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة. اهـ
فعلى هذا القول وكذا القول الأول عند عدم العلم بأصحاب المال لا حرج في بناء المساجد وإفطار الصائم وغيرها من أعمال الخير من هذا المال لكن صاحبها لايؤجر على ذلك: لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وإنما يؤجر على التوبة مما اكتسب منه هذا المال.
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. (31/378)
الثالث: حكم صلاة الناس في المسجد الذي بني من حرام حيث إنه لا حرج في ذلك لما سبق من أن المال الحرام لا حرج في أن يصرف في بناء المساجد.
قال ابن رشد الجد المالكي: وقد قيل: إن سبيل المال الحرام الذي لا يعلم أصله سبيل الفيء لا سبيل الصدقة على المساكين. فعلى هذا القول تجوز الصلاة دون كراهة في المسجد المبني من المال المجهول أصله. اهـ. من البيان والتحصيل 18/565.
الرابع: الحج من المال الحرام
حيث إنه لا يجوز ذلك باتفاق؛ لكن إذا حصل هل يصح؟
ذهب الجمهور إلى أنه صحيح مسقط للفرض مع الإثم وعدم الأجر عليه،
قال العلامة الأبي في شرحه للحديث: فالحج بالمال الحرام صحيح أي يسقط به الفرض وهو غير متقبل، أي لا ثواب فيه.
وذهب الإمام أحمد إلى أنه باطل لا يسقط به الفرض.
والله أعلم.
49662
عنوان الفتوى:معنى الخاصرة رقم الفتوى:49662تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1425السؤال :
مامعنى ... خاصرته....
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخاصرة عرفها ابن منظور في "لسان العرب" قال: والخاصرتان ما بين الحرقفة والقُصَيْرَى وهي تكون في الإنسان وفي الحيوان.
روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت.. يريد حتى وجعته خاصرته.
وقال الشاعر:
فلما سقيناها العكيس تمذحت خواصرها وازداد رشحا وريدها
يشير إلى امتلاء بطونها.
والله أعلم.
49663
عنوان الفتوى:من مسائل المواريث رقم الفتوى:49663تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال :
49665
عنوان الفتوى:حكم تركيب الإنترنت لمن علم أنه سيستعمله في الموسيقى رقم الفتوى:49665تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/379)
49668
عنوان الفتوى:تحريم الإضرار بالنفس رقم الفتوى:49668تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1425السؤال :
ماهو حكم الإضرار بالنفس هل هو حرام أو مكروه?
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإضرار محرم على وجه الإطلاق. روى ابن ماجه وأحمد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار. والإضرار بالنفس محرم تحريما شديدا، خصوصا إذا كان مما ينتج عنه تلفها عادة.
روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات فوق إجار أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله، فقد برئت منه الذمة.
وقال تعالى: [وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ] (البقرة: 195). وقال: [وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا] (النساء: 29).
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
والله أعلم.
49673
عنوان الفتوى:حكم التجويد رقم الفتوى:49673تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1425السؤال :
التجويد هل هو فرض أم سنة أم ماذا؟ مع الدليل.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تجويد القرآن فرض يلزم المستطيع، قال ابن الجزري:
والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم
وراجع فيه الفتوى رقم: 6682.
والله أعلم.
49674
فتاوى
عنوان الفتوى:إهداء ثواب القرآن للميت مشروع رقم الفتوى:49674تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال:
أرجو إفتائي في مسألة قراءة القرآن على الميت بدون أي تجمع (31/380)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت إذا لم يكن ذلك مصحوبا بشيء من البدع. وراجع الفتوى رقم: 24236، والفتوى رقم: 5541.
والله أعلم.
49675
عنوان الفتوى:هالكة عن زوج وبنت وأخوين لأم وابن كافر رقم الفتوى:49675تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال :
ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتا وأخوين لأم وابناً كافرا والعياذ بالله أرجو الرد على هذا السؤال.
بارك الله فيكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
تقسيم التركة إذا انحصر الورثة فيمن ذكروا يكون على النحو التالي:
للزوج الربع لوجود البنت، قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ](النساء: 12)
وللبنت النصف، قال تعالى: [ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ](النساء: 11)
ولا يرث الأخوان للأم ولا الابن الكافر، فأما الأخوان للأم فلأنهما لا يرثان إلا في حالة الكلالة، فهما إذاً محجوبان بالبنت، وأما الكافر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلم. متفق عليه.
وإذا لم يكن هنالك عاصب وارث فيرد الربع الباقي على البنت وحدها لأن الزوج ليس ممن يرد عليه الفاضل عن الفرائض. قال ابن قدامة في المغني: ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. (31/381)
والله أعلم.
49676
عنوان الفتوى:أدعية لتيسير الأمور وتفريج الهموم رقم الفتوى:49676تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1425السؤال :
أنا على وشك زواج من فتاة خطبتها منذ مدة سنتين وأنا على خوف كبير من فشلي في حياتي الزوجية فهل يوجد دعاء مأثور عن الرسول الكريم أدعو به كي يرتاح قلبي ويطمئن ويزول عني الخوف والقلق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والنجاح في كل الأمور
وإليك بعض الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوبها ويعلمها لبعض أصحابه.
فمن ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ـ علم هذا الدعاء لفاطمة رضي الله عنها وهو:" يا حي ياقيوم برحتمك أستغيث أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ماجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. رواه ابن حبان.
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رواه البخاري وغيره.
إلى غير ذلك من الأدعية التي يمكنك الرجوع إليها في كتب السنة وغيرها وخاصة الأذكار للنووي.
وتوجد كتب صغيرة ميسرة تجمع الكثير من الأدعية المأثورة الصحيحة. كما ننبهك إلى أنه لا داعي للخوف أو القلق، وأن المخرج من ذلك كله هو تقوى الله تعالى واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى:[ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً] (الطلاق: 4) (31/382)
وبذكره سبحانه وتعالى يطمئن القلب، كما قال تعالى: [أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ] (الرعد: 28)
49677
عنوان الفتوى:أخته من أبيه مسيحية على ملة أمها ويريد هدايتها رقم الفتوى:49677تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1425السؤال :
أبي تزوج مسيحية بأميركا وذلك بسبب وجوده هناك
وبعدها أنجب بنتا ..وكانت في بداية الأمر مسلمة ولكن
حصل خلافات بين أبي و امرأته فطلقها .....فأخذت الأم ابنتها و عاشت معها ....و أصبحت مسيحية بسبب تربيتها في بيئة مسيحية.. ثم قدم أبي و تزوج أمي في فلسطين....و أنجباني و ها أنا على قيد الحياة مسلم والحمد لله....ولكن قبل فترة تعرفت على أختي المسيحية ودعوتها إلى الإسلام ولكن للأسف لا فائدة بسبب تربيتها 19 سنة في بيئة مسيحية...وتؤمن أن دينها هو الصحيح...فهل ممكن أن يغفر الله لها لأن أبي لم يتحمل كامل المسؤولية أم لا يغفر لها.....والرجاء إخباري الجواب و إخباري بما أفعل معها فأنا أحبها كثيرا...و جزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مما تواترت به الآيات والأحاديث أن من مات على دين غير الإسلام ممن علم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مخلداً في النار، والعياذ بالله،
قال الله تعالى: [وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ] (هود: 17)
وقال: [وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ](آل عمران:85)
وروى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. (31/383)
والذي عليك أن تفعله معها هو أن تدعوها للإسلام، ولا تيأس من هدايتها.كما أن على أبيك أن يحاول أخذها من أمها إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ويربيها بين المسلمين، فإذا تعلمت أخلاق الإسلام وما يدعو إليه من السمو والشرف والفضائل، وما يعد به من النعيم المقيم والجزاء الوافر فعسى أن يكون في ذلك اجتذاب لها واستنقاذ لها مما هي فيه من الكفر.
والله أعلم.
49679
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة من تكلم والإمام يخطب رقم الفتوى:49679تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1425السؤال:
سؤالي هو: كنت في الجامع في صلاة الجمعة وأعلم أنه لا يجوز التكلم وإذ بي أرى أمي تدخل ولم أر نفسي إلا أذهب وأقبلها حيث أنني لم أرها منذ عدة شهور وهناك خلافات بينها وبين زوجي مما جعلنا لا نزور بعضا بناء على طلب زوجي من كثر المشاكل التي يسببها لنا زوجها (عمي زوج أمي) والسؤال هو: هل صلاتي قبلت في المسجد؟ وهل علي إعادتها؟ حيث أنني تكلمت معها وقلت لها نتحدث بعد الصلاة.
ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قَبُولُ الصلاة فلا يعلمه أحدٌ إلا الله عز وجل، قال تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (المائدة: 27).
والصواب أن تقولي هل صلاتي صحيحة أي مُجْزِئةٌ؟.
والصلاة صحيحة مجزئة، ولا يلزمك إعادتها إلا أنه فاتك أجر الجمعة لكلامك حال خطبة الإمام.
روى ابن حبان وأبو يعلى وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس إلى جنب أبي بن كعب رضي الله عنه فسأله عن شيء فلم يرد عليه أبي، فظن ابن مسعود أنها موجدة، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ابن مسعود: يا أبي ما منعك أن ترد عليَّ؟ قال: إنك لم تحضر معنا الجمعة وفي رواية: إنك لم تُجَمّعْ. قال: لِمَ؟ قال: تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: صدق أبي. صدق أبي. أطع أبياً. (31/384)
ووردت هذه القصة عن أبي ذر مع أبي بن كعب وقال له أبي: مالك من جمعتك إلا ما لغوت.
قال ابن عبد البر: هذا محمول عندنا على أنه ليس له ثواب من صلى الجمعة وأنصت، لا أنه أفسد الكلام صلاته وأبطلها. أ.هـ
ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة.
وعليه، فلا إعادة عليك، إلا أنه كان ينبغي عليك أن تنتظري حتى يقضي الإمام الخطبة والصلاة، وبعد ذلك تقومي وتسلمي على أمك.
وللفائدة انظري الفتاوى التالية: 7260، 20947، 20950، 23257.
والله أعلم.
49682
عنوان الفتوى:السبع آيات المنجيات لم يرد ما يخصها رقم الفتوى:49682تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
أود الاستفسار: هل يوجد آيات تسمى السبع المنجيات؟ وصلتني هذه الرسالة وأود التحقق منها.
وجزاكم الله خيراً.
إذا مررت بضيق نتيجة مشكلة أو كرب فعليك قراءة السبع آيات المنجيات وأنت على يقين بأن الفرج لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى:
السبع آيات المنجيات
بسم الله الرحمن الرحيم
- قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
- وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
- وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتابه مبين.
- إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. (31/385)
- وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم.
- ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.
- ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراداني الله بضر هل هن كشفت ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
بالله عليك أرسلها لكل من تحب ولا تنسى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال: من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن القرآن الكريم كله - والآيات المذكورة من ضمنه - شفاء ورحمة ونجاة لمن تمسك به وعمل بما فيه، أو طلب الشفاء والعلاج به.
قال الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.
وبخصوص الآيات المذكورة فلم نقف - فيما اطلعنا عليه - على نص من نصوص الوحي يخصها بهذا الاسم (السبع المنجيات).
وأما الحديث الذي ختم به السائل الكريم فهو صحيح رواه مسلم وغيره لكن بلفظ: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 27184، 27354.
وراجع أيضاً الجوابين رقم: 631، ورقم: 6823.
والله أعلم.
49683
عنوان الفتوى:إقامة الحدود ليست لسائر الناس رقم الفتوى:49683تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
أخي الشيخ...... (31/386)
أنا عندي سؤال فقط أريد أن أعرف ما الحكم فيه.
لدي أخ وهو يكبرني بخمس سنوات وأنا عمري الآن 36 وهذه الحادثة حدثت عندما كان أخي على قيد الحياة والآن فقد أخذه المولى عز وجل كما هي حالنا كلنا ذات يوم إن شاء الله.
القصة حقيقية ووقعت في سنة 2000 ميلادية وقبل الحادثه بأسبوع أكتشفت أنا وأخواتي أن أخي والذي هو كان متزوجاً والآن مطلقاً وعنده 3 بنات وولد واحد بأنه كان يعمل الفاحشة مع ابنته والتي عمرها 17 سنة لأنه يكون تحت تأثير الخمر لأنه ومنذ زمن طويل يشرب الكحول ولا يستطيع الإقلاع عنها لأنها كانت كما كان يقول رحمه الله حياته ومن دونها لا يستطيع العيش... المهم أن أخي الذي هو أصغر مني بسبعة سنوات عندما أعلمناه بالأمر الذي كان يحدث منذ قرابة الشهر ونحن لا نعلم شيئاً لأن أخي رحمه الله كان يهدد ابنته أنها إذا أخبرت أحدا ما فإنه سوف يقتلها.. وعندما علم أخي بالأمر جن جنونه وأقسم بأن يقتله وبالفعل قتله حيث ذهب إليه في الغرفة بعد أن طلب من جميع أفراد العائلة بالذهاب إلى بيت أختي الثانية حتى يرتكب الجريمة وللعلم نحن لم نكن نعلم بنيته ولكننا أحسسنا بذلك... وبعد أن قتله بالمسدس ذهب وسلم نفسه للشرطة واعترف بجريمته ولكن لأن أبنه البكر تنازل عن الفدية فقد حكموا عليه بثلاث سنوات فقط.. والسبب الحقيقي وراء تنازل ابن أخي هو ليقتل عمه عند خروجه من السجن ولكنه ينتظر الفرصة كما يقول... بالرغم من أنه يعلم بما كان أبوه يفعل بأخته فقد أخبرناه بعد وفاة والده... والآن أنا أريد أن أعرف حكم الشريعة في أخي الذي ما فعل هذا الأمر إلا بدافع الحفاظ عن الشرف؟ هل أخي مذنب؟ وهل سيعذب بسبب هذه الجريمة يوم الحساب؟
أرجو منك أن تفيدني في أقرب فرصة والأحداث أقسم بأنها حقيقية ولم أخترع أي شيء من عندي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا فاحشة شنيعة من أكبر الكبائر، وأحرى إذا كان الرجل يمارسها مع بنته. روى الترمذي وابن ماجه وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. (31/387)
وقد اختلف في تصحيح الحديث، ولكن الزاني المحصن يقتل ولو كان زناه بغير محرمه إذا ثبت زناه وإحصانه، ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: وإن الرجم من كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
وشرب الخمر والإدمان على الكحول جريمة من الجرائم ومنكر من المناكر، ولا يسقط الحد عن الزاني ولو فعله تحت تأثير الخمر.
قال ابن قدامة في المغني: فأما السكران ونحوه فعليه حد الزنا والسرقة والشرب والقذف إن فعل ذلك في سكره.. (9/62).
والزنا لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينة من أربعة عدول تعاين دخول الفرج في الفرج كدخول المرود في المكحلة، ولو افترضنا أن كل ذلك قد ثبت، فإن إقامة الحدود ليست لسائر الناس وإنما يقيمها السلطان أو نائبه.
وعليه، فإن الأخ المذكور قد أخطأ خطأ عظيماً في قتل أخيه. قال تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
كما أنكم أنتم أيضاً أخطأتم في إعلامكم إياه، وبترككم له يمارس جريمة القتل، وقد أعلن لكم أنه سيقوم بها ولاحظتم أدلة ذلك.
وعما كان هذا الأخ سيعذب أو لا يعذب فذاك أمره إلى الله. المهم أن توبته وتسليمه نفسه إلى ولي المقتول سبب في مغفرة ذنبه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36835.
والله أعلم.
49685
عنوان الفتوى:ضرب ولدا صغيرا حتى توفي ويشك في قدرته على الصيام رقم الفتوى:49685تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
كيف حالكم جميعا كيف حالك يا شيخ الفقيه.
عندى صديقي يقول: إنه قد ضرب ولداً صغيراً وقد توفي منذ سنوات، علماً بأن لديه كلية واحدة ولا يعرف، هل يستطيع الصيام أم لا، وهل يجوز له صدقة أم لا، وإن كان يستطيع الصيام فهل يجوز له الصدقة أم الصيام؟ وجزاكم الله عنا ألف خير. (31/388)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقتل الأنفس المحرم قتلها ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
- قتل العمد.
- قتل شبه العمد.
- قتل الخطأ.
1/ قتل العمد: وهو أن يتعمد القاتل إزهاق روح المقتول بأن يتخذ لقتله الوسائل القاتلة عادة كالسيف وإطلاق الرصاص أو أن يرض رأسه بين حجرين أو نحو ذلك.
2/ قتل شبه العمد: هو أن يتعمد القاتل الفعل كالضرب مثلاً، ولا تكون نيته القتل.
3/ وقتل الخطأ: هو أن تحصل الإصابة من غير قصد، كأن يقصد القاتل حيواناً فيخطىء في الرمي ويصيب إنساناً فيموت.
وكنا قد بينا أنواع القتل كلها والأحكام المترتبة على كل نوع، فراجع فيها فتوانا رقم: 11470، والفتوى رقم: 47073.
ومن لم يجد رقبة، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يكن يستطيع الصيام فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان عليه أن يطعم ستين مسكيناً أو لا، وراجع فيه الفتوى رقم: 5914.
والله أعلم.
49687
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يضمن الصيدلاني إذا أخطأ في صرف الدواء رقم الفتوى:49687تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1425السؤال:
ما حكم الخطأ غير المتعمد من قبل الصيدلي في صرف الدواء خاصة إذا تبين أن المريض قد ساءت حالته بعد تناوله للدواء الخطأ ؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمهنة الطب هي إحدى المهن المهمة جداً، وهي من فروض الكفاية، ولا يجوز لمن لا يحسنها أن يقتحمها، ومن مارسها ممن لا يتقنها فإنه آثم وضامن لما ينجر عن خطئه فيها. ففي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعرف منه طب قبل ذلك فهو ضامن. (31/389)
وفي رواية: ... ولم يكن بالطب معروفاً فأصاب نفساً فما دونها فهو ضامن.
وإذا كان الطبيب أو الصيدلاني عارفاً بمهنته، ولكنه أخطأ في صرفه الدواء للمريض، فإن الإثم في ذلك لا يتعلق به، لما رواه ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وأما ما يترتب على الدواء الذي وصفه أو أعطاه للمريض، فإن عليه الضمان إذا حصل بموجبه تلف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5852، والفتوى رقم: 18906.
وننبه إلى أن مجرد سوء حالة المريض بسبب الدواء الذي أعطيه أمر لا نرى فيه شيئاً ما لم يترتب على ذلك موت أو تلف عضو ونحوه، لأن الدواء قد تكون له مضاعفات على المريض، ولكنها تتبع بالشفاء.
والله أعلم.
497
عنوان الفتوى:حديث النفس في أمور الكفر لا مؤاخذة عليه ويدفع بالاستعاذة رقم الفتوى:497تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم من تحدثه نفسه بالألفاظ الكفرة دون أن يتلفظ بها ودون أن تقر بها نفسه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
من كانت تحدثه نفسه بألفاظ الكفر دون إرادته ولا يقرها قلبه، فإنه لا يؤاخذ بذلك، قال تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة : 286]. وإذا كان هذا حديث نفس ولم يتكلم به ولم يعمل به فإن الله تعالى يتجاوز عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم : "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ". [متفق عليه ]. وعليه إذا جال في خاطره شيء يكرهه من هذا أن ينتهي، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . والله أعلم. (31/390)
4970
عنوان الفتوى:حكم بيع مواد الزينة المحتوية على صور رقم الفتوى:4970تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم بيع مواد الزينة وما الحكم إذا كان عليها صور نساء متبرجات أو صور مرسومة لهن ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه يجوز بيع مواد التجميل والزينة إذا لم تكن تلك المواد نجسة أو مشتملة على مادة نجسة كشحم الخنزير ونحو ذلك مما يوضع في بعض تلك المواد، وإذا كانت مواد الزينة وأدواتها مما يوضع في البيوت أو السيارات أو غيرها، فيجب أن تكون خالية من المجسمات ذات الدلالات الدينية، كالأصنام وصور الآلهة الوثنية، وذوات الأرواح، فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تصنيعها. أما بيع المواد التي عليها صور نساء متبرجات، فهذا إن كان في أغلفة المواد، بحيث يرمي الغلاف، كالذي يكون على بعض أغلفة الملابس والألعاب ونحوها، فهذا مما عمت به البلوى، فيتقي منه ما استطاع، ثم إنه غير مقصود لذاته في البيع والشراء. وأما إن كانت صور النساء الفاتنة مقصودة لذاتها كالمناظر والملصقات والمنشورات ونحوها، فهذه يجب اجتنابها ولا يجوز الاتجار بها، لأن ذلك من إشاعة المنكر، ونشر الرذيلة، وإثارة الشهوات وقد قال تعالى: ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة....) [النور: 20 ] وسدا لذرائع الموصلة إلى المحرم واجب.
والعلم عند الله تعالى. (31/391)
49700
عنوان الفتوى:بيع التقسيط مع زيادة الثمن عن الحال رقم الفتوى:49700تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
49701
عنوان الفتوى:تتشاءم من الرقم \"13 \" فماذا تصنع؟ رقم الفتوى:49701تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1425السؤال :
9435، ولو كنت من المتوكلين على الله حق توكله ومن الموقنين بأنه لا متصرف في الكون إلا الله لما خفت كل هذا الخوف من رقم 13، ولمزيد بيان راجعي الفتوى رقم: 38340.
ولا شك أن التشاؤم داء عظيم، والواجب على من أصيب به أن يأخذ بأسباب دفعه وعلاجه، ونجمل بعضها فيما يلي:
1 الثقة بالله تعالى وصدق التوكل عليه واطراح الوساوس والأوهام، وقطع دابرها واجتثاث أصولها وعدم الالتفات إليها بالكلية، والمضي في الشأن المقصود بعزم وحزم وقوة.
فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم، قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم.
فعليك أيتها الأخت الكريمة أن لا تستجيبي للوساوس التي تأتيك لتصرفك عن العمل الذي عزمت عليه استجابة لوصية محمد صلى الله عليه وسلم، ولتعلمي أن قضاء الله تعالى عليك غالب، ورزقه لك طالب، إلا أن الحركة سبب، لا يثنيك عنها الشيطان، ولتمضي في عزائمك واثقة بالله إن أعطى وراضية به إن منع.
2 اليقين أنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بقدر، وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
3 أن تقولي الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حصل له تشاؤم بشيء معين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة (التشاؤم) عن حاجته فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله: ما كفارة تلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. (31/392)
والله أعلم.
49705
عنوان الفتوى:لمحات من سيرة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:49705تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
سؤالي هو عن: السيدة زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حياتها ومماتها؟ ولكم وافر الشكر، وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زينب هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة بنت خويلد وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم -فولدت له أبناءه كلهم إلا إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمه مارية القبطية المصرية رضي الله عنها.
وزينب هي كبرى بناته وقد ولد قبلها أخوها الأكبر القاسم الذي كان يكنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجت زينب رضي الله عنها بأبي العاص بن الربيع قبل البعثة... فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت به، وأرادت قريش من أبي العاص أن يطلقها كما طلق أبناء أبي لهب أم كلثوم ورقية فرفض رضي الله عنه وظل معها محسنا صحبتها حتى وقعت معركة بدرا فأسر أبو العاص مع أسرى قريش فلما بعثت قريش فداء أسراها بعثت زينب رضي الله عنها قلادتها في فداء زوجها فمن المسلمون عليه وأطلقوا سراحه دون مقابل وقد تعهد للنبي صلى الله عليه وسلم بإرسال زينب إليه فوفى بعهده وأرسلها إليه معززة مكرمة.
وقبل فتح مكة خرج أبو العاص في تجارة لقريش إلى الشام وفي طريق العودة لقيته سرية من سرايا المسلمين فأخذوا قافلته وهرب هو حتى إذا جاء الليل دخل خفية على زوجته زينب واستجار بها فأجارته، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر قامت زينب من بين صفوف النساء وصرخت: أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع... فقال النبي صلى الله عليه وسلم.. والذي نفسي بيده ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم، وإنه يجير على المسلمين أدناهم، ثم ذهب إليها صلى الله عليه وسلم فقال لها: أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له. (31/393)
وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى السرية الذين أخذوا ماله فقال لهم: إن هذا الرجل منا حيث علمتم وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا وتردوه فإنا نحب ذلك وإن أبيتم فهو فَيْءُ الله فأنتم أحق به، قالوا: بل نرده، فردوه كله، ثم ذهب به إلى مكه فأدى إلى كل ذي مال ماله، ثم قال: يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي شيء، قالوا: لا فجزاك الله خيراً، قال: فإني أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا خوف أن تظنوا أني أردت أكل أموالكم، ثم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها فعاشت معه بقية حياتها... توفيت زينب رضي الله عنها سنة ثمان من الهجرة فغسلتها أم عطية رضي الله عنها ونساء معها فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم حقوه وقال: أشعرنها إياه.. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها ويثني عليها، وهي أم أمامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حملها في الصلاة، وتزوجها علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة، وانظر لما ذكرنا سيرة ابن هشام، والسير للذهبي، والبداية والنهاية لابن كثير.
والله أعلم.
49708
عنوان الفتوى:يعمل ممرضا في مستشفى فهل يجمع الصلوات رقم الفتوى:49708تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
إني أعمل بوظيفة ممرض في مستشفى في إسرائيل، لا أستطيع أن أقوم بالصلاة في المستشفى في أغلب الأوقات، عندما أشتغل من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الحادية عشر ليلاً، هل يجوز جمع صلاة العصر وتقديمها مع صلاة الظهر في البيت، وجمع تأخير لصلاة المغرب مع صلاة العشاء، طبيعة شغل التمريض هو لمس النساء المريضات وبعض الأحيان مصافحة النساء الأجنبيات في مكان العمل، هل يجب الوضوء بعد كل حالة من المذكور أعلاه؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً. (31/394)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الصلاة أداؤها في وقتها لقول الله جل وعلا: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا [النساء:103]، واتفق أهل العلم على ذلك فإنه لا يجوز الجمع إلا لعذر فقد قال عمر بن الخطاب: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. وأما الجمع بينهما للعذر فجائز ومن الأعذار المبيحة للجمع عند طائفة من أهل العلم: كل شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع استنادا إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال: كي لا يحرج أمته، وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وعلى هذا القول فإنه لا حرج عليك في الجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر تقديماً بعد دخول وقت الظهر والمغرب مع العشاء تأخيراً، رفعاً للحرج الذي تواجهه وهذا بشرط أن لا يكون بإمكانك أن تصلي كل صلاة في وقتها، وأن تكون تتضرر بترك العمل ولا تجد غيره للكسب والنفقة.
وأما مس المرأة باليد فإنه محل خلاف بين أهل العلم فذهب بعضهم إلى أنه ينقض مطلقا وذهب بعضهم إلى أنه لا ينقض مطلقا وفصل بعضهم بين المس بشهوة فينقض وبغيرها فلا ينقض والذي نفتي به هو القول الثاني لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. رواه أحمد، وأصحاب السنن، ولكن مس الأجنبية ومصافحتها حرام لما رواه الطبراني والبيهقي وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. (31/395)
إلا أنه يجوز مس ما دعت إليه الحاجة من الأجنبية كعلاج ونحوه.
والله أعلم.
49709
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يبطل الوضوء إلا بأحد نواقضه رقم الفتوى:49709تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال:
في حالة تجديد الاغتسال أوالوضوء ونظراً لظروف خاصة لم يتم التجديد إلى الأخير، هل يبطل الاغتسال أو الوضوء الأول؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجديد الوضوء مستحب عند جمهور الفقهاء، ولا يبطل الوضوء إلا بأحد نواقض الوضوء المعروفة المبينة في الفتوى رقم: 1795، والوضوء الأول صحيح ما لم ينقض بأحد هذه النواقض، أما الشروع في تجديده ثم تركه وعدم إكماله فليس ناقضا، أما الغسل فلا يشرع تجديده وقد نص فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية على عدم استحبابه قال الحموي في كتابه غمز عيون البصائر وهو حنفي: ويكره تجديد الغسل مطلقاً. انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي: وأما تجديد الغسل فالصحيح أنه لا يستحب وفي وجه يستحب. انتهى.
والغسل الأول صحيح ما لم يطرأ ما يوجبه من الجنابة ونحوها وقد سبق ذكر موجبات الغسل في الفتوى رقم: 26425.
والله أعلم.
4971
عنوان الفتوى:إذا تبين لك أن الدم دم استحاضة فعليك قضاء الأيام السابقة رقم الفتوى:4971تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : أفطرت في شهر رمضان خمسة أيام على أساس أنها حيض. وعندما تأكدت من موعد الدورة السابقة تبين لي أنها استحاضة وذلك قبل ثلاثة أعوام علما بأني قد قمت بقضاء تلك الأيام فهل يكفي هذا؟ (31/396)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المرأة أن تتقي الله في مثل هذا الأمر فتميز دم الحيض عن دم الاستحاضة لأن كلاً من الدمين له حكمه الخاص وآثاره المترتبة عليه. فالذي عملته الآن هو الصحيح ويلزمك إضافة إلى ذلك قضاء صلوات تلك الأيام الخمسة إن لم تكوني قد صليتها.
والله تعالى أعلم.
49714
عنوان الفتوى:حكم البحث عن الكنوز المدفونة داخل الأرض رقم الفتوى:49714تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما هو حكم البحث على كنوز الأرض (ذهب...)، وهل يعتبر الباحث آثماً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى امتن علينا بإنعامه بما في الأرض من الخيرات، فقال:هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً [البقرة:29]، وقال تعالى: وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ [الجاثية:13].
وبناء عليه فإنه إذا كان المكان المبحوث فيه ملكا لك وكنت تعلم أن به كنزا فإنه يجوز لك البحث عنه وعليك بعد العثور أن تنظر في شأنه هل هو ركاز فتعطي خمسه، وراجع الفتوى رقم: 7604.
وأما إن لم يكن عندكم علم به فإنا نرى أن البحث عنه مضيعة للوقت وعليك أن تشتغل بزراعة الأرض فإنه أكثر فائدة لك، وأما إن لم يكن المكان ملكا لك وكنت تعلم أن به كنزا فإن كان ملكا للدولة فعليك أن تستأذن في البحث فيه وإن كان ملكا خاصا لشخص ما فإنه لا يجوز البحث فيه إلا بإذن من صاحبه.
والله أعلم.
49715
عنوان الفتوى:بيع الأسهم وتغير قيمتها بالزيادة والنقصان رقم الفتوى:49715تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/397)
ساهمت كمؤسس بعشرة آلاف دولار في أحد البنوك الإسلامية في اليمن، وكان شرط البنك أن يكون الدفع بالدولار وعلى دفعات وتم تحويل قسطين وهي 5100 دولار، وقبل افتتاح البنك طلب مني أحد الإخوة أن أبيعه الأسهم فأبرزت له إيصالات التحويل على أنها بالدولار ووافق على الشراء فتمت المبايعة أمام مندوب البنك فدفع لي جميع ما حولته وهو 5100 دولار، و تم تحويل جميع البيانات إلى اسم المشتري وبعد مضي خمس سنوات أخبرني المشتري أن البنك حول مبلغ الأسهم إلى الريال اليمني وأنه يريد الفارق الذي خسره التحويل، علما بأننا لا نعلم الاثنان عند المبايعة أن البنك قد حول المبالغ إلى العملة اليمنية ولكن عرف المشتري بذلك وأكمل نقل البيانات إلى اسمه ولم أعرف أنا كالمشتري إلا بعد خمس سنوات ولوعرفت في حينه لم أكمل المبايعة بخسارة سأستمر حتى يتم التعويل من الأرباح السنوية، السؤال: هل يلزمني شرعا أن أدفع للمشتري ما يطلبه من فارق العملة، علما بأنها كانت قيمة الأسم التي هي باسمه الآن بعد هذه المدة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الأسهم له حالات:
الحالة الأولى: أن يكون البيع قبل البدء بأي شيء في المشروع وفي هذه الحالة تكون حقيقة المعاملة هي بيع نقد بنقد فيشترط لها ما يشترط في المصارفة من التقابض والتماثل عند اتحاد العملة والتقابض فقط دون التماثل عند اختلاف العملة.
والحالة الثانية: أن يكون البيع بعد استهلاك جميع المال في عروض المشروع وفي هذه الحالة تكون حقيقة المعاملة هي بيع عروض بنقد أو بغيره ويشترط لها ما يشترط في البيع من عدم الغرر والجهالة وغير ذلك من شروط البيع المعلومة.
والحالة الثالثة: أن يكون البيع بعد استهلاك بعض المال في العروض وبقاء البعض الآخر نقدا كما هو الحال في أسهم البنوك وبعض الشركات وفي هذه الحالة تكون حقيقة المعاملة هي بيع عروض ونقد بنقد أو بنقد وعروض أو بعروض وهي ما يعرف عند الفقهاء بمسألة (مد عجوة). (31/398)
وصورتها أن يجمع البيع ربوياً من الجانبين ويختلف جنس المبيع منهما بأن يشتمل أحدهما على جنسين ربويين ويشتمل الآخر عليهما، كمد عجوة ودرهم بمد من عجوة ودرهم، وكذا لو اشتمل على أحدهم فقط كمد ودرهم بمدين أو درهمين، أو اشتملا جميعهما على جنس ربوي وانضم إليه غير ربوي فيهما كدرهم وثوب بدرهم وثوب، أو في أحدهما كدرهم وثوب بدرهم.
إذا كان البيع على صورة من هذه الصور فهو باطل عند الجمهور لما رواه مسلم عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز وذهب تباع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن. وفي رواية: لا تباع حتى تفصل. واستدلوا من جهة النظر بأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين توزيع ما في الآخر عليهما اعتباراً بالقيمة، والتوزيع يؤدي إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة.
وذهب الحنفية وحماد بن أبي سليمان والشعبي والنخعي إلى جواز ذلك إذا كان الربوي المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه، لأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد، فيجعل الربوي في مقابلة قدره من الربوي الآخر ويجعل الزائد في مقابلة ما زاد عن القدر المماثل.
وعليه فإذا كنت قد بعت أسهمك في البنك المذكور قبل أن يبدأ بأي نشاط فإنه يشترط المماثلة والتقابض عند اتحاد العملة والتقابض فقط دون المماثلة عند عدم اتحادها.
والذي يظهر لنا من السؤال أن أسهمك كانت عند العقد بالعملة اليمنية وبعتها بالدولار فلا يشترط حينئذ المماثلة ولكن يشترط التقابض وهو ما قد تم بحسب ظاهر السؤال، وإذا كنت قد بعت أسهمك بعد استهلاك بعض المال في العروض فبناء على ما سبق تكون المعاملة باطلة في مذهب الجمهور جائزة في مذهب الحنفية. (31/399)
والذي لا يسع المسلمون غيره في مثل هذه المؤسسات التي يشترك فيها أناس من مختلف المذاهب ويتعامل معهم أناس من مختلف المذاهب هو التلفيق في الأحكام أي أنه لا بأس أن يأخذوا في بعض المسائل بمذهب وفي مسائل أخرى بمذهب آخر ما لم يكن قد ثبت الدليل بخلاف ما يأخذون به أو يكن غرض أحدهم تتبع الرخص والزلات.
وعلى كل فلا يحل لصاحبك أن يطالبك بفارق العملة لأنك إما أن تكون قد بعته الدولار بالدولار أو الدولار بالريال اليمني أو تكون قد بعته أسهمك في البنك وفي كل هذه الحالات قد تم البيع على ما كان ولا علاقة لك بتغير الحال في البنك بعد ذلك من ربح أو خسارة أو غلاء أو رخص لأن صاحب السهم من حينها هو صاحبه وليس أنت.
والله أعلم.
49716
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استخدام الأعشاب التي تسبب اسوداد الشعر رقم الفتوى:49716تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال:
توجد مجموعة أعشاب الغرض منها تنعيم وتمديد الشعر، ولكن من ضمن هذه الأعشاب نوع يسبب اسوداد الشعر، وهو يأتي تبعا لتلك العملية وليس مقصوداً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرء في ترجيل شعره وتمديده وتنعيمه، وكل ذلك يعتبر من إكرام الشعر الذي أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: من كان له شعر فليكرمه. أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة، ولكن صبغ الشعر بالسواد ورد التحذير منه في الأحاديث الصحيحة.
ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة.
وهذا وعيد شديد، وكنا قد بينا حكم الصبغ بالسواد في فتاوى كثيرة فراجع فيه الفتوى رقم: 21296. (31/400)
وعليه فلا حرج في استخدام الأعشاب المذكورة للرأس، لكن بشرط أن ينحى عنها النوع الذي يسبب اسوداد الشعر.
والله أعلم.
49717
عنوان الفتوى:حكم الدفاع عن المجرمين في ظل الأحكام الوضعية رقم الفتوى:49717تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
يقول لي أحد الأصدقاء والذي يعمل محامياً بأن بعض المتهمين يأتونني ويعترفون لي بأنهم قد ارتكبوا الجرم، ويعرضون علي خدماتهم في تزوير بعض المستندات أو إحضار شهود زور لتخفيف الحكم عليهم أو تبرئتهم، فما حكم ذلك، علما بأن أحد المحامين قد فعل ذلك، وعندما سألته عن ذلك قال إن الأحكام في هذه البلاد وضعية وليست أحكام شرعية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الدفاع عن المجرمين أو المخاصمة عنهم بحيث يفلتون مما يستحق عليهم من حقوق أو عقاب منضبط بضوابط الشرع الحنيف، لعموم قول الله تعالى: وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا [النساء:105]، ويعظم الإثم إذا كان ذلك الدفاع أو المخاصمة عن طريق تزوير المستندات أو إحضار شهود زور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور، قال: فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
وسواء فيما ذكرنا إذا كانت البلاد التي تمارس فيها مهنة المحاماة تطبق فيها أحكام شرعية أو كانت تطبق فيها أحكام وضعية، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 1028، والفتوى رقم: 18505،
والله أعلم.
4972
عنوان الفتوى:حكم لبس العدسات اللاصقة بقصد الزينة رقم الفتوى:4972تاريخ الفتوى:17 شوال 1421السؤال : ما حكم لبس العدسات اللاصقة بقصد الزينة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (31/401)
فإن لبس العدسات اللاصقة بقصد الزينة، الأمر فيه على الجواز، إذا لم يكن في ذلك غش للخاطب، أو تزين أمام الرجال الأجانب، ومالم يؤد إلى ضرر على العين فيجتنب حينئذ، وقد ثبت طبيا أن النظارة التي لاتحتاج إليها العين تتضرر باستخدامها، فننصح باجتنابها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، خصوصا إذا كان الضرر واقعا لامحالة على المدى البعيد، ومصلحة التنزين عارضة وكمالية ويمكن الاستغناء عنها بغيرها.
والله تعالى أعلم.
49720
عنوان الفتوى:خيانة بعض المسؤولين لا تسوغ أن يخون غيرهم رقم الفتوى:49720تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
لدي عداد كهرباء تقوم الشركة بتحصيل المستهلك من العداد، قال لي أحد الإخوة العاملين وهو رئيس قسم بالشركة المحصلة بأن تلك الأموال التي يجبونها من الناس تنفق في غير الصالح العام حيث قال إن أكثر من 60% من الأموال المحصلة تذهب في ترف وتبذير بمعنى أن مسؤولي الشركة يسرقون بعض هذه الأموال، فإذا أوقفت العداد هل علي إثم، أو أوقفته على فترات ما الحكم في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التهرب من دفع فواتير الكهرباء بإيقاف العداد أو غير ذلك من الحيل؛ لما في ذلك من أكل المال العام والإخلال بالعقد والشرط الذي وافق عليه من يطلب إمداده بخدمة الكهرباء، وسواء كان بعض المسؤولين يسرق هذا المال أو يبدده أو يفعل غير هذا من صور الخيانة، أو لم يكن هناك شيء من ذلك، لأن خيانة بعض المسؤولين لا تسوغ أن يخون غيرهم، قال الله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [المدثر:38]، أي مأخوذة بعملها قاله ابن عباس وغيره.
والله أعلم.
49724
عنوان الفتوى:مقولة \" ما صح لنبي صح لولي \" رقم الفتوى:49724تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما صحة الحديث \"ما صح لنبي جاز لولي\"؟ (31/402)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القول بأن "ما صح لنبي جاز لولي" لا نعلمه حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مقولة لبعض أهل العلم، إذ يقولون: إن كل معجزة وجدت لنبي يجوز أن تقع كرامة لولي. وهذا القول لا يصح بهذا الإطلاق، وإنما يتعين تقييده، فيستثنى ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء، فإن الأولياء لا يصلون إلى مثله، وهذا ما اختاره الحافظ في "فتح الباري" وعده أعدل المذاهب.
وإن مما ينبغي ذكره هنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء، ويعتقدون أن ما كان كرامة لولي فهو معجزة لنبيه، وذلك بسبب أن الولي ما نال هذه الكرامة إلا بسبب اتباعه لهذا النبي والتزامه بدينه.
والله أعلم.
49726
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن أخت وأبناء أخ رقم الفتوى:49726تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
( رجل مات و هو عقيم) و ( زوجته توفيت قبله ) و ( لهذا الرجل أختان الأولى توفيت قبله و الأخرى على قيد الحياة ) و له( أخ مات قبله و له أولاد) فنرجو شرح كيفية تقسيم الميراث و الآية في آخر سورة النساء تشير إلى أن الأخت لها نصف الميراث, السؤال هو لمن النصف الآخر, نرجوا من فضيلتكم الإجابة بالأدلة أثابكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نحصر الورثة فيمن ذكروا فإن للأخت الحية نصف ما تركه أخوها وأما النصف الباقي فإنه يرثه الذكور من بني أخيه بالتعصيب.
ويدل لذلك مافي حديث الصحيحين:
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأ ولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. (31/403)
والله أعلم.
4973
عنوان الفتوى:لا تجوز زيارة قبور الأولياء عند كل صلاة والتودد لهم مطية الشرك رقم الفتوى:4973تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم من يقوم بزيارة قبور الأولياء في كل صلاة والتودد لهم مثل قبر العيدروس في اليمن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشرع للمسلم زيارة القبور في كل صلاة، لا قبور الأولياء ولا غيرهم، بل هذا غلو مذموم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع قرب " البقيع" من مسجده صلى الله عليه وسلم وفيه قبور سادات الأولياء رضوان الله عليهم.
وأما التودد للقبر وسؤال من فيه قضاء الحاجات وتفريج الكربات فهذا هو المنكر العظيم، والإثم الكبير، والبلية التي يجب الحذر منها. وأساس ذلك أن تعلم أن دين الإسلام مبني على أصلين:
على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء، وعلى أن يعبد بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذان هما حقيقة قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبد ورسوله.
فالإله هو الذي تألهه القلوب محبة ورجاء وخشية وتعظيماً، وهو الذي يستحق أن يعبد جل وعلا.
وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله، ولا ينذر إلا لله ولا يستغاث بغير الله، ولا يركع ولا يسجد إلا له سبحانه وتعالى. (31/404)
إذا علم هذا فالعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، والدعاء عبادة، والحلف عبادة، والذبح عبادة وكذا الخوف والرجاء والتعظيم كل ذلك من العبادات.
بل إن الدعاء -ومنه الاستغاثة- يعتبر من أشرف العبادات، لاشتماله على الذل، والخضوع. روى أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الدعاء هو العبادة"، وقرأ : ( وقال ربكم ادعوني استجب لكم ) إلى قوله: (داخرين) .
والدعاء هو طلب جلب النفع أودفع الضر، ومنه الاستغاثة، إذ هي طلب الغوث.
وقد دل القرآن والسنة والإجماع على تحريم دعاء غير الله والتصريح بأن ذلك من الشرك الذي لا يغفره الله.
قال تعالى: ( ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ) [الأحقاف: 5].
وقال تعالى: ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين.) [ يونس:106 ]
وقال تعالى: ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ) [الأعراف: 37] وأخبر الله تعالى أن المشركين يدعون معه غيره في حال الرخاء، ويخلصون له الدعاء في حال الشدة فقال: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ) [العنكبوت: 25].
وقال تعالى: ( ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون* ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ) [النحل: 53،54].
وقال تعالى: ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما أنجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً ) [الإسراء: 67] (31/405)
ومن ظن أن المشركين كانوا يجحدون الله أو كانوا يعتقدون النفع والضر في آلهتهم استقلالاً، أو لا يدعون الله ولا يعبدونه فقد قال قولاً معلوم البطلان من دين الإسلام، فإن الله تعالى أخبر عن حالهم ومرادهم فقال: ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) [يونس: 18]وقال تعالى: ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) [الزمر:3].
فعلم أن مرادهم وغايتهم التقرب إلى الله عن طريق الوسطاء والشفعاء مثل ما يفعل بعض جهلة المسلمين اليوم، فتراهم يدعون ويستغيثون وينذرون ويذبحون للأولياء، فإذا نصحهم الناصح وأنكر عليهم المنكر قالوا: إن هؤلاء شفعاؤنا عند الله !!
وقد أشار الإمام الرازي إلى وجود هذا التشابه بين الفريقين فقال في تفسير آية يونس السابقة: ورابعها أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر، على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله. انتهى
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) [يوسف: 106] قال عطاء: هذا في الدعاء، وذلك أن الكفار ينسون ربهم في الرخاء فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء ... وقيل: معناها إنهم يدعون الله ينجيهم من الهلكة، فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلان ما نجونا، ولولا الكلب لدخل علينا اللص... قلت: وقد يقع في هذا القول والذي قبله كثير من عوام المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلام القرطبي.
وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار." (31/406)
وفي الإقناع وشرحه من كتب الحنابلة في باب المرتد : أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعاً. أي كفر، لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . انتهى.
وقد نقل هذا الإجماع غير واحد، منهم صاحب الفروع، والإنصاف، وغاية المنتهى، وشرحه مطالب أولي النهى.
وقد صنف العلماء قديما وحديثاً في بيان الشرك وأنو اعه، وأن منه الاستغاثة بالأموات والطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، فاحذر من الوقوع في شيء من ذلك، وقانا الله وإياك شر البدع والحادثات.
والله أعلم
49731
عنوان الفتوى:الجمع بين وصف النبي بأنه تام الأسنان وكسر رباعيته في أحد رقم الفتوى:49731تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : لي سؤال يحيرني وهو أنني قرأت وسمعت من بعض الشيوخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تام الأسنان وأفلج الأسنان وهناك أحاديث عن كسر رباعيته يوم أحد فعندي إشكال من هذا الموضوع
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد ثبت في حديث البخاري ومسلم.
ويمكن الجمع بين ما ذكر في وصف خلقته من أنه كان أصلا هكذا ثم كسرت رباعيته في أحد.
والله أعلم.
49733
فتاوى
عنوان الفتوى:يعجز عن جلوس السنة في الصلاة فماذا يصنع رقم الفتوى:49733تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال:
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد: جزاكم الله خيراً، عندي سؤال: عن وضعية الأرجل عند الجلوس في الصلاة خاصة أنني أشعر بألم شديد عندما أجعل أرجلي بالوضع الصحيح (في وضعية التشهد وبين السجدتين)، فما الحل مع العلم بأن وضعية وضع الأرجل فوق بعضها البعض هي أفضل لي ولكن أعلم أنها خطأ ولكن ما هو الحل؟ الله يجزيكم الخير. (31/407)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن يجلس المصلي مفترشاً في تشهده الأول وفي جلوسه بين السجدتين، أما التشهد الأخير فالسنة فيه أن يجلس متوركاً، وإذا كان هناك عذر يمنع المصلي من جلوس السنة فلا حرج عليه في أن يجلس بحسب قدرته لوجود الحاجة والمشقة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 45027.
والله أعلم.
49735
عنوان الفتوى:التفصيل في دعوى الجهل والعذر به رقم الفتوى:49735تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
لقد قرأت الفتوى رقم 48551 وهي بعنوان هل يعذر من سب الدين غضبا أو جهلا ؟ و والله ما أراك الا أفرحت المبتدعة فردك على الفتوى المذكورة يخالف ما جاء على لسان علماء السنة مثل شيخ الإسلام
ابن تيمية ومن بعده الشيخ الألباني وابن عثيمين وابن باز وغيرهم , فلو اطلعت على كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيح ابن عثيمين وتقريظ الشيخ عبد العزيز بن باز والذى يتناول به شرح رأي شيخ الإسلام في مسائل التكفير فيقول الإمام الحكم بالتكفير يجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفرإلا من دل الكتاب والسنة على كفره فيجب قبل الحكم على مسلم بالكفر انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه و تنتفي الموانع
وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله يجادل من هم أشد جحودا ممن يسبون الدين وهم أهل التأويل فكان الرجل منهم يقول : ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما تحت الجب إلا الله وكانوا يقولون أيضا : وما الله إلا كاهن في الكنيسة ومع ذلك توقف شيخ الإسلام عن تكفيرهم دون إقامة الحجة , ويقول شيخ الإسلام في ذلك أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بالتكفير فهو حق , ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين ويضرب شيخنا مثلا أنه هناك فرق بين أن أقول سب الدين كفر وبين زيد كافر لأنه سب الدين لأننا في الثانية خصصنا زيدا بالكفر ويقول الشيخ ابن عثيمين وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل فليس كل قول أو فعل يكون كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك . (31/408)
فذاك الحسن البصري قد توقف عن تكفير الحجاج الثقفي حتى بعد قتله لسعيد بن جبير على الرغم من أن النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا بأن قتل المؤمن يعد كفرا.
وقد كان بعض السلف ينكر أشياء قالها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت عنده أن النبي قالها فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة, والشاهد من الكلام أنه إذا رأيت رجلا يسب الدين أنت كمسلم صاحب عقيدة سلفية تعتقد تماما أن هذا العمل كفر على وجه الإطلاق أما القول بكفر صاحبه على التعيين فهذا يلزم الحجة وهكذا الحال بالنسبة لترك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله وترك الحجاب وهكذا من الأحكام المخرجة من الملة .
ويقول شيخ الإسلام إن التكفير حكم من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله وليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه و بهذا علم أن المقالة ممكن أن تكون كفرا ولا يلزم من ذلك أن يكون القائل بها كافرا.
وقد قال الشيخ الألباني إن حكم سب الدين كفر لا محالة ولكن لا يجب تكفير صاحبه دون إقامة الحجة لما يترتب على ذلك من خروجه من الملة وتطليق زوجته ومسائل الميراث لذلك يجب التثبت كل التثبت قبل تكفير المعين . (31/409)
لذلك يا شيخنا الفاضل أرجو النظر في تلك الفتوى وتوضيح الأمر بشكل كاف حتى لا تفرح المبتدعة
وليستمع الإخوة لكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه يجب أن يحذر مما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين فاذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماما وليس تابعا وهذه طريقة من طرق أصحاب الهوى لا اتباع الهدى \" استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل \"
والله المستعان
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر الأخ الكريم على تواصله وحرصه على معرفة الحق، ونقول له: ما ذكرته في سؤالك من بيان لرأي العلماء الأجلاء وهو التفريق بين الحكم العام والحكم على المعين، وبين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل سواء كان ذلك في الكفر أو الفسوق ونحوهما هو ما نعتقده وندين الله به وندعو إليه، وأكبر شاهد على ذلك هو ما تجده في كثير من فتاوينا المنشورة على موقعنا ومن ذلك على سبيل المثال فتوى رقم: 721، والتي فيها التفريق بين الحكم بالكفر على الفعل دون تنزيله على الفاعل إلا بعد التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الموانع الجهل بالحكم الشرعي؛ إلا أن لمانع التكفير بالجهل ضابطا مهماً غفلت عنه أخي السائل وهو الذي سبب لك الخلط فيما ذكرناه في الفتوى السابقة والتي حكمنا فيها بالكفر على ساب الدين وأنه غير معذور بالجهل أو الغضب، وهذا الضابط هو ( لا يعذر بالجهل من يعيش في أوساط المسلمين في الأمور المشهورة المعلومة من الدين بالضرورة) ومما لا شك فيه أن حرمة سب الدين من المسائل المشهورة المعلوم حرمتها من الدين بالضرورة، ولا يمكن أن يجهلها مسلم يعيش في أوساط المسلمين، وقد بينا هذا الموضوع بوضوح في الفتوى رقم: 19084، ولسماحة الشيخ ابن باز كلام نحو ما ذكرناه وهذا نصه( دعوى الجهل والعذر به فيه تفصيل، وليس كل واحد يعذر بالجهل، فالأمور التي جاء بها الإسلام وبينها الرسول للناس وأوضحها كتاب الله وانتشرت بين المسلمين لا تقبل فيها دعوى الجهل، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين. فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليوضح للناس دينهم ويشرحه لهم، وقد بلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة دينها وشرح لها كل شيء وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وفي كتاب الله الهدى والنور، فإذا ادعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، وقد انتشر بين المسلمين، كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله عز وجل، أو دعوى (31/410)
أن الصلاة غير واجبة، أو أن صيام رمضان غير واجب، أو أن الزكاة غير واجبة، أو أن الحج مع الاستطاعة غير واجب، فهذا وأمثاله لا تقبل فيه دعوى الجهل ممن هو بين المسلمين، لأنها أمور معلومة بين المسلمين. وقد علمت بالضرورة من دين الإسلام وانتشرت بين المسلمين فلا تقبل دعوى الجهل في ذلك، وهكذا إذا ادعى أحد بأنه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من دعوة الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم، أو الذبح للأصنام أو الكواكب أو الأشجار أو الأحجار، أو طلب الشفاء أو النصر على الأعداء من الأموات أو الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء. فكل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وأنه شرك كبير، وقد أوضح الله ذلك في كتابه الكريم، وأوضحه رسوله صلى الله عليه وسلم وبقي ثلا ث عشرة سنة في مكة وهو ينذر الناس هذا الشرك وهكذا في المدينة عشر سنين، يوضح لهم وجوب إخلاص العبادة لله وحده ويتلو عليهم كتاب الله مثل قوله تعالى: [وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ](الإسراء: 23) وقوله سبحانه: [إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ[ (الفاتحة:5) وقوله عز وجل: [وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ] (البينة: 5) (31/411)
وقوله سبحانه: [ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ](الزمر: 3) وقوله سبحانه: [قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ] (الأنعام:163)
وبقوله سبحانه مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: [إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ] (الكوثر:2) وبقوله سبحانه وتعالى: [وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً] (الجن:18)
وبقوله سبحانه وتعالى: [وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ] (المؤمنون:117) (31/412)
وهكذا الاستهزاء بالدين والطعن فيه والسخرية به والسب، كل هذا من الكفر الأكبر ومما لا يعذر فيه أحد بدعوى الجهل، لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن سب الدين أوسب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر الأكبر، وهكذا الا ستهزاء والسخرية، قال تعالى: [قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ] (التوبة: 66) انتهى كلامه يرحمه الله.
وأما عذر الساب للدين بشيء آخر غير الجهل كالإكراه فسائغ لما أخرجه البيهقي والحاكم واللفظ له، عن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه، قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر، فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان، قال: فإن عادوا فعد، وقد ذكر غير واحد من أهل التفسير أن عمار هو الذي أنزل الله تعالى في شأنه هذه الآية، وهي قوله تعالى: [مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ ] (النحل: 106)
وفي هذا القدر كفاية لبيان الحق في هذه المسألة وأن ما قلناه يفرح أهل الحق ويهدي أهل البدع إلى الصواب -إن شاء الله- وتجاوزنا بعض الجزئيات الورادة في السؤال لأن بمعرفة أصل المسألة يزول الاشكال فيها.
وأخيرا ننبه الأخ السائل إلى خطأ كبير وقع في سؤاله هو قوله( وهكذا الحال بالنسبة لترك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله وترك الحجاب وهكذا من الأحكام المخرجة من الملة. ومعلوم أن ترك الحجاب ليس بكفر مخرج من الملة وأما ترك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله ففيهما خلاف وتفصيل مشهور. (31/413)
والله أعلم.
49736
فتاوى
عنوان الفتوى:أفعال الأطفال في مثل هذه السن لا تعلل رقم الفتوى:49736تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال:
عندي طفلان أحدهما عمره سنتان و6 شهور والآخر شهران وأسبوعان.
أحيانا يبكيان فجأة ويعودان للنوم وأيضا يبتسمان
فما هو السبب في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس فيما ذكرت عن ولديك أمر يدعو إلى الارتياب أو يسبب القلق,
فالأولاد في السن التي فيها ولداك ليس لهم شيء منضبط، وأفعالهم ليست هادفة في الغالب، فأما الولد الأكبر فمعالم شخصيته لم تتحدد بعد، وعواطفه وميوله ووجدانه ترتبط أساسا بأمه، وأكثر ما يثيرها حاجته إلى الطعام والشراب والأمن ونحو ذلك، وأما الثاني، فليس له شيء متميز إطلاقا، فالضحك والابتسام والبكاء وغيرها من الأفعال النفسية والحركات البدنية كلها تأتي عفوية من غير أن تكون استجابة لمثيرات، أو ناتجة عن دوافع ملموسة، فإدراكه للأصوات ضعيف، وإحساسه بالمرئيات أضعف، ومخيلته الفكرية فارغة تماما، فسبحان الذي يودع فيه كل ذلك متفاوتا، وصدق الله العظيم إذ يقول: [وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ] (النحل: 78)
وإذا كنت لا تطمئنين على ما هما فيه، فيمكن أن تستشيري بعض المختصين بعلم النفس التربوي.
والله أعلم.
49738
فتاوى
عنوان الفتوى:الإمام يصلي إلى جهة والمأمومون يصلون إلى جهة أخرى رقم الفتوى:49738تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1425السؤال:
إمام يصلي لقبلة يرى أنها صحيحة والمصلون وراءه يصلون لقبلة وهم على ثقة بأنها صحيحة لاستخدامهم البوصلة في تحديدها فما حكم صلاة الاثنين؟ (31/414)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإمام قد اعتمد في تحديد القبلة على أدلة معتمدة، وكان يستقبل جهة مخالفة تماماً للجهة التي يستقبلها المأمومون الذين اعتمدوا في استقبالهم على البوصلة، فكل من الإمام والمأمومين بمثابة المجتهدين الذين صلى كل منهما إلى جهة، وبالتالي فلا يصح اقتداؤهم بذلك الإمام، قال ابن قدامة في المغني: وإذا اختلف اجتهاد رجلين فصلى كل واحد منهما إلى جهة فليس لأحدهما الائتمام بصاحبه، وهذا مذهب الشافعي، لأن كل واحد يعتقد خطأ صاحبه فلم يجز أن يأتم به.
وقال الحطاب في مواهب الجليل: وقال أشهب عن ابن سحنون: من صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لا شيء عليه بخلاف القبلة يعيد أبدا، وقال سحنون: يعيد فيهما في الوقت. قال صاحب الطراز: وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به، وإن كان لا يعتقد وجوبها وإلا لم تجز. انتهى
فما دام الإمام يصلي إلى جهة والمأمومون يصلون إلى جهة أخرى، فإنهم حينئذ يعتقدون بطلان صلاة الإمام لتركه شرطاً من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة.
أما إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً حيث يستقبلان جهة واحدة لكن أحدهما يميل يميناً والآخر شمالاً فيجوز اقتداؤهم به. قال ابن قدامة في المغني: فأما إن كان أحدهما يميل يميناً ويميل الآخر شمالاً مع اتفاقهما في الجهة فلا يختلف المذهب في أن لأحدهما الائتمام بصاحبه، لأن الواجب استقبال الجهة وقد اتفقا عليها. انتهى
ولعل هذا الاختلاف اليسير هو الحاصل بين الإمام والمأمومين خصوصاً إذا كانوا يصلون في مسجد له محراب، فإن من يتولى بناء المسجد يحرص على أن يكون محرابه إلى جهة القبلة، فإن كان الأمر هكذا فصلاة كل من الإمام والمأمومين صحيحة.
هذا إضافة إلى أن غير المعاين للكعبة من أهل الآفاق عليه أن يجتهد في إصابة جهة الكعبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وابن ماجه. (31/415)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وعن عثمان أنه قال: كيف يخطئ الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر المشرق عمداً. انتهى
وفي موطأ الإمام مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قِبل البيت. انتهى
والله أعلم.
49739
فتاوى
عنوان الفتوى:دراسة العلوم الدنيوية لا تنافي التفقه في الدين رقم الفتوى:49739تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1425السؤال:
ما حكم دراسة العلوم الدنيوية وترك الدراسة من أجل التفقه في الدين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدراسة العلوم الدنيوية كالهندسة والطب والرياضيات والتكنولوجيا والفيزياء والكيمياء والميكانيكا والبناء والملاحة وغيرها مما ينفع الإنسان في حياته فرض كفاية يجب أن يتخصص فيها بعض الناس، لأنها إذا تركت بالكلية فستضيع المجتمعات ويتعطل القيام ببعض العبادات.
وعلى المسلم إذا أراد التخصص فيها أو في بعضها أن يتعلمها بنية القيام بفرض الكفاية.
ولكن تعلم هذه العلوم لا يبيح للمرء أن ينصرف عن تعاليم دينه بالكلية، بل الواجب عليه أن يصحح عقيدته ويحصنها عن العقائد الفاسدة، ويتعلم أحكام عبادته، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والإيمان والنذور، ولا يجوز له أن يمارس عملاً أي عمل إلا بعد معرفة حكم الله فيه.
وليست دراسة العلوم الدنيوية منافية للتفقه في الدين، والإسلام يدعو إلى الوسطية والاعتدال، فلا تترك العلوم الدنيوية بالانشغال في الدين، ولا تترك العلوم الشرعية بالانهماك في الدنيا، وكان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى هذه الوسطية يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي... رواه مسلم. (31/416)
والذي ينبغي فعله هو أن يتعلم كل أحد ما يحتاجه في فرض عينه كما تقدم ثم يتخصص بعد ذلك على حسب حاجة الأمة إلى ما يريد وما هو مهيأ له فطرة، فقد تكون حاجة المجتمع أشد إلى متخصصين شرعيين، وهذا هو الحاصل الآن.
والله أعلم.
49742
عنوان الفتوى:حكم مياه الصرف الصحي المعالجة رقم الفتوى:49742تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1425السؤال :
في المنطقة التي نقيم فيها تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المزروعات والمساحات الخضراء ويصيبنا رذاذها أحياناً أثناء سيرنا وسؤالي هو: هل هذه المياه طاهرة أم نجسة؟ علما بأنها لا لون لها ولا رائحة.
وجزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين ونفع بكم وبعلمكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الماء النجس إذا تمت معالجته وتنقيته من آثار النجاسة طعماً ولونا ورائحة، فإنه يصبح طهوراً، وذلك لما قرره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو إزالة تغيره بطول مكث ونحوه، فبزوال علة النجاسة وهي التغير يصبح طهوراً، والحكم يزول بزوال علته.
وعليه، فلا حرج في ما يصيبكم من رذاذ هذه المياه، لأنها طاهرة.
والله أعلم.
49743
عنوان الفتوى:الفرق بين التنابز بالألقاب والقذف والسب رقم الفتوى:49743تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1425السؤال :
جزاكم الله خيرا ونفعنا وإياكم بما تجتهدون فيه..
أود توضيح التعريف الشرعي واللغوي للتنابز بالألقاب - القذف - السب وماهو الفرق بين كل منهم؟ ثم وما كفارة كل منهم؟ (31/417)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنبز في اللغة: اللقب، ويكثر استعماله فيما كان ذماً، والتنابز: التداعي بألقاب الذم.
ومعناه في الشرع قريب من المعنى اللغوي فهو: نعت الشخص أو نداؤه بصفة أو لقب أو اسم يكرهه، أو ما فيه ذم له أو تحقير أو استهزاء به أو سخرية منه.
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ {سورة الحجرات: 11}.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 48603.
والقذف في اللغة: معناه الإلقاء والرمي بقوة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً. أي يلقى في قلوبكما.
ومعناه الشرعي: رمي الشخص بالزنا.
وقذف البريء كبيرة من كبائر الذنوب يجب على المسلم أن يحذر منها، ويبتعد عنها، ولتفاصيل أحكام القذف نحيلك إلى الفتوى رقم: 15776.
وأما السب فمعناه في اللغة: الشتم، والقطع، والطعن.
ومعناه في الشرع: شتم البريء وسبه في غير حق شرعي وهو محرم، فقد نهى الله عز وجل عن أذية المؤمن بأي وجه.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر.
وبهذا التعريف يتضح الفرق بين التنابز بالألقاب والقذف والسب، وأما كفارة من ارتكب شيئاً من هذه الأمور، فالتوبة النصوح وطلب السماح ممن وقع منه ظلم له.
والله أعلم.
4975
عنوان الفتوى:لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر رقم الفتوى:4975تاريخ الفتوى:29 شوال 1421السؤال : هل يجوز شراء شيء ما بسعر ثم إعادة بيعه بسعر أكثر ؟ وهل يلزم إعلام المشتري بأصل السعر ؟ (31/418)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذلك لأن أساس التجارة هو أن يبيع المرء بأكثر مما يشتري به. ولا يلزم البائع إخبار المشترى منه بأصل السعر. وإنما الواجب عليه أن يصدق ولا يكذب ولا يغش ولا يخون. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب...." وهذا لفظ البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطي شيئاً إلا مِنّة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب".
والله أعلم.
49752
عنوان الفتوى:معنى قول المحدث \" صدوق يغرب \" رقم الفتوى:49752تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما معنى قول المحدث عن أحد الرواة (صدوق يغرب)، وهل تقبل روايته؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الكلمة تعني وصف الراوي بالصدق، وأنه ينفرد عن غيره بروايات لا يشاركه فيها غيره، ولا ينفي هذا قبول روايته.
فإنه قد وصف بهذه العبارة بعض رجال البخاري ومسلم كما في التقريب لابن حجر والكاشف للذهبي.
والله أعلم.
49754
عنوان الفتوى:من الأدلة على استحالة اتخاذ الله ولدا رقم الفتوى:49754تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
أريد أن أسال ما هي وجوه استحالة اتخاذ ألله ولدا له أو ولدا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأدلة استحالة اتخاذ الله سبحانه الولد أكثر من أن تحصى، وسوف نقتصر منها على ما يلي: (31/419)
1 أن المسلم يكفيه ما صح واستقر في النصوص المعصومة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وقد ورد فيها ما يؤكد نفي الولد عن الله، قال تعالى: [قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ](4).
وقال تعالى: [مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ] (مريم: 35).
وقال تعالى: [وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ] (البقرة: 116).
2 أن الأصل في الأشياء العدم، وهي قاعدة صحيحة، وعليها فالذي ينسب لله الولد هو المكلف بإيراد الدليل ولن يجد إليه سبيلا.
3 أن المعروف عادة أن الولد يجانس والده ولا يعقل أن يكون لله شبيه ولو تصورناه جدلا فهل سيكون محدثا أو قديما؟! فإذا قلتم إنه محدث فقد حصل التنافي، إذ المحدث لا يجانس القديم، وإذا قلتم إنه قديم فكيف يكون ولدا وهو قديم.؟!
أضف إلى كل هذا أن الحاجة إلى الولد يقتضيها حب بقاء النوع وحب المساندة والمؤازرة ونحو ذلك مما تختص به المخلوقات لضعفها ونقصها، والله تعالى غني عن كل ذلك وهو المالك للكون بأسره والمدبر والمتصرف فيه.
والله أعلم.
49755
عنوان الفتوى:بيع الثمار قبل الصلاح وبدون العلم بالثمن. رقم الفتوى:49755تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما هو حكم الإسلام في شراء المحاصيل الزراعية قبل وقتها، وهل يجب تحديد سعر، وإذا كان هذا المحصول قد تم جمعه، هل من الممكن شرائه دون تحديد سعر ثم يتم المحاسبة عليه على أساس أول سعر سيظهر به هذا المحصول؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على مسألتين:
المسألة الأولى: بيع المحاصيل الزراعية قبل وقتها فإن كنت تقصد بذلك بيعها قبل بدو صلاحها فمن المعلوم أن ذلك لا يجوز، وهو من أنواع الغرر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها عموما وخصوصا في أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. (31/420)
فلا يجوز لمسلم أن يبيع أو يشتري ثمرة مجردة قبل بدو صلاحها ومن باب أولى إذا كان البيع قبل ظهورها.
فإذا بدا صلاحها ولو في بعض الشجر جاز بيع ثمر جميع البستان، مع العلم أن السقي على البائع، وإذا أصابتها آفة أو جائحة قبل أن يتمكن المشتري من الجذاذ (الحصاد) سقط الثمن ولا يجوز للبائع أن يأخذ منه شيئاً، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق.
ومن ذلك أيضاً ما يفعله كثير من الناس أنه يشتري الثمرة لعدة سنين وهو منهي عنه أيضا لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع المعاومة. رواه مسلم، هو بيع الثمرة لسنين قادمة، وهو تعاقد على محل معدوم فيكون باطلا.
لكن يمكن أن يتم بين المتعاقدين ما يعرف بعقد السلم، وذلك بأن يسلم المشتري إلى البائع ثمنا معلوما مقابل أن يسلم له البائع بعد مدة معلومة وزنا أو كيلاً معلوماً من زرع معين أو ثمرة بأوصاف محددة إذا كان الوقت المحدد سلمها له سواء حصلها من بستانه أو من غيره، إذ لا يشترط في المسلم فيه أن يكون موجوداً حال السلم، لكن يشترط أن يكون مما هو متوفر عادة في وقت التسليم.
ودليل جواز السلم هو ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. (31/421)
والمسألة الثانية: البيع مع عدم العلم بالثمن ومن ذلك تعليق السعر بأعلى سعر في الموسم أو أقل سعر أو متوسط السعر وكل ذلك لا يجوز والعقد حينئذ باطل لأن من شروط صحة البيع العلم بالثمن والعلم بالمثمن لأن في عدم العلم بهما ما لا يخفى من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم.
والمعاملة المذكورة في السؤال قد اشتملت على الجهل بالاثنين فهي ظلمات بعضها فوق بعض.
والله أعلم.
49760
فتاوى
عنوان الفتوى:اختلفت مع زميلة العمل وتخشى انتقامها رقم الفتوى:49760تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال:
49761
عنوان الفتوى:الملائكة يموتون كغيرهم من خلق الله تعالى رقم الفتوى:49761تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1425السؤال :
كيف تموت الملائكة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي لا شك فيه أن الملائكة يموتون كغيرهم من خلق الله تعالى، والله أعلم بكيفية موتهم، قال الله تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [القصص:88]، وحتى الموت يصور في صورة كبش فيموت أمام أهل الجنة وأهل النار..
فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ [مريم:39]، قال: ينادى أهل الجنة فيشرئبون فينظرون، ثم ينادى يا أهل النار فيشرئبون فينظرون، فيقال: هل تعرفون الموت؟ فيقولون: لا، قال: فيجاء بالموت في صورة كبش أملح، فيقال هذا الموت، ثم يؤخذ فيذبح، قال: ثم ينادى يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت، ثم قرأ: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. (31/422)
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 34149.
والله أعلم.
49762
عنوان الفتوى:واجب الزوج اتجاه المشاكل بين زوجته وأهله رقم الفتوى:49762تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
49763
عنوان الفتوى:لا يبطل الحج بالتدخين والغيبة رقم الفتوى:49763تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
إنني صاحب السؤال رقم49229
ما أردت الاستفسار عنه هو أنني أديت فريضة الحج والحمد لله ولكني أقترف بعض الذنوب كالتدخين بالرغم من أنني أقسمت ألا أعود إلى هذه العادة السيئة ولكني وقعت في المحظورمن بعد القسم، والغيبة أحيانا وعدم العفو عند المقدرة وصغائر فسؤالي هل ارتكاب هذه المعاصي تذهب ثواب الحج وتحبطه وجزاكم الله خيرا وبارك لكم في علمكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان مبطلات الحج والشهادة، وكانت هذه الفتوى جواباً لسؤالك. و رقم الفتوى هو المذكور في السؤال.
ونضيف أيضاً أن الحج لا يبطل بالتدخين ونحوه إنما يبطل بالشرك لقوله تعالى: [ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ] (الزمر: 65)
ولقوله تعالى: [ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ](الأنعام:88) (31/423)
إلا أننا نلفت نظر السائل إلى أنه تلزمه كفارة يمين لحنثه بعد القسم بترك التدخين والغيبة ولمعرفة الكفارة انظر الفتوى رقم: 28953،
وانظر لخطورة الغيبة الفتوى رقم:26952 ، 6710.
والله أعلم.
49764
عنوان الفتوى:شروط وجوب زكاة الأرض رقم الفتوى:49764تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
49766
عنوان الفتوى:مسائل حول الاستحاضة وأدلتها رقم الفتوى:49766تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1425السؤال :
المستحاضة بعد حيضها المعتاد تغتسل مرة واحدة لطهرها من حيضها، ثم تتوضأ لكل صلاة إن استمر الدم لأنه دم عرق وليس دم حيضة، ولها أن تجمع صلاتين الظهر والعصر بوضوء، وكذلك المغرب والعشاء بوضوء، كما أن لها أن تغتسل لكل صلاة (لقد قرأت هذا الكلام لأحد الفقهاء، فهل هو صحيح) أرجو الإفادة والاستدلال بالكتاب والسنة؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال من أحكام المستحاضة صحيح قد دلت عليه الأدلة من السنة، أما كونها تغتسل بعد مضي مدة حيضها وتغتسل لكل صلاة، فدليله ما رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني رحمه الله من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي.
وروى نحوه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، فدل هذا الحديث على أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة، وهو قول غير واحد من الصحابة وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وغيرهم.
وأما كونها تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد وتغتسل للصبح فقد دل عليه حديث حمنة بنت جحش عند الترمذي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وحسنه الألباني رحمه الله، وأما هل تجمع بين فرضين بوضوء واحد فمحل خلاف بين أهل العلم وما ذكر في السؤال هو أحد القولين لأهل العلم وأصحاب هذا القول يجيزون لها أن تصلي فريضتين بوضوء واحد ما دام في وقت فريضة، قال البهوتي رحمه الله وهو حنبلي في كشاف القناع: وتصلي المستحاضة بوضوئها ما شاءت مادام الوقت حتى جمعاً بين فرضين لبقاء وضوئها إلى آخر الوقت. انتهى، وللمزيد من الفائدة نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 29962، والفتوى رقم: 36551. (31/424)
والله أعلم.
49768
عنوان الفتوى:علة ضلال الجن رقم الفتوى:49768تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
4977
عنوان الفتوى:يجوزطلب الطلاق لأجل الضرر رقم الفتوى:4977تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا أخت أعيش في بريطانيا منذ عشر سنين وقد حصلت على الماجستير في الهندسة وماجستير في الدراسات الإسلامية هنا من لندن. عمري 35 عاماً وقد تقدم لي إخوة كثيرون منهم من لا يصلي ومنهم غير كفء من حيث المستوى العلمي ومنهم من يرغب بعلاقة لا تليق مع الإسلام. قبل خمسة شهور تقدم لخطبتي شاب على أنه مهندس ويصلي وحاج البيت فأسرعت بعقد القران في المسجد وأيضا وفق القانون البريطاني وأنا محجبة وحاجة لبيت الله. فرض لي الأخ المقدم والمؤخر وكنا نلتقي كل أسبوع ولم يتم الدخول بعد. اكتشفت في تلك الفترة الوجيزة أنه لا يفقه في الدين شيئاً وحجته كانت مجرد أنه رافق والدته كمحرم وأن أباه يلعب القمار والبيت الذي يسكنون فيه تابع لعمهم الذي اشتراه لهم من أموال مسروقة من الدولة التي ينتمون اليها. كما اكتشفت أنه لا يملك أي شهادة. حمدت الله وقلت لا بأس لعل الله أرسلني وسيلة كي يتطهر من معاصيه كنت الحافز والمشجع له كي يعمل ويكسب من عرق جبينه حيث إنه كان لا يعمل والمهر المقدم الذي دفعه لي من أبيه. قلت له يجب أن تعمل كي نسدد ما دفعه أبوك لك. وبعد أربعة شهور ومحاولات كبيرة كي يعمل فشلت فقلت له في لحظة غضب طلقني. أحسست بعدها بالندم والخوف من غضب الله حيث إنني طلبت الطلاق فاعتذرت له كي يسامحني فقال لي إنه لا يريدني بعد الذي حصل وكررها ثلاث مرات فقلت له إذاً حسب الشرع تعطيني حقي نصف المقدم ونصف المؤخر ولكنه رفض وقال إنه لن يطلق وإذا أردت أنا الاستمرار فعلي أن أعيش حيث يعيش أي في بيت والده وله أخ وأنا محجبة. رفض أن يطلقني فلما عرضت عليه أن يأخذ المهر وافق على الطلاق ولكنني قلت له ولمن سانده من أهله إنني لم أعفو بقلبي. أمه كانت تريد أن تبقيني معلقة وهو يقول إنني أردت أن أبعده عن أهله بترك (31/425)
بيتهم والاستقلال ببيت لوحدي مع أن له أخا آخر. السؤال هل أنا مظلومة في ما حدث أم إنني عاصية بطلبي الطلاق وهل أنا فعلا أردت أن يعق والديه بترك البيت ؟ أفيدوني أفادكم الله وأنا الآن وبعد الطلاق الشرعي لا أزال مرتبطة به تحت القانون البريطاني وهذه مضرة أخرى ألحقها بي حيث لا يمكنني الزواج الآن إلا بعد الطلاق البريطاني وربما يرفض للمضرة ولقد رأيت رؤيا وهي أن السيدة مريم العذراء زارتني وقالت لي بأنني ظلمت كما ظلمت هي من قبل أناسها ثم سمعت صوتا من السماء يقول لي بأنني سأبقى في سجني إلى حين كسيدنا يوسف عليه السلام. انتظر ردكم بفارغ الصبر . (31/426)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فأنت مظلومة من طرف هذا الزوج الذي تظاهر لك بمظهر كاذب ولم يكشف لك عن حاله ولم يوفر لك مكاناً مناسباً لحالكما، ولائقاً حسب العرف والعادة، كما أنه ظلمك وظلم نفسه برضاه بسكنى أخيه الأجنبي معك إذا لم يمكنك التحرز منه، لكون المكان ضيقاً جداً أو نحو ذلك، وإذا عجز عن توفير مسكن على نحو ما ذكرنا، ولم تصبري أنت على السكن معه في بيت أهله فلا بأس أن تطلبي منه الطلاق، لما رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي من حديث ثوبان: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة". فطلب الطلاق إذا كان لأجل الضرر الحاصل من الزوج لا يعد معصية. وأما رؤياك لمريم بنت عمران ويوسف عليهما السلام فأرجو أن تكون رؤيا صادقة تحمل بشرى بانفراج أزمتك وحسن عاقبة أمرك.
فإن كلاً من يوسف ومريم عليهما السلام كان بريئا مما رمي به، وأزال الله كربهما وأحسن عاقبتهما.
والله أعلم.
49770
عنوان الفتوى:كيف تدرس الحديث دراسة منهجية رقم الفتوى:49770تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1425السؤال :
ثانيا أود التعمق في دراسة علم الحديث نظرا للشبهات الكبيرة والحرب الضروس التي تواجه السنه النبوية وأود أن أدرس الحديث دراسة منهجية فكيف يتم لي ذك علما بأنني أعمل أي يجب أن أوفق بين العلم والدراسة وجزاكم الله خيرا (31/427)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دراسة علم الحديث من آكد الأمور وأهمها، واعلم أن المحدثين قد ألف بعضهم كتبا جامعة كما عمل صاحبا الصحيحين وأصحاب السنن، وبعضهم ألف في مجالات خاصة، فمنهم من ألف في الأحكام، كما عمل ابن حجر في البلوغ، والمقدسي في العمدة، وابن تيمية في المنتقى، ومنهم من ألف في الإيمان والرقائق والترغيب كما عمل النووي في الرياض، والمنذري في الترغيب، والدمياطي في المتجر الرابح.
وبناء عليه، فإنا ننصحك بالبدء بالمختصرات في كل من الفنين أي: فني الأحكام والإيمانيات، فابدأ بالعمدة والرياض، وادرس من كل منهما يوميا حديثا واحدا على الأقل، ثم أتبع البلوغ والمنتقى للعمدة، وإذا انتهى الرياض فأتبعه بما صح من أحاديث المتجر والترغيب، فإذا كملت هذه المختصرات فادرس الجوامع بادئا بأصحها، واحرص على الإخلاص وصحبة أهل العلم ليدرسوك الحديث ويوضحوا لك المشكل، واستعن بالشروح المعتمدة لكتب الحديث، واحرص على العمل بما علمت، فقد روي عن الإمام أحمد أنه كان لا يقرأ حديثا إلا عمل به.
والله أعلم.
49772
عنوان الفتوى:العمل في شركات تتعامل مع البنوك لدفع احتكار غير المسلمين رقم الفتوى:49772تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال :
أنا شاب تخرجت من كلية الهندسة تخصص حاسب آلي منذ أربع سنوات وأعمل في أحد التخصصات النادرة والدقيقة المتفرعة عن هندسة الحاسب الآلي، تلقيت عرض عمل من شركة أمريكية موجودة في السعودية بمميزات مغرية ليس من حيث الدخل المادي بل من حيث التطور العلمي والمهني حيث إن هذه الوظيفة تطور من قدراتي العلمية والمهنية بشكل كبير، منتجات هذه الشركة هي أجهزة كمبيوتر ضخمة وبرامج عالية القدرة، أغلب المستفيدين من منتجات هذه الشركة هي مراكز بالغة الحساسية في بلدنا الإسلامي كالوزارات والجامعات والمستشفيات والشركات المحلية الكبرى والتي تتجاوز رؤوس أموالها مئات الملايين من الدولارات، المشكلة تكمن في أن هذه الأجهزة وهذه البرامج تستفيد منها البنوك الربوية في هذا البلد، العمل في هذه الشركة لا يقتصر على البيع فقط، بل تشمل خدمات ما بعد البيع من أعمال الصيانة والمتابعة وهناك أعمال كثيرة تتطلب الذهاب إلى هذه البنوك ومقابلة المسؤولين وأداء كثير من الأعمال في البنك نفسه وإصلاح الأعطال ...إلى آخره. (31/428)
وحيث إن منتجات هذه الشركة تكاد تسيطر على أجزاء أساسية ومهمة من مراكز صنع القرار والمراكز المالية والتي لها تأثير مباشر على اقتصادنا الإسلامي والمراكز الحساسة الأخرى فإنه يضايقني سيطرة غير المسلمين على هذه الأماكن وأرى أنه لزاما علي -مع وجود الشبه- أن لا أدع هذه الوظائف حكراً على غير الملتزمين.
أرجو من فضيلتكم بيان حكم العمل في هذه الشركة علماً بأنني ميسور الحال وأتمتع بوظيفة في إحدى الجامعات السعودية ودخلي المادي قد يكون أفضل مما لو انتقلت إلى تلك الشركة لكن نسبة عطائي واستغلال مواردي وقدراتي أقل من لو انتقلت إلى تلك الشركة التي لا تخدم إلا المسلمين في هذا البلد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في بيع أجهزة الحاسوب وبرامج الحسابات وصيانة هذه الأجهزة والبرامج هو الجواز، لكن قد يعرض لهذا الشيء ما يخرجه عن أصله، مثل ما إذا كانت هذه الأجهزة والبرامج ستستخدم في أمر محرم كربا أو نحوه، لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى، قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]. (31/429)
ومما لا شك فيه -أيها السائل الكريم- أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً وتحريم بيع السلاح في الفتنة، ويروى أن قيِّما كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره، فأمر بقلعه، وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
وعليه؛ فلا يجوز لك العمل في هذه الشركة فيما يتعلق بالإعانة على الربا والحرام ولو بكتابة ورقة تتعلق بذلك، بل ولو بحملها ونقلها، ولا بأس بالعمل في هذه الشركة في المباحات التي لا صلة لها بالربا والحرام لا من قريب ولا من بعيد، ومع هذا فالبعد عن ذلك أولى وأحوط لأن السلامة لا يعادلها شيء خصوصاً مع ما ذكرت من الاكتفاء بغير هذا العمل من المباح.
هذا من حيث الأصل؛ لكن إذا كان في احتكار غير الملتزمين لهذه الأعمال ضرر ظاهر على المسلمين، وكان ضرر دخول المسلمين في هذه الأعمال أخف من ذاك الضرر فلا حرج حينئذ في الدخول في هذه الأعمال دفعاً لكبرى المفسدتين بارتكاب أدناهما، ولكن الذي يستطيع تحديد المصالح والمفاسد والموازنة بينهما هم أهل العلم بالشرع والخبرة في هذا المجال، وهؤلاء لا يمكن أن يطلع على حقيقة وحجم المفسدتين للموازنة بينهما إلا الموجودون في البلد الذي أنت فيه فليرجع إليهم.
والله أعلم.
49776
عنوان الفتوى:حكم البيع المشروط بما ينافي مقتضى العقد رقم الفتوى:49776تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1425السؤال : (31/430)
اشتريت هاتفاً محمولاً من شركة هي الوحيدة التي لها امتياز بيعه وتقديم خدماته أي أنها شركة احتكارية حيث يبلغ سعر شفرة الهاتف 700 دولار في ليبيا ومن ضمن شروط عقد الشراء ألا يؤجر هذا الهاتف، مع العلم بأن الحاجة إليه ضرورية عند بعض الأفراد الذي لا يستطيعون شراءه، فهل أستطيع أن أستفيد من إيجاره حيث إنني اشتريته بحر مالي، أرجو الإجابة مأجورين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمتبايعين اشتراط ما ينافي مقتضى العقد من الشروط مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع أو ألا يؤجر ونحو ذلك، لما رواه الطبراني عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. ولما رواه البيهقي: أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية وشرطت عليه: أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فاستفتى عمر رضي الله عنه فقال: لا تقربها، وفيها شرط لأحد. وروى البيهقي أيضاً أن عبد الله اشترى جارية واشترط خدمتها، فقال له عمر رضي الله عنه: لا تقربها وفيها مثنوية.
وقد اختلف أهل العلم في بطلان البيع إذا كان مصحوبا بشرط ينافي مقتضى العقد، فذهب المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد إلى بطلان البيع، وذهب الحنفية إلى بطلان البيع إذا كان في الشرط منفعة لأحد المتعاقدين، وذهب الحنابلة إلى صحة البيع وبطلان الشرط وهو قول في مذهب الشافعية، وإليك بعض نصوص الفقهاء في ذلك.
قال النووي في المجموع: .....أن يشترط ما سوى الأربعة من الشروط التي تنافي مقتضى البيع بأن باعه شيئاً بشرط ألا يبيعه ولا ينتفع به أو لا يعتقه أو لا يقبضه أو لا يؤجره أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه، أو بشرط أن يبيعه غيره، أو يشتري منه أو يقرضه أو يؤجره أو خسارة عليه إن باعه بأقل أو إذا باعه لا يبيعه إلا له أو ما أشبه ذلك، فالبيع باطل في جميع هذه الصور وأشباهها لمنافاة مقتضاه، ولا فرق عندنا بأن يشرط شرطا واحداً أو شرطين، وحكى إمام الحرمين والرافعي وغيرهما قولاً غريباً حكاه أبو ثور عن الشافعي أن البيع لا يفسد بالشروط الفاسدة بحال، بل يلغو الشرط ويصح البيع لقصة بريرة رضي الله عنها وهذا ضعيف. (31/431)
وقال ابن قدامة في المغني: الضرب الثاني، أن يشترط.... أن لا يبيع، ولا يهب، ولا يعتق، ولا يطأ، أو يشترط عليه أن يبيعه، أو يقفه، أو متى نفق البيع وإلا رده، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، وإن أعتقه فالولاء له، فهذه وما أشبهها شروط فاسدة، وهل يفسد بها البيع؟ على روايتين: قال القاضي: المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح، وهو ظاهر كلام الخرقي ها هنا. وهو قول الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وأبي ثور. والثانية: البيع فاسد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ولأنه شرط فاسد، فأفسد البيع، كما لو شرط فيه عقدا آخر، ولأن الشرط إذا فسد، وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا، ولأن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع بشرطه، والمشتري كذلك إذا كان الشرط له، فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه، والبيع من شرطه التراضي.
والخلاصة أن الأولى للمرء أن يبتعد عن هذا العقد، فإن كان العقد قد تم فالأحوط هو الأخذ بمذهب الجمهور وهو بطلان العقد.
وعليه؛ فليرد المبيع للبائع وليعقدوا عقد جديدا ليس فيه هذا الشرط، فإن رفض البائع فليعرض عن هذا البيع. (31/432)
والله أعلم.
49777
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن أخت لأب وأربعة إخوة لأم رقم الفتوى:49777تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1425السؤال :
الأب كان متزوجاً زوجتين الأولى أنجب منها (محمد، علوى، عبد الجواد)، والثانية أنجب منها (أربع أولاد وثلاث بنات)، توفي الأب، الأم منذ زمان وتم توزيع التركة المهم مات علوي وعبد الجواد وكل منهما لديه أولاد ثم مات محمد ولم يتزوج وترك تركة فمن يرثه، مع العلم أن أخواته من الأب توفي منهما اثنتان أنه كان يعيش مع أخيه علوي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفي وترك أختا لأب وأربعة إخوة من الأب ولم يكن عنده وارث غيرهم، تقسم تركته بين إخوته من الأب للذكر مثل حظ الانثيين ويدل لهذا قول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176].
وبناء عليه فإن كان محمد ترك أخنا لأب وأربعة إخوة من الأب ولا وراث غيرهم، فإنه يقسم الموروث إلى تسعة أقسام فتأخذ الأخت واحدا منها ويأخذ كل من الأخوة الذكور اثنين، ولا شيء لأبناء الإخوة لأنهم محجوبون بمن هو أقرب منهم وهم الإخوة لأب، وهذا بناء على ما فهمناه من أنه ترك أختا وأربعة إخوان ذكوراً، وإن كان مراد السائل غير ذلك فليوضحه لنا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. (31/433)
والله أعلم.
4978
عنوان الفتوى:تعريف الكبيرة والتوبة منها. رقم الفتوى:4978تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1421السؤال : ما هى الكبائر وهل هناك كفارة لها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكبائر هي: كل ذنب ارتكبه الإنسان وكان فيه حد في الدنيا، كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد، أو لعن فاعله في كتاب الله، أو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في عددها حتى أو صلها بعضهم إلى سبعين، بل وأكثر من ذلك، والتعريف السابق يضبطها، وبعض العلماء جمعها في مصنف مثل الذهبي في كتابه الكبائر، وابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر.
وقد تكفل الله تعالى وضمن في كتابه العزيز لمن اجتنب الكبائر أن يكفر عنه الصغائر من السيئات. قال تعالى: ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ) [النساء:31].
والكبائر تكفرها التوبة النصوح، وكثرة الاستغفار والإنابة إلى الله، وكثرة الطاعات. والله أعلم.
49790
عنوان الفتوى:حكم استعمال ثياب الكفار وآنيتهم رقم الفتوى:49790تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما حكم الأكل في أواني الكفار والمشركين مع ذكر الأدلة الشرعية وأقوال جمهور العلماء وهل ملابس الكفار المستعملة في معناها؟ وجزاكم الله خيراً. (31/434)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصل ابن قدامة في المغني القول فيما يتعلق باستعمال أواني المشركين وثيابهم حيث قال: والمشركون على ضربين أهل الكتاب وغيرهم، فأهل الكتاب يباح أكل طعامهم وشرابهم والأكل في آنيتهم ما لم يتحقق نجاستها. قال ابن عقيل: لا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم، وذلك لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ [المائدة: 5].
وروي عن عبد الله بن المغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال فالتزمته فقلت: والله لا أعطي أحداً من هذا شيئاً قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسماً. ورواه مسلم وأخرجه البخاري بمعناه، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم: أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. رواه الإمام أحمد في المسند وكتاب الزهد وتوضأ عمر من جرة نصرانية، وهل يكره له استعمال أوانيهم على روايتين إحداهما: لا يكره لما ذكرنا.
والثانية: يكره لما روى أبو ثعلبة الخشبي قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في أوانيهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه.
وأقل أحوال النهي الكراهة ولأنهم لا يتورعون عن النجاسة ولا تسلم آنيتهم من أطعمتهم وأدنى ما يؤثر ذلك الكراهة.
وأما ثيابهم فما لم يستعملوه منها أو علا منها كالعمامة والطيلسان والثوب الفوقاني فهو طاهر لا بأس بلبسه وما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السفلاني فقال أحمد: أحب إلى أن يعيد. يعني من صلى فيه فيحتمل وجهين أحدهما وجوب الإعادة وهو قول القاضي وكره أبو حنيفة والشافعي الأزر والسراويلات لأنهم لا يتعبدون بترك النجاسة ولا يتحرزون منها، فالظاهر نجاسة ما ولي مخرجها. (31/435)
والثاني: لا يجب، وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
الضرب الثاني غير أهل الكتاب وهم المجوس وعبدة الأوثان ونحوهم، فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة، وأما أوانيهم فقال القاضي: لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم لأن أوانيهم لا تخلوا من أطعمتهم وذبائحهم فلا تخلوا أوانيهم من وضعها فيها، وقال أبو الخطاب: حكمهم حكم أهل الكتاب وثيابهم وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم يتيقن نجاستها، وهو مذهب الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة. متفق عليه.
ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، فظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى مثل قول القاضي، فإنه قال في المجوس: لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة، لأن الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة في أطعمتهم فأشبهت السراويلات من ثيابهم. انتهى
وعند المالكية لا تجوز الصلاة في ثوب الكافر كتابياً أو غيره إلا إذا حصل يقين بطهارتها أو غلب ذلك على الظن، قال خليل في مختصره: ولا يصلى بلباس كافر.
قال الدسوقي في حاشيته: لا يجوز حتى لذلك الكافر إذا أسلم أن يصلي في ذلك اللباس حتى يغسله، كما رواه أشهب عن مالك ثم إن محل الحرمة إذا جزم بعدم الطهارة أو ظن عدمها أو شك في الطهارة أما لو تحققت طهارته أو ظنت فإنها تجوز الصلاة فيها. انتهى
وعلى القول بنجاسة ثياب الكفار، سواء كانوا كتابيين أو غيرهم يجوز الانتفاع بها بلبسها والنوم فيها في غير وقت مظنة حصول العرق فيها. قال الخرشي في شرحه لمتخصر خليل: والمعنى أن الشيء المتنجس وهو ما كان ظاهراً في الأصل وأصابته نجاسة كالثوب المتنجس والزيت ونحوه تقع فيه فأرة أو نجاسة يجوز الانتفاع به في غير مسجد وغير أكل آدمي كبير أو صغير عاقل أو مجنون مسلم أو كافر، وإنما قدرنا أكل آدمي إذ لا يصح نفي كل منافع الآدمي لجواز استصباحه بالزيت وعمله صابونا وعلفه الطعام المتنجس للدواب والعسل المتنجس للنحل، وهو من منافعه ولبسه الثوب المتنجس ونومه فيه ما لم يكن وقتاً يعرق فيه قاله في المدونة. انتهى (31/436)
وحاصل الأمر أن ما يتعلق بالآنية فيفرق فيها بين أهل الكتاب وغيره، فآنية أهل الكتاب طاهرة ما لم تتحقق نجاستها وقيل بكراهتها لعدم تورعهم عن النجاسة.
أما المجوس وعبدة الأوثان فظاهر كلام الإمام أحمد أنها نجسة لا تستعمل لأن ذبائحهم ميتة وقال الشافعي بطهارتها.
وبالنسبة للثياب فيستوي فيها الكتابي وغيره فما كان منها غير مستعمل أو كان بعيداً عن العورة فهو طاهر تباح فيه الصلاة عند غير المالكية إذا لم تتحقق طهارته أو يغلب ذلك على الظن، وما كان ملامساً للعورة فعند أحمد يعيد من صلى فيه وحمل ذلك على وجوب الإعادة وعدمه وبالكراهية قال الشافعي وأبو حنيفة.
والله أعلم.
49793
عنوان الفتوى:شبهة وجوابها حول نزول القرآن باللغة العربية رقم الفتوى:49793تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1425السؤال :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
السؤال:كيف يمكن الرد على إدعاء أهل الكتاب أنه لو كان القرآن مرسلاً للّناس كافة كيف يكون بلغة لا يفهمها أغلب سكان الأرض؟
بارك الله في مسعاكم .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن رد هذه الشبهة بعدة وجوه:
الوجه الأول: أنه لو كانت هذه الشبهة حقاً للزم منها عدم صحة نسبة الإنجيل إلى الله حيث إنه كتب بلغة لا يفهمها أكثر البشر وهي اللغة الآرامية، وهم يزعمون أن المسيح قد أرسل إلى جميع الأمم. (31/437)
الوجه الثاني: أن القرآن نزل باللغة العربية لما للغة العربية من خصائص ومميزات لا توجد في لغة أخرى، فاللغة العربية من أغنى اللغات كلماً، وأعذبها منطقاً، وأسلسها أسلوباً، وأغزرها مادة، ولها من عوامل النمو ودواعي البقاء والرقي ما قلما يتهيأ لغيرها، وذلك لما فيها من اختلاف طرق الوضع والدلالة، وغلبة اطراد التصريف والاشتقاق، وتنوع المجاز والكناية وتعدد المترادفات، إلى النحت والقلب والإبدال والتعريب، ولقد شهد بعظمتها كثير من المنصفين الأجانب مثل (إرنست رينان) في كتاب (تاريخ اللغات السامية) حيث يقول: من أغرب المدهشات أن تثبت تلك اللغة القوية وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري، عند أمة من الرحل تلك اللغة التي فاقت إخوتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها، وكانت هذه اللغة مجهولة عند الأمم، ومن يوم أن علمت ظهرت لنا في حلل الكمال إلى درجة أنها لم تتغير أي تغير يذكر، حتى إنها لم يعرف لها في كل أطوار حياتها لا طفولة ولا شيخوخة.. (مجلة الأزهر مجلد 3 ص 240).
الوجه الثالث: أن القرآن نزل باللغة العربية لأن العربية هي وسيلة التفاهم مع القوم الذين أرسل إليهم الرسول، وبدأت الدعوة في محيطهم قبل أن تبلغ لغيرهم، كما قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ {سورة إبراهيم: 4}.
الوجه الرابع: أن القرآن نزل باللغة العربية لإثبات إعجاز القرآن، لإثبات صدق الرسالة، فلقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم فصحاء بلغاء يتبارى فصحاؤهم في نثر الكلام ونظمه في مجامعهم وأسواقهم، فجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، آية قاطعة وحجة باهرة على نبوته، وقال لهم إن ارتبتم في أن هذا القرآن من عند الله فأتوا بمثله، فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا، فتنزل معهم فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، ولم يكن شيء أحب إليهم من أن يثبتوا كذب محمد صلى الله عليه وسلم، ولو وجدوا أي طريق يستطيعون ذلك من خلاله لسلكوه لشدة عداوتهم له وبغضهم لما جاء به، ولكنهم عجزوا، فدل ذلك أن هذا القرآن من عند الله، قال تعالى: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ {سورة البقرة: 33}. (31/438)
وأما كيفية تبليغه للناس وهم لا يفهمون العربية، فهذا التبليغ بترجمة معانيه لهم، وبتعلمهم هم العربية، وهذا ما حدث في القرون الأولى، عرضت الدعوة على الناس كافة فآمن الكثير منهم، وتفقهوا في الدين وأتقنوا اللغة العربية، ففهموا القرآن وصاروا أئمة في الدين والفقه واللغة.
والله أعلم.
49794
عنوان الفتوى:معنى صفته صلى الله عليه وسلم بأنه الضحوك القتال رقم الفتوى:49794تاريخ الفتوى:21 ربيع الثاني 1425السؤال :
لقد سمعت بياناً لأحد المجاهدين يبدأ بالصلاة على النبي ويصفه (بالضحاك القتال).
هل يوجد حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الصفات؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ضحكه التبسم، روى الطبراني في معجمه من حديث هند بن أبي هالة التميمي: .... وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام... (31/439)
والله تعالى وصفه بالرحمة مما جعله يوشك أن يهلك نفسه حسرة أن لا يؤمن الناس. قال تعالى: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ {سورة فاطر: 8}.
وقال: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا {سورة الكهف: 6}.
وقال: لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ {سورة التوبة: 128}.
وأما الحديث الذي سألت عنه، فقد ورد في كتب المتقدمين ولم نقف له على تخريج. قال صاحب هداية الحيارى: ... وأما صفته صلى الله عليه وسلم بأنه الضحوك القتال، فالمراد به أنه لا يمنعه ضحكه وحسن خلقه إذا كان حد الله وحق له، ولا يمنعه ذلك عن تبسمه في موضعه، فيعطي كل حال ما يليق بتلك الحال، فترك الضحك بالكلية من الكبر والتجبر وسوء الخلق، وكثرته من الخفة والطيش...
وقال ابن القيم في زاد المعاد: وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب... قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم...
والله أعلم.
49805
عنوان الفتوى:الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفي وقت واحد رقم الفتوى:49805تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال :
تزوجت في العام الماضي من رجل كان يصلي أمامي في بادئ الأمر وكان يغيب عن المنزل حتى الواحدة أو الثانية ليلاً في أول شهر من الزواج، وتطور الأمر حتى صار يغيب عن البيت من المغرب (بعد استيقاظه من النوم) ويعود بعد أذان الفجر. بعد ذلك أصبح يعود مع شروق الشمس واستمر على هذا الحال حتى بدأ في الغياب عن المنزل لمدة إحدى عشر ساعة ونصف، ولقد حادثته في هذا الموضوع -أي غيابه المستمر طوال الليل- فلم يهتم به وحادثت أمه في هذا لأن لها سيطرة قوية عليه فدافعت هي عنه، مع العلم بأنه لا يحمل الشهادة الثانوية ولا يعمل وسهراته للهو فقط، وأصبح الوضع لا يحتمل حين كان يتركني وحيدة في المنزل كل هذه الساعات الطوال وأنا مرهقة ومريضة من الحمل، ثم أصبح يغيب عن المنزل لمدة ثلاث وعشرين ساعة؛ أي ما يساوي يوماً إلا ساعة! وفوق هذا وذاك رمى ثوبه العربي ولبس لباس الغرب من قميص وبنطلون ولبس قلادة في عنقه وإسوارة في معصمه وخاتماً في إصبعه كلهم من الذهب الخالص وحلق لحيته وشاربه ويدخن الدخان بأنواعه أي أصبح غربي القلب والقالب، ثم غاب عن المنزل لمدة خمسة وثلاثين ساعة!!! الله وحده يعلم ماذا كان يفعل في هذه الساعات كلها... كان خلال تواجده البسيط في المنزل حين تحين الصلاة لا يصليها وتأتي كل الصلوات ولا يصليها (كان لا يصلي الظهر والعصر والمغرب)، وفي الفجر يدخل المنزل وينام فوراً دون أن يصلي... باختصار هو لا يصلي، خفت على ديني واحترت في أمره فذهبت إلى أهلي لأحل القضية معه، ولم تمض ساعة حتى دخل منزل أهلي مباغتاً ودون استئذان ودون أن يرعى حرمة وجود أختي البالغة في المنزل دون حجاب، وطلقني أمام أهلي فوراً ودون نقاش بهذا اللفظ بالضبط وحرفياً:\"أنت طالق طالق طالق وبالثلاث طالق\"، ثم قال لأبي:\"صحيح إني ما أصلي وأغيب عن البيت خمس وثلاثين ساعة\"... الآن ما حكم الشرع في طلاقه لي، وما حكم الشرع في اعترافه بأنه لا يصلي، أفيدوني (31/440)
أفادكم الله؟ (31/441)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الطلاق واقع بالثلاث عند جماهير فقهاء الإسلام، وعلى ذلك اتفقت كلمة المذاهب الأربعة المتبوعة، ولم يخالف في ذلك إلا قلة قليلة منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليه فيكون زوجك قد استنفد ما أذن له به الشرع من الطلاق، حيث جمع الثلاث دفعة واحدة، وأصبحت محرمة عليه حتى تتزوجي برجل آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ويتم بينك وبين الزوج الجديد جماع، فإن طلق الثاني حل لك الرجوع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت به، والذي نراه أن الله قد خلصك من هذا الرجل فاحمدي الله على ذلك وسوف يعوضك الله خيراً منه، فثقي بالله وتوكلي عليه ولن يضيعك.
وعلى افتراض أنه رجع وأراد أن يراجعك فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية لأن وقوع الثلاث بلفظ واحد وفي وقت واحد محل خلاف بين أهل العلم وهذا الخلاف لا يرفعه إلا حكم المحكمة.
والله أعلم.
49806
عنوان الفتوى:من شروط قيام المرأة بالدعوة إلى الله رقم الفتوى:49806تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال :
شكراً على كل الفتاوى التي أرسلتموها لي وبارك الله فيكم، سؤالي الجديد: تريد بعض النساء من عائلتي ومعهن بعض البنات الخروج مع بعضهن إلى بيوت الجيران والتوسع في الحي لدعوة البنات والنساء إلى الله تعالى والصلاة ولبس الحجاب، هل هذه الطريقة في الدعوة صحيحة، وإن كانت صحيحة فبم تنصحوهن وإن كانت غير ذلك فما الوسيلة المناسبة مع هؤلاء الجيران والأحياء لدعوتهم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعوة إلى الله تعالى هي عمل الأنبياء وهي أجلِّ العبادات وأفضلها، قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت:33]، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. (31/442)
ولم يفرق الإسلام في مطلوبية الدعوة بين الرجل والمرأة إلا فيما تتميز به المرأة من خصائص.
وعليه، فلا حرج فيما تقوم به النساء من عائلتك مع بعض البنات، وعليهن أن يلتزمن بالضوابط الشرعية ولا يفرطن في شيء من الحقوق المترتبة عليهن، فلا يقصرن في حقوق الأزواج ولا في تربية الأولاد، ولا يتركن الواجبات المنزلية والخدمات المنوطة بهن، ولا يختلطن بالرجال، ولا يخرجن متعطرات أو متجملات، ولا يتركن الحجاب ولا يبدين شيئاً من زينتهن إلى غير ذلك مما تطالب به المرأة، وأرجو أن يراجع السائل الكريم في القواعد العامة للدعوة الفتوى رقم: 8580.
والله أعلم.
49807
عنوان الفتوى:القصاص من القرناء للجلحاء ليس قصاص تكليف رقم الفتوى:49807تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال :
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقتص للجماء من القرناء، فكيف يؤول هذا الحديث مع رفع التكليف عن البهائم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.
فهذا الحديث صحيح ولا حاجة إلى صرفه عن ظاهره، إذ لا منافاة بين رفع التكليف وبين القصاص، والبائهم ليست مكلفة قطعاً، ولكن العدل الإلهي يقتضي أن لا تترك مظلمة بين اثنين من الكائنات إلا وقضى فيها بالإنصاف، قال الإمام النووي في شرح الحديث المذكور: وإذا ورد لفظ الشرع، ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره، قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب، وأما القصاص من القرناء للجلحاء، فليس من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة. (31/443)
والله أعلم.
49813
عنوان الفتوى:من خاصم في باطل وهو يعلمه رقم الفتوى:49813تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال :
أحيانا يكون المتهم مرتكباً لهذه الجرائم ويحكم عليه في المحكمة بحكم أشد مما ينص عليه القانون في تلك الدولة دون نظر حكومة هذه الدولة إلى الحد الشرعي، كما في سائر البلاد العربية، ويكون دور المحامي إما تخفيف هذا الحكم أو تبرئة المتهم، ما الحكم في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الدفاع عن المجرمين لتبرئتهم أو تخفيف الحكم عنهم إلا إذا كان هذا الحكم أشد مما يستحقون من العقوبة الشرعية، والأصل في هذا قول الله تعالى: وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا [النساء:105]، وقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ [النحل:90]، وقوله صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. رواه أحمد، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1028، والفتوى رقم: 18505.
والله أعلم.
49816
عنوان الفتوى:حكم قول القائل \"الله يسمع منك\" رقم الفتوى:49816تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال :
ماهو رأي الشرع في هذه المقولة (الله يسمع منك )؟ بارك الله في علمكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (31/444)
فمن أسماء الله جل وعلا السميع، ومن صفاته السمع، وهو إدراك المسموعات وهي صفة تليق بالله سبحانه وتعالىولا تشبه صفة الخلق لقول الله سبحانه وتعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11].
وفي مسند أحمد وغيره عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عزوجل: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [المجادلة:1].
وعليه فلا شيء في قول الشخص الآخر الله يسمع منك، وكثير من الناس يطلقها تحذيرا كأنه يقول لصاحبه ما تقوله يسمعه الله فاحذر أن تقول ما يغضبه.
والله أعلم.
49819
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الموالاة في السعي والطواف وبينهما رقم الفتوى:49819تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال:
هل يجوز للمرأة الحامل والتي تتعب بسرعة من المشي أثناء الحمل خاصة وهي في الأشهر الأخيرة من الحمل أن تستريح أثناء أدائها العمرة بين أشواط الطواف والسعي إن هي شعرت بالتعب ثم تقوم وتكمل ما بقي عليها من الأشواط، وهل يجوز لها إذا لم تستطع المشي أثناء السعي والطواف أن تركب خاصة وأنه يحدث لها مع طول فترة المشي أو الوقوف لفترة طويلة انقباضات وتقلصات في الرحم قد تؤدي إلى أن يفرغ الرحم ما به (أي الإجهاض أو الولادة المبكرة)، مع العلم بأنها لا تستطيع تأجيل العمرة لبعد الوضع لأن الظروف لا تسمح لها بذلك، ولن تتوافر لها فرصة أخرى لأدائها بعد ذلك، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الخوض في ذكر كلام أهل العلم وتفصيلاتهم في المسائل المطروحة في السؤال وهي:
1 - الموالاة بين أشواط الطواف (31/445)
2 - الموالاة بين أشواط السعي
3 - الموالاة بين الطواف والسعي
4 - الركوب في الطواف
5 - الركوب في السعي
نذكر القول المختار الذي نرشد إليه السائل حتى لا تشوش عليه التفاصيل المذكورة في كلام الفقهاء، فنقول لا حرج على هذه المرأة في التفريق بين أشواط الطواف، وكذا لا حرج عليها في التفريق بين أشواط السعي، ولا حرج في التفريق بين الطواف والسعي ما دامت تتضرر بالموالاة، لأن الموالاة مستحبة فيما ذكر، وليست واجبة سواء كان هناك عذر أم لا عند الحنفية والشافعية، وأما عند العذر فلا تجب عند جماهير الفقهاء ولو طال الفصل وأما إذا قصر الفصل فلا حرج فيه عند الجميع كما أنه لا حرج عليها في الركوب للعذر عند الجميع.
وهذه نبذة من كلام الفقهاء في المسائل المسؤول عنها قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو في صدد الحديث عن الطواف والسعي راكبا للعذر: ومن طاف وسعى محمولا لعلة، أجزأه لا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر، فإن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن. وعن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس، وأنت راكبة. متفق عليهما، وقال جابر: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته بالبيت، وبين الصفا والمروة، ليراه الناس، وليشرف عليهم، وليسألوه، فإن الناس غشوه. انتهى.
فكان طوافه راكبا لعذر وكذا ترخيصه لأم سلمة رضي الله عنها لعذر وهو المرضّ والأخت المسؤول عنها معذرورة بثقل حملها وحصول الضرر لها بالمشي فلها أن تترخص بالركوب مثل أم سلمة رضي الله عنها
وأما الركوب لغير عذر فجائز عند الشافعية وممنوع عند الجمهور والأفضل المشي عند الجميع بل حكي إجماعا قال الامام النووي رحمه الله في المجموع: فرْعٌ : ونقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب، فلو طاف راكباً لعذر أو غيره صح طوافه ولا دم عليه عندنا في الحالين.... والسعي عندهم في هذه المسألة كالطواف، قال الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على درر الحكام: ويجب المشي في السعي لمن لا عذر له. (31/446)
قال المرداوي الحنبلي في الانصاف: السعي راكباً كالطواف راكبا على الصحيح من المذهب.
وقال الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير: المشي في كل من الطواف والسعي واجب على القادر عليه فلا دم على عاجز طاف أو سعى راكباً، أو محمولاً وأما القادر إذا طاف، أو سعى محمولاً أو راكبا فإنه يؤمر بإعادته ماشياً ما دام بمكة ولا يجبر بالدم حينئذ كما يؤمر العاجز بإعادته إن قدر ما دام بمكة، وإن رجع لبلده فلا يؤمر بالعود لإعادته ويلزمه دم فإن رجع وأعادة ماشياً سقط الدم عنه، في الطواف الواجب وأما الطواف غير الواجب فالمشي فيه سنة وحينئذ فلا دم على تارك المشي فيه.
وأما اشتراط الموالاة بين أشواط الطواف بالبيت وبين أشواط السعي بين الصفا والمروة وبين الطواف والسعي فهذه معتمدات المذاهب فيها:
1 - ذهب الشافعية والحنفية إلى عدم اشتراط الموالاة في الجميع، قال ابن حجرالهيتمي في تحفة المحتاج: وأن يوالي عرفا.. طوافه اتباعاً وخروجاً من خلاف موجبه ودليل عدم وجوبه القياس على الوضوء بجامع أن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها، وفي قول تجب الموالاة بين أشواطه وبعضها (والصلاة) عقب الطواف الفرض وكذا النفل عند جمع، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى بهما وقال: خذوا عني مناسككم، وجوابه أن ذلك لا يكفي في الوجوب وإلا لوجب جميع السنن.
وقال في التحفة أيضا فيما يتعلق بمستحبات السعي: وأن يوالي بين مراته بل يكره الوقوف فيه لحديث أو غيره وبينه وبين الطواف. (31/447)
وفي البحر الرائق من كتب الحنفية: السعي لا يجب بعد الطواف فوراُ بل لو أتى به بعد زمان ولو طويلاً لا شيء عليه.
وقال ابن عابدين رحمه الله وهو حنفي في رد المحتار: تنبيه: إذا خرج لغير حاجة كره ولا يبطل فقد قال في اللباب ولا مفسد للطواف وعد من مكروهاته تفريقه أي الفصل بين أشواطه تفريقاً كثيراً وكذا قال في السعي بل ذكر في منسكة الكبير لو فرق السعي تفريقاً كثيراً كأن سعى كل يوم شوطا أو أقل لم يبطل سعيه ويستحب أن يستأنف
2 - وذهب المالكية إلى اشتراط الموالاة في الجميع، قال الخرشي في مختصره عند قول خليل في شروط الطواف: (وولاء)، قال رحمه الله (ش) يعني: أن التوالي بين أشواط الطواف شرط، فإن فرقه لم يجزه إلا أن يكون التفريق يسيراً، أو يكون لعذر وهو على طهارته.
وقال عليش في منح الجليل في حديثه عن شروط السعي: ومن شروط السعي موالاته في نفسه ويغتفر التفريق اليسير كصلاته أثنائه على جنازة أو بيعه أو اشترائه شيئاً أو جلوسه مع أحد أو وقوفه معه يحدثه من غير طول فيبني، ولا ينبغي شيء من ذلك كما في المدونة فإن كثر التفريق لم يبن وابتدأه، فإن أقيمت عليه الصلاة وهو فيه فلا يقطعه، لأنه خارج عن المسجد، نقله في التوضيح عن مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية والموازية، وأما الموالاة بينه وبين الطواف ففي الحطاب أن اتصاله بالطواف شرط، وفي شرح الرسالة سنة.
3 - وذهب الحنابلة إلى وجوب الموالاة بين أشواط الطواف نفسها وكذا بين أشواط السعي دون اشتراط الموالاة بين السعي والطواف قال البهوتي في كشاف القناع وهو في صدد الحديث عن شروط الطواف: يشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئاً.... وأن يوالي بينه.
وقال عن شروط السعي (والموالاة) قياساً على الطواف قاله القاضي، وقال عن حكم الموالاة بين الطواف والسعي: (وله) أي: للساعي تأخيره، أي: السعي (عن طوافه بطواف أو غيره فلا تجب الموالاة بينهما) أي: بين الطواف والسعي (فلا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره) أو بعد ذلك لكن تسن الموالاة بينهما. (31/448)
وكل ما سبق من كلام الفقهاء إنما هو في الفصل الكثير أما الفصل اليسير فلا يضر عند الجميع سواء كان لعذر أو لغير عذرٍ وأما الفصل الكثير لعذر فقد اختلف القائلون بالاشتراط هل يضر أم لا فذهب المالكية إلى أن الفصل الكثير لعذر لا يضر قال الدردير في الشرح الكبير وهو يعدد شروط الطواف: (ولاء)أي لا يفرق بين أجزائه، وإلا ابتدأ إلا أن يكون التفريق يسيراً فلا يضر ولو لغير عذر، أو كثير لعذر وهو على طهارته) أي فلا يضر أيضاً.
وأما الحنابلة فذهبوا إلى أن الفصل الكثير يضر ولو كان لعذر قال البهوتي في كشاف القناع: (أو قطعة) أي: الطواف (بفصل طويل عرفا ولو سهواً أو لعذر) لم يجزئه لأنه صلى الله عليه وسلم: والى بين طوافه وقال: خذوا عني مناسككم. ولأنه صلاة فاعتبرت فيه الموالاة كسائر الصلوات.
والله أعلم.
49822
عنوان الفتوى:حكم قراءة الكتب التي تحوي عقائد فاسدة رقم الفتوى:49822تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال :
49823
عنوان الفتوى:مقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته رقم الفتوى:49823تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1425السؤال :
أنا متزوجة من شخص له زوجة وثلاثة أولاد وهو شخص ميسور الحال جداً وقد تزوجته من أجل الستر والله أعلم بالنيات، ليس إلا، مع أني أصغره بحوالي اثنا عشر سنة، سؤالي هو: أنه ينعم على زوجته الأولى بكل شيء من ملبس ومأكل ولباس وهدايا ونزه إلى أماكن الاصطياف أما أنا فعندما أطلب منه شيئاً لا يعطيني إلا الشيء اليسير الذي لا يكفي لشيء وكلما طلبت منه يتذمر ويغضب ويدعي أني أصرف كثيراً وأبذر والله يعلم أنني أعيش بالكاد وإن اشتهيت أي شيء أحرم نفسي منه مخافة أن أطلب ويغضب أو يسمعني كلام جارحاً، فهل يجوز هذا الأمر وما قول الدين فيه؟ (31/449)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج العدل بين نسائه في النفقة الواجبة عليه، والنفقة الواجبة عليه قد بينها العلماء رحمهم الله على اختلاف يسير بينهم في ذلك، وأما النفقة الزائدة على القدر الواجب فهل يجب على الزوج التسوية فيها أم يندب له ذلك دون وجوب، سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 11389، وبناء على ما تقدم فإنه إذا كان التقصير الحاصل من الزوج هو في النفقة الواجبة فإن ذلك لا يجوز بالاتفاق، ولك -إن شئت- أن تلزميه بالعدل في ذلك عن طريق القضاء الشرعي.
وأما إن كان التقصير فيما هو مختلف في وجوبه عليه فالذي نراه هو صرف النظر عن المطالبة بذلك تحاشياً لحدوث مشاكل بينك وبينه، ومحافظة على استقرار حياتكما الزوجية.
وعلى كل حال فلا ينبغي للزوج أن يتذمر ولا أن يغضب ومن باب أولى أن يقول لك كلاماً جارحاً إذا طلبت منه طلباً من هذا القبيل، وإنما الواجب أن يحسن عشرتك، وإن استطاع أن يلبي طلبك فبها ونعمت، وإلا اعتذر اعتذاراً جميلاً.
ولمعرفة ما هي النفقة الواجبة على الزوج لزوجته نورد كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج حيث قال: على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام، ومعسر مد، ومتوسط مد ونصف، ... والواجب غالب قوت البلد. قلت: فإن اختلف وجب لائق به، ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر -أي من فجر كل يوم فينظر فيما عنده من المال ويوزع على مؤنة-، وعليه تمليكها حبا، وكذا طحنه وخبزه في الأصح. (31/450)
ولو أكلت معه على العادة سقطت نفقتها في الأصح، قلت: إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها. والله أعلم. ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر، ويختلف بالفصول -أي ويختلف قدر الأدم والفاكهة باختلاف فصول السنة- ويقدره قاض باجتهاده، ويفاوت بين موسر وغيره، ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد، ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم.
وكسوة تكفيها، فيجب قميص، وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء جبة، وجنسها قطن، فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح، ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير، وكذا فراش للنوم في الأصح، ومخدة ولحاف في الشتاء وآلة تنظيف كمشط، ودهن، وما تغسل به الرأس...، لا كحل وخضاب وما تزين به، ودواء مرض، وأجرة طبيب وحاجم، أي لا يجب عليه الستة الماضية.
ولها طعام أيام المرض وأدمها، والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة، وثمن ماء غسل جماع ونفاس، في الأصح؛ لا حيض واحتلام في الأصح، ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها.
ومسكن يليق بها، ولا يشترط كونه ملكه... وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف، فإن تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل، ولو لم يكس مدة فدين -أي دين على الزوج يجب عليه دفعه. انتهى.
والله أعلم.
49824
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يتزوج امرأة وطئها في دبرها ويخاف أن تمارس المنكر مع غيره رقم الفتوى:49824تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال:
48709، في التوبة وشروطها التي نص عليها العلماء.
واعلم يا أخي المسلم أن وطء المرأة في دبرها يعتبر من الزنا المحرم ومن كبائر الذنوب، وراجع في هذا الفتوى رقم: 37894، والفتوى رقم: 11706. (31/451)
أما بالنسبة لخوفك عليها أن تمارس الفاحشة مع غيرك إذا تزوجتها، فهذا وارد ولكنه ليس بلازم، وخاصة إذا تابت وأنابت إلى الله عز وجل توبة نصوحا وحققت التوبة الصادقة بشروطها، فعسى الله أن يتوب عليها وهو التواب الرحيم، ويصلح من شأنها ويجعلها من الصالحات، ونسأل الله العلي العظيم أن يتوب علينا وعليها إنه هو التواب الرحيم، وانظر إلى حديث الغامدية التي تابت من الزنا، فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. والحديث صحيح، وأما بالنسبة لزواجك منها من حيث الشرع فلا مانع من ذلك إذا تابت توبة نصوحا، وراجع في هذا الفتوى: 6996، ونصيحتنا لك هي أن تستخير الله عز وجل، وحاول أن تسأل عنها من يعرفها، فإذا قمت بهذا كله ووجدت انشراحا في صدرك وعزمت على الأمر فتوكل على الله، وتقدم لخطبتها من أهلها، وإذا وجدت ضيقا وحرجا وحصل عندك الشك والريب فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا كله إذا علمت أنها تابت.
والله أعلم.
49829
عنوان الفتوى:قد يدلس الراوي عن شيخ ولا يدلس عن غيره رقم الفتوى:49829تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل هناك من الرواة من يدلس في شيخ معين ولا يدلس في آخر..؟ وهل إبراهيم التيمي مدلس كما قال الكرابيسي؟ وهل يدلس عن كل من روى عنه ؟ أرجو التحقيق والتفصيل بعض الشيء, أعانكم الله , وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الرواة من يدلس عن شيخ معين أو أكثر ولا يدلس عن غيره.
منهم أبو نعيم الأصفهاني، فقد كان يدلس عن بعض الشيوخ الذين أخذ عنهم إجازة وكان يحدث عمن سمعه، ومنهم أيوب السخستياني، فقد كان يحدث عن هشام بن عروة وعمرو بن دينار، وكان يدلس عن أنس.
ومنهم إبراهيم بن يزيد التيمي المذكور في السؤال، فقد كان يحدث عن أبيه وكان يروي عن عائشة وعلي وابن عباس وأنس مع أنه لم يسمع منهم، فقد أثبت روايته عن أبيه ابن حجر في الإصابة، والذهبي في السير. (31/452)
وأثبت روايته عمن لم يسمع منهم ابن حجر في تهذيب التهذيب، وقد أقر قول الكرابيسي فيه إنه حدث عن زيد بن وهب أحاديث أكثرها مدلسة، وللمزيد من التفصيل في الموضوع راجع طبقات المدلسين لابن حجر، والتبيين لأسماء المدلسين لأبي الوفاء الحلبي.
والله أعلم.
49831
فتاوى
عنوان الفتوى:الفصل اليسير بين الصلاة والذكر بعدها لا يضر رقم الفتوى:49831تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال:
سؤالي عن أذكار الصلاة هل بعد أن نتم الصلاة ثم نذكر أذكار الصلاه هل يشترط أن نمكث في نفس المكان ولا نتحرك ولا نتكلم مع أحد حتى نكمل لأني قرأت أن الملائكه تظل تستغفر إلى أن يقوم المصلي أو ينتقض وضوؤه
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذكر المأثور بعد الصلاة المكتوبة ينبغي أن يكون متصلا بالصلاة أو بعد تأخر يسير أو بسبب نسيان ونحوه، ففي الحديث المتفق عليه في شأن الفقراء الذين اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كون الأغنياء قد حصلوا على أجور كثيرة أكثر من أجورهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين. وفي رواية لمسلم دبر كل صلاة.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:
ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة فلوتأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيرا بحيث لا يعد معرضا أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضر.
وظاهر قوله صلاة يشمل الفرض والنفل لكن حمله أكثر العلماء على الفرض وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة وكأنهم حملوا المطلقات عليها وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلابين المكتوبة والذكر أولا محل النظر . والله أعلم. انتهى. (31/453)
وعليه فالفصل اليسيير بين الصلاة والذكر المأثور من كلام ونحوه من كل
مالا يعتبر إعراضا عنه لا يؤثر على ثواب الذكر المذكور.
كما أن الانصراف من مكان الصلاة لاتأثير له في ذلك فبإمكان الشخص أن يقول تلك الأذكار في حال مشيه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح أيضا:
وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان بل إن شاءوا انصرفوا وذكروا وإن شاءوا مكثوا وذكروا.انتهى
ولا شك أن الأفضل في حق المسلم المكث في مصلاه حتى يأتي بتلك الأذكار وكلما تأخر مكثه هناك كان ذلك أعظم ثوابا له،
لقوله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي صلى فيه مالم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
والله أعلم.
49834
عنوان الفتوى:الفرد المطلق والفرد النسبي.. معناهما.. وأمثلة عليهما رقم الفتوى:49834تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال :
ماهو الفرق بين الحديث الفرد والحديث الغريب ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفرد والغريب مترادفان في الاصطلاح كما ذكر ابن حجر في النخبة، والمناوي في التعريفات وفي شرح النخبة، وأبو الطيب الآبادي في عون المعبود.
ولكنهم ذكروا أن الغرابة إذا كانت في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ولو تعددت الطرق بعد ذلك، فإنه يسمى فرداً مطلقاً.
وإما إذا تعددت طرقه ابتداء وحصل التفرد عن بعض الرواة مثل ما رواه عن الصحابي عدة من التابعين وتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، فإنه يسمى فرداً نسبياً، وسمي بذلك لكون التفرد حصل بالنسبة لشخص معين أو صفة معينة أو بلد أو مدينة. (31/454)
وقد مثلوا للفرد المطلق بحديث إنما الأعمال بالنيات، فقد تفرد به عمر، وتفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التميمي، وتفرد به عن محمد يحيى بن سعيد، ثم رواه عن يحيى كثيرون.
ومثلوا للفرد النسبي الذي حصل التفرد فيه بالنسبة لشخص معين بحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله... الحديث.
فإن هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما عن عدة من الصحابة، ولكن في إحدى روايات مسلم تفرد بروايته عن عبد الملك بن الصباح راو واحد وهو أبو غسان المسمعي.
ومثلوا لما حصل التفرد به بالنسبة لصفة معينة بما روى مسلم والترمذي وأبو داود في السنن وعبد الرزاق في المصف وابن أبي شيبة في المصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بـ ق والقرآن المجيد واقتربت الساعة.
فهذا الحديث رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثيـ ولم يروه عن عبيد الله من الثقات إلا حمزة بن سعيد، وقد رواه عن حمزة الأئمة كمالك وابن عيينة وغيرهما.
والله أعلم.
4984
عنوان الفتوى:الوعد الذي يترتب عليه كلفة يجب الوفاء به إلا لعذر رقم الفتوى:4984تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمه الله أنا أعمل في بنك ربوي وهذا البنك له إدارة مستقلة بالخدمات الإسلامية وطريقة تمويل هذه الإدارة هي أن يتقدم العميل للبنك بطلب سيارة معينة ثم يوقع (معاهدة) بالشراء من البنك بعد ما يشتريها البنك وإذا أخل العميل بعهده يتحمل كافة الأضرار التي تلحق البنك مع العلم أن البنك لم يحز السيارة إلى رحله فما حكم هذه المعاملة وماهى الحيازة الشرعية وما هي ضوابطها وماحكم عملي في هذا البنك... أفتونا مأجورين (31/455)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فاعلم أن العمل في البنك الربوي لا يجوز لأن العامل فيه إما أن يباشر صفقات ربوية وإما أن يكون عوناً لمن يباشرها وكل ذلك لا يجوز شرعاً وراجع الفتو رقم: 1009
وأما الإدارة المستقلة التي ذكرت فإن كانت فعلاً مستقلة استقالاً حقيقياً عن ذلك البنك من حيث رأس مالها وأرباحها ورواتب موظفيها، وكانت صفقاتها التي تجريها مضبوطة بأحكام الشريعة الإسلامية فإنه يجوز العمل فيها والتعامل معها وتمويل المشاريع عن طريقها.
لأن العلاقة بينها وبين البنك الربوي كالعلاقة بين دكانين لشخص واحد أحد الدكانين ببيع الخمور والمحرمات والآخر يبيع ما أحل الله، وكل واحد منهما مستقل عن الآخر في رأس ماله وأرباحه، ولا شك أن التعامل مع الدكان الذي يبيع المباحات مباح.
والمثال الذي ذكرته جائز إذا تم حسب الضوابط الشرعية وراجع الفتوى رقم:
1608والفتوى رقم: 1621
وأما إلزام العميل بتحمل الأضرار التي تلحق الجهة الممولة جرَّاء تراجع العميل عن وعده بالشراء لغير عذر فهو جائز لدفع الضرر عن تلك الجهة الممولة، وذلك بناءً على أن الوعد الذي يترتب عليه دخول الموعود في كلفة يلزم الوفاء به إلا العذر.
وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في قراره بشأن الوفاء بالوعد في بيع المرابحة، حيث ورد فيه ما يلي: "يكون (الوعد) ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إمّا بتنفيذ الوعد وإما بتعويض الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر". وهنالك وجهة نظر أخرى لبعض أهل العلم وهي أنه ينبغي للمصارف الإسلامية في مثل هذه الحالات أن تستوثق لنفسها وتدفع الضرر عنها بأن تطلب من العميل أن يعطيها عربوناً تعرف به مدى جديته في الموضوع ويكون دافعاً له على المضي قدماً في إتمام الصفقة. فإن تمت الصفقة حسب ذلك العربون من الثمن، وإن تراجع العميل لغير سبب أخذ المصرف العربون في مقابل الضرر الذي لحقه. (31/456)
وينبغي للعميل أيضاً أن يدرس الصفقة قبل أن يدخل فيها دراسة وافية حتى لا يقع عليه ضرر كان بالإمكان تفاديه.
وأما النقطة الأخيرة التي ذكرت في سؤالك وهي مسألة الحيازة فالجواب فيها: أنه لابّد من حصول الحيازة الشرعية إلاّ أنها تختلف باختلاف البيع فالسيارة يكفي في حيازتها أن يبعث إليها البنك مندوباً يفحصها ويتفقد حالها ومواصفاتها، فإن كانت على حسب ما هو مطلوب وتم البيع فلا حرج بعد ذلك أن يتركها البنك عند الشركة أو المعرض الذي اشتراها منه حتى يبيعها لعميله.
والله أعلم.
49841
عنوان الفتوى:لا تلجئي للطلاق قبل استنفاد كافة الوسائل رقم الفتوى:49841تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
إخوتي في الله أنا متزوجة منذ 9 أعوام ولدي3 أطفال ومنذ البداية لدي بعض الخلافات مع زوجي ولكن كلها كانت دنيوية وكنت أشتكي عند أهلي ولكن غرسوا في عقلي الطلاق ولكن المشاكل الآن على الدين فزوجي الآن أصبح لا يحترمني والأسوأ من ذلك يهرب من الدين أقصد بعض الأحيان لا يصلي ويشتم ويقول أنا السبب في ذلك كله وبما أنني أفضل الطلاق إلا أنني مترددة لأن لدي شخصية ضعيفة ولا أثق في قراراتي ولكن أؤكد أن عدم احتمالي لزوجي بسبب الدين ويوجد لديه خلق سيئ جداً وأكتفي بهذا. بماذا تنصحونني وأنا أريد أن أربي أطفالي تربية صالحة إن شاء الله جزاكم الله خيراً. (31/457)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيراً على حرصك على دينك، وعلى معرفةالحق.
وبخصوص زوجك هذا، فإن كان تاركاً للصلاة كلية أي أنه لا يصلي أصلاً فهو كافر على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يحل لك الاستمرار معه، بل الواجب عليك مفارقته وعدم تمكينه من نفسك، وراجعي الفتوى رقم: 17277.
وإن كان يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحياناً، فليس بكافر على الراجح، وبناءً على ذلك، فأنت حينئذ في عصمته، وعليك بالصبر على ما يصدر عنه من سوء خلق، ولتبذلي له النصح والتوجيه وسائر وسائل صلاحه ومن أهم ذلك أن تجتهدي في الدعاء له، وأن تستعيني في سبيل إصلاحه بمن ترجين أن يكون لقوله تأثيراً عليه، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتويين: 44620، 40329.
ولا خير في الطلاق ما دامت عنه مندوحة.
والله أعلم.
49845
عنوان الفتوى:حكم الدم الذي ينزل بعد عملية تنظيف الرحم رقم الفتوى:49845تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال :
قد عملت منذ فترة عملية تنظيفات في الرحم ونزل علي دم لمدة يومين وأنا الآن لا أعلم إذا كانت علي صلاة لأنه توقف عني الدم لمدة خمسة أيام ثم نزل بعدها متقطعاً دم أحمر فلا أعلم أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (31/458)
فإذا قرر الطبيب الثقة أن الدم الذي ينزل منك إنما هو بسبب التنظيف المذكور فهو دم فساد لا يمنع من الصلاة ولا الصوم ولا غيرهما مما تشترط له الطهارة من الحدث الأكبر، وأما إذا لم يكن بسبب التنظيف فهو دم حيض وإن تقطع ما لم يجاوز أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزها فهو دم فساد، وكذلك إذا كان نزوله قبل انتهاء أقل مدة الطهر، فإن نزل بعد تمام الدورة وقبل كمال أقل الطهر كان دم فساد أيضاً.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13525.
والله أعلم.
49848
عنوان الفتوى:قصة لا تثبت عن الأمام مالك رحمه الله رقم الفتوى:49848تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال :
أنا أعيش في سوريا (دمشق) في إحدى خطب الجمعة تكلم الخطيب عن قصة، وهي كالتالي: دخل أحد الخلفاء العباسيين المسجد النبوي فوجد رجلاً منكباً على قبر الرسول (عليه الصلاة والسلام)، فقال له ويحك يا رجل أتقبل حجراً، فإذا بالرجل يلتفت إلى الخليفة فإذا به الإمام مالك رضي الله عنه ثم استنبط منها أحكاماً غريبة ومنها جواز تقبيل قبر الرسول، فهل هذه القصة ثابتة عن الإمام مالك رضي الله عنه، وإذا كانت كذلك يرجى ذكر المصدر؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نقف على ما يفيد إثبات نسبة هذه القصة للإمام مالك، واعلم أن المعروف من منهج الإمام مالك هو البعد عن الابتداع، وقد كان ينشد في مجلسه دائماً: وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع.
ومن منهجه سد الذرائع إلى المحرمات كما قال صاحب المراقي: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المحتم.
ويمكنك أن تسأل الإمام برفق عن مرجع القصة وترسله إلينا لننظر في صحتها، وما نظن أنها يمكن أن تقع من مثل مالك بحال من الأحوال.
والله أعلم.
49851
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الربح من بيع بيت اشتراه صاحبه بقرض ربوي رقم الفتوى:49851تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال: (31/459)
رجل اشترى بيتا بالربا ثم باعه قبل أن يفرغ من سداد ثمنه على أن يسدد باقي الثمن جملة واحدة وحقق من ذلك ربحا، ما حكم هذا الربح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله من التعامل بالربا، فإن التعامل بالربا من المحرمات العظيمة، ويكفي في بيان خطره قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ [سورة البقرة: 278-279].
وما حصله من ربح بسبب بيع البيت الذي اشتراه بقرض ربوي ربح حلال له، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويكون ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 24426.
والله أعلم.
49852
عنوان الفتوى:السنة في قراءة صلاة الوتر رقم الفتوى:49852تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال :
أود سؤال حضرتكم عن قراءة سورة الأعلى والكافرون في سنة العشاء ما حكمها، هل هي من السنة أن نقرأها ونلتزم بهاتين السورتين، وكذلك بالسنة لسورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة ما حكمهما؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسورة الأعلى وسورة الكافرون تستحب القراءة بهما في الركعتين الأوليين من ركعات الوتر الثلاث. قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث في الأولى بسبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد، وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: يقرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، وهو قول مالك في الوتر، وقال في الشفع: لم يبلغني فيه شيء معلوم. (31/460)
وقد روي عن أحمد أنه سئل يقرأ بالمعوذتين في الوتر؟ قال: ولم لا يقرأ، وذلك لما روت عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. رواه ابن ماجه.
ولنا ما روى أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أبو داوود وابن ماجه.
وعن ابن عباس مثله رواه ابن ماجه، وحديث عائشة في هذا لا يثبت، فإنه يرويه يحيى بن أيوب وهو ضعيف، وقد أنكر أحمد ويحيى بن معين المعوذتين. انتهى
أما سنة العشاء التي ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها في بيته فلم يثبت أنه كان يقرأ في تلك الركعتين بالسورتين المذكورتين، بل الظاهر أنه كان يقرأ فيهما بما تيسر من القرآن إذ لم نقف على ما يدل على تحديد سورتين معنيتين للقراءة فيهما.
وقراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح يوم الجمعة بـ ألم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
لكن لا ينبغي للإمام المواظبة على القراءة بهما مخافة اعتقاد العوام وجوب ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 37992.
والله أعلم.
49853
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة في مسجد قبلته بها انحراف يسير عن الكعبة رقم الفتوى:49853تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال:
فضيلة الشيخ عندي سؤال عن اتجاه القبلة في المدينة التي أسكن فيها يوجد اختلاف في اتجاه القبلة بين مسجد وآخر بزاوية تصل بين 30-40 درجة، والاختلاف خاصة بين المساجد القديمة والحديثة حيث كانت أغلبية المساجد الحديثة اتجاه القبلة مطابق لاتجاه القبلة بالبوصلة، ولكن المساجد القديمة تختلف عنها وتصل في بعضها 30-40 درجة ناحية اليمين من الاتجاه وفقا للبوصلة، علما بأن النظر إلى موقع مدينة مكة المكرمة على خريطة نجد أن الاتجاه مقارب جدا للبوصلة والسؤال هنا أولاً: هل البوصلة تعتبر وسيلة دقيقة لتحديد اتجاه القبلة، ثانياً: ما حكم الصلاة في المساجد التي تختلف القبلة فيها عن البوصلة، علما بأني قد تركت الصلاة في المسجد القريب لمنزلنا لمخالفة قبلته البوصلة والآن أصلي في مسجد آخر وتركي للمسجد سيثير تساؤلات عديدة لأنني عندي نسخة من مفتاح المسجد... وأحد المؤذنين يه، ثالثا: ما يجب علينا عمله بشأن اختلاف القبلة من مسجد لأخر بمدينتنا، هل نعلم المسلمين ويتم تغيير القبلة مع العلم بأن هناك منهم من يعرف ذلك، ولكن الموضوع قد يثير فتنة خاصة مع كبار السن، ومع العلم كذلك قد أرسلنا ورقة بالخصوص للإخوة المسؤولين بمكتب الأوقاف بالمدينة، لكن في حالة عدم أخذ الموضوع من طرفهم بالأهمية اللازمة، ماذا نفعل؟ وجزاكم الله خيراً، ووفقكم الله لما يحب ويرضى. (31/461)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن توجه المصلي نحو البيت الحرام شرط من شروط صحة الصلاة إلا في حالتين:
الأولى: حالة العجز عن التوجه كشدة الخوف عند القتال.
الثانية: المتنفل في السفر على الدابة ولا خلاف بينهم أيضاً أن من أبصر البيت فإن الفرض عليه التوجه إلى عينه.
وأما من كان غير مشاهد له، فإنه يلزمه استقبال جهته لا عينه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء خلافاً للشافعية، ويؤيد مذهبهم قول الله سبحانه وتعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ [سورة البقرة: 144]. (31/462)
والشطر لغة الناحية أو الجهة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لأهل المدينة النبوية ومن كانت قبلته على سمتهم ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك كبين الجنوب والشمال ونحو ذلك، لأن قصد عين الكعبة فيه حرج على الناس والله تعالى يقول في كتابه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [سورة الحج: 78].
واتفق المسلمون على صحة صلاة الصف الطويل وبعض المصلين فيه خارج عن سمت البيت، قال القرافي رحمه الله في الفروق: أجمع الناس على صحة صلاته مع أنه خرج بعضه عن السمت قطعاً.
وقد جعل شيخ الإسلام ضابطاً للانحراف غير المبطل، فقال: بحيث يمكن أن يخرج من وجهه خط مستقيم إلى الكعبة من صدره وبطنه لكن قد لا يكون ذلك الخط من وسط وجهه وصدره فعلم أن الاستقبال بالوجه أعم من أن يختص بوسطه فقط.
وفي ضوء ما تقدم، فإنه لا يلزم من كان بعيداً عن الكعبة ولا يراها إلا التوجه إلى جهتها بحيث يغلب على ظنه أن القبلة في الجهة التي أمامه، وأنه لم ينحرف عنها بمقدار 45 درجة مئوية فأكثر، وأما من صلى بانحراف 45 درجة مئوية فأكثر عن القبلة فهو قد جعل القبلة عن يمينه أو عن شماله فلم تكن القبلة في مواجهته، ولذا فلا تصح صلاته وفي حالة وجود محاريب للمسلمين على هذا النحو فإنه لا يجوز الاجتهاد ومخالفتها إلى جهة أخرى اتفاقاً، إلا خلافاً ضعيفاً ستأتي الإشارة إليه في كلام المرداوي، ولكن يشترط في المحاريب التي لا يجوز الاجتهاد مع وجودها ما أشار إليه التقي السبكي في فتاويه فقال: (قال إمام الحرمين: ولو دخل بلدة مطروقة أو قرية مطروقة غير مكة والمدينة فيها محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن فلا اجتهاد له مع وجدان ذلك، فإنه في حكم اليقين... وقول الإمام في صدر كلامه محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن ما أحسنه، فإنه يفيد أن محل القول بعدم الاجتهاد فيه إنما هو بهذين الشرطين أن يكون متفقاً عليه، وأن لا يشتهر فيه مطعن فإذا جئنا إلى بلد فيه محراب غير متفق عليه أو اشتهر فيه مطعن وجب علينا الاجتهاد. (31/463)
ونحوه عن الإمام النووي في المجموع ثم قال: وكذا المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين بالشرط السابق، فلا يجوز الاجتهاد في هذه المواضع في الجهة بلا خلاف.
وأما الاجتهاد في نفس الجهة تيامناً وتياسراً فممنوع عند الجمهور خلافاً للشافعية، لأن تلك المحاريب وجهت باجتهاد من المسلمين وفي مخالفتها شقاق وفرقة بين الناس والبوصلة من وسائل الاجتهاد كما سيأتي.
قال الموفق ابن قدامة: وإصابة الجهة لمن بعد عنها فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين: لزمه العمل به.
قال المرداوي: قوله: أو استدلال بمحاريب المسلمين: لزمه العمل به.
الصحيح من المذهب: أنه يلزمه العمل بمحاريب المسلمين: فيستدل بها على القبلة، وسواء كانوا عدولاً أو فساقاً، وعليه الأصحاب، وعنه يجتهد إلا إذا كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه يجتهد ولو بالمدينة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، ذكرها ابن الزاغواني في الإقناع والوجيز. قلت: وهما ضعيفان جداً. (31/464)
وقال الدردير في الشرح الصغير: ولا يقلد مجتهد - وإن أعمى - غيره من المجتهدين، وأولى غيرهم، فإن خفيت عليه الأدلة سأل عنها، فإذا دل عليها اجتهد إلا محراباً لمصر: من الأمصار فإنه يقلده، فإذا دخل بلداً من البلاد التي يحل بها أهل العلم والمعرفة قلد محرابها من غير اجتهاد.
وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: قوله محاريب الصحابة والتابعين فلا يجوز التحري معها، بل علينا اتباعهم، ولا يعتمد على قول الفلكي العالم البصير الثقة إن فيها انحرافاً خلافاً للشافعية في جميع ذلك كما بسطه في الفتاوى الخيرية قوله: وإلا فمن الأهل أي وإن لم يكن ثمة محاريب قديمة فيسأل من يعلم بالقبلة ممن تقبل شهادته من أهل ذلك المكان ممن يكن بحضرته بأن يكون بحيث لو صاح به سمعه، وأما إذا لم يكن من أهل ذلك المكان فلأنه يخبر عن اجتهاد فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره، والحاصل أن الاستدلال على القبلة في الحضر إنما يكون بالمحاريب القديمة، فإن لم توجد فبالسؤال من أهل ذلك المكان وفي المفازة بالنجوم، فإن لم يكن لوجود غيم أو لعدم معرفته بها فبالسؤال من العالم بها، فإن لم يكن فيتحرى، وكذا يتحى لو سأله عنها فلم يخبره، حتى لو أخبره بعدما صلى لا يعيد كما في المنية. انتهى
وأما الشافعية رحمهم الله فقد ذهبوا إلى أن للشخص ان يجتهد في التيامن والتياسر في الجهة مع وجود المحاريب وأن من اجتهد فإنه لا يصح اقتداؤه بمخالفه، قال الخطيب الشربيني: ولا يجوز له الاجتهاد في محاريب المسلمين ومحاريب معظم طريقهم وقراهم القديمة إن نشأ بها قرون من المسلمين، وإن صغرت وخربت إن سلمت من الطعن، لأنها لم تنصب إلا بحضرة جمع من أهل المعرفة بالأدلة فجرى ذلك مجرى الخبر عن علم إلا تيامناً وتياسراً، فيجوز إذ لا يبعد الخطأ فيهما بخلافه في الجهة ولا يجوز ذلك في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ومساجده التي صلى فيها إن علمت، لأنه لا يقر صلى الله عليه وسلم على خطأ. (31/465)
وصرح ابن حجر الهيتمي: بأن من اجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره ولو في التيامن والتياسر أنه لا يصح اقتداؤه بمخالفه فقال رحمه الله كما في التحفة: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته... كمجتهدين اختلفاً اجتهاداً في القبلة ولو بالتيامن والتياسر، وإن اتحدت الجهة.
وأما قولك: هل البوصلة تعتبر وسيلة دقيقة لتحديد اتجاه القبلة، فالجواب: نعم تعتبر وسيلة دقيقة لتحديد جهة القبلة لا عين الكعبة إذا أحسن استخدامها ويلزم العمل بمقتضاها ما لم يعارضها ما هو أقوى منها كالمحاريب إذ لا يجوز الاستدلال بها كغيرها من الوسائل مع وجود المحاريب عند جمهور أهل العلم كما سبق.
وعليه، فننصحك بعدم ترك المسجد ما دام انحرافه غير مؤثر ولكونك من رواده سابقاً وأحد المؤذنين فيه دفعاً للفتنة وتأليفاً للقلوب.
والله أعلم.
49854
عنوان الفتوى:أسس إنشاء صندوق تكافلي، وحكم اشتراط التأمين على أعضائه رقم الفتوى:49854تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال :
نحن نعمل في شركة حكومية يوجد بها صندوق إسكان للموظفين بحيث يقوم الصندوق بشراء بيت للموظف الراغب بطريق المرابحة بالتعاون مع البنك الإسلامي الأردني مقابل ربح محدد للصندوق ثم يقوم الصندوق برهن البيت ويقوم أيضاً بالتأمين لدى شركة التأمين الإسلامية في الأردن تأميناً مؤقتا لحين إتمام سداد كامل المبلغ من قبل الموظف وفي حالة وفاة الموظف تلتزم شركة التأمين سداد ما تبقى من المبلغ بحيث لا يتحمل الورثة أعباء مالية من ثمن البيت، وقد تم الاستفسار عن شرعية هذه الطريقة فأفتى البعض بالجواز ومنهم مجلس الافتاء، والسؤال لفضيلتكم هو: ما رأي الشرع بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيراً. الرجاء رد الجواب على الإيميل الخاص بي. (31/466)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن هذا الصندوق هو ما يطلق عليه في عصرنا الحاضر (صندوق التكافل).
ولا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون لبناء مساكن، أو في حالة حصول وفاة، أو عجز لأحدهم أو نحو ذلك من الأغراض، ولا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطاً بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى، ولابد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك، ومن تلك الأسس التي تحقق هذه الأغراض ما يلي:
1- أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهراً جلياً، بحيث يتضمنه العقد التأسيسي الذي يوقع عليه المشاركون في الصندوق.
2- ألا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه -إذا وجد سببه- فقد يزيد وينقص حسب حال الشخص المستفيد، وليس بحسب حال ما يدفعه.
3- أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفاً محدداً منعاً لحصول الخلاف فيما بعد.
4- أن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق، وتتولى النظر في حالات الاستحقاق بعد حصول كل حالة على حدة، وتحدد القدر اللازم لها باعتبار حال المستفيد غنى وفقراً، ونحو ذلك مما يظهر منه أن القصد هو التعاون والإرفاق، وليس المقايضة البحتة. (31/467)
5- لا حرج في أن يكون الاشتراك في الصندوق بمبلغ مقطوع محدد أو بمبلغ مفتوح، ولا حرج في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون فيه.
علماً بأنه لا يوجد مانع من أخذ إدارة الصندوق مبلغاً مقطوعاً من المال نظير قيامها على هذا الصندوق، بشرط عدم الاستغلال أو المبالغة المؤدية إلى الظلم والغبن الفاحش.
هذا حكم الصندوق من حيث الأصل لكن إذا اشترطت الشركة القائمة على الصندوق التأمين على أعضائه المشتركين فيه إجبارياً، فالمسألة فيها تفصيل:
فإذا كان التأمين المشترط في شركات تأمين إسلامية -كما هو مذكور في السؤال- فلا مانع من الاشتراك في هذا الصندوق إذا التزم الشروط الشرعية، لعدم المانع من ذلك.
أما إذا كان التأمين المشترط في شركات تأمين تجارية، فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق لأن الاشتراك في الصندوق وإن كان مباحاً من حيث الأصل فإنه يؤدي إلى محرم.
والقاعدة أن للؤسائل حكم المقاصد، وما أدى إلى محرم فهو محرم.
والله أعلم.
49858
عنوان الفتوى:حكم متابعة الحمل لدى طبيب رقم الفتوى:49858تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1425السؤال :
لقد حملت زوجتي بعد ستة أشهر من زواجنا، وخلال الفترة الأولى للحمل، قمنا بالبحث عن طبيبة مسلمة تكون خبيرة بشؤون الحمل والولادة، ولكن معظم من عرفت من عائلتي وعائلة زوجتي نصحوني بالذهاب إلى طبيب وليس طبيبة، بدعوى أن كل الطبيبات في بلدنا لا يملكن الخبرة الكافية لمتابعة الحمل بشكل صحيح ومواجهة المشاكل التي قد تطرأ أثناء الحمل المهم، لقد قمت بأكثر من استشارة على مواقع مختلفة وقد نصحني بعض المشايخ الأفاضل بأن ترتيب الأطباء المباح لهم الكشف على المرأة المسلة بالترتيب، هو طبيبة مسلمة فإن لم توجد فطبيبة غير مسلمة فإن لم توجد فطبيب مسلم ثقة، وبالفعل بعد بحث مضني قمنا باختيار طبيبة مسلمة وملتزمة لمتابعة الحمل، ولكن بعد مرور عشرة أسابيع على حمل زوجتي،سقط حملها، ولا أدري حتى الآن ما إذا كانت هذه الطبيبة هي المتسببة في ذلك أم لا، ولكن بعد أن علمنا بالخبر وحينما كنا في حالة انهيار لامني معظم أقربائي بعدم التوجه إلى طبيب، كما نصحوني من قبل، وذكروا لي عدة أسماء لأطباء خبراء وثقاة وذوي دين، وذلك لإجراء عملية تنظيف للرحم من الجنين، وقد قمت بالبحث عن طبيبة للمرة الأخيرة لكي تقوم بتلك العملية، ولكنهن قمن بوضع شروط تعجيزية لإجراء تلك العملية، كان من نتيجتها أن ذهبت أنا وزوجتي إلى طبيب، وقام بإجراء أشعة تليفزيونية على جزء من بطنها، ومرة أخرى باستخدام جهاز يدخل في المهبل، ثم قرر الطبيب إجراء العملية في اليوم التالي صباحاً، وبالفعل قام بإجرائها ولكن منذ ذلك الحين (حوالي أسبوع) وأنا لا أستطيع النوم أو الأكل، وكل ما يدور في مخيلتي هو المشهد الذي رأيته بعيني وهو قيام هذا الطبيب أمامي بالكشف عن عورة زوجتي لكي يقوم بإجراء الأشعة وكلما أسرح بخيالي للحظات فأتخيل زوجتي وقد تعري جزئها السفلي ليقوم هذا الطبيب بإجراء العملية، أفزع وقد تعرضت حالتي الصحية للتدهور وأصبت باكتئاب شديد، وفقدت شهيتي تماما وما أسأل (31/468)
عليه الآن هو ما حجم الذنب الملقي على عاتقي من جراء هذا القرار الذي اتخذته بعرض زوجتي على طبيب وإجراء عملية حساسة لها، وما الشيء الذي يمكن عمله لكي يخف عني هذا الإحساس القاتل بالذنب، وما الذي استطيع فعله، إذا ما حملت زوجتي مرة أخرى، فواقع الطبيبات في بلدنا فعلا مر، ولا توجد طبيبات عندهن أي خبرة كافية لمتابعة مثل تلك الحالات، وهل هذا عذر كافي للجوء إلى طبيب بدلا من طبيبة، وآسف على الإطالة. (31/469)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأمر على ما ذكرت في ترتيب من له الحق في علاج المرأة فيما يحتاج فيه إلى الاطلاع على العورات، ولكن ذلك مقيد بوجود من له الخبرة والمهارة الكافية من الأطباء، وإلا جاز الانتقال إلى من بعده في الترتيب المذكور حسبما تقتضيه الضرورة أو الحاجة، وتراعى في هذا الضوابط التي سبق بيانها بالفتوى رقم: 8107.
إذا ثبت هذا فلا حرج - إن شاء الله - عليك فيما أقدمت عليه، ولو تكرر ذلك في المستقبل، ما دام الحال على ما ذكرنا من الحاجة أو الضرورة، واعلم أن ما أقدمت عليه ما دام مشروعاً فادفع الحرج عن نفسك ولا تهلكها بالهم والحزن، وادفع عنها هذه الأوهام ووساوس الشيطان، لأن الاسترسال في هذا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من أمراض نفسية.
وننبهك إلى أن ما قمت به من عرض زوجتك على هذا الطبيب للضرورة لا ينافي غيرتك على دينك وعرضك، بل إن ما وقع منك من التحري والبحث، ومن الحرص على معرفة الجوانب الشرعية دليل على غيرتك على دينك وعرضك، فننصحك مرة أخرى بالإعراض عما تجد في نفسك من حرج، واستأنف حياتك كأن لم يكن شيء من ذلك.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 20549.
والله أعلم.
49862
عنوان الفتوى:دعاء دخول البلدة رقم الفتوى:49862تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما هو دعاء دخول البلدة أو القرية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (31/470)
فقد روى النسائي واللفظ له والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن حبان في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فهذا هو دعاء دخول القرية أو البلدة.
والله أعلم.
49867
عنوان الفتوى:أدعية قضاء الحوائج رقم الفتوى:49867تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1425السؤال :
ماهي الأدعية المناسبة التي ندعو بها ليستجاب لنا بها إذا كانت لنا حاجة عند الله، وماهو وقت الثلث الأخير من الليل أهو الساعة الثالة منتصف الليل0 وكيف أدعوربي حتى يستجاب لي وهل صحيح أن كل نفس مخلوق لها زوج فإذا كان هذا صحيح فلماذا هناك طلاق وحالات عنوسة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء هو لب العبادة وأساسها فيدعو المسلم ربه بما أراد من خيري الدنيا والآخرة مما يجوز أن يدعو به، وينبغي أن يأخذ بأسباب قبول الدعاء، ومن ذلك التوسل بين يدي الطلب بالثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، ياحي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي والإمام أحمد. (31/471)
ومن الأدعية المأثورة ـ ويسمى بدعاء الحاجة ـ ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى، أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ، وليحسن لوضوء، ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله عز وجل، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
وهناك مواطن يستجاب فيها الدعاء ومنها:
ثلث الليل الأخير، فقد أخرج مسلم وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح.
وأما طريقة تحديد ثلث الليل الأخير فذلك أن تعرف بداية الليل ونهايته ثم تقسمه على ثلاثة أجزاء، فالجزء الثالث الذي يسبق الفجر هو الثلث الأخير، وأول الليل يبدأ بغروب الشمس ونهايته بطلوع الفجر، وهو يختلف باختلاف الأزمنة. بطول الليل وقصره ونحو ذلك.
ونحيلك على الفتوى رقم: 2395، لمعرفة شروط إجابة الدعاء
وليس هناك دليل على أن كل نفس مخلوق لها زوج والواقع يكذب ذلك، فإننا نرى حالات كثيرة من الناس رجالا ونساء عاشوا وماتوا ولم يتزوجوا. (31/472)
أما في الجنة فحق إذ ليس في الجنة أعزب ولمعرفة المزيد من التفصيل حول هذا الموضوع نحيلك على الفتاوى التالية: 26627، 2369 ، 26953.
والله أعلم.
49868
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء عقار انتزعت الدولة ملكيته من صاحبه رقم الفتوى:49868تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1425السؤال:
نحن أسرة لا مسكن مستقلا لها. وقد أقامت الدولة مشروعا سكنيا في مدينتنا وقد وفقنا في الحصول علي إحدى هذه المساكن أو نكاد نحصل عليه. ولكن كثر الكلام على هذه الأرض التي بني عليها المشروع فهي كانت ملكا لأناس ومنهم من تم تعويضه من الدولة وهناك من لم يتم تعويضه.السؤال هل يجوز السكن في هذه الأرض أم هي أرض حبس أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن ملك المسلم محترم لا يجوز انتزاعه منه، سواء كان المنتزع الدولة أو غيرها، إلا أن توجد مصلحة شرعية معتبرة لا يمكن تحقيقها إلا بانتزاع ملكه منه، فيجوز للدولة ـ فقط ـ أن تنزع ملكه، مع تعويضه التعويض المناسب العادل الذي يساوي قيمة هذا الملك، أما مع عدم تعويضه فهذا الانتزاع غصب محرم ولا يجوز شراء هذا الملك المغتصب من غاصبه أو الانتفاع به، لما في ذلك من التعاون مع الغاصب على العدوان على مال المسلم .
وعليه، فإذا علمتم أن هذه الأراضي قد انتزعت الدولة ملكيتها من أصحابها لسبب معتبر شرعا مع تعويض بعضهم التعويض المناسب وعدم تعويض البعض الآخر، فلا يجوز السكن في هذه الأرض حتى يعلم أن موضع السكن الخاص بكم قد عوض أصحابه التعويض المناسب مع وجود السبب الشرعي للأخذ عنوة. أما مع عدم العلم بذلك، فلا يجوز السكن، لعدم تميز المباح من هذه الأرض من المحرم، قال الإمام الشافعي في الأم: كل حرام اختلط بحلال فلم يتميز حرم، كاختلاط الخمر بالمأكول... (31/473)
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 4429.
والله أعلم.
4987
عنوان الفتوى:استرجاع المسروقات عن طريق الكهنة لا يجوز رقم الفتوى:4987تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز الذهاب إلى الشبوخ ليعلموني من الذي قام بسرقة أشيائي؟ علماً بأن هناك من ذهب وردوا له مسروقاته . ما حكم هذا العمل الرجاء الإسراع في الإجابة قبل أن يتصرف السارق بالمال .والرجاء إرسال الإجابة على البريد و جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تعالى: (وعند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) [الأنعام: 59].
ويقول جلا وعلا: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) [النحل: 65].
فعلم الغيب أمر اختص الله تعالى به نفسه، فهو الذي يعلم الغيب، وهو الذي يطلع من شاء من عباده على بعض المغيبات، كما أطلع أرسله وأنبياءه على شيء من ذلك.
وأما هؤلاء الذين يدّعون القدرة على معرفة السارق ورد الغائب، فليس لهم وسيلة في ذلك إلا الاتصال بالجن، وهم بذلك يندرجون تحت مسمى "الكهنة"، إذ الكاهن هو الذي يدّعي علم ما مضى.
وقد جاءت الشريعة مصرحة بحرمة الذهاب إلى هؤلاء الكهان وسؤالهم، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهناً فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضاً، أو أتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد" رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" رواه أحمد والحاكم. (31/474)
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" رواه مسلم.
وعليه فلا يجوز لك الذهاب إلى من أسميتهم بالشيوخ طلباً لمعرفة السارق، وينبغي لك أن تلجأ إلى الله تعالى وتستعين به، فهو القادر على أن يرد إليك مالك، أو يخلف عليك خيراً منه. وذهاب مالك أهون من فساد دينك، وتعلق قلبك بغير الله. والله أعلم.
49871
فتاوى
عنوان الفتوى:صلى دهراً دون معرفة أحكام الاستنجاء رقم الفتوى:49871تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1425السؤال:
ما حكم من ظل يصلي دون أن يستبرئ من البول وهو لا يعرف.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستبراء هو طلب براءة المحل من النجاسة. وكيفيته أن ينتظر الإنسان بعد البول وقتاً كافياً لاستفراغ ما كان بصدد الخروج من البول مع نفض الذكر وسلته سلتاً خفيفاً.
وليحذر المسلم من التساهل في هذا الأمر فإن عدم الاستبراء من البول موجب لعذاب القبر؛ كما في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر عذاب القبر من البول. وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى كان أحدهما لايستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة.
وليحذر المسلم أيضا من الغلو في ذلك والتنطع فيه فإنه يجلب الوسواس ويسلط الشيطان على المرء، فإذا قضى المسلم حاجته وغلب على ظنه أن البول قد انقطع ثم غسل عضوه وأزال النجاسة عن مكان خروجها بحجر ونحوه ثم توضأ للصلاة فعليه أن لا يلتفت بعد ذلك للشك هل خرج منه شيء أم لا؛ إلا إذا تيقن الخروج، فإن تيقنه وجب عليه أن يستنجي ويتوضأ.
والأصل في ذلك حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يجد الشيء في صلاته؟ فقال له الرسول: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهو في الصحيح. (31/475)
فمن كان لا يعلم حكم الاستبراء من البول في الفترة الماضية وصلى مع وجود نجاسة على بدنه أوثيابه فيعذر بجهله وصلاته صحيحة.
والله أعلم.
49880
عنوان الفتوى:حكم توظيف غير المسلمة رقم الفتوى:49880تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1425السؤال :
3681
49881
عنوان الفتوى:الحكم من تكرار الأوامر والنواهي والتشريعات في القرآن رقم الفتوى:49881تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الحجاب في سورتين (النور والأحزاب) ولم يكن في واحدة فقط، إخوتي سؤالي هو: للفهم وليس للتشكيك أو أي شيء شيء؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل من الحكم التي من أجلها جاء الأمر بحجاب المرأة في غير موضع واحد هو تأكيده والإشارة إلى أهميته وأنه من الفرائض اللازمة التي لا يجوز تركها ولا التخلي عنها.
وقد تكرر كثير من الأوامر والنواهي والتشريعات التي جاءت في القرآن الكريم، كما تلاحظ ذلك جلياً في الأوامر بالصلاة والزكاة وكل العبادات، كما أن النواهي كذلك يتكرر النهي عنها في غير ما موضع نلاحظ ذلك في النهي عن الشرك وعن كل الكبائر.
ومن المعلوم علمياً وتربوياً أن التكرار يرسخ المعلومة ويقنع المتردد.... والتكرار في القرآن الكريم يختلف عن التكرار في غيره فلا يرد بأسلوب واحد.... ولا طريقة مملة أو لغير زيادة فائدة هنا أو هناك.
وخذ مثلا آيات الحجاب في السورتين الكريمتين تجد الأسلوب مخلتفا والفرق واضحا... وكلا الأسلوبين واضح وشيق وممتع يأخذ بالقلب ويلفت الانتباه ويستدعي التأمل والتدبر.
ففي سورة النور يأتي الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض البصر وحفظ الفروج، وللمؤمنات كذلك بغض البصر وحفظ الفروج وعدم إبداء الزينة للرجال إلا ما استثني، وفي سورة الأحزاب يبدأ السياق بالنداء للنبي صلى الله عليه وسلم والأمر له أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من الحجاب والجلابيب صونا لكرامتهن وبعداً عن أذيتهن... (31/476)
وبتلاوة الآيات القرآنية وتريددها يتضح لك ما أشرنا إليه، هذا بالإضافة إلى المعاني والحكم التي قد تخفى علينا وتظهر لغيرنا، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه ويرزقنا وإياك تدبر كتابه.
والله أعلم.
49882
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نظر المرأة إلى عورتها للتعرف على غشاء البكارة رقم الفتوى:49882تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال:
هل يمكن أن أنظر إلى العورة لكي أعرف مكان الغشاء لأنني مقبلة على الزواج بإذن الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز كشف العورة في الخلوة لغير حاجة، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث معاوية بن حيدة القشيري قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: والرجل يكون خالياً؟ قال: فالله أحق أن يستحيى منه.
وما ذكرتيه في السؤال ليس حاجة تبيح كشف العورة ولا ننصحك بهذا الفعل، لأن أقل ما فيه أنه عبث يتنزه المسلم عنه، وقد يجلب عليك ضرراً بزوال بكارتك إن حاولت التأكد بإدخال إصبعك في فرجك، ويوقفك مواقف التهم.
والله أعلم.
49889
فتاوى
عنوان الفتوى:من أحكام الرشوة رقم الفتوى:49889تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1425السؤال:
أعمل في مهنة المبيعات وأحياناً أجبر على دفع هدية بعد إتمام البيعة بأوامر صاحب العمل للجهات الحكومية ليتم البيع مما يحرم البائعين الآخرين من بيع منتجاتهم الهدية أو الرشوة سوف تدفع عن طريقي أو عن طريق غيري من الموظفين ما الحل؟ (31/477)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإهداء المال لجهات حكومية لأجل أن يشتروا البضاعة من دافع المال يعد من الرشوة، ولا يجوز للعامل أو الموظف قبول هذه الهدية، لما يترتب على الهدية من استمالة القلوب، مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه مالك في الموطأ.
ولما يترتب على الهدية للموظف أو العامل من إفساد الذمم والإضرار بالأمة، وبالتالي ينعكس ذلك على العمل وعلى الأخلاق بصفة عامة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له. رواه البخاري ومسلم.
وقد ذكر ابن حجر في الفتح عند شرح هذا الحديث: إن العامل إذا أهدي له للطمع في وضعه من الحق، لا يجوز له الاستئثار بما يهدى إليه.
والأدلة على تحريم الرشوة كثيرة جداً ومن ذلك: قوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ [المائدة:42]، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وقوله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188].
وروى الإمام أحمد والأربعة وحسنه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي في الحكم.
وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار.
ودافع المال وآخذه سواء في الذنب والعقوبة، بل يستوي معهما الرائش، وهو الذي يمشي بينهما، فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش. (31/478)
وبالمناسبة نحذر من هذا العمل المهين، فإن بعض الناس لا يقوم بالواجب عليه من حقوق الناس في تسيير أمورهم إلا بأخذ مقابل من مال يبذل لهم، وهذا حرام عليهم وخيانة للأمانة التي حملوها، وظلم لإخوانهم، وأكل لأموالهم بالباطل فعليهم أن يخافوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله العزيز الجبار.
وعلى كلٍ؛ فلا يجوز لك أخي السائل الامتثال لمن يأمرك بدفع الرشوة، وإذا دفعها غيرك فلا شيء عليك ولكن عليك أن تنهى عن هذا المنكر. واعلم أن من اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
ونريد التنبيه إلى أن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر جائزة عند الجمهور ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي؛ ولكن يشترط هنا أن تتعين وسيلة إلى أخذ الحق أو دفع الضرر، فإن أمكن الوصول إلى الحق بدونها أو دفع الضرر بدونها فإنها لا تجوز.
قال ابن الأثير: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، وروي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله، إذا خاف الظلم. انتهى.
والله أعلم.
49892
عنوان الفتوى:تفصيل القول في اسم الله المنتقم رقم الفتوى:49892تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
قال لي أحد الإخوة الأفاضل إنه قرأ بحثا للشيخ العثيمين يفيد بأن أسماء الله الحسنى ال 99 التي نعرفها جميعا، بها أسماء غير صحيحة مثل اسم المنتقم المشتق من قوله تعالى ( ذو انتقام) حيث إنه لا يجوز اشتقاق اسم من صفة إلا بمحاذير وأيضا لا يجوز اشتقاق اسم من التالية ل \"ذو\" مثل ( ذو الجلال والإكرام ) فما صحة هذا الكلام؟ (31/479)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أن ننبهك أولا إلى أن أسماء الله تعالى أكثر من تسعة وتسعين مع أن هذا العدد ورد في أحاديث صحيحة. ففي الصحيحن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة . ومما يدل على أن أسماءه تعالى أكثر من هذا العدد ما أخرجه الإمام أحمد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ........الحديث.
والأسماء التسعة والتسعون قد أوردها الترمذي في حديث عن أبي هريرة مرفوعا: وذكر فيه من ضمن التسعة والتسعين: المنتقم وذو الجلال والإكرام.
ولكن العلماء اختلفوا في تصحيح حديث الترمذي هذا، فمنهم من رآه صحيحا ومنهم من اعتبره مدرجا، أي أن أحد من روى عنهم الترمذي هذا الحديث هو الذي اجتهد في استنباط هذه الأسماء من الكتاب والسنة. وعلى تقدير صحة الحديث تكون الأسماء كلها صحيحة ولا يجوز نفي شيء منها، لأن أسماءه تعالى توقيفية ولا يجوز التغيير فيها.
ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ممن يعتقد الإدراج في الحديث المذكور، وقد اجتهد في تعيين تسعة وتسعين اسما بالاستقراء من الكتاب والسنة، وليس منها المنتقم ولا ذو الجلا ل والإكرام.
ويمكنك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 12383.
وقد سُبق ابن عثيمين إلى القول بالإدراج في هذا الحديث وإلى أن المنتقم ليس مما ثبت في الحديث من أسماء الله الحسنى. (31/480)
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: واسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى: إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ [سورة السجدة:22]، وقوله:
إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [ سورة إبراهيم: 47].
والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم، فذكر في سياقه البر التواب المنتقم العفو الرءوف، ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه، ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي رواه عن طريق الوليد بن مسلم بسياق ورواه غيره باختلاف.
والله أعلم.
49895
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يتوب من اقتراض بالربا؟ رقم الفتوى:49895تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال:
لقد قمت بأخذ قرض من البنك وللأسف كنت أعلم أن القرض حرام، ولكنني كنت مضطراً لذلك وكنت دائماً أحس بالذنب ولم أصرف منه شيئاً ولقد هداني الله سبحانه وتعالى إلى الطريق السليم وتبت إليه وقد قمت بإرجاع القرض للبنك ولكنهم قد أخذوا مني مقابل تسوية هذا القرض مبلغاً وقدره 700 جنيهاً تقريباً، فما حكم هذه الفائدة التي قد قمت بدفعها للبنك وماذا أفعل لكي أتخلص من هذا الذنب نهائياً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة هو عين الربا وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية ونزل فيه قول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278-279]، وقال تعالى: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276]. (31/481)
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كما في صحيح مسلم.
وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية.
وأخرج الطبراني في الأوسط عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.
والربا لا يباح بحال إلا أن يبلغ الحال بالشخص درجة لو لم يأكل فيها من الربا لهلك أو قارب ولا يجد ما يدفع به هذه الضرورة من الحلال ولو بالاستدانة من غير ربا أو بسؤال الناس، فإذا كان الحال قد بلغ بك إلى هذا الحد فلا شيء عليك فيما فعلت، أما إذا لم يبلغ بك الحال ذلك وهو الظاهر فإنه يجب عليك التوبة والندم والاستغفار ورد المال المقترض بدون أي فائدة، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:279]، فإن ألجأك البنك لدفع الفائدة فيتحمل هو وزرها.
وإذا تاب المتعامل بالربا إلى الله عز وجل، وأقلع عن التعامل بالربا، فإن الله تعالى يتوب عليه بمنه وكرمه، فليس هنالك ذنب أعظم من أن يغفره الله تعالى ويتجاوز عنه إذا تاب صاحبه منه وندم، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]. (31/482)
والله أعلم.
49899
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية حساب مدة النفاس رقم الفتوى:49899تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال:
امرأة أكملت أربعين يوما من الولادة متى تغتسل ومتى تبدأ الصلاة؟ هل تغنسل قبل دخول فجر اليوم ال 41 أم بعد شروقه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، قال ابن قدامة في المغني: وأكثر النفاس أربعون يوما هذا قول أكثر أهل العلم قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وقال الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة وإنما هو قول من بعدهم. انتهى.
فإن مضت الأربعون ولم ينقطع دم النفاس فإن صادف عادة يحصل فيها الحيض لتلك المرأة فيعتبر ذلك الدم دم حيض، وإن لم يصادف عادة حيض فهو دم استحاضة، قال ابن قدامة في المغني: فإن زاد دم النفساء على أربعين يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة، قال أحمد: إذا استمر بها الدم فإن كان في أيام في حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة ولم يأتها زوجها وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة يأتيها زوجها وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي إن أدركها رمضان ولا تقضي وهذا يدل على مثل ما قلنا. انتهى.
وتحسب مدة النفاس من بداية نزول الدم الخارج لأجل الولادة، قال ابن قدامة في المغني أيضا: والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. انتهى. (31/483)
فإذا تمت الأربعون يوما ولم يصادف ذلك عادة حيضها تغتسل وتصلي عند كمال المدة المذكورة فإذا نز ل عليها دم النفاس ظهرا مثلا فإنها تغتسل وتصلي ظهر اليوم الحادي والأربعين من بداية نزول دم النفاس لنص الفقهاء على هذا التلفيق في الحيض، والنفاس والحيض يشتركان في أغلب الأحكام، قال الحطاب في مواهب الجليل: قال في فرض العين لابن جماعة التونسي: وتلفق الأيام فإن حاضت مثلا في ظهر يوم السبت فتغتسل في ظهر يوم الأحد السادس عشر منه. انتهى.
والله أعلم.
499
عنوان الفتوى:تأكد من صحة الشروط شرعاً قبل التعامل رقم الفتوى:499تاريخ الفتوى:03 شعبان 1422السؤال : هل يجوز التعامل بالأسهم المدرجة تحت مؤشر الداوجونز الإسلامي للأسهم ... على سبيل المثال ميكروسوفت ، و شكراً .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه ، قال تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا) . [البقرة : 275] ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيوع المشتملة على الغرر والغبن وعموم الضرر أو بيع ما يحرم كالخمر والخنزير والأصنام ونحوها. وتتسم المعاملات المالية المعاصرة بالتعقيد، ولا يخلو أكثرها من شروط محرمة أو مشتبهة. والتعامل بالأسهم بيعاً وشراءً في مقدمة ذلك. وأكثر التعاملات التي يقال إنها معاملات إسلامية ليست كذلك لمن تأمل. وعليه فلابد من الاطلاع على النظام التأسيسي وصيغ العقود التي يتعامل بها مؤشر داو جونز الإسلامي حتى نتمكن من إعطاء جواب محدد. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره لكن ننصحك بالحذر لما أسلفنا من جهالة كثيرة ممن يصوغون هذه العقود بالحلال والحرام. وأن دافع هذه المؤسسات المالية هو الربح من أي طريق وشركة ميكروسوفت مثلاً هي شركة إنتاجية، ولكن أليست تأخذ فوائد على ودائعها ؟ ثم أليست تقترض بالربا عند الحاجة إلى سيولة للتوسع في مشاريعها؟ ثم يتحول هذا المال المختلط إلى بنية تحتية ومشاريع منتجة فكيف يمكن تصور الخلاص؟؟ " إن الحلال بين وإن الحرام بين" " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ". (31/484)
والله تعالى أعلم.
49901
عنوان الفتوى:يستلم راتبا ولا يعمل رقم الفتوى:49901تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
أنا شاب أبلغ من العمر 29 سنة ومقبل على الزواج إن شاء الله، تم تعييني بعد فترة من تخرجي في وظيفة باللجنة المحلية في المنطقة التي أسكن فيها ولم أداوم في العمل لآن التعيين يتم فقط لصرف مرتب (بطالة مقنعة) ولا توجد وظيفة مناسبة وهذا هو أغلب حال المعينين، وبعد فترة سافرت إلى إحدى المدن الكبرى في بلدي (ليبيا) وبدأت العمل في شركة للاستيراد والتصدير يملكها قريبي (قطاع خاص) وأتقاضى مرتبا جيدا ولا يزال المرتب الذي يصرف من الدولة ينزل في حسابي شهرياً كالعادة، مع العلم بأن اللجنة المحلية تعلم أني أعمل في عمل آخر، ولكن لم يتم إيقاف مرتبي ولكني غير مرتاح لهذا المال الذي أتحصل عليه بدون جهد أبذله وبعض الإخوة يقولون هذا نصيبك من النفط الليبي ولا تبال ولكني أود عدم استمرار هذا الوضع، وسؤالي هو: هل يجوز لي شرعاً التصرف في هذا المال وفي حالة عدم رغبتي في أخذه، هل يجوز لي إعطاؤه لأسرتي التي هي في حاجة إليه، وهل يجوز أن أحول هذا المرتب لحساب مسجد يتم إنشاؤه في منطقتنا أو هل يجوز لي أن أخذ إجازة بدون مرتب لحين وضوح الرؤية لأن القطاع الخاص لا يشتمل على درجة وظيفية وغير مضمون الاستمرارية، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً. (31/485)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون هذا الوضع قانونياً أي أن الدولة تتكفل برواتب الخريجين حتى توجد لهم الوظائف المناسبة وتبيح لهم هذه الرواتب وفي هذه الحالة فإن ما ينزل في حسابك كل شهر حلال لك لأنه هبة من الدولة لك فسواء أنفقته على نفسك أو أهلك أو تبرعت به لجهة عامة من مدارس ومساجد، أو تصدقت به على الفقراء أو أعطيته غيرك، فليس في ذلك من بأس، لأنه بعض مالك، ولك أن تفعل به ما تشاء.
والحالة الثانية: أن يكون هذا الوضع غير قانوني أي إن قوانين الدولة لا تسمح بإعطاء الراتب المذكور لمن تحصل على وظيفة أخرى بل هو وضع فيه تحايل على القانون ولو على مستويات عليا بواسطة المسؤولين الكبار وفي هذه الحالة لا يحل لك المرتب الذي تتقاضاه. (31/486)
الحالة الثالثة: أن تكون قد كلفت بعمل معين ثم تركته للعمل الخاص وفي هذه الحالة لا يحل لك المرتب الذي تتقاضاه أيضاً -ولو كانت اللجنة المحلية على علم بذلك- حتى تقوم بالعمل الذي كلفت به من قبل الدولة، لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وبينك وبين الدولة عقد على عمل بموجبه تستحق المرتب، وترك العمل إخلال بالعقد وخيانة للأمانة التي أمر الله أن تؤدى بقوله سبحانه: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]، وهو أيضا أكل للمال بالباطل، والله تعالى يقول: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ [البقرة:188].
فالواجب عليك القيام بعملك حتى تبرأ ذمتك ويطيب كسبك، فإن كنت غير قادر على القيام بالعمل أو قادراً ولكنك لا تريد القيام بالعمل فلتستقل منه أو لتطلب إجازة بدون مرتب حتى تتضح الرؤية كما ذكرت في سؤالك.
وفي حالة عدم جواز الأخذ فما أخذته من أموال عليك بإرجاعه إلى بيت مال الدولة إذا كان القائمون عليه يعدلون فيه، وإلا لم يجز إرجاعه إليهم، بل يصرف في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والمساجد ومصالح الطريق ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فتصدق به على فقير أو فقراء ولو كانوا من أقاربك بشرط أن يكونوا ممن لا تجب عليك نفقتهم، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفا، فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه، بل ينبغي أن يحكم رجل من أهل البلد دين عالم، فإن عجزت عن ذلك توليت الأمر بنفسك فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة.
والله أعلم.
49902
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تملك بدل التنقل لمن يذهب ماشياً رقم الفتوى:49902تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال: (31/487)
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا أنا مصري أعمل في السعودية ولكن راتبي ضعيف أحيانا يرسلني كفيلي لمشوار عمل أقضيه له ومن المفترض أن اذهب بسيارة أجرة وكذلك العودة في حدود العشرة ريالات فكنت أشق على نفسي وأذهب ماشياعلى قدمي حتى أوفر العشرة ريالات لنفسي طبعا دون علمه لأنني أستحي أن أقول له هذا وفعلت هذا الشيء مرات ومرات ولكن الآن فكرت في هذا الأمر كثيرا وقلت ربما تكون هذه الأفعال حراما لأنني لم أقل هذا لكفيلي وهو رجل طيب فهل هذا حرام وأقلع عنه مع أنه يعلم أني أركب سيارة ولم يعترض أم أنه حلال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الكفيل يعطيك هذا المبلغ مقابل تنقلك لأداء المهمة التي كلفك بها، بغض النظر عن وسيلة التنقل التي تذهب بها وترجع، فهذا المبلغ ملك لك سواء ذهبت بسيارة أو ماشيا.
ولكن لا يجوز أن تكذب بشأن وسيلة التنقل فتخبره بخلاف الواقع. أما إن كان يعطيك هذا المبلغ تعويضا عما صرفته فعلا، فلا يجوز أن تأخذ إلا المبلغ الذي صرفت في وسيلة التنقل.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35639.
ونسأل الله أن يوسع رزقنا ورزقك، وأن يغنينا وإياك من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
49906
عنوان الفتوى:صلى العصر مرتين سهوا رقم الفتوى:49906تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
كنت في العمل وصليت العصر مع زميلي في جماعه وفي وقتها ونحن في الصلاة كان هناك إزعاج أو أشخاص في العمل ينادونني عن طريق جهاز اللاسلكي حتى انتهت الصلاة.. وبعدها بساعه تقريبا شاهدت جماعة تريد الصلاة واكتمل الصف فاعتقدت بأنها صلاة المغرب فذهبت وتوضات وشاركتهم الصلاة وفي الصلاة طرأ علي أنها صلاة العصر وليست المغرب لأنه في الركعة قبل الأخيرة لم يجلس الامام للتشهد فأكملت الصلاة اربع ركعات.. ومعنى ذلك أنني صليت العصر مرتين سهوا مني واعتقادا بأنها الفريضة التالية. (31/488)
اتمنى منكم توضيح هذه المسألة وما علي تجاه ديني والشيء الآخر هو علم بعض الزملاء بهذه المسألة وبدؤوا بالسخرية وإخبار كل من يقابلون بهذا الشيء ويضحكون ويذكرونني به في كل وقت نجتمع فيه.
علما بأنني لست متضايقا من هذا لأن المسألة بيني وبين ربي ولله الحمد وأيضا هناك مقولة تقول جلّ من لا يسهو، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان وما لهما من العفو من الله، أرجو منكم الرد على هذا الموضوع وتوجيه النصائح لمن يستهزؤون بما حصل ويسخرون به؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 236960.
والله أعلم.
49907
عنوان الفتوى:مسائل في الاحتكار والغش رقم الفتوى:49907تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1425السؤال :
قمت بشراء مادة بسعر اثني عشر ألف دينار للطن الواحد وقمت بتخزين هذه المادة لمدة سنة كاملة تقريباً والآن أبيعها بثمن مائة وثلاثين ألف دينار للطن والواحد، ما حكم هذا البيع هل هو جائز أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل استشكل في هذه المعاملة أمرين:
الأمر الأول: ما يتعلق بالاحتكار.
فالاحتكار المحرم هو أن يشتري الشخص السلعة في وقت الغلاء وحاجة الناس إليها ثم يتربص ليزداد ثمنها، أما ما يشتريه التاجر وقت الرخص ليتربص به وقت الغلاء فيبيعه ويستفيد منه فلا حرج فيه، جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة، بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقاً. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 30462. (31/489)
والأمر الثاني: ما يتعلق بمقدار الربح.
فنسبة الربح ليس لها حد لا تجوز مجاوزته على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن لا ينبغي للتاجر المسلم أن يكون جشعاً أنانياً، لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، بل ينبغي أن يكون الجانب الخلقي في صدارة اهتماماته وأهدافه، فيراعي العامة في بيعه لهم وشرائه منهم وفي كل معاملاته، وليجعل دائماً نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. والحديث في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
والله أعلم.
49909
عنوان الفتوى:الواجب على كافة المسلمين أن يوحدوا كلمتهم ويجمعوا أمرهم رقم الفتوى:49909تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما هو الواجب على المسلم عندما يلتبس عليه الحق ولا يستطيع تمييزه من الباطل، لماذا يختلف المسلمون فيما بينهم رغم أنهم لديهم كتاب واحد ويصلون إلى قبلة واحدة، لماذا تتوالى الطعنات والإهانات والخيانات على الأمة ورغم ذلك لا زالت تغط في سبات عميق، سامحوني يا مشايخي وأساتذتي إن كنت أثقلت في أسئلتي وأسأل الله أن نرى بأعيننا راية الإسلام وهي ترفرف خفاقة عالية شامخة فوق ربوع العالمين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحق والباطل لا يلتبسان، ولكن تمييز أحدهما عن الآخر يتطلب معرفة حكم الله تعالى في أي مسألة يريد المرء أن يعمل بها.
وقد قال الأخضري في كتابه: ولا يحل له (يعني المكلف) أن يفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه، أو يسأل العلماء العاملين. (31/490)
فعلى المسلم أن يدرس كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويطلع على ما أتيح له أن يعرفه من أمر دينه، ثم إذا أشكل عليه بعد ذلك تمييز الحق من الباطل، فليسأل أهل العلم.
وتفرق المسلمين واختلافهم رغم اجتماعهم على كتاب واحد وقبلة واحدة هو أمر قدري محتوم، اقتضته الحكمة الإلهية، قال سبحانه وتعالى: وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ [هود: 118-119].
وواجب المسلم في حال الاختلاف أن يلتزم بمنهج السنة والسلف الصالح فلا يحيد عنه، بل يدعو إليه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، والاختلاف منه ما هو محمود وما هو مذموم، وراجع فيه الفتوى رقم: 8675.
وصمت الأمة وسباتها على رغم توالي الضربات عليها هو أيضاً مما قدره الله لها، وقد أخبر به الصادق المصدوق في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داوود عن ثوبان مرفوعاً، قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء وكغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.
وليس معنى الحديث أن على سائر أفراد الأمة أن يخضعوا ويستكينوا للضربات ولا يبدوا أي اعتراض على شيء، بل الواجب على كافة المسلمين أن يوحدوا كلمتهم ويجمعوا أمرهم، ويتطلعوا إلى أسباب التقدم والنهوض، ويتمسكوا بدينهم، ويرغبوا فيما هو باق أكثر من رغبتهم فيما هو زائل، فإنهم إن فعلوا ذلك عاد لهم ما كان لهم من مجد وعزت دولتهم كما كانت عزيزة قروناً طويلة.
والله أعلم.
49910
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استدانة ناظر الوقف من أموال الوقف رقم الفتوى:49910تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال:
والدي رجل متدين ويعمل بالتجارة ونظرا لثقة الناس به أوكلوا له مهمة بناء أحد المساجد لأن له خبرة في مجال الإنشاءات وكان يقوم بجمع التبرعات والإنفاق على المسجد ولكن شاءت ظروف تجارية أن تتعثر وثقلت عليه الديون فكان يقوم بسداد الديون من أموال المسجد ثم يقوم بردها مرة أخرى للمسجد حيث إن البناء يأخذ بعض الوقت فيستغل هذا الوقت في سداد ما أخذه من أموال المسجد، وتم البناء والحمد لله وتم أيضاً سداد ما أخذه من أموال المسجد كاملاً، فما هو حكم الشرع في هذا، وهل هو آثم بما فعل أم لا وإذا كان آثماً فماذا يفعل حتى يغفر الله له؟ وشكراً. (31/491)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لوالدك أن يستدين من مال الوقف لنفسه، وعليه أن يتوب مما مضى، ولا يرجع إلى ذلك مرة أخرى.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فرع: ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان، فإن فعل ضمنه، ولا يجوز له إدخال ما ضمنه فيه أي في مال الوقف، إذ ليس له استيفاؤه من نفسه لغيره (وإقراضه إياه) أي مال الوقف، (كإقراض مال الصبي).انتهى
وقال في شرح البهجة: ولا يجوز أن يأخذ من مال الوقف شيئاً على أن يضمنه، فإن فعل ضمنه، وإقراض مال الوقف كإقراض مال الصبي. انتهى.
بل إن الفقهاء قد ذكروا أن ناظر الوقف لا يجوز له أن يبيع أو يؤجر من نفسه أو والده أو ولده، لاحتمال دخول المحاباة.
لكننا ننبه إلى أنه يجوز لناظر الوقف أن يأخذ من أموال الوقف أجرة المثل بالمعروف، فإذا كان والدك قد أخذ من أموال المسجد بمقدار أجرته على المقاولة والنظارة فلا حرج عليه في ذلك.
وننبهك إلى لفظ ورد في سؤالك وهو قولك: (شاءت الظروف) فنسبت المشيئة إلى الظروف، وهذا غلط والصواب -إن كان ولا بد- أن تقول: قدر الله أو شاء الله، هذا مع أن من تمام الأدب ألا ينسب مثل هذا إلى الله أيضاً على حد قوله تعالى عن إبراهيم: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ [الشعراء: 80]. (31/492)
والله أعلم.
49911
عنوان الفتوى:شروط صحة البيع بالتقسيط رقم الفتوى:49911تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
موظف يعمل مدرساً أراد أن يشتري بعض السلع على راتبه مقابل أخذ جزء من الراتب شهرياً نظير ثمن السلع فاكتشف أن هناك فائدة محددة 26% مسبقاً على حجم المال وليس السلعة بمعنى أنه إذا اشترى سلعة بمائة جنيه تحمل عليها مبلغ 26 جنيهاً لتصبح 126 عند الدفع فهل هذا بيع بالأجل أم معاملة ربوية (الربا)، ونريد أن نعرف ما هو البيع بالأجل وكيفية معاملاته، نرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع بالتقسيط جائز ولا حرج في زيادة ثمن السلعة إن كان مقسطاً كله أو بعضه على ثمنها حالاً، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام.
لكن يشترط لصحة هذا البيع أن يتفق الطرفان قبل إبرام العقد على الثمن وطريقة دفعه هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالاً أو بعضه حال وبعضه مقسط، ثم يعقدان العقد على ما اتفقا عليه.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 4243.
والله أعلم.
49912
عنوان الفتوى:حكم بيع الكلى والتبرع بها رقم الفتوى:49912تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما مشروعية التبرع أو شراء وزرع الكلى، وما هو رأي الشيخ ابن باز والألباني رحمهما الله في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانظر لمعرفة حكم بيع الكلى أو شرائها أو التبرع بها الفتوى رقم: 9409، والفتوى رقم: 13522، والفتوى رقم: 1500. (31/493)
ونعتذر عن إيراد رأي الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهما الله لعدم علمنا بذلك.
والله أعلم.
49913
عنوان الفتوى:نظرة الإسلام إلى العدوى رقم الفتوى:49913تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما هي نظرة الإسلام إلى العدوى (انتقال المرض)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العدوى أخبار متباينة.
منها: ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب، فيجربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول.
وفي رواية أخرى لأبي هريرة رضي الله عنه: لا يوردن ممرض على مصح.
وفي رواية أخرى: وفرَّ من المجذوم كما تفر من الأسد.
وفي رواية عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم، وقال: ثقة بالله وتوكلاً عليه.
وقد اختلف أهل العلم في التوفيق بين هذه الأحاديث، وأقرب أقوالهم إلى الصواب هو: أن الأمراض لا تعدي بطبعها، بل الله هو الذي يجعلها سبباً لما ينجر عنها من الإصابة والانتقال.
قال ابن حجر في فتح الباري من ضمن مجموعة من المسالك في الجمع بين الأحاديث: ... المراد بنفي العدوى أن شيئاً لا يعدي بطبعه، نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات للأسباب، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئاً، وإن شاء أبقاها فأثرت... (31/494)
والله أعلم.
49917
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل في مجال الربا من أعظم المحرمات رقم الفتوى:49917تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال:
تم قبولي في مناظرة لتكوين موظفين ببنوك، مع العلم بأنه لا يوجد في بلادنا بنوك إسلامية، وقد تحملت مصاريف التكوين الباهظة بشرط البقاء في خدمتها لمدة 6 سنوات وفي حال الانقطاع لأي سبب يجب علي تسديد كافة المصاريف مع العلم بأني غير قادر على ذلك، فما رأي فضيلة الشيخ؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتوب إلى الله من قبولك التكوين عن طريق هذه المناظرة التي تشترط عليك أن تعمل في بنك ربوي، حيث إن العمل في مجال الربا من أعظم المحرمات، وقد لعن الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من أعان على الربا، ففي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.
أما بالنسبة للعمل في البنك الربوي لعجزك عن تسديد مصاريف هذا التكوين فلا يجوز، إلا إذا اضطررت إلى ذلك، بأن لا تجد عملاً آخر تسدد منه هذه المصروفات، وكان ترك تسديد هذه المصروفات سبباً لدخولك السجن، فإذا كان الأمر كذلك فاقتصر في هذا العمل على ما تسدد به هذه المصروفات، دون أن تزيد على ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 1009. (31/495)
والله أعلم.
49918
عنوان الفتوى:تعقيب على من يفتي بجواز شراء المنازل بالربا في دار الكفر رقم الفتوى:49918تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
الرجاء إيفادنا بالإجابة على هذه الأسئلة أفادكم الله
أنا مقيم في المملكة المتحدة منذ 9سنوات وأسكن بالإيجار وأرغب في شراء منزل لي ولكنني لم أفعل ذلك لأن القرض من المصرف الربوي حرام ثم ذهبت إلى المصرف الإسلامي ولكني صدمت بأنهم يستغلون الموقف و يطلبون أكثر من المصرف الربوي بكثير جدا.
ماهو رأيك في هذه المسألة؟
المسألة الثانية هي الاستثمار في المصارف الربوية وهي عبارة عن الودائع المصرفية وتسمى بالإنجليزي بوند الشير في المصارف مع العلم أن المصرف أكد لي بأنهم لن يستعمل في أي شيء محرم إسلاميا كالخمر والدخان
شاكرا لكم حسن تعاونكم
صلاح التويجري
لقد قمت بسؤال أحد أعضاء الإفتاء بأوروبا وأفتى بجواز ذلك وقد أرسل لي نسخة من هذه الفتوى، أفيدونا أفادكم الله
الأخ المكرم صلاح التويجري
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج1 بخصوص شراء منزل للسكن عن طريق البنك الربوي، فأحيلك على فتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بهذا الخصوص والتي ترى نسخة مرفقة منها، وأنا مع خلاصة الفتوى في جواز شراء السكن عن هذا الطريق مع مراعاة عدم قدرتك على الشراء نقداً.
وقضية ما أشرت إليه بخصوص المصارف التي تتعامل بصيغة شرعية، فأنا شخصياً لا أراها البدائل الحقيقية للمعاملة الربوية، لما أشرت إليه من الاستغلال، ولذا لا أرى وجودها يمنعك من الشراء عن طريق القرض العقاري.
ج2 بحسب ما شرحته عن طبيعة الاستثمار، وأنا كانت لي بعض المداولات مع بعض البنوك بهذا الخصوص ولم يظهر لي إشكال شرعي في التعامل مع البنك في ذلك، فلا أرى مانعاً من الإقدام عليه إذا كنت ترى مصلحتك فيه. (31/496)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم شراء منزل عن طريق قرض ربوي في الفتوى رقم: 1986 ، والفتوى رقم: 6689 ، والفتوى رقم: 15092 ، وقلنا هناك بحرمة هذا الأمر، لحديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم . وأدلة أخرى تجدها في الفتاوى المشار إليها.
وسبق أن بينا أيضا أن حرمة الربا في ديار الكفار كحرمته في ديار الإسلام كما في الفتوى رقم: 20702 ، وسبق كذلك أن بينا أنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية عن طريق الودائع المصرفية ، لأن ذلك عين ربا الجاهلية الذي حرمه الله ورسوله، وراجع الفتوى رقم: 36738.
أما بخصوص الفتوى المذكورة في السؤال بجواز شراء المنازل عن طريق الربا، والفتوى الأخرى الخاصة بجواز التعامل مع البنوك الربوية بالودائع المصرفية، فكل عالم من العلماء مهما كانت منزلته في العلم والفضل يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل من عدا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم حسبه أن يجتهد ويستفرغ وسعه في الوصول إلى الحق، فيصيب ويخطئ وهم يترددون بين الأجر والأجرين، للمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر واحد، إذا كان مهيأ للاجتهاد، فإن لم يكن مستوفيا الشروط فقد عرض نفسه لخطر عظيم، ونحن نرى أن ما جاء في هذين الفتويين اجتهاد غير صحيح، لأن الربا حرام ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن المحرم لا يستباح إلا لضرورة؛ لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [سورة الأنعام: 119] وليس من الضرورة عدم قدرتك على الشراء النقدي أو أن بعض البنوك الإسلامية يستغل حاجة الناس، ما دمت تستطيع الاستغناء عن شراء هذا المنزل بالاستئجار. (31/497)
وأما التعامل مع البنوك الربوية بالودائع المصرفية، فقد تتابعت المجامع الفقهية على القول بحرمته، وأول مجمع صرح بحرمة ذلك هو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في سنة 1965، وقد حضره عدد من كبار العلماء وجاء فيه: أن فوائد البنوك هي الربا الحرام.
والحكم ذاته أقره مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي.
ونسأل الله أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
49919
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها إلى الميت رقم الفتوى:49919تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال:
قراءة الفاتحة على روح الميت وأنا في البيت أو عند المرور على القبور. ما هو حكمها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (31/498)
فالراجح من أقوال أهل العلم أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت، سواء سورة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم، لأن من عمل عملا ملك ثوابه ومن ملك شيئا فله أن يهبه لمن شاء ما لم يقم بالموهوب له مانع من الانتفاع بالثواب، ولا يمنع منه إلا الكفر عياذا بالله تعالى.
فلك أن تقرأ الفاتحة وتهدي ثوابها لروح الميت إذا مررت على قبره أو كنت في بيتك.
أما مايشرع الدعاء به عند المرور على المقابر فما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه لأصحابه إذا خرجوا إلى المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
وما رواه ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وحسنه.
والله أعلم .
49920
عنوان الفتوى:زكاة المال المرصد للبناء رقم الفتوى:49920تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
2) هل الزكاة واجب إخراجها من قبل الأهل الذين يبنون لأولادهم وكل النقود التي تدخل البيت تصرف على البناء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما بخصوص الزكاة فالمال إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، فإنه يجب إخراج زكاته، وهي ربع العشر 2.5% كل سنة إلى أن يتم استخدامه في بناء ونحوه فإذا كان ما لدى هؤلاء من مال يصرف في البناء ولا يحول عليه الحول وهو مكتمل النصاب فلا زكاة فيه.
والله أعلم.
49921
عنوان الفتوى:حكم صلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة رقم الفتوى:49921تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
3) هل يجوز صلاة أربع ركعات فرض بعد إنهاء صلاة الجمعة وما حكمها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (31/499)
وأما صلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة فهي سنة مستحبة وليست بفرض، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع. وذهب الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما إلى أنه إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، قال ابن القيم: وعلى هذا تدل الأحاديث، وإن كنت تقصد صلاة الظهر بعد الجمعة فلا يجوز وراجع لبيان ذلك الفتوى رقم : 14017.
والله أعلم.
49923
عنوان الفتوى:حكم الاستماع إلى الأناشيد في الأعراس رقم الفتوى:49923تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
الحضور إلى أعراس إسلامية التي يسمع فيها أشرطة أناشيد دينية. ما هو الحكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما حكم حضور أعراس إسلامية وسماع أشرطة أناشيد إسلامية فقد سبق الجواب عن حكم الأناشيد الإسلامية، والاستماع لها في الفتوى رقم: 2351 ، فلتراجع.
وهنالك بينا أنه لا بأس بالاستماع إلى الأناشيد الإسلامية في المناسبات، ومنها الأعراس كما لا يخفى إذا لم تشتمل على المعازف المحرمة.
والله أعلم.
4993
عنوان الفتوى:حكم الكلب من حيث النجاسة وعدمها رقم الفتوى:4993تاريخ الفتوى:28 رمضان 1421السؤال : لماذا لعاب الكلب نجس ؟ وماذا عن شعره ؟ أرجو تزويدي بالإجابة من خلال الأدلة ، ورأي المذاهب الأربعة كل على حدة . وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الجمهور إلى نجاسة الكلب بجميع أجزائه وذهب الحنفية في الأصح عندهم إلى نجاسة سؤره وطهارة بدنه، وذهب المالكية إلى طهارة سؤره وبدنه، والراجح هو مذهب الجمهور، قال الإمام النووي في المجموع: مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة، المَُعَلَّم وغيره، الصغير والكبير، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ، وقال الزهري ومالك وداود: هو طاهر، وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبداً. وحكي هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير واحتج لهم بقول الله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ(المائدة: من الآية4)، ولم يذكر غسل موضع إمساكها، وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما ما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. ذكره البخاري في صحيحه فقال: وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي إلى آخر الإسناد والمتن، وأحمد هذا شيخه، ومثل هذه العبارة محمول على الاتصال وأن البخاري رواه عنه كما هو معروف عند أهل هذا الفن، وذلك واضح في علوم الحديث. (31/500)
وروى البيهقي وغيره هذا الحديث متصلاً، وقال فيه: وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. رواه مسلم .
وعن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. رواه مسلم ، وفي رواية له: طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات.
والدلالة من الحديث الأول ظاهرة، لأنه لو لم يكن نجساً لما أمر بإراقته لأنه يكون حينئذ إتلاف مال، وقد نهينا عن إضاعة المال، والدلالة من الحديث الثاني ظاهرة أيضاً فإن الطهارة تكون من حدث أو نجس، وقد تعذر الحمل هنا على طهارة الحدث فتعينت طهارة النجس، وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بالآية بأن لنا خلافاً معروفاً في أنه هل يجب غسل ما أصابه الكلب أم لا، فإن لم نوجبه فهو معفو للحاجة والمشقة في غسله بخلاف الإناء، وأما الجواب عن حديث ابن عمر فقال البيهقي مجيباً عنه أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب ووجوب الرش على بول الصبي، فالكلب أولى قال: فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب أو أن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله والله أعلم.ا.هـ (32/1)
وقال الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام في شرح حديث الولوغ: فيه مسائل:
الأولى: الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك: الرواية الصحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسل سبعاً. فإن لفظة "طهور" تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة، فتعين الخبث، وحمل مالك هذا الأمر على التعبد، لاعتقاده طهارة الماء والإناء، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص، وهو السبع، لأنه لو كان للنجاسة: لا كتفى بما دون السبع، فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفي فيها بما دون السبع، والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبداً أو معقول المعنى، كان حمله على كونه معقول المعنى أولى، لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى، وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته، نعم ليس بأقذر من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار، وأيضاً فإذا كان أصل المعنى معقولاً قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل، لم ينقص لأجله التأصيل، ولذلك نظائر في الشريعة، فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد، ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى. انتهى. (32/2)
والراجح نجاسة الكلب، ونجاسة جميع أجزائه، وإنما يجب غسل ما أصاب من ثوب أو بدون أو غيره بسؤره أو بدنه المبلول.
وقد أثبت العلم الحديث أن في لعاب الكلب جراثيم لا تزول إلا بالغسل سبعاً إحداهن بالتراب، واستخدموا بقية المزيلات فلم تغن عن التراب.
والله أعلم.
49932
عنوان الفتوى:حكم إطلاق لفظ (عيب خَلْقي) رقم الفتوى:49932تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
يولد بعض الأطفال وبهم بعض التشوهات ويطلق عليهم لفظ ( عيب خلقي ) ما حكم هذا اللفظ
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في وصف الطفل أو غيره بأن به عيبا خلقيا، وقد ورد هذا التعبير في كلام أهل العلم قديما وحديثا. (32/3)
فوصفوا بعض العيوب التي يحق للزوجة أن تفسخ بها نكاحها من الزوج، أو أن يفسخ هو بها النكاح إذا كانت قائمة بالزوجة، أقول: وصفوا بعضا منها بأنها عيوب خلقية.
وذكر مثل ذلك في العيوب التي يطلع عليها أحد المتعاقدين في الأشياء المبيعة.
قال في حاشيتي قليوبي وعميرة: وسواء كان العيب خلقيا أو حادثا. وقال في موضع آخر: إذا ادعى بعد تلف المغصوب عيبا خلقيا، كأن قال: خلق أعمى أو أعرج ونحو ذلك....
فلا حرج ـ إذاًـ في مثل هذا التعبير.
والله أعلم.
49933
عنوان الفتوى:إذا أسلم النصراني قبل الموت يغفر له ما سلف رقم الفتوى:49933تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
2395.
والله أعلم.
49934
فتاوى
عنوان الفتوى:استمرار نزول دم الفساد لا يمنع من الصلاة ولا الصيام رقم الفتوى:49934تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال:
لاحظت نزول دم بعد كل اجتماع مع زوجي يستمر حوالي 5 أو ست ساعات - فهل يبطل الصلاة -- أفيدوني - وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم النازل منك بسبب الجماع دم فساد لا يمنعك من الصلاة ولا من الصيام بل يجب عليك التطهر والتحفظ وأداء الصلاة في وقتها ولو كان الدم ينزل منك لأن الدم الذي يمنع من الصلاة هو دم الحيض والنفاس لا دم الفساد كدم الاستحاضة أو الدم الذي ينزل بسبب الوطء ونحو ذلك،
لما رواه الترمذي وصححه وأبو داود واللفظ له عن حمنة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم، فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت هو أكثر من ذلك، قال فاتخذي ثوبا، فقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا، (32/4)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم، قال: لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي.) وموضع الشاهد من هذا الحديث هو أن استمرار نزول دم الفساد لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام وأن على المرأة أن تتحفظ جيدا وتصلي.
والله أعلم.
49937
عنوان الفتوى:هل يذهب إلى الساحر لإخراج العقارب من بيته؟ رقم الفتوى:49937تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
أشكركم كثرا على تعاونكم معنا وإفادتكم لنا في اسئلتنا لأننا معكم نرسل كل ما لدينا من أسئلتنا دون حرج هذا الشيئ الذي لا نستطيع فعله مع غيركم والله يجزيكم عنا ألف خير.
سؤالي هو : أن لدينا في قريتنا شخصاً ساحراً ويقال إنه معاشر للجن وهو نصراني وهذا الشخص يذهب إليه بعض الجهلة للاستعانة به في بعض أمور الشعوذة وأنا أعلم أن الذهاب له شرك ولكن مؤخرا رأيت في منزلي ظاهرة غريبة وجديدة رأيت كثيرا من العقارب أجدها في بيتي والبيت نظيف جدا وليس به أي شقوق أو أماكن تسكن فيها العقارب والبيوت التي بجواري أقل كفايه من بيتي ولكن لايرون العقارب إلا نادرا فقال لي بعض الناس إن هذه العقارب جاءت إلى منزلك نتيجة حسد ولا توجد طريقة سريعة لازالتها إلا بفعل ورقة من هذا الشخص النصراني وأنا فعلا قد رأيت مرات ومرات أن هذا الساحر يكتب أوراقا لبعض الناس التي تتواجد في منازلهم العقارب أو النمل أو أي نوع من الحشرات الضارة فتنتهي هذه الحشرات حتى أنني كنت أرى العقرب تجلس صامته بجوار ورقة المشعوذ التي ألصقها صاحب البيت على الجدار ويأتي صاحب البيت لقتل العقرب والآن أنا عندي أطفال وأخشى عليهم من هذه العقارب فهل يجوز لي أن أذهب إليه وأخذ منه ورقة لطرد هذه العقارب من بيتي وأنا لا أريد منه شيئا يضر بانسان أو خلافه كما يفعل بعض الناس. (32/5)
فما رأيكم هل ذهابي حرام وشرك أم أنه طالما أنا ذهبت لشئ عادي لا يؤذي أحد إذ أن الأمر عادي مع أني واثق أن كل شئ بإذن الله ومابعد ذلك كلها أسباب فقط.
وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان السحرة والمشعوذين فيه معصية وإثم كبير، ذلك أن السحر باب من أبواب الكفر، قال الله تعالى: [ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ](البقرة: 102)
والذي يأتي الساحر أو الكاهن مؤتمرا بأمره منفذا له يدخل تحت وعيد شديد
روى أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. (32/6)
وفي رواية: من أتى ساحرا أو كاهنا أوعرافا..).
وعليه فلا يجوز لك أن تذهب إلى هذا الساحر، ولا أن تأخذ منه شيئا، لأنك بذلك تكون مصدقا له فيما يدعي، وقد علمت مافي ذلك.
ولكن عليك بالتوكل على الله والتحصن بالقرآن وبالأذكار والأدعية والرقى الواردة في السنة ثم إن عليك ببذل الوسع في التخلص من هذه الحشرات كأن تعلم بها القائمين على البلدية أو تشتري لها علاجا يساعد في طردها.
وراجع فيها فتوانا رقم: 28793.
والله أعلم.
49939
عنوان الفتوى:سبب نزول قوله تعالى \"..ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم..\" رقم الفتوى:49939تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما هو سبب نزول قول الله تعالى:
( يأيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ماكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات............)
أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن سبب نزول الآية المذكورة أن أسماء بنت مرثد دخل عليها غلام لها كبير فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأنزل الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ](النور: 58)
وقيل كان سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار يقال له مدلج إلى
عمر بن الخطاب ظهيرة ليدعوه فوجده نائما قد أغلق عليه الباب فدق الغلام الباب فناداه ودخل فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه شيء، فقال عمر: وددت أن الله تعالى نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بالإذن،
ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد نزلت عليه فخر ساجدا شكرا لله تعالى. (32/7)
ولهذا تعد هذه الآية من الآيات التي وافق فيها رأي عمر القرآن الكريم.
ذكر هذه الأقوال غير واحد من المفسرين.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11327.
والله أعلم.
4994
عنوان الفتوى:من دخل مكة معتمراً فأقيمت الصلاة صلى ثم اعتمر رقم الفتوى:4994تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نوينا العمرة وعندما وصلنا مكة أدركتنا الصلاة، فهل نصلي أم نعتمر؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أقيمت الصلاة وأنتم لم تباشروا أعمال العمرة، فادخلوا في الصلاة مع الناس، فإذا تمت الصلاة فابدؤوا العمرة، وكذلك إذا جئتم إلى المسجد ووجدتم الناس قد أنهوا الصلاة، فابدؤوا بالصلاة قبل خروج وقتها، لأن الله جل وعلا يقول ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ). [النساء: 103]. أما إذا بدأتم أعمال العمرة قبل إقامة الصلاة ، ثم أقيمت الصلاة فإن كان ذلك في أثناء الطواف فليقف كل منكم في مكانه الذي أقيمت عليه الصلاة وهو فيه، وليصل مع الناس، فإذا تمت الصلاة أكمل الطواف من حيث توقف قبلها، بمعنى أنه يبني على ما فعله ولو كان في أثناء الشوط ، وإن لم يكن الموضع الذي أقيمت عليه الصلاة - وهو فيه - صالحاً لأن يصلي فيه ، فلينتقل إلى مكان آخر ، فإذا أتم الصلاة عاد إلى المكان الذي انتهى عنده ثم بدأ منه طوافه. وكذا إذا قطعتم السعي للصلاة أو لعارض بنيتم من حيث توقفتم، قال صاحب المغني: وإن أقيمت الصلاة أو عرض عارض قطع السعي فإذا فرغ بنى ـ يعني على ما مضى ـ لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بين الصفا والمروة فأعجله البول فتنحى، ودعا بماء فتوضأ، ثم قام فأتم على ما مضى.
قال النووي: هذا مذهبنا وبه قال جمهور أهل العلم. وقال ابن المنذر هو قول أكثر العلماء.
والعلم عند الله تعالى. (32/8)
49940
عنوان الفتوى:حكم بيع مادة مخلوطة بمادة من نفس النوع أقل جودة رقم الفتوى:49940تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1425السؤال :
49941
عنوان الفتوى:صلى الصلاة مرتين سهوا رقم الفتوى:49941تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1425السؤال :
كنت في العمل وصليت العصر مع زميلي في جماعة وفي وقتها ونحن في الصلاة كان هناك إزعاج وأشخاص في العمل ينادونني عن طريق جهاز اللاسلكي حتى انتهت الصلاة، وبعدها بساعة تقريباً شاهدة جماعة تريد الصلاة واكتمل الصف فاعتقدت بأنها صلاة المغرب فذهبت وتوضأت وشاركتهم الصلاة وفي الصلاة طرأ علي أنها صلاة العصر وليست المغرب لأنه في الركعة قبل الأخيرة لم يجلس الإمام للتشهد فأكملت الصلاة أربع ركعات.. ومعنى ذلك أنني صليت العصر مرتين سهواً مني واعتقاداً بأنها الفريضة التالية، أتمنى منكم توضيح هذه المسألة وما علي تجاه ديني والشيء الآخر هو علم بعض الزملاء بهذه المسألة وبدؤوا بالسخرية وإخبار كل من يقابلون بهذا الشيء ويضحكون ويذكرونني به في كل وقت نجتمع فيه، علما بأنني لست متضايقاً من هذا لأن المسألة بيني وبين ربي ولله الحمد، أيضا هناك مقولة تقول جل من لا يسهو، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان وما لهما من العفو من الله، أرجو منكم الرد على هذا الموضوع وتوجيه النصائح لمن يستهزؤون بما حصل ويسخرون به؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الله عباده بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها فقال: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ [سورة البقرة: 238].
ومن المحافظة عليها أداؤها في أوقاتها جماعة في المسجد مع المسلمين، حيث لا يجوز للرجل التخلف عن الجماعة بغير عذر، وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على حضور الصلوات في جماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. رواه البخاري. (32/9)
ومن هنا، فلا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر معتبر شرعاً، كالمطر والمرض، ونحو ذلك.
وأما ما حدث كما ذكرت في السؤال فلا إثم عليك في ذلك، لأنك قد فعلت ذلك خطأً وسهواً، وقد تجاوز الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي ذر.
وفي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [سورة البقرة: 286]. قال: قال الله: قد فعلت.
ولا تنعقد لك عصراً لأنك لم تنوها، بل نويت المغرب كما فهمنا ولا تنعقد صلاة مغرب وهذا ظاهر.
والخطأ أمر طبيعي يحدث لكل أحد ولا يدعو إلى السخرية والاستهزاء، وقد يكون زملاؤك إنما يذكرون ذلك على سبيل المداعبة والمزاح وهم يعلمون أن هذا أمر عادي وقد يحدث لأي منهم في أي وقت، فالمطلوب منك أن لا تضيق من هذا الأمر وتتقبل مزاح زملائك بصدر رحب إلا ما خرج عن حد المزاح والمداعبة المشروعة، فهذا لا يجوز ولك أن تخبر من يفعل ذلك بالحكم وإطلاعه على آداب المزاح المبينة في الفتوى رقم: 10123.
وأن تذكره بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [سورة الحجرات: 11]، ففي هذه الآية الكريمة نهى الله عن أخلاق ذميمة ثلاثة: (32/10)
- نهى عن السخرية، وهي الاستهزاء بالآخرين أو التقليل من شأنهم وتحقيرهم، وهذا يخالف الآداب الإسلامية. قال أحد السلف: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلباً.
- ونهى عن اللمز وهو العيب، أي لا يعيب بعضكم بعضاً، واللمز يكون باليد والعين واللسان والإشارة، وهو الغمز بالوجه مثلاً أو تحريك الشفاة بما لا يفهم.
- ونهى عن التنابز بالألقاب، وهو نهي عام في كل لقب يكره المسلم أن ينادى به.
قال الإمام ابن كثير في قوله جل وعلا: بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ أي: بئس الصفة والاسم الفسوق، وهو التنابز بالألقاب،كما كان أهل الجاهلية يتناعتون، بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتموه.
فلا يجوز لمسلم أن يستهزئ بأخيه المسلم بأي وجه كان، وحسب من يفعل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم.
والله أعلم.
49943
عنوان الفتوى:شروط جواز سداد عملة بأخرى رقم الفتوى:49943تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1425السؤال :
49948
عنوان الفتوى:الزيادة التي يكسبها الوكيل من حق الموكل رقم الفتوى:49948تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1425السؤال :
49953
عنوان الفتوى:وسائل ناجعة لتلمس الشفاء بإذن الله رقم الفتوى:49953تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1425السؤال :
أصبت بمرض عجز الأطباء عن معالجته فقالوا لي إني تأخرت في القدوم إليهم مع العلم أني في ذلك الوقت كنت بعيدا عن الله وكنت أفعل الكثير من الذنوب أما الآن فقد تبت والحمد لله و أدعو الله أن يشفيني فهل يستجيب الله لي أم أن علي أن أخذ بالأسباب وأن أكتفي بكلام الأطباء الذين قالوا إنه لا علاج لي علما بأن أحد الأطباء أخبرني بوجود أمل في شفائي. (32/11)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نوصيك بمواصلة التوبة والإكثار من الأعمال الصالحة فإن الذنوب هي أخطر المشاكل، وهي أعظم أسباب الداء، فإذا تاب العبد حقق لله له الفلاح؛ كما قال تعالى: [وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ] (النور: 31)
ونوصيك بعدم اليأس من رحمة الله واستجابة الدعاء.
ففي صحيح مسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل.
ولا حرج عليك في مواصلة البحث عن الشفاء، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل معه شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، ففي الحديث: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني والأرناؤوط.
ونوصيك بالذهاب إلى مكة للعمرة وأكثر من شراب زمزم واقرأ عليه قبل الشرب فاتحة الكتاب، فإن فيهما نفعا عظيما مجربا؛ كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد.
واستعمل الحبة السوداء والعسل ففيهما شفاء من الأمراض؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10002 ، والفتوى رقم: 34521.
وعليك بالاكثار من الصدقات على المحتاجين وتفطير الصائمين لعل دعوات صالحة منهم تفيدك بإذن الله.
وقد ذكر البيهقي في شعب الإيمان أن عبد الله بن المبارك رحمه الله سأله رجل يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت في ركبتي منذ سبع سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به، فقال: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء فاحفر هناك بئرا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم، ففعل الرجل فبرأ. (32/12)
قال: البيهقي: وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله -رحمه الله- فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة فدعا له و أكثر الناس التأمين، فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة رقعة في المجلس بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين، فجئت بالرقعة إلى الحاكم أبي عبد الله فأمر بسقاية الماء فيها وطرح الجمد في الماء، وأخذ الناس في الماء فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ماكان وعاش بعد ذلك سنين.
وراجع في الدعاء الفتاوى التالية أرقامها:
30799 ، 21386 ، 9890 ، 2395 ، 19900 ، 48562 .
والله أعلم.
49955
عنوان الفتوى:وسائل الوصول إلى الحق منها الحلال ومنها الحرام رقم الفتوى:49955تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1425السؤال :
الحصول على الحق بأي وسيلة يعد حراماً، أرجو الإجابة خصوصاً إذا لم يكن هناك طريق آخر للحصول على ذلك الحق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل الحصول على الحق بأي وسيلة يعد حراماً كلام غير صحيح، لأن وسائل الوصول إلى الحق منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام.
ولكن لعل السائل يريد الوصول إلى الحق بوسيلة معينة يعتقد أنها حرام، ونحن لا نستطيع الحكم على أي وسيلة حتى نعلم ما هي، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. (32/13)
فنرجو من السائل أن يعطينا تصوراً واضحاً عن ماهية الحق الذي له، وعن ماهية الوسيلة التي يريد أن يتوصل بها إلى هذا الحق حتى تتسنى لنا الإجابة على سؤاله.
والله أعلم.
49957
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تقبيل الزوجة أثناء صلاتها رقم الفتوى:49957تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1425السؤال:
ما حكم تقبيل الزوج لزوجته وهي تصلي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدم عليه الزوج المذكور لا يجوز شرعاً إذا كانت الزوجة تصلي فرضاً أو نفلاً لا يشغل عن حق الزوج، لما يشتمل عليه فعله ذلك من التشويش على زوجته في الصلاة، وقد ثبت النهي عن ما يؤدي إلى التشويش على المصلي عن طريق رفع الصوت عليه بقراءة القرآن فكيف بغيرها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر أحدكم بما يناجي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. رواه الإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، ورواه مالك في الموطأ.
قال الباجي في المنتقى: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لأن في ذلك إيذاء بعضهم لبعضهم، ومنعاً من الإقبال على الصلاة وتفريغ السر لها وتأمل ما يناجي به ربه من القرآن، وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعاً حينئذ لإذاية المصلين، فإنه يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى لما ذكرناه. انتهى
وصلاة الزوجة صحيحة ما لم يترتب على القبلة خروج مذي أو مني، لأن مجرد القبلة لا ينقض الوضوء على الراجح من كلام أهل العلم، ويرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 637.
فعلى الزوج المذكور أن يبادر إلى التوبة والاستغفار بسبب ما أقدم عليه، وعليه أن لا يعود إلى مثله.
والله أعلم.
4996
عنوان الفتوى:دفع الزيادة على رسوم الدراسة مقابل التأخير ربا رقم الفتوى:4996تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. إخوتي الأعزاء أنا طالب في جامعة أمريكية للأسف و قد أرسلت لي الجامعة قبل أيام رسالة لي تقول فيها بأنها ستغرمني 1% إذا لم أدفع كامل المبلغ قبل يوم محدد. و لكن و الحمد لله لا أستطيع فعل ذلك إلا بعد الموعد المحدد. أنا متأكد بأن هذا حرام. و لكن هل يجوز لي الإكمال في هذه الجامعة علما بأن كل الجامعات هنا تفعل الشئ نفسه (32/14)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزيادة على المبلغ المطلوب في مقابل تأخير الدفع عن الأجل المحدد لا تجوز أخذاً ولا عطاء، هذا هو الأصل، لكن في مثل هذه الحالة التي ذكر السائل: جامعة أمريكية لا تعنى بأحكام الله تعالى ولا تسأل عن شرعه، وطالب مسلم لا حول عنده ولا قوة، فإن كنت محتاجاً إلى إكمال دراستك التي بدأتها فإن عليك أولاً: أن تذهب إلى إدارة الجامعة وتفهمهم ظروفك، وأنك مسلم لا يجوز لك دفع الربا.. فقد يوافقون على حل وسط معك. فإن أبوا فاجتهد في تحصيل المبلغ ولو بقرض حسن، وتقليل المتأخر منه إن عجزت عن تحصيله كله. ولتحذر أن تضع نفسك هذا الموضع في المستقبل. والله أعلم.
49968
فتاوى
عنوان الفتوى:الإمام الشوكاني رقم الفتوى:49968تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1425السؤال:
هل كان الشوكاني من الفرقة اليزيدية، وما الفرق بين اليزيدية والزيدية وهل هم خلاف أهل السنة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشوكاني لم يكن من اليزيدية وإنما كان زيدياً، ونظراً لكثرة وغزارة علمه وسعته في التفسير والحديث أصبح يتبع ما ترجح عنده في كثير من الأمور.
وأما الفرق بين الزيدية واليزيدية وبيان خلافهما لأهل السنة فيرجع إليه في الفتوى رقم: 32065، والفتوى رقم: 7540.
والله أعلم.
49972 (32/15)
عنوان الفتوى:حكم تلاوة القرآن بغير التزام أحكام التلاوة رقم الفتوى:49972تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما حكم التلاوة السريعة للقرآن فى الصلاة أي كترديد الآيات بغرض المراجعة بدون التدقيق فى المعاني وأحكام التجويد...وذلك بغرض مراجعة أكبر كم من الآيات في اليوم, فهل هذا جائز في صلاة النافلة وقضاء الفروض؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قراءة القرآن بالتجويد واجبة في الصلاة وفي غيرها، ويدل لذلك قول الله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [سورة المزمل: 4]. وقوله تعالى: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ [سورة البقرة: 121].
وقد فسر علي رضي الله عنه الترتيل بتجويد الحروف ومعرفة الوقوف، قال الناظم:
إمام هذي الأمة الحبر علي قد فسر الترتيل في ورتل بأنه التجويد للحروف ضم إلى معرفة الوقوف
وقد نهى ابن مسعود أن يقرأ القرآن هذا كهذِّ الشعر، وفسر ابن حجر الهذ بالإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا تخرج من مخارجها وهذا هو المسمى عند أهل القرآن باللحن الخفي وهو محرم، وأما الإسراع بالقراءة مع مراعاة أحكام التجويد الذي يسمى بالحدر فهو جائز عند أهل العلم.
قال الناظم:
والحدر وهو سرعة القراءة يجوز للقارئ دون مرية ما لم يكن بحدره يؤدي ذاك إلى بتر حروف المد أو اختلاس أكثر الحركة أو يك يذهب بصوت الغنة أو يك يختل به إعراب فامنعه إذ ذاك وذا الصواب
وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 1623، 49450، 6682، 47409، 26582.
والله أعلم.
49973
عنوان الفتوى:أماكن ذكر النبي إسحاق في القرآن الكريم رقم الفتوى:49973تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1425السؤال :
كم مرة ذكر النبي إسحاق في القرآن الكريم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اسم النبي (إسحاق) ورد بلفظ إسحاق في القرآن الكريم سبع عشرة مرة: ثلاث مرات في سورة البقرة: [قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ] (البقرة: 133) (32/16)
[وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ] (البقرة: 136)
[أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى] (البقرة: 140)
وواحدة في سورة آل عمران: [قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ]
(آل عمران: 84)
وفي سورة النساء واحدة: [ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى ]
(النساء: 163)
وفي الأنعام واحدة: [وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلّاً هَدَيْنَا ](الأنعام: 84)
واثنتان في هود: [ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ](هود: 71)
واثنتان في سورة يوسف: [كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ](يوسف: 6)
[وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ](يوسف: 38)
وفي سورة إبراهيم واحدة: [الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ] (إبراهيم: 39)
وفي سورة مريم واحدة: [وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلّاً جَعَلْنَا نَبِيّاً](مريم: 49)
وواحدة في سورة الأنبياء: [وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً](الأنبياء: 72)
وفي سورة العنكبوت واحدة: [وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ] (العنكبوت: 27)
واثنتان في سورة الصافات: [وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ] (الصافات:112) (32/17)
[وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ] (الصافات: 113)
وواحدة في سورة صّ: [وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ](صّ: 45)
والله أعلم.
49977
عنوان الفتوى:التفاضل بين الأنبياء لا النبوة رقم الفتوى:49977تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل هناك تعارض بين الاية الكريمه((تلك الرسل فضلنا بعضهم علي بعض)) والايه الكريمة((لانفرق بين احد من رسلة))*
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الآيتين المذكورتين من سورة البقرة، ولا تعارض بينهما إطلاقا، بل لا يوجد تعارض أصلا في وحي الله تعالى.
قال الله تعالى: [وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا] (النساء: 82).
ومعنى الآية الأولى كما ذكر غير واحد من المفسرين: تلك الرسل المذكورون في هذه السورة وفي غيرها فضل الله بعضهم على بعض في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات، وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل وإنما يتفاضل الأنبياء بأمور أخرى زائدة عليها، ولذلك فالرسل منهم أولو العزم ومنهم من اتخذه الله خليلا، ومنهم من كلمه الله تعالى ورفع بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة، كما في الآية الأخرى: [وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا] (الإسراء: 55). كما خص النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلى البشرية كلها منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
قال تعالى: [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ] (الأنبياء: 107). [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ] (سبإ: 28).
وأما الآية الثانية: [لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ] (البقرة: 285). (32/18)
فمعناها نؤمن بهم جميعا ولم نكن مثل أولئك الذين ذمهم الله تعالى ووعدهم بالعذاب فقال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا] (النساء:150- 151). ولمزيد من المعنى عن الآية الكريمة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 42031.
والله أعلم.
49978
فتاوى
عنوان الفتوى:التهرب من دفع الضرائب والتراخيص رقم الفتوى:49978تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1425السؤال:
17929.
وراجع في معرفة الضرائب الشرعية وغير الشرعية الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 5811، والجواب: 8574، والجواب: 11198.
والله أعلم.
49979
عنوان الفتوى:مقدار المد المنفصل والمتصل عند القراء رقم الفتوى:49979تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
المد المتصل ما حكمه؟ وكم يمد؟ لقد سمعت من يقول بجواز مده بمقدار أربع أو خمس حركات، وهناك من يقول بجواز مده بمقدار خمس أو ست حركات.
المد المنفصل ما حكمه؟
أرجو أن تكون الإجابة فيما يخص رواية حفص عن عاصم.
و هل هذا الاختلاف بين القراء يعد خطأ ؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمد المتصل وهو المسمى بمد التمكين والمد الواجب أجمع القراء على مده وإن اختلفوا في مقدار المد الذي يمد به.
قال ابن الجزري في النشر: فالمتصل اتفق جمهور القراء على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفحاش. وذهب بعضهم إلى تفاضل مراتبه:
فالطولى لحمزة، ولورش من طريق الأزرق، وللأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين، ودونها لعاصم. ودونها لابن عامر والكسائي وخلف. ودونها لأبي عمرو وابن كثير وأبي جعفر ويعقوب وقالون والأصبهاني عن ورش. وبعضهم لم يجعل فيه سوى مرتبتين؛ الطولى لمن ذكر أولا، والوسطى لمن بقي . (32/19)
ومقدار المد للفئة الأولى ـ وهو الإشباع ـ ست حركات ويعبر عنها بثلاث ألفات؛ لأن الألف حركتان. والثانية يمد لها بمقدار خمس حركات (ألفان ونصف). والثالثة مقدار المد عندها أربع حركات (ألفان). وأما الفئة الرابعة فيمد لها بمقدار ثلاث حركات (ألف ونصف). هذا عند من يقسم القراء إلى الفئات المذكورة بالنسبة للمد.
أما من يجعلهم قسمين فقط فيمد للأولى ست حركات وللثانية من أربع إلى خمس.
وأما المد المنفصل وهو المسمى مد البسط فقرأه بعضهم بالمد وبعضهم بالقصر، فقرأه بالمد فقط من السبعة من طريق الشاطبية: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وورش عن نافع. وقرأه قالون عن نافع، والدوري عن أبي عمرو بالمد والقصر. وقرأه بالقصر قولا واحدا ابن كثير، والسوسي عن أبي عمرو، هذا ما ذكره الشاطبي في نظمه حرز الأماني لتيسير أبي عمرو الداني حيث يقول:
فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا
وفيما يخص رواية حفص عن عاصم فإن له من طريق النشر رواية أخرى وهي القصر كأبي عمرو ويعقوب وقالون والأصبهاني عن ورش. ولكن المقدم عندهم لحفص في المد المنفصل هو المد من أربع حركات إلى خمس، وهو الذي اقتصر عليه الشاطبي في حرز الأماني كما مر. ولهذا نلاحظ أن المصاحف المطبوعة برواية حفص عن عاصم مضبوطة بالمد كما هو الحال في مصحف المدينة المطبوع في مجمع الملك فهد.
وننبه السائل الكريم إلى أن مقدار المد لا بد أن يؤخذ مشافهة من أفواه القراء كغيره من أحكام التجويد ... ولا يكفي معرفة ذلك نظريا أو بالعد بالحركات لأن العد بالحركات إنما هو للتقريب.
وبالنسبة لاختلاف القراء فإنه لا يعد خطأ لأنهم جميعا قرأوا بالتلقي والرواية من أفواه المشايخ بالتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واختلافهم ليس اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تنوع وتوسعة. (32/20)
والله أعلم.
49987
عنوان الفتوى:مكان العلي الأعلى قبل خلق السموات والأرض رقم الفتوى:49987تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
أين كان الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن بني تميم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وانظر الفتوى رقم: 35995.
وروى الإمام أحمد عن لقيط بن عامر العقيلي، قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه، قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق العرش بعد ذلك. ورواه أحمد والترمذي في التفسير وابن ماجه.
والله أعلم.
49988
فتاوى
عنوان الفتوى:كمال النظافة ليس شرطاً لصحة الصلاة رقم الفتوى:49988تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال:
أنا عامل بناء حينما أعمل في المباني وتأتي أوقات الصلوات لا أتوقف عن العمل بل أواصله ولا أصلي الصلاة في وقتها بل بعد خروج الوقت ودخول أوقات الصلوات الأخرى والسبب في ذلك أنني أعرق كثيراً جداً، ولا أريد أن أقابل الله عز وجل وأنا على تلك الحال التي أخجل أن أقابل بها بشراً فضلاً عن أن أقابل بها الله عز وجل فهل علي إثم وماذا يلزمني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها؛ لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا [النساء:103]، بل إن تأخير الصلاة عن وقتها من أعظم المحرمات وجاء فيه الوعيد الشديد، فقد فسر العلماء قوله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم:59]: فسروا إضاعة الصلاة بتأخيرها عن أوقاتها. (32/21)
وكونك تعرق كثيراً ولا تريد أن تقابل الله عز وجل وأنت على تلك الحال ليس عذراً مقبولاً لتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها؛ لأن المطلوب لصحة الصلاة هو الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان الذي تصلي فيه، وليس شرطا لصحتها كمال النظافة، فإن لم يتيسر لك تنظيف جسمك، ولبس ملابس نظيفة؛ كما قال الله تعالى: خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31]، فالواجب عليك أن تصلي على تلك الحال ولا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 16338.
ولمعرفة شروط الصلاة نحيلك على الفتوى رقم: 1742، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، وأن يملأ قلوبنا من محبته وتعظيمه وإجلاله على الوجه الذي يرضيه.
والله أعلم.
49991
عنوان الفتوى:من جاءته هدية عبارة عن شهادة الاستثمار رقم الفتوى:49991تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1425السؤال :
جائتني هدية من قريب لي شهادة قوشان وهي عبارة عن شهادة مشتراة من أحد البنوك الربوية بقيمة 25 دينارا أردنيا مستردة القيمة ويجري عليها سحب للفوز بشقة سكنية، هل يجوز قبول هذه الشهادة كهدية، وهل يجوز بيعها للبنك واسترداد الـ 25 دينارا، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الشهادات التي تصدرها البنوك الربوية تجمع محرمين:
الأول: الإقراض بفائدة، والثاني: القمار.
وقد سبق أن فصلنا في بيان حرمة هذه الشهادات في الفتوى رقم: 6756، والفتوى رقم: 6013. (32/22)
وإذا تقرر حرمة هذه الشهادات، فإنه يحرم عليك الاستفادة منها على الوجه المحرم الذي اشتريت من أجله، ولكن تأخذها وتردها على البنك الذي أصدرها، وتأخذ رأس مال قريبك فقط دون الفوائد ودون الدخول في السحب عليها، لما تقدم من أنه ميسر محرم، ويطيب لك رأس المال فقط.
وأما ما نتج عنها من فائدة فلا تتركها للبنك، بل تأخذها وتصرفها على الفقراء والمساكين.
وعليك أن تنصح قريبك هذا وأن تنكر عليه شراءه هذه الشهادات وتخبره بكلام أهل العلم فيها.
والله أعلم.
49995
عنوان الفتوى:لا يجب على المسلم الخروج مع بعض الجماعات رقم الفتوى:49995تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل إذا صلى الإنسان وصام وقام بجميع الأركان ويقرأ ويحفظ جزءا من القرآن ويتصدق ويزكي يكون بذلك قد قام بما طلب منه أم يجب عليه عمل آخر. مثل الخروج مع بعض الجماعات للدعوة ؟ أفيدوني عن المطلوب من الإنسان في حياته بدون تطرف أو بسط؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قام الإنسان بحق الله تعالى وحق العباد عليه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وقرأ القرآن وتصدق ولم يتعد حدود الله فهو على خير عظيم وقد اتى بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه.
روى مسلم في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها ؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وصيام شهر رمضان، فقال، هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. (32/23)
ونلفت نظر السائلة الكريمة إلى أن الله سبحانه وتعالى يحب نوافل العبادات أيضا ويحب من عبده أن يتقرب بها إليه وإن لم تكن فرضا.
وقد قال تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة.
فنوافل الصلاة ونوافل الصيام والحج والعمرة والصدقة كلها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى ويرفع الله بها العبد درجات فلا ينبغي للمسلم أن يفوت على نفسه هذا الخير العظيم.
وانظري الفتوى رقم: 1821، 4545، 7412.
وأما عن الخروج مع بعض الجماعات فليس بلازم ولا واجب، وانظري الفتوى رقم: 4321.
والله اعلم.
49996
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في النجاسة التي لا تصح معها الصلاة رقم الفتوى:49996تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
عندنا هنا في المغرب ظاهرة استعمال العطور المحتوية على الكحول بحيث لا يسلم المرء من أن يصيبه شيء من هذه العطور عند المصافحة هل يلزمني غسل يدي في كل مرة أم أن ذلك معغو عنه لعموم البلوى وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم العطور التي تحتوي على كحول: هل يجوز استعمالها أم لا يجوز؟ ومنشأ الخلاف أمران:
- هل الكحول الموجود في العطور مسكر أم لا؟ وبعبارة أخرى: هل هذه العطور قد خلطت بما لو شرب لأسكر طربا أم لا؟ (32/24)
- هل الخمر نجسة أم لا؟
والراجح في ذلك أن الكحول الموجود في العطور مسكر، وأنه من جنس ما هو موجود في الخمر، وأن الخمر نجسة، وكذلك كل مسكر مائع، وهو قول الجمهور، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [سورة المائدة:90]
وقد ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه إذا كانت النجاسة يسيرة كنقطة بول أو ودي لا يلزم غسلها إذا عسر الاحتراز منها كأثر الذباب من العذرة والبول، ورأوا أن ما كان كدرهم بغلي فأقل، من الدم والقيح والصديد يعفى عنه. والدرهم البغلي هو الدائرة السوداء التي في باطن ذراع البغل. قال الإمام النووي في المنهاج: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: -والقول للنووي-ذا القول أظهر. والله أعلم ا.هـ
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج قوله: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر، وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات -وقوله- قلت: ذا القول أظهر، أي من مقابله وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. ا.هـ
وذهب الحنفية إلى أن ما كان من النجاسة المغلظة، وهي ما ثبت بدليل مقطوع به، كالدم والبول والخمر، فإنه يعفى عن قدر الدرهم وما دونه، وما كان من النجاسة المخففة وهي ما ثبت بخبر غير مقطوع به، كبول ما يؤكل لحمه، يعفى عنها ما لم تبلغ ربع الثوب، على تفصيل عندهم في الثوب المعتبر في هذا التقدير
قال البابرتي في العناية شرح الهداية: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز. انتهى (32/25)
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يعفى عن يسير النجاسة خصوصا الغائط أو البول.
ولعل ما ينتقل من العطرالنجس أثناء المصافحة من اليسير المعفو عنه لا سيما أن الخلاف واقع في نجاسة الخمر المضاف إلى العطر مما يسكر.
وعليه؛ فلا يلزمك غسل يدك عند المصافحة، وإن أخذت بالاحتياط وغسلت فذلك أبرأ للذمة.
والله أعلم.
49997
عنوان الفتوى:تغير أحوال الإنسان ليس بالضرورة أنه مسحور رقم الفتوى:49997تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
أبي معمول له سحر فكيف أساعده؟ علماً بأني قلت له تعال لنذهب لأحد المشايخ لنفك هذا السحر قال أنه لا يوجد فيه شيء ولأن زوجته الثانية هي التي عملت له هذا السحر لتفرق بيننا وبينه وتكره فيه أمي وهذه الأيام يصلي ولكن يشتم بألفاظ وحشة جدا ويسمع أغاني على الدش فكيف واحد يصلي ويعمل هكذا.
أرجوكم ساعدوني
وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفي أباك وأن يزيل عنه الغم والكرب، ونسأله أن يجزيك خيراً على حرصك على الإحسان والبر بأبيك، واعلم أن ما أصاب أباك قد يرجع إلى أمور عادية تقتضي مراجعة أهل الاختصاص من الأطباء، أو قد يستطيع معالجتها بنفسه بإزالة أسبابها.
وقد يرجع ذلك إلى الإصابة بشيء من العين أو السحر، وحينئذ فليطلب له العلاج بالأسباب المشروعة والتي من أعظمها الابتعاد عن المعاصي والذنوب، والاجتهاد في طاعة الله تعالى، والواجب هنا الحذر من إتيان أهل الدجل من السحرة والمشعوذين، وتراجع الفتوى رقم: 5856 للمزيد من الفائدة.
ثم إن الواجب عليك بذل النصح لأبيك برفق ولين وبأسلوب طيب، فيما يفعل من سماع الغناء، والتلفظ بالكلام البذيء، لأن كلاً منهما أمر محرم شرعاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19463، والفتوى رقم: 20100. (32/26)
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أنه لا يجوز الإقدام على اتهام المسلم بأمر مشين كالسحر دون بينة ظاهرة، إذ الأصل براءة ذمة المسلم.
والله أعلم.
49999
عنوان الفتوى:مسائل حول العمل بخبر الآحاد رقم الفتوى:49999تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
الإخوة الفضلاء ب أتقدم إليكم بسؤالي راجياً الله العلي أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وسؤالي هو: حول حديث الآحاد ما تعريفه؟ كم أعداده في كتب الصحاح ولو تقريبا؟هل هو ظني الثبوت؟ هل يعمل به في العقيدة في الفقه في قصص الأنبياء والسيرة؟ من قبله من العلماء ومن رفضه وما دليل كل فريق؟هل يجوز رده إذا تعارض مع قواعد الشريعة العامة وأصولها الكلية؟
وجزاكم الله خيراً .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك عن تعريف حديث الآحاد، وهل هو ظني أم لا، فقد أجبنا عنه بالتفصيل في فتاوى كثيرة، وراجع فيه فتوانا رقم: 8406.
وأما سؤالك عن أعداده في الصحاح فنعتذر عن الإجابة عليه، لأنه يحتاج إلى قدر كبير من الوقت قد لا يكون متاحاً لنا لكثرة ما عندنا من الأسئلة الشرعية التي تتوقف على الإجابة عنها مصالح كثيرة.
وعما إذا كان يعمل به في العقيدة والفقه والقصص والسير، فنقول لك فيه إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن خبر الآحاد يعمل به في كل ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 14050، والفتوى رقم: 28926.
وعن الذي قبله من أهل العلم والذي رفضه، فنقول فيه إن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن خبر الآحاد مقبول، وهو حجة في الدين كله، ومنع قوم قبوله، منهم: ابن أبي داود وبعض المعتزلة وبعض القدرية والظاهرية، وكذلك الرافضة. وراجع في هذا الفتوى رقم: 6906.
وإذا تعارض خبر الواحد مع القواعد العامة للشريعة، فإن أهل العلم اختلفوا في أيهما يقدم، قال الشاطبي في كتابه الموافقات: قال ابن العربي: إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به، وقال الشافعي: يجوز، وتردد مالك في المسألة ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه..... 3/24. (32/27)
والله أعلم.
50003
فتاوى
عنوان الفتوى:عرض المسلم مصون شرعا رقم الفتوى:50003تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال:
لي صديقة اتهمتني زورا بأنني على علاقة بزوجها ونقلت هذا الكلام للأصدقاء فمذا أفعل معها؟
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عرض المسلم مصون شرعا ولايجوز اتهامه زورا بما هو بريء منه.
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
رواه مسلم.
ثم إن كان هذا الاتهام تعريضا بارتكاب الفاحشة أو تصريحا بذلك فإن من حق المتهم أن يطالب بحقه بإقامة حد القذف على من اتهمه أو عرض به بأنه فعل الفاحشة.
قال الله تعالى: [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] (النور:5)
وفي موطأ الإمام مالك أن عمر رضي الله عنه أقام حد القذف على من اتهم شخصا بالزنا على جهة التعريض.
فإن كان الأمر كذلك فمن حقك أن تطالبي بحقك في إقامة حد القذف على من اتهمك عند ولي الأمر.
وإن كان الأفضل هو العفو ودفع السيئة بالحسنة..
قال الله تعالى: [ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى] (البقرة: 237)
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 34262. (32/28)
والله أعلم.
50006
فتاوى
عنوان الفتوى:قصة وعظية يكثر ذكرها في المنتديات، ولكن.. رقم الفتوى:50006تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال:
شيخي الفاضل لقد ورد في أحد المنتديات هذا الموضوع
رجل استيقظ مبكرا ليصلي صلاة الفجر في المسجد لبس وتوضأ وذهب إلى المسجد وفي منتصف الطريق تعثر ووقع وتوسخت ملابسه قام ورجع إلى بيته وغير ملابسه وتوضأ وذهب ليصلي وفي نفس المكان تعثر ووقع وتوسخت ملابسه قام ورجع إلى بيته وغير ملابسه وتوضأ وخرج من البيت لقي شخصا معه مصباح سأله : من أنت ؟ قال : أنا رأيتك وقعت مرتين وقلت أنور لك الطريق إلى المسجد .. ونور له الطريق للمسجد وعند باب المسجد قال له : ادخل لنصلي .. رفض الدخول وكرر طلبه لكنه رفض وبشدة الدخول للصلاة
سأله : لماذا لا تحب أن تصلي ؟ قال له: أنا الشيطان أنا أوقعتك المرة الأولى لكي ترجع إلى البيت ولا تصلي بالمسجد ولكنك رجعت ولما رجعت إلى البيت غفر الله لك ذنوبك ،،
ولما أوقعتك المرة الثانية ورجعت إلى البيت غفر الله لأهل بيتك ،، وفي المرة الثالثة خفت أن أوقعك فيغفر الله لأهل قريتك.
فلا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا
وعندما رددت عليه بأنه باطل ولا أصل له وأن فيه كذبا على الله عز وجل أنكروا علي ذلك وقالوا إن صاحب الموضوع قصده النصح فما تشيرون علي جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
هذه القصة يكثر ذكرها في المنتديات وليس عندنا ما يفيد إثباتها ولا نفيها.
ولكنا ننصح جميع المرشدين والناصحين بالاعتناء عند قيامهم بالنصح بالوحي المنزل من عند الله، فهو أشد تأثيرا وأوقع في القلوب.
وقد قال الله تعالى: [قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ] (الأنبياء: 45)
وقال تعالى: [ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ](الأنعام: 19) (32/29)
وقال تعالى: [قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ] (سبأ: 50)
ومن نظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فسيلا حظ كثرة ذكر الرواة أنه دعا قوماً وقرأ عليهم القرآن.
فقد ثبت ذلك في الصحيحين وفي غيرهما.
والله أعلم.
50008
عنوان الفتوى:حكم التلقيح الصناعي ونقل الأجنة في الأبقار رقم الفتوى:50008تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
50009
فتاوى
عنوان الفتوى:مسلكان لإخراج الزكاة رقم الفتوى:50009تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال:
50010
فتاوى
عنوان الفتوى:مناصحة الإمام ومشاركوه بشأن بدعة الذكر الجماعي رقم الفتوى:50010تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال:
1000، و 31621، و 49189.
وأما عن الصلاة في مسجد آخر فإن الواجب عليكم أولاً هو نصيحة الإمام وغيره ممن يشاركونه في هذه البدعة بالتي هي أحسن، وبيان أن هذا عمل غير مشروع، فإن استجابوا فذاك، وإلا، فإن استطعتم أن تصلوا في مسجد خال من هذه البدع فهو أولى، وانظر الفتوى رقم: 6742، في حكم الصلاة خلف الإمام الصوفي، والفتوى رقم: 9802، في حكم دعاء الإمام وتأمين المأمومين.
والله أعلم.
50012
عنوان الفتوى:حكم الأسهم المشتراة عن طريق قرض ربوي رقم الفتوى:50012تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي سؤال لفضيلتكم وأرجو التكرم بالرد علي في أسرع وقت
أنا اقترضت من بنك ربوي مبلغا من المال بغرض شراء أسهم إحدى الشركات (مواشي) ولقد سددت المبلغ خلال شهر من اقتراضي المبلغ بالإضافه إلى الفوائد البنكية.
سؤالي الآن هل الأسهم حلال أم حرام فإن كانت حراما هل أبيعها وأسترد أصل مالي وأتخلص من الفائض وما هي الكيفيه في التخلص منه؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/30)
فلا شك أن اقتراضك المال من البنك الربوي حرام شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
فيجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والندم على هذه المعصية والعزم على عدم العود إليها.
وأما الأسهم التي اشتريتها بذلك المبلغ فهي حلال ولا يلزمك بيعها أو التخلص منها بعد أن سددت القرض الربوي وتخلصت من العقد المحرم.
نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياك.
والله أعلم.
50014
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يسوغ كتمان العلم خشية الحسد رقم الفتوى:50014تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال:
24972.
والله أعلم.
5002
عنوان الفتوى:القول بأن صخرة بيت المقدس معلقة في الهواء من الكذب المختلق رقم الفتوى:5002تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل الصخرة التي في بيت المقدس معلقة في الهواء, وهل ورد فيها أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصخرة التي في بيت المقدس غير معلقة بين السماء والأرض. قال الألوسي في تفسير روح المعاني عند تفسير سورة الإسراء: " ومن الأكاذيب المشهورة أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم العروج صعد على صخرة بيت المقدس وركب البراق فمالت الصخرة وارتفعت لتلحقه فأمسكتها الملائكة، ففي طرف منها أثر قدمه الشريف، وفي الطرف الآخر أثر أصابع الملائكة عليهم السلام، فهي واقفة في الهواء قد انقطعت من كل جهة لا يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، سبحانه وتعالى".
وقال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه نقد المنقول: " وكل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى ".
ثم إن الواقع المشاهد يكذب دعوى تعلقها بين السماء والأرض إذ لو كانت كذلك لرآها الناس، فإن ذلك مما لا يخفى.
والله أعلم.
50022
فتاوى
عنوان الفتوى:يريد شراء بيت عن طريق بنك ربوي رقم الفتوى:50022تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال: (32/31)
أنا مسلم يعيش في بلد أجنبي وكلما أريد تأجير بيت أجد بعض المشاكل لأنني عندي أطفال ولذلك قررت شراء بيت لكن الشراء سيتم عن طريق البنك وهذا البيت يمكنني تأجير نصفه لشخص آخر وثمن هذا التأجير أعطيه للبنك وأكون أنا وكأنني لم أعط للنك شيئاً من عندي فهل هذا الشراء يعتبر حراماً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا لشراء بيت لا يجوز إلا في حالة الضرورة، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 1986، والفتوى رقم: 45357.
وأما ما تنوي فعله بعد شراء البيت بالربا فغير مؤثر في التحريم، ومع هذا فإنك بشرائك للبيت تملكه وتملكك له تملك لأجرته فإذا سددت منها القرض الربوي فأنت تفعل ذلك من مالك لا من مال غيرك.
والله أعلم.
50029
عنوان الفتوى:حكم سب الدهر واليوم رقم الفتوى:50029تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما حكم سب الدهر أو اليوم ومن سبه هل تجب عليه كفارة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ساب الدهر أو اليوم إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فهو يسب الله تعالى، وإن سب الدهر لكونه ظرفاً للمكروه فقد سب مخلوقا لا يستحق السب وهو أولى بالسب منه.
وقد جاء في الحديث الصحيح قول الله تعالى: يؤذنيي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.
قال الشافعي في تأويل هذا الحديث: والله أعلم إن العرب كان من شأنهم أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك...
ويقولون أصابتهم قوارع الدهر وابادهم الدهر فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء إنما تسبون الله تبارك وتعالى، فإنه فاعل هذه الأشياء. (32/32)
والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقاً، سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك.
وذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن سب الدهر فيه ثلاث مفاسد:
أحدها: سبه ممن ليس أهلاً للسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره متذلل لتسخيره فسابه أولى بالذم والسب منه.
الثانية: أن سبه متضمن للشرك، فإنه سبه لظنه أنه يضر وينفع.
الثالثة: أن السب منهم وقع على من فعل هذه الأفعال.
وقوله في الحديث: أنا الدهر قال الخطابي معناه: أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، وإنما الدهر زمان جعل ظرفاً لمواقع الأمور، ولهذا قال في الحديث: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والدهر ليس من أسماء الله ولو كان كذلك لكان الذين قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر مصيبين.
وأما بالنسبة لسؤالك عن الكفارة، فمن وقع في ذلك فعليه التوبة والاستغفار ولا شيء عليه غير ذلك، وراجع سب الدهر وما يتعلق به في الفتوى رقم:15822، والفتوى رقم: 38043.
والله أعلم.
50030
عنوان الفتوى:لا حرج في تصديق من يفسر الرؤيا إذا تحققت فيه الشروط رقم الفتوى:50030تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما حكم الإيمان بتفسير الرؤية في المنام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مراد السائل هو السؤال عن حكم تصديق ما قاله من يفسر الرؤيا المنامية، فجوابه إن من كان معروفاً بالاستقامة والصلاح، وكان معروفاً بصدق تأويل الرؤيا يجوز تصديقه في تفسيره لرؤيا المؤمن المعروف بالصلاح، لأن الرؤيا الصالحة من المؤمن لا تكاد تكذب، كما في الحديث: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. رواه البخاري ومسلم. (32/33)
ثم إنه قد تصدق رؤيا الكافر أو الفاسق أحياناً كما حصل لصاحبي السجن ولملك مصر في عهد نبي الله يوسف عليه السلام، فلا حرج في تصديق من فسرها إذا كان معروفاً بالصدق وتفسير الرؤيا، ولكن الرؤيا لا ينبني عليها أي حكم شرعي ولا تعدو أن تكون بشرى لصاحبها تسر ولا تغر كما قال أهل العلم، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 9555، 19059، 49408، 36380.
والله أعلم.
50037
عنوان الفتوى:قطوف من سيرة أم حرام بنت ملحان الأنصارية رقم الفتوى:50037تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
أود السؤال عن اسم إحدى الصحابيات ، أو زوجة صحابي جليل ، حيث إني أعلم قصتها ، ولا أعلم اسمها ، وأحتاجه بأسرع وقت كما أني أحتاج تفاصيل القصة إن أمكن ، وذلك لأني أكتب مقالا بخصوص القصة ، وأحتاج كل التفاصيل .
وقصتها أن زوجها كان في سفر ، وكان لهما صبي صغير ، وأثناء سفر الزوج مرض الصبي فمات ، وعند عودته لم تشأ مفاجأته بهذا الخبر ، فتزينت له ، وأعدت له الطعام، وبعد ان أكل وارتاح سأل عن الصبي ، فقالت -على ما أذكر- إنه نائم ، ثم تحدثا في شؤونهما ، ثم قالت له : أرأيت يا فلان إن أعار جار جاره شيئا ؟ قال : نعم ، قالت : ثم أراد الجار أن يسترد عريته ، أفمن حق جاره أن يغضب لهذا ؟ قال : لا، بل عليه الشكر والثناء للجار الكريم . فقالت : فإن الصبي الذي كان قد أخذه مالكه. فحزن الزوج وسكت ولم يبهت ، وأعجب بذكاء وحكمة زوجته.
فأرجوكم ، دلوني على اسم هذه المرأة الجليلة ، وقصتها بالتفصيل والنص وذلك بأسرع وقت ممكن لو سمحتم حيث ينتهي الوقت المحدد لاستلام المقال يوم 15/6/2004؟ وجزاكم الله خيراًَ. (32/34)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصحابية المسؤول عنها هي أم سليم بنت ملحان الأنصارية أم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات زوجها مالك بن النضر فتزوجها أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري فولدت له أبا عمير وعبد الله شهدت عدة مشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أحد وحنين.
كان أبو طلحة قد خطبها وهو يومئذ مشرك فقالت له: مثلك لا يرد ولكنك مشرك، فإن أسلمت قبلتك وكان ذلك صداقي.. أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم لا تضر ولا تنفع ولو أشعلت فيها النار لا حترقت... فانصرف عنها وفي قلبه من كلامها شيء ثم أتاها وقال لها قبلت الذي عرضت علي فتزوجها على الإسلام فما كان لها مهر غير ذلك.
وأما قصتها مع زوجها أبي طلحة وابنه فهي باختصار كما في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي (مريض) فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني قالت أم سليم -وهي أم الصبي- هو أسكن ما كان، فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت واروا الصبي، فلما أصبح أبو طلحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ (المراد الجماع) قال: نعم، قال: اللهم بارك لهما فولدت غلاماً، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فبعث معه بتمرات فقال: أمعه شيء؟ قلت: نعم تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. وفي رواية للبخاري: فقال رجل من الأنصار فرأيت له تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن من أولاد عبد الله المولود.
ولتفاصيل هذه القصة يرجى الاطلاع على صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن والسير. (32/35)
والله أعلم.
50038
عنوان الفتوى:لا يستوي المجتهد في تحصيل العلم النافع والمتثاقل رقم الفتوى:50038تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل الاجتهاد في الدراسة أمر يثاب عليه المسلم؟ بمعنى أصح, هل يستوي المسلم الذي يجتهد في دراسته والمسلم الذي يهمل الدراسة ولا يريد الاجتهاد فيها؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الذي يبذل جهده ويقضي وقته ويجتهد في تحصيل العلم النافع، الذي ينفع الشخص في خاصة نفسه أو ينفع به مجتمعه أن له الأجر الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى إذا قصد بذلك وجه الله والدار الآخرة.
ولا شك أيضا أن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب نياتهم وإخلاصهم وما يبذلونه من جهد.
قال الله تعالى: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ [سورة المجادلة: 11]. وقال تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ [سورة الزمر: 9].
والحاصل أن من اجتهد في تحصيل العلم النافع بنية صادقة كان من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم : وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. رواه أحمد وأصحاب السنن.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 40763.
والله أعلم.
50046
عنوان الفتوى:التحول عن السكن في قرية يفشو فيها الشرك أولى رقم الفتوى:50046تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1425السؤال :
نحن نعيش فى قرية أهلها يتحاكمون إلى ما يسمى بسوالف البادية ويظهر فيهم الشرك بكافة أنواعه من الذبح لغير الله والخوف والرجاء من الأولياء وزيارة القبور ويسبون الله والدين والعياذ بالله وينتشر بينهم الزنا والسرقة والربا والتبرج والاستهزاء بالملتزمين بكتاب الله والاستهزاء باللحية والسواك والجلباب ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون رمضان. هل تجوز الصلاة خلف مستور الحال من هؤلاء الناس ؟ وما حكم هؤلاء الناس ؟ وجزاكم الله خيراً. (32/36)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن سب الله عز وجل كفر أكبر مخرج من الملة، وكذلك سب الدين أو الذبح تعبدا لغير الله، والاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام، والحكم بغير كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 35130 فليرجع إليها.
ومن تلبس بذلك وتوفرت الشروط لتكفيره وانتفت الموانع فإنه كافر وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ولا تصح الصلاة خلفه.
وأما من كان مستور الحال من أهل هذه القرية فالأصل جواز الصلاة وراءه، ونحن ننصح السائل بأنه إذا كان حال هذه القرية كما ذكر في السؤال وغلب على أهلها هذا الشرك وتعذر عليكم دعوتهم، فننصحكم بالتحول عنهم إلى قرية أخرى خشية أن يصيبهم عذاب فتكونوا معهم. قال تعالى: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ [ سورة هود: 102].
والله أعلم.
50048
عنوان الفتوى:مسائل حول إخراج الزكاة رقم الفتوى:50048تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1425السؤال :
لدى خمسة أسئلة:
1- أقوم شهرياً بادخار مبلغ صغير من راتبي وذلك تحت مسمى للفقراء والمساكين فهل يمكن احتساب هذا المبلغ المدخر وخصمه من زكاة المال (احتسابه كزكاة مال)؟
2- أسلفت شخصاً مبلغاً من المال وأنا أرى أنه فقير هل يمكن لي حسابه كزكاة مال وإذا كان يجوز هل لو رده لي ماذا أفعل؟ (32/37)
3- مال الزوجة يعتبر منفصل بالنسبة لمالي مع العلم أن الأموال جميعها معي ولكني أعرف مالي ومالها في حالة إخراج زكاة المال من أي مبلغ مبلغى فقط أم المبلغين معاً؟
4- المبلغ الذى لدي جاء عليه الحول ولكن خلال هذا الحول حدث تغير بالنقص ثم بالزيادة فهل يتم إخراج الزكاة بعد الزيادة ويحسب الحول من هذا التاريخ أم من بداية المبلغ الذي أتم النصاب؟
5 - صبغة الشعر السوداء بالنسبة لبعض أجزاء أو كل شعر زوجتى بموافقتي ولي هل يجوز؟
وأأسف للإطالة والرجاء الرد على هذه الأسئلة للأهمية وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعزلك لبعض المال بنية الصدقة به على الفقراء دون تمليكهم إياه أو تمليك وكيل عنهم لا يخرج هذا المال عن ملكك، ولذا فإذا حال عليه الحول، فإنك تضمه إلى مالك وتزكي الجميع، ثم لك أن تتصدق بهذا المال أو تنتفع به.
وليس لك أن تسقط عن المدين ما في ذمته لك من دين وتعتبره من زكاة مالك على الراجح من أقوال أهل العلم، فإن فعلت ذلك لم يجزئ عن الزكاة، وكانت باقية في ذمتك حتى تخرجها على الوجه الذي أمر الله به، وتصرفها لمستحقيها الذين ذكرهم الله في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، ووجه عدم جواز ذلك أن الزكاة حق الله تعالى في المال، فلا يجوز للمرء أن يصرفها في نفع نفسه واستيفاء حقه، وأنت إذا أسقطت الدين عن مدينك وأردت بذلك زكاة مالك، فقد استوفيت بها حقك، ووقيت بها مالك من الضياع، والذي ينبغي لك فعله هو أن تفعل ما أرشدك إليه ربك ورغبك فيه، وهو أن تعفو عنه أو تنظره حتى يمن الله عليه بالمال فيقضيك، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280]. (32/38)
وأما ما يتعلق بزكاة مال زوجتك فإنه يجب عليها إخراج زكاة مالها، فإن وكلتك بإخراجها عنها أجزأها ولا حرج عليك حينئذ في جمع زكاة المالين وتوزيعها على مستحقيها الذين سبق ذكرهم.
وأما ما يتعلق بنقص المال أثناء الحول فهو على قسمين:
الأول: أن ينقص عن النصاب ثم يبلغ نصاباً فإنك في هذه الحالة تستأنف الحول من حين بلوغ المال النصاب مرة أخرى وتزكي الجميع عند نهاية الحول ولا تلزمك زكاة المال الذي نقص عن النصاب لأنه لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ولم ينقص أثناءه عنه.
الثاني: أن ينقص ولكن دون أن يبلغ به النقص إلى أقل من النصاب فالواجب عليك في هذه الحالة عند نهاية الحول زكاة الجميع ما دام المال الزائد ناتجا عن رأس المال لأنه تبع له ولا يشترط له الحول، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28183، والفتوى رقم: 19790. (32/39)
وأما صبغ الشعر الأسود بغير السواد فلا نعلم مانعاً منه لا سيما إذا كان الزوج يرغب في لون معين فإنه ينبغي للمرأة أن تتجمل له بذلك وإنما اختلف العلماء في صبغ الشعر بالسواد، كما هو معروف وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2301.
والله أعلم.
5005
عنوان الفتوى:من أدرك الإمام ساجدا يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل السجود رقم الفتوى:5005تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من وجد الإمام ساجداً وأراد الدخول معه في الصلاة هل يجوز له الدخول بتكبيرة واحدة أم لا بد له من تكبيرتين؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بد من بيان أمرين قبل الإجابة عن هذا السؤال:
الأول: أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. قال الإمام النووي في المجموع : فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها هذا مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد وجمهور السلف والخلف. انتهى
ومن الأدلة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح: " مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر " الحديث رواه البخاري ومسلم، قال الإمام النووي: وهذا أحسن الأدلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر له في هذا الحديث إلا الفروض خاصة، وثبت في الصحيحين عن جماعة من الصحابة رضوان الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر للإحرام . انتهى.
الثاني: أن تكبيرة الانتقال مختلف فيها هل هي واجبة أم سنة؟ قال الإمام ابن قدامة في المغني: والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع... واجب وهو قول إسحاق وداود، وعن أحمد أنه غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء. (32/40)
وقد ذكر الإمام النووي أن هذا التكبيرات سنة، وأن هذا هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ابن المنذر: وبهذا قال أبوبكر الصديق وعمر، وابن مسعود وابن عمر... الخ
وبناء على ما تقدم فالواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام ساجد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ويسن له أن يكبر ثانية للسجود، وإذا لم يأت بالثانية فصلاته صحيحة، هذا هو الراجح في المسألة.
والله أعلم.
50053
عنوان الفتوى:التصرف الواجب تجاه من يلصق التهم بالبريئين رقم الفتوى:50053تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
أختكم من الجزائر تطرح عليكم مشكلتها: أنا طالبة في السنة الأخيرة جامعي (هندسة دولة في الألكترونيك)
ناجحة في دراستي ومتدينة والحمدلله لكني متهمة في عرضي من قبل أناس مستهترين ولا أحد منهم يتجرأ على مواجهتي لأني فهمت من طريقتهم هو تشويه سمعتي فهذا يقول إني رايتها عارية وآخر يقول إنها تدخن وآخر إنها تشرب الخمر والعياذ بالله والمحير في الأمر أني لا أخالط أحدا ومعرفتي بجيراننا سطحية وعائلتي محافظة وأخلاقي معروفة وفوق هذا لله يعلم أني بريئة مما يدعون.أفيدوني أرجوكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقول عنك هؤلاء الذين وصفتهم بالاستهتار لا يجوز، ولك الحق في أن ترفعي أمرهم إلى الحاكم الشرعي ليأخذ لك بحقك منهم، فإنهم يستحقون التعزير بما ينسبونه إليك، وقد سئل شيخ الإسلام عمن شتم رجلا وسبه؟ فأجاب: إذا اعتدى عليه بالشتم والسب فله أن يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه، فيشتمه إذا لم يكن ذلك محرما لعينه كالكذب، وأما إن كان محرما لعينه كالقذف بغير الزنا فإنه يعزر على ذلك تعزيرا بليغا، يردعه وأمثاله من السفهاء. (32/41)
وقال صاحب معالم القربة في معالم الحسبة وهو شافعي: من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة، كالمباشرة المحرمة فيما دون الفرج، والسرقة فيما دون النصاب، والقذف بغير الزنا.. عزر.
وقال الز يلعي في نصب الراية: ومن قذف عبدا أو أمة .. بالزنا عزر... وكذا إذا قذف مسلما بغير الزنا، فقال: يافاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق، لأنه آذاه وألحق الشين به..
واعلمي أنك لا تستحقين إيجاب التعزير على أولئك الذين ذكرت بمجرد دعواك أنهم يقولون عنك ما يقولون، بل لا بد أن تثبتي ذلك بالبينة
أو يقروا هم به عند المحكمة، ومع أن لك الحق في كل ما ذكرنا، فإننا ننصحك بالصبر وعدم رفع الأمر إلا إلى الله، واعلمي أن عاقبة الصبر محمودة في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
50056
عنوان الفتوى:الوحدة العربية.. رؤية شرعية رقم الفتوى:50056تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
أرغب في معرفة حكم الدين في ما يسمى الوحدة العربية، وهل هي مشروعة حيث أننا نعلم بأن هناك مسلمين عرب وكذلك هناك مسيحيون ويهود عرب، فكيف تكون هذه الوحدة في نظر الشرع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشرع الحنيف قد أمر بنبذ كل دعوة إلى العصبية المذمومة، سواء كانت دعوة إلى قومية أو قبلية أو غيرها من دعاوى الجاهلية، ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها منتنة. يعني العصبية المذمومة. (32/42)
والذي على المرء أن يتعصب فيه ويوالي هو الإسلام، وقد أحسن الشاعر في قوله:
أبي الإسلام لا أب لي سواه * إذا افتخروا بقيس أو تميم
ومع هذا، فالمذموم من الانتماء العرقي إنما هو الانتماء الذي يراد منه التعاضد والتناصر لا باعتبار الحق والباطل، بل بالاعتبار العرقي فقط.
وأما إذا كان يراد منه التناصر بالحق فلا بأس به. قال شيخ الإسلام: المحذور من ذلك إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقاً، فعلى أصل الجاهلية. فأما نصرها بالحق من غير عدول فحسن واجب أو مستحب.
والله أعلم.
50057
عنوان الفتوى:لا يتصرف الوكيل في ما لم يأذن فيه موكله رقم الفتوى:50057تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال :
أعمل في شركة مقاولات بصفة مدير مشروع ومسؤول مسؤولية كاملة عن مشاريع قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين وعن عدد من العمال يمكن أن يكون عدة مئات . صاحب الشركة غير مختص في مجال المقاولات وكثير من الأحيان يتخذ قرارات خاطئة تتسبب في خسائر مباشرة أو غير مباشرة وأحيانا قد تتسبب في سلب حقوق العمالة التي تعمل تحت مسؤوليتي المباشرة.
السؤال:
هل أنا آثم إذا تصرفت بفواتير وهمية لأدفع بها حقوق هذه العمالة أو لتأمين متطلبات العمل الضرورية والتي تحقق للشركة المزيد من الأرباح وتجنبها الخسائر بسبب قراراته الخاطئة؟.
أم أكون آثما اذا قبلت تنفيذ قراراته الخاطئة وقبلت بالظلم الذي يقع على العمالة؟.
مع العلم أنني في الحالتين أبين له أن ذلك خطأ لكنه يصر على خطئه.
الرجاء أفتوني!
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت وكيل عن مالك الشركة في أعمالك، والوكيل يجب عليه أن يتصرف وفقا للمصلحة وبشرط ألا يخرج تصرفه عما أذن فيه موكله، وبالتالي فإنه لا يجوز له التصرف بما يخل بما أوكل إليه، وإذا كان الموكل قد رضي بما يعود عليه بالخسارة من التصرفات فلا يجوز لك مخالفته ولا الكذب ولا التحايل عليه بفواتير وهمية أو نحو ذلك. (32/43)
لكن ينبغي لك نصحه وبيان ضرر ما يقدم عليه، فإن استجاب فذاك، وإلا فلا حيلة من تنفيذ طلبه ما لم يكن فيه مخالفة شرعية، فإن كنت لا ترغب في تنفيذ طلبه فاعتذر أو استقل عن العمل ولا تخالف ما طلب.
وأما عن العمالة الموجودة في الشركة والظلم الحاصل عليهم بالإقدام على ما طلبه صاحب الشركة فإن السائل لم يبين لنا ما هو الظلم الحاصل عليهم بسبب ذلك فقد يرى شيئا ظلما وهو في الحقيقة ليس بظلم، فنرجو منه بيان الأمر حتى تتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.
5006
عنوان الفتوى:لا تسقط صفة الإحصان بأي أمر من الأمور رقم الفتوى:5006تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل صفة الإحصان تسقط عن المطلق ؟ أعني إذا طلق الرجل زوجته هل يظل محصنًا أم تسقط مع الطلاق؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا تزوج الرجل بامرأة زواجاً صحيحاً ودخل بها فإنه يعد محصناً، وتعد هي محصنة، وتسري عليهما الأحكام المتعلقة بالمحصنين، ولا تسقط عن واحد منهما صفة الإحصان بطلاق، ولا عن الحي منهما بموت ولا بغير ذلك. والله أعلم.
50060
عنوان الفتوى:وجوه تحريم بيع الأعضاء البشرية رقم الفتوى:50060تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
ماحكم الشرع في بيع الأعضاء البشرية سواء من الميت أومن أهله أومن الحي .
أرجو الاجابة على سؤالي بجميع تفصيلاته واختلافاته كما أتمنى أن تذكروا لي أهم المراجع .
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الأعضاء البشرية مطلقاً لعدة وجوه: (32/44)
الأول: أن هذه الأعضاء ليست ملكاً للإنسان حتى يعاوض عليها، وكذلك ليست ملكاً لورثته حتى يعاوضوا عليها بعد وفاته.
الثاني: أن هذه الأعضاء الآدمية محترمة مكرمة، والبيع ينافي الاحترام والتكريم.
الثالث: أنه لو فتح الباب للناس في هذا المجال لتسارعوا إلى بيع أعضائهم غير ناظرين إلى ما قد يعود عليهم من ضرر بسبب ذلك، فوجب منع هذا البيع سداً للذريعة المفضية إلى الضرر.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
19541 ، 632 ، 1500 ، 4005.
والله أعلم.
50062
عنوان الفتوى:الراجح في استئذان الإمام في إحياء الموات رقم الفتوى:50062تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
توفي والدي وترك لي وأربع إخوان قطعة أرض بناء200 متر وأحد إخواني متزوج خارج منزلنا ولكن بعد الوفاة اكتشفنا أن الأرض أملاك للدولة ولكن أخي الذي خارج المنزل رفض الشراء معنا في الأرض وجاء والدي إلى أحد أقاربنا في المنام عاريا تماما فهل هذه الأرض هي سبب عذابه وهل يحاسبه الله أويحاسبني عليها؟ ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائلة الكريمة بقولها: اكتشفنا أن الأرض أملاك للدولة، تقصد أن أباهم قد أحياها دون إذن من السلطان أي حاكم البلد، فإذا كان هذا هو مرادها، فإن استئذان الإمام في إحياء الموات أمر مختلف فيه بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة يفتقر إلى إذنه.. . وفرق المالكية بين الأرض التي تقرب من العمران وبين البعيدة عن العمران.
قال الباجي في المنتقى: وأما التي تقرب من العمران فلا يحييها أحد إلا بإذن الإمام، رواه سحنون عن مالك، وابن القاسم عن أشهب، خلافا للشافعي في قوله: يحييها من شاء بغير إذن الإمام... .
والذي نراه راجحا في المسألة أن استئذان الإمام في الإحياء لا يلزم (32/45)
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أخرجه البخاري تعليقا. ووصله إسحاق بن راهويه بلفظ: من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له. ويستثنى من هذا العموم ما إذا كان السكان يتضررون بالإحياء فإنه حينئذ لا يجوز، لما أخرجه ابن ماجه وأحمد ومالك من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار.
وعليه؛ فلا حرج عليكم ولا على أبيكم في تملك هذه الأرض، طالما أن تملكها لا يجلب أضراراً لأي أحد.
وإذا كان الذي تقصد ينه غير ما أجبنا عنه، فبيني مرادك عسى أن نجد لك جوابا.
ثم اعلمي أن الرؤى لا تنبني عليها أحكام شرعية، وكنا قد بينا ذلك في فتاوى سابقة، فراجعي فيه الفتوى رقم: 11052.
والله أعلم.
50064
عنوان الفتوى:حكم تمكين الكافر من مس المصخف بغرض حفظه رقم الفتوى:50064تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما حكم مس الكافر القرآن لأجل حفظه والخبرة له فقط، وهذا ما حصل لأخينا لأنه يشتغل مع المتحف الإسلامي ولا يوجد هناك خبير في عمليات حفاظ القرآن إلا هذا الكافر، وما حكم مسه القرآن وهل يتوضأ الكافر، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للكافر أن يلمس المصحف الكريم ولا أن يمكن من ذلك، وإذا كان جمهور أهل العلم يقولون بعدم جواز مس المصحف للمسلم المحدث فغيره أولى بالمنع، لقول الله تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ* لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:77-78-79].
وعلى هذا فياثم المسلم في إعطائه المصحف الشريف للكافر ولو بغرض حفظه، قال الباجي في المنتقى: مسألة: ولو أن أحداً من الكفار رغب أن يرسل إليه بمصحف يتدبره لم يرسل إليه به، لأنه نجس جنب ولا يجوز له مس المصحف، ولا يجوز لأحد أن يسلمه إليه. انتهى. (32/46)
والله أعلم.
50065
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم سب دين النصارى رقم الفتوى:50065تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1425السؤال:
ما حكم من سب دين النصارى
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد بدين النصارى الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام فإن ذلك لا يجوز، بل هو كفر. ولا يجوز سب أي دين من الأديان التي جاء بها الأنبياء السابقون، فالدين الذي جاء به الأنبياء جمعيا واحد، والمسلمون يؤمنون بجميع الأنبياء؛ كما قال تعالى: [آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ] (البقرة: 185).
وسب أي دين من أديان هؤلاء أو شتمه أو الاستهزاء به يعتبر كفرا، قال تعالى: [قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ] (التوبة: 65-66)
وقال تعالى: [شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ] (الشورى: 13).
أما إن كان القصد بالدين ما أحدثه النصارى من التحريف والتبديل والشرك والخزعبلات فهذا لا مانع من سبه ووصف أصحابه بالشرك والكفر.
فقد قال الله عز وجل: [لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ] (المائدة: 73).
ولكن ذلك إذا كان يؤدي إلى سب الإسلام أو نبيه فإنه لا يجوز سدا للذريعة، فقد نهى الله عز وجل عن سب أصنام المشركين حتى لا يؤدي ذلك إلى سب الله عز وجل، فقال تعالى: [وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ] (108). (32/47)
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 19944.
والله أعلم.
50068
عنوان الفتوى:نفقة الزوجة الواجبة وغير الواجبة رقم الفتوى:50068تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال :
50071
عنوان الفتوى:تفسير مجموعة من الآيات من سور مختلفة رقم الفتوى:50071تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال :
- {رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي} [طه: 25- 28].
2- {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} [القصص: 16].
3- {رَبَّنَا ءامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: 53].
4- {رَبَّنَا ءاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201].
5- {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} [البقرة: 285].
6- {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 286].
7- {حَسْبِي اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [التوبة:129].
8- {عسى ربي أن يهديني سواء السبيل} [القصص: 22].
9- {رَبِّ نَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [القصص: 21].
10- {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف: 23]. (32/48)
11- {رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ} [هود: 47].
12- {رَبَّنَا ءامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ} [المؤمنون: 109].
13- {رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا * إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا} [الفرقان: 65- 66].
14- {رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان: 74].
15- {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [نوح: 28].
16- {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127-128].
17- {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ} [إبراهيم: 40].
18- {رَبَّنَا ءامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} [المائدة: 83].
19- {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ} [إبراهيم: 35].
20- {رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} [القصص: 24].
21- {رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} [الممتحنة: 4].
22- {رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ} [الأنبياء: 89].
23- {لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ} [الأنبياء: 87].
24- {رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنْ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [يونس: 85-86]. (32/49)
25- {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 147].
26- {رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ} [المؤمنون: 118].
27- {رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8].
28- {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلْ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: 191-194].
29- {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنْ الْمُسْلِمِينَ} [الأحقاف: 15].
30- {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: 10].
31- {رَبَّنَا ءاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا} [الكهف: 10].
32- {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114].
33- {رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ} [المؤمنون: 97-98]. (32/50)
34- {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} [إبراهيم: 41].
35- {رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ * وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ}[الشعراء: 83-85]، {وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ} [الشعراء: 87].
36- {رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ} [الصافات: 100].
37- {رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [التحريم: 8].
38- {رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [آل عمران: 16].
39- {رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ} [العنكبوت: 30].
40- {رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأعراف: 47].
41- {رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الممتحنة:5].
42- {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} [النمل: 19].
43- {رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ} [آل عمران: 38].
ما معنى جميع الدعاء ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اعتمدنا بعد الله في تفسير ما سألت عن تفسيره من أدعية على تفسيري الإمامين ابن كثير والقرطبي غالبا وسيكون ترتيب الأدعية حسبما كتبت,
1ـ [رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي] قال ابن كثير: أي إن لم تكن عوني ونصري وعضدي وظهيري فلا طاقة لي بذلك "واحلل عقدة من لساني". قال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه مايتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه فآتاه سؤله فحل عقدة من لسانه. (32/51)
2ـ [رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي] هذا من دعاء موسى عليه الصلاة والسلام بعد قتله للقبطبي، قال ابن كثير: من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر وأيضا فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم.
3ـ [رَبَّنَا آَمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ] هذا من دعاء الحواريين الذين آمنوا بالله تعالى وصدقوا رسوله عيسى ابن مريم عليهما وناصروا دعوته إلى التوحيد، قال الإمام القرطبي: ربناء آمنا بما أنزلت، أي يقولون ربنا آمنا بما أنزلت يعني في كتابك وما أظهرته من حكمك واتبعنا الرسول يعني عيسى، فاكتبنا مع الشهدين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
4ـ [رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ]
قال القرطبي: ومنهم أي الناس وهم المسلمون يطلبون خير الدنيا والآخرة إلى أن قال: والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة.انتهى، ثم سألوا الله تعالى النجاة من عذاب النار.
5ـ [سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ] قال ابن كثير: أي سمعنا قولك ياربنا وفهمناه وقمنابه وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك ربنا سؤال للمغفرة والرحمة واللطف، وإليك المصير أي المرجع والمآب يوم الحساب.
6ـ [رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ] قال ابن كثير: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا أي لا تكلفنا الأعمال الشاقة وإن أطقناها كماشرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم. ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به أي من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلنا بما لا قبل لنا به، واعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوئنا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر، أنت مولانا أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا، فانصرنا على القوم الكافرين أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك. (32/52)
7ـ [حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم]ِ قال ابن كثير: أي هو مالك كل شيء وخالقه لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السماوات والأرضين وما بينهما.
8ـ [قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ] هذا من دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، قال ابن كثير: سواء السبيل أي الطريق الأقوم، ففعل الله به ذلك وهداه إلى الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة فجعله هاديا مهديا.
9ـ [قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ] وهذا أيضا من دعاء موسى سأل الله تعالى أن ينجيه من فرعون وملئه، كما قال ابن كثير. (32/53)
10ـ [ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ] هذا من كلام آدم وحواء اعترفا بالخطيئة وأعلنا توبتهما إلى الله تعالى؛ كما قال الإمام القرطبي.
11ـ [رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ] قال القرطبي: فقال نوح ربي إني أعوذبك أن أسألك ما ليس لي به علم.. وهذه ذنوب الأنبياء عليهم السلام، فشكر الله له تواضعه، وإلا تغفر لي ما فرط من السؤال وترحمني أي بالتوبة أكن من الخاسرين أي أعمالا.
12ـ [ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ] هذا من دعاء بعض السابقين إلى الإسلام من أفاضل الصحابة حيث قال تعالى عنهم: [إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي ]
قال القرطبي: قال مجاهد هم بلال وخباب وصهيب وفلان وفلان من ضعفاء المسلمين، كان أبو جهل وأصحابه يهزؤون بهم.
13ـ " [ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً] هذا من دعاء عباد الرحمن الذين أضافهم الله تعالى إليه إضافة تشريف وتعظيم، قال القرطبي: يقولون ذلك في سجودهم وقيامهم، إن عذابها كان غراما أي لازما دائما غير مفارق، إنها ساءت مستقرا ومقاما أي بئس المستقر وبئس المقام، أي أنهم يقولون ذلك عن علم.
14ـ [ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً] قال القرطبي: قرة أعين أي مطيعين لك، واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة يقتدى بنا في الخير، وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة. (32/54)
15ـ[رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ]
هذا من دعاء نوح عليه الصلاة والسلام، قال القرطبي: دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤمنين، ولمن دخل بيتي مؤمنا أي مسجدي ومصلاي مصدقا بالله.
16ـ [ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ] هذا من دعاء ابراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام أثناء بنائهم لبيت الله الحرام، حيث قال الله تعالى: [وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ] قال القرطبي: والمعنى ويقولان ربنا إنك أنت السميع العليم اسمان من أسماء الله تعالى.
17ـ [رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ]
هذا من دعاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام، قال القرطبي: رب اجعلني مقيم الصلاة أي من الثابتين على الإسلام والتزام أحكامه، ومن ذريتي أي واجعل من ذريتي من يقيمها، ربنا وتقبل دعاء أي عبادتي.
18ـ [ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ]
هذا من دعاء الرهبان النصارى الذين أعلنوا إسلامهم، قال القرطبي: فاكتبنا مع الشاهدين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون بالحق.
19ـ [ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ]
هذا من دعاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام، قال القرطبي: هذا البلد آمنا يعني مكة، واجنبني.... أي اجعلني جانبا عن عبادتها، وأراد بقوله بني بنيه من صلبه، وكانوا ثمانية فما عبد أحد منهم صنما، وقيل هو دعاء لمن أراد الله أن يدعو له. (32/55)
20ـ [ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ]
هذا من دعاء موسى عليه الصلاة والسلام، قال القرطبي: ثم تولى إلى الظل إلى ظل سمرة، قاله ابن مسعود: وتعرض لسؤال ما يطعمه بقوله: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وكان لم يذق طعاما سبعة أيام وقد لصق بطنه بظهره، فعرض بالدعاء ولم يصرح بسؤال.
21ـ [ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ]
قال القرطبي: هذا من دعاء إبراهيم عليه السلام وأصحابه، وقد علم المؤمنين أن يقولوا هذا أي تبرؤوا من الكفار وتوكلوا على الله وقولوا إليك أنبنا أي رجعنا، وإليك المصير لك الرجوع في الآخرة.
22ـ[رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ]هذا من دعاء زكرياء عليه الصلاة والسلام قال القرطبي: رب لا تذرني فردا أي منفردا لا ولد لي وأنت خير الوارثين، أي خير من يبقى بعد كل من يموت.
23ـ [ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ]
قال الإمام القرطبي: يريد فيما خالف فيه من ترك مداومة قومه والصبر، وقيل في الخروج من غير أن يؤذن له. انتهى، وهذا من دعاء ذي النون.
24ـ [رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ] قال القرطبي: أن لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين، أو لا تمتحنا بأن تعذبنا بأيديهم، ونجنا برحمتك أي خلصنا من القوم الكافرين أي فرعون وقومه.
25ـ [ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ] قال الشوكاني في فتح القدير: وما كان قول أولئك الذين كانوا مع الأنبياء إلا هذا القول، وقوله: إلا أن قالوا استثناء مفرغ أي ما كان قولهم عند أن قتل منهم ربانيون أو قتل نبيهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، قيل هي الصغائر، وقوله: وإسرافنا في أمرنا قيل هي الكبائر، والظاهر أن الذنوب تعم كل ما يسمى ذنبا من صغيرة أو كبيرة، وثبت أقدامنا في مواطن القتال. (32/56)
26ـ [وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ] قال ابن كثير:هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاء فالغفر إذا أطلق فمعناه محو الذنب وستره عن الناس، والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال.
27ـ [رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ] قال ابن كثير: أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا من الذين في قلوبهم زيغ، وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا.
28ـ [رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ] قال ابن كثير: ربنا ما خلقت هذا باطلا أي ما خلقت هذا الخلق عبثا بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل سبحانك أي عن أن تخلق شيئا باطلا، فقنا عذاب النار بحولك وقوتك، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع، وما للظالمين من أنصار أي يوم القيامة لا مجير لهم منك. (32/57)
ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان، أي داعيا يدعو إلى الإيمان وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم فآمنا أي يقول آمنوا بربكم فآمنا أي فاستجبنا له واتبعناه أي بإيماننا واتباعنا نبيك، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أي استرها، وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار أي ألحقنا بالصالحين، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك قيل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة أي على رؤوس الخلائق إنك لا تخلف الميعاد أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك.
29ـ [ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ] قال ابن كثير: رب أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أي في المستقبل، وأصلح لي في ذريتي أي نسلي وعقبي، إني تبت إليك وإني من المسلمين، وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها. (32/58)
[ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ] قال القرطبي: والذين جاؤوا من بعدهم يعني التابعين ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فيه وجهان: أحدهما: أمروا أن يستغفروا لمن سبق هذه الأمة من مؤمني أهل الكتاب، الثاني: أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، قال الشوكاني في فتح القدير: أي غشاً وبغضا وحسدا.
31ـ [ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً] هذه من دعاء أصحاب الكهف، فقالوا ربناء آتنا من لدنك رحمة، قال الشوكاني: أي رحمة مختصة بأنها من خزائن رحمتك وهي المغفرة في الآخرة والأمن من الأعداء والرزق في الدنيا، وهيء لنا من أمرنا رشدا أي أصلح لنا، والمراد بأمرهم الأمر الذي هم عليه وهو مفارقتهم للكفار والرشد نقيض الضلال.
32ـ [وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ] قال ابن كثير: أمره الله تعالى أن يستعيذ من الشياطين لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف، وأعوذ بك رب أن يحضرون أي في شيء من أمري، ولهذا أمر بذكر الله في الأمور وذلك لطرد الشياطين.
34ـ [رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ] هذا من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ابن كثير: رب اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين أي كلهم، يوم يقوم الحساب أي يوم تحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. (32/59)
35ـ [رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً] قال ابن كثير: وهذا سؤال ابراهيم عليه السلام أن يؤتيه ربه حكما، قال ابن عباس: وهو العلم، وقال عكرمة هو اللب، وقال مجاهد هو القرآن، وقال السدي هو النبوة، وألحقني بالصالحين أي اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي واجعل ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى به في الخير، واجعلني من ورثة جنة النعيم أي أنعم علي في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون أي أجرني من الخزي يوم القيامة يوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم.
36ـ [رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ] هذا من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ابن كثير: يعني أولادا مطيعين عوضا عن قومه وعشيرته الذين فارقهم.
37ـ [ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ٌ]
قال ابن كثير: قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم، هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ.
38ـ [رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ] قال ابن كثير: ربنا آمنا أي بك وبكتابك وبرسولك، فاغفرلنا ذنونبنا أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا.
39ـ [رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ] قال الشوكاني في فتح القدير: أي بإنزال عذابك عليهم وإفسادهم بما سبق من إتيان الرجال وعمل المنكر في ناديه،م فاستجاب الله سبحانه وبعث لعذابهم ملائكة.انتهى. وهذا من دعاء لوط عليه الصلاة والسلام.
40ـ [ رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ] هذا من دعاء أصحاب الأعراف، قال ابن كثير: قال السدي: إذا مروا بهم يعني بأصحاب الأعراف بزمرة يذهبون بها إلى النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين. (32/60)
41ـ [رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ] قال ابن كثير: قال مجاهد: معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا، وقال قتادة: لا تظهرهم علينا فيفتنونا بذلك يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه.
42ـ [ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ]
هذا من دعاء سليمان عليه الصلاة والسلام، قال ابن كثير: أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليمي منطق الطير والحيوان، وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك، وأن أعمل صالحا ترضاه أي عملا تحبه وترضاه، وأدخلني برحتمك في عبادك الصالحين أي إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرفيق الأعلى من أوليائك.
43ـ [ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ]
هذا من دعاء زكرياء عليه الصلاة والسلام، قال ابن كثير: رب هب لي من لدنك أي من عندك ذرية طيبة أي ولدا صالحا إنك سميع الدعاء.
فهذا تفسير ما رأينا أنه قد يشكل من تفسير هذه الآيات، ومن أراد التوسع والمزيد فليراجع كتب التفسير التي أشرنا إليها وغيرها.
والله أعلم.
50074
عنوان الفتوى:الناس مصدقون في أنسابهم رقم الفتوى:50074تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال :
أشكركم على الرد الجميل بخصوص موضوع الأشراف وزواج فتياتهم وأود أن أسأل سؤالا آخر هل يوجد
حقا الأشراف؟ وهل هم من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يوجد حديث (32/61)
عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن العرب للعرب والعجم للجميع أما أمتى فبطن ببطن؟ أرجو سرعة الإجابة افادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأشراف موجودون اليوم في كثير من أقطار العالم وكثير منهم عنده سلسلة بنسبه مكتوبة توضح نسبته إلى الحسن أو الحسين، وقد قرر أهل العلم أن الناس مصدقون في أنسابهم.
وأما الحديث المذكور فلم نطلع عليه بهذا اللفظ
إلا أنه قد أخرج البيهقي في سننه حديثا بلفظ
العرب للعرب أكفاء والموالي أكفاء للموالي إلا حائكا أو حجاما. وقد ضعفه البيهقي وذكر أنه منقطع،
وقال ابن عبد البر أنه منكرا وموضوع.
وقال الألباني في ضعيف الجامع إنه حديث موضوع ويدل لعدم اعتبار الكفاءة بالنسب حديث الترمذي والحاكم:
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. حسنه الألباني
وقد زوج عبد الرحمن بن عوف أخته من بلال
وزوج الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بأسامة بن زيد.
وراجع الفتوى رقم: 998.
والله أعلم.
50076
عنوان الفتوى:حكم ترك الحامل الموالاة بين أشواط الطواف والسعي رقم الفتوى:50076تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال :
لقد سألتكم من قبل عن حكم أن تستريح المرأة الحامل من المشئ بين أشواط الطواف والسعي في أداء العمرة ثم تقوم وتستكمل الباقي لها من الأشواط علما بأنها في الاشهر الأخيرة من الحملولم يصلني منكم رد أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 49819
50096
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تبطل الصلاة بانتصاب الذكر أو تحرك الشهوة رقم الفتوى:50096تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال:
إذا استقام القضيب أثناء الصلاة أو تحركت الشهوة، فهل ذلك يبطل الصلاة، وماذا علي أن أفعل؟ (32/62)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تبطل الصلاة لمجرد انتصاب الذكر أو تحرك الشهوة أثناء الصلاة، لأنه ليس من مبطلاتها، وراجع في مبطلات الصلاة الفتوى رقم: 6403، هذا ما لم يخرج مذي، فإن خرج انتقض الوضوء ووجب الخروج من الصلاة، وغسل الذكر وما أصابه المذي من الثوب أو البدن وإعادة الصلاة.
وعليك صرف الوساوس والأفكار التي تسبب لك هذا، والإقبال على صلاتك بخشوع وتدبر لمعانيها، فإن وجدت شيئاً من ذلك فتعوذ من الشيطان، واتفل عن يسارك ثلاثاً، كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثاً، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم.
والله أعلم.
501
عنوان الفتوى:لا حقوق شرعية بين الأب وابنه من الزنى رقم الفتوى:501تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال : فضيلة الشيخ : هل يحق للمولود من زنا أن يحصل على كل حقوقه الشرعية من أبيه بعد زواجه من أمه وهو في الأشهر الأولى من الحمل ؟
هذا وجزاكم الله عنا كل خير .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالمولود من الزنى لا علاقة بينه وبين أبيه لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، وما دامت الأبوة الشرعية معدومة فكل ما يترتب عليها معدوم فلا حق شرعياً بين هذا الأب وابنه من الزنى فلا أخوات الأب عمات له ولا أمه جدة له ولا أبوه جد له ولا أخوه عم له ولا حق له في ماله إن مات بل لا يحق لأبيه أن يستلحقه به شرعاً ما دام قد ولد لمدة أقل من ستة أشهر قمرية من حين دخوله الشرعي بأمه. وهنالك نقطة يجب التنبه لها وهي أن هذا الرجل - إن تاب توبة صادقة - لا يصح زواجه من هذه المرأة ما دامت حاملاً وإن كانت حاملاً من زناه بها فزواجه منها ـ والحالة هذه ـ باطل، والواجب عليه أن ينتظر حتى تضع حملها ثم يتزوجها إن شاء ، بعد أن تظهر توبتها ظهورا واضحا، والعلم عند الله تعالى. (32/63)
5010
فتاوى
عنوان الفتوى:صنعك الوليمة لوالدك المتوفى بدعة رقم الفتوى:5010تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... سؤالي هو: شخص توفي والده ويريد أن يدعو الناس الذين جاءوا لتعزيته لوليمة عشاء طلبا للثواب والأجر لوالده وله.. هل هناك أي مانع شرعي من دعوة الناس للعشاء سيما أن بعض الأخوة أفتوا أن ذلك بدعة من البدع المنتشرة بين المسلمين.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمل أهل الميت لوليمة يدعون الناس إليها من البدع المحدثة المخالفة للسنة النبوية المطهرة، فالسنة أن يصنع طعام لأهل الميت ويُهدى لهم، كما في المسند والسنن عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم".
كما أن الاجتماع إلى أهل الميت بدعة، بل إن ذلك يعد من النياحة كما يروى عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة " كما في المسند.
فعلى هذا الأخ أن يحذر من هذه البدع، ويلزم السنة، فإن الخير كل الخير في ذلك للحي وللميت. (32/64)
وننصحه أن يكثر من الاستغفار والترحم على هذا الميت، وإن كانت لديه سعة مادية فليتصدق صدقة يجعل له ثوابها فإن ذلك مما ينفعه بإذن الله تعالى.
والله أعلم.
50103
عنوان الفتوى:تسمية مؤسسة بـ آل البيت النبوي لا حرج فيها رقم الفتوى:50103تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل يجوز تسمية مؤسسة إسلامية ب آل البيت النبوي بالبرازيل، مع العلم أن مؤسسها من آل البيت من السلالة العلوية، وهو سني مالكي.
أفيدنا جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في تسمية المؤسسة باسم مؤسسة آل البيت النبوي لعدم وجود دليل يمنع من ذلك، ولا سيما إن كان صاحب المؤسسة من آل البيت وهو سني المعتقد لا يتوهم أنه أراد خدمة أو إحياء منهج مبتدع.
50105
عنوان الفتوى:يدعو زميلاته في العمل إلى الحجاب ولا يستجبن رقم الفتوى:50105تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1425السؤال :
أنا شاب أعمل في مجال عمل فيه إناث وبسبب طبيعة عملي فأنا أحتك بزميلات لي في نفس المجال، وبحمد الله عندي التزام ديني فأقوم بدعوة من لا تلبس الحجاب أو الجلباب أن تقوم بلبسه بالطريقة الشرعية وبأدب الإسلام و بدون خلوة , و هذا الأمر كان على مدار ما يقارب العامين ولكن لا أجد سوى الوعود و أن هناك أمورا أهم من هذا الأمر يجب عليهن أن يقمن بها ولا أدري ما هي , وآخر شيء سمعته منهن قولهن: إنهن على خطأ منذ نشأتهن ولا يستطعن التغيير الآن، وإنني على صواب وأنهن يعرفن به على الرغم من نشأتهن .
فأصبت بحالة نفسية لدرجة أنني أدعو ربي بإرسال معجزة أو زلزال أو كارثة حتى يرجعن و يرجع المسلمون ككل إلى الطريق الصحيح .
لا أدري ما أفعل! أنا من هذا الأمر نفسيا مستاء جدا .
فأفيدوني وعظوني و قولوا لي ما يريح نفسيتي من آيات و قصص مطابقة لما أنا فيه . (32/65)
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك لطاعته ويعينك على فعل الخير والدعوة إليه، وننبهك إلى الأمور التالية:
1ـ أن في العمل الذي أنت تمارسه من الفتنة والخطر على الدين ما لا يخفى. روى الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما جاء في الأحاديث الصحيحة.
فعليك بترك هذا العمل فورا والبحث عن عمل آخر بديل سالم مما ذكرت فإن كنت مضطرا لهذا العمل ولم تجد البديل فعليك بالحذر كل الحذر مما يحيط بك، ولا تتكل على ما عندك من الالتزام، خصوصا أن النساء اللاتي يعملن معك يبدو أنهن من المتبرجات، وأولئك أشد فتنة وأنفذ سهاما، فلا تختل بأي منهن، وغض الطرف عنهن، وتجنب الاحتكاك بهن.
2- أن الداعي إلى الله يلزمه أن يكون صبورا. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
3- أن المسلم لا ينبغي له أن يتضجر ويسخط عندما يلقى موقفا غير سار، فأحرى أن يدعو على الناس بالزلازل والكوارث، والدعاء على الناس بغير حق ظلم واعتداء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 21067.
4- أن الداعي إذا أخلص لله في دعوته ولم يتجاوز شيئا من حدود الشرع، فإن الله يثيبه ولو لم يتبعه أحد، فالأنبياء وهم أفضل خلق الله يجيء بعضهم يوم القيامة ولم يتبعه أحد. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد........ الحديث.
والله أعلم.
50106
عنوان الفتوى:المصلحة الشرعية تحدد استحباب مخالطة الناس من عدمها رقم الفتوى:50106تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال : (32/66)
أنا أستاذة وزميلاتي يقمن بتجمعات مع بعض في بيت واحدة منا وأنا لا أحب هذا وهن يتهمنني بالخروج من الجماعة . أنا أحب أن أرجع لبيتي بعد العمل ولا أزور أية زميلة إلا للتعزية أو غيره من الأسباب المعقولة . فهل أنا أخرج عن الجماعة علما بأن بعضها فيه دروس دينية . شكرا جزيلا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم الذي يريد أن يحافظ على دينه أن لا يصاحب إلا الأخيار، ولا يكثر من المجالس التي يكثر فيها القيل والقال.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أحمد وأصحاب السنن.
وقد قال أهل العلم: إن مخالطة الناس بغير ضوابط شرعية قد تسبب مرض القلب، فربما سمع أو شاهد ما لا يرضي الله تعالى، وعلى هذا، فإن كانت زميلاتك من الخيِّرات الصالحات اللواتي يستفدن من مجالسهن في الخير والزيادة من العلم ويُجنبن مجالسهن الغيبة والنميمة والكذب فالأفضل لك مجالستهن والاستفادة منهن حسبما يسمح به وقتك وظروف عملك ومنزلك.
أما إذا كانت مجالسهن فيها ما يخالف الشرع فلا حاجة في مخالطتهن والجلوس معهن على تلك الحال.
قال الله تعالى: [وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا] (النساء: 140).
ومع ذلك، فلا مانع بل الأفضل أن تنبهيهن على ما يرتكبن من أخطاء، وتبيني لهن ذلك بالأسلوب الأحسن.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه الترمذي. (32/67)
وما دامت زميلاتك يقمن الدروس الدينية ويستفدن من بعضهن فالأفضل لك مخالطتهن والتعاون معهن على البر والتقوى حسب وسعك واستطاعتك، وذلك لقول الله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).
وعلى كل حال، فعدم مخالطتك لهن لا يعتبر خروجا من الجماعة بالمعنى الشرعي.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 29823، 34422.
والله أعلم.
50107
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يترك اسم الجلالة مرميا في القمامات رقم الفتوى:50107تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1425السؤال:
بعض الشركات تكتب على منتجاتها أسماء أصحاب هذه الشركات مثل عبد الله أو عبد العزيز
إما على النايلون أو الكرتون ، وبعد استهلاك ذلك المنتج يتم رمي الكيس في القمامة
فما هو واجبنا تجاه هذا الأمر وكيف يمكن نصح تلك الشركات الكثيرة ؟
وهل هناك طريقة يمكن للدعاة أن ينهوا جميع أصحاب تلك الشركات عن هذا الأمر.لأنني أرسلت
ذات مرة إلى إحدى الشركات ولكنها لم تستجب . ووجدت ذات مرة اسم الله متمثلا\" في
( عبد الرحمن على إحدى العباءات وبجانبها رقم ولكني لم أتصل ) فهل علي إثم ؟
ثم إنني حينما أسير في الطريق أجد الكثير من الأوراق والتي يغلب على اعتقادي أن بها اسما
من أسماء الله عز وجل وربما بعض آيات من القرآن الكريم ولكني لا أستطيع كلما رأيت ورقة
أن آخذها لأن في ذلك مشقة بل أحمل ما استطعت منها .فما الحكم ؟
كما أود أن أسأل هل المبارك من أسماء الله عز وجل ولكم مني جزيل الشكر والعرفان ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فإن احترام أسماء الله سبحانه وتعالى واجب ولا يجوز تعريضها للإهانة.
قال تعالى: [ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ] (الحج: 30). (32/68)
وقال تعالى: [ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ] (الحج: 32).
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر اسم الله إلا على طهارة، كما في حديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم باسم الجلالة، فعلينا أن نحافظ على الاعتناء باسم الله تعالى ولا نتركه مرميا في القمامات، بل نحرقه أو نمحوه مما كتب عليه، سواء كان بحوزتنا أو وجدناه مرميا في القمامة.
وننصح أصحاب المؤسسات أن لا يعرضوا الاسم الكريم للامتهان، فعليهم أن يكتبوا أسماء لا يوجد بها اسم الله تعالى.
ثم إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا ينبغي أن يمل أو ييأس عند عدم استجابة المدعوين.
بل يتعين عليها أن يصبر كما صبر الأنبياء ويدعو للمدعوين ويعلم أن واجبه هو الإرشاد والتوجيه، وأما استجابة الناس فهي أمر لا يملكه إلا الله، وقد قال: [إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ] (القصص: 56).
فواجب النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منوط بكل الأمة.
قال الله تعالى: [وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ] (لقمان: 17).
وفي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وعلى هذا، فإن الاتصال بالشركات لنصح القائمين عليها واجب على المستطيع.
وأما من رأى أوراقا في الطريق وعلم أن بها اسما من أسماء الله فالواجب عليه أخذه ودفنه في مكان محترم أو تخريقه أو حرق المكتوب فيه ولا يجب عليه تتبع الأوراق للتأكد من عدم وجود اسم الله فيها، ونظرا لما في هذا من الكلفة فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا حل لهذه المشكلة إلا بغض البصر ونشر الوعي الإسلامي في المجتمع حتى يتعاون الجميع على احترام أسماء الجلالة، وحتى يفوت من غض بصره بعضها. (32/69)
وأما المبارك فليس من أسماء الله الحسنى، إذ لم يثبت نص يدل عليه، ومن المعلوم أن أسماء الله توقيفية.
وراجعي للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 1064، 660، 15877، 26385.
والله أعلم.
50108
فتاوى
عنوان الفتوى:من انكشف شيء من عورته حال صلاته رقم الفتوى:50108تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال:
لقد صليت وأنا في الشغل وكنت أرتدي سروالا ممزقا قليلا ما بين الفخذين حيث نرى بعضا من السروال الداخلي هل صلاتي كانت صحيحة بهذا السروال أو علي الإعادة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ستر ما بين السرة والركبتين واجب مشترط لصحة الصلاة بالنسبة للرجال، قال ابن قدامة في المغني: من كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه ذلك، وجملة ذلك أن ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة. انتهى 1/236.
فإذا انكشف شيء من ذلك وقتا يسيراً من غير قصد فلا بطلان فيه، وعلى المصلي أن يبادر إلى تغطيته، وإن كان متعمداً تعريته أو طال الوقت بطلت صلاته.
قال ابن قدامة في المغني أيضا: فإن انكشفت عورته من غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل لأنه يسير... وقال الهيتمي في كتابه: إن بدت عورته وقتا واستترت وقتا، فلا إعادة عليه لحديث عمرو بن سلمة، ولم يشترط اليسير ولا بد من اشتراطه. 1/238.
وعليه؛ فإن كان تمزق السراويل قد أبدى شيئا من العورة حال الصلاة فالصلاة باطلة ويجب إعادتها، وأما إن كان هناك سراويل داخلي كما ذكر السائل يحول دون كشف العورة فالصلاة صحيحة ولا إعادة عليه حينئذ. (32/70)
والله أعلم.
50111
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من تكثير الثواب في قتل الوزغ رقم الفتوى:50111تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال:
تعرضت إلى حديث لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قتل وزغا من أول ضربة فله مائة حسنة، فهل هو حديث صحيح أم لا، وإن كان صحيحاً فلماذا الوزغ بالذات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي سألت عنه حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم عن جرير، ولفظه: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك.
وفي رواية: ... فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قلتها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. وهو مروي عن الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم.
وسبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة هو الحث على المبادرة بقتله لئلا ينفلت ويفوت قتله، ذكر ذلك النووي.
وسبب تعيين الوزغ بالذات هو لكونه من الفويسقات التي تؤذي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، ففي صحيح مسلم وعند أبي داود وأحمد عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقاً.
وفي الصحيحين عن جابر مرفوعاً قال: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وأكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشاراً وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.
وفي الصحيحين عن عائشة مرفوعاً: خمس فواسق تقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور.
وفي رواية: يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا.
والله أعلم. (32/71)
50119
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عقيب الصلوات رقم الفتوى:50119تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال:
ما الحكم في معقبات الصلاة بصوت مرتفع وهل الصلاة على النبي واردة في هذه المعقبات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرفع الصوت بالأذكار المأثورة بعد الصلوات المكتوبات لابأس به بشرطين.
أولهما: أن لا يكون سببا للتشويش على الذاكرين أو المصلين.
ثانيهما: أن لا يكون بصورة جماعية لأن ذلك من البدع المحدثات في الدين، وللتفصيل في هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 16734.
ولم نقف على مايدل على كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار المأثورة بعد الصلاة المكتوبة، والعبادات مبناها على التوقيف، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع المسمى بجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، ذكر مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فصل: الموطن الخامس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقيب الصلوات، ذكره الحافظ أبو موسى وغيره ولم يذكروا في ذلك سوى حكاية ذكرها أبو موسى المديني من طريق عبد الغني بن سعيد..) ثم ذكر قصة رؤيا منامية حدثت لأبي بكر بن مجاهد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الشبلي بين عينيه فلما سئل عن ذلك؟ قال: هذا يقرأ بعد صلاته [لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ] إلى آخر السورة ويقول ثلاث مرات صلى الله عليك يا محمد.
والرؤيا المنامية لا تبني عليها أحكام.
وإن كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي يعظم ثوابها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.
وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني.
فينبغي الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في عموم الأوقات. (32/72)
والله أعلم.
5012
عنوان الفتوى:صلاة العاجز عن القراءة رقم الفتوى:5012تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : تزوجت قبل سنوات ولي أولاد، وأنا على عمل. عندما أصلي لا أستطيع أن أتذكر شيئا من الصلاة، أقرأ القرآن يومياً ولا أستطيع حفظ شيء ولو كلمة، حتى في المدرسة كنت أدرس في مدرسة خاصة لسوء ذاكرتي، بعض الناس ذهبوا بي إلى طبيب نفسي.
حاولت قتل نفسي أكثر من مرة ولكن لم أستطيع. أفيدوني ماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لمسلم أن يقدم على الانتحار تحت أي ظرف من الظروف ولا أن يحاول ذلك، لأنه من الكبائر العظيمة، لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) [النساء: 29].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبداً ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جنهم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً" متفق عليه.
وكونك لا تستيطع الحفظ ولا أداء الصلاة كما تحب أمر خارج عن إرادتك، ولا تلام عليه، وهو ابتلاء يحتاج إلى صبر وقد قال الله تعالى: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) [الزمر: 10].
وشريعة الإسلام مبنية على اليسر والسماحة، وليس فيها شيء من الفتنة، والحرج، قال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج: 78].
وقال: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16].
وقال: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) [البقرة: 286].
واعلم أنه يجب على المسلم أن يتعلم الفاتحة لأنها ركن لا تصح الصلاة إلا به لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه.
فإذا كنت تحفظ الفاتحة، ولا تحفظ شيئاً غيرها، فصلاتك صحيحة، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة وليست فرضاً ولا واجباً. (32/73)
وإذا عجز الإنسان عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب فليقرأها من المصحف، وليحاول تعلمها، فإن عجز عن ذلك فقد جعلت له الشريعة مخرجا والحمد لله، وذلك بأمور:
1- أن يصلي جماعة خلف غيره، وحينئذ لا يضره عدم قراءة الفاتحة أو غيرها عند كثير من العلماء سواء أكانت الصلاة جهرية أو سرية. وفي محافظتك على صلاة الجماعة علاج لمسألة نسيان عدد ركعات الصلاة أيضاً.
2- أن يقول بدلا عن الفاتحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما روى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمني ما يجزئني فقال: "قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله".
3- فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدر الذكر السابق.
4- فإن لم يحسن شيئاً من الذكر وقف بقدر قراءة الفاتحة ثم يتم صلاته.
وهذه المخارج كما ترى في غاية اليسر والسهولة ورفع الحرج. وينبغي لك أن تداوم على الذكر، لا سيما أذكار الصباح والمساء والنوم والأكل والدخول والخروج، فإن الذكر جنة حصينة يحرز الإنسان بها نفسه من الشيطان ووساوسه.
والله أعلم.
50123
فتاوى
عنوان الفتوى:ابن الزوج من المحارم رقم الفتوى:50123تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال:
31743.
وعليه، فيجوز لك عند أمن الفتنة أن تكشفي أمامه ما يبدو عند المهنة كما هو مبين في الفتوى رقم: 31428 فإذا كانت الحمالات بالوصف المذكور في الفتوى المحال عليها فيجوز وإلا فيحرم.
والله أعلم.
50126
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يعلم في الشرع ما يوجب توزيع منشور معين رقم الفتوى:50126تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1425السؤال:
أنا لدي شبكة الإسلام www.elislam.net وقد وصلتني رسالة على البريد الإلكتروني التابع للموقع والرسالة هي: السلام عليكم.. أود السؤال عن منشورة تحتوي على تفسير أحداث 11/9/2001 على أنها معجزة قرآنية وتوجب هذه المنشور قارئها على توزيع 10 نسخ منها وإلا عاقبه الله عز وجل؟ وشكراً.، انتظر ردكم على هذه الرسالة التي وصلتني بأسرع وقت ممكن، وشكراً لكم، وجزاكم الله خيراً. (32/74)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله لا يعاقب إلا على ترك فرض أوجب فعله، أو اقتراف محرم حذر منه، وبما أنه لا يعلم في الشرع ما يوجب توزيع منشور معين إن لم يأمر به من تجب طاعته كوالد أو أمير واجب الطاعة وكان نشره مباحاً، فإنه يعلم بطلان ما ذكرت من إيجاب لنشرها وعقاب على ترك نشرها، وأما الكلام على تفسير الأحداث على أنها معجزة قرآنية، فراجع فيه الفتوى رقم: 13034.
والله أعلم.
50128
عنوان الفتوى:أحوال شراء العقار عن طريق البنك رقم الفتوى:50128تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1425السؤال :
1608، 38811، 5706.
والله أعلم.
50129
عنوان الفتوى:خطأ الطبيب بين الإثم والضمان وعدمه رقم الفتوى:50129تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1425السؤال :
أنا طبيب عام أخبركم بأنه قبل 4 سنوات حضر إليّ طفل مع والده الذي يبلغ من العمر 6 سنوات وقد كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، شخصت حالته بأنه يوجد عنده التهاب في الحلق، قمت بإعطائه حقنة كرتزون حيث إن هذه الحقنة تعطى للأطفال في هذا العمر، وقد أعطيت الحقنة في المكان الصحيح وهو الربع الخارجي العلوي من الفخذ وحالياً أصبح عند الطفل ما يسمى بسقوط القدم المزمن وأصبح الطفل يعرج، فما هي فتواكم في هذه القضية، هل يوجد علي حق؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطبيب له في تعاطي الطب ثلاث حالات، فهو إما أن يكون جاهلاً بالطب، أو بما مارس منه، فهذا عليه الضمان والإثم على كل حال، روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعرف منه طب قبل ذلك فهو ضامن. (32/75)
وإما أن يكون عارفاً بالطب، وبالموضوع الذي مارس منه، فهذا ليس عليه إثم إذا أخطأت يده في عمله، ولكنه ضامن لما ينجر عن خطئه.
وإما أن يكون عارفاً بالمهنة وقد طبق القواعد الصحيحة في المسألة ولم يخطئ في شيء منها إلا أن تطبيبه نتج عنه إصابة أو تلف، فهذا ليس عليه إثم ولا ضمان، وراجع في كل ذلك فتوانا رقم: 5178.
وعليه؛ فما دمت طبيباً عارفاً بمهنتك وقد أعطيت للطفل الحقنة المناسبة لعمره ولحالته وفي المكان المناسب من بدنه، فلا إثم عليك ولا ضمان فيما انجر عن حقنتك تلك.
والله أعلم.
50130
عنوان الفتوى:يطلب أجرة في مقابل الوساطة بينه وبين أصحاب الأعمال رقم الفتوى:50130تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1425السؤال :
أنا صاحب مؤسسة مقاولات معمارية وقد قابلت أحد الأشخاص ومعه بعض المخططات القابلة للتنفيذ وعرض علي المخططات وقال لي أن أضع سعراً للتنفيذ وهو بدوره يوصل السعر إلى صاحب العمل وإذا حصل توافق في السعر فإنه يقابل بيني وبين صاحب العمل وإذا صار اتفاق وكتبنا العقد فإن الوسيط يريد مني مبلغاً مقابل أتعابه وسعيه وحيث إن الوسيط يقول إذا تريد عملاً فأنا أوفر لك ذلك وأنا علمت أنه يأخذ المخططات من مكاتب هندسية أو معارف له وأحياناً إذا قابله شخص بالصدفة ومعه مخطط يريد أن ينفذه فإنه يذهب به إلي، السؤال: ما حكم المبلغ الذي أدفعه إليه، ما حكم الأعمال التي آخذها عن طريقه، ملاحظة: أنا إلى حد الآن لم آخذ أي عمل من قبله، أرجو أن يكون الرد سريعاً، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به هذا الشخص يسمى سمسرة، والسمسرة هي الوساطة بين طرفي العقد لإتمام العقد أو الدلالة عليه وهي جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه. (32/76)
والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم سألت مالكاً عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى.
وعليه فيشترط في السمسرة ما يشترط في الجعالة ومن ذلك أن تكون الأجرة معلومة لا نسبة من الأرباح لأن في ذلك جهالة وغرراً وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم، ولا يشترط في الجعالة العلم بالعمل فلا حرج في الجهالة به، وعليه فلا حرج على هذا الوسيط في أخذ ما تعطيه مقابل توسطه بينك وبين الآخرين ولا حرج عليك في العقود التي تتعاطاها عن طريقه بالشروط السابقة.
والله أعلم.
50131
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة من اغتسل وبه جراحة لم يمسها الماء رقم الفتوى:50131تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1425السؤال:
اغتسلت من دون أن تمس يدي الماء لأن بها جرحاً بليغاً ونصحني الطبيب بعدم بلها بالماء، هل صلاتي بعد الغسل صحيحة أم هل يجب علي قضاؤها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان عليك أن تمسحي على محل الجرح من يدك مسحاً خفيفاً لا يضرك وتغسلي الصحيح منها وبقية جسدك، فإن كنت لا تستطيعين المسح عليه مباشرة فكان عليك أن تضعي عليه لصقة واقية وتمسحي على اللصقة، ويأخذ حكم الجبيرة، وقد تقدم الكلام عن الجبيرة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1176، 18295، 19672.
فإن لم يمكنك وضع لصقة أو عصابة فعليك غسل الصحيح من جسدك، وقد اختلف العلماء في هذه الحالة فمنهم من أوجب التيمم عن هذا العضو الذي لم يتم غسله، ومنهم من لم يوجب ذلك. (32/77)
وعليه؛ فصلاتك بعد هذا الغسل على قول من يرى وجوب التيمم غير صحيحة لأن طهارتك ناقصة وعليك إعادتها، وعلى قول من لا يرى وجوب التيمم فالصلاة صحيحة ولا إعادة عليك، فعليك أن تقضي الصلاة خروجاً من الخلاف وإبراءً للذمة.
والله أعلم.
50138
عنوان الفتوى:حكم نقل عضو من جسد كافر إلى جسد مسلم رقم الفتوى:50138تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1425السؤال :
إني مسلم أعيش في الغرب ولقد أصيبت ركبتي إصابة تحتاج إلى استبدال أحد الأربطة في ركبتي برباط آخر من ما يسموه هنا (بنك الأعضاء)، وإني في حيرة من أمري لسببين: أولهما: أني دائماً عندي ألم في ركبتي بسبب هذه الأصابة، وثانيهما: أني متردد جداً في قبول استبدال عضو من جسمي بعضو آخر من جسم إنسان آخر غير مسلم (حيث إن أجسام هؤلاء غير المسلمين، تنمو أجسادهم على أكل لحم الخنزير وشرب ما هو محرم على المسلمين)، علما بأن الطبيب عنده بدائل أخرى بدلا من أخذ عضو من شخص آخر، ولكنه لا يريد استخدام هذه البدائل الأخرى لأنه (والله أعلم)، غير متخصص في هذه البدائل الأخرى ولا يجيدها، مع العلم بأني لا أستطيع أن أغير هذا الطبيب بطبيب آخر، ما أفكر فيه الآن هو أن لا أعمل هذه العملية الجراحية وأبقى في هذا الألم، وذلك تجنبا من أن يدخل جسمي شيء نما وكبر على ما حرمه الله على المسلمين، رجاء الرد على أسئلتي هذه بأسرع ما يمكن لأن موعد العملية التي خصصوها لي يوم الثلاثاء (الأول من يونيو 2004) هل أقوم بقبول هذه العملية الجراحية أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لا يمكنك تلمس العلاج عند طبيب آخر، ولو في غير المكان الذي أنت فيه، فلا بأس باستبدال الرباط الذي في ركبتك برباط من شخص آخر غير مسلم، ولا يضر كون هذا الشخص قد نما جسده من أكل الخنزير وشرب الخمر ونحو ذلك من المحرمات لاعتبارين: (32/78)
الأول: أن جسدك لن ينمو على ذلك الرباط أو يتغذى به.
الثاني: أن هذا الرباط لن يمكث إلى الأبد في جسدك بل سيعود إلى صاحبه يوم البعث والنشور كما سيعود إليك الرباط الذي تمت إزالته، وراجع الفتوى رقم: 4005.
والله أعلم.
5014
عنوان الفتوى:الاحتفال باليوم الوطني بدعة رقم الفتوى:5014تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما الفرق بين المولد النبوي الشريف وبين اليوم الوطني علما بأن الاثنين إحياء لذكرى عزيزة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لا فرق بين الاحتفال بالمولد والاحتفال باليوم الوطني، كما قرر أهل العلم، وإليك ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية في هذا الأمر، (فتوى رقم 9403- 3/59).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أولاً: العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك، فالعيد يجمع أموراً منها: يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة، ومنها: الاجتماع في ذلك اليوم، ومنها: الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات.
ثانياً: ما كان من ذلك مقصوداً به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم، مثال ذلك الاحتفال بعيد المولد، وعيد الأم، والعيد الوطني، لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله، ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار، وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلاً لمصلحة الأمة وضبط أمورها، كأسبوع المرور، وتنظيم مواعيد الدراسة، والاجتماع بالموظفين للعمل، ونحو ذلك مما لا يفضي إلى التقرب به والعبادة والتعظيم بالأصالة، فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فلا حرج فيه بل يكون مشروعاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله أعلم. (32/79)
50141
عنوان الفتوى:الفرق بين الوجود والموجود رقم الفتوى:50141تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال :
ماهو الفرق بين الوجود والموجود؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرق بين الوجود والموجود هو أن الأولى منهما مصدر، والثانية اسم مفعول، وكلاهما من فعل وجد التي معناها الحصول على المطلوب، أو الحصول من عدم، انظر لسان العرب.
والله أعلم.
50142
عنوان الفتوى:لا سبيل لمعرفة كيفية قذف الله نو العلم في قلوب المتقين رقم الفتوى:50142تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال :
العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء ...كيف يكون ذلك؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكيفية التي يقذف الله تعالى بها العلوم في قلوب من يشاء لا سبيل إلى معرفتها، فهي من فعل الله الذي ليس لنا أن ندرك منه أو نعرف إلا ما أخبر به الله، أو أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا] (الأنفال: 29). (32/80)
فالله يقذف نور العلم في قلوب المتقين من عباده المبتعدين عن معصيته. قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": واقتدى الإمام أحمد بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنهم تجلى لهم أمور صادقة، وذلك لقرب قلوبهم من الله، وكلما قرب القلب من ا لله زالت عنه معارضات السوء، وكان نور كشفه للحق أتم وأقوى، وكلما بعد عن الله كثرت عليه المعارضات، وضعف نور كشفه للصواب، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب يفرق به العبد بين الخطأ والصواب، وقال مالك للشافعي رضي الله عنهما في أول ما لقيه: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمات المعصية. (2/ 513).
والله أعلم.
50144
عنوان الفتوى:لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله رقم الفتوى:50144تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1425السؤال :
50146
فتاوى
عنوان الفتوى:أبوه يأخذ راتبه فهل يأخذ من أموال أبيه رقم الفتوى:50146تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1425السؤال:
أود أن أسال وتفيدوني بذلك / أنا أشتغل بمرتب بسيط وكل آخر شهر أبي يطلب مني الراتب كاملا مع أني متزوج و أحتاج إلى مصروف وأبي لا يسمح لي إلا بالقليل من المال للمصروف ولنا دكان أو بقالة فموضوع الراتب يصنع لي مشكلة.
أود أن أسال هل يجوز لي أن آخذ المال أو مصروفي لمدة شهر من الدكان دون علم أبي وأن أعطي كل راتبي لأبي حتى يرضى عني فهذا أقرب حل لما أنا فيه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق ببر والدك: فلا بد أن تعلم أن بر الوالدين يعد من أعظم القربات وعقوقهما يعد من أعظم المنكرات، فيجب أن تكون حريصا على بر والدك وصلته والإحسان إليه والرفق به ولو بدرت منه الاساءة والشدة. (32/81)
والأمر الثاني: ما يتعلق بأخذ والدك لراتبك.
حيث إن للأب أن يأخذ من مال ابنه بقدر حاجته فيما زاد عن حاجة الابن من غير إضرار
لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
واللام في قوله صلى الله عليه وسلم: "لأبيك" للإباحة وليست للملك، فيباح للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه مما لا يضر أخذه بالولد، وأما المال فهو ملك للابن،
قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه. انتهى
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى عليه وسلم:
إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها.
رواه الحاكم والبهيقي.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء،
ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما أخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا،
بشرطين:
أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.
وقال أيضا: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام.. انتهى.
فما قام به أبوك من أخذ راتبك وحرمانك من مالك مع حاجتك له واستغنائه هو عنه يعد ظلما، وليس له مسوغ شرعي، ونسأل الله أن يهديه ويصلحه، ونحن ننصحك ببذل النصيحة له بالتي هي أحسن، وذكر أقوال أهل العلم له، وينبغي أن تعرض عليه هذه الفتوى وأمثالها، فلعله يؤوب ويرجع ويعطيك حقك الذي حرمك منه. (32/82)
الأمر الثالث: ما يتعلق بأخذك من دكان أبيك ما أخذ من راتبك:
وهذا راجع إلى ماسبق في أخذ الوالد من مال ابنه، فإذا كان أخذ الأب بقدر الحاجة فيما زاد عن حاجة الابن من غير إضرار فلا يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه مقابل ما أخذ إلا برضاه، وإذا كان الأب يأخذ زائدا عن حاجته
أو كان الابن محتاجا لهذا المال أو كان في ذلك إضرار بالابن كما هو حال السائل فله أن يأخذ من مال أبيه مقابل ما أخذ ولو بغير علم الأب ورضاه إذا لم يكن أخذ ذلك بعلمه ورضاه بدون إغضابه.
وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر ودليلها هو:
ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يارسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وما في الصحيحين أيضا من حديث عقبة بن عامر قال:
قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
والله أعلم.
50147
عنوان الفتوى:فقه الاستياك عند الوضوء وعند الصلاة رقم الفتوى:50147تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1425السؤال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة .
السؤال: هل المقصود بكلمة (عند كل صلاة) هي استخدام السواك عند الصلاة وأنا واقف في الصف؟ أم المقصود بها عند الوضوء أو قبل إقامة الصلاة أو وأنا ذاهب إلى المسجد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/83)
فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن السواك سنة عند الوضوء، واختلفوا هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ على رأيين: الأول: قال الحنفية، والمالكية وهو رأي الشافعية: الاستياك سنة من سنن الوضوء، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي رواية: لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء.
الثاني: قال الحنابلة، وهو الرأي الأوجه عند الشافعية: السواك سنة خارجة عن الوضوء متقدمة عليه وليست منه، ومدار الحكم عندهم على محله، فمن قال إنه قبل التسمية قال إنه خارج عن الوضوء، ومن قال بعد التسمية، قال بسنيته للوضوء.
وأما الاستياك الصلاة ففيه ثلاثة مذاهب: الأول: وهو قول للشافعية: يتأكد الاستياك عند كل صلاة فرضها ونفلها، وإن سلم من كل ركعتين وقرب الفصل، ولو نسيه سن له قياساً تداركه بفعل قليل وهو في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو مع كل صلاة.
الثاني: لا يسن الاستياك للصلاة، بل للوضوء، وهو رأي للحنفية، فلو أتى به عند الوضوء لا يسن له أن يأتي به عند الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والمعتمد عندهم أنه يشرع لهما معا؛ كما في حاشية ابن عابدين.
الثالث: يندب الاستياك لصلاة فرض أو نفل بعدت من الاستياك للعرف، فلا يندب أن يستاك لكل صلاة ما لم يبعد ما بينهما عن الاستياك، وهو قول المالكية، قال الدردير في الشرح الصغير: ندب الاستياك لصلاة فرض أو نافلة بعدت من الاستياك بالعرف. فمن والى بين صلوات، فلا يندب أن يستاك لكل صلاة منها ما لم يبعد ما بينها عن الاستياك.
وأما وقت السواك للصلاة فلم نقف على من حدده بقبل إقامة الصلاة أو بعدها أو عند الوقوف في الصف، وإنما يفعل عند الصلاة بمعنى قرب الصلاة عرفاً، قال قليوبي في حاشيته على شرح الجلال المحلي: (ويسن للصلاة) أي يتأكد لها ولو كل ركعتين قبل الشروع فيها لا بعده. (32/84)
قال الخادمي في بريقة محمودية: وحديث: صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك. قال في الجلاء والباء للإلصاق أو المصاحبة وحقيقتها فيما اتصل به حسا أو عرفا، وكذا حقيقة كلمة مع وعند، والنصوص محمولة على ظواهرها إذا أمكن، وقد أمكن هنا فلا مساغ إذن إلى الحمل على المجاز.
والله أعلم.
50148
عنوان الفتوى:نبذة عن نبي الله عزير عليه السلام رقم الفتوى:50148تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1425السؤال :
كنت قد أرسلت رسالة أستفسر فيها عن ألقاب الأنبياء ولكن الرد جاءني عن تفسير أسمائهم التي ولدوا بها وليس تعليقا على ألقابهم التي كانت تلي أسماءهم كناصح الله وغيرها ولم يجبني المركز عن من هو عزيز وهل كان نبيا أم لا وإليكم نص الرسالة التي أرسلتها وجزاكم الله خيرا
جاءتني إحدى الرسائل التي كانت تتحدث عن ألقاب الأنبياء صلوات الله عليهم وأعمارهم وقد مررتها للمجموعة التي أشرف عليها ثم جاءني السؤال التالي من أحد الإخوةالأعضاء جزاه الله كل خير عن بعض أسماء الأنبياء وهو كالتالي: يا أخي ما معنى:
شعيب -ناصح الله-
وهارون -معين الله-
وسليمان -تاج الله-
وزكريا -وارث الله-
وعزيز -ناصر الله-
ومن هو عزيز أصلا ومن أين هذه المعلومات أرجو الرد.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نعلم ولم نطلع ـ فيما وقفنا عليه من المراجع ـ على هذه الألقاب التي كتبتها لكل نبي من الأنبياء المذكورين مع أن بعضها لا يصح ولا يقبل شرعا.
ولهذا ننصحك أن توجه اهتمامك وتصرف وقتك فيما ينفعك من العلوم الدينية والدنيوية النافعة.
وأنبياء الله جميعا يجب الإيمان بهم إجمالا، كما يجب الإيمان بمن ذكر منهم في القرآن الكريم تفصيلا. (32/85)
وقد جاء في القرآن الكريم ذكر خمسة وعشرين منهم من ضمنهم هؤلاء الذين ذكرت ولم نجد ذكراً للألقاب التي ذكرت فيما اطلعنا عليه من التفاسير.
وأما عن عزيز ـ ويقال له عزير فقد جاء في قصص الأنبياء لابن كثير نقلا عن ابن عساكر أنه عزير بن جروه، ويقال ابن سوريق .. ثم ساق نسبه إلى هارون بن عمران عليه السلام ... ثم قال: وكان ممن سباه بختنصر وهو غلام حدث، فلما بلغ أربعين سنة أعطاه الله الحكمة .. ولم يكن أحد أحفظ منه ولا أعلم بالتوراة.
والمشهور أنه نبي من أنبياء إسرائيل، وأنه كان فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى.
وجاء ذكره في القرآن الكريم في قول الله تعالى: [وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ] (التوبة: 30)
وفي قوله تعالى: [أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ] (البقرة: 259)
قال ابن كثير: وقيل قبره موجود في دمشق.
والله أعلم.
5015
عنوان الفتوى:حكم متابعة الإمام الذي يترك بعض سنن الصلاة رقم الفتوى:5015تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل علي أن أقلد الإمام عندما يصلي في كل شيء حتى وإن لم يكن يؤدي السنة أو صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-. وجزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك تقليد إمامك، أيْ متابعته في تركه للسنن التي لا يؤثر تركها على صحة الصلاة، إذا كان إتيانك بها يخل بالمتابعة المأمور بها في قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا..." إلى آخره. (32/86)
فأي أمر يؤدي إلى الإخلال بالمتابعة بتقدم على الإمام أو تأخر عنه فإنه لا يجوز. أما السنن التي لا يقتضي فعلها خلف الإمام تقدما عليه ولا تأخراً عنه فلا بأس بالإتيان بها، ولو تركها الإمام. مثال ذلك: ما لو كان الإمام لا يرفع يديه عند التكبير للركوع أو الرفع منه، أو القيام من التشهد الأول، أو كان لا يضع يديه على صدره في القيام، لأنه لا يترتب على ذلك إخلال بالمتابعة.
والله أعلم.
50152
عنوان الفتوى:كيفية الصيام إذا كان النهار يقرب من ثلاث وعشرين ساعة رقم الفتوى:50152تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي في الله
كيف يمكن لي أن اصوم بعض الأيام اتباعا لسنة النبي \\ص\\ وذللك كوني أعيش في شمال النرويج والفرق كبير جدا جدا بين الفجر والمغرب وتقريبا هو 23 ساعة وهذه هي المواعيد التي اتبعها للصلاة ليست لمدينتي وإنما لأ قرب مدينة نرويجية موجود عندي توقيتها تبعا لموقع الرابطة الإسلامية في النرويج وهذا عنوانها /www.islam.no مع العلم أن هذه المدينة تبعد عن مدينتي 5 ساعات.
الفجر01.16
الظهر12.48
العصر17.43
المغرب22.41
العشاء00.11
مع العلم أيضا أن هذا التوقيت ثابت الآن ولايزيد ولاينقص إلا مع بداية الشهر الثامن وللعلم أيضا أن الشمس لاتغيب أيضا أي يعني لايوجد ظلام الآن وبعد حوالي شهر أو شهرين حتى يبدأ الظلام بالقدوم.
وقد قمت يتنزيل برنامج للأذان من الانترنيت وهو رائع وفيه مواقيت جميع مدن العالم وحتى مدينتي واسمه athan وهو من موقع www.lamicfinder.com
ولكن المشكلة هناك فرق في حساب المواقيت وفرق كبير وأنا لاأعرف على أي حساب سوف اتبع أي يعني (32/87)
المركز الاسلامي أم المركز المصرى أم كراتشي أم أم القرى أم أمريكا الشمالية وفي كل الحالات فرق كبير مع العلم أني أفضل موقع الرابطة الإسلامية في النرويج كونهم اعلم بالوضع ولكن على هذه الحالة لاأستطيع الصيام كون الوقت طويل جدا مع العلم أننا في الشتاء وفي آخر أيام رمضان نصوم فقط حوالي أربع أو خمس ساعات.
وإذا كان ممكناأن أتبع مثلا توقيت مكة الكرمة فهل أنا ملزم باتباعه دائما أي قصدي هل أستطيع التغير إلى توقيت الرابطة الإسلامية في النرويج ولست أقول هذا على سبيل الرخصة وإنما كوني أحيانا اعمل وقتا طويلا فمثلا أعود للبيت الساعة الثانية فجرا بعد عمل يوم طويل وصلاة الفجر مثلا الساعة الرابعة حسب توقيت مكة بينما حسب توقيت الرابطة الإسلامية في النرويج01.16 فهل أستطيع أن أصلي وأنام أم يجب أن ألتزم يتوقيت واحد.
أرجو منكم أن تسامحوني على هذه الإطالة ولكن لا أملك إلا أن أسأل الله أن يجزيكم كل الخير ويغفر لكم ولوالديكم ولأمة سيدنا محمد\\ص\\ وأسأل الله أن يتقبل دعوتي هذه بظاهر الغيب إلى إخوة لا أراهم ولكن أحس بهم بأخوة الإسلام والله على ما أقول شهيد.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا نشكر السائل لحرصه على الطاعة في تلك البلاد النائية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده هدى وتوفيقا.
إلا أننا نلفت نظره إلى أنه لا ينبغي الاكتفاء بكتابة ص بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الفتوى رقم: 7334.
وأما عن السؤال حول مواقيت الصيام والصلاة، فالذي فُهم من سؤالك هو أنك متردد بين توقيت موقع الرابطة الإسلامية في النرويج وغيره من المواقيت، وأن توقيت الرابطة عندكم في النرويج طويل جدا بين الفجر والغروب.
والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان يوجد في مدينتك التي تسكن فيها مركز إسلامي فينبغي أن تصلي وتصوم على توقيتهم لأنهم أعلم بالواقع والحال عندكم. (32/88)
فإن لم يكن مركز إسلامي في مدينتك فعليك باتباع مواقيت أقرب مدينة إليك يتناوب فيها الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة، وهي المدينة التي ذكرتها ومواقيتها تبعا للرابطة الإسلامية في النرويج، ويتأكد في حقك اتباع هذه المدينة لأمرين:
الأول: أنها أقرب بلاد إليك يتعاقب فيها الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة.
ثانيا: أن الرابطة الإسلامية في النرويج أعلم بالوضع عندكم، وعليه، فنحن نوصيك باتباع مواقيت هذه المدينة ولو كان الصيام طويلا، ما دامت الشمس تشرق وتغرب في خلال أربع وعشرين.
وللفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 13228، و 33852.
والله أعلم.
50153
عنوان الفتوى:معنى القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة رقم الفتوى:50153تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1425السؤال :
القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة ما معنى ذلك ؟
وبالتالي إن آيات الأحكام تكون قطعية الثبوت والدلالة هل للمفتي مثلا أن يحدث تغييرا في حكم من الأحكام نظرا لتجدد الواقع وتغييره اعتبارا بفعل عمر رضي الله عنه عندما منع المال عن المؤلفة قلوبهم ورفع حد السرقة عام الرمادة .
حقيقة هذا جزء من حوار مع أخ ألماني مسلم يدرس في العلوم الشرعية وترك لي هذه الأسئلة التي أردت أن أجيبه عليها من حضراتكم مع مراعاتكم للطرح العقلي واستيعاب الواقع الأوربي إذ لا وجود لعادات وأعراف وتقاليد لها بالدين الإسلامي علاقة كما في عالمنا العربي ومراعاة أن الأحكام الشرعية بعضها يحتاج لسلطة قاض وهنا للأسف غير موجود إذ غير معترف بالدين الإسلامي ونحن أبناء الإسلام نقول إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان بل نؤمن بهذا وندعو له فلابد إذن من فقه إسلامي صميم ينطلق برؤية واقعية للمتغيرات على الساحة الأوربية وتكون من علماء على معرفة بالواقع ترفع الحرج عن الناس وتحفظ لهم دينهم (32/89)
عذرا للإطالة ولكم مني ألف تحية وسلام.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرآن قطعي الثبوت، ولكنه ليس كله قطعي الدلالة.
ومعنى كونه قطعي الثبوت أن آياته رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، ورواها التابعون عن الصحابة بالتواتر، وعن أولئك رواها تابعو التابعين بالتواتر إلى أن وصلتنا متواترة، ومعنى التواتر: أن يرويها في كل طبقة عدد من الناس يستحيل تواطؤه على الكذب، وهذا مفيد لليقين، أي أن القرآن مقطوع بصحة سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ومعنى قطعي الدلالة أن دلالة ألفاظه لا تحتمل أكثر من تفسير واحد.
والقرآن فيه أماكن قطعية الدلالة، وأخرى ليست كذلك، فقول الله تعالى: [لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ](النساء: 11) وقوله: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ..] (النساء: 23) وقوله: [مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ](الفتح: 29) وقوله: [وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً](النحل: 78) وقوله: [وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ](المطففين:3)، كلها نصوص لا تحتمل أكثر من تفسير واحد فهي إذا قطعية الدلالة. (32/90)
وأما قوله تعالى: [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ](البقرة: 228) وقوله: [فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً](النساء: 43) ونحوهما من الآيات التي تحتمل أكثر من معنى، فإنها ليست قطعية الدلالة، ولذا فسر بعض العلماء القرء بأنه الطهر، وآخرون بأنه الحيض. وفسروا الصعيد الطيب بأنه الطاهر، وفسره آخرون بأنه المنبت، وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى.
وعن سؤالك عما إذا كان للمفتي أن يغير حكما من الأحكام الشرعية؛ كما فعل عمر في مسألة منع الزكاة عن المؤلفة قلوبهم وترك القطع في السرقة في عام الرمادة، فنقول فيه إن الأحكام على نوعين: نوع ثابت لا يتغير بالزمان ولا بالمكان نحو العبادات التي أوجبها الله، والمحرمات، وما حده الشرع من حدود ونحو ذلك. والنوع الثاني: هو ما كان وجه العلة والمصلحة فيه باديا، فلا مانع من تغيره تبعا لتغير علته، أو مراعاة للمصلحة فيه.
قال ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان: الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حال واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب تحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. (32/91)
النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة.
ولم يزل العلماء رحمهم الله ـ يراعون في فتاواهم الظروف الزمانية والمكانية للسائلين فيما يمكن فيه اعتبار الزمان والمكان، وراجع في هذا الفتوى رقم: 25069.
واعلم أن منع عمر رضي الله عنه المؤلفة قلوبهم من الزكاة وترك القطع عام الرمادة، ليس تعطيلا لأحكام الله ـ حاشاه من ذلك ـ ولكن عمل بالفقه في المسألتين، فالمؤلفة قلوبهم صنف من الأصناف المستحقة للزكاة، ولا يلزم أن تعمم الزكاة على سائر الأصناف، وترك القطع عام الرمادة هو لأن المرء إذا اضطره الجوع إلى أخذ مال الغير جاز له، وليس عليه فيه قطع، بل القطع إنما يكون بشروط من بينها أن لا يكون الآخذ مضطرا إلى ما أخذه.
والله أعلم.
50154
عنوان الفتوى:لا توصف الرائحة بالنجاسة أو الطهارة رقم الفتوى:50154تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1425السؤال :
لدي سؤال هو: أن الإنسان قد يصدر من سرته رائحة كريهة، فهل هذه الرائحة تعتبر نجسه، وما حكمها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرائحة ليست جسما من الأجسام ولا ذاتا من الذوات حتى توصف بالنجاسة أو الطهارة، وبالتالي فلا شيء عليك فيما يتعلق بهذه الرائحة، ولكن ينبغي أن تواظب على النظافة، فإن الإسلام يحث عليها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
هذا إضافة إلى الإكثار من استعمال الطيب اقتداء به صلى الله عليه وسلم فكان يحبه ويحث على استعماله فقد قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد والنسائي، وقال الألباني: حسن صحيح. (32/92)
كما قال صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. رواه أبو داود والنسائي وأحمد، وصححه الألباني، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 29061.
والله أعلم.
50156
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المشاركة في المنتديات التي تأمر بقراءة الفاتحة رقم الفتوى:50156تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1425السؤال:
يوجد في أغلب المنتديات مشاركة من أعضاء و هي عبارة عن إبداء دخول المنتدى بقراءة الفاتحة فهل هذا جائز شرعا وما الدليل؟ ،، وهل يجوز لي المشاركة معهم في هذا الموضوع؟ ،،،، أفيدوني جزاكم الله خيرا ،،،
ملاحظة : هذه المشاركة من قبل أعضاء وليس من مالك المنتدى وهي عبارة عن مشاركة من عضو كما يوجد مشاركات بالابتداء عند دخول المنتدى بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ،،،
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في المشاركة في المنتديات التي تأمر بقراءة الفاتحة أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من الذكر والعبادة، وهي أمر حسن ودعوة إلى الخير، وقد أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
وعلى من يدعو إلى مثل هذه المشاركات أو يدعى إليها أن يفعلها بنية العبادة والتقرب إلى الله.
وكنا قد أجبنا عن مثل هذا السؤال فراجع فيه الفتوى رقم: 48823.والله أعلم.
50158
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إتلاف الأشرطة والأقراص المحتوية على محرمات رقم الفتوى:50158تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1425السؤال: (32/93)
أنا أعمل في شركة عند أحد الأشخاص، هذا الشخص عنده ابن متزوج، ولكنه للأسف بعيد عن الله في بعض أعماله فكثيراً ما أشاهد معه أقراصا مضغوطة تحوي أفلاما خليعة وأشياء من هذا القبيل...
وعلى الفور أقوم أنا من دون أن يدري بأخذ هذه الأقراص وإتلافها بالحرق أو بالكسر وعندما يسأل عنها أنفي علمي بهذه الأقراص... هل هذا العمل صحيح، أم أنه مخالف للدين حيث أنني أتصرف بشيء ليس ملكا لي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استخدام الأقراص التي تحوي أفلاما خليعة محرم لما فيها من المواد التي تفسد عقول الشباب ودينهم وأخلاقهم وإشغالهم عن واجباتهم وتشوش أفكارهم.
وقد أفتى العلماء كالشيخ ابن باز وغيره بتحريم نظر الصور العارية واستدل لذلك بقول الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30]، فإذا تقررتحريمها فإن إنكار منكرها والسعي في إزالته، ومنع الناس من اقترافه واجب، لقول الله تعالى: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ [لقمان:17]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
واعلم أن من أنجع وسائل النجاح في تغيير منكر أمثال هذا الشاب أن تشغل وقته وفراغه بالسعي فيما ينفعه من أمور دينه ودنياه وآخرته حتى يتسلى عن الشر، وأن تنبهه إلى أن هذه التقنيات الحديثة يتعين الحرص على استخدامها فيما ينفع من بحوث علمية وغيرها، عملا بما في الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم.
وعليك أن تسعى في بيان الحكم له وأن تحرص على إقناعه وأن ترغبه وترهبه بالنصوص الشرعية حتى يتوب من ذنوبه مخلصا إلى الله تعالى. ويمكنك أن تستعين بوالده، فتبين له أهمية السعي في وقاية ولده من النار، وتذكره بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [التحريم:6]. (32/94)
ثم إن إتلاف الآلات المحرمة بقصد تغيير المنكر لا إثم فيه، لأنها لا ضمان فيها، كما تقدم في الفتوى رقم: 7823 ، والفتوى رقم: 34875.
ولكن يتعين في إتلافك لها أن تتأكد من عدم ترتب مفسدة على الإتلاف أعظم منه، وإذا أمكن محو ما فيها وتسجيل دروس علمية فيها وردها إلى مكانها لعل الشاب أو غيره يستفيد منها فهو أولى، ويتعين عليك أن تبتعد عن الكذب لأنه كبيرة من الكبائر، ويمكن استخدام التورية والتعريض، فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. كما رواه البخاري في الأدب بسند صحيح عن عمر بن الخطاب وعمران بن الحصين.
والله أعلم.
5016
عنوان الفتوى:أضواء على البنوك الإسلامية رقم الفتوى:5016تاريخ الفتوى:05 شوال 1421السؤال : نرجومعرفة المبدأ الذي اعتمد عليه بتحليل التعامل في البنوك الاسلامية.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبدأ الذي نعتمد عليه في تحليل التعامل مع البنوك الإسلامية أن هذه البنوك أنشئت أصلاً لإيجاد البديل الإسلامي في الأعمال المصرفية، وعادة يكون لكل بنك من هذه البنوك لجنة من أهل التخصص في الاقتصاد الإسلامي، مهمتها أن تعرض عليها أعمال البنك قبل تنفيذها للنظر فيها: هل تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ فيجيزونها، أم لا؟ فيردونها. وهناك لجنة أخرى للمراقبة على تنفيذ تلك الأعمال وفق ما أحَّل الله تعالى وشرع.
ولا شك أن التزام هذه البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية مرهون بالمستوى العلمي للقائمين عليها، وبما أوتوا من ورع، وبما لهم من تأثير على جهة التسيير والتنفيذ، وهذه الأحوال تختلف من بنك إلى آخر، والتعامل المطلق لا يجوز إلا مع ما توفرت فيه الضوابط الشرعية جزماً أو ظناً، فإن غلب على ظن الشخص عدم توفر هذه الضوابط، أو شك في ذلك، فلا يتعامل مع هذه البنوك إلا فيما دعت إليه الضرورة أو الحاجة، وعلى كل حال فالتعامل معها ـ وإن اختلت بعض الضوابط ـ لا ينبغي أن يقارن بالتعامل مع البنوك الربوية، فلا يحق للمسلم أن يقرع بابها بحال مادامت البنوك الإسلامية موجودة. (32/95)
والله تعالى أعلم.
50161
فتاوى
عنوان الفتوى:توضيح كلام (ابن عرفة) في التسبيح بعد الصلاة رقم الفتوى:50161تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد، فقد سألتكم منذ مدة عن معقبات الصلاة، وقد أحلتموني على إجابات سابقة، ولكني أريد منكم إجابة
دقيقة من أشهر ما ذهب إليه المالكية، لأن بعض أئمة الصلوات الخمس يصرون عليها جماعة بدعوى أن ابن عرفة أكد عليها وأن المسبوق يتحمل مسؤوليته عن تأخره فيما قد يحصل من تشويش عليه.
أفيدونا أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن السؤال الذي أرسلته بخصوص معقبات الصلاة وهي برقم: 1000 و 16734.
وبينا في الفتوى الأولى أن قراءة معقبات الصلاة جماعة بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة.
والذي وجدناه في هذا الموضوع عن ابن عرفة رحمه الله هو أنه اختار أن تقال التسبيحات بعد السلام ـ سبحان الله والحمد لله والله أكبر ـ مجموعة هكذا، ولا تقال مفردة أي سبحان الله ثلاثا وثلاثين، والحمد لله ثلاثا وثلاثين، والله أكبر ثلاثا وثلاثين.
ولعل إمام مسجدكم قرأ كلام ابن عرفة، وفهم من قوله(مجموعة) أي جماعة، وهذا فهم خاطئ ولا يدل عليه كلام ابن عرفة. (32/96)
والله أعلم.
50162
عنوان الفتوى:شبهة وجوابها حول ذبح البهائم رقم الفتوى:50162تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل تفرح الشاة بذبحها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته وحده لا شريك له، وكرمه وفضله على كثير من خلقه، وجعل هذا الكون في خدمته وسخر له ما في السماوات وما في الأرض ليقوم بهذه المهمة العظيمة، وهي عبادة الله تعالى وعمارة الأرض.
وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [سورة الذاريات: 56]. ويقول تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً [سورة الإسراء: 70]. وقال تعالى: وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [سورة الجاثية: 13].
فبمقتضى هذا التسخير أحل الله تعالى للإنسان ذبح البهائم واستخدامها في شؤونه ومصالحه، بغض النظر عن فرحها بذلك أو جزعها وحزنها.
كما أنه سبحانه وتعالى سخر النبات وغيره مما تنتفع به الحيوانات... للبهائم كما سخر مخلوقات أخرى لخدمة النبات وتغذيته... وهكذا.
وتشريف الإنسان على غيره يقابله التكليف الذي أشرنا إليه وهو المذكور في قول الله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا [سورة الأحزاب: 72].
وهذه الأمانة تحرم على الإنسان تعذيب الحيوان أو قتله لغير حاجة أو أي فساد في الأرض، بل جاء الإسلام بالإحسان إلى البهائم وغيرها حتى عند الذبح أو القتل... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم (32/97)
وقال تعالى : وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [سورة البقرة: 195].
وبخصوص المعنى الحرفي للسؤال، فإننا لا نعرف هل تفرح الشاة بذبحها أم لا، ولكن ذلك لا يتوقف عليه شيء ولا ينبني عليه عمل ما دام الله تعالى قد أذن لنا في ذلك وسخر لنا هذه البهائم وغيرها.
والله أعلم.
50163
عنوان الفتوى:يحب أخرى ولا يمل من ذكرها ويهمل زوجته رقم الفتوى:50163تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال :
أنا سيدة متزوجة وزوجي رجل متدين وفاضل وأنا أحبه جداً ولكن المشكلة تكمن في أن زوجي لا يحبني وإنما يحب امرأة أخرى ولم يتمكن من الزواج منها لظروف خارجة عن إرادته وهي تزوجت وهو تزوجني وأنا قريبته ولكنه يكن لها كل الحب والتقدير ولا يستطيع نسيانها ولم يستطع الزواج منها لظروف مادية ولكنه الآن ميسور الحال ويسافر للعمل في دولةعربية ولا يأخذني معه لأنه يفضل ذلك ولا يشعر بأي رغبة في الفلوس التي يحصل عليها وهو لا يظلمني في حقوقي ولكن حبه لهذه المرأة ورفضه لنسيانها هو ما يؤلمني وكنت قد تحدثت إليه منذ فترة عن فلوسه وكيفية صرفها فأخبرني أنه لو كان يملك هذه الفلوس من سنين لكان تزوج محبوبته وهو كالزاهد في حياته ولا يستمتع بأمواله وقد حفظ القرآن وتفقه كثيراً في الدين ويحافظ على حضور دروس دينية ويقوم بكل واجبات دينه فماذا أفعل؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي أن تفعليه مع زوجك حتى ينسى تلك المرأة كالآتي:
1/ أن تكثري من الدعاء، وخاصة في ساعات الإجابة أن ينسيه الله تلك المرأة. (32/98)
2/ أن تشعريه بحبك له وبملاطفته وباعتنائك به.
3/ أن تذكريه وتخوفيه بالله، وبأن هذه المرأة صارت في عصمة رجل غيره، ولا ينبغي له أن يشغل فكره فيها، وعليه أن يرضى بقدر الله له، ولعل الله صرفها عنه لعلمه بأنها لا تصلح له، وليتذكر قول الله تعالى: وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [سورة البقرة: 216].
والله أعلم.
50169
عنوان الفتوى:كتب الأرض بأسماء أبنائه الخمسة ثم مات بعد أن رزق بسادس رقم الفتوى:50169تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال :
في الخمسينات من القرن الماضي قامت دائرة تسجيل الأراضي ( الطابو) بتسجيل أراضي الناس على أسمائهم وأصدرت لهم سندات تسجيل ، وأحد الناس سجل الأرض التي يملكها وهي ستون دونما على أسماء أولاده الخمسة فأصبح لكل ولد اثنا عشر دونما ، وبعد ذلك بسنوات رزق الأب بولد سادس ثم توفي الأب ، فهل للولد السادس أي حق عند إخوته حيث إن أباهم سجل الأرض بأسمائهم قبل مولده ...؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تسجيل هذا الرجل هذه الأرض لأولاده على سبيل الهبة حال صحته، وقبض الموهوب لهم هذه الأرض بأنفسهم إن كانوا بالغين أو بقبض أبيهم لهم إن كانوا صغارا فالهبة حينئذ هبة صحيحة، ولا نصيب للولد السادس في هذا المال.
وإن كان هذا التسجيل على سبيل الوصية، أي أنه تبرع ينفذ بعد الموت، فلا تنفذ هذه الوصية إلا إذا أجازها الورثة، وحينئذ يأخذ هذا الولد نصيبه في الميراث.
وبقي احتمال ثالث وهو أن يكون قد سجل هذه الأرض لأولاده لمعنى آخر غير الهبة أو الوصية، بحيث تكون له ولا تخرج عن ملكه فهي في هذه الحالة ميراث يقسم بين ورثته على مقتضى الشرع الحكيم.
وفي ختام هذا الجواب نوصي هؤلاء الإخوة بالإحسان إلى أخيهم هذا، ولو امتلكوا هذه الأرض عن طريق الهبة، لاسيما إن كان صغيراً، أو فقيراً محتاجاً، لأن في ذلك صلة للرحم، وبراً بأبيهم. (32/99)
وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 21316.
والله أعلم.
5017
عنوان الفتوى:يشرع سجود السهو للفريضة والنافلة رقم الفتوى:5017تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يشرع سجود السهو في السنن والرواتب، وهل هناك دعاء مخصوص يقال في سجود السهو؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمن سها في صلاته فإنه يشرع له أن يسجد للسهو- فريضة كانت أو نافلة - في قول عامة أهل العلم. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه مخالفاً إلا ابن سيرين.
وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين" رواه مسلم. وقال: "إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين" متفق عليه.
ولم يفرق في ذلك بين النفل والفرض، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود، فيسجد لسهوها.
وأما بخصوص الدعاء المستحب فيه فإنه يشرع فيه من الأذكار والأدعية ما يشرع في غيره من السجود، من وجوب التسبيح واستحباب الدعاء ونحو ذلك.
والله أعلم.
50171
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة القرآن في الحمام مما لا ينبغي رقم الفتوى:50171تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1425السؤال:
علمت أنه لا يجب علينا ذكر اسم الله في الخلاء أو عند قضاء الحاجة ولكن ماذا أفعل حيث أجد نفسي غصباً عني عندما أسمع زوجي يصلي بالخارج وأنا في الحمام قد أردد وراءه الآية القرآنية
فما الحكم في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبشأن قراءة آيات من القرآن في الحمام فإنه لا ينبغي ذلك تعظيماً لكلام الله تعالى، قال الله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (الحج:32).
وروى المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر.. أو قال على طهارة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، قال النووي: وأسانيده صحيحة، قال البغوي في شرح السنة: فإن عطس على الخلاء حمد الله تعالى في نفسه، قاله الحسن والشعبي والنخعي وابن المبارك. (32/100)
وقد اختلف أهل العلم في حكم قراءة القرآن حال قضاء الحاجة هل تحرم أم تكره فقط؟ والذي يظهر أنها تحرم، لأن ذلك يتنافى مع ما يجب من تعظيم الله وتعظيم أسمائه وصفاته وكلامه الكريم، وهو مذهب الحنابلة وقول للمالكية؛ لكن من قرأ شيئاً من القرآن بلا شعور في الحمام فلا إثم عليه، إلا أنه ينبغي أن يعود نفسه السكوت، بأن يستحضر عند دخوله الموضع الذي هو فيه، وأنه ليس موضع ذكر.
والله أعلم.
50177
عنوان الفتوى:هل يجزئ عند الذبح ذكر غير الصيغة المسنونة رقم الفتوى:50177تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1425السؤال :
لو قلنا بسم الرحمن حينما نقوم بذبح الذبيحة هل ذلك يجوز أم لا والسبب أن الرحمن من أسماء الله (أو أي اسم من أسماء الله )
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة عند الذبح أن يقول الذابح: بسم الله والله أكبر. لما رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه في خطبة عيد الفطر، قال: فلما قضى خطبته -أي النبي صلى الله عليه وسلم- نزل عن منبره وأُتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: بسم الله والله أكبر.
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح: ... بسم الله والله أكبر.
واختلف أهل العلم هل يجزئ غيرها أم يتعين لفظها؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجزئ غيرها، فلو تشهد أو سبح أجزأ، وهو الصحيح إن شاء الله.
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل: ووجب شرطاً فيها تسمية لله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه تعالى الحسنى عند الذبح. انتهى. (32/101)
وقال أيضاً: إن قال باسم الله فقط، أو الله أكبر فقط، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا إله إلا الله، أو سبحان الله، من غير تسمية أجزأ، ولكن ما مضى عليه الناس أحسن، وهو: بسم الله والله أكبر. ا.هـ
والله أعلم.
50181
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تخصيص قراءة الفاتحة على الميت بعد كل صلاة رقم الفتوى:50181تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال:
ما الحكم في قراءة فاتحة الكتاب على المتوفى في أي وقت وبعد كل صلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إهداء ثواب قراءة للقرآن للميت وغيره من الأعمال الصالحة جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 3406، والفتوى رقم: 32689، والفتوى رقم: 35828، والفتوى رقم: 47920.
إلا أنه قد تطرأ على العمل المشروع أمور تجعله من البدع كتخصيص قراءة سورة معينة في زمن معين أو فعلها جماعة أو استئجار عليها ونحو ذلك، وتخصيص قراءة الفاتحة للميت وجعل ذلك بعد كل صلاة من هذا القبيل فهو أمر غير مشروع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة.
والله أعلم.
50185
عنوان الفتوى:من آمن بموسى من المصريين رقم الفتوى:50185تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل أمر الله تعالى كل من آمن مع سيدنا ( موسى ) عليه السلام بالخروج من مصر أم بنى إسرائيل فقط .
وهل أمن معه من المصرين أحد , جزاكم الله كل خير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن موسى عليه الصلاة والسلام آمن به بعض أهل مصر، فقد آمن به السحرة كما نصت عليه الآيات أنهم قالوا آمنا برب هارون وموسى كما في سورة طه، وقال في سورة الأعراف: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ*رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (لأعراف:122) وقد آمنت به زوجة فرعون كما قال الله تعالى: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (التحريم:11) ، وقد آمن به بعض آل فرعون كما قال الله تعالى: وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ (غافر:28) (32/102)
وآمنت به ماشطة ابنة فرعون وأولادها كما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وأما الذين أمروا بالسرى مع موسى فظاهر كلام ابن كثير والقرطبي أنهم بنوا إسرائيل فقط.
ويدل لذلك قوله تعالى: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائيلَ الْبَحْرَ(يونس: من الآية90)، وقوله تعالى في خطاب بني إسرائيل: وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ(البقرة: من الآية50).
ومع هذا فلا نرى مانعا من أنه يمكن أن يوجد معهم غيرهم ممن آمن به من بقية أهل مصر ويكون ذكر بني إسرائيل دون غيرهم من باب التغليب وهو أسلوب عربي معروف.
والله أعلم.
50186
فتاوى
عنوان الفتوى:أفضل ما يوعظ به رقم الفتوى:50186تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال:
أريد أن أستشير عن مسألة وهي أنه كان لي صديق مات وهو تاركاً للصلاة ومات أيضا على معصية فهل يجوز لي عندما أنصح أصدقائي أن أستشهد به؟ وأنه يكون مصيره الغالب إلى النار وأنه يعذب الآن في القبر لكي يتعظوا من ذلك فهل على حرج في ذلك الأمر؟
وأخيرا أرجو الدعاء لي ولإخواني المسلمين بحسن الخاتمة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/103)
فإنا نسأل الله لجميع المسلمين الهداية وحسن الخاتمة، واعلم أن الداعية إلى الله يتعين عليه أن يدعو الناس بالوحي المنزل من عند الله كتاباً وسنة ثابتة، فهو أعظم أثراً في القلوب من القصص والحكايات، ويدل لذلك قول الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ [الأنبياء:45]، وقوله تعالى: قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ [سبأ:50].
ثم إنه لا يجوز لك اتهام صديقك الذي مات أنه من أهل النار أو أنه يعذب في قبره ما لم تكن متأكداً من جحوده لوجوبها، إذ لا يقطع بالنار لأحد إلا من ثبت له الحكم بذلك من خلال نص من القرآن أو الحديث، وما يدريك أنه تاب أو أنه كان يصلي ولم تره أو أن الله يتفضل عليه بالمغفرة.
علما بأن سب الأموات يؤذي الأحياء من أقاربهم وأصدقائهم، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.
فعليك بالسعي في هداية الأحياء واستر الأموات واترك أمرهم إلى الله، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8208، 31033، 4625، 8735، 42381.
والله أعلم.
5019
عنوان الفتوى:أقوال الصحابة تدل على تحريم لعب الشطرنج رقم الفتوى:5019تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : ما هو حكم الشطرنج في الإسلام؟ خاصة إذا لم يشغله عن أداء الفرائض. وماذا لو قام بالذكر أثناء اللعب ؟ والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنّ اللعب بالشطرنج من الاشتغال الباطل الذي لا يجوز، ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم إلا ما يدل على ذلك، فقد كان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الشطرنج ميسر العجم.
وقال أيضاً: لأن يمسّ أحدكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسّها. (32/104)
ومرّ رضي الله عنه يوماً بقوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟، وسئل عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: هو شر من النرد.
وولي ابن عباس رضي الله عنهما مال يتيم، فوجد فيه شطرنجا فأحرقه، وقال أبو موسى الأشعري: لا يلعب بالشطرنج إلاّ خاطئ.
وقال بحرمة اللعب بالشطرنج من الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وكان الإمام مالك - رحمه الله - يقول: لا خير في الشطرنج، وكان - رحمه الله - يعتبره من الباطل ويتلو قوله تعالى: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ) [يونس:32]
فعلى هذا نقول: لا ينبغي للمسلم أن يلعب بالشطرنج، والواجب عليه اجتنابه، ونصح غيره باجتنابه، ونشر أقوال الصحابة والأئمة فيه.
والله أعلم.
50196
عنوان الفتوى:لم يفسر القرآن الكريم في عصر الصحابة تفسيرا كاملا رقم الفتوى:50196تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل الرسول فسر القرآن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر للناس في عصره ما يحتاجون إلى تفسيره من القرآن الكريم وبين لهم ما يحتاجون إلى تبيينه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى حيث أمره بقول: [وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ] (النحل: 44)
ولم يفسر القرآن الكريم في ذلك العصر تفسيرا كاملا نظرا لعدم حاجة الناس لذلك فالصحابة رضوان الله عليهم بسليقتهم ومشاهدتهم لمراحل الدعوة ومعرفة أسباب نزول القرآن لا يحتاجون في الغالب لتفسير القرآن
ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما أشكل عليهم وكذلك كان بعض أصحابه.
والله أعلم.
50199
عنوان الفتوى:حكم من فعل العادة السرية عالماً حرمتها، ومن فعلها جاهلاً رقم الفتوى:50199تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/105)
ما حكم من يفعل العادة السرية وهو يعلم أنها حرام وما حكم من يفعلها وهو لا يعلم أنها حرام وما حكم من فعلها ولم يقصد ؟ أرجو الإفادة. وجزاكم الله خيراَ ،،،
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ينتهك الحرام ويصر على فلعه وهو يعلم أنه حرام فإن ذنبه أعظم وعقوبته أشد.
ولمعرفة حكم العادة السرية والأدلة على ذلك وكيفية التخلص منها نحيلك إلى الفتاوى التالية: 7170 ، 9195 ، 34473.
وأما من يفعلها وهو لا يعلم حكمها فنرجو أن يكون معذورا بالجهل، ولكن عليه أن يتعلم أمور دينه ويسأل أهل العلم عما لا يعلم حتى لا يقع في الحرام، وقد قال الله عز وجل: [فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ]
(النحل: 43)
وقال العلماء لا يحل للمكلف أن يفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين.
وأما من يفعلها بدون قصد أو غير متعمد فنرجو ألا يكون عليه إثم لأن الله تعالى يقول: [وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ](الأحزاب: 5)
ولكننا نستبعد أن يفعل الشخص هذا الفعل القبيح بدون قصد أو يقدم عليه نسيانا، وخاصة إذا كان يعلم حرمته.
والله أعلم.
502
عنوان الفتوى:السحر موجود وله حقيقة ويمكن علاجه بإذن الله رقم الفتوى:502تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1421السؤال : هل السحر موجود الآن ؟ ومن يتعامل به ؟ وهل أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر ؟ وكيف يمكن كشف السحر وما علاجه وما هي طريقة الوقاية منه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسحر: هو عُقَدٌ ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه ليعمل شيئاً في بدن المسحور أو عقله من غير مباشرة له. وللسحر حقيقة، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض وغير ذلك ولا يحدث إلا بإذن الله تعالى: ( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله). [البقرة: 102]. وقال تعالى : ( قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد). [ الفلق: 1-4] ، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن عليه ولولا أن له حقيقة لما أمر الله بالاستعاذة منه. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله وإنه قال لها ذات يوم : " أشعرت أن الله تعالى أفتاني فيما استفتيته ؟ إنه أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال: ما وجع الرجل ؟ قال: مطبوب (مسحور) قال : من طبه؟ قال : لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان". وكان سحره صلى الله عليه وسلم من باب التخييل فقط، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. والمرء قد يصاب بالسحر ويعلم أنه مسحور إذا تغير حاله ولا يدري ما سبب ذلك وليس له سبب ظاهر، وعلاجه إما باستخراج السحر نفسه أو بقراءة القرآن على المسحور، بأن يقرأ بعض آيات من القرآن في إناء به ماء ويشرب ويغتسل بهذا الماء. فيقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذات والآيات[117ـ 122] من سورة الأعراف و [80-82 ] من سورة يونس وآية رقم 69 من سورة طه ، يقرأ تلك الآيات في ماء على النحو المذكور سلفا. وعلى المرء أن يواظب على الطاعات ويبتعد عن المعاصي والمحرمات ويكثر من ذكر الله ويحافظ على أذكار الصبح والمساء. والله تعالى أعلم. (32/106)
50200
عنوان الفتوى:مسائل حول الحاجة والضرورة رقم الفتوى:50200تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1425السؤال :
بارك الله فيكم. أما بعد,
لدي أسئلة تتعلق بأصول فقهية: (32/107)
1- ما هو معنى الضرورة و معنى الحاجة إذا تعلق الأمر بالجماعة ( لا بالفرد)?
2- مامدى صحة هذه القاعدة \"إذا تعلق الأمر بالجماعة, الحاجة تبيح المحظور(لا الضرورة)\"? و هل ينطوي \"بيع السلم\" تحت هذه القاعدة?
3- مامدى صحة هذه القاعدة \" ما حرم تحريم وسائل, تبيحه الحاجة (لا الضرورة)\". قالها ابن القيم?
4- مامدى صحة هذه القاعدة\" يمكن إباحة المحظور فى حالة الضرورة حتى سد الحاجة (لا الضرورة)?
أرجو الإجابة مستدلين بأمثلة من القرءان و السنة و بيان أهم آراء الفقهاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرورة مشتقة من الضرر وهو ضد النفع، وفي الشرع هي بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك، والحاجة هي الافتقار إلى الشيء الذي إذا توفر للإنسان رفع عنه الحرج والمشقة، وإذا لم يتحقق له لم يحصل له فساد عظيم، مثل الجائع الذي إذا لم يأكل لم يهلك، وراجع تعريف الضرورة في الفتوى رقم: 31782.
ومعنى تعلق الأمر بالجماعة أن يكون المجتمع كله محتاجا إلى تلك المسألة، وهي تمس مصالحهم العامة من تجارة وزراعة وصناعة وسياسة ونحو ذلك.
وأما معنى تعلقها بالفرد فهو أن تمس مصالح فرد بعينه أو أفراد قليلين، والحاجة إذا كانت عامة فإن أهل العلم ينزلونها منزلة الضرورة فيباح بموجبها المحظور، ويمثلون لها بعقود الإجارة و الجعالة والحوالة، فإنها في الأصل مشتملة على أشياء يمنعها الشرع.
قال السيوطي في "الأشباه والنظائر": الإجارة والجعالة والحوالة ونحوها جُوزت على خلاف القياس، لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة، وفي الثانية من الجهالة، وفي الثالثة من بيع الدين بالدين، لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة.
ومن أهل العلم من يجيز بعض الممنوعات مع خصوص الحاجة (أي تعلقها بالفرد) ويمثلون لذلك بإباحة تضبيب الإناء بالفضة، وبالأكل من الغنيمة في دار الحرب. وراجع في هذا الفتوى رقم: 47389، والفتوى رقم: 25545. (32/108)
أما بخصوص سؤالك الثاني فقد قلنا في جواب سؤالك السابق إن الحاجة إذا عمت فإنها تنزل منزلة الضرورة فيباح بموجبها ما الأصل فيه التحريم، وهذا هو عين ما سألت عن صحته في سؤالك الثاني، فجوابه -إذاً- هو عين ما تقدم، وبيع السلم- طبعا- تنطوي عليه هذه القاعدة لأنه يدخل فيما يسمى بيع المعدوم أو بيع ما ليس عند الإنسان.
فقد روى أصحاب السنن وأحمد من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. واستثني السلم من هذا النهي لعموم الحاجة إليه، ثم استثناؤك الضرورة في قولك الحاجة تبيح المحظور لا الضرورة، لا يصح، لأن ما أباحته الحاجة فإن الضرورة تبيحه من باب أولى، إلا أن يكون قصدك من استثنائه هو أن ما ألجأت إليه الضرورة فإنه يباح في حق الفرد، ولا يشترط أن تضطر إليه الجماعة، فإن الاستثناء حينئذ صحيح.
وأما ما نسبته لابن القيم من قولك: ما حرم تحريم وسائل تبيحه الحاجة لا الضرورة فلم نقف عليه بهذا اللفظ بل وقفنا عليه بدون ذكر لا الضرورة والمعنى على هذا واضح وهو داخل فيما أسلفنا.
وبخصوص سؤالك الرابع فاعلم أنه يباح للمضطر تناول المحظور حتى تزول الضرورة، واختلف أهل العلم فيما زاد على ذلك فرأى الجمهور أن ليس له أكثر مما تزول به الضرورة.
قال ابن قدامة في "المغني": ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت.
ورأى المالكية أن له أن يشبع ويتزود، قال في "الموطأ": أحسن ما سمع في الرجل المضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها.
وقولك "حتى سد الحاجة لا الضرورة" غير واضح
والله أعلم.
50201
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل حول تكبيرة الإحرام رقم الفتوى:50201تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1425السؤال: (32/109)
أسأل عن حكم تكبيرة الإحرام وحكم رفع اليدين وكيفية الرفع وما حكم من يرمي يديه من أمام بطنه أو يتلاعب بالشماغ بعد التكبيرة وهل إرسال اليدين قبل القبض واجب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي.
ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة وليس واجباً وقد أجمعت الأمة على استحبابه نقل ذلك الإجماع النووي.
وكذلك يستحب رفع اليدين عند تكبير الركوع وعند الرفع منه، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يديه حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع ورفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. قال ابن القيم رحمه الله: وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفساً واتفق على روايتها العشرة ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة بل كان ذلك هديه دائماً إلى أن فارق الدنيا. اهـ من زاد المعاد 218/1.
أما صفة الرفع فهي: أن يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذينه أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه. قاله النووي رحمه الله في المجموع.
ولا شك أن التلاعب بالعمامة ونحوها في الصلاة من العبث المنافي للطمأنينة الواجبة ولمعرفة المزيد عن موضوع الطمأنينة في الصلاة راجع الفتوى رقم:1280.
وليس واجبا إرسال اليدين قبل قبضهما بعد تكبيرة الإحرام
قال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج وردهما من الرفع إلى تحت صدره أولى من إرسالهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى تحت صدره.
والله أعلم. (32/110)
50202
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يسجد للسهو إن تباعد عن مكانه أو طال الزمن رقم الفتوى:50202تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال:
سؤالي هو الآتي : في إحدى صلوات العشاء و إثر انتهاء الرّكعة الأولى تأخر الإمام عن تلاوة الفاتحة عند القيام إلى الرّكعة الثانية ، فسمعت أحد المأمومين يقول سبحان الله ، فتلا الإمام سورة الفاتحة ثم سورة قصيرة و أكمل الصّلاة كما ينبغي أن تكون وبعد التشهد الأخير ورد السلام ، قام بسجدتي السّهو ، و نظرا لكونه لم يخطئ في عدد الرّكعات لم أقم معه بسجدتي السّهو وإنما أنهيت صلاتي عند رده السّلام قبل أن يسجد سجدتي السّهو ، ثم سألته لماذا قام بسجدتي السّهو مع أن عدد ركعاته صحيحة فأجابني بأنه لما انتهى من الرّكعة الأولى جلس للتشهد ظنّا منه بأنها الركعة الثانية ثم قام للركعة الثانية لما سمع كلمة سبحان الله ، أما أنا فإنني لم أجلس معه نظرا لكوني لا أراه باعتبار أني أنظر إلى موضع سجودي ، فأمرني بأن أقوم بسجدتي السهو ما دمت لم أغادر المسجد. سيدي الكريم ما هو الصّواب في هذه الحالة ؟ جازاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير البلاد والعباد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصواب أن عليك أن تسجد سجود السهو ما دام إمامك قد صدر منه ما يترتب عليه السجود المذكور، ففي المهذب في الفقه الشافعي: فإذا سها الإمام لزم المأموم حكمُ سهوه، لأنه لما تحمل الإمامُ عنه سهوه لزم المأموم أيضاً سهوُه. انتهى.
وقال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: وإذا سها الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه ممن خلفه.
فكان عليك أن تسجد عند تنبيه الإمام لك وأنت في المسجد، قال ابن قدامة في المغني: إذا نسي سجود السهو ثم ذكره قبل طول الفصل في المسجد فإنه يسجد سواء تكلم أو لم يتكلم وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور. انتهى.
فإذا خرجت من المسجد ولم تسجد فليس عليك سجود بعد ذلك وصلاتك صحيحة، وراجع الفتوى رقم: 27240. (32/111)
ومن أهل العلم من يرى مشروعية السجود المذكور بعد الخروج من المسجد، وبعد حصول وقت طويل بعد الصلاة، حتى ولو بعد سنة وهذا هو مذهب المالكية، قال الشيخ خليل في مختصره ما معناه: وليسجد البعدي وإن بعد شهر.
قال ابن قدامة في المغني: وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وإن خرج وتباعد وهو قول ثان للشافعي، لأنه جبران يأتي به بعد طول الزمان كجبران الحج، وهذا قول مالك إن كان لزيادة. انتهى.
وعليه؛ فيشرع لك سجود السهو ما دمت في المسجد وخارجه عند بعض أهل العلم وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
50203
عنوان الفتوى:الزعم بأن أدم عليه السلام له أب ظاهر البطلان رقم الفتوى:50203تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما ردكم/ على قول عبد الصبور شاهين بأن آدم له أب و أم في كتابه و يقول إن العلم يؤيده ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لدينا بصحة نسبة هذا القول إلى الدكتور عبد الصبور شاهين، وعلى كل حال فهذا القول خطأ واضح من قائله وزلة كبرى، لأنه تكذيب صريح لما أخبر به الله تعالى في كيفية خلق آدم حيث أخبر أنه خلقه من تراب، ومن طين ، ومن حمأ مسنون، والآيات الدالة على ذلك كثيرة وليس في العلم ما يؤيد ما زعمه صاحب هذا القول، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 23346،
والفتوى رقم: 4755.
والله أعلم.
50204
عنوان الفتوى:نقل الثقة لفتوى المفتي كاف في ثبوتها عن صاحبها رقم الفتوى:50204تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1425السؤال :
قالت لي إحدى صديقاتي نص فتوى سمعتها من الشيخ \"الفلاني\" و قد أكدت لي أخرى نفس الفتوى في مجلس آخر و هما أهل للثقة ما الحكم إذا أخذت بكلامها وطبقت ما تنص عليه الفتوى التي نقلاها لي و الفتوى لم تكن في أصول الدين بل في إحدى الأمور المختلف عليها من المعاملات؟ (32/112)
جزيتم خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يسألوا أهل العلم والاختصاص إن كانوا لا يعلمون فقال جل وعلا: [فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ] (النحل: 43)
وعلى ذلك فإن كان الشيخ المذكور من أهل هذا الشأن علما ودينا وورعا ومعرفة بالواقع وملابسات القضية التي أفتى فيها فإن لك أن تأخذي بفتواه إذا لم تعارضها فتوى من هو أوثق منه وأورع وأعلم.
أما إذا كان الشيخ المذكور لا يتمتع بمواصفات المفتي التي أشرنا إلى بعضها فلا يجوز لك الأخذ بقوله.
قال في مراقي السعود في أصول الفقه: وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورع.
وقالوا: لايحل للمكلف أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين خاصة.
وأما نقل الفتوى إليك فيكفي التوثق من صحتها و نسبتها إلى صاحبها، ويصح ذلك بنقل عدل الرواية وهو المسلم المكلف السالم من الفسق وخوارم المروءة سواء كان ذكرا أو انثى.
وعليه فإن كانت صديقتك التي نقلت الفتوى ثقة فهذا يكفي لثبوت الرواية وخاصة أنها أكدت برواية ثقة أخرى.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 11773، 33577.
والله أعلم.
50209
عنوان الفتوى:تريد تعلم القيادة لقضاء حاجاتها وأولادها رقم الفتوى:50209تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال :
زوجة المرحوم تود أن تتعلم القيادة، علما بأنني ألبي كل احتياجاتهم، ولكنها تقول لى أريد أن أعتمد على نفسي قليلا، علما بأن ظروف القيادة هنا صعبة ؟
أرجو الرد فى أسرع وقت ممكن، وجزاكم الله كل خير. (32/113)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تعلم هذه المرأة قيادة السيارة إن شاء الله تعالى، إن كان يتولى تعليمها محرم من محارمها أو امرأة مثلها، ثم إن هنالك ضوابط تجب مراعاتها عند خروجها من بيتها بسيارتها، وقد ذكرنا هذه الضوابط بالفتوى رقم: 2183 فلتراجع.
ونضيف هنا أيضا أنه لا يجوز لك توصيل تلك المرأة ولا واحدة من بناتها البالغات إلا مع وجود من تنتفي بوجوده معكما الخلوة في تلك المسافة.
والله أعلم.
50216
عنوان الفتوى:الاعتقاد الصحيح السليم في أسماء الله وصفاته رقم الفتوى:50216تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال :
50224
عنوان الفتوى:خلود أهل الجنة والنار وبقاؤهم بإبقاء الله لهم رقم الفتوى:50224تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ، كيف نوفق بين خلود أهل الجنة وأهل النار وأن الله - عز وجل- الآخر فليس بعده شيء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم الخروج مع جماعة التبليغ، فنحيل السائل إليها وهي برقم: 30778، وانظر الفتوى رقم: 9565 عن جماعة التبليغ ورأي العلماء فيهم.
وأما عن التوفيق بين خلود أهل الجنة وأهل النار، وأن الله سبحانه وتعالى الآخر فليس بعده شيء، فإنه لا يجوز تعارض بين هذا وذلك، وذلك أن خلود أهل الجنة وأهل النار وبقاءهم إنما هو بإبقاء الله عز وجل لهم، أما الله سبحانه وتعالى فهو الآخر بذاته عز وجل.
وإلى هذا أشار العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير عند تفسير قوله تعالى في سورة الحديد: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ [الحديد:3]، قال رحمه الله: ورفع هذا الإشكال أن يجعل القصر ادعائياً لعدم الاعتداد ببقاء غيره تعالى لأنه بقاء غير واجب، بل هو بجعل الله له. انتهى. (32/114)
والله أعلم.
50225
فتاوى
عنوان الفتوى:تعقيب حول مسألة تزوج المزني بها قبل الاستبراء وإلحاق الولد رقم الفتوى:50225تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال:
لقد استلمت الجواب المرقم 131935، وجزاكم الله خيراً، ولكن بالنسبة للجواب الثاني المرقم 11426، فإن تزوجها قبل الاستبراء مضى ذلك الزواج لمن يقول من العلماء بجوازه، ثم إن ولد لهما ولد، فإن كان أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعاً، ولا ينسب إليه، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر، وأما إن ولد لستة أشهر فأكثر فإنه يلحق به، ويعتبر ابناً له، ولو اشتبه في أنه من مائه الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فهل حسب هذا الجواب يكون النكاح شرعياً أم يفسخ النكاح. ثم بالنسبة للولد أيضاً هناك جوابان أحدهما: ينسب إلى الأم، والثاني: إن ولد لهما ولد، فإن كان أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعاً، ولا ينسب إليه، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر، وأما إن ولد لستة أشهر فأكثر، فإنه يلحق به، ويعتبر ابناً له، ولو اشتبه في أ نه من مائه الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة صحة الزواج بالمزني بها قبل استبرائها من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، فبعضهم يقول بصحته، وبعضهم يقول بعدم صحته، ولعل صاحب الفتوى رقم: 2294 اقتصر في جوابه على القول بعدم صحة الزواج بالمزني بها قبل استبرائها ووجوب فسخه، إما لكون هذا القول هو الأورع والأحوط للفروج، وإما لكونه هو الراجح كما ذكرنا في الفتوى رقم: 11426. (32/115)
أما صاحب هذه الفتوى، وهي التي أشار إليها السائل، فقد راعى القول بصحة هذا العقد، وما دامت المسألة -كما رأيت- محل خلاف بين أهل العلم فالأمر فيها واسع، ولا يُنكر على من أفتى بقول يقول به الشافعي مثلاً أو أبو حنيفة ولا يخالف نصاً صريحاً.
أما مسألة لحاق الولد بمن تزوج من أمه قبل استبرائها، ففيها تفصيل وهو أنه إذا أتت به بعد أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر تقريباً، فإن الولد لاحق بأبيه ولو على القول بعدم صحة النكاح، أما إن أتت به قبل ذلك، فإنه يعتبر ولد زنى ولا يلحق بمن عقد على أمه ولو استلحقه، وهذا هو قول الجمهور، ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه إن استلحقه لحق به، إذ ليس هناك فراش يتبع صاحبه الولد.
والله أعلم.
50227
فتاوى
عنوان الفتوى:الموالاة في رمي الحصيات سنة ليست بشرط رقم الفتوى:50227تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال:
قمت بأداء فريضة الحج وعند رمي آخر جمرة وجدت أنه تنقصني حصاة كانت هي الأخيرة فخرجت إلى الساحة بجوار الجمرات فأخذت الحصاة التي تنقصني ثم رجعت فرميتها، فهل هذا الانقطاع علي فيه شيء؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن سنن رمي الجمرات الموالاة بين الحصيات وليس شرطاً، بل مستحباً. قال النووي رحمه الله في المجموع (فرع): الموالاة بين الحصيات، والموالاة بين جمرات أيام التشريق هل يشترط؟ فيها الخلاف السابق في الطواف. الصحيح: لا يشترط، لكن يستحب (والثاني) يشترط، هذا إذا فرق طويلاً، فأما التفريق اليسير فلا يضر بلا خلاف. انتهى. (32/116)
وقال في موضع آخر: ينبغي أن يوالي بين الحصيات في الجمرة الواحدة، وأن يوالي بين الجمرات، وهذه الموالاة سنة ليست بشرط على المذهب، وبه قطع الأكثرون، وقيل شرط. انتهى.
قال في مطالب أولي النهي:(ويتجه): أنه (لا يجب) على رام (موالاة) رمي، فلو رمى حصاة، ثم اشتغل بذلك ودعا مستصحبا لحكم النية ولو طال فصل عرفاً بنى عليها. انتهى.
(ويتجه) أن (أيام التشريق) بالنسبة (لرميٍ كيوم) أي: بمثابة يوم (واحد) هذا إذا كان رميه لحصى (تأخيراً) كتأخير رمي أول يوم إلى غيره، فلا يضره التأخير ويكون رميه أداء على الصحيح من المذهب، و(لا) يجزئه رمي جميع الجمرات في يوم واحد، كما لو رماهن يوم العيد (تقديماً) لهن على أيام التشريق، لأن الرمي عبادة مؤقتة فلا يتقدم وقته وهو متجه.
وقال صاحب المنتقى في شرح الموطأ: (مسألة): ومن ترك حصاة منها فلا يخلو أن يذكرها قبل مغيب الشمس أو بعد ذلك، فإن ذكرها قبل مغيب الشمس رمى تلك الحصاة وحدها، وليس عليه أن يستأنف رمي غيرها، ووجه ذلك أنه قد رمى جميعها في وقت الأداء، وليس من شرطها الموالاة، وإن كان مشروعاً فيها ومستحباً؛ إلا أن رمي ما قد رمى منها في وقتها المختار أفضل من تأخيره إلى الوقت الذي فيه ذكر الحصاة المنسية على وجه الجمع معها. انتهى.
وعليه؛ فما فعلته صحيح ولا يلزمك شيء.
والله أعلم.
50229
عنوان الفتوى:هذا الكلام عن فضيلة البسملة لا يثبت رقم الفتوى:50229تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال :
من فضلكم أود التأكد هل الكلام في الأسفل صحيح أم خطأ وقد وصلني بالإيميل، وجزاكم الله خيراً. (32/117)
إذا اعتدت على قول بسم الله الرحمن الرحيم عند شروعك بكل عمل تقوم به فغدا أيضاً يوم القيامة وعندما تعطى صحيفة أعمالك بيدك فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، جريا على ما اعتدت عليه في الدنيا فإذا بذنوبك قد محت فتسأل ماذا حدث، فيأتي النداء: يا عبدي لقد دعوتني بالرحمن الرحيم فعاملته بدوري وفق لهذه الرحمة.
انشرها لكل من تعرف وجزاك الله ألف خيرا، والدال على الخير كفاعله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن للبسملة فضائل كثيرة تجدها في الفتوى رقم: 36290، والفتوى رقم: 39924.
إلا أن هذا الكلام الذي ذكر في السؤال لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار الغيب لا تتلقى إلا من الوحي وأمارات الكذب عليه بينة، فننصح السائل بعدم نشره.
والله أعلم.
5023
عنوان الفتوى:الدعاء المأثور عند زيارة المقابر رقم الفتوى:5023تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجب الوضوء لزائر القبور؟ وما هو الدعاء للميت في المقبرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوضوء لزائر القبور غير واجب، لأن زيارة القبور ليست من الأمور التي يشترط فيها الطهارة.
وأما الدعاء للميت فمما أثر منه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه لأصحابه إذا خرجوا إلى المقابر، "وهو قوله: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية" رواه مسلم.
وما رواه ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: " السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر". رواه الترمذي وحسنه.
وإذا زار قبراً مخصوصاً، فإنه يسلم على صاحبه تسليمه على الأحياء، ويجعل القبر بينه وبين القبلة. وإن دعا واستغفر له بعد ذلك فلا بأس. (32/118)
والله أعلم.
50241
عنوان الفتوى:الخلو من أمارات حسن الخاتمة لا يدل على سوئها رقم الفتوى:50241تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل هي سوء الخاتمة، امرأة عابدة من حملة كتاب الله تحافظ على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار صوامه قوامه تفعل الخير وتتصدق بكل ما عندها محسنة إلى من تعرف ومن لا تعرف عند وفاتها لم تستطع النطق بالشهادتين وصلت آخر صلاة لها من دون وضوء وكان ذلك في ساعات الاحتضار وقالت ما فهم منا لعدم قدرتها على الكلام أنها لا تدري ما تقول في الصلاة رغم أن كل حالها يبشر بالخير سوى مأخذ واحد هو أنها كانت موسوسة وكانت تتوضأ للصلاة الواحدة في بعض الأحيان خمس مرات وتقول إن وضوءها قد انتقض وتعيد وتعيد الوضوء، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علينا أن نحسن الظن بالمسلمين، وخاصة إذا كانوا من أهل الخير والصلاح حسبما يبدو لنا، فإن الظاهر مرآة الباطن، وقد نهانا الله عز وجل عن سوء الظن، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات: 12].
ولهذا، فإن من السنة تغطية وجه الميت، قال ابن العربي: إنما أمر بتغطية وجه الميت، لأنه ربما يتغير وجهه تغيراً وحشياً من المرض فيظن من لا معرفة له ما لا يجوز من سوء الظن به.
وقد ذكر أهل العلم أمارات لحسن الخاتمة، منها: أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ومنها: الموت يوم الجمعة وعرق الجبين، وقالوا: ليس معنى ذلك أن الخلو من هذه الأمارات دليل على سوء الخاتمة.
والمؤمن دائماً يرجى له الخير ويحسن به الظن، وخاصة إذا كان مستقيماً فاعلاً للخير، وعلى ذلك، فإن ما ذكرت عن هذه المرأة لا يدل على سوء خاتمتها، وله محامل أخرى يمكن أن يحمل عليها. (32/119)
والله أعلم.
50242
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تربية الحمام بالمنزل رقم الفتوى:50242تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال:
أقوم بتربية طيور الحمام أعلى المنزل ولا أقدم لهم أي أكل ويتغذون على الأكل من خلال طيرانهم إلى أي مكان، والله أعلم، وقد يحتمل أن يكون من الأراضي أو أحد الجيران الذين يملكون حماما خاصا بهم، فهل في هذا حرمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 47156.
والله أعلم.
50244
عنوان الفتوى:حكم استئذان الزوج في الصيام الواجب رقم الفتوى:50244تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1425السؤال :
يافضيلة الشيخ، علمت أنه يجب على المرأة استئذان زوجها عند صيام التطوع،
سؤالي هو: هل له الحق أن يعرف نوع الصيام، إن كان صيام تطوع أو صيام نذر؟ وما هو سبب النذر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا خلاف بين العلماء في أن المرأة ليس لها أن تصوم صوم التطوع إذا لم يأذن لها زوجها الحاضر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. فإن صامت تطوعا بغير إذنه فإن له أن يقطع عليها صومها بالجماع دون الأكل والشرب.
وأما إن كان صيامها فرضا مثل قضاء رمضان وقد ضاق الوقت على التأخير فلا حق للزوج في الاستئذان، وليس له منعها من الصيام الواجب في حال ضيق الوقت عليه لئلا يفوت عليها. قال الحافظ في الفتح: قوله إلا بإذنه في غير صيام أيام رمضان وكذا في غيره من الواجب إذا تضايق الوقت.انتهى.
وألحق العلماء بصوم التطوع كل ما أوجبته على نفسها من نذر أو كفارة أو غيرهما. قال صاحب مواهب الجليل عند قول خليل بن إسحاق المالكي: وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن، وقال ظاهر كلامه أن غير التطوع لا تحتاج فيه إلى استئذان وليس كذلك بل كل ما أوجبته على نفسها من نذر أو كفارة يمين أو فدية أو جزاء صيد في الإحرام أو في الحرم فحكمه حكم التطوع بخلاف قضاء رمضان. (32/120)
وينبغي أن يقيد هذا بالنذر غير المعين بوقت أما النذرالمعين بوقت وخشي فواته فلا يحق له منعها منه ما لم يتضرر بذلك كأن يطول الزمن المنذور صومه ، وعلى كل حال فللرجل الحق في معرفة نوع الصيام الذي تصومه زوجته وسببه لما يترتب على معرفة نوع صيامها وسببه من جواز قطعه له وعدم جواز ذلك، كما أنه يندب له ألا يحول بينها وبين ما تريد من صوم لا يضر به لأن ذلك من التعاون على البر وقد قال الله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى " .
والله أعلم.
50247
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الزواج من زوجة ابن الأخ رقم الفتوى:50247تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1425السؤال:
ما حكم من يتزوج من زوجة ابن أخيه بعد وفاته أو بعد طلاقه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في أن يتزوج الرجل زوجة ابن أخيه أو غيره من أقربائه إذا طلقها أو توفي عنها بعد انقضاء عدتها من الطلاق أو من الوفاة ولا شيء في ذلك وإنما يحرم عليه أن يتزوج زوجة أبيه أو جده وكذلك زوجة ولده، قال الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً [النساء:22]، وقال تعالى: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا [النساء:23]، أيضاً والمراد زوجات الأبناء، قال في المغني: وتحرم على الرجل امرأة أبيه قريباً كان أو بعيداً وارثاً كان أو غير وارث من نسب أو رضاع. (32/121)
والله أعلم.
50248
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط العمل الجماعي لنصرة الإسلام رقم الفتوى:50248تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال:
أتساءل عن حكم الدعوة إلى الله وكذلك الانضمام إلى جماعة إسلامية، هل هو فرض عين على المرأة أم فرض كفاية، وما نصيحتكم لمن يرغب في الانضمام إلى إحدى الجماعات ولكن ما ينفرني هو تلك الفرقة والبغض بين الجماعات وبعضها البعض، ففي بلدنا كل حزب بما لديه فرحون... والجميع يحاول أن يظهر مدى صحة منهجه على حساب المناهج الأخرى، فهل أكتفي بمجرد أن أكون مسلمة داعية في الحدود الضيقة، أم أتجه إلى ما أميل له وأشعر أنه مطابق للكتاب والسنة، وأنه مناسب لما يقابل الإسلام من تحديات في هذا العصر، ولا ألتفت للانتقادات، الأخرى أفيدوني بالله عليكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الدعوة إلى الله في الفتوى رقم: 29987، وأما حكم الانضمام إلى الجماعات الإسلامية، فلا ريب أن نصرة الإسلام واجب شرعي، ولا يمكن أن تتحقق هذه النصرة على المستوى المطلوب إلا من خلال عمل جماعي، فلا يستطيع فرد أو أفراد متفرقون أن ينهضوا بهذا العبء. (32/122)
ولذا كان العمل الجماعي لنصرة الإسلام من خلال جماعات أهل السنة العاملة في الساحة الإسلامية أمراً مطلوباً وهاماً، لكن لابد أن يراعى في ذلك عدة أمور:
الأول: أنه لا يجب على المسلم أن ينتمي إلى جماعة بعينها من هذه الجماعات، والأولى له اختيار الجماعة التي يراها أقرب إلى الصواب وأنفع للإسلام والمسلمين.
الثاني: أن لا يكون العمل ضمن جماعة داعية للتعصب لهذه الجماعة، وأن لا تكون الجماعة هي ما يعقد عليه الولاء والبراء، بل الموالاة والمعاداة تكون على الإسلام، والدعوة تكون إلى جماعة أهل السنة، وليس إلى جماعة معينة.
الثالث: أن في هذه الجماعات الصواب، كما أن فيها الخطأ، فيعانون على الخير والصواب، وينصحون في الخطأ، ويعرف الخطأ من الصواب بالعرض على الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه رد.
والله أعلم.
50249
عنوان الفتوى:تلاوة القرآن لا تغني عن أذكار الصباح والمساء رقم الفتوى:50249تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1425السؤال :
أدعو الله أن ينفع بما تقدمونه من خير سائر المسلمين، وسؤالي يا شيخ: هل من يقرأ القرآن يومياً نهار مساء هو أفضل الذكر كي أكون من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات، أي أنني لا أريد أن أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر صباحاً أو مساءاً، فهل يحل فضل القرآن من صفة الذكر على ذكر الباقيات الصالحات وتغني عنه، وهل حسنات قراءة القرآن هي تدخل في الآية الكريمة (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)، وهل هي تدخل أيضاً في الآية (من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية) لأني وبصراحة أتعجب من فضل قراءة القرآن العظيم كيف الناس يفرطون بثوابه العظيم ويهجرون تلاوته؟ وآسف للإطالة، وبارك الله فيكم. (32/123)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلاوة كتاب الله تعالى من أفضل أنواع الذكر وأعظم العبادات التي يثاب المسلم عليها، فإذا كنت تكثر من تلاوة القرآن فأنت من الذاكرين الله كثيراً، لأن من أكثر من ذكر الله تعالى من غير القرآن يعتبر من الذاكرين الله كثيراً فكيف بالإكثار من تلاوة كتاب الله تعالى.
وتلاوة القرآن أفضل من الباقيات الصالحات وغيرها من أنواع الذكر، إلا أنه لا يغني عن الأذكار المأثورة التي ثبت بنص صحيح كونها تقرأ صباحاً أو مساءً أو هما معاً، لكون هذه الأذكار ورد تعيينها في النص المذكور فلا يغني عنها غيرها، فهي مرادة لذاتها وللتعرف على أنواع الأذكار المأثورة صباحاً ومساءً راجع الفتوى رقم: 11882.
وثواب تلاوة القرآن من الحسنات التي تشملها الآية التي ذكرت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني.
كما أن ثواب تلاوة كتاب الله تعالى يكون سبباً لرجحان حسنات المسلم على سيئاته عند وزن الأعمال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. (32/124)
فإذا كان الاستغفار يجده المسلم في صحيفة أعماله فما بالك بثواب تلاوة القرآن، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتويين التاليتين: 25666، 44759.
والله أعلم.
5025
عنوان الفتوى:صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:5025تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : ما هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي أفضل الأوقات التي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أمرنا الله تعالى بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً " [الأحزاب:56] قال الإمام البخاري عند تفسير هذه الآية: عن كعب بن عجرة قال: قيل يا رسول الله: أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" وفي رواية للبخاري ومسلم: " اللهم صل على محمد عبدك وعلى آله وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآله وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد" متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي. وهذه الصيغ كلها صحيحة يمكن استعمال أي منها في الصلاة، أما خارج الصلاة فالأمر واسع. وأما الأوقات التي نصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة ومنها:
1- عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تستحب الصلاة عليه، وهناك من قال بوجوب ذلك،
2- عقب الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي" رواه مسلم (32/125)
3- وفي يوم الجمعة وليلتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيداً وشافعاً يوم القيامة" أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس. وحسنه السيوطي.
4- وفي بداية الدعاء ونهايته. قال الإمام النووي في كتاب الأذكار: "أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يختم الدعاء بهما، والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة. اهـ
5- وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ضمن أذكار الصباح والمساء عشر مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من صلى علي حين يصبح عشراً، وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة" أخرجه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. انظر مجمع الزوائد 10/120، وصحيح الترغيب والترهيب 1/273. والله أعلم.
6- وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة.
7- وفي التشهد الأخير من الصلاة تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من أوجب ذلك، وأبطل الصلاة إذا خلت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
8- تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه في المجلس قبل أن يقام منه، لقوله صلى الله عليه وسلم" ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه، ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم" رواه أبو داود، والترمذي، وأحمد، وحسنه النووي والترمذي. وقوله (ترة) أي حسرة وندامة. والله أعلم.
50252
عنوان الفتوى:مسائل في المضاربة والاستثمار رقم الفتوى:50252تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1425السؤال :
2420، 1729، 18894.
والله أعلم.
50260
عنوان الفتوى:بطاقة الائتمان الربوية تجعل العميل غريقاً في لُجَّة الربا رقم الفتوى:50260تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/126)
18326، 6309، 18988، 6014 7768 .
والله أعلم
50268
p-width: 1px; border-bottom-width: 1px">
المكتبة الإسلامية
50271
فتاوى
عنوان الفتوى:الإثم يلحق العبد بمجرد إبرامه العقد الربوي رقم الفتوى:50271تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1425السؤال:
أنا شخص أتاني ظرف مادي جداَ جدا، وذهبت إلى البنك وأخذت قرضا ربويا، وبعد شهر بالضبط اتصل علي البنك يخبرني أنني فائز بجائزة لديهم، وهى إسقاط مديونية القرض، وتم إسقاط القرض .
السؤال: هل الربا الآن يلحقني منه شيء ؟؟؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ قرض ربوي إلا لضرورة ملجئة لا تدفع إلا بذلك، ولمعرفة حدود هذه الضرورة راجع الفتوى رقم: 22567.
وعليه ؛ فإذا كنت أخذت ذلك القرض لضرورة فلا إثم عليك، وإذا كنت قد أخذته لغير ضرورة فإن إثم الربا يلحقك، ولا يسقط عنك إلا بالتوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أما مع عدم التوبة فلا يسقط عنك الإثم ولو أسقط عنك البنك القرض، لأن الإثم يلحقك بمجرد إبرامك عقدا ربويا، ولو فسخ العقد بعد ذلك ما لم تتب.
والله أعلم.
50280
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أكل السنجاب رقم الفتوى:50280تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1425السؤال:
ما حكم أكل السنجاب، الذي يوجد عادة في الغابات؟ بارك الله فيكم جميعاً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنجاب اختلف أهل العلم في إباحته وعدمها، وقد ذهب الجمهور إلى جواز أكله، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه لأنه ينهش بنابه، وهذا القول للحنفية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة وللمالكية قول بكراهته، وقد رجح القول بحله النووي في المجموع، وابن قدامة في المغني، وخليل في التوضيح، والمرداوي في الإنصاف. (32/127)
والله أعلم.
50285
عنوان الفتوى:قول الأب لأبنائه إنهم أبناء حرام.. رؤية أدبية شرعية رقم الفتوى:50285تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما عقوبة الأب الذي يقول لأولاده أنهم أولاد الحرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يعود لسانه على القول الطيب، لقول الحق سبحانه وتعالى: وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً [البقرة: 83]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. متفق عليه.
وخاصة إذا كان المتكلم أباً، لأن الأبناء في الغالب ينظرون إلى آبائهم على أنهم المثل الحسن من حيث القدوة والاتباع مما يحتم عليهم الحرص على الالتزام بالشرع والأخلاق الحميدة، والبعد عن الألفاظ البذيئة والمشينة حتى لا يتربى أبناؤهم على ما لا ينبغي قوله أو فعله، فيتسببوا في انحراف أبنائهم عن الدين والخلق الرفيع، فيكونوا بذلك قد فرطوا في المسؤولية التي أوكل الله إليهم في تربية أبنائهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري.
ولا شك أن من الألفاظ القبيحة المحرمة قول الأب لأبنائه إنهم أبناء حرام، وذلك أن هذا اللفظ كناية، فإن قصد صاحبه القذف كان قذفاً، ولا يخفى ما في القذف من التحريم، وإن قصد به الشتم والسب فقط لا يعتبر قذفاً لأن ألفاظ القذف تابعة للاستعمالات العرفية والقرائن الحالية.
قال القرافي في الذخيرة: وضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية، فمتى فقدا حُلِّفَ أنه لم يرد القذف ولا يحد، ومتى وجد أحدهما حد، وإن انتقل العرف وبطل بطل الحد. كما لو قال له: يا ندل، فإنه في الأصل زوج الزانية، والآن اشتهر في عدم الكرم أو عدم الشجاعة فلا حد به. (32/128)
والله أعلم.
50288
عنوان الفتوى:هل يعفى عن الدم المتجمع في تشققات القدم رقم الفتوى:50288تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1425السؤال :
لدي سؤال هو : يوجد في أسفل قدميّ تشققات ، يخرج منها دم في بعض الأحيان ، ولا أعلم هل أزيل الدم الذي يتكثف في هذه التشققات أم أتركها .
وجزاكم الله خيراً .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم الذي يكون في قدمك بسبب التشقق إن كان يسيرا فإنه يعفى عنه ولا يجب عليك غسله.
واليسير المعفو عنه من الدم اختلف أهل العلم في تحديده، فعند الحنفية والمالكية قدره مساحة درهم بغلي ، وهي البقعة المميزة التي تكون في باطن ذراع البغل. وعند الحنابلة والشافعية يرجع في تحديد اليسير إلى ما هو متعارف عليه عند الناس. وللتفصيل في هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 18639.
وإذا كان الدم كثيرا فيجب عليك غسله لأن طهارة الخبث شرط في صحة الصلاة، كما يجب عليك إيصال الماء إلى باطن تلك التشققات إذا أمكن وصول الماء إليها، قال الحطاب في مواهب الجليل: قال الباجي في المنتقى: ولو كان أثر الجرح ظاهرا لوجب إيصال الماء إليه وغسله كموضع القطع من الكوع وأصابع القدم. انتهى.
والله أعلم.
50291
عنوان الفتوى:حكم مد الرجل إلى جهة القبلة رقم الفتوى:50291تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1425السؤال :
50292
عنوان الفتوى:ضوابط صندوق الادخار المخصص لإقراض الموظفين رقم الفتوى:50292تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1425السؤال :
49854.
والحالة الثانية:
أن يكون ما دفعه المشاركون عبارة عن قرض لصالح الصندوق، يرجع إلى أصحابه عند فض هذا الصندوق أو عند حلول دور المشارك، وهذه المسألة راجعة إلى ما يسمى عند الفقهاء بمسألة (أسلفني أسلفك) وهي أن يشترط في عقد القرض قرض آخر من المقترض في مقابل القرض الأول، وقد اختلف أهل العلم في حكمها: (32/129)
فقد نص الحنابلة على عدم جواز ذلك وعلى فساد هذا الشرط مع بقاء العقد صحيحا، والذي يستفاد من كلام المالكية حول هذه الصورة هو كراهة القرض مع ذلك الشرط.
ونص الحنفية على حرمة الشروط في القرض، قال ابن عابدين: وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام، والشرط لغو
والذي عليه الفتوى في هو أن ذلك جائز كما تقدم في الفتوى رقم: 1959، والفتوى رقم: 5457.
والأمر الثاني: تفاوت نسبة الدين المسموح به ومدة سداده بحسب درجة الموظف، ولهذه المسألة حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون ما يدفعه الموظفون يختلف باختلاف درجاتهم الوظيفية بما يناسب ما ياخذه الموظف من قرض من الصندوق، فلا حرج في ذلك.
والحالة الثانية:
أن يكون ما يدفعه الموظفون متساويا وما يأخذونه غير متساو، فإذا كان ذلك برضي بقية المشاركين فلا حرج في ذلك، لأن نفوسهم قد طابت بذلك.
والأمر الثالث:
النسبة التي يأخذها الصندوق ويسميها بدل طوابع، وهذه النسبة لا تجوز، لأنها داخلة في قاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ربا).
فإن قيل إن هذه النسبة عبارة عن التكاليف الإدارية للمعاملة فالجواب أنه لا حرج في أخذ تكاليف إدارية بشرط أن تكون أجرة مقطوعة لا نسبة تختلف بحسب قدر الدين كما يشترط أن تكون بقدر الاحتياجات الإدارية، لأنها في حالة الزيادة على ذلك ستدخل في قاعدة (أيما قرض جر نفعا فهو ربا).
والله أعلم.
50298
عنوان الفتوى:من عجز عن قراءة كل أذكار الصباح والمساء فليأت بالمستطاع رقم الفتوى:50298تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1425السؤال :
39979.
والله أعلم.
50299
فتاوى
عنوان الفتوى:النهي عن الانشغال والعبث حال الخطبة رقم الفتوى:50299تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1425السؤال: (32/130)
أريد الاستفار عن أمر يقع كثيرا في المساجد هذه الأيام وخاصة في صلاة الجمعة وهو :
ما هو حكم صلاة الجمعة عندما أمرر قارورة المسك وهذا أثناء الخطبتين
وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكره الانشغال بهذا الفعل وغيره أثناء الخطبة قياسا على الانشغال بالحصى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسه أثناء الخطبة فقال: ومن مس الحصى فقد لغا. رواه مسلم.
قال الإمام النووي: فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة.
وقال البهوتي في كشاف القناع: ويكره العبث أثناء الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغا. قال الترمذي حديث صحيح. ولأن العبث يمنع الخشوع، وكذا الشرب يكره حال الخطبة إذا كان يُسْمَع؛ لأنه فعلٌ به أشبه مس الحصى ما لم يشتد عطشه فلا يكره شربه لأنه يذهب الخشوع، وجزم أبو المعالي بأنه إِذَنْ أولى.
ومع هذا فالصلاة صحيحة، وإن كانت ناقصة الثواب، فقوله صلى الله عليه وسلم : ومن لغا فلا جمعة له معناه لا جمعة له كاملة، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند الكلام على معنى هذا الحديث: قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه.
والله أعلم.
503
عنوان الفتوى:يزال من شعر الحاجب ما كان مشوِّهاً رقم الفتوى:503تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم إزالة شعرة أو شعرتين من الحاجب إذا كانتا غليظتين وطويلتين بخلاف بقية شعر الحاجب للرجل والمرأة ؟، وهل يدخل هذا في حديث النامصة ؟ نود التوضيح ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ..... وبعد: إذا كانت هاتان الشعرتان الغليظتان مشوهتين للوجه أو تسببان ضرراً على العين فلا حرج إن شاء الله في إزالتهما. والله تعالى أعلم. (32/131)
50302
فتاوى
عنوان الفتوى:من مكفرات الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر رقم الفتوى:50302تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1425السؤال:
هل عندما يقول المسلم لا إله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هل ذلك يكفر خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقد حسن الحديث الشيخ الألباني.
وقد رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمرو بزيادة سبحان الله والحمد الله، وفي رواية للحاكم سبحان الله كثيرا
ونص الروايتين عند الحاكم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر.
وفي رواية للحاكم: من قال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله، كفرت خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر.
والحديث صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
والله أعلم.
50306
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تحتجب من أولاد زوجها ؟ رقم الفتوى:50306تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1425السؤال:
لو سمحت سؤال عاجل، أنا متزوجة من رجل معه 3 أولاد، واحد 17 سنة، واثنان 15 سنة، فهل يجوز أن ألبس قمصان نوم بحمالات أمامهم، أم هذا حرام؟ مع العلم أنني 25 سنة. عاجل وضرورى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/132)
فقد سبق الجواب عن سؤالك في الفتوى رقم: 50123.
والله أعلم.
50307
عنوان الفتوى:حكم السحب على زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:50307تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1425السؤال :
عندي مجموعة من الأصدقاء بالعمل اتفقنا على جمع مبلغ من المرتب كل شهر وتجميعه كل عام وعمل سحب فيما بيننا على اثنين منا لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم فما حكم الدين في ذلك وهل يعتبر هذا السحب مقامرة وهي حرام مع العلم أنهن جميعا يهبن هذا المبلغ ولا ينتظرن رده.
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال في نقاط:
النقطة الأولى: إذا كان المقصود من قولك (زيارة النبي صلى الله عليه وسلم) زيارة مسجده والصلاة فيه
فلا ريب أن هذا من الأعمال الصالحة والقرب الفاضلة التي تشد لها الرحال.
وفي الحديث( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري.
كما أننا نصح هؤلاء الإخوة وقد شدوا الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرموا أنفسهم من أداء العمرة
وفي الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه أحمد
النقطة الثانية: إذا كان المقصود من السفر هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فإن هذا مما اختلف أهل العلم في جوازه مع اتفاقهم على استحبابها لمن مر به أو كان بمسجده أو وصل المدينة، أما السفر لأجل، ذلك فالذي عليه طائفة من أهل العلم أنه لايجوز لحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 30152.
وعليه فلتكن نيتكن هي زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه خروجاً من الخلاف.
النقطة الثالثة: بالنسبة للسحب على هذا المبلغ إن كان السحب يتم على الأولوية أي من يستحق أن يخرج أولاً فهذا جائز إذ السحب اقتراع والقرعة حصلت للفصل بين المستحقين، وجميع الأعضاء مستحقون كما أنهم لو تراضوا على تقديم واحد منهم جاز، أما إن كانت القرعة على الاستحقاق أي على من يستحق هذا المبلغ ممن لا يستحقه فهذا غير جائز لأنه قمار، وحد القمار كل معاملة لا يخلو الداخل فيها من غرم أو غنم، والداخل في هذه القرعة إما غانم نصيبه ونصيب الآخرين وإما غارم نصيبه فقط، بعكس الاقتراع على من يخرج أولاً فإن جيمع المشاركين سيحصلون على نفس المبلغ إلا أن بعضهم يتقدم و البعض يتأخر. (32/133)
والله أعلم.
50312
عنوان الفتوى:ضوابط إباحة دراسة الحقوق رقم الفتوى:50312تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1425السؤال :
أناشاب أدرس في كلية للحقوق وفي السنة القادمة إن نجحت سوف أتخرج متحصلا على الأستاذية في العلوم القانونية فهل يجوز مواصلة الدراسة في هذه الكلية لتحصيل المستوى وهل يجوز الاستظهار بشهادتها للعمل في شيء غير محرم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في دراسة القانون إذا كانت لغرض صحيح، كالدفاع عن حقوق المسلمين الذين يطبق عليهم هذا القانون رغماً عنهم، وكبيان مافي هذا القانون من تناقض وظلم وثغرات نزه الله عنها شريعته المطهرة، ونحو ذلك من المقاصد، وكذلك لا حرج في الاستفادة من الشهادة التي يحملها دارس هذا القانون في عمل مباح غير محرم، وراجع الفتوى رقم: 10942، والفتوى رقم: 1028.
والله أعلم.
50322
عنوان الفتوى:حكم النقص والزيادة لدى أمين الخزينة رقم الفتوى:50322تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1425السؤال :
أعمل أمين خزينة في إحدى الشركات وكعادة أي خزينة في أي عمل يحدث عجز أو زيادة، والحمد لله أنا أخاف الله كثيراً وأقوم بسداد العجز من جيبي الخاص حتى لا أتعرض لأي مساءلة، ولكن الأهم هو الزيادة ماذا أفعل بها، هل آخذها لجيبي الخاص على أساس أنني أسسد العجز فتصبح الزيادة لي أم أقوم بإدخالها كإيراد زائد لحساب الشركة أم أودعها في مسجد كصدقة أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً. (32/134)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الزيادة التي توجد في الخزينة لا تخرج عن ثلاث صور:
الأولى: أن تكون تلك الزيادة نتيجة ترك بعض المتعاملين مع الخزينة بعض ما يستحق خطأ أو لعدم وجود صرف، ففي هذه الحالة، فالزيادة باقية على ملك صاحبها لا يجوز تملكها، فإذا لم يعرف صاحبها أخذت أحكام اللقطة، وقد بينا أحكامها في الفتوى رقم: 11132.
الثانية: أن يقول من لهم هذه الزيادة لأمين الخزينة: خذها، فهذا تمليك منهم لأمين الخزينة نفسه، فله حق التصرف فيها مثل غيرها من أملاكه.
الثالثة: أن تكون تلك الزيادة ليست نتيجة خطأ أو عدم وجود صرف، إنما تركها أصحابها باختيارهم وعلمهم، ودون أن يملكوها لأمين الخزينة، ففي هذه الحالة هي ملك للشركة، لأن أمين الخزينة إنما هو وكيل عن الشركة في صرف الأموال واستيفائها، فإذا ترك بعض العملاء بعض ما يستحق كان ذلك ملكاً للشركة التي وكلته.
وننبهك إلى أن يد أمين الخزينة يد أمانة وليست يد ضمان، ولهذا فإن النقص الذي يوجد في أحد الحسابات لا يلزمك تعويضه ما لم يحصل منك تفريط أو تقصير.
والله أعلم.
50324
عنوان الفتوى:مسائل حول الاستنجاء والشك في عددج الركعات والتسبيح رقم الفتوى:50324تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم من يخرج منه أحياناً بعض القطرات من البول، هل يستنجى لكل صلاة ولو لم يتبول وما حكم من يشك في كثير من العبادات كالوضوء والصلاة، في عدد الركعات والتسبيح، في الكثير من الأحيان، فهل يسجد بعد كل صلاة سجدتين، أرجو أن تجيبو على السؤال وألا تحيلوني على بعض الأجوبة؟ (32/135)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن خرجت منه قطرات من البول لزمه أن يستنجي، فإن الاستنجاء من البول والغائط واجب على قول جمهور العلماء.
قال النووي في المجموع: فالاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط، وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث، وهو شرط في صحة الصلاة، وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء ورواية عن مالك، وقال أبو حنيفة: هو سنة، وهو رواية عن مالك. انتهى
إذا لم يخرج من السبيلين شيء، فإن الاستنجاء سببه أثر النجاسة المتبقي على القبل أو الدبر، فإذا لم يبل الإنسان أو يتغوط، فلا يلزمه شيء، وإذا حصل منه بول فقط، فليغسل محل البول فقط، أو يمسحه بثلاثة أحجار، أو نحوها ولا يلزمه غسل الدبر ولا مسحه، وإذا تغوط فقط، فلا يلزمه إلا غسل محل التغوط، أو مسحه، وإذا كان سبب الوضوء هو خروج ريح مثلاً، فلا يلزمه - بل لا يشرع له - غسل قبل ولا دبر، ولا مسحهما، ومن أصاب ثيابه البول أو نحوه من النجاسات، فعليه أن يغسل ما أصاب الثياب منه، إن أراد الصلاة بتلك الثياب، فإن طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة.
وأما إذا كانت النجاسة يسيرة كنقطة بول أو ودي، فاختلف أهل العلم فيها، تجد تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17221.
أما الشك في الوضوء، فالقاعدة المقررة عند الفقهاء هي: أن اليقين لا يزول بالشك، ومستند هذه القاعدة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. (32/136)
وعليه، فإذا كنت على وضوء ثم شككت هل أحدثت أم لا؟ فلا تلتفت لهذا الشك حتى تتيقن الحدث، فإذا تيقنت الحدث فأعد الوضوء، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2330.
وأما الشك في الصلاة إن كان في عدد الركعات، فإذا شك المصلي في صلاته كم صلى من الركعات؟ فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل، فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً؟ فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً؟ فليجعلها ثلاثاً، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان. رواه مسلم.
وعلى هذا، فإذا شك المصلي في عدد الركعات، فإنه يبني على الأقل المتيقن ثم يسجد للسهو.
وإن كان الشك في التسبيحات، فمذهب الجمهور أن أذكار الركوع والسجود سنة.
قال الإمام النووي: واعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا وعند جماهير العلماء، فلو تركه عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته ولا يأثم ولا يسجد للسهو. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب، فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به، كحديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وغيره مما سبق، وليخرج عن خلاف العلماء رحمهم الله. والله اعلم. انتهى من كتاب الأذكار للنووي. (32/137)
والواجب عند القائلين بالوجوب مرة واحدة والزيادة على ذلك سنة لا يجب بتركها سجود للسهو.
وعلى هذا، فمن شك في صلاته، هل قال في الركوع مثلاً: سبحان ربي العظيم. مرة واحدة أم لا؟ لزمه سجود السهو، وله أن يفعله قبل السلام أو بعده، والأفضل أن يكون قبل السلام لأنه نقص من الصلاة، وهذا الذي قلناه في الشك حيث لم يكثر، فإذا كثر حتى صار كالوسواس فالواجب طرح هذا الشك وعدم الالتفات إليه ولا يسجد للسهو بسببه.
قال في مطالب أولي النهي من كتب الحنابلة: ولا يشرع سجود السهو إذا أكثر الشك حتى صار كوسواس فيطرحه، وكذا لو كثر الشك في وضوء وغسل وإزالة نجاسة وتيمم فيطرحه لأنه يخرج به إلى نوع من المكابرة فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع تيقنه إتمامها فوجب اطراحه واللهو عنه لذلك. انتهى.
والله أعلم.
50327
عنوان الفتوى:بنى شقة بماله في بيت أبيه فهل يأخذ المال من الميراث رقم الفتوى:50327تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
قمت ببناء شقة في بيت أبي ولي سبعة من الإخوان والأخوات ودفعت أنا مصاريف بناء تلك الشقة كاملة
وقام أبي وكتب لي جزء من تكاليف الشقة على أن آخذه عند تقسيم الميراث هل من حقي شرعا أخذ هذا المبلغ الذي كتبه لي أبي
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كتبه لك أبوك أن تأخذه عند تقسيم الميراث يعتبر وصية منه لك به، والوصية للوارث لا تنفذ إلا أن يجيزها الورثة. روى أصحاب السنن من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. (32/138)
وأما ما دفعته أنت من مصاريف الشقة فإن كنت دفعته على سبيل الهبة لأبيك، فإنه يصير كسائر أموال التركة، ولا تختص أنت منه بشيء. وإن كنت بنيتها من مالك الخاص ولك على ذلك بينة أو أقر به الورثة ولم تبنها أصلا على سبيل الهبة بل أردتها لنفسك فإنك تختص بها دون بقية الورثة.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 43052.
والله أعلم.
5033
عنوان الفتوى:اصبري واحتسبي رقم الفتوى:5033تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : الأخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مسلمة أعيش في بريطانيا وتزوجت من مسلم لا يصلي وكان هدفي أن أهديه إلى تقوى الله وفعلا بدأ بالصلاة واكتشفت بعد أربعة اشهر من الزواج أنه كان يصلي محاباة فقط وأنه ينافقني وأهلي ولم يدخل الإيمان قلبه واكتشفت أنه يحب الحرام في العلاقة الزوجية وأنه كانت لديه عشيقة وقبضوا عليهم بالجرم المشهود بناءا على مصدر موثوق وأخرجوا من البلد العربي هذا فقط دون عقاب الحد. واكتشفت أيضا أنه زور لي بطاقة ائتمان وأنه يعمل دون علم الحكومة البريطانية وبدون السماح بالعمل وأنه يدخر مبلغ عشرة آلاف جنيه استرليني ويشكو دائما الفقر ولا يحمد نعمة الله لدرجة أنني عرضت عليه أن يبيع الذهب الذي قدمه لي مهرا. طلقني مرتين خلال الأربعة شهور وأخيرا طلقني الطلقة الثالثة وأنا الآن حامل في الشهر السابع. لم يعطني أي حق مثل المؤخر والمتعة ونفقة شهور العدة. الآن أنا يمكنني أن أبلغ الشرطة وأهلي يحثونني على ذلك مع العلم أنني قد لا أسترجع بذلك حقي. فهل لكم أن تنصحونني شاكرين هل أبلغ ضده أم لا فأنا في حيرة من أمري. أنتظر ردكم وجزاكم الله كل الخير. أختكم في الله (32/139)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعلمين أنك إذا بلغت الشرطة لا يكون ذلك سببا في استرجاع حقك من هذا الرجل فالأولى أن تتركيه، وسوف يغنيك الله من فضله عنه، فالله سبحانه وتعالى يقول: (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيماً ) [النساء: 130] وسيلقى جزاءه، إن في الدنيا، أو في الآخرة. كما أن أجرك قد وقع على الله -إن شاء الله - جزاء ما بذلت من جهد في سبيل هدايته والصبر على معاملته غير اللائقة. واعلمي أنك إذا دخلت معه في المحاكم فسيكون هذا نوعاً من الانتصار للنفس، إذا كان لا يمكن الحصول على حق مالي، فيذهب أجرك. أما وقد تفرقتما، وأراحك الله منه، فاحتسبي الأجر، واسألي الله عوضاً خيراً منه، وفرج الله قريب من عباده الصادقين المظلومين، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. (32/140)
والله أعلم.
50330
فتاوى
عنوان الفتوى:التأكد من صحة مخارج الحروف لا يشترط له النظر في الوجه رقم الفتوى:50330تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال:
هل يجوز للشيخ أن يعلم النساء الأجنبيات القرآن الكريم؟ وهل يشترط في حال جواز ذلك أن يقرأن عنده القرآن كاملاً بحجة أخذ الإجازة أو السند مع العلم أنه يوجد في المنطقة نساء مقرئات مجازات برواية حفص التي نقرأ بها في بلدنا(الأردن). وإن جاز ذلك فهل يجوز أن ينظر الشيخ إلى وجه القارئة للتأكد من مخارج الحروف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى للنساء أن يتعلمن عند النساء إذا وجدن وكن صالحات لذلك، فذلك أحوط لهن وأبعد بهن عن الفتنة والفساد، وإذا لم توجد مدرسات من النساء أو كن لا يملكن الخبرة الكافية للتدريس أو للفن المراد تعليمه، فلا مانع من أن يدرسن عند الرجال بشرط التقيد بضوابط مشروطة لذلك. وراجع فيها الفتوى رقم: 26618.
وأما نظر الشيخ إلى وجه القارئة للتأكد من مخارج الحروف، فالصواب أنه غير مباح لكون الوجه هو محل الجمال والفتنة في المرأة، ولأن التأكد من صحة مخارج الحروف لا يشترط له النظر في الوجه، فكم من شخص أخذ القرآن ومخارج الحروف وصفاتها عن غيره في الليالي المظلمة. (32/141)
والله أعلم.
50332
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إحضار وسائل الترفيه إلى المسجد رقم الفتوى:50332تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال:
هل يجوز إحضار طاولة تنس وغيرها من وسائل الترفيه إلى المسجد في دار القرآن حيث يوجد متسع لذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت دار القرآن داخل المسجد فهي من المسجد، وقد سبق أن بينا عدم مشروعية اللعب بالتنس أو غيرها من وسائل الترفيه في المسجد. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13776.
وإذا كانت خارجة فلا نرى ما يمنع من ذلك، إذا انضبط اللعب بالضوابط الشرعية ولم يشوش على القراء.
والله أعلم.
50336
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة المرأة دون ستر لقدميها رقم الفتوى:50336تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال:
والصلاة والسلام على رسول الله، لقد سبق أن طرحت هذا السؤال ولكن إلى هذه الساعة لم يصلني أي جواب ورأيت أن أكرر نفس السؤال لعلي ألقى الإجابة:
والسؤال هو كالتالي: هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون جوارب، أم أنه ضروي ارتداء الجوارب، وهل صلاة المرأة بدون جوارب صحيحة أم باطلة؟
السؤال الثاني وأستسمح على الإطالة هو: أن سيدة حلفت فهل يجوز لزوجها أن يصوم بدلاً عنها لتكفير هذا الحلف أم لا، مع العلم بأن السيدة تعاني من مرض ولا تستطيع الصوم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم ستر المرأة لقدميها أثناء الصلاة، وحكم ما لو صلت بدون أن تستر قدميها في الفتوى رقم: 433، والفتوى رقم: 4523.
ومن لزمته كفارة يمين ولم يجد ما يكفر به من الإطعام لزمه صيام ثلاثة أيام ولا يصح أن يصوم عنه غيره، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن ينوب عنه في الصيام بإذنه ولا بغير إذنه لأنه عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة. انتهى، لكن لزوج هذه المرأة أن يطعم عنها عشرة مساكين أو يكسوهم وبذلك تكون قد كفرت عن يمينها. (32/142)
والله أعلم.
50339
عنوان الفتوى:تجب مراعاة الضوابط والآداب الشرعية عند اتخاذ الخادمات في البيوت رقم الفتوى:50339تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1425السؤال :
في حالة غضب شديد حلفت أن أضرب أختي فقلت \"والله سوف أقتلك ضربا\" بصوت عالي وواضح، لكن حاولت تهدئة نفسي ولم أضربها، فهل علي كفارة في هذه الحالة، وما معنى كفارة.
2- تعيش معنا في منزلنا شابه تبلغ من العمر 20 سنة هي تعمل في منزلنا وتقوم بالواجبات المنزلية وذلك منذ 3 سنوات، أو ما يزيد وهي تعيش معنا في المنزل، أبوها يزورها مرة في 3 أشهر وزيارته تقتصر على أخذ المال ولا يهمه حال ابنته إن كانت مريضة أو أي شيء على الإطلاق، عندما بلغت 9 سنوات (وهم يسكنون في منطقة ريفية بعيدة عن العاصمة) جاءت عائلة من العاصمة وأخذتها معها لكي تقوم بالواجبات المنزلية (هذه العائلة أساءت العناية بها فهربت من المنزل وشاءت الأقدار أن تستنجد بأمي مع أنها تلك أول مرة تراها فيها)، معنى ذلك أنها حرمت من طفولتها ومتابعة دراستها، ليست هي الوحيدة بل نفس الشيء يصير مع إخوتها البنات بحيث أبوهم لا يهمه حالهن ولا شرفهن ولا شيء قدر ما يهمه المال، عندما أسألها هل تحبين العودة إلى عائلتك الأولى تجيبني بأنها تتبرأ منهم، سيدي الفاضل هذا كلام خطير هل لها الحق أن تتبرأ منهم أو أن ينعدم أي أحساس بالشفقة تجاههم، مع العلم بأنها ليست الضحية الأولى ولن تكون الأخيرة، الكثير من العائلات الغنية تذهب إلى الأرياف وتأخذ البنات بمقابل ثم عندما تصل بها إلى المنزل تسيء معاملتها فتضيع تلك الطفلة وهي مازالت في عمر الزهور، مع العلم بأن الشابة التي تعيش معنا تعاني من ألم شديد في الظهر وذلك لأنها عندما كانت صغيرة كانوا يجبرونها على حمل متاع ثقيل، ما يجب فعله في حاله كهذه، معذرة على الإطالة؟ (32/143)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في عدولك عن إنفاذ ما أقسمت عليه، وفي إغلاقك باباً من أبواب الشيطان إلى الشر والفساد، ونوصيك بالحذر من الغضب، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مراراً قال: لا تغضب.
وبخصوص هذه اليمين، فالواجب عليك فيها الكفارة، ولا يجوز لك إنفاذ ما حلفت عليه، لأنه أمر محرم، وقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. (32/144)
وكفارة اليمين كما بينها الله في كتابه هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 204 هذا فيما يتعلق باليمين.
وأما الخادمات، فإن اتخاذهن في البيوت وإن كان مشروعاً في الجملة إلا أنه تجب مراعاة الضوابط والآداب الشرعية في ذلك، ومن ذلك الإحسان إليهن وعدم تكليفهن ما لا يطقن، وإعانتهن في ذلك، ثم إن الواجب على أولياء هؤلاء الخادمات أن يتقوا الله فيهن، وأن لا يجعلوهن وسيلة لكسب لقمة العيش.
وبخصوص موقفك اتجاه هذه الخادمة فانصحها بأن لوالديها حقاً عليها، وأن لا تبغضهما وإن أساءا إليها، وأن تقابل ذلك كله بالصبر على أذاهما، واعلم أن هذه الفتاة أجنبية عنك فلا يجوز لك النظر إليها ولا الخلوة بها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 1962، والفتوى رقم: 45929.
والله أعلم.
50346
عنوان الفتوى:زيادة الثقة المقبولة وغير المقبولة رقم الفتوى:50346تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1425السؤال :
1- ما الصواب من أقوال المحدثين في الحديث الذي اتحد مخرجه، ورواه جماعة من نفس الطريق، إلا أن أحد الرواة الثقات جاء بزيادة على أولئك، هل تكون هذه الزيادة من قبيل (زيادة الثقة)، أو من قبيل (الشذوذ)؟
2- إذا أدركت الإمام في ثانية من رباعية، فهل أرفع يدي عند القيام من التشهد أم عند القيام للثالثة بالنسبة لي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزيادة من الثقة التي ليس فيها خلاف لما روى الثقات مقبولة عند أهل العلم، وأما الشذوذ فهو مخالفة الثقة للثقات، كما نص عليه أهل المصطلح. (32/145)
قال الناظم: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة * فيه الملا والشافعي حققه
وأما من أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه يتابعه في جميع أعمال الصلاة، ومن ذلك متابعته في رفع اليدين عند القيام من الركعتين، فإنما جعل الإمام ليؤتم به.
والله أعلم.
50347
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ذكر الصبي الصغير لفظ الجلالة في الحمام رقم الفتوى:50347تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1425السؤال:
ما الحكم في القول بأن ممثلاً ما في التليفزيون يشبه شخصاً انتقل إلى رحمة الله أحياناً، ابني عمره سنتان ونصف يذكر لفظ الجلالة في الحمام وأحياناً يكبر فكيف لنا أن ننبهه في هذا السن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على القول المذكور يرجع إلى القول نفسه، فإن كان القائل صادقاً فيما قال، وأن فلاناً يشبه فلاناً على الحقيقة أو حسب ظنه، فلا شيء في تشبيه شخص بآخر، والناس جميعاً يكثر بينهم الشبه، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً، وأما إن كان لا يشبهه فهذا كذب، والكذب لا يجوز شرعاً، هذا إذا كنا فهمنا السؤال حسبما هو ظاهر.
وننبه السائلة الكريمة إلى أنه ينبغي أن تسأل عن الأشياء المهمة بدلاً من هذا النوع من الأسئلة الذي لا يزيد علماً ولا يترتب عليه عمل، وأما عن تلفظ الولد الصغير بلفظ الجلالة في الأماكن المستقذرة، فينبغي لك أن تعوديه على آداب قضاء الحاجة، وأنه لا ينبغي التكلم في الحمام وأحرى أن يكون ذلك باسم الجلالة، وإذا خالفك في شيء من ذلك فلا إثم عليك، ولا حرج عليه هو أيضاً، لأنه غير مخاطب.
فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يشب.
والله أعلم.
50349
عنوان الفتوى:حكم مداهنة المبتدع اتقاء شره رقم الفتوى:50349تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/146)
هل يجوز اتباع أصحاب البدع اتقاء للشبهات، هذا وللعلم فإن الدولة لا تريد امتثال السنة ولا اتباع المنهج السلفي بل يتبعون المنهج الصوفي، أجيبوني أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلم مطالب باتباع أهل العلم والصلاح أهل النظر والأثر الوقافين عند كتاب الله وسنة رسوله، ومطالب بتجنب طريق أهل البدع والمحدثات، وهجران أهلها كما هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظته البليغة التي وعظ بها أصحابه، كما في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وأبو داوود وابن ماجه.
قال الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم: فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة وأكد ذلك بقوله كل بدعة ضلالة والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. انتهى.
فإذا تقرر هذا، فإن الدعوة إلى اتباع السنة ومنابذة البدعة يجب أن تتصف بالحكمة واللين في القول ورحمة المخالف كما هو ديدن أهل السنة يبينون الحق ويرحمون الخلق، وإذا خشي المرء على نفسه من هجر هؤلاء المبتدعة ضرراً يلحقه في نفسه أو معيشته فلا بأس بمداهنتهم ومجاملتهم في القول.
جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيراوني: والهجران الجائز هجران ذي بدعة أو متجاهر بالكبائر أي صاحب البدعة المحرمة كالخوارج وسائر فرق الضلال لأن مخالطتهم تؤدي إلى المشاركة... إلى أن قال: وبقي حكم ما إذا كان لا يستطيع هجرانه لخوفه منه، والحكم فيه أنه يجوز له مداهنته، فقد روي عن ابن عباس أنه كان يقول: إنا لنبش في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم، يريد بهم الظلمة والفسقة الذين يتقى شرهم يبتسم في وجوههم ويشكرون بكلمات محقة، فإنه ما من أحد إلا وفيه صفة تشكر ولو كان أخبث الناس فيقال له ذلك اتقاء لشره. انتهى. (32/147)
والله أعلم.
50350
عنوان الفتوى:حكم بيع زكاة الغنم لتوزيعها على الفقراء رقم الفتوى:50350تاريخ الفتوى:16 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل يمكن بيع زكاة الغنم مثلاً، وقسمتها بين عدد من المحتاجين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، وقيامك بإخراج الزكاة من العين الواجبة هو الأصل ويلزمك دفعها لمستحقها من مصارف الزكاة كالفقراء وليس لك التصرف فيها ببيع ونحوه وتوزيع قيمتها على المحتاجين لأن ذلك تصرف فيما لا تملك.
وقد اختلف العلماء في إخراج القيمة بدل العين الواجبة، فذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها من جنس المال وعدم إجزاء القيمة، وذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أحظ وأنفع للفقراء، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، وعليه فإن قمت بإخراج الزكاة من جنس المال شاة مثلاً، ودفعتها للفقراء فليس لك الحق في بيعها لتوزيع ثمنها عليهم إلا أن يوكلوك بذلك، وإن شئت أخرجت القيمة بدلا من العين إذا كان ذلك أنفع للمحتاجين على القول الراجح كما تقدم، ولتفاصيل ذلك وأدلته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6513.
والله أ علم.
50358
عنوان الفتوى:الأحوط في الطلاق البدعي قول جمهور الفقهاء رقم الفتوى:50358تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/148)
لي أخت بدولة أروبية مع زوجها وابنتهما وقد رمى عليها زوجها يمين إلطلاق مرتين الأولى كانا في حالة غضب وانفعال وتراجعا بعده والمرة الثانية كانت في طهر جامعها فيه وتراجعا (علماً بأنهما اعترفا أنه لا توجد خلافات جذرية بينهما )، وحينما علمت بالأمر بحثت في هذا الأمر وتناقشت معهما أكدا رغبتهما في الاستمرار وأن كلا منهما مازال يحب الآخر وحينما بحثت وجدت أن الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز (أرجو تصحيحي إن كنت مخطئاً ) وحسب ما قرأت أيضا أن دولة قطر تريد الأخد برأي الشيخ ابن تيمية في أن الطلاق البدعي لا يقع.. وهما يريدان الاستفادة من وجهة النظر هذه حيث إنهما يرغبان في الاستمرار مع بعض والحفاظ على أسرتهما وابنتهما، خاصة وأن إحدى الفتاوى التي قرأتها تجيز للمسلم الأخذ بوجهة نظر ابن تيمية إن اقتنع بها ، فإذا جاز لهما الأخذ بوجهة نظر ابن تيمية فهل على الزوج كفارة .
أرجو الإفادة أثابكم الله
من ناحية أخرى هل يجوز الأخذ بالفتوى عبر النت.
ولكم الشكر الجزيل.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في الطلاق البدعي، هل يقع به الطلاق أو لا؟
فذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق، وذهب آخرون إلى عدم وقوعه، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، لأنه الأقوى أدلة، والأحوط ديناً. وأما الأخذ بالقول الآخر فلا بأس به إن كان الآخذ به أخذ به عن اقتناع بقوة أدلة من ذهب إليه، أو للثقة فيمن أفتى به في دينه وورعه، وأما إن كان تتبعاً للرخص وطلباً للأسهل فلا يجوز.
وتراجع الفتوى رقم: 24444.
وبخصوص يمين الطلاق فيقع بها الطلاق عند الجمهور، عند حصول ما علق الطلاق عليه، ويرى بعض
أهل العلم أنه يرجع فيها إلى نية الحالف، فإن قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع، وإن قصد التهديد والمنع، فلا يقع، وتجب عليه كفارة يمين، وهذا هو اختيار ابن تيمية وابن القيم. وتراجع الفتوى رقم: 11592. (32/149)
وأما الأخذ بالفتوى عبر النت، فلا بأس به، إن كان الحال في الفتوى مطابقاً لما عليه السائل، وكانت الجهة
التي تصدر الفتوى موثوقاً بها في علمها ودينها.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أمرين.
الأول: أن من تلفظ بيمين الطلاق، وعلق ذلك على حصول أمر ما أو عدم حصوله، فلا يحنث إلا بوقوع ما علقه عليه.
الثاني: أن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا إذا وصل بصاحبه إلى حد لا يعي فيه ما يقول. وتراجع الفتوى رقم: 1496.
والله أعلم.
5036
عنوان الفتوى:نسبة المتبنى لقبيلة معينة حرام رقم الفتوى:5036تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز كتابة طفل متبنى بالاسم الأول للوالد الذي تبناه ويختلف باسم الجد و القبيلة وكذلك للأم ؟؟ مثال: اسم الأب: محمد أحمد الصديقي اسم الولد: عبد الله محمد خالد الهاشمي
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلاً مجهول النسب أو معلومه، لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5].
وأما رعاية هذا الطفل والقيام بتربيته والإحسان إليه فلا حرج فيه، بل هو قربة من القربات، إذا روعي في ذلك كونه أجنبياً ليس ابنا ولا محرماً لزوجة الكافل وبناته.
والقاعدة في تسمية هذا المولود ـ إذا كان مجهول النسب ـ أن يسمى اسماً عاماً، لا يوهم لحوقة بعائلة أو قبيلة معلومة كأن يدعى: عبد الله بن عبد الرحمن، ونحوه.
فإن اتفق اسم أبيه مع اسم الرجل الذي كفله فلا حرج في ذلك. لكن نسبته إلى قبيلة (كالهاشمي) لا تصح؛ لأن في ذلك إيهاماً بأنه من قبيلة كذا، وليس الأمر كذلك. والله أعلم.
50360
عنوان الفتوى:حكم إرسال الرسائل الرومانسية للجنسين عبر الهاتف النقال رقم الفتوى:50360تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/150)
44498.
والله أعلم.
50365
فتاوى
عنوان الفتوى:طهارة الهرة وطهارة سؤرها بخلاف بولها وروثها رقم الفتوى:50365تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال:
أريد أن أستفسر عن الصلاة في أماكن نجسة ببول القطط نحن لدينا بالبيت قطط نربيها بعض الأحيان أخي الصغير يدخلها غرفتي أو هي من نفسها تدخل غرفتي واكتشفت أن القطط قد تبولت، إما على فراش سريري أو على سجادة غرفتي وأنا أصلي بغرفتي فقط، وأعلم بأنه لا تجوز الصلاة بمكان نجس، ولكن القطط لا تتبول في مكان محدد بل تبول في كل مكان مرة، وأنا لآ أعلم ماذا أفعل، أبلل مكاناً بماء وأنظفه بسفنجه مع صابون أم فقط أغسله بماء وأصلي بمكان آخر لم تتبول فيه والأمكان التي تجلس بها القطة ولكنها لا تنجسها القطة هل تصح الصلاة فيها وبعض الأماكن تبولت بها القطة وربما لم أرها تتبول فيها، فماذا أفعل كيف سأعلم أن هذا مكان نجس أرجو إفادتي فأنا لا أحب الصلاة إلا بغرفتي وخصوصاً أني أصلي صلاة قيام الليل فلذلك لا أحب الصلاة بمكان آخر غير غرفتي فأعطوني الحل على كل سؤال سألته أرجوكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تربية القطط في المنزل جائزة إذا كان ذلك لغرض معتبر شرعاً، مثل أن تكون تربيتها لدفع ضرر بعض الدواب كالفئران ونحوها، ويجب على من رباها أن يطعمها ما يكفيها أو يتركها تأكل من خشاش الأرض، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري.
وهي طاهرة وكذا سؤرها، والنجس إنما هو بولها وروثها وما سال من دمها، لما ثبت في الموطأ والمسند والسنن أن أبا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن مالك وهي زوجة ابنه: فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت: كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي، فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين أو الطوافات. (32/151)
فهذا الحديث يدل على طهارة الهرة وطهارة سؤرها بلا كراهة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف من الحنفية، وقال أبو حنيفة ومحمد: طاهر مكروه، ذكره البدر العيني في شرحه لسنن أبي داود.
وأما بولها وروثها فنجسان عند جمهور العلماء.
وعليه؛ فالصلاة صحيحة في المكان الذي جلست فيه، وغير صحيحة في المكان الذي بالت فيه أو راثت قبل تطهيره بالماء، ويكفي في طهارة الأرض التي أصابها بول القطط صب الماء عليها وغمرها به. أما السجادة ونحوها فلا بد من غسلها ولا يكفي مجرد صب الماء عليها، ولا يشترط غسلها بالصابون ونحوه بل يكفي الماء.
واعلمي أن الأصل في الأماكن الطهارة، فإذا شككت في مكان ما هل بالت فيه أو لا؟ جاز لك الصلاة فيه ما لم تتيقني بولها فيه، والأحوط أن تصلي في غيره.
والله أعلم.
50370
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الحج والتصدق عن تارك الصلاة سوى الجمعة رقم الفتوى:50370تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1425السؤال:
50373
عنوان الفتوى:عقوبة من يؤذي الناس بالسحر رقم الفتوى:50373تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال :
زوجة أخي المهندس الزراعي وهي ليست معها الإعدادية، ركبت طريق الشيطان وأخذت تتردد على السحر لإيذاء أزواج إخوتي وزوجتي أيضاً، بل وصل بها الحال أن كتبت لزوجها بالعجز الجنسي حتى تعيره بذلك وأيضاً أصبح ينزف دم من فتحة الشرج، وتسببت أيضا بأن باع أخي 20 فداناً كان يملكها خمسة في خمسة حتى أصبح اليوم لا يمتلك شيئاً بل أصبح حبيس البيت وتحت أمرها وهو أيضا عاق لوالده ولا يزوره بأمر منها وكل الخطاب الذين أتوا يخطبون بناتها ترفضهم، لديها ابنة محامية عمرها 35 عاما لم تتزوج وأخرى أيضاً عمرها 33 سنة لم تتزوج، وقد أصابني أنا أيضاً أذى منها لأنني أحضرت قريباً لنا كعريس للابنة الكبرى، وهي تتردد على السحرة باستمرار بل وصل بها الأمر أن ذهبت هي وأولادها للكنيسة في بلدنا ومكثت هناك يومين بحجة أننا نحن قد قمنا بعمل سحر لأبناء أخي حتى لا يتزوجوا وقد شاع الأمر في بلدتنا والتي تبلغ 80 ألف نسمة وهي من مدن دلتا مصر بل وصل الأمر إلى أمن الدولة، وهي ما زلت مستمرة في أعمالها الجهنمية، ولكن الله سخر لنا من عباده من يخرج هذه الأسحار التي تقوم بها، بل وصل بها الإجرام أنها منعت أخي هذا من الخروج من منزله يوم وفاة أخي الأكبر كما حكى لي لأنني لم أكن موجوداً فأنا مقيم هنا في إيطاليا، وقالت بأنه في الإسماعيلية، وسؤالي هو: هل بعد كل ممارساتها الإجرامية في حقنا جميعاً بمن فينا أبناؤها وزوجها ألا يحل قتلها، إنها مازالت مستمرة في إجرامها وآخرها سحر أخرجه هذا الأخ بأمر الله مكتوب لي بفقد الذاكرة والتعطيل عن العمل وآخر لأبي حامل القرآن والذي يبلغ من العمر 88 عاماً بالعمى، بل أبلغنا هذا الأخ الذي يعالج بالقرآن بأنها قد مكنت الساحر من نفسها حتى يخلص لها، أفتونا أفادكم الله هل يحل دمها أم لا؟ (32/152)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذي نسبته لزوجة أخيك حقاً، فإنها جرائم شنيعة ومنكرات بالغة، فالتردد على السحرة من الحرام البين. روى البيهقي وأبو يعلى عن عبد الله بن مسعود: من أتى ساحراً أو كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأحْر به إثماً مبيناً إذا كان من أجل إيذاء الناس. (32/153)
ثم إن ذهابها إلى الكنيسة بأولادها ومكثها فيها المدة المذكورة منكر شديد، وكذلك السحر الذي فعلته لك لفقد الذاكرة والتعطل عن القدرة على الإنجاب ولأبيك ليعمى.
وقد أساءت أيضاً في إشاعتها عجز زوجها الجنسي، وما أدخلت عليه من المرض، وما حلمته عليه من قطيعة والده وأخيه وغير ذلك مما نسبته لها .
فهذه الأمور كلها فظيعة للغاية، ولكنها لا تبيح قتل نفس مؤمنة، فقتل النفس بغير حق كبيرة من أكبر الكبائر، قال تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ [الأنعام:151]، وقال: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وأما مسألة تمكينها الساحر من نفسها ليخلص لها، فإن كانت ثابتة بأربعة عدول أو بإقرارها المستمر بذلك، فإنها تستحق بها القتل رجماً.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني... الحديث.
وقال صلى الله عليه وسلم: ... واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وقد رجم صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية لما اعترفا.
ولكن الذي يحق له تطبيق هذا الحد هو السلطان أو نائبه لا غيرهما، وإن لم تثبت عليها هذه الفاحشة، فإن الذي يرميها بها يستحق أن يجلد ثمانين جلدة. قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4]. (32/154)
ثم إننا ننبه إلى أن مصدر بعض ما ذكرته عن هذه المرأة هو من وصفته أنت بأنه أخ ويرقي بالقرآن وأنه أخرج لك سحراً مكتوباً ... إلخ كلامك، وفي هذا الكلام ما يبعث على الريبة وراجع في معرفة الفرق بين الراقي الملتزم بالسنة والراقي غير الملتزم بها وهو المشعوذ الفتوى رقم: 4310 والفتوى رقم: 6347، والفتوى رقم: 5531.
والله أعلم.
50377
عنوان الفتوى:أخرج الهرة من منزله ورجع فوجدها ميتة رقم الفتوى:50377تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال :
قمت بإخراج قطتي من المنزل خوفا من أن تبول فيه بسبب سفري وعندما رجعت وجدتها ميتة فهل علي شيء في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أخرجت القطة من المنزل ولم تحبسها خارجه فإنه لا شيء عليك، لأن إيواء القطط لا يلزم، وإنما يقع الإثم على من حبس القط ولم يوفر له حاجته من الأكل حتى مات جوعا.
لما في الحدث: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها، إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه مسلم.
والله أعلم.
50381
عنوان الفتوى:هل لعمر بن الخطاب أخ شقيق رقم الفتوى:50381تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما هو اسم شقيق عمر بن الخطاب؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لعمر بن الخطاب أخا اسمه زيد بن الخطاب وقد ذكر بعض الباحثين أنه شقيقه ولكن الواقع أنه أخوه لأبيه كما ذكره ابن عبد البر وابن حجر وابن كثير والمزني والهيثمي والعيني، وقد ذكروا أن اسم أم زيد أسماء بنت وهب وأن اسم أم عمر حنتمة بنت هاشم. (32/155)
وكان له أخ بمكة من الأم اسمه عثمان بن حكيم أهدى له عمر حلة وهو على شركه بمكة ذكر ذلك العيني وابن حجر ولم نعثر بعد البحث على ذكر شقيق لعمر.
والله أعلم.
50387
عنوان الفتوى:شرح قاعدة \"الوسائل لها أحكام المقاصد\" رقم الفتوى:50387تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال :
قرأت في كتاب الشرح الممتع على زاد المستنقع لابن عثيمين رحمه الله جملة ( الوسائل لها أحكام المقاصد ) فما معنى هذه القاعدة. وهل من معناها أن الغاية تبرر الوسيلة بحيث إذا حل مقصدي فوسيلتي إليه حلال مهما كانت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى أن الوسائل لها أحكام المقاصد هو: أن المقصد إذا كان سيئا فإن الوسيلة تكون ممنوعة، والمقاصد إذا كانت حسنة فلا يجوز أن يتوصل إليها إلا بوسائل مباحة، والذي يوصل إلى الحرام يكون حراما مثله، فبيع العنب مباح في الأصل لكن عندما يعلم أن المشتري إنما يريده ليعصره خمرا فإن بيعه له يحرم، وكذا الحال في بيع السلاح فإنه مباح في الأصل، ولكن لا يجوز أن يباع لمن يستخدمه في قطع الطريق، وهكذا...... وقال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [ سورة المائدة: 2].
وأما القاعدة التي تقول: إن الغاية تبرر الوسيلة، بحيث إن المقصد إذا كان حسنا فلا مانع من الوصول إليه ولو بطرق محرمة، فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، وهي قاعدة تنافي الإسلام في الصميم وفي المنهج.
والله أعلم.
50388
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط قراءة العلم في المساجد رقم الفتوى:50388تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال: (32/156)
هل تجوز مراجعة الدروس داخل المساجد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمراجعة الدروس في المسجد الأصل فيها الجواز؛ إلا إذا عرض لها ما ينقلها عن ذلك بأن كانت بصوت مرتفع فوق الحاجة فلا يجوز ذلك، ويكون الأمر أشد في حال وجود بعض المصلين أو القارئين أو الذاكرين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه عز وجل، فلينظر أحدكم بما يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط، ورواه الإمام مالك في الموطأ.
قال الباجي في المنتقى: لأن في ذلك إيذاء بعضهم لبعض ومنعا من الإقبال على الصلاة وتفريغ السر لها وتأمل ما يناجي به ربه، وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعاً حينئذ لإذاية المصلين فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى. انتهى.
وذكر الحطاب في مواهب الجليل: أن مالكاً سئل عن رفع الصوت بالعلم في المسجد؟ فأنكر ذلك وقال: علم ورفع صوت، فأنكر أن يكون علم ورفع صوت، وفيه كانوا يجلسون كأخي السرار، فإذا كان مجلس العلم على سبيل الاتباع فليس فيه رفع صوت، فإن وجد فيه رفع صوت منع وأخرج من فعل ذلك. انتهى، والمقصود بقوله كأخي السرار أي كمثل من يكلم غيره سراً.
وقال الدسوقي في حاشيته: وأما قراءة العلم في المساجد فمن السنة القديمة، ولا يرفع المدرس في المسجد صوته فوق الحاجة. انتهى.
وعليه؛ فلا بأس بالمراجعة في المسجد بشرط عدم التشويش على مصل أو قارئ أو ذاكر وعدم رفع صوت فوق الحاجة، وبشرط كون ما يراجع فيه مما يباح الاشتغال به من كل مفيد نافع. هذا إضافة إلى مراعاة آداب المسجد والبعد عن كل ما يؤدي إلى تدنيسه وتقذيره.
والله أعلم.
50389
فتاوى
عنوان الفتوى:ينبش الميت إذا دفن في المسجد رقم الفتوى:50389تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال: (32/157)
1530، والفتوى رقم: 4527، والفتوى رقم: 13365، والفتوى رقم: 16049، والفتوى رقم: 26258.
والله أعلم.
5039
عنوان الفتوى:تحسب قيمة البضاعة وتزكى إذا بلغت النصاب رقم الفتوى:5039تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : تجارة الهواتف النقالة تقوم على الخطوات التالية: 1- شراء الهواتف ولوازمها من الشركات الرئيسية بدين لأجل محدد ثم يسدد بعد ذلك 2- تصل الأرباح المحققة من خلال هذه التجارة إلى ما دون ربع العشر من رأس المال ( قيمة الهاتف في الشركة 1000درهم إماراتي ويباع ب 1010درهم ) ويقاس على هذا أرباح لوازم الهواتف 3- تتعرض هذه التجارة لبعض الصعوبات كنزول سعر بيع الهاتف بعد مدة بسيطة إلى ما دون سعر الشركة الرئيسية 4- تتحمل الأرباح المذكورة سابقا ( قيمة ترخيص المحل + أجور العمال والمحل + مصاريف صاحب التجارة إذا كان هذا عمله الوحيد ) السؤال : كيف يخرج الرجل زكاة ماله من هذه التجارة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هذه الهواتف هي عروض تجارة، تزكى كما تزكى عروض التجارة. فعند وجوب الزكاة بحولان الحول يُقوَّم الموجود من تلك العروض، ثم يسقط مقابل الدين من تلك القيمة، ثم تخرج الزكاة من الباقي.
ولا التفات إلى الربح والخسارة ما دام الباقي بالغاً نصاباً، بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض أخرى أما إن خسرت التجارة حتى نقص الباقي عن النصاب فلا زكاة حينئذٍ. والله أعلم.
50391
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تطيع المرأة زوجها في الوطء من الدبر رقم الفتوى:50391تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال:
ما حكم إتيان الزوج للزوجة من الدبر، حكم رفض أو موافقة الزوجة لطلب الزوج أن يأتيها من الدبر، زوجي دائماً يلفظ ألفاظ بذيئة عندما يكون غاضبا ويعيرني بالماضي هل له الحق في حياتي الماضية قبل أن يتزوجني؟ (32/158)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 20430، أنه لا يجوز للرجل إتيان المرأة من دبرها، وذكرنا دليل تحريمه، وبينا كذلك أنه لا يجوز للمرأة طاعة زوجها في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، وينبغي التنبيه إلى أنه إن قصد بالإتيان من الدبر، جماعها في القبل من جهة الدبر، أن ذلك جائز ولا حرج فيه، وقد ذكرنا هذا بأدلته في الفتوى رقم: 1884.
وبخصوص ما ذكرت من تعيير زوجك لك، فلا شك أنه منكر ولا يجوز، سواء عيرك بأمر مضى أو بأمر واقع، لأنه إن كان قد مضى فلا معنى للتعيير به، وإن كان واقعاً فواجبه النصح لا التعيير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم.
والتعيير ينافي النصح، فذكريه بالله تعالى، واذكري له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. واصبري على ما قد تجدين منه من الأذى، تكفر عنك السيئات، وترفع الدرجات، روى البخاري عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
والله أعلم.
50394
عنوان الفتوى:التثويب.. تعريفه.. وحكمه رقم الفتوى:50394تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما هو التثويب وما هو حكمه في صلاة الفجر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتثويب في صلاة الفجر قد عرفه وبين حكمه ابن قدامة في المغني قائلا: وجملته أنه يسن أن يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، بعد قوله: حي على الفلاح، ويسمى التثويب، وبذلك قال ابن عمر والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور والشافعي في الصحيح عنه. وقال أبو حنيفة: التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. ولنا ما روى النسائي بإسناده عن أبي محذورة قال: قلت: يا رسول الله، علمني سنة الأذان، فذكره إلى أن قال بعد قوله حي على الفلاح: فإن كان في صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. انتهى. (32/159)
وعليه؛ فالتثويب هو قول المؤذن بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، وهو سنة في أذان الصبح. وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 24503.
والله أعلم.
50395
عنوان الفتوى:تعريف الجوربين والجزمة رقم الفتوى:50395تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال :
.ما معنى \\ الجوربين \\ والجزمة \\
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجوربان تثنية جورب وتعريفه ورد في الموسوعة الفقهية كما يلي: الجورب ما يلبس في الرجل تحت الحذاء من غير الجلد، فالفرق بين الخف والجرموق والجورب أن الخف لا يكون إلا من جلد ونحوه، والجرموق يكون من جلد وغيره، والجورب لا يكون من جلد. انتهى.
وتعريف الجزمة راجعه في الفتوى رقم: 4675.
والله أعلم.
504
عنوان الفتوى:صفة القبور في السنة رقم الفتوى:504تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : هل توجد شروط معينة لبناءالمقابر ؟ ما هو الدفن الصحيح الشرعي للجثة ؟ في مصر يتم بناء المقابر بحيث توضع الجثة فوق سطح الارض هل ذلك حلال وما هو الصحيح وما يرضى الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلبناء القبور والدفن صفات بينتها السنة المطهرة إن كان قصدك في السؤال الأبنية ذاتها وهي كما يلي: (32/160)
1. يحفر للميت لحد في الأرض، واللحد هو أن يحفر في الأرض ثم يعمق القبر من جهة القبلة بقدر ما يسع الميت ويستره، وهذا هو السنة عند جمهور الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: " اللحد لنا والشق لغيرنا " . [رواه أبو داود والترمذي]. وقال بعض الفقهاء ، إن اللحد أفضل إن كانت الأرض صلبة وإن كانت رخوة فالشق أولى خشية الهدم ، والشق هو أن يحفر قعر القبر كالنهر، واللحد يعمق قدر قامة الرجل المعتدل وقيل إلى الصدر ويوسع طولاً وعرضاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "احفروا وأوسعوا وأعمقوا" . [ رواه الترمذي].
2. يوضع الميت في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ويسند وجهه إلى جدار القبر ويسند ظهره بلبنة ونحوها ليمنعه من الاستلقاء على قفاه لقوله صلى الله عليه وسلم : " قبلتكم أحياء وأمواتا " .[ رواه البيهيقي وأبوداود وصححه السيوطي] ويدخل من قبل رجليه إن كان أسهل وإلا فمن أي جانب، ويقال بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله". [رواه الترمذي وحسنه].
3. عند وضع الميت في قبره لا يشق عن كفنه، فلم يرد الشرع بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" رواه مسلم. ومعلوم أن شقه وتخريقه يذهب بحسنه، وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب لأن عقدها كان للخوف من انتشارها، وقد أمن ذلك بدفنه، وقد روى (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود القبر نزع الأخلة بفيه) رواه البيهقي.
4. ويوضع اللبن (وهو الطوب النيء) على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه اتقاء لوجهه عن التراب لقول سعد : (انصبوا على اللبن نصباً) ويكره أن يوضع على القبر الآجر وهو الطوب المحرق والخشب، لأن القبر موضع البلى، ثم يهال التراب على القبر سترا له وصيانة، ويسن لمن حضر أن يحثوا على القبر قبل أن يهال عليه التراب ثلاث حثيات لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، وذلك أقوى عبرة وعظة. (32/161)
5. يرفع القبر قدر شبر فقط، ليعرف أنه قبر ويسنم، والتسنيم للقبر أفضل من تسطيحه لقول سفيان التمار : ( رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما) رواه البخارى. ولا يرفع القبر فوق هذا القدر لما روى الجماعة إلا البخاري أن عليا رضي الله عنه بعث أبا الهياج الأسدي وقال : ( ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته). وعن القاسم بن محمد قال : (قلت لعائشة: يا أماه، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء). رواه أبو داود. ويرش الماء على القبر ليثبت ترابه وهو مستحب، قال أبو رافع: (سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء) رواه ابن ماجه. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رُشَّ على قبره ماء، رواه الخلال.
6. ويكره البناء على القبر وتجصيصه والكتابة عليه، والتجصيص هو أن يبيض أي يطلى بالجص وهو الجبس ونحوه، ومثله النقش عليه وتزويقه، وقد ذكر ابن عبد الحكم في البناء على القبر إذا أوصى الميت بذلك أن وصيته لا تنفذ، وعليه يجب هدم ما بني على القبور من القباب والسقائف والروضات ما لم تحدث مفسدة بذلك. وأما الكتابة على القبر مثل كتابة آيات من القرآن أو شاهد فيه اسم المتوفى وغير ذلك فيكره عند الجمهور ودليل ذلك ما رواه مسلم عن جابر رضى الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه ـ رواه الترمذي ـ وأن يكتب عليه. ويعلَّم القبر بنحو حجر أو حصى لما روى الشافعي مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع (الحصى) على قبر ابنه ابراهيم، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم صخرة عند رأس عثمان بن مظعون وقال: أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود. (32/162)
7. وأما وضع الميت على سطح الأرض وعمل بناء عليه فإنه مخالف لتعاليم الإسلام فالواجب الرجوع إلى السنة في دفن موتى المسلمين، والله الموفق لما فيه صلاح العباد.
والله تعالى أعلم.
50404
عنوان الفتوى:حكم تناول الراتب خلال الإجازة الدراسية رقم الفتوى:50404تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
أنا موظف في إحدى المؤسسات الحكومية، وقد سافرت إلى الخارج لأكمل دراستي، وقد أخذت إجازة من المؤسسة، فهل يحق لي استلام الراتب خلال مدة الإجازة أم لا، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلما سألت عنه حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون الأنظمة واللوائح تنص على أنك خلال إجازتك هذه تستحق الراتب، فلا حرج عليك حينئذ في الاستفادة من الراتب فيما تشاء.
والحالة الثانية: أن تكون الأنظمة واللوائح تنص على أنك لا تستحق الراتب خلال إجازتك، وإنما تريد أن تتحايل بأي وسيلة لأخذ الراتب كالرشوة أو الكذب أو التواطؤ مع مسؤول العمل، فلا يجوز لك حينئذ أن تأخذ شيئاً من هذا الراتب، وراجع تفاصيل ذلك في الفتويين التاليتين: 47031، 48714. (32/163)
والله أعلم.
50408
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حق للتربي الذي لا يصلي في وضع الميت في قبره رقم الفتوى:50408تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال:
نحد أن الذي يضع الميت في اللحد هو التربي رغم أنه لا يصلي، فهل لا بد من صفات معينة في الذي يقوم بالدفن، وماذا يفعل عند الدفن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولى الناس بدفن الميت ووضعه في قبره أولاهم بالصلاة عليه وهم محارمه الأقرب فالأقرب، فيقدم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم... وهكذا.
ويقدم الزوج على المحارم في دفن زوجته عند مالك والشافعي وهي إحدى الروايتين عن أحمد وعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد يقدم المحارم على الزوج. قال ابن مفلح الحنبلي: فأما الأحق بالدفن فهو من أوصى إليه الميت بذلك، كما قلنا لو أوصى إليه بغسله ثم الأقارب الأقرب فالأقرب كما في غسله، فأما المرأة فمحارمها الرجال أحق بدفنها من النساء وهل يقدم الزوج على سائر المحارم كقول مالك والشافعي أو العكس كقول أبي حنيفة فيه روايتان، فإن لم يكن محرم فهل النساء أولى بدفنها أم الرجال فيه روايتان: إحداهما الرجال أحق فعلى هذا لا مدخل للنساء في الدفن. انتهى
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشية رد المحتار على الدر المختار: قوله: (ويدفنها) لأن الأولى بالدفن المحارم.
قال النووي الشافعي: قال أصحابنا: أولى الرجال بالدفن أولاهم بالصلاة على الميت من حيث الدرجة والقرب لا من حيث الصفات... إلى أن قال: فيقدم الأب ثم الجد ثم أب الأب ثم آباؤه، ثم الابن ثم ابنه وإن سفل، ثم الأخ ثم ابنه ثم العم، وهل يقدم من يدلى بأبوين على مدل بالأب؟ فيه الخلاف السابق في الصلاة على الميت، فإن استوى اثنان في درجة قدم أفقههما، وإن كان غيره أسن، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. (32/164)
قال صاحب الحاوي وغيره: المراد بالأفقه هنا أعلمهم بإدخال الميت القبر لا أعلمهم بأحكام الشرع جملة. قال الشيخ أبو حامد والمحاملي وآخرون: لو كان له قريبان أحدهما أقرب وليس بفقيه والآخر بعيد وهو فقيه، قدم الفقيه لأنه يحتاج إلى الفقه وهذا متفق عليه. أما إذا كان الميت امرأة لها زوج صالح للدفن فهو مقدم على الأب والابن وسائر الأقارب. نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور. انتهى.
وأما ما يفعل عند الدفن فيحفر القبر ويلحد لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. ويدخل الميت مما يلي القبلة خلافاً للشافعي رحمه الله فإن عنده يسل سلا لما روي أنه صلى الله عليه وسلم: سل سلاً، فإذا وضع في لحده يقول واضعه باسم الله وعلى ملة رسول الله كذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضع أبا دجانة رضي الله عنه في القبر، ويوضع على شقه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، كتوجيهه عند الاحتضار إلى القبلة وتحل العقدة لوقوع الأمن من الانتشار ويسوى اللبن على اللحد، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره اللبن. انتهى من الهداية شرح بداية المبتدي بتصرف.
ومن هذا يعلم السائل أنه لا حق للتربي الذي لا يصلي في وضع الميت في قبره، وأن الأولى بذلك أقاربه على الترتيب المتقدم.
والله أعلم.
50416
عنوان الفتوى:قراءة القرآن للجنب رقم الفتوى:50416تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل يجوز قراءة القرآن غيبا والمسلم على جنابة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/165)
فلا تجوز قراءة القرآن للجنب لا من حفظه ولا من المصحف. لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا.
وقد استثنى العلماء من ذلك قراءة الآية والآيتين ونحوهما للتعوذ أو الاستدلال وليس على جهة التلاوة.
قال مالك رحمه الله: لا يقرأ الجنب القرآن إلا الآية والآيتين عند مضجعه، أو يتعوذ لارتياع ونحوه لا على جهة التلاوة، فأما الحائض فلها أن تقرأ لأنها لا تملك طهرها. نقله المواق المالكي في التاج والاكليل.
والحاصل أن الجنب لا يقرأ القرآن إلا إذا كان ذلك آية ونحوها للتعوذ أو التبرك أو الرقية أو..
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 13587.
والله أعلم.
50418
فتاوى
عنوان الفتوى:من دخل المسجد ولم يبق سوى وقت قصير لا يتسع لتحية المسجد رقم الفتوى:50418تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال:
عند الدخول للمسجد والحال أنه لم يبق إلا وقت قصير لإقامة الصلاة لا يكفيني لصلاة تحية المسجد فهل أجلس أم أبقى واقفا حتى إقامة الصلاة.
جازاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد دخلت المسجد قبل إقامة الصلاة المفروضة فأدِّ تحية المسجد ولا تجلس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين . متفق عليه
لأن النهي عن ابتداء صلاة النافلة إنما هو بعد الشروع في الإقامة للصلاة المفروضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم وغيره.
فإذا شرعت في تحية المسجد وأقيمت الفريضة فالراحج أنك تقطع التحية وتدخل مع الإمام.
وراجع الفتوى رقم: 6184.
والله أعلم.
50419
عنوان الفتوى:حكم الاستياك عند إقامة الصلاة وبعدها رقم الفتوى:50419تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/166)
ما حكم الاستياك اثناء اقامةالصلاة وبعدها
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال السواك من السنن المؤكدة التي ينبغي للمسلم الحرص على المواظبة عليها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن دقيق العيد: الحكمة من استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حال تقرب إلى الله، فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. انتهى.
وعليه، فالاستياك أثناء إقامة الصلاة أو بعدها قبل الشروع في الصلاة لا مانع منه لدخول هذا الوقت في القيام إلى الصلاة الذي يستحب عنده السواك، كما أفاده كلام الحافظ ابن حجر في الفتح.
وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتويين التاليين: 50147، 49533.
والله أعلم.
50422
عنوان الفتوى:حكم تعليم المرأة القرآن للنساء في الإذاعة رقم الفتوى:50422تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
1- ماحكم تعليم قرآة القرآن للمسلمات في الإذاعة ( برنامج النساء ) ؟ هل صوت المرأة عورة ؟ علما اللاتي يقرأن القرأن من كبيرات السن إلا معلمتهن عمرها 35 سنة /
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصوت المرأة ليس بعورة على الصحيح من كلام أهل العلم رحمهم الله، ففي صحيح البخاري عن أم عطية قالت: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ علينا أن لا نشرك بالله شيئا......الحديث، وفيه: ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها، وقالت: فلانة أسعدتني، وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا، فذهبت، ثم رجعت.....الحديث. قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: وفي هذا الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن، فقد بايعتكن..... الحديث، وفيه: وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: وقد بايعتكن كلاما. وفي شرح هذا الحديث قال النووي: وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة. واعتمد أصحاب المذاهب الأربعة هذا القول. (32/167)
وأما حديث بريدة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت امرأة سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا، فجعلت تضرب.....الحديث. رواه الترمذي، وقال عنه: حديث حسن غريب صحيح. فهو يدل على جواز سماع غناء الأجنبية الذي هو أخص من مطلق الصوت إذا أمنت الفتنة. قال صاحب تحفة الأحوذي: وفي قولها ( وتغني ) دليل على أن صوت المرأة مباح إذا خلا عن الفتنة. وقال ابن حجر وهو يشرح حديث البخاري في غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله عنها: وقد استدل بهذا الحديث على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره، واستمرتا بالغناء إلى أن أشارت إليهما عائشة رضي الله عنها بالخروج، ثم قال: ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك.
وخلاصة ما ذكره العلماء في هذه المسألة: أن سماع صوت المرأة الأجنبية جائز ما لم يكن فيه خضوع بالقول وما لم يؤد سماعه إلى الوقوع في الفتنة.
وأخيرا نقول لا ينبغي للمرأة قراءة القرآن عبر الإذاعة ولو كانت كبيرة في السن لأن كثيرا من الأجانب يسمعون قراءتها، والقراءة غالبا تكون بصوت فيه تلحين وتحسين للصوت مما يجر بعض الرجال إلى التلذذ بصوتها والافتتان به، وهناك وسائل أخرى للتعليم ينبغي الاكتفاء بها.
والله أعلم. (32/168)
50423
عنوان الفتوى:حكم إلقاء المرأة محاضرة دينية في الإذاعة رقم الفتوى:50423تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
2- وهل يجوز للمدرسة أن تلقي محاضرة دينية في الإذاعة؟ ( لم يعلن اسمها )
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إلقاء المرأة المحاضرة عبر بعض القنوات مع الستر والاحتشام وعدم ترقيق الصوت والخضوع به فلا حرج في ذلك، فقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحدث الصحابة وتعلمهم ما يحتاجون إليه من وراء حجاب.
والله أعلم.
50424
عنوان الفتوى:حكم إعطاء المدرس أجرة في مقابل جلبه للدارسين إلى المدرسة رقم الفتوى:50424تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
3 - في بعض المدارس في حاجة إلى عدد من الطلبة ليدرس فيها
فيعلن إلى مدرسيها من يأتي بالطلبة سوف يعطى له الأجرة ، فهل هذا يعتبر من عمل الرشوة ؟
أفيدونا مأجورين .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إعلان مسؤول المدرسة عن إعطاء المدرس أجرا إذا أتى ببعض الطلبة فهذه جعالة وهي جائزة وليست برشوة لأن الإتيان بالطلبة ليس من الحق الواجب على المدرس، ولكن يشترط فيها أن يكون الأجر الذي سيعطاه المدرس معلوما كأن تقول إدارة المدرسة للمدرس: لو أتيت بطالب فلك مائة ريال مثلا، أما إذا لم تحدد الأجرة فلا يصح هذا العقد.
والله أعلم.
50426
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح حديث \"اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ..\" رقم الفتوى:50426تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال:
أريد شرح هذا الدعاء وهل فيه تكرار..اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي سألت عنه رواه أصحاب السنن الأربعة ، ولفظ أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: مَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ (32/169)
وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: أن أضِل أي عن الحق وهو من الضلال خلاف الرشاد والهداية، أو أضَل بصيغة المجهول من الإضلال أي يضلني أحد أو بصيغة المعلوم.أو أزِل بفتح الهمزة وكسر الزاي وتشديد اللام من الزلة وهي ذنب من غير قصد تشبيها بزلة القدم، أو أزَل من الإزلال معلوما ومجهولا، أو أظلِمَ أي أحدا أو أظلَمَ أي من أحد، أو أجهَل على بناء المعروف أي أفعل فعل الجهال من الإضرار والإيذاء وغير ذلك، أو يجهل علي بناء المجهول أي يفعل الناس بي أفعال الجهال من إيصال الضرر إلي. انتهى
وفي تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: قال الطيبي: إن الإنسان إذا خرج من منزله لا بد أن يعاشر الناس ويزاول الأمر فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم، فإما أن يكون في أمر الدين فلا يخلو من أن يَضل أو يُضَل، وإما أن يكون في أمر الدنيا فإما بسبب جريان المعاملة معهم بأن يَظلم أو يُظلَم، وإما بسبب الاختلاط والمصاحبة فإما أن يَجهَل أو يُجهَل. فاستعيذ من هذه الأحول كلها بلفظ سلس موجز، وروعي المطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية. انتهى
فالدعاء المذكور لا يشمل على تكرار.. فالعبارتان المتفقتان في اللفظ مختلفتان في المعنى، فالعبارة الأولى مبنية للمعلوم تعني صدور المستعاذ منه من طرف المتكلم نفسه.
أما العبارة الثانية فمبنية للمجهول وتعني وقوعه على المتكلم من طرف غيره
وبصورة أوضح كل كلمتين متحدتي اللفظ من هذا الحديث.. فالأولى منهما مفتوحة الهمزة مكسورة الحرف الذي قبل الحرف الأخير، والثانية مضمومة الهمزة مفتوحة الحرف الذي قبل الحرف الأخير، والكلمتان الأخيرتان ـأجهل أو يجهل ـ الأولى منهما بفتح الهمزة والهاء ، والثانية بضم الياء وفتح الهاء. (32/170)
والله اعلم.
50431
عنوان الفتوى:حكم كتابة الجنب للقرآن رقم الفتوى:50431تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
كتبت آية قرآنية وأنا على جنابة، فما جزائي مع العلم بأنني كنت مضطراً إلى ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- فيما أقدمت عليه ما دمت محتاجاً إليه ولكونه يسيراً، قال الحطاب في مواهب الجليل: لا بأس للجنب أن يكتب صحيفة فيها البسملة وشيء من القرآن والمواعظ، ومن أهل العلم من جوز كتابة القرآن للمحدث والجنب ولو كان المكتوب كثيراً بشرط أن لا يمسه حال الكتابة ولا يحمله، وهذا مذهب الشافعية؛ كما صححه النووي رحمه الله في شرح المهذب.
والله أعلم.
50432
عنوان الفتوى:لا يلحق ولد الزنا بالزاني رقم الفتوى:50432تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما حكم من استلحق ابنا له من الزنا فهل يلحقه بهذا الاستلحاق؟ وما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك؟
وهل للشيخ ناصرالدين الألباني في هذا كلام أوموقف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ولد الزنا لا يصح إلحاقه بالرجل الذي زنى بأمه ولا نسبته إليه وإنما ينسب إلى أمه ولو كان معترفا به لأن المعدوم شرعا وهو هنا الأبوة الشرعية كالمعدوم حسا، هذا؛ مذهب جمهور العلماء.
قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه الاستذكار ج7، ص162، عند كلامه على حديث الموطأ في قصة ادعاء سعد بن أبي وقاص ولد أمة لزمعة والد سودة بنت زمعة، وكان في دعوى سعد أن أخاه عتبة أوصاه عند موته أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فعارضه عبد بن زمعة وتخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى به لعبد بن زمعة وقال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والحديث بنصه في الموطأ. قال ابن عبد البر: فكانت دعوى سعد سببا لبيان من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أن العاهر ( أي الزاني ) لا يلحق به في الإسلام ولد يدعيه من الزنا وأن الولد للفراش على كل حال، والفراش النكاح أو ملك اليمين لا غير، فإن لم يكن فراش وادعى أحد ولدا من الزنا فكان عمر يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم إذا لم يكن هناك فراش لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك، وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل دينه فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لا. ثم قال بعد هذا: أوملك يمين. انتهى. ومعنى الفراش: عقد النكاح على الحرة مع إمكان الوطء عند أكثر العلماء. (32/171)
وقال الشيخ أحمد الدردير عند قول خليل: إنما يستلحق الأب مجهول النسب. قال: ولو كذبته أمه لتشوف الشارع للحوق النسب لا مقطوعه كولد الزنا المعلوم أنه من الزنا. انتهى. أي لا مقطوع النسب فلا يصح استلحاقه.
وقال ابن قدامة في المغني: وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور.انتهى.
وأما الشيخ ناصر الدين الألباني فلم نجد له كلاما في هذا الموضوع إلا أنه حسن حديث أبي داود وأحمد الوارد في الفتوى رقم: 22196. وهو صريح في أن ولد الحرة المزنى بها لا ينسب إلى الزاني ولا يرثه وإن ادعاه وكذلك ولد أمة الغير.
وأما شيخ الإسلام فقد ذكر في فتاويه وفي اختياراته ما نصه: وإن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه، وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق.انتهى. (32/172)
والله أعلم.
50440
فتاوى
عنوان الفتوى:عقيدة جماعة التبليغ رقم الفتوى:50440تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1425السؤال:
ما هي عقيدة جماعة التبليغ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحب أن نبين للسائل الكريم أن هذا الموقع ليس معنياً بتقييم الجماعات والطوائف، وليس هذا مجال تخصصه، فإن الحكم على جماعة حكماً دقيقاً يتطلب الوقوف على منهجها العلمي والعملي من خلال كتبهم ومؤلفاتهم، ولا نعلم لجماعة التبليغ كتباً ومؤلفات يمكن أن نجيب من خلالها على معتقد هذه الجماعة. أما ما يقال عنهم، فقد تصح نسبته إليهم، وقد يُنسب إليهم زوراً وبهتاناً، وقد يكون ما نسب إليهم ليس الغالب على هذه الجماعة وإنما تصرف من بعض أفرادها.
ونحيل أخانا السائل إلى الفتاوى التالية أرقامها: 9565، 21072، 21741.
والله أعلم.
50441
عنوان الفتوى:يريد الزواج من نصرانية أهلها متعصبون لدينهم رقم الفتوى:50441تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال :
أنا شاب مسلم أحب فتاة مسيحية وتحبني كثيرا وأريد الزواج منها وهي كذلك وبشدة, لكن أهلها من المتعصبين..وقلت لها إن الديانة المسيحية لم تذكر شيئا عن الإسلام أو الزواج من المسلمين مما يعني أنه لم يحلل أو يحرم الزواج, وأنا أيضا من المعجبين بالسيد أحمد ديدات رحمه الله وبطريقته في الرد على النصرانيين, سؤالي هو: هل يوجد في الكتب النصرانية نصوص مما قد تساعدني في الرد على أهلها في حالة رفضهم لي ومناظرتهم في ذلك الأمر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر للأخ السائل عن الجواب عن سؤاله فيما يتعلق بما في كتب النصارى من زواج المسلم بالنصرانية لعدم علمنا بذلك، ولأن هذه الكتب قد حرفت وغيرت فلا فائدة في الاطلاع على ما فيها، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عندما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه الإمام أحمد. (32/173)
وإننا ننصحك بأن تتزوج فتاة مسلمة صالحة وهي خير لك، واترك هذه الفتاة النصرانية لأن المسلمة تربي أولادك على الإسلام، وإذا حدث فراق بينكما أو مت قبلها فلا يضر بقاء الأولاد معها بخلاف النصرانية فإنها ستربي أولادها على عقيدتها ودينها. وراجع الفتوى رقم:5315.
والله أعلم.
50442
عنوان الفتوى:مسائل في القرض والصرف رقم الفتوى:50442تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
1. وقعت على استلام قرض من المصرف بعملة الدولار بقيمة عشرين ألف دولار .
مقابل استيراد آلات ومعدات لكن لا يحدث قبض بل التوقيع على فاتورة وتفويض مالي بهذه القيمة
2. يتم تسديد هذه القيمة بالدينار الليبي على مدة متفق عليها .
3. هل يجوز التوقيع على استلام دولار لم أستلمه .
4. والتسديد بعملة أخرى هي الدينار وليس الدولار وهي خمسة وعشرون ألفا.
5. بارك الله فيكم، الأمر في غايه الأهمية أرجو الاهتمام.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك تقترض من المصرف عشرين ألف دولار مقابل أن تفوض المصرف في استيراد آلات ومعدات على أن تسدد بالدينار الليبي، فإذا كان الأمر كذلك، فهذه المعاملة لا تجوز لعدة أمور:
الأول: أن هذا القرض إن كان سيجر نفعا للمصرف فهو ممنوع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، والنفع في هذه الصورة قد يكون هو تفويض المصرف في استيراد العدد والآلات حيث يحصل من خلال ذلك على عمولات، كما هو معروف. (32/174)
الثاني: أن الاقتراض بالدولار بشرط أن يكون السداد بالدينار لا يجوز لأن ذلك لا يخرج في الحقيقة عن كونه صرفا، والصرف يشترط لجوازه التقابض وأن يكون يدا بيد وهذا ما لم يتحقق في هذه المعاملة، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم:23777.
الثالث: أن التوقيع على استلام الدولار وأنت لم تستلمه داخل في الكذب المحرم.
وإذا انضم إلى ما ذكر احتساب فائدة على مبلغ القرض ازداد الأمر قبحا وتحريما لأن الفائدة على القرض ربا، وراجع الفتوى رقم: 1230.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
والله أعلم.
50448
عنوان الفتوى:أبوهن يمنعهن من الزواج ومن السفر للخارج للتجنس رقم الفتوى:50448تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
أبي يعاني من مرض نفسي خفي لا يمكن للإنسان أن يعرف ما به فهو لا يريد تزويجنا أنا وأخواتي وأخي بأي طريقة مع أننا تجاوزنا الـ28 من العمر هذا بالنسبة لأصغر فرد ويحول بيينا وبين أن يكون لنا معارف من أي نوع بالإضافة أنه يرفض أن نسافر إلى الخارج للحصول على جنسية تمنحنا حقوق المواطن كاملة حيث إن جنسيتنا الحالية تحول دون ذلك:
ما حكم والدي وكيف السبيل إلى التخلص من مرضه النفسي أو تحقيق ما نريد من غير أن نؤذيه؟
ما حكم السفر إلى البلاد الأجنبية للتجنس فقط من دون إذن الوالد؟
ما هي الطريقة الأمثل لحل مشكلة والدي مع العلم أنه لا ينفع معه الكلام ولا التقرب ولا التملق ويبدأ بالتوعد لنا في حال أن أحدنا أراد أن يتحرك خطوة واحدة للأمام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكم اتجاه أبيكم هو البر به والإحسان إليه لقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [ سورة الإسراء: 23]. (32/175)
وأما بالنسبة لمرضه النفسي فننصح أن تعرضوه على أخصائي نفساني لعل الله أن يعجل له بالشفاء.
وأما بالنسبة لمنعه من تزويجكن من الأكفاء من غير عذر شرعي فهذا ما يسمى بالعضل في الفقه الإسلامي. قال ابن قدامة: ومعنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه.
وقد نهى الله الأولياء عن العضل، حيث قال عز وجل: فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ [ سورة البقرة: 232 ]. قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ، أي الخطَاب والنساء.
وإذا ثبت أن أباكن يعضلكن أي يمنعكن من الخطاب الأكفاء فلكن أن ترفعن أمركن إلى القاضي الشرعي ليزوجكن من الأكفاء المرضيين دينا وخلقا، ولا يجوز لكن في حالة العضل أن تزوجن أنفسكن لأن الولاية شرط في صحة النكاح، وراجعن الفتوى رقم: 7759.
أما السفر إلى الخارج من أجل التجنس أو الحصول على كافة الحقوق، فلا يشرع لكن، وذلك لما في السفر إلى البلاد الأجنبية من المحاذير التي لا ينفك عنها، والتي أدناها منع المسلمة من إظهار شعائر دينها وتعريضها للفتن في عقيدتها وأخلاقها ولا سيما في هذه الأيام كما لا يخفى على أحد، مع أنه لا ضرورة تدعو إليه فأنتن في بلد المحاكم الشرعية فيه تضمن لكن حقوقكن وترفع عنكن الضرر من والدكن أو من غيره.
وأما بالطريقة المثلى لحل مشكلة أبيكن فهي البر به والإحسان إليه كما تقدم والتضرع إلى الله بأن يشفيه من مرضه وأن يلهمه رشده ويوفقه لما فيه الخير لكم وله وحاولوا أن تعرضوا مشكلتكم على من يؤثر فيه كأقاربه وأصدقائه، والله نسأل أن يشفيه ويؤلف بينكم وبينه.
والله أعلم.
5045
عنوان الفتوى:تجوز الإقامة في بلاد الكفار إذا كانت لغرض الدعوة رقم الفتوى:5045تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1422السؤال : عمري 20 سنة خطبني من أهلي رجل إماراتي لا يعرف العربية ويعيش في لندن. أرادني لديني ويريد من تكون معه تشاركه حياته وتعينه على دينه وهو رجل محافظ يريد تعلم العربية ويريد حياة دينية ....... هل يجوز لي أن أوافق على مكوثي في بلد الكفار. أنا أرغب بشدة أن أكون داعية هناك وأن أعلمه العربية..؟ (32/176)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإقامة في بلاد الكفر ضررها دائماً أكبر من نفعها وذلك لما فيها من مجاورة الكافرين، وكثرة مشاهدة المنكرات، وعدم استطاعة تغييرها. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بقوله: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" رواه أبو داود.
غير أنه في بعض الحالات قد يلجأ إليها لتحصيل مصلحة، كالدواء مثلا، أو الدعوة إلى الله، أو نحو ذلك، فإذا كان زواجك من هذا الرجل يُعينه على التمسك بدينه، وأنت على ثقة من دينك ولا تخشين على نفسك من الانحلال والهزيمة أمام تيار الفساد، ولديك من العلم الشرعي والقدرة على التوجيه والإقناع ما يرشحك لإفادة الأخوات المسلمات هناك فلا مانع من زواجك منه، إذا كان مستقيماً، راغباً في الخير، معينا عليه.
وإن كان الزواج فيما نرى من مقيم في بلاد المسلمين أولى وأسلم للدين، حتى وإن كانت هناك بعض المصالح التي أشرت إليها في سؤالك، لأن المرأة الداعية يمكن أن تمارس هذه الوظيفة الشريفة في أي مكان، ولعل بلادك بحاجة ماسة إلى جهودك الدعوية، بصورة لا تقل عن حاجة البلاد الأخرى إليها.
والله تعالى أعلم.
50452
فتاوى
عنوان الفتوى:مماطلة المدين لا تسوغ للدائن أخذ زيادة على الدين رقم الفتوى:50452تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال:
49041.
والمسألة الثانية: حكم أخذ الدائن زيادة على الدين عند القضاء بسبب مماطلة المدين، وهذا لا يجوز، لأنه من الربا، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 18116، 23796، 20728. (32/177)
والله أعلم.
50453
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلة مع الصبر والدفع بالتي هي أحسن أفضل رقم الفتوى:50453تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال:
هل يعاقب الإنسان على عدم التواصل مع من يسبب له الأذى النفسي والضيق ويحرض الآخرين عليه خاصة إذا كان من الأهل كزوجة الأب الحاقدة على أبناء زوجها وتتمنى لهم الفشل والدمار، هل يجوز مقاطعتها والابتعاد عنها نهائياً خاصة بعد التأكد من نواياها مدة 15 عاماً، مع ما سببته من دمار بالزوج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولاً إلى أن زوجة الأب ليست من الرحم التي يجب صلتها.
وعليه، فِإن كان الحال كما ذكر وكان في الابتعاد عنها إراحة للنفس ودفع للأذى وتقليل لما يثير الشحناء كان الابتعاد أفضل.
وإن قدرت على الصبر وواصلت صلتها فهو الأفضل، لأن ذلك من دفع السيئة بالحسنة، والله تعالى يقول: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [فصلت:34].
وفي الحديث عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
ولأن في صلتها إرضاء للأب، هذا إن كان التواصل معها لا يورث ضرراً بك.
والله أعلم.
50457
عنوان الفتوى:كيف يزكي صاحب ضيعة تربية الدواجن رقم الفتوى:50457تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
في بداية الأمر أشكركم على فتاواكم القيمة، وعلى كل ما تقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين، عندي ضيعة لتربية الدواجن (الدجاج الصناعي)، مدة التربية تستغرق 45 يوماً، وبعدها مباشرة يتم البيع وتكرر هذه العملية 6 مرات في السنة، هل علي زكاة وكيف يتم إخراجها، هل من الأرباح فقط، وفي حالة الخسارة هل يتم نقصان قيمة الخسارة من الدورة الموالية؟ (32/178)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك عند نهاية الحول أن تنظر كم معك من النقود وكم قيمة ما عندك من الدواجن، فإن بلغ مجموع ما معك نصاباً والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فإذا بلغ ذلك وجبت عليك زكاة رأس المال والأرباح جميعاً، لأن حول الربح حوله أصله، ولا أثر لما حصل من خسارة خلال الحول إن كان النصاب موجوداً عند حولان الحول.
والله أعلم.
50460
عنوان الفتوى:الحكمة في حفظ الله للقرآن دون غيره من الكتب المنزلة رقم الفتوى:50460تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال :
شيوخنا الأفاضل: إذا سألني أحد النصارى لماذا لم يحفظ الله تعالى الإنجيل من التحريف والضياع، فما هي الإجابة المقنعة التي أرد عليها بها، وأرجو أن توجهوني إلى أفضل المواقع أو المقالات أو الأمور التي تعينني على دعوة النصارى (باللغة الإنجليزية)؟ وجزاكم الله تعالى خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر العيني في شرحه للبخاري أن بعض علماء النصارى سأل محمد بن الوضاح، فقال: ما بال كتابكم معشر المسلمين لا زيادة فيه ولا نقصان، وكتابنا بخلاف ذلك. فقال: لأن الله وكل حفظ كتابكم إليكم. فقال: استحفظوا من كتاب الله، فلما وكله إلى مخلوق دخله الخرم والنقصان، وقال في كتابنا: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [سورة الحجر: 9]. فتولى الله حفظه فلا سبيل إلى الزيادة فيه والنقصان. (32/179)
وذكر الشنقيطي في أضواء البيان أن الله تعالى كلف الأحبار والرهبان بحفظ كتابه، ولكنهم لم يحفظوا ما استحفظوه، بل حرفوه وبدلوه عمداً.
هذا؛ ومن الحكم في حفظ الله للقرآن دون غيره من الكتب المنزلة أن القرآن كتاب الرسالة الباقية إلى قيام الساعة فقد تكفل الله بحفظه، فقال: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر:9]، وأما غيره فهي كتب قابلة للنسخ بعد أنبيائها فلم يتول الله حفظها بنفسه وإنما كلف علماء أهل الكتاب بذلك.
وأما المواقع أو المقالات التي تعين على دعوة غير المسلمين بالإنجليزية فارجع إليها عند الدخول على هذين الرابطين:
http://islamweb.net/php/php_arabic/archive.php?vPart=164&startno=1&thelang=E
http://islamweb.net/php/php_arabic/archive.php?vPart=40&startno=1&thelang=E
والله أعلم.
50461
عنوان الفتوى:بيع الأدوية بأقل من سعرها الرسمي رقم الفتوى:50461تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
بالإشارة إلى فتواكم الموقرة رقم: 234467 فإنني أخشى أنكم لم تجيبوا على الفقرة الثانية من سؤالي، وهو استغلال شركات التأمين للتعاقد مع الصيدليات وليس إباحة أو تحريم التأمين الصحي، فأرجو منكم الإجابة بدقة لما في الأمر من خطورة أثابكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تطلبه هذه الشركات من الصيدليات من تخفيض داخل فيما سبق الجواب عنه في الفتوى رقم: 48705، وخلاصة ذلك أنه يجوز في الأحوال العادية التي لا يجوز فيها للدولة فرض التسعير. (32/180)
والله أعلم.
50465
عنوان الفتوى:النية في الزكاة تكون مصاحبة لدفع المال رقم الفتوى:50465تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
أقترضت مني صديقة 1000 جنيه لكي تعطي ابنتها درساً وكان في نيتي أنها من زكاة المال، ولها عامان ولم ترد بسبب فقرها، هل أسألها أم أعتبرها من زكاة المال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة فقيرة أو مسكينة أي ليس لها ما يكفيها، ونويت بما أعطيتها من المال زكاة، فإنه يكون زكاة، ولا يحل لك العودة في مطالبتها بالمال، لأن من شروط صحة الزكاة أن تعطى لأحد الأصناف الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60].
وإذا قبضها الفقير ملكها، وأما إذا كانت غنية أو لم تنو الزكاة عند إعطائها المال، وإنما كانت نيتك أنه قرض فلا يكون زكاة بالنية بعد ذلك، لأن النية في الزكاة لابد أن تكون مصاحبة لدفع المال، وما دامت هذه المرأة الآن فقيرة، فينبغي لك العفو عنها، ويكون ما أعطيتها إياه صدقة وإلا فلك مطالبتها، ولكن إذا أيسرت. أما ما دامت معسرة فلا، لقول الله جل وعلا: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 280].
والله أعلم.
50467
عنوان الفتوى:مسائل في اليمين والمزاح رقم الفتوى:50467تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
نود منكم إعطاءنا إجابة شافية لهذا السؤال وهو كالآتي: مجموعة اجتمعت لوليمة ثم أخذوا في الضحك واللعب والمزاح منها مزحوا على شخص من الأول على سبيل المزاح في بيع سيارة وشراء ثم تطورت الحكاية وأخذ صاحب السيارة وبدأ يتكلم بجدية على أساس يريد المبلغ وهو في الحقيقة المبلغ خيالي وهذا ليس ثمن السيارة فقام الطرف الآخر يتكلم فقال: له أنت تمزح معي فقال له لا أريد السعر الذي دفعت للسيارة فتوسط الحاضرون وقالوا له الموضوع من الأساس مزاح، ثم رد الشخص الموكل لصاحب السيارة فقال للشخص الذي دفع المبلغ الخيالي للسيارة ليس لديك كلمة رجل فتعصب الشخص وحلف اليمين وهو والله العظيم سوف أدفع لك المبلغ هذا، وتعصب كثيراً وقال نحن نمزح، فقال له لا نمزح ادفع المبلغ ثم تدخل الحاضرون وحلوا المشكلة وانتهت، الشخص الذي حلف اليمين وهو والله العظيم سوف أدفع المبلغ ما حكمه في الشريعة هل عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو يعتبر اليمين لغوا، نرجو منكم الرد على سؤالنا وبالتدقيق كيف إذا تم اختيار أحد الأمور الثلاثة؟ ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيراً. (32/181)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بالمزاح، والمزاح لا ينبغي الإكثار منه، ولا يجوز أن يكون فيه كذب، ولا أن يكون سبباً في القطيعة والتباغض، وقد تقدم الكلام عن آداب المزاح وذلك في الفتاوى التالية: 11614، 12643، 10123.
والأمر الثاني: ما يتعلق بالشخص الذي حلف بالله ثم أخلف ما حلف عليه، وهذا تلزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد فليصم ثلاثة أيام، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 6602، والفتوى رقم: 26595.
والأمر الثالث: ما يتعلق بيمين اللغو، وهي أن يحلف المرء على شيء دون أن يقصد اليمين، كقوله: لا والله، وبلى والله، أو أن يحلف على شيء يظنه كما حلف، فيتبين أن الأمر على خلاف ما يعتقده. (32/182)
وما فعله صاحبك ليس من هذا، بل هو يمين منعقدة، وللفرق بين اليمين المنعقدة ويمين اللغو راجع الفتوى رقم: 44446.
والله أعلم.
50469
عنوان الفتوى:صلى صلوات بوضوء لم يمسح فيه رأسه كاملا رقم الفتوى:50469تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
أود أن أعرف حكم مسح الرأس بالوضوء وهل يجزيء مسح جزء منه أو شعرات قليلة فقط، أم يجب مسح كامل الرأس، وهل يعتبر الوضوء غير صحيح بناء على عدم صحة مسح الرأس، وهل الصلاة صحيحة، إن لم تكن صحيحة فما حكم ما فات من الصلوات بهذا الوضوء، أرجو التوضيح؟ وجزاكم الله خيراً، وجعله في موازين حسناتكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على وجوب مسح الرأس في الوضوء لكن اختلفوا في القدر الذي يجب مسحه هل هو كل الرأس أم بعضه، وتفصيل هذا الخلاف ذكره ابن قدامة في المغني بقوله: لا خلاف في وجوب مسح الرأس وقد نص الله تعالى عليه بقوله فامسحوا بروؤسكم، واختلف في القدر الواجب فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك وروي عن أحمد يجزئ مسح بعضه، قال أبو الحارث: قلت لأحمد فإن مسح برأسه وترك بعضه قال: يجزئه، ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله؟ وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ، وممن قال بمسح البعض الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي إلا أن الظاهر عن أحمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاب. إلى أن قال: وإذا قلنا بجواز مسح البعض فمن أي موضع مسح أجزأه لأن الجميع رأس إلا أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن الرأس لأنهما تبع فلا يجتزئ بهما عن الأصل، والظاهر عن أبي عبد الله أنه لا يجب مسحهما وإن وجب الاستيعاب لأن الرأس عند إطلاق لفظه إنما يتناول ما عليه الشعر، واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزئ فقال القاضي: قدر الناصية لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته وحكى أبو الخطاب وبعض أصحاب الشافعي عن أحمد أنه لا يجزئ إلا مسح أكثره لأن الأكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل، وقال أبو حنيفة يجزئ مسح ربعه وقال الشافعي يجزئ مسح ما يقع عليه الاسم وأقله ثلاث شعرات وحكي عنه لو مسح ثلاث شعرات وحكي عنه لو مسح شعرة أجزأه لوقوع الاسم عليها، ووجه ما قاله القاضي إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بيانا لما أمر به فيحمل عليه. انتهى. (32/183)
وعليه فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم ولا شك أن من الورع والاحتياط في الدين مسح جميع الرأس في الوضوء وإعادة جميع الصلوات التي صليت بوضوء لا يشتمل على مسح جميع الرأس خروجاً من خلاف أهل العلم وامتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. رواه الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، وصححه الشيخ الألباني. (32/184)
والله أعلم.
5047
عنوان الفتوى:أسباب وأحكام زوال البكارة وحكم ترقيعها رقم الفتوى:5047تاريخ الفتوى:23 صفر 1422السؤال : ما حكم الشريعة الإسلامية في فتاة أزيلت بكارتها إما بسبب يرجع إليها أو بسبب خارج عن إرادتها وذهبت إلى طبيب جراح فأجرى لها عملية ترقيع البكارة. وما هو الإجراء الشرعي الذي يمكن أن يقوم به الزوج؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزوال البكارة قد يكون بسبب زناً والعياذ بالله تعالى، وقد يكون بسبب اغتصاب، أو وثبة غير طبيعية، أو الركوب على حاد، أو نحو ذلك مما يذكره الفقهاء.
فإن كانت هذه الفتاة قد زالت بكارتها بسبب زناً قد ارتكبته طواعية، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليها، ويكفر عنها هذا الذنب العظيم الذي هو من أكبر الكبائر. فقد قال الله تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) [الإسراء: 32] وأما إن كانت بكارتها قد زالت باغتصاب أو نحو ذلك مما لا إرادة لها فيه فإنها غير آثمة بذلك. وأما إجراؤها لعملية الترقيع، فلا يجوز لما يترتب عليه من محاذير شرعية، منها: أن تلك العملية لا تتم إلا بالاطلاع على العورة المغلظة جداً، وذلك محرم لا يجوز إلا لضرورة ملجئة، ولا ضرورة حاصلة هنا.
ومنها أن في ذلك تشجيعاً للنساء اللاتي لا يتقين الله تعالى على الفاحشة، فترتكب إحداهن جريمة الزنا ثم تخفي جريمتها بإجراء تلك العملية. ومنها أن في ذلك غشاً وخداعاً لمن قد يتزوج تلك الفتاة التي قامت بعملية الترقيع فيتزوجها على أنها بكر، وهي في الحقيقة ثيب. وأما سؤالك عن الإجراء الذي يمكن للزوج أن يقوم به فإن كان قصدك أنه إذا اطلع على أنها قد زالت بكارتها من قبل أن يتزوجها فما الحكم في ذلك؟ فالجواب أن للزوج الخيار إذ اطلع على أن بكارتها زالت بسبب وطء، سواء كان بسبب زنا أو اغتصاب إذا كان الزوج قد اشترط أن يجدها بكراً، وذلك لأن المرأة وأولياءها غشوه وكتموا عنه ما يراه نقصاً، ومعنى الخيار هنا: أن له أن يرضى بذلك فيمسكها وهي زوجته كما كانت، وله أن يطالب بالفسخ عند القاضي. وإذا حصل الفسخ رجع على من غشه بما دفع من الصداق، وأما إن كانت البكارة قد زالت بغير الوطء فليس له الخيار، وذلك لسببين: (32/185)
1- أن ذلك مما يخفى على الأولياء عادة، بل قد يخفى على المرأة نفسها
2- أن زوال البكارة بغير الوطء لا يؤثر في الاستمتاع بها، كما يؤثر زوالها بالوطء.
والله أعلم.
50472
عنوان الفتوى:يشارك زميله في قرض من البنك باسم زميله رقم الفتوى:50472تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
اتففت أنا وأحد زملاء على أخذ قرض عن طريق أحد البنوك بنظام التورق الإسلامي وكانت هناك فتوى تحل هذا العمل، القرض الممنوح سوف يكون باسم زميلي وأنا سوف أشترك معه في قيمة القرض وقيمة السداد لكن الاتفاق هذا بيني وبين زميلي، البنك سوف يتعامل مع زميلي لأن القرض باسمه السؤال: هل يجوز لي أن أشترك مع زميلي في قيمة القرض وقيمة السداد؟ وأشكركم على حسن تعاونكم معنا..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على أمرين:
الأمر الأول:
ما يتعلق بحكم التورق وهو جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية عند جماهير العلماء وعليه المذاهب الأربعة وذهب بعض أهل العلم إلى كراهته وبعضهم إلى تحريمه وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: (32/186)
2819 ، 32966 ، 46179.
والأمر الثاني:
حكم اشتراكك مع زميلك في الدين وسداده مع أن البنك إنما يتعامل ظاهرا مع زميلك ولا حرج في ذلك، لكن
لا بد أن تعلم أن في هذا الأمر معاملتين.
الأولى: بين البنك وزميلك
والثانية: بينك وبين زميلك بمعنى أن البنك لا علاقة له بك لأن العقد حصل بينه وبين زميلك
وعلى ذلك تبنى الأحكام الشرعية المترتبة على الدين فالدين الذي على زميلك هو للبنك وهو الناتح عن عقد المرابحة والدين الذي عليك هو لزميلك وهو الناتج عن مشاركتك له في السلعة التي اشتراها من البنك وتنازله لك عن نصفها بنفس الثمن الذي اشتراها به وبنفس الطريقة في الأداء ثم قمتما ببيعها سوية واقتسمتما المبلغ ولكي تكون هذه المعاملة صحيحة لابد أن يتم التنازل بعد شرائه للسيارة من البنك وقبل أن يقوم ببيعها وأخذ الثمن لأن التنازل إذا حصل قبل شرائه للسيارة من البنك فقد باع لك مالا يملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره.
أما إذا حصل التنازل بعد بيع زميلك للسيارة فإن حقيقة المسألة هو أنه أقرضك بفائدة وهذا هو عين الربا فيجب التنبة لهذا وقل من ينتبهون له.
والله اعلم.
50476
فتاوى
عنوان الفتوى:عدم ذكر ماأتى به الزوج من طعام ليس إنكارا للجميل رقم الفتوى:50476تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال:
50478
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التحلل من سرقة المال العام رقم الفتوى:50478تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال:
شخص تحصل على مال من جهة عامة حيث استلم مواد ثم باعها وكون رأس مال ثم بنى بيتاً واشترى سيارة منه والباقي صرفه على عائلته، علما بأن المواد أخذت بإذن المسؤول عنها ولديه علم بأنه سيتم بيعها وأخذ ثمنها للاستفادة منه، وأغلب العاملين كان ينهب هذه المواد ويبيعها، والآن الشخص تاب إلى الله ويريد حكم الشرع في هذا الموضوع علما بأن المال تصرف فيه والباقي قليل جداً ولا يمكنه رده ولا يوجد له دخل يمكنه من رد هذه المبالغ، فما هو رأي الشرع في ذلك ورأي العلماء؟ (32/187)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: الأخذ من المال العام بغير حق، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة.
وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله.
وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
وإذن المسؤول لا يسوغ ذلك ما لم يكن مخولاً بذلك من الجهات المختصة، وكان إذنه وفقاً للوائح، وكذا سرقة الآخرين للمال العام ونهبهم له كل ذلك لا يسوغ ما ذكر في السؤال، بل الواجب هو نهيهم ونصحهم.
والأمر الثاني: هو عن كيفية التخلص من المال الحرام الذي أخذ من الدولة، وذلك يكون بإرجاعه إلى بيت مال الدولة إذا كان القائمون عليه يعدلون فيه جباية وتوزيعاً، وإلا لم يجز إرجاعه إليهم، بل يصرف في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والمساجد ومصالح الطريق ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به الشخص على فقير أو فقراء ولو كانوا من الأقارب بشرط أن يكونوا ممن لا تجب عليه نفقتهم، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفاً، فإن لم يكن عفيفاً لم يجز التسليم إليه، بل ينبغي أن يحكم رجل من أهل البلد دين عالم، فإن لم يكن ذلك تولى الأمر بنفسه، فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة. (32/188)
والأمر الثالث: هو حكم الأرباح التي تم الحصول عليها من المال المأخوذ بغير حق، حيث إن الربح الناشئ عن استثمار المال المسروق، راجع إلى مسألة: هل الربح يتبع المال فيفعل به ما يفعل بالمال؟ أم يتبع الجهد المبذول فيبقى مع آخذه؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
الأول: أن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن حزم أيضاً.
الثاني: أن الربح تبع للجهد المبذول لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشيء من استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال، وهذا قول المالكية والشافعية مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن القطان.
فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزم التخلص من كل المال (رأس المال والربح) وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزم التخلص من رأس المال فقط دون الربح، وهذا القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب والأنسب بالقواعد والمقاصد الشرعية، وإذا لم يستطع الشخص التحلل مما أخذ لعدم قدرته على ذلك، فإنه يبقى في ذمته حتى يستطيع.
والله أعلم.
50480
فتاوى
عنوان الفتوى:تسن قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة.. جمعة أو غيرها رقم الفتوى:50480تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال: (32/189)
قراءة آية الكرسي بعد صلاة الجمعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسن قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، سواء الجمعة وغيرها، لما رواه النسائي في السنن الكبرى والطبراني وصححه الألباني رحمه الله من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
ونلفت نظر السائل إلى أنه لا يشرع قراءتها جماعةً، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يقرؤونها جماعة، ولو كان خيراً لسبقونا إليه.
والله أعلم.
50482
فتاوى
عنوان الفتوى:لا ينقطع عن الدعاء ويرد الحقوق لأصحابها رقم الفتوى:50482تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال:
هل للشخص الواقع في إحدى موانع الدعاء أن يتوقف عن الدعاء وعن صلاة الاستخارة علما أنه يحاول رد الحقوق لأهلها، المانع كان سرقة.
أفتونا مأجورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: [يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ](المؤمنون:51) ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من موانع استجابة الدعاء أكل المال الحرام.
فعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى ويبادر برد الحقوق إلى أصحابها حتى يكون دعاوه مستجابا.
ولا يتوقف عن الدعاء بل يكثر من الدعاء امتثالا لأمر الله تعالى: [وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ](غافر:60). (32/190)
ولأن الدعاء عبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: والدعاء هو العبادة. رواه الترمذي وأبو داود.
ونسأل الله سبحانه أن يتقبل توبته ويعينه في سعيه إلى رد الحقوق إلى أهلها.
والله أعلم.
50483
عنوان الفتوى:حكم إجراء دراسة على دواء على شخص مقابل أجرة رقم الفتوى:50483تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
2-أنا أعمل بشركة أدوية وتقوم الشركة بإنتاج مستحضرات أدويه ثم تقوم بعمل دراسة على الدواء للتأكد فقط من درجة ذوبانه داخل الجسم مما يستدعي سحب عينات دم خلال 24 ساعة مقابل مبلغ من المال يعطى بعد نهاية الدراسة علما أن معظم المستحضرات التي تتم عليها الدراسات هي مأمونة الجانب تماما وليس لها أي آثار جانبية.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به الشركة من إجراء دراسة على الدواء على شخص أو أشخاص للتأكد من درجة ذوبانه في الجسم والقيام بسحب عينات من الدم للتأكد من ذلك مقابل مبلغ من المال هو من باب الإجارة الجائزة، والتي يستحق فاعلها الأجرة المتفق عليها متى ما سلم نفسه، ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله.
ويشترط لانعقاد الإجارة شروط هي:
أولاً: أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين، وهذا لا خلاف فيه، وهنا العقد على المنفعة وهي جسم الشخص ودمه وليس فيه ضرر على الجسم كما ذكر السائل.
ثانياً: يشترط أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء، وليست طاعة مطلوبة، ولا معصية ممنوعة.
ثالثاً: ويشترط في المنفعة لصحة الإجارة: القدرة على استيفائها حقيقة وشرعاً، فلا تصح إجارة ما لا يقدر عليه المستأجر، ويحتاج فيه إلى غيره.
رابعاً: أن من شروط صحة العقد في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة لدى المتعاقدين بوصف أو عرف، فإن وصفت المنفعة التي يراد استيفاؤها من الشخص أو كان هناك عرف سائد صحت الإجارة. (32/191)
خامساً: أن من شروط صحة عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وفي هذا قد أشار السائل إلى أن الأجرة بمبلغ من المال، ولذا يجب تحديده حتى لا يؤدي إلى النزاع.
سادساً: أن من شروط صحة عقد الإجارة أن تكون المدة معلومة، وقد ذكر السائل أن المدة إلى بعد نهاية الدراسة.
وعليه، فلا حرج من إجراء هذه الدراسة، لأنها من باب الإجارة إذا توفرت الشروط السابقة.
والله أعلم.
50485
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة الظفر محل خلاف بين العلماء رقم الفتوى:50485تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال:
شاب يعمل في السعودية في محل لبيع العطارة والأعشاب، اتفق مع صاحب المحل على راتب شهري قدره ألف ريال سعودي على أن يزيده مع بداية كل عام جديد مائة ريال على راتبه الأصلي، أي يكون راتبه الشهري في العام التالي 1100 ريال كل شهر، والعام الذي يليه يكون راتبه 1200 ريال كل شهر، ويعطيه في رمضان نصف راتب زائد على راتبه الأصلي، والآن أمضى معه ثلاث سنوات دون أن يعطيه تلك الزيادة لا الزيادة الشهرية ولا زيادة رمضان، فهل يجوز لهذا الشاب أن يأخذ حقه المتفق عليه من مال المحل بدون علم صاحبه دون زيادة، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يمكن من استيفاء حقه إلا بهذه الطريقة ففي جوازها خلاف بين العلماء وهي تعرف بمسألة الظفر، وقد بسطنا الخلاف مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 28871، والفتوى رقم: 31565، والفتوى رقم: 42472.
والله أعلم.
50487
عنوان الفتوى:لم يكن له صلى الله عليه وسلم ظل في الشمس والقمر رقم الفتوى:50487تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال :
50488
عنوان الفتوى:مسائل في المضاربة رقم الفتوى:50488تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/192)
أعطيت شخصاً مبلغ100 ألف درهم بناء على طلبه لتشغيلها في تجارة مع شخص ثالث وكتب لي شيكاً بمبلغي وأعلمني أن الربح مضمون بإذن الله تعالى، حيث إن الشخص الثالث يستورد بضاعة بعد أن يطلبها التاجر هنا في الإمارات، وإنه ليس لي علاقة مع الشخص الثالث وإنه بسبب ضمانه لرأس مالي فسوف يقاسمني في الأرباح بالنصف، وقبلت ذلك، حصل أن الشخص الثالث بدأ يدعي الخسارة وبضغط مني على الرجل الذي أعطيته المبلغ أعطاني رأس مالي كاملاً، علما بأن الشخص الثالث لم يعطه المبلغ ولا الأرباح والتي قدرها لنا الاثنان بـ 33 ألف درهم، ولقد توفي الرجل رحمه الله، فهل مبلغ الربح والبالغ 16500 درهم يحق لي مطالبة ورثته به، حيث إنه استعد لي برأس مالي وأرباحه، علما بأن الشخص الثالث لم يعطه من رأس المال شيئاً يذكر، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور: الأمر الأول:
ما يتعلق بالمعاملة التي اتفقتم عليها وهذه المعاملة لا تجوز لأن من شروط المضاربة الشرعية عدم ضمان رأس المال وكون الربح نسبة مشاعة لا مبلغاً مقطوعاً فالمتعاقدان في المضاربة شريكان في الربح والخسارة إلا أن خسارة العامل في جهده وخسارة صاحب المال في ماله، ولمعرفة شروط المضاربة الشرعية، راجع الفتوى رقم: 17902.
الأمر الثاني: ما يتعلق بالشخص الثالث الذي دخل بينكم بإذنك وللجواب هنا نقول: إنه لا حرج في ذلك لكن ليس لصاحبك شيء من الأرباح لأنه وكيل حينئذ ولا حرج في الاتفاق على إعطائه أجرة عن الوكالة، فإن شرط له شيء من الربح فسد العقد واستحق الشخص الثالث وهو عامل القراض أجرة المثل والربح كله لك.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: الحكم الثاني: أن لا يقارض العامل غيره فإن أذن له المالك فيه ليشاركه الغير في العمل والربح (ففعل لم يصح) لأن القراض على خلاف القياس، وموضوعه أن يعقده المالك والعامل فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان (إلا أن صار وكيلاً) للمالك في القراض مع الثاني (وانسلخ) من القراض، والمال نقد فيصح كما لو قارضه المالك بنفسه قال الماوردي ولا يجوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أمينا خبيراً (فإن شرط) العامل الأول (لنفسه شيئاً) من الربح (فسد) القراض لما مر أنه لا يجوز شرط شيء منه لغير المالك والعامل والربح كله للمالك (وأجرة الثاني على المالك) لأنه لم يعمل مجاناً. انتهى. (32/193)
الأمر الثالث: ما يتعلق بمطالبتك لورثة صاحبك بالأرباح التي اتفق عليها مع الشخص الثالث ولم يسلم له منها شيئاً، ونقول هنا إن ذلك لا يجوز لك لأن صاحبك كان وكيلا عنك في المعاملة كما تقدم وقد بطلت الوكالة بموته، ولكن لك أن تطالب الشخص الثالث بالأرباح إن شئت وعليه أن يدفعها لك إن كانت هناك أرباح فعلاً.
والله أعلم.
50491
عنوان الفتوى:المرأة تكون لزوجها في الجنة إذا دخل معها رقم الفتوى:50491تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
2207.
وأما الشخصان اللذان لم يتزوجا في الدنيا فالثابت من أمرهما أنهما إن كانا من أهل الجنة فسيجد كل منهما أعلى مما يتصور الآن، لأن الجنة قد قال الله تعالى عنها: [وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ] (الزخرف: 71) وقال تعالى: [لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ] (ق: 35).
وأما عن التقائهما في الجنة فإن أمر ذلك إلى الله، ونحن لم نقف على شيء فيه، وينبغي للمسلم أن لا يشغل نفسه بما لا ينتفع به من الأسئلة، وقد كان السلف الصالح يكرهون السؤال عما لا يترتب عليه عمل.
والله أعلم.
50492
عنوان الفتوى:شروط جواز زراعة القلب رقم الفتوى:50492تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/194)
أرجو الله لكم الصحة والعافية الدائمة كما ندعوه تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، أخي الكريم قد تشرفت بزيارتكم قبل أشهر في الدوحة (قطر) واستفدت من مجلسكم وندعو الله أن يجمعنا بالخير والعافية في الدنيا والآخرة، أخي العزيز قد وصلنا استفتاءات حول المسائل التالية: زرع القلب، زراعة أجزاء من الخنزير للإنسان وبما أن هذه المسائل قد حدثت في العالم وأن المسلمين يراجعون المراكز الدينية والعلمية لحل مشكلاتهم فالمرجو من سماحتكم الإفادة التامة في هذا الموضوع الهام، نريد رأي الشيخ عبد الله الفقيه في هذا الموضوع؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فجزاك الله خيراً على هذه الأدعية والعواطف الطيبة، والثقة بنا، وأما عن ما سألت عنه فإن زراعة القلب تجوز بشروط هي:
أولاً: أن يرجى من زراعته للإنسان نفع أرجح من الضرر الذي سيترتب على إجراء العملية.
ثانياً: أن لا يكون منقولاً من شخص حي، لأن نقله من الحي يسبب موته.
ثالثاً: أن يأذن صاحبه فيه قبل موته أو يأذن ورثته بعد موته، أو يوافق ولي المسلمين إن لم يكن للميت ورثة، أو كان مجهول الهوية، هذا مجمل ما صدر عن مجمع الفقه في الموضوع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4388.
2- لا يجوز زراعة أجزاء من الخنزير للإنسان إلا أن تدعو لذلك حاجة معتبرة ولم يجد ما يقوم مقام الجزء المراد من حيوان طاهر، وراجع في هذا الفتوى رقم: 8494.
والله أعلم.
50496
عنوان الفتوى:مَن اقترف جريمة تحت تأثير السحر رقم الفتوى:50496تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
أنا كنت شابا ملتزما ولكن في الوقت الحالي وبسبب فاعل ( سحر ) أو غيره عملت في جريمة اقتحام منزل وافتضح أمري وأنا كنت في غير وعي مني ولكن الناس لا يصدقونني مع أن فيهم من لا يصدق بأن يصدر مني مثل هذا العمل حيث كنت مشهودا علي بالاستقامه والصلاح والحين أنا تركت الصلاة وأعمال الخير والسبب نظرة الناس لي رغم أنني ليس لي علاقه بما فعلته من إثم ( في غير وعي ) والحين أريد من سماحتكم التوجيه النصح والارشاد وجزاكم الله خيرا . (32/195)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنسان إذا فقد وعيه وصار لا يهتدي إلى شيء ولا يعقل ما يصدر عنه من أفعال أو أقوال، فإنه يصير في حكم المجنون سواء كان ذلك بتأثير السحر أو غيره، والمجنون غير مؤاخد بما يصدر عنه.
وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث عائشة مرفوعا: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير كتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وفي رواية: عن المعتوه حتى يعقل.
وبناء على هذا؛ فإنك لست مؤاخذا بما ارتكبته من الآثام زمن فقدانك الوعي.
وأما الآن وقد صرت تدرك الذي أصابك وتعرف أنك تارك للصلاة وأعمال الخير، فعليك بالرجوع إلى ماكنت عليه من التزام واستقامة، وأبعد عنك الوساوس والشكوك، وتحصن بالقرآن العظيم وبالأذكار المأثورة، وملازمة الجماعة، ولا بأس باستخدام الرقى الشرعية لإزالة السحر والعين ونحوهما.
وعليك بالإخلاص في الالتجاء إلى الله فإنه وحده هو الذي يزيل الكرب.
والله أعلم.
50499
عنوان الفتوى:هل يلزم الزوج التطليق إن طلبته الزوجة رقم الفتوى:50499تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال :
29948، 30519، 40543، فارجعي إليها واعرضيها على ابنتك وخوفيها من عقاب الله وذكريها بمضار الطلاق، واستعيني على ذلك بدعاء الله عز وجل لها بالهداية والصلاح، ثم بمن له تأثير عليها من أقاربها وصواحبها.
فإن تمكنت من إقناعها بالعدول عن الطلاق فحسن، وإلا فلا يلزم الزوج التطليق وإن طلبته الزوجة إلا في حال الشقاق بين الزوجين وثبت أن الزوج لا يعاشر بالمعروف فيُلزِم الحاكم الزوج عند بعض العلماء بالطلاق، فإن كانت القوانين في البلد الذي أنتم فيه تلزم الزوج بالطلاق وكان لا بد من حدوثه وحدث فعلا فننصحك أن تبحثي لابنتك عن رجل صالح يناسبها قبل أن يكون ما لا يحمد عقباه، وننصحكم أيضا بالهجرة إلى بلاد المسلمين صيانة لأنفسكم من فساد تلك المجتمعات. (32/196)
وأما تزويجك لبنتك وهي صغيرة فمما تحمدين عليه، فالزواج المبكر علاج نافع في الحماية من الانحراف والفساد، وانظري الفتوى رقم: 34483.
ونصيحتنا لهذه البنت أن تتقي الله وأن تصبر على زوجها، فإن الحياة تصلح بحسن الخلق والتفاهم والكلمة الطيبة، فإن خافت أن لا تقيم حدود الله إن هي استمرت مع هذا الرجل جاز لها طلب الخلع ويسن له إجابتها.
والله أعلم.
505
عنوان الفتوى:يصح للزوجة خلع غطاء الرأس أمام أمّ زوجها الكتابية رقم الفتوى:505تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : والدتى كتابية غير مسلمة هل يجوز لزوجتى خلع غطاء الرأس أمامها أم لا. و ما يجوز للمرأة أن ترى من عورة مرأة أخرى ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: عورة المرأة المسلمة مع مثلها من المسلمات كعورة الرجل مع الرجل فلها أن ترى منها جميع جسدها إلا ما بين السرة والركبة. وأما عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة فجميع بدنها عورة إلا ما يظهر غالباً عند المهنة كالوجه والكفين وقيل لا فرق بين المسلمة والذمية وهو الأظهر ومنه يعلم جواب السؤال. والله تعالى أعلم.
5050
عنوان الفتوى:التوقف عن الحمل جائز للمرض والعذر رقم الفتوى:5050تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : سيدي أنا أم لثلاثة أطفال أصغرهم يبلغ من العمر أربع سنوات أعاني من مشكلة تتمثل في صعوبة الحمل لدي فتصيبني بأعراض تبقى طول مدة الحمل وهي الغثيان (أرجَع) لا أتحمل قرب زوجي وأطفالي ولا أستطيع الوضوء ولا الصلاة أو حتى التيمم فسألت أهل الدين في أمر حملي حتى أتوقف عن الحمل لكنهم لم يجيزوا لي التوقف أكثر من سنتين ولكني أريد التوقف عن الحمل لما يصيبني من أعراض توقفني عن الصلاة والآن أنا حامل من جديد ولكني لا أستطيع الصلاة أو الوضوء. فأفيدوني بما يرحمني فهل هناك أحكام مخففة لمن هم أمثالي؟ (32/197)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحمل يسبب لك أمراضاً لا تستطيعين معها الصلاة، ويحول بينك وبين الاستمتاع بزوجك ورعاية أطفالك، فإن لك أن تتوقفي عن الحمل، لأنه ليس إلزاماً على المرأة بحيث لا يسقط عنها بحال من الأحوال، ويجوز لك والحال ما وصفت أن تستعملي موانع الحمل لتحافظي على صحتك.
وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم العزل عن النساء لما سئل عنه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري.
والعزل هو: أن يقذف الرجل منيه خارج فرج المرأة، وهو الوسيلة التي كانت متاحة في أيامه صلى الله عليه وسلم لمنع الحمل.
وإذا كنت لا تستطيعين الوضوء ولا التيمم في ظرفك الراهن، فعليك أن تنيبي أحداً من أفراد الأسرة يوضئك أو ييممك لأن الصلاة لا تصح بدون طهور.
ثم صلي على حسب استطاعتك، فإن لم تستطيعي القيام فصلي جالسة، فإن لم تستطيعي فصلي على جنبك.
فقد أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بذلك عمران بن حصين، كما في صحيح البخاري.
والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلى وسعها. والله أعلم.
50501
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم جمع التبرعات بعد انتهاء الخطبة وقبل الصلاة رقم الفتوى:50501تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال: (32/198)
شيخي الحبيب السلام عليكم
نحن في مسجد إيجار ولا نستطيع جمع مصاريفه إلا بعد إنهاء الخطبة وقبل إقامة الصلاة، علما بأن وضع الجالية صعب وفي بعض الأوقات يحاسب البنك عنا ثمن الكهرباء والماء والإيجار فهل هذه ضرورة والجمع بعد أن يقف المصلون للصلاه فهل هذا لغو
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لكم أن تجمعوا التبرعات بعد انتهاء الخطبة وقبل الصلاة لأمور:
أولا: لأن الموالاة بين الخطبة والصلاة شرط في صحة الخطبة عند كثير من الفقهاء، فلو طال الفصل استأنف الخطيب الخطبة من جديد، قال ابن قدامة في المغني: وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وإن احتاج إلى طهارة تطهر وبنى على خطبته ما لم يطل الفصل.ا.هـ. ولا شك أن جمع التبرعات بعد انتهاء الخطبة وقبل الصلاة سيقطع الموالاة.
ثانيا: جمع التبرعات بين الخطبة والصلاة فيه نوع مشقة على المصلين، ويتأكد ذلك إذا كان المسجد كبيرا وعدد المصلين كثيرا مما يضطرهم إلى الوقوف والانتظار طويلا ريثما تنتهون من جمع التبرعات، وهذا فيه من الحرج على المصلين ولربما أدى ذلك إلى تغيب بعضهم عن صلاة الجمعة، وبإمكانكم أن تجمعوا التبرعات بعد انتهاء الصلاة عند خروج المصلين من المسجد وهذا أمر ميسور -إن شاء الله- فلا ندري ما وجه عدم استطاعتكم، ولكن إن تعذر ذلك فعلا، وترتب على عدم جمعكم للتبرعات قبل الصلاة وبعد الخطبة إغلاق المسجد -مثلا- فلا نرى مانعا من جمع التبرعات ما لم يطل الفصل.
والله أعلم.
5051
عنوان الفتوى:تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. رقم الفتوى:5051تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : سمعت من أساتذة الدين الإسلامي أن من علامات الساعة الكبرى المسيخ الدجال. وقيل أيضا أن مع ظهور بعض أو كل علامات الساعة الصغرى يمكن التوبة ولكن مع ظهور أي من علامات الساعة الكبرى لا مجال للتوبة. والسؤال هنا هو بما أن ظهور المسيخ الدجال فتنة للناس فمنهم من يظل على إيمانه ومنهم من يكفر والعياذ بالله فما فائدة الفتنة هنا وما الغرض منها، أي هل من يكفر سيدخل النار ومن يظل على إيمانه يدخل الجنة، وإن فتن شخص ولو لوهلة هل يمكن له التوبة أي هل هناك جزاء على العمل وإن لم يكن لا جزاء ولا عقاب ولا توبة فما فائدة الفتنة هنا؟ أفادكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (32/199)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ظهور المسيح الدجال من علامات الساعة الكبرى، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى يمينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية".
وخروجه من الفتن الكبرى، ليتميز صادق الإيمان من المنافق أو الكاذب في إيمانه، فلا يثبت في تلك الفتنة إلا رجل صادق في إيمانه.
ومن تبعه ومات على ذلك فلا شك أنه من أهل النار، وأما من تاب وأناب وصدق في إيمانه، فإن الله تعالى يتوب عليه ويقبل توبته.
فإن التوبة مقبولة من صاحبها ما دامت الشمس لم تطلع من مغربها.
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن مَنْ عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل" رواه البخاري.
وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً". (32/200)
فالفتنة تكون بنزول المسيح الدجال، والتوبة تنفع ما لم تطلع الشمس من مغربها. وهي آية متأخرة عن خروج الدجال كما تقدم.
والآيتان المذكورتان في حديث عبد الله بن عمرو أول الآيات الكبرى التي ليست مألوفة، فخروج الدابة بشكل غير مألوف، ومخاطبتها الناس، ووسمها إياهم بالكفر أو الإيمان، أمر خارج عن مجاري العادات، وهذه أول الآيات الأرضية، وطلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية، وبطلوعها لا ينفع إيمان من لم يكن مؤمناً قبل ذلك.
وعليه فقول من قال : إنه بظهور أي من علامات الساعة الكبرى لا مجال للتوبة : غير صحيح ، بل هذا خاص بطلوع الشمس من مغربها.
والله أعلم.
50511
عنوان الفتوى:كتاب ابن عباس حول الإسراء والمعراج محض افتراء رقم الفتوى:50511تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال :
50512
عنوان الفتوى:حائر بين المساهمة في بناء مسجد والتصدق على المحتاجين رقم الفتوى:50512تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال :
أنا شاب لدي تجارة ناجحة والحمد لله وأجتهد في أداء واجباتي نحو هذا المال وإخراج ماهو مطلوب مني ولدي فائض من مالي أقوم بالتصدق به على مجموعة من بيوت إخواني المسلمين في صورة دخل شهري لهؤلاء المسلمين حتى أصبح هذا المال أساسيا لهم وهناك الآن مسجد يبنى في الحي الذي أسكن فيه فهل من الأفضل توجيه هذا الفائض من المال للمشاركة في بناء هذا المسجد أم الاستمرار في معاونة هؤلاء الإخوة من المسلمين ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حض الشارع على بناء المساجد، قال تعالى: [فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ] (32/201)
(النور: 36)
وفي الحديث: من بنى مسجداً بنى الله له في الجنة مثله. رواه مسلم.
كما حض الشارع أيضاً على التصدق على الفقراء والمساكين لاسيما عند الحاجة الماسة إلى الصدقة.
كما قال جل وعلا: [فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ*وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ*فك رقبة*أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ*يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ*أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ](البلد:16)
والتصدق على المتعففين من الفقراء أولى من الذين يسألون.
وفي الحديث: إن المسكين ليس بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان، قلت يارسول الله: فمن المسكين؟ قال: الذي لا يسأل الناس ولايجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وراه أحمد من حديث
ابن مسعود.
فإذا تقرر ذلك فما هو الأفضل الصدقة على الفقراء أم بناء مسجد؟
وجواب هذا السؤال فيه تفصيل فإذا كان الفقراء في حاجة ماسة إلى الصدقة وكانوا من المتعففين الذين لا يفطن لهم أحد كما هو حال هؤلاء الذين تنفق عليهم فإن الصدقه عليهم أفضل من المشاركة في بناء المسجد، لإن بناء المسجد سيتم بك وبغيرك بينما هؤلاء الفقراء لا يتفطن إليهم أحد.
ويمكن أن يقال إذا لم تك الحاجة ماسة بالفقراء ولم يك هناك مسجد في الحي أو توقف بناؤه عليك فإن التبرع له أفضل.
والله اعلم.
50515
عنوان الفتوى:سفور المرأة ليس مانعا من أدائها العمرة رقم الفتوى:50515تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال :
والدتى منتقبة وترى أنه لا يجوز لغير المنتقبة السفر لأداء العمرة حتى لاتفتن الرجال فما هو رأى الدين فى ذلك ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بأن المرأة غير المتنقبة لا يجوز لها الذهاب لأداء العمرة أو الحج لئلا تفتن الناس غير صحيح.
فإن المرأة وإن كانت مأمورة بتغطية وجهها بحضرة الرجال الأجانب إلا أن تقصيرها في هذا الواجب لا يمنعها من أداء العمرة، بل العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، فيجب على المرأة هذا وهذا، فإن قصرت في أحدهما لم يكن ذلك مبررا للتقصير في الآخر، وإن كانت قد أدت العمرة الواجبة فإنها لا تمنع من التطوع بالعمرة لكونها تكشف عن وجهها، بل لها أن تعتمر لكنها إن أصرت على ترك تغطية الوجه تكون قد خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، أما بعد الإحرام بالعمرة أو بالحج فإنه لا يجوز لها تغطية وجهها إلا عند الرجال الأجانب، ويكون ستره بغير النقاب ولو لامس الوجه على الراجح. (32/202)
وأما الكفان فيجوز لها سترهما بغير القفازين، أما بالقفازين فيحرم لما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
والله أعلم.
50516
عنوان الفتوى:مسألة حول الانتقال من قبيلة إلى أخرى رقم الفتوى:50516تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1425السؤال :
وبعد:-
أكتب اليكم رسالتى هذه عارضاً لكم من خلاله المشكلة التى ظلت تؤرقنا وتستثير مضجعنا وهى.:-
اننا من عائلة تعرف باسم (القريد واسعيد) وهذه العائلة تنحدر من جذور قبيلة عريقة لها أصلها وفصلها ومكانتها بين المجتمع
ونحن نقطن فى منطقة بالجماهيرية الليبية تعرف بمدينة جالو وأُجلا قبائل هذه المنطقة ترجع لأصول قبائل أخرى اجتمعت
وكونت مع بعضها بتحالف أو اتحاد قبائل مشتركة بات يعرف بقبيلة (المجابرة) فجأة وجدنا أنفسنا منضوين تحت لواء هذا الحلف الذى جاء من كلمة (تجابرو) اى اتحدو وتآلفوأ واجتمعوا على مواثيق محددة تكفل لهم العيش بمبدأ القبيلة الواحدة
و رغم ذلك بتنا نعانى من مشكلة قائمة بذاتها إلى الآن وهى عدم اندماجنا بالمعنى الحقيقى داخل بنية هذه القبيلة أى أصبحنا وللأسف نشعر بوجودنا كجسم غريب وضع وسط جسم آخر فلا هم يعترفون بانتمائنا لهم ولا نحن نشعر بحقيقة الانتماء الحقيقى لهذه القبيلة الأمر الذي جعل بيننا وبينهم حاجزا ، وهو الود المفقود والتراحم والتعاون الحقيقى مثل الذى يحدث بين القبائل الأخرى، وهو ماشكل لنا عقبة فى الاندماج الكلى فى داخل أحضان المجتمع الذى نحن فيه ،فسبب لنا العديد من المشاكل والمعوقات حيث إننا نجد أنفسنا أمامهم (مجابرة) وخلفهم ينكروننا ويعاملوننا على اننا ننتمى الى قبيلتنا الاخرى والامر اصبح لدينا فى موقف حرج جدا لايقبل فيه الانتظار او التهاون ولقد قررنا نحن الشباب العائلة بالعودة الى القبيلة الام والتى يرجع انتمائنا اليها ، ولكن للاسف وجدت دعوتنا بالصد وعدم القبول بل بالرفض الكامل من قبل كبار الاسرة لدينا مما سبب لنا ضيقاً وحرجاً كبيرين ، إذ هم يملكون حق رفع الفيتو(وهى قلة السماح وعدم الرضى) فى وجهنا كلما تطرقنا إلى الخوض فى غمار هذا الموضوع نجدهم اكثر اصراراً بتمسكهم بهذا الجانب اى بانتمائهم الى هذه القبيلة وانهم لا يريدون الرجوع الى القبيلة الاصلية برغم كل مانعانيه ونلاقيه من معاملتهم ، وللاسف ان معظم شيوخ العائلة تسيطر عليهام افكار بعض الشيوخ الذين ينظرون الى مصلحتهم الخاصة بنظرة تعادل 1 الى 100 من مصلحة الاخرين وهم يملكون المال ويسيطرون على عقول الشباب ،فى الرضوخ لامرهم ،بالرغم من اننا علمنا بان راى الدين فى هذه النقطة بالذات تؤيد رأينا وتعاضد موقفنا فى هذه القضية ، لما قرأناه عن عدة أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام وأن الله ينكر مثل الالتحاق الى قبيلة اخرى لها وجود فى المجتمع ،ورغم ذلك ننحن نرضخ لراى ابائنا حتى لا نجعلهم يغضبون علينا. (32/203)
علماً باننا وصلنا الى طريق مسدود فى الحصول على موافقتهم وهم مصرون على البقاء فى هذه القبيلة ونحن مما نلاقيه من ذل وهوان وعدم احترام لوضعيتنا وجدنا اخذين القرار بالعودة الى القبيلة الام التى ننتمى اليها،ولو كان على حسب رفض الاباء وعدم قبولهم. (32/204)
علماً، بانهم يدركون جيدا باننا ننتمى الى قبيلة اخرى تعرف باسم(الجوازى) وحتى اجدادنا الى وقت قريب اى فى الفترات الماضية لم يذكرو انتمائهم لقبيلة المجابرة بل كان انتماؤهم الفعلى لقبيلة الجوازى وهناك وثائق تؤكد ذلك وهى من فترة لاتزيد عن خمسين سنة والى الان لايعرفون فى المنطقة الا بانتمائهم الى هذه القبيلة .
وما اريد ان اساله لكم هو:
هل علينا اثم اذا رجعنا الى قبيلتنا الاصيلة وكان هناك رفض من الوالدين والاسرة باكملها
وراى الشرع صراحة فى مثل هذا الموضوع؟
هل يعتبر خروجنا قلة طاعة او عصيان للوالدين اللذين يرفضون هذا المبدا؟
ما راى الدين فى حقيقة ما يعرف بالحلف المجرد ونتماء الفرد اليه؟ وماهى شروطه
نرجوا ان تعطونا اجابة كافية وشافية لما نعانينه من اضطهاد وعدم انتماء فى هذه المشكلة
وارجو ان تبعثوه لى بجواب خاص عبر الايميل لان هذه المشكلة لاتعنينى لوحدى بل عائلة باكملها
ولكم منى جزيل الشكر والتقدير
وجزاء الله خيراً من اعان على فعل الخير
وادعوا الله ان يجزيكم خير الجزاء والثواب على كل ماتقدمونه من خير وعملاً صالح لهذه الامة
اخوكم فى الله/ احمد اسعيد عامر
الجماهيرية الليبية
جالو-ص.ب 20899
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 46945
50520
فتاوى
عنوان الفتوى:الضرورة لا تختص بمكان دون مكان رقم الفتوى:50520تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال:
بارك الله فيكم، أما بعد:
أفتى فقهاء المجلس الأوروبي بإمكانية أخذ قروض ربوية لشراء منزل أو شراء مسجد، فقالوا إن هذه الوسائل تعد ضرورة جماعية ويمكن إباحة المحظور في حالة الضرورة، وأفتى أيضا بإباحة بيع الخمر في أوروبا إذا كانت المنطقة خالية من المسلمين، فهل يمكن اعتبار هجرة المسلمين إلى أوروبا شيء قد فرض ويجب أن نجعل لهم فقها خاصا (فقه الأقليات)، ويعتبر من الضروري لهم أخذ قروض ربوية لبناء مجتمع إسلامي متكامل وقوي، وبذلك يمكن التأثير المباشر في حكومات هذه الدول لإجبارها على الحكم الاستدلال بالقاعدة \"ما حرم تحريم وسائل، تبيحه الحاجة، أو القاعدة\" إذا تعلق الأمر بالجماعة، الحاجة تبيح المحظور، لإباحة بيع الخمر في أوروبا إذا كانت المنطقة خالية من المسلمين؟ (32/205)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل تحريم الاقتراض بفوائد ربوية، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1986.
وكذا الأصل تحريم بيع الخمر، لما ثبت بالسنة من لعن بائعها، وتراجع الفتوى رقم: 32208.
ومن المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا وجدت الضرورة بضوابطها التي ذكرها أهل العلم فلا حرج إن شاء الله في ارتكاب المحظور، وقد ذكرنا هذه الضوابط في الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 36021.
ولكن لا نرى أن هنالك حاجة عامة تقتضي التوسع في الفتوى، بل ينظر في كل حال على حدة، ويستوي في ذلك من هو في بلاد الكفر ومن هو في بلاد الإسلام، إذ الضرورة لا تختص بمكان دون مكان، ولا بزمان دون زمان، وراجع الفتوى رقم: 3691.
والله أعلم.
50524
فتاوى
عنوان الفتوى:ماذا يفعل إذا كانت إعانة الدولة لا تنفك عن الربا رقم الفتوى:50524تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1425السؤال:
الدولة عندنا تعطي إعانات للبناء ولكن تشترط على المستفيد أخذ قرض بفائدة من البنك فهل يجوز التحايل لأخذ الاعانة وترك القرض .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/206)
فلا يخفى على السائل الكريم أن القرض بفائدة هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه وإعلان الحرب على أهله المتعاملين فيه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [ سورة البقرة: 279،278].
وعليه؛ فإذا كانت هذه الإعانة ( الصفقة ) متلازمة لا ينفك جزء منها عن الآخر فلا يجوز الدخول فيها لاشتمالها على الربا، والداخل فيها مقر بالربا موكل له، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
أما إن كانت الصفقة غير متلازمة بحيث يستطيع أن يأخذ المبلغ الذي تدفعه الدولة بدون فوائد ويترك المبلغ المدفوع من البنك بفوائد فلا بأس.
والله أعلم.
50531
فتاوى
عنوان الفتوى:جماعة الإخوان المسلمين رقم الفتوى:50531تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال:
هل إذا كان في المنطقة التي نسكن فيها جماعة من فرق غير السلفيين مثل الإخوان، فهل يجوز التحذير منها أم لا، وهل يجوز الجلوس معها أم لا أو الضحك معها مثلاً أو الخروج إلى العشاء معها وبشكل عام مخالطتها، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجماعة الإخوان المسلمين هي إحدى الجماعات العاملة للإسلام، وقد سبق لنا تعريفات لهذه الجماعة فراجع فيها الفتوى رقم: 38868، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 4321، والفتوى رقم: 5900، والفتوى رقم: 21741.
والله أعلم.
50534
عنوان الفتوى:المرجع في معرفة السحر هم أصحاب الاختصاص الثقات رقم الفتوى:50534تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1425السؤال :
14326، 34464، 32521، 16669، 7427، 33860.
هذا وننبه إلى أنه لا يجوز الظن بشخص معين أنه عمل السحر لكم بدون بينة واضحة. (32/207)
والله أعلم.
50535
عنوان الفتوى:يعمل في شركة ويعمل سمساراً لغيرها رقم الفتوى:50535تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1425السؤال :
أشتغل بتأجير السيارات, وأحيانا تؤجر كل السيارات التابعة للشركة التي أشتغل فيها,عندها, كلما وجدت زبونا اتفقت مع شركة أخرى على سعر ومع الزبون على سعر أكثر بقليل لكي آخذ الفرق. هذا من غيرعلم إدارتي.
إذا علمت الإدارة, هل يدخل هذا في (بيع ما لا أملك )؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه قد اشتمل على عدة أمور :
الأمر الأول: ما يتعلق بما تقوم به من السمسرة عند ما تؤجر كل سيارات الشركة التي تعمل فيها، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون ذلك خارج وقت الدوام فلا حرج عليك في ذلك، لأن ما كان خارجا عن وقت الدوام فهو ملك لك تتصرف فيه كما تشاء.
والحالة الثانية: أن يكون ذلك خلال وقت الدوام في الشركة، وهذا لا يجوز لك إلا بإذن الشركة، وبما أنك تفعل ذلك بغير إذنهم فلا يجوز لك ذلك، ولو كانت سياراتهم قد أجرت جميعا لأنك أجير خاص لا يجوز لك العمل خلال مدة الإجارة لغير المستأجر إلا بإذنه.
والأمر الثاني: ما يتعلق باتفاقك مع الزبون على مبلغ أكثر من سعر الشركة التي تأخذ منها السيارة، ولذلك حالات أيضا:
الأولى: أن يكون ذلك بإذن الشركة التي تعمل فيها، وحينئذ إما أن تكون وكيلا عن الشركة الأخرى في ذلك، أو لا تكون، فإن كنت وكيلا عنهم فلك أن تفعل ذلك إلا أن الزيادة لهم ولك أجرة الوكالة لأن زيادة الوكيل للموكل، وإن لم تكن وكيلا عنهم فلا بد من أن تبين للزبون أنك سمسار، وأن الزيادة هي أجرة السمسرة.
والثانية: أن يكون ذلك بغير إذن الشركة التي تعمل فيها، وفي هذه الحالة لاتستحق شيئا من الأجرة بل هي للشركة التي تعمل فيها لأنه كان في وقتهم, إلا أن يهبوا لك ذلك.
والأمر الثالث: ما يتعلق بدخول عملك هذا في ( بيع ما لا يملك )، وعليك أن تعلم أنه لا يدخل في ذلك لأنه ليس من البيع بل هو من السمسرة. (32/208)
والله أعلم.
50538
عنوان الفتوى:حكم استضافة الكافر وما يفعله إذا أضافه رقم الفتوى:50538تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما هو واجب المسلم في حال أنه استضاف في بيته أحداً من أهل الكتاب وآخر كافرا، وهل عليه أن يستضيف الكافر ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة أيام هل يجبره على المكوث عشرة أيام ليقوم بترغيبه في الإسلام وبعد انقضاء العشرة أيام ماذا على المسلم أن يفعل مع الشخص الذي من أهل الكتاب أو الكافر، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الضيافة، فالجمهور على أنها مستحبة ليست واجبة، وذهب الحنابلة إلى أنها واجبة في حق المسلم دون الكافر، وفي رواية عن الإمام أحمد أنها واجبة في حق المسلم والكافر لعموم الأدلة.
قال ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة: وتجب الضيافة على المسلم للمسلمين والكفار لعموم الخبر وقد نص عليه أحمد في رواية حنبل وقد سأل إن أضاف الرجل ضيفٌ من أهل الكفر يضيفه؟
فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. فدل على أن المسلم والمشرك يضافان، والضيافة معناها معنى صدقة التطوع على المسلم والكافر.
وهذا الوجوب مقيد بكونه في القرى، أما الأمصار فلا تجب فيها الضيافة على الصحيح من مذهبهم، كما قال المرداوي: والقدر الواجب يوم وليلة ويستحب ثلاثة أيام وما زاد فهو صدقة.
وعليه، فإذا استضفت ضيفا في بيتك، سواء كان مسلماً أو كافراً، ويدخل في الكافر أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأنهم كفار فيستحب إكرامهم والإحسان إليهم لمدة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيافة ثلاثة أيام، فما زاد بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه. الحديث رواه البخاري. (32/209)
والذي ينبغي أن تفعله اتجاه الكافر، سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم من الكفار دعوته إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تعرفه بالإسلام وأنه دين السماحة واليسر والمحبة وهو الدين الذي لا يرضى الله سواه قال تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران: 85].
وعليك أن تعاملهم بالتي هي أحسن، وأن تعطي لهم صورة حسنة عن الإسلام، فلعل الله أن يهديهم على يديك وتفوز بالأجر العظيم عند الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح: لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
ولا يجوز لك أن تبدأهم بالسلام - وإذا سلموا عليك فقل وعليكم.
ويجوز لك عيادتهم إذا مرضوا، وأن تعرض عليهم الإسلام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما زار غلاماً يهودياً كان يخدمه لما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقعد عند رأسه فقال له عليه الصلاة والسلام: أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري.
ويجوز لك تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو سلامة من مكروه، ولكن لتحذر الوقوع فيما وقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاهم بدينهم، كما يقول أحدهم متعك الله بدينك، أو يقول: أعزك الله أو أكرمك. لا أن يقول: أكرمك الله بالإسلام، وأعزك به ونحو ذلك.
وأما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق مثل تهنئتهم بأعيادهم وصيامهم أو بسجودهم للصليب. (32/210)
وعليك أخي الكريم أن تستحضر النية في دعوتك لهم إلى الإسلام عندما تجالسهم وتخالطهم حتى تفوز بالأجر العظيم عند الله، وننصح الأخ السائل بقراءة كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزيه.
والله أعلم.
50542
فتاوى
عنوان الفتوى:المدرسة ومجالس العلم مكان عام بالنسبة للطلاب رقم الفتوى:50542تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال:
أنا معلم وفي أحيان كثيرة يتأخر بعض الأولاد في الحضور إلى المدرسة فيظن زملاؤهم أنهم غائبون هذا اليوم فيقوم طالب بالجلوس مكان زميله الغائب وخصوصاً إذا كان زميله يجلس في مكان متقدم في الصف وفي بعض الأحيان يحضر هذا الطالب المتأخر في منتصف الحصة الأولى مثلاً ويطالب زميله الذي جلس مكانه أن يقوم ليجلس هو في مكانه المعتاد فأنا عندها آمره بالجلوس في أي مكان فارغ حتى نهاية الحصة وأستدل بشيئين أولهما معاقبة المتأخر بأن لا يجلس في مكانه هذه الحصة، وثانياً بحديث \"لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه\" متفق عليه من حديث ابن عمر، فهل ما أفعله صواب أم خطأ حتى يتسنى الرجوع إلى الحق؟ وجزاكم الله خيراً، ونفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل به.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلت هو الصواب -إن شاء الله تعالى- لأن منع الطالب مما يرغب من مكان أو غيره فيه تأديب وتعزير له على تأخيره، وعدم التزامه بالوقت، وخاصة إذا كان هذا المنع أمام زملائه، فيحمله ذلك على الالتزام دون اتخاذ الوسائل الأخرى من التأديب والتوبيخ.
وزيادة على ذلك، فهو يقلل من اضطراب الفصل عند دخول شخص جديد بعد استقرار كل طالب في مكانه، ومن آداب مجالس العلم أن يجلس الطالب حيث ينتهي به المجلس ولا يقيم غيره أو يضايقه.
وهو ما دل عليه الحديث الذي أشرت إليه وفيه: ولكن تفسحوا وتوسعوا وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. (32/211)
فينبغي للمعلم أن يعود طلبته على الآداب الشرعية عملياً حتى لا تبقى المعلومات التي يتلقونها مجرد نظريات لا يطبقونها في واقع حياتهم، وحتى يعلموا أن المدرسة ومجالس العلم مكان عام بالنسبة للطلاب يستوون فيه، وأن من تعود على الجلوس في مكان لا يجعله ذلك ملكاً خاصاً به، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18842.
والله أعلم.
50544
فتاوى
عنوان الفتوى:من طافت وهي حائض رقم الفتوى:50544تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال:
جدتي قديما\" حجت وأتتها الدورة وهي في الحج ومع ذلك طافت وهي غير طاهرة لأنها تقول بأن محارمها الذين كانوا معها لن ينتظروها حتى تطهر وتطوف بل سيذهبون ولأنه من المشقة عليها أن تعود مرة أخرى لمكة حتى تطوف وتتحلل وهي الآن كبيرة في السن وربما بلغت أكثر من التسعين سنة الآن أطال الله عمرها ووفقها وكان هذا الأمر قد حدث في شبابها وقصت علي القصة لأسأل عن الحكم دلونا على الصواب جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال بأن محارمها لا ينتظرونها وأنه يشق عليها العودة إلى مكة مرة أخرى، فلا حرج عليها إن شاء الله فيما فعلته من طوافها وهي حائض، والأفضل أن تهدي شاةً تذبح في الحرم لجبر ما فات من واجب على القول بأن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف وإنما هي واجب، وقال بعض العلماء لا يجب هدي على المرأة في هذه الحالة. والأول أحوط وأبرأ إلى الذمة.
وانظري الفتوى رقم: 7072.
والله اعلم.
50547
فتاوى
عنوان الفتوى:تسكن فوق أهل زوجها غير الملتزمين وتخشى على ابنتها رقم الفتوى:50547تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1425السؤال:
نحن زوجان ملتزمان والحمدلله ولنا طفلةعمرها أربعة شهور ونسكن فوق أهل زوجي وهم غير ملتزمين يسمعون الغناء ويحضرون التلفاز وأنا أخاف على مصير ابنتي في المستقبل ولا أريد أن أقطع علاقتي معهم ماذا أفعل؟ (32/212)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو ألا تقطعي علاقتك معهم وعليك أن تدعيهم بالحكمة والموعظة الحسنة إلى ترك هذه المنكرات والابتعاد عنها وأن تعلميهم بحرمة ذلك لأن بعض الناس يرى جواز الاستماع إلى الغناء والموسيقى ومشاهدة الأفلام والمسلسلات وعليك أن تخوفيهم بعذاب الله وعقابه فلعل الله يجعلك سبباً في هدايتهم وحاولي أن تهديهم بعض الأشرطة والرسائل الدعوية التي تتحدث عن هذا الموضوع، ولا تنسي ثواب الله فيما إذا اهتدى رجل أو امرأة على يديك كما جاء في الحديث الصحيح: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 25926.
وأما بالنسبة لابنتك فعليك أن تربيها تربية صالحة وتبيني لها ما يجوز وما لا يجوز وأن تركزي لها على تلك المنكرات التي ترين أهل زوجك يمارسونها، ولا تتركيها معهم بمفردها حتى لا يؤثروا عليها، وهذا عندما تصل إلى مرحلة من عمرها تميز فيها بين ما يجوز وما لايجوز وما يترتب على كل منهما.
وراجعي الفتوى رقم: 18911.
والله اعلم.
5055
عنوان الفتوى:لا يقع الطلاق ما لم يتلفظ به الزوج رقم الفتوى:5055تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : حدث بيني وبين زوجتي خلاف خرجت على أثره لمنزل والدها فذهبت إلى عمها لإنهاء الموضوع فوعدني خيرا،إلا أنني تفاجأت بوالدها يقول لي بأنك قد طلقتها وهذا ماقاله لي عمها فأنكرت ذلك ، فلم يصدق والسؤال .ماذا أعمل الآن وأنا لم أتلفظ بكلمة طلاق وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن صدر منك طلاق فهي زوجتك باقية في عصمتك، ولا اعتبار لما يدعيه عمها، ما لم يأت ببينة تثبت دعواه. وعليك أن تبين هذه الحقيقة لزوجتك وأهلها، وأن تحاول أن تصلح ما بينكما، وتستعين بصالح أهلك وأهلها، كما أرشد الله إلى ذلك في مثل هذه الحالات حيث قال: ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 35] وإن لم تحل المشكلة بتلك الطريقة فارجع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه. (32/213)
والله أعلم.
50557
عنوان الفتوى:حكم أخذ مخلفات شركات التنقيب رقم الفتوى:50557تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1425السؤال :
يوجد بعض المواد في مواقع شركات التنقيب النفطية المهجورة التي تتركها الشركة في موقع العمل بعد المغادرة، فهل يجوز بيع أو الاستفادة من هذه المواد، مع العلم بأن الشركات تركت هذه المواقع منذ سنوات وقد غادرت البلاد فبعض هذه المواد يمكن صيانتها والاستفادة منها، فما هي نصيحتكم لنا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان: الحالة الأولى:
أن يكون ما تركوه شيئاً حقيراً لا يؤبه له فلا حرج عليك حينئذ في الاستفادة من ذلك ببيع أو غيره، قال الإمام ابن قدامة: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاووس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
والحالة الثانية: أن يكون ما تركوه ذا بال وقدر ومما تتبعه نفس صاحبه فلذلك احتمالات:
الأول: أن يكونوا قد تركوا هذه المواد على أنهم سيرجعون إليها ويأخذونها لاحقاً ولو بعد حين فلا يجوز لك حينئذ أن تأخذ شيئاً من ذلك.
الثاني: أن يكونوا قد تركوا هذه المواد لأنهم لا يريدونها فهي كالملقاة في النفايات، فلا حرج عليك والحالة هذه أن تستفيد من هذه المواد. (32/214)
والثالث: أن يكونوا تركوها لصالح شركات أخرى أو لصالح الدولة أو لصالح أشخاص آخرين فلا يجوز لك والحالة هذه أن تأخذ شيئاً من ذلك.
والله أعلم.
50576
عنوان الفتوى:من وجد مبلغاً في سيارة رقم الفتوى:50576تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1425السؤال :
وجدت خمسة دنانير أردنية في سيارة التاكسي في المقعد الخلفي فما حكم هذا المال؟ هل يجوز لي أخذه أم يجب إعطاؤه لسائق التاكسي؟ والذي لا أعرف مدى أمانته علما أن الخمسة دنانير تساوي ثلاثة دولارات ونصف.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الأصل فيما وجد في دار الشخص أو سيارته أو دكانه أنه ملك له، وليس لقطة.
وعليه، فالواجب دفع هذا المبلغ إلى صاحب السيارة، فإن ادعى ملكيته فهو له، وإن لم يدع ملكيته أو تردد في ذلك فهي لقطة.
جاء في أسنى المطالب قال القفال: وإذا وجد درهماً في بيته وتردد أهو له أو لمن دخل بيته؟ فعليه تعريفه لمن يدخل بيته كاللقطة. اهـ
والمسؤول عن تعريف اللقطة هو ملتقطها، وله أن يدفعها إلى من يثق به ليعرفها في مكان التقاطها.
وننصح بدفعها إلى صاحب السيارة، لأن صاحب المبلغ غالباً ما سيطلبه عنده.
وأما قولك لا أعرف مدى أمانته، فليس بلازم، إذ يصح التقاط الفاسق والكافر فضلاً عن المسلم الذي لا يعلم حاله، وما تقدم من تعريف اللقطة في حالة ما إذا كانت لها قيمة، أما إذا لم يكن لها قيمة ولا تتبعها نفس صاحبها فلا يجب التعريف، ويجوز لك أخذها، وراجع الفتوى رقم: 11132.
والله أعلم.
50578
عنوان الفتوى:قتل وإيذاء الحيوانات محرم تجب منه التوبة رقم الفتوى:50578تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1425السؤال :
لقد تسببت وأنا في فترة صغري وشبابي في إيذاء وقتل بعض الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب وأشعر بالألم عندما أتذكر ذلك فما حرمة ذلك؟ وكيف يمكن لي أن أكفر عن ذلك؟ وهل في ذلك توبة؟ (32/215)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قتل القطط والكلاب غير الأسود البهيم أو العقور منها عمداً لغير غرض شرعي حرام، وفاعله آثم يجب عليه أن يستغفر لله تعالى ويتوب إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها. رواه النسائي.
والوعيد الوارد في هذا الحديث يشمل قاتل الحيوان الذي يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه، ومثل القتل كل ما في معناه، فعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. رواه مسلم.
وفيه أيضاً عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً.
قال النووي رحمه الله: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً. أ ي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضاً ترمون إليه، كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر التي بعد هذه: ولعن الله من فعل هذا.
ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى. فلا يجوز الاعتداء على الحيوان بأي نوع من أنواع الإيذاء، لأن ذلك من الظلم المحرم، إلا إذا ورد نص يبيحه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا. رواه مسلم. وقال أيضاً: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. رواه أحمد وغيره، وصححه السيوطي.
ويُلحق بالأنواع المذكورة في الحديث كل حيوان ثبت ضرره، وراجع الفتوى رقم: 3663. (32/216)
فعليك أن تستغفر الله تعالى من قتل الكلاب والقطط التي لا يجوز قتلها، وتتوب إليه، إذا كنت فعلت ذلك بعد البلوغ، وليس عليك غير ذلك.
والله أعلم.
50581
عنوان الفتوى:كيفية التهنئة والذكر عندها رقم الفتوى:50581تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1425السؤال :
يا أخي في الإسلام إنني في حيرة شديدة فأنا لا أعرف هل إن سمعت خبرا عن شخص فهل أقول اسم الشخص الذي سمعت منه يعني عند التهنئة أو ما شابه ذلك فبعض الناس يقولون اسم الشخص الذي نقل الخبر والآخر يقولون أنا سمعت ولايقولون الاسم مما وضعني في حيرة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تهنئة المسلم لأخيه مشروعة بأي صيغة فيبارك له ويدعوله بالخير، وما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من صيغة ينبغي الاقتصار عليها، كقوله للمتزوج: "بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
ومالم يرد عنه فيه شيء فيجتهد فيه بالدعاء بما يناسب حال النعمة الموجبة للتهنئة.
روي عن الحسن البصري أنه علم إنسانا التهنئة فقال قل:
بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره.
ويمكن أن تهنئ من نجح في امتحان ما بالدعاء له بالبركة فيما أعطاه الله أو غير ذلك من العبارات، ولاحرج عليك في ذكر من أخبرك بسبب التهنئة أو عدم ذكره إذ لم يثبت في الشرع شيء في ذلك.
والله أعلم.
50584
عنوان الفتوى:مسألة حول اللقيط رقم الفتوى:50584تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1425السؤال :
وجد صديق لي طفلة صغيرة حديثة الولادة وقد تغير لون جسدها بسبب عدم الرضاعة، وأخذها ومن حسن الحظ أن زوجته كانت قد وضعت منذ فترة قليلة، ولذلك قامت بإرضاع الطفلة، وتم علاجها والاعتناء بها وذهبت إلى بعض الناس لكي يسجل الطفلة باسمه ولكن قالوا له إن ذلك حرام، ويجب أن يضعها في دار حضانة لكي يعطوها اسماً، ثم يذهب بعد ذلك ليأخذها، وبالفعل قام بعمل ذلك وعندما ذهب لإحضار الطفلة من دار الأيتام وجد بعض الناس قد أخذوها لتربيتها فهل قصر في ذلك مع العلم بأنه منذ ذلك وهو تعبان نفسياً. (32/217)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسن صديقك في التقاطه لهذه الطفلة، وفي عنايته بها وإحسانه إليها، ولا شك أنه لا يجوز له أن يلحقها بنفسه من حيث النسب، فقد ورد الشرع بالنهي عن ذلك، وراجع الفتوى رقم: 2813.
وبخصوص ما وقع من الرضاع، فإن كانت زوجته قد أرضعت هذه الطفلة خمس رضعات مشبعات، فتكون الطفلة ابنة لهما من الرضاعة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 9790.
وأما إلحاق هذا اللقيط بدار الرعاية، فإن كانت هذه الجهة غير معروفة بالفسق، فلا حرج عليه في ذلك ولا يلحقه به إثم، وإلا فيأثم بإلحاقه بها، والواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، لأن الفاسق لا يمكن من الالتقاط على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا يقر الملتقط بيده فضلاً عن أن يدفع إليه.
ثم إن لصديقك الحق في المطالبة بهذا اللقيط، ما دام مؤتمناً عليه، وقادراً على القيام بما يصلحه، جاء في حاشية الدسوقي ما نصه: ولو تسابق جماعة أو اثنان على لقيط، أو على لقطة وكل أمين، وأهل لكفايته، قدم الأسبق، وهو من وضع يده عليه ابتداء، ولو زاحمه عنه الآخر وأخذه. انتهى، والحال أنه هنا لم يزاحمه عليه أحد، ويقوي جانبه كونه أباً لهذا اللقيط من الرضاعة.
والله أعلم.
50585
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من لا يتطهر من الجنابة رقم الفتوى:50585تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال: (32/218)
فإني أريد أن أعرف حكم من لا يتطهر من الجنابة مع علمه بأنه غير طاهر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الله تعالى في كتابه الاغتسال من الجنابة، فقال سبحانه: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ [المائدة:6]، وجعل التيمم بديلاً عن الاغتسال في حالة عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لسبب شرعي، فقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء:43]، وقد ورد الوعيد الشديد في حق من لا يتطهر من الجنابة، ففي معجم الطبراني الأوسط عن أنس مرفوعا: ثلاث من حفظهن فهو ولي حقاً، ومن ضيعهن فهو عدو حقاً: الصلاة والصيام والجنابة.
قال في شرح الزرقاني على الموطأ: والمراد بكون المضيع عدو الله أنه يعاقبه ويذله ويهينه إن لم يدركه العفو، فإن ضيع ذلك جاحداً فهو كافر فتكون العداوة على بابها. انتهى.
والذي لا يتطهر من الجنابة إن كان منكراً لوجوب الطهارة من الجنابة فهو كافر، قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الصلوات الخمس فرض على كل أحد، وأن الوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة فرض لا يصلي إلا به مع القدرة، ولا يتيمم مع القدرة، فمن أنكر وجوب ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين.
وقال الشنقيطي في أضواء البيان: أجمع العلماء على أن تارك الصلاة، الجاحد لوجوبها كافر، وأنه يقتل كفراً ما لم يتب، والظاهر أن ترك ما لا تصح الصلاة دونه كالوضوء وغسل الجنابة كتركها، وجحد وجوبه كجحد وجوبها. انتهى. (32/219)
وأما إن ترك الطهارة من الجنابة ولم يكن جاحداً ولا منكراً لوجوبها فهو آثم ومستحق للعقوبة، واختلف في كفره، فقد سئل شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى: عن غسل الجنابة هل هو فرض أم لا؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنباً ولا يعيد؟ فأجاب: الطهارة من الجنابة فرض ليس لأحد أن يصلي جنبا ولا محدثا حتى يتطهر، ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر، ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره، وهو مستحق للعقوبة الغليظة، لكن إن كان قادراً على الاغتسال بالماء اغتسل، وإن كان عادما للماء ويخاف الضرر باستعماله بمرض أو خوف برد تيمم وصلى، وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمم في أظهر أقوال العلماء ولا إعادة عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ويحرم على الجنب الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن والمكث في المسجد حتى يغتسل.
والله أعلم.
50590
عنوان الفتوى:ما يلزم من طلق ثلاثاً من غير سبب شرعي رقم الفتوى:50590تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1425السؤال :
50592
فتاوى
عنوان الفتوى:من أساليب الدعوة في البلاد الغير إسلامية رقم الفتوى:50592تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال:
إني والحمد لله أخت مسلمة وأرتدي الزي الإسلامي وزوجي ملتح، ولكننا نعيش الآن في إحدى الدولة الأوروبية بحكم عمل زوجي، ولكننا لا نعلم كيف ندعو لله وللإسلام وأعتبر لبسي الإسلامي هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لي، فماذا أفعل لكي أفعل شيئاً؟ وهل إن لم أستطع فعل شيء أكثر سوف يحاسبني الله، وهل سوف يشكوني هؤلاء القوم البعيدون تماماً عن الله يوم القيامة لله عز وجل، أرشدوني؟ جزاكم الله عني كل خير مع مراعاة صعوبة ظروف الدعوة هنا وكراهة الناس هنا للمسلمين. (32/220)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل منك إسلامك ويلهمك وسائل الهداية وطرقها لتهتدي وتهدي من قدر الله هدايته من المجتمعات التي تخالطينهم، واعلمي أن أساليب الدعوة إلى الله تعالى تختلف باختلاف الدعاة والمدعوين، ومن أهم الطرق المعينة عليها تعلم لغة المدعوين ومعرفة نفسياتهم وعاداتهم والأبواب التي يمكن ولوجها إليهم، وأن لا تخالف أقوال الداعي أفعاله، وأن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وراجعي في أساليب الدعوة في البلاد غير الإسلامية الفتوى رقم: 28335.
ثم اعلمي أنه لا حرج عليك إذا بذلت ما في وسعك في سبيل الدعوة إلى الله إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهداية الناس بيد الله وليست بيد أي أحد غيره، فالأنبياء وهم أفضل خلق الله يأتي بعضهم يوم القيامة ولم يتبعه أحد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.
ولم يرد أبداً أن عدم اتباع القوم لنبيهم ينقص من مرتبته هو، لأنه فعل ما أمر به، وليس مطلوباً بأكثر من ذلك.
والله أعلم.
50593
فتاوى
عنوان الفتوى:تربية القطط والإنفاق عليهم رقم الفتوى:50593تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال:
فضيلة الشيخ أنا امرأة مطلقة وليس لي أبناء ومولعة بحب القطط وإني أنفق عليهم يومياً، مع العلم سيدي أن عددهم يفوق الثلاثين، سيدي أنا امرأة مسلمة وأخاف الله ولا أقدر على التخلص منهم لأنهم تعودوا على العيش عندي فالرجاء سيدي إفتائي في هذا الموضوع؟ وشكراً. (32/221)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في اقتناء الحيوانات وتربيتها الجواز إلا ما خصه الدليل منها لنجاسته كالخنزير مثلا، والقطط ليست من الحيوانات النجسة، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وفي رواية: إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئاً ولن ينجسه.
وعليه؛ فلا حرج في اقتناء القطط وتربيتها بشرط القيام بحقوقها إذا دعت إلى تربيتها حاجة كدفع الحشرات عن البيت ونحو ذلك، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 2024.
وأما إن كانت تربيتها ليست لأية حاجة معتبرة شرعاً فالأفضل للمسلم أن لا يضيع وقته ويتحمل الحقوق في غير ما فائدة، ففي الحديث الصحيح: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه. أخرجه الترمذي والدارمي عن أبي برزة الأسلمي، والأفضل لك حينئذ أن تصرفي هذه الأموال في إطعام جياع المسلمين وما أكثرهم.
والله أعلم.
50596
عنوان الفتوى:فضائله صلى الله عليه وسلم لا تدخل تحت الحصر رقم الفتوى:50596تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال :
43074، والفتوى رقم: 10116.
والله أعلم.
50598
عنوان الفتوى:حول حياة النبي يونس وإدريس عليهما السلام رقم الفتوى:50598تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل ما زال هنا في الدنيا يعيش نبي الله إدريس عليه السلام ونبي الله يونس عليه السلام.
بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/222)
فإن حياة النبي يونس لم نعلم أحدا قال بها من أهل العلم.
وأما حياة إدريس فقد روي عن بعض السلف القول بها ولكن الراجح خلافه، ويدل لذلك قوله تعالى: [وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ](الأنبياء:34) وقوله:[كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ] (الأنبياء: 35)
وراجع الفتوى رقم: 23116.
والله أعلم.
5060
عنوان الفتوى:من فاتته صلاة الفجر يقضي السنة أولا ثم يصلي الفجر رقم الفتوى:5060تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.. أريد أن أسألكم عن صلاة الفجر مع الصبح سؤالي إخواني الكرماء جزاكم الله عنا خيرا: أستيقظ من النوم غير مبكر وعندما أصلي الفجر أبدأ بصلاة الفجر ثم صلاة الصبح. إخواني الأعزاء ما رأيكم ؟ هل أصلي الفجر أولا أم الصبح أم كلاهما صحيح ؟ سواء قدمنا أم أخرنا ؟ والله لا يضيع أجر من أحسن عملا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم المحافظة على الصلاة في أوقاتها، قال تعالى ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) [النساء: 103] ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الشمس. فلا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لأن تعمد ذلك من كبائر الذنوب، بخلاف من نسي صلاة أو نام عنها غير عامد فهو معذور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نسي صلاة أو نام عنها فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" رواه البخاري ومسلم.
وصلاة الصبح ركعتان، ويسبقها ركعتان سنة وتسميان سنة الفجر أو سنة الصبح أو رغيبة الفجر أو ركعتي الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن" رواه البخاري. وتسمى الفريضة كذلك صلاة الفجر قال تعالى :(من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة) [النور:58] وبناء على ذلك فمن استيقظ بعد طلوع الشمس، فليصل سنة الفجر أولاً، ثم يصلي الفريضة، هذه هي السنة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غلبهم النوم في سفر فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، كما في صحيح البخاري ومسلم، والسنن، وعند أبي داود: " فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر" قال في عون المعبود: ( وفيه قضاء السنة الراتبة ). فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان ثم صلى الراتبة (سنة الفجر) ثم أمر بإقامة الصلاة بعد ذلك فصلى الفريضة، وننبه على أن الفجر والصبح اسمان لمسمى واحد فسواء قلت سنة الفجر أو سنة الصبح فكلاهما بمعنى، وسوءا قلت صلاة الفجر أو صلاة الصبح فكلاهما بمعنى كذلك. والله أعلم (32/223)
50609
فتاوى
عنوان الفتوى:يقال في سجود السهو ما يقال في سائر السجود رقم الفتوى:50609تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1425السؤال:
قرأت هذا الدعاء: \"سبحان الذي لا يضل ولا ينسى سبحان الذي لا ينام ولا يسهو\"
ويقال إنه عند السجود للسهو فهل هذا صحيح ؟
ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على ما يدل على مشروعية اختصاص الدعاء المذكور بسجود السهو بل ينبغي أن يقال في سجود السهو ما يقال في سائر سجود الصلاة وهو سبحان ربي الأعلى.
فعن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في ركوعه "سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى".
رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الشيخ الألباني.
وراجع الفتوى رقم: 8527.
والله اعلم. (32/224)
50610
عنوان الفتوى:لا زكاة في الموقوف على المساجد والفقراء رقم الفتوى:50610تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل يجوز أن نعطي صدقة عن الأموال الموجودة في المسجد إذا مر عليها السنة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تسأل عن زكاة الأموال الموقوفة التي تصرف في مصالح المسجد فهذه لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول.
قال ابن مفلح في الفروع، وهو حنبلي: ولا زكاة في وقف على غير معين، أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها.ا.هـ.
وفي حاشيتي قليوبي وعميرة وهما شافعيان: لا زكاة في الموقوف على المساجد والفقراء والجهات العامة ولا في النخيل المباحة ونحو ذلك لعدم صلاحية الملك، بخلاف الوقف على معين.ا.هـ.
وإذا كنت تقصد معنى آخر غير ما فهمنا من سؤالك، فالرجاء توضيح المقصود.
والله أعلم.
50614
عنوان الفتوى:لا فرق بين كلب الحراسة وغيره رقم الفتوى:50614تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال :
لدي استفسار عن الكلاب هل هي نجسة ام لآ, وهل هناك فرق بين الكلب المربى في المزرعة والكلاب البرية.إذا لمسني كلب في المزرعة,هل يفسد وضوئي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلب نجس كله، ولا فرق بين كلب الحراسة وغيره، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 4993. إلا أن مس الكلب لبدن الشخص أو ثوبه لا ينقض وضوءه، وإنما يجب عليه غسل ما مسه إن كان مبلولا سبع غسلات، إحداهن بالتراب كما في الفتوى المحال عليها سابقا.
والله أعلم.
50615
عنوان الفتوى:أجرة السمسار لا يصح أن تكون نسبة من الربح رقم الفتوى:50615تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال :
50616
عنوان الفتوى:حكم مصافحة المرأة المسلمة للمرأة الكافرة رقم الفتوى:50616تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال :
لدي سؤال آخر هل صحيح أن سلام المرأة المسلمة مع امرأة أجنبية باليد حرام أم لا؟ أرجو الجواب بأسرع وقت. وشكرأ. (32/225)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مصافحة المرأة المسلمة للمرأة الكافرة مكروهة كما هو الحال بالنسبة للرجل المسلم مع الرجل الكافر.
قال ابن قدامة في المغني: وسئل ـ أي الإمام أحمد ـ عن مصافحة أهل الذمة فكرهه. وفي شرح الحصكفي على تنوير الأبصار: كره للمسلم مصافحة الذمي. وفي حاشية العدوي على الكفاية: ولا يصافح المسلم الكافر، لأن الشارع طلب هجره ومجانبته، وفي المصافحة وصل مناف لما هو مطلوب.ا.هـ.
والله أعلم.
50617
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يستحق من له مصدر دخل أن يأخذ مساعدة من الدولة رقم الفتوى:50617تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال:
50618
عنوان الفتوى:من صور أكل المال العام بغير حق رقم الفتوى:50618تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال :
كنت أعمل بشركة قطاع خاص وكان أجري كبيرا وكان مقر الشركة في مبنى حكومي وبعلاقتي الطيبة مع العاملين بهذا القطاع الحكومي حصلت على كرنيه يفيد بأني أعمل في هذا القطاع وكان الهدف من هذا الكرنيه هو حمايتي من سخافات رجال الشرطة الموجودين على الطريق الموصل إلى محافظتى لأني كنت أعمل بالقاهرة وأنا من المنيا.
ولكن بعد أعوام انتقلت إلى عمل آخر أقل أجرا وبدأ حالي يتغير ولكن ليس ضيق المعيشة هو الذي جعلني أفكر في استخدام هذا الكرنيه في قطع نصف تذكرة في القطار بدلا من تذكرة كاملة لا والله العظيم بل إنني وجدت أن من المفروض أن يكون لي حق على الدولة مثل الآخرين ممن يعملون بالحكومة ودخلهم يكاد أن يكون أكثر مني بكثير ومع ذلك فهم وحدهم الذين يملكون ركوب القطار بنصف الثمن وأيضا مؤخرا وكما نقول فى مصر الذي زاد الطين بلة أنهم رفعوا الدرجة الثالثة ووضعوا مكانها الدرجة الثانية وهي والله لم تزد شيئا يساوى هذا الفارق فى الأجر من أجل ذلك استعملت هذا الكرنيه . (32/226)
فدلوني بالله عليكم أأستخدمه أم أصبر أم ماذا وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الدولة لا تسمح بقطع نصف تذكرة إلا لفئة معينة، فيجب التقيد بذلك ويحرم التحايل عليه، لأن التحايل على ذلك من أكل المال العام بغير حق.
وتبرير هذا التحايل بأنه توصل إلى حق لأن على الدولة كما سمحت لهذه الفئة بنصف تذكرة أن تسمح لغيرها، تبرير غير صحيح، لأن للدولة أن تخص طائفة معينة بما لا تخص به غيرها لتحقيق مصلحة معتبرة. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 23007.
والله أعلم.
50619
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستنجاء بالجدار رقم الفتوى:50619تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال:
هل يجوز للرجل أن يمسح ذكره بالجدار إذا بال بدل الحجارة...؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستنجاء بالجدار مباح عند الشافعية والحنفية محرم عند المالكية إذا كان الجدار وقفاً أو مملوكاً للغير ومكروها إذا كان مملوكاً للشخص المستنجي به، ففي المجموع للنووي وهو شافعي: قال القاضي حسين: ولو وضع رأس الذكر على جدار ومسحه من أسفل إلى أعلى لم يجزئه وإن مسحه من أعلى إلى أسفل أجزأه وفي هذا التفصيل نظر. انتهى.
وفي البحر الرائق وهو حنفي: فالصواب أن يأخذ الذكر بشماله فيمره على جدار أو موضع ناء من الأرض. انتهى. (32/227)
وفي الدردير شرح مختصر خليل وهو مالكي أثناء كلامه على ما يحرم الاستنجاء به: وجدار لوقف أو في ملك غيره ويكره في ملكه. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي على شرح الدردير: قوله لوقف أي سواء كان الوقف مسجداً أو غيره كأن وقفه أو وقفه غيره كان الاستجمار بجدار الوقف من داخله أو خارجه فالحرمة بالاستجمار به مطلقاً لأن ذلك يؤدي لهدمه.
قوله أو في ملك غيره أي إذا استجمر به بغير إذن مالكه وإنما حرم لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فإذا استجمر بجدار الغير بإذنه كره فقط، قوله ويكره في ملكه أي ويكره الاستجمار بالجدار إذا كان الجدار في ملكه أي واستجمر به من داخل، وأما إذا استجمر به من خارج فقولان بالكراهة وهو المعتمد وقيل بالحرمة، وإنما نهي عن الاستجمار بجدار ملكه لأنه قد ينزل المطر عليه ويصيبه بلل ويلتصق هو أو غيره عليه فتصيبه النجاسة وخوفاً من أذية عقرب وهذا التعليل يجري في جدار الغير بإذنه. انتهى.
وعليه فالاستنجاء بالجدار لا بأس به عند الشافعية والحنفية وفيه تفصيل عند المالكية كما سبق ذكره، والأفضل في الاستنجاء أن يكون بالحجر ثم بالماء بعده، قال ابن قدامة في المغني: والأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء، قال أحمد: إن جمعهما فهو أحب إلي لأن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله احتج به أحمد ورواه سعيد ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده ثم يأتي بالماء فيطهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن. انتهى.
والله أعلم.
50620
عنوان الفتوى:يطلق امرأته بالثلاث في السنة خمس مرات رقم الفتوى:50620تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وسيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم فاجعلنا في زمرة أتباعه إلى يوم الدين، فاللهم آمين آمين آمين. (32/228)
الشيوخ الأفاضل: أفتوني في رجل متزوج وله ثلاثة أطفال ولكنه كان على علاقة بفتاة قبل زواجه وبقيت علاقته بها ممتدة بالرغم من أنه هاجر واستقر خارج البلاد بعائلته ولكنه يتصرف بتصرفات مثيرة الغرابة، فإنه لازال يمد هذه الفتاة بالنقود ويتصل بها هاتفيا وعلي العكس فهو لا يقدم العون المادي لعائلته ولا يسكن لعائلته إلا متى شاء هو ذلك، فكل في مسكنه الخاص به والمسافة الفاصلة بينهما لا تقل عن 3 كم وتعيش المرأة والأطفال على تبرعات الجمعيات الخيرية والمثير للغرابة أنه يرمي على زوجته يمين الطلاق أكثر من 5 مرات في السنة وبالثلاث وإذا طلب زوجته ذكرته بأنهما منفصلان ولا تجوز خلوتهما فضلا عن المعاشرة الزوجية فيجيبها بأنه حينما يتلفظ بالطلاق يكون في حالة غضب وهذا الطلاق لا يجوز أو تكون هي في فترة حيض وهنا أيضا لا يجوز الطلاق، مع العلم انه يعتدي عليها بالضرب المبرح حتى يغمى عليها وتتدخل الشرطة ويأتي لها بصور ورسائل الفتاة الأخرى ويقول لها إنني لا أحبك وإنني أحب هذه الفتاة ويصفها بأوصاف ونعوت لا تذكر وصور هذه الفتاة في بيت الزوجة ولا يجوز لها لمسها أو إخراجها من بيتها وإلا علمت عاقبة أمرها... وهي تسأل هل معاشرته لها معاشرة زوجية أم هو زنا، مع العلم بأنهما يقيمان بأروبا والمرأة لا سند لها ولا تستطيع الرجوع إلى بلادها لأسباب سياسية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل قد بانت منه زوجته، وأصبحت أجنبيه عنه لا تحل له والواجب عليها أن تبحث عن الطريقة التي تتخلص بها من شباكه، بأن تتصل بأهلها أو تذهب إلى أقرب مركز إسلامي وتستشير القائمين عليه أو تحدث بالموضوع أهل الخير في المحل الذي هي فيه، وعموماً فلا يجوز لها البقاء معه ولا تمكينه من نفسها بأي حال من الأحوال، وأما دعواه أن الطلاق وقع في حال الغضب فليس ذلك نافعاً له لأن طلاق الغضبان واقع، كما بيناه في الفتوى رقم: 39182. (32/229)
والله أعلم.
50638
عنوان الفتوى:مسألة حول الزكاة في البيوت رقم الفتوى:50638تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1425السؤال :
نرجو من فضيلتكم إبداء الرأي في كيفية إخراج الزكاة في الحالة التالية:
1- في 2/94 استلمت شقة صغيرة بغرض السكن وسددت المقدم وأدفع عليها قسطا 80 جنيهاً شهرياً لمدة 29 عاماً.
2- سافرت للسعودية للعمل في 2/94 وأجرت الشقة بمبلغ 150 جنيهاً شهرياً حتى الآن.
3- في 8/1998 استلمت شقة أخرى كبيرة وتدينت مبلغ 21000 جنيها وعليها أقساط 80 جنيهاً شهرياً لمدة 29 عاماً.
4- في 6/ 1999 تم سداد الدين وعرضت الشقة الصغيرة للبيع في 8/2001 فقدرت ب 18000 جنيها و لم أبعها.
5- قمت بعرض الشقة الكبيره للإيجار منذ 8/2001 وحتى الآن وكانت تؤجر بشكل متقطع بقيمه تقريبية حوالي 6000 جنيها، الرجاء إفادتنا عن قيمه الزكاة الواجب إخراجها حتى الآن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة على البيوت إلا بشرطين:
الأول: أن تشترى بنية التجارة.
الثاني: أن تبلغ قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة لكل سنة، ولو لم تبع البيوت، وإذا لم تتوفر فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع.
وعليه، فلا زكاة عليك في البيوت التي اشتريتها بنية السكن أو بنية تأجيرها، وفي حالة ما إذا نويت بيعها فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا بعتها وحال الحول على قيمتها وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وكذا الأجور المستفادة منها، فإنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول، وكانت بالغة نصاباً بنفسها أو بما تنضم إليه. (32/230)
وننبه هنا إلى مسألة لها تعلق بما سبق وهي: هل الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة ومنها النقود وعروض التجارة أم لا؟
في هذه المسألة خلاف والراجح أنه يمنع وجوب الزكاة فلا تجب عليك الزكاة فيها ما دمت مديناً والمال الذي معك لا يبلغ نصاباً إذا قدر أنك قضيت به ما عليك من الدين، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7675، والفتوى رقم: 13204.
وننبه ثانياً إلى أن حساب الزكاة يكون بالأشهر الهجرية وليس بالأشهر الميلادية.
والله أعلم.
50640
عنوان الفتوى:النهي عن الإخبار بالأحلام المكروهة رقم الفتوى:50640تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1425السؤال :
يا أخي في الإسلام ما الحكم في إبلاغ المرأة زوجها بحلم مزعج وذلك بسبب إلحاحه وهي أخبرته لأنه قال لها أنا زوجك ولا تخبي شيئاً عني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئاً فلينفث عن يساره وليتعوذ من الشيطان لا تضره ولا يخبر بها أحداً، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب.
قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم في الرؤية المكروهة: ولا يحدث بها أحداً فسببه أنه ربما فسره تفسيراً مكروهاً على ظاهر صورتها، وكان ذلك محتملاً فوقعت بتقدير الله تعالى.
وعلى هذا، فالذي ينبغي للمرأة فعله في هذا الحلم السيئ هو عدم إخبار زوجها أو غيره بما رأت، ولا يتنافى هذا مع ما تقتضيه الزوجية من الصراحة، إذ لا علاقة له بالزوج لا من قريب ولا من بعيد، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الإخبار بهذا النوع من الأحلام، وكان من حقها أن لا تخبره الحلم أصلاً حتى لا يسأل عن تفصيله، أما بعد الوقوع فنسأل الله لهذه الزوجة أن يقيها شر حلمها. (32/231)
والله أعلم.
50641
عنوان الفتوى:مشروعية الإقامة ومكروهاتها وآدابها وأحكامها رقم الفتوى:50641تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1425السؤال :
شيوخنا الكرام ما هي آداب ومشروعية ومكروهات الإقامة وأحكامها وأسلوبها ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لمشروعية الإقامة فهي سنة مؤكدة وليست بواجبة، قال ابن قدامة في المغني: من صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. انتهى
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء صلاته حين أمره بما تترتب عليه صحة صلاته، وحول ألفاظ الإقامة والخلاف فيها بين أهل العلم راجع الفتوى رقم: 5431.
ومن مكروهات الإقامة:
1- فعلها على غير طهارة، ففي المجموع للنووي: يستحب أن يؤذن على طهارة، فإن أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة وهو محدث أو جنب صح أذانه وإقامته لكنه مكروه. انتهى
2- الكلام أثناءها، قال الشافعي في الأم: ما كرهت له من الكلام في الأذان كنت له في الإقامة أكره قال: فإن تكلم في الأذان والإقامة أو سكت فيهما سكوتاً طويلاً أحببت أن يستأنف ولم أوجبه. انتهى
ومن آدابها:
1- الإسراع فيها، قال ابن قدامة في المغني: ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة. الترسل: التمهل والتأني. من قولهم: جاء فلان على رسله. والحدر: ضد ذلك وهو الإسراع وقطع التطويل، وهذا من آداب الأذان ومستحباته لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر. انتهى
2- الطهارة: لكراهة أدائها على غير طهارة. (32/232)
3- حسن الهيئة: حيث يكون المؤذن والمقيم كل منهما نظيف البدن نظيف الثوب حسن السمت، قال الخرشي وهو مالكي: ويستحب للمؤذن والمقيم حسن الهيئة فلا يفعلان في ثياب من شعر. انتهى
4- أن يتولاها من تولى الأذان، قال ابن قدامة في المغني: وينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الأذان وبهذا قال الشافعي... إلى أن قال ابن قدامة: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيادة بن الحارث الصدائي: إن أخاً صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. انتهى
5- أداؤها في الموضع الذي أدى فيه الأذان، قال ابن قدامة في المغني أيضاً: ويستحب أن يقيم في موضع أذانه قال أحمد أحب إلي أن يقيم في مكانه. انتهى
ومن الأحكام المتعلقة بها:
1- الإمام هو الأملك بها، قال ابن قدامة في المغني: ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، فإن بلالاً كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه قال: فجعلت أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقيم أقيم. وروى أبو حفص بإسناده عن علي قال: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. انتهى
2- كونها تسقط عن المرأة، ففي المدونة وقال مالك: ليس على النساء أذان ولا إقامة قال: وإن أقامت المرأة فحسن ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. انتهى
والله أعلم.
50643
عنوان الفتوى:من مسائل الطلاق رقم الفتوى:50643تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1425السؤال :
أحكام الطلاق، طلقت زوجتي وأعدتها على ذمتي وطلقتها مجدداً ولكن القاضي الشرعي حذرني بأنه لا تجوز إعادتها في حال الصلح إلا بتزويجها من شخص آخر، وقد تدخل أهل الخير واصطلحنا لكونها أم أولادي، ماذا أفعل وهل بإمكاني إرجاعها بدون الزواج من آخر، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمور لتمكنها من الاطلاع على حقيقة الأمر وملابساته والاستماع إلى أطرافه، ونحن نذكر لك هنا الحكم الشرعي حسب السؤال: (32/233)
فإذا كان الطلاق وقع مرتين -كما هو الظاهر من السؤال- فإن للسائل الكريم أن يراجع زوجته من غير احتياج إلى عقد ما دامت عدتها لم تنقض، فإن انتهت عدتها فله أن يتزوجها بعقد جديد وولي ومهر، ولا تحتاج إلى نكاح زوج آخر يحللها، وهذا محل إجماع بين العلماء.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب. انتهى
وذلك لأن الرجل إذا تزوج المرأة ودخل بها ملك عليها ثلاث تطليقات، فإن طلقها طلقة واحدة أو تطليقتين كان له ارتجاعها ما لم تنقض عدتها رضيت بذلك أم لم ترض، فإن لم يراجعها حتى انتهت العدة بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد كما تقدم.
فإن طلق طلقة ثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولبيان أحكام العدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 28634.
والله أعلم.
50644
فتاوى
عنوان الفتوى:معرفة الجفوف المعتبر طهراً من الحيض رقم الفتوى:50644تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1425السؤال:
ما هي فترة الجفوف التي بناء عليها أنتظر للاغتسال والطهارة من الحيض، يوم كامل أم عدة ساعات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجفوف المعتبر طهراً من الحيض يتحقق بإدخال المرأة خرقة في قبلها فتخرج نقية من الدم، فحينئذ يترتب عليها من الأحكام ما يترتب على المرأة التي طهرت من الحيض، فتغتسل حينئذ ولا تنتظر ساعة ولا غيرها.
قال الإمام النووي في المجموع: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى
وفي المدونة قال ابن القاسم: والجفوف عندي أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. انتهى (32/234)
وقال الباجي في المتنقي: والأمر الثاني: الجفوف وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها فيخرج ذلك جافاً ليس عليه شيء من دم، وعادة النساء تختلف في ذلك، فمنهن من عادتها أن ترى القصة البيضاء، ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف، فمن كانت عادتها أن ترى أحد الأمرين فرأته حكم بطهرها. انتهى
وعليه، فتعتبرالمرأة قد طهرت من الحيض بعد إدخالها خرقة في المحل وخروجها نقية من دم الحيض، فعليها أن تغتسل ويترتب عليها من الأحكام ما كان مطلوباً منها قبل الحيض.
والله أعلم.
50647
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صحبة الأم والأخوات إذا كن يسافرن لارتكاب الحرام رقم الفتوى:50647تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا طلبت مني الوالدة والأخوات السفر معهم لحاجتهم لمحرم ، ولكنهم في السفر سوف يفعلون بعض الأشياء غير الجائزة كالذهاب إلى السينما والذهاب إلى مطاعم فيها رجال وأغان .... إلخ ، وأنا سوف أترك صلاة المسجد أو الجماعة لان المسجد سوف يكون بعيدا، فهل يجوز لي الذهاب معهم لحاجتهم لمحرم أم لا ؟؟؟
وجزاك الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأم هي أحق الناس بحسن الصحبة، وبرها آكد من كل بر، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال:جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي، قال: أمك، قال: ثم من، قال: أمك، قال: ثم من، قال: أمك، قال: ثم من، قال: أبوك. وفي حديث ابن ماجة عن معاوية بن جاهمة السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الأم: ويحك الزم رجلها فثم الجنة.
ومع كل هذا التأكيد والحث على بر الأم فإن طاعتها في الأمور المحرمة لا تجوز، فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وفي رواية: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. (32/235)
وبناء على جميع ما تقدم؛ فإذا كان السفر الذي تطلب منك أمك وأخواتك أن ترافقهن فيه مطلوبا شرعا كالسفر للحج أو لصلة الرحم أومباحا كالسفر للنزهة المباحة ونحو ذلك فاذهب معهن، ولا تسمح لهن بارتكاب المحرمات، فإن علمت أنهن يسافرن من أجل ذلك وكنت غير قادر على أن تحول بينهن وبين فعل ما حرم الله فلا تذهب معهن إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله.
والله أعلم.
50649
عنوان الفتوى:الأجر على قدر المشقة رقم الفتوى:50649تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال :
أنا إمرأة حامل في الشهر التاسع وأريد أخذ إبرة لإزالة الألم تماماً، فأود أن أعرف إذا كانت الولادة بدون ألم مثل أجر الولادة بألم، فكما تعلم أن المرأة بعد الولادة تمسح جميع ذنوبها.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك مسألتين:
المسألة الأولى: حكم استخدام الإبر لإزالة الألم عند الولادة، وقد سبق بيان حكم أخذها إذا كان الدواء مخدرا وذلك بالفتوى رقم: 43960، وإن لم يكن الدواء مخدرا فلا حرج في استخدامها إن لم يترتب على ذلك ضرر أعظم.
المسألة الثانية: الولادة بدون ألم من حيث الأجر، وهل تساوي في ذلك الولادة بألم؟ فنقول: إن من المقرر شرعا أن الأجر على قدر المشقة، وأصل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بشأن عمرتها من التنعيم: ولكنها على قدر نصبك، أو قال: نفقتك. ولا شك أن وجود الألم يجعل الولادة أكثر مشقة. وراجعي الفتوى رقم: 21797.
والله أعلم.
50650
عنوان الفتوى:حكم تحديد جنس المولود باستخدام نوع من الغذاء رقم الفتوى:50650تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/236)
فضيلةالشيخ: فبفضل الله ثم بفضل علم الجينات تم اكتشاف أن هناك نوعا من الغذاء تستطيع الحامل أن تتناوله فيحدد جنس الجنين إن كان ذكرا أو انثى وقد تم نجاح هذه التجربة فهل العمل بهذه التجربه حلال أم حرام.
وأرجو الإجابة بأقصى سرعة ممكنة!!!!!!!!!!!!
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم تحديد جنس المولود باستخدام نوع من الغذاء، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله إن أثبت أهل الاختصاص جدوى ذلك، دون أن تترتب عليه محاذير شرعية، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 7888.
والله أعلم.
50652
عنوان الفتوى:حكم نشر الأحاديث والأدعية التي تحول على البريد الإلكتروني رقم الفتوى:50652تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال :
لقد قرأت الموضوع في إحدى الصحف، فالرجاء تزويدي بالرد عليه، وجزاكم الله كل الخير، والموضوع هو: أتلقى كثيراً من أعز أصدقائي رسائل الإلكترونية تدعوني إلى ترديد أدعية معينة أو توزيع نشرات مماثلة على من أعرف من الأصدقاء والزملاء والمصيبة أنهم ليسوا هم المرسل الأول للرسالة، ولكنهم عملا بوصية مرسلها يعيدون إرسالها لأصدقائهم بدون تفكير، وهذه الرسالة عبارة عن أحاديث منسوبة للرسول عليه الصلاة والسلام تدعي أن من يقول كذا وكذا مائة مرة يبني الله له قصرا في الجنة، وعلى الرغم أننا كلنا نعرف أن الإسلام يدعو إلى العمل وأنه دين عمل وليس دين كلام كما جاء في الآية الكريمة {وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}، فإننا نصدق بدون وعي أن مجرد الكلام يدخل الناس للجنة، ثم نتحمل وزر إعادة إرسال هذه الرسائل لمزيد من الأصدقاء، فهل فكر أحدنا في هوية ا لمرسل الأول لهذه الرسائل، ومن له مصلحة في تحويل الإسلام من دين عمل إلى دين كلام؟ (32/237)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توزيع الأحاديث على من يستفيد منها وترديد الأدعية المعينة يتوقف حكمه على ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدمه، فإن ثبتت نسبتها إليه، فإن نشرها من عمل الخير والتعاون على البر والتقوى والدلالة على الأعمال الصالحة.
وتكرارها من الأعمال الصالحة أيضاً، لأن اللسان من الجوارح وعمله الذكر والتلاوة والدعاء، ولا يقال فيه أنه مجرد كلام وليس عملاً، بل هو عمل فقد ثبت أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وأما إن لم تثبت نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز نشرها فقد توعد الرسول صلى الله عليه وسلم من قال عنه أو حدث عنه بما لم يقل، فقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. (32/238)
وقال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم.
والله أعلم.
50653
عنوان الفتوى:معاوية بن أبي سفيان صحابي بالاتفاق رقم الفتوى:50653تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال :
كثر الاختلاف هل معاوية صحابي أم لا ؟ وهل قال معاوية للحسن بن علي كل شرط شرطته تحت قدمي هاتين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاوية رضي الله عنه صحابي باتفاق المسلمين وقد كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضل ملوك الإسلام.
والقول المنسوب إليه، لا علم لنا بصحته ولم نعثر عليه في شيء من كتب التاريخ المعتبرة.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 34898 ، والفتوى رقم: 3845.
والله اعلم.
50655
عنوان الفتوى:يوم النحر هو أفضل أيام العام رقم الفتوى:50655تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1425السؤال :
يا حضرات العلماء أنا كيف أجمع بين ما روي أن أفضل الأيام عند الله يوم النحر وبين أيام عشر ذي الحجة، أنها أحب إلى الله كما في الحديث فممكن تبينوا لي وما المعنى وفك التعارض، وما هو الراجح عندك هل يوم الجمعة أفضل أو عرفه؟ شكراً، وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت أحاديث كثيرة في تفضيل كل من الأيام العشر، ويوم النحر والجمعة، قال المنذري في الترغيب والترهيب عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر -يعني عشر ذي الحجة- قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب. الحديث، وجاء في صحيح ابن حبان وغيره مرفوعاً: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. ويوم القر هو ا لذي يلي يوم النحر، وروى ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم.... الحديث حسنه الشيخ الألباني. (32/239)
وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله ترتيب هذه الأيام في الأفضلية، ففي مجموع الفتاوى: سئل شيخ الإسلام، أيما أفضل يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر أو النحر، فأجاب: الحمد لله أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء وأفضل أيام العام هو يوم النحر، وقد قال بعضهم يوم عرفة والأول هو الصحيح، لأن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. لأنه يوم الحج الأكبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم النحر هو يوم الحج الأكبر.، وفيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره كالوقوف بالمزدلفة ورمي جمرة العقبة وحدها والنحر والحلق وطواف الإفاضة.....
وإذ ترجح فضل يوم النحر على يوم عرفة فيكون إذاً أفضل من الأيام التسعة كلها لأن الثابت أن يوم عرفة هو أفضل هذه التسعة.
والله أعلم.
50661
عنوان الفتوى:شروط قبول شهادة المرضعة رقم الفتوى:50661تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال :
أريد أن أشير إلى فتوى قدمت لي مؤخرا و جزاكم الله خيرا ورقمها 48665 التي والله تبقيني على نفس الحال و الشك من أمري لأن فتواكم تحمل تناقضا فيما بين المذاهب و أنا لم أجد حلا لأمري (32/240)
من فضلكم ساعدوني أكثر أو دلوني على عنوان الإمام القرضاوي لكي أستفتي منه كذلك اعذروني على اقتراحي هذا فأنا في عذاب يومي.
عندي معلومات جديدة حين كنت في سن العام عند أمي كنت آكل الطعام فرضعت من ثدي خالتي وابنها يوسف يريد الزواج مني علما أني كنت قد فطمت أي كنت أستطيع الأكل واستغنيت عن اللبن بالطعام.
هل يجوز لي الزواج من هذا الرجل أم لا.
سؤالي واضح و صريح أريد جوابا كذلك جزاكم الله خيرا
علما أن سني كان سنة واحدة أي عام كان عمري وكنت أستطيع الأكل أي كنت أطعم من طرف أمي بالزيادة عن لبنها أي استغنيت عن اللبن بالطعام.
بارك الله فيكم.
والمعلومات السابقة في حوزتكم على الفتوى رقم48665.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحناه في الفتوى السابقة أن شهادة المرضعة وحدها كافية في إثبات الرضاع بشرط تيقنها من حصول الرضاع، وأنه في الحولين، سواء كان قبل الفطام أو بعده، وأنه بلغ خمس رضعات، فإذا حصل هذا في مسألتك فإن هذا الرجل أخ لك من الرضاع أما إن كانت خالتك تشك في حصول الرضاع أو في عدده فلا يثبت التحريم.
والله أعلم.
50665
فتاوى
عنوان الفتوى:الأذان قبل دخول الوقت رقم الفتوى:50665تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال:
ماذا أعمل لو أذنت قبل الآذان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت وَيَحرُم باتفاق الفقهاء، ومن أذن قبل الوقت فعليه أن يعيد الأذان عند دخول الوقت، ولا يستثنى من ذلك إلا أذان الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ". متفق عليه. (32/241)
قال مالك رحمه الله: لا ينادى لشيء من الصلوات قبل وقتها إلا الصبح وحدها. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني: الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ، وهذا لا نعلم فيه خلافاً.
وعليه؛ فإذا أذنت قبل الوقت في غير الفجر فليزمك أن تعيد الأذان.
ولمعرفة شروط صحة الأذان مستوفاةً نحيلك إلى الفتوى رقم: 4320.
والله اعلم.
50669
فتاوى
عنوان الفتوى:العدد معتبر في الكفارات رقم الفتوى:50669تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1425السؤال:
و بعد، فعلي كفارات إجتمعت تكفي لإطعام ألف مسكين في العراق و لي خالتان لهما عيال إحداهن تبكي أنها تقضي صلاة أموات الناس بالأجر بكاء على العمل المنحرف اضطرته لتطعم بناتها يريدان لقيمات يطعمها صغارهما و لست بالغني الذي يطعم بكفاراته عدد ما ينبغي عليه من المساكين ثم أستزيد فأبعث مثلها لخالتي أفأرسل كل مال الكفارات إلى خالتي يطعمان بها عيالهما لسنتين أو ثلاث بدل أن أطعم بالمال مساكين أجانب مرة واحدة ويكون لخالتي و عيالهما منها وجبة وإن رزقت بعد مال مثله فعيالهما صغار و العمر طويل و الله أعلم
أفتوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان عدد المساكين في كفارة اليمين معتبرا أم لا.
والذي عليه الأحناف وهو رواية عن أحمد أن العدد غير معتبر، وبالتالي يمكن إعطاء الكفارة إلى مسكين واحد.
وذهب جمهور العلماء إلى أن الكفارة لا يصح أن تدفع إلى عدد من المساكين أقل من عشرة في اليمين وستين في كفارة الظهار والصيام.
وراجع في هذا الموضوع فتوانا رقم: 06602. (32/242)
والذي نراه راجحا في المسألة هو قول الجمهور لأن الشارع نص على العدد فلا بد من اعتباره.
وبناء عليه فإذا كانت الكفارات التي عليك من النوع الذي يكفر بإطعام ستين مسكينا فإن كان لخالتيك من العيال ما يبلغ ستين مسكينا جاز أن تدفع لهما جميع مالزمك من الكفارات، ولكن يحسن أن لا تعطيهما الكفارات دفعة واحدة، خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم لا يجيز دفع مدين من كفارتين في يوم واحد.
قال ابن قدامة في المغني:
"ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى الروايتين، وهذا مذهب الشافعي. وقال الباجي في المنتقى: " فإن أطعم عشرة مساكين مدا مدا عن كفارة ثم أعاد عليهم عن كفارة أخرى، فقد كره مالك ذلك...).
وأما إن كان عيال الخالتين معا لا يبلغ ستين مسكينا، فإن كان يبلغ عشرة جاز أن تعطيهما جميع كفارات الأيمان بالطريقة السابقة،
وإن لم يكن عيالهما معا يبلغ العشرة فإن لك أن تعطيهما من كل كفارة عدد عيالهما، وتصرف الباقي إلى مساكين آخرين، وتفعل مثل ذلك في الكفارات التي يطلب فيها ستون مسكينا لأن إعطاء مسكيٍن
واحدٍ مرتين من كفارة واحدة لا يصح عند الجمهور، كما تقدم بيانه.
وتفعل مثل ما ذكرنا في كفارة التفريط في قضاء رمضان باعتبار أن السنة الواحدة بمنزلة الكفارة الواحدة، فلا يعطى منها للمسكين الواحد مرتين، وهكذا..
واعلم أن إعطاء الصدقات لذوي الرحم الذين لا تلزم نفقتهم أفضل من إعطائها لمساكين ليسوا ذوي رحم، أخرج الإماام أحمد وأصحاب السنن والدرامي من حديث سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: " الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة...)
والله اعلم.
50675
عنوان الفتوى:ما يفتي به المفتي عند عدم تبين الراجح رقم الفتوى:50675تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل الأولى الإفتاء بالورع أم الإفتاء بالأيسر؟ بمعنى آخر إذا كان أمام المفتي رأيان رأي فيه تيسير على السائل في ظروف معينة ورأي آخر فيه احتياط فما الأولى في الإفتاء؟ هل الاخذ بالأحوط يختلف عن الإفتاء به؟ (32/243)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواجب المفتي إذا سئل عن حكم مسألة أن يفتي بما تشهد له نصوص الكتاب أوالسنة أو إجماع الأمة أو كان جاريا على قياس معتبر عند أهل العلم.
وإن كان فيها اختلاف أو تعارض بين الأدلة فإنه لا يفتي إلا بما هو راجح في المسألة وهو الأقوى دليلا والأسلم تعليلا.
وإن تساوت الأدلة في نظره فقد اختلف في الذي عليه أن يفعل، والصواب أن يتوقف حتى يتبين له القول الراجح، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: إذا اعتدل عند المفتي قولان، ولم يترجح له أحدهما على الآخر، فقال القاضي أبو يعلى: له أن يفتي بأيهما شاء، كما يجوز له أن يعمل بأيهما شاء، وقيل: بل يخير المستفتي فيقول له: أنت مخير بينهما لأنه إنما يفتي بما يراه والذي يراه هو التخيير، وقيل: بل يفتيه بالأحوط من القولين. قلت: الأظهر، أنه يتوقف ولا يفتيه بشيء حتى يتبين له الراجح منهما، لأن أحدهما خطأ فليس له أن يفتيه بما لا يعلم أنه صواب.ا.هـ.
وإذا لم يجد وسيلة للترجيح بين القولين فليفت بالقول الأشهر منهما لأن زيادة شهرته تزيد في رجحانه. قال الحطاب: والذي يفتى به هو المشهور والراجح ولا تجوز الفتوى ولا الحكم بغير المشهور ولا بغير الراجح.
وأما أخذ المرء بالقول الأحوط في خاصة نفسه فهو من الورع، ولكن ليس له أن يفتي بالقول الأحوط إن لم يكن راجحا. وراجع الفتوى رقم: 32738.
والله أعلم.
5068
عنوان الفتوى:شعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان متساوياً في الطول رقم الفتوى:5068تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره إلى شحمة أذنيه، فكيف كان يطيل شعره من الخلف؟ (32/244)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال ابن القيم في زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها: (وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة، وكانت جمته تضرب شحمة أذنه، وإذا طال جعله غدائر أربعاً)
والغدائر: الضفائر.
والوفرة: ما جاوز شحمة الأذن، وقيل الوفرة: الجمة من الشعر إذا بلغت الأذنين.
قالت أم هانئ: "قدم علينا ر سول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر" رواه أصحاب السنن إلا النسائي. هذا ولم نظفر بنص يصرح بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بشعر مؤخر رأسه، والذي تدل عليه ظواهر النصوص أن شعر رأسه كله كان على نسق واحد متساوياً في الطول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم شعره، ويدهنه، ويرجله وهو الذي قال: "من كان له شعر فليكرمه" رواه أبو داود، والبيهقي في شعب الإيمان وصححه السيوطي.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره كله في النسك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه. فنهاهم عن ذلك وقال: " احلقوا كله أو ذروا كله " رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
فالمسلم مخير بين حلق شعره أو تركه، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عده العلماء من السنن الجبلية والعادة، وما كان كذلك فلا حرج في فعله أو تركه بخلاف سنن العبادة.
والله أعلم.
50680
عنوان الفتوى:كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان رقم الفتوى:50680تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1425السؤال :
9544، والفتوى رقم: 9619.
وعلى هذا؛ فالواجب على هذا الرجل الذي تبنى هذه الفتاة أن يسارع إلى إعلان التبرؤ منها أمام الناس بمن فيهم أبناؤه حتى لا يقعوا في محاذير شرعية في علاقتهم بهذه الفتاة من حيث المصافحة والخلوة بها أو ما شابه ذلك.
ثم إنه لا مانع من مواجهة هذه الفتاة بالحقيقة؛ لكن ينبغي أن يكون ذلك بشكل حكيم متدرج حتى تعلم أن أباها حقيقة هو ذلك الشاب الذي تزوج من أمها قبل من تعتقد أنه أبوها، ولا يؤثر في نسبتها إليه كون النكاح الذي جاءت نتيجة له نكاحا باطلا لتخلف شرط من شروط الصحة فيه وهو الولي ما دام الزوج يظن صحة النكاح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. إلى أن قال: فثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر . (32/245)
والله أعلم.
50687
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل فقهية تتعلق بالمجنون رقم الفتوى:50687تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1425السؤال:
أرجو جدا أن ترسلوا لي كل ما يتعلّق بالمجنون(وغير العاقل) من أحكام فقهية؟!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المجنون من الثلاثة الذين رفع عنهم القلم، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يشب.
فالمجنون غير مكلف؛ لأن مناط التكليف العقل وهو فاقد له، هذا فيما يتعلق بحق الله تعالى، أما إذا تعلق الأمر بحقوق الناس فإن المجنون إذا أفسد شيئاً ضمنه على الراجح من أقوال أهل العلم، فإتلاف المال يكون في ماله، وإتلاف النفس يكون على عاقلته كالقتل الخطأ.
لأن العمد والخطأ والإكراه في أموال الناس سواء يجب ضمانه، وهو من خطاب الوضع فلا يشترط فيه التكليف، وأما ما يتعلق به بعد موته أو موت أحد أقاربه فإنه يرث ويورث وتجري عليه جميع أحكام هذا الباب من غسله وكفنه والصلاة عليه.... وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20350، 24469، 26565، 38109. (32/246)
والله أعلم.
50689
عنوان الفتوى:طرق ووسائل وأغذية لتقوية الذاكرة والحفظ رقم الفتوى:50689تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1425السؤال :
السؤال: أريد من حضرتكم أن تخبروني عن الرقية الشرعية لحفظ الكتب.
جزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم دعاء أو ذكرا ثابتا معينا لتقوية الحفظ، ولا شك أن هناك طرقا ووسائل لتقوية الذاكرة، نقتصر منها على ما يلي:
أولا: تقوى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله [البقرة: 282]. فالمتقون يمنُّ الله تعالى عليهم بنور البصيرة لبعدهم عن المعاصي والذنوب التي تجعل قلب صاحبها مظلما قاسيا منكوسا.
ثانيا: الجد والاجتهاد عن طريق كثرة الحفظ والفهم، حيث تقوى الذاكرة بتعودها على ذلك، قال الإمام ابن القيم في كتابه الطب النبوي: وأي عضو كثرت رياضته قوي، وخصوصا على نوع تلك الرياضة، بل كل قوة فهذا شأنها، فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته، ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة، ولكل عضو رياضة تخصه.انتهى.
ثالثا: كثرة أكل الزبيب، قال الإمام ابن القيم أيضا في الطب النبوي: قال الزهري: من أحب أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب.
رابعا: كثرة أكل الزنجبيل، فقد ذكر ابن القيم أيضا في كتابه المتقدم: أن من فوائده كونه يزيد في الحفظ.
خامسا: أكل ما يسمى باللبان الحاسكي أو الجاوي، فقد روى البيهقي في مناقب الشافعي من طريق ابن عبد الحكم عنه قال: دمت على أكل اللبان وهو الكندر للفهم فأعقبني صب الدم سنة، يعني أصيب بمرض الباسور. (32/247)
ومن الجدير بأن ينبه عليه، كون المسلم يستعين على تذكر ما نسيه بالإكثار من ذكر الله تعالى، قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت [سورة الكهف: 24].
وأما حديث ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وينفع بهن من علمته، ويثبت ما تعلمت في صدرك، قال: أجل يا رسول الله فعلمني، قال: إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب، وقد قال أخي يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي، يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة، فإن لم تستطع فقم في وسطها، فإن لم تستطع فقم في أولها فصل أربع ركعات، تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب والم تنزيل السجدة، وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل علي وأحسن وعلى سائر النبيين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا ألله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك
يا ألله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تغسل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا أبا الحسن تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا تُجب بإذن الله، والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط ، قال عبد الله بن عباس: فو الله ما لبث علي إلا خمسا أو سبعا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس، فقال: يا رسول الله، إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن، وإذا قرأتهن على نفسي تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية أو نحوها، وإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت، وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن. (32/248)
فهذا الحديث الطويل المشتمل على دعاء لحفظ القرآن الكريم، رواه الترمذي والحاكم في المستدرك، وهو حديث موضوع لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه و سلم، ولا يشرع التعبد بما فيه، لا سيما مع تضمنه لصلاة غريبة ليس لها نظير في الصلوات المشروعة الثابتة.
قال الإمام الذهبي رحمه الله في تعليقه على المستدرك: هذا حديث منكر شاذ.
وقال في سير أعلام النبلاءج9ص217 في ترجمة الوليد بن مسلم: قلت: أنكر ما له حديث رواه عثمان بن سعيد الدارمي وساق الحديث بتمامه، ثم قال: قلت: هذا عندي موضوع والسلام.
والله أعلم.
5069
عنوان الفتوى:هل تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين؟ رقم الفتوى:5069تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : سؤالي يحفظكم الله تعالى عن الجمع بين صلاة المغرب والعشاء أو الظهر و العصر هل يشترط أن لا يوجد فاصل بين الصلاتين أو يمكن الفصل بينهما بوقت قصير وهل يوجد دليل على أنه لابد من تلازم الصلاتين أي الاقامة مباشرة بين الصلاتين؟ (32/249)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الجمع بين الصلاتين هو الموالاة، لفعله صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ووالى بينهما، والحديث في الصحيحين. وإذا كان الجمع وقت الصلاة الأولى فلا بد من الموالاة بين الصلاتين لأنه هو الأصل. وإذا فرق بينهما بوقت كثير بطل الجمع عند المالكية، حتى قال بعضهم إنه إذا صلى بينهما السنة بطل الجمع، والصحيح أنه لا يبطل بها.
وإذا كان الجمع في وقت الأخيرة فقيل يضر الفصل بينهما، وقيل لا يضر ولو كثر، لأنه متى صلى الأولى فالثانية تصلى في وقتها ، وهو الصواب .
والله أعلم.
50691
عنوان الفتوى:حكم العمل في التصميم المعماري لمتاحف عرض التماثيل رقم الفتوى:50691تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما حكم العمل في التصميم الإنشائي أو المعماري للمتاحف التي تعرض التماثيل (يرجى سرد الأدلة)؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز صناعة أو اقتناء أو عرض التماثيل التي تكون لشيء من ذوات الأرواح، والواجب هو هدمها وإزالتها، وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 33103، 14266، 7458.
وبناء على هذا، فلا يجوز العمل في التصميم الإنشائي أو المعماري لمتاحف تبرز هذه التماثيل وتعرضها، لأن ذلك التصميم معاونة لتلك المتاحف على عملها المحرم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]. (32/250)
والله أعلم.
50695
عنوان الفتوى:الشرع يحتاط للفروج أكثر من غيرها رقم الفتوى:50695تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1425السؤال :
أرغب في إستيضاح نقطة أشكلت علي من فضيلتكم عطفا على جوابكم في الفتوى رقم 50417 ...
تم وصف (البغاء) بالزنا .. فما هو تعريف الزنا أو ما يقوم مقامه بالنسبة للجارية، لأنه كما أعلم فإنه من حق السيد أن يهب جاريته لآخر حرا أو عبدا لليلة أو لأقل أو أكثر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزنا في الشرع تعريفين: أحدهما عام يشمل كل ما حرم الله عز وجل من المس والنظر، والآخر خاص، وقد عرفه العلماء بقولهم: الزنا تغييب حشفة بالغ عاقل في فرج دون شبهة عمداً.
فعلى الأولى تترتب العقوبة والتعزير والتأديب باجتهاد الحاكم، وعلى الثاني يترتب الحد: مائة جلدة للبكر والرجم للمحصن، وعليهما يترتب الإثم والعقوبة في الآخرة لمن لم يتب، ولتفاصيل وأدلة ما ذكرنا مجملاً نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 8448، 6186.
وأما ما ذكرت من أنك: تعلم أن من حق السيد أن يهب جاريته لحر أو عبد ليلة أو أقل أو أكثر، فإن كان قصدك أنه يجوز للموهوب الاستمتاع بها في هذه الفترة، فهذا باطل لا يصح ولا يقول به عاقل لما فيه من استعارة الفروج الممنوع شرعاً والممقوت طبعاً، ومن المعلوم أن الشرع يحتاط للفروج أكثر من غيرها، ولهذا أجاز أهل العلم القرض (السلف) في كل شيء إلا في الجواري مع حثهم على القرض وأنه من فعل الخير.
مع العلم أنه لا يجوز لمن ملك أمة ملكاً شرعياً أن يستمتع بها إلا بعد استبرائها بحيضة إذا كانت حائلاً أو بوضع حملها إن كانت حاملاً، ولهذا نرجو من السائل الكريم أن يتحرى الصواب ويدقق في معلوماته، أما إذا كان قصدك إعارتها للخدمة المجردة في هذه الفترة فلا مانع من ذلك، لأنه من باب الإخدام. (32/251)
وننبه السائل الكريم إلى أنه لا داعي للخوض في هذا الموضوع الذي أكثر من الأسئلة حوله وأبدى فيه وأعاد... فالخوض في مسائل الرق اليوم لا معنى له، لأنه غير موجود في واقع الناس ولا يترتب على مسائله عمل ولا ينبني عليها حكم، ولهذا ننصح السائل الكريم باستغلال وقته فيما ينفعه في دينه ودنياه.
والله أعلم.
50696
عنوان الفتوى:يحسب زكاة ماله بالتاريخ الميلادي رقم الفتوى:50696تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1425السؤال :
أنا والحمد لله أخرج زكاة مالي كالتالي: في 1/8 من كل عام ميلادي أخرج 2.5% عن المال الذي حال عليه الحول والذي لم يحل عليه مهما كان المبلغ والسؤال هنا: هل هذا العمل صحيح؟ هذا العام أريد لظروف خاصة أن أخرج الزكاة عن المال الذي حال عليه الحول فقط، هل يجوز هذا أم يجب أن أتابع كما كنت أعمل من قبل؟.
سؤال ثاني: أريد أن أغير موعد إخراج الزكاة لتاريخ جديد هجري وليس ميلادي وهو 20 من رمضان من كل عام، هل يجوز ذلك وكيف أعمل هذا حيث إنه سيكون هناك فرق بين التاريخ الحالي والتاريخ الجديد لإخراج الزكاة؟.جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة شروطاً منها بلوغ النصاب، وحولان الحول بالتاريخ الهجري وليس بالتاريخ الميلادي، وأجمعوا على أنه لا يجوز تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب، قال ابن قدامة: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه. والعلة في ذلك أنه تعجيل للحكم قبل سببه.
واختلفوا في جواز تعجيلها قبل تمام حولها، فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بمدة كبيرة، لما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وبه قال ربيعة وسفيان الثوري وداوود وأبو عبيد، إلا أنهم قالوا: إنه يجوز إخراجها إذا قارب الحول على التمام بنحو شهر مع الكراهة، قال خليل: أو قدمت بكشهر. قال شارحه فتجزئ مع الكراهة، سواء كان التقديم لمستحقها أو لوكيل يدفعها له. (32/252)
وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيلها قبل تمام الحول من غير كراهة، لا سيما إن كان ثم مصلحة، كأن يوجد بالفقراء حاجة عاجلة، أو تنزل بالمسلمين نازلة، لما رواه الخمسة إلا النسائي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. رواه الترمذي، وقال: وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه قال سفيان الثوري قال: أحب إلي أن لا يعجلها، وقال أكثر أهل العلم إن علجها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى.
قال ابن تيمية رحمه الله: يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد وجود سبب الوجوب عند جمهور العلماء منهم الأئمة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة، إذا ملك النصاب.
وسبب الخلاف في ذلك -كما ذكر ابن رشد- أن الزكاة هل هي عبادة؟ أو حق للمساكين؟ فمن قال: إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. انتهى.
والراجح أنه يجوز تقديم الزكاة قبل تمام الحول إذا وجد سبب الوجوب وهو: ملك نصاب كاملاً ، وتأخير الأداء إلى تمام الحول هو من باب التيسير على أرباب الأموال، فلو أخرجها ربها قبل الحول صح، كما في الدين المؤجل الذي يعجله صاحبه قبل بلوغ أجله. (32/253)
وأما المال الذي حصلت عليه أثناء الحول، فإما أن يكون ناتجاً عن الأول ففي هذه الحالة يعتبر مالاً واحداً تجب زكاته كله ولا يشترط في الربح حولان الحول عليه، بل حوله بحول أصله.
وأما إذا لم يكن أحدهما ناتجاً عن الآخر، ففي هذه الحالة أنت بالخيار بين حالتين:
أولهما: أن تضم المتأخر منهما إلى المتقدم وتجعل لهما حولاً واحداً هو حول الأول منهما، وهذا هو الأحظ للفقراء، والأقل تعباً لك أنت.
والثانية: أن تجعل لكل مال حولاً مستقلاً.
وعليه، فلا يجوز لك تأخير إخراج الزكاة، ولكن يجوز تقديمها حسب التفصيل السابق، وننبهك أخي الكريم إلى أن هناك فرقاً بين عدد أيام السنة الهجرية والميلادية، فالفرق بين كل سنة هجرية مع السنة الميلادية هو اثنا عشر يوماً تقريباً، ولذا فإن عليك أن تجتهد في تحديد السنوات التي أخرجت الزكاة فيها بالسنة الميلادية وحساب الأيام الزائدة ثم إضافتها إلى الحول الهجري للزكاة، وهناك طريقة أخرى وهي أنك إذا عرفت التاريخ الهجري عند أول مرة أخرجت فيها الزكاة فاجعله الآن هو وقت إخراجك للزكاة في السنوات القادمة.
والله أعلم.
50698
فتاوى
عنوان الفتوى:ماذا يقعل من سلم بعد ركعتين من المغرب سهوا؟ رقم الفتوى:50698تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1425السؤال:
507
عنوان الفتوى:إن كان السفر في مباح فالقصر سنة رقم الفتوى:507تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز القصر والجمع للصلاة في السفر لأمور دنيوية مباحة، مثل الذهاب إلى السوق للتبضع؟ أم يلزم أن يكون القصر في سفر الطاعة، مثل الحج والعمرة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (32/254)
فإنه ما دام أن السفر يقصد به صاحبه أمراً مباحاً، فلا حرج في الأخذ برخص السفر، من قصر الصلاة والإفطار في رمضان. فإذا نويت الإقامة أكثر من ثلاثة أيام في البلد الذي ستسافر إليه، فتأخذ حكم المقيم من إتمام الصلاة، وعدم الفطر في رمضان، وإن كانت الإقامة ثلاثة أيام فأقل فتأخذ بالرخص المذكورة آنفا،ً وهذا هو مذهب الجمهور، وهو الأحوط. والله تعالى أعلم.
5070
عنوان الفتوى:إذا تم الصرف بشروطه فلا مانع من بقاء المال عند صاحب الصرافة. رقم الفتوى:5070تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : عميل اشترى من مكتب صرافة مبلغاً من الدولارات بسعر اليوم، ودفع مايعادله بالمصري بالكامل، وترك مبلغ الدولارات ليضعه مكتب الصرافة في البنك في اليوم التالي هل يجوز هذا التعامل وجزاكم الله خيرآ.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في هذه المعاملة -إن شاء الله تعالى-
إذا كان الدولار وما يعادله من الجنيه حاضرين وقت الصرف. وعلى هذا يكون العميل قد جعل صاحب الصرافة وكيلاً عنه في وضع هذا المبلغ في البنك. والله أعلم.
50700
عنوان الفتوى:الكف عن الخوض في الفتن التي دارت بين الصحابة رقم الفتوى:50700تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1425السؤال :
لقد قرأت في أحد مواقع الإنترنت هذه القصة ولم يكن لدي أي علم أو معلومات عنها فأرجو قراءتها وتوضيح مدى صحتها وجزاكم الله خيرا
الجمل وصفين
بعد مقتل عثمان رضي الله عنه, تولى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة في السنة الخامسة والثلاثين للهجرة, والمشهور أنه قد بايعه جميع من كان في المدينة في ذلك الوقت, فإن المسلمين يعرفون مكانة علي وفضائله وقرابته من رسول الله وجدارته.
وكان عهد الإمام علي مضطرباً بفعل المؤامرات التي حاكها أعداء المسلمين, وحدث الاقتتال بين المسلمين في معركتي الجمل وصفين, وكانت الخلافات تدور حول الموقف من قتلة عثمان, فقد كان علي رضي الله عنه يرى تأجيل الاقتصاص منهم حتى تهدأ الأحوال, وتستتب أمور الخلافة خاصة وأن هؤلاء قد لجأوا إلى قبائلهم, بينما كان يرى جزء من الصحابة وعلى رأسهم عائشة أم المؤمنين والزبير وطلحة ومعاوية, أن هؤلاء القتلة شر مستطير, وأنه لا يجوز تركهم خاصة وأن بعضهم اندس في جيش علي, ولذلك فلا بد من البدء بالاقتصاص منهم. (32/255)
وترجع قصة معركة الجمل إلى اجتماع عدد من الصحابة وعلى رأسهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأم المؤمنين عائشة واتفاقهم على الأخذ بثأر عثمان والاقتصاص من قتلته, فخرج هؤلاء من مكة إلى البصرة يريدون قتلة عثمان الذين توجهوا إلى هناك فمنعهم عثمان بن حنيف والي البصرة المعيّن من قبل أمير المؤمنين علي من الدخول.
ثم خرج أحد الذين شاركوا في قتل عثمان ويقال له جبلة في سبعمائة رجل لقتال هؤلاء الصحابة ومن معهم, فانتصر عليهم جيش الصحابة وقتلوا من هؤلاء عدداً كثيراً, وهنا يسمع أمير المؤمنين علي بأن قتالاً نشب بين جيش يقوده الزبير وطلحة, وبين واليه على البصرة عثمان بن حنيف, فجهّز الإٌمام علي جيشاً قوامه عشرة آلاف لقتال طلحة والزبير.
وأرسل الإمام علي المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو ليتكلما مع طلحة والزبير, وبيّن كل طرف وجهة نظره فيما يتعلق بقتلة عثمان, ورغم اختلاف وجهات النظر إلا أن طلحة والزبير تفهّما موقف علي, واتفق الطرفان على عدم القتال.
وبعد الاتفاق نام الجيشان بخير, ونامت السبئية بشر, وهؤلاء هم الذين قتلوا عثمان وأجّجوا الخلاف بين المسلمين, فما كان منهم إلا أن هاجموا جيش طلحة وهم نائمون وفرّوا, فظن هذا الجيش أن جيش علي قد غدر بهم, فقاموا يهاجمون جيش علي الذي ظن أن جيش طلحة قد غدر ونكث عمّا تم الاتفاق عليه بين الطرفين من عدم القتال. (32/256)
وكان هؤلاء السبئية والغوغاء يعلمون أن اتفاق المسلمين وتوحد كلمتهم سيعجّل بإقامة الحدّ عليهم, فوجدوا أن عليهم إنشاب القتال بين المسلمين, وكذلك كان الأمر.
واندلع القتال وكبار الصحابة يحاولون وقفه دون جدوى, واعتزل الزبير بن العوام رضي الله عنه القتال وهمّ بالرجوع إلى المدينة وتبعه في مسيره ذلك عمرو بن جرموز وغيره, وقتلوه غدراً رضي الله عنه, وعندما جاء ابن جرموز القاتل هذا إلى الإمام علي وأخبره بأنه قتل الزبير قال له الإمام علي: إني سمعت رسول الله يقول: \"بشّر قاتل ابن صفية (أي الزبير) بالنّار\" رواه البخاري.
وأما ما اصطلح على تسمية \"معركة الجمل\" في السنة السادسة والثلاثين للهجرة فقد اشتد فيها القتال من الظهيرة إلى غروب الشمس, واستشهد فيها طلحة بسهم وهو يحاول منع الناس من القتال, وقتل ابنه محمد بن طلحة المعروف بالسّجاد, واستبسل الناس في الدفاع عن جمل السيدة عائشة لأنها كانت تمثل لهم رمزاً.
وبعد المعركة كان الإمام علي يتفقد القتلى فرأى بينهم طلحة رضي الله عنه, فأخذ يمسح التراب عن وجهه ويقول: \"رحمة الله عليك أبا محمد, يعزّ عليّ أن أراك مجدولاً تحت نجوم السماء, ثم قال: إلى الله أشكو عُجري وبُجري -أي سرائري وأحزاني التي تجول في جوفي- والله لوددت إني كنت مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة\".
وأعاد الإمام علي السيدة عائشة أم المؤمنين إلى المدينة معززة مكرّمة, وهذا من سمو أخلاقهم.
وقد ثبت أن خروج طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة لم يكن لمقاتلة علي أو النكوث عن البيعة, إنما للإصلاح ومعاقبة المفسدين الذين قتلوا عثمان, وقد حققوا جزءاً من هذا الهدف إلى أن وقع القتال في الجمل. (32/257)
معركة صفين
وبعد الفراغ من \"الجمل\" صمم أمير المؤمنين علي على أن يحمل معاوية -والي الشام-وأهل الشام على البيعة, وكان معاوية يرفض مبايعة عليّ حتى يسلمه قتلة عثمان للاقتصاص منهم لأنه وليه وابن عمّه, وكان الإمام علي يرفض هذا الشرط, ويشترط عليه المبايعة أولاً.
وسار الإمام علي في السنة السابعة والثلاثين للهجرة إلى صفين (بين العراق والشام) يريد قتال معاوية, ولم يكن معاوية يعتبر نفسه خليفة ولا يرى نفسه أفضل من علي, إنما وضع شرطاً لمبايعة عليّ وهو أن يتم تسليمه قتلة عثمان, حيث كان بعضهم في جيش علي, كما أن معاوية رفض قرار عزله.
وبرز السبئية من جديد وأخذوا يحثون الإمام علي والناس على قتال أهل الشام, فخرج الإمام علي لقتال معاوية, وقتل من المسلمين عدد كثير, إلا أنه دون ما ذكرته بعض الكتب التاريخية التي بالغت حتى أن أحدها ذكر أن قتلى الشام بلغوا تسعين ألفاً في الوقت الذي لم يتجاوز الجيش خمسة وثمانين ألفاً!
وكان أغلبية الصحابة يحذرون من الفتنة, وقد اعتزل أكثرهم القتال, ومع اشتداد القتال تنادى المسلمون إلى الصلح ووقف القتال, ورفعت المصاحف على الرماح, لتبدأ مرحلة جديدة بعيداً عن القتال وتم الاتفاق على التحكيم.
للاستزادة :
1-حقبة من التاريخ ـ الشيخ عثمان الخميس.
2-الإنصاف ـ الدكتور حامد الخليفة.
3- العواصم من القواصم ـ القاضي أبو بكر بن العربي
أرجو توضيح مدى صحة هذه القصة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ملخصات حول وقعتي الجمل وصفين،
ويمكنك أن تراجع في الأولى الفتوى رقم: 10605، والفتوى رقم: 3227.
وفي الثانية الفتوى رقم: 40659.
والذي كتبته أنت في سؤالك هذا، وقلت إنك قرأته في أحد مواقع الإنترنت هو في الحقيقة خلاصة لما ورد عن الموضوعين في كتب السير والتاريخ. (32/258)
غير أنا ننصحك بالابتعاد عن مثل هذه القصص، فإن مذهب أهل السنة والجماعة هو الكف عن الخوض في هذه الفتن التي دارت بين الصحابة، واعتقاد أنها كانت عن اجتهاد منهم، المصيب فيه له أجران والمخطئ له أجر، وأن تلتزم بقولة عمر بن عبد العزيز المشهورة: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا.
والله أعلم.
50701
فتاوى
عنوان الفتوى:مات ابنه قبل أن يكمل مناسك الحج فماذا يصنع؟ رقم الفتوى:50701تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1425السؤال:
حج ابني الصغير وبعد تحلله التحلل الأصغر دهسته سيارة فمات رحمه الله تعالى وبقي عليه طواف الإفاضة والسعي، هل نقضي ذلك عنه أم لا قضاء في ذلك استنادا إلى حديث الرجل الذي وقصته دابته فدفن محرما من غير أن يقضي عنه أحد بقية نسكه ، وإذا كان ينبغي الطواف والسعي عنه فهل يصلح أن يقوم بذلك أخوه المميز أم لابد أن يقوم بالقضاء عنه رجل بالغ علما بأني أنا الذي آمر ابني بالقضاء عن أخيه.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى لكم الأجر والثواب على تلك المصيبة
ثم نقول : إذا كان ابنك مات بعد البلوغ وقد وجب عليه الحج فإنه يجب أن يخرج عنه من ماله ما يكمل به
ما بقي عليه من حج إضافة إلى العمرة إذا كان لم يؤدها.
قال ابن قدامة في المغني: متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريط أو بغيره،
وبهذا قال الحسن وطاوس والشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت فإن وصى بها فمن الثلث وبهذا قال الشعبي والنخعي: لأنه عبادة بدنية فتسقط بالموت كالصلاة.
ولنا ماروي ابن عباس: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك. (32/259)
وعنه: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أما كنت قاضيه، قال: نعم، قال: فاقضوا دين الله فهو أحق بالقضاء. رواهما النسائي. انتهى
وما دام الابن المذكور قد أدى بعض مناسك الحج فيكفي أن يكمل عنه مابقي
قال ابن قدامة أيضا:
فإن خرج للحج فمات في الطريق حج عنه من حيث مات لأنه أسقط بعض ما وجب عليه فلم يجب،
ثانيا: وكذلك إن مات نائبه استنيب من حيث مات لذلك. انتهى
فإذا وجد من يتطوع بأداء بقية المناسك عنه سواء كنت أنت أو غيرك أجزأ عنه ذلك بشرط أن يكون النائب بالغا عاقلا قد أدى فريضة الحج عن نفسه قبل ذلك
بدليل مافي سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما من حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة، قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك، قال: لا قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
وإذا كان الابن المذكور مات قبل البلوغ فلا يجب تكميل الحج عنه لعدم وجوبه عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه النسائي وغيره من بقية أصحاب السنن.
وبالتالي فلا مانع من أن تنوب عنه في بقية المناسك تطوعا منك أو ينوب عنه غيرك
وإذا كان أخوه مميزا فإنه يصح إحرامه بالحج بإذن وليه،
ففي المهذب في الفقه الشافعي:
فإن كان مميزا فأحرم بإذن الولي صح إحرامه
ومادام يصح منه الإحرام فلا مانع من أن ينوب عن صبي مثله فعبادة كل منهما نافلة ليست واجبة.
وفي المدونة:
قلت أرأيت الصبي إذا لم يكن له أب وأذن له الولي أن يحج عن الميت أيجوز له إذنه
قال: لا أرى بذلك بأسا إلا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى أن يجوز ذلك ولم أسمع من مالك في ذلك شيئا. (32/260)
وفي المدونة أيضا:
قال ابن القاسم: وهذا الذي أوصى أن يحج عنه هذا الصبي علمنا أنه إنما أراد التطوع ولم يرد الفريضة. انتهى
وعليه فإذا كان الابن المذكور مات بعد بلوغه وبعد وجوب الحج عليه فإن وجد من يتطوع بإكمال الحج عنه صح ذلك بشرط أن يكون النائب عاقلا بالغا قد أدى فريضة الحج عن نفسه، وإن لم يوجد وجب أن يخرج عنه من ماله أجرة من يكمل عنه الحج، وإن كان الابن مات قبل بلوغه فلا يجب تكميل الحج عنه لعدم وجوبه عليه وتصح النيابة عنه ولو من طرف أخيه المميز إذا أذن له وليه في ذلك،
وللتعرف على طريقة حج الصبي راجع الفتوى رقم: 28354.
والله أعلم.
50706
عنوان الفتوى:محظورات الإحرام لم تتغير ولن تتغير رقم الفتوى:50706تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما هي محظورات الإحرام التي جدت في العصر الحاضر مع وجود المخترعات الحديثة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجنس المحظورات لم تتغير ولن تتغير وإنما أفرادها قد تتغير بزيادة كأنواع الطيب أو الألبسة أو المراكب ونحو ذلك أو قد تغيب بعض أنواع الطيب التي كانت موجودة من قبل.
والله أعلم.
50707
فتاوى
عنوان الفتوى:الزواج بنية الطلاق.. رؤية شرعية رقم الفتوى:50707تاريخ الفتوى:16 جمادي الأولى 1425السؤال:
50710
عنوان الفتوى:ليس من التشاؤم رقم الفتوى:50710تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1425السؤال :
أردت زيارة أصدقاء لي ثم عندما وصلت إلى منزلهم عدلت عن هذه الزيارة لأني أحسست أنه ربما يكرهون هذه الزيارة، فهل تعتبر استجابتي لهذا الإحساس نوعاً من التشاؤم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عدولك عن الزيارة بسبب إحساس منك بعدم استعدادهم لزيارتك لكونهم مشغولين أو لا يحبون أن يزورهم أحد في هذا الوقت، فإن استجابتك لهذا الإحساس لا تعد من التشاؤم، وراجع في حكم التشاؤم وتعريفه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14326، 33941، 38340، 11835. (32/261)
والله أعلم.
50719
عنوان الفتوى:ماذا يفعل من علم أن به نجاسة بعد جلوسه بعدة أماكن رقم الفتوى:50719تاريخ الفتوى:16 جمادي الأولى 1425السؤال :
من كانت به نجاسة وعلم بوجودها بعد فترة فهل يبحث أين جلس وأين ممكن أن يكون قد نقل النجاسة ليطهر هذه الأماكن، وماذا عليه إن أشكل عليه ولم يميز؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علم بوجود نجاسة على ثوبه لزمه نزع الثوب أو غسله، قال ابن حجر في الفتح بعد الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهم فكان لا يستنجي من البول. قال بعد كلام: وفيه التحذير من ملابسة البول، ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب، ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة، خلافاً لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة. انتهى.
وأما الثياب الأخرى والأماكن التي قد يكون جلس عليها وانتقلت إليها النجاسة لرطوبتها أو رطوبة ما لاقته فإن علمها لزمته طهارتها إذا كان سيصلي بها أو عليها وإن لم يعلمها فلا شيء عليه لأن الأصل في الأشياء الطهارة فله أن يصلي فيما شاء من ثيابه أو الأماكن التي يحتمل أن يكون جلس فيها ولا يقين عنده ولا غلبة ظن في نجاستها.
والله أعلم.
50722
عنوان الفتوى:حكم زواج الرجل من البنت التي زنى بأمها رقم الفتوى:50722تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1425السؤال :
سؤالي هو: أحد أصدقائي تزوج من زوجة وكان على علاقة مع أمها وأنجب من أمها ولدا وبعد ذلك تزوج البنت وحملت البنت منه وفي الشهر الثالث من حملها جاءه أحد الأصدقاء وقال له طلق الزوجة لأنها لا تجوز لك وطلقها، وهي حامل الآن أنجبت بنتاً والبنت عمرها 3 سنوات ويريد إرجاعها، فهل يجوز ذلك، أفتوني الله يخليكم؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً. (32/262)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج هذا الرجل من البنت التي زنى بأمها مختلف فيه بين العلماء فذهب الشافعية إلى أنه لا يحرم عليه الزواج من ابنتها وهو أيضاً قول عند المالكية، جاء في كتاب الأم للشافعي: وإذا زنى الرجل بامرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها، ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرم بالحلال، والحرام ضد الحلال.
وقال المالكية في المعتمد عندهم: إن الحرام لا يحرم الحلال.
ومذهب الحنفية والحنابلة وهو القول الآخر عند المالكية أن الزنا بامرأة يُحرِّم ابنتها على من زنى بها. جاء في نصب الراية: ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.
وقال ابن قدامة في المغني: فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت على أمها وابنتها، والراجح هو مذهب المالكية والشافعية وذلك لأن الحرام لا يحرم الحلال. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45137، 44378، 35501.
وبناء على ذلك؛ فإن الزواج السابق صحيح إذا كان مكتمل الشروط والأركان ومنتفي الموانع، وكذا يجوز الآن أن يتزوجها أن أراد ذلك، كما يجب عليه أولاً وأخيراً، أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً عسى الله عز وجل أن يغفر ذنوبه.
والله أعلم.
50724
عنوان الفتوى:زوجها ينفر منها وتظن أنه مسحور رقم الفتوى:50724تاريخ الفتوى:16 جمادي الأولى 1425السؤال :
أنا بنت أقبلت على الزواج منذ شهرين أتى زوجي وخطبني من أهلي وليست لي به أية علاقة ولا أعرفه، المهم وافق أهلي عليه لأنه رجل ذو مال وابن عائلة محترمة وعملنا العرس وأخذني لداره، وبعدها بأيام قلائل بدأ يتركني أبيت لوحدي في المنزل ويقال بأن له صاحبة منذ سبع سنوات، ولما قلت له ما سمعت وتأكد لي ذلك بعد أن أخذت رقم الهاتف وكلمتني وهددتني بالسحر وبأنها لن تتركني أعيش وزوجي في هناء، وأصبح هو ينفر مني ولا يقترب مني ولما أكلمه في الموضوع يقول لي إلا زلت لم تذهبي عند أهلك، وأنا في الحقيقة أصبحت أحبه ولا أريد أن أعود لبيتنا مطلقة فهذا عيب عندنا في العائلة، وأنا أريد أن أكمل مع هذا الإنسان حياتي الزوجية لأنني تزوجته على سنة الله ورسوله، وأنا بنت ملتزمة، أرجوكم ساعدوني في إيجاد حل لأنني جداً حائرة ولا أعرف كيف أتصرف، وأنا أخاف الله ولا أريد أن ألتجئ إلى السحر والشعوذة، لأنني أثق في الله سبحانه وتعالى؟ (32/263)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويكشف غمك ويصلح زوجك، ثم اعلمي وفقك الله تعالى أن ما ذكرت من نفور زوجك قد يكون مرده إلى عدم اهتمامك بنفسك فإن كان كذلك فحاولي تغيير هذا الحال باستعمال الزينة المباحة، لأن ذلك عامل مهم في استمالة الرجل كما أن عكسه عامل لنفوره، هذا إلى جانب حسن عشرته وذلك بالتقرب إليه بتنفيذ أوامره التي لا تخالف الشرع والبعد عما يكرهه ويغضبه فإن حل الأمر بعد هذا فاحمدي ربك، وإلا فناصحيه وذكريه بحقوقك عليه وإن استدعى ذلك توسيط أهل الخير ممن له وجاهة عنده فلا حرج فإن لم يفد هذا أيضاً وظننت أن النفور حاصل بتأثير السحر فعليك باللجوء إلى ربك سبحانه بالدعاء في أن يصرف عن زوجك هذا البلاء، ولا بأس بالرجوع إلى من عرف بالعلم والتقوى ممن له دراية بالرقية الشرعية، واحذري أشد الحذر من السحرة والمشعوذين فإنهم لن يزيدوك إلا بلاءً وخبالاً. (32/264)
والله أعلم.
50728
عنوان الفتوى:حكم ترديد الأناشيد التي في لفظها نذر أو قسم رقم الفتوى:50728تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1425السؤال :
ترديد بعض الأناشيد التي في لفظها قسم أو نذر هل يعتبر يمينا منعقدة أو نذرا يجب الوفاء به؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترديد بعض الأناشيد التي في لفظها نذر أو قسم على سبيل الحكاية لا يلزم به شيء، أما إذا نوى مع اللفظ النذر أو القسم انعقد نذره أو قسمه، ومثل ذلك حكاية قول الكفر أو الفسق أو غير ذلك لغرض صحيح ومعتبر شرعاً، لا يؤاخذ به الإنسان إلا مع النية.
والله أعلم.
50729
عنوان الفتوى:حكم تغيير عدد ركعات النافلة أثناء الصلاة رقم الفتوى:50729تاريخ الفتوى:16 جمادي الأولى 1425السؤال :
إذا نويت صلاة ركعتين نافلة ثم أثناء الصلاة نسيت ولم أقعد للتشهد فهل يمكن أن أغير نيتى لأصلي أربع ركعات نافلة أم لابد من تأدية الركعة ثم ختم الصلاة وسجود السهو ثم السلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/265)
فيجوز تغيير النية في صلاة النافلة بالزيادة أو النقص بشرط أن يكون التغيير قبل الزيادة أو النقص، فإن حصلت الزيادة كما في السؤال ناسيا بدون نية فالصحيح من أقوال أهل العلم أن تجلس ثم أنت بالخيار في فعل أحد أمرين:
الأول: أن تأتي بالتشهد وتسجد سجدتين للسهو ثم تسلم.
الثاني: أن تنوي بعد الجلوس ما شئت من زيادة ثم تقوم للإتيان بما نويت زيادته.
ثم تسجد للسهو في آخر الصلاة، قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: ثم إذا نوى عدداً فله أن يزيد وله أن ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشراً ومائة ومن أحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو ذلك، قال أصحابنا: وإنما يجوز الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقص، فإن زاد أو نقص بلا تغيير النية عمداً بطلت صلاته بلا خلاف، مثاله: نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جاز، وإن قام بلا نية عمدا بطلت صلاته، وإن قام ناسياً لم تبطل لكن يعود إلى القعود ويتشهد ويسجد للسهو، فلو بدا له في القيام وأراد أن يزيد فهل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم منه أم له المضي؟ فيه وجهان مشهوران (أصحهما) الاشتراط، لأن القيام إلى الثالثة شرط ولم يقع معتدا به، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته. انتهى.
وهذا كله في النفل المطلق كما هو ظاهر السؤال ، فإن كان في الراتبة فإنه يتعين عدم تغيير النية وراجع الفتوى رقم : 49390 ، ثم لمعرفة مراد النووي من قوله بلا خلاف راجع الفتوى رقم : 16215 ، والفتوى رقم : 17764 .
والله أعلم.
50733
عنوان الفتوى:بيان معنى اسم الله (الضار) والحكم على الحديث الوارد فيه رقم الفتوى:50733تاريخ الفتوى:16 جمادي الأولى 1425السؤال :
من أسماء الله الحسنى الضار، ما معنى هذا الاسم، وهل الله سبحانه وتعالى ضار؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال المباركفوري في شرح سنن الترمذي عند شرح حديث أسماء الله الحسنى: الضار أي يضر من يشاء من خلقه، حيث هو خالق الأشياء كلها خيرها وشرها ونفعها وضرها، وبهذا يعلم أن الله تعالى يضر من يشاء من خلقه، ويدل لذلك قول الله تعالى: وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ [الأنعام:17]، وقوله تعالى: قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ [الزمر:38]. (32/266)
هذا؛ وليعلم أن الحديث الذي ذكرتيه أن من أسماء الله الحسنى الضار، ذكر الترمذي في السنن بعد ذكره له أنه ليس له إسناد صحيح، وقد ضعفه ابن حزم وابن العربي والداودي وابن كثير، وقد رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححاه، وقد رجح ابن كثير أن سرد الأسماء مدرج، وقد رجح الألباني تضعيف الحديث، ثم إنه يجدر التنبيه إلى أن الضار لا يذكر إلا مقرونا بالنافع، كما ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى.
والله أعلم.
50739
عنوان الفتوى:فوائد معرفة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخُلُقية والجسمانية رقم الفتوى:50739تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال :
ماهي الفائدة من معرفة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية والجسمانية، وهل هناك فائدة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من فوائد معرفة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخُلُقية أن يتابعه المسلم في صفاته الحسنة وسلوكه وخلقه الفاضل الذي زكاه الله بقوله: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ [القلم:4]، فقد كان الصحابة حريصين على اتباعه في ذلك حتى في هيئة المشي في السفر، والأكل واللبس وغير ذلك، ومن فوائد معرفة صفاته الجسمانية أن يتعرف المسلم على شكل الرسول صلى الله عليه وسلم فيعرفه إذا أكرمه الله تعالى برؤيته في المنام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10317. (32/267)
والله أعلم.
5074
عنوان الفتوى:لا يأثم غير البالغ بارتكابه الذنوب رقم الفتوى:5074تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يذنب الطفل عندما يرتكب الذنوب والجرائم وعند أي سن يبدأ الله بمحاسبته على ذنوبه وحسناته ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطفل إذا ارتكب ذنوباً قبل بلوغه فإنها لا تكتب عليه، لأن القلم مرفوع عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" رواه أبوداود والترمذي.
فهو غير مكلف بفعل الواجبات، واجتناب المحرمات. وإن كان يجب على أهله وأوليائه منعه منها، وتعويده على كراهيتها واجتنابها.
ويندب في حقه التزام الفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم: "مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" رواه أبو داود.
ولحديث المرأة التي رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر". رواه مسلم.
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الصبي تكتب له حسناته ولا تكتب عليه سيئاته. وهذا هو الصحيح عند العلماء. فإذا بلغ الصبي الحلم فإنه يحاسب على جميع أعماله كما يحاسب الكبير. وللبلوغ علامات يعرف بها وهي مذكورة في السؤال رقم 4490 .
والله أعلم.
50742
عنوان الفتوى:زوجته تصر على الفرقة وهو لا يرغب في ذلك رقم الفتوى:50742تاريخ الفتوى:16 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/268)
لاحقا لسؤالي، وفتواكم رقم 49592 أود أن أشكركم...
فما هو الحكم الشرعي أذا أصرت خطيبتي (زوجتي) على عدم الجلوس لحل أي خلاف إن وجد، و أصرت على الطلاق؟
وأنا لا أرغب ألا بأن أحتفظ بها لنبني تلك الأسرة التي لطالما حلمنا بها، فأنا رافض للطلاق.
أرجو توضيح ما يترتب على إصرارها؟ وعلى إصراري؟ وما هو دور وليها الذي يجب أن يقوم به.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا لك في الفتوى السابقة ما ينبغي لك فعله، فإن تمكنت من إلزامهم فلا حرج عليك، وإن كان القانون كما ذكرت يمنح المرأة الحق في المخالعة، وألزمت بذلك فيشرع لك قبول ذلك، ومن رغب في الابتعاد منك
فلا ترغمه على الاقتراب منك، والنساء غيرها كثير كما أخبرناك فلا تصر على بقاء هذا الزواج، وحدوث هذا الإشكال الآن أهون من حدوثه بعد أن يكون هناك أولاد.
والله أعلم.
50744
عنوان الفتوى:هل يوصف من لم يحصل على الشهادة الجامعية بالجهل رقم الفتوى:50744تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1425السؤال :
أنا عمري خمسون عاماً ولم أنل من التعليم إلا المتوسط ولكن الحمد لله أحفظ من القرآن أكثر من خمسة عشر جزءاً، ولكن سمعت من وصفتني بأني جاهلة لا أحمل شهادة جامعية ولأنني غضبت في نقاش دار بيني وبينها فهل أعتبر فعلاً جاهلة وأنا والحمد لله أقرأ دائماً الكتب الدينية، وأعلم من الله ما لا يعلمون هم، أرجو إفادتي هل العلم هو فقط العلوم الدنيوية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلم الذي بينت الآيات والأحاديث فضله ومكانة صاحبه عند الله هو العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، وما أجمع عليه العلماء أو استنبطوه من الوحيين، وهو الذي قال الله فيه: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة:11]، وقال تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ [الزمر:9]، وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. (32/269)
وقال ابن القيم رحمه الله:
العلم قال الله قال رسوله * إن صح والإجماع فاجهد فيه
وقال الشافعي رحمه الله:
كل العلوم سوى القرآن مشغلة * إلا الحديث وإلا الفقه في الدين
العلم ما كان فيه قال حدثنا * وما سوى ذاك وسواس الشياطين
وأما العلوم الدنيوية التي يتعلم بها ما ينفع الناس فلا شك أن العلم بها أفضل من جهلها، ويمكن أن يطلق على من جهلها أنه جاهل بها لا أنه جاهل مطلقاً، ولا سيما إذا كان يحفظ نصف القرآن ويقرأ الكتب الدينية، وليعلم أن العلم والجهل يطلقان على الإنسان بحسب ما يغلب على حاله، فقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد: أنه لا نقيصة على العالم من جهل الشيء اليسير من العلم؛ إذ الإحاطة لا سبيل إليها، وقد يسمى العالم عالما وإن جهل أشياء، كما يسمى الجاهل جاهلاً وإن علم أشياء، وإنما تستحق هذه الأسماء بالأغلب.
ثم إن الدراسة في الثانوية والجامعة ليست شرطاً في تحصيل، فكم من عالم حصل كثيراً من المعارف وهو لم يدرس بها، وكم من صاحب شهادات عليا وهو ضعيف المستوى في العلم.
هذا.. ونوصيك بالحرص على إكمال حفظ القرآن والإكثار من المطالعة في كتب الحديث والسعي في تعليم أولادك وجاراتك، وعليك بالصبر والبعد عن الجدال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. رواه أبو داود وصحح إسناده النووي. (32/270)
والله أعلم.
50746
عنوان الفتوى:مسائل في الشفعة رقم الفتوى:50746تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال :
لقد اشتريت أرضاً منذ شهرين بمبلغ 20 ألف دينار أردني، وبعد ذلك وخلال فترة يومين فقط طالب أحد الجيران الأرض لشرائها (الشفعة) أي أنه عرض علي ذلك بعد فترة أكثر من شهرين من شرائها، مع العلم بأني قد صرفت مبالغ أخرى على الأرض من تسجيلها ومخططها في البلدية، كما وعرض علي مبلغ 30 ألف لشراء الأرض، والسؤال هنا: هل يحق للجار شراء الأرض مني بعد شهرين من شرائها أي أن الأرض كانت موجودة من قبل، وإذا كان يحق له ذلك، فهل أطلب منه دفع جميع ما صرفته على هذه الأرض بالإضافة إلى الزيادة التي عرضت علي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على مسألتين: المسألة الأولى: ما يتعلق بثبوت حق الشفعة بسبب الجوار: فقد اتفق أهل العلم على أن حق الشفعة يثبت للشريك في العقارات كالأرض ونحوها قبل قسمتها، لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك. أخرجه مسلم.
أما بعد القسمة: فمذهب الجمهور أن الشفعة لا تجب للجار ولا للشريك، لقول جابر في الحديث المتقدم:أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم. وفي رواية للبخاري: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. (32/271)
وذهب الحنفية إلى إثبات الشفعة للجار الملاصق والشريك في حق من حقوق المبيع، لما رواه البخاري عن عمرو بن الشريد، قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعها، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكما بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه. فدل الحديث على أن الشفعة تستحق بسبب الجوار.
واستدلوا أيضاً بما رواه مسلم وأحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً.
وذهب بعض أهل العلم إلى ثبوت شفعة الجوار عند الاشتراك في حق من حقوق الملك من طريق أو ماء أو نحو ذلك، ونص على ذلك الإمام أحمد في رواية أبي طالب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وعزاه ابن القيم إلى عمر بن عبد العزيز والبصريين من فقهاء الحديث، والفتوى في الشبكة عندنا على هذا القول.
والمسألة الثانية: ما يتعلق بطلب الشفعة هل هو على الفور أم على التراخي؟ وقد اختلف أهل العلم في ذلك أيضاً: فذهب الحنفية، والشافعية على القول الأظهر، والحنابلة إلى أن طلب الشفعة بعد العلم بها يكون على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه: الشفعة كحل العقال.
واستدالو أيضاً بالقياس على الرد بالعيب، وأجاز المالكية طلبها إلى سنة وما قاربها وتسقط بعدها، وقول الجمهور هو الأقرب. (32/272)
وبناء على ما سبق من الراجح في المسألتين: فإن لصاحبك أن يطالب بالشفعة إذا كانت المرافق مشتركة وكان الطالب على الفور بعد العلم بالبيع، وإذا توفرت شروط استحقاقه للشفعة فإنه يدفع لك كل ما أنفقته في محل الشفعة.
والله أعلم.
50747
عنوان الفتوى:حكم الاحتجاج بالقراءات الشاذة في الأحكام رقم الفتوى:50747تاريخ الفتوى:16 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل تصلح القراءات الشاذة لأن تستنبط منها الأحكام الشرعية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر السبكي في جمع الجوامع أن الأصح في القراءات الشاذة أنها يحتج بها في الأحكام، كما يحتج بأحاديث الآحاد واشترط بعضهم في ذلك أن يرويها الرواة على أنها قرآن لا على أنها تفسير، قال السيوطي في الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع:
وأجمعوا أن الشواذ لم تبح * قراءة بها ولكن الأصح
كخبر في الاحتجاج تجري * وأنها التي وراء العشر
وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: إن ما روي من القرآن بطرق الآحاد إذا لم يثبت كونه قرآناً فهل يتنزل منزلة الأخبار في العمل به، فيه خلاف بين الأصوليين.
والله أعلم.
50753
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المطالبة بزيادة على المال المغتصب مقابل استثمار الغاصب له رقم الفتوى:50753تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال:
سؤالي إلى أهل العلم، وطلب الفتوى فيه: منذ حوالي 22 سنة اشتريت من أحد تجار الذهب في الرياض 18 كيلو ذهب على أن يسلمني الذهب في البحرين وأعطاني اسم البنك الذي سوف أستلم فيه الذهب وهو عبارة عن 18 كيلو صافي خام كامل، المعروف (أربع تسعات)، ولكن البنك اعتذر اعدم امتلاكه لهذا الصنف وأنه لا يوجد لديه، ولكنه يوجد لديه صنف ثاني وهو ما يرمز له بـ (تسعتين وخمسة)، أي أقل قيمة من المتفق عليه بـ 5 جرام في كل كيلو يعني بناقص 90 جرام من الذهب الذي اشتريته منه، فرفضت أن أستلمه وقلت للبنك سوف أتصل على الذي باعني الذهب وأتفاهم معه بخصوصه، فاتصلت على التاجر في الرياض بالهاتف وأخبرته بما حصل، فانزعج مما سمع وقال لي: اذهب إليهم في الغد وسوف أتصل عليهم لكي يسلموك ما اتفقنا عليه، وهم مجبورون، ولكن اتصل علي قبل ذهابك إليهم بخمس دقائق لكي أستطيع الاتصال عليهم، فعملت بما قال واتصلت عليه وذهبت إلى البنك وساعة دخولي للبنك وجدتهم يتحدثون معه بالهاتف، فأعطاني المسؤول في البنك سماعة الهاتف وقال لي تكلم مع عميلك فسلمت عليه وبادرني قائلاً: هل هذه آخر مرة سوف تتعامل معي فأجبته قائلاً: لماذا هذا السؤال، فقال لي: لا أعلم عنك، وكأنها آخر مرة تتعامل معي إن كان كذلك، فإذا حضرت إلى الرياض سوف أعطيك فرق ذهبك وهو عبارة عن 90 جراما فقط لا غير، فاستلمت الذهب ناقص 90 جراما، وبعد عودتي إلى الرياض راجعته عدة مرات وفي كل مرة يتحجج بأنه مشغول عني ويقول لي (بعدين بعدين أنا لست بفاضي)، وفي المرة الأخيرة دخلت عليه مسلماً فبادرني قائلاً: ما الذي أحضرك وماذا تريد؟ أظنك حضرت لكي تأخذ ما بقي لك عندي من قيمة الذهب، فأجبته قائلاً: نعم، فقال لي: والله والله والله ما تأخذ قرشاً واحد منها وأعلى ما في خيلك اركبه وش تقدر تسوي وسوف آكلها من إلى وأشار بيده على فمه، فأجبته قائلاً: الله حسيبك فأجابني قائلاً: ذهب وإياك أن تقف على مرة ثانية (32/273)
وهذا الكلام من باب حكم القوي على الضعيف فخرجت من عنده وأمرها معلق في قلبي وذهني وبعد حوالي 22 سنة مررت من أمام مكتبه وقلت في نفسي لماذا لا تدخل عنده وتذكره إياها تخوفه من الله عز وجل لعله أن يعطيني إياها فدخلت وسلمت عليه وقلت له هل عرفتني فأجاب قائلاً: نعم، وهل من المعقول أن أنساك وسألني عن سبب مجيئي إليه وأخبرته قائلاً: أخشى أن تزعل علي فأجابني قائلاً: ولماذا، فذكرته بها، فأجابني قائلاً: لا أذكرها، ولكن إذا كان كلامك صحيح فسوف تأخذها فأجبته قائلاً: ليس معي ما يثبت ذلك ولها أكثر من 20 سنة فكيف لي بإثباتها، فقال لي: ليس أنت من يطلب إثباتها ولكنه نحن وسوف يبحث لك عنها في سجلاتنا القديمة فأجبته قائلاً: يا عبد الله لها أكثر من 20 سنة فأجابني قائلاً: إن شاء الله يكون لها أكثر من 30 سنة إن كان لك شيء فهو موجود في سجلاتنا وسوف تأخذه، فأعطاني ورقة إلى رئيس المحاسبين فذهبت إلى كبير المحاسبين بالورقة وشرحت له أمرها فمسك رأسه قائلاً: ويحك هذه الأورق منذ أكثر من 20 سنة يلزمنا للبحث عنها أشهر، وبعد قرابة ثلاثة أشهر وأنا خلالها كل أسبوعين أو كل أسبوع اتصل على المحاسب بالتليفون وأذكره إياها وفجأه أجابني قائلاً: مبروك وجدناها، وذلك بعد فترة ثلاثة أشهر تقريباً فلتأت لاستلامها فذهبت إليه وفتح لي السجل التي هي مسجلة فيه وأراني إياها فإذا به منذ ما يقارب 22 سنة، ثم أراد أن يحسبها على سعرها الحالي فرفضت وطلبت من المحاسب أن يحسبها بسعر مشتراها في ذلك اليوم سواء كان كثيراً أم قليلا فأنا أبحث عن رأس مالي فأخبرني أنه يجب أن أحضر إليه بعد أسبوع لكي يتسنى له معرفة سعر الذهب وسعر الدولار في ذلك الوقت، وبعد أسبوع ذهبت إليه ووجدته قد جهز أوراقها وإعطاني ورقة لأمين الصندوق واستلمتها منه وهي ما يقارب (سبعة آلاف وستمائة وستون ريال)، ووقعت على ورقة استلام، وعندما هممت بالخروج من المكتب مررت على صاحب الشركة (32/274)
لكي أخبره باستلامي الفلوس من المحاسب وهي معي فعندما رأني قال لي هل استلمت فلوسك، فأجبته قائلاً: نعم، هذه هي معي، فأجابني قائلاً: مع السلامة، هل بقي لك شيء، فأجبته قائلاً: نعم، رد علي، قائلاً: ماذا بقي لك، فأجبته قائلاً: مصلحتها منذ أكثر من 20 سنة وهي مع مالك تبيع بها وتشتري، أين مصلحتها خلال هذه المدة، فأجابني قائلاً: ليس لك عندي شيء، سؤالي إلى أهل العلم: إذا كان هذا التاجر قد حجز على فلوسي لأكثر من 20 سنة وهي مع ماله يبيع بها ويشتري، إلا يحق لي المطالبة بمصلحتها خلال هذه المدة، مع العلم بأن هذا التاجر قبل أكثر من 20 سنة رأس ماله يقدر بالملايين والآن يقدر بالمليارات ما شاء الله، ألا يحق لي بأن أطالبه شرعاً بمصلحة فلوسي خلال هذه الفترة والتي هي أكثر من 20 عاما، مع العلم بأن ليس وصيا علي ولا وكيلا علي لكي يحجز عليها طوال هذه السنين، وأين هو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة نفر التي أطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار عندما قال أحدهم كل واحد منكم يدعو الله بصالح أعماله قال أحدهم:( اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجير عمل عندي وفي آخر النهار ذهب ولم يستلم أجرته، فاشتريت بأجرته شاة وبعد مضي 20 عاما حضر إلي وقال لي يا هذا اتق الله وأعطني أجرتي، فقال له هل ترى ذلك الوادي وهو مملوء بالماشية هذه كلها لك فرد عليه اتق الله ولا تسخر بي، فقال له: والله ما كذبت فاستاقها كلها ولم يترك منها شعرة، اللهم إن كنت تعلم أنني عملت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه.. إلى آخر الحديث)، سؤالي إلى أهل العلم: ألا يحق لي المطالبة بمصلحت فلوسي خلال تلك الفترة، ألا أعتبر مساهما معه بهذا المبلغ البسيط في شركته خلال تلك الفترة ولو كان قليلا، مع العلم بأنه لم يحجزها مع ماله إلا من باب حكم القوي على الضعيف وهل يكفي شهادة كبير المحاسبين في شركته مع الأوراق الثبوتية التي عنده إذا طالبته بها شرعاً، (32/275)
أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً. (32/276)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور: الأمر الأول:
ما يتعلق بما تم بينك وبين هذا التاجر من شراء الذهب على أن يسلمك الذهب في بلد آخر بعد أجل، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في أن هذه المعاملة لا تجوز وقد اشتملت على ربا النسيئة، لأن من شروط بيع الذهب بالنقود التقابض في مجلس العقد، وراجع على سبيل المثال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3079، 43746، 41159.
والأمر الثاني: ما يتعلق بالمطالبة بزيادة على المال المغتصب مقابل استثمار الغاصب له، وهذا راجع إلى مسألة هل الربح تابع للجهد أم للمال؟ وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:
الأول: أن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن حزم أيضاً.
الثاني: أن الربح تبع للجهد المبذول، لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشىء في استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال، وهذا قول المالكية، والشافعية، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن القطان.
والأولى في مثل هذه المسألة هو الرجوع إلى المحكمة الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
الأمر الثالث: ما يتعلق بحديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وفيه: أن أحدهم نمى أجر العامل حتى أصبح على ما هو عليه.... إلخ الحديث، وليس في هذا الحديث دليل لما ذكره السائل لأن الرجل فعل ذلك تبرعاً وتفضلاً حيث لا يجب عليه إلا الأجرة فقط، قال الحافظ في الفتح: وإنما اتجر الرجل في أجر أجيره ثم أعطاه له على سبيل التبرع ، وإنما الذي كان يلزمه قدر العمل خاصة.
والله أعلم.
50756
عنوان الفتوى:مدى أثر السم الذي دسته اليهودية في موت النبي رقم الفتوى:50756تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/277)
أود الاستفسار عن موضوع سمعته منذ فتره من أحد الأصدقاء يقول: أنه سمع في برنامج يذاع بعد صلاة الجمعه على صوت الخليج القصه الحقيقيه وراء وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أنه استشهد متأثرا بالسم الذي دسته له المرأة اليهودية، وهذا ما أثار دهشتي ودهشة الجميع، فعلى حد علمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى ربه بعد أن مرض وأصابته الحمى، وقد بحثت في هذا الموضوع ووجدت هذا الحديث:( يروي أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية بعد فتح خيبر أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فتناول أحد الصحابة -بشر بن البراء- لقمة منها فمات،... أي أن هذه اليهودية وضعت سماًّ قوياًّ في الشاة، وهي تنوي تسميم النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولما كان جانب المعجزة في هذه الحادثة ليس موضوعنا فإننا لا نبحثه هنا،... وعندما تناول النبي صلى الله عليه و سلم لقمة واحدة أخبرته الشاة أنها مسمومة، فأمر النبي صلى الله عليه و سلم برفع الشاة، وإحضار المرأة التي اعترفت بجريمتها، وقالت إنها فعلت ذلك لقتل النبي صلى الله عليه وسلم.، وتقول الروايات بأنها عندما سُئلت: لم فعلت ذلك؟ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أردت أن أعلم إن كنت نبياً فسيطلعك الله عليه، وإن كنت كاذباً أريح الناس منك. وأراد الصحابة قتلها فوراً إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عنها عن نفسه، ولم يقل شيئاً عن بِشْر بن البراء؛ هناك روايتان عن مصير هذه المرأة،. رواية تقول: إن وارثي بشر قتلوها قصاصا، والرواية الثانية: إنها اهتدت وأسلمت، لذا سامحها أهل القتيل، وكان إسلامها سبب نجاتها)، فأرجو الإفادة بشأن هذا الموضوع، وهل حقيقه ان الرسول مات متأثر بالسم الذي دسته له اليهودية؟ أتمنى أخذ سؤالي هذا بالإعتبار واكون لكم شاكرا، وفقكم
الله. (32/278)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالسم الذي دسته له تلك المرأة ثابت كما يدل له الحديث: ما زالت أكلة خيبر تعاودني في كل عام، حتى كان هذا أوان قطع أبهري. رواه ابن السني وأبو نعيم وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم.
قال ابن حجر في الفتح: قوله: أجد ألم الطعام، أي الألم الناشئ عن ذلك الأكل، لا أن الطعام نفسه بقي إلى تلك الغاية.
وفي صحيح مسلم عن أنس: أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك، قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك، قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي المستدرك للحاكم أن أم مبشر وهي أم بشر بن البراء الذي أكل السم معه بخيبر قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبض فيه، فقلت: بأبي أنت يا رسول الله ما تتهم بنفسك، فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكله معك بخيبر، وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أتهم غيرها، هذا أوان انقطاع أبهري. والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني.
وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم مات شهيداً، وراجع في مصير المرأة التي سمته الفتوى رقم: 7328.
والله أعلم.
50757
عنوان الفتوى:لديه اسمان معروف بهما فبأيهما يتزوج؟ رقم الفتوى:50757تاريخ الفتوى:16 جمادي الأولى 1425السؤال :
لقد سئلت من قبل إحد الإخوان لديه اسمان اسم في البيت وبين الأصدقاء واسم آخر عند الدولة التي طلبت اللجوء فيها فيريد أن يتزوج فأي من الاسمين جائز شرعاً عند العقد؟ وجزاكم الله خيراً. (32/279)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على الإنسان في تغيير اسمه لمصلحة تقتضي تغيير الاسم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22873، والفتوى رقم: 33468، والفتوى رقم: 47312.
ولا حرج كذلك في أن يكون للشخص اسمان يعرف بهما فقد ذكر القرآن أن يعقوب عليه السلام يسمى يعقوب ويسمى إسرائيل، وقد ثبت أن للنبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسماء كما في حديث الصحيحين، كما سبق في الفتوى رقم: 49601.
فإذا تقرر جواز تغيير الاسم أو تعدده لحاجة فإنه لا مانع من ذكر أي من الاسمين عند الزواج ما دام الشخص معروفا بهما، إلا أن الأولى أن يدون في مذكرة الزواج الاسم المذكور في الأوراق الرسمية، ويتأكد ذلك إذا كان الاسم المعروف به عند الأهل والأصدقاء لقبا وليس اسما حقيقياً.
والله أعلم.
50760
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في حكم ما يصيب البدن أو الثوب من رذاذ البول رقم الفتوى:50760تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل رذاذ البول نجس، فأحياناً يرتد البول ولا أدري أين وقع من ثوبي أو من بدني فما علي أن أفعل وإن علمت أين وقع فكيف أطهره؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أصاب ثوبه أو بدنه بول أو غيره من النجاسات وجب عليه غسل الموضع الذي أصابته النجاسة، فإن لم يستطع تحديد الموضع لزمه غسل الثوب أو العضو كاملاً، وهذا إذا كان ما أصابه غير معفو عنه، أما إذا كان يسيراً كنقطة بول ونحوها، فاختلف أهل العلم فيها، فيرى الشافعية أنه لا يلزم غسلها، ووافقهم المالكية فيما إذا عسر الاحتراز منها كأثر أرجل الذباب من العذرة والبول.
وذهب الحنفية إلى أن ما كان من النجاسة المغلظة، وهي ما ثبت بدليل مقطوع به، كالدم والبول والخمر، فإنه يعفى عن قدر الدرهم وما دونه، وما كان من النجاسة المخففة وهي ما ثبت بخبر غير مقطوع به، كبول ما يؤكل لحمه، يعفى عنها ما لم تبلغ ربع الثوب، على تفصيل عندهم في الثوب المعتبر في هذا التقدير، قال البابرتي في (العناية شرح الهداية): وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز. (32/280)
وقال الإمام النووي في (المنهاج): وكذا في قولً نَجَس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: والقول للنووي، ذا القول أظهر. والله أعلم. انتهى.
قال الخطيب الشربيني في (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج)، قوله: وكذا في قولٍ نَجَس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات، وقوله: قلت: ذا القول أظهر، أي في مقابله وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. انتهى.
وقال الخطيب أيضا في بيان تحديد اليسير المعفو عنه من النجاسات: قال شيخنا -أي زكريا الأنصاري-: والأوجه تصويره باليسير عرفا، وهو حسن. انتهى.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يعفى عن يسير النجاسة خصوصاً الغائط أو البول، قال البهوتي في (كشاف القناع)، فصل: ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر، كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه، لعموم قوله تعالى: وثيابك فطهر [المدثر:4]، فإن كان من سبيل لم يعف عنه لأنه في حكم البول أو الغائط.
ولعل هذا القول الأخير هو الراجح، إلا فيما إذا عسر الاحتراز جداً وخف دفعاً للحرج، وعليه؛ فينبغي لك غسل الموضع الذي أصابه رذاذ البول سواء كان في الثوب أو البدن، فإن لم تتمكن من معرفة الموضع فاغسل الثوب أوالعضو كاملاً.
والله أعلم.
50765
عنوان الفتوى:خبر نبي الله (شمويل) رقم الفتوى:50765تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/281)
50768
عنوان الفتوى:سر تسمية الفاتحة بالسبع المثاني رقم الفتوى:50768تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال :
لماذا سميت الفاتحة بالسبع المثاني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاءت تسمية الفاتحة بالسبع المثاني في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، قال الله تعالى مخاطباً لنبيه صلى الله عليه وسلم: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ [الحجر:87]، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ..الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
وسميت السبع المثاني لأن المصلي يثني بها أي يعيدها في كل ركعة من صلاته، أو لأن المصلي يثني بها على الله عز وجل أي يمدحه بها، قال الحافظ في الفتح: واختلف في تسميتها مثاني، فقيل لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، وقيل لأنها يثنى بها على الله تعالى، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها...
والله أعلم.
50782
عنوان الفتوى:أخفت هي وأسرتها عن الزوج أنها مصابه بالمس رقم الفتوى:50782تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما الحكم في امرأة أخفت هي وأسرتها على خطيبها بأن بها مسا أو جنا حتى اكتمل الزواج، وعندما أردت الدخول بها راودتني شكوك حتى علمت بالأمر وهي الآن لا تحتملني ولا أهلي وهي الآن في بيت أهلها بناء على إلحاحها وإرادتها من غير موافقتي وهي لا تريد أن تكون مع زوجها، مع العلم بأنها قريبتي وأني وثقت بها كل الثقة هي وأهلها، والآن أنا في حيرة من أمري ولا أجد حلا أمامي إلا الطلاق، وما زاد في غضبي وهو أنها لم تطلب مني هي وأهلها الاعتذار، وقضية المس هذه راجعة إلى اختلاطهم بالصوفية الذين يستعينون بالجن والشعوذة، وأخيراً أريدكم أن ترشدوني لما يرضي الله ورسوله؟ (32/282)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر قد وصل بهذه المرأة إلى حد الجنون ، فإن الجنون من العيوب التي نص الفقهاء على أنها يثبت بها خيار الفسخ في النكاح، وقد سبق بيان هذه العيوب بالفتوى رقم: 19935.
وقد نص فقهاء الحنابلة على أن الخيار يثبت ولو بمجرد الوسواس إذا كان صاحبه يعبث، ويؤذي، ففي الإنصاف للمرداوي قوله: ونقل حنبل: إذا كان به جنون أو وسواس، أو تغير في عقل، وكان يعبث ويؤذي رأيت أن أفرق بينهما، ولا يقيم على هذا. انتهى
وذكر فقهاء الشافعية أن مجرد الصرع، ولو من غير جنون يثبت الخيار كالجنون، ففي حاشية الرملي على أسنى المطالب: والصرع من غير جنون حكمه حكم الجنون. انتهى
ولا يثبت خيار الفسخ إلا بتوفر ضوابط معينة، وهذه الضوابط هي:
الأول: وجود هذا العيب قبل العقد.
الثاني: عدم العلم به قبل العقد.
الثالث: عدم فعل ما يدل على الرضى به بعد الاطلاع عليه.
فإذا توفرت هذه الضوابط ثبت لك الخيار في فسخ هذا النكاح أو إمضائه، ولا شك أن صبرك عليها وإبقاءها في عصمتك، والسعي في طلب علاجها فيه ما فيه من الأجر العظيم، ومن المودة وصلة الرحم.
وإن اخترت فسخ النكاح، وكان ذلك بعد الدخول بها، فإنها تستحق الصداق كاملاً، ويرجع به على من غرك من زوجة أو وكيل أو ولي. (32/283)
قال ابن قدامة في المغني: الفصل الثاني: أن الفسخ إذا كان بعد الدخول، فلها المهر، لأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول.
وقال في موضع آخر: الفصل الرابع: أنه يرجع بالمهر على من غره، وقال أبوبكر فيه روايتان، إحداهما: يرجع به. والأخرى: لا يرجع، والصحيح أن المذهب رواية واحدة، وأنه يرجع به. انتهى
يعني على من غره، سواء كان الذي غره الولي أو المرأة، وإن اخترت الفسخ قبل الدخول بها، فإنها لا تستحق شيئاً. قال ابن قدامة: الفصل الأول: أن الفسخ إذا وجد قبل الدخول فلا مهر لها عليه. انتهى.
والله أعلم.
50785
عنوان الفتوى:لا يعلم مصير العباد إلا الله رقم الفتوى:50785تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال :
أفتونا مأجورين في حال وفاة الإنسان وقد تقدم من عمله ما لا يحمد عقباه ودل علي ذلك سوء خاتمته قبل مماته بما يعني أن مصيره قد آل إلى جهنم، فكيف يجزي عنه بعد مماته التصدق عنه والدعاء له وكيف سيغير ذلك من حقيقة أن خاتمته انتهت بالصورة التي ذكرناها آنفا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلم بكون شخص ما قد آل إلى جهنم لا يعلم إلا من خلال نص من القرآن أو الحديث، لأن هذا الأمر غيب بالنسبة لنا لا يعلمه إلا الله الذي يعلم مصير العباد، فإن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا ناراً.
فإن العاصي مهما كانت معاصيه يمكن أن يغفر الله له إذا شاء تفضلاً منه وإحساناً كما يمكن أن يعاقبه عدلاً منه، وهذا لا يعلم ما يقع منه إلا الله، قال تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء [سورة النساء: 48]. (32/284)
واعلم أن الميت قد أفضى إلى ما قدم ويجب ستره لما في الحديث: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.
وأما التصدق عمن مات على الإيمان والدعاء له فهو مشروع ويصله ثوابه إن شاء الله، ويتأكد فعل ذلك له من قبل أولاده.
ففي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
وفي الحديث أن رجلاً قال: يا رسول الله، أن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها. قال: نعم، فتصدق عن أمك. رواه البخاري ومسلم.
وراجع الفتوى رقم: 33828، والفتوى رقم: 10602، والفتوى رقم: 8208.
والله أعلم.
50790
عنوان الفتوى:يدعون القدرة على الاتصال بالغيب عن طريق التفكر رقم الفتوى:50790تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال :
هناك جماعة تدعي القدرة على الاتصال بعالم الغيب عن طريق التفكر وأن عملية التفكر قائمة على أساس تخلية النفوس عن كل شيء حتى تكون كالأشياء الفاضية، هل يجوز أن نقوم بهذه العملية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الجماعة تدعي القدرة على الاطلاع على الغيب المطلق، فإنها كاذبة فيما تدعيه، لأن الغيب المطلق لا يمكن اطلاع الناس عليه، لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ [آل عمران: 179]. ولقوله تعالى: قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ [النمل: 65].
وإن كانت تدعي الاطلاع على الغيب النسبي وهو ما يعلمه بعض الناس دون بعض، فإنه لا مانع من اطلاع بعض الناس عليه عن طريق الإلهام أو الفراسة أو الرؤيا الصادقة، إلا أنا لا يمكن أن نجزم بأن التفكر وسيلة لذلك، ولا أن من ادعى إلهاما أو كشفا صادق فيما يقول، وليعلم أن المقصد من التفكر في آيات الله ومخلوقاته هو تقوية إيمان العبد وقيامه بالعبودية على أكمل وجه، والهدف من العبادة هو تحصيل مرضاة الله تعالى فأعظم الكرامات هي الاستقامة على طاعة الله. (32/285)
وأما الإطلاع على بعض المغيبات، فإنه ليس هدفاً للمسلم، ولا يدل على رفعة منزلته، ويدل لذلك أن الصحابة قل فيهم من أثر عنه الكشف.
وأما إن كان المراد أنها تتصل بالملائكة أو الجان أو غير ذلك من عالم الغيب، فإن هذا نوع من الدجل، فإن الاتصال بالجن من أعمال الكهان المحرمة.
وأما القيام بهذه العملية، فإن التفكر في آيات الله مشروع، وأما التخلية فإن أريد بها استشعار الإنسان أن الأشياء كلها بيد الله وأنها لا تأثير ولا فائدة ولا نفع ولا ضر إلا بإذن الله، فإن هذا مشروع.
وإن أريد بها استشعار فناء الأشياء وأنها غير موجودة، فإن هذا خلاف الواقع وخلاف منهج السلف وإنكار للمحسوس، وراجع في الحلول والاتحاد وفي ما يمكن الاطلاع عليه من الغيب وفي التفكر المحمود الفتاوى ذات الأرقام التالية:11542، 15284، 20497، 25660، 5416، 17507، 4390، 5697، 6342، 25692والله أعلم.
50791
عنوان الفتوى:السحر إحدى الموبقات السبع رقم الفتوى:50791تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال :
إحدى النساء كانت على خلاف دائم مع زوجها أقنعتها جارتها أن تعمل لها عملاً لزوجها حتى تربطه بها، وهي غير راضية عندما ذهبت الجارة إلى السودان عملته لها وأحضرته لها، فماذا تفعل به حتى لا يضرها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ارتكبت تلك المرأة التي سعت في عمل السحر شططا وإثما كبيراً، فالسحر إحدى الموبقات السبع. (32/286)
روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق... الحديث.
وروى الإمام أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية البيهقي: من أتى ساحراً أو كاهناً أو عرافاً....
وأما طريقة الوقاية من السحر أو العلاج منه إذا أصيب به المرء فهي بكثرة تلاوة القرآن العظيم، والمداومة على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صباحاً ومساء، والتجاء العبد إلى ربه بالدعاء بالحفظ والشفاء إن كان مصاباً، وبالاستقامة على أوامر الله وتجنب المعاصي، وراجع في الآيات المعينة على حل السحر الفتوى رقم: 502.
والله أعلم.
50792
عنوان الفتوى:لكل من الزوجين أن يغسل الآخر بعد موته رقم الفتوى:50792تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما هو حكم تغسيل المرأة لزوجها بعد وفاته والعكس أي تغسيل الزوج لزوجته، هل هذا يجوز أم لا، ولقد سمعت أن الزوج إذا استخرجت له شهادة وفاة ثم hتضح بعد ذلك أنه حي لا بد وأن يعقد على زوجته من جديد، فهل هذا صحيح أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح جواز غسل كل من الزوجين للآخر بعد موته، وقد تقدم بيان ذلك مدعوماً بالدليل في الفتوى رقم: 21890.
وأما المرأة التي سمعت بوفاة زوجها ثم اتضح أنه حي فيمكن أن يرجع إليها من دون عقد إذا لم تكن طلبت من القاضي أن يطلقها عليه وفسخ نكاحها منه بسبب تضررها من طول غيبته، وأما مجرد الحكم بموته فإنه لا يمنع رجوعها إليه ولو عقد عليها رجل آخر، وهذا على تفصيل في هذه المسألة تجده في الفتوى رقم: 3441، والفتوى رقم: 12338. (32/287)
والله أعلم.
50794
فتاوى
عنوان الفتوى:تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها رقم الفتوى:50794تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1425السؤال:
سؤالي عن النقاب أو تغطية الوجه بالنسبة للمرأة: أنا وزوجتي في حيرة من أمرنا بين ما أفتى به العلامة الاستاذ/ يوسف القرضاوي، وبين الأساتذة العلماء ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علماء السعودية، فأرجو منكم التوضيح لي بخصوص هذا الأمر، وهل هو أي تغطية الوجه يجب على الجميلة الفاتنة الجمال فقط، أو على العموم، وهل يجوز لبس النقاب عند الخروج للأسواق والأماكن المزدحمة والتخلي عنه فيما عدا ذلك، وهل يجوز الكشف عن الوجه في حضور إخوة الزوج أم لا، أرجو منكم إفادتي بالإجابة وألتمس منكم العذر عندما أقول لكم لا تحيلوني من فضلكم إلى أي إجابة فتوى أخرى، وأنما أريد إجابة شافية خاصة بسؤالي، فتفضلوا بإجابتكم مشكورين مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على وجه المرأة وكفيها بأنهما عورة أو ليسا بعورة مسألة قديمة الخلاف، وللعلماء فيها كلام كثير، وقد استدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة، فالذاهب إلى قول منها لا يشنع عليه، إلا أن أكثر الفقهاء على أن الوجه والكفين ليسا من العورة التي يجب سترها، ثم اختلف هؤلاء بعد ذلك في مسألة أخرى وهي هل هما عورة من حيث النظر أي هل يحل النظر إليهما أم لا فذهب جمع من هؤلاء إلى حل النظر إلا إذا خشيت الفتنة، وذهب جمع آخر إلى حرمة النظر مطلقاً ولو أمنت الفتنة وهو الراجح. (32/288)
وسيكون كلامنا حول ثلاث مسائل:
الأولى: هل الوجه والكفان من الحرة عورة أم لا؟
الثانية: هل يجوز النظر إليهما أم لا؟
الثالثة: هل يجب على الحرة سترهما أم لا؟
أما جواب المسألة الأولى وهي هل الوجه والكفان من الحرة عورة أم لا؟ فالمذاهب الأربعة على أن الوجه والكفين ليسا بعورة وذهب بعض الحنابلة إلى أنهما عورة.
والقول بأن الوجه والكفين ليسا بعورة هو قول عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.
وهذا القول هو المحفوظ عن الفقهاء، ولذا قال ابن عبد البر في التمهيد: اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فروى عن ابن عباس وابن عمر إلا ما ظهر منها الوجه والكفان وروى عن ابن مسعود (ما ظهر منها) الثياب قال لا يبدين قرطاً ولا قلادة ولا سواراً ولا خلخالا إلا ما ظهر من الثياب، واختلف التابعون فيها أيضاً على هذين القولين وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء. انتهى.
قال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع: فلا يجوز النظر من الأجنبي إلى الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين، لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور: 30].
إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي: الوجه والكفان رخص بقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: 31].
والمراد من الزينة مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة: الوجه والكفان، ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يُمْكنها ذلك عادةً إلا بكشف الوجه والكفين، فيحل لها الكشف. وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه. انتهى. (32/289)
وقال الدردير المالكي كما في: أقرب المسالك : وعورة المرأة مع رجل أجنبي عنها جميع البدن غير الوجه والكفين. انتهى.
وقال محمد بن أحمد المعروف بعليش في (منح الجليل شرح مختصر خليل) قال: وهي أي العورة من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهراً وبطناً، فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي. انتهى.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في أسني المطالب: وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين. انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: فصل: ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر أي للخاطب إلى وجهها وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن، وموضع النظر ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة. انتهى.
وقال الرحيباني في شرح الغاية: فستر رأسها كله أولى لكونه أي: الرأس عورة في الصلاة وخارجها ولا يختص ستره بإحرام وكشف الوجه بخلافه. انتهى.
وأما القول بأنهما عورة فهو قول بعض الحنابلة كما سبق قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة، لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها، لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة، لأنه مجمع المحاسن. انتهى.
وواضح من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن المرأة يجوز لها كشف وجهها على القولين أعني قول من ذهب إلى أن الوجه والكفين عورة وقول من ذهب إلى أنهما ليسا بعورة.
واستدل الفقهاء القائلون بأن الوجه والكفين ليسا بعورة بأدلة من ذلك:
1- قوله سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور: 31]، قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عُني بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل والخاتم والسوار والخضاب، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل: لإجماع الجميع على أن على كل مصلّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تُبْديه من ذراعها إلى قدر النصف، فإذا كان من جميعهم إجماعاً كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة، كذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوماً أنه مما استثناه الله تعالى، ذكره بقوله: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، لأن كل ذلك ظاهر منها، وقوله: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور: 31]، يقول تعالى ذكْره: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن. انتهى. (32/290)
2- ما أخرجه أبو داوود والبيهقي وغيرهما عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال: ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
قال البيهقي رحمه الله تعالى : مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قوياً وبالله التوفيق. انتهى.
3- بما في سنن البيهقي رحمه الله تعالى بسنده إلى ابن عباس قال: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال: ما في الكف والوجه.
وبسنده أيضاً إلى ابن عباس: في قوله: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال: الكحل والخاتم وروينا عن أنس بن مالك مثل هذا اهـ ومعلوم أن الكحل في العين والخاتم في اليد ولا يظهران إلا بظهور محلهما. (32/291)
وبسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما ظهر منها الوجه والكفان وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي.
4- ومما استدل به أصحاب هذا القول أيضاً نهي الشرع للمرأة المحرمة أن تستر وجهها وكفيها كما في البخاري في حديث النهي عما يَلْبس المحرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما. انتهى.
واستدل القائلون من الحنابلة وغيرهم على أن الوجه والكفين عورة بأدلة من ذلك قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وقالوا: إن الآية تفيد وجوب تغطية الوجه، ورد الجمهور بأن الخمار في اللغة هو ما يُغَطَّى به الرأس كما ذكر ذلك صاحب القاموس الفيروز آبادي، وكذا ابن منظور في: لسان العرب.
وهو كذلك في الشرع ففي النهاية لابن الأثير قوله: وفيه أنه كان يمسح على الخف والخمار أراد به العمامة، لأن الرجل يُغَطَّي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها. انتهى المراد.
وقال الحافظ في الفتح: والخمار للمرأة كالعمامة للرجل. انتهى.
وقال ابن كثير في تفسيره: والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس وهي التي تسميها الناس المقانع. انتهى.
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الأحزاب: 59].
وقالوا هذه الآية تفيد وجوب تغطية الوجه ورد الجمهور فقالوا: لا دليل فيها لأن الآية أمر للنساء الحرائر بالستر على خلاف ما عليه الإماء ومعلوم أن الإماء كن كاشفات الرؤوس، فأمر الله الحرائر بالستر ليعرفن. (32/292)
وأما المسألة الثانية: وهي هل يجوز النظر إليهما أم لا؟
فجوابها أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا على قولين مشهورين:
الأول: حرمة النظر إليهما مطلقاً ولو أمنت الفتنة.
قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: ويحرم نظر فحل وخصي ومجبوب وخنثى إذ هو مع النساء كرجل وعكسه فيحرم نظره لهما ونظرهما له احتياطاً...(بالغ)... عاقل مختار إلى عورة حرة... (كبيرة) ولو شوهاء بأن بلغت حداً تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة لو سلمت من مشوه بها كما يأتي (أجنبية)، وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور: 30]، ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها كما في الحديث الصحيح فأولى الرجل، (وكذا وجهها) أو بعضه ولو بعض عينها، أو من وراء نحو ثوب يحكي ما وراءه (وكفها)، أو بعضه أيضا وهو من رأس الأصابع إلى الكوع (عند خوف الفتنة) إجماعاً من داعية نحو مس لها، أو خلوة بها وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به، وإن أمن الفتنة قطعاً (وكذا عند الأمن من الفتنة) فيما يظنه من نفسه وبلا شهوة (على الصحيح).
الثاني: جواز النظر إليهما عند أمن الفتنة.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وأكثر الأصحاب: أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره، فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصداً، وهو صحيح، وهو المذهب، وجوز جماعة من الأصحاب: نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة، وجزم به في المستوعب في آدابه، وذكره الشيخ تقي الدين رواية. قال القاضي: المحرم ما عدا الوجه والكفين. وصرح القاضي في الجامع: أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة. ثم قال: النظر إلى العورة محرم وإلى غير العورة: مكروه. وهكذا ذكر ابن عقيل، وأبو الحسين، وقال أبو الخطاب: لا يجوز النظر لغير من ذكرنا، إلا أن القاضي أطلق هذه العبارة. (32/293)
وحكى الكراهة في غير العورة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم. وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة. انتهى قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصاً للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم. انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته: والحاصل أن العورة يحرم النظر إليها ولو بلا لذة. هذا إذا كانت غير مستورة وأما النظر إليها مستورة فهو جائز بخلاف جسها من فوق الساتر فإنه لا يجوز هذا إذا كانت متصلة فإن انفصلت فلا يحرم جسها قوله: مع رجل أجنبي مسلم أي سواء كان حراً أو عبداً ولو كان ملكها قوله: غير الوجه والكفين أي وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرم النظر لهما وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها وهو الذي لابن مرزوق قائلاً إنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره وهو مقتضى نقل المواق عن عياض، وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها وغيرها فيستحب. انتهى.
وأما المسألة الثالثة وهي هل يجب على الحرة ستر وجهها وكفيها أم لا يجب بل يندب لها ذلك؟ (32/294)
وجواب ذلك: أن الفقهاء رحمهم الله قد اختلفوا على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب عليها ستر وجهها بل يندب، ويجب على الرجال غض البصر عنها، وما ورد من منع الولاة للنساء أن يخرجن سافرات الوجوه إنما ذلك من باب الأمر بما فيه مصلحة وليس لأن الستر واجب لذاته، ومما علل به أصحاب هذا القول أن الحاجة قاضية بجواز كشفهما، قال الكاساني الحنفي في البدائع: ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضاً.
وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى في المغني: ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء. انتهى.
وقال الشيرازي الشافعي في المهذب: ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة. انتهى.
القول الثاني: أنه يجب عليها ستر وجهها ليس لأنه عورة وإنما لأنها بالكشف تعين الرجال على النظر بشهوة فتكون معينة على المنكر فوجب عليها ستر وجهها وحرم عليها كشفه.
قال الشربيني في مغني المحتاج: وقال بعض المتأخرين إنه لا تعارض في ذلك بل منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأن فيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة. انتهى، وظاهر كلام الشيخين (يعني النووي والرافعي) أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع وكلام القاضي ضعيف.
وقال ابن حجر في التحفة: نعم من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم. انتهى.
إلا أن بعضا من العلماء ذهبوا إلى أن المرأة يجب عليها ستر وجهها عند فساد الزمان مع قولهم بأن الوجه والكفين ليسا بعورة، قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في البحر الرائق أيضاً: واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة، كذا في شرح المنية قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة. انتهى. (32/295)
وقال ابن عابدين في حاشيته: والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. انتهى.
قال النفراوي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه الفواكه الدواني: اعلم أن المرأة إذا كان يخشى من رؤيتها الفتنة وجب عليها ستر جميع جسدها حتى وجهها وكفيها، وأما إن لم يخش من رؤيتها ذلك فإنما يجب عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها. ثم قال: الذي يقتضيه الشرع وجوب سترها وجهها في هذا الزمان، لا لأنه عورة وإنما ذلك لما تعورف عند أهل هذا الزمان الفاسد أن كشف المرأة وجهها يؤدي إلى تطرق الألسنة إلى قذفها، وحفظ الأعراض واجب كحفظ الأديان والأنساب وحرر المسألة. انتهى.
وقال الدردير في الشرح الصغير: ((و) عورة الحرة (مع رجل أجنبي): منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن (غير الوجه والكفين): وأما هما فليسا بعورة وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة).
وأما النظر عند خوف الفتنة فحرام بالإجماع وقد حكى الإجماع جماعة، والمقصود بالفتنة وجود داعية إلى الوقوع في الجماع أو الخلوة أو الضم والتقبيل ونحو ذلك، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: أما النظر والإصغاء لما ذكر عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام وإن لم يكن عورة للإجماع، ولقول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [النور:31]، وقوله: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30]. انتهى، ولمعرفة القول المرجح عندنا في الموقع يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 5224. (32/296)
والله أعلم.
50797
عنوان الفتوى:أوفد إلى مؤتمر من قبل الجامعة فأهدي هدية فلمن تكون؟ رقم الفتوى:50797تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال :
ذهبت إلى مؤتمر علمي لنشر بحث علمي باسم الجامعة التي أدرس فيها وقد دفعت الجامعة كل المصاريف من مصاريف التسجيل للمؤتمر والسفر والإقامة وخلافه، وقد أعطى المؤتمر لكل باحث شنطة عليها شعار المؤتمر كهدية، فهل تعتبر هذه الشنطة من الناحية الشرعية ملكاً شخصياً لي أم ملكاً للجامعة، علما بأن الجامعة لا تطالب بها والمتعارف عليه هنا أن هذه الأشياء تكون للباحث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا في الفتوى رقم: 50642.
والله أعلم.
50799
فتاوى
عنوان الفتوى:طافت للإفاضة وهي حائض ولم تسع ثم عادت إلى وطنها رقم الفتوى:50799تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال:
أريد أن أقول إني لست مدركة للغة العربية جيدا فمعذرة على العبارات الخاطئة.
أنا ساكنة في فرنسا و خرجت إلى الحج متمتعة , فعملت كل أعمال العمرة و أعمال الحج إلا أنه أتاني الحيض قبل أن أطوف طواف الإفاضة وأسعى (و مدة حيضي 8 أيام عادة). و كان لا بد لمجموعتي أن تسافر بعد أسبوع. فانتظرت حتى انتهاء الحيض و لما ظننت أن المدة قد انتهت,اغتسلت ثم خرجت إلى طواف الإفاضة (32/297)
(و كل هذا كان يوم العودة إلى جدة) ثم طفت و لم أسع بسبب النسيان.
ثم عدت إلى الفندق, فلاحظت أن مدة حيضي لم تنته بعد, فاغتسلت مباشرة لأنني فكرت أن هذه المرة انتهى الحيض. ثم خرجت مرة أخرى إلى طواف الإفاضة فطفت و لما نويت أن أسعى, لاحظت مرة أخرى أن مدة حيضي لم تنته بعد, و كان هذا ساعتين قبل سفر مجموعتي إلى جدة.
فخفت أن أسافر دون أن أطوف طواف الإفاضة فأسرعت إلى الفندق , فاغتسلت مرة أخرى و خرجت مسرعة إلى طواف الإفاضة و طفت دون سعي.
ثم عدت إلى الفندق, فركبنا الحافلة متجهين إلى جدة حيث انتظار الطائرة. و أثناء الانتظار, لاحظت مرة أخرى و للأسف الشديد أن مدة حيضي لم تنته بعد.
إذًا الطواف غير صحيح و لم أسع. والله يا شيخ كل هذه المحاولات عبارة عن حرصي الشديد على أن أكمل حجي و هو الأول. فما الحل؟؟؟؟؟؟
و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح الطواف بغير طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه،
وعلى هذا فطوافك للإفاضة غير صحيح لكونك طفت وأنت حائض هذا بالاضافة إلى كونك لم تأت بالسعي أصلا وهما ركنان من أركان الحج لايتم إلا بهما واعلمي أنك لا تزالين محرمة لكن لايمنع عليك من محظورات الإحرام إلا الاستمتاع، فعليك الآن أن تعودي إلى مكة ـ حرسها الله ـ فتطوفي وتسعي وبذا تتم حجتك وتقضين ما عليك، وعلى زوجك ألا يقربك حتى تنتهي من الطواف والسعي، فإن فعل ذلك وبعد علمك بالحكم فأنت آثمة وعليك شاة تذبحينها في الحرم وتوزع على فقرائه. (32/298)
ولمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين التاليتين: 11284 ، 9564.
والله أعلم.
508
عنوان الفتوى:تصلى الاستخارة في كل وقت إلا وقت نهي عن الصلاة فيه رقم الفتوى:508تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ماهي أفضل أوقات صلاة الاستخارة وهل تجوز بعد صلاة الوتر وبارك الله فيكم .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... أما بعد:
فإنه ليس لصلاة الاستخارة وقت، وينبغي للمستخيرأن يجتنب الصلاة في الأوقات المنهي عنها. ويختار الأوقات الفاضلة كالثلث الأخير من الليل ـ ولا ينبغي أن تصليها بعد صلاة الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً". متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
والله أعلم.
5080
عنوان الفتوى:لبس الخاتم عند إرادة الخطبة لا أصل له في الشرع. رقم الفتوى:5080تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1421السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ماحكم لبس الخاتم الفضة( الدبلة) فىالأصبع؟ وهل إذا لبسته المخطوبة فقط ولم يكتب عليه شيء يعد مخالفة لغير المسلمين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدبلة، وهي الحلقة التي تلبس في الإصبع عند الخطبة أو الزواج عادة ما تكون من الذهب أو الفضة، فإذا كانت من الذهب فإنها تحرم على الرجال لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حلّ لإناثهم" أخرجه أحمد وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي بسند جيد، وأما النساء فقد أبيح لهن لبس الذهب، وقد أباح الشرع الذهب والفضة للنساء، وأباح للرجال لبس الخاتم من الفضة أو الحديد أو غيرهما، إلا الذهب. (32/299)
أما الدبلة فليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعرف من فعل المسلمين، والأولى بالرجال والنساء عدم لبسها بهذه المناسبة؛ لمظنة التشبه بعادات الكفار، لكون منشأ هذه العادة منهم، وقد أمرنا بمخالفتهم، ولبسها من المرأة مع عدم كتابة شيء عليها لا يعد من باب المخالفة لهم، لوجود أصل الفعل، وهو اللبس بهذه المناسبة. فالأولى اجتنابها بالكلية. والله أعلم.
50800
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة في سروال ممزق قليلا بين الفخذين رقم الفتوى:50800تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال:
لقد صليت وأنا في الشغل وكنت أرتدي سروالا ممزقا قليلا ما بين الفخدين حيث نرى بعضا من السروال الداخلي هل صلاتي كانت صحيحة بهذا السروال أو عليا الإعادة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا في الفتوى رقم: 50108.
والله أعلم.
50806
عنوان الفتوى:كيفية قراءة المعوذات مع النفث ومسح الجسد رقم الفتوى:50806تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1425السؤال :
43670.
والله أعلم.
50810
فتاوى
عنوان الفتوى:من استودع مالاً فاستثمره.. هل يضمنه رقم الفتوى:50810تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1425السؤال:
زوجي توفي وكان شريكا مع إخوته في شركة ويعملون بها جميعا والدته أعطته مبلغا من المال يدخره لها فوضع مبلغها في الشركة بعلم إخوته وقال لهم هذه النقود لحاجة الوالدة لأني لا أعلم الحياة من الموت وتوفي وإخوته ليسوا راضين أن يدفعوا الفلوس لوالدتهم وألزموا زوجة المتوفى برد المبلغ مع العلم أنهم عليهم مديونية للمتوفى هل زوجة المتوفى ملزمة برد مبلغ النقود حيث إنه دين على زوجها أم لا. (32/300)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة لا يلزمها قضاء دين زوجها إذا توفي، وإنما يلزم قضاء الدين من مال المتوفى إن ترك مالا، ويقدم قضاء الدين على تقسيم التركة بين الورثة؛ لقول الله تعالى: [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] (النساء: 11)
وأما دينه الذي يطالب به إخوته فهو حق له عليهم، ويلزمهم أن يدفعوه لورثته.
وأما المال الذي أعطته له الوالدة فإن أعطته له ليستثمره لها فاستثمره في الشركة فإنه لايكون ضامنا له إذا اغتصبه الإخوة أو أنكروه، لأن المستودع لا يضمن ما لم يفرط أو يتصرف في الوديعة بغير إذن. ويدل لذلك ما في الحديث: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني
وفي هذه الحالة يمكن للزوجة أن تخبر الأم بالموضوع لتتحاور مع أبنائها في مالها.
وأما إن كانت الأم أعطته المال ليدخره لها فتطوع هو باستثماره، فان أذنت له أو علمت وأقرت ذلك فإنه لا يضمن فيه المال أيضا لأنه لم يتصرف بغير رضاها، وأما إن كانت استودعته المال ليحفظه لها ولم تعطه الإذن في وضعه في الشركة لا نصا ولا عرفا فإنه يضمن فيه المال لتصرفه فيه بغير إذن مالكه، فقد صرح أهل العلم أن من استودع مالا فخلطه بما لم يتميز، أو تصرف فيه باقتراض فإنه يضمنه، فإذا تقرر ضمانه للوديعة فإن ثبت أنه وضعها في الشركة وثبت علم الإخوة بذلك فعليهم أن يردوا للأم مالها، وهنا لا يلزم الزوجة شيء، وإنما يمكن للأم أن تبحث الموضوع مع أولادها حتى تأخذ منهم حقها. (32/301)
وينبغي الرجوع للمحاكم الشرعية للنظر في ملابسات الموضوع والبحث عن البينات.
كما ينبغي للأم أن تنصح بنيها وتقنعهم بالتورع عن مال اليتامى وعدم ظلم الزوجة بإلزامها ما لا يلزم شرعا.
وللمزيد في الموضوع راجع المغني لابن قدامة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 35486 ، 45267 ، 6937 ، 5688، 39185 .
والله أعلم.
50811
عنوان الفتوى:تريد أن تدل أخواتها على طريق الصلاة والإيمان رقم الفتوى:50811تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1425السؤال :
عبارات الشكر والثناء كثيرة و على كثرتها لم أعرف ما أكتب لأعبر بإعجابي الشديد لكل ما تقدمون من جهود و إبداع راق.
أما أنا فأحتاج منكم النصيحة في أمرين اثنين،
الأول: هو كيف لي أن أنصح إخوتي بالصلاة علما بأن لي من الأخوات 5 أخوات في أعمار متفاوتة ما بين ال24 و ال10 سنوات و أي منهن لا تصلي و أنا نفسي ما بدأت أواظب على الصلاة إلا منذ سنتين تقريبا علما بأنني ابلغ من العمر 20 ستة ولا ألوم غير أنفسنا في هذا وإن كان الولدان هداهما الله لم يتبعا الأسلوب الأمثل لتربيتنا على الصلاة منذ الصغر. و سأطلعكم على بعض المعلومات حول صفات أخواتي لتساعد لتكون نصائحكم لي بشكل محدد فهذه المشكلة تؤرقني كثيرا حين أفكر كيف أن إخوتي قد يوصفون بالكفر أحيانا و كيف سيكون المصير إذا ما حدث لإحداهن شيء لا سمح الله فانا أحب أخواتي و أخاف عليهن و أتمنى أن يصلحنا الله جميعا فنكون عائلة مسلمة بحق نتعاون على البر و نجتهد للدعوة . (32/302)
اكبر إخوتي ( س ) تبلغ من العمر 24 سنه موظفة في مكان مختلط ، مقتنعة بان الإيمان في القلب وأن لا حاجة لأن يعلم به أحد. لا تتقبل مني أي نصيحة أو كلمة وإن حاولت أفتح حوارا بيننا في أي موضوع ديني تهاجمني فتقول لا تتحدثي و كأنك الصالحة أو احتفظي بنصائحك لنفسك علما بأنها في غير مواضيع تعتبرني حفيظة سرها و كثيرا ما تقول لي عن مشاكلها و المواقف التي تحدث لها بالعمل علما بأنني أتضايق كثيرا لأنها و من كلامها لا تضع حدا للموظفين وتتقبل منهم ما أرفضه أنا كما أنها تهتم بمظهرها كثيرا و تضع الماكياج و تنمص حواجبها هداها الله. هي من الداخل تريد أن تتغير و ذلك يظهر من كلماتها و لكنها تخاف ردود الفعل كما أنها لا تريد أن يكون لي صلة بأي تغيير لها .
و الأخت الثانية ( م) 22 سنه بها بوادر خير لكنها أيضا لا تقبل مني النصيحة و دائما ما تقنع نفسها بأنها مظلومة في المعاملة و لها الحق للقيام بأي خطأ مهما كبر شأنه لما تعانية من مشاكل عاطفية اجتماعية ( قلة صداقات \" سابقا\" ) فذات مرة كشفت محادثتها لأحد الشباب بالخفاء و لم يعلم بذلك سواي و عاهدتني أن تتوقف خوفا من أن أعلم والدي و لكنني ما زلت أشعر بأنها تتلاعب بي و بسمعة العائلة. أما عن الصلاة فهي دائما ما تقول لي بأنني لا أستطيع أن أتحول مرة واحدة ولا بد من القيام بذلك خطوة خطوة و أنا لا أجدها نادمة على ما تقترف من أخطاء بل إنها مقتنعة بأنها ضحية إهمال. (32/303)
الثلاث الأخريات اصغر مني سنا
(ف) 18 سنه تستمع لنصيحتي و أعتقد بأنها ستداوم على الصلاة قريبا فأنا أشعر بأنها تعاني من صعوبة في البداية فقط و ستتجاوزها ان شاء الله
(ت) 13 سنة مقتنعة بأنها لن تحاسب على ما تضيع من صلوات لأنها لم تبلغ بعد و أنها ستصلي حين تبلغ علما بأنها كثيرا ما تجالس (م) و أخشى أن تتأثر بطباعها السابقة ، ترى بأنني أبالغ بتديني و بانيي افتقد للمتعة .
و الصغرى (ن) 9 سنوات تصلي إن رأتني اصلي بجانبها و يظهر جليا بأنها تتساءل لما لا يصلي الآخرون فإذا ما رأتهم يلهون فضلت اللعب و ترك الصلاة و لا أستطيع أن ألومها.
هذه بعض التفاصيل علي أجد المساعدة منكم في الأسلوب الأمثل لدعوتهم للصلاة.
ينقص في النهاية أن أوضح شيئا واحدا وهو صلاة الأم و الأب، أما الأم فهي تصلي أحسبها كذلك و لكنها غفر الله لها لا تحرص على المواعيد فقد تصلي الفرض في آخر وقته و قد تجمعها أحيانا دون عذر مقبول، تعاير إخوتي لعدم صلاتهم و هذا لا يحدث دائما و إنما فيما ندر.
و الأب كذلك يتهاون في مواعيد الصلاة، نادرا ما كان يشدد علينا بالصلاة و حين يفعل يستخدم الضرب لذلك و لا يصلي بالمسجد و يكره المتدينين و يمنعني من مرافقتهم و حضور مجالسهم و محاضراتهم .
و الأمر الثاني : متعلق بي أنا فانا كما أخبرت لم التزم بالدين إلا منذ سنتين تقريبا وأجد بأنني ما زال أمامي الكثير لأتعلم حول الدين. و إذا ما أردت أن أبدا ما عرفت من أين أبدا ، ماذا يتوجب علي أن افعل لأكون مسلمة مثقفة واعية أين أقرأ و كيف أبدا الكتب كثيرة(القرآن و السيرة و الفقه ) و الأساليب أكثر. فأريد نصيحتكم هنا. (32/304)
جزاكم الله خير الجزاء على كل ما تبذلون من عمل صالح و أعتذر على الإطالة .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هداك ووفقك للمحافظة على الصلاة ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتك على ذلك حتى الممات، وقد أحسنت كل الإحسان في اهتمامك بأخواتك ودعوتهن إلى فريضة الحجاب، وقطع العلائق مع الرجال الأجانب الذين قد يستدرجونهن ويهتكون أعراضهن ثم يتركونهن ضحية في المجتمع وعارا على الأسرة، ولذا نوصيك بجلسة مصارحة لهن حول هذا الأمر مع إظهار الحب والود لهن، وأنه لا طريق أسلم لهن للسعادة في الدنيا والآخرة من سلوك الصراط المستقيم الذي سارت عليه أمهات المؤمنين والتابعات لهن بإحسان إلى يوم الدين. فإن راجعن أنفسهن وإلا، فاجلسي مع والدك ووالدتك وعظيهما بالاستقامة أولا والمحافظة على الصلاة وأنهما القدوة لأولادهما، وعرفيهما بأن تقصيرهما كان سببا في تقصيرك سابقا وتقصير أخواتك في الصلاة والظهور أمام الأجانب بكامل الزينة ومحادثتهن لهم مما يدعو إلى الوقوع في الحرام وجلب الدمار للأسرة، وكوني حكيمة في عرض الموضوع والنصح للجميع، وننصحك بالمواصلة في كل فرصة ومناسبة، ونحذرك من اليأس والقنوط لعدم استجابتهم، واعلمي أن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، وأن الهداية من عند الله، فقد قال الله تعالى: [إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ] (القصص: 56). أي من يستحق الهداية ويوفق لها.
وننصحك بجلب بعض الأشرطة والمطويات والكتيبات التي تعالج الانحرافات الموجودة عند أخواتك ووالديك وتقديمهما لهم عسى الله أن يهديهم إلى سواء الصراط. (32/305)
وأما طلبك للعلم الشرعي فإنه من أهم ما ينبغي لك الاهتمام به، إذ بالعلم الشرعي تعرف الأحكام ويعبد الله على علم وبصيرة، ولتعلمي أن العلم الشرعي يزكو به صاحبه وتعلو مكانته ويرفع الله به درجته ويزيده العلم خشية وورعا وتقوى لله سبحانه وتعالى، وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يسأل ربه الزيادة من العلم، كما قال تعالى: [وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا] (طه: 114) فعلى من أراد السير على هذا الطريق أن يستحضر دائما النية والإخلاص لله سبحانه، وأن يعرف للعلماء المتقدمين من السلف المكرمين حقهم فلا يغمزهم ولا ينبزهم ولا يذكرهم إلا وترحم عليهم، وكذلك يعرف لعلماء عصره حقهم ويراعي الآداب معهم، ويستنير بتوجيهاتهم وإرشاداتهم، وأن يدعو لهم بخير، ثم على طالب العلم أن يبدأ بالأهم فالمهم من العلم فيبدأ بحفظ القرآن أو شيء منه مع قراءة كتاب تقسير مبسط كالجلالين حتى يعرف معاني ما يقرؤه، ثم بمختصر بسيط في العقيدة كشرح أركان الإسلام والإيمان للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، ثم بمختصر معه آخر في الفقه كمنار السبيل للضويان ويركز على الأحكام المتعلقة بحياته اليومية كالصلاة والطهارة، ويتقن أحكامهما ثم إن أحب أن يتوسع ويزداد فله ذلك، ومن المهم أيضا أن يتعلم الشخص ما يقوم به لسانه فيتعلم اللغة العربية ويبدأ بالأجرومية وشرحها التحفة السنية، فإن علم اللغة مما لا يستغنى عنه، وقد فرط فيه كثير من الناس، وهذا باب واسع وبحر لا ساحل له، وأوله صعب وآخره سهل، ومما يجدر التنبيه عليه أن طلب العلم لا بد له من صبر ومصابرة، وصحبة مدرس وشيخ عالم وصديق مجتهد حتى يعين السالك على طريقه.
والله أعلم.
50812
فتاوى
عنوان الفتوى:بم يكون القرب والبعد من الله في الدعاء؟ رقم الفتوى:50812تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1425السؤال: (32/306)
جزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء:
1- إذا لم يرفع العبد يديه في الدعاء ولم يوجه نظره إلى السماء فهل يكون أقل قربا من الله؟
2- هل يجوز قراءة القرآن وأن يهبه الإنسان إلى الميت (هل يصله الأجر) وإذا كان كذلك كيف تكون النية، هل يؤجر القارئ نفسه بقراءته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رفع اليدين في الدعاء سنة مستحبة ومن أسباب إجابة الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وأما رفع البصر إلى السماء عند الدعاء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: رفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. رواه البخاري من حديث عائشة.
إلا أنه لا يمكن القول بأن من لم يرفع يديه وينظر إلى السماء أقل قرباً من الله عز وجل لأن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يدعو الرجل ربه رافعاً يديه ناظراً إلى السماء وقلبه يجول في أودية الدنيا بينما يدعو آخر ربه من غير رفع لليدين ولا نظر إلى السماء وقلبه ساجد تحت العرش ولا شك أن هذا أقرب من ذاك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء، من قلب غافلٍ لاهٍ. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وأما عن إهداء ثواب القراءة لللميت وكيف تكون النية في ذلك، فانظر الفتوى رقم: 5541.
وقول السائل (هو يؤجر القارئ نفسه بقراءته)، نقول: نرجو من الله ذلك، جاء في حاشية البجيرمي وهو من كتب الشافعية: وأن يقرأ والأجر له وللميت. انتهى.
فإذا أخلص القارئ لله في قراءته فنرجو أن يكتب الله له أجراً على ذلك، والله سبحانه وتعالى واسع الفضل، وقد قال تعالى: فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ [هود:115].
والله أعلم. (32/307)
50814
عنوان الفتوى:القرآن الكريم يحتوي على أحكام العقائد والمعاملات والأخلاق رقم الفتوى:50814تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما هي أحكام القرآن الكريم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو من السائل الكريم أن يبين لنا مراده من أحكام القرآن، فمن المعلوم بالضرورة عند كل مسلم أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما الحكمان في كل شيء في هذه الحياة، فهما مصدر الحكم لأنهما من عند الله، قال الله تعالى: لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ [فصلت:42]، وقال عن السنة: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4]، وقد قال جل وعلا: وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا [الكهف:26]، وقال تعالى: أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [الأعراف:54]، وقال تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا [النساء:65]، ففي القرآن الكريم أحكام العقائد، وفيه أحكام العبادات، وفيه أحكام المعاملات، كما أن فيه أحكام الأخلاق والآداب... وكذلك السنة أيضاً.
وهناك كتب ألفها علماء كبار تسمى أحكام القرآن جمعوا فيها الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام الفقهية وما استنبطه منها أهل العلم من أحكام العبادات والمعاملات.... لهذا نرجو من السائل الكريم أن يفصل مقصوده بهذا الإجمال.
والله أعلم.
50822
عنوان الفتوى:مدى صحة رهن الدين بالراتب رقم الفتوى:50822تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال :
أفيدونا مأجورين: هل يجوز شرعاً ضمان الموظف دينه براتب وظيفته، حيث يقوم الموظفون في أحيان كثيرة بالتعاقد مع بنك من البنوك على شراء مركبة أو عقار مقابل مبلغ مالي مقسط على أشهر وذلك بضمان الراتب فتقتطع الأقساط الشهرية من هذا الراتب ومحل الإشكال من وجوه كالآتي: (32/308)
ـ هل هذه المعاملة خالية من الغرر المؤثر شرعا، ذلك أن الراتب أمر مستقبلي قد يزيد وقد ينقص عن مقدار القسط وقد ينقطع عاجلا أو آجلا بالوفاة أو الاستقالة ....إلخ.
ـ وما الحكم إن توفي الموظف وعليه ديون بضمان راتبه، هل يلزم الورثة سدادها من ما يطرأ من راتب بعد الوفاة، مع العلم بأنه قد يخصص الراتب من جهة العمل لبعض الورثة دون بعض، أم تسدد هذه الديون من باقي التركة، والفرق بين الأمرين هو ما أشير إليه من أن راتب الموظف بعد الوفاة قد يستحق لبعض الورثة دون باقيهم أما التركة فبين جميعهم حسب الفريضة الشرعية.
وما الحكم إن استمر البنك في اقتطاع الأقساط من الرواتب الواردة إلى حساب المتوفى هل لمن خصصت له هذه الرواتب أن يرجع بما اقتطع على باقي الورثة، أفيدونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بضمان الدين بالراتب هو ما يقصد بالرهن من توثيق الدين بهذا الراتب ليستوفي الدائن منه دينه إذا تعذر استيفاؤه من المدين، فلا شك أن في هذا غرراً شديداً يؤثر في صحة التوثيق، لأن الراتب ليس بموجود، ويحتمل الوجود كما يحتمل العدم، وما كان كذلك لا يصح توثيق الدين به.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: فلا يجوز رهن ما ليس بموجود عند العقد، ولا رهن ما يحتمل الوجود والعدم، كما إذا رهن ما يثمر نخيله العام أو ما تلد أغنامه السنة أو ما في بطن هذه الجارية.
وحيث لم يصح هذا التوثيق، فالبائع مخير بين فسخ البيع وبين إمضائه، قال البهوتي في كشاف
القناع: فيما يفسد فيه الشرط ويصح البيع: وكذا شرط رهن فاسد، كمجهول وخمر (ونحوه) (ولمن فات غرضه) بفساد الشرط من بائع ومشتر (الفسخ) علم الحكم أو جهله، لأنه لم يسلم له الشرط الذي دخل عليه لقضاء الشرع بفساده، هذا إذا كان المقصود بضمان الدين بالراتب هو ما يقصد بالرهن. (32/309)
أما إذا كان المقصود هو أن الدائن يستوفي من راتب الموظف المدين ما يستحقه من الدين المؤجل عند حلول أجله، فهذا لا بأس به.
وإذا تقرر هذا، فإذا مات الموظف فهل يستوفى الدين من الراتب الذي يصرف بعد وفاته؟ في ذلك
تفصيل: تابع لطبيعة هذا الراتب الذي يصرف بعد الوفاة، وهو لا يخرج من حيث طبيعته عن ثلاث صور:
الأولى: أن يكون مخصوماً من أصل استحقاقات الموظف حال حياته، وبالتالي فهو ملك للموظف ويدخل في تركته، ويستوفى منه قبل تقسيم التركة ما على الموظف من الدين، كما يستوفى من غيره من أجزاء تركته.
الثانية: أن يكون منحة من جهة العمل لبعض ورثة الميت بعد وفاته، فيجب حينئذ أن يصرف لمن خصصته الجهة المذكورة له دون غيره، ولا يجوز أن يستقطع منه ما على الميت من دين، فإذا استقطع منه دين الميت رجع المستحقون له على باقي تركة الميت بمقدار ما استقطع منهم.
الثالثة: أن يكون جزء منه من أصل استحقاقات الموظف، والجزء الآخر تتبرع به جهة العمل، فما
كان منه مخصوماً من الاستحقاقات، فهو جزء من التركة، ويستوفى منه ما على الميت من دين كما تقدم، وما كان منه تبرعاً من جهة العمل، فهو حق لمن صرفته له دون غيره، لا يستقطع منه دين الميت، فإذا استقطع منه دين الميت رجع المستحقون له على باقي تركة الميت بمقدار ما استقطع منهم.
والله أعلم.
50823
عنوان الفتوى:وجه اقتران اسم الله العزيز باسميه الحكيم والجبار رقم الفتوى:50823تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما معنى اسم الله العزيز ولماذا ترد دائما مع الحكيم أو الجبار؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/310)
فإن الأسماء المذكورة من أسماء الله الحسنى التي تضمنت بعض صفاته العلى، وقد ورد اسم العزيز بالتعريف مقروناً بالحكيم في سبع وعشرين موضعاً من كتاب الله عز وجل أولها في سورة آل عمران وآخرها في سورة التغابن.
وبالتنكير مرفوعاً عزيز حكيم، في ثلاثة عشر موضعاً أولها في البقرة وآخرها في لقمان، وبه منصوباً: (عزيزاً حكيماً) في خمسة مواضع أولها في النساء وآخرها في الفتح، وأما العزيز الجبار، فقد وردت في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة الحشر.
ومعنى العزيز في اللغة: القوي المنيع من العزة والمنعة التي هي ضد الذل والهوان، ومعنى الحكيم: العالم المدبر للأمور المتقن لها.
ومعنى الجبار: القوي العظيم الذي جبر الخلائق على ما أراد، أو جبر حالهم بمعنى أصلحهم.
ويرد ذكر العزيز مقروناً بالحكيم كثيراً في ختام الآيات والتعقيب على سياق يكون التعقيب عليه بالعزة والحكمة مناسباً لمعناه، كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ [البقرة: 129].
قال الطبري في تفسيره: العزيز: القوي الذي لا يعجزه شيء أراده، الحكيم: الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل.
ويقول في آيات أخرى: العزيز في انتصاره ممن كفر به إذا شاء والحكيم في عذره وحجته إلى عباده.
وفي سياق آخر يقول: عزيز في نقمته حكيم في أمره.
ويقول في موضع آخر: العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء أراده ولا ينتصر منه أحد عاقبه أو انتقم منه الحكيم في تدبيره.
وفي موضع آخر يقول: العزيز في انتقامه من أهل الكفر بأيدي أوليائه وأهل طاعته الحكيم في تدبيره لكم أيها المؤمنون على أعدائكم.
وهكذا....
وهذه التفاسير كلها تؤول لمعنى واحد وهو ما أشرنا إليه في البداية، وإن كانت العبارات تختلف باختلاف السياق المعقب عليه. (32/311)
وأما قوله تعالى: الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ.
فقال عنه ابن عباس كما في تفسير البغوي: هو العظيم، وجبروت الله عظمته، وقيل هو من الجبر أي الإصلاح، فهو سبحانه وتعالى يصلح حال عباده، يغني الفقير ويجبر الكسير ويشفي السقيم....
والله أعلم.
50826
عنوان الفتوى:موقف سليمان من الهدهد والخيل لا بنافي الرفق بالحيوان رقم الفتوى:50826تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1425السؤال :
جاء في الآية الكريمة{فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ} [سورة ص33]، في تفسير هذه الآية وفي أصح الروايات أنه بدأ يضرب أعناقها وأرجلها بالسيف، وفي خطاب سليمان للهدهد عندما لم يجده {لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ} [النمل:21]، سؤالي هو: لماذا لم يكن سليمان رحيما بالحيوانات كما أمرنا في الإسلام، هل من توضيح؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففعل سليمان عليه السلام بالخيل وتهديده بعقاب الهدهد لا يتنافى مع الرفق بالحيوانات، فإن سليمان نبي من أنبياء الله تعالى، ومن المعلوم أن الأنبياء هم أتقى العباد لله تعالى وأخشاهم له وأرحمهم بخلقه... وكما أشار السائل الكريم، فإن المفسرين اختلفوا في تفسير قول الله تعالى: فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ [ص: 33]، فذهب بعضهم إلى أنه كان يمسح أعناقهم وسوقها حباً وإكراماً لها، وقال بعضهم: جعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف، لأنها كانت سبب فوات وقت الصلاة عليه، وهذا الذي يتناسب مع السياق، ولم يكن سليمان عليه السلام ليفعل ذلك إلا أن يكون الله عز وجل أباح له ذلك.
قال الشوكاني في فتح القدير: وهذا القول أولى بسياق الكلام، فإنه ذكر أنه آثرها على ذكر ربه حتى فاتته الصلاة، ثم أمرهم بردها ليعاقب نفسه بإفساد ما ألهاه عن ذلك وما صده عن ذكر ربه... (32/312)
ثم قال: ولا متمسك لمن قال: إن إفساد المال لا يصدر عن نبي، فإن هذا مجرد استبعاد باعتبار ما هو مقرر في شرعنا مع جواز أن يكون مباحاً في شرع سليمان على أن إفساد المال في شرعنا إنما هو لمجرد إضاعته لغير غرض صحيح، وأما لغرض صحيح فهو جائز في شرعنا...
وقيل إن سليمان تصدق بلحمها على المحتاجين، وليس في هذا عدم رفق بالحيوان، لأن الله تعالى سخر الحيوان لخدمة الإنسان فله ذبحه لمصلحة معتبرة وهي هنا عقوبة لنفسه على اشتغالها بحب هذا المال عن عبادة الله تعالى التي هي الأساس الذي من أجله خلق الإنسان.
وأما تهديده عليه السلام بعقاب الهدهد، فإنه تهديد وارد وأمر طبيعي بالنسبة لجندي جعله قائده أو ملكه حارساً أو على ثغرة يتخلى عنها ويتركها بدون إذن أو علم من قائده، وخاصة أن بعض الروايات تقول إن الهدهد كان دليلاً على الماء ومكلفاً بالتنقيب عنه لسليمان وجنوده.
ومع ذلك، فإن سليمان عليه السلام قال بعد تهديده بعقوبة الهدهد إلا أن يأتيني بحجة واضحة أو مبرر شرعي على تخلفه وتغيبه، وهو معنى قوله تعالى حكاية عن سليمان: أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ.
وبهذا تعلم أن تصرفات سليمان عليه السلام في غاية الحكمة والمعقول، والناس اليوم يتشدقون بحقوق الإنسان والرفق بالحيوان وهم أكبر منتهك لحقوق الإنسان فضلاً عن الحيوان، وقد انتكست فطرة بعضهم فأصبحوا يخدمون الحيوانات والكلاب والقطط... ويكرمونها.
ومع ذلك لا يقيمون وزنا لهذا المخلوق (الإنسان) الذي شرفه الله تعالى وكرمه على سائر مخلوقاته، كما قال تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً [الإسراء: 70]. (32/313)
وختاماً ننبه السائل الكريم إلى أن مفهوم الرفق بالحيوان واحترام حقوق الإنسان بالنسبة للمسلم يجب أن يكون نابعاً من دين الله تعالى، فالشريعة الإسلامية كرمت الإنسان كما رأيت وحثت على الرفق بالحيوان كما جاء في صحيح مسلم مرفوعاً: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
والله أعلم.
50828
عنوان الفتوى:توضيح وبيان لبعض الكتب في علوم القرآن رقم الفتوى:50828تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1425السؤال :
1- أرجو نبذة بشيء من التفصيل حول كتاب (التفسير والمفسرون) للدكتور محمد الذهبي (ط:مكتبة وهبة بالقاهرة...) وهل تنصحونا بقراءته؟
2- البرهان والإتقان في علوم القرآن, كتابان عظيمان, ولكن أيهما أكثر تحقيقا للمسائل بتوسع وإسهاب مع التحرير والتدقيق, وأيهما أكثر شمولا؟ أرجو شيئا من التفصيل. وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكتاب المذكور ( التفسير والمفسرون) كتاب ممتاز ومفيد في موضوعه.
وقد تحدث فيه مؤلفه عن التفسير والمفسرين من الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهده صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد التابعين، ثم في عهد تابعي التابعين ومن بعدهم حيث كانت مراحل التدوين
وفيه يبحث ويتحدث عن مدارس التفسير وأئمتهم وتفاسيرهم، ويناقش آراءهم وأفكارهم ومعتقداتهم، وينقل بعض أقوال أهل العلم فيهم.
ثم يتحدث عن تفاسير الفرق مثل الشيعة وطوائفهم، والخوارج وموقفهم من تفسير القرآن الكريم، وعن تفسير الصوفية والتفسير الإشاري، وعن الفلاسفة وتفسيرهم.. (32/314)
ليصل في النهاية إلى التفسير العلمي والتفسير والمفسرين في العصر الحديث.
والحاصل أن الكتاب المذكور كتاب قيم في موضوعه، ينبغي لطالب العلم أن يقرأه ويقتنيه ليرجع إليه عند الحاجة.
وأما الكتابان: (البرهان للزركشي ، والإتقان للسيوطي) فهما ـ كما أشار السائل الكريم ـ كتابان عظيمان في موضوعهما لا يستغني عنهما أهل هذا الفن...
ولهذا فالناس من بعدهما عالة عليهما فلا تكاد تجد كتابا ألف في علوم القرآن إلا وجدته ينقل منهما.
ولذلك ننصح السائل الكريم باقتنائهما ومطالعتهما
وإن كان لابد من الاقتصار على أحدهما دون الآخر فلتقتصر على الإتقان.
والله أعلم.
50829
فتاوى
عنوان الفتوى:المضارب والوكيل يُحملان على الأمانة مالم يفرطا رقم الفتوى:50829تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1425السؤال:
رئيس قسم الإفتاء ب - وزارة الأوقاف القطرية
فضيلة الشيخ / عبد الله الفقيه حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في المسألة التالية.
أنا موظف أعمل في المملكة العربية السعودية وقبل أربع سنوات كنت أودعت مبلغا من المال مع أحد الإخوة الذي يملك مطعما في الولايات المتحدة لكي يستثمره لي في هذا المطعم وبعد فترة طلب مني أحد أقاربي أن أسأل الأخ صاحب المطعم ما إذا كان بإمكانه أن يستثمر له مبلغا من المال في نفس المطعم فاستأذنت صاحب المطعم الذي وافق بشرط أن يكون التعامل مع قريبي من خلالي (لا يريد التعامل مع قريبي مباشرة حتى يوحد قناة الاتصال) فاتفقت مع قريبي أن نثبت المبلغ المُستثمر عن طريق توقيع ورقة بيننا (مرفق صورة من الورقة التي تم تحريرها بهذا الخصوص) وقد نصت الورقة على النقاط التالية:
• أن المبلغ الذي استلمته هو بهدف الاستثمار في المطعم.
• أنه سيتم توزيع الأرباح كل ثلاثة شهور (هذا الشرط من صاحب المطعم). (32/315)
• أن يتم تحويل الأرباح لقريبي بعد خصم نسبة 5% من صافي الأرباح نظير لتغطية مصاريف الاتصالات ورسوم التحويل البنكي للأرباح والفاكسات ... إلخ.
• يحق لقريبي أن يسترد كامل مبلغ الاستثمار بعد مدة شهرين من تاريخ طلب الاسترداد (هذا الشرط من صاحب المطعم).
تم توزيع أرباح مرتين بعد تحويل مبلغ الاستثمار من قريبي وكانت الأمور على ما يرام حسب الاتفاق حتى أحداث سبتمبر 2001 م. بعد أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة اتصلت بصاحب المطعم عدد من المرات الذي أبلغني أن أوضاعه (مثل عدد من المسلمين في الولايات المتحدة) تسير من سيئ إلى أسوأ، وبعد حوالي شهر أو أكثر بقليل انقطع الاتصال بصاحب المطعم ولا أدري ما مصيره أهو حي يرزق أم لا، وقد حاولت الاتصال بمن يعرفونه لمعرفة مصيره ولكن لا أحد يدري أو يريد أن يناقش الأمر؛ حتى أن أرقام الهاتف التي كنت أتصل عليه من خلالها (المكتب والمنزل والهاتف النقّال) كلها لم تعد صالحة. حينها أبلغت قريبي (الذي كان مطلعا على محاولاتي لمعرفة مصير الأخ) بأنني لا أستطيع العثور على صاحب المطعم بسبب الظروف العامة التي أحاطت بعدد كبير من المسلمين في الولايات المتحدة وخصوصا من كان منهم يتبع تعاليم دينه، وصاحب المطعم هذا رجل صالح صاحب صلاة وسيرته حسنه (نحسبه ولا نزكيه على الله).
أود أن أوضح بعض النقاط الهامة:
• أنا لم أكن ضامنا لمبلغ الاستثمار ولم أتعهد بهذا لأحد وما كنت إلا وسيطا بين الطرفين.
• قريبي هو الذي طلب مني استئذان صاحب المطعم حتى يستثمر ماله فيه.
• صاحب المطعم قام بتوزيع أرباح كما تعهد.
• ليس هناك ما يثبت أو يدعو للشك أن صاحب المطعم قد اختلس الأموال ذلك أنه موضع ثقة من خلال تعاملات أخرى تجارية بالإضافة إلى أنه وزع الأرباح بأمانة طيلة الفترة السابقة، ثم إنني لا أعرف مصيره حتى أسأله عن المبلغ.
• لا يمكنني اتهام صاحب المطعم بالتقصير أو الإهمال في رعاية الأموال المُستثمرة لنفس السبب المذكور في الفقرة السابقة. (32/316)
وحتى هذا اليوم لم أسمع من صاحب المطعم أو أسمع عنه أي خبر وقد اتصل بي قريبي مرات كثيرة وفي كل مرة أخبره بأني لا أعرف عن الرجل شيئا، وآخر اتصال من قريبي كان منذ أيام وأبلغني أنه يمر بضائقة مالية وأن عليه التزامات مالية يجب سدادها وأنه يحتاج الملبغ الذي كان قد استثمره في المطعم ذلك أنه يعتبرني مسؤولا عن ضياع هذا المبلغ وبالتالي فهو يطالبني أن أرده إليه فأبلغته أنني قد تضررت مثلما تضرر هو بل أكثر لأنني قد أودعت مبلغا أكبر منه ثم إنني لو كنت أظن (حتى الظن) أنني بالفعل مسؤول عن ضياع هذا المبلغ لكنت رددته إليه في حينه ولم أكن لأنتظر كل هذا الوقت.
والسؤال هو: هل أتحمل مسؤولية المبلغ؟ وهل يجب علي إرجاعه أو تعويض قريبي؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فلست ضامنا ولا مسؤولا عن مال قريبك المذكور، كما أنه لا ضمان على صاحب المطعم لو تلف المال المستثمر عنده بغير تعد منه ولا تفريط، ووجه ذلك أنك أنت مجرد وكيل في تسليم هذا المال للرجل صاحب المطعم، وتسلم الأرباح منه إن وجدت، وهو أي صاحب المطعم يعتبر مضاربا، والمضارب وكيل عن رب المال.
وعلى كل حال؛ سواء قلنا إن المضارب وكيل أو قلنا إنه شريك فإنه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط وهو محمول على الأمانة، والأمانة مقتضاها تصديقه والرجوع إلى قوله لو ادعى تلفا أو خسارة.
قال السرخسي، وهو حنفي: ولو قال المضارِب في مرضه قد ربحت ألف درهم ووصلت إلي فضاع المال كله، وكذبه رب المال، فالقول قول المضارب مع يمينه لأنه أمين...
وقال خليل بن إسحاق في مختصره، وهو مالكي: والقول للعامل في تلفه وخسره.
وقال الإمام النووي، وهو شافعي: ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح..... وفي دعوى التلف. (32/317)
وقال ابن قدامة، وهو حنبلي: وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة، وما يُدَّعَى عليه من خيانة وتفريط.
فاتضح لنا من كلام هؤلاء الأئمة أن المضارب أمين، وأنه مصدق بيمين على قولً، وبغير يمين على قولٍ آخر، والشاهد من هذا في مسألتنا أن صاحب المطعم محمول على الأمانة والصدق فيما لو كان حيا وادعى خسارة للمال أو تلفه من غير تفريط ولا تقصير منه، وأنه لا يضمن، ولا يضمن بالأولى لو مات هو مع تلف المال أو خسارته.
أما أنت الوسيط فلا تضمن أيضا لأنك مجرد وكيل تسليم وتسلم -كما قدمنا- ولم تتعد فيما وكلت فيه على ما ذكرت، وبالتالي فتلف هذا المال أو خسارته لو تحقق ذلك يعتبر مصيبة نزلت بصاحبه فليحتسبها عند الله عز وجل.
هذا؛ وننبه إلى أن ما ورد من الاتفاق بينك وبين قريبك على خصم نسبة 5% من صافي الأرباح مقابل تغطية مصاريف الاتصال..... لا يصح، وذلك لما فيه من الجهالة لأن تلك النسبة قد تقل وقد تكثر حسب الأرباح قلة وكثرة، ولا تجوز الجهالة لا في الجعل ولا في الإجارة، وكان اللازم في مثل هذه الحالة هو خصم المصاريف المذكورة أي ما يخص قريبك منها من نسبته من الربح بالغة ما بلغت.
والله أعلم.
50836
فتاوى
عنوان الفتوى:كان عليه الصلاة والسلام ينتعل تارة ويحتفي أخرى رقم الفتوى:50836تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1425السؤال:
هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب لصلاة الفجر حافيا (بدون أن يلبس حذاء)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا.
وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، ويصلي حافيا ومنتعلا، وينصرف عن يمينه وعن شماله. (32/318)
وفي مجمع الزوائد للهيثمي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي حافيا وناعلا، ويشرب قائما وقاعدا، وينفتل عن يمينه وعن يساره، ويصوم في السفر ويفطر. قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات.
فهذه الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتعل تارة ويحتفي تارة أخرى، وكان يفعل ذلك في مشيه وفي حال صلاته.
أما تخصيص مشيه حافيا بصلاة الفجر فلم نطلع على قول لأحد ينص عليه.
والله أعلم.
50839
فتاوى
عنوان الفتوى:حقوق المرأة بمجرد عقد النكاح رقم الفتوى:50839تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1425السؤال:
تحية طيبة مباركة من عند الله إلى الإخوه الأفاضل العاملين فى هذا الموقع الطيب
أود من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي في أخت تزوجت ولم يدخل بها زوجها(عقد قران فقط) فما الحكم في
1- قائمة جهاز العروس(العفش)
2- الشبكة
3- معاش الزوج
4- التعويض عن إصابة العمل
5- الإرث
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد إتمام عقد النكاح الصحيح فإن المرأة تملك نصف الصداق المسمى، ويحصل التوارث بينها وبين زوجها في حال وفاة أحدهما قبل الآخر.
وإن حصل طلاق قبل الدخول وكان الزوج قدم لزوجته ذهبا أو نحو ذلك فهذا إن كان على سبيل الهبة وحازته المرأة فهو لها وليس للزوج الرجوع فيه، وإن كان قدمه على أنه جزء من الصداق فلها نصفه، وكذا الأمر في أثاث البيت إن كان الزوج هو المشتري له، أما إن اشترته المرأة من مالها الخاص فهو لها دون زوجها، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9494 و 1955 و 24943.
أما بخصوص التعويض عن إصابة العمل فهي للمصاب ما دام حيا، وإن مات وكان التعويض المقدم جزءا من راتبه فهو تركة يقسم على الورثة، وإن كان تبرعا من الجهة المانحة فليس بتركة كما هو مبين في الفتوى رقم: 18770. (32/319)
وفي الأخير ننبه إلى أن السؤال فيه بعض الغموض فإن كانت الإجابة مطابقة لما يريد السائل فذلك، وإلا فليوضحه.
والله أعلم.
50840
فتاوى
عنوان الفتوى:يريد الاستمتاع بامرأته من الدبر خشية الوقوع في الزنا رقم الفتوى:50840تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1425السؤال:
هل يحل للمرء الاجتماع مع زوجته من المنطقة الخلفية إذا كان هذا سيدفعه إلى الزنا مع واحدة أخرى إذا لم توافق زوجته على أن يفعل ذلك.
و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يسأل هل يحل الوطء في الدبر فالجواب أنه لا يحل بوجه من الوجوه سواء وافقت الزوجة أم لم توافق، وسواء خشي على نفسه من الوقوع في الزنا إذا لم توافق أم لا لأن الوطء في الدبر حرام بل هو كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي وصححه السيوطي والألباني، وروى الترمذي والنسائي: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وحسنه الترمذي وصححه الألباني.
ولا يجوز للزوجة الموافقة على ذلك ولها إن أصر زوجها على ذلك المنكر أن تطلب الطلاق منه وإن كان يسأل عن إتيانها من الخلف مع كون الوطء في المكان المعهود الذي أمر الله به حيث يقول تبارك وتعالى: [ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ] (البقرة: 222)
فلا بأس بذلك، ولا حرج لأن الله أباح له الوطء في محل الولد سواء جاء من الخلف أو من أي جهة مادام ذلك في غير الدبر، قال تعالى: [نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ]
(البقرة: 223)، قال ابن عباس: الحرث موضع الولد ومعنى قوله أنى شئتم أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد، انتهى وهو القبل. (32/320)
للفائدة راجع الفتوى رقم: 31618.
وعلى السائل الكريم أن لا يفكر في الزنا أبدا ولا يتخذ الحرام وسيلة إلى الحرام بحيث يقول إن وافقت الزوجة على الفعل المحرم وإلا فسيدفعه ذلك إلى الزنا، وليستمع هذه الآية الكريمة قال الله تعالى:[ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً]
(الاسراء:32)، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 5871.
والله أعلم.
50841
عنوان الفتوى:القرآن فيه من الأسرار الرياضية ما يعجز عنه أهل الرياضيات رقم الفتوى:50841تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1425السؤال :
17108 وراجع أيضا الجواب: 18220 والجواب رقم: 32263.
والله أعلم.
50846
عنوان الفتوى:المرتد الذي يطبق عليه حد الردة رقم الفتوى:50846تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1425السؤال :
5085
عنوان الفتوى:عدد الأعوام التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة رقم الفتوى:5085تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كم عدد الأعوام التي قضاها الرسول فى المدينة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قضى أحد عشر عاماً بالمدينة، وذلك لأنه وصل إلى قباء يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول، السنة الثالثة عشرة من نبوته، وتوفي صلى الله عليه وسم يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وخلال هذه الفترة كان صلى الله عليه وسلم يسافر في غزواته وفي عمرته وحجته.
ثم إننا نذكر السائل الكريم ببعض ما ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يفوت على نفسه الأجر العظيم والثواب الجزيل المرتب على الصلاة عليه، فمن الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة ولفظه: "من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه عشراً". ومنها حديث أبي بردة الذي أخرجه النسائي ولفظه: "من صلى علي من أمتي صلاة مخلصاً قلبه، صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه بها عشر درجات، وكتب له عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات". مع العلم بأن من العلماء من قال بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهو قول وإن لم يكن مشهوراً فإنه الأحوط، كما قال ابن العربي لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذكرت عنده فلم يصل عليّ فمات فدخل النار فأبعده الله". أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة. والله أعلم. (32/321)
50853
عنوان الفتوى:يتعين إعطاء الحروف حقها في أحول القراءة كلها رقم الفتوى:50853تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
عند حفظ القرآن والمراجعة تتم القراءة بسرعة وذلك بسبب كثرة التكرار لنفس الآية أو الكلمة أكثر من مرة وهكذا عند المراجعة والحفظ وبالتالي تصبح القراءة سريعة ومكررة وقد يفضي هذا إلى عدم إعطاء الحرف حقه بالنطق الصحيح وأيضا الخلل بأحكام التجويد وهذا الأمر يحصل لجميع من يحفظ ويراجع. سؤالي هو: هل بهذه القراءة التي ذكرت الخاصة بالحفظ والمراجعة يحصل للقارئ أجر الحرف بعشرة أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قارئ القرآن مخلصا في قراءته وقرأ بالحدر وهو سرعة القراءة ولم تؤد سرعته لهذرمة تخل بنطق الحروف أو تغير حركاتها ولم يترك المد والغنة، فإنا نرجو أن يعطيه الله الأجر، وإن كان فرط في ذلك فإنه آثم، لقول محقق هذا الفن محمد بن الجزري:
والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم (32/322)
وقد سبقت لنا فتاوى في حكم التجويد، وبيان ما يجوز في السرعة، فراجع الفتاوى التالية أرقامها: 49972 و 1623 و 49450 و 6682.
والله أعلم.
50856
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم كشف العورة للتدليك لإزالة الترهل رقم الفتوى:50856تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1425السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر 22 عاما وأعرف أن عورة المرأة للمرأة المسلمة هي من السرة إلى الركبة ولكن مايؤرقني كثيرا هو حاجتي للتدليك وبخاصة عند البطن والأفخاذ نظرا للترهل، فهل يمكنني عمل ذلك أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة كما ذكرت، فلا يجوز كشفها أو لمسها إلا للزوج، أو الطبيب إذا احتيج إلى علاج شيء منها.
وأما التدليك لإزالة الترهل أو للتزين ونحوه فليس مبيحا لأن ترى المرأة من المرأة ما بين السرة والركبة، لأنه ليس من الضرورات التي تباح لها المحظورات.
فإذا كنت محتاجة لمثل هذا التدليك فافعليه لنفسك أو ليفعله لك زوجك إن كان، وإلا فاتركيه.
وراجع الفتوى رقم: 18716.
والله أعلم.
50857
عنوان الفتوى:حكم بيع شريط أناشيد لفتاة مكتوب عليه خاص بالنساء رقم الفتوى:50857تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال :
1- ما حكم مشاركة فرقة منشدين من الذكور في عرس نسائي ، بحيث يكونون في غرفة منفصلة وفي دور منفصل بحيث لا يرون النساء ولا يختلطون بهن ولا يسمعون أصواتهن ؟
2- ما حكم أن يصدر شريط أناشيد أعراس خاص بالنساء لفتاة عمرها 14 عاماً ويتم بيعه في محلات الأناشيد الإسلامية ويكتب عليه (خاص بالنساء) .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من إنشاد الرجال في الأعراس والمناسبات.....إذا كان ذلك بغير آلات الموسيقى وكان بكلام مقبول شرعا ليس فيه حرام.
وأما توزيع وبيع أناشيد النساء في الأشرطة فلا ينبغي إذا كن بالغات سدا للذريعة، لأن كلمة خاص بالنساء لا تمنع من نشره بين الرجال والشباب، ولا مانع من استماع النساء للنساء إذا كان خاليا من الموسيقى والكلام الفاحش. (32/323)
ولمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 19007 و 24145.
والله أعلم.
50859
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ ما زاد على الأرض المغصوبة رقم الفتوى:50859تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال:
أنا من العراق وقد قامت الدولة ببناء سد نهري في منطقتي، علما بأن السد كان لغرض خاص بالحاكم وقبل إكمال السد سقط النظام وألغي السد وبقي في موقع السد كمية من الحصى والرمل علما بأن هذه المواد قد أخروجها من نفس الأرض التي أرادوا اغتصابها فهل يجوز الأخذ من المواد علما بأن السد ألغي ولم تبق هنالك إدارة.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت كمية الحصى والرمل مستخرجة من أرض هي ملك لك ولم يكن شيء منها مستخرجا من خارج أرضك، فهي لك تفعل بها ماتشاء، لأن استخراجها يعتبر زيادة ناشئة عن مالك، فمثلها مثل الدابة أو الجارية التي تسمن عند الغاصب، فإن للمغصوب منه الحق في أخذها دون تعويض عن الزيادة التي حدثت لها.
قال السرخسي في المبسوط: فإن كان الغصب جارية صغيرة فرباها حتى أدركت وكبرت ثم أخذها رب الجارية لم يضمن للغاصب مازاد في الجارية لأن الزيادة من عينها وهي مملوكة للمغصوب منه..
ومثل هذا في الحكم ما إذا كانت الكمية المذكورة أو بعضها مستخرجا من خارج أرضك، ولكن لا منفعة فيها للغاصب، قياسا على من استحق أرضا فيها زرع صغير لا منفعة فيه للغاصب، فلصاحب الأرض أخذه بلا شيء.
قال المواق: قال ابن القاسم وأشهب: وإن كان الزرع صغيرا إذا قلع لا منفعة فيه للغاصب قضي به لرب الأرض بلا ثمن ولا زريعة ولا شيء.
وأما لو كان منتفعا به في الصورة الأخيرة فإنه ليس لك أخذه إلا بتعويض عنه يصرف في المصالح العمومية للشعب، أو يدفع للفقراء ونحوهم. (32/324)
والله أعلم.
5086
عنوان الفتوى:أهل المرأة هم الأحق بتزويجها رقم الفتوى:5086تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم تعرفت على فتاة ذات دين وجمال عن طريق أختي وعندما سألت أختي عنها ذكرت لي أنها قد تزوجت من قبل وأنها أم لولد من رجل سابق انفصلت عنه بسبب مشاكل له مع أهلها وعندما هممت بالزواج منها اعترض أهلها وأنا بصراحة عازم على الزواج منها ولكن لن نجد ولياً لها من بين إخوتها لأنهم يرفضون زواجها من غير ابن عم لها قريب وهي ترفض وقالت لي إنها بإمكانها أن تتزوج مني وسوف توكل ابن عم لها من بعيد سؤالي هل هذا صحيح وبماذا تنصحون وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه،. ويقول أيضاً " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " رواه الخمسة إلا النسائي.
وقد دل هذان الحديثان على أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة. وإذا سقطت ولاية الأقرب زوجها الذي يليه وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له".
وما دام أهل هذه المرأة موجودين فهم أحق بتزويجها، ولا يجوز لها أن تولي غيرهم عقد نكاحها، ولا يجوز لمن يخطبها أن يقبل أن يلي عقدها غيرهم، إلا إذا ثبت أن أولياءها غير أكفاء لفسق ظاهر، أو ثبت أنه يريدون مضارتها لمصالح شخصية أو نحوها، مما يعرضها لمخاطر الوقوع في فاحشة الزنا، وقد جاءها كفؤها في الدين، وهم يرفضونه لهذا السبب ـ وهذا نادر فيما نحسب ـ فالمسألة هنا محل نظر والرغبة الشخصية في الزواج لا تسوغ تجاوز حدود الشرع من كلا الطرفين. (32/325)
والله أعلم.
50862
عنوان الفتوى:الحل الشرعي للوكيل إذا أراد أن يحصل على ربح ممن وكلوه رقم الفتوى:50862تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال :
عندي سؤال يؤرقني وهو أنني أشتري ملابس وأدوات الزينة من بلاد مجاورة لمحل إقامتي بأسعار رخيصة وعندما تسألني إحدى السيدات أضيف شيئا بسيطا على السعر أي مثلا لا أقول أن السعر 10 أورو بل 11 أو 12 أورو لأني أعرف أنها ستطلب مني أن أشتري لها مثله وكثيرا ما أتعمد أن أظهر البضاعة ليسألوني عنها لأنني أخجل أن أقول بأنني أكسب الشيء البسيط حيث إنني قمت بذلك بالماضي واستهزئ بي فهل هذا الكسب القليل حرام أم حلال مع الأخذ بالاعتبار أن عملية الشراء والبحث تحتاج مجهود وتكاليف وشكرا لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هؤلاء النسوة قد وكلوك عنهن في شراء هذه الأغراض، فلا يجوز أن تأخذي ثمنا للسلعة أكثر من الثمن الذي اشتريت به لأنك وكيلة عنهن في الشراء، والوكيل مؤتمن من قبل من وكلوه، وفي إخبارهن بأكثر من السعر الذي اشتريت به خيانة لهذه الأمانة.
وإذا تقرر هذا؛ فالواجب عليك أن تتوبي مما حصل منك، ولا يتم ذلك إلا بالندم على ما فعلت مع الإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه، مع رد الأموال التي حصلت عليها منهن سابقا إليهن ولو بطريقة غير مباشرة، كأن تضعينها في حسابهن، أو تقدمينها لهن على صورة يحسبن فيها أنها هدية ونحو ذلك. (32/326)
والحل الشرعي إذا أردت في المستقبل أن تحصلي فائدة من وراء الشراء لهن هو أن تفعلي أحد أمرين: إما أن تطلبي منهن أجرة على الوكالة، أو تخبريهن بأنك تبيعين لهن وتربحين في هذا البيع.
وننبهك إلى أنه لا يجوز لك أن تشتري أو تبيعي للنساء المتبرجات أدوات الزينة أو الملابس التي تبدي ما يجب على المرأة ستره، لأن في ذلك معاونة لهن على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [ سورة المائدة: 2].
والله أعلم.
50863
عنوان الفتوى:حكم تحويل الثمن من المشتري إلى البائع لقاء أجرة رقم الفتوى:50863تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال :
50868
عنوان الفتوى:سبب نزول قوله تعالى \"..ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم..\" رقم الفتوى:50868تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
العلماء الأجلاء حفظكم الله وأبقاكم
ما هو سبب نزول قوله تعالى ( يآ أيها الذين آمنوا
ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا
الحلم منكم ثلاث مرات .........الايه )
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سبب نزول الآية الكريمة المذكورة ما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم غلاما للأنصار يقال له مرثد، وكان ذلك وقت الظهيرة وعمر نائم فانكشف منه شيء.
وقيل إن سبب نزولها ما حدث لأسماء بنت مرثد الأنصارية عندما دخل عليها غلام لها كبير. فقد ذكر القرطبي في تفسيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غلاماً للأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب ليدعوه، فدخل عليه وقت الظهيرة فوجده نائماً، فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه شيء، فقال عمر: وددت أن الله عز وجل نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن، ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الآية قد نزلت ، فخر ساجداً شكراً لله تعالى. وهذه الآية تعد من موافقات عمر رضي الله عنه. (32/327)
وفي تفسير ابن كثير أيضا: أن رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرثد صنعا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً فجعل الناس يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذا ، إنه ليدخل على المرأة وزوجها ـ وهما في لحاف واحد ـ غلامهما بغير إذن ، فأنزل الله في ذلك: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [ سورة النور: 58].
ولا مانع أن تكون الحادثتان حدثتا في وقت واحد أو أوقات متقاربة فنزلت الآية بسبب ذلك.
والله أعلم.
5087
عنوان الفتوى:حكم مرتكب الكبيرة رقم الفتوى:5087تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : ما الحكم على شخص زنى فسُجن أو أُعدم فهل يدخل الجنة أو النار؟ و جزاكم الله خيراً،،،
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. " متفق عليه. فمن مات من هذه الأمة مؤمناً فمصيره إلى الجنة، فإما أن يدخل النار ثم يخرج منها، وإما ألا يدخلها أصلاً. وهذا في حق من لم يتب من الذنوب، ومن لم يطهر بإقامة الحد عليه. أما من تاب منها- بشروط التوبة المعروفة - فلن يدخل- إن شاء الله النار، لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة وكذلك من أصاب حداً وأقيم عليه، لما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت في البيعة وفيه: " فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى، ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " وفي رواية لمسلم: "ومن أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كفارته " قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث. (32/328)
والله أعلم.
50870
عنوان الفتوى:خصاء الآدمي محرم.. عبداً كان أو حراً رقم الفتوى:50870تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما حكم خصي العبيد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خصاء الآدمي محرم، كما نص عليه غير واحد من أهل العلم، فقد نص عليه النووي والصنعاني، ويدل لتحريمه ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خصي عبده خصيناه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
ويدل له كذلك أنه من تغيير خلق الله المحرم، وفي المسند أنه جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الخصاء. قال: صم، وأسأل الله من فضله. صححه الأرناؤوط.
وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. (32/329)
وفي رواية للطبراني أنه قال: يا سول الله، إني رجل يشق على العزوبة، فأذن لي في الخصاء. قال: لا؛ ولكن عليك بالصيام.
والله أعلم.
50873
عنوان الفتوى:كمال الناس لا يقارب كمال الله رقم الفتوى:50873تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال :
تناقشت مع أحد الزملاء عن الكمال، وقال لي إن البشر أيضا لهم الكمال، ولما حاججته بأن لا عصمة إلا لنبي ولا كمال إلا لله، قال لي: إنه يقصد الكمال الإنساني فهل يوجد كمال إنساني، وهل من المؤمنين حالياً من يحمل هذه الصفة وكيف حملوها، وقد قال إن هناك حديثاً في البخاري ما معناه إن الكمال من الرجال كثير ومن النساء أربع فهل هناك حديث صحيح بهذا المعنى؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. رواه البخاري ومسلم.
وقد ذكر النووي في شرح الحديث: أن الكمال يطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه، والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى.
وهذا يدل على وجود الكمال في الناس بحسبهم، ولا يعني هذا أنه يصل أو يقارب كمال الله تعالى، لأنه تقدس وتنزه عن جميع النقائص، ولا على أن الناس معصومون لأن العصمة خص بها الأنبياء.
وأما عن وجود من هو متصف بالكمال من المؤمنين حالاً، فهذا ما لا نعلم شيئاً فيه، فقد يكون موجوداً، فقد نصوا على أن بعض العلماء بلغ هذا الكمال.
قال المباركفوري في شرح الترمذي عند هذا الحديث: كمل أي صار كاملاً وبلغ مبلغ الكمال من الرجال كثير أي كثيرون من أفراد هذا الجنس حتى صاروا رسلاً وأنبياء وخلفاء وعلماء وأولياء.
والله أعلم.
50874
عنوان الفتوى:قبول الهدية لا يتوقف على مكافأة المهدي رقم الفتوى:50874تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/330)
لدى قريبة زوجها من رجال السلطة والمال وهى كريمة جداًٌٌ فدائما تعطينا الهدايا العينية والنقدية طبعا من دون وجود مصلحة لها عندنا ما حكم قبول هده الهدايا علما بأنه لايمكننا رد قيمة هده الهدايا لعدم تكافئنا معها من الناحية المادية مع العلم بأننا لسنا معدمين ؟
ولكم منا جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ندب الشرع الحكيم إلى التهادي بين الناس وخاصة الأقارب، وجعل قبول الهدية مستحبا لكونها طريقا إلى المحبة بينهم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي، وإسناده حسن.
والأصل في الهبة أن لا يراد منها العوض، إلا أن يشترط ذلك الواهب أو يجري به عرف فتكون حينئذ هبة ثواب قال خليل: وجاز بشرط الثواب، ولزم بتعيينه، وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده.
وبناء على هذا فلا مانع من قبول هدايا قريبتكم تلك، وليس يلزم أن تكافؤوها عليها إن لم تكن اشترطت ذلك أو يجري به عرف مع أن المكافأة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أهدى إليكم فكافئوه. رواه أحمد في المسند، وفي رواية لأبي داود وأحمد: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه.
وما ذكرته من أن زوج المرأة من رجال السلطة والمال إذا كنت تقصدين به أن ماله فيه الحرام أو كله من الحرام ونحو ذلك فالأفضل حينئذ تجنب قبول هديتها مع أن في موضوع حائز المال الحرام تفصيلا يمكنك مراجعته في فتوانا رقم: 6880.
والله أعلم.
50878
عنوان الفتوى:جامع زوجته في نهار رمضان جاهلاً رقم الفتوى:50878تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال :
تزوج رجل في رمضان فجامع زوجته في نهار رمضان وكان في تلك المنطقة جهل حيث يقال إن العريس ليس عليه صيام وما شابه ذلك، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى : (32/331)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان إقدامه على الجماع في نهار رمضان ناشئاً عن كونه جاهلاً بحرمة ذلك نظراً لغلبة الجهل على البيئة التي يعيش فيها فلا قضاء ولا كفارة عليه، ولا على زوجته كما في الفتوى رقم: 24032.
ولكن من باب الاحتياط والورع في الدين أن يقوما بقضاء يوم بدل كل يوم حصل فيه جماع نظراً لمن قال من أهل العلم كالمالكية بوجوب القضاء عليهما.
والله أعلم.
5088
عنوان الفتوى:الفرق بين الاستهزاء بالدين والمعصية رقم الفتوى:5088تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : فضيلة الشيخ لقد اتفقت أنا وصديقي على أن مشاهدة صور النساء الخليعة والاستهزاء بالدين كلاهما شر وخطر على الدين. ولكن اختلفنا أيهما أشد ضررا ؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت الصور لنساء كافرات والذين يقومون بالاستهزاء ممن ينتسبون إلى الإسلام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما اتفقتما عليه من أن مشاهدة صور النساء الخليعة والاستهزاء بالدين شر وخطر على الدين صحيح لا شك فيه، لكن شتان ما بينهما، فالنظر إلى صور النساء العاريات حرام ومعصية، ومرتكبه مخالف لما أمر الله به من غض البصر عما لا يحل النظر إليه كما في قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) [النور: 30].
ولا فرق بين المسلمة والكافرة في حرمة النظر إليها. أما الاستهزاء بالدين فهو كفر مخرج من الملة، وسواء كان الاستهزاء هزلا أو جداً، لقوله تعالى مخاطباً لمن استهزءوا بالله وآياته ورسوله عندما جاءوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يخوضون ويلعبون، عندها أنزل الله في شأنهم قوله: (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) [التوبة: 66].
والاستهزاء بالدين من أعظم أمراض الشبهات، وهي مفسدة للقلب، وصاحبها في مواجهة خندق المؤمنين، وعسكر المسلمين. فإن من استهزأ بالدين فقد فضل غيره عليه، أياً كان هذا المفضَّل لديه. (32/332)
والخلاصة أن هذين الأمرين كلاهما عظيم، وباب شر وفتنة في الدين. والواجب الحذر منهما جميعاً. والله أعلم.
50881
فتاوى
عنوان الفتوى:تصيبها نوبات ضحك كلما طافت بالبيت رقم الفتوى:50881تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1425السؤال:
والدتي سيدة فاضلة ملتزمة بالصلوات المفروضة والنوافل كاملة من صيام وزكاة وحج وتلاوة كثيرة جدا للقرآن، وأكثر ما يميزها إنفاقها على الفقراء بمبالغ كبيرة جدا فهي لا تترك أحدا محتاجا سواء كان قريبا أو غريبا، وبالاضافة إلى ذلك فهي كثيرا ما تقوم بالعمرة والحج، وسؤالي يا سيدي أنه يحدث لها شيء عجيب أثناء الطواف حول الكعبة إذ تنتابها حالة هستريا من الضحك المتواصل لمرة واحد ولدقائق معدودة أثناء سبع مرات الطواف، بدون أي سبب وتحاول جاهدة منع نفسها من الضحك ولكنها لا تستطيع وهذا يحدث لها في كل مرة تسافر إلى العمرة وهي مرات كثيرة ثم تنتابها حالة من الحزن لما يحدث في الحرم الشريف ولا تدري سببا لهذه الحالةالغريبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هذا الفعل يتنافى مع الخشوع وهيبة حرم الله الذي يجب على المسلم أن يعظمه ويشغل قلبه ولسانه وجميع جوارحه في طاعة الله عز وجل والخضوع لعظمته في ذلك المكان وفي الطواف ببيت الله الحرام خاصة، فقد قال الله عز وجل: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ [الحج:30]، وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج:32].
ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا أراد أحدهم دخول مكة المكرمة حرسها الله استعد لذلك نفسياً وبدنياً واغتسل ولازم الأذكار. (32/333)
ولذلك تنصح هذه السيدة إذا أرادت دخول مكة المكرمة حرسها الله بأن تستعد لذلك وتستشعر في قلبها أنها قادمة على حرم الله الآمن وعلى أعظم بقعه وأشرف مكان وأن عليها الخضوع التام وما استطاعت من الخشوع وتكثر من الأدعية والأذكار مع استحضار المعنى في قلبها.
وعليها أن تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم وتستعين به على كل حال، وما دامت تؤدي المناسك على الوجه المطلوب، فإن عمرتها صحيحة وأداؤها للفرائض والنوافل وإحسانها إلى الناس لا شك أنه عمل جليل وخير عظيم تؤجر عليه وتشكر وستجد ثوابه عند الله عز وجل إن شاء الله تعالى، فالله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً.
والله أعلم.
50882
عنوان الفتوى:استخدام غير المسلم.. رؤية شرعية رقم الفتوى:50882تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل يجوز جلب سائق غير مسلم لخدمتي في البيت، علما بأن غرفته سيكون بابها خارج البيت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع للمسلم من استخدام غير المسلم في أعماله ومنها السياقة، ولكن بشرط أن لا يكون في عمله خروج عن ضوابط الشرع، فلا يجوز أن ينظر الخادم أو السائق إلى النساء الأجنبيات عنه، سواء أكان مسلماً أم كان غير مسلم، ولا أن يختلي بهن، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلى مع ذي محرم. ومن الخلوة المحرمة أن تنفرد المرأة مع السائق في السيارة.
والأولى بالمسلم أن لا يلجأ إلى استئجار غير المسلم للسياقة أو غيرها إلا عند تعذر من يصلح لذلك من المسلمين، لأن أغلب المسلمين يعانون من البطالة والفقر، ولأن المسلم أكثر بعداً عما حرم الله، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 3681.
والله أعلم.
50888
عنوان الفتوى:حكم صلاة التسابيح جماعة في المسجد رقم الفتوى:50888تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/334)
هام ومستعجل، الرجاء الجواب في أقرب وقت، أما بعد:
وبكل اختصار صلينا في المسجد صلاة التسابيح جماعة ما مشروعية ذلك، وهل تعتبر بدعة أم لا، مع العلم بأن الإمام صلاها بنية تعليمها للناس وحثهم على صلاتها وقد تكرر ذلك أكثر من مرة، سؤالي هو: عن صلاة التسابيح في جماعة في المسجد وليس عن صلاة التسابيح؟ شكراً على الاهتمام.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة التسابيح من النوافل، وتجوز إقامة النافلة جماعة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه صلى النافلة جماعة، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل بابن عباس ومرة بحذيفة بن اليمان ومرة بابن مسعود ومرة صلى بأنس ابن مالك وأمه رضي الله عنهم جميعاً، وصلى مرة بعتبان بن مالك في بيته التطوع وهذه الأحاديث ثابتة في الصحيحين والسنن، فدل هذا على جواز صلاة التطوع جماعة، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى مفصلة ونقلنا أقوال أهل العلم في ذلك وهي برقم: 6712.
وعليه، فلا حرج فيما فعله إمامكم من إمامة الناس بصلاة التسابيح وخصوصاً إذا كان لغرض التعليم، ولا يعد ذلك بدعة، إلا أنه ينبغي عدم المداومة على ذلك حتى لا يظن الناس أن ذلك سنة أو مستحباً كصلاة التراويح مثلاً.
والله أعلم.
50892
عنوان الفتوى:أنكر عثوره على محفظة لشكه في صاحبها رقم الفتوى:50892تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال :
صاحب محل للاتصالات الهاتفية,في أحد الأيام وجد محفظة بها نقود لم يتبين له صاحبها لكنه بعد ساعات قليلة جاءه رجل يبحث عن المحفظة موضحا له مواصفاتها، لكن صاحب المحل انتابه الشك في أن يكون هذا الرجل هو صاحب المحفظة وبالتالي ادعى عدم عثوره عليها وبقيت في حوزته, إذن ماحكم هذا القرار الذي اتخذه صاحب المحل؟علما بأنه قد ندم على فعله و اعتبره سرقة أو اعتداء من جانبه على الرجل الباحث عن محفظته؟فإن كان الأمر كذالك فما هي كفارته؟ جازاكم الله خيرا. (32/335)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الرجل أخطأ في كذبه ودعواه عدم العثور على المحفظة، وكان الواجب عليه عند الشك في صدق الرجل أن يزيد في استفساره حتى يستيقن من صدق الرجل أو كذبه ويمكن أن يوري له عند الشك فيقول له سأسأل لك عنها فراجعني بعد يوم أو يومين أو أكثر فإن تبين أنه صادق أعطاها له وإلا بحث عن مالكها الحقيقي
وأما إذ حصل ما حصل فإنه يتعين عليه البحث عن هذا الرجل إن كان يعرفه ويثير الموضوع معه ليتأكد من صدقه فإن لم يكن يعرفه أو عرفه وتبين أنه غير صادق فإن عليه أن يعرفها ويبحث مدة سنة عن صاحبها ويعلن عنها في أماكن التجمعات كأبواب المساجد والأسواق ويمكن أن يعلق منشورات في الشوارع على الأعمدة الكهربائية لعله يجد صاحبها فإن لم يجده بعد سنة فيجوز أن يتصدق بها عنه أو يستعملها فإن جاء صاحبها ردها إليه.
وراجع للمزيد من أحكام اللقطة الفتاوى التالية أرقامها:
36369 ، 11132 ، 37589 .
والله أعلم.
50899
عنوان الفتوى:صلاة النافلة جالسا مع القدرة جائزة رقم الفتوى:50899تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال :
أنا يا سيدي شاب في السابعة والثلاثين من العمر طولي 164 سنتيمتر ووزني 105 كيلو جرام أقوم بأداء جميع الفروض كاملة والحمد لله، ولكن نظراً لوزني الزائد أقوم بأداء النوافل وقيام الليل وأنا جالس حتى لا أتكاسل عنها وأحس أن صلاتي وأنا جالس غير كاملة وأحس بتأنيب الضمير لأنني لا أقوم ببذل الجهد الكافي وهو في الحقيقة يكون في بعض الأحيان فوق طاقتي الجسمانية، وبدلا من أن أصلي نوافل أكثر خلال الليل أكتفي بركعتين قيام الليل فقط فهل أنا آثم في هذا؟ (32/336)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في صلاة السنن والنوافل كقيام الليل جالساً ولو مع القدرة على القيام ومن فعل ذلك فلا إثم عليه، إلا أن ثواب القائم ضعف ثواب القاعد إذا لم يكن به عذر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة. رواه مسلم وغيره، وعن عمران بن حصين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً فقال إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد. رواه البخاري.
وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في إباحة التطوع جالساً وأنه في القيام أفضل. انتهى.
أما من كان به عذر كحال السائل فجلوسه لا ينقص من أجره على الراجح، وذلك لتغليب سعة فضل الله تعالى وعظيم لطفه بعباده المؤمنين ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً. أخرجه البخاري.
والله أعلم.
5090
عنوان الفتوى:حكم التبرع بالدم وشروطه رقم الفتوى:5090تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصفتي كاتبا عاما لجمعية نود القيام بحملة التبرع بالدم. فهل يجوز ذلك لغير المسلم؟ و جزاكم الله خيرا ...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (32/337)
فنقرر للسائل أولاً أن الأصل في التداوي أن يكون بما أبيح شرعاً، ومن المعلوم أن استعمال الدم المسفوح حرام بنص القرآن الكريم قال الله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) [البقرة: 173].
وقال أيضا: (حرمت عليكم الميتة والدم) [المائدة: 3]. لكن إذا اضطر الإنسان إلى دم غيره، وكان هو الطريق الوحيد لإنقاذه من المرض أو الضعف، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه به فلا بأس بعلاجه به وتخليصه من مرضه، لقوله تعالى بعد ذكر تحريم الدم وما معه: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173].
وقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119].
ولهذا نرى أن التبرع بالدم إذا كان لا يلحق ضرراً بالإنسان المتبرع فلا حرج فيه، كما لا حرج في طلبه من مسلم أو غيره لأجل إنقاذ حياة المضطرين، مسلمين أو غير مسلمين، إذا كانوا غير محاربين. والله تعالى أعلم.
50902
عنوان الفتوى:حرمة وطء الأمة الكافرة بالملك رقم الفتوى:50902تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال :
كنت قد قرأت فتوى لكم بخصوص وطء الأمة وأنها يجب أن لا تكون كافرة لكي يمكن وطؤها،
ولكني قرأت فى كتاب آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أجاز للمسلمين وطء نسوة أوطاس
فما الصحيح في ذلك أثابكم الله ؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما اطلعت عليه في موقعنا من حرمة وطء الأمة الكافرة بالملك هو الذي عليه أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، قال ابن قدامة في المغني: أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين في قول أكثر أهل العلم، منهم: مرة الهمذاني والزهري وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي ، وقال ابن عبد البر على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما خالفه فشذوذ. (32/338)
وأما ما ورد من الأحاديث يخالف هذا القول فهو مؤول، ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. رواه مسلم.
قال النووي معلقا على هذا الحديث: اعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة، وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن، وهذا التأويل لا بد منه.
ومما أول به كذلك نسخ إباحة وطئهن بقوله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [ سورة البقرة: 221]. وهذا القول عزاه ابن قدامة لابن عبد البر.
ومن هذا؛ يتضح للسائل وجه التوفيق بين النصوص في المسألة.
والله أعلم.
50903
عنوان الفتوى:أسماء لم يسم الله تعالى بها نفسه رقم الفتوى:50903تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل كلا من المعين و الستار والعال من أسماء الله تعالى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/339)
فإن العالي لم يثبت كونه اسما من أسماء الله تعالى ولكن ثبت معناه، فثبت اسم العلي والظاهر، يقول الله تعالى: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ [ سورة سبأ: 23]. ويقول تعالى: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [ سورة الحديد: 3].
وأما المعين فلم يثبت في النص كونه من أسماء الله، وإنما يروى عن بعض السلف، فقد رواه أبو نعيم عن جعفر الصادق.
وأما الساتر فقد تقدم الكلام عليه في الفتوى رقم: 10507.
وراجع في سرد الأسماء الحسنى الفتوى رقم: 12383.
والله أعلم.
50907
فتاوى
عنوان الفتوى:إخفاء سبب عدم الإنجاب عن الوالدين لا حرج فيه رقم الفتوى:50907تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال:
19900، 15268، 49953.
والله أعلم.
5091
عنوان الفتوى:كيفية التوبة الصادقة رقم الفتوى:5091تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لماذا لا يتوب عليّ الله من الجنس رغم أني أدعوه بذلك؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أمر الله تعالى بالتوبة وحث عليها، قال عز من قائل: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً) [التحريم: 8).
والتوبة النصوح هي التي لا عودة بعدها إلى الذنب. قال قتادة: النصوح الصادقة الناصحة الخالصة. وقال صلى الله عليه وسلم: "من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه" رواه مسلم وقال أيضا: "ويتوب الله على من تاب".
فمن تاب توبة صادقة، خالصة مستوفية لشروطها، في زمن الإمكان، تاب الله تعالى عليه مما كان منه، ولو عظم. وهذا خبر الله ووعده. والله لا يخلف الميعاد.
وكثير من الناس يتوبون توبة غير صادقة، أو يصدقون في التوبة ولكنهم لا يأخذون بالأسباب التي من مقتضياتها ألا يعود التائب إلى ما كان عليه من معاص مرة أخرى.
وشروط التوبة الصادقة إذا كان الذنب بين العبد وبين الله، ولا تتعلق بحق آدمي: أن يقلع العبد عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم ألا يعود إليها أبداً، وإذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فتزيد شرطاً رابعاً: وهو أن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا رده إليه، أو قذفاً طلب منه العفو أو مكنه منه ، أو غيبة استحله منها، ونحو ذلك. (32/340)
وقد يكون من أسباب وقوعك في الحرام مع إعلان توبتك أنك لا تأخذ بالأسباب اللازمة للبعد منه، وأنك ترعى حول الحمى، ومن رعى حول الحمى أوشك أن يقع فيه. فإطلاق البصر في النساء أو الصور الخليعة، والخلوة بالأجنبيات وعدم التحرز من ذلك من أسباب الوقوع في الحرام.
والله جل وعلا حرم ذلك، لأنه وسيلة إلى الحرام، وهو من خطوات الشيطان، وقد قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) [التوبة: 21].
فاصدق مع الله يصدقك الله تعالى. والله أعلم.
50912
عنوان الفتوى:الجدل.. معناه..أقسامه.. وحكمه رقم الفتوى:50912تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما حكم الدين في استمرار العيش مع زوج يجادل بالدين لدرجة تجعل الإنسان المقابل له يصدقه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجدل لغة: مقابلة الحجة بالحجة.
وينقسم في الشرع إلى نوعين: ممدوح، ومذموم.
فالممدوح منه ما قصد به تأييد الحق وإبطال الباطل بطريق صحيح، وهو واجب على الأمة وجوب الكفاية، والأصل فيه قول الحق سبحانه: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران:104]، وقوله تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [النحل:125]. (32/341)
وأما المذموم منه، فهو ما كان لإبطال الحق وإحقاق الباطل حتى يصل بصاحبه إلى رد نصوص الشرع أو الاستشهاد بها في غير موضعها بقصد إفحام الخصم، ودحض حجته الصحيحة، ولاشك أن من فعل هذا وقع في إثم عظيم، لقول الحق سبحانه: وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ [غافر:5].
وعلى العموم، فإن كان جدال هذا الرجل المذكور من النوع الممدوح، فهذا لا بأس به، بل ربما كان ذلك مطلوباً منه، وإن كان غير ذلك فالواجب على من علم منه ذلك بمن فيهم زوجته أن يجتهد في نصحه وإرشاده حتى يتوب إلى الله تعالى من هذه المعصية الخطيرة، وليكن ذلك بحكمة وبأسلوب لين.
والله أعلم.
50913
عنوان الفتوى:حكم الانتماء إلى الطريقة البوتشيشية رقم الفتوى:50913تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما حقيقة الصوفية والتصوف، وما موقف الإسلام من الطريقة البوتشيشية بالمغرب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان حقيقة الصوفية وتعريفها ونشأتها وحكم الانتماء إليها، وبيان ما هم عليه من الضلال والانحراف، ويدخل في ذلك الطرق الصوفية المعاصرة، فنحيل السائل الكريم إلى هذه الفتاوى وهي تحت الأرقام التالية: 47064، 13353.
وأما عن الطريقة البوتشيشية فلا علم لنا بمعتقداتها وأصولها، ولكنا نقول إن الخير كله في اتباع السلف والشر كله في الابتداع، وانظر الفتوى رقم: 30346. (32/342)
والله أعلم.
50914
عنوان الفتوى:حكم جلب الزبائن لشركة صرافة مقابل نسبة من الأرباح رقم الفتوى:50914تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
أود أن أعرف الحكم للحالة الآتية: شركة نقل أموال تأخذ رسوم 3% من إجمالي ما تنقله أي إن أردت أنا أن أرسل لكم 200 ريال أدفع لهم 206 فيأخذوا هم 6 ريالات لهم ويعطوكم الـ200 ويعرضون علي أن أقوم بجلب الزبائن لهم مقابل 5% مما يجمعون أي إن جلبت لهم عدة زبائن وقاموا بإرسال أمول لجهات مختلفة بحيث يكون إجمالي المرسل مليون ريال كانت مجمل الرسوم التي جمعتها الشركة3% أي 30 ألف ريال فآخذ أنا 1500 ريال من الـ 30 ألف هل يحل لي ذلك المال؟ علماً بأنه ليس من قروض وليس ربوياً لكن الشبهة التي أخاف منها هو أنه مبلغ كبير يأتيني كل شهر دون عمل شهري أو مهنة ثابتة وإنما نظير جلبي هؤلاء العملاء كما إنه ليس له قيمة ثابتة وإنما يعتمد على حركة نقل الأموال. فما الحكم؟ وهل أقبل العرض أم أرفضه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن السؤال مسألتين هما:
- النسبة التي تأخذها شركة نقل الأموال.
- وما تتقاضاه أنت من هذه الشركة مقابل ما تقوم به من خدمة.
فأما المسألة الأولى: فلا حرج فيها، لأنها لم تعد أن تكون إجارة على إيصال مبلغ معين بأجرة محددة، ولا خلاف في جواز الإجارة إذا لم تتضمن جهالة أو غرراً أو شيئاً آخر من المنهيات، وكون الأجرة هنا نسبة ثابتة هي ثلاثة في المائة لا يضر، لأن القدر الذي تؤخذ منه معلوم، فتكون بذلك هي معلومة عند كل من يريد إرسال مبلغ.
وأما المسألة الثانية: فهي المسماة عند الفقهاء بالسمسرة، وهي مباحة في الأصل: ولكن كونها وقعت هنا بنسبة من المحصول وليست بأجرة محددة يجعلها من الجعالة الفاسدة عند أكثر العلماء، مع أن بعضاً منهم يجيز ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 46071. (32/343)
فالصواب إذا أن تحدد مع هؤلاء جعلاً معروفاً أو أجرة لتخرج من الخلاف في المسألة. وأما كثرة ما يأتيك كل شهر من المال مقابل عملك فلا حرج فيه إذا صحت المعاملة.
والله أعلم.
50915
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب على الأب إنكاح أبنائه رقم الفتوى:50915تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال:
رجل تزوج باثنتين الأولى أنجب منها ثلاثة أولاد والثانية أنجب منها أربعة أولاد وقد قسم بينهم قسمة شرعية الثلاثة الذين من الأولى تزوجوا وكان زواجهم كالتالي(الأول زوجه أبوه من قبل أن يقسم بينهم والثاني زوج نفسه بعد القسمة والثالث زوج نفسه بعد القسمة) والذين من الثانية أربعة الأول زوج نفسه وساعده أبوه بمبلغ معين وباقي الثلاثة بدون زواج)على من زواجهم؟
أفتونا مشكورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن يزوج الرجل نفسه، وليس على أبيه أن يزوجه إلا إذا كان الولد عاجزاً عن ذلك، وكان أبوه قادراً عليه، ويتحمل نفقته بالفعل.
قال ابن قدامة في المغني: ... وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجاً إلى إعفافه.
وعلى هذا، فإن على هذا الأب أن يزوج باقي أبنائه إذا كانوا محتاجين، وكانت له المقدرة على ذلك. وهو أيضاً من باب التسوية بين الأبناء المأمور بها شرعاً.
وأما إذا كان الأبناء لهم القدرة المالية على تزويج أنفسهم أو كانوا قادرين على التكسب، فليس على أبيهم تزويجهم إلا من باب الإكرام والإحسان، وهو هنا مطلوب لتوثيق أواصر المحبة والمودة بين الجميع.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14193.
والله أعلم.
50917
عنوان الفتوى:معنى قولهم صححه الألياني وضعيف سندا عند الجمهور رقم الفتوى:50917تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/344)
ما معنى حديث صححه الألباني أو غيره, وهذا الحديث ضعيف السند عند الجمهور؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالألباني هو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ الذي سخر عمره في تصحيح وتحرير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال فيه العلامة عبد العزيز بن باز: " ما رأيت تحت أديم السماء عالما بالحديث في العصر مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني.
وسئل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها". فسئل من هو مجدد هذا القرن؟. فقال رحمه الله: " الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجدد هذا العصر في ظني، والله أعلم".
ومعنى عبارة صححه الألباني وغيره أن الحديث ورد في الأحاديث التي اعتبرها الألباني صحيحة، وأنه صححه كذلك غير الألباني.
وسند الحديث هو سلسلة الرجال الذين رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناقلوه إلى أن وصلنا، فإن كان فيهم من هو غير عدل أو مجهول، أو كان في السند انقطاع ونحو ذلك عد الحديث ضعيف السند، وعند الجمهور معناها عند أكثر أهل العلم.
والله أعلم.
50919
فتاوى
عنوان الفتوى:المسلم مطالب بالدعوة إلى الله على حسب استطاعته رقم الفتوى:50919تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هي الحالة الأفضل مقاطعة شبان لا يرجى فيهم خير أم مخالطتهم و توعيتهم مع العلم أنهم تاركو صلاة يسبون الدين والجلالة ولا يرجى فيهم خير؟ وإن كانت الإجابة بالمقاطعة فهذا يعني أني سأقاطع على الأقل 80% من الناس في هذا البلد(والله هذا تقديري وتقدير من هم أعلم مني بدون مبالغة) الذي لا أستطيع الهجرة منه لأنى متمسك بديني لذلك منعت من السفر خارج الوطن في عديد من المرات؟ (32/345)
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأفضل أن تجمع بين نصحهم وإرشادهم وبين عدم الإكثار من مخالطتهم، فإن المسلم مطالب بالدعوة إلى دين الله عز وجل على حسب استطاعته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. رواه الشيخان.
فإن علمت من حالهم أنهم لا يستجيبون وأنهم معرضون إعراضاً تاماً فلا خير لك في صحبتهم، ومقاطعتهم أسلم لدينك، وانظر الفتوى رقم: 9163، والفتوى رقم: 20995 في خطورة قرناء السوء.
وأعلم أن ترك الصلاة وسب الدين وسب الله عز وجل من أكبر الكفر والعياذ بالله، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39575، 33915، 18080، 767، 47738، 11652، 133، 1846.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على طاعته وأن يجعل لك من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً وأن ينصر دينه وأن يخذل أعداءه المجرمين الذين يحاربون أولياءه.
والله أعلم.
50924
عنوان الفتوى:جواز إعداد الكفن قبل الموت رقم الفتوى:50924تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل شراء الكفن الذي يعده الإنسان لنفسه في حياته فيه ثواب، وهل عليه زكاة إذا حال عليه الحول؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز إعداد الكفن حال الحياة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله البردة لتكون كفنه، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه:أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة؟ قال: نعم، قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، فقال: اكسنيها ما أحسنها، قال القوم: ما أحسنت! لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه. (32/346)
فهذا الحديث يدل على جواز إعداد الكفن قبل الموت، وعلى هذا جماهير العلماء، وذهب الشافعية -رحمهم الله- إلى أنه لا ينبغي له أن يعد الكفن حال حياته حتى لا يسأل عنه، لأنه إنفاق قبل تحقق الحاجة، والإنسان يسأل عن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه؟ فلا ينبغي له أن يعد الكفن ليعفي نفسه من السؤال الثاني. هذا ما قالوه.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور للحديث السابق، وحيث قال الفقهاء يجوز ولم يقولوا يستحب، فمعنى ذلك أنه ليس فيه ثواب لذاته. وليس في الكفن زكاة لأنه من مال القنية لعدم ورود الدليل في ذلك.
والله أعلم.
50927
عنوان الفتوى:حكم إعطاء الأب مفتاح بيت أسرته لأقربائه رقم الفتوى:50927تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
نحن أسرة مكونة من 4 أفراد أم وأب وطفلين نعيش في بلدة ولنا بيت في بلدة أخرى تبعد عنا مسافة 100كم وتسكن في هذه البلدة أسرة أبي (ويسكنون في بيت مستقل في نفس البلدة التي فيها بيتنا) وأراد أبي أن يعطي مفاتيح هذا البيت إلى أسرته (مع العلم بأن أسرة أبي تدخل البيت ونحن غير موجودين)، فهل يجوز هذا أم لا أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/347)
فلا يخلو حال هذا البيت المذكور أن يكون ملكاً لوالدكم أو غيره فإن كان ملكا له فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع أو هبة أو نحو ذلك، ما دام عاقلاً رشيداً مختاراً، أما إن كان هذا البيت ليس ملكاً له بل هو لكم فهذا يفصل فيه، فإن كان الأب محتاجاً إلى سكنه أو الانتفاع بأجرته فلا ينبغي أن يحال بينه وبين ما أراد لما للأب من فضل عظيم على أبنائه من نفقة وتربية و ما شابهه مما يجعل له الحق في مال أبنائه، لما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وفي سنن ابن ماجه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم.
أما إن كان الأب غير محتاج ولم توجد مصلحة للتصرف في البيت فليس من حق الأب التصرف إلا بإذن مالكي البيت، والذين أباحوا مال الابن لوالده قيدوا ذلك بشرطين نص عليهما ابن قدامة بقوله: أحدهما أن لا يجحف بالابن ولا يضربه ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته، الثاني ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر نص عليه أحمد. انتهى.
والله أعلم.
50928
فتاوى
عنوان الفتوى:متى يشرع إتيان الزوجة بعد ولادتها رقم الفتوى:50928تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال:
أنا متزوج ورزقني الله بمولود والحمد لله والآن أريد مجامعة زوجتي، أفيدونا بطريقة شرعية، وأريد أن تشرحوا لنا حقوق الزوجين بالعربية والإنجليزية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نبارك لك في هذا المولود، ونسأل الله تعالى أن يجعله من الصالحين، وبخصوص حقوق الزوجين فهي كثيرة ومتنوعة، وقد مضى تفصيل لها في الفتوى رقم: 3698 فراجعها.
أما الفقرة الأولى من سؤالك فهي غير واضحة، وعلى كل فإن كان ما تعنيه هو متى يجوز لك إتيان زوجتك بعد النفاس؟ فإن كان كذلك فالجواب فيه أن ذلك يشرع بعد مضي أربعين يوماً، وما زاد على ذلك فهو يعتبر دم استحاضة لا يمنع الصلاة والصوم وإتيان الزوج، وإن انقطع نفاس المرأة قبل هذه المدة جاز الوطء ووجبت الصلاة أو نحوها، فإن عاود الدم لفقته حتى تكمل أربعين يوماً من الدم ما لم يتخلل ذلك خمسة عشر يوماً من الطهر، وانظر الفتوى رقم: 9182، والفتوى رقم: 1619. (32/348)
والله أعلم.
50930
عنوان الفتوى:كيفية زكاة الأرض المعدة للبيع إذا اشتريت بأقساط رقم الفتوى:50930تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
6336.
وعروض التجارة تقوم بالأوراق النقدية الحالية التي يصل النصاب منها إلى ما يعادل قيمة 85 غراما من الذهب.
وللتعرف على طريقة زكاة الأوراق النقدية راجع الفتوى رقم: 12853.
والله أعلم.
50932
عنوان الفتوى:ماذا تقرأ في صلاة التوبة رقم الفتوى:50932تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
42052.
والله أعلم.
50934
عنوان الفتوى:لا يبطل الوضوء إذا قدمت النية على أول واجباته رقم الفتوى:50934تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
كنت أبحث في فتاوى العبادات ومررت على باب النية للوضوء، فأنا ومنذ صغري وانا أتوضأ أعقد النية عند بدء الوضوء بالكفين وقد علمت مؤخراً انه يجب إظهار النية للوضوء عند غسل وجهي وليس عندما أغسل يدي فهل صلاتي كلها خطأ بحيث إني لم أكن أفقه ذلك الا مؤخراً؟ وعندما علمت ذلك بدأت أنوي النية عندما أغسل وجهي هل هذا صحيح: أفيدوني وشكراً لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضوءك صحيح ولا شيء عليك، وإنما ذكر الفقهاء أنه يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة، كما قال صاحب الزاد:
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، والمعنى أنه لا يصح أن يؤخرها عن أول واجبات الطهارة، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. (32/349)
وليس المعنى أنه إن أتى بها قبل أول الواجبات لم يصح وضوؤه، لا، بل نصوا على أن الإتيان بالنية عند غسل اليدين في أول الوضوء سنة.
قال في الروض المربع: وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء. اهـ.
وبهذا يتبين أن الإشكال إنما طرأ عليك من عدم فهم المراد من كلام الفقهاء.
والله أعلم.
50935
عنوان الفتوى:دم الحيض كتبه الله على بنات آدم رقم الفتوى:50935تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
لماذا ينزل دم الحيض على المرأه كل شهر وليس كل سنه أو شهرين مثلا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دم الحيض كتبه الله على بنات آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. رواه البخاري.
والحكمة من ذلك بينها ابن قدامة في "المغني" فقال: ولأن دم الحيض إنما خلقه الله لحكمة تربية الحمل به، فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته. اهـ.
وأما لم ينزل كل شهر وليس كل سنة أو شهرين؟ فحكمة هذا عند الله عز وجل، ولا يترتب على معرفتها عمل.
والله أعلم.
50936
عنوان الفتوى:الإرشاد إلى وجود رب العباد رقم الفتوى:50936تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال :
أنا أخت لإخوة ذكور (2) عمر الأخ الأكبر 18 سنة وهو مراهق بالطبع والثاني 17 سنة، أما الأخ الكبير تبين لنا في آخر هذه الأيام أنه يتكلم عن عدم وجود الخالق عز وجل، هذا والعلم أن أبي علمنا الإيمان وأداء الواجبات منذ الصغر لكن للأسف لنا ابن عم عديم المسؤولية مفسد وفقط يفكر في إيذاء بنات الناس وهو مدلل لأنه هو الوحيد المتبقي في هذا البلد من باقي إخوته وكل شيء يحصل عليه بسهولة، المهم أن أهلي حاولوا إبعاده عنه لكن دون فائدة مع العلم أن أخي جاء بعد خمس بنات وكان مدللا بعض الشيء وأيضا للعلم إن أبي أيضا كفيف، والآن أخي الثاني ينساق وراء أخيه ونخاف أن يصبح جميع إخوتنا الذكور كذلك لا يخافون الله ويجادلوننا بعدم وجود الله ، وأشياء كثيرة مثال أن الكلب ليس نجسا وقلنا له سنجلب حديثا عن نجاسة الكلب، لكنه يقول قبل ذلك إن في سورة الكهف يوجد كلب فكيف يمشي معهم؟؟ وأيضا عن الصلاة (لماذا تصلون ....) يجادل في كل شيء وأن القرآن محرف... المهم ساعدونا أرجوكم جزاكم الله خيراً ونحن الأخوات نبحث عن الدلائل التي تسكته عن تفكيره السيئ فأرجو إرسال الطرق التي يجب أن نتعامل مع هذه الحالة التي تنكر وجود الله ، مع وجود السبب أمامه صاحب السوء دون المقدرة عن إزاحة المفسدين من حوله وجزاكم الله كل الخير. الرجاء الرد سريعا لانقاذه قبل ضياعه إلى الأبد. (32/350)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوغل أخوك في الخطأ والبعد عن الصواب، فإنكار الخالق جل وعلا من أعلى درجات الكفر، والقول بتحريف القرآن كفرثان ، وإنكار وجوب الصلاة أو التشكيك في مطلوبيتها وأهميتها كفر آخر، والعياذ بالله.
وعلاج هذه الأمور يكون بالدعاء أولاً لهما بالهداية والاستقامة فإنه أحسن علاج. قال الله تعالى: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (غافر: 60) وقال:{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ }(البقرة: 186). (32/351)
ثم بتبصيرهما الأدلة العقلية والنقلية المفيدة لوجود الخالق، وأولها وجود هذا الكون بسماواته وأراضيه وشمسه وقمره وبحاره وأنهاره ودوابه وإنسه وجنه، وما هو عليه من حسن تنسيق وتدبير، وغير ذلك مما يشهد بوضوح بوجود خالق، ومن يكون ذلك الخالق غير الله؟!!
ثم لفت انتباههما إلى الآيات القرآنية الدالة على الخالق، قال تعالى: { قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (العنكبوت:20) {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (فصلت:53) {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ* أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ * أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ}(الطور:36 ـ 37)
ثم يبين لهما سوء العاقبة والمصير بالنسبة لمن مات على غير ملة الإسلام.
ومع كل هذا فينبغي التعامل معهما بالحكمة والعقل والكياسة، قال تعالى:{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (النحل: 125)
وحاولي قدر المستطاع تنحية أخوك عن ابن العم الذي ذكرت من أمره ما ذكرت.
وأما نجاسة الكلب فهي وإن كانت هي الراجحة، وقال بها جمهور أهل العلم، إلا أنها محل خلاف، كما سبق أن بينا في فتاوى سابقة ويمكن أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 4993.
وعليه؛ فلا ينبغي أن تكون في الأولويات عند محاورة الأخوين ونقاشهما لأنها ولو قيل بالاتفاق عليها فإنها لا تقرب من رتبة أمور تبلغ درجة الكفر، ناهيك عن أن الخلاف فيها خلاف قوي ومشهور. (32/352)
والله أعلم.
50941
عنوان الفتوى:الصلاة على الملائكة مشروعة رقم الفتوى:50941تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما حكم الصلاة على الملائكة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة على الملائكة مشروعة، فقد قال الإمام ابن حجر الهيتمي: إنه لا مانع أن يقال في حق الملك صلى الله عليه وسلم مع أن هذه العبارة لا تستعمل إلا في الأنبياء لكن ألحق بهم الملائكة لمشاركتهم إياهم في العصمة. وراجع الفتوى رقم: 22622.
والله أعلم.
50942
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل تربية البنات والإحسان إليهن رقم الفتوى:50942تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال:
أنا رجل أخاف الله والحمد لله، أحدد النسل رزقت ببنتين وحمدت ربنا على ذلك، ثم رزقني الله ببنت ثالثة مع أني محدد النسل بالوسائل المتبعة، حمدت ربنا أيضاً على البنت الثالثة ورضيت بما رزقني الله به، وفوجئت أن زوجتي حامل للمرة الرابعة مع أنني مازلت محدداً النسل، ولكن واضح أن إرادة الله فوق كل إرادة، وكانت الصدمة التي هزتني أن زوجتي حامل ببنت رابعة، لا أدري ماذا أفعل، لا أستطيع أن أغضب الله ولا أفكر في ذلك، ولكني منهار يا سيدي... لقد رزقت بأربع بنات ولا أدري ماذا أفعل، فإني أبكي ليلاً ونهاراً... أخشى أن أكون أعصي الله ببكائي هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن كل شيء في هذا الوجود إنما يقع بتقدير الله تعالى، وله في ذلك الحكمة البالغة، وما قضى الله لك من رزق بهؤلاء البنات، فلعلك تعطى به الخير الكثير، روى أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبت للمؤمن، إن الله لم يقض قضاء إلا كان خيراً له. (32/353)
وقد ورد في فضل البنات كثير من الأحاديث، نذكر هنا منها ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً من النار. وما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو -وضم أصابعه-. وفي رواية الترمذي: دخلت أنا وهو الجنة كهاتين - وأشار بأصبعيه.
فإن كنت قد حزنت على أن رزقك الله بالبنات، فهذا هو فضلهن، بل الواجب على المسلم الحذر من التسخط على ذلك لأنه من أخلاق أهل الجاهلية، فقد قال الله تعالى عنهم: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ [النحل:58]، وكم من بنت رزق بها الوالد كانت أبر به من أولاده الذكور.
وإن كنت قد حزنت لوقوع خلاف ما أردت من تحديد النسل، فلعل الله تعالى قد جعل لك الخير في زيادة الإنجاب، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تكثير النسل حيث قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود.
بل إن تحديد النسل لا يجوز كما صدر بذلك قرار المجمع الفقهي ما لم تكن هنالك ضرورة محققة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 636.
والله أعلم.
50950
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يشرع الاستنجاء من خروج الريح رقم الفتوى:50950تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال:
أرجو أن تفيدوني في هاتين المسألتين...
1- في الفتوى رقم : 50324 ذكرتم (إذا كان سبب الوضوء هو خروج ريح مثلا، فلا يلزمه - بل لا يشرع له - غسل قبل ولا دبر، ولا مسحها)، أرجو منكم قليلا من الشرح حول ما ذكر بين القوسين؟ (32/354)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوضيح ما ذكر هو أن الاستنجاء لا يجب بسبب خروج الريح بل لا يشرع أصلا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من فعله معتقدا مشروعيته فقد ارتكب بدعة.
فالاستنجاء إنما يكون من البول أو الغائط أو المذي أو الودي أو نحوها مما هو خارج من السبيلين، ويمكن أن يبقى أثره في المحل بعد خروجه، قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله. فمن انتقض وضوؤه بخروج الريح لم يلزمه سوى الوضوء.
والله أعلم.
50958
عنوان الفتوى:علة عدم اعتبار إسقاط الدين عن المعسر من الزكاة رقم الفتوى:50958تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
أريد من بعض الأشخاص ديوناً وحل وقت إخراج الزكاة علي فهل يجزيء لو اعتبرت هذه الديون في مقابل الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجزئ في دفع الزكاة، والعلة في ذلك -والله أعلم- أن الزكاة يشترط عند دفعها إلى مستحقيها النية، وهذا المال (الدين) إنما أعطيته على وجه القرض ونحوه لا على وجه الزكاة، والأمر الثاني: أن الزكاة فيها معنى الأخذ والإعطاء كما يستنبط من قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التوبة:103].
وهذه الصورة إنما هي مجرد إسقاط دين فليس فيها صورة الإعطاء منك والأخذ من الطرف الثاني، ثم إن في هذا حماية لمالك، فالحاصل أنك إن كنت تحب أن تسقط الدين أو بعضه عنهم بنية التخفيف فهذا أمر مستحب وأجرك فيه عند الله، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280]، وإن أسقطتها على أنها جزء من الزكاة فإن ذمتك لم تبرأ، ويجب دفع الزكاة مرة أخرى إليهم إن كانوا من أهلها أي فقراء أو مساكين أو إلى غيرهم من مستحقيها. (32/355)
والله أعلم.
50961
عنوان الفتوى:يحلف كثيرا ويقول في حلفه علي الحرام رقم الفتوى:50961تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1425السؤال :
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
وعليه، فالحلف بالحرام غير مشروع، فينبغي لمن حلف به أن يبادر إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة التي من شروطها الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه.
فعلى السائل العزم على عدم العودة إلى هذا الحلف لأن ذلك من تمام توبته، ثم إن الحالف بالحرام إن كانت له زوجة فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يعتبر مظاهرا من زوجته، كما في الفتوى رقم: : 22979، والفتوى رقم: 29374.
فإن تكرر الحلف بالحرام قبل إخراج كفارة الظهار فتكفي كفارة واحدة عن تلك الأيمان كلها، سواء عرفت عددها أم لم تعرف عددها.
ففي الموطأ قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا ظاهر من زوجته مرارا فلم يكفر فكفارة واحدة هذا ظاهر المذهب، سواء كان في مجلس أو مجالس ينوي بذلك التأكيد أو الاستئناف أو أطلق، نقله عن أحمد جماعة واختاره أبو بكر وابن حامد والقاضي، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاوس والشعبي والزهري ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وهو قول الشافعي في القديم. انتهى. (32/356)
وكفارة الظهار سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 17483، التي سبقت الإحالة إليها، وإن كان الحالف لا زوجة له فعند المالكية لا يحرم عليه شيء، وعند الجمهور تلزمه كفارة يمين، وهو الراجح.
وراجع الفتوى رقم: 12763.
والله أعلم.
50962
فتاوى
عنوان الفتوى:المرأة إذا غسلت رجلاً هل ينتقض وضوؤها رقم الفتوى:50962تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1425السؤال:
50966
فتاوى
عنوان الفتوى:نوى العمرة وأجّلها بعد تجاوز الميقات ثم عاد إليه وأحرم رقم الفتوى:50966تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال:
شخص أراد السفر من الرياض إلى جدة وهو ناوي أداء العمرة وبعد أن وصل الطائف أجل العمرة وذهب إلى جدة وأقام فيها بضعة أيام، وبعد ذلك ذهب إلى الطائف وأحرم واعتمر، السؤال: هل تأجيل العمرة فيه شيء، وهل الإحرام للعمرة يكون من جدة أم الطائف؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمن كان ناويا الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، حتى إذا كان يريد الذهاب إلى جدة والبقاء فيها لعدة أيام، فلا يجوز له تأخير الإحرام إلى جدة، فإن تجاوز الميقات من غير إحرام ولم يرجع إلى الميقات فعليه دم لتركه واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات المعتبر له. وانظر الفتاوى رقم: 21058 و 6838 و 6475 و 1574.
وعليه؛ فإذا كان هذا الرجل عازما على العمرة وأجلها بعد ذهابه إلى جدة وتجاوز الميقات من غير إحرام فقد أساء، فإن لم يرجع إلى الميقات فعليه دم. (32/357)
وبما أنه رجع إلى الميقات (السيل الكبير) وأحرم منه فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وكذلك إذا أحرم من الطائف لأنه قبل الميقات.
وبهذا؛ تعرف جواب قولك: هل تأجيل العمرة فيه شيء؟ وهو أن تأجيل الإحرام لا يجوز كما تقدم، أما تأخير الطواف والسعي لبعض الوقت لقضاء حاجة عرضت فهذا لا بأس به.
وأما هل يكون الإحرام من جدة أم من الطائف، فإن إحرامه يكون من قرن المنازل وهو المعروف بالسيل الكبير، هذا إذا أنشأ نية العمرة قبل تجاوز الميقات، وأما إذا أنشأ نية العمرة دون الميقات فإنه يحرم من المكان الذي أنشأ فيه النية سواء من جدة أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري.
والله أعلم.
50967
عنوان الفتوى:تعطيش الجيم خطأ فادح رقم الفتوى:50967تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل يجب تعطيش الجيم عند قراءة القرآن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تعطيش الجيم في قراءة القرآن الكريم؛ لما في ذلك من تضييع صفة من صفاتها وهي الشِدَّة وإبدالها بصفة التفشي، والجيم من الحروف التي يجب الاعتناء بها وإخراجها من مخرجها وإعطاؤها صفتها، فهي من الحروف الشجرية التي تخرج من وسط اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى، ومن حروف الجهر والشدة والقلقلة.
وبخروجها ينحبس النفس عند النطق بها لكمال الاعتماد على مخرجها، وتعطيشها يذهب بهذه الصفات، وقد غيرت صفة الجيم ومخرجها في بعض البيئات الإسلامية فيجب التنبه لذلك.
والحاصل: أن على قارئ القرآن الكريم أن يعتني بمخارج الحروف وصفاتها... حتى يقرأ كتاب الله عز وجل كما أمره الله تعالى حيث يقول: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [المزمل:4]، ولا يتم امتثال هذا الأمر إلا بتجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وتجويد الحروف هو إخراجها من مخارجها وإعطاؤها صفاتها، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2493. (32/358)
والله أعلم.
50968
عنوان الفتوى:هل يصلي الشقع والوتر في البيت أم في المسجد؟ رقم الفتوى:50968تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
أصلي العشاء في جماعة في المسجد هل الأفضل أن أصلي الشفع والوتر في المسجد أو في البيت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل أداء الشفع والوتر في البيت بدليل الأحاديث الدالة على أفضلية أداء النوافل في البيوت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً. متفق عليه.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وقال الجمهور بل هو في النافلة لإخفائها وللحديث الآخر: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قلت: الصواب أن المراد النافلة وجميع أحاديث الباب تقتضيه ولا يجوز حمله على الفريضة، وإنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان، كما جاء في الحديث الآخر وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً. انتهى، وعليه فصلاة النوافل ومن بينها الشفع والوتر أفضل في البيت منها في المسجد.
والله أعلم.
50969
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يصح البناء على الصلاة إذا قطعت رقم الفتوى:50969تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال:
أريد أن أعرف هل يحل للمصلي أن يقطع الصلاة بعد التشهد الأول لمجرد فعل شيء معين ثم بعد ذلك يكمل صلاته خلال فترة قصيرة؟ وشكراً. (32/359)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المصلي إذا دخل في صلاته يحرم عليه قطعها اختياراً، أما إذا قطعها لضرورة كحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، أو قطعها لإحراز مال يخاف ضياعه، فيجوز له ذلك، وقد يجب في بعض الحالات كإغاثة ملهوف وإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، أو لإنقاذ طفل أو أعمى يقعان في بئر أو نار.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء، لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال الله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد: 33]، أما قطعها بمسوغ شرعي فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة، له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه حية ولا يمكن تنبيهه بتسبيح. انتهى.
وجاء في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد، المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة، لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. انتهى.
ومنه يعلم أنه لا يجوز قطع الصلاة المفروضة إلا لعذر شرعي، كما سبق في كلام أهل العلم، فإن أمكنه القيام بالأمر المأذون في فعله كقتل العقرب مثلاً من غير أن يستدبر القبلة أو نحو ذلك مما يبطل الصلاة فليقتلها ويواصل صلاته، وإن لم يمكنه ذلك إلا باستدبار القبلة قطع صلاته وقتلها ثم استأنف الصلاة، وكذا في بقية الأعذار الشرعية لقطع الصلاة، ولا يصح أن يبني على ما سبق من صلاته في كل الأحوال إذا قطعها. (32/360)
والله أعلم.
5097
عنوان الفتوى:حكم تشغيل تارك الصلاة رقم الفتوى:5097تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز أن أشغل عندي مسلما لا يصلي؟ علما بأني لم أجد غيره؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأولى لك أن لا تشغل عندك كافراً ولا مسلماً تاركاً للصلاة إن وجدت مسلماً يصلي، وذلك لأن تارك الصلاة بالكلية في حكم الكافر عند بعض العلماء فإن لم تجد غيره فلا بأس بتشغيله، لكن يجب عليك أن تدعوه للتوبة وأن تلزمه بأداء الصلاة، وأن تستغل حاجته إليك بأمره بالقيام بواجبات الإسلام وفرائضه، لعل الله أن يهديه على يديك. والله تعالى أعلم.
50970
عنوان الفتوى:مدى مشروعية شراء الكفن من أرض الحرمين رقم الفتوى:50970تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
لقد حددت أن أشتري كفنا أكفن فيه بعد موتي من أرض الحرمين وبعد أن منَّ عليَّ الله بالحج اشتريته من المدينة المنورة وبعد رجوعي إلى البلد الذي أقيم فيه فجأة فكرت فيما فعلت وقلت في نفسي عسى أن يكون هذا الفعل شركا بالله فما هو رأيكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هذا الفعل شركاً بالله عز وجل، والشرك هو أن يصرف العبد العبادة لغير الله عز وجل، ولا حرج إن شاء الله في أن يشتري الإنسان كفنه، وانظر الفتوى رقم: 20565 ففيها الدليل على ذلك وأقوال أهل العلم.
إلا أننا نلفت نظر السائل إلى أن اعتقاد أن للكفن الذي اشترِيَ من أرض الحرمين ميزة وفضيلة على غيره من الأكفان قد يعد من البدع، فلا ينبغي للمسلم أن يعتقد ذلك، ولمعرفة الشرك وأنواعه نحيلك إلى الفتوى رقم: 7386. (32/361)
والله أعلم.
50973
عنوان الفتوى:الأمر في إزالة شعر العانة واسع رقم الفتوى:50973تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
أيها الشيوخ الأفاضل إني خجلة جداً من سؤالي ولكني مضطرة،أريد معرفة طريقة يزال بها الشعر غير المرغوب فيه إني على وشك الزواج ولا أعرف كيف أنجب أطفالا أو حتى أنظف ما بين فخذي ولا أستطيع الصلاة لأنني نجسة هكذا لأنني ملأى بالشعر من فوق لتحت، أرجوكم والسماح؟ و شكراًً، الرجاء الرد السريع. و شكراً، ثانية أرجوكم، عفوا نسيت أن أذكر أن بشرتي حساسة وعانتي حساسة أيضا أريد طريقة لا تؤلم وأخجل طلب الخروج مع زوجي وشراء شيء كهذا؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. والاستحداد هو حلق العانة.
ولا ينبغي أن تترك هذه الخصال أكثر من أربعين ليلة، لما في صحيح مسلم أن أنساً قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. والمؤقت لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.....
وأما كيفية الإزالة، فالأمر فيها واسع، فتكون بحلق أو نتف أو وضع مزيل كنورة ونحوها، ويمكن سؤال النساء ذوات الخبرة في هذا لمعرفة ما يستخدمنه لإزالة هذا الشعر، ولا ندري كيف تعتبرين نفسك غير قادرة على الصلاة بزعم أنك نجسة لأنك ملأى بالشعر كما ذكرت، فالنجاسة يطهرها الماء فهل أنت فاقدة للماء فبعد قضاء الحاجة تطهري بالماء، وتوضئي للصلاة وصلي ولا يلعب بك الشيطان ويوهمك بعدم الطهارة ليصدك عن الصلاة التي هي صلة بينك وبين ربك وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فنوصيك بتقوى الله عز وجل، وننصحك بفعل خصال الفطرة المذكورة في الحديث ومنها حلق العانة، وبالمحافظة على الصلوات الخمس، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في المشكاة، ولتفصيل أكثر عن حكم الشعر تراجع الفتوى رقم: 34840. (32/362)
والله أعلم.
50974
عنوان الفتوى:من نسي سجدة وتذكرها بعد القيام رقم الفتوى:50974تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
صليت إماما (صلاة المغرب) وفي الركعة الأولى أتيت بسجدة واحدة وقفت بعدها وبدأت بقراءة الفاتحة وبعد تنبيه المأمومين أتيت بالسجدة الثانية للركعة الأولى من وقوفي وأكملت الركعتين وقبل السلام سجدت سجدتي السهو معتبرا أنني نقصت فرضا وهو السجدة الثانية، هناك من قال لي بأن الواجب إلغاء الركعة الناقصة والإتيان بأخرى بدلها والسجود بعد السلام وقيل بأن ما قمت به صوابا غير أن الصلاة فسدت بالسجود القبلي ويجب حينئذ إعادة الصلاة (كل مصلي منفردا يعيد صلاته)، أملي أن تفتوني بالحل الصحيح وكذلك بما ترتب على خطئي تجاه المأمومين. وهل في مثل هذه الحالة (سهو الإمام) يتوجب على المأموم اتباعه أم لا؟ بارك الله فيكم وبكم، وجزاكم الله عني كل الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/363)
فمن نسي ركناً من أركان الصلاة كالسجود مثلاً وأمكنه تداركه، فإنه يفعله هو وما بعده، وأما إن تعذر التدارك فإنه يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة بدلها ويسجد لسهوه.
وفوات التدارك عند الحنابلة بالشروع في قراءة الركعة الموالية، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: من ترك ركناً من ركعة كركوع أو سجود ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي ترك الركن فيها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، نص عليه أحمد. انتهى
والفوات عند المالكية بعقد الركوع من الركعة التالية: قال الخرشي عند قول خليل: وهما مالكيان: وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعاً، فمعنى تداركه أنه يأتي به فقط من غير استئناف ركعة، فإن كان الركن المتروك من الركعة الأخيرة أتى به إن لم يسلم... إلى أن قال: وإن كان الركن المتروك من غير الأخيرة أتى به إن لم يعقد ركوعاً من ركعة أصلية تلي ركعة النقص، فإن عقده ألغى ركعة النقص وقامت المعقودة مقامها. انتهى.
وبناء على ذلك، فعلى قول الحنابلة كان عليك أن تعتبر الركعة الأولى ملغاة وتحل الركعة التالية محلها وتسجد للسهو، وعلى قول المالكية ما فعلته صحيح؛ غير أنه كان عليك أن تجلس أولاً ثم تسجد لأن الحركة للركن مقصودة.
قال الخرشي عند قول خليل: وسجدة يجلس لا سجدتين. يعني أن من تذكر أنه نسي سجدة واحدة، فإنه يجلس ليأتي بها من جلوس بناء على أن الحركة للركن مقصودة، بخلاف لو تذكر أنه ترك السجدتين بعد قيامه، فإنه يأتي بهما من غير جلوس بل ينحط لهما من قيام كمن لم ينسهما. ومقتضى التعليل أنه يجلس لترك سجدة ولو كان جلس أولاً، وتقييد التوضيح إنما يأتي بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة.
وإذا سها الإمام ونقص ركوعاً أو سجوداً -مثلاً- فعلى المقتدين به أن ينبهوه، فإذا لم يرجع إليهم أتوا بالركن الذي تركه، ولحقوا به، وأتموا معه الصلاة.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وإن قام الإمام إلى خامسة ناسياً لم يجز للمأموم متابعته حملاً على أنه ترك ركناً من ركعة وإن كان مسبوقاً. (32/364)
ولا يترتب على الإمام إذا سها في صلاته شيء تجاه المأمومين، فقد تجاوز الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي ذر وهو صحيح.
فإذا كان الإمام قد فعل ذلك سهواً وبدون قصد فلا يأثم ولا يؤاخذ، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]. قال: قال الله: قد فعلت.
والله أعلم.
50975
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تعلق بين العمرة وزيارة القبور رقم الفتوى:50975تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال:
هل يجب على المعتمر زيارة المقابر قبل السفر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المعتمر زيارة المقابر قبل السفر ولا بعده، لا في بلده ولا في مكة والمدينة، إلا أنه تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه.
ومن قال بوجوب زيارة المقابر على المعتمر، فقد قال ما ليس له به علم، ولم يرد هذا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، وزيارتها على هذا الاعتقاد بدعة محدثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في مرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
وأما زيارتها لمجرد الاتعاظ والاعتبار وليس عن اعتقاد وجوبها، فهذا مستحب للمعتمر وغير المعتمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور، فإنها تذكر الموت. رواه مسلم وغيره.
والله أعلم.
50977
فتاوى
عنوان الفتوى:المُحْرِم إذا تطيب للضرورة رقم الفتوى:50977تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال:
فضيلة الشيخ المحترم: لدي سؤال يحيرني وأرجو الإجابة عليه جزاكم الله خيراً، وهو: أنني ذهبت إلى مكة لتأدية العمرة، وأحرمت من الطائرة المتجهة من الرياض إلى جدة، وبعد وصولنا إلى مكة ذهبنا إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة قبل أداء العمرة، وفي فترة مكوثي في الفندق أصبت بضيق في التنفس يصيبني عادة، وعندما يصيبني أقوم برش عطر أو طيب فأستعيد تنفسي الطبيعي، فقمت برش العطر على وسادة الفندق ولا شك أنه أصابني شيء من العطر، وكل ذلك قبل أن أتحلل من إحرامي، يا فضيلة الشيخ: ماذا علي في هذه الحالة، وهل عمرتي مقبولة، وماذا يلزمني، علما بأنني كنت أعرف حكم التطيب وأنا محرمة ولكن للضرورة استخدمته؟ شاكرة ومقدرة لكم حرصكم والله يحفظكم ويرعاكم. (32/365)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته فمات: لا تمسوه طيباً... وفي رواية: لا تحنطوه.
فلما منع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى، ومتى تطيب المحرم فعليه الفدية هذا هو الأصل، ولم يستثن الفقهاء من هذا الأصل ما لو تداوى المحرم بالطيب أو بما له رائحة طيبة وأوجبوا عليه الفدية.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إذا احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد... أو إلى الطيب لمرض... جاز فعله وعليه الفدية، وهذا لا خلاف فيه عندنا. انتهى.
وذهب ابن حزم إلى أنه لا شيء على المحرم إذا تداوى بطيب لضرورة، والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة.
وعليه، فإننا نرى أنه يلزمك فدية والفدية هنا: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة؛ كما في حديث كعب بن عجرة المتفق عليه، وانظري الفتوى رقم: 5292.
وعلى كل، فعمرتك صحيحة قطعاً ونسأل الله أن يتقبلها منك، ولا إثم عليك ما دمت قد تطيبت للضرورة.
والله أعلم.
50978
عنوان الفتوى:من القتاوى حول المذاهب الأربعة رقم الفتوى:50978تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/366)
أريد أن أعرف معلومات عن المذاهب الأربعة ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الموضوع يحتاج لبحث طويل، وقد سبقت لنا فتاوى متعلقة بالموضوع، فراجع الفتوى رقم: 2397، والفتوى رقم: 44156 وإحالاتها.
والله أعلم.
50979
عنوان الفتوى:مسائل حول زكاة الحلي وكيفية إخراجها رقم الفتوى:50979تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1425السؤال :
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع عموما وخدمة الفتاوى خصوصا، ولي هذه الأسئلة التي أرجو أن أجد جوابها عندكم إن شاء الله:
1)هل يجب إخراج الزكاة عن ذهب الحلي الذي اشتري بغرض الزينة-مهما بلغ وزنه- وهل يخضع للنصاب ؟
2) تم شراء ذهب في سنوات مختلفةعلى امتداد عشرين عاماً بغرض الزينة ولم يدفع عنه زكاة، فإذا كانت الزكاة واجبة عنه فكيف يتم تقديرها، مع العلم بأن هذا الذهب يصل وزنه لأكثر من 500 جرام، ومع العلم بأن تواريخ شراء هذا الذهب بعضها مجهول؟
3)إذا كانت أم ولديها بنتان تشتركان في 500 جرام من الذهب, فهل يتم حساب الزكاة بعد استبعاد نصاب كل على حدة أم يعتبر نصاب إجمالي الوزن عند حساب الزكاة؟
4)إذا كانت البنت تملك ذهبا بلغ وزنه 100 جرام وليس لها مصدر دخل بعد, فكيف تخرج الزكاة؟
وهل ينوب عنها وليها في إخراج الزكاة؟ مع العلم بأن هذا الذهب بغرض الزينة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاة الحلي على قولين، فمنهم من قال لا زكاة في ا لحلي وهو قول الجمهور ومنهم من أوجب فيه الزكاة، كما في الفتوى رقم: 2870.
ولا شك أن القول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأحوط والأبرأ للذمة خروجاً من الخلاف وتغليباً لحظ الفقراء، وإنما تجب الزكاة في الحلي على القول بوجوبها فيه إذا بلغ خمسة وثمانين جراماً فأكثر وحال عليه الحول فعند ذلك تجب فيه الزكاة، ومقدارها 2.5 % من الذهب عينه وليس القيمة، أي أن الأصل في إخراج زكاة الذهب هو أن تخرجي من عين الذهب 2.5 جرام من كل 100جرام. (32/367)
وأما إن أردت أن تخرجي القيمة النقدية بدل الذهب حيث كان ذلك أصلح للفقير فالعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك في السوق وقت وجوب الزكاة فتخرجين من قيمة جميع الذهب 2.5% أي ربع العشر.
وأما عن السنوات الماضية فإنك تتحرين قدر المستطاع معرفة كمية الذهب في تلك السنوات لكل سنة وتخرجين الزكاة عن كل سنة من حسب ذلك، فإذا نقص أو زاد في سنة عن سنة أخرى عملت بمقتضى ذلك النقص أو الزيادة.
والبنتان المشتركان في هذا الذهب تزكى كل واحدة منهما نصيبها منه إن بلغ نصاباً أو زاد عليه سواء كان نصف الذهب أو ربعه أو ثلثه، ولا فرق بين أن تخرجا جميع الواجب على مجمل الذهب أو تخرج كل واحدة عن نصيبها وهذا هو جواب السؤال الثالث.
أما عن السؤال الرابع فقد مر معنا أن إخراج الزكاة يكون من عين الذهب أو من قيمته فإذا كانت البنت ليس لها مصدر دخل فلتخرج 2.5 % من الذهب عينه، ولوليها أن ينوب عنها فيخرج من ماله الخاص بشرط أن يعلمها بذلك وأن تكون نيته منعقدة على أن ما يخرجه زكاة عن مالها ولا يكون محسوباً من زكاة ماله، كما في الفتوى رقم: 7411.
ونلفت نظر السائلة إلى أن وجوب الزكاة في الذهب المشترك إنما يكون إذا بلغ نصيب كل واحدة النصاب، أما إذا نقص نصيب إحداهما عن النصاب لم تجب فيه الزكاة ولو كان يبلغ النصاب بجمعه مع نصيب الأخرى.
والله أعلم.
50982
عنوان الفتوى:رغبة الأب في تعليم ابنته في الجامعة ورفض البنت رقم الفتوى:50982تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
أنا فتاة ملتزمة بتعاليم الإسلام والحمد لله، والمشكلة أن الوالد هداه الله يريدني أن أواصل تعليمي الجامعي غصباً عني وإني أرفض التعليم الجامعي بشكل نهائي لما فيه من الاختلاط والخروج بدون محرم، علما بأن مكان الجامعة بعيد عن منطقتي حوالي ساعتين بالسيارة، وأنا حاولت معه كثيراً أنا والوالدة لكن لا فائدة مصمم على رأيه، فما الحل فأنا في حيرة من أمري؟ وجزاكم الله خيراً. (32/368)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الاختلاط بالصورة الموجودة في أكثر الجامعات محرم، ولقد حرم الإسلام اختلاط النساء بالرجال حتى في المواطن التي لا مندوحة لهن عنها، كالسير في الطرقات، فنهى الرسول النساء أن يحققن الطريق، ورخص لهن في حوافه وذلك تجنباً للاختلاط المحرم، وحتى في العبادات المحضة التي يقصد بها التقرب إلى الله لا يختلط النساء بالرجال، فرغب الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة المرأة في بيتها وبيَّن أن صلاتها فيه خير من صلاتها في المسجد الذي يغشاه الرجال، وأمر النساء إن حضرن صلاة الجماعة أن تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال، وزيادة في منع الاختلاط بيّن أن خير صفوف النساء آخرها، وشر صفوفهن أولها (وهو الذي يلي صفوف الرجال)، كل هذا الاحتياط في الصلاة وهي فريضة، فكيف بالجامعات والدراسة فيها؟! ولمزيد بيان راجعي الفتوى رقم: 5310.
وأما والدك فلا يجب عليك طاعته فيما يأمرك به من الخروج للدراسة في الجامعات المختلطة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن عليك أن تترفقي به، وأن تختاري في إقناعك له أفضل الألفاظ وتتحيني أفضل الأوقات، ولك أن توسطي بعض من له تأثير على والدك كخال أو عم أو نحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 10867 ففيها مزيد بيان.
وإن كان الذهاب إلى الجامعة التي يريد أبوك أن تدرسي فيها يقتضي السفر (حيث إنك ذكرت أن الجامعة تبعد عن منطقتك مسافة تقطعها السيارة في ساعتين) فإن السفر لها بدون محرم سبب آخر لتحريم الذهاب إليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم. (32/369)
واعلمي أن ما أنت فيه من الابتلاء بأبيك هو مظهر من مظاهر غربة الدين في هذا الزمان، والله المستعان، ولكن أبشري، فإن مع العسر يسراً!! وعليك بالصبر على ما أنت فيه من الامتحان، قال الله تعالى: ألم* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ [العنكبوت:1-2-3]، والدنيا ليست نهاية المطاف، والأجر الجزيل في الآخرة لمن صبر في الدنيا، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر:10].
والله أعلم.
50984
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء الأبوين لأولادهما من الدعوات المستجابات رقم الفتوى:50984تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال:
هل دعاء أمي لي بالخير لا يرد كمثل أن يرزقني الله بالرزق الواسع أو الزوج الصالح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدعاء الأم أو الأب لأولادهما من الدعوات المستجابات، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. رواه أبو داوود والترمذي وغيرهما وحسنه الشيخ الألباني.
قال المناوي في فيض القدير: ودعوة الوالد لولده لأنه صحيح الشفقة عليه كثير الإيثار له على نفسه، فلما صحت شفقته استجيبت دعوته، ولم يذكر الوالدة مع أن آكديه حقها تؤذن بأقربية دعائها إلى الإجابة من الوالد لأنه معلوم. انتهى. (32/370)
والله أعلم.
50985
عنوان الفتوى:أفضل ساعة للدعاء في يوم الجمعة رقم الفتوى:50985تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما هي أفضل ساعة أدعو فيها يوم الجمعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيوم الجمعة مشتمل على ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه.
والراجح من كلام أهل العلم أن تلك الساعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب، كما في الفتوى رقم: 4205، وعليه فأفضل ساعة تدعو فيها هل تلك الساعة المذكورة.
والله أعلم.
50991
="#D8E7F6" colspan="2">
50996
عنوان الفتوى:من شروط المنافسة في التجارة رقم الفتوى:50996تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1425السؤال :
أعمل محاسباً في مكتب تجاري للبيع بالجملة وبحكم عملي أعرف أرقام هواتف الزبائن والموردين .
فهل يحق لي 1 - بيع هؤلاء الزبائن وأنا في عملي كمحاسب خارج أوقات الدوام
2 - أم هل يحق لي ترك عملي مع صاحب العمل وأخذ أسماء الزبائن ومراسلتهم على عناوينهم التي حصلت عليها من هذا المكتب الذي كنت أعمل عنده وإعطائهم عروض أسعار أقل من عروض أسعار الذي كنت أعمل عنده لكسبهم وكسر أسعار السوق حتى أستطيع الدخول في منافسة السوق أم تعد هذه سرقة جهده مع العلم أنه حريص على أن لا يعرف أحد أرقام هذه الهواتف ويعدها أسراره الخاصة
3 - ماتفسير قول رسول الله صلى الله عليه و سلم (( لا يبع أحدكم على بيع أخيه)) وهل فعلي هذا داخل في هذا الخضم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فإذا كان بيعك لهؤلاء الزبائن خارجا عن توقيت عملك في المكتب، ولم تستغل شيئا من ممتلكات المؤسسة فلا مانع منه لهؤلاء الزبائن وغيرهم، وراجع في هذه المسألة فتوانا رقم: 8678. (32/371)
2 ـ وإذا أردت ترك العمل للتفرغ لعملك الخاص فلا مانع من ذلك.
ولم نقف على نص يمنع خفض التاجر سعر بضاعته ليكسب زبوناً لتجارته.
وليس من حق أي تاجر أن يستبد بالزبائن, بل متى ظفر غيره بهم جاز له أن يعاملهم، ولكن لا يجوز أن يكون غرض المرء في المنافسة أو غيرها هو مجرد الإضرار بغيره، فقد روى ابن ماجه وأحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم: "قضى أن لا ضرر ولا ضرار".
3ـ وأما شرح الحديث المذكور فراجع فيه الفتوى رقم: 17242.
وبما ورد فيها يتضح لك أن الذي ذكرت لا يدخل في النهي الوارد في الحديث.
والله أعلم.
50998
فتاوى
عنوان الفتوى:من سنن الصلاة القولية والفعلية رقم الفتوى:50998تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1425السؤال:
أنا مواطن ليبي وأعمل جاهدا على أن أخشى الله فى كل شىء وأحب أن أعمل أي سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم من منطلق حديث \"من سنة سنة حسنة...\" فبالله عليكم اشرحوا لي السنة الأكثر استعمالا في الصلاة وخصوصا من مذهب الإمام مالك لكي لايحدث الاختلاف بيني وبين إخوانى فى ليبيا حيث إن المذهب المتبع في ليبيا هو مذهب الإمام مالك .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب السائل خيراً لحرصه على اتباع السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأما عن سنن الصلاة، فإنها كثيرة ومنها القولية والفعلية.
فمن سنن الصلاة القولية:
1ـ دعاء الاستفتاح ـ وله صيغ كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها
" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوبُ الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد". رواه البخاري ومسلم من حديث (32/372)
أبي هريرة
2ـ أدعية الركوع ـ ومنها: " اللهم لك ركعتُ وبك آمنت، ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومُخّيِ وعَظمي وعصبي وما استقلت به قدمي" . وراه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم.
3ـ أدعية الرفع من الركوع ومنها قولك بعد ربنا ولك الحمد
"ملء السموات وملء والأرض وما بينهما وملء ماشئت من شيء بعدُ أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكُلّنَا لك عيد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدُّ" . رواه مسلم.
4ـ أدعية السجود ومنها:
"اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك". رواه أبو داود
وغيرها من السنن القولية.
وأما السنن الفعلية فهي كثيرة أيضاً منها:
1 ـ رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الرفع من الركوع لما روه مالك في الموطأ.
من حديث ابن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك.
2ـ وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ـ وقد بوب الإمام مالك في الموطأ باباً سماه " باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة".
وساق فيه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة". وهذه السنن كلها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن أهل المذهب المالكي يخالفون في بعضها.
ولمزيد من الفائدة حول أركان الصلاة وواجباتها وسننها انظر الفتوى رقم: 12455
ونحن ننصح السائل بالرجوع إلى كتاب: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى فإنه من أفضل ما أُلف في ذلك. (32/373)
وقول السائل " لكي لا يحدث خلاف" هذا يُشكَرُ عليه لأن الخلاف شر كما قال ابن مسعود، وينبغي للمسلم أن يحرص على جمع الكلمة مع إخوانه المصلين، إلا أن هذا لا يعني أن نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول الناس.
قال الشافعي رحمه الله: " أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد" . ا.هـ
نعم عليه أن يبين للناس أن هذا الأمر سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة والأسلوب المناسب.
وفي الأخير نلفت نظرك إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم: " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها". رواه مسلم، المقصود من عمل سنة أو أتى بطريقة مرضية فاقتدى به غيره فله أجر هذه السنة وأجر من عمل بها، ونحن نرجو إن أحييت هذه السنن ونشرتها بين الناس أن يكتب الله لك أجر من عمل بها من المسلمين.
والله أعلم.
50999
عنوان الفتوى:لا تترك السنة لأجل الناس رقم الفتوى:50999تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل يجوز لي أن أخالف بلدي من حيث المذهب حيث إن القضاء يحكم بمذهب الإمام مالك ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وقول السائل هل يجوز لي أن أخالف بلدي من حيث المذهب...الخ .
فقد تقدم قول الإمام الشافعي رحمه الله في عدم ترك السنة من أجل الناس، وقد كان الأئمة جميعاً رحمهم الله ينهون أتباعهم عن مخالفة السنة الثابتة لأجل أقوالهم.
وانظر الفتوى: 6787 ، 26480 ، 22612.
والله أعلم.
510
عنوان الفتوى:من أحكام الحيض رقم الفتوى:510تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا شاب في عمري 23 سنة وحقيقة لا أعلم الكثير في عادات النساء فأريد الإجابة على كل الأسئلة التي سوف أذكرها لكم والرجاء الإجابة عليها بسرعة لأتحصل على معلومات لطالما اجتهدت في معرفتها ولكن لأنني على استحياء من هذه الأمور لم أستطع الوصول إليها وأرجو أن تردوا عليها بكل صراحة :- 1- جميعا نعلم الحيض ولكن هل عندما تحيض المرأة يسبق شعور للمرأة بالحيض قبل أن تحيض أم أنها تتفاجأ به لا شعورياً؟ 2- إذا كان الله أمرنا بأن لا نقرب النساء في حال الحيض، فكيف يتسنى للرجل أن يدخل على زوجته في يوم عرسه أقصد - الليلة الأولى - قد تصادف الليلة الأولى في يوم الزفاف أن زوجته التي تزوجها على حيض فهل معنى هذا الكلام أن لا يقربها وهو في ليلته الأولى؟ الرجاء الإسراع في الرد على هذا السؤال لأنني وبصراحة مرتبك جداً خصوصاً أنني مقدم على خطوبة ولكم أن تتخيلوا أنني لا أعرف هذه الأشياء التي أعلم أن معظم الناس يعرفونها ولكنني لا أعلمها. (32/374)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
بالنسبة للحيض هو دم يخرج من رحم المرأة وبالتحديد من قعر الرحم بعد بلوغها، في أوقات محددة. ويكون أسود محتدماً. وهو دم نجس. قال الله تعالى: ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) . [البقرة : 222] ، وتسميته أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته وإضراره ولا يجوز للحائض حمل القرآن ولا مسه أما قراءته فمحل خلاف بين أهل العلم. ولا الصلاة والصيام والطواف. وتقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة بعد انقطاع الدم عنها. ومن أحكام هذا الدم: أنه لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته وهي على هذه الحالة. وقد يحصل عند بعض من لا علم لهم أنه إذا كانت المرأة في وقت الحيض لا يجوز إتيانها في فرجها وأنه يجوز له أن يأتيها في دبرها وهذا أمر منهي عنه بإجماع المسلمين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". رواه أحمد وغيره. وعليه يفهم مما تقدم أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها وهي حائض لورود المنع والنهي عن ذلك ويجوز له الاستمتاع بها فيما عدا ذلك...والله أعلم. (32/375)
51002
عنوان الفتوى:آل البيت.. فضل يقابله مزيد تكليف رقم الفتوى:51002تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1425السؤال :
أسأل عن آل النبي صلى الله عليه وسلم، عن ذريته، فهل هم موجودون بيننا الآن، وإن كان نعم، فهل يمكن أن يكون واحد منهم (من آل البيت) تاركا للصلاة، وما الفرق بينهم وبين المؤمنين المتقين الآخرين عند الله تعالى، وهل يكونون قرب النبي صلى الله عليه وسلم ليشفعوا للناس، في الحقيقة علمت أنني من آل البيت (شهادة بالشجرة) فهل أذكر ذلك للناس الذين أخالطهم، وهل علي أن أكون فخوراً ومعتزاً أو لا، وهل إذا أذنبنا نجازى بالضعف (العذاب) بالنسبة إلى المؤمنين الآخرين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أولاده وأحفاده، وآل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، ويدخل في ذلك زوجاته على الراجح من أقوال العلماء، وتراجع الفتوى رقم: 2685. (32/376)
ووجود بعض ممن هم من أهل بيته ليس بأمر مستبعد، ولكن لا بد من البينة في ذلك، إذ كثرت دعاوى الانتساب إلى أهل البيت زوراً وبهتاناً، من أجل مصالح دنيوية.
ومن ثبت انتسابه لأهل البيت، فله حق الاحترام والتقدير والموالاة، وغير ذلك من الحقوق الثابتة لهم بأصل الشرع، إلا أن ذلك مقيد بكونه على دين الإسلام، فمن كان تاركاً للصلاة بالكلية، فليس من أهل بيته، لأن ترك الصلاة بالكلية مخرج عن ملة الإسلام على الراجح، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 1145.
والتفاضل عند الله بالتقوى والعمل الصالح، ومن هنا فقد يكون الفضل لمن ليس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، على من هو من آله، إذا كان ذلك أتقى لله تعالى، فأبو بكر رضي الله عنه ليس من أهل البيت، وهو مع هذا أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة، فلا نعلم في ذلك دليلاً، والشفاعة ثابتة للأنبياء وللمؤمنين ولغيرهم، ولكنها لا تكون إلا بشرطين، الإذن من الله تعالى للشافع، ورضاه عن المشفوع فيه، قال الله تعالى: وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى [النجم:26].
وإذا ثبت أخي السائل كونك من آل البيت، فلا شك أن هذا شرف لك أن تفخر به ما دمت على طاعة الله تعالى، ولكن اعلم أن هذا التشريف يقابله مزيد تكليف، فليست السيئة من أهل العلم والفضل كالسيئة من غيرهم.
وأما كونك تخبر بذلك الناس فلا حرج في ذلك، بشرط أن لا يكون ذلك على سبيل العجب والكبر والتعالي على الناس، وقد كان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تواضعاً، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 23181. (32/377)
والله أعلم.
51007
فتاوى
عنوان الفتوى:استثمار المال في البنوك الربوية محرم رقم الفتوى:51007تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحية
أنا طالب أدرس في الجامعة ومن حال ميسورة الحمد الله.
أنا أجمع المال من المصروف الذي آخذ من الوالد شهريا وأدخر نسبة منه فمثلا 1000 دولار، وأريد أن أستثمر هذه المبالغ ولكن دراسة الجامعة تشغلني، ففكرت في بعض البنوك التي تستثمر بنسبة أرباح 7% إلى 13% توزع شهريا أو سنويا. أنا لا أعلم هل هذا جائز وأنا لا أعلم كيفية أو فيما يشغل المال الذي يأخذه البنك وأنا أقصد أن أساعد نفسي في المصاريف وإذا أمكن أن تكتبوا لي اسم بنك إسلامي فأنا لا أعرف. وهل يجوز عن طريق البورصة أم لا؟ وشكرا وأعانكم الله على ماكتبت يدي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنوك منها ما يتعامل بالربا، ومنها ما يتقيد بالشريعة الإسلامية في تعامله.
فالنوع الأول يحرم استثمار المال فيه لأنه يؤدي إلى أكل الربا، والله تعالى يقول: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [ سورة البقرة: 275]. ويقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ [ سورة البقرة: 279،278].
وأما النوع الثاني فلا حرج في استثمار المال فيه، واعلم أن تحديد نسبة الربح إذا كان بالنسبة إلى الأرباح الحاصلة، كأن يقال مثلا: ما حصل من ربح المال الذي شاركت به لك منه 7% أو 13% أو أكثر أو أقل، فهذا لا بأس به، وإن كان التحديد هو بالنسبة إلى رأس المال كأن يقال: ما أودعته من المال يزداد كل سنة بنسبة 7% أو 13% أو غير ذلك، فهذا ربا ولا يجوز. (32/378)
وليس من اختصاصنا تحديد بنك معين على أنه إسلامي والتعامل فيه مباح، لأنا لا نعرف عما يجري في البنوك ما يمكننا من الحكم عليها.
وراجع في الشروط الشرعية لإباحة التعامل بالبورصة الفتوى رقم: 1241 والفتوى رقم: 10779.
والله أعلم.
51015
عنوان الفتوى:من دعاوى المغرضين الباطلة رقم الفتوى:51015تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل صحيح أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام حاول الانتحار عند موت راهب؟؟؟؟ و إذا كان خطاً ماذا أقول للذي يقول هذا الكلام؟؟؟ لأن هناك نصارى يتكلمون بهذا الكلام... و قالوا لي هل تعلم أن نبيكم محمدا اجتاز حدود الله وتزوج أكثر من أربعة؟؟؟
فارجوكم ساعدوني لاجابتهم لهذه المواضيع الباطلة ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دعوى محاولة الرسول صلى الله عليه وسلم الانتحار عند موت راهب باطلة، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأعلمهم بالله ومن المعلوم أن الشرع حرم قتل الإنسان نفسه فيكف يعقل أن يحاول صلى الله عليه وسلم فعل ما قد ثبتت حرمته بالكتاب والسنة.
قال الله تعالى: { وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}
(النساء: 29)
وفي الحديث: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم. رواه البخاري و مسلم، وراجع الفتوى رقم: 9240
وأما زواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع فإنه خصوصية خص الله بها نبيه، فأباح له ذلك، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} (الأحزاب: 50) (32/379)
وهذا كما أباح لداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام أن يتزوجا بالعشرات من النساء، وراجع الفتوى رقم: 6828.
هذا وننصحك بالرجوع للمواقع المهتمة بالرد على النصارى لإ فادتك أكثر في الرد على الشبه، ويمكنك الحصول على عناوين تلك المواقع في موقع www.sultan.orj.
والله أعلم.
51019
عنوان الفتوى:تريد أن تجري جراحة بسبب نقص خلقي في صدرها رقم الفتوى:51019تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1425السؤال :
10202، والفتوى رقم: 8107.
وإذا كنت لا تستطيعين القيام للصلاة بعد العملية فصلي جالسة، فإن لم تستطيعي فعلى جنب، والمراد بالإيماء لغة الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب، والمراد به في الصلاة أن يشير المصلي العاجز عن الركوع والسجود برأسه للركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أومأ بعينه، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 5585، والفتوى رقم: 43608، والفتوى رقم: 27605.
والله أعلم.
51020
عنوان الفتوى:حكم تمشيط المحرمة شعرابنتها وتطييبها رقم الفتوى:51020تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1425السؤال :
حكم تمشيط شعر ابنتى وأنا محرمة، أو استعمال العطر للبنت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت ابنتك محرمة بحج أو عمرة وأنت كذلك وقمت بتمشيط شعرها وترتب على ذلك سقوط شعرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع فيلزمك عن كل شعرة مد من طعام يصرف للمساكين لكونك سببا في تساقط الشعر المذكور. وراجعي الفتوى رقم: 32250، والفتوى رقم: 43629. وإن كان المتساقط أكثر من أربع شعرات فقد لزمتك فدية، وهي واحدة من ثلاثة أمور على التخيير: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. (32/380)
قال ابن قدامة في المغني: ومن حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئا فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة، أي ذلك فعل أجزأه.انتهى.
وإن ترتب أيضا على التمشيط سقوط بعض القمل، فعند المالكية: إن كان المتساقط أقل من عشرة لزمت حفنة من طعام وتلزم الفدية فيما زاد على العشرة، وقال بعض أهل العلم: تلزم الصدقة بأي شيء بسبب قتل القمل سواء كان قليلا أو كثيرا. قال ابن قدامة في المغني: وعن أحمد فيمن قتل قملة قال : يطعم شيئا، فعلى هذا، أي شيء تصدق به أجزأه، سواء قتل كثيرا أو قليلا، وهذا قول أصحاب الرأي، وقال إسحاق: تمرة فما فوقها، وقال مالك: حفنة من طعام، وروي ذلك عن ابن عمر.انتهى.
وإذا كانت البنت غير محرمة فلا شيء عليك فيما تساقط من شعر وقمل بسبب التمشيط، ومسك الطيب في حال عدم إحرام البنت تلزمك بسببه فدية، وقيده الحنابلة بأن يكون الطيب مما يعلق باليد، ففي الشرح الكبير: وإن كان الطيب يعلق بيده كالغالية وماء الورد والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه فعليه الفدية، لأنه مستعمل للطيب.انتهى. وقال العدوي في حاشيته على الخرشي، وهو مالكي: وأما إلقاء محرم على حل فعلى الملقي فدية إن مس وإلا فلا.انتهى.
وإذا كانت البنت محرمة فمسك للطيب بقصد تطييبها تلزمك عليه فديتان: فدية عن نفسك، وفدية عنها لكونك سببا في ذلك إلا إذا كانت هي بالغة ولم تقم بنزع الطيب فورا فتلزمها فدية عن نفسها وتلزمك أنت واحدة فقط، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن المحرم إذا كان هو الملقي على محرم مثله طيبا، أو نحوه فإنه تلزمه فديتان: فدية لمس الطيب، وفدية لتطيب المحرم، هذا على ما رجحه ابن يونس، وهذا حيث لا فدية على المفعول به بأن لم يتراخ، أما لو تراخى المحرم المفعول به في نزع الطيب عن نفسه فإنه تلزمه الفدية، وليس على الفاعل حينئذ إلا فدية واحدة لمسه الطيب.انتهى. (32/381)
والله أعلم.
51021
عنوان الفتوى:الوقف على هي في قوله تعالى \"يبين لنا ما هي\" رقم الفتوى:51021تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1425السؤال :
51025
عنوان الفتوى:معلومات عن الزكاة في الإسلام رقم الفتوى:51025تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1425السؤال :
أرجو منكم جزاكم لله خيرا أن توضحوا لي الزكاة في المال .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك عن زكاة المال لا يخفى ما فيه من الإجمال، فإنك لم تبين نوع المال الذي تسأل عن زكاته، فلذا نرجو توضيح ما تسأل عنه بوضوح حتى نتمكن من الإجابة على سؤالك.
وللتعرف على بعض المعلومات حول الزكاة راجع الفتويين التاليتين: 31017، 3740.
والله أعلم.
51026
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدعاء بعد الخطبة رقم الفتوى:51026تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1425السؤال:
4095، فيمكنك الاطلاع عليها.
وأما إن كان المقصود بـ "بعد الانتهاء من الخطبة" أي بعد الخطبة والصلاة، فلا حرج في رفع اليديدن عند الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يده أن يردهما صفرا خائبتين. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
وانظر الفتوى رقم: 583، و 5340.
والله أعلم.
51030
عنوان الفتوى:حكم التصرف بمال فاقد الذاكرة لمصلحته رقم الفتوى:51030تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/382)
خالي يبلغ من العمر ستين سنة تقريبا أصيب بجلطة في الدماغ أفقدته ذاكرته أسال الله أن يشفيه وهو لم يتزوج وليس لديه في هذه الدنيا غيري أنا وأخي المتزوج ووالدتنا وهي طريحة الفراش أسال الله لها طول العمر، ويعيش في منزله مع خادم يعمل لديه، ولكن بعد أن مرض أدخلناه المستشفى رغما عنه وهو الآن ومنذ أسبوعين يريد الرجوع إلى منزله وهو منذ عشرين سنة تقريبا وضع ماله الحلال الذي اكتسبه من التجارة في يد أصدقائه ومعارفه ويأخذ عليها فوائد وكم نصحناه ولكن دون فائدة وبعض منهم اخذوا أمواله وهي مبالغ كبيره عرفناها من خلال الشيكات والآن أخي أخذ هذه الشيكات ليعطيها للمحامي لكي يطالب باسترجاع هذه المبالغ، وأخذ تقرير من الطبيب المعالج لكي يعرف أملاك خالي ويوقف التعامل مع أي شخص ممكن أن يسحب من أمواله لأنه لم يجد معه دفتر الشيكات وممكن يكون أحد أمضاه على شيء لا نعرفه نحن في فترة مرضه ويريد أن يستأجر لخالي شقة مع الخادم ونزوره من فتره لأخرى، ويأتي له بالطعام من المطعم وأنا معترضة على تصرفه لأن خالي مريض وممكن أن يؤذي نفسه ويريد عناية مني أنا وليس من الغريب وأريد لنا خادمة أو اثنتان لكي أستطيع أن أراعيه وأطعمه، وكل هذا من ماله من إيجار منزله ولديه مبلغ كبير من مال حلال وهو تعويض من الحكومة عن منزله القديم، وهذا من حقه وأنا لا أفكر في ماله ومنزله بقدر ما أريد له العيش الكريم في آخر عمره وأريد أن نأخذ من أمواله ونضعها في شيء ينفعه في آخرته وعن والديه رحمهم الله لأنه لم يفعل شيئا عن نفسه ولا عن أهله أبدا ولم يحج عنه وعنهم ولم يزك ولم يرحم نفسه وعندما كنت أقول له أن الدنيا فانية ولن ينفعنا فيها إلا العمل الصالح كان يقول لي إن شاء الله سأترك الربا وافعل كل شيء فيه الخير عني وعن والدي إلى أن فقد ذاكرته
أسال الله العلي العظيم أن تعود له ذاكرته و يتوب لله ويرحمه ويرحمنا أجمعين وسؤالي فضيلة الشيخ كيف نتصرف في هذه الحالة كيف لنا أن نعرف ماله الحلال الذي أبتدأ به التجارة وماذا نفعل بباقي المال الذي تعامل به بالربا والأموال التي في الشيكات بها ربا كذلك فكيف نعرف قدر المبلغ الحلال وكذلك لديه ودائع وهل من حق أخي أن يسحب من ماله ويستثمره أنا أرى أنه ليس لدينا الحق في درهم من ماله إلا لمصلحته وأقول لأخي لو نتركها معهم ونريح أنفسنا وننفعه بماله الحلال كله هذا أفضل لنا وله.. أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً. (32/383)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تعاطي الربا منكر شنيع، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [البقرة:278]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا... الحديث أخرجه الشيخان.
ومن المنكرات كذلك عدم إخراج الزكاة، وعدم الحج للمستطيع، وعدم الاكتراث بالأحكام الشرعية، ونرجو الله أن يعيد إلى خالكم ذاكرته ويشفيه من المرض حتى يتوب من كل هذه الآثام.
وفيما يتعلق بالتصرف في ماله.. فإن الذي يجوز لكم منه هو الإنفاق عليه ومداواته لا غير ذلك، ويجوز له هو إذا رجع إليه وعيه مع استمرار المرض أن يتصرف فيما كان بمعاوضة مالية، وأن يتصدق أو يوصي بما لا يزيد على ثلث ماله، قال الشيخ محمد عليش في منح الجليل: والحجر على المريض في غير مؤنته أي المريض وغير تداويه أي المريض، فلا يحجر عليه فيهما، إذ بهما قوام بدنه، وفي غير معاوضة مالية فلا يحجر عليه في المعاوضة المالية كبيع وشراء.... بغير محاباة زائدة على الثلث.
فلا يجوز -إذاً- أن تتصرفوا في ماله إلا بما ذكر لأن المال بعد موته سينتقل الحق فيه إلى الورثة. (32/384)
وتمييز ماله الحلال عن ماله الحرام مع الكيفية التي ذكرت أمر صعب جداً ويحتاج إلى أهل الخبرة وإلى معاينة الأمور، ولا بد فيه من استخدام طرق معقدة من الحساب.
فالصواب أن يترك المال إلى أن يتضح أمره هو، فإن شفاه الله قام بنفسه بذلك باستجلاب أهل الخبرة وتحرير المدد والنسب، وما كان من ذلك حاصلا من الربا وما لم يكن، إلى أن يصفي المباح منه فينتفع به كيف أراد.
وما كان حاصلاً من الربا فواجبه أن يصرفه في المصالح العامة للمسلمين بنية التخلص منه لا بنية الصدقة، وأما إن كانت الثانية وانتقل المال إلى الورثة فالذي يبت فيه حينئذ هي المحاكم الشرعية، وسيكون لها من وسائل البحث والتحري في المسألة ما يمكنها من إيصال كل حق إلى صاحبه وإجلاء الأمور.
فعلى أخيك -إذاً- أن لا يتصرف في المال إلا باستيفاء ما كان من نحو دين أو استرجاع شيء ضائع وما أشبهه مع التوثيق لكل ذلك والإشهاد عليه، وقبل القيام بأية خطوة في الموضوع.
فعليكم أن تخبروا المحكمة الشرعية حتى تشرف هي بنفسها على ما فيه، أو تعين له قيماً مشرفاً على ذلك.
ولا بأس بالفكرة التي أشرت إليها أنت في علاج ورعاية خالك، ولكن لا تفعلوا شيئاً من ذلك إلا بأمر من المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
51033
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المبلغ المقترض من الصندوق التعاوني رقم الفتوى:51033تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1425السؤال:
نحن مجموعة من الشباب قمنا بإنشاء صندوق تعاوني بحيث يقوم كل عضو في هذا الصندوق بدفع مبلغ وقدره ألف ريال سعودي شهرياً وبعد سنة يحق لكل فرد الاقتراض من هذا الصندوق بحيث يتم تسديد القرض مع دفع رسوم الاشتراك شهرياً (1000) ريال وهذه الرسوم تبقى لدى الصندوق مدة اشتراك العضو بهذا الصندوق، السؤال: اقترضت من هذا الصندوق مبلغاً وقدره 90000 ريال بعد اشتراكي لمدة خمس سنوات واحتفظت بهذا المبلغ حيث إني أرغب في بناء جزء من منزلي وحال على هذا المبلغ الحول، فهل على هذا المبلغ المقترض زكاة؟ (32/385)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المذكور تجب عليك زكاته بعد تمام الحول من اقتراضه وبعد أن تسقط ما تطالب به من ديون ليس عندك ما تجعله مقابلها من مال آخر، فإذا كنت مدينا بخمسين ألفا مثلاً وليس عندك مال تقابلها به فأسقطها مما لديك من مبالغ وما بقي بعدها تجب عليك زكاته إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه مما لديك من عروض تجارية، وراجع الفتوى رقم: 6336.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يعادل قيمة 85 غراماً من الذهب والقدر الواجب إخراجه هو 2.5%.
والله أعلم.
51043
عنوان الفتوى:تكرر الردة لا يؤثر في قبول التوبة رقم الفتوى:51043تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1425السؤال :
من المعلوم أن الله غفور رحيم لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك جميعا، وأنا أسأل عن حال إنسان كفر مثلا سب الدين ثم تاب فاغتسل وأعاد التشهد ودخل بالتالي في دائرة الإسلام من جديد وبعد مدة أعاد نفس القول المكفر
فسؤالي هل يوجد حد لهذا الشخص في عدد المرات التي ارتد فيها خاصة أن الآية تقول \"أمنوا ثم كفرواثم أمنوا ثم كفرواثم إزدادوا كفرا\"
وجزاكم الله كل خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأعلم أخي السائل أن باب التوبة مفتوح لمن تاب توبة نصوحا بشروطها التي نص عليها العلماء، وأن الله يقبل توبة عبده ولو تكرر منه الذنب مائة مرة كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل: قال أذنب عبدي ذنباً، فقال: اللهم اغفرلي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك). (32/386)
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث ( وهذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة لها وأنه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه)، وقوله اعمل ماشئت فقد غفرت لك معناه: مادمت تذنب ثم تتوب غفرت لك.
وجاء في الحديث الصحيح( إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر) رواه ابن ماجه.
واعلم أخي السائل أيضاً أن باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فحينئذ لا ينفع نفساً إيمانها
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيراً، وقد دعى الله عباده للتوبة
حيث قال عز وجل: { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}(الزمر:53)
وأما الآية التي ذكرت وهي قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً}(النساء:137)
فقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره:" أخبر سبحانه عن هذه الطائفة التي آمنت ثم كفرت ثم آمنت ثم كفرت ثم ازدادت كفراً بعد ذلك كله أنه لم يكن الله سبحانه ليغفر لهم ذنوبهم ولا ليهديهم سبيلاً يتوصلون به إلى الحق ويسلكونه إلى الخير لأنه يبعد منهم كل البعد أن يخلصوا لله ويؤمنوا إيماناً صحيحاً، فإن هذا الاضطراب منهم تارة يدَّعون أنهم مؤمنون وتارة يمرقون من الإيمان ويرجعون إلى ماهو دأبهم وشأنهم من الكفر المستمر والجحود الدائم يدل أبلغ دلالة على أنهم متلاعبون بالدين ليست لهم نية صحيحة ولا قصد خالص. (32/387)
قيل المراد بهؤلاء اليهود فإنهم آمنوا بموسى ثم كفروا بعزير ثم آمنو بعزير ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم". فتح القدير. انتهى كلام الشوكاني.
وللعلماء في هذه الآية توجيهات كثيرة منها مافي ابن كثير وغيره من أن المراد بهذا من مات على كفره.
قال ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم ازدادوا كفراً،
قال: تمادوا على كفرهم حتى ماتوا.
وفي تفسير الطبري: وقال آخرون بل عنى بذلك أهل النفاق أنهم آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم ازداوا كفراً بموتهم على كفرهم. إلى آخر كلامه، وعلى كل حال فالعلماء متفقون على أن الآية لا تدل على أن الذي يكثر منه الارتداد ـ والعياذ بالله تعالى لا تقبل توبته إذا وفقه الله تعالى للتوبة قبل غلق بابها أو قبل الغرغرة.
والله أعلم.
51044
عنوان الفتوى:الوكيل يعمل لمصلحة موكله رقم الفتوى:51044تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1425السؤال :
تاجر مجوهرات يشتري الذهب من الزبائن بسعر أقل من سعر السوق بربع دينار. وله جارات أرامل وعجائز يطلبن منه أن يبيع لهن ذهبهن، فهل يجوز له أن يشتري منهن بنفس السعر الذى يشتري به من الزبائن؟ أم أنه يعتبر وكيلا، فيجب عليه أن يبحث عن أعلى سعر في السوق فيبيع لهن به؟ أفتونا، وجزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/388)
فالواجب على هذا التاجر تجاه جاراته العجائز أن يبيع لهن الذهب بأعلى سعر يمكن أن يباع به، لأنه وكيل عنهن في البيع، والوكيل مؤتمن، والأصل في الوكالة أن الوكيل يعمل لمصلحة موكله، وراجع الفتوى رقم: 47645. علما بأن الوكيل لا يجوز له أن يشتري لنفسه من موكله، كما نص على ذلك بعض أهل العلم.
والله أعلم.
51045
فتاوى
عنوان الفتوى:تبدلت مشاعره تجاه خطيبته من حيث لا يدري رقم الفتوى:51045تاريخ الفتوى:26 جمادي الأولى 1425السؤال:
5433، 28793، 5252، 7087، 10981.
وننبه إلى أن الخاطب أجنبي على المخطوبة ما لم يتم عقد القران الصحيح، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4689، 1847، 7391.
والله أعلم.
51051
عنوان الفتوى:قراءة البقرة في أي مكان من المنزل يمنع دخول الشياطين رقم الفتوى:51051تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1425السؤال :
إذا كان لنا بيت فيه ثلاث غرف هل تقرأ سورة البقرة في كل واحدة منها أم أنها تكفي في ساحة البيت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيت يطلق على المنزل كله وليس على الغرفة فقط، ويدل لهذا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا [النور:27].
وقوله تعالى أيضاً: يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ [الأحزاب:13].
وعليه، فقراءة سورة البقرة داخل المنزل سواء في ساحة أو غرفة يكفي لمنع دخول الشياطين بإذن الله تعالى،
وراجع الفتوى رقم: 33332.
والله أعلم.
51056
عنوان الفتوى:العشرة المبشرون بالجنة أفضل هذه الأمة بعد نبيها رقم الفتوى:51056تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1425السؤال :
نسمع دائماً عن العشرة المبشرين بالجنة، ثم نقرأ في الأحاديث عن الكثير من الرجال والنساء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غير العشرة، فما تفسير ذلك؟ بارك الله فيكم. (32/389)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما ذكر السائل الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كثيراً من الصحابة رجالاً ونساءً بالجنة.
ولكن العشرة المشهورين ورد ذكرهم في حديث واحد رواه أحمد وأصحاب السنن وهو حديث صحيح.
وكلهم من السابقين الأولين ومن قريش، ولعل سبب ذلك أنه كان في مجلس واحد أو في مناسبة واحدة، ولهذا جاء ذكرهم في حديث واحد، ولا شك أن هؤلاء العشرة هم أفضل الأمة بعد نبيها وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، ولمزيد من الفائدة نرجو الإطلاع على الفتويين التالية أرقامهما: 8204، 1508.
والله أعلم.
51062
عنوان الفتوى:حكم نداء الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد رقم الفتوى:51062تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل يجوز أن نفرد قولنا عن النبي ونسميه ونناديه بمحمد؟ وهل من خلاف في ذلك؟ وماهي مراتب ندائه؟ وهل يمكن أن نصلي على الملائكة كما نصلي على النبي؟
وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنداء الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد لا يجوز، لقول الله تعالى: لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا [ سورة النور: 63].
وقد نبه أهل العلم إلى أن الله تعالى نادى الأنبياء بأسمائهم في القرآن، ولم يناد الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد؛ بل بصفاته مثل: يآأيها الرسول، و يآأيها النبي.
وأما تسميته في حديث عنه باسمه المجرد فلا حرج فيه، فقد قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. كما رواه البخاري عنه.
وأما الصلاة على الملائكة فلا حرج فيها كما سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 22622 والفتوى رقم: 4863. (32/390)
وأما قولك ما هي مراتب ندائه؟ فإنا لم نفهم مرادك بها، فنرجو إيضاح ما تريد بها.
والله أعلم.
51063
فتاوى
عنوان الفتوى:من حكم ابتلاء بعض العباد بالفقر وضيق ذات اليد رقم الفتوى:51063تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1425السؤال:
51066
عنوان الفتوى:من أذكار حفظ النائم من الشيطان والكوابيس رقم الفتوى:51066تاريخ الفتوى:26 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل يجوز وضع المصحف تحت الوسادة ليحرس النائم من الشيطان أومن الكوابيس ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع المصحف تحت الوسادة لا يجوز، إلا أن يكون ذلك من أجل حفظه من نحو سارق وغيره، وراجع في هذا الفتوى رقم: 42177.
وحفظ النائم من الشيطان أو من الكوابيس يحصل بالمحافظة على أذكار النوم كآية الكرسي -مثلا- التي ورد فيها عند البخاري في قصة أبي هريرة عندما وكل بحفظ الطعام (يعني صدقة رمضان) وفيه: فقال: (أي الشيطان): إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان.
وراجعي في علاج الكوابيس الفتويين رقم: 4179، ورقم: 11014.
والله أعلم.
5107
عنوان الفتوى:حكم التهرب من الضرائب رقم الفتوى:5107تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : أعمل فى شركة صرافة ورأس مالها مسجل تأخذ الدولة في نهاية العام 40% من صافي أرباح الشركة وهذا يقلل كثيرا من أرباح الشركة فتقوم الشركة بتشغيل مبلغ إضافي غير مسجل في الشركة لتحقيق ربح إضافي ولا يحسب عليه أى ضرائب مما يساعد في زيادة أرباح الشركة هل يجوز هذا التعامل مع العلم أن كل الشركات تفعل ذلك.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة، ومصالح الناس، وكانت تأخذ الضرائب لسد تلك الحاجة، والقيام بتلك المصالح، فلا يجوز التهرب منها بهذه الحيلة ولا بغيرها من الحيل، لأن تحصيل تلك الضرائب مما تقتضيه المصلحة العامة التي لا بد للجميع من التعاون عليها، والالتزام بما يحققها. وأما إن كانت الضرائب غير شرعية أصلاً وإنما تأخذها الدولة ظلماً، وتصرفها في غير حق شرعي، فلا حرج في التهرب منها لرفع الظلم، ودفع الضرر بالمستطاع. (32/391)
والله أعلم.
51071
عنوان الفتوى:الأنبياء الذين ذكروا في القرآن ولم يكونوا رسلا رقم الفتوى:51071تاريخ الفتوى:27 جمادي الأولى 1425السؤال :
عدد الأنبياء والمرسلين الذين ذكروا في القرآن الكريم خمسة وعشرون، هل منهم من هو نبي فقط ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم اختلفوا في الفرق بين النبي والرسول، وبناء على اختلافهم يختلف الجواب: فذهب بعضهم إلى أن الرسول من أمر بتبليغ شرع الله إلى المخالفين المنحرفين، وأن النبي من أمر بتبليغ شرع الله للمقتنعين به، وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام.
وعلى هذا؛ فيكون آدم نبيا ولا يكون رسولا، فإن آدم كان يعلم ذريته الشرع وتعاليم الدين، وقد ثبتت نبوته بالحديث: كان آدم نبيا مكلما. رواه الحارث في مسنده، وصححه الألباني في الصحيحة.
ويؤيد كونه لم يكن رسولا ما في الصحيحين في حديث الشفاعة أن الناس يقولون لنوح: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض.
وقيل إن الرسول من بعث بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي من بعث بتجديد شرع من قبله.
وعلى هذا؛ يكون إسماعيل وإسحاق وسليمان وأغلب أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام أنبياء ولا يكونون رسلا، فإن إسماعيل وإسحاق بعثوا بملة إبراهيم، وبعض أنبياء بني إسرائيل كانوا يدعون لما نزل على موسى في التوراة، وقد رجح هذا القول الشوكاني والألوسي في تفسيريهما، وهناك أقوال أخر راجعها في الفتوى رقم: 27003 والفتوى رقم: 4046 والفتوى رقم: 9475. (32/392)
والله أعلم.
51074
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صرف أموال الكفالة في غير ما حدد الكفيل رقم الفتوى:51074تاريخ الفتوى:26 جمادي الأولى 1425السؤال:
51079
عنوان الفتوى:حكم إيداع الأموال في صندوق البريد رقم الفتوى:51079تاريخ الفتوى:26 جمادي الأولى 1425السؤال :
ما هو حكم الشرع في إيداع الأموال في صندوق البريد؟ علما بأنه لا يقوم بإقراض الأموال.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إيداع الأموال في صندوق البريد، إذا كان المودع يتقاضى على المبلغ الذي يودعه فائدة محددة. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 5942.
والله أعلم.
51080
عنوان الفتوى:حول نزول القرآن الكريم رقم الفتوى:51080تاريخ الفتوى:26 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل يكون في السماء على السحاب كلام الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلام الله عز وجل صفة من صفاته الذاتية والفعلية، ومنه القرآن الكريم الذي أنزل الله تعالى به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة له بالسحاب على الإطلاق.
وقد نزل القرآن الكريم ليلة القدر جملة إلى السماء الدنيا فوضع في بيت العزة، فكان جبريل يتنزل به مفرقاً حسب الوقائع والأحداث.
فقد روى الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فُصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلاً. وصححه الذهبي. (32/393)
والله أعلم.
51081
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء سلعة بالتقسيط بين الجواز وعدمه رقم الفتوى:51081تاريخ الفتوى:26 جمادي الأولى 1425السؤال:
هل يجوز شراء السلع بالتقسيط في حالة وجود فوائد على سعر السلعة الأصلي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد أن المشتري يشتري السلعة من مالكها على أن يسدد له ثمنها تقسيطا، وكان ثمنها بالتقسيط أكثر من ثمنها بالنقد الحال، فإن هذا لا حرج فيه شرعا، وعليه أن يسدد للبائع هذه الأقساط حسبما اتفقا عليه. وراجع الفتوى رقم: 1084.
أما إن كنت تقصد أن المشتري يشتري السلعة عن طريق أحد البنوك التي لا تمتلك السلعة قبل بيعها، وإنما تقوم فقط بدفع الثمن لبائع السلعة، وتتقاضاه من المشتري مقسطا مع فوائد تجعلها عليه فهذا ربا محض، لأن حقيقة الأمر هي أن البنك أقرض المشتري مبلغا من المال بفائدة، ولا فرق في ذلك بين شراء السلعة عن طريق البنك أو غيره ممن يقوم بنفس دوره.
والله أعلم.
51084
عنوان الفتوى:مكان نزول سورة (المرسلات) رقم الفتوى:51084تاريخ الفتوى:27 جمادي الأولى 1425السؤال :
أين نزلت سورة المرسلات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سورة "والمرسلات" مكية عند جمهور المفسرين، وقد حدد ابن مسعود رضي الله عنه مكان نزولها من مكة؛ كما في البخاري وغيره، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ونحن نسير معه حتى أوينا إلى غار بمنى، فنزلت عليه "والمرسلات عرفا" فبينما نحن نتلقاها منه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت حية فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيتم شرها كما وقيت شركم. (32/394)
وفي هذه القصة بيان لمكان نزول سورة والمرسلات بالتحديد، وأن ذلك كان ليلاً وبمنى في غار قرب مسجد الخيف؛ كما في بعض الروايات.
وذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ [المرسلات:48] نزل بالمدينة في شأن المنافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الصلوات، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأت سورة" والمرسلات عرفا" فسمعتني أم الفضل فبكت، وقالت: بني أذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
51087
عنوان الفتوى:حكم المواظبة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة رقم الفتوى:51087تاريخ الفتوى:27 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل يمكن أن أقرأ سورة الدخان والجمعة والمنافقون وسبح اسم ربك الأعلى والغاشية والكهف في كل جمعة أم لا ؟ هل يوجد آية عن الموت في القرآن؟ وإن كان صحيحا ففي أي آية وسورة في القرآن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود قراءة السور المذكورة في يوم الجمعة فنقول إن الثابت في السنة هو مشروعية المواظبة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
أما السور الأخرى التي ذكرت فلا بأس بقراءتها في يوم الجمعة أوفي يوم آخر لحصول الثواب على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. (32/395)
لكن لا ينبغي المواظبة على قراءتها دائماً في هذا الوقت على أساس أن ذلك سنة لعدم ورود دليل يخصصها به، ولأن ذلك من البدع الإضافية كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 5110، والفتوى رقم: 6849.
وسؤالك الثاني المتعلق بالموت في القرآن لم يثبت لنا المقصود منه، فالرجاء توضيح ما تسأل عنه وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
51088
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط ختان البنت البالغة الرشيدة رقم الفتوى:51088تاريخ الفتوى:26 جمادي الأولى 1425السؤال:
لدي عدة أسئلة عن ختان البنات
قامت والدتي بختان ابنت أخي دون موافقة والدتها وكان ذلك برضى والدها فهل يجوز لها ذلك
أريد أن أختن ابنتي الوسطى دون أخواتها فهل يجوز ذلك أم من العدل أن أختن الجميع
لزوجي ابنتان من مطلقته إحداهن 11 والأخرى9سنوات بعد أن أصبحوا في حضانة زوجي سألتهن هل ختنتن فلم يجيبوا علي ثم كشفت على عورتهن لأعلم هل ختن أم لا وعلمت أنهن لم يختن فأحضرت من يختنهن دون علم زوجي لأنه كان مسافرا وكنت أعلم أنه يحرص على ختان البنت هل ذلك جائز ودون علم والدتهن؟
تزوج خالي قريبا وعند زواجه وجد أن زوجته لم تختن كره ذلك منها لأسباب النظافة وغيره , طلب منها أن تختتن لم توافقه طلب من والدتي إقناعها لكن دون جدوى هو الآن يريد من والدتي أن تحضر من يختنها دون رضاها فهل ذلك جائز وهل يجوز، لن أحضر مع والدتي ختانها لأنها طلبت ذلك مني ومن أختي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن الخفاض وهو الختان للنساء مشروع جائز ؛ ولكن لا يجوز فعله لغير بالغة رشيدة إلا بإذن أبويها، ويستحب الستر فيه وعدم إشهاره والإعلان عنه، فلا ينبغي أن يطلع على ذلك غير الفاعلة والمفعول بها، كما ينبغي أن يكون في مبكر من عمر البنت وذلك من الولادة إلى سن الأمر بالصلاة. (32/396)
وما فعلته والدتك من ختان بنت أخيك لا بأس به ولا مانع منه شرعا إن كانت من أهل الخبرة في هذا الأمر لأنه بإذن وليها، وإن كان ينبغي أن يكون ذلك برضى أمها أيضا، أما إذا كانت والدتك ليست من أهل الخبرة في هذا الأمر فلا يجوز لها فعله لما في ذلك من المخاطر، فلا يؤمن أن تصاب البنت بنزيف أثناء العملية أو بعدها.
وأما تخصيص إحدى البنات بالختان دون الأخريات فلا مانع منه إن كان لذلك مقصود معتبر بحيث تكون تحتاج إلى ذلك وغيرها لا يحتجن إليه، لأن المقصود من الخفاض ضبط ميزان الحس الجنسي عند البنات، فلا داعي له إذا كانت البنت لا تحتاج إليه.
وأما ما فعلت من إحضار من يختن بنات زوجك دون علمه ودون علم إمهن فإنه تعد لا يجوز، كما لا يجوز الإقدام على هذه العملية أصلا إلا عند أهل الخبرة والاختصاص، وخاصة أن البنات المذكورات قد كبرن فلا يصح أن تجرى لهن هذه العملية إلا في مستشفى يتوفر على المستلزمات المطلوبة لمثل هذا النوع من العمليات.
وأما زوجة خالكم فلا يحق له ولا لكم إكراهها على هذا الأمر إن كانت لا ترضى به، فالختان ليس بواجب على الراجح من أقوال أهل العلم إنما هو مستحب أو جائز، ولهذا قال ابن أبي زيد المالكي في رسالته:( والخفاض للنساء مكرمة).
ولمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتاوى رقم: 48068 ، 38122 ، 17741. تنبيه : على افتراض أن الأخت المذكورة أذنت لكم في فعل الختان فلا يجوز أن يرى ذلك منها إلا الخاتنة فقط أما غيرها فلا إلا الزوج .
والله أعلم.
51094
عنوان الفتوى:حول الحسن والحسين رضي الله عنهما رقم الفتوى:51094تاريخ الفتوى:27 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/397)
ما هى حيثيات وملابسات مقتل الحسن والحسين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة حيثيات مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما راجع الفتوى رقم: 5568.
وأما الحسن بن علي رضي الله عنهما فلم يقتل، وإنما توفي بالمدينة النبوية سنة 50هـ ، وانظر قبسا من ترجمته في الفتوى رقم: 42242.
والله أعلم.
5110
عنوان الفتوى:قراءة سورة الدخان في كل صلاة عشاء لم يرد في السنة رقم الفتوى:5110تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمه الله و بركاته. إخوتي الأعزاء أنا أحاول قراءة سورة الدخان في كل صلاه عشاء لأنه يستغفر لك 70000 ملك عندما تصبح. كما أني أحاول قراءة سورة الرحمن في كل صلاة صبح لأنها عروس القرآن. و لكن نفسي الأمارة بالسوء ظنت بان عملي هذا قد يكون بدعة فهل هو كذالك. جزاكم الله كل خير يا رب.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأحاديث التي وردت في الترغيب في قراءة سورة الدخان ضعيفة كلها، ومن أهم الأحاديث: "من قرأ الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفورا له" رواه الترمذي وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. ومنها: الحديث الذي أشار إليه السائل الكريم وهو في الترمذي وضعفه ابن الجوزي أيضاً. وحيث إن فضائل الأعمال يعمل فيها بالأحاديث الضعيفة بالشروط المعروفة، فيمكن للشخص أن يقرأها ليحصل على الثواب، لكن التزامها في كل صلاة عشاء لا ينبغي، لأن من السنة أن يقرأ المصلي من جميع القرآن، دون التزام سورة معينة في صلاة بعينها إلا الفاتحة وحدها، مع أن الأحاديث التي وردت في سورة الدخان إنما وردت في قراءتها، لا الصلاة بها.
وكذلك سورة الرحمن لا ينبغي التزامها في كل صبح بحيث لا تقرأ إلا هي، فينبغي أن تقرأها تارة وتقرأ غيرها أخرى ومن المعروف أن السلف الصالح ما كانوا يخصصون سورة بعينها، بحيث لا يقرءون غيرها، إلا إذا ثبت عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، وهم كانوا في غاية الحرص على تحصيل الثواب. (32/398)
والله أعلم
51101
عنوان الفتوى:اسم ملك الموت كما ورد في نصوص الوحي رقم الفتوى:51101تاريخ الفتوى:27 جمادي الأولى 1425السؤال :
سمعت أن ملك الموت اسمه سيدنا عبد الرحمن هل هذا صحيح أم لا أرجو الإفادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على الاسم المذكور لملك الموت، والذي جاء في نصوص الوحي من القرآن الكريم والسنة هو تسميته عليه السلام: بملك الموت، قال الله تعالى: قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ [السجدة:11].
وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم كما جاء في الصحيحين وغيرهما، وقد جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل.
والله أعلم.
51103
عنوان الفتوى:حكم لمس ما أصابه المني أو المذي رقم الفتوى:51103تاريخ الفتوى:27 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل الفراش بعد الجماع يعتبر نجساً لأنه قد تصل إليه بعض الإفرازات كالمذي وهو نجس وإن كان كذلك هل يجب غسله في كل مرة؟ وهل تنتقل النجاسة من الفراش إلى ملابس الشخص الطاهرة أثناء النوم عليه لأنه قد يعرق في كثير من الأحيان وتصبح ملابسه رطبة؟ أثناء فترة المداعبة دائما ما تتنجس اليد بالافرازات وتكون اليد فيها لزوجة بسبب الافرازات أو العرق فهل لمس الأشياء باليد ينجس هذه الأشياء كمقبض الباب مثلا هل يجب غسل هذه الأشياء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفراش لا ينتجس بمجرد حصول الجماع، لأن الجماع قد لا يترتب عليه من الإفرازات ما يصل إلى الفراش، ولو حصلت إفرازات من الجماع ووصلت فعلاً إلى الفراش، فالغالب أنها تكون من المني وهو طاهر على القول المرجح، فلا يلزم غسله إلا من باب النظافة. (32/399)
ولا أثر في التنجيس لما أصاب الثوب أو الفراش مما يشك في نجاسته. قال خليل: لا إن شك في نجاسة المصيب، أي لا يجب الغسل ولا النضح إذا شك في نجاسة ما أصاب الثوب أو الفراش، وإذا لم يجب الغسل هنا مع تحقق الإصابة فعدم الوجوب إذا شك في الإصابة أحرى.
وأما لو تحقق وصول المذي إلى الفراش، فإن ما أصابه ينتجس ويجب غسله حينئذ إن كان يراد للصلاة، وإلا فيندب فقط وراجع فيه الفتوى رقم: 3745.
وإذا عرق الإنسان وابتلت ثيابه من العرق، فإن لامست عين المذي المحقق الذي على الفراش، فإنها تتنجس، وإن كان مجرد شك فقد بينا أن الفراش لا يتنجس به، واليد إذا تنجست فعلاً من نحو مذي أو بول، فإن ما تلاقيه وهي مبلولة يتنجس، وإن كان الذي أصابها إنما هو مني أو إفرازات مهبل، فإنها لا تتنجس بذلك، وبالتالي لا يتنجس ما تلامسه، وفي حالة ما إذا تنجست الأشياء الممسوسة، فإن غسلها إنما يندب ولا يجب إلا إذا كان يلامسها المصلي أثناء صلاته فحينئذ يجب غسلها.
والله أعلم.
51107
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل في بناء المصارف الربوية رقم الفتوى:51107تاريخ الفتوى:27 جمادي الأولى 1425السؤال:
نريد منك الاستفسار عن حكم هذا السؤال، نحن شركة بناء اتفقنا مع مصرف لبناء مقر له وبعد أن وقعنا العقد وبدأنا في العمل أخبرنا بعض الإخوة أن بناء المصارف الربوية غير جائز شرعاً، والآن لم نعد نستطيع إيقاف العمل لأننا ملتزمون بالعقد، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة، وهل العائد المادي من المبنى هو جائز أو غير جائز شرعاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: