تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة هي: كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة.
والبدعة خلاف السنة، وهي: ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له، وعدم المانع.
أو هي: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.
وعليه، فقراءة الحديث في المسجد سنة من السنن الظاهرة المتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحدث أصحابه رضوان الله عليهم في المسجد، وعلى هذا سار أصحابه وخلفاؤه الراشدون، ومن بعدهم من الأئمة المهديين، كمالك بن أنس - رحمه الله - وغيره من الأئمة.
والمسجد هو أشرف الأماكن التي يلقى فيها العلم، فإذا لم يتعلم الناس كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في المساجد، فأين يتعلمون ذلك؟!
وعليه، فلا شك أن هذا القول المذكور قول باطل مخالف لإجماع المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولا عبرة بما يقوله العوام، بل قائل هذا يجب الإنكار عليه، وتحذيره مما اقدم عليه من وصف السنة بالبدعة. والله أعلم.
8563
عنوان الفتوى:نصائح لطلب العلم والحفظ رقم الفتوى:8563تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أسألكم نصائح منهجية و نفسية في مطالعة الكتب والاستفادة منها فهما وحفظا أي كيف يرسخ ما فيها في ذهني من آيات و أحاديث و أقوال الكاتب.
و جزاكم الله عنا خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن آفة العلم النسيان، وعلاج ذلك يكون بأدوية منها:
التقوى والصلاح، قال تعالى: (واتقوا الله ويعلمكم الله) [البقرة: 282].
وقال الشافعي رحمه الله:
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي
وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي

(58/346)


ومنها: الصبر على طلب العلم، والمثابرة، وعدم الملل والضجر، والتذلل لذلك.
ومنها: عدم الانشغال أثناء القراءة وطلب العلم، والابتعاد عن أماكن الضوضاء والملاهي واللهو، ويفضل أن يكون ذلك في مسجد.
ومنها: ملازمة العلماء والصالحين لأخذ العلم والصلاح عنهم، ولسؤالهم فيما لم يدركه فهمك.
ومنها: أن يكون مستوى الكتاب العلمي يناسب مستوى فهمك، فلا تقرأ ما لا تفهمه.
ومنها: كثرة السؤال واستيعاب ما تقرأ من علم، أو تسمع، أو تسأل عنه، فقد أورد الطبراني أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أرسل إلى دغفل فسأله عن العربية وعن أنساب الناس، وسأله عن النجوم، فإذا هوعالم، فقال: يا دغفل من أين حفظت هذا؟ فقال: حفظت هذا بلسان سؤول، وقلب عقول، وإن آفة العلم النسيان.
ومنها: أن تكون مقبلاً على العلم وكتبه، تطلب منه المزيد دائماً، قال النسابة البكري: إن للعلم استجاعة، واستجاعته أن لا تشبع منه.
ومنها: أن تقرأ أو تتعلم لتفيد وتستفيد في دينك قبل دنياك، لا تتعلم لأجل دنيا، أو ليقال عنك عالم، أو لتنتصر في جدال، ولا لشهرة.
فقد روى الطبراني والترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار" ورواه ابن ماجه عن ابن عمر، وعن ابن دريك.
ومنها: أن يكون حفظك لما تقرأ على التدريج، قليلاً قليلاً مع الأيام، فقد قال معمر: سمعت الزهري يقول: من طلب العلم جملة فاته، وإنما يدرك العلم حديثاً وحديثين، وليكن الإتقان من شأنه.
ومنها الدعاء واللجوء إلى الله بأن يسهل لك ذلك ويذهب عنك الشيطان وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا استشكلت عليه مسألة دعا فقال: "اللهم يا معلم إبراهيم علمني ، ويا مفهم سليمان فهمني" فيزول الإشكال.
والله أعلم.
8564

(58/347)


عنوان الفتوى:نقط المصحف وتشكيله لا يدخل في باب البدعة رقم الفتوى:8564تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم هناك شبهة يحتج بها من يقول إن هناك بدعة حسنة وهي تشكيل المصحف أفيدونا عن هذا الأمر يرحمكم الله والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمع المصحف وتنقيطه وتشكيله لا يندرج تحت البدع والمحدثات، لأن البدعة ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له وعدم المانع. ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي نقط المصحف وشكله لقلة من يعرف القراءة من الصحابة، واعتمادهم على الحفظ، وأمن وقوع الخلل في قراءة القرآن، فلما كثر الناس باتساع الفتوحات، ودخل في الإسلام قوم عجم اقتضى الحال عمل ذلك، وهذا يدخل تحت المصالح المرسلة، وقد يسمى هذا بدعة حسنة من حيث اللغة، كما قال عمر رضي الله عنه عن التراويح: نعمت البدعة هذه.
وأما إحداث عبادة لم ترد مع وجود المقتضي لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم المانع من فعلها، فهذا هو الابتداع.
وقد سبق الكلام على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، وبيان ضابط كل تحت الفتاوى
2741 631 6823
والله أعلم.
8567
عنوان الفتوى:حكم أخذ الأجرة للمجاهد رقم الفتوى:8567تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز لمجاهد أخذ الأجر للمشاركة في الجهاد إذا كان صادقا في نيته. وهل هذايؤثر في أجره في الآخرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قبول الغازي لنفقة الغزو تطوعاً جائز، ولا ينافي حصول الأجر للغازي، لما رواه الشيخان عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله فقد غزا" زاد في رواية ابن ماجه " من غير أن ينقص من أجر الغازي شيء".

(58/348)


وأما أخذ الجعل على الغزو فقد ذهب بعض أهل العلم إلى حرمته، لما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي" قال المناوي: معنى للجاعل أي: مجهز الغازي تطوعاً لا استئجاراً، لعدم جوازه وقال ابن الملك: الجاعل من يدفع جعلاً أي أجرة إلى غاز ليغزو، وهذا عندنا صحيح، فيكون للغازي أجر سعيه، وللجاعل أجران: أجر إعطاء المال في سبيل الله وأجر كونه سبباً لغزو ذلك الغازي.
والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يكره أخذ الجعل على الجهاد مادام للمسلمين فيء لأنه لا ضرورة إليه، وفصل الإمام أحمد فقال: بعدم صحة ذلك لمن تعين عليه الغزو فقط، وأجازه لغيره.
والله أعلم.
8569
عنوان الفتوى:المتبرجة شر النساء رقم الفتوى:8569تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1422السؤال : يقال إن المتبرجات ملعونات عند الله ما صحة هذا الكلام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن التبرج مذموم عند الله تعالى. وهو من فعل نساء الجاهلية، ومن سمات، المنافقات ومن أسباب دخول النار. قال الله تعالى: ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) [الأحزاب:33] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم) أخرجه البيهقي في سننه.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" أخرجه الإمام أحمد في المسند، والإمام مسلم في الصحيح.

(58/349)


ومعنى كاسيات عاريات: أنهن لابسات ثياباً رقاقاً تصف مفاتنهن ومحاسنهن. وقيل معناه: أنهن يسترن بعض بدنهن ويظهرن بعضه. وقيل معناه: أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى والعفاف.
وعلى كل المعاني فهذا هو التبرج، وتلك صفات المتبرجات.
وهذا الوعيد الشديد كافٍ لمن تؤمن بالله واليوم الآخر، في الزجر عن التبرج وإظهار الزينة لمن لا يحل له أن يراها. وهو أشد من مجرد اللعن الذي سأل عنه السائل.
والله أعلم.
857
عنوان الفتوى:الحقنة في العضل لا تبطل الصوم إذا كانت للتداوي وليست للتغذية رقم الفتوى:857تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل الحقنة في العضل تبطل الصيام ؟
الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فالحقنة في العضل أو غيره إذا كانت في معنى الطعام أوالشراب فإنها تفسد الصوم وتبطله، وهي المغذية ، وتؤخذ في الغالب عن طريق الوريد ، أما إذا كانت للتداوي لا للتغذية فالأظهر أنها لاتفسد الصيام ، لأنها لاتخل بقصد الشارع ، ولاينطبق عليها حد مايفطر به الصائم . والله أعلم .
8570
عنوان الفتوى:توضيح ما جاء في (كذبات إبراهيم عليه الصلاة والسلام) رقم الفتوى:8570تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : سلام الله عليكم
السؤال : ما حكم الشرع في إمام يخطب في الناس في يوم الجمعة و يقول إن سيدنا إبراهيم الخليل ارتكب خطيئة عندما قال لفرعون إن سارة أخته
وحفظكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يصف أحداً من أنبياء الله تعالى بأنه أخطأ، وإن كان ذلك بقصد التنقيص كان ذلك مخرجاً من الملة، والعياذ بالله تعالى.
والذي نظنه - إن شاء الله - أن هذا الإمام خانته عبارته إن كان - فعلاً - قال ما نقلت عنه بالحرف.

(58/350)


ولعله أراد أن يذكر القصة الثابتة في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله. قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك، فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار. أتاه، فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها، فأتي بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي، ولا أضرك، ففعلت، فعاد، فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت، فعاد، فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال: ادعي الله أن يطلق يدي، فلك الله أن لا أضرك، ففعلت، وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها، فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان، ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي، وأعطها هاجر. قال: فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، فقال لها: مهيم؟ قالت: خيراً. كف الله يد الفاجر، وأخدم خادماً. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء". وهذا لفظ مسلم.
وقد نص العلماء على أن إطلاق الكذب هنا على إبراهيم عليه السلام ليس على ظاهره.

(58/351)


قال في الفتح: (قال ابن عقيل: دلالة العقل تصرف ظاهر الكذب على إبراهيم، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صدق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه، إنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام - يعني إطلاق الكذب على ذلك - إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعاً لأعظمهما، وأما تسميته إياها كذبات، فلا يريد أنها تذم، فإن الكذب وإن كان قبيحاً مخلا، لكنه قد يحسن في مواضع، وهذا منها).
وننبه السائل إلى أن الجبار الذي أخذ سارة ليس فرعون، وإنما هو شخص آخر اختلف العلماء في تعيين اسمه. والله أعلم.
8573
عنوان الفتوى:حكم الصلاة في الأماكن المغتصبة... وما هو الغصب رقم الفتوى:8573تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1422السؤال : ماهي المساجد المغتصبة؟
وما حكم الصلاة في المساجد المغتصبة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسجد المغصوب: هو المسجد المقام على أرض مغصوبة، والأرض المغصوبة: هي التي أخذت من مالكها ظلماً وقهراً وتعدياً بغير حق، وغصب الأرض حرام، ولو كان لبناء مسجد عليها، فقد روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنه أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: "من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين"، وفي رواية: "من أخذ شبراً من الأرض بغير حق طوقه الله في سبع أرضين يوم القيامة".
والصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، لثبوت صحة الصلاة في الأرض كلها، إلا ما جاءت السنة بالنهي عن الصلاة فيها، فقد روى الشيخان وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "... وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً".

(58/352)


ومن منع الصلاة في الأرض المغصوبة استدل بأحاديث ضعيفة، مثل حديث: "من اشترى ثوباً بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه"، ضعفه أحمد، وابن حبان، وأبو حاتم.
والله أعلم.
8574
عنوان الفتوى:هل يجوز للمحاسب القانوني أن يقدم إقرارات ضريبية مزورة ؟ رقم الفتوى:8574تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1422السؤال : ما رأي فضيلتكم في عمل المحاسب القانوني وخصوصاً أنه يقوم بتقديم الإقرارات الضريبية عن الموكلين له ويقوم بإعطاء بيانات يرى أن فيها صالح الموكل وفي نفس الوقت لاتضر أحدا ولكنها مخالفة للحقيقة مع العلم أنه إن قام بالإقرار بالحقيقة فسوف يتسبب في أضرار بالغة لموكليه.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم فرض الضرائب تحت الفتوى رقم: 592 5107.
وأن للدولة أن تقوم بذلك، لتوفير الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق، وبناء المستشفيات والمدارس، بشرط أن تستنفذ كل ما في بيت المال (الخزينة العامة)، وبشرط أن لا يكون هنالك سوء استخدام للمال العام، أما إن فرضت الضرائب على الناس بلا مقابل يحتاجون إليه، أو فرضتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة، أوقامت الدولة بصرفها فيما حرم الله تعالى من صور الفساد والانحراف، مما يعود على الناس بالضرر في دينهم وأخلاقهم وصحتهم وأرزاقهم، ففرض الضرائب في كل هذه الأحوال محرم، وللإنسان أن يتهرب حينئذ من دفعها، ليرفع الظلم عن نفسه، ولئلا يعين على الإثم والعدوان.
وعليه، فإن كانت الضرائب من النوع المحرم جاز لك إعانة المتضرر على التهرب منها، ولو بإعطاء بيانات غير مطابقة، ونحو هذا.
وإن كانت الضرائب تؤخذ بحق، وتصرف بحق وعدل، فلا يجوز لك أن تعين أحداً على التخلص منها. والله أعلم.
8577

(58/353)


عنوان الفتوى:ماهية أصول الدين رقم الفتوى:8577تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1422السؤال : ما هي أصول الدين، أوهل يمكن حصرها في نقاط ؟
وجزاكم الله ألف ألف خير ..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أردت حصر أصول الدين فيمكنك الرجوع إلى كتب العقائد التي عنيت بهذه الأمر، كالعقيدة الطحاوية مع شرحها لا بن أبي العز الحنفي، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، والإيمان لابن تيمية، والعقيدة الواسطية له ، ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي وغير ذلك.
وقد تضمن حديث جبريل عليه السلام مجموعة من الأصول، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام، " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، قال: صدقت، ثم قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره" قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك" قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان" ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" رواه مسلم.
قال الإمام الطحاوي: ( والإيمان هو الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وحلوه ومره من الله تعالى) قال الشارح: ( تقدم أن هذه هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته...).

(58/354)


ومن أعظم الأمور التي يجب تجنبها والحذر منها: الإشراك بالله سبحانه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً" رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار" رواه البخاري. قال: الإمام ابن القيم رحمه الله:
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران
وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان
فلا بد من الكفر بالطاغوت مع قول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله" رواه مسلم.
قال في قرة العيون: فيه دليل أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله، فدمه وماله حلال لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به، ولم ينفه كما نفته لا إله إلا الله. فتأمل هذا الموضوع فإنه عظيم النفع. انظر فتح المجيد هامش صفحة 111 وعلى آية حال فالكلام حول أصول الدين ونواقضه، وشرائطه، وما يتبع ذلك يطول، وفي ما ذكرنا ما يمكن أن يكون مدخلاً صالحاً لمعرفة ذلك إن شاء الله.
والله أعلم.
8580
عنوان الفتوى:كيف يكون الإنسان داعية ؟ رقم الفتوى:8580تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : كيف أكون داعية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فنظراً لأهمية الدعوة إلى الله تعالى، حيث هي عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، كان لا بد للقائم بها من التحلي بصفات وآداب أساسية ذكرها أهل العلم في مصنفاتهم، وإليك ملخصها فيما يلي:

(58/355)


1 - الإيمان العميق بما يدعو إليه: فإنه بقدر إيمان الداعية بدعوته، وتفهمه لضرورتها وحاجة الناس إليها ينجح في دعوته قال تعال: (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) [مريم: 12]. وقال: (فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها) [الأعراف: 145]. كما كان تصميم النبي صلى الله عليه وسلم على المضي في الدعوة تصميماً قوياً يقطع جميع أنواع التردد والمساومات.
2 - الاتصال الوثيق بمن يدعو إليه: فالداعية أحوج الناس إلى الاتصال الوثيق بالله عز وجل ليستمد منه العون والتوفيق، ومن مظاهر هذه الصلة الوثيقة بالله:
- إخلاص النية لله سبحانه في هذه الدعوة، فلا يرجو من ورائها إلا رضاه سبحانه، ولا يتطلع من ورائها إلى مكاسب شخصية، أو منافع دنيوية، وألا يتخللها شيء من الرياء. وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم جهنم معروف ومشهور رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم، وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار".
إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين ضرورة الإخلاص وأهميته، ولا يخفي أنه شرط لقبول العمل.

(58/356)


- محبة الله عز وجل، والإكثار من عبادته وذكره، والإكثار من النوافل وفي الحديث: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه" رواه البخاري.
فأي شيء أعظم من محبة الله سبحانه لعبده! وأي توفيق أعظم من هذا التوفيق، وأي تأييد أعظم من هذا التأييد الذي يكون لمن أحب الله، والداعية أحوج ما يكون إلى التوفيق والتسديد وإجابة الدعاء.
3 - العلم والبصيرة بما يدعو إليه: قال تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) [يوسف: 108]. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب العلم قبل القول والعمل، والداعية الجاهل يضر بالدعوة ويشوهها، ويفقد الناس ثقتهم بصدقها وأهميتها، وكيف يأمر وينهى من لا يعرف الأمر والنهي؟! والكلام حول العلم وأهمية للداعية يطول.
4 - العمل بالعلم والاستقامة في السلوك: فلا خير في داعية لا يوافق عمله علمه، ولا يستقيم سلوكه، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) [الصف: 2-3]، والداعية الذي لا يعمل بعلمه يفقد المصداقية عند الناس، ويفضح يوم القيامة.
قال صلى الله عليه وسلم: "يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه" رواه البخاري ومسلم.
5 - الوعي الكامل: وهو إدارك ما يحيط بالدعوة، فلا يغني العلم عن الوعي، فلا بد للداعية من وعي شامل بعدة أمور:
- بواقع الدعوة ومتطلباتها في عصره.

(58/357)


- بواقع المدعوين من حوله.
- بواقع الداعية نفسه، وما يحيط به من ظروف وأحوال.
فإذا لم يع الداعية هذه الأمور تخبط في دعوته، وجرّ إليها النكبات والكوارث من حيث يريد الإصلاح، شعر بذلك أم لم يشعر، فعلى أساس هذا الوعي: توضع الخطط، وتحدد الأولويات، وتعقد الموازنات، وبالوعي تكتمل بصيرة الداعية بدعوته.
6 - الحكمة في الأسلوب: فعلى الداعية أن يكون حكيماً في أسلوب دعوته، يختار لمن يدعوهم الأسلوب الحسن المناسب، إذ الحكمة (وضع الشيء في موضعه)، وما أحسن قوله تعالى: (يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) [البقرة: 269]. كما أمر الله باتباع الحكمة فقال: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل: 125]. إذاً الحكمة اختيار الأسلوب المناسب في الوقت المناسب بحسب حال المخاطب.
7 - التخلق بالخلق الحسن: وهذه أهم صفة توثق صلة الداعية بالمدعوين، وقد مدح الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، ووصفه بحسن الخلق، فقال: (وإنك لعلى خلق عظيم) [القلم: 4]، وبين سبحانه أهمية الخلق في باب الدعوة بقوله: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) [آل عمران:159]، ولا شك أن حسن الخلق شأنه عظيم.
ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً" رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء" رواه الترمذي، وقال حسن صحيح.
ومن هنا فلابد للداعية أن يجاهد نفسه، للتحلي بالأخلاق الحسنة، واجتناب الأخلاق السيئة.

(58/358)


8 - إحسان الظن بالمسلمين: فعلى الداعية أن يحسن الظن بالمسلمين، وأن يجري أحكامه فيهم على الظاهر، ويكل أمر السرائر إلى الله تعالى، قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) (الحجرات:12).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث" رواه البخاري ومسلم، ولا يستلزم إحسان الظن بالناس الغفلة عن واقعهم، والسكوت عن أخطائهم، ولكنه قد يستلزم حمل أقوالهم وأحوالهم على الأصلح، كما لا يتعارض حسن الظن مع الحذر، فإن المؤمن كيس فطن.
9 - أن يستر على الناس عيوبهم: قال تعالى محذراً من إشاعة الفاحشة في المؤمنين: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) [النور:19].
ويكفي في فضيلة الستر قوله النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يستر عبد عبداً في الدنيا، إلا ستره الله يوم القيامة" رواه مسلم.
10- أن يخالط الناس حيث تحسن الخلطة، ويعتزلهم حيث يحسن الاعتزال.
11- أن ينزل الناس منازلهم، وأن يعرف لأهل الفضل فضلهم. ففي الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم" رواه مسلم تعليقاً في مقدمة صحيحه، وحسنه العجلوني، وصححه الحاكم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا" رواه أبو داود، والترمذي، وقال حسن صحيح.
12 - وأخيراً: أن يتعاون مع غيره من الدعاة ويتشاور ويتناصح معهم لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].

(58/359)


فالعمل الدعوي من أعظم أوجه البر الذي يتطلب التعاون والتناصح والتشاور. قال تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) [الشورى: 38].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم" رواه مسلم.
هذه مجموعة من الصفات والآداب اللازمة للمسلم، ليكون داعية موفقاً في دعوته، ولمن أراد المزيد الاطلاع على ما كتب في هذا الباب وهو كثير، ومن ذلك: أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان، ومدخل إلى علم الدعوة لمحمد أبي الفتح البيانوني. والله أعلم.
8581
عنوان الفتوى:الدعاء في الصلاة... أفضلية... ومكانه رقم الفتوى:8581تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . تحيه طيبه وبعد:- السؤال متى يكون الدعاء عند قيام الليل هل يكون بالصلاة أم بعد الصلاة وإذا كان بالصلاة هل يكون الدعاء بعد سمع الله لمن حمده أدعو ما شئت أو أثناء السجود؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدعاء عند إرادة قيام الليل غير مؤقت بوقت معلوم، فيشرع قبل الصلاة وبعدها، إلا أن من آداب الدعاء، ودواعي استجابته ترصد الأوقات الشريفة، كوقت السحر من ساعات الليل، قال تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون) [الذاريات: 18].
وقال صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟" أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.
وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز كل دعاء دنيوي، أو أخروي ما لم يكن إثما، أو قطيعة رحم، واتفقوا على أن الدعاء بالمأثور أفضل من غيره.

(58/360)


ويشرع الدعاء في أثناء كل ركن من أركان الصلاة، إلا أنه في حال السجود أولى، وأدعى لأن يستجاب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثروا الدعاء" رواه مسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً، أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم" أخرجه مسلم، ويشرع الدعاء أيضاً بعد التشهد، وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والآخرة.
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد، ثم قال في آخره: "ثم ليتخير من المسألة ما شاء" رواه مسلم.
وأما الرفع من الركوع، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيه أو أمر بدعاء، بل الوارد فيه أنه كان يقول: "سمع الله لمن حمده" حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد" رواه أحمد والشيخان من حديث أبي هريرة، وفي البخاري من حديث أنس، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: "ربنا ولك الحمد". والله أعلم.
8582
عنوان الفتوى:هذا الأمر لا يسوغ لما قد يترتب عليه من مفاسد مستقبلية رقم الفتوى:8582تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
ما الحكم فى رجل متزوج وعند الجماع مع زوجته لا يكون نشطا فهل يصح له أن يسجل شريطا مرئيا لجماعه لكي ينشطه عند الجماع في المرات التالية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تبحث عن سبب عدم النشاط، وتعالجه، وأما تسجيل شريط مرئي يصور معاشرتك لأهلك، فلا نرى لك ذلك، لاحتمال أن يطلع عليه غيرك، لاسيما أبناؤك، ولو بعد زمن، وربما وقع في يد غيرهم أيضاً.

(58/361)


ولا ينبغي للمسلم أن يجري خلف عادات الغرب وأفكارهم المخالفة للفطرة، وعلى المسلم أن يعلم أن الدين الإسلامي حريص على الستر والصيانة لهذه الأمور الخاصة التي تقع بين الزوجين. والله أعلم.
8584
عنوان الفتوى:حكم إخلاء العقار المستأجر مقابل مبلغ من المال أو شراء الأثاث رقم الفتوى:8584تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم الشرع في ظاهرة انتشرت هذه الأيام حيث يقوم مستأجر بيت ما إذا أراد أن يترك هذا المسكن بالاشتراط على من يرغب في السكن مكانه بأن يشتري عفش هذا المسكن بالسعر الذي يريده، وما موقف صاحب الملك إذا علم بذلك؟ نرجو توجيه فضيلتكم حول هذه الظاهرة؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يأخذه المستأجر الأول من المستأجر الجديد يقع على ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن تكون مدة الإجارة قد انتهت، وحينئذ لا يحق للمستأجر التصرف في العين المؤجرة، مسكناً أو دكاناً أو غير ذلك، إلا بإذن المالك الأصلي، وليس له أن يشترط على المستأجر الجديد شراء عفشه منه، بل إن هذا الاشتراط استغلال سيء لحاجة الناس فلا يجوز.
الصورة الثانية: أن تكون مدة الإجارة باقية، فيحق للمستأجر الأول أن يتنازل عن بقية مدة العقد في مقابل مبلغ زائد عن الأجرة الدورية ، وهذا ما يسمى ببدل الخلو، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة 1408هـ هذه الصورة من بدل الخلو.
الصورة الثالثة: أن تكون مدة الإجارة باقية، فيرغب المستأجر الأول في تأجير هذا المسكن لغيره، فيجوز له ذلك، سواء أجره بنفس الأجرة أو بزيادة عليها.
وهل يجوز له أن يشترط عليه شراء متاعه وعفشه؟
اختلف الفقهاء في هذا وفي كل جمع بين عقدين: كالبيع والإجارة، والراجح الجواز.
فله أن يقول: أؤجرك هذا المسكن على أن تشتري هذا العفش.
لكن لا ينبغي له أن يبيع عفشه بثمن يزيد على ثمن مثله زيادة فاحشة.
والله أعلم.
8585

(58/362)


عنوان الفتوى:عزو انصراف الخطاب للسحر... ضعف إيماني وبشري رقم الفتوى:8585تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1422السؤال : أنا امرأة لي مِن العمر أربع وثلاثون سنة، وكلما خطبني رجل ترك الأمر ومضى - بعد موافقتنا عليه - ولقد خطبني رجل واستمرت فترة الخطبة ثمانية أشهر، ثم فسخ الخطبة دون ذكر أي سبب واضح بعض المشايخ قالوا: إنها حالة مس أو سحر، فماذا تقولون أنتم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمور كلها بيد الله تعالى، والأرزاق يقسمها بين عباده كيف يشاء، وله في ذلك حكم بالغة، وهو العليم الخبير لا مانع لما أعطى، ولما معطي لما منع، ولا راد لما قضى سبحانه وتعالى، والخير كل الخير للعبد في الرضا، والشر كل الشر في التسخط والاعتراض عليه.
والذي ننصحك به هو الرضا بما قدر الله تعالى، والالتجاء إليه سبحانه، فهو لا يرد داعيه خائباً، وأن لا تتسخطي على قضاء الله تعالى، ولا تيأسي من رَوْح الله تعالى.
واحذري من الوساوس والتخيلات، فإنها خطيرة جداً، وعواقبها وخيمة.
ولا تشغلي بالك بهذا الموضوع فما قسمه الله تعالى لك ستنالينه لا محالة، ولا يستطيع أحد أن يحول بينك وبينه، ولعل ما حصل لك من قبل هو الذي فيه الخير لك، وعسى أن يكون الله مدخراً لك ما هو أفضل وأنفع لك.
أما ما قاله لك بعض الناس من أن بك حالة مس أو سحر، فلا تصدقيه إن كان دليله على ذلك هو ما حصل من إعراض الخطاب عنك، فكم من الأسباب لإعراض الخطاب عن الفتاة غير المس والسحر، وعلى كل فإن كان بك مس أو سحر فإن علاجه هو الالتجاء إلى الله تعالى والرقية الشرعية.
ولمعرفة الرقية الشرعية راجعي الجواب رقم: 4310.
والله أعلم.
8587
عنوان الفتوى:جهاد المرأة.. حكمه.. ودور المرأة فيه رقم الفتوى:8587تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1422السؤال : ما دور المرأة في الجهاد في سبيل الله؟

(58/363)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجهاد يكون بالحجة والبرهان، ويكون بالمال، ويكون بالنفس، فأما الجهاد بالحجة والبرهان وبالمال فإن المرأة فيه مثل الرجل، فعليها أن تدعو إلى الله تعالى، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة والحسنة. قال تعالى: ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) [التوبة:71] وقال تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) [آل عمرآن:110] وقال تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف:108]وهذا عام في الرجال والنساء.
وكذا على المرأة أن تنفق من مالها في سبيل الله تعالى على الجهاد والمجاهدين، وقد حصل من ذلك الكثير في جهاد سلف هذه الأمة، ومن ذلك ما حصل عندما حضَّ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على الجهاد ورغب فيه، وأمر بالصدقة ورغب الأغنياء في ذلك، فحملت إليه صدقات كثيرة، وأتت النساء بنصيبهن من ذلك. وأما الجهاد بالنفس فتارة يكون فرض عين. وتارة يكون فرض كفاية، فيكون فرض عين إذا هجم العدو على المسلمين في ديارهم أو احتل جزاءً من بلادهم، أو حصل استنفار عام من إمام المسلمين أو ولي أمرهم، ويكون فرض كفاية فيما سوى ذلك من الحالات العادية.
فإن كان الجهاد واجباً وجوباً عينياً وجب على المرأة المشاركة فيه، والقيام بأقصى ما تستطيعه من هجوم ودفاع وأعمال أخرى. ولا يقتصر دورها فيه على شيء معين، ولا تتوقف مشاركتها فيه على إذن الزوج لأن فروض الأعيان -مثل الصلاة المفروضة وصيام رمضان- لا يملك الزوج منع الزوجة منها.

(58/364)


وإن كان الجهاد واجباً وجوباً كفائياً فلا يجب على المرأة المشاركة فيه، وإن خرجت له جاز لها ذلك وتثاب عليه، ويكون دورها هو القيام بخدمة المجاهدين، وصنع الطعام، لهم ومداواة مريضهم، وإسعاف جريحهم ونحو ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالنساء في غزواته لهذا الغرض.
ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين بالماء، ويداوين الجرحى.
وفيه أيضاً عن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى.
وفي صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم، ونردُّ الجرحى والقتلى إلى المدينة. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. وعصر الصحابة حافل بمثل هذه الوقائع.
ويجوز للمرأة في هذه الحالة حمل السلاح دفاعاً عن نفسها لوهجم العدو عليها ، ففي صحيح مسلم أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله: هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما هذا الخنجر؟ "فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك.
ثم إن قتلت المرأة أو ماتت في الجهاد فهي شهيدة - إن شاء الله تعالى- مثل الرجل لعموم الأدلة.
والله أعلم.
8588
عنوان الفتوى:نوح عليه الصلاة والسلام... والطوفان رقم الفتوى:8588تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
هل سيدنا نوح عليه السلام أول الأنبياء وأب البشرية بعد أبي البشرية آدم عليه السلام، وهل الطوفان الذي حصل في عهده كان قد عمّ الكرة الأرضية بالكامل أم أن الطوفان اقتصرعلى مكان تواجد سيدنا نوح عليه السلام؟

(58/365)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن أول الأنبياء جميعاً هو آدم عليه السلام، فقد كلمه الله غير مرة، وكلام الله لبشر دلالة على نبوته، قال عزّ وجل: (قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) [البقرة:33].
وهناك آيات أخر في القرآن تدل على ذلك. فآدم أول الأنبياء لا نوحاً عليهما، وعلى نبينا الصلاة والسلام.
وبالطوفان هلك جميع من في الأرض إلا من كان مع نوح عليه السلام في السفينة، فهو - على هذا - أبو البشرية الثانية، وأول مرسل لها بعد آدم، لأن الطوفان أتى على كل أهل الأرض، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يبق إلا من كان مؤمناً معه (مع نوح)، وقد كان مرسلاً إليهم، وانحصر الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس.
بل إن ظاهر قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ) [الصافات:77] أن كل الموجود الآن من البشر هو من ذرية نوح، فإما أن يكون الذين كانوا في السفينة كلهم من صلب نوح، وإما أن يكون فيهم من ليس من صلبه، ولم يعقب. والله أعلم.
8589
عنوان الفتوى:تفسير (الأعمال الصالحة) الواردة في القرآن الكريم رقم الفتوى:8589تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1422السؤال : كثيرا ما يذكر فى الآية الكريمة أن الجنة للذين آمنو وعملوا الصالحات فما العمل الصالح؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالعمل الصالح هو الذي تحقق فيه شرطا القبول وهما: الإخلاص والمتابعة. قال تعال: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) [الكهف:110].

(58/366)


قال الفضيل بن عياض - رحمه الله - : إن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً صواباً، فالخالص: أن يكون لوجه الله، والصواب: أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فكل عمل وافق سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتغي به وجه الله فهو عمل صالح، وفعل الواجبات والمستحبات، وترك المنكرات والمكروهات، عمل صالح يثيب الله عليه قال تعالى: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً) [الكهف:46].
ذكر الألوسي في تفسيره عن ابن مردويه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم في رواية أخرى عنه: تفسيرها بجميع أعمال الحسنات، وفي معناه ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن قتادة أنها: كل ما أريد به وجه الله تعالى، وعن الحسن وابن عطاء أنها: النيات الصالحات .. الخ ، روح المعاني (8/272).
ولا شك أن الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتلاوة القرآن والذكر، والتسبيح والتحميد، وسائر أعمال البرّ كل ذلك يندرج في الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن لينال موعود الله سبحانه القائل: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً * خَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً) [الكهف: 106-107] إلى غير ذلك من الآيات التي لا يتسع المقام لذكرها. والله أعلم.
8599
عنوان الفتوى:قراءة القرآن على غير وضوء رقم الفتوى:8599تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم نقض الوضوء أثناء تلاوة القرآن الكريم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن انتقض وضؤوه وهو يقرأ القرآن، بخروج ريح (فساء أو ضراط)، وأراد إكمال التلاوة، فإما أن يكون يقرأ من المصحف، أو عن ظهر قلب.

(58/367)


فإن كان يقرأ من المصحف، فلا يجوز له مس المصحف، وهو على غير طهارة، لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: 79]، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن: "ولا يمس القرآن إلا طاهر" أخرجه الحاكم وغيره وصححه، ووافقه الذهبي.
وإن كان يقرأ عن ظهر قلب جاز أن يكمل التلاوة بغير طهارة، لكن الأكمل والأفضل أن يتوقف عن التلاوة حتى يتطهر. والله أعلم.
860
عنوان الفتوى:ادفع الزكاة إذا كان المدين غير معسر ولا مماطل رقم الفتوى:860تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله الامين أما بعد:
لي أخ يملك من المال 2000 دينار أردني منذ سنتين، وقد أقرض المبلغ المذكور لأختي المدة المذكورة وقامت أختي بسداد ما عليها له، فهل تجب عليه زكاة المبلغ المذكور وإذا كان الجواب بنعم فهل يزكي عن سنه أم أكثر؟ و جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الدين على مليء وليس معسراً أو مماطلاً فعلى صاحب المال أن يزكي هذا الدين لأنه كالأمانة بيد من هو عليه، ويزكيه مع ماله كلما حال عليه الحول.
وأما إذا كان هذا الدين على معسر أو مماطل، فإنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة .
والله أعلم.
8600
عنوان الفتوى:التفسير بالرأي ... والتفسير بالمأثور رقم الفتوى:8600تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1422السؤال : ماالشروط التي يجب توافرها لكي يكون التفسير بالرأي مقبولا ؟ وما أقسام التفسير بالمأثور؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعندما يطلق العلماء التفسير بالرأي، فإنما يقصدون بالرأي: الاجتهاد، أما الأمور التي يجب استناد الرأي إليها في التفسير، فقد نقلها الإمام السيوطي في الإتقان عن الإمام الزركشي، فقال ما ملخصه: للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة:

(58/368)


الأول: النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف والموضوع.
الثاني: الأخذ بقول الصحابي، فقد قيل: إنه في حكم المرفوع مطلقاً، وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها، مما لا مجال للرأي فيه.
الثالث: الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى مالا يدل عليه الكثير من كلام العرب.
الرابع: الأخذ بما يقتضيه الكلام، ويدل عليه قانون الشرع، وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله: "اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل" رواه البخاري ومسلم.
فمن فسر القرآن برأيه أي: باجتهاده ملتزماً الوقوف عند هذه المآخذ معتمداً عليها فيما يرى من معاني كتاب الله، كان تفسيره سائغاً جائزاً خليقاً بأن يسمى تفسيراً، ويكون تفسيراً جائزاً ومحموداً، ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليها كان تفسيره ساقطاً مرذولاً خليقاً بأن يسمى التفسير غير الجائز، أو التفسير المذموم، وكما يقول صاحب مناهل العرفان: فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه، وأن يكون صاحبه عارفاً بقوانين اللغة، خبيراً بأساليبها، وأن يكون بصيراً بقانون الشريعة، حتى ينزل كلام الله على المعروف من تشريعه.
أما الأمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي فمن أهمها:
التهجم على تبيين مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة.
ومنها: حمل كلام الله على المذاهب الفاسدة.
ومنها: الخوض فيما استأثر الله بعلمه.
ومنها: القطع بأن مراد الله كذا من غير دليل.
ومنها: السير مع الهوى والاستحسان.
ويمكن تلخيص هذه الأمور الخمسة في كلمتين هما: الجهالة والضلالة.

(58/369)


انظر: البرهان للزركشي (2/156)، والإتقان للسيوطي (2/1204)، ومناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (2/42)، هذا باختصار، ومن أراد التوسع فيمكنه الرجوع إلى هذه المراجع.
وأما التفسير بالمأثور فهو يشمل ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل وما نقل عن الرسول الله وصلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما ما ينقل عن التابعين، فبعض العلماء يعتبره من المأثور، وبعضهم يعتبره من التفسير بالرأي، لكن كتب التفسير بالمأثور قد ضمت ما نقل عن التابعين في التفسير، ولذلك نعتبره مدرجاً في التفسير المأثور. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره: ( والفرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: " فبم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول لله لما يرضى رسول الله" وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد، كما هو مقرر في موضعه. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين، وعبد الله بن مسعود ... ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن... )

(58/370)


ثم قال: ( إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد ابن اسحاق: ثنا أبان ابن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.... وكسعيد بن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومسروق بن الأجدع، وسعيد ابن المسيب، وأبي العالية، والربيع بن أنس ، وقتادة، والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين، وتابعيهم، ومن بعدهم). انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/9) وهذا الكلام نفسه قد نص عليه الإمام ابن تيمية - رحمه الله- وهو شيخ الإمام ابن كثير- في مقدمة التفسير (13/368) ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية.
والله أعلم.
8601
عنوان الفتوى:ثواب الصابرين وأجرهم كبير غير محدود رقم الفتوى:8601تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1422السؤال : ماذا بعد الصبر على البلاء والمصائب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس بعد الصبر على البلاء إلا أن يستبشر المؤمن بثواب الله عز وجل، إن كان صبره احتساباً للأجر، وابتغاءً لوجه الله، فقد قال تعالى: (وبشر الصابرين) [البقرة: 155]، وقال: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) [الزمر: 10].
فثواب الصبر مطلق غير محدود، وأجر الله تعالى لعباده الصابرين عظيم، فقد روى الترمذي بسند حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة" والآثار في ذلك كثيرة.
نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصابرين في السراء والضراء.
والله أعلم.
8602

(58/371)


عنوان الفتوى:مقارنة الصلاة بالرياضة جهل فاضح رقم الفتوى:8602تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1422السؤال : ما الفرق بين الصلاة والرياضات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة فرض من الخالق جل جلاله، والرياضات شيء من وضع المخلوق، قال تعالى: (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه) [لقمان: 11].
فالصلاة أمر رباني لا تستطيع العقول أن تأتي بمثله - مهما بلغت درجة ذكائها - ولا دخل للأنبياء في إيجادها، فهي أمر توقيفي، أمرنا أن نتعبد الله به.
والصلاة صلة دائمة بين العبد وربه، وفيها يكون العبد بين يدي الله مناجياً بلغة المخاطب الحاضر (إياك)، ولذلك لا ينفك وجوبها عن الإنسان في حال من أحواله ما دام عقله عنده، ولأهميتها لم تفرض في الأرض مثل باقي الفروض، ولا نزل بأمرها ملك، بل استدعي لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم فتخطى السموات السبع، حتى فرضت عليه الصلاة، وهي عمود الدين الذي لا يقوم إلا به، فقد روى الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة"، وهي العهد بين الله وبين عباده، روى ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر"، ولهذا كانت أول ما يُسال عنه العبد يوم القيامة، وعليها مدار صلاح أمره.

(58/372)


والصلاة ليست حركات جوفاء فتقارنها بالحركات الرياضية، إنما الصلاة حضور الإنسان كله: بجسده، وعقله، وقلبه، خاشعاً بين يدي ربه، والحركات فيها تعبر عن خضوع الإنسان واستسلامه وذله لخالقه سبحانه، وما فيها من القيام، والركوع، والسجود لا يخرج عن هذا المعنى، وهي ذكر وتلاوة وثناء وتقديس باللسان لله عز وجل، وفيها يحيي العبد ربه بلسان العابد الخاشع المؤمن حين يقول: "التحيات لله.."، فكل التحيات لا تكون حقيقة إلا له سبحانه، وأداء المؤمن للصلاة ولاء منه لمولاه تعالى، وتركها ولاء للشيطان، قال تعالى: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) [البقرة: 257].
وبأداء الصلاة - كما أمر الله - تنمحي الذنوب، فقد روى أحمد وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس تذهب الذنوب، كما يذهب الماء الدرن"، ورواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والصلاة تنهى المسلم عن فعل المنكرات، قال تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر...) [العنكبوت: 45].
فهل بعد هذا كله - وغيره كثير جداً - يمكن أن تعقد مقارنة بين صلاة هي صلة وهداية، وحكمة وعبادة، وبين رياضات العبيد الجوفاء التي هي هوى ولهو ولعب؟!
فما ينبغي للإنسان إذا كان مسلماً حقاً إلا أن يسلم لأمر خالقه - سبحانه - بقلبه وعقله، وينفذه بجوارحه ليفوز برضا الله وجنته، قال تعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) [الكهف: 110].

(58/373)


ومن تكبر واتبع هواه، واستحسن زبالة أفكار شيطانية ملحدة، لم ينل إلا سخط ربه وغضبه وعذابه خالداً مخلداً فيه، قال تعالى: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) [طه: 124-125-126].
والله أعلم.
8603
عنوان الفتوى:إخراج الزكاة لا يحتاج لإذن الزوج رقم الفتوى:8603تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
نرجو منكم الإجابة على هذا السؤال
هل يجوز للمرأة الموظفة أن تخرج زكاة مالها من راتبها علما بأن زوجها لايعلم بملكها للمال.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، ولها أن تتصرف في مالها - ولو بالتبرع - متى شاءت، ما دامت بالغة رشيدة.
هذا مذهب جمهور الفقهاء، وذهب المالكية إلى أن لها التصرف بالهبة وغيرها من التبرعات في الثلث فما دونه فإن زادت على ذلك خير زوجها بين الإمضاء والرد، واستدل الجمهور بقوله تعالى: (حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) [النساء: 6].
والآية.. وإن كانت في الأيتام، فإن تعليق رفع الحجر فيها على وجود الوصفين - اللذين هما البلوغ والرشد - يعني أنهما الشرطان المعتبران في أن يخلى بين الشخص وبين ماله، فيمضي جميع تصرفاته فيه ما لم تكن محرمة.
وعلى كل، فيجب على المرأة أن تدفع زكاة مالها ولو لم يأذن لها زوجها لأن إخراج الزكاة ليس من باب التبرع الذي يقول المالكية بحجر الزوج على الزوجة فيه إذا تبرعت بما زاد على الثلث من مالها. والله أعلم.
8604
عنوان الفتوى:المعذور بالجهل هل يسمى كافرا ويعامل معاملة الكافر ؟ رقم الفتوى:8604تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1422السؤال : من امتنعنا عن تكفيره لعذر الجهل، هل نعامله معاملة الكافرأم المسلم؟

(58/374)


بمعنى هل يجوز أن نأكل من ذبيحة جهال الرافضة والقبوريين الذين يطبق الجهل على قراهم وبلدانهم ولم تقم عليهم الحجة الرسالية التي يكفر جاحدها؟ وإذا كان المطلوب معاملتهم معاملة الكفار فما الفارق بين الكافر على التعيين والذي لا يجوز تكفيره تعيينا؟ أفيدونا مأجورين.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أتى الكفر وهو جاهل جهلاً يعذر به، هل يعامل معاملة الكافر أم المسلم؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من رأى أنه يعامل معاملة المسلم لعدم ثبوت التكفير في حقه.
ومنهم من رأى أنه يسمى كافراً، ويعامل معاملة الكافر في الدنيا، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (1/220) ما نصه:
(كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر ما جاء في الشريعة، إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر، أو شيخ طريق، يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام، مشركاً مع الله غيره في العبادة، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده، لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله، لكنه قد يعذر لجهله، فلا تنزل به العقوبة حتى يُعلم، وتقام عليه الحجة، ويمهل ثلاثة أيام أعذاراً إليه ليراجع نفسه، عسى أن يتوب، فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليسمى كافراً بعد البيان، فإنه يسمى كافراً بما حدث منه من سجود لغير الله، أو نذره قربة، أو ذبحه شاة - مثلاً - لغير الله). انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة (2/264) سؤال عن جماعة يدعون علياً والحسن والحسين، فهل تؤكل ذبائحهم، فأجابت اللجنة:

(58/375)


(إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدعون عليا والحسن والحسين وسادتهم، فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله، لا يحل الأكل من ذبائحهم، لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله).
وعلى هذا القول، فالفرق بين المعذور وغيره هو: أن العقوبة لا تنفذ إلا على من قامت عليه الحجة، أما استحقاق اسم الكفر ومعاملة الكافر، فلا تتوقف على ذلك، فحكم ذبائحه وذبائح المشرك الأصلي واحد. والله أعلم.
8606
عنوان الفتوى:نقط المصحف وتشكيله لا يدخل في باب البدعة رقم الفتوى:8606تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم هناك شبهة يحتج بها من يقول إن هناك بدعة حسنة وهي تشكيل المصحف أفيدونا عن هذا الأمر يرحمكم الله والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمع المصحف وتنقيطه وتشكيله لا يندرج تحت البدع والمحدثات، لأن البدعة ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له وعدم المانع. ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي نقط المصحف وشكله لقلة من يعرف القراءة من الصحابة، واعتمادهم على الحفظ، وأمن وقوع الخلل في قراءة القرآن، فلما كثر الناس باتساع الفتوحات، ودخل في الإسلام قوم عجم اقتضى الحال عمل ذلك، وهذا يدخل تحت المصالح المرسلة، وقد يسمى هذا بدعة حسنة من حيث اللغة، كما قال عمر رضي الله عنه عن التراويح: نعمت البدعة هذه.
وأما إحداث عبادة لم ترد مع وجود المقتضي لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم المانع من فعلها، فهذا هو الابتداع.
وقد سبق الكلام على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، وبيان ضابط كل تحت الفتاوى
2741 631 6823
والله أعلم.
8607

(58/376)


عنوان الفتوى:وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس رقم الفتوى:8607تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم قرار السلطات الأفغانية بفرض زي خاص لغير المسلمين؟ هل يقبل هذا النوع من التصرف في العصر الحديث؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نقل الإمام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى 28/651) إجماع العلماء على وجوب أن يلبس أهل الذمة لباساً أو علامة تميزهم عن المسلمين، وقد اشترط عمر رضي الله عنه على نصارى الشام أن لا يتشبهوا بالمسلمين، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكروه، فكان ذلك إجماعاً، وعلى ذلك مضى عمل الخلفاء من بعده، والحكمة في ذلك ظاهرة بينه - والحمد لله - وهي أن أهل الذمة الذين يعيشون مع المسلمين، ويختلطون بهم في نواديهم وأسواقهم لا يختلفون في أحكامهم وحقوقهم العامة عن المسلمين، لكن المسلمين مخاطبون بأحكام الشريعة، ومؤاخذون بها في القانون الإسلامي، في العبادات والمعاملات، مما هو من خصائص أهل الإسلام دون غيرهم، فوجب تميزهم لأمور منها:
1/ حماية جناب الشريعة، وتحقيق مقاصدها، بظهور خصائص الإسلام وتعاليمه على أشخاص المسلمين وفي واقع حياتهم، ومنع أسباب التمازج المفضي إلى وجود الذريعة للفسقة والمنافقين للتملص من قيود الشرع وتكاليفه.
2/ الحفاظ على خصوصية المجتمع المسلم، ومنها مطالبته بالتزام الزي الموافق لهدي الإسلام، ومنعه من تقليد غير المسلمين، مما يكون سبباً في ذوبان الشخصية، ولهذا لو تنازل المسلمون عن لباس الحشمة، وتشبهوا بلباس غير المسلمين، لم يطالب أولئك بالتميز عنهم.

(58/377)


3/ التفريق في الأحكام أثناء تطبيق قوانين الشريعة، خاصة في الأحكام التي تندرج تحت عمل الحسبة، وفي أعمال البيع والتجارة، فيؤخذ المسلمون بما هو من دين الإسلام، ولا يطالب غيرهم بما تكفلت الشريعة بإسقاطه، أو عدم مؤاخذتهم به، كالجهاد والصلاة والصيام، وكدخول الكنائس والعمل فيها، وكأكل الربا والخنزير، وشرب الخمر، لو عثر عليهم متلبسين بشيء من ذلك.
ثم إننا نرى أن غير المسلمين في بلادهم لا يحترمون مشاعر المسلمين وخصوصياتهم الدينية، ألا ترى العالم قد فضل عطلة اليهود والنصارى السبت والأحد على عطلة المسلمين الجمعة، ولم يرفع رأساً بأعيادهم، ولا تأريخهم الهجري، ولم يمتنع من المجاهرة بشرب الخمر، والزنا، والربا، والتعري.. وكلها محرمة في دين المسلمين، ولم يقل أحد بأن ذلك غير لائق في العصر الحاضر، وهذه الأمور التي يفعلها غير المسلمين لأشد ضرراً على المسلمين من دعوة غير المسلمين إلى الامتياز بزي معين، روعيت فيه مصالح الطرفين، وكان القصد الأول منه الحفاظ على هوية المجتمع المسلم، وليس انتقاص غيرهم، أو الإساءة إليهم.
والله أعلم.
8608
عنوان الفتوى:وجوب تمييز غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باللباس رقم الفتوى:8608تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم قرار السلطات الأفغانية بفرض زي خاص لغير المسلمين؟ هل يقبل هذا النوع من التصرف في العصر الحديث؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/378)


فقد نقل الإمام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى 28/651) إجماع العلماء على وجوب أن يلبس أهل الذمة لباساً أو علامة تميزهم عن المسلمين، وقد اشترط عمر رضي الله عنه على نصارى الشام أن لا يتشبهوا بالمسلمين، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكروه، فكان ذلك إجماعاً، وعلى ذلك مضى عمل الخلفاء من بعده، والحكمة في ذلك ظاهرة بينه - والحمد لله - وهي أن أهل الذمة الذين يعيشون مع المسلمين، ويختلطون بهم في نواديهم وأسواقهم لا يختلفون في أحكامهم وحقوقهم العامة عن المسلمين، لكن المسلمين مخاطبون بأحكام الشريعة، ومؤاخذون بها في القانون الإسلامي، في العبادات والمعاملات، مما هو من خصائص أهل الإسلام دون غيرهم، فوجب تميزهم لأمور منها:
1/ حماية جناب الشريعة، وتحقيق مقاصدها، بظهور خصائص الإسلام وتعاليمه على أشخاص المسلمين وفي واقع حياتهم، ومنع أسباب التمازج المفضي إلى وجود الذريعة للفسقة والمنافقين للتملص من قيود الشرع وتكاليفه.
2/ الحفاظ على خصوصية المجتمع المسلم، ومنها مطالبته بالتزام الزي الموافق لهدي الإسلام، ومنعه من تقليد غير المسلمين، مما يكون سبباً في ذوبان الشخصية، ولهذا لو تنازل المسلمون عن لباس الحشمة، وتشبهوا بلباس غير المسلمين، لم يطالب أولئك بالتميز عنهم.
3/ التفريق في الأحكام أثناء تطبيق قوانين الشريعة، خاصة في الأحكام التي تندرج تحت عمل الحسبة، وفي أعمال البيع والتجارة، فيؤخذ المسلمون بما هو من دين الإسلام، ولا يطالب غيرهم بما تكفلت الشريعة بإسقاطه، أو عدم مؤاخذتهم به، كالجهاد والصلاة والصيام، وكدخول الكنائس والعمل فيها، وكأكل الربا والخنزير، وشرب الخمر، لو عثر عليهم متلبسين بشيء من ذلك.

(58/379)


ثم إننا نرى أن غير المسلمين في بلادهم لا يحترمون مشاعر المسلمين وخصوصياتهم الدينية، ألا ترى العالم قد فضل عطلة اليهود والنصارى السبت والأحد على عطلة المسلمين الجمعة، ولم يرفع رأساً بأعيادهم، ولا تأريخهم الهجري، ولم يمتنع من المجاهرة بشرب الخمر، والزنا، والربا، والتعري.. وكلها محرمة في دين المسلمين، ولم يقل أحد بأن ذلك غير لائق في العصر الحاضر، وهذه الأمور التي يفعلها غير المسلمين لأشد ضرراً على المسلمين من دعوة غير المسلمين إلى الامتياز بزي معين، روعيت فيه مصالح الطرفين، وكان القصد الأول منه الحفاظ على هوية المجتمع المسلم، وليس انتقاص غيرهم، أو الإساءة إليهم.
والله أعلم.
8610
عنوان الفتوى:أخذ الابن من مال أبيه دون علمه سرقة رقم الفتوى:8610تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم فتىً عمره أربع عشرة سنة سرق من أبيه نقوداً، لأن أباه لا يعطيه من المال شيئاً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السرقة خلق ذميم عند الله تعالى، وعند عباده، ولا يطبع على ذلك الخلق إلا دنيء ساقط الهمة، لذلك كانت عقوبتها في الإسلام شديدة قوية رادعة.
وعلى ذلك، فيجب على المسلم أن يبتعد عنها، وأن لا يعود نفسه عليها، فإن المرء إذا مارس الخصلة الذميمة المرة والمرتين استمرأها واستحلاها واعتادها، حتى تصير له خلقاً لا يستطيع التخلص منه إلا بجهد جهيد.
وعلى هذا الطفل أن لا يأخذ من مال أبيه شيئاً إلا بعلمه ورضاه، وإن احتاج إلى نقود، فليسأل أباه بتلطف وسيعطيه ما يريد إن رأى أن في ذلك مصلحة له، لأن الأب مجبول على حب الولد والسعي في تلبية مطالبه، والاستجابة لرغباته، ولا يمنعه عادة مِن ذلك إلا العجز، أو كونه لا يرى مصلحة للولد في ذلك.
والله أعلم.
8611

(58/380)


عنوان الفتوى:حكم العمل في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية رقم الفتوى:8611تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1422السؤال : ماهو رأي فضيلتكم في عمل دراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات التي تتقدم للحصول على قروض بالدراسة المعمولة من أجل الغرض نفسه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلب منك عمل دارسة الجدوى الاقتصادية لمشروع ما جاز لك ذلك، ولزمك بيان الحق، وكتابة ما تعلم دون محاباة أو مجاملة.
وإذا علمت أو غلب على ظنك أن المشروع المطلوب دراسة الجدوى له من المشاريع المحرمة أو المعينة على الحرام، كدراسة الجدوى الاقتصادية للملاهي الليلية، ودور السينما، والبنوك الربوية... ونحوها، حرم عليك تقديم الدراسة له.
والله أعلم.
8613
عنوان الفتوى:حكم اشتغال المرأة بالبيع ونحوه عند النداء للجمعة رقم الفتوى:8613تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم فتح دكان الحلاقة للنساء وقت صلاة الجمعة ، وصلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة ولها أن تصليها في الدكان ولكن النداء في سورة الجمعة عام للرجال و للنساء كما قال العلماء .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع الفقهاء على أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة، ومما يستدل به لذلك ما رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض" رواه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى رضي الله عنه.
فللمرأة أن لا تحضر إلى الجمعة، ولو كانت قريبة من المسجد، أو سمعت النداء، بل أن تصلي الظهر في المكان الذي هي فيه خير لها من صلاة الجمعة مع الناس.
ونريد أن ننبه هنا على أمرين الأول:
أن على من أراد أن يقيم صالوناً لحلاقة النساء، لابد أن يراعي فيه بعض الضوابط، ومنها:

(58/381)


- أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة.
- أن لا يشتمل العمل على محرم، كحلق رأس من يعلم أنها تتبرج للأجانب، لأن في ذلك عوناً لها على ما هي فيه من إثم، وقد قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
ومن هذا القبيل من تريد أن تحلق رأسها ليصير على وضع فيه تشبه بالكافرات، أو الرجال، أو الساقطات من النساء.
الأمر الثاني: ما يتعلق بالبيع والإجارة بعد الأذان الثاني لمن لا تجب عليهم الجمعة، ولمعرفة حكم ذلك راجع الفتوى رقم: 24492
والله أعلم.
8614
عنوان الفتوى:حكم الإقامة في الدول الإسلامية المطبقة للقوانين الوضعية رقم الفتوى:8614تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فنشكركم على هذه الخدمة التي يستفيد منها الكثير من المشاركيين راجين العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناتكم.
السؤال نحن نعيش في دولة تطبق الدستور أي قوانيين وضعية وضعها أشخاص . ما حكم العيش في هذه الدولة التي لا تطبق الشريعة الاسلامية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/382)


فلاشك أن تنحية شريعة الله عن الحكم، وإحلال القوانين الوضعية مكانها من البلاء الذي استشرى في كثير من الدول الإسلامية، فضلاً عن الدول الكافرة - الغربية أو الشرقية - التي لا تحكم شرع الله أصلاً، كما هو معلوم ومعروف لدى الصغير والكبير، ولكن المسلم إذا كان يأمن على نفسه وماله وأهله، ويستطيع إقامة شعائر دينه في بلدة من البلدان، لم تجب عليه الهجرة حينئذ من هذه البلدة، ولو كانت لا تطبق الشريعة الإسلامية، مالم يكن الفساد منتشراً فيها، بحيث يخشى على نفسه وأولاده الوقوع فيه. والأصل في الهجرة أنها - كما قال الإمام ابن قدامة -: الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال تعالى: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) الآيات، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: "لا تراءا ناراهما" رواه أبو داود والنسائي والترمذي، ومعناه: لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت، وحكم الهجرة باق، لا ينقطع إلى يوم القيامة في قول عامة أهل العلم....). ثم قال: (إذا ثبت هذا، فالناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: أحدهما: من تجب عليه، وهو من يقدر عليها، ولا يمكنه إظهار دينه، أو لا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة، لقول الله تعالى: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً) [النساء: 97].
وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(58/383)


الثاني: من لا هجرة عليه، وهو من يعجز عنها إما لمرض، أو إكراه على الإقامة، أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا لا هجرة عليه، لقول الله تعالى: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً)، ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها.
والثالث: من تستحب له، ولا تجب عليه، وهو: من يقدر عليها، لكنه يتمكن من إقامة دينه،وإظهاره في دار الكفر، فتستحب له لتكثير المسلمين، ومعونتهم، ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة، وقد كان العباس عمّ النبي صلى الله عليه وسلم مقيماً بمكة مع إسلامه، وروي أن نعيماً النحام، حين أراد أن يهاجر جاء قومه بنو عدي، فقالوا له: أقم عندنا وأنت على دينك، ونحن نمنعك ممن يريد أذاك، واكفنا ما كنت تكفينا، وكان يقوم بيتامى بني عدي وأراملهم، فتخلف عن الهجرة مدة، ثم هاجر بعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "قومك كانوا خيراً لك من قومي لي، قومي أخرجوني وأرادوا قتلي، وقومك حفظوك ومنعوك"، فقال: يا رسول الله، بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله، وجهاد عدوه، وقومي ثبطوني عن الهجرة وطاعة الله، أو نحو هذا القول). انتهى.
انظر: المغني لابن قدامة (10/513) مع الشرح الكبير.
وعلى هذا، فلا تجب عليك الهجرة إلا إذا كنت لا تتمكن من إقامة شعائر دينك، أو كنت لا تأمن على نفسك وعرضك ومالك، وحيث أمكنك أن تهاجر إلى بلد آخر تتمكن فيه من المحافظة على ذلك.
والله أعلم.
8616
عنوان الفتوى:مبادلة الذهب الخام بالمصنوع مع دفع الفرق : لا تجوز رقم الفتوى:8616تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1422السؤال : رجل يعمل فى صناعة الذهب يأخذ من رجل كيلوا من الذهب الخام ويقوم بالتصنع ويأخذ مقابل هذا مبلغاً من المال ماحكم هذا العمل؟

(58/384)


وأحيانا يأخذ الصائغ كيلو ذهب ويعطى كيلو ذهب مصنوع ويأخذ مبلغا من المال مقابل الصناعة فما حكم هذا العمل
وجزكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما المعاملة الأولى فهي جائزة لأن المال المأخوذ هو أجرة التصنيع ولا حرج في ذلك.
وأما المعاملة الثانية فهي غير جائزة لأن فيها زيادة مع أحد العوضين في الجنس الربوي الواحد، وذلك هو عين الربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء". والحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري. وفي رواية "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، و لا تشفوا بعضها على بعض، و لا تبيعوا منها غائباً بناجز".
ومعنى تشفوا: تفضلوا وتزيدوا.
و لا أثر للصنعة في هذه الحالة. فقد أنكر عبادة بن الصامت على معاوية بن أبي سفيان لما أمر ببيع آنية من فضة بأكثر من وزنها مراعاة لما زادته الصنعة من قيمتها. وأصل القصة في صحيح مسلم قال ابن عبد البر - بعد ذكره لروايات كثيرة في قصة عبادة هذه -: (وهو- أي حديث عبادة - الأصل الذي عول عليه العلماء في باب الربا، ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز، وأن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلاً بمثل، تبرهما وعينهما، ومصوغهما، وعلى أي وجه كانت).

(58/385)


والتصرف الصحيح في مثل الحالة التي ذكرها السائل هو أن يبيع الزبون للصائغ ما عنده من ذهب، أو يبيعه لغيره، ثم يشتري بثمنه ما شاء من الذهب المصوغ، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب (جيد طيب) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تفعل؛ بع الجمع بالدارهم، ثم ابتع بالدارهم جنيباً".
وفي رواية لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه هذا".
والله أعلم.
8619
عنوان الفتوى:وقت المغرب للمسافر يمتد إلى ما قبل الفجر رقم الفتوى:8619تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1422السؤال : إذا كنت في سفر وأخرت صلاة المغرب لحين وقت العشاء، لكن أدركت العشاء في بلدي فهل أصلي المغرب بنية جمع التأخير أم القضاء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المغرب في هذه الحالة يصلى بنية الأداء، لا بنية القضاء، لأن القضاء إنما يكون بعد خروج وقت الصلاة الضروري . وصلاة المغرب لم يخرج وقتها الضروري بعد، لأنه يمتد للمسافر- مع نية الجمع - إلى طلوع الفجر.
والله أعلم.
862
عنوان الفتوى:يؤذن في ليل رمضان الأذان الأول تنبيها على قرب وقت الإمساك رقم الفتوى:862تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لماذا هناك أذانان خلال شهر رمضان هل من الضروري أذان الإمساك ؟
الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/386)


فيشرع الأذان الأول لصلاة الصبح في جميع الشهور وليس في رمضان فقط لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ". ويكون الأذان الأول قبل طلوع الفجر ، والثاني مع طلوع الفجر وهو الذي تجوز عنده الصلاة (صلاة الصبح) ويلزم به الإمساك ، وإذا كان أهل البلد لا يشتهر عندهم إلا أذان واحد فقط ، فينبغي أن يقتصر عليه حتى لا يلبس على الصائمين في إمساكهم وصلاتهم ، هذا والله أعلم .
8621
عنوان الفتوى:كيفية إرجاع المطلقة طلاقا رجعياً رقم الفتوى:8621تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : أرغب في إرجاع زوجتي المطلقة وهي لازالت في عدة الطلاق هل لها أن تشترط؟ وهل هناك عقد؟ ما المطلوب أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق زوجته طلاقاً رجعياً حلَّ له العود إليها ما دامت في العدة من غير استئناف عقد أو شرط، لأنها كالزوجة في معظم الأحكام، وشرطها غير ملزم إلا إذا وافق عليه الزوج، وقد ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) [البقرة:228] وأما السنة: فقد روى أبو داود عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.
وقد أجمع الفقهاء على جواز الرجعة عند استيفاء شروطها. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحرَّ، إذا طلق دون الثلاث، والعبد دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدة.
والله أعلم.
8622
عنوان الفتوى:الحالات التي تسوغ للزوجة طلب الطلاق رقم الفتوى:8622تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : فتاة متزوجة تريد أن تطلب الطلاق، لأن زوجها رجل غير صالح، وهو لا يريدأن يطلقها، فما الحكم في ذلك؟

(58/387)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرجو دوام العشرة بين الزوجين لقوة الرابطة بينهما، والميثاق الغليظ الذي أخذه كل من الزوجين على صاحبه بعقد النكاح، الذي جعل بينهما مكاشفة واتصالاً جسدياً كان قبل العقد كبيرة من الكبائر، وصار بينهما مودة ورحمة وسكنا، لا يحصل بين أي فردين متقاربين كالأخ مع أخيه، قال تعالى: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة....) [الروم:21]، وقال سبحانه: ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً )[النساء:21].
والزوجة لا ينبغي لها أن تطلب الطلاق من زوجها في غير حاجة ماسة، أو ضرورة. لأن الإسلام جاء ليبني لا ليهدم، وليجمع - على الخير- لا ليفرق، وجاء الإسلام ليسعد النفوس، لا لشقائها، لهذا جاء الوعيد الشديد لمن طلبت من زوجها الطلاق بدون سبب وجيه، فقد روى أصحاب السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".
ولكن إذا صارت العشرة بين الزوجين هماً وشقاوة لأسباب معتبرة، منها: فسوق أحد الزوجين أو فجوره، أو عدم أدائه العبادات المفروضة كالصلاة والصيام، وقد صبر عليه شريكه، ونصحه، وجاء له بمن ينصحه فلم يرعو، وأخذته العزة بالإثم، فللزوجة -إن كان زوجها كذلك- أن تسأله الطلاق، فإن أبى فلها أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما.
والله أعلم.
8625
عنوان الفتوى:السفور لا ينقض الوضوء رقم الفتوى:8625تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : لي صديقة غير محجبة ، هل إذا توضأت في البيت ثم خرجت ورآها الرجال الأجانب و هي غير محجبة دون أن تصافحهم أو تحتك بهم ، هل هذا ينقض وضوءها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/388)


فخروج المرأة من بيتها غير محجبة، ورؤية الرجال لها وهي كذلك لا ينقض الوضوء.
لكنها تأثم كلما خرجت بغير حجاب.
والله أعلم.
8626
عنوان الفتوى:حكم بيع بطاقات القنوات الفضائية رقم الفتوى:8626تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع كروت لمشاهدة القنوات الفضائية المشفرة وهذه الكروت ليست من الشركة الرسمية صاحبة الامتياز أي أنها مزورة فما حكم من يبيع ويشتري هذه الكروت علما أن طرق فك شفرة الكروت منتشرة على الانتر نت؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن هذه القنوات الفضائية - إلا القليل منها- تشيع الفاحشة في المسلمين، وتجرئهم على الباطل، وتحبب إليهم المعتقدات والأفكار الفاسدة المنحرفة الضالة، وقد قال تعالى: ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) [النور:19] فمتابعتها على الشاشة حرام، والإعانة والعمل في تركيبها أوبيع بطاقات فك شفرتها حرام وإن كانت الشركة البائعة هي صاحبة الامتياز، فكيف بغيرها؟! والمتاجرة بما يعين على مشاهدتها محرم أيضاً.
وقد اعتبر فقهاء الأمة كل بيع لمحرم بيعاً باطلاً، مثل: بيع الخمر، والخنزير، والآلات الموسيقية، ونحوها. ومن قبيل هذا البيع الباطل بيع أجهزة وبطاقات وكل ما يتعلق بمشاهدة هذه القنوات المشفرة.
فلو صح بيع تلك البطاقات -أصلاً- لناقشنا أمر بيع المزور منها.
أما وإن بيعها باطل في الأصل فقد سقط أمر مناقشة البيع الثاني.
والله أعلم.
8627

(58/389)


عنوان الفتوى:حكم بيع بطاقات القنوات الفضائية المشفرة رقم الفتوى:8627تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع كروت لمشاهدة القنوات الفضائية المشفرة وهذه الكروت ليست من الشركة الرسمية صاحبة الامتياز أي أنها مزورة فما حكم من يبيع ويشتري هذه الكروت علما أن طرق فك شفرة الكروت منتشرة على الانتر نت؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن هذه القنوات الفضائية - إلا القليل منها- تشيع الفاحشة في المسلمين، وتجرئهم على الباطل، وتحبب إليهم المعتقدات والأفكار الفاسدة المنحرفة الضالة، وقد قال تعالى: ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) [النور:19] فمتابعتها على الشاشة حرام، وبيع بطاقات فك شفرتها حرام وإن كانت الشركة البائعة هي صاحبة الامتياز، فكيف بغيرها؟! والمتاجرة بما يعين على مشاهدتها محرم أيضاً.
وقد اعتبر فقهاء الأمة كل بيع لمحرم بيعاً باطلاً، مثل: بيع الخمر، والخنزير، والآلات الموسيقية، ونحوها. ومن قبيل هذا البيع الباطل بيع أجهزة وبطاقات وكل ما يتعلق بمشاهدة هذه القنوات المشفرة.
فلو صح بيع تلك البطاقات -أصلاً- لناقشنا أمر بيع المزور منها.
أما وإن بيعها باطل في الأصل فقد سقط أمر مناقشة البيع الثاني.
والله أعلم.
8628
عنوان الفتوى:الغضب الذي لا يقع معه الطلاق رقم الفتوى:8628تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : حصل بيني وبين زوجتي خصام فقلت في ساعة غضب أنت طالق مرة واحدة فقط في لحظة غضب في أحد أيام رمضان وقد ندمت على ذلك وبقيت زوجتي عندي ولم تخرج إلا قبل الإفطار وذهبت بها إلى أهلها للإفطار وفي الليل أرجعتها .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/390)


فقولك لزوجتك: أنت طالق. من الألفاظ الصريحة التي يقع بها الطلاق، وكون ذلك في ساعة غضب لا يعني عدم وقوعه، فإن الطلاق عادة يقع مع الغضب، ويستثنى من ذلك ما إذا بلغ الغضب بالإنسان مبلغاً يذهب فيه وعيه وإدراكه، بحيث لا يشعر باللفظ الخارج منه، فهذا هو الغضب الذي لا يقع معه طلاق.
فإن كنت مدركاً لما تقول أثناء تلفظك بالطلاق، فهو طلاق واقع، ويحسب عليك طلقة واحدة، ولك إرجاع زوجتك خلال العدة بكلام أو جماع، ويستحب الإشهاد على رجعتها.
والذي ننصحك به هو أن تتجنب ألفاظ الطلاق قدر استطاعتك، حتى لا تهدم بيتك، وتجني على أسرتك.
والله أعلم.
863
عنوان الفتوى:أول من سن ركعتي القتل هو الصحابي خبيب بن عدي رقم الفتوى:863تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من أول من سن ركعتين عند القتل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أول من سن هذه السنة هو الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله عنه ، لما في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: "إن خبيب بن عدي الصحابي رضي الله عنه ، حين أخرجه الكفار ليقتلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني أصلي ركعتين ، فكان أول من صلى الركعتين عند القتل".
والله أعلم.
8631
عنوان الفتوى:قيام والدك بإتيان السحرة معصية، والخروج منها بالتوبة رقم الفتوى:8631تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : والدي منذ زمن طويل أتى كاهناً أوساحراً واتبع كلامه الذي قاله له، ومن ضمنه أن يغتسل على قبر ما في مقبرة ما وغيره ، مع العلم بضعف الوازع الديني سابقا قبل حوالي 60 سنة فما الحكم؟ والسبب موت حوالي ستة أولاد لوالدي متتالين. جزيتم خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/391)


فإن السحر من أبواب الكفر، والساحر، ومثله الكاهن والمنجم كافر، قال تعالى.( وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر...) [البقرة:102] ومعلوم أيضاً أن الذي يأتي الساحر أو الكاهن أو المنجم، مؤتمراً بأمره منفذاً له مصدقاً له، يدخل تحت الوعيد الشديد الوارد فيما رواه أحمد، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة والحسن رضي الله عنهما أنهما قالا: قال صلى الله عليه وسلم: " من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" حسنه السيوطي.
ووالدك بإتيانه الكاهن أو الساحر قد عصى وأثم، وارتكب كبيرة، ولكن الإنسان إذا أذنب فعليه أن يكفِّر عن ذلك بالتوبة، فقد روى الترمذي وأحمد، وابن ماجه، والدارمي من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون "، فبالتوبة يغفر الله كل الذنوب، ومنها إتيان الساحر والكاهن، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات...) [التحريم:8] فإن كان والدك حياً فليتب وليستغفر، وإن كان متوفى، فاستغفر له أنت، وادع له، وتصدق عنه، والله غفور رحيم.
والله أعلم.
8633
عنوان الفتوى:حكم استماع النغمات الموسيقية في الهاتف النقال رقم الفتوى:8633تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : قد علمت أن المعازف محرمة ، فما هو حكم نغمات الهاتف النقال ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنغمة الهاتف الموسيقية لها حكم الموسيقى، إذ لا فرق معتبراً بينهما، وعليه فالواجب على المسلم أن يختار نغمة تكون أبعد عن الموسيقى، ويحصل بها المطلوب.
والله أعلم.
8634

(58/392)


عنوان الفتوى:يسافر يومياً ووجبت عليه كفارة الجماع.... ماذا يفعل؟ رقم الفتوى:8634تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : أريد أن أطرح سؤالي وأعلم أنه موجود ضمن الفتاوى السابقة ولكنني أريد أن أحدد أكثر لقد جامعت زوجتي في نهار رمضان ولا أجد رقبة أعتقها وفيما يتعلق بصيام شهرين فإنني لا أعلم إن كنت أستطيع أم لا حيث إنني أسافر يوميا مسافة 200 كم تقريبا ذهابا وإيابا إلى مكان عملي فهل تسقط عني كفارة الصيام للشهرين ويمكنني الانتقال إلى إطعام ستين مسكينا وهل يجوز إخراج الكفارة بالنقد وما هي القيمة تقريبا وهل يجب أداء الكفارة قبل قدوم شهر رمضان القادم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت لا تستطيع الانتقال من عملك هذا إلى العمل في مكان قريب من مسكنك، ولا تستطيع أن تأخذ إجازة لمدة تكفي لصيام شهرين، فإن الصوم في هذه الحالة يسقط عنك، وعليك أن تنتقل إلى الإطعام.
وذلك لأن سفرك الطويل المستمر إلى العمل يبيح لك ترك الصيام في رمضان، وينقلك من الإلزام بأدائه فيه إلى قضائه فيما بعد، لقول الله تعالى (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة:184 ] وإذا كان الأمر كذلك، فإن الانتقال من الصيام إلى الإطعام في الكفارة بسبب السفر -بالشرط المتقدم- يعتبر مثل الانتقال من أداء الصيام في رمضان إلى قضائه في أيام أخر، أو أولى.
والكفارة هي: إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مدٌّ من غالب قوت البلد وهو ما يساوي 750 جراماً ، والأولى أن تدفع للفقير طعاماً كما أمر الله تعالى، لأن جماهير العلماء يرون عدم إجزاء دفع القيمة؛ ولكن إذا لم يجد المرء فقراء يأخذون منه الطعام، فلا بأس أن يدفع قيمة الطعام لهم، وخاصة إذا كانت الحاجة إلى المال أشد.

(58/393)


وقد نص بعض أهل العلم المعاصرين على أن دفع القيمة في هذه الأيام أولى، نظراً إلى أن المقصود هو نفع الفقير. والنقود في هذه الأيام أنفع للفقير من الطعام.
وأما مقدار القيمة فإنه حسب الطعام في البلد الذي أنت فيه غلاء ورخصاً.
والله أعلم
8635
عنوان الفتوى:زوجها يتصفح المواقع الخليعة في الانترنت رقم الفتوى:8635تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : تزوجت من رجل صالح من عشر سنوات ولي منه أربعة أطفال حصل لزوجي بعثة للدراسة في أمريكا وذهبت معه منذ 3 سنوات
قبل فترة وجيزة اكتشفت أن زوجي يتصفح بعض المواقع الإباحية على الانتر نت ( رجال ونساء عرايا يمارسون الجنس ) لم أخبر زوجي بما اكتشفت ولا أعرف كيف أتصرف في هذه الحال
زوجي (مطيل لحيته ولا يسبل) ويحافظ على الصلاة
أفتوني وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي نراه أن تتلطفي في نصحه وإعلامه بوقوفك على ما صنع، كأن تقولي، له: أخشى أن يكون جهازنا مخترقاً من قبل بعض المفسدين الذين يتعمدون إيذاءنا بفتح بعض المواقع، وتريه هذه المواقع، وتسعيا معاً في إزالتها من الجهاز.
ولعله بهذا ينتبه لخطئه ويعود إلى رشده.
أو أن تتصلي بخطيب الجمعة ليتناول في خطبته موضوع نظر الرجال إلى المواقع الخليعة وحرمة ذلك.
ونسأل الله أن يوفقك لطاعته ومرضاته.
والله أعلم.
8637
عنوان الفتوى:إذا أسلم الزوج ، واستمرت الزوجة على دينها رقم الفتوى:8637تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1422السؤال : أنا امرأة من فلسطين ، أدخل الى ساحة الحوار في مواقع انجليزية وأحاول نشر الاسلام وتعريف الأجانب عليه ، ومن الذين حاورتهم رجل هندي كان هندوسيا ولكنه ذو فطرة سليمة ، وهداه الله إلى الاسلام بعد عدة حوارات معي، وهذا الرجل متزوج من امرأة هندوسية من حوالي 15 سنة ، وهو يحبها،

(58/394)


والآن هو أصبح مسلما وهي ما تزال على دينها وهو يحاول دعوتها إلى الإسلام ، ولكن الله لم يشرح صدرها إلى الآن، لأن لديها بعض الاعتراضات على أمور مثل الحجاب وتعدد الزوجات ، وأنا أعلم أنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج من مشركة ، ولكنني لم أخبره بذلك لأنني أرجو أن يهديها الله للإسلام على يديه .
سؤالي هو: هل عليه إثم بالبقاء معها الآن وهي على دينها؟ وهل يجب علي أن أخبره بأنه لا يجوز له البقاء معها إذا طال عنادها ورفضها للإسلام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يأجرك على ما قدمت في دعوة هذا الرجل إلى الإسلام، وأن يثبته ويقوي إيمانه، وأن يكرم أهله وولده بالإسلام.
وينبغي أن يجتهد في دعوة أهله إلى الإسلام، وأن يبن لهم أن الدخول في الإسلام لا يتوقف على لبس الحجاب، فعليها أن تدخل في الإسلام، وتتعلم أحكامه وآدابه، ثم تتخذ قرارها بعد في لبس الحجاب أوعدم لبسه، وأن يطمئنها في أمر تعدد الزوجات، بأن يعدها ويلتزم لها بأنه لن يتزوج عليها، ويخبرها بأن كثيراً من المسلمين لا يعددون الزوجات مع إيمانهم بجواز ذلك.
والذي نراه لك أن تسعي في ربطه بجماعة مسلمة تقيم في بلده، فهذا خير معين له على الثبات والاستقامة، وأن تتولى هذه الجامعة إخباره بشأن علاقته مع زوجته وليكن كل ذلك بأسرع ما يمكن فلا شك أن بقاءها - كافرة - في عصمته - وقد أسلم - غير جائز.
نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
864
عنوان الفتوى:صفة سجود السهو رقم الفتوى:864تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل سجود السهو مثل السجود العادي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/395)


فإن صفة سجود السهو هي أن يسجد الشخص سجدتين بينهما جلوس، بعد إكمال الصلاة، وتارة تكونان بعد السلام وتارة تكونان قبله، على ماهو مفصل في مواضع سجود السهو، ويفعل في هاتين السجدتين ما يفعل في كل سجود من التسبيح والدعاء والتكبير والطمأنينة (أي استقرار الأعضاء).
والله أعلم
8641
عنوان الفتوى:هل تحسب مسافة الرجوع من مسافة القصر رقم الفتوى:8641تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال : أسافر يوميا للعمل من السادسة صباحا حتى السادسة مساء نفس اليوم تسعون كيلومترا كمسافة كلية ذهابا وعودة ) .
فهل يجوز لى الترخص بالجمع والقصر في صلاتي الظهر والعصر؟
وهل يعتبر ذلك سفرا يجوز به الفطر فى صيام رمضان؟
علما بأنني أقيم مغتربا فى البلد التى أعيش فيها الآن .-
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسافة التي يباح فيها للمسافر قصر الصلاة وجمعها هي ما بلغت ستة عشر فرسخاً وهو ما يعادل ثلاثا وثمانين كيلاً من منشأ السفر إلى الوجهة التي يقصدها دون مسافة الرجوع.
وفي الموسوعة الفقهية (25/29): ( ولا تحسب من هذه المسافة مدة الرجوع اتفاقاً) وعلى ذلك لا يباح لك شيء من رخص السفر ولو كنت مقيماً مغترباً في محلة منشأ السفر لأن إقامة المسافر في بلد أكثر من أربعة أيام تجعله في حكم المقيم لا المسافر.
والله أعلم.
8642
عنوان الفتوى:الحب في الله من أسباب دخول الجنة رقم الفتوى:8642تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : أحب أختي كثيراً وذلك بسبب ديننا الذي نلتزم به أنا وهي على عكس إخوتي الآخرين فإذا جمعني الله وإياكم في جنته ولم أجد أختي المحببة إلي.. فهل بإمكاني أن أراها إذا كانت في النار؟ وإذا كان كذلك هل بإمكاني أن أدعو الله أن يخرجها ويعفو عنها لتكون معي في جنات الخلود.. وشكرا وجمعني وإياكم وجميع المسلمين في جنات النعيم.

(58/396)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحب في الله من أقوى أسباب الأمان والنجاة يوم القيامة، فقد روى مسلم والبخاري وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قبله معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه".
فاستمرار محبتك لأختكِ للتدين والصلاح هو: استمرار لهذا الضمان من الله بأن يظلكما في ظلّه يوم القيامة - إن شاء الله - ومَن أظلّه الله تعالى في ظلّه لم يُعذبه، وما عليكما إلّا الثبات على الإيمان والصلاح والعبادة، والاستمرار على هذه المحبة الخالصة لله سبحانه، واسألاه جلّ وعزّ أن يحشركما في ظله ويدخلكما في نعيمه.
ثم إن المؤمنين يُشفِّعُ الله مَن يشاء منهم، فيمن يشاء يوم القيامة، فقد روى ابن خزيمة من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل يَشْفع للرجلين والثلاثة، والرجل للرجل"، وأخرج الترمذي وحسنه، وأحمد، وابن خزيمة من حديث ابن أبي جدعان رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم"، قال: قلنا: سواك يا رسول الله؟ قال: "سواي".
والله أعلم.
8643
عنوان الفتوى:تشهد ابن مسعود أصح حديث في التشهد رقم الفتوى:8643تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1422السؤال : ما الصيغة الصحيحة للتحية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/397)


فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في التشهد صحيحة، وأقواها - باتفاق المحدثين - حديث ابن مسعود قال: " كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" رواه الشيخان، وأصحاب السنن، وغيرهم.
قال مسلم: أجمع الناس على تشهد ابن مسعود، لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً.
وقال الترمذي والخطابي وابن عبد البر، وابن المنذر: تشهد ابن مسعود أصح حديث في التشهد، ومن الصيغ الصحيحة في التشهد ما رواه مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه " التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله " وقد اختار هذا اللفظ الإمام الشافعي رحمه الله لكثرة ألفاظه.
والله أعلم.
8645
عنوان الفتوى:حكم زراعة الخشخاش رقم الفتوى:8645تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : ما تقول في حكم زرع الخشخاش؟ لأن حرمتها ظاهرة في الإسلام (بينوا تؤجروا).
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنّ حُرمَة المسكرات، ومنها المخدرات التي منها لبن الخشخاش وهو: الأفيون، حرمتها ثابتة في السنة، فقد روى الشيخان وأحمد والنسائي وغيرهم من رواية غير واحد من الصحابة منهم جابر، وأبو هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا: قال صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام"، وروى أحمد وأبو داود من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "وأنا أنهى عن كل مسكر".

(58/398)


والمسكر: كل ما تناوله الإنسان فأغلق عقله، وأفقده التمييز بين الأشياء.
فالثمرة المسكرة لما حرم تناولها حرم زراعة شجرتها، وقد نقل الشيخ عبد الرحمن الجزيري في " الفقه على المذاهب الأربعة " اتفاق الأئمة على تحريم زراعة الحشيشة، والخشخاش لاستخراج المادة المخدرة منها لتعاطيها، أو الاتجار فيها، ومما يجدر التنبه له أن ما قام في أذهان بعض العوام من أن المحرم هو بيع الحشيش للمسلمين دون غيرهم أمر لا أساس له من الصحة، بل إن النصوص الصريحة تدل على أن بيع ذلك للمسلم، وبيعه للكافر سواء.
فقد روى الحاكم من حديث بُريدة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني، أو ممن يتخذه خمراً، فقد تقحم النار على بصيرة" ورواه الطبراني والبيهقي من حديث ابن أبي خيثمة، وحسنه الحافظ ابن حجر.
والله أعلم.
8646
عنوان الفتوى:يعتقد أن البحر الميت هو من بقايا مدينة قوم لوط عليه السلام رقم الفتوى:8646تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل منطقة البحر الميت أوالغور في الأردن هي موقع قوم لوط وهل هناك دليل قطعي على ذلك؟
وهل يجوز أن نذهب ونجلس في مثل هذه المواقع وكذلك نستطيع أن نصلي فيها؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله كل خير ومع جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أرسل الله جل وعلا لوطاً عليه السلام إلى قومه، وكانوا يسكنون سدوم وعمورة. قال تعالى: (وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ) [الصافات:133-138].
وقال تعالى: (وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ) [الحجر:67].

(58/399)


جاء في تفسير الجلالين، وأهل مدينة سدوم هم قوم لوط.
وقال ابن كثير: فبعثه الله إلى أهل سدوم، وما حولها من القرى يدعوهم إلى الله عز وجل، ويأمرهم بالمعروف، وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم، والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم أحد من بني آدم، ولا غيرهم. أ.هـ.
قال تعالى: (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا) [هود: 82].
قال ابن كثير وغيره (جعلنا عاليها) وهي سدوم (سافلها)، وقال في تفسير قوله تعالى: (وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ) [الحجر:76].
أي وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري، والمعنوي، والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مَهْيَع مسالكه مستمرة إلى اليوم.
ومن هنا قال من قال: إن البحر الميت هو مكان خسف قرى قوم لوط، وكما تواطأت كتب التفسير والتاريخ الإسلامي على أن البحر الميت هو مكان الخسف بقرى قوم لوط، فقد نصت على ذلك الكتب التي بأيدي أهل الكتاب، جاء في صحيفة الصنداي تايمز اللندنية في العدد الصادر في نوفمبر عام 1999: إن مدينة سدوم - أكثر المدن إثما في نظر الكتب المقدسة - على وشك أن تستقبل أول زائر لها منذ رحل عنها النبي لوط بسرعة قبل أن تدمر بنيران شديدة منذ 4 آلاف سنة، سيقوم باحث بريطاني في غواصة صغيرة هذا الأسبوع بمغامرة في قاع البحر الميت حيث يعتقد أن بقايا مدينة سدوم ترقد هناك.
وهذه المنطقة، كما هو معروف أكثر منطقة على وجه الأرض انخفاضاً، بل ذكر بعض الباحثين أن الانخفاض فيها يزداد على مر السنين، مما دعا بعض الخبراء إلى الدعوة لإنفاذ البحر الميت عن طريق ضخ مياه البحر الأحمر إليه عبر قناة تسمى بقناة البحرين.
يقول الباحث إلياس سلامة وهو: أستاذ للجيولوجيا بالجامعة الأردنية: إنه في بداية الستينات كان منسوب المياه في البحر الميت 392 متراً تحت سطح البحر، واليوم يبلغ منسوبة 412 متراً تحت سطح البحر.

(58/400)


وبيئة البحر الميت بيئة فريدة تجعل من الصعب أن تعيش فيه كائنات حية إذ ترتفع فيه درجة الملوحة بشدة، حتى إن اللتر الواحد يحتوي على 300 جرام من الملح مقابل 35 في المتوسط من البحار الأخرى.
فإن ثبت قطعاً أن البحر الميت هو مكان خسف قرى قوم لوط، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على المعذبين ومساكنهم، فضلاً عن الجلوس والصلاة في تلك الأماكن، إلا أن يكون الرجل باكياً، فإن لم يكن باكياً، فلا يدخل عليهم، ولا يمر بديارهم. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين، فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم" وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك في ديار ثمود قوم صالح ، ويلحق بهم كل قوم أهلكوا بعذاب من عند الله ، ومنهم قوم لوط ، هذا إذا ثبت أن البحر الميت هو مكان عذاب قوم لوط ، ولكننا إلى الآن لم نجد ما يشهد لثبوت ذلك ، بل الغالب على الظن أن كل ما ورد مما يتصل بهذا الموضوع قد أخذ عن أهل الكتاب ، وقد أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذبهم فيما ليس في شريعتنا ما يشهد بصدقه أو كذبه.
وما دام الأمر كذلك ، فإن مثل ذلك لا يثبت به حكم شرعي ، بحيث يأخذ البحر الميت حكم ديار ثمود ، إلا أن الأورع للمرء أن يبتعد عن الانتفاع بمنتوجات هذا البحر ، وعن زيارته ، وذلك اتقاءً لمواطن الشبهات. والله أعلم.
8649

(58/401)


عنوان الفتوى:لابد من اتباع الخطوات الشرعية قبل الخلع رقم الفتوى:8649تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم رجل تزوج من فتاة وقدم لها شبكة ودفع لها مهرا وقدم الأجهزة الكهربائية وأسست هى عفش بيت الزوجية وعاشا مع بعضهما حوالى 3 سنوات ... والآن هجرت الزوجة بيت الزوجية وتطلب الطلاق... قال لها الزوج أنا أرفض الطلاق وأمامك الخلع ما الحكم الشرعى فى حالة موافقة الزوج على تطليقها بناء على رغبتها وما حقوقة وحقوقها فى حالة الخلع بارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهاهنا أمور عدة يجب التنبيه عليها، وهي:
أولاً: أن المرأة لا يحق لها شرعاً أن تطلب الطلاق من زوجها، إلا إذا كانت تتضرر بالبقاء معه تضرراً شديداً، أما إذا طلبت ذلك دون مبرر صحيح، فهي معرضة للوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أحمد، وأصحاب السنن.
ثانياً: أن الله تعالى قد أرشد إلى الصلح، فقال: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء:128].
وعلى الزوجين السعي في حل مشاكلهما، وإصلاح ما فسد بينهما، فإن تعذر ذلك، فقد أرشد الله تعالى إلى بعث الحكمين من أهلهما.
فقال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) [النساء:35].
فيختار حكمان من أهلهما من أولي العقل والحكمة، فإن لم يوجد في أهلهما بعث حكمان من غيرهما ممن يعرف بالثقة والأمانة للعمل على الإصلاح بينهما.
ثالثاً: أن للزوج رفض تطليق زوجته، وعدم الاستجابة لرغبتها، لأن الطلاق حق له.
رابعاً: أن تقدير حقوق الزوجين في حالة ما إذا هجرت الزوجة بيت الزوجية، وطلبت الطلاق مدعية الضرر يرجع فيه إلى القاضي.

(58/402)


خامساً: أن الزوجة إذا طلبت الخلع من زوجها، فعليها أن ترجع للزوج ما أخذته منه، (من الشبكة والمهر - وإسقاط مؤخر المهر - إن وجد - والتنازل عن قائمة (عفش الزوجية)... إلخ. بحسب ما يتفقان عليه، فربما اتفقا على أكثر من ذلك المقدم لها أو أقل.
لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [البقرة:229].
ولما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته"؟ قالت: نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، فهذه المرأة قد ردت على الزوج الحديقة التي دفعها مهراً لها.
وأخيراً ننصح الزوجين بعدم التسرع في أمرهما، والاستخارة والاستشارة قبل الإقدام على أي أمر من الأمور.
والله أعلم.
865
عنوان الفتوى:من بات على جنابة في أيام رمضان فليتم صيامه ولا شيء عليه رقم الفتوى:865تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : رجل جامع زوجته في الليل ونام وهو جنب ولم يستيقظ إلا في نهار رمضان الساعة العاشرة صباحاً فما الحكم في ذلك ؟ وماذا يجب عليه فعله ؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/403)


فالذي يجب فعله على هذا الرجل: أن يغتسل للجنابة ويصلي صلاة الفجر التي فاتت عليه ويتم صيامه ولا شيء عليه غير ذلك. والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلمَ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوم .
والله تعالى أعلم.
8652
عنوان الفتوى:لماذا نحاسب على أمور مقدرة علينا ؟ رقم الفتوى:8652تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1422السؤال : قال الله تعالى "من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له " و بناء عليه فإننا مهما التزمنا فلن نهتدى إلا إذا أراد الله . فلماذا نحاسب على ما ليس لنا فيه تصرف؟ . و بما أننا خلقنا على قدرات و نفوس مختلفة فكيف لى أن أطلب من سيارة أقصى سرعة لها 200 أن تتساوى مع سيارة سرعتها 500 . فما دمنا لسنا مثل بعض فى القدرات فلماذا الواجبات واحدة.
و ما دامت القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء . فالناتج أن الأمر كله ليس لنا شأن به . فربما أكون ملتزما و أعمل كل الواجبات ثم يقلب الله قلبى فانقلب دون ذنب منى؟ . أرجو الأفادة بالأدلة و المنطقيات وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يعتقد أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، ويحكم لا معقب لحكمه، كما قال: ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ).[الأنبياء:23]
والله عز وجل عدل لا يظلم أحداً من خلقه مثقال ذرة ( وما ربك بظلام للعبيد ) [فصلت:46] (إن الله لا يظلم مثقال ذرة ).[النساء:40]

(58/404)


وأن يعتقد أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: ( من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون) [الأعراف: 187] وقوله تعالى: (ومن يضلل فلا هادي له) [الأعراف:168] وغير ذلك من الآيات. لكن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العبد إلا على فعله وكسبه وتصرفه. فقد أعطاه عقلاً وسمعاً وإدراكاً وإرادة ليعرف الخير من الشر، والضار من النافع، قال تعالى: ( لمن شاء منكم أن يستقيم) [التكوير:28] وقال: سبحانه: ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) [الشمس:9-10] ( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) [الإنسان:3] وبذلك تعلقت التكاليف الشرعية به من الأمر والنهي، واستحق الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية.
فقولك (فلماذا نحاسب على ما ليس لنا فيه تصرف) خطأ ظاهر، فإن كل عاقل يدرك أنه فاعل بالاختيار، يأتي المعصية باختياره وإرادته ، كما يقوم بالطاعة بإرادته واختياره، وعلم الله السابق بحال هذا الإنسان ومصيره لا يعني أن الإنسان مجبور على سلوك طريق معين، بل قد جعل الله له الاختيار. ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).[الكهف:29]
وأما قولك ( وبما أننا خلقنا على قدرات ونفوس مختلفة....فلماذا الواجبات واحدة).
فجوابه: أن الشريعة لا تساوي بين الناس في التكاليف والواجبات، فأهل الأعذار لهم من الأحكام ما يناسبهم، كما أن لأهل القدرة ما يناسبهم،ولهذا شرع التيمم، والمسح على الخفين، وقصر الصلاة، والصلاة قاعداً ومستلقياً، والفطر في الصوم، والحج عن الغير، وغير ذلك من الأحكام المعلومة التي تراعي حال الكبير والمريض والعاجز.

(58/405)


وأما الفروق الحاصلة بين الناس في الهمة والإرادة والعزيمة، فهذه راجعة إليهم، وهم مطالبون بترقيتها وتنميتها، ويتفضل الله على من يشاء من عباده بمزيد إحسانه وتوفيقه، لا سيما لمن أقبل عليه وأخذ بأسباب الهداية قال تعالى: ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) [مريم:76] وقال سبحانه: ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا).[العنكبوت:69]
وأما قولك ( وما دامت القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالناتج أن الأمر ليس لنا فيه شأن به) جوابه: أنك مطالب بالعمل الذي هو راجع لاختيارك وإرادتك - كما سبق- ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حيث قالوا: فيم العمل؟ " عملوا فكل ميسر لما خلقه" متفق عليه.
فلا أعجب في هذا الإنسان الذي يدع ما أمر به، وهو في مقدرته، ويجادل في شيء غائب عنه، لم يطلب منه البحث فيه، وهو يرى الناس من حوله يجتهدون ويحصلون ويفوزون بالدرجات.
وقولك ( فربما أكون ملتزماً وأعمل كل الواجبات ثم يقلب الله قلبي، فأنقلب دون ذنب منى) فإن الله تعالى ( لا يضيع أجر من أحسن عملاً ) وما هو بظلام للعبيد، وهو يحب المحسنين، وهو عند ظن عبده به، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها.
ولهذا تكون سوء الخاتمة -عياذاً بالله من ذلك- لأهل التفريط والتقصير، أو لأهل الاجتهاد المدخول الذي صاحبه رياء وسمعة، فهو محسن فيما يبدو للناس، لكن الله أعلم بنيته وقلبه.
فالواجب على السائل أن يحسن الظن بالله تعالى، وأن يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأنه هو الغفور الرحيم الكريم الجواد، يسبغ على عباده ألوان النعم رغم تقصيرهم وعصيانهم، بل مع كفرهم وطغيانهم.

(58/406)


وعليك أن تشتغل بما ينفعك، وأن تدأب في تحصيل الطاعة لتفوز مع الفائزين، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل، وكن متشبها بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لم يكن معرفتهم بالقدر وسبق القلم، وآيات الهداية والإضلال موجباً لقعودهم عن الأعمال، بل دفعهم ذلك إلى بذل ما في وسعهم رضي الله عنهم، فهنيئاً لهم، ونسأل الله أن يلحقنا وإياك بهم، وأن يدخلنا في زمرتهم.
والله أعلم.
8653
عنوان الفتوى:شبهات حول القدر رقم الفتوى:8653تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1422السؤال : قال الله تعالى "من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له " و بناء عليه فإننا مهما التزمنا فلن نهتدى إلا إذا أراد الله . فلماذا نحاسب على ما ليس لنا فيه تصرف؟ . و بما أننا خلقنا على قدرات و نفوس مختلفة فكيف لى أن أطلب من سيارة أقصى سرعة لها 200 أن تتساوى مع سيارة سرعتها 500 . فما دمنا لسنا مثل بعض فى القدرات فلماذا الواجبات واحدة.
و ما دامت القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء . فالناتج أن الأمر كله ليس لنا شأن به . فربما أكون ملتزما و أعمل كل الواجبات ثم يقلب الله قلبى فانقلب دون ذنب منى؟ . أرجو الأفادة بالأدلة و المنطقيات وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يعتقد أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، ويحكم لا معقب لحكمه، كما قال: ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ).[الأنبياء:23]
والله عز وجل عدل لا يظلم أحداً من خلقه مثقال ذرة ( وما ربك بظلام للعبيد ) [فصلت:46] (إن الله لا يظلم مثقال ذرة ).[النساء:40]

(58/407)


وأن يعتقد أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: ( من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون) [الأعراف: 187] وقوله تعالى: (ومن يضلل فلا هادي له) [الأعراف:168] وغير ذلك من الآيات. لكن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العبد إلا على فعله وكسبه وتصرفه. فقد أعطاه عقلاً وسمعاً وإدراكاً وإرادة ليعرف الخير من الشر، والضار من النافع، قال تعالى: ( لمن شاء منكم أن يستقيم) [التكوير:28] وقال: سبحانه: ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) [الشمس:9-10] ( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) [الإنسان:3] وبذلك تعلقت التكاليف الشرعية به من الأمر والنهي، واستحق الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية.
فقولك (فلماذا نحاسب على ما ليس لنا فيه تصرف) خطأ ظاهر، فإن كل عاقل يدرك أنه فاعل بالاختيار، يأتي المعصية باختياره وإرادته ، كما يقوم بالطاعة بإرادته واختياره، وعلم الله السابق بحال هذا الإنسان ومصيره لا يعني أن الإنسان مجبور على سلوك طريق معين، بل قد جعل الله له الاختيار. ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).[الكهف:29]
وأما قولك ( وبما أننا خلقنا على قدرات ونفوس مختلفة....فلماذا الواجبات واحدة).
فجوابه: أن الشريعة لا تساوي بين الناس في التكاليف والواجبات، فأهل الأعذار لهم من الأحكام ما يناسبهم، كما أن لأهل القدرة ما يناسبهم،ولهذا شرع التيمم، والمسح على الخفين، وقصر الصلاة، والصلاة قاعداً ومستلقياً، والفطر في الصوم، والحج عن الغير، وغير ذلك من الأحكام المعلومة التي تراعي حال الكبير والمريض والعاجز.

(58/408)


وأما الفروق الحاصلة بين الناس في الهمة والإرادة والعزيمة، فهذه راجعة إليهم، وهم مطالبون بترقيتها وتنميتها، ويتفضل الله على من يشاء من عباده بمزيد إحسانه وتوفيقه، لا سيما لمن أقبل عليه وأخذ بأسباب الهداية قال تعالى: ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) [مريم:76] وقال سبحانه: ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا).[العنكبوت:69]
وأما قولك ( وما دامت القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالناتج أن الأمر ليس لنا فيه شأن به) جوابه: أنك مطالب بالعمل الذي هو راجع لاختيارك وإرادتك - كما سبق- ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حيث قالوا: فيم العمل؟ " عملوا فكل ميسر لما خلقه" متفق عليه.
فلا أعجب في هذا الإنسان الذي يدع ما أمر به، وهو في مقدرته، ويجادل في شيء غائب عنه، لم يطلب منه البحث فيه، وهو يرى الناس من حوله يجتهدون ويحصلون ويفوزون بالدرجات.
وقولك ( فربما أكون ملتزماً وأعمل كل الواجبات ثم يقلب الله قلبي، فأنقلب دون ذنب منى) فإن الله تعالى ( لا يضيع أجر من أحسن عملاً ) وما هو بظلام للعبيد، وهو يحب المحسنين، وهو عند ظن عبده به، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها.
ولهذا تكون سوء الخاتمة -عياذاً بالله من ذلك- لأهل التفريط والتقصير، أو لأهل الاجتهاد المدخول الذي صاحبه رياء وسمعة، فهو محسن فيما يبدو للناس، لكن الله أعلم بنيته وقلبه.
فالواجب على السائل أن يحسن الظن بالله تعالى، وأن يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأنه هو الغفور الرحيم الكريم الجواد، يسبغ على عباده ألوان النعم رغم تقصيرهم وعصيانهم، بل مع كفرهم وطغيانهم.

(58/409)


وعليك أن تشتغل بما ينفعك، وأن تدأب في تحصيل الطاعة لتفوز مع الفائزين، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل، وكن متشبها بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لم يكن معرفتهم بالقدر وسبق القلم، وآيات الهداية والإضلال موجباً لقعودهم عن الأعمال، بل دفهم ذلك إلى بذل ما في وسعهم رضي الله عنهم، فهنيئاً لهم، ونسأل الله أن يلحقنا وإياك بهم، وأن يدخلنا في زمرتهم.
والله أعلم.
8654
عنوان الفتوى:المحرمات من النساء حرمة مؤقتة يأخذن حكم الأجنبيات من حيث النظر والخلوة رقم الفتوى:8654تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1422السؤال : ما الذي يحق للزوج رؤيته من المحرمات حرمة مؤقتة مثل أم الزوجة أو أخت الزوجة أو بنت أختها أو بنت أخيها وهل يجوز له الخلوة بهن بسبب سفر أو مصافحتهن أو ماشابه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مؤقتات التحريم لا فرق بينهن وبين سائر الأجنبيات من حيث حرمة النظر، والخلوة بهن، وغير ذلك، لأن التحريم الوقتي معناه: منع المرأة من التزويج بها ما دامت في حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالاً، ومن ذلك حرمة الجمع بين كل امرأتين لو قدرت أي منهما رجلاً لم يجز له التزوج بالأخرى، لقوله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء:23].
ونهيه صلى الله عليه وسلم: "أن يجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وننبه السائل على أن أم الزوجة يتأبد تحريمها بمجرد العقد على ابنتها، وعليه فلا يصح أن تكون مثالاً لمؤقتات التحريم.
والله أعلم.
8656

(58/410)


عنوان الفتوى:كتابة الطلاق هل تعتبر طلاقاً رقم الفتوى:8656تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : يحصل كثيراً أن بعض المسلمين المقيمين في بلاد الغرب يكونون متزوجين من مسلمات في بلدانهم ثم يتزوجوا امرأة أخرى في بلد الإقامة ولكن القوانين في بلاد الغرب لا تسمح له بتسجيل الزواج حتى يقدم ورقة تثبت أنه مطلق والكثير لا يجدون مشكلة في تقديم هذه الورقة .
السؤال : هل تعتبر هذه الورقة طلاقا من الأولى حتى وإن كانت نيته عدم الطلاق وكانت الورقة غير صادرة من جهة رسمية مع العلم أن هناك ضرورة لتسجيل زواجه في بلد الإقامة للحصول على الإقامة القانونية .
أفتونا مأجورين وإذا كانت هناك فتوى لفضيلة الشيخ يوسف قرضاوي يرجى إعلامنا بها وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى لكم أن تبحثوا عن وسيلة أخرى غير كتابة الطلاق، إلا إن كنتم ممن اضطر إلى الإقامة في بلاد الغرب، وقد سبق بيان حكم الإقامة في ديارهم برقم: 714 5045.
ولم تجدوا سبيلاً إلا كتابة الطلاق بطريقة صورية دون نية إيقاعه من غير تلفظ به.
فإن لم تجدوا سبيلاً غير هذا، فلا حرج فيه، إذ لا يقع الطلاق بالكتابة إلا إذا نواه.
قال ابن قدامة (المغني: 8/12): ( الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنفية ومالك... فأما إذا كتب ذلك من غير نية، فقال أبو الخطاب قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين:
إحداهما: يقع. وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحكم لما ذكرنا.
والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي، لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغم الأهل من غير نية، ككنايات الطلاق).

(58/411)


والحاصل أن الإقدام على الكتابة - من غير ضرورة - لا ينبغي، وأن الراجح هو عدم وقوع الطلاق ما لم تقترن الكتابة بعقد العزم على الوقوع.
والله أعلم.
8657
عنوان الفتوى:الآداب الشرعية لدعوة النساء رقم الفتوى:8657تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1422السؤال : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحن مجموعة من الشباب وفقنا الله سبحانه لارتياد المساجد في بلاد الغربة ثم أكرمنا بفكر دعوة الالمان فكوننا ولله الحمد لجنة بمسجدنا للقيام على ذلك وانتظمت لنا أنشطة في هذا الباب من جولات للتعريف بالاسلام وسط الشوارع ومحاضرات وموقع على الانترنت إلى تنظيم زيارات للمسجد وهنا تكمن استشارتنا ففي مثل هذه الزيارات لفت نظرنا كثرة إقبال النسوة على هذه الزيارات مما جعل بعض الاخوة يلومنا على سماحنا لنسوة بالدخول إلى المسجد دون حجاب بل إن بعضهم اعتبر زيارة المسجد لغير المسلمين غير مقبولة شرعا
فما هي الظوابط الشرعية في هذه الحالة؟
وهل صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل مسجده كفارا لغرض دعوتهم
و جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبارك الله فيكم وفيما تقومون به من الدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه وشرعه. أما ما سألتم عنه من حكم دخول الكافر المسجد فقد سبقت الفتوى بذلك برقم 4041 وملخصها أنه يجوز إدخال الكافر المساجد، إلا المسجد الحرام، إن دعت الحاجة إلى دخوله، لدعوته إلى الإسلام وترغيبه فيه، والذي ننصحكم به في دعوتكم مع النساء خاصة أن تلتزموا جانب الحذر، فالنساء حبائل الشيطان، والفتنة بهن عظيمة، فيقتصر الكلام معهن على الدعوة، وما تدعو إليه الحاجة مع غض البصر عنهن، وأن تحرصوا على أن يكون مع من يدعوهن زوجته أو إحدى محارمه لئلا يكون رجل مع امرأة بمفردهما، وألا يكون الباب مغلقاً، فإنه ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما.

(58/412)


ولا نرى مانعاً من دعوتهن بهذه الضوابط، ولعل في حسن التزامكم بآداب الإسلام أعظم وسيلة في الدعوة والتأثير.
والله أعلم.
8658
عنوان الفتوى:البس ما شئت...ما لم يخرج عن هذه الضوابط رقم الفتوى:8658تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1422السؤال : هل الإسبال في الثياب وهل يعاقب صاحبه؟ أريد بعض الإيضاحات بالنسبة للباس في بعض الأعمال داخل الإدارات؟ ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يحدد الإسلام نوعاً من اللباس ينبغي لبسه، سواء كان ذلك أثناء العمل، أم كان خارجه، إلا أنه وضع ضوابط يجب توفرها في لباس المسلم وهي: أن يكون ساتراً للعورة وغير مجسم لها، ومرتفعاً عن حد الإسبال، وأن لا يكون ثوب شهرة، وألا يكون مما يلبس للتشبه بالكفار أو من عرفوا بارتكاب بعض المنكرات، وألا يكون فيه إسراف. فإذا توفرت هذه الضوابط في الملبوس فليلبس الشخص منه ما يتناسب مع عرفه ويقتضيه عمله. وراجع الجواب برقم 5943
والله أعلم.
8659
عنوان الفتوى:تملك العقار وبيعه بزيادة جائز رقم الفتوى:8659تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا موظفة وأعمل منذ عام 1984 ومتزوجة وعندي أربعة ابناء وأسكن في بيت صغير وتقريبا سيء، وهو بالإيجار، وأنا لا أستفيد من راتبي شيئا لأنه يروح ثمن الأكل والشرب. وفي عام 99 قمت بشراء بيت عن طريق مؤسسة الإسكان في الأردن والبيت كان قد اشترته مهندسة من المؤسسة من أجل التجارة وشاء رب العالمين أن يجعل هذا الببت من نصيبي وللعلم إنني اشتريت من نفس المؤسسة في ذلك الموقع نفسه بيتا، وقد ألغيت الشراء من أجل الحلال والحرام وللعلم أن عليه فوائد بسيطة واسمح لي أخي الفاضل أن أعلمك أنه يستحيل أن أشتري بيتا أبدا إلا بالتقسيط وجزاكم الله خيرا، وعفوا ما هي الكفارة إذا كان فيه حرام؟

(58/413)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خلاصة ما فهمناه من سؤال السائلة هو: أنها اشترت بيتاً كان ملكاً لسيدة أخرى مهندسة، وكان شراؤها للبيت عن طريق مؤسسة الإسكان في الأردن، وذلك يحتمل حالتين لكل واحدة منهما حكمها:
الحالة الأولى: أن تكون المؤسسة اشترت البيت من السيدة المهندسة نقداً، ثم باعته المؤسسة للسيدة السائلة تقسيطاً بأكثر مما اشترته به من المهندسة، وهذه الطريقة لا حرج فيها، ولا تعتبر الزيادة في الثمن المقسط على الثمن النقد من الفوائد الربوية، وذلك لأن المؤسسة إذا اشترت شيئاً ما شراء صحيحاً، وحازته الحيازة الشرعية، فلها أن تبيعه بعد ذلك بما شاءت بمثل الثمن، أو أكثر، أو أقل نقداً، أو تقسيطاً.
وهذه الطريقة هي التي تتعامل بها المؤسسات الإسلامية، وتكييفها من الناحية الشرعية هو أنها مرابحة.
الحالة الثانية: أن يكون البيع قد تم بين المهندسة والسائلة مباشرة، وقامت بدفع ثمن البيت نقداً لمالكته المهندسة لتسدده السائلة للمؤسسة تقسيطاً لقاء فوائد على إجمالي المبلغ، وهذه الطريقة محرمة شرعاً، وهي التي تتعامل بها غالب المؤسسات المالية في العالم، وتكييفها الشرعي أنها قرض بفائدة، وذلك عين الربا.
وبناءً على ذلك، فإذا كنت قد تعاملت مع المؤسسة حسب الطريقة الأولى، فالحمد لله رب العالمين، ولا حرج عليك.
وإذا كانت الأخرى، فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وأكثري من الاستغفار، والأعمال الصالحة.
وإن استطعت أن تتخلصي من هذا العقد، أو تجدي من يقرضك قرضاً حسناً ثمن البيت، لتدفعيه للمؤسسة بدون فوائد فافعلي ذلك.
وإن لم تستطيعي شيئاً من ذلك، فعليك بالتوبة والاستغفار، والعزم الجازم على عدم الدخول في مثل هذه المعاملات المحرمة، وننبهك إلى أن ما ذكرته من حاجتك إلى بيت لا يرتقي إلى درجة الضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا، وراجعي الفتوى رقم: 6933 6689.

(58/414)


والله أعلم.
866
عنوان الفتوى:يجوز دفع الأخ الزكاة لإخوانه إن كانوا فقراء رقم الفتوى:866تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لي أخ مريض وله أسرة وحالته المالية سيئة ومرضه عبارة عن حالة نفسية ويحتاج لمبالغ كبيرة للعلاج ومصاريف أبنائه في التعليم. السؤال: هل يجوز دفع زكاة مالي لأخي وحالته كما بينت لكم - حتى يتسنى له علاج نفسه وبناء بيت له ولأولاده. علماً بأن أحد أولاده تخرج وعمل مدرساً ولكن راتبه لا يكاد يكفي ؟. وجزاكم الله خيراً .
الفتوى : الحمد لله رب العالمبن والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
يجوز أن تدفع الزكاة إلى أخيك هذا إن كان على الحالة التي ذكرت بل إن ذلك أولى، لما في المسند والسنن أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة" رواه أحمد. وعليك أن تعلم أنه لا يجوز لك أن تقطع بهذه الزكاة ما كنت تصرفه على أخيك فإن أديت إليه الزكاة بنية أن تقطع بها ما كنت تعطيه فقد عصيت الله، والزكاة ما زالت في ذمتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى" والله تعالى اعلم .
8660
عنوان الفتوى:حكم وثيقة التأمين التي تطلبها وزارة الحج من مكاتب السياحة رقم الفتوى:8660تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : من الشروط الذي تجب على مكاتب السياحة التي تنظم رحلات الحج والعمرة هي بطاقة ضمان قيمتها 100000 ريال سعودي ولقد وافقت وزارة الحج على أن تعوض هذة الضمانة بويثقة تأمين من عند أحد الشركات السعودية قيمتها 10000 تدفع سنويا لتغطي المصروفات التي يمكن أن تترتب على مكتب السفر عند عدم التزامه بأحد الشروط المنصوص عليها كالذي ضاعت منه تذكرة السفر مثلا فما رأي الشرع في هذه الوثيقة التي هي عبارة عن بوليسة تأمين تؤدي سنويا.

(58/415)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت وثيقة التأمين التي قررتها وزارة الحج على مكاتب السياحة المعنية بتنظيم رحلات الحج والعمرة يؤخذ منها بمقدار ما ترتب من مخالفة في أحد الشروط المنصوص عليها - المعتبرة شرعا - أو من عدم التزام المكتب بأداء الخدمة للحجيج على الوجه المطلوب منه مما اتفق عليه الطرفان.
وباقي المبلغ المدفوع يعود للمكتب، أو يدفع المكتب الفرق إذا لم تف الوثيقة بقيمة المخالفات.
فهذه المعاملة على هذا النحو لا حرج فيها، ولا يضر تسميتها (بوثيقة تأمين)، لأن الأسماء لا تغير من حقيقة المسمى شيئاً، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، وأما إذا كانت تلك المعاملة تأمينا محضا - معنى ومبنى - بحيث إن شركة التأمين تأخذ القسط السنوي، وتدفع هي ما ترتب من مخالفات على المكتب زادت قيمة المخالفة، أو نقصت عن القسط، وفي حالة عدم حدوث مخالفة لا ترد شيئاً إلى المكتب، فهذه المعاملة من التأمين المحرم الذي نصت المجامع الفقهية على حرمته.
وقد سبق بيان ذلك برقم: 7394.
والله أعلم.
8663
عنوان الفتوى:الحب...أقسامه...وعلاج الشاذ منه رقم الفتوى:8663تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم الحب الصادق في السابعة عشرة من العمر يعني أن تحب فتاة في سن المراهقة وتريد أن تقيم معها علاقة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فالحب بين الفتيان والفتيات: قسمان: الأول: رجل قذف في قبله حب امرأة فاتقى الله تعالى وغض طرفه، حتى إذا وجد سبيلاً إلى الزواج منها تزوجها وإلا فإنه يصرف قلبه عنها، لئلا يشتغل بما لا فائدة من ورائه فيضيع حدود الله وواجباته.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم ير للمتاحبين مثل النكاح" رواه ابن ماجه.

(58/416)


الثاني: من تمكن الحب من قلبه مع عدم قدرته على إعفاف نفسه حتى انقلب هذا إلى عشق، فهذا اللون من الحب محرم، وعواقبه وخيمة.
والعشق مرض من أمراض القلب مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه، وإذا تمكن واستحكم عز على الأطباء علاجه وأعيى العليل دواؤه، وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة عنه، المتعوضة بغيره عنه، وأقبح ذلك حب المردان من الذكور، فإنه شذوذ وقبح.
وإذا امتلأ القلب بمحبة الله والشوق إليه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور.
ولقد بين الشارع الحكيم علاج الحب بصورة عملية، وحسم أسباب الشهوة التي تذكي جذوته، فأمر بغض البصر، والبعد عن المثيرات، ودوام المراقبة، وكسر الشهوة بالصيام وعند القدرة على النكاح بالزواج، وحدد المعيار في الاختيار، وأن الرجل عليه أن يظفر بذات الدين، وهذا هو المقياس الذي به يختار به المرء شريكة حياته. قال صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.
والله أعلم.
8665
عنوان الفتوى:ضوابط الاستثمار في الفروع الإسلامية للبنوك الربوية رقم الفتوى:8665تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم وضع الأموال في الأفرع الإسلامية للبنوك الربوية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا وثقت من أن أفرع المعاملات الإسلامية التي تقيمها البنوك الربوية تتقيد بأحكام الشرع، وجميع قنواتها الاستثمارية منفصلة عن البنك الربوي، ولم تتخذ ستراً لجذب أموال الناس، واستغلال عاطفتهم، وبغضهم للربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، إذا كان ذلك كذلك، فلا حرج في التعامل مع هذه الفروع.

(58/417)


وأما إذا كانت هذه الفروع لا تلتزم بأحكام الشرع في معاملاتها، واتخذت ستاراً، وعاملاً لجذب أموال المسلمين، فلا يجوز التعامل معها، بل هي - والحالة هذه - أشد خطراً، فهي من جنس مساجد الضرار التي ذمها الله في كتابه، لأنها جمعت بين الربا والنفاق والمخادعة.
والله تعالى أعلم.
867
عنوان الفتوى:تجب صدقة الفطر على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله رقم الفتوى:867تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم على من تجب صدقة الفطر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن صدقة الفطر تجب على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه . وعلى من توفرت فيه هذه الشروط أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كوالديه وأبنائه وزوجته ، لما ثبت في الصحيح "عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري . ومقدار الصاع كيلوان ونصف تقريبا.
والله أعلم
8671
عنوان الفتوى:حكم مشاهدة الافلام الهندية رقم الفتوى:8671تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1422السؤال : هل يمكن مشاهدة الأفلام الهندية في وقت الفراغ بغرض الترفيه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:

(58/418)


فإن الإنسان مسؤول عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذه الأفلام مضيعة للأوقات والأموال، فضلاً عن كونها محرمة ، إذا اشتملت على صور النساء أو كشف العورات ولو من الرجال ، أو اشتملت على أصوات العزف والموسيقى. مع ما تغرسه في نفوس مشاهديها من أفكار ضالة، وما تسببه من طمس للغيرة على حرمات الله، وإلف للمحرمات. وكل هذه الأسباب وغيرها قاضية بتحريمها، والأولى بالإنسان أن يرفه على نفسه بالمباح، وهو موجود لمن حرص عليه، من سباحة ورماية، وركوب الخيل، والاستماع إلى الأناشيد الإسلامية، والبرامج الوثائقية، وممارسة أنواع اللعب المباحة، وغير ذلك كثير.
والله أعلم.
8672
عنوان الفتوى:لبس الجاكيت والبنطال جائز إذا خرج عن حد التشبه رقم الفتوى:8672تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل لباس اللباس العصري البنطال والجاكتة جائز بالنسبة للرجال
مع الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلبس البنطال والجاكيت لم يعد مما يتميز به قوم عن قوم، ولذلك لا يعد من لبسه متشبها بالكفار، لخروج ذلك عن الاختصاص بهم.
ولكن قد تكون بعض هيئات اللبس مما يقلد فيه بعض المسلمين غيرهم ممن يلبسها.
فهو لا يلبسها إلا مقلداً لهم، فهذا وأمثاله يحرم عليهم، ذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التشبه بالكفار. قال صلى الله عليه وسلم: "ومن تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد وأبو داود. والله أعلم.
8674
عنوان الفتوى:الابتعاد عن نكاح الكتابيات أفضل لعدة أمور رقم الفتوى:8674تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1422السؤال : إذا تزوج المسلم من فتاة من أهل الكتاب، هل يجوز لها أن تبقى على دينها، وإذا توفي الزوج فهل ترث، وإذا توفيت أين تدفن، وهل تجوز الصلاة عليها والدعاء لها بالرحمة؟
جزاكم الله كل خير

(58/419)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحل الله تعالى للمؤمن نكاح المؤمنة المحصنة العفيفة، وبين تعالى أن المؤمنة ولو كانت أمة خير من المشركة ولو أعجبت الناس. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) [البقرة:221 ].
والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى بقوله: (أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه) [البقرة:221 ].
واستثنى الله تعالى من المشركات الكتابيات (النصرانيات واليهوديات)، حيث إن الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، مما عساه أن يكون مساعداً في هدايتهن إلى الإسلام.
وقيد سبحانه جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة (عفيفة)، قال تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) [المائدة: 5].
فإن كانت غير محصنة (غير عفيفة) فلا يحل نكاحها. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يمنع من ذلك، ونهى الصحابة عنه.
والأولى للمسلم أن يتزوج بمسلمة لعدة أمور، منها:
- أن المسلمة تربي أولاده على الإسلام، وليس هناك خلاف بينهما لاشتراكهما في دين واحد، فلا يضر بقاء الأولاد معها في حال المفارقة بموت أو طلاق.
- أنه لا يأمن المسلم من أن تؤثر الكتابية على أولاده فينشئوا متأثرين بعقيدتها وسلوكها.
- أن الغالب على هؤلاء ـ لا سيما الأوروبيات ـ ترك الدين الذي ينتسبون إليه إلى مذاهب وملل أخرى، كالوجودية والإلحاد، ولا ارتباط لهن بدينهن. فهن في الحقيقة لا دين لهن. كما أن الغالب عليهن عدم العفة وهو شرط معتبر في جواز نكاحهن. ومع ذلك فإن وثق من الكتابية في عفتها، وأنها باقية على دينها فإن الأصل جواز نكاحها.

(58/420)


لكن ننصح بعدم اللجوء إلى الزواج منهن إلا في أضيق نطاق لما ذكرنا. وليعلم أن التحريم ليس وحده هو الحاجز، بل هناك مفاسد ومشاكل تنشأ من مثل هذه الزيجات، تجعل تركها أحمد في العاقبة، وأهنا للعيش.
ويزداد الأمر خطورة بالنسبة لليهوديات في الوقت الحاضر لأن اليهود قوم بهت ماكرون، وقد يستعملون لصالح حربهم المعلنة على المسلمين بعض نسائهم في جلب الشر إلى المجتمعات الإسلامية والتجسس عليها، وهذا أسلوب معلوم عندهم في حرب من يعاودونهم.
هذا من حيث مبدأ الزواج من الكتابيات، فإذا حصل الزواج، فإنه في حال الوفاة لا يرث أحدهما الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلماً" متفق عليه.
وإذا توفيت فإنها تدفن في مقابر الكافرين، ولا تدفن في مقابر المسلمين، فإن لم يكن للكافرين مقبرة يدفنون فيها دفنت في موضع منفرد، ولا تجوز الصلاة عليها، ولا الدعاء لها بالمغفرة، لأنها ماتت على الشرك قال تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) [التوبة:113]. والله أعلم.
8675
عنوان الفتوى:الاختلاف المحمود والاختلاف المذموم رقم الفتوى:8675تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز الا فتراق فى الإسلام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتفرق في الدين أو الاختلاف فيه ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما كان اختلافاً في العقائد، وأصول الأحكام الثابتة، وما ثبت بإجماع صحيح عن خير القرون، فهذا تفرق مذموم بلا شك، ذلك أن دلائل تلك المسائل واضحة في الكتاب والسنة، مجمع عليها عند سلف الأمة، فالمخالف فيها متبع للهوى مفارق لسبيل المؤمنين، مقدم عقله على نصوص الوحي، وهذا قد ذمه الله ورسوله والمؤمنون.

(58/421)


الثاني: ما كان خلافاً في الفروع الفقهية والمسائل التي لم تجمع الأمة فيها على رأي واحد، وذلك كالاختلاف الواقع في المذاهب الأربعة، وكثير من المسائل الحادثة التي اختلف فيها أهل العلم، فهذا النوع من الاختلاف غير مذموم إذا وقع من أهله العارفين بأصوله، بل يمدح إن كان الحامل عليه اتباع الحق وتقديمه، ذلك أن نصوص القرآن والسنة في بيان تلك الأحكام ظنية في دلالتها، فربما رجح مجتهد مالم يرجحه آخر، فالكل مأجور في اجتهاده، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" متفق عليه.
وقد كان خلاف الصحابة، وأئمة السلف من هذا النوع، فلم يوجب فسقاً ولا بدعة، بل كان بعضهم يجل بعضاً، ويكرمه من غير أن يكون خلافهم لتفرقهم، طالما أن الحق بغية كل واحدٍ منهم ومطلبه، لكن خلفهم خلوف ادعى كل طائفةٍ منهم التمسك برأي إمامٍ، وتعصب كل فريق لإمامة، وضلل الطائفة الأخرى، فتركت كل طائفة بعض ما أمرت به من الحق، وارتكبت بعض ما نهيت عنه، فوقعت العداوة والبغضاء، شأن أهل الكتاب من قبلنا، فلله الأمر من قبل ومن بعد. والله المستعان.
والله أعلم.
8676
عنوان الفتوى:الفشل في الانتحار نعمة والمطلوب تجديد الحياة على منهج الإسلام رقم الفتوى:8676تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن حكم الإسلام في شاب في السادسة عشرة من عمره أكل دواء بنية الانتحار "قتل نفسه" إلا أنه لم يمت ونجى وكان جاهلاً بحكم الإسلام في ما كان ينوي فعله فهل له من توبة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قتل الإنسان نفسه من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب عند الله تعالى، وهو سبب في الخلود في نار جهنم والعياذ بالله تعالى.

(58/422)


ففي المسند والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً".
ولكن من حاول شيئاً من ذلك ثم نجا فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ويشكر الله تعالى أن أنجاه من هذا الهلاك العاجل الآجل الأبدي، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة. وعليه أن يصحب أهل الخير والصلاح الذين يزهدون في الدنيا، ويرغبون في الآخرة، ويحذرون من نزغات الشيطان، ومهلكات الهوى.
ومن تاب بصدق وإخلاص تاب الله تعالى عليه، ووسعه برحمته، وشمله بعفوه، فما من ذنب -وإن عظم- إلا وباب التوبة منه مفتوح على مصراعيه، فضلاً من الله ورحمة، حتى أكبر الكبائر: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله تعالى قتلها، والزنا . قال الله تعالى.
(والذين لا يدعون مع الله آلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً* يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً* إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً* ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) [الفرقان:68،69،70،71].
والله أعلم.
8677
عنوان الفتوى:البقاء في العمل المختلط قدر الضرورة حتى يجد البديل رقم الفتوى:8677تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : إني أعمل بشركة كلها فتن والعياذ بالله "شركة خياطة" أغلبها نساء وكلهن كاسيات عاريات مائلات
ولم أجد عملاً آخرمع العلم أن كل النساء في بلدنا "هنا كذلك " باستثناء قليل جدا جدا
وأغلب الأعمال توجد فيها فتن؟
والسلام
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/423)


فاعلم أن المسلم مطالب وجوباً بالابتعاد عن مواطن الفتن، وما يثير الغرائز ويغري بالفاحشة.
وعلى ذلك فعليك أن تبحث عن عمل مناسب تستطيع معه أن تبتعد عما أوجب الله عليك الابتعاد عنه، وأن تترك هذا العمل الذي تتعرض فيه للافتتان في دينك.
وإذا كنت محتاجاً لهذا العمل لقوتك اليومي فابق فيه حتى تجد الخلاص منه والبديل المباح مع البحث الجاد المستمر والتقيد بالأوامر الشريعة: من غض البصر، وعدم الاختلاط بالنساء، والمحادثة معهن، والاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة من ذلك، وليكن لك أصحاب صالحون تقضي معهم أوقات راحتك، وتتذاكر معهم في أمور دينكم، ويدلونك على الخير، ويحذرونك من الشر، وإن تركت هذا العمل على كل حالٍ اتقاءً لله تعالى، وابتعاداً عما حرم فسيعوضك أفضل منه وأحسن، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
قال تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [الطلاق:2/3].
والله أعلم.
8678
عنوان الفتوى:حكم تعامل الموظف مع شركة أخرى تتعامل مع شركته، لحسابه الخاص رقم الفتوى:8678تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1422السؤال : أنا أعمل مديرا لإحدى الشركات التجارية وأقوم بالبحث عن الموردين بنفسي وأتعاقد معهم لصالح الشركة رغم أن هذا ليس من أساس عملي، فهل يمكن أن أتعاقد مع بعض هؤلاء الموردين لحسابي الخاص بدلا من أن أتعاقد معهم لصالح الشركة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قمت بالبحث عن الموردين باعتبارك مديراً للشركة ولصالحها، وتعاقدت معهم على هذا الأساس، فهذا عمل خاص بالشركة لا يجوز أن تستغله فيما يعود عليك بالنفع الخاص، ولو لم تكن المهمة من أساس عملك، لأنك قبلت النيابة عن الشركة بخصوص ذلك.

(58/424)


أما إذا كنت تبحث عن الموردين خارج إطار الشركة، فهذه مسألة لها حكم آخر، فيشترط في هذه الحالة: أن لا تضر بوقت عملك، وأن لا تحابي الموردين على حساب الشركة التي تديرها، لأنه يخشى أن تستأثر بأفضل الموردين، وتقدم للشركة من هم دون ذلك... الخ.
فإذا وجد احتمال الإخلال بشرط من هذه الشروط، فلا يجوز أن تتعاقد مع الموردين لحسابك الشخصي.
ولا حرج في أن تتعامل مع موردين لحسابك الشخصي إذا كانت جهة عقود التوريد مستقلة ومحايدة، ولها جهة رقابة منفصلة لا تخضع لإدارتك، حتى لا تتهم بأنك تستغل الشركة، أو اسم الشركة في تسهيل معاملاتك، وتحقيق أرباح على حسابها، بل ربما قيل: إنك لولا الشركة التي تعمل بها لما استطعت الوصول إلى هؤلاء الموردين، ولا معرفتهم أصلاً، ولا ريب أن المسلم يجب عليه أن يبعد نفسه عن مواطن الشبه والتهم، وأن يتقي الله فيما يقول ويفعل، وقد قال سبحانه: (بل الإنسان على نفسه بصيرة) [القيامة: 14].
والله أعلم.
8679
عنوان الفتوى:شروط دخول الكتابية في الإسلام رقم الفتوى:8679تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1422السؤال : 1-هل يجوز زواج المسلم من مسيحية؟
2-إذا كان الجواب بنعم...فهل يجب عليها أن تسلم بعد الزواج؟
3-إذا أرادت زوجتي أن تسلم ، فما هي الشروط الواجب توافرها للدخول في الإسلام؟
4-هل يوجد لكم كتب دينية باللغة الانجليزية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحل الله تعالى للمؤمن نكاح المؤمنة المحصنة العفيفة، وبين تعالى أن المؤمنة ولو كانت أمة خير من المشركة ولو أعجبت الناس. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) [البقرة:221 ].
والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى بقوله: (أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه) [البقرة:221 ].

(58/425)


واستثنى الله تعالى من المشركات الكتابيات (النصرانيات واليهوديات)، حيث إن الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، مما عساه يكون مساعداً في هدايتهن إلى الإسلام.
وقيد سبحانه جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة (عفيفة)، قال تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) [المائدة: 5].
فإن كانت غير محصنة (غير عفيفة) فلا يحل نكاحها. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يمنع من ذلك، ونهى الصحابة عنه.
والأولى للمسلم أن يتزوج بمسلمة لعدة أمور، منها:
- أن المسلمة تربي أولاده على الإسلام، وليس هناك خلاف بينهما لاشتراكهما في دين واحد، فلا يضر بقاء الأولاد معها في حال المفارقة بموت أو طلاق.
- أنه لا يأمن المسلم من أن تؤثر الكتابية على أولاده فينشئوا متأثرين بعقيدتها وسلوكها.
- أن الغالب على هؤلاء ـ لا سيما الأوروبيات ـ ترك الدين الذي ينتسبون إليه إلى مذاهب وملل أخرى، كالوجودية والإلحاد، ولا ارتباط لهن بدينهن. فهن في الحقيقة لا دين لهن. كما أن الغالب عليهن عدم العفة وهو شرط معتبر في جواز نكاحهن، ومع ذلك فإن وثق من الكتابية في عفتها، وأنها باقية على دينها فإن الأصل جواز نكاحها.
لكن ننصح بعدم اللجوء إلى الزواج منهن إلا في أضيق نطاق لما ذكرنا. وليعلم أن التحريم ليس وحده هو الحاجز، بل هناك مفاسد ومشاكل تنشأ من مثل هذه الزيجات، تجعل تركها أحمد في العاقبة وأهنا للعيش.
ويزداد الأمر خطورة بالنسبة لليهوديات في الوقت الحاضر لأن اليهود قوم بهت ما كرون وقد يستعملون لصالح حربهم المعلنة على المسلمين بعض نسائهم في جلب الشر إلى المجتمعات الإسلامية والتجسس عليها وهذا أسلوب معلوم عندهم في حرب من يعاودونهم.

(58/426)


وإذا تزوج المسلم من كتابية لم يجب عليها أن تسلم بعد الزواج، لكن على الزوج أن يرغبها في الإسلام، ويحببه إليها بقوله وفعله، لينقذها من النار.
وإذا أرادت الزوجة الكتابية أن تسلم، فليس عليها إلا أن تشهد شهادة الحق: لا إله إلا لله محمد رسول الله، وأن تبرأ مما يعتقده النصارى من كون المسيح إلها، أو ابناً لله - تعالى الله عن ذلك - وتبرأ من عبادته، أو عبادة مريم، إلى غير ذلك من العقائد التي كانت تدين بها قبل الإسلام، فالواجب عليها أن تبرأ منها حتى يصح إسلامها.
ثم تلتزم بفعل الصلاة، وتبدأ بتعلم الفاتحة، وتكفيها لصحة صلاتها، بل تبدأ بالصلاة في فترة تعلمها أيضاً.
وليس لدينا كتب باللغة الإنجليزية، لكن يمكنك الاستفادة من المادة الموجودة بالموقع باللغة الإنجليزية، والدخول أيضاً إلى (خدمات الموقع) للتعرف على المزيد من المواقع الإسلامية باللغة الإنجليزية، وعليك زيارة هذا الموقع النافع أيضاً:
www.sultan.org
والله أعلم.
8680
عنوان الفتوى:ما يلزم المتسبب غير المباشر بقتل غيره رقم الفتوى:8680تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1422السؤال : تعرض شقيقي الأصغر لحادث أودى بحياته بسبب إهمال الفندق حيث سقط في البيارة الخاصة بالفندق والسؤال هل يجوز لنا أن نقاضي الفندق لدفع التعويض اللازم؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اشترط الفقهاء في إلزام المتسبب غير المباشر بالتعويض وجودَ التعدّي - وهو تجاوز الحق، أو ما يسمح به الشرع - فكلما توجهت إرادة الشخص إلى فعل ضارّ بالغير من غير حسبان لنتائجه، أو عَمِلَ من غير تبصّر واهتمام للسلوك الشرعي العادي فهو متعدٍّ.

(58/427)


ومثلوا للتعدّي: بحفر الآبار في الطريق العامّ من غير إذن الحاكم، أما إذا كان الحفر في ما هو في ملك الحافر، فلا يعد الحافر متعديا، إلا إذا قصد الإضرار بالغير، ومما تقدم يعلم أن "حافر البيارة في الفندق" إذا كان حفرها في موضع جرت العادة بالحفر في مثله لم يضمن.
وعليه، فليس لكم مطالبته بالدية.
وإن تعدّى في الحفر، فحفر في مكان يرتاده عامة رواد الفندق ضمن، ولكم مطالبته حينئذ بالدية، والله أعلم.
8684
عنوان الفتوى:المسافر المقتدي بالمقيم لا يفارق إمامه رقم الفتوى:8684تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم الدين فيمن صلى خلف إمام مقيم وهو مسافر فعند الركعة الثانية أكمل الإمام وسلم هو؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على المأموم أن يلزم الاقتداء بصلاة إمامه، حتى إن سها الإمام وسجد له تابعه المأموم وقد روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة، وعائشة، وأنس رضي الله عنهم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (" إنما جعل الإمام ليؤتم به...") وروى أبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي، وصححه السيوطي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: (" الإمام ضامن.."،) ورواه أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بإسناد حسن.
وعلى هذا إذا اقتدى المسافر بإمام مقيم فإنه يصلي بصلاة الإمام، فيتم الصلاة ولا يقصرها. ولا يحق له أن يصلي ركعتين صلاة سفر خلف إمام مقيم، فإن فعل فصلاته باطلة وتلزمه إعادتها. فقد رأى عمر رضي الله عنه رجلاً لا يصلي بصلاة إمامه، فضربه وقال: "لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت". وقال ابن تيمية رحمه الله: " صلاة المأموم مقدرة بصلاة الإمام." والله أعلم.
8685

(58/428)


عنوان الفتوى:التفكير في المعاصي ....حكمه وأحواله رقم الفتوى:8685تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أسال عن :هل يحرم التفكير بالمعاصي كأنه يفعلهافقط؟؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص العلماء على أن الإنسان لا يعاقب على ما توسوس به نفسه من المعاصي ما لم يعملها أو يتكلم بها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم :" إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم" وفي رواية أخرى "ما حدثت به أنفسها" رواه البخاري ومسلم، ومحل التجاوز عن حديث النفس والخواطر بالقلب هو ما إذا لم تستقر، قال الحافظ ابن حجر: ( المراد نفي الحرج عما يقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح أو القول باللسان على وفق ذلك، والمراد بالوسوسة تردد الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده).
فتحصل أن التفكر في المعاصي إذا وصل إلى حد الاستقرار في النفس وعقد الضمير على فعل الحرام كان حراماً.
بخلاف الوسوسة المجردة عن اطمئنان النفس والعزم على الفعل.
والله أعلم
8686
عنوان الفتوى:مباشرة الرجل الرجل من فوق الملابس منكر عظيم رقم الفتوى:8686تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم اثنين من الشباب المسلم الذين يعيشون في جو ملئ بالبنات اللواتي يغرين الشباب بمفاتنهن الجذابة بأن يقوما بممارسة الجماع أو ما يشبه الجماع مع بعضهم ولكن فوق الملابس من أجل تجنب الوقوع في الزنا ومن أجل إفراغ الشهوة مع العلم بأننا نحاول تجنب مفاتن النساء ولكن لا نستطيع ولولا رحمة الله بنا لكنا من شدة الشهوة أن نجامعهن في الشارع ولكننا لا ننقاد إلى اللواط لأن اللواط حرام.
علما بأننا نحب بعضنا أكثر مما يحب الرجل زوجته.
وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/429)


فنسأل الله تعالى أن يهدي شباب المسلمين جميعاً رجالاً ونساءً إلى الالتزام بشرع الله تعالى، وأن يعصمهم من مخالفة أمره وارتكاب نهيه.
ثم اعلما أن ما تقومان به محرم تحريماً غليظاً لا يجوز بأية حال من الأحوال، وهو من جنس اللواط ويفضي - لا محالة- إلى ذلك الذي تعتقدان أنه هو اللواط فقط.
وعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً عاجلة غير آجلة، وأن تلتزما بشرع الله تعالى، وتمتثلا أمره وأن تغضا البصر عما لا يحل لكما النظر إليه، وأن تحفظا فروجكما من الحرام، فذلك أزكى لكما وأطهر، قال الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ) [النور: 30] واعلما أنه إذا عصت الفتيات ربهن وتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فلا يبرر ذلك لكما أن تعصيا الله تعالى، وترتكبا ما حرم عليكما.
ولكن عليكما أن تسمعا وتعيا وتمتثلا أمر نبيكما ونصيحته الناصعة للشباب حيث قال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أخرجه البخاري ومسلم، وعليكما أن تقطعا ما بينكما من صلات وإذا استطاع كل منكما ألا يرى الآخر أبداً فافعلا، وعليكما أن لا تختليا بحال، وليسع كل منكما في أن يتزوج في أسرع وقت ممكن.
فالزواج هو خير علاج لما أنتما فيه.
والله أعلم.
8688
عنوان الفتوى:الحراسة... وصلاة الجمعة رقم الفتوى:8688تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال : أنا جندي في الجيش أغلب الأوقات أكون في مركز عملي و يوم الجمعة لا أستطيع الذهاب إلى المسجد وأتقدم للمسؤول عني للسماح لي بالذهاب إلى المسجد وأقابل بالرفض . ما حكم الإسلام في هذا الموضوع . وكيف أتصرف وشكرا لكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/430)


فاعلم أن صلاة الجمعة أمرها عظيم، وفضلها كبير، والتخلف عنها لغير عذر شرعي جرم جسيم، ويترتب عليه إثم كبير، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو على أعواد منبره " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين".
وفي المسند والسنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: " من ترك ثلاث جمع تهاوناً من غير عذر طبع الله تبارك وتعالى على قلبه".
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة في الترغيب في حضورها.
منها ما في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر".
ويكفي في ذلك قول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون...) إلى آخر الآيات من سورة الجمعة.
وعلى ذلك فيجب على كل من تلزمه الجمعة المحافظة عليها، والحرص على حضورها. وأن يحذر كل الحذر من التخلف عنها إلا لعذر مقبول شرعاً.
أما ما يخص مسألتك فإنه يجب على المسؤول أصلاً أن يوفر للجنود والأفراد سبل إقامة الجمعة، أو يسمح لهم بالخروج لأدائها خارج المعسكر، وأن لا يمنع أحداً من أدائها، إلا من كان لا بد أن يبقى في وظيفته مداومة كالجنود للحراسة ونحوها.
ومن منعه لغير ذلك السبب فلا تجوز له طاعته ولا الانصياع لأوامره لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان وغيرهما.

(58/431)


وعلى ذلك فإذا كان المسؤول يمنعك من حضور الجمعة بحكم أن النوبة في العمل عليك، وليس لقصد منعك من الجمعة فإنه لا حرج عليك في هذه الحالة -إن شاء الله تعالى- والجمعة ساقطة عنك، وإن كان يمنعك لئلا تحضر الجمعة فقط فإنه يجب عليك أن ترفع الأمر إلى أعلى سلطة في عملك وتبين لهم الحكم الشرعي في ذلك وأنه ليس لهم الحق أن يمنعوك من أداء ما أوجبه الله عليك واستعن بزملائك الذين قد يلحقهم ما لحقك فإن استجابت تلك السلطة لذلك وانحلت المشكلة كما ينبغي فالحمد لله رب العالمين وإن لم تستجب لذلك فعليك أن تستقيل من هذا العمل وتبحث عن عمل آخر تستطيع معه أن تطيع ربك، وتمتثل أمره، وتجتنب نهيه. ولا تحرص على هذا العمل الذي لا تستطيع معه ذلك. فإنه لا خير فيه.
واتق الله تعالى: وسيجعل الله لك مخرجاً، ويرزقك من حيث لا تحتسب، قال تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيه لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيئاً قدراً) [الطلاق:2-3].
والله أعلم.
8689
عنوان الفتوى:حساب حريم قناة الماء وفق العرف الشرعي رقم الفتوى:8689تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : القناة ماء تجرى تحت الأرض وحريمها ما يصلح لإبقاء الطين فإذا ظهرالماء على وجه الأرض يكون حريمها خمسمائة ذراع مثل العين الفوارة . أسأل: الحريم يحسب من فم القناة أم من منبع الماء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الأمر مما يرجع فيه إلى أهل الخبرة في شؤون الري ممن لهم علم بأحكام الشرع، وقد عرفوا بالعدل والإنصاف، فيحكموا به حسب ما جرى به العرف مما لا يتنافى مع قواعد الشرع.
والله أعلم.
8691
فتاوى

(58/432)


عنوان الفتوى:بالقدوة والتربية والدعاء.. .يرجى صلاح الأبناء رقم الفتوى:8691تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1422السؤال: أنا أم لي أبناء لا يحترمونني ولا يسمعون نصحي بأداء الصلاة والتقوى، وأن يحترموني، لكنهم لا ينقطعون عن التفوه بالفحشاء والكلام البذي، وإذا ما أمرتهم بالصالحات والكف عن السوء يقولون لي: هذا ليس شغلك، مع أني أدعو لهم بالهداية والصلاح، فماذا أفعل؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليك فعله أن تستمري بنصحهم وتوجيههم، والدعاء لهم فإن دعاء الوالدة مستجاب، فقد روى البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر" ورواه الطيالسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن يجدوا منك قدوة صالحة، لا تقولي إلا خيراً، ولا تعملي إلا خيراً، واحذري أن تدعي عليهم فيستجاب لك، فيزداد سوءهم ويشقون، وليجدوا فيك الرحمة والحنان، وكوني لهم ملاذ الخائف، ومأوى الهارب، والله لا يضيع عمل عامل مؤمن، قال تعالى: ( فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم
من بعض...) [آل عمرآن: 195].
والله أعلم.
8692
عنوان الفتوى:التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان رقم الفتوى:8692تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم التعامل ببطاقات الائتمان ( فيزا ) علماً بأنه من الملاحظ أن ما صدر من الفتاوى من هيئات الفتوى الإسلامية المختلفة يبدو - والله أعلم - أنها لم ترتكز على بحث علمي واسع وخصوصاً من خلال القوانين المعمول بها في المصارف الإسلامية والتكييف الشرعي اللازم لهذه المعاملات ، أرجو إفادتي على وجه التفصيل . والله يرعاكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/433)


فلعلك أيها الأخ الكريم إذا اطلعت على بعض قرارات المجامع الفقهية وفتاوى العلماء والرسائل المتخصصة في هذا الموضوع تعلم أنه قد لوحظ في إصدار الحكم على هذه البطاقة وأمثالها كل ما ذكرت في سؤالك. وقد كيفت هذه المعاملة على أنها قرض يجوز فيها ما يجوز في القرض، ويمنع فيها ما يمنع في القرض، مع ضوابط أخرى وشروط تختص بها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 2834 1551 6309
والله أعلم.
8696
عنوان الفتوى:شروط (الإمامة العظمى) رقم الفتوى:8696تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : هل يتفق أهل السنة والجماعة في شروطهم للإمام وما هي التفصيلات في هذا الموضوع، لاسيما أئمة المذاهب الأربعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإمامة العظمى (الخلافة) هي: أرفع المناصب الدينية، إذ يحل القائم بها محل الرسول صلى الله عليه وسلم في صيانة الدين، وسياسة الدنيا به، ولذا كثرت واشتدت الشروط المطلوبة في الإمام، لعظم الخطب، ونحن نذكر - إن شاء الله - ما اتفق الأئمة على شرطيته من هذه الشروط، ثم نثني بما اختلفوا فيه، فقد اتفقوا على:
- الإسلام: فلا تصح ولاية الكافر، قال تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء:141]. والإمامة كما يقول ابن حزم: (أعظم السبيل) فهي أولى بالنفي، وعدم الجواز.
- التكليف: ويشمل العقل والبلوغ، فلا تصح إمامة الصبي والمجنون، لأنهما في ولاية غيرهما، فلا يوليان على المسلمين.
- الذكورة: فلا تصح إمارة النساء، لحديث: "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" رواه البخاري من حديث أبي بكرة. ولأن هذا المنصب تناط به الأعمال الخطيرة، والأعباء الجسيمة مما يتنافى مع طبيعة المرأة وأنوثتها، فاقتضت حكمة الشرع صرفها عنه، وعدم تكليفها به رحمة بها، وشفقة عليها أولاً، وصوناً له هو ثانياً من أن يوكل إلى من لا يستطيع القيام به فيضيع.

(58/434)


- الكفاية ولو بغيره: والكفاية هي الجرأة والشجاعة والنجدة، بحيث يكون قيما بأمر الحرب والسياسة، والذبِّ عن الأمة، أو مستعيناً بأهل الكفاية في ذلك.
- الحرية: فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق، لأنه مشغول بخدمة سيده. وهذا القدر من الشروط متفق عليه.
أما المختلف فيه من الشروط فهو:
- العدالة والاجتهاد: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العدالة والاجتهاد شرطا صحةٍ، فلا يجوز تقليد الإمامة لفاسق، أو مقلدٍ، إلا عند فقد العدل والمجتهد، وذهب الأحناف إلى أن كلا منهما شرط أولوية، فيصح تقليد الفاسق والعاصي، ولو عند وجود العدل والمجتهد، وإن كان الأولى والأفضل تقديم العدل المجتهد.
- سلامة اليدين والرجلين والسمع والبصر: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط انعقاد، فلا تصح إمامة الأعمى والأصم، ومقطوع اليدين والرجلين ابتداءً، وينعزل إذا طرأت عليه، لأنه غير قادرٍ على القيام بمصالح المسلمين على وجه الكمال، ولأن مقصد الإمامة هو: القيام بمصالح المسلمين على ما تقتضيه قواعد الشرع، فكل ما يؤثر على هذا المقصد بالإبطال، أو النقص كان انتفاؤه شرطاً في صحة الإمامة، وقد قال تعالى: (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) [البقرة:247]، فكانت الزيادة في العلم والجسم مرجحاً ومقدماً له على غيره، فدل ذلك على أن أصل العلم، وسلامة الجسم شرط في القيادة، ومن أعظمها الإمامة الكبرى.

(58/435)


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط ذلك، فلا يضر الإمام عندهم أن يكون في خلقه عيب جسدي، أو مرض منفر، كالعمى والصمم، وقطع اليدين والرجلين والجذام، إذ لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع، وهذا تساهل لا ينبغي، والاحتياط في حق الأمة بتشديد شروط الإمامة مراعاة لمصلحة الأمة بتولية الأصلح - أولى من التساهل في شروط الإمامة - مراعاة لمصلحةٍ خاصة، وقد مضى الدليل. والحق أن اشتراط سلامة الأعضاء مما يمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة لا ينبغي أن يكون محل خلاف.
- النسب: فقد اشترط الجمهور أن يكون الإمام قرشياً، لحديث: "الأئمة من قريش" متفق عليه، بل نقل الماوردي الإجماع على هذا الشرط، ومع ذلك فقد خالف فيه آخرون، ومما يحتجون به ما روي عن عمر أنه قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته. إلا أن هذا الأثر ضعيف، فقد عزاه العجلوني في كشف الخفاء لأبي نعيم وضعف سنده، ولو صح حمل قول عمر رضي الله عنه على عدم اطلاعه على الأحاديث القاضية بحصر الإمامة في قريش، وهو احتمال بعيد، والأثر لا يصح والحمد لله.
ولا يشترط أن يكون الإمام هاشمياً، ولا علوياً باتفاق المذاهب الأربعة، لأن الثلاثة الأول من الخلفاء لم يكونوا من بني هاشمٍ، ولم يطعن أحد من الصحابة في خلافتهم، فكان ذلك إجماعاً على عدم اشتراط الهاشمية، أو العلوية في الإمامة العظمى. والله أعلم.
8699
عنوان الفتوى:حكم أخذ المنحة الدراسية رقم الفتوى:8699تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : لقد كنت قبل أشهر طالباً أدرس في الصين وآخذ منحة شهرية من قبل الحكومة الصينية 100 دولار أما الآن فأنا موجود في الإمارات وأعمل بها حيث إنني تركت الصين لصعوبة الحياة وما زالوا يعطونني المنحة وهم لا يعرفون أنني تركت الدراسة هناك فهل هذه النقود حلال أم حرام .علما أن صديقي في الصين هو الذي يأخذ النقود ويرسلها إليّ في الإمارات كحوالة . حرام أم حلال؟؟

(58/436)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المنحة تعطى للدارسين لمساعدتهم على مواصلة التعليم- وهذا هو الذي يغلب على الظن - فإنك لا تستحقها إذا تركت الدارسة، لزوال السبب الجالب لها، سواء علموا أم لم يعلموا. وإن كانت هذه المنحة لسبب آخر ما يزال قائماً فلا حرج من أخذها.
والله أعلم.
8701
عنوان الفتوى:حكم التداوي بخل التفاح رقم الفتوى:8701تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم استعمال خل التفاح شرابا كنوع من العلاج ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز التداوي بخل التفاح، والانتفاع به، كغيره من أنواع الخل الأخرى ما لم يكن مخلوطاً بمحرم كالكحول، كما هو الحال في بعض أنواع (خل التفاح) التي تصنع في بلاد الغرب، ويكتب عليها بأنها تحتوي على نسبة كذا من الكحول.
فهذا لا يجوز التداوي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التداوي بالخمر؟ "إنها داء وليست بدواء" رواه مسلم وغيره.
وقد سبق تفصيل بشأن التداوي بالمحرمات نحيلك عليه للفائدة برقم: 6104.
والله أعلم.
8702
عنوان الفتوى:تخيري صاحب الدين والخلق رقم الفتوى:8702تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال :
أتمنى أن يخبرني أحدكم إذا كانت المراسلة بين الجنسين حلالا إذا لم يتخللها أي شيئ أم حرام؟
أود أن أضيف أننى أبلغ من العمر خمساً وعشرين سنة ..... وأنا أراسل ابن خالي فقط و أقصد من ذلك الزواج لأنني أحبه وأظن أنه يحبني ألا يعتبر ذلك سعياً في الخير؟
و أتمنى من حضرتكم الدعاء لي بالتوفيق في مهمتي بالزواج منه وأن يسعدني الله و يرشدني إلى الطريق الصحيح. وأن يرزقني الخير والبركات.
أريد مشورة أخرى و نصيحة من أخ أكبر ذي خبرة.
وهي أنه قبل فترة تقدم لخطبتي رجل ورفضت لأنني أنتظر ابن خالي على الرغم من أنه لم يعدني بشىء.

(58/437)


بعد ذلك أخبرتني ابنة خالتي أنهم يودون خطبتي لأخيها.
وأنا أعيش في حيرة شديدة هل أوافق أم لا. أم انتظر ابن خالي الذى أكن له الود.
هل أتوكل على الله وأوافق أم أصبر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يعتبر ذلك سعياً إلى الخير بل من استدراج الشيطان واتباع خطواته، والمرأة مطلوبة وليست طالبة، والأولى لك أن تبتعدي عن ذلك، وقد سبق حكم المحادثة بين الرجال والنساء عبر الإنترنت برقم 1072 ، 1759
وما دام أهل ابن خالتك قد تكلموا في خطبتك، وكان ابن خالتك ممن يرضى دينه وخلقه فلا داعي للقلق والحيرة، واستخيري الله تعالى في الموافقة عليه، ولا حرج في رفضك من تقدم إليك قبله.
فقد خطب فاطمة بنت قيس معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فجاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم: " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، "انكحي أسامة بن زيد" فكرهته، ثم قال "انكحي أسامة" فنكحته، فجعل الله فيه خيراً، واغتبطت. ] رواه مسلم.
والله أعلم.
8706
عنوان الفتوى:لا توارث بين أهل ملتين ولو كانا زوجين رقم الفتوى:8706تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1422السؤال : إذا تزوج المسلم من فتاة من أهل الكتاب، هل يجوز لها أن تبقى على دينها، وإذا توفي الزوج فهل ترث، وإذا توفيت أين تدفن، وهل تجوز الصلاة عليها والدعاء لها بالرحمة؟
جزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحل الله تعالى للمؤمن نكاح المؤمنة المحصنة العفيفة، وبين تعالى أن المؤمنة ولو كانت أمة خير من المشركة ولو أعجبت الناس. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) [البقرة:221 ].
والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى بقوله: (أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه) [البقرة:221 ].

(58/438)


واستثنى الله تعالى من المشركات الكتابيات (النصرانيات واليهوديات)، حيث إن الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، مما عساه أن يكون مساعداً في هدايتهن إلى الإسلام.
وقيد سبحانه جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة (عفيفة)، قال تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) [المائدة: 5].
فإن كانت غير محصنة (غير عفيفة) فلا يحل نكاحها. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يمنع من ذلك، ونهى الصحابة عنه.
والأولى للمسلم أن يتزوج بمسلمة لعدة أمور، منها:
- أن المسلمة تربي أولاده على الإسلام، وليس هناك خلاف بينهما لاشتراكهما في دين واحد، فلا يضر بقاء الأولاد معها في حال المفارقة بموت أو طلاق.
- أنه لا يأمن المسلم من أن تؤثر الكتابية على أولاده فينشئوا متأثرين بعقيدتها وسلوكها.
- أن الغالب على هؤلاء ـ لا سيما الأوروبيات ـ ترك الدين الذي ينتسبون إليه إلى مذاهب وملل أخرى، كالوجودية والإلحاد، ولا ارتباط لهن بدينهن. فهن في الحقيقة لا دين لهن. كما أن الغالب عليهن عدم العفة وهو شرط معتبر في جواز نكاحهن. ومع ذلك فإن وثق من الكتابية في عفتها، وأنها باقية على دينها فإن الأصل جواز نكاحها.
لكن ننصح بعدم اللجوء إلى الزواج منهن إلا في أضيق نطاق لما ذكرنا. وليعلم أن التحريم ليس وحده هو الحاجز، بل هناك مفاسد ومشاكل تنشأ من مثل هذه الزيجات، تجعل تركها أحمد في العاقبة، وأهنا للعيش.
ويزداد الأمر خطورة بالنسبة لليهوديات في الوقت الحاضر لأن اليهود قوم بهت ماكرون، وقد يستعملون لصالح حربهم المعلنة على المسلمين بعض نسائهم في جلب الشر إلى المجتمعات الإسلامية والتجسس عليها، وهذا أسلوب معلوم عندهم في حرب من يعاودونهم.

(58/439)


هذا من حيث مبدأ الزواج من الكتابيات، فإذا حصل الزواج، فإنه في حال الوفاة لا يرث أحدهما الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلماً" متفق عليه.
وإذا توفيت فإنها تدفن في مقابر الكافرين، ولا تدفن في مقابر المسلمين، فإن لم يكن للكافرين مقبرة يدفنون فيها دفنت في موضع منفرد، ولا تجوز الصلاة عليها، ولا الدعاء لها بالمغفرة، لأنها ماتت على الشرك قال تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) [التوبة:113]. والله أعلم.
8707
عنوان الفتوى:ينتقض الوضوء بخروج الريح إجماعاً رقم الفتوى:8707تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1422السؤال : إذا خرج ريح من شخص من مكان الخروج، ودخل وقت الصلاة، وذهب وتوضأ وصلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فخروج الريح من الدبر من نواقض الوضوء إجماعاً، فإذا تيقن الإنسان خروج ريحٍ من دبره، وأراد الصلاة، وجب عليه الوضوء، فإذا توضأ وصلى صحت صلاته.
والله أعلم.
8709
عنوان الفتوى:فضيلة ماء زمزم والرد على من شكك في ذلك رقم الفتوى:8709تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1422السؤال : هل ترون أن الموضوع في العنوان أدناه يحتاج إلى تعليق شرعي منكم، أم لا يحتاج أي تعليق حسب رأيكم؟
http://www.qaradawi.net/arabic/books/fatawa-moasera/haj/q05.htm
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/440)


فقد ثبتت فضيلة ماء زمزم في أحاديث كثيرة، وتوارث المسلمون تعظيمها من غير إنكار منكر ولا مدافعة دافع، فمن الأحاديث الثابتة في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم، وغسله بماء زمزم، فتخصيص ماء زمزم دون غيره بغسل صدره الشريف يدل على فضله وبركته.
وفي صحيح مسلم: " إنها مباركة وإنها طعام طعم" فقوله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة" يدل دلالة صريحة على بركتها وفضلها على سائر المياه، وغفلة الشيخ القرضاوي عن جملة "إنها مباركة" واقتصاره على جملة إنها "طعام طعم" سهو، وجل من لا يسهو.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم "خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم: فيه طعام الطعم، وشفاء السقم" قال المنذري في الترغيب والترهيب 2/209، والهيثمي في مجمع الزوائد 3/286 رواه الطبراني في الكبير (11/98 ورواته ثقات، وابن حبان في صحيحه، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير ( مع فيض القدير) 3/489.
ورواه البزار بلفظ "زمزم طعام طعم، وشفاء سقم" وسنده صحيح كما في الترغيب والترهيب.
ومنها حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: " ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي، وحسنه ابن القيم في زاد المعاد 4/393 والحافظ الدمياطي في المتجر الرابح 318، وجود إسناده الزركشي في التذكرة ص151، وقال ناصر الدين الدمشقي: حديث محكم ثابت. وقال الحافظ ابن حجر في جزئه عن ماء زمزم صـ 190 : فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به. وقال أيضاً في تخريج الأذكار: الصواب أنه حسن لشواهده. كما نقله السيوطي في الحاوي 1/353.

(58/441)


وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص359 بعد نقل كلام شيخه ابن حجر قال: وصححه من المتقدمين ابن عيينة، ومن المتأخرين الدمياطي والمنذري. أهـ، وكذلك صححه السيوطي في حاشيته على سنن ابن ماجه، وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج 4/143 الحديث حسن بل صحيح، كما قاله أئمة، وقال في حاشيته على مناسك النووي صـ"404: والذي استقر عليه أمر محققي المحدثين أنه حسن أو صحيح، وهذا التحقيق منقول من كتاب فضل زمزم صـ92
أما قول الشيخ عن الحديث نقلاً عن علماء الحديث: إن عبد الله بن المؤمل تفرد به، فقد استدرك على نفسه بقوله: قد رواه البيهقي من طريق آخر عن جابر رضي الله عنه، فلم ينفرد به عبد الله بن المؤمل، بل روي من طريق آخر عن جابر.
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير " حديث ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي الزبير عن جابر. قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل، قلت لا، بل توبع، وعبد الله هذا سيء الحفظ ضعفوه، وقال أبو محمد المنذري: هو حديث حسن. وأعله ابن القطان بتدليس أبي الزبير عن جابر. قلت: قد صرح بالتحديث في رواية ابن ماجه، وذكره الحافظ شرف الدين الدمياطي من حديث جابر وليس فيه عبد الله هذا، وقال: إنه على رسم الصحيح. ورواه الحاكم والدارقطني من رواية ابن عباس وقال: صحيح الإسناد إن سلم من رواية الجارودي، قلت: سلم منه فإنه صدوق، لكن الراوي عنه مجهول، وروى ابن الجوزي في كتابه الأذكياء أن سفيان بن عيينة سئل عن حديث "ماء زمزم لما شرب له" فقال: حديث صحيح. انتهى كلام ابن الملقن.
وهو كما ترى يدفع كلام الشيخ القرضاوي، ويبين مأخذ وحجة من صحح الحديث، وهم من ذكرنا من الأئمة، ولا ننكر أن من الأئمة من ضعفه، لكننا ذكرنا من صححه حتى لا يظن من قرأ كلام الشيخ أن تضعيف الحديث قول واحد.

(58/442)


وبما ذكرنا من أحاديث تبين فضل ماء زمزم وبركتها، يندفع كلام الشيخ القرضاوي: " ولعل هذا هو الحديث الفذ -يعني حديث "ماء زمزم طعام طعم، وشفاء سقم" - يمكن أن يستند إليه في زمزم ومائها، وأنها طعام وشفاء"
بل نقول: إن الأحاديث الواردة في فضلها كثيرة وقد ذكرنا بعضها آنفاً.
أما قول الشيخ عن حديث ابن عباس" ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبع أشبعك الله ، وإن شربته لقطع ظمأ قطعه الله"...قوله: الصحيح أن هذا الحديث من قول ابن عباس نفسه وليس مرفوعاً، وعزا هذا إلى الحافظ في التخليص، ثم قال: " وإذا كان هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما فهو مجرد رأي شخصي رآه، لا يلزمنا اتباعه ولا الإيمان به معه"
فنقول: أما الجملة الأولى من حديث ابن عباس فقد صحت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بيان ذلك، وأما الزيادة فهي من قول ابن عباس ولا يمكن أن يقال فيه إنه رأي شخصي، ذلك أنه مما لا مجال للرأي فيه، فإن فيه إخباراً عن فضيلة ماء زمزم وبركته، وأنه مما يستشفى به، وهذا مما لا يدرك بالعقل، فكيف يقال: إن ذلك رأي شخصي لابن عباس رضي الله عنهما!!
أما قوله (إن شرب ماء زمزم ليس من مناسك الحج وسننه) فقول غريب جداً إذ المنصوص عليه في المذاهب الأربعة أنه سنة من سنن الحج والعمرة، وإليك بعض نصوصهم التي تدل على ذلك:
1- مذهب الأحناف : جاء في المبسوط للسرخسي: وقد قال شيخنا الإمام رحمه الله تعالى: يستحب له - أي للحاج - أن يأتي الباب -يعني باب الكعبة- ويقبل العتبة، ويأتي الملتزم فيلتزمه ساعة يبكي ...ثم يأتي زمزم فيشرب من مائه، ثم يصب منه على بدنه.... ثم قال...فهذا بيان تمام الحج" انتهى محل الغرض منه.
2-مذهب المالكية: جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: يستحب لمن حج أن يستكثر من ماء زمزم تبركاً ببركته" انتهى محل الغرض منه.

(58/443)


3- مذهب الشافعية: قال الرافعي: "ويستحب الشرب من ماء زمزم" قال الحافظ في تلخيص الحبير : يعني للأثر فيه، وقع في آخر حديث جابر الطويل عند مسلم "ثم شرب من ماء زمزم بعد فراغه".
ولا يخفى أن حديث جابر -المشار إليه- هو في صفة حجه صلى الله عليه وسلم.
4- مذهب الحنابلة: قال المرداوي في الإنصاف " ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منه، بلا نزاع في الجملة" .
فهذه بعض نصوص فقهاء المذاهب ، وبها يتبين ما في عبارة الشيخ القرضاوي من الإجمال والتجوز.
وأما من تجرأ وقال: ( وليعلم كل حاج أن التحاليل التي عملت على هذه المياه أثبتت أنها ملوثة تلوثا شديداً كيميائياً وبكتريولوجياً، مما يجعلها غير مأمونة صحياً) فهذا قول باطل يكذبه العلم والواقع المشاهد، فإن الأبحاث العلمية تثبت سلامتها ونقاءها، كما أن واقع المسلمين يحكي عشرات القصص الصحيحة لمن كان شفاؤهم بتناول هذا الماء المبارك.
وكذلك قوله ( وأغلب الظن عندي أن مياه مجاري منازل مكة تتسرب عبر مسام طبقات الأرض إلى البئر....إلخ كلامه) فهذا من الظن المنهي عن اتباعه، لأنه يشكك المسلم في ما ثبت فضله وبركته، بل هذا كلام من لم يقدر هذه (الآية ) حق قدرها.
نعم.. زمزم آية من آيات الله تعالى، في بركتها وخيرها ونفعها، وفي بقائها ودوامها وحفظ الله تعالى لها، وفي تدفقها وانتفاع الملايين بها في مكة وما جاورها، وانتفاع عامة الحجاج والمعتمرين الذين لا يحصيهم إلا الله تعالى.
نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبهاً علينا فنضل.
والله أعلم.
871
عنوان الفتوى:كتابة رسائل الماجستير للآخرين لا يجوز رقم الفتوى:871تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم من يكتب رسائل الماجستير للآخرين بأجر أو من غير أجر ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/444)


فإن العبد الذي يقوم بهذا على خطر عظيم إذ إن هذا العمل خيانة عظيمة وإعانة على الباطل والمحرم، أما كونه خيانة عظيمة فلأن الأمة ابتليت بأناس ليسوا بأهل للوظائف التي هم فيها لأنهم أخذوا شهاداتهم العلمية بهذه الطريقة بالغش والمخادعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" رواه مسلم. فتدور الأمة في حلقة مفرغة وتنحط علمياً بهذا العمل المشين. وأغلب الظن أن هؤلاء الذين يأخذون رسائلهم بهذه الطريقة يأخذونها لينالوا بها وظائف دنيوية ومآرب مالية، وليتخذوا أماكن في المجتمع ليست لهم لأنهم ليسوا لها بأهل. وأما كونه إعانة على الباطل فلأن هذا الأمر ليس بحق لأنه يؤدي إلى خلل واضح في المجتمع الذي يتكون ويقوم على أناس تدرجوا إلى مراتب عليا بالغش والمخادعة. وسواء أكان ذلك بأجر أو بغير أجر فإن فاعله شريك في الإثم بل إن له النصيب الأكبر منه لأنه هو أصل المفسدة وأصل الخيانة. وهذا الذي يقوم بتلك البلية إن كان من ذوي العلم فلم يصن العلم الذي آتاه الله إياه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام" وإن لم يكن من أهله وقام بهذا العمل فقد أضاع جهده في باطل وأفنى شبابه في محرم، ولا يؤجر على ما يقوم به من بحث وغيره لأنه لم يقصد به وجه الله وإنما أراد به الدنيا. وإن كان يقوم بهذا العمل بأجر فإن المال الذي يأخذه من القيام بهذا الأمر مال حرام سحت لأنه اكتسبه عن طريق غير مباح وقد قال صلى الله عليه وسلم: "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به". ألا فليتق الله امرؤ قام بهذا وليخش عقاب الله تعالى. هذا والله نسأل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يلهمهم رشدهم. والله أعلم.
8710

(58/445)


عنوان الفتوى:بيان فضل ماء زمزم رقم الفتوى:8710تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : هل ترون أن الموضوع في العنوان أدناه يحتاج إلى تعليق شرعي منكم، م لا يحتاج أي تعليق حسب رأيكم؟
http://www.qaradawi.net/arabic/books/fatawa-moasera/haj/q05.htm
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبتت فضيلة ماء زمزم في أحاديث كثيرة، وتوارث المسلمون تعظيمها من غير إنكار منكر ولا مدافعة دافع، فمن الأحاديث الثابتة في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم، وغسله بماء زمزم، فتخصيص ماء زمزم دون غيره بغسل صدره الشريف يدل على فضله وبركته.
وفي صحيح مسلم: " إنها مباركة وإنها طعام طعم" فقوله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة" يدل دلالة صريحة على بركتها وفضلها على سائر المياه، وغفلة الشيخ القرضاوي عن جملة "إنها مباركة" واقتصاره على جملة إنها "طعام طعم" سهو، وجل من لا يسهو.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم "خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم: فيه طعام الطعم، وشفاء السقم" قال المنذري في الترغيب والترهيب 2/209، والهيثمي في مجمع الزوائد 3/286 رواه الطبراني في الكبير (11/98 ورواته ثقات، وابن حبان في صحيحه، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير ( مع فيض القدير) 3/489.
ومنها حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "زمزم طعام طعم، وشفاء سقم" رواه البزار بسند صحيح كما في الترغيب والترهيب

(58/446)


ومنها حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: " ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي، وحسنه ابن القيم في زاد المعاد 4/393 والحافظ الدمياطي في المتجر الرابح 318، وجود إسناده الزركشي في التذكرة ص151، وقال ناصر الدين الدمشقي: حديث محكم ثابت. وقال الحافظ ابن حجر في جزئه عن ماء زمزم صـ 190 : فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به. وقال أيضاً في تخريج الأذكار: الصواب أنه حسن لشواهده. كما نقله السيوطي في الحاوي 1/353.
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص359 بعد نقل كلام شيخه ابن حجر قال: وصححه من المتقدمين ابن عيينة، ومن المتأخرين الدمياطي والمنذري. أهـ، وكذلك صححه السيوطي في حاشيته على سنن ابن ماجه، وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج 4/143 الحديث حسن بل صحيح، كما قاله أئمة، وقال في حاشيته على مناسك النووي صـ"404: والذي استقر عليه أمر محققي المحدثين أنه حسن أو صحيح، وهذا التحقيق منقول من كتاب فضل زمزم صـ92
أما قول الشيخ عن الحديث نقلاً عن علماء الحديث: إن عبد الله بن المؤمل تفرد به، فقد استدرك على نفسه بقوله: قد رواه البيهقي من طريق آخر عن جابر رضي الله عنه، فلم ينفرد به عبد الله بن المؤمل، بل روي من طريق آخر عن جابر.

(58/447)


قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير " حديث ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي الزبير عن جابر. قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل، قلت لا، بل توبع، وعبد الله هذا سيء الحفظ ضعفوه، وقال أبو محمد المنذري: هو حديث حسن. وأعله ابن القطان بتدليس أبي الزبير عن جابر. قلت: قد صرح بالتحديث في رواية ابن ماجه، وذكره الحافظ شرف الدين الدمياطي من حديث جابر وليس فيه عبد الله هذا، وقال: إنه على رسم الصحيح. ورواه الحاكم والدارقطني من رواية ابن عباس وقال: صحيح الإسناد إن سلم من رواية الجارودي، قلت: سلم منه فإنه صدوق، لكن الراوي عنه مجهول، وروى ابن الجوزي في كتابه الأذكياء أن سفيان بن عيينة سئل عن حديث "ماء زمزم لما شرب له" فقال: حديث صحيح. انتهى كلام ابن الملقن.
وهو كما ترى يدفع كلام الشيخ القرضاوي، ويبين مأخذ وحجة من صحح الحديث، وهم من ذكرنا من الأئمة، ولا ننكر أن من الأئمة من ضعفه، لكننا ذكرنا من صححه حتى لا يظن من قرأ كلام الشيخ أن تضعيف الحديث قول واحد.
وبما ذكرنا من أحاديث تبين فضل ماء زمزم وبركتها، يندفع كلام الشيخ القرضاوي: " ولعل هذا هو الحديث الفذ -يعني حديث "ماء زمزم طعام طعم، وشفاء سقم" - يمكن أن يستند إليه في زمزم ومائها، وأنها طعام وشفاء"
بل نقول: إن الأحاديث الواردة في فضلها كثيرة وقد ذكرنا بعضها آنفاً.
أما قول الشيخ عن حديث ابن عباس" ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبع أشبعك الله ، وإن شربته لقطع ظمأ قطعه الله"...قوله: الصحيح أن هذا الحديث من قول ابن عباس نفسه وليس مرفوعاً، وعزا هذا إلى الحافظ في التخليص، ثم قال: " وإذا كان هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما فهو مجرد رأي شخصي رآه، لا يلزمنا اتباعه ولا الإيمان به معه"

(58/448)


فنقول: أما الجملة الأولى من حديث ابن عباس فقد صحت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بيان ذلك، وأما الزيادة فهي -والله أعلم- تفسير وشرح للحديث المرفوع. فإن قيل: إن الشيخ يذهب إلى تضعيف الجملة الأولى منه، قلنا: وإن ذهب إلى تضعيفها، فإن قول ابن عباس لا يمكن أن يقال فيه إنه رأي شخصي، ذلك أنه مما لا مجال للرأي فيه، فإن فيه إخباراً عن فضيلة ماء زمزم وبركته، وأنه مما يستشفى به، وهذا مما لا يدرك بالعقل، فكيف يقال: إن ذلك رأي شخصي لابن عباس رضي الله عنهما!!
أما قوله (إن شرب ماء زمزم ليس من مناسك الحج وسننه) فقول غريب جداً إذ المنصوص عليه في المذاهب الأربعة أنه سنة من سنن الحج والعمرة، وإليك بعض نصوصهم التي تدل على ذلك:
1- مذهب الأحناف : جاء في المبسوط للسرخسي: وقد قال شيخنا الإمام رحمه الله تعالى: يستحب له - أي للحاج - أن يأتي الباب -يعني باب الكعبة- ويقبل العتبة، ويأتي الملتزم فيلتزمه ساعة يبكي ...ثم يأتي زمزم فيشرب من مائه، ثم يصب منه على بدنه.... ثم قال...فهذا بيان تمام الحج" انتهى محل الغرض منه.
2-مذهب المالكية: جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: يستحب لمن حج أن يستكثر من ماء زمزم تبركاً ببركته" انتهى محل الغرض منه.
3- مذهب الشافعية: قال الرافعي: "ويستحب الشرب من ماء زمزم" قال الحافظ في تلخيص الحبير : يعني للأثر فيه، وقع في آخر حديث جابر الطويل عند مسلم "ثم شرب من ماء زمزم بعد فراغه".
ولا يخفى أن حديث جابر -المشار إليه- هو في صفة حجه صلى الله عليه وسلم.
4- مذهب الحنابلة: قال المرداوي في الإنصاف " ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منه، بلا نزاع في الجملة" .
فهذه بعض نصوص فقهاء المذاهب ، وبها يتبين ما في عبارة الشيخ القرضاوي من الإجمال والتجوز.

(58/449)


وأما من تجرأ وقال: ( وليعلم كل حاج أن التحاليل التي عملت على هذه المياه أثبتت أنها ملوثة تلوثا شديداً كيميائياً وبكتريولوجياً، مما يجعلها غير مأمونة صحياً) فهذا قول باطل يكذبه العلم والواقع المشاهد، فإن الأبحاث العلمية تثبت سلامتها ونقاءها، كما أن واقع المسلمين يحكي عشرات القصص الصحيحة لمن كان شفاؤهم بتناول هذا الماء المبارك.
وكذلك قوله ( وأغلب الظن عندي أن مياه مجاري منازل مكة تتسرب عبر مسام طبقات الأرض إلى البئر....إلخ كلامه) فهذا من الظن المنهي عن اتباعه، لأنه يشكك المسلم في ما ثبت فضله وبركته، بل هذا كلام من لم يقدر هذه (الآية ) حق قدرها.
نعم.. زمزم آية من آيات الله تعالى، في بركتها وخيرها ونفعها، وفي بقائها ودوامها وحفظ الله تعالى لها، وفي تدفقها وانتفاع الملايين بها في مكة وما جاورها، وانتفاع عامة الحجاج والمعتمرين الذين لا يحصهم إلا الله تعالى.
نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبهاً علينا فنضل.
والله أعلم.
8717
عنوان الفتوى:أحاديث تتعلق بفضل (مصر) رقم الفتوى:8717تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1422السؤال : ما صحة حديث: " إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة"؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث المسئول عنه ذكره العجلوني في كشف الخفاء غير معزوٍ ولا محكوم عليه، ولم نره في غيره من المراجع التي بين أيدينا، ونصه: عن عمرو بن العاص قال: حدثني عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا فتح الله عليكم مصر بعدي، فاتخذوا فيها جنداً كثيفاً، فذلك الجند خير أجناد الأرض" قال أبو بكر: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: " إنهم في رباط إلى يوم القيامة" .

(58/450)


ومما ورد في فضل مصر ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر مرفوعاً: "إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيراً، فإن لهم ذمة ورحماً" قال الزهري: الرحم باعتبار هاجر، والذمة باعتبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذمة هنا بمعنى: الحرمة والحق.
والله أعلم.
8718
عنوان الفتوى:طفل صغير يسجد في دورة المياه رقم الفتوى:8718تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: أخي الصغير غريب الأطوار نوعا ما لكنه ذكي للغايه ، وقد حاولنا جميعا تحفيظه القرآن لكنه لم يستجب إلينا ، حاولنا تعليمه كيفية الصلاة لكنه لم يصغ لنا، فقط يحب الرسم والأرقام والتلفاز. حتى القراءة العربية لم يستوعبها على الإطلاق .
المشكله الرئيسية تكمن في أنه لا يختلط بأحد غيرنا نحن أهله( ووجدناه عدة أوقات يصلي ساجدا في000 عفوا00 < دورة المياه> حاولنا نهيه عن ذلك في البدايه بالحسنى وذلك لاستغرابنا الشديد مما بدر منه ، وخجلنا كثيرا من قول ما يفعل لأحد الشيوخ، إلا أن صديقتي أقنعتني بوجوب عرضه على شيخ ليقرأ له القرآن فقد يكون مسحورا أو ما شابه.
فما رأي حضرتكم ؟ الرجاء إنقاذنا(علما بأن أخي لا يتحدث كثيرا لديه مشكلة بالنطق)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلاشك أن وجود التلفاز في البيت يتربى عليه الصغار، ويتعلقون به ظلم لهم، وتفريط في الأمانة التي أمر الله بحفظها، وعدم خيانتها.
ولا عجب أن ينصرف الأولاد عن حفظ القرآن لوجود التلفاز في منازلهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

(58/451)


ولعلكم تستعينون بمن يتولى تحفيظه، ومحاولة إصلاح نطقه من المجودين للقرآن الكريم، العارفين بمخارج الحروف وصفاتها، وأحكام التلاوة، وينبغي أن تحرصوا على قراءة سورة البقرة في المنزل كل ثلاث ليال، ولو عن طريق شريط مسجل، وتعليم الأولاد أن يذكروا اسم الله عند أكلهم وشربهم، وعند دخولهم البيت، ودخولهم الخلاء (دورة المياه).
كما يحسن للأب أو غيره أن يرقي الأولاد الصغار بأن يقرأ عليهم المعوذتين، وقل هو الله أحد، وآية الكرسي، وينفث عليهم، أو أن يقرأ ذلك على ماء ثم يصب من ذلك عليهم، وأن يفعل ذلك بين الحين والآخر، مع إزالة ما يمنع دخول الملائكة للبيت من كلب وتمثال، وصورة معلقة لإنسان، أو طير، أو حيوان.
وإن رأيتم أن تعرضوا الطفل - مع ذلك - على أحد الصالحين الملتزمين بالسنة ليقرأ عليه، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
872
عنوان الفتوى:من أسر في موضع الجهر أو العكس سن له سجود السهو رقم الفتوى:872تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : اذا سها المصلي ولم يجهر في الصلاة الجهريه . هل يلزمه سجود السهو جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجهر والإسرار من سنن الصلاة ، ولكل محله وموضعه ، وعليه فمن أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع السر سن له سجود السهو ولم يجب عليه ذلك ، والله أعلم .
8720
عنوان الفتوى:ملك اليمين... معناه... وأحكامه رقم الفتوى:8720تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1422السؤال : ( إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم) ما المقصود بجملة ما ملكت أيمانكم في عصرنا الحالى وما حكمه. وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصواب في لفظ الآية كما وردت في القرآن هكذا: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 6] ، [المعارج: 30].

(58/452)


وملك اليمين: هم الأرقاء المملوكون لِمن ملكهم عبيداً، ذكوراً أو إناثاً.
والمقصود بقوله (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ): النساء مِن الرقيق، وهنّ الإماء، إذ يحقّ لمالكهنّ أن يطأهنّ مِن غير عقد زواج، ولا شهود، ولا مهر، فهنّ لسن أزواجاً، فإذا جامعهن سُمّيْنَ (سراري) جمع: سُرّية.
وقد انتهى الرق تقريباً في عصرنا هذا، فلم يعد هناك عبيد ولا إماء لأسباب معروفة، وهذا لا يعني إبطال أحكام الرق إذا وجدت أسبابه، كالجهاد بين المسلمين والكفار، فإن نساء الكفار المحاربين سبايا تنطبق عليهن أحكام الرق، وملك اليمين، وإن أبطلته قوانين أهل الأرض. وما لم توجد هذه الأسباب الشرعية، فالأصل أن الناس أحرار.
قال ابن قدامة في المغني: الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض، فله حكم الأصل.
وقال صاحب فتح القدير: والحرية حق الله تعالى، فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك لا يجوز استرقاق الحر، ولو رضي بذلك. والله أعلم.
8721
عنوان الفتوى:كثير الأحتلام هل يجوز له التيمم للصلاة رقم الفتوى:8721تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم
مشكلتي أنني أحتلم كثيرا- ربما مريض- ولا يسمح لي الوقت بالغسل دائما فأجمع الصلاة متأخرا أو أتركها .
فهل يجوز الصلاة بالتيمم رغم أني لم أغتسل بعد؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعدد خروج المني ليس من الأعذار التي يشرع لها التيمم، سواء أكان ذلك في النوم، أم كان في اليقظة، وكثرة الاحتلام لا تسقط وجوب الاغتسال من الجنابة، ولا تبيح تأخير الصلاة عن وقتها، ولا جمع صلاتين فأكثر في وقت واحد.

(58/453)


وقد نقل النووي الإجماع على أن خروج المني موجب للغسل، وإن لم يكن خارجاً عن إيلاج، ومستند هذا الإجماع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الماء من الماء" رواه مسلم، ومعناه - كما حكاه النووي -: يجب الغسل بالماء، من إنزال الماء الدافق وهو المني، واشترط أكثر الفقهاء لإيجاب الغسل بسبب خروج المني في اليقظة كونه عن شهوة، أما في حال الاحتلام فلم يعتبروا إلا خروج المني فقط. وبهذا تعلم أنه لا يجوز لك جمع صلاة مع أخرى، ولا أن تصلي بالتيمم بسبب العذر المذكور في السؤال.
وإن كنت قد صليت بعض الصلوات بالتيمم، فالظاهر أن عليك إعادتها.
والله أعلم.
8723
عنوان الفتوى:حكم محاذاة المرأة للرجل في الصلاة رقم الفتوى:8723تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : قال فى كتب الفقه الحنفي اذا اشترك الرجل وامرأة مشتهاة فى الصلاة في وقت واحد على الإمام الواحد ونوى الإمام إمامتها إذا كانت المرأة محاذية مع الرجل أو مقدمة عليه بلا حائل تفسد صلاة الرجل وإذا كان الأمر كذلك فما العلاج في الحرم المحترم في أيام الحج على مذهب أبي حنيفة بينوا تؤجروا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكره السائل منصوص عليه في كتب الأحناف، ولا يفرقون فيه بين الصلاة في الحرم والصلاة في غيره، وقد دل على ذلك صريح كلامهم. انظر المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ج1 ص452 ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية -كراتشي.
وانظر أيضاً المبسوط للسرخسي ج2 صـ78 ط دار المعرفة بيروت. والراجح في هذه المسألة هو ما عليه الجمهور من عدم بطلان الصلاة، وأن تعمد ذلك مكروه.
وعلى ذلك فما يحصل في الحج لا يبطل الصلاة اعتباراً بقول الجمهور، وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه لأن إبطال الصلاة به فيه حرج كبير، وتكليف بغير المستطاع.

(58/454)


والله تعالى يقول ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) [الحج:78] ويقول: ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة:286].
والله أعلم.
8724
عنوان الفتوى:يحرم بيع وتناول الخمر في الفنادق وغيرها رقم الفتوى:8724تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : الإسلام حرم الخمر فلماذا يباع في فنادق وبعض المحلات في معظم الدول الإسلامية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حرم الإسلام الخمر، ولعن فيها عشراً، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه" وعن أحمد وابن ماجه زيادة" وآكل ثمنها" .
فلا يجوز بيع الخمر ولا شربها، في بيت أو شارع أو دكان أو غير ذلك، وعلى من ولاه الله سلطة أن يحول دون ذلك.
والله أعلم.
8725
عنوان الفتوى:المذي لا يوجب الغسل رقم الفتوى:8725تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال :
عندي مشكلة خَلْقية، حيث عندي انسداد في الأقنية الناقلة للنطاف وبالتالي فلا يخرج عندي السائل المنوي وهذا كله بتقرير الأطباء فعندما أشاهد الأحلام التي يشاهدها كل شاب وربما ينزل أحياناً المذي فهل عليّ اغتسال.
وعند الحديث مع أي شخص عن شيء يتعلق بالناحية الجنسية يخرج المذي مني فهل علي اغتسال أيضاً
شاكرين لكم مساعدتكم لي على أمور ديني ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تأكدت قطعاً أن ما يخرج منك إنما هو مذي وليس منياً فإنه لا يلزمك اغتسال، وإنما يلزمك غسل الذكر والوضوء عند إرادة الصلاة.
أما إذا شككت فعليك أن تغتسل ليزول الشك باليقين. وراجع الجواب رقم 4036 لتعرف صفات المني التي يتميز بها عن المذي، وما يترتب على ذلك.
والله أعلم.
8726

(58/455)


عنوان الفتوى:حكم التسمية بالأسماء التي تطلق على الله سبحانه رقم الفتوى:8726تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : هل حرام أن يسمي الشخص طفله باسم كريم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجوز تسمية المولود باسم كريم، كما تجوز التسمية بأي اسم من الأسماء المشتركة التي تطلق عليه سبحانه وتعالى، وعلى غيره، مثل: عليّ، ورشيد، وبديع، ورحيم، ونحوها، قال ابن عابدين: ( وظاهره الجواز ولو معرفاً بأل)، قال الحصكفيّ ( يُراد في حقنا غير ما يُراد في حق الله تعالى).
والذي تحرم التسمية به كل اسم يختص به جل وعلا، مثل: الخالق، الرحمن، القدوس، الأول، الآخر، الباطن، ونحوها.
والأولى إضافة كلمة (عبد) قبل الاسم، فجمهور الفقهاء على استحباب التسمية بكل معبد مضاف إلى الله سبحانه، كعبد الله، وعبد الكريم، وعبد الغفور، فقد روى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن "، وروى مثله أبو داود من حديث أبي وهب الجشمي.
والله أعلم.
8727
عنوان الفتوى:اشترى سلعة على أنها معيبة فوجدها صالحة رقم الفتوى:8727تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : اشترينا سلعة كهربائية مستعملة على أن محركها غير صالح وعندما اتفقنا على أن أي خلل آخر نتحمله وبعد ذلك وجدنا المحرك صالحا فهل نرجع قيمة المحرك للبائع ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/456)


فإن الظاهر -والله أعلم- أن المشتري في هذه الصورة لا يلزمه إعلام البائع بأن السلعة قد وجدت على غير ما كانا يظنان، ولا أن يدفع قيمة محرك الجهاز المستعمل له، إذ قد يكون بائع الجهاز اشتراه على أنه معيب ثم باعه كذلك، كما هو عادة تجار السلع المستعملة غالباً، وعليه فلا ضرر يلحقه في ذلك حتى يلزم المشتري بالتعويض له، وقد نص أكثر الفقهاء على أن البائع إذا ظن المبيع معيباً ثم تبين أنه سليم، فإن البيع يمضي ولا يُرد للبائع شيء، لأن البيع إذا تم عقده، واستوفى شروطه وأركانه ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى المشتري، ونقل ملكية المشتري للثمن إلى البائع.
والله أعلم.
8729
عنوان الفتوى:دعاء المرء على نفسه بالموت لا يجوز رقم الفتوى:8729تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
لقد دعت زوجتي على نفسها بالموت إذا أنا دخنت سجائر. وللأسف لقد دخنت وما زلت أدخن، وأنا خائف على زوجتي من هذا الدعاء ، فهل يجوز مثل هذا الدعاء وهل يستجيب الله له وهل هناك ما يسقط هذا الدعاء مثل الفدي أو غيره ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعلته زوجتك لا يجوز. وكان الأولى بها أن تدعو لك لا على نفسها، فإنها إن دعت الله تعالى أن يوفقك ويبعد عنك الشر، وهذا العمل الخبيث، فعسى الله أن يستجيب لها، وخاصة إذا كان ذلك بظهر غيب، فإن دعاء المسلم للمسلم عن ظهر غيب مستجاب، لما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين. ولك بمثلٍ".

(58/457)


أما سؤالك هل دعاء زوجتك على نفسها سيستجاب أم لا؟ فهذا علمه عند الله تعالى، لأن الداعي قد يدعو دعوة لا يجوز له أن يدعو بها، فتوافق ساعة إجابة فيستجاب لها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم،" أخرجه أبو داود.
ولتعلم أن التدخين محرم لخبثه وضرره المحقق، فاجتهد وسعك للتخلص منه، واسأل الله تعالى أن يعينك على ذلك وراجع الجواب رقم 1819
والله أعلم.
8731
عنوان الفتوى:حكم العمل بالشهادة التي حصل عليها بغشه في الامتحانات رقم الفتوى:8731تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : ماالحكم الشرعي للغش في الاختبارات؟
وماالحكم الشرعي على من غش سابقا ونال شهادة وشغل وظيفة وتاب وندم على ذلك الغش ، وجوّد عمله الحالي حتى أثبت أنه جدير به وقادر عليه وتفوق على زملائه في المعاينات والتقارير المرفوعة عنه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث أنك تبت إلى الله تعالى مما صدر منك من الغش في الامتحانات، وأتقنت عملك الحالي، فنرجو ألا يكون عليك حرج في شغل هذه الوظيفة، ما لم تكن قد حصلت على شهادة مزورة دون دراسة أو اختبار فلا يحق لك أن تعمل بها ولو كنت متقناً مجيداً.
وقد سبق بيان حرمة الغش في الامتحانات تحت الفتوى رقم 2937
والله أعلم.
8732
عنوان الفتوى:حكم وضع ديكورات غرف الأطفال على صور الميكي موس رقم الفتوى:8732تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمت الله
فضيلة الشيخ : ما حكم شراء بعض ألعاب الأطفال التي على شكل دمى وصور مثل القطط والكلاب وما شابه ذلك وأيضاً ما حكم وضع الديكورات في غرف الأطفال التي توجد بها صور مثل صور الميكي ماوس وبعض الشخصيات الكرتونيه التي يشاهدونها في التلفزيون

(58/458)


ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله كل الخير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم الدمى التي يلعب بها الأطفال قد تقدم في الفتوى رقم a 3643أما وضع الديكورات التي فيها صور فالظاهر أن حكمها يختلف عن حكم الدمى التي يلعب بها، وذلك من وجوه:
أولاً: إن إباحة الدمى رخصة لحاجة الأطفال للعب بها، فلا يقاس عليها غيرها، إذ الراجح أن الرخص لا يجوز أن يتعدى بها محلها.
ثانيا :إن أهل العلم قد نصوا على حرمة نقش الصور على الجدار ونحوه.
ثالثاً: إن وضع هذه الصور في الديكورات قد يشعر بتعظيمها، أو أن لها مكانة.
رابعا: إن الأطفال قد يتعلقون بأصحاب هذه الصور ويحبونهم ويقلدونهم، وينطبع في نفوسهم تعظيمهم، ولا يخفى ما في ذلك من المحاذير الشرعية.
وعلى ذلك فالذي نراه - والله تعالى أعلم- هو منع وضع هذه الديكورات، وكذا الاحتفاظ بها بعد الوضع، فعليكم بالمبادرة بإزالة الموجود منها.
والله أعلم.
8735
عنوان الفتوى:مات وهو يشرب الخمر... ما مصيره؟ رقم الفتوى:8735تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : هل نسطيع الحكم على شخص قد توفي وهو فى حالة شرب(خمر) أن نهايته النار؟ علماً بأنه كان طالب علم ويصلى ويصوم، وهل يشفع له عمله الصالح يوم القيامة؟
وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وردت أحاديث عدة في وعيد شارب الخمر إذا مات غير تائب منها، ومن ذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها حُرمِها في الآخرة فلم يُسقها".
ومع ذلك، فلا يمكن الحكم على من مات وهو شارب للخمر بأنه من أصحاب النار، ولا يحكم كذلك على كل من مات على أي معصية - غير مستحل لها - أنه من أصحاب النار.

(58/459)


فقد نقل في شرح العقيدة الطحاوية عن أبي حنيفة رحمه الله قوله: ( وأما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له، ولا يرحمه، بل يخلده في النار).
وقد روى أبو داود بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب، والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب... حتى قال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً؟ أو كنت على ما في يدي قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار".
قال ابن تيمية رحمه الله: ( فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقاً إلا إذا انتفت الأسباب المانعة من ذلك، وهي عشرة، منها: التوبة، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية، ومنها المصائب المكفرة، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعة غيره، ومنها دعاء المؤمنين، ومنها ما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعتق، ومنها فتنة القبر، ومنها أهوال يوم القيامة، ثم قال: فمن جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنباً يدخل به النار قطعاً، فهو كاذب مفتر).
وقد أخرج البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب بالحمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأُتي به يوماً، فأمر به فُجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله".

(58/460)


وعلى هذا لا يصح أن نحكم على الذي ذكرت في سؤالك أنه مات وهو يشرب الخمر أنه من أهل النار بعينه، بل إن ما معه من الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام، وأعظم من ذلك الشهادتين يرجى أن يرفعه الله بها، ويعفو عنه.
والله أعلم.
8736
عنوان الفتوى:معنى قول الله في الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي) رقم الفتوى:8736تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله قال: (أنا عند ظن عبدي بي)؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لفظ الحديث الذي أشرت إليه هو قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: (أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني) رواه بهذا اللفظ البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما رواه مسلم، وأحمد والترمذي وغيرهم.
قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قوله سبحانه وتعالى - أي في الحديث القدسي - : (أنا عند ظن عبدي بي)، قال العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى: أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه، قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائفاً راجياً، ويكونان سواء. وقيل: يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غلّب الرجاء أو محّضه، لأن مقصود الخوف: الانكفاف عن المعاصي والقبائح، والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك، أو معظمه في هذا الحال، فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى، والإذعان له).
وقال الحافظ في الفتح: (أنا عند ظن عبدي بي): أجازيه بحسب ظنه بي، فإن رجا رحمتى وظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلك، لأنه لا يرجوه إلا مؤمن علم أن له رباً يجازي، وإن يئس من حرمتي وظن أني أعاقبه وأعذبه فعليه ذلك، لأنه لا ييأس إلا كافر).

(58/461)


وجاء في فيض القدير : (قال ابن أبي جمرة: معنى (ظن عبدي بي): ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكاً بصادق وعده، وقال أيضا: لا يعظم الذنب عند الحاكم عظمة تقنطك من حسن الظن بالله، فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه، لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك فضله.
وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته، لكي يحسن الظن بربه، وقد قال بعض أئمة العلم: إنه يحسن جمع أربعين حديثاً في الرجاء تقرأ على المريض، فيشتد حسن ظنه بالله تعالى، فإنه تعالى عند ظن عبده به). ذكره في سبل السلام في كتاب الجنائز.
والله أعلم.
8737
عنوان الفتوى:إسقاط الحمل من الزنا... رؤية شرعية رقم الفتوى:8737تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال : رجل زنا بامرأة متزوجة وزوجها مسجون ، ونتج عن هذا الاتصال الجنسي جنين عمره حوالي شهرين ، وقد ندم كلا منهما أشد الندم وتابا وأنابا إلى الله ، ولكن إذا استمر هذا الحمل نتج عنه تفكك وتدمير أسرة المرأة وفضيحتها ، فهل يجوز للمرأة إسقاط حملها وستر نفسها؟
الرجاء كتابة اسم المفتي إذ عليه يعول في الاستدلال بالحكم وبارك الله فيكم وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/462)


فإنه يجب على هذا الرجل وهذه المرأة أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً، فإنهما قد ارتكبا جريمة عظيمة، وخانا خيانة بشعة جسيمة، نسأل الله العافية. فقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: "أن تجعل لله نداً وهو خلقك" قلت: ثم أي؟ قال: "ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك" قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك" قال: ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُون).
وتتمة الآيات : ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً* إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتٍ وكان الله غفوراً رحيماً* ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً ) [الفرقان:68-71] ولا يجوز لهذه المرأة أن تسقط حملها، لأن إسقاط الحمل جريمة أخرى، والجريمة لا يتخلص منها بارتكاب جريمة، بل الذي ارتكب جريمة الزنا -تلذذاً بما حرم الله- هو الذي عليه أن يتحمل تبعاتها ومضاعفاتها بما في ذلك افتضاح أمر الزانية بالحمل. وأما الجنين فلا ذنب له. فبأي مبرر يكون الضحية؟ ثم إن من جملة الأسباب التي حرم الله تعالى من أجلها الإجهاض أن فيه تسهيلاً للتستر على هذه المعصية الكبيرة، والتخلص من آثارها، مع إمكان الإصرار على ارتكابها مرة تلو المرة، ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد العظيمة، والمضار الجسيمة على الفرد والمجتمع.
وكان الواجب على هذه المرأة أن تتقي ربها، وتحفظ حق زوجها في غيبته، وأن لا تخونه مثل ما تحب أن لا يخونها، كما يجب عليها أن تبتعد عن مكان الفتن وقرناء السوء، والمواطن التي يمكن أن تنالها فيها مخالب المغوين.

(58/463)


وإن أحست من نفسها ثوران الشهوة، وضعفاً عن كبحها، فعليها أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية لينظروا في أمر زوجها، فإما أن يساعدوا في إطلاق سراحه إن كان مسجوناً بغير حق شرعي، وإن كان مسجوناً بحق شرعي ساعدوها في زيارتها له بين الحين والآخر، وإذا لم يمكن ذلك طلبت إلى القاضي أن يطلقها من زوجها، لتنكح زوجاً غيره. هذا هو السبيل الشرعي لمن هو في مثل حالها.
ولا يحق لها أن تتذرع بالحياء عن مثل الإجراء المشروع، ثم لا يمنعها الحياء من ارتكاب ما حرم الله تعالى من الزنا.
والله أعلم.
874
عنوان الفتوى:لا يؤثر استخدام الصابون والملطفات ذات الروائح العطرية على الصيام ولا يفسده رقم الفتوى:874تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل رائحة الصابون والملطفات وغيرها تفسد الصيام أثناء استخدامها نهارا في الاستحمام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يؤثر استخدام الصابون أو الملطفات ذات الروائح العطرية أثناء اغتسال الشخص في صيامه ولا يفسده ، إذ لا يصل شيء من ذلك إلى المعدة. والله تعالى اعلم
8740
عنوان الفتوى:ابذل غاية النصح عسى أن يرتدع عن الزنا رقم الفتوى:8740تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم
أسألكم عمن كان صديقه يزني ونهاه عن الزنا ولم ينته فهل يجوز له أن يهدده مثلاً بإخبار والده بأنه يزني أو أشد من ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تبذل غاية النصح لهذا الشاب، وتخوفه الله تعالى، وتبين له سوء الفعلة التي يمارسها، فهي من أكبر الكبائر وأشنعها وأفحشها، لما فيها من الجمع بين انتهاك أمر الله تعالى، والاعتداء على أعراض الناس، والتخبط في مستنقعات الفجور والرذيلة التي لا يرضى بها عاقل لنفسه.
قال الله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) [الإسراء:32].

(58/464)


وقال تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيما وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباًً) [الفرقان:68-71].
وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله نداً وهو خلقك" قلت: ثم أي؟. قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك" قلت: ثم أي؟. قال: "أن تزاني حليلة جارك".
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن".
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث المحذرة من ارتكاب هذه الفاحشة، فلعلك إن بينت له ذلك يسمع نصحك، ويتوب إلى الله تعالى، ويعود إلى رشده، ويسلك سبيل المتقين.
أما إن أصر على ارتكاب الفاحشة، ولم يستمع إلى نصيحتك، فهدده أنك ستفضح أمره، وتنشره بين الناس بمن فيهم والده.
وليكن ذلك منك مجرد تهديد له، فلا تخبر أحداً بما يفعله، لأن ذلك من إشاعة الفاحشة، ولأن الستر مطلوب، خاصة إذا كان الإخبار لا يفيد إقامة حد ولا ردعاً مضموناً.
وعليك أن تهجره وتقاطعه، ولا تجالسه بعد أن تعلم أن النصح غير نافع له.
والله أعلم.
8741
عنوان الفتوى:قيمة الإنسان بما يقدمه من أعمال صالحة لنفسه ومجتمعه رقم الفتوى:8741تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : لدي سؤال فضيلة الشيخ:
إذا أردت أن يكون لي مكانتي المرموقة بين أفراد أسرتي كيف أجعلهم يتذكرونني في الفرح والحزن(بعيد عنا وعنكم)
وجزيل شكري لكم، وكثرالله من أمثالكم.
مع تحياتي لكم

(58/465)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقيمة المرء في مجتمعه إنما هي بعمله الذي يعمله، وأسرة المرء هي مجتمعه الأصغر، فانظر كيف أنت لهم، وستعلم بذلك مكانتك عندهم، فكن آمراً لهم بالمعروف، ناهياً لهم عن المنكر، قدوة فيما تنهى عنه وتأمر به، وكن معواناً لهم في أعمالهم، حلاّلاً لمشاكلهم، حاضراً في أزماتهم، تحترم كبيرهم، وترحم صغيرهم.
إذا توفرت فيك هذه الصفات، تبوأت المكانة العليا في النفوس، وليكن همك من وراء كل ذلك رضا الله عز وجل، فإنه غاية كل عاقل، ومنتهى أمل كل آمل، وما عداه جولة باطل، وزيف زائل، ولقد صدق الشاعر حيث يقول:
فما نفعت أعماله المرء راجياً جزاءً عليها من سوى من له الأمر
والله أعلم.
8742
عنوان الفتوى:هل يجوز للمحكمة اقتطاع نسبة من الميراث في مقابل تقسيم التركة ؟ رقم الفتوى:8742تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز أن تقوم المحكمة الشرعية باقتطاع ضريبة 3.3 % من ميراث كل متوفى لصالح الدولة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من واجب الدولة شرعاً أن تنشئ المحاكم الشرعية ليتحاكم الناس إليها، ويرفعون إليها قضاياهم، وعليها أن تنصب القضاة، وتدفع لهم رواتبهم من بيت مال المسلمين، ليتفرغوا للحكم بين الناس بما أنزل الله تعالى، فيفضوا النزاعات، ويقطعوا الخصومات، ويوصلوا الحقوق إلى أهلها، وكذلك على الدولة أن توظف من يعين القاضي على معرفة الحقوق وإيصالها إلى أصحابها، فتوظف مقوماً وحاسباً وقاسماً وأمثال هؤلاء، وليست الدولة مطالبة بتوظيف هؤلاء - غير القاضي - على سبيل الوجوب عند جماهير الفقهاء، لأن عملهم ليس من صلب مهمة القاضي.

(58/466)


فإذا لم توظف الدولة مقوماً أو حاسباً أو قاسماً، فعليها أن تعين من يقوم بذلك ، ويتقاضى أجراً ممن يقوم لهم، أو يحسب أو يقسم بقدر عمله، ولا يزيد عليه، وفي هذه الحالة، فليس للدولة أن تلزم الورثة بالرجوع إلى ذلك الموظف إذا وجدوا متبرعاً عالماً بتلك المهنة، أو مستأجراً أقل أجرة ممن عينته الدولة.
وعلى كل، فليس للدولة أن تقتطع نسبة معينة من التركة مقابل ما يقوم به القاضي من النظر في التركة لمعرفة من يرث، ومن لا يرث، وكم نصيب كل وارث إلى غير ذلك مما هو من صلب مهمة القاضي، وعليها أن توظف من يقوم بتقويم العقارات والأثاث، وحصر الأموال، ثم من يقوم بقسم ذلك بعد حكم القاضي.
فإن لم توظف الدولة من يقوم بذلك وعينت من يقوم به، ليتقاضى أجراً من الورثة، فليكن ذلك الأجر أجراً معلوماً يتناسب مع واقع ما يقوم به من عمل، وما يبذله من جهد، وليس لها أن تقطع نسبة معينة من التركة، لأن في ذلك جوراً وغبناً، فكم من تركة كثيرة لا يكلف حصرها وقسمها أي جهد، وكم من تركة قليلة معقدة يكلف تقويمها وقسمها جهداً كبيراً.
وكما أسلفنا، فليس للدولة أن تلزم الورثة بمن عينته إذا وجد من يساويه في الخبرة بأجرة أقل، أو متبرعاً.
والله أعلم.
8743
عنوان الفتوى:المطالبة بالتعويض حسب العقد جائز رقم الفتوى:8743تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : لقد تم فصلي من العمل فصلاً تعسفياً لعدم رغبتي في التورط في أعمال تعرض للمساءلة الدينية والقانونية فهل يحق لي رفع دعوي على الشركة للمطالبة بالتعويض عن هذا الفصل التعسفي في مكتب العمل لصرف مستحقاتي حتى نهاية العقد المبرم بيني وبين الشركة حيث إنني مغترب وأعمل في دولة خليجية وهل أقوم بالإبلاغ عن هذه المخالفات أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/467)


فإنه يجب على المسلم امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، واجتناب نواهيه، ولا يصرفه عن ذلك طلب الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة وأبي الدهماء: "إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه" أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وكذلك يحرم على المسلم أن يعرض العمال الذين يعملون معه لمعصية الله تعالى، ولا يجوز للعمال أن يطيعوه في ذلك أيضاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" أخرجه أحمد وعبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وبما أن عقد الإجارة المحدد بمدة معينة يعد عقداً لازماً ليس للمستأجر فسخه متى شاء، ولا كيف شاء، فلا حرج على من فصل من عمله ظلماً، أن يرفع أمره إلى الجهة المختصة للأخذ على يد من ظلمه، وأما الإبلاغ عن المخالفات التي كانت هي السبب في هذا الفصل التعسفي، فلا بأس به، إذا لم يكن فيه ضرر على المبلّغ، ولم يترتب على التبليغ ما هو أعظم منه.
والله أعلم.
8744
عنوان الفتوى:ترك الهجر أدنى درجات صلة الأرحام رقم الفتوى:8744تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : لي خال (أخ لأمي) سيئ المزاج وقد بدأ هو بخلق مشكلة بيني وبينه من لا شئ حتى تفاقمت إلى درجة أن معاملته تغيرت مع الكل وقد حاولت بتدخلات من أعمامي أن أتقرب منه أو حتى أن أبدأ بالسلام ولكنه كان يتعمد إهانتي حتى أنه تجاهل يدي قاصدا إهانتي وأنا أمدها له أمام مرأى من الرجال في مجلس ، وكثير من المواقف الكريهة حتى أنه يصعب علي بأي حال من الأحوال أن أحاول التقرب منه فقد أحسست مرارا بأنه جرح رجولتي بسبب تفاهة عقله ، سؤالي هو : هل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام(لا يدخل الجنة قاطع رحم )ينطبق علي برغم أنني على يقين أن لا أمل فيه؟ أفيدوني أفادكم الله وأنا كلي إيمانا بالله وأملا بأن لا يكون في ديننا الحنيف ما هو مذل ومهين للبشر ولي كرجل .

(58/468)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلتك لخالك، فيما تقدر عليه واجب عليك، فلا يجوز لك قطع رحمك، للحديث الذي ذكرته في سؤالك، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث مطعم رضي الله عنه، ولفظه: "لا يدخل الجنة قاطع"، ولأحاديث أخر كثيرة، وقد جاء في شرح الحديث في صحيح البخاري[ رقم 5638] أي: قاطع رحم، والمراد به هنا من استحل القطيعة، أو أي قاطع، والمراد: لا يدخلها قبل أن يحاسب ويعاقب على قطيعته. وقطع الرحم هو: ترك الصلة والإحسان والبر بالأقارب.
وقد روى أحمد والبخاري في الأدب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إن أعمال بني آدم تعرض على الله عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم" حسنه السيوطي.
وقال تعالى: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) [محمد: 22-23].
فلا تقطع خالك بإساءة أو بهجر مهما فعل معك، وأنت تقدر على تحمل ذلك، واعلم أن صلة الأرحام درجات، فمن أتى بما يقدر عليه، فقد أدى الواجب، ومن زاد فقد أحسن.
قال القاضي عياض: وصلة الأرحام درجات بعضها أفضل من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعاً، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له، لم يسم واصلاً.
وقال القرطبي: تزيد بالنفقة على القريب، وتفقد حاله، والتغافل عن زلته.
وقال ابن أبي جمرة: إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة.
والله أعلم.
8745
عنوان الفتوى:حكم غسل الميت رقم الفتوى:8745تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : ماحكم غسل الميت ؟

(58/469)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الميت إذا مات وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما وجوب المبادرة فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" أخرجه الشيخان.
ومن المعلوم أن الأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن له صارف، ولا صارف هنا فيما نعلم، وأما وجوب الغسل، فلأمره صلى الله عليه وسلم به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، وفيه: "اغسلوه بماء وسدر" أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: "اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك..." أخرجه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت المسلم واجب وجوباً كفائياً، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لحصول المقصود بالبعض، كسائر الواجبات على سبيل الكفاية.
وراجع الفتوى رقم: 6672.
والله أعلم.
8747
عنوان الفتوى:ملك اليمين... معناه... وأحكامه رقم الفتوى:8747تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1422السؤال : ( إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم) ما المقصود بجملة ما ملكت أيمانكم في عصرنا الحالى وما حكمه. وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصواب في لفظ الآية كما وردت في القرآن هكذا: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 6] ، [المعارج: 30].
وملك اليمين: هم الأرقاء المملوكون لِمن ملكهم عبيداً، ذكوراً أو إناثاً.

(58/470)


والمقصود بقوله (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ): النساء مِن الرقيق، وهنّ الإماء، إذ يحقّ لمالكهنّ أن يطأهنّ مِن غير عقد زواج، ولا شهود، ولا مهر، فهنّ لسن أزواجاً، فإذا جامعهن سُمّيْنَ (سراري) جمع: سُرّية.
وقد انتهى الرق تقريباً في عصرنا هذا، فلم يعد هناك عبيد ولا إماء لأسباب معروفة، وهذا لا يعني إبطال أحكام الرق إذا وجدت أسبابه، كالجهاد بين المسلمين والكفار، فإن نساء الكفار المحاربين سبايا تنطبق عليهن أحكام الرق، وملك اليمين، وإن أبطلته قوانين أهل الأرض. وما لم توجد هذه الأسباب الشرعية، فالأصل أن الناس أحرار.
قال ابن قدامة في المغني: الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض، فله حكم الأصل.
وقال صاحب فتح القدير: والحرية حق الله تعالى، فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك لا يجوز استرقاق الحر، ولو رضي بذلك. والله أعلم.
8754
عنوان الفتوى:حكم ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر رقم الفتوى:8754تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1422السؤال : أديت فريضة الحج العام الماضي متمتعا مع أصدقاء لي ، وقمنا بإعطاء المال لأحدنا وتوكيله من أجل أن يقوم بالذبح عنا يوم النحر ، ولكن من وكلناه قام بالذبح قبل يوم النحر دون أن يخبرنا بذلك فما حكم فعله وهل حجنا صحيح نحن وهل يترتب علينا ذبح جديد ؟ وإذا كان علينا ذبح جديد فهل يجوز لي أن أقوم بتوكيل شخص بالذبح عني في مكة في هذه الأيام ؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/471)


فلا خلاف أن الأفضل والأولى أن ينحر المتمتع دم التمتع يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: "خذ" وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس.
وقد اختلف العلماء في إجزاء الذبح قبل يوم النحر، وعدم إجزائه، وليس هنالك - فيما نعلم - دليل صريح من كتاب وسنة يقوي قول أحد الفريقين على قول الآخر، وإنما هي ظواهر نصوص محتملة وإيماءات وأقيسة.
وعلى ذلك فما دام الأمر قد حصل كما وصفت، فلا حرج عليكم إن شاء الله تعالى، وليس عليكم دم آخر، وتقبل الله منا ومنكم.
والله أعلم.
8756
عنوان الفتوى:التفاوض مع اليهود... حكمه... وحالات جوازه رقم الفتوى:8756تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1422السؤال : هل المفاوضات مع إسرائيل حلال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز تفاوض المسلم مع عدوه يهودياً كان أو غيره بما يحقق مصلحة الإسلام والمسلمين، كالتفاوض حول إطلاق سراح الأسرى، أو حول الهدنة التي يحتاجها المسلمون وغير ذلك.
لكن واقع التفاوض مع إسرائيل الآن - فيما يظهر - مجرد عبث، ولن يفضي إلا إلى ضياع حقوق المسلمين، وتوطين الاحتلال وتثبيته، وما كان هذا شأنه، فالواجب تركه والإعراض عنه، والسعي لاسترداد حقوق المسلمين بما شرعه الله تعالى من الجهاد.
ومما يجدر التنبه له أن سجل اليهود مع العهود والمواثيق سجل أسود، وقد بينه الله لنا في محكم كتابه قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام، وذلك حيث يقول عن اليهود: (أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [البقرة:100].
ومن أمعن النظر في تملصهم مما تم معهم من اتفاقات في الماضي، وتأمل الآية ظن أنها أنزلت الآن.
والله أعلم.
8757

(58/472)


عنوان الفتوى:كيف تختار شريكة حياتك ؟ رقم الفتوى:8757تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1422السؤال : أريد الزواج وأحب النساء لكن ليست لدي علاقات مع أي امرأة من غير المحرمات، ولهذا أسأل ماذا أفعل كي أتزوج ما هو المسموح به في البحث عن زوجة، أو الطريقة الشرعية التي أبحث بها عن زوجة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن تبادر إلى الزواج طاعة لربك، وامتثالاً لأمر نبيك صلى الله عليه وسلم، وتحصينا لنفسك، واستمتاعاً بما أحل الله لك، وطلبا للعقب الصالح.
قال الله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور:32].
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء".
وفي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة".
وأما عن طريق اختيار الزوجة، فأول خطوة منها هي: الاستخارة، ثم الاستعانة بالله تعالى وسؤاله سبحانه أن يوفقك ويهديك إلى ما فيه الخير والرشاد، ثم استشارة من تثق بدينه وورعه ونصحه وعقله وتجربته، فقد قيل: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار.
ثم - بعد هذا - ابحث عمن تلائمك وتصلح لك، واجعل الدين والخلق في مقدمة المعاير التي ستختار على أساسها زوجتك، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".

(58/473)


فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون أساس الاختيار هو: الدين، لأن المتدينة أرعى لحقوق الله تعالى، وحقوق الزوج والأولاد والبيت، وليس معنى هذا إغفال المعايير الأخرى من جمالٍ وحسب، بدليل إرشاده صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها، كما سيأتي إن شاء الله.
ومن طرق البحث أن توصي صالحات نساء أهلك وزوجات أصدقائك، ثم إن قدِّمت لك عدة خيارات فاستخر الله تعالى، واختر أحدها، ثم حاول مقابلة من وقع اختيارك عليها، وانظر منها إلى ما يدعوك إلى نكاحها، ففي المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل" زاد أبو داود قال جابر: فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها.
وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟" قلت: لا. قال: "انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
ولا يشترط للرؤية إذن المرأة ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم اكتفاءً بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك، مثل حديث جابر المتقدم.
ولك أن تنظر منها إلى وجهها وكفيها وقامتها وشكلها، ولك أن تتخاطب معها لتسبر عقلها، وتسمع منطقها، وتسألها عما تحب، وما لا تحب.
ثم إن وجدت ما يرضيك، فاستعن بالله تعالى واخطبها.
ولا تطلب المثالية في كل الصفات، فإن منال ذلك عسير، وننبهك هنا إلى أمرين:
الأول: أن لقاءك بها لابد أن يكون من غير اختلاء بها، وإنما يكون بحضور أحد محارمها هي، أو محارمك أنت من النساء.
الثاني: أنه إذا حصل ذلك اللقاء وجب عليك بعد ذلك أن تكف عن أي اتصالٍ بها، حتى يتم عقد الزواج بينكما، لأنها قبل إتمام عقد الزواج أجنبية عنك.

(58/474)


ثم إن تزوجتها فاستوص بها خيراً، واتق الله فيها، فإنها أمانة عندك، أخذتها بأمان الله تعالى، واستحللت فرجها بكلمة الله تعالى.
والله أعلم.
8759
عنوان الفتوى:يصلي ويشعر أنه ينافق وأن صلاته غير مقبولة رقم الفتوى:8759تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1422السؤال : عندما أؤدي الصلاة أحس بأنني أنافق وأمن وينتابني شعور بأن صلاتي غير مقبولة مع أنني أؤديها على أحسن مايرام كما تعلمت أن تكون الصلاة. كيف أنزع هذا الشك الذي ينغص علي ويجعلني أفكر في تركها؟
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وجزاكم الله كل الخير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تعانيه من شعور تجاه نفسك أنك غير صادق في صلاتك، وأنك تنافق، وأن صلاتك لذلك غير مقبولة، إن هذا كله من كيد الشيطان الذي توعد بأن يقعد على طرق الخير، والأعمال الصالحة ليصد المؤمنين عنها.
قال تعالى حاكياً قوله: (قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ) [لأعراف:16].
غير أن الله لم يجعل له من سبيلٍ على عباده إلا بالوسوسة، وقد علمنا وبين لنا - سبحانه - سبيل دفعها، والتخلص منها، ألا وهو بذكر الله عموماً، والاستعاذة بالله من الشيطان خصوصاً، ومن أنجع الوسائل لاتقاء وسوسة الشيطان - مع الاستعاذة والذكر - هو عدم الاسترسال مع الوساوس، وعدم الالتفات إلى ما يلقيه الشيطان، فإن ذلك مما يعين على إضعاف تأثيره على المرء.
أما قولك بأنك تفكر في الاستغناء عنها، فإن هذا هو عين ما يريده الشيطان منك ويسوقك إليه، فلو طاوعته وقد علمت عداوته وإرادته الشر بك، لوقعت في شر من الوسوسة - التي هي إخلال بالصلاة - ألا وهو ترك الصلاة بالكلية.

(58/475)


فالواجب عليك هو الكف عن مثل هذه الوساوس، وعدم التفكير فيها، فهي من وحي الشيطان وتلبيسه، وأقبل على صلاتك بخشوع داعياً الله حسن العمل، وحسن القبول، وكن واثقاً أنك إذا فعلت ما عليك من الأعمال الظاهرة والباطنة التي تقدر عليها، فإن الله سيقبل منك عملك، ولا يضرك كيد الشيطان، ولعل مما يفيد في ذلك أن تطلع على الفتوى رقم: 3087، ففيها تفصيل لأهم أسباب تحصيل الخشوع الذي هو لب الصلاة.
والله أعلم.
876
عنوان الفتوى:يجوز للمرأة لبس كل أنواع الحلي بخلاف الرجل رقم الفتوى:876تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو حكم ارتداء كل من الذهب الأبيض والبلاتين والماس؟ وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تتخذ حليا تلبسه من ذهب أو فضة أو أحجار ثمينة أو غير ذلك ما لم يبلغ ذلك حد الإسراف، ولا يجوز للرجل أن يتحلى بشيء من الذهب - أبيض أو أصفر- إلا لضرورة كربط وسن أو أنف أو نحو ذلك؛ لما في المسند وسنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرم على ذكورها).
ويجوز للرجل اتخاذ خاتم من فضة باتفاق الفقهاء ، واختلفوا فيما سوى ذلك من التحلي وتركه أولى لما فيه من التشبه بالنساء .
وأما تحلي الرجل بالأحجار النفيسة فالجمهور على جوازه ما لم يكن فيه إسراف أو تشبه بالنساء، وبهذا تعلم الجواب عما سألت عنه مفصلاً.
والله تعالى أعلم.
8760
عنوان الفتوى:زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها رقم الفتوى:8760تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم يافضيلة الشيخ:
عندي سؤال: جامعت بنتاً صغيرة وهي نائمة فى الليل (كان عمري فى ذلك الوقت 17عاماً) وأريد منها الزواج الآن فهل يجوز لي ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(58/476)


فالواجب عليك التوبة النصوح التي تتوافر فيها شروط التوبة، وأن لا تعود إلى ذلك الفعل أبداً، لأنه فاحشة عظيمة وكبيرة من أعظم الكبائر، وقد قال الله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) [الإسراء:32].
ووصف الله عباده بأنهم يجتنبون ذلك فقال: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً) [الفرقان:68-71].
فلكي تكون من عباد الرحمن الذين مدحهم الله لا بد أن تتوب، وتتبع ذلك بالعمل الصالح، كما ينبغي أن تستر نفسك، وأن لا تخبر أحداً بما فعلت، ولا تخبر الفتاة ولا أهلها، كما أن الفتاة لا يلزمها شيء، لأنها كانت صغيرة ونائمة مرفوعاً عنها القلم آنذاك، ولم تكلف بعد، وإذا أردت الزواج منها، فلا حرج عليك في ذلك، بل ربما كان زواجك منها أولى، لما فيه التستر على زوال بكارتها وأنت المتسبب فيه، كما نوصيك بالإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف.
والله أعلم.
8761
عنوان الفتوى:حكم من طرأ عليها الحيض أثناء المباشرة رقم الفتوى:8761تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1422السؤال : جامع زوج زوجته، وأثناء الجماع جاءها الحيض، فهل يجوز استمرار الجماع إرضاءا للزوج ليصل إلى القناعة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(58/477)


فقد حرّم الله عز وجل إتيان الرجل زوجته حال حيضها قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة:222].
ولا فرق في الحكم بين من باشرها وهي حائض، وبين من باشرها قبل أن تحيض وجاءها الحيض في أثناء المباشرة، إذ يصدق على المجامع في الحالين أنه جامع حائضا. والحاصل أن من طرأ عليها الحيض أثناء الجماع وجب على زوجها أن ينسحب من الجماع فورا، إذ قد نص علماء الأصول على أن الدوام مثل الابتداء.
والله أعلم.
8762
عنوان الفتوى:المولد النبوي، ويوم شم النسيم: نشأتهما.. حقيقتهما.. حكمهما رقم الفتوى:8762تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1422السؤال : لماذا يكون المولد النبوي دائما يوم الاثنين وعيد شم النسيم دائما يوم الاثنين أيضا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه قبل الجواب عن استفسارك الخاص بتصادف اجتماع عيد المولد وعيد شم النسيم في يوم واحد هو يوم الاثنين، لا بد من بيان حقيقة عيد شم النسيم ونشأته، وحكم احتفال المسلمين به، وحقيقة المولد النبوي ونِشأته، وحكم الاحتفال به أيضاً.

(58/478)


أما عيد شم النسيم أو الربيع - كما يطلق عليه- فهو أحد أعياد مصر الفرعونية، وترجع بداية الاحتفال به بشكل رسمي إلى ما يقرب من 4700 عام (270) قبل الميلاد، وترجع تسمية "شم النسيم" إلى الكلمة الفرعونية (شمو) وهي كلمة هيروغليفية، ويرمز بها عند قدماء المصريين إلى بعث الحياة، وكانوا يعتقدون أن ذلك اليوم هو أول الزمان، وفيه بدأ خلق العالم. وأضيفت كلمة ( النسيم) إليه لارتباط هذا اليوم باعتدال الجو، حيث تكون بداية الربيع. ولا بد من الإشارة أن اليهود من المصريين - على عهد سيدنا موسى عليه السلام- قد أخذوا عن الفراعنة المصريين احتفالهم بهذا العيد، وجعلوه رأساً للسنة العبرية، وأطلقوا عليه اسم " عيد الفصح" والفصح: كلمة عبرية تعني: ( الخروج أو العبور) وذلك أنه كان يوم خروجهم من مصر، على عهد سيدنا موسى عليه السلام. وعندما دخلت المسيحية مصر عرف ما يسمى بـ:"عيد يوم القيامة" والذي يرمز إلى قيام المسيح من قبره - كما يزعمون - واحتفالات النصارى بشم النسيم بعد ذلك جاءت موافقة لاحتفال المصريين القدماء، ويلاحظ أن يوم شم النسيم يعتبر عيداً رسمياً في بعض البلاد الإسلامية تعطل فيه الدوائر الرسمية! كما يلاحظ أيضاً أن النصارى كانوا ولا يزالون يحتفلون بعيد الفصح ( أو عيد القيامة) في يوم الأحد، ويليه مباشرة عيد شم النسيم يوم الاثنين. ومن مظاهر الاحتفال بعيد ( شم النسيم) أن الناس يخرجون إلى الحدائق والمتنزهات بمن فيهم النساء والأطفال، ويأكلون الأطعمة وأكثرها من البيض، والفسيخ ( السمك المملح) وغير ذلك. والملاحظ أن الناس قد زادوا على الطقوس الفرعونية، مما جعل لهذا العيد صبغة دينية، سرت إليه من اليهودية والنصرانية، فأكل السمك والبيض ناشئ عن تحريمهما عليهم أثناء الصوم الذي ينتهي بعيد القيامة ( الفصح) حيث يمسكون في صومهم عن كل ما فيه روح أو ناشئ عنه، كما أن من العادات تلوين البيض بالأحمر، وربما كانوا يرمزون بذلك

(58/479)


إلى دم المسيح ( المصلوب) حسب اعتقادهم الباطل المناقض للقرآن الكريم، وإجماع المسلمين المنعقد على عدم قتل المسيح وعدم صلبه، وأنه رفع إلى السماء كما يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً) (النساء:157)
(بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً) (النساء:158)
وعلى أية حال فلا يجوز للمسلم مشاركة النصارى وغيرهم في الاحتفال بشم النسيم وغيره من الأعياد الخاصة بالكفار، كما لا يجوز تلوين البيض في أعيادهم، ولا التهنئة للكفار بأعيادهم، وإظهار السرور بها، كما لا يجوز تعطيل الأعمال من أجلها لأن هذا من مشابهة أعداء الله المحرمة ومن التعاون معهم على الباطل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد، وأبو داود، وابن أبي شيبة وغيرهم. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة:2) .
ومن أراد التوسع في هذا الموضوع فليراجع كتاب: اقتضاء الصراط المستقيم للإمام ابن تيمية رحمه الله.

(58/480)


أما الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذ يوم ولادته عيداً فهو أمر محدث مبتدع، وأول من أحدثه هم الفاطميون ( العبيديون ) كما صرح بذلك جمع من الأئمة، قال الإمام المقريزي في كتابه الخطط المسمى بـ ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ): (كان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم، وهي: موسم رأس السنة، وموسم أول العام، ويوم عاشوراء، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومولد الحسن: ومولد الحسين عليهما السلام، ومولد فاطمة الزهراء عليها السلام، ومولد الخليفة الحاضر، وليلة أول رجب، وليلة نصفه، وليلة أول شعبان، وليلة نصفه، وموسم ليلة رمضان، وغرة رمضان، وسماط رمضان، وليلة الختم، وموسم عيد الفطر، وموسم عيد النحر، وعيد الغدير، وكسوة الشتاء، وكسوة الصيف، وموسم فتح الخليج، ويوم النوروز، ويوم الغطاس، ويوم الميلاد، وخميس العدس، وأيام الركوبات...إلخ (1/432) طبعة دار صادر بيروت .

(58/481)


وقال الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي مفتي الديار المصرية سابقاً، في كتابه: أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام ص44 ( مما أحدث وكثر السؤال عنه المولد، فنقول: إن أول من أحدثها بالقاهرة: الخلفاء الفاطميون، وأولهم المعز لدين الله، توجه من المغرب إلى مصر في شوال سنة ( 361) إحدى وستين وثلاثمائة هجرية، فوصل إلى ثغر إسكندرية في شعبان سنة 362 ودخل القاهرة لسبع خلون من شهر رمضان في تلك السنة فابتدعوا: ستة موالد : المولد النبوي، ومولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومولد السيدة فاطمة الزهراء، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الخليفة الحاضر. وبقيت هذه الموالد على رسومها إلى أن أبطلها الأفضل بن أمير الجيوش ... وفي خلافة الآمر بأحكام الله أعاد الموالد الستة المذكورة قبل، بعد أن أبطلها الأفضل وكاد الناس ينسونها... ثم قال المطيعي أيضاً: ( من ذلك تعلم أن مظفر الدين إنما أحدث المولد النبوي في مدينة إربل على الوجه الذي وصف، فلا ينافي ما ذكرناه من أن أول من أحدثه بالقاهرة الخلفاء الفاطميون من قبل ذلك، فإن دولة الفاطميين انقرضت بموت العاضد بالله أبي محمد عبد الله بن الحافظ بن المستنصر في يوم الاثنين عاشر المحرم سنة (567) هجرية، وما كانت الموالد تعرف في دولة الإسلام من قبل الفاطميين ) ثم قال: ( وأنت إذا علمت ما كان يعمله الفاطميون، ومظفر الدين في المولد النبوي جزمت أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالحل).

(58/482)


ومما تقدم نعلم أن الاحتفال بهذه المناسبة بدعة منكرة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا صحابته، ولا من جاء بعدهم من السلف. قال الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: ( لم يفعله السلف الصالح مع قيام المقتضي له، وعدم المانع منه. ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطناً وظاهراً، ونشر
ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان) صفحة 295.
وعلى أية حال: فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ولد يوم الاثنين فإنه قد توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وما أحسن ما قاله ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل: ( العجب العجيب كيف يعملون المولد بالمغاني والفرح والسرور، كما تقدم لأجل مولده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، وهو صلى الله عليه وسلم فيه انتقل إلى كرامة ربه عز وجل، وفجعت الأمة وأصيبت بمصاب عظيم لا يعدل ذلك غيرها من المصائب أبداً، فعلى هذا كان يتعين البكاء والحزن الكثير، وانفراد كل إنسان بنفسه لما أصيب به، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ليعزي المسلمون في مصائبهم المصيبة بي ...إلخ ) ومن هنا فإننا نقول بعدم جواز الاحتفال بمناسبة المولد النبوي، كما يجدر التنبيه إلى أن اليوم الموافق لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي دائماً يوم الاثنين بل يختلف باختلاف الأعوام، ولكن يوم شم النسيم يأتي دائماً يوم الاثنين لأن النصارى يعدلون في موعد صومهم كل عام حتى يتوافق مع مجيء (شم النسيم) يوم الاثنين.

(58/483)


وأخيراً: ننصح السائل الكريم بعدم الاحتفال بمثل هذه المناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن أراد المزيد فليرجع إلى عدة كتب ورسائل كتبت في هذا الموضوع ومنها: حكم الاحتفال بالمولد النبوي للشيخ ابن باز، والقول الفصل في الاحتفال بمولد خير الرسل للشيخ إسماعيل الأنصاري، والمدخل لابن الحاج.
والله أعلم.
8763
عنوان الفتوى:الفرق بين الوتر وقيام الليل رقم الفتوى:8763تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1422السؤال : ماالفرق بين الوتر وقيام الليل؟ فهل الوتر يكون بعد العشاء مباشرة؟ والقيام يكون ركعتين ركعتين بعد الوتر؟ أم الوتر فقط في الأيام العادية والقيام في رمضان فقط؟ وماهي صلاة التهجد؟ وقد قرأت رداً سابقا عن الوتر والقيام لكن لم أفهمه!! وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا فرق بين التهجد، وقيام الليل، وإحيائه، لأن هذه الأسماء كلها تطلق على التطوع بعد صلاة العشاء وراتبتها، وكذلك لا فرق بين رمضان وغيره، من حيث المطالبة بقيام الليل، فصلاة الليل سنة مؤكدة مطلقاً، إلا أنها في رمضان آكد، لقوله صلى الله عليه وسلم:" من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
أما الوتر فهو عبارة عن ختم قيام الليل بركعة واحدة، سواء كان القيام قليلاً أو كثيراً، فإذا قام بستة مثلا، استحب له أن يوتر بركعة، وإذا قام بعشرة فكذلك، وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم " اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً" رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأما لو صلى الوتر ركعة واحدة فلا إشكال حينئذ، ويكون قد فاته قيام الليل.
والله أعلم.
8764
عنوان الفتوى:الإثم على القاتل ومن أمر بالقتل رقم الفتوى:8764تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم

(58/484)


أنا شاب ووالدي مدمن لشرب الخمر وكان يشربها هو وأصحابه، وكان يقوم بإدخال والدتي عليهم ليفعلوا بها الفاحشة وبعد مدة طلق أبي والدتي فعشت مع والدتي أنا وإخوتي الصغار وكانت والدتي تبيت خارج البيت وتفعل الفاحشة وكنت أنصحها وأقول لها هذا حرام ولكنها لم تجبني فقد أخبرت خالي بما تفعله والدتي لكي يمنعها من هذا الفعل فذهب خالي إليها فقتلها !!!
السؤال هل علي وزر أو أثم بأنني كنت السبب في مقتل والدتي؟
جزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت إنما أخبرت خالك ليمنعها دون أن تشير عليه بقتلها فنرجو ألا يكون عليك شيء في ذلك. وأكثر من الدعاء لوالديك، واحرص على تربية إخوانك الصغار، ووقايتهم من الانحرافات. واعلم أن ماكان يقوم به أبواك ليس عليك منه إثم، مادمت قد بذلت لهما النصح اللازم. قال تعالى:
(وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) (فاطر:18) .
وقال: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) (المدثر:38) .
كما أن ما يقومان به لا يسقط حقهما في البر والإحسان حيين أو ميتين، ويكون بر الميت منهما بصلة الرحم التي تربط به، وإكرام صديقه الذي تربطه به صداقة مشروعة.
واجتهد في نصح والدك وصرفه عن رفقاء السوء ، وعلاجه مما أصابه من الإدمان.
والله أعلم.
8765
فتاوى

(58/485)


عنوان الفتوى:معنى حديث: "ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كان له امرأة سيئة...." رقم الفتوى:8765تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1422السؤال: "ثلاثة لا تقبل دعوتهم: المرأة سيئة الخلق والمدين الذي لم يكتب والذي أعطى ماله إلى سفيه" وقد يكون هذا بمعنى الحديث لأني لم أحفظه.
السؤال : الرجاء منكم أن تقدموا لي فقه هذا الحديث وشكرا
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالحديث أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً، ونصه قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله، وقد قال عزّ وجل: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) [النساء:5].
وأما عن فقه الحديث وتفسيره، فقد قال العلامة المناوي في فيض القدير: "ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: "رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق" (بالضم) "فلم يطلقها"، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها.
"ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه"، فأنكره، فإذا دعا لا يستجيب له، لأنه المفرط المقصر بعدم امتثال قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) [البقرة:282].
"ورجل أعطى سفيهاً" أي: محجوراً عليه بسفهٍ "ماله" أي شيئاً من ماله، مع علمه بالحجر عليه، فإذا دعا عليه لا يستجاب له، لأنه المضيع لماله فلا عذر له، وقد قال تعالى: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) [النساء:5]. انتهى كلام العلامة المناوي.
والله أعلم.
8766
عنوان الفتوى:حكم استعمال الأقراص المنسوخة وأداء القسم المسجل عليها رقم الفتوى:8766تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(58/486)


ما الحكم الشرعي في أن الإنسان يشتري قرصاً صلباً يحتوي على معلومات إسلامية هو بحاجة إليها، وعند بداية تحميل القرص يجد فيه قسماً. القسم:أقسم بالله العلي العظيم أنها نسخة أصلية لصاحبها. مع أنني اشتريتها نسخة من القرص الصلب.
السؤال:هل بإمكاني الاستفادة من القرص؟ وشكراً لكم على مجهوداتكم وبالله التوفيق.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز شراء الأقراص المنسوخة أو الاستفادة منها إذا نص أصحابها على أن حقوق الطبع محفوظة لهم، أو كان القرص يحوي قَسَماً من المستخدم أن ما يستعمله نسخة أصلية.
والقسم هنا على نية المستحلف، لأنه يتعلق بحق من الحقوق، ولا يجوز التعريض فيه، ولست ملجأ إلى استخدام هذه الأقراص، فبإمكانك الحصول على المعلومات الإسلامية من غير هذه الطريق.
ولمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم 6421،3932
والله أعلم.
8767
عنوان الفتوى:دليل سنية إقامة الصلاة رقم الفتوى:8767تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1422السؤال : هل تجب الإقامة قبل كل صلاة .. مع الدليل أرجوكم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/487)


فإن الإقامة لا تجب، بل هي سنة مؤكدة، وهذا مذهب المالكية، والراجح عند الشافعية، والأصح عند الحنفية، والدليل عليه حديث الأعرابي المسيء في صلاته الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمه صلاته وما تصح به، ولم يذكر الأذان والإقامة، مع أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء، واستقبال القبلة، وأركان الصلاة. كما روي أن عبد الله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة مكتفياً بأذان الحي وإقامتهم. ولكن لا ينبغي ترك الإقامة مدة أو مطلقاً لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فقد حث عليها صلى الله عليه وسلم، ولو كان المصلي يصلي منفرداً، فقد روى النسائي وأبو داود والطبراني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة". قال الحافظ المنذري: رجال إسناده ثقات.
ومعنى (شظية الجبل): قطعة مرتفعة في رأس الجبل.
والله أعلم.
8768
عنوان الفتوى:محادثة المرأة للرجل عبر " الشات " لتعلم بعض خدمات الانترنت رقم الفتوى:8768تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1422السؤال : أنا فتاة لي من العمر ست عشرة سنة ولقد كونت صداقة بسيطة ليس فيها ما يغضب الله مع رجل يبلغ من العمر خمساً وثلاثين سنة عبرغرفة المحادثة(chat room)
فهو يساعدني في تعلم بعض خدمات الانترنت المفيدة، فهل مصادقتي لهذا الرجل لا تجوز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للفتاة أن تقيم صداقة مع رجل عبر غرف المحادثة الخاصة، لما في ذلك من التعرض للفتنة من قبله أو من قبلها.

(58/488)


وغاية ما يجوز للمرأة أن تشارك في مواقع الحوار العامة مع ضبط ألفاظها، وتجنب الحديث الخاص الموجه إلى الرجال.
ولا ينبغي لك أن تعتمدي على ما يقال لك في عالم الإنترنت، فقد يكون محدثك امرأة، وقد يكون شاباً في سنك، وقد يكون شيخاً كبيراً، فإن هذا العالم الغريب مليء بالكذب والتحايل والخداع.
وعليك أن تتقي الله تعالى، وألا تكوني سبباً في فتنة غيرك، والرجل مفطور على حب المرأة، والعكس، فدعوى وجود المحادثة بينهما مع سلامة القلب دعوى لا يعول عليها.
وأما خدمات الإنترنت فيمكنك معرفتها عن طريق بعض المواقع الخدمية النافعة في هذا المجال، أو عن طريق بعض مواقع الحوار النسائية.
والله أعلم.
8769
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:8769تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1422السؤال: هل المقولة التي تقول : سيأتى زمان على الناس يحبون خمسا وينسون خمسا منها يحبون الدنيا وينسون الآخرة.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المقولة لم نعثر عليها في شيء من كتب السنة، ولا في شيء من كتب الآثار.
والله أعلم.
877
عنوان الفتوى:تكرار لفظ "طالق" يحتمل التأكيد ويحتمل الإنشاء رقم الفتوى:877تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم إذا طلق الزوج زوجته بقوله أنت طالق طالق طالق فهل هذه تعتبر طلقة بينونة كبرى ولاتحل له زوجته بعد ذلك؟ وشكرا لجهدكم الرائع.
الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
إذا كان يقصد بتكرير لفظ " طالق " التأكيد فقط فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة ويحق له أن يراجع زوجته متى شاء إن لم يكن قد طلقها من قبل طلقتين ، أما إذا قصد إنشاء الطلاق عند كل لفظ وهو ما يسمى بالتأسيس فإن الثلاث تحسب عند جماهير أهل العلم ، وعليه أن يراجع المحاكم الشرعية في بلده إن كانت فيه محاكم شرعية ، فإن لم تكن أخذ بمقتضى هذه الفتوى.
والله أعلم .

(58/489)


8771
عنوان الفتوى:هل يبحث المرء عن جني ليستعمله في الخير ؟ رقم الفتوى:8771تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : في الفتوى رقم 5701 أجزتم استخدام الجن في التعليم ونشر الدين .
سؤالي هو كيف لي أن أحصل على جني ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا علم لدينا بالكيفية التي يحصل من خلالها المرء على جني، ولا ننصح أحداً بالبحث عن ذلك لما يكتنفه من مخاطر عظيمة جسيمة أشرنا إلى بعضها في الفتوى التي ذكرت، ولا بأس أن تقرأها مرة أخرى بتأمل وتأن، وتطلع أيضاً على فتوى لنا تحت رقم 7369 وإن في التعاون والتعامل مع صالحي الإنس غنى وكفاية عن التعاون والتعامل مع الجن الذين من الصعب أن يعرف المرء صالحهم من طالحهم.
والله أعلم .
8772
عنوان الفتوى:عدم الرغبة في الأمر لا ينفي صلاة الاستخارة رقم الفتوى:8772تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أسأل عن صلاة الاستخارة
متى يجب أن نصليها أعني إذا خطبني شخص قريب لي ، ووافق أهلي عليه لكنني شعرت بأنني لا أريده فهل علي أن أصلي الاستخارة ؟
و شكرا جزيلا لكم و بارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى لك أن تصلي الاستخارة ولو كنت تشعرين بعدم رغبة منك في إتمام هذا الأمر، فلعل الله جل وعلا يشرح صدرك للموافقة على من تقدم لك، وإن كان الأمر هو من عدم رغبتك في إتمام هذا الأمر فهذه نتيجة الاستخارة، وأما عن كيفية صلاة الاستخارة، ومتى تصلي فقد تقدم برقم 7733 ،971، 4823
والله أعلم.
8774

(58/490)


عنوان الفتوى:الخروج للنزهة .. وصلاة الجمعة رقم الفتوى:8774تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : ذهبنا جماعة إلى نزهة واجتزنا مسافة القصر فى يوم الجمعة وبعد المرح والأكل دخل وقت صلاة الجمعة ولم نذهب إلى صلاة الجمعة ولكن قمنا بصلاة الظهر جماعة و قصراً مع العلم بوجود مسجد بالقرب من مكان النزة ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على المسلم المحافظة على صلاة الجمعة، لأن في التخلف عنها من غير عذر شرعي وعيداً شديداً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه" رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الجعد الضميري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: " لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم لا يكونن من الغافلين" رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
وذكر الفقهاء أن من توفرت فيه شروط الجمعة حرم عليه صلاة الظهر قبل فوات الجمعة، لما في ذلك من مخالفة الأمر بإسقاط صلاة الظهر وأداء الجمعة مكانها، أما بعد فواتها عليه فلا مناص حينئذ من أداء الظهر، بل يجب عليه ذلك، غير أنه يعتبر آثماً بسبب تفويت الجمعة بدون عذر.
وننبه على أن تخصيص يوم الجمعة بالخروج للنزهة لا ينبغي، لأنه يؤدي إلى ترك صلاة الجمعة في أغلب الأحيان.
والله أعلم.
8775
عنوان الفتوى:مات عن زوجة، وأم، وبنتين، وأخ شقيق، وأخت شقيقة رقم الفتوى:8775تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : ما هو حل هذه المسألة الوراثية:
مات رجل عن زوجة،أم، بنتين،أخ شقيق،أخت شقيقة.
و جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمن مات وترك زوجة وأما وبنتين وأخا شقيقا وأختا شقيقة، فإن التركة توزع عليهم كالتالي:

(58/491)


للزوجة الثمن فرضا، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:12].
وللأم السدس فرضا أيضا، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء:11].
وللبنتين الثلثان فرضا، لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) [النساء:11].
والباقي للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:176].
والمسألة من أربع وعشرين: للزوجة منها ثلاثة أسهم وهو ثمنها، وللأم أربعة أسهم وهو سدسها، وللبنتين ستة عشر سهما أي الثلثان، والباقي وهو سهم واحد للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا.
ولتصحيح المسألة يضرب أصلها وهو أربعة وعشرون في ثلاثة، فيكون أصلها من اثنين وسبعين: للزوجة تسعة أسهم، وللأم اثنا عشر سهما، ولكل بنت من البنتين أربعة وعشرون سهما، وللأخ الشقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
ولمعرفة مقدار السهم الواحد تقسم التركة على أصل المسألة، وهو اثنان وسبعون، فيخرج مقدار السهم الواحد.
ثم لبيان نصيب كل وارث يضرب ماله من أسهم في مقدار السهم الواحد، فيخرج نصيبه من التركة.
والله أعلم.
8776

(58/492)


عنوان الفتوى:طلب الهداية والثبات من الله يعصم من الفتن والمعاصي رقم الفتوى:8776تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : إنه لمن العجب والمحزن والمبكي في بعض رسائل الناس تجد التهاون في ارتكاب المعصية والفاحشة كلمة زنا ولواط وارتكاب المحرمات دون خشية أصبحت سهلة النطق، مما جعلني أفقد الثقة حتى في نفسي، فهل المعصية سهلة إلى هذا الحد فرجاء ياشيخنا الكريم أن تفيدني وتفيد غيري في كيفية المحافظة على ديننا وإيماننا على أنفسنا؟ هل يمكن للإنسان أن يكفر بين يوم وليلة؟ وكيف التوبة لمن أذنبوا فإن الله غفور رحيم؟ الله يهدينا أجمعين في زمن كثرت فيه المفاسد فأنا فعلًا خائف على نفسي وعلى أجيالنا من الضياع
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قرأت مثل هذا الرسائل فينبغي أن تحمد الله على العافية وأن تسأله الثبات على الهداية حتى الممات.
ومن ابتلي بشيء من هذه المعاصي فليسارع بالتوبة والندم قبل أن يفجأه الموت، ومن تاب تاب الله عليه.
وقد تقدم بيان حقيقة التوبة الصادقة وشروطها تحت الأرقام: 5668،5976 ،4603، 1909 ،5646
والله أعلم.
8777
عنوان الفتوى:صلاة من يخرج الريح منه بصفة مستمرة رقم الفتوى:8777تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : أعاني من مشكلة خصوصا أثناء الصلاة ، يحدث انتفاخ في القولون وخروج بعض الغازات من فترة إلى أخرى وبعض الأحيان ينقطع إذا لم ألتفت إليه وبعض الأحيان يحدث خروج غازات بدون صوت في الركعة الأولى وأحيانا قبل التسليم حتى أصبحت أحرج من الخروج من الصف وإذا بقيت أرجع إلى البيت وأعيد الصلاة فهل ينطبق على حكم السلس.
وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/493)


فإن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وإذا حصل ذلك للمصلي أثناء صلاته بطلت الصلاة، لانتقاض الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا حيث كان خروج الريح طبيعيا، أما إذا كان الخروج مستمراً بحيث لا يعلم الشخص أنه سنقطع فترة معينة يتمكن فيها من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها فحكمه حكم سلس البول، فيتوضأ صاحبه للصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما شاء بعدها من نوافل، ولا يضره خروج الريح، وإن خرجت أثناء الصلاة ما لم يكن قد تعمد إخراجها.
وإذا كان يأتي عليه وقت يتوقف فيه عنه خروج الريح توقفا يتمكن معه من الإتيان بالطهارة والصلاة، فيجب عليه أن يرجيء الصلاة إلى هذا الوقت، ولو أدى ذلك إلى فوات صلاة الجماعة، لأن تحصيل شرط صحة الصلاة مقدم على كونها في جماعة، وهذا ما لم يخف خروج وقت الصلاة، فإن خاف خروجه، توضأ وبادر إلى الصلاة على كل حال.
والله أعلم.
8779
عنوان الفتوى:قيام كل من الزوجين بحقوق الآخر يكفل الحياة المستقرة رقم الفتوى:8779تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم
أنا امرأة في الأربعين من العمر تشاجرت مع زوجي ودار نقاش بيننا وقد تلفظت عليه بكلام جارح وما كان منه إلا أن ضربني بدلة القهوة وشج رأسي أربع غرز فما حقي عليه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على كل من الزوجين أن يتقي الله تعالى في معاملته للآخر، وأن يقوم بالحقوق التي أوجب الله عليه على أكمل وجه حسب استطاعته، وأن يسعى فيما يعين على أن تسود بينهما روح التسامح والصفح عن الزلات، والصبر عند المشادات.
فإن فعل كل منهما ذلك عاشا عيشة حميدة مستقرة، وذاقا طعم الحياة الزوجية السعيدة.
وكان الأجدر بالسائلة وزوجها أن يكونا على هذه الصفة التي وصفناها، وأن يلتزما بهذه الأخلاق والآداب التي ذكرناها.

(58/494)


أما الآن، وقد حصل ما حصل فعلى كل واحد منهما أن يعرض صفحاً عما مضى، ويجتهد في فتح صفحة تعامل جديدة مبنية على حسن التعامل، والاحترام المتبادل، وعلى الأساس الذي ذكرناه آنفاً، وليكن ما مضى عبرة لكما ودرساً مفيداً تتعلمان منه كيف تتحاشيان حدوث مثله مرة أخرى.
ومن الجيد المفيد أن تطلعا على فتوى لنا مقدمة حول هذا الموضوع تحت رقم: 6897، 4373.
والله أعلم.
878
عنوان الفتوى:الفائدة بمفهومها الحالي محرمة دون شك . رقم الفتوى:878تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : متى تصبح الفائدة حلالاً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفائدة بمفهومها الحالي في عالم المال والأعمال لا يمكن أن تكون حلالاً ، لأنها ناتجة عن القرض بزيادة ، وذلك هو عين الربا .
أما الربح الناتج عن المضاربة الشرعية أو الاستثمار المشروع عموماً فهو حلال .
والله أعلم .
8780
عنوان الفتوى:يحق للمسروق منه أن يأخذ من سارقه عين ماله أو مثله رقم الفتوى:8780تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1422السؤال : دخلت المسجد للصلاة وعندما خرجت لم أجد حذائي والذي كان يكلف ستمائة ريال سعودي
ومن ثم وجدته مع شخص آخر فواجهته فقال إن صاحبه يسكن في نفس الحي الذي أسكن فيه وإنهما تبادلا الأحذية لم أقتنع وقلت له أعطني حذائي فورا فلم يوافق وجمع أصدقاءه لكي يتشاجر معي
ولكني مشيت وقلت له عليك إحضار الحذاء غدا ، فقال لي حسنا ، وفي اليوم الثاني قال لي إن صاحبه استرجع الحذاء فغضبت غضبا شديدا لأن الحذاء كان غاليا جدا فقررت أن آخذ حذاءه بعد الصلاة داخل المدرسة فوضعت خطة ونفذتها أنا وأصدقائي وقام صديقي بأخذ الحذاء ومن ثم أعطاني إياه علما أن حذاء هذا الشخص لا يساوي أكثر من عشرين ريالا وهو عندي إلى هذا اليوم ولقد اعتبرته جزءا من الستمائة ريال فهل هذا صحيح وهل أنا علي إثم
أفتوني أثابكم الله

(58/495)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سُرق منه شيء أو غُصب فوجده عند سارقه أو غيره فله أخذه - ولو قهراً- إذا لم يخف من أخذه مفسدة أعظم من مفسدة ضياع الحق كنسبته إلى الخيانة والسرقة، ولا يشترط لذلك الرفع إلى القاضي.
فإذا لم يظفر بعين حقه، وظفر بما قدر عليه من مال غاصبه فله أخذه واستيفاء حقه منه.
قال البخاري رحمه الله ( باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) [النحل:12].
قال الحافظ ابن حجر: ( أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادتة في الترجيح بالآثار).
وبناء على ذلك، فإن كنت جازماً بيقين أن الحذاء الذي وجدته معه هو حذاؤك، وتبين لك ذلك بأمارات وعلامات دلت عليه فلا حرج فيما أخذت، ويكون ذلك من جملة الحق الذي لك عليه.
والله أعلم.
8784
عنوان الفتوى:يجب الحنث والكفارة وزيارة الوالدين رقم الفتوى:8784تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1422السؤال : لقد أخبرت أمي بموضوع وحلفت لها إن هي أخبرت أبي أني لن أزورهم ثلاثة أشهر واشترطت عدم التكفير إن هي أخبرته ومع ذلك أخبرته واتصل بي أبي وأعلمني ، ماهو الحل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تزور والديك وتكفر عن يمينك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" رواه مسلم.
وامتناعك عن زيارة والديك ثلاثة أشهر عقوق محرم.
وأما قولك: واشترطت عدم التكفير، فإن أردت تغليظ الأمر، وإلزام نفسك بعدم الحنث، فلا عبرة بهذا، ويلزمك الحنث كما سبق.
وإن كنت حلفت ألا تكفر، فيلزمك كفارتان:
كفارة الحنث الأول: وتجب لحصول الزيارة.

(58/496)


وكفارة الحنث الثاني: وتجب لعدم بر اليمين الأولى.
والله أعلم.
8785
عنوان الفتوى:هل يجوز تعلم اللغة العبرية ؟ رقم الفتوى:8785تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1422السؤال : هل مسموح تعلم اللغة العبرية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الغرض من تعلم اللغة العبرية الاطلاع على ما يكتبه اليهود من مكر وكيد للمسلمين ، ودفع شرهم ومكرهم ، فلا حرج في ذلك ، بل هو مطلوب شرعا .
والله أعلم.
8788
عنوان الفتوى:القميص يحقق الستر أكثر من غيره رقم الفتوى:8788تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1422السؤال : ما الحكمة من لبس القميص في الصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلبس القميص أولى من غيره، لأنه أعم وأستر للبدن، قال ابن قدامة رحمه الله في (الكافي: 1/226): (والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر).
وقد كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، فعن أم سلمة قالت: "كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص" رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قال الشوكاني رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: والحديث يدل على استحباب لبس القميص، وإنما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار.
والله أعلم.
8789
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:8789تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز للمسلم أن يعمل جاسوساً لحساب دولة إسلامية ضد أعداء الإسلام؟ إذا كان الجواب "نعم" فهل هناك ضوابط معينة لسلوكه تجاه الأعداء حيث يريد كسب ثقتهم؟ فهل يجوز له أحياناً أن يقوم بأعمال مخالفة للشرع كشرب الخمر والزنى والذهاب إلى الحانات من أجل أن يخدع أعداءه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/497)


فقبل الكلام في ضوابط تجسس المسلم على الكافرين لابد من التمهيد بذكر بعض المقدمات:
الأولى: أن مشروعية التجسس على الكافرين ثابتة، على ما يقتضيه واجب الحذر من الكافرين ومكرهم، قال تعالى: (وَخُذُوا حِذْرَكُمْ) [النساء:102]، والتجسس على الكافرين بمعرفة عددهم وعدتهم، وما يبيتون للمسلمين من مكائد وخطط هو من أخذ الحذر الذي أمرنا به.
وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ليتجسس على الكفار في غزوة الخندق، وقصص السيرة مليئة بسلوكه صلى الله عليه وسلم لهذا السبيل مع الأعداء.
الثانية: أن الكلام في هذه المسألة خاص بمن كانت مصلحة تجسسه راجعة إلى الأمة، وليست إلى مصلحة شخصية لفرد من الأفراد، أو حزب من الأحزاب.
الثالثة: أن الكلام في هذه المسألة يختص بمن اقتضى عمله كجاسوس، مخالطة الكافرين على أنه منهم، وكان حصوله على تلك المعلومات مرتبطاً بتلك الحال.
وبعد إيراد تلك المقدمات نذكر بعض الضوابط التي تعين المسلم على موافقة الشرع في عمله:
- أن يتقي الله ما استطاع، قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16].
- أن يكون القائم بعمل الجاسوسية على الكافرين متصفاً بالصلاح والاستقامة جامعاً معها الخبرة والفطانة، فالأولى تمنعه من الوقوع فيما لا يحل، والثانية تخلصه من مواطن الإحراج.
- أن يأخذ برخصة التقية وهي إظهار خلاف ما يبطن، كأن يظهر موالاة الكافرين، كأن يلبس شعارهم، ويظهر الرضا بعوائدهم ومناسباتهم وبغض المسلمين، قال تعالى: (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) [آل عمران:28]. وعليه الحذر وعدم التوسع فإن الله قال بعدها: (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ) [آل عمران:28].

(58/498)


- يحرم عليه فعل أي منكر من زنا أو شرب خمر أو لواط تحت أي ظرف، وليكن حصيفاً كيساً في اجتناب تلك المنكرات حتى لا تحوم حوله الشبهات وينكشف أمره، فيعتذر عن شرب الخمر مثلاً لأسباب صحية، والزنا لأنه على عهد شرف مع زوجته ألا يخونها في علاقته بها، وله أن يلبس ما يستر به السوأة الكبرى، ويمكن أن يتجوز فيما دونها.
- يجب عليه أداء الواجبات الشرعية كالصلاة ونحوها، ولا يسقطها تلبسه بعمل الجاسوسية، فإنه إن لم يستطع علانية أداها خفية، وله أن يترخص بالرخص الشرعية، كرخص المرض والسفر والشغل ونحوها، فمثلاً: له أن يجمع بين الصلاتين، ويصلي قاعداً أو بالإيماء إذا لزم الأمر، وله الفطر في رمضان، والكذب إذا لم يستطع التورية... ونحو ذلك، لكن بشرط أن تكون الحالة ملجئة، وأن يقدرها بقدرها، دون توسع.
ولن يعجز المؤمن الكيس الفطن عن وسيلة لأداء ما أفترض الله عليه في مثل تلك الظروف.
ومن أعظم الوسائل التي لا ينبغي التغافل عنها الاستعانة بالذكر، والدعاء بأن يوفقه الله ويسدده ويهديه في أداء عمله، وأن يحفظه من كيد الأعداء ومكرهم.
والله أعلم.
8790
عنوان الفتوى:اتباع ما يوافق الدليل هو الأصل رقم الفتوى:8790تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد:
أنا أقول أنا مذهبي مذهب أبي حنيفة، ولكنني لا أجد عالما مجتهدا على هذا الذهب فآخذ مسائلي من مذاهب أخرى، فلذا حتى لا أخلط أمور المذاهب أريد منك نصيحه أو إرشاد في ذلك.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/499)


فإن الواجب على المسلم العمل بكتاب الله، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس أحد ملزماً باتباع مذهب معين من مذاهب أهل السنة الأربعة، بل إنه لا يجوز لأحد أن يعمل عملاً، والدليل قائم - عنده - على خلافه، بحجة أن ذلك هو مذهبه الذي يتبعه ويقلد صاحبه، وراجع الفتوى رقم: 6787 5812، فإن فيهما مزيد تفصيل وفائدة.
والله أعلم.
8791
عنوان الفتوى:حكم مصافحة المرأة لزوج خالتها رقم الفتوى:8791تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز مصافحة زوج الخالة. وهل يجوز كشف الرأس أمامه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تصافحي زوج خالتك، ولا أن ترفعي عنده حجابك، لأن الحرمة بينكما حرمة مؤقتة، متى زال سببها حللت له، والسبب هو كون خالتك في عصمته، فيجوز له أن يتزوجك بمجرد موتها أو طلاقها، فأنت محرمة عليه حرمة مؤقتة، والحرمة المؤقتة لا تبيح الخلوة، ولا المصافحة، ولا رفع الحجاب، ولا الاعتماد عليه في السفر كمحرم.
والله أعلم.
8795
عنوان الفتوى:مراعاة شعور الزوجة.. والعدل عند إرادة الزواج من أخرى رقم الفتوى:8795تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1422السؤال : زوجي يمزح كثيراً حول أخذ زوجة ثانية. ولكنني أعتقد أنه الآن جاد في ذلك الأمر فكلما وقع خلاف بيننا أو حتى كلما اختلفت آراؤنا حول الأسرة يقول مثلاً " إن لم تغيري رأيك أو طريقتك سوف أتزوج ثانية" هذا يخيفني كثيراً فأنا أعرف أن ما ينوي فعله ليس محرماً إذ أن الله أعطاه الحق في ذلك ولست أحاول منعه من حق الله الذي منحه إلا إني أشعر أن ذلك سوف يغير علاقاتنا كثيراً، بل إني أعتقد أنني لن أستطيع العيش في ظل تلك الظروف.
كيف أستطيع أن أفكر بطريقة أفضل؟ هل أصبح مرتدة عن الإسلام إن أنا رفضت العيش في مثل هذه الظروف؟ هل يجوز لي أن أقول له: تزوج أربع زوجات واعلم أنني لا أريد أن أكون إحداهن؟

(58/500)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله قد أباح تعدد الزوجات في قوله تعالى: ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء:3) وشرط لذلك القدرة على العدل بين الزوجات في النفقة، والكسوة، والمبيت. فإذا خشي المرء عدم العدل فالواجب هو الاقتصار على واحدة. قال الإمام القرطبي: فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة. وذلك دليل على وجوب ذلك، والله أعلم. تفسير القرطبي ( 5/15).
ونذكر السائلة الكريمة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج أكثر من واحدة، كما فعل ذلك كثير من الصحابة -رضي الله عنهم- وبناء على ذلك فلا حرج في إقدام زوجك على الزواج من ثانية، لكن الأفضل أن لا يمزح بهذا، وأن لا يكثر من الكلام حول هذا الموضوع، وألا يهدد أو يخوف بالزواج من ثانية كلما حدث خلاف. لأن الزواج من ثانية ليس لعباً، ولكنه التزام له أعباؤه وتكاليفه، كما أننا ننصحك بعدم التفكير بما يقول زوجك، لأن الذين يكثرون الكلام في هذه الأمور -في الغالب- لا يفعلون شيئاً. كما يمكنك رفض العيش معه في حالة ما إذا لم يعدل بينك وبين الثانية، أو قصر في شيء مما أو جبه الله، وليكن الرفض عن طريق رفع

(59/1)


الأمر إلى المحاكم الشرعية، فإن لم توجد فإلى جماعة المسلمين في البلد الذي أنتم فيه، فإما أن تعيده المحاكم والجماعة إلى الصواب، وإما أن تحكم بالفراق بينك وبينه، ولا يعد ذلك ارتداداً عن الإسلام، لكن ننصحك بتفهم ظروف زوجك، ومعالجة الأمر معه بهدوء وحكمة، ومعالجة تقصيرك في حقه -إن وجد-، وأن لا تقدمي على أمر من الأمور إلا بعد الاستخارة ( استخارة الله سبحانه وتعالى بصلاة الاستخارة المعروفة) واستشارة أهل الخير والصلاح، حتى لا تهدمي بيتك في لحظة طيش وتعجل. واصبري واحتسبي ووثقي صلتك بالله سبحانه وتعالى، وأكثري من الأعمال الصالحة، وتوجهي إلى الله بالدعاء أن يفرج عنك، ويذهب عنك الهموم والأحزان، وأن يشرح صدرك لما يحبه ويرضاه، ويصلح بينك وبين زوجك.
والله أعلم.
8796
عنوان الفتوى:حدود الضرر المبيح لحلق اللحية رقم الفتوى:8796تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أود السؤال عن قضية راودتني كثيرا :
أنا شاب جزائري في العشرين من العمر أردت استخراج جواز السفر بنية العمرة و لكن لقيت عراقيل إدارية عندنا تتمثل في قانون إداري يمنع الصورة الشخصية في جواز السفر
وأنا ملتح؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا في حكم حلق اللحية وأنا في هذا الوطن الذي يدع الإسلام ظاهرا، مع أني لا أملك
صورا لي سابقة بدون لحية وبارك الله فيكم
والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الرجل حلق لحيته، وقد تقدم بيان ذلك برقم 3707 3198 3707،
ولا يباح حلق اللحية إلا إذا ترتب على إعفائها حصول ضرر محقق، كالقتل أو التشريد أو الحبس.
ومنه يعلم أنه لا يجوز حلق اللحية لأجل الذهاب إلى العمرة.
والله أعلم.
8799

(59/2)


عنوان الفتوى:والدها يعارض الزواج ممن تحبه رقم الفتوى:8799تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم إخواني أود طرح مشكلة أواجهها هي مشكلة متعلقة بأمر الزواج المشكلة أنني أحببت شخصا قبلي يعيش في مثل البلدة التي أعيش فيها ولكن من جنسية أخرى وهو الآخر كذلك يحبني ولكن الأهل لا يعلمون عن حبنا وهذا الشخص أراد أن يتقدم لخطبتي فكلم والدي ولكن والدي يرفض بشدة حتى مقابلته لأن عاداتنا لا تسمح لنا بالزواج من رجل جنسيتة مختلفة عن جنسيتنا وخصوصا أنه قبلي . برأيكم ماذا أتخذ أي رأي هل أناضل في سبيل حبي أم أنقاد إلى رأي أهلي . ماذا ترون أيهما الصواب أرجوكم أفيدوني وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الشخص ذا دين وخلق فلا ينبغي لوالدك أن يرده ولا أن يرفضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" أخرجه الترمذي وابن ماجه. ولذلك نص العلماء على أن الولي إذا تكرر منه رد الخطاب الأكفاء من غير سبب شرعي أجبره القاضي على التزويج.
وعلى ذلك فلك الحق التام في أن تسعي أن لا يرد والدك هذا الخاطب إن كان ذا خلق ودين، ورأيت أنه قد يكون زوجاً صالحاً موافقاً، ولكن عليك أن تمارسي حقك ذلك بحكمة وتصرف سليم، فأولاً: بيني لوالدك مباشرة أو عبر قنواتك الخاصة أنك تريدين ذلك الرجل وترضينه زوجاً، وأنه لا مسوغ شرعاً لرده، وأن الأكرم والأفضل هو الأتقى لله .
ثانياً: إن لم ينفع هذا مع والدك ولم يثنه عما يريد من رد ذلك الخاطب، فأخبريه أنه لا يحق له شرعاً أن يمنعك من الزواج من ذلك الرجل، وأن رده له بغير مبرر شرعاً يعتبر عضلاً.
ثالثاً إن لم ينفع ذلك أيضاً فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، وستكون القضية لصالحك، إن شاء الله تعالى.

(59/3)


وهذا الذي نصحنا به هو على افتراض أن هذا الرجل ذا دين وخلق بالمعنى الحقيقي، أما إن كان من عامة الناس فلا يستحق أمره ذلك كله، ولا تعرضي نفسك لمشكلة محتمة بينك وبين والدك، فعسى الله أن يبدل لك خيراً منه.
وننبهك إلى أمور:
أولاً: لا تقدمي على أمر حتى تستخيري الله تعالى قبله، الاستخارة التي أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثانياً: اعلمي أن الولي شرط لصحة النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" أخرجه بن حبان في صحيحه.
ولا تعارض بين هذا وبين ما قدمناه لك، إذ أن الولي إما أن يمارس ولايته على الوجه الشرعي فلا يصح الزواج إلا بإذنه وإرادته، وإما أن يتعدى في ذلك ويعضل موليته، وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلى القاضي فيجبره على التزويج، أو يتولى القاضي ذلك بحكم ولايته العامة، كما أشار إلى ذلك الحديث السابق.
ثالثاً: عليك أن تحذري أشد الحذر من أن تكون لك أي علاقة مع رجل أجنبي عنك، أو أن يكون بينك وبينه أي اتصال؛ ولو قلَّ، فإن عواقب ذلك وخيمة وأكبر مما تتصورين، والشيطان يستدرج الإنسان فيزين له الأمر الخفيف، فإن أطاعه أغراه بما هو أكبر، ثم هكذا حتى يوقعه في التهلكة.
والله أعلم.
880
عنوان الفتوى:يجوز اللعب بالحاسب الآلي وتأجيره لأجل اللعب رقم الفتوى:880تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم لعب ألعاب الحاسب الآلي وهل المال المكتسب نتيجة تأجير الحاسب الآلي من أجل اللعب حلال ؟ أرجو الإجابة مع تدعيمها بالآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الصحيحة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(59/4)


الإسلام أباح الترفيه والترويح عن النفس ما دام ذلك مضبوطا بضوابط الشرع بأن لا يشغل ذلك عن أداء واجب وأن لا يستغرق كثيرا من وقت الإنسان وأن لا يصحبه شيء من المنكرات كالموسيقى ونحوها وينبغي أن يكون ذلك الترفيه مما يفيد وينفع نفعا معتبرا شرعا كرياضة ذهنية أو بدنية أو اكتساب خبرات مفيدة فإذا كانت هذه الألعاب من هذا النوع ومضبوطة بضوابط الشرع جازت وكان المال المكتسب من ذلك حلالا. ومن الأدلة على جواز ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الحبشة كانوا يلعبون بحرابهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل عمر رضي الله عنه فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال: له النبي صلى الله عليه وسلم: (دعهم يا عمر) والله أعلم
8800
عنوان الفتوى:الوفاء بالنذر يلزم كلما تكرر شرطه رقم الفتوى:8800تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1422السؤال :
نذرت إن فعلت ذنباً ما أن أصلي عشر ركعات في المسجد النبوي الشريف، وكنت أسكن في المدينة المنورة، والآن أسكن على بعد 200 كلم منه، إلا أنني أذهب إلى المدينة كل شهر تقريباً، ولم أصل أي ركعة منذ 1988 إلا أنني في الفترة الأخيرة بدأت أصلي ما أستطيع صلاته في البلد الذي أسكن فيه.
فبم تنصحونني أريد أن أوقف ذلك النذر؟
هل يمكنني أن أصلي الركعات في بلدي الحالي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/5)


فإن النذر أمره عظيم عند الله تعالى، والوفاء به واجب متحتم، ومن نذر أن يفعل قربة من القرب إن حصل أمر معين وجب عليه الوفاء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" أخرجه البخاري وغيره. وقد بين الله تعالى في محكم كتابه أن الوفاء بالنذر من أخص الصفات الموجبة لدخول الجنة، والنجاة من النار، قال الله تعالى: (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) [الإنسان:5-7].
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم من أخبره من أصحابه أنه نذر أن يفي بنذره، في وقائع كثيرة مشهورة، فعليك أن تحافظ على الوفاء بنذرك، وعلى الشرط الذي اشترطت، وهو صلاة الركعات في المسجد النبوي الشريف، ولا يجزئك أن تصليها في غيره، لأن للصلاة في ذلك المسجد مزية ليست لغيره من البقاع، إلا المسجد الحرام، ولذلك لو كان الوصول إلى المسجد الحرام أيسر عليك، فصل فيه ولا حرج، وتكون قد أتيت بما عليك وزيادة.
ففي المسند وسنن أبي داود أن رجلاً قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: "صل هاهنا" فسأله، فقال: "صل هاهنا" فسأله، فقال: "شأنك إذن".
وقد قالت ميمونة رضي الله عنها لامرأة أخبرتها أنها نذرت - إن برئت من مرض أصابها - أن تصلي في بيت المقدس: اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد الكعبة" أخرجه الإمام أحمد في المسند، ومسلم في الصحيح.

(59/6)


فإن عجزت عجزاً حقيقياً عن الوصول إلى أحد المسجدين - المسجد النبوي والمسجد الحرام - فصل الركعات في المكان الذي أنت فيه، وعليك كفارة يمين عن كل مرة لزمك فيها النذر، لأن نذرك مشتمل على قربتين: الصلاة، وكونها في المسجد النبوي، فإن عجزت عن إحداهما، فافعل المستطاعة، وكفر كفارة يمين عن غير المستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به" كما في سنن ابن ماجه.
وليس بالإمكان أن توقف هذا النذر، ولكن عليك أن تتقي الله تعالى ولا تعصه، فإن ارتكاب المعصية محرم وإن لم يحصل منك النذر، وعليك أن تستغفر الله تعالى، وتتوب إليه مما مضى، وتسأله الحفظ فيما بقي من عمرك، فهو سبحانه وتعالى تواب غفور رحيم مجيب الدعاء جواد كريم.
والله أعلم.
8801
عنوان الفتوى:الرؤية الصحيحة في الجمع بين عصمة الأنبياء وصدور الخطأ منهم رقم الفتوى:8801تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1422السؤال : كيف نوفق بين عصمة الأنبياء ووقوعهم فى بعض الأخطاء (قتل موسى لرجل مثلا).. أفيدونا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/7)


فإن الرسل والأنبياء بشر من البشر، قد عصمهم الله من بعض المعاصي مثل: الذنوب التي نسبها اليهود والنصارى إليهم، إذ لا يمكن أن تقع من أحد من الأنبياء بحال من الأحوال، وقد عصمهم الله أيضاً في تحمل الرسالة وتبليغها، وبذلك يصل الوحي إلى الذين أرسل إليهم كافياً وافياً، كما أراده الله جل وعلا، إلا أن هذه العصمة لا تلازمهم في كل أمورهم، فقد تقع منهم المخالفة الصغيرة، بحكم كونهم بشراً، ولكن رحمة الله تتداركهم، فينبههم الله إلى خطئهم، ويوفقهم للتوبه والأوبة إليه، وبهذا يمكن الجمع بين عصمتهم، وجواز صدور الخطأ منهم، فهم معصومون من كبائر الذنوب، وفي تحمل الرسالة ومتعلقاتها بخلاف الصغائر، ولمزيد من التفصيل في الموضوع ينظر الجواب رقم: 6901.
والله أعلم.
8805
عنوان الفتوى:إذا سافر إلى وطن والده وأعمامه هل يقصر الصلاة ؟ رقم الفتوى:8805تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : سؤالي هو عن الصلاة . أنا أقيم مع عائلتي في العاصمة، في وطني، منذ أربعة وعشرين عاما وأماكن أعمالنا مرتبطة بالعاصمة. نصلي الصلاة كاملة دون جمع ولا قصر. المشكلة هي أننا نملك بيتا وأملاكا أخرى في منطقة أخرى حيث تقيم العائلة الكبيرة، أعمامي وأجدادي وأولادهم. نكون هناك في فترة الصيف لمدة شهرين وأحيانا في المناسبات فهل نصلي الصلاة الكاملة أم نقصر؟
تلك المنطقة حيث يعيش أهل أبي أما حيث يوجد أهل أمي فإننا نقصر الصلاة فليس لنا أملاك هناك ولا نبقى سوى فترة لا تتجاوز اليومين فهل صلاتنا صحيحة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/8)


فالصواب في حقكم أن تتموا الصلاة إذا ذهبتم إلى المنطقة التي يوجد فيها أملاككم وأعمامكم وأجدادكم وأولادهم، ولو كانت مدة إقامتكم فيها أقل من أربعة أيام، وذلك لسببين: الأول: أن هذه المنطقة تعتبر الوطن الثاني بالنسبة لكم. -الثاني: وهو يؤكد الأول- أنكم تقيمون فيها - في الغالب- فترة تتجاوز أربعة أيام. أما إذا ذهبتم إلى المنطقة الأخرى (منطقة أهل الأم) حيث لا توجد أملاك لكم، فلكم أن تقصروا الصلاة إذا لم تنووا الإقامة أربعة أيام فما فوقها. ولكم أن تتموا، وما سبق من قصركم للصلاة في هذه المنطقة صحيح، لكن ينبغي أن تكون المسافة بين العاصمة وبين هذه المنطقة مسافة قصر: أي ما يعادل 83 كيلو متراً فما فوق.
والله أعلم.
8809
عنوان الفتوى:المال المتولد من الحرام لا يجوز تملكه رقم الفتوى:8809تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1422السؤال : والدي كان يعمل مع وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة. وهي مصدر راتبه وكان يتم خصم مبلغ أو نسبة من الراتب حيث يتم تشغيلها في جنيف وهذا الخصم إجباري ويسري على جميع الموظفيين وبعد بلوغ الستين سنة حصل والدي على مكافأة تتضمن الأرباح التي تم تشغيلها. وبعد السؤال تبين أن النسبة المخصومة كان يتم تشغيلها في أشياء لا ترضي الله.
الآن بعد حصول الوالد على المبلغ قمنا بسؤال بعض المشايخ فمنهم من قال لا بأس ومنهم من حرم
ما هو رأيكم جزاكم الله خيراً.
الأمر الآخر بعد وفاة الوالد رحمه الله ارتاحت أنفسنا نحن أولاده بإخراج النسبة المعتقد بأنها ربوية البالغة حوالي 8000 دينار ماهو رأيكم؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/9)


فما دام أن المبلغ المخصوم تم تشغيله - فيما لا يرضي الله - فعندئذ لا يجوز لكم أخذ الأرباح المحرمة على وجه التملك، وإنما يحل لكم تملك رأس المال فقط، لقوله تعالى: (فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279].
وأما الأرباح فتؤخذ، ولا تترك لجهة الاستثمار، بل تصرف في مصالح المسلمين، كبناء المستشفيات، أو ملاجئ الأيتام، ونحو ذلك. والله أعلم.
881
عنوان الفتوى:ليس على السيارات المستخدمة استخداما شخصيا زكاة رقم الفتوى:881تاريخ الفتوى:12 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد لدي ولله الحمد ثلاث سيارات ، وهي للاستخدام وليس للبيع والشراء فهل عليها زكاة ؟ أفيدوني أثابكم الله.
الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإنه ليس عليك زكاة في هذه السيارات إذا كنت تريدها للاستخدام الشخصي ، أما إذا كنت تتخذها للبيع ( الاتجار بها ) فعليك أن تقومها مع عروض تجارتك ، وتزكي الجميع إذا حال عليه الحول . وإذا كنت تؤجرها فانظر مابقي في يدك من أجرتها بعد تمام الحول فإذا بلغ نصابا أو كمل مع غيره من أموالك نصابا . والزكاة في ذلك كله اثنان ونصف في المئة . والله أعلم .
8810
عنوان الفتوى:ما يلزم من مارس العادة السرية وصلى بدون طهارة رقم الفتوى:8810تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1422السؤال : كنت أمارس العادة السرية ولا أدري كم عدد الصلوات التي صليتها وأنا نجسة لجهلي أنها تبطل الصلاة فماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ممارسة العادة السرية إن ترتب عليها خروج مذي لزم الوضوء، لمن أراد أن يصلي، وغسل المحل.
وإن ترتب عليها خروج مني لزم الغسل من الجنابة، وإن لم يترتب عليها شيء من ذلك، فلا يلزم الممارس لها شيء من حيث الطهارة.

(59/10)


وعلى ذلك، فإن ترتب على ممارستك للعادة السرية خروج مذي أو مني، ولم تقومي بما يلزمك من جراء ذلك وصليت، فإن صلاتك تلك باطلة، وعليك إعادتها، فإن علمت عدد الصلوات التي صليتها بتلك الحالة، فاقضيها على حسب ذلك، وإن جهلت العدد فصلي عدداً تحتاطين به لعبادتك، وأكثري من النوافل والاستغفار.
وإن كانت ممارستك للعادة السرية لم يترتب عليها شيء مما ذكر، فصلاتك صحيحة، وعليك التوبة إلى الله تعالى من ممارسة العادة السرية على كل حالٍ، فإن ممارستها محرمة، وراجعي الجواب رقم: 7170.
والله أعلم.
8813
عنوان الفتوى:آخر ما جمع من القرآن الكريم رقم الفتوى:8813تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1422السؤال : ما آخر سورة جمعت من القرآن الكريم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/11)


فقد أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت قال: أرسل إليَّ أبو بكر، مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحرَّ بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، فقلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، قال زيد: قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح به صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع غيره (لقد جاءكم رسول) حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر، فدل هذا الحديث على أن آخر ما جمع من القرآن هو خاتمة سورة التوبة.
والله أعلم.
8815

(59/12)


عنوان الفتوى:العبرة بقصدك بكلمة التحريم رقم الفتوى:8815تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1422السؤال : نحن مجموعة أصدقأء نتبادل الزيارات العائلية بحيث تكون الدعوة للمجموعة بالكامل في منزل أحدنا. النساء وحدهن وكذلك الرجال. حدث سوء تفاهم بيني وبين أحد أفراد المجموعة وحلفت بالآتي ((تحرم علي زوجتي إن تقابلت معك في دعوة أخرى)) . وخلال النقاش ولوم الأصدقاء تم الاتفاق على ألا نتقابل على مائدة الطعام بحيث لا أدخل إن كان موجودا وأخرج إذا دخل. وشاءت الأقدار أن دعيت لحضور وليمة عند أحدهم ولم أدخل حتى خرج وتناولت طعام العشاء مع صاحب البيت لكنني لم أكن مرتاحا نفسيا حيث أنني أشك أن الحلف الأول هو الساري. أفتوني رحمكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يبدو من كلامك هو أنك - أولاً - قصدت تعليق تحريم زوجتك على مطلق الاجتماع مع ذلك الشخص في دعوته، وذلك يشمل الاجتماع معه في المجلس، وفي حالة الطعام، ونحو ذلك.
ثم إن أصدقاءكما بعد ذلك أرادوا أن يغيروا قصدك، ويقصروا الأمر على الاجتماع على مائدة الطعام. وإذا كان الأمر كما فهمنا، فإن العبرة بما قصدت أولاً، ولا عبرة بما حصل عليه الاتفاق فيما بعد. وعلى ذلك، فإن كنت قد اجتمعت مع هذا الشخص في تلك الوليمة على وجه كنت تقصده أولاً، فإنه قد حصل ما علقت عليه تحريم زوجتك، وترتب على ذلك ما يترتب عليه شرعاً.
ولمعرفة ما يترتب على ذلك راجع الجواب رقم: 7438.
وننبهك إلى خطا قولك : وشاءت الأقدار . فإن الأقدار ليس لها مشيئة ، بل المشيئة مرتبة من مراتب القدر ، والصواب أن يقال : وشاء الله عز وجل.
والله أعلم.
8818

(59/13)


عنوان الفتوى:كيفية حساب الزكاة رقم الفتوى:8818تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1422السؤال : لدي مبلغ من المال في البنك ولكن أعطي من يحتاج منها أي أعطي الشخص مبلغا من المال ويرجع لي المال بالتقسيط كل شهر فهل أخرج عنها زكاة أفهمني كيف أخرج الزكاة * سعر الذهب = الناتج أقسمه على 2,5 وعندي ذهب للزينة هل أخرج عنه زكاة لقد قرأت في الفتاوى السابقة بوجوب إخراج الزكاة عند بعض العلماء وعدم وجوبها عند البعض الآخر فهل أخرج عنها أم لا وهي بنفس طريقة إخراج زكاة المال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المبلغ الذي أقرضته لغيرك تجب فيه الزكاة إذا كان مقترضه مقراً بالدين، ملتزماً بسداده في وقته المحدد، وليس معسراً. وأما كيفية حساب الزكاة، فأن تخرجي من مالك 2.5% فمن ملك 5000 ريالاً مثلاً، وجب عليه أن يخرج 5000 × 2.5 % = 125 ريالاً.
لكن لا تجب الزكاة في مال حتى يبلغ نصاباً، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة. وأما الذهب المستعمل فالأحوط إخراج زكاته. وطريقة إخراجها أن تعرفي قيمته وقت إخراج الزكاة، ثم يخرج من ذلك ربع العشر 2.5%. فمن ملك 85 جراماً من الذهب، وكانت قيمتها وقت إخراج الزكاة 3000 -مثلاً- وجب عليه أن يخرج 3000 × 25 % = 75 ريالاً، ولا زكاة على من كان ذهبه أقل من 85 جراماً. وننبه إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية إلا عند عدم وجود بنك إسلامي، وخشي الإنسان على ماله، فله أن يودع في الحساب الجاري فحسب.
والله أعلم.
882
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة السرية والجهرية رقم الفتوى:882تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم
ماهي الصلوات الجهرية والصلوات السرية وما هي الحكمة من صلاة السر؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
- الصلوات الجهرية هي: المغرب، والعشاء، والفجر.

(59/14)


- والصلوت السرية هي الظهر، والعصر ونحن نسر فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر فيها، فعلى المصلي أن يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب : 21] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري. والله أعلم.
8820
عنوان الفتوى:حكم الحصول على أموال مقابل استلام رسائل ألكترونية رقم الفتوى:8820تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
هناك على شبكة الانترنت شركات إعلامية تعطيك مقابل استلامك رسائلها الإعلامية في بريدك الالكتروني أجرا على كل رسالة تستلمها ولقد اشتركت في بعض الشركات وتحصلت على كسب فهل يجوز لي أخذ تلك ألأموال وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي نراه لك أن تتجنب هذه الطرق في كسب الأموال، صيانة لدينك، وابتعاداً عن الشبهات، وحذراً من أن تدخل إلى جوفك ما لا يحل لك، فإن هذه الرسائل قد تكون مشتملة على الدعاية لمواقع محرمة، فكيف تقبل مالاً ليس له مقابل إلا مشاركتك في عملية الدعاية والترويج لهذه المواقع؟!
وقد تقع عينك على ما يكون فتنة لك من جراء فتحك لهذه الرسائل، مع ما في ذلك من ضياع وقتك مقابل ثمن زهيد.
ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
ومن حام حول الحمى أوشك أن يواقعه، وقد كان الصالحون يتركون كثيراً مما لا بأس فيه، حذراً من الوقوع فيما فيه بأس.
والله أعلم.
8821
عنوان الفتوى:أنواع القروض البنكية رقم الفتوى:8821تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1422السؤال : زودونا من فضلكم بجميع المعلومات والشروط الخاصة بالقروض ن الابناك الإسلامية وكيف يتصرف واحد منا إذا لم يكن ببلاده بنك إسلامي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرض نوعان:

(59/15)


الأول قرض حسن، وهو أن يأخذ العميل مبلغاً من إنسان أو بنك، على أن يرد مثله بلا زيادة، فهذا مشروع، وفيه أجر عظيم للمقرض، فإنّ قرض درهمٍِ مرتين كصدقته مرة، كما جاء في صحيح السنة.
والثاني: قرض ربوي وهو أن يأخذ العميل مبلغاً من إنسان أو بنك، على أن يرده مع زيادة، وهو رباً محرم.
سواء اقترض ليستثمر، أو لحاجته إليه. وانظر ما سبق تحت الفتوى رقم 4546
ويجوز للبنك أن يشتري سلعة يرغب فيها العميل، ثم يبيعها له مرابحة، بشروط تم تفصيلها تحت الفتوى رقم
1608، 5937
وعدم وجود بنك إسلامي في بلدك لا يبيح لك الاقتراض من البنك الربوي.
والله أعلم.
8825
عنوان الفتوى:الرد على من قال : إن الله في كل مكان رقم الفتوى:8825تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1422السؤال : قال الرجل : إن الله معنا . كيف تفسرها وكيف يكون الله معنا؟
قلت له: إن الله معنا بقوته وبحفظه وقدرته وعلمه .. الخ ..
فقال : هذا هو الكفر بعينه ..
إن الله هو الله وهو ذاته يكون معنا ...
فلا تقل لا بكذا ولا بكذا ...
دار النقاش بيننا حتى قطعه جليسنا الآخر فما رأيكم ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ووفقكم لما فيه الخير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأجمع عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام أن الله تعالى استوى على عرشه، وعرشه فوق سمواته، بائن من خلقه وأن معنى قوله تعالى: ( هو معهم أينما كانوا ) [المجادلة:7] أي بعلمه. وقد سبق بيان ذلك مفصلاً تحت الفتوى رقم 6707
والقول بأن الله تعالى بذاته معنا في كل مكان كفر صريح، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: ( من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى به أهل القبلة ولا أهل الذمة).

(59/16)


وقال الباقلاني: ( ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه، والحشوش، والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يُرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله).
وقد أورد الإمام أحمد رحمه الله في رده على الزنادقة والجهمية حجة عقلية لا سبيل إلى ردها، وحاصلها أن المخالف يقر بأن الله تعالى كان ولا مكان، ثم خلق المكان، فلا يخلو من أن يقول:
1- خلق المكان في نفسه، فيكون حينئذ في كل مكان، وهذا كفر، لأنه يعني أنه أدخل الجن والوحش والقذر في نفسه.
2- أو أن يقول: خلقه خارجاً عنه ثم دخل فيه، فصار في كل مكان، وهذا كفر، لأنه يعني أنه دخل في كل مكان قذر وخبيث، وفي نفوس الإنس والشياطين.
3- أو أن يقول: خلقه خارجاً عنه ولم يدخل فيه، بل علا عليه سبحانه وتعالى، فهو فوق جميع مخلوقاته من أرض وسماء وكرسي وعرش وغير ذلك ، وهذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص.
والله أعلم.
8826
عنوان الفتوى:توهم لفظ الطلاق...هل يعتبر طلاقاً رقم الفتوى:8826تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
أنا سيدة متزوجة من رجل صالح و متدين وعلى خلق ونحن نحب ونحترم بعضنا كثيرا
والمشكلة لدينا هي أن زوجي يعاني من قليل من الوسواس فيتوهم أنه تلفظ بالطلاق مع العلم أنه لا يريد هذا و ليست لديه نية الطلاق
فهل أنا في حالته هذه أعتبر محرمة عليه حتى يرجعني لعصمته أم لازلت زوجته
وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/17)


فنسأل الله لنا ولكم العافية، وأن يشفي زوجك مما يعاني منه، واعلمي أن توهم التلفظ بالطلاق لا أثر له على العصمة، وما زلت زوجة لزوجك، وعليه أن يحاول أن يبعد نفسه عن هذه الوساوس، ولا يترك للشيطان مجالاً للتلاعب به، فقد يتطور الأمر إلى ما هو أشنع من ذلك فيوسوس له في إيمانه ومعتقده وعبادته، فعليه أن يقطع هذا السبيل على الشيطان قبل أن يستفحل الأمر عليه، ومما يعين على قطعه الاستعاذة بالله منه، وكثرة الالتجاء إليه خصوصاً ذكر الله عند حدوث تلك الوساوس.
والله أعلم.
8827
عنوان الفتوى:حكم شراء سلعة بالتقسيط دون رؤيتها رقم الفتوى:8827تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم تقسيط سيارة على شخص من غير أن يرى هذا الشخص السيارة إلا بعد أن ينهي إجراءات التقسيط؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان السائل يقصد أن المشتري لا يرى السيارة التي يشتريها تقسيطاً إلا بعد إتمام إجراءات البيع بالتقسيط، من حيث إحضار الكفلاء وأخذ تعهداتهم وتوقيعاتهم، وتوقيعه هو للشيكات ونحو ذلك، فالجواب أنه إذا كانت السيارة موجودة عند البائع مالكاً لها ملكاً صحيحاً أو موكلاً عليها من طرف مالكها، فله أن يبيعها بما شاء تقسيطاً، ثم إن كانت السيارة معينة بعينها فالأولى أن يراها المشتري بنفسه ويفحصها ويطلع على حقيقتها، أو يراها ويطلع على حقيقتها من يوكله وينوب عنه في ذلك. وإن اكتفى بقول من يصفها له وصفاً دقيقاً منضبطاً جاز ذلك عند الجمهور.
أما إن كانت السيارة معينة بالوصف مثل: أن يقع البيع على سيارة من ماركة تويوتا من نوع كذا موديل كذا مواصفاتها كذا وكذا، فإن البيع يجوز على هذا الأساس أيضاً، ولو لم يرها المشتري، لأن تلك الأوصاف ترتفع بها الجهالة، ويستطاع أن يعين بها المبيع عند التسليم والاستلام.
والله أعلم.
883

(59/18)


عنوان الفتوى:إذا احتاجت المرأة إلى العلاج ولم تجد طبيبة ما تفعل؟ رقم الفتوى:883تاريخ الفتوى:12 صفر 1422السؤال : فضيلة الشيخ أنا امرأة أعاني من آلام شديدة في المعدة وأنا أتعالج الآن عند دكتور باطني متخصص في هذه الأمراض..السؤال يا فضيلة الشيخ هل يجوز أن أذهب إلى دكتور رجل وأن أكشف عن موضع المعدة أمامه؟ وجزاك الله عني كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف لرجل لا يحل لها عن شيء من عورتها التي قد أمرت بسترها عنه. فإن احتاجت لذلك بسبب مرض أو نحوه ولم تجد امرأة طبيبة تقوم بهذا العمل، وكان المرض يشكل خطراً على الحياة أو يخشى بسببه ذهاب عضو أو حاسة ولم يمكن تأخيره إلى أن يتم الوصول إلى مكان فيه طبيبة تستطيع القيام بهذه المهمة فلا حرج إن شاء الله في أن تكشف لهذا الطبيب عمَّا دعت إليه الضرورة من جسدها، وليكن ذلك بحضرة زوجها إن أمكن، فإن عدم فأحد محارمها، وإلا فمن تندفع به الخلوة المحرمة.
والله أعلم.
8832
عنوان الفتوى:حكم المتزوجة من رجل دخل في الإسلام ولم يلتزم بشئ منه رقم الفتوى:8832تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1422السؤال : امرأة مسلمة متزوجة منذ سنوات من رجل إنجليزى أشهر إسلامه قبل زواجه منها، ولكنه لم يلتزم بتعاليم الإسلام ولم يصل ولو مرة واحدة بل لم يدخل مسجداً فى حياته ويرفض مصاحبتها للحج، فهل هذا الزواج حلال أم حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكافر إذا نطق بالشهادتين، إما أن يكون ذلك على سبيل الإخبار، أو على سبيل الالتزام بالإسلام وشرائعه، ولا شك أن الشهادة على سبيل الإخبار لا تنفع صاحبها، ولا تثبت له حكم الإسلام في الدنيا، ولا النجاة في الآخرة، لأنها مجرد إخبار لا فائدة منه.

(59/19)


وقد شهد كثير من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) والمشركين للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لكنهم لم يتبعوه، فلم تنفعهم هذه الشهادة.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (زاد المعاد): ( ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه صادق، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط، ولا المعرفة، والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار، والانقياد، والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً). (3/638).
وقال ابن القيم بعدما ذكر شهادة بعض المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وشهادة هرقل بذلك، وبعض اليهود حينما سألوه صلى الله عليه وسلم عن التسع آيات البينات، فأخبرهم بها فقبلوا يده، وقالوا: نشهد إنك نبي!. قال: "فما يمنعكم من أن تتبعوني؟" قالوا: إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخشى إن اتبعناك أن تقتلنا يهود (فهؤلاء قد تحققوا نبوته، وشهدوا له بها، ومع هذا فآثروا الكفر والضلال، ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة ...) إلى أن قال: ( وعلى هذا فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام، لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام، إلا أن يلزم طاعته ومتابعته، وإلا فلو قال: أنا أعلم أنه نبي، ولكن لا أتبعه، ولا أدين بدينه كان من أكفر الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم. وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين، وأئمة السنة أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده، ولا معرفة القلب مع ذلك، بل لابد فيه من عمل القلب، وهو حبه لله ورسوله وانقياده لدينه، والتزامه طاعته ومتابعة رسوله، وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره، وفيما تقدم كفاية في إبطال هذه المقالة... إلخ) مفتاح دار السعادة لابن القيم (1/93).

(59/20)


وبناءً على ما تقدم فإننا نقول: هذا الزواج باطل لأنه تم بين امرأة مسلمة ورجل كافر لم يدخل الإسلام أصلا بل هو ما يزال على كفره وضلاله حيث لم يلتزم بأحكام الإسلام وفرائضه ، ويجب على هذه المرأة مفارقته فورا ؛ لإجماع المسلمين على بطلان زواج المسلمة من كافر ، كما يجب عليها عدم تمكينه من نفسها وإلا وقعت في الزنا عياذا بالله ، وعليها أن تستعين بمن يستطيع تخليصها من الزواج الباطل.
والله أعلم.
8835
عنوان الفتوى:كيفية التصرف بلقطة حرم المدينة رقم الفتوى:8835تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1422السؤال : في آخر العام ذهبنا إلى المدينة وبعد خروجنا من الصلاة وجد جدي قلما وقد التف علي شماغه فأخرجه وأعطانيه وأخذته وهذا من زمن طويل ومازال القلم معي علماً بأن القلم من النوع الغالي حيث يتراوح سعره بين 900- 1000 ريال فما الحل؟
أفتونا مأجورين
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليكم أن تردوا هذا القلم لمكتب المفقودات في إدارة المسجد النبوي الذي يبدو أنكم وجدتموه فيه، لعل صاحبه يكون قد أبلغ عنه عندها - كما هي العادة - وترك عنوانه لديها، لتبلغه بوجوده، أو تتصرف فيه بما تراه مناسباً.
وكان الواجب عليكم أصلاً أن لا تأخذوه معكم، وأن تدفعوه مباشرة لمكتب المفقودات هنالك، لأن هذا القلم لقطة ذات قيمة كبيرة.
واللقطة إذا كانت كذلك لا يجوز لملتقطها أن يحوزها إلا إذا كان سيقوم بما يجب من تعريفها في المكان الذي التقطها فيه، فيعرفها عند أبواب المساجد، وفي الأسواق، ومجامع الناس العامة ومجالسهم، وهذا غير ممكن منكم، لأنكم - كما يبدو من السؤال - لستم من سكان المدينة التي هي مكان وجود اللقطة، فوجب عليكم أن تدفعوها إلى من يقوم بذلك، وأولى من يقوم بذلك مكتب المفقودات في إدارة المسجد النبوي، وخاصة أن الناس يأتونه ليبلغوا عما فقدوه من أشيائهم.
والله أعلم.
8836

(59/21)


عنوان الفتوى:حكم من طرأ عليه مدافعة الأخبثين أثناء الصلاة رقم الفتوى:8836تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : هل من دافعته الريح وهو في الصلاة أو دافعه البول أو الغائط في الصلاة هل تفسد صلاته علما بأنه كان قبل الصلاة لا يدافعه وإنما أتاه وهو في وسط الصلاة هل ينطبق عليه الحديث لا صلاة لمن يدافعه الاخبثان .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بحضرة طعامٍ، ولا هو يدافعه الأخبثان".
والأخبثان: البول والغائط، ويلحق بهما ما كان في معناهما مما يشغل القلب، ويذهب كمال الخشوع، كمدافعة الريح مثلاً.
وقد نص جمهور أهل العلم - بناءً على هذا الحديث - على كراهة ابتداء الصلاة والدخول فيها لمن كان يدافعه الأخبثان، وما في معناهما، فإن صلى وهو مدافع فصلاته صحيحة، وحملوا النفي الوارد في الحديث على نفي الكمال، وليس نفي الصحة، بدليل الإجماع على صحة صلاة من صلى بحضرة الطعام إذا أكمل أركان الصلاة وواجباتها، فكذلك المدافع للأخبثين إذا أكملها.
أما من طرأت عليه المدافعة أثناء الصلاة، فلا حرج عليه، كما هي الحال بالنسبة لك، وعلى ذلك فصلاتك صحيحة إن شاء الله - من غير كراهة - ولا ينطبق على ما حصل لك مضمون الحديث المتقدم.
والله أعلم.
8838
عنوان الفتوى:ما يلزم من مارس العادة السرية وصلى بدون طهارة رقم الفتوى:8838تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1422السؤال : كنت أمارس العادة السرية ولا أدري كم عدد الصلوات التي صليتها وأنا نجسة لجهلي أنها تبطل الصلاة فماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ممارسة العادة السرية إن ترتب عليها خروج مذي لزم الوضوء، لمن أراد أن يصلي، وغسل الفرج.

(59/22)


وإن ترتب عليها خروج مني لزم الغسل من الجنابة، وإن لم يترتب عليها شيء من ذلك، فلا يلزم الممارس لها شيء من حيث الطهارة.
وعلى ذلك، فإن ترتب على ممارستك للعادة السرية خروج مذي أو مني، ولم تقومي بما يلزمك من جراء ذلك وصليت، فإن صلاتك تلك باطلة، وعليك إعادتها، فإن علمت عدد الصلوات التي صليتها بتلك الحالة، فاقضيها على حسب ذلك، وإن جهلت العدد فصلي عدداً تحتاطين به لعبادتك، وأكثري من النوافل والاستغفار.
وإن كانت ممارستك للعادة السرية لم يترتب عليها شيء مما ذكر، فصلاتك صحيحة، وعليك التوبة إلى الله تعالى من ممارسة العادة السرية على كل حالٍ، فإن ممارستها محرمة، وراجعي الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.
8839
عنوان الفتوى:الكيد والعداء مستمر من أهل الكتاب رقم الفتوى:8839تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1422السؤال : هناك أناس غير مسلمين يتابعون أسرتي ويتجسسون عليها، ورغم أن أهلي يطبقون الإسلام بصورة تامة إلا أنني كلما ذكرت لأبي أن هؤلاء الكفار يتجسسون علينا كذبني وقال: هذا غير صحيح فهم أناس طيبون والسوء لا يوجد إلا في المسلمين، وقد ذكرت له ما حدث بيني وبين بعض هؤلاء الكفار إلا أنه لم يصدقني
وبالأمس فقط دخلت غرفتي فلاحظت أن أحدهم كان يتجسس علينا كانت عندة سيارة خضرا، فحكيت ما رأيت لأختي وذهبت معي لترى السيارة إلا أننا وجدنا سيارة مكانها إنهم يحاولون إقناع أهلي بأنني كذابة فبما تنصحونني؟

(59/23)


وفي يوم آخر: أبي وأختي الصغيرة خرجوا معي للمشي في الساعة العاشرة مساء وفي طريق عودتهم صادفت أختي الصغيرة امرأة وأوقفت هذه المرأة أختي وأخدت تسألها (علما بأن هذه المرأة تتعاون مع الجيران الغير مسلمين في مراقبتنا وقد علمت ذلك بعد مراقبة مني ومن أختي خلال نافذة غرفتنا) وأخذت تسأل أختي عن اسمها ومن أين هي وهل تدرس في هذه الدولة الأجنبية (علماً بأن أختي الصغيرة عمرها 10 سنين ولا تدرس هي وأخواتي بسبب عدم قبولنا كمهاجرين) وبعد الانتهاء من الحديث بينهما تحدثت إلى أبي على أنها تعيش في هذه البلاد منذ 27 سنة، وبعدها استكمل أبي مع أختي طريقهما إلى البيت ورأيت شخصاً آخر غير مسلم يتبعه دون علم أبي وأختي ويراقبهما حتى دخلوا البيت ثم بعد ذلك رجع الشخص إلى بيته القريب من بيتنا، وأخيراً أحمد الله على أن ظنوني بهم صحيحة وليس فيها أي شك حيث إني أنا وأختي نقوم بمراقبة الجيران كل يوم دون علمهم وعلم عائلتي بهدف حماية عائلتي بعد الله وسؤالي هو:
هل يجب إخبار عائلتي بما يحدث أم سكوتي هو الصواب علماً بأن أبي لا يثق بنا وأننا نشعر بالصعوبة في فتح هذا الموضوع معه؟
ملاحظة هامة: بالنسبة للعائلة العراقية إذا حاولوا أن يتعرفوا علينا هي يجب أن نرحب بهم أم نبتعد عنهم مع العلم أنه إذا أتت إلى بيتنا فسوف ترانا وتتعرف إلى بيتنا وأخشى أن تصفنا للجيران كما أعتقد اعتقاداً شديداً أن هذه العائلة العراقية تقوم بذلك كله خوفاً من هؤلاء الناس الغير مسلمين وحفاظاً على أنفسهم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن هنالك عداوة متجذرة بين المسلمين والكافرين، لا يرتاب فيها إلا من غفل أو تغافل عما قصه الله تعالى علينا في محكم كتابه عنهم، فمن ذلك قول الله تعالى: (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) [المائدة:82].

(59/24)


وقوله تعالى: (مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ) [البقرة:105].
وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ) [الممتحنة:1].
وصف الله تعالى الكافرين في هذه الآية بأنهم أعداء لله تعالى وأعداء للمؤمنين، وهذه العداوة لن تزول إلا إذا زال سببها، وهو اختلاف الدينين وافتراق المنهجين، ولذلك قال الله تعالى: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) [البقرة:120].
وعلى ذلك، فيجب على المسلم الحذر من كيد هؤلاء الأعداء ومكرهم، وليعلم أنهم يتربصون بالمسلم الدوائر دائماً، وإن أظهروا خلاف ذلك، ثم إنهم لا يرقبون في مؤمن إَّلاً ولا ذمة كما وصفهم الله بذلك، وعلى ذلك فغير مستبعد أن يكون ما تقولين من أمر هؤلاء الجيران حقاً، وليس مجرد اتهام أو شكوك.
وعلى كل، فعليك أن تحذري هؤلاء الجيران، وتحذري أهلك منهم، وتحاولي أن تطلعي أباك وأسرتك على تلك التصرفات المريبة التي يقومون بها، عسى أن يقتنعوا بما تقولين، ويأخذوا حذرهم من هؤلاء القوم قبل أن يوقعوا بهم وقيعة.
وأما العائلة العراقية التي ذكرت، فلا يجب عليكم التعارف معهم، ولا أن تسمحوا لهم بالدخول عليكم، إلا أنهم إن كانوا مسلمين طيبين مسالمين مأموني الشر، فلا حرج في التعرف عليهم، خاصة إذا كان يرجى منهم أن يكونوا عوناً لكم.
وأخيراً ننبهك إلى أنه إذا كان البلد الذي تقيمون فيه ليس من بلاد المسلمين، فإنه يجب عليكم الارتحال عنه، ومغادرته إلى بلد من بلاد المسلمين، وذلك لأن الإقامة في بلاد الكافرين ومساكنتهم فيها لا تجوز إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك، أو حاجة لابد منها، كالعلاج مثلاً، ونحو ذلك.

(59/25)


وراجعي الجواب رقم: 2469.
والله أعلم.
8840
عنوان الفتوى:حكم الذهاب إلى الساحر لمعالجة المسحور رقم الفتوى:8840تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1422السؤال : في حالة الإصابة بالسحر الشديد هل يجوز الذهاب إلي ساحر للعلاج منه كما أفتي الإمام ابن تيمية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حل السحر بالسحر لا يجوز، ولم نر من علماء المسلمين من أفتى بالرقية بالسحر مستنداً إلى دليل، على أننا نستبعد أن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بجواز الذهاب إلى السحرة للعلاج بالسحر، لمخالفة ذلك للأحاديث الصحاح، ولموقفه المعروف في هذا المجال، وللمزيد ينظر الجواب رقم 5856 ،5531
والله أعلم.
8842
عنوان الفتوى:الاستعاذة في الصلاة أو لإرادة قراءة القرآن سنة رقم الفتوى:8842تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم الاستعاذة والبسملة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنة، لقوله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل:98].
ولحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح، ثم يقول: "أعوذ الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه" رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وصفة الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكله حسن ، ويسرُ بالاستعاذة، ولا يجهر بها، وهذا عن الاستعاذة في الصلاة.
أما الاستعاذة خارج الصلاة، فلا نعلم خلافاً في مشروعيتها لمن أراد أن يقرأ، لقوله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل:98].

(59/26)


وأما عن حكم البسملة، فقد تقدم برقم: 1949 ، 5566
والله أعلم.
8844
عنوان الفتوى:الاستبراء التام... فالاستنجاء، فالوضوء رقم الفتوى:8844تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وسدد خطاكم
ماحكم طهارة صاحب رشح البول( ليس سلس البول ، أي لايجد قطرات بل يجد رشحا
للبول على ذكره بعد مسحه) هل يجب الوضوء منه أم لا؟
وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين كل خير .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على من لم تصل حاله إلى درجة من به سلس البول أن لا يبدأ بالوضوء، حتى يطمئن قلبه إلى براءة الجهاز البولي مما كان يختزنه من بول.
وقد نصح العلماء من كان في مثل هذه الحالة (بالاستبراء) أي: التأكد من تفريغ ما لديه من بول، والاطمئنان الكامل إلى زوال الرشح، فإن وجد مشقة يصعب تحملها في فعل ما قلناه، فالظاهر أنه يكون في حكم المصاب بالسلس، وقد تقدم برقم: 2662.
والله أعلم.
8845
عنوان الفتوى:حقوق المطلقة وأولادها رقم الفتوى:8845تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم من لم يعط مطلقته حقها هي وابنتها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة المطلقة رجعياً تستحق على مطلقها أن ينفق عليها: مؤنة وملبساً وغيرهما، سواء أكانت حاملاً أم كانت غير حامل، وذلك لأن الزوج يمكنه مراجعتها في العدة ولو كانت غير راضية، فهي بمثابة الزوجة.

(59/27)


والمطلقة طلاقاً بائناً لا تستحق النفقة إلا إذا كانت حاملاً، لقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (الطلاق:6)
وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وكان زوجها قد طلقها تطليقة كانت بقيت لها: " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً" رواه أبو داود، وفي رواية مسلم: " لا نفقة لك ولا سكنى" وكذلك لا نفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً إذا انتهت عدتها: حملاً، أو قروءاً، أوأشهراً.
ومن حقوق المطلقة تمام المهر ( المعجل والمؤجل) إن كانت قد دخل بها، ونصف المهر لغير المدخول بها.
أما إذا انقضت العدة، وبانت المرأة من الزوج فلا حقوق لها عليه بعد ذلك، بل هي أجنبية عنه كأي امرأة أجنبية أخرى.
وأما البنت التي هي ابنته فواجب عليه نفقتها وسكناها حتى تموت أو تتزوج إذا كان موسراً، ومن وجبت عليه نفقة لزوجة أو ابن أو بنت أو غيرهما أجبره القاضي على دفعها.
ومما يجدر التنبه له أن على الأب أن يدفع لأم ولده المطلقة منه أجرة إرضاعها للولد بالمعروف، فإن لم تقبل منه أجرة الإرضاع بالمعروف فله أن يؤجر له مرضعاً أخرى أو يصرف له ثمن اللبن الصناعي لقوله تعالى: ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى). [الطلاق:6].
والله أعلم.
8846
عنوان الفتوى:ما يشترط في نكاح الكتابية رقم الفتوى:8846تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز الاستغناء عن شرط أن تكون المرأة الكتابية التي أريد الزواج منها محصنة علما بأن هذا الشرط صعب تحقيقه هنا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/28)


فإن الله سبحانه وتعالى إنما أباح نكاح الكتابيات بشرط الإحصان وهو العفة، فقال : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (المائدة:5) قال ابن القيم: ومن أقبح القبائح أن يكون للرجل زوج بغي، وقبح هذا مستقر في فطر الخلق، وأيضاً فإن البغي لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه، وتعلق عليه أولاداً من غيره، والتحريم يثبت بدون هذا، وأيضاً فإن مرثد بن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج (عناق) وكانت بغياً، فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم آية النور وقال: " لا تنكحها" أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولتمام الفائدة ينظر الجواب رقم 8674
والله أعلم.
885
عنوان الفتوى:حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة. رقم الفتوى:885تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز ذبح الأضحية بنية الذبح ونية العقيقة معا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين منهم من أجازها كما هو مذهب أحمد رحمه الله ومن وافقه . ومنهم من منعها لأن المقصود مختلف، فالمقصود بالأضحية الفداء عن النفس ومن العقيقة الفداء عن الطفل وعليه فلا يتداخلا ن. ولاشك أن الأخذ بهذا القول أولى لمن كانت عنده سعة وقدرة عليه فمن لم تكن له سعة فالأخذ بمذهب أحمد أولى له . والله تعالى اعلم.
886

(59/29)


عنوان الفتوى:من صلى الوتر ثم بدأ له أن يقوم من الليل جاز له ذلك رقم الفتوى:886تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بعد صلاة الشفع والوتر هل يمكن صلاة ركعتين مثل صلاة النوافل وقيام الليل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز له ذلك ولا يعيد الوتر، لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول : "لا وتران في ليلة" وعن عائشة رضي الله عنها قالت ـ من حديث طويل ـ :أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد . رواه مسلم . وروى أحمد وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس .
والله أعلم
8868
عنوان الفتوى:أنواع القروض البنكية رقم الفتوى:8868تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1422السؤال : زودونا من فضلكم بجميع المعلومات والشروط الخاصة بالقروض ن الابناك الإسلامية وكيف يتصرف واحد منا إذا لم يكن ببلاده بنك إسلامي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرض نوعان:
الأول قرض حسن، وهو أن يأخذ العميل مبلغاً من إنسان أو بنك، على أن يرد مثله بلا زيادة، فهذا مشروع، وفيه أجر عظيم للمقرض، فإنّ قرض درهمٍِ مرتين كصدقته مرة، كما جاء في صحيح السنة.
والثاني: قرض ربوي وهو أن يأخذ العميل مبلغاً من إنسان أو بنك، على أن يرده مع زيادة، وهو رباً محرم.
سواء اقترض ليستثمر، أو لحاجته إليه. وانظر ما سبق تحت الفتوى رقم 4546
ويجوز للبنك أن يشتري سلعة يرغب فيها العميل، ثم يبيعها له مرابحة، بشروط تم تفصيلها تحت الفتوى رقم
1608، 5937
وعدم وجود بنك إسلامي في بلدك لا يبيح لك الاقتراض من البنك الربوي.
والله أعلم.
8870

(59/30)


عنوان الفتوى:الحكمة من غسل الجنابة رقم الفتوى:8870تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1422السؤال : لماذا يشترط الاغتسال من الجنابة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاغتسال من الجنابة أمر فرضه الله عز وجل، من غير أن يعلمنا صراحة وجه الحكمة منه، ولعلنا نستشف بعض حكمه من أمره صلى الله عليه وسلم المجامع إذا أراد المعاودة بالوضوء، معللاً ذلك بأنه أنشط للعود، رواه الحاكم وصححه، وذلك أن الجسم يتعرض لحالة من الإعياء والاسترخاء بعد عملية الجماع ، فإذا كان الوضوء يعيد له بعض نشاطه، فلا شك أن الغسل أنفع وأبلغ، ولو عرض هذا الأمر للدراسة العلمية لأظهرت من فوائده وأبانت من حكمه الشيء الكثير، والحاصل أن المسلم مكلف بامتثال أمر الله، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء علم الحكمة من ذلك أم لم يعلمها.
والله أعلم.
8876
عنوان الفتوى:الحكمة من تحريم نكاح الخالة رقم الفتوى:8876تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1422السؤال : نريد أن نعرف سبب تحريم أن يتزوج المرء من خالته من الناحية النفسية والأخلاقية والاجتماعية . نعرف أن هناك نصوصا قطعية في المسألة . وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الرجل أن يتزوج خالته، وهذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) [النساء:23].
وليس بين المسلمين خلاف في هذا التحريم، بل هو أمر مجمع عليه في جميع الديانات، لم يخالف في ذلك إلا من مسخت فطرته من المجوس، حيث يبيحون نكاح الأخت وغيرها من المحارم.
والمسلم يوقن بأن الله تعالى حكيم عليم، فلا يشرع أمراً إلا وفيه حكمة بالغة، وقد يعلم الإنسان الحكمة وقد يجهلها.

(59/31)


قال العلامة الكاساني في بدائع الصنائع: ( ولأن نكاح هؤلاء يفضي إلى قطع الرحم، لأن النكاح لا يخلو عن مباسطات تجري بين الزوجين عادة، وبسببها تجري الخشونة بينهما، وذلك يفضي إلى قطع الرحم، فكان النكاح سبباً لقطع الرحم مفضياً إليه، وقطع الرحم حرام، والمفضي إلى الحرام حرام، وهذا المعنى يعم الفِرَق السبع - أي الأمهات ومن ذكر معهن في الآية- لأن قرابتهن محرمة القطع واجبة الوصل). نقلاً عن ( المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم 6/206) للدكتور عبد الكريم زيدان.
وقال السيد سابق في فقه السنة ( وأما العمات والخالات فهن من طينة الأب والأم، وفي هذا الحديث " عم الرجل صنو أبيه" أي هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة، ولهذا المعنى -الذي كانت به صلة العمومة من صلة الأبوة، وصلة الخؤولة من صلة الأمومة - قالوا: إن تحريم الخالات مندرج في تحريم الأمهات وداخل فيه، فكان من محاسن دين الفطرة المحافظة على عاطفة العمومة والخؤولة، والتراحم والتعاون بها، وأن لا تنزو الشهوة عليها، وذلك بتحريم نكاح العمات والخالات" انتهى.
وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري " الخالة بمنزلة الأم" وإذا كانت بمنزلة الأم كان من الواجب احترمها وتقديرها، فلو جاز نكاحها لكانت تحت أمر الزوج وطاعته وخدمته وهذا ينافي الاحترام.
وكيف يفكر الإنسان مجرد التفكير أن يتزوج بأمه ‍‍‍‍‍‍‍‍!! والفطرة السليمة تدرك بشاعة وشناعة الزواج من المحارم.
وأما الفطرة المنتكسة فربما فكرت في الزواج من الأخت، أو الخالة، أو بنت الأخ، أو بنت الأخت، نعوذ بالله من ذلك.
وما أقدم إنسان على ذلك ولا استباحته أمة، إلا سلط الله عليهم الأمراض والأوجاع، وحلَّ بهم الذل والعار والدمار، مع فساد الأبناء وانهيار الأسر، وقطيعة الأرحام. هذا في الدنيا، وما ينتظرهم في الآخرة من العذاب الأليم أشد وأعظم.
فنسأل الله العافية.
والله أعلم.
888

(59/32)


عنوان الفتوى:برد الأظافر رقم الفتوى:888تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز برد الأظافر ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن كان المقصود من برد الأظافر هو تقليمها بحيث لا تكون طويلة مما يسبب اجتماع الأوساخ تحتها فهذا الذي جاءت به السنة كما في الحديث المتفق عليه : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : "خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط" وإن كان المقصود من برد الأظافر إبقاءها طويلة ولكن تحدد وتبقى كبيرة للزينة فهذا خلاف السنة .
والله تعالى أعلم.
8881
عنوان الفتوى:المصرف العقاري.. وحكم اقتطاعه نسبة لقاء خدمات أو قروض رقم الفتوى:8881تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم الشرع في أخذ قرض مصرفي من مصر ف عقاري من أجل استكمال بناء البيت؟ علما بأنني موظف و وأتقاضى راتباً محدداً و قد قال لنا المصرف بأنه سيأخذ مصاريف خدمات مصرفية فقط وهي 1% فقط.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/33)


فإن المصرف العقاري إذا أخذ من عملائه المقترضين نسبة مئوية مقطوعة، أي تدفع مرة واحدة مقابل ما يقدمه من خدمات، وما ينفقه في إمضاء معاملاتهم من رواتب العاملين، والقرطاسية وغيرها، فإن هذا جائز، ويحق للمصرف أخذ هذه النسبة - بشرط أن لا تتجاوز القيمة الفعلية لما يقدمه المصرف من خدمة ومما يجدر التنبه له أنه يجب التحرز الشديد من أن يزاد على متوسط ثمن الخدمة لئلا يتسرب إلى العملية ما يجعلها تحوم حول الربا، أما إن كانت النسبة المئوية التي يأخذها المصرف غير مقطوعة، كأن تكون مقسطة يدفعها المقترض مع كل قسط عليه من أصل ما عليه من قرض، فتزيد بزيادة المدة وتنقص بنقصها، أو كان المصرف يشترط زيادة في حال التأخر عن السداد فهذا كله رباً الصريح فائدة)، وهو حرام لا يجوز دفعه ولا يجوز أخذه. وللاستزادة تراجع الفتاوى 1215 ،6501 6689
والله أعلم.
8882
عنوان الفتوى:ذبح العقيقة عن أكثر من ولد رقم الفتوى:8882تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1422السؤال : فضيلة الشيخ لدي ثلاثة أولاد ذكر وأنثيان أكبرهم عمره ست سنوات ولم أذبح عقيقة عنهم حتى الآن وذلك لأسباب كثيرة وأريد أن أقوم بالعقيقة حالياً إن شاء الله لتدارك تقصيري . أرجو معرفة حكم ذلك بالتفصيل :
- هل أذبح أربعة ذبائح مرة واحدة وأسمي عن كل منهم؟
- هل يوجد عمر معين للذبيحة( العقيقة )؟
- هل الأفضل أن أوزعها على الفقراء أو أطبخها وأولم عليها وهل لي أن أخلط لحمها جميعاً وأولم على قسم وأوزع القسم الباقي لحماً نيئاً للفقراء وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلك أن تذبح الذبائح الأربعة كلها في وقت واحد وتنوي أن اثنتين منها عن الولد وأن عن كل واحدة من البنتين شاة. وراجع الجواب رقم : 2287
والله أعلم.
8886

(59/34)


عنوان الفتوى:الرد على من زعم أن عليا أخرج زكاته وهو راكع وأن هذا دليل على إمامته رقم الفتوى:8886تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم
أود أن أعرف إذا كان من زكى وهو راكعا الإمام علي كرم الله وجهه أم لا؟؟
وإذا كانت الإجابة بنعم فأريد أن أعرف تفسير الآية الكريمة التي تقول (إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون).
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبه أولاً أن الآية الكريمة هي: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) (المائدة:55)
وليس كما ورد في السؤال.
وهذه الآية ليس فيها ذكر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما جاءت بالأمر بموالاة من تجب موالاته بعد أن نهى الله عز وجل عن موالاة اليهود والنصارى بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (المائدة:51)
فأوجب موالاة الله والرسول والمؤمنين الذين من صفتهم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأنهم راكعون خاضعون لربهم منقادون لأمره.
فجملة (وهم راكعون) إن جعلت حالاً، كان معنى الركوع فيها الخضوع والانقياد. ولا يصح أن يكون المعنى الثناء على من يخرج زكاته وهو راكع.
قال ابن كثير رحمه في تفسيره: ( وأما قوله ( وهم راكعون) فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ( ويؤتون الزكاة) أي في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى ).

(59/35)


والآثار الواردة التي تفيد أن علياً رضي الله عنه تصدق بخاتمه أثناء ركوعه في الصلاة لا يصح منها شيء.
قال ابن كثير رحمه الله بعد إيرادها: ( وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها).
بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن علياً لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع) وقال ( وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر، ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة: لا الصحاح ولا السنن و لا الجوامع ولا المعجمات، ولا شيء من الأمهات) [منهاج السنة 4/4.]
وهذه الآية يراها الإمامية من أقوى أدلتهم على إمامة علي رضي الله عنه، ويزعمون أن الولي بمعنى الأولى بالتصرف، المرادف للإمام والخليفة، وقد حصرت الآية هذه الولاية فيمن زكى وهو راكع وهو علي رضي الله عنه، والجواب على ذلك من وجوه:
الأول: أنه لم يصح ما نسب إلى علي رضي الله عنه كما سبق.
الثاني: أن هذا الدليل ينقض مذهبهم في ولاية الاثنى عشر إماماً لأنه يقصر الولاية على علي رضي الله عنه بصيغة الحصر (إنما) فيدل على سلب الولاية عن باقي الأئمة. فإن أجابوا بأن المراد حصر الولاية في بعض الأوقات، أي في وقت إمامته لا وقت إمامة من بعده، وافقوا أهل السنة في أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماماً، لا قبله، وهو زمان خلافة الثلاثة.
الثالث: أن الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده، إما واجب وإما مستحب، والتصدق أثناء الصلاة ليس بمستحب باتفاق علماء الملة، ولو كان مستحباً لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولحض عليه ولكرر فعله، وإن في الصلاة لشغلا، وإعطاء السائل لا يفوت، بل إن الاشتغال بإعطاء السائلين قد يبطل الصلاة.

(59/36)


الرابع: أن قولهم إن علياً أعطى خاتمه زكاة في حال ركوعه مخالف للواقع، فإن علياً رضي الله عنه لم يكن ممن تجب الزكاة عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان فقيراً، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولاً، وعلي لم يكن من هؤلاء.
الخامس: أن قولهم: إن المراد بقوله (إنما وليكم الله) الإمارة لا يتفق مع قوله سبحانه (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) فإن الله سبحانه لا يوصف بأنه متول على عباده، وأنه أمير عليهم، والولاية في الآية هي المحبة لا الإمارة.
وهذا يناسب التعقيب به على تحريم موالاة المسلم لليهود والنصارى. وللمزيد من التفصيل يراجع: "أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية" للدكتور ناصر بن عبد الله الغفاري ج2 ص 818-829
والله أعلم.
8887
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى ( ويؤتون الزكاة وهم راكعون) رقم الفتوى:8887تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم
أود أن أعرف إذا كان من زكى وهو راكعا الإمام علي كرم الله وجهه أم لا؟؟
وإذا كانت الإجابة بنعم فأريد أن أعرف تفسير الآية الكريمة التي تقول (إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون).
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبه أولاً أن الآية الكريمة هي: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) (المائدة:55)
وليس كما ورد في السؤال.

(59/37)


وهذه الآية ليس فيها ذكر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما جاءت بالأمر بموالاة من تجب موالاته بعد أن نهى الله عز وجل عن موالاة اليهود والنصارى بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (المائدة:51)
فأوجب موالاة الله والرسول والمؤمنين الذين من صفتهم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأنهم راكعون خاضعون لربهم منقادون لأمره.
فجملة (وهم راكعون) إن جعلت حالاً، كان معنى الركوع فيها الخضوع والانقياد. ولا يصح أن يكون المعنى الثناء على من يخرج زكاته وهو راكع.
قال ابن كثير رحمه في تفسيره: ( وأما قوله ( وهم راكعون) فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ( ويؤتون الزكاة) أي في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى ).
والآثار الواردة التي تفيد أن علياً رضي الله عنه تصدق بخاتمه أثناء ركوعه في الصلاة لا يصح منها شيء.
قال ابن كثير رحمه الله بعد إيرادها: ( وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها).
بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن علياً لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع) وقال ( وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر، ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة: لا الصحاح ولا السنن و لا الجوامع ولا المعجمات، ولا شيء من الأمهات) [منهاج السنة 4/4.]

(59/38)


وهذه الآية يراها الإمامية من أقوى أدلتهم على إمامة علي رضي الله عنه، ويزعمون أن الولي بمعنى الأولى بالتصرف، المرادف للإمام والخليفة، وقد حصرت الآية هذه الولاية فيمن زكى وهو راكع وهو علي رضي الله عنه، والجواب على ذلك من وجوه:
الأول: أنه لم يصح ما نسب إلى علي رضي الله عنه كما سبق.
الثاني: أن هذا الدليل ينقض مذهبهم في ولاية الاثنى عشر إماماً لأنه يقصر الولاية على علي رضي الله عنه بصيغة الحصر (إنما) فيدل على سلب الولاية عن باقي الأئمة. فإن أجابوا بأن المراد حصر الولاية في بعض الأوقات، أي في وقت إمامته لا وقت إمامة من بعده، وافقوا أهل السنة في أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماماً، لا قبله، وهو زمان خلافة الثلاثة.
الثالث: أن الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده، إما واجب وإما مستحب، والتصدق أثناء الصلاة ليس بمستحب باتفاق علماء الملة، ولو كان مستحباً لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولحض عليه ولكرر فعله، وإن في الصلاة لشغلا، وإعطاء السائل لا يفوت، بل إن الاشتغال بإعطاء السائلين قد يبطل الصلاة.
الرابع: أن قولهم إن علياً أعطى خاتمه زكاة في حال ركوعه مخالف للواقع، فإن علياً رضي الله عنه لم يكن ممن تجب الزكاة عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان فقيراً، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولاً، وعلي لم يكن من هؤلاء.
الخامس: أن قولهم: إن المراد بقوله (إنما وليكم الله) الإمارة لا يتفق مع قوله سبحانه (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) فإن الله سبحانه لا يوصف بأنه متول على عباده، وأنه أمير عليهم، والولاية في الآية هي المحبة لا الإمارة.
وهذا يناسب التعقيب به على تحريم موالاة المسلم لليهود والنصارى. وللمزيد من التفصيل يراجع: "أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية" للدكتور ناصر بن عبد الله الغفاري ج2 ص 818-829
والله أعلم.
8890

(59/39)


عنوان الفتوى:حكم وقوف الطالب مع الطالبة في ساحة الجامعة رقم الفتوى:8890تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1422السؤال : ماحكم الشرع فى الآتى:
(1) طالب يقف مع زميلة تصغره فى ساحة الكلية يعطيها مذكرات وكتبا دراسية ويوضح لها بعض النقاط الخاصة بالمذاكرة والامتحان.
(2) آخر يقف مع زميلته بحجة أنهما سوف يرتبطان وقد يرتبطان بعد فترة قصرت أو طالت وقد لا يرتبطان وفي حالة ارتباطهما فما الحكم في ما سلف خاصة أن بعض الشباب يسلك نفس الطريق ؟
(3) آخر يقف مع زميلته وهما مرتبطان.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الغرض من وقوف الطالب مع الطالبة هو إعطاؤها تلك المذكرات أو الكتب، أو استيضاح لأمر يتعلق بالدراسة فلا حرج في ذلك بالشروط التالية.
1- أن يكونا معروفين بالالتزام والصيانة والعفاف والجدية.
2-أن تكون الطالبة متحجبة محتشمة ليست في مظهر مثير
3- أن يلتزما بما أو جب الله عليهما من غض البصر، حيث قال: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور:30)
4- أن لا تحصل بينهما خلوة، وإنما يكونان في مكان اجتماع الطلاب في الساحة، ويكون معهما غيرهما وذلك لما في الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين من الخطورة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك ويقول " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" كما في الصحيحين وقال أيضاً " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان" كما في المسند وغيره.
5- أن تؤمن الفتنة من كل منهما، فإن خاف أن يفتتنا أو أحدهما منع ذلك.
6- أن يكون حديثهما مقصوراً على ما دعت إليه الحاجة من أمور الدراسة فقط، ولا يسترسل فيما سواه من الحديث.

(59/40)


7- أن تحذر الطالبة من الخضوع بالقول وترخيم الصوت، أو أي تصرف أو تحرك يكون سبباً للإثارة.
فإذا تحققت هذه الشروط جاز الأمر حسبما وصفنا، ونحن على علم أكيد أن ما يجري في ساحات الجامعات من اللقاءات بين الفتيان والفتيات لا تراعى فيه هذه الشروط غالباً، بل إنه تعقد هناك لقاءات، وتنشأ صداقات وارتباطات يحصل فيها ما الله به عليم مما لا يرضيه، لذلك كان الواجب على المسلم والمسلمة اللذين يخافان ربهما ويغاران على أعراضهما، أن يلزما الحذر، ويبتعدا عن مواطن الريبة ومظان الفتن
هذا فيما يتعلق بالفقرة الأولى من سؤال السائل.
أما الفقرة الثانية منه فالجواب عنها أن الحجة المذكورة لا تسوغ شرعاً الوقوف مع أجنبية بحال من الأحوال.
أما الفقرة الثالثة فجوابها أنه إذا كان المقصود بالارتباط: هو أنه قد تم عقد الزواج عقداً شرعياً مستوفياً للشروط فوقوفهما معاً لا حرج فيه، لأنهما زوجان شرعاً.
وإذا كان المقصود: هو مجرد الخطوبة فهما أجنبيان ، فيجب مراعاة ما سبق من الضوابط. وراجع الجواب رقم
2729 5814
والله أعلم
8894
عنوان الفتوى:مسابقات الإنترنت رقم الفتوى:8894تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال :
هنالك بعض المواقع في الانترنت منها ما هو موقع عربي ومنها ما هو موقع غير عربي هذه المواقع تعرض مسابقات مختلفة وبها جوائز ضخمة السؤال :هل يجوز الاشتراك في هذه المسابقات وأخذ الجوائز مع العلم أن بعض المسابقات ليس فيها فائده علمية أو دينية أو ثقافية
وجزاكم الله خيرالجزاء ونفع بكم المسلمين
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا ينبغي للمسلم أن يشارك في مسابقة إلا إذا كانت تزيده تفقهاً في دينه، أو ثقافة مباحة تنفعه، أو خبرة في أمر يفيده، أو كان فيها شحذ لذكائه، ورياضة لذهنه في أمور مباحة، وما سوى ذلك فهو مضيعة للوقت الذي هو أغلى ما يملك الإنسان.

(59/41)


أما مسألة أخذ الجوائز على مثل هذه المسابقات فتجد الجواب عنها في الفتوى رقم: 6350.
والله أعلم.
8895
عنوان الفتوى:حكم أكل الدجاج رقم الفتوى:8895تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1422السؤال : ما هو حكم الإسلام في أكل لحم الدواجن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أكل الدجاج، وغيره من الطيور الإنسية والوحشية، إلا ما له مخلب، أو نهي عن قتله، كالهدهد.
وقد دل على جواز أكل الدجاج ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أُتي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجل جالس، فلم يدن من طعامه، فقال: ادن، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه.
قال الحافظ ابن حجر: ( وفيه جواز أكل الدجاج: إنسيه ووحشيه، وهو بالاتفاق، إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع.
إلا أن بعضهم استثنى الجلالة، وهي: ما تأكل الأقذار، وظاهر صنع أبي موسى أنه لم يبال بذلك، والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل الجلة (بكسر الجيم والتشديد) وهي البعر، وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع، والمعروف التعميم، وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا). انتهى من فتح الباري.
وإن كان مرادك السؤال عن أكل الدجاج المستورد، فقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 2437، ورقم:
2952.
والله أعلم.
8896
عنوان الفتوى:هل تقع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للعاصي ؟ رقم الفتوى:8896تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1422السؤال : الأسبوع الماضي حلمت أنني في مسجد أصلي وبعد الفراغ من الصلاة بدأت بتلاوة القرآن والحفظ والتبست علي بعض من الآيات فبحثت عنها في المصحف ولكني لا أدري أي سورة فسألت رجلاً فأشار إلى رجل آخر وقال ذلك الرسول فسأله وذهبت ووجدتني أمام رجل مربوع القامة ذو لحية سوداء غزيرة الشعر ...

(59/42)


أنا مسلم موحد عابد لله بكل الفرائض والحمد لله ولكني عاص ليس بالكبائر ولكن بصغائر الأمور مثل سماع الأغاني وتدريس النساء فهل يمكن أن أرى الرسول في المنام وهل هذه الرؤيا حقيقية وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأن الشيطان لا يتمثل به.
وليس من شرط هذه الرؤيا أن تقع للمطيع فقط. وقد يكون في ذلك تحذير وتبشير لك، لتقلع عن ما ذكرت من المخالفات، وتلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقه المستقيم.
وننبهك إلى أنه لا صغيرة مع الإصرار، بل يحولها الإصرار والاستمرار عليها إلى كبيرة، عافانا الله وإياك.
والله أعلم.
8897
عنوان الفتوى:لا زكاة في الحاجات الأصلية رقم الفتوى:8897تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1422السؤال : في عام 1994 قمت بشراء قطعة أرض بقيمة 7000 دولار تقريبا وذلك بقصد بناء منزل عليها لأسرتي ، فهل يجب أداء زكاة عليها، وهل يختلف الأمر إذا قمت ببيعها أو استثمارها بأي طريق ؟ ، وإذا عزمت البناء على قطعة الأرض تلك مستقبلا فهل يفضل إنفاق بعض المال فى بعض أوجه الخير تيمناً بهذا البناء المزمع إقامته ؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأرض التي اشتريتها بقصد بناء دار عليها لتسكنها أنت وأسرتك ليس عليك فيها زكاة، لأنها للقنية ولاستعمالك الشخصي، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف.

(59/43)


وقال الوزير ابن هبيرة: اجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة.
أما إذا بعتها فعلاً وقبضت ثمنها، فإن بقي عندك ثمنها، أو بعضه حولاً كاملاً وبلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه، فقد وجبت فيه الزكاة.
وأما عن التصدق المشار إليه في السؤال، فإن الشرع يحث على التصدق في كل حين، وهو من أعظم القربات، قال تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) [الحديد:11].
وروى الطبراني وأبو نعيم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "تصدقوا، فإن الصدقة فكاككم من النار" حسنه السيوطي.
وبالجملة، فيشرع لك التصدق بالمال عند بناء البيت أو غيره، على أن لا تعتقد أن ذلك سنة.
بل تنوي: أنه كما أنعم الله تعالى عليك ومكنك من أن تملك داراً، فإنك توسع على المحتاجين من المسلمين فرحاً بإنعام الله عليك.
والله أعلم.
8899
عنوان الفتوى:هل يصح منح المرأة مالاً لزوجها ليقدمه مهراً لها ؟ رقم الفتوى:8899تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم
أنا فتاه تم عقد قراني منذ ثلاثة أشهر على أن يكون العرس السنة القادمة ولكن المسألة في المهر حيث تم العقد بوجود الشهود والمأذون وولي الأمر والزوج وقمت أنا بتدبير المهر طبعا بدون علم الأهل وكان المهر شكليا أمام الجميع حتى يتم عقد القران لأن الزوج لا يملك شيئا وهو على خلق ودين وهذا الاتفاق كان بيني وبينه ولا أحد يعلم بذلك إلا الله وهو سيدفع لي المهر مستقبلا والسؤال هو هل عقد القران بدون مهر صحيح؟ علما بأني راضية حتى لو لم يدفع لي
وأريد أن أعرف هل أنا حلال عليه أم لا فهو يأتي إلى منزلنا دائما وأنا أجلس معه بدون حجاب ويعاملني معاملة الأزواج باستثناء الجماع .
أفيدوني جزاكم الله خيرا

(59/44)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب أن يصدق الرجل من أراد الزواج منها شيئاً ذا قيمة مأذوناً شرعاً في تموله والانتفاع به، وهو ما يسمى بالمهر، حالاً أو مؤجلاً.
ولا حرج في دفعك شيئاً من المال إلى هذا الرجل، ليقدمه مهراً لك رفعاً للحرج عنكما، مع التزامه بأن يدفع المهر مستقبلاً.
لكن ينبغي أن توثقي هذا الحق بأن يكتب ورقة يثبت فيها أن لك عنده كذا من المال، ضماناً لحقك، ولو أمكن توثيق هذه الورقة في المحكمة، أو بشهادة شاهدين كان ذلك أولى.
وعقد نكاحك هذا المشتمل على وجود الولي والشهود والمهر عقد صحيح.
وعليه، فقد صرت زوجة له، يجوز لك الحديث معه والخلوة، وغير ذلك مما يجوز بين الزوجين، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 6263، ورقم: 3561.
والله أعلم.
890
عنوان الفتوى:"الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالماً أو متعلماً" رقم الفتوى:890تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وماوالاه وعالماً أو متعلماً " ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الحديث في سنن الترمذي وابن ماجه والدارمي وهو حسن غريب.
8900
عنوان الفتوى:حكم التسمية بـ (شهاب الدين) وأمثاله رقم الفتوى:8900تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : هل اسم شهاب الدين حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بحث الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه النافع (معجم المناهي اللفظية) ص 92 الألقاب المضافة إلى الدين، فقال:
(المتحصل من كلام أهل العلم في التلقيب مضافاً إلى الدين، سواء للعلماء أو السلاطين أو خلافهم من المسلمين أو غيرهم ما يلي:

(59/45)


أولاً: أن هذا من محدثات القرون المتأخرة، من واردات الأعاجم على العرب المسلمين، فلا عهد للقرون المفضلة بذلك، لا سيما الصدر منها.
ثانياً: حرمة تلقيب الكافر بذلك.
ثالثاً: ويلحق به تلقيب المبتدع والفاسق والماجن.
رابعاً: وفيما عدا ذلك مختلف بين الحرمة والكراهة والجواز، والأكثر على كراهته، في بحث مطول تجده في المراجع المثبتة في الحاشية، والله أعلم). انتهى.
وأما التسمية بشهاب فقال الخطابي رحمه الله: (الشهاب: الشعلة من النار، والنار عقوبة الله سبحانه، وهي محرقة مهلكة).
وروى البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذُكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له: شهاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل أنت هاشم". نقلاً عن معجم المناهي اللفظية ص:319.
ومن هذا يعلم أنه لا ينبغي التسمي، ولا التلقيب بشهاب الدين، لأن أكثر العلماء على أن اللقب المضاف إلى الدين مكروه، ولو كان: نور الدين، أو ناصر الدين، فما بالك إذا انضم إلى ذلك أن المضاف هو لفظ شهاب، وقد علمت ما فيه.
والله أعلم.
8902
عنوان الفتوى:دورة تدريب في البنوك الربوية... رؤية شرعية واقعية رقم الفتوى:8902تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تنظم بلدية مدينة تورينو في إيطاليا دورة تدريب وتعليم في البنوك لعشرة من النساء الأجانب لمدة ستة أشهر، وسيكون الراتب خلال هذه الفترة مدفوعاً من البلدية، بعدها ستحصل النساء على عمل في البنوك التي تدربن فيها وسيكون راتبها من البنك نفسه. هل يجوز المشاركة في هذا التدريب وهل يجوز العمل بعدها في البنك.
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/46)


فإن الذي نتصور حصوله في هذه الحالة هو أن هؤلاء النسوة سيتدربن في بنوك ربوية يختلط فيها الرجال بالنساء اختلاطاً محرماً، وسيتولى تدربيهن رجال غالباً، وسيباشرن في بعض الحالات تحرير عمليات ربوية، إلى غير ذلك من المحاذير الشرعية التي لابد أن يقعن فيها.
وعلى ذلك، فلا يخفى أن الدخول في هذا العمل محرم من أصله، فلا يجوز الإقدام عليه.
وراجع الجواب رقم: 3502، والجواب رقم: 4862.
والله أعلم.
8903
عنوان الفتوى:المنديل المبتل... هل يزيل النجاسة رقم الفتوى:8903تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أود منكم الفتوى في الموضوع التالي حزاكم الله عنا خير الجزاء وجعل الله لكم ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله.
السؤال هو أننا مسلمون نعيش في المهجر، أمريكا، ونحافظ على الصلوات الخمس والحمد لله. وحدث أن أحدنا رأى شخصا منا في دورة المياه يتبول وبينما هو كذلك أخرج ريحا من دبره مصحوبا بصوت، وعندما انتهى هذا الشخص من التبول توضأ وتقدم للإمامة في صلاة الجماعة، مع العلم أنه بعد التبول غسل من الأمام فقط بمنديل مبلول ولم يغسل من الخلف (الدبر). فما كان من الزميل الذي رآه إلا أن رفض الصلاة خلفه بحجة أنه لم يغتسل من الدبر. واختلفت مع زميلي في الرأي فآثرنا أخذ فتواكم في الأمر. جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهاهنا عدة أمور:
الأول: هو أن ما فعله ذلك الشخص من الاستنجاء بالمنديل المبلل لإزالة البول ليس صواباً، وكان الأولى أن يستنجي بالماء، أو يزيل البول بمنديل جاف، لأن المنديل المبلل يخشى أن يسبب انتشار النجاسة.

(59/47)


قال الإمام الشيرازي: ويجوز الاستنجاء بالحجر، وما يقوم مقامه، قال أصحابنا: ويقوم مقامه: كل جامد طاهر مزيل للعين، وليس له حرمة، ولا هو جزء من حيوان. انتهى من المجموع شرح المهذب (2/130).
وفي المغني: والخشب والخزف وكل ما أنقى به فهو كالأحجار. هذا الصحيح من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم. المغني لابن قدامة 1/147.
ومن هنا، فإننا ننبه على ضرورة الاعتناء بإزالة النجاسة بما لا يوقع المسلم في الحيرة والاضطراب.
الثاني: أن الاستنجاء من الريح لا يجب، بل لا يشرع أصلاً، وعليه فصلاة ذلك الرجل الذي لم يستنج من الريح صحيحة، وبالتالي فإمامته صحيحة.
الثالث: أن زميله قد أخطأ في ترك الصلاة خلفه لعدم استنجائه من الريح، وقد تقدم جواب مفصل بخصوص الاستنجاء من الريح نحيلك عليه رغبة في عدم التكرار وذلك برقم: 2562.
والله أعلم.
8904
فتاوى
عنوان الفتوى:الياناصيب هو عين القمار رقم الفتوى:8904تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال: هل حقاً اليانصيب حرام مهما كانت أشكاله؟
و لماذا يكون حراما وهو ليس فيه أي ضرر للناس
يرجى التفضل بالإجابة.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن من أعظم قواعد الشرع جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، فما من أمرٍ أمرنا الله به إلا وهو خير محض، أو راجح، وما من أمر نهانا عنه إلا وهو شر محض، أو راجح، وقد يقصر بالبعض الفهم، فيظن أن بعض المأمورات خال عن المصلحة الراجحة، كما يرى في بعض المنهيات أنه خال من المفسدة الراجحة، وما ذاك إلا لقصور فهمه، وضعف إدراكه. وكان الواجب على المسلم أن يكل علم ما عجز عن إدراكه من ذلك إلى عالمه سبحانه من غير اعتراض، وذلك على ما يقتضيه واجب التسليم والانقياد لله تعالى.

(59/48)


ولا شك أن القمار مما رجح شره على خيره، وقد تولى الله بيان ذلك حيث يقول: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) [البقرة:219].
والميسر: هو القمار، وهو ما يسمى الآن الياناصيب.
فأوضح الله سبحانه أن ضرره أكبر من نفعه على وجه الإجمال، ثم بين ذلك تفصيلاً فقال: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة:91].
فبين أن من مضار الخمر والميسر: إفساد ذات البين بزرع العداوة والبغضاء، وأنهما سبب لتضييع الواجبات الشرعية.
هذا مع ما في القمار من مفاسد اقتصادية، ويكفي في الدلالة عليها أن معظم دول العالم الكافرة تحرمه، وتجرم فاعله، وما ذلك إلا لعظم ضرره و خطره على البلاد والعباد، وصدق الله إذ يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90].
فربط الفلاح في الدنيا والآخرة بترك الخمر، والميسر.
والله أعلم.
8905
عنوان الفتوى:حكم حلق الشعر المحيط بالدبر رقم الفتوى:8905تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يمكن حلق أو نتف الشعر المحيط بدبر الرجل أو المرأة وذلك لأن وجود الشعر يمكن أن يعيق الطهارة في عملية الإستنجاء ؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشعر الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما نص الشارع على تحريم أخذه.
الثاني: ما نص الشارع على طلب أخذه.
الثالث: ما سكت الشارع عنه.

(59/49)


فما نص الشارع على تحريم أخذه، لا يجوز قص أو إزالة شيء منه، كاللحية للرجل، والحاجب للمرأة والرجل على السواء، لأدلة كثيرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "حفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" رواه البخاري ومسلم، وقوله: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس" رواه مسلم.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات بقوله: "لعن الله النامصات والمتنمصات المغيرات خلق الله" رواه مسلم.
والنامصة:هي التي تأخذ من شعر حاجبها.
وما نص الشارع على طلب أخذه فيزال، أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشارع به، مثل: الإبط، والعانة للجنسين، والشارب للرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشرة من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء.قال مصعب: ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة. وقال وكيع: انتقاص الماء يعني: الاستنجاء" رواه مسلم.
ومعنى البراجم أي: عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
قال النووي: (قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن، وهو الصماخ، فيزيله بالمسح، لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع، وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف).
وقال: (والمراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا: استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر.
وأما حديث أنس المذكور في الكتاب (أي صحيح مسلم): (وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة فمعناه: لا يترك تركاً يتجاوز به أربعين، لا أنهم وقت لهم الترك أربعين). انظر صحيح مسلم بشرح النووي (2/151).

(59/50)


وأما القسم الثالث: فهو ما سكت عنه الشارع، وهو معفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "وما سكت عنه فهو عفو" رواه البزار والطبراني وحسنه الهيثمي.
فهذا القسم يرجع إلى اختيار العبد مثل: الشعر الذي ينبت على الأنف، أو على الجبهة، فإن شاء أزاله، وإن شاء أبقاه.
والله أعلم.
8906
عنوان الفتوى:اصبري على الضيم وأدي العمرة رقم الفتوى:8906تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1422السؤال : الحمد لله لقد أنعم الله علي بالعمرة العام الماضى مع زوجي ووالدته ولكن مع الأسف فقد لاقيت منها معاملة سيئة للغاية حتى بشهادة زوجي وحسبي الله وحده وهذا العام يريد زوجي أداء العمرة مرة أخرى وترغب فيها والدته كذلك وأنا فى حيرة هل أحرم نفسي من هذا الفضل العظيم أم أسافر معهم وأتوكل على الله أفيدونى يرحمكم الله وبرجاء السرعة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تحرمي نفسك من طاعة الله بسبب سوء معاملة أحد لك، وامتثلي قوله تعالى: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) [المؤمنون:96].
وقوله: (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) [فصلت: 34- 35].
فعامليها بالحسنى، وإن أساءت إليك ابتغاء مرضات الله، ومراعاة لحق زوجك عليك، وصلة لما قد يكون بينك وبينها من رحم، وقد جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم، ويجهلون علي، فقال: "لئن كنت كما تقول، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك" رواه مسلم.
والله أعلم.
8909

(59/51)


عنوان الفتوى:Shaving the chest of Muslim man رقم الفتوى:8909تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : I have a Muslim friend who is shaving his chest, I told him that's Haram. He wants proof from Qur'an or Hadith that shaving the chest man is Haram.
الفتوى : Praise be to Allah, the Lord of the Worlds; and blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and upon all his Family and Companions. There is no evidence to forbid shaving the hair of the chest. In fact, the Legislator did not say anything about this issue. So, the person has the choice to shave it or leave it. Allah knows best.
892
عنوان الفتوى:استعمال العطور أثناء الصيام لايفسد الصوم رقم الفتوى:892تاريخ الفتوى:28 رمضان 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، فضيلة الشيخ أفيدونا أفادكم الله عن استعمال العطر العادي والرشاش في أثناء الصيام؟ وما حكم استخدام الفكس (أبو فاس) أثناء الصوم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستعمال العطور والأطياب واستعمال الصابون المعطر في الاستحمام أثناء الصيام لا يضر إن شاء الله، كما أنه لايضر وصول رائحة الروائح المستكرهة، لأن غاية مايبلغ منها هو الرائحة، والرائحة ليس لها جرم يدخل إلى الجوف. واختلف أهل العلم في البخور فقط، فقد كرهه بعضهم، وقال بعضهم بإفطار من استنشق البخور حيث إن له جرما يصل إلى الجوف، والصحيح إن شاء الله أنه لا يضر وإن كان الأولى الابتعاد عنه خروجاً من الخلاف. وأما الفكس (أبو فاس) فلا يفطر أيضا لأنه ليس أكلا ولا شربا، ولا في معنى الأكل والشرب.
والله تعالى أعلم .
8924

(59/52)


عنوان الفتوى:بيع العطور ومستلزمات التجميل جائز رقم الفتوى:8924تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1422السؤال : أمتلك محلا تجارياً لبيع العطور ومستحضرات التجميل للسيدات وأيضا التحف والأنتيكات فما هو حكم الدين في هذا البيع وخصوصا مستحضرات التجميل وفقكم الله لما فيه خير الأمة الإسلامية.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في امتلاك مثل هذا المحل وممارسة تلك التجارة إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية، بحيث لا يكون شيء من المبيعات مما يحرم بيعه.
والأولى إذا كان المحل خاصاً بمستلزمات النساء أن تتولى البيع فيه امرأة، لأن المبايعة يحتاج فيها إلى شيء من المباسطة في الكلام ونظر المخاطب ونحو ذلك، وإن لم يمكن وجود امرأة تتولى البيع في ذلك المحل وتولاه رجل، فعليه أن يلتزم بغض البصر، والاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة من الكلام، وأن يحذر أشد الحذر من الخلوة بامرأة أجنبية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان" كما في المسند وغيره.
والله أعلم.
8925
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى ( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت.....) رقم الفتوى:8925تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1422السؤال : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: لقد وبخ الله سبحانه وتعالى إبليس عليه لعنة الله وذلك بقوله أستكبرت أم كنت من العالين (صدق الله العظيم) من هم العالون الذين قصدهم الله سبحانه بقوله والذين استثناهم من السجود لآدم مع أن الملائكة جميعاً سجدوا ، والسلام.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/53)


فقد أعلم الله سبحانه وتعالى الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام بأنه سيخلق بشراً من صلصال من حمإ مسنون، وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراماً وإعظاماً وامتثالاً لأمر الله عز وجل، فامتثل الملائكة كلهم ذلك، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقد وردت هذه القصة في سورة البقرة والأعراف والحجر والإسراء والكهف وص.
ولم يخبرنا الله تعالى أن أحداً غير إبليس امتنع من السجود، وأكد الله الخبر بسجود جميع الملائكة فقال: ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس).[ص:73]
وأما قوله: ( أستكبرت أم كنت من العالين) فهو كقوله ( وكان من الكافرين ) ولا يعني هذا وجود قوم كافرين أو عالين في زمن إبليس أو قبله، فهذا لم يثبت في نص من كتاب أو سنة صحيحة، والمراد أن امتناع إبليس وإباءه من جنس أفعال العالين المستكبرين، وبهذا صار إبليس رأساً وإماماً لكل عال مستكبر، كفرعون وهامان وغيرهما.
والله أعلم.
8927
عنوان الفتوى:توبة المرتد رقم الفتوى:8927تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي المفتي لقد قمت بالأمس بشتم الذات الإلهية بسبب مشكلة كبيرة وهي أول مرة في حياتي أقوم بالتفوه بهذة الشتيمة وأنا نادمة جدا وأشعر بشيء يخنقني يا والدي مع أنني أقوم بالفرائض ووالله أكتب إليكم وأنا أكبت في نفسي آهات وويلات مما حدث معي أفيدوني بأسرع ما يمكن وأنا طالبة جامعية من فلسطين المحتلة وعمري 21عاما وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/54)


فمن سب الله سبحانه وتعالى فقد كفر نص على ذلك أهل العلم قال ابن قدامة رحمه الله في ( المغني :12/298): ( فصل: ومن سب الله تعالى، كفر سواء كان مازحاً أو جاداً. وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه، قال تعالى: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) (التوبة:65) . انتهى.
ولا يصدر ذلك إلا عمن استحكمت غفلته وقسا قلبه، فإن تاب وندم على ما صدر منه، فهل تقبل توبته؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب جمهور أهل العلم - الحنفية والحنابلة وهو الراجح عند المالكية - أن توبته مقبولة إن صحت وصدقت وعليه فالواجب عليك أن تكثري من فعل الصالحات وتجتهدي في الطاعات عسى الله أن يتوب عليك.
والله أعلم.
893
عنوان الفتوى:العدل بين الأبناء واجب في العطايا رقم الفتوى:893تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله إذا كان الوالد يملك شقة تمليك ويريد أن يكتبها بيعا وشراء لأحد ولديه علما بأنه وفر للأبن الآخر شقه تأجير مناسبة، فهل هذا يجوز شرعا أم يعتبر تغييراً في طريقة توزيع الإرث أو ما سيصبح إرثاً. وشكرا أفادكم الله

(59/55)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطيات والهدايا ونحو ذلك لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير لما جاءه ليشهده على موهبة وهبها لابنه النعمان. قال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال نعم فقال : أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ قال لا فقال : فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور". وفي رواية أنه قال له: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى قال: فلا إذا". فعلى هذا الوالد أن يملك كلا من ابنيه أو بنيه شقة إن استطاع وإن لم يستطيع ذلك فلا يعط لأحد منهم شيئاً دون الآخر. والله أعلم .
8933
عنوان الفتوى:تصرف الفوائد الربوية للفقراء رقم الفتوى:8933تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : لى صديق كان لديه مبلغ كبير من الفوائد في البنك الربوي وأخرج أغلبها للفقراء والمساكين وتبقى معه جزء وعرض علي أن آخذه لأحصل على دورة متقدمة في علوم الحاسب الآلي حتى أستطيع أن أجد فرصة عمل مناسبة وكذلك لكي أصرف من هذا المبلغ على علاجي المكلف حيث إنني مصاب بالربو المزمن ووالدي يكاد يطعمنا بالكاد.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في أخذ ما عرض عليك، لأن حكم الفوائد الربوية هو أن يتخلص منها مالك المال بإعطائها للفقراء والمساكين، وصرفها في مصالح المسلمين العامة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3098، وعليك أن تنصح صديقك هذا بالتوبة إلى الله تعالى، والإقلاع عن التعامل مع البنوك الربوية، فإن في التعامل معها خطر على المسلم في دينه ودنياه.
والله أعلم.
8935

(59/56)


عنوان الفتوى:امتناع الزوج عن فراش زوجته ليس من حسن العشرة رقم الفتوى:8935تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال : عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم المرأة التي تبيت وزوجها غير راض عنها فما حكم الرجل الذى يبيت وهو رافض زوجته فى الفراش دون سبب شرعى ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الواجب على الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19].
وقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة:228].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما شغل وقته بقيام الليل وصيام النهار: "صم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فإن لنفسك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقاً، ولضيفك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه" رواه البخاري ومسلم.

(59/57)


ومن العشرة بالمعروف المبيت في فراش الزوجية، والقيام بحق الزوجة، حيث لا يجوز له ترك ذلك إلا لمانع أو عذر شرعي، وقد اختلف العلماء في وجوب وطء الرجل زوجته، هل يكون في كل أربعة أيام مرة؟ أو في كل أربعة أشهر مرة؟ أم أن هذا يكون حسب حاجتها، وقدرته؟
وقد سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين،فهل عليه إثم؟
فأجاب: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والله أعلم. مجموع فتاوى ابن تيمية (32/271).
ومعلوم أن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة في الناحية الجنسية، ومن هنا نص الفقهاء على أن الواجب على الزوجة تمكين زوجها من وقاعها كل وقت رغب في ذلك، ولو كانت في شغل شاغل، وعلى أي هيئة كانت. ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض.
أما الرجل، فإنه لا يجوز له ترك فراش الزوجية وقتاً طويلاً يضر بالمرأة، كما نص الفقهاء على أن أكثر ما يمكن للمرأة أن تصبره عن زوجها هو أربعة أشهر، وهذا في غير الأحوال العادية، لأن الاقتصار على الواجب لا يعد من حسن المعاشرة، ولا يقوم بواجب إعفاف الزوجة كما ينبغي، وكما تتطلع هي، بل هو الحد الأدنى، وأقل ما يمكن فعله، ومن هنا أوجبوا على الرجل وطء الزوجة في كل ثلث سنة مرة.
وننبه إلى ضرورة اهتمام المرأة بنفسها وبزينتها، والتهيؤ التام للزوج، فربما نفر الزوج عن زوجته بسبب انشغالها عنه، أو ترك التزين له، ونذكر بوجوب أن يتعاشرا بالمعروف.
والله أعلم.
8936

(59/58)


عنوان الفتوى:حكم التهرب من دفع فواتير الكهرباء والماء رقم الفتوى:8936تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : ماحكم الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء والمياه أو فصل عداد الكهرباء أو المياه للتقليل من قيمة الفاتورة في الدول العربية الغنية بالبترول علماً بأن متوسط دخل رب الأسرة الشهري لا يتجاوز 150 دولارا أمريكيا ولا يكفي لسد احتياجاته الضرورية وهل فعلاً الإقتصاد الإسلامي مبني على الوصول بالأسر إلى حد الكفاية من توفير المسكن والكهرباء والمياه والمركوب بما يتناسب مع دخل الفرد فإن تعارض مع ذلك فما هي فتواكم.
وجازاكم الله خيراً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أنه قبل أن تقوم الحكومات والمؤسسات بإيصال الماء عبر الأنابيب، والكهرباء عبر الأسلاك إلى المنازل، كان الناس يلتمسون الماء العذب، ويبذلون في سبيل تحصيله المال مع ما يلحقهم من مشقة في ذلك، وكان لبعضهم بئر يحفره، فيشرب منه مع ما ينفقه على صيانة البئر.
وأما إذا جن عليهم الليل، فمنهم من يكون في ظلام دامس، ومنهم من يسرج سراج الزيت، ونحوه .
ثم منّ الله على عباده ويسر لهم سبيل الحصول على الماء والضوء وهم في بيوتهم، مقابل رسوم يدفعونها نظير استهلاكهم الماء والكهرباء، وهذه الرسوم حق واجب على من استفاد من هذه الخدمات، وانتفع بها.

(59/59)


ولا يجوز لأحد أن يحتال للتهرب من دفع هذه الرسوم بحجة أن البلد غنية، وراتبه لا يكفيه، لأن هذا من خيانة الأمانة، ومن الإخلال بالعقد والعهد الذي وافق عليه الشخص، والمؤمنون على شروطهم، ومن كان عاجزاً عن القيام بأسباب الحياة مع الأخذ بما معه من سبل، ولم يتقاعس عن ذلك، أو كان لا يستطيع حيلة - لسبب من الأسباب - في تأمين حد الكفاية من المعيشة لعجز عن ذلك كان واجباً على الحكومة المسلمة أن تفرض له من العطاء ما تقوم به حياته، وكان على جيرانه الأغنياء القيام برعايته.
قال صلى الله عليه وسلم: " ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه" رواه البيهقي وأبو يعلى.
وما وصلت إليه حال المسلمين في بلادهم من الفقر والمعاناة إلا عندما غابت فريضة الزكاة، وضعف جانب التعاون وروح التآخي، وانتشرت الأثرة والاستغلال، فمنع الناس زكاة أموالهم، واتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
والله أعلم.
8937
عنوان الفتوى:معنى الطاغوت لغة واصطلاحاً وحكم التحاكم إليه رقم الفتوى:8937تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه لخدمة الإسلام والمسلمين.
سؤالي هو:
أولا: ماهو الطاغوت؟
ثانيا: هل يجوز التحاكم الىالطاغوت؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطاغوت لغة: من طغا يطغى طغياً، ويطغو طغياناً أي: جاوز القدر، وارتفع، وغلا في الكفر، وكل مجاوز حده في العصيان طاغٍ.
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي إذ يقول الإمام الطبري: والصواب من القول عندي في الطاغوت: أنه كل ذي طغيان على الله ، فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، إنساناً كان ذلك المعبود أو شيطاناً، أو وثناً، أو صنماً، أو كائناً ما كان من شيء. اهـ الطبري 21/3.

(59/60)


وقد زاد الإمام ابن القيم تعريف الإمام الطبري توضيحاً، فقال:(الطاغوت كل ما تجاوز العبد به حده من معبود، أو متبوع، أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرةٍ من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها، وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته). إعلام الموقعين 1/50.
ولا يخفى وجوب تقييد ذلك بحال الرضا ممن يعبد من دون الله عز وجل، أما من عبد من دون الله وهو غير راضٍ بذلك، فليس بطاغوت ألبتة، ولا إثم عليه في غلو من غلا فيه.
والله أعلم.
8938
عنوان الفتوى:ما ينفصل عن الإنسان الحي لا يغسل ولا يصلى عليه رقم الفتوى:8938تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1422السؤال : نود من حضراتكم إفادتنا في هذا السؤال
وهو ما تقولون في ساق رجل قطعت وقال أحد الناس إن حكمها حكم المتوفى تغسل ويصلى عليها وتدفن وتشيع وعند موته هل يفضل أن تدفن معه؟
نريد إفادتكم بسرعة عاجلة لأننا حياري
وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس لهذه الساق حكم الميت، وإنما حكمها حكم ما سواها مما ينفصل من جسم الإنسان، فيطلب دفنها فقط احتراماً للإنسان وإكراماً له، ولا يشرع تغسيلها ولا الصلاة عليها ولا تشييعها عند دفنها، ولا أن يحتفظ بها حتى تدفن مع صاحبها عند موته.
والله أعلم.
8939
عنوان الفتوى:قد يمنع التعامل التجاري مع الكفار لمصلحة راجحة رقم الفتوى:8939تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1422السؤال : هل النقود التي يحصل عليها التجار المسلمون عند بيع بضاعتهم للنصارى هل هي حرام أو حلال؟

(59/61)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في التعامل التجاري بين المسلمين والكافرين مادام جارياً على الوجه الشرعي، وذلك أن يكون المبيع حلالاً، ولا غش في البيع ولا غرر، وقد مضى على هذا عمل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير إنكار منكر ولا مدافعة مدافع، غير أنه قد ترجح المصلحة في زمان ما، فيفتي العلماء بمنع تصرفٍ ما من التعاملات التجارية وغيرها، بناء على تلك المصلحة، كما هو الحال الآن من الفتاوى بمقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية التي يمكن الاستغناء عنها، مع وجود البديل المناسب من غيرها. وراجع الأجوبة 6135 35453765
والله أعلم.
894
عنوان الفتوى:ما يفعل من قام إلى ركعة خامسة رقم الفتوى:894تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كنت اماما ولم أجلس في الركعة الرابعة بل قمت إلى ركعة خامسة ولما استويت قائما نبهني الجماعة هل أكمل الركعة أم أجلس. جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالواجب في حقك أن تجلس، فإن كنت قد أتممت هذه الركعة الزائدة وأنت تعلم أنها زائدة وقد نبهك بعض المأمومين على هذا السهو فصلاتك باطلة ويلزمك إعادتها. وكذا لو تابعك أحد من المأمومين وهو يعلم أنها زائدة فإن صلاته أيضا باطلة.
والله تعالى أعلم.
8946
عنوان الفتوى:موقف الزوجة من زوجها الذي يشاهد الأفلام الجنسية رقم الفتوى:8946تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1422السؤال :
السلام عليكم لدي مشكلة:

(59/62)


فقد طلقني زوجي مرتين أول طلاق كان إبان الدورة الشهرية، والمرة الثانية إبان طهر مسني فيه، لقد كان سبب الطلاق هو عدم رغبته في إشباع رغبتي الجنسية، فلم يعد يجامعني إلا مرة واحدة كل أسبوعين، أو ربما أكثر، وهو الآن يشاهد الأفلام الجنسية، وحاولت أن يقلع عن هذه العادة إلا أنه لم يقبل واستخدمت أسلوب الدعوة، فلم يغير فيه شيئاً، وحاول معه ولي أمري ولكن بدون فائدة، فما زالت المشكلة كما كانت بل إنه لم يعد يعير اهتماماً لحاجيات البيت وطفلنا الوحيد، وأنا أشتكي لأنه لم يعد يشبع رغباتي الجنسية، فهو كثيرا ما يقوم بالغسل بعد مشاهدة الأفلام الخليعة، وإذن يشبع رغباته بينما أبقى أنا بدون أن تشبع رغباتي، ولم أعد أتحمله، ولا أعتقد أنه بقي هناك أي حل سوى الطلاق وأسئلتي هي:
1- هل يحق لي أن أطلب الطلاق؟
2- هل الطلقتان اللتان تحدثت عنهما واقعتان؟
3- من يحق له أخذ الطفل إن هو طلقني؟
4- متى يحق للمرأة المطلقة أن تكفل أبناءها؟
5- كيف أقضي عدتي إذا كان هذا الطلاق آخر طلاق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يمارسه زوجك من أشنع المحرمات، وأقبح المنكرات إذ أنه يترك الاستمتاع بما أحل الله له، ويمارس الاستمتاع بما حرم الله تعالى عليه، وإن ممارسته هذه هي زنا، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه".
إضافة إلى أن في ذلك كفراناً لنعم الله تعالى التي يجب أن تصرف في طاعته، وتبتغى بها مرضاته جل جلاله، نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.

(59/63)


وبناءً على ذلك، فعليك أن تبذلي غاية النصح والتوجيه لهذا الرجل، وتستعيني بصالح أهلكما، والخيرين من أصدقائه، ومن لهم تأثير عليه، مع الالتجاء إلى الله تعالى أن يصلح أحوالكم، ويهديكم إلى سواء السبيل.
فإن يئست من إقلاعه عن تلك المعاصي، فاعلمي أنه لا خير لك في البقاء معه، ولك أن تطالبيه بالطلاق، فإن فعل فذلك، وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، وبيني حاله والضرر الذي يلحقك من البقاء معه، وفي هذا جواب سؤالك الأول.
أما الثاني:
فجوابه أن الطلقتين اللتين حدثتا سابقاً واقعتان على كل حالٍ، ولكن الطلقة التي كانت إبان الحيض يحرم على الزوج الإقدام عليها أصلاً، فإن أقدم عليها عدت طلقة، وكان الواجب عليه أن يراجعك ويمسكك حتى تطهري، ثم تحيضي، ثم تطهري، ثم إن شاء بعد ذلك أمسكك، وإن شاء طلقك قبل أن يمسَّك، لما في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
فدلّ الحديث على أن الطلقة في الحيض واقعة، لقوله: "مره فليراجعها" لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلقة، وكان ابن عمر - وهو صاحب القصة - يفتي بذلك صراحة كما في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم.
أما الطلقة التي كانت في طهر مسك فيه، فهي خلاف السنة في الطلاق، كما دل على ذلك حديث ابن عمر، وهي واقعة أيضاً كما مر، وعلى ذلك فإذا طلقك زوجك الآن بنت منه بينونة كبرى.
أما سؤالك الثالث والرابع فجوابهما:

(59/64)


أنك أحق بالطفل ما لم تتزوجي، لما في المسند وسنن أبي داود والمستدرك: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وحجري له حواءً، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
وهكذا كل مطلقة، فهي أحق بالحضانة إن كانت صالحة لذلك من حيث الدين والمقدرة على القيام بشؤون المحضون، ويستمر لها ذلك الحق حتى يشب الطفل ويميز ويعقل، ثم بعد ذلك إن تنازع أبواه أيهما يأخذه؟ وكانا متساويين في أهلية الحضانة من حيث الديانة والصيانة، والقيام بشؤون المحضون أقرع بينهما، أو خير المحضون، فمن اختار منهما صار إليه، وذلك لما في سنن أبي داود وغيره: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".
وننبه هنا إلى أن هذا الأب - الذي ذكرت السائلة حاله - لا يحق له أن يطالب بالابن، لأن حقه في الحضانة ساقط بسبب ممارساته المذكورة في السؤال.
أما سؤالك الأخير كيف تقضين عدتك، فالجواب أنك تقضينها مثل أي مطلقة قد دخل بها زوجها، فعدة الحامل أن تضع حملها، وعدة غير الحامل إن كانت في حيض هي: ثلاث حيضات، وعدة من لا تحيض لكبر أو صغر ثلاثة أشهر.
دليل ذلك قول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:228].
وقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:4].

(59/65)


وعليك أن تقيمي في بيت الزوجية، حتى تقضي عدتك، لقول الله تعالى في شأن المطلقات: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) [الطلاق:1].
وعليك أن تعلمي أن هذا الزوج إذا طلقك هذه الطلقة صار أجنبياً بالنسبة لك، لأنها الطلقة الأخيرة التي تبيني منه بها بينونة كبرى.
وعلى ذلك، فلا يخلون بك ولا يرين شيئاً من بدنك، ولتكن المخاطبة بينكما على قدر الحاجة فقط.
والله أعلم.
8948
عنوان الفتوى:من الأحق بحضانة الطفل ؟ رقم الفتوى:8948تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم لدي مشكلة:
فقد طلقني زوجي مرتين أول طلاق كان إبان الدورة الشهرية، والمرة الثانية إبان طهر مسني فيه، لقد كان سبب الطلاق هو عدم رغبته في إشباع رغبتي الجنسية، فلم يعد يجامعني إلا مرة واحدة كل أسبوعين، أو ربما أكثر، وهو الآن يشاهد الأفلام الجنسية، وحاولت أن يقلع عن هذه العادة إلا أنه لم يقبل واستخدمت أسلوب الدعوة، فلم يغير فيه شيئاً، وحاول معه ولي أمري ولكن بدون فائدة، فما زالت المشكلة كما كانت بل إنه لم يعد يعير اهتماماً لحاجيات البيت وطفلنا الوحيد، وأنا أشتكي لأنه لم يعد يشبع رغباتي الجنسية، فهو كثيرا ما يقوم بالغسل بعد مشاهدة الأفلام الخليعة، وإذن يشبع رغباته بينما أبقى أنا بدون أن تشبع رغباتي، ولم أعد أتحمله، ولا أعتقد أنه بقي هناك أي حل سوى الطلاق وأسئلتي هي:
1- هل يحق لي أن أطلب الطلاق؟
2- هل الطلقتان اللتان تحدثت عنهما واقعتان؟
3- من يحق له أخذ الطفل إن هو طلقني؟
4- متى يحق للمرأة المطلقة أن تكفل أبناءها؟
5- كيف أقضي عدتي إذا كان هذا الطلاق آخر طلاق؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/66)


فإن ما يمارسه زوجك من أشنع المحرمات، وأقبح المنكرات إذ أنه يترك الاستمتاع بما أحل الله له، ويمارس الاستمتاع بما حرم الله تعالى عليه، وإن ممارسته هذه هي زناً، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه".
إضافة إلى أن في ذلك كفراناً لنعم الله تعالى التي يجب أن تصرف في طاعته، وتبتغى بها مرضاته جل جلاله، نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
وبناءً على ذلك، فعليك أن تبذلي غاية النصح والتوجيه لهذا الرجل، وتستعيني بصالح أهلكما، والخيرين من أصدقائه، ومن لهم تأثير عليه، مع الالتجاء إلى الله تعالى أن يصلح أحوالكم، ويهديكم إلى سواء السبيل.
فإن يئست من إقلاعه عن تلك المعاصي، فاعلمي أنه لا خير لك في البقاء معه، وعليك أن تطالبيه بالطلاق، فإن فعل فذلك، وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، وبيني حاله والضرر الذي يلحقك من البقاء معه، وفي هذا جواب سؤالك الأول.
أما الثاني:
فجوابه أن الطلقتين اللتين حدثتا سابقاً واقعتان على كل حالٍ، ولكن الطلقة التي كانت إبان الحيض يحرم على الزوج الإقدام عليها أصلاً، فإن أقدم عليها عدت طلقة، وكان الواجب عليه أن يراجعك ويمسكك حتى تطهري، ثم تحيضي، ثم تطهري، ثم إن شاء بعد ذلك أمسكك، وإن شاء طلقك قبل أن يمسَّك، لما في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

(59/67)


فدلّ الحديث على أن الطلقة في الحيض واقعة، لقوله: "مره فليراجعها" لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلقة، وكان ابن عمر - وهو صاحب القصة - يفتي بذلك صراحة كما في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم.
أما الطلقة التي كانت في طهر مسك فيه، فهي خلاف السنة في الطلاق، كما دل على ذلك حديث ابن عمر، وهي واقعة أيضاً كما مر، وعلى ذلك فإذا طلقك زوجك الآن بنت منه بينونة كبرى.
أما سؤالك الثالث والرابع فجوابهما:
أنك أحق بالطفل ما لم تتزوجي، لما في المسند وسنن أبي داود والمستدرك: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وحجري له حواءً، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
وهكذا كل مطلقة، فهي أحق بالحضانة إن كانت صالحة لذلك من حيث الدين والمقدرة على القيام بشؤون المحضون، ويستمر لها ذلك الحق حتى يشب الطفل ويميز ويعقل، ثم بعد ذلك إن تنازع أبواه أيهما يأخذه؟ وكانا متساويين في أهلية الحضانة من حيث الديانة والصيانة، والقيام بشؤون المحضون أقرع بينهما، أو خير المحضون، فمن اختار منهما صار إليه، وذلك لما في سنن أبي داود وغيره: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".
وننبه هنا إلى أن هذا الأب - الذي ذكرت السائلة حاله - لا يحق له أن يطالب بالابن، لأن حقه في الحضانة ساقط بسبب ممارساته المذكورة في السؤال.

(59/68)


أما سؤالك الأخير كيف تقضين عدتك، فالجواب أنك تقضينها مثل أي مطلقة قد دخل بها زوجها، فعدة الحامل أن تضع حملها، وعدة غير الحامل إن كانت في حيض هي: ثلاث حيضات، وعدة من لا تحيض لكبر أو صغر ثلاثة أشهر.
دليل ذلك قول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:228].
وقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق:4].
وعليك أن تقيمي في بيت الزوجية، حتى تقضي عدتك، لقول الله تعالى في شأن المطلقات: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) [الطلاق:1].
وعليك أن تعلمي أن هذا الزوج إذا طلقك هذه الطلقة صار أجنبياً بالنسبة لك، لأنها الطلقة الأخيرة التي تبيني منه بها بينونة كبرى.
وعلى ذلك، فلا يخلون بك ولا يرين شيئاً من بدنك، ولتكن المخاطبة بينكما على قدر الحاجة فقط.
والله أعلم.
895
عنوان الفتوى:حكم خروج المذي نهار رمضان رقم الفتوى:895تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1421السؤال : ما حكم من أمذى في نهار رمضان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما وبعد:
فقد اختلف العلماء في خروج المذي من الصائم ، هل يعد ناقضاً للصوم أم لا؟ فالمشهور من مذهب أحمد أنه يفطر بذلك وفاقاً لمالك، واختار ابن تيمية أنه لا يفطر بذلك وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي ، وأكثر أهل العلم وهذا القول هو الراجح عندنا .
والله أعلم .
8956
عنوان الفتوى:هل للمريض بالصرع أن يتزوج رقم الفتوى:8956تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز لمريض الصرع أن يتزوج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/69)


فإنه يجوز للمريض بالصرع أن يتزوج بشرط أن يخبر من يريد زواجها بما يحصل له على الحقيقة، وترضى هي بذلك.
ولا يجوز أن يكتم ذلك عنها، ولا أن يخبرها به على غير حقيقته، لأن في ذلك غشاً لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" كما في صحيح مسلم.
ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم: 6713.
والله أعلم.
8959
عنوان الفتوى:شروط جواز أكل السلحفاة... برية وبحرية رقم الفتوى:8959تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
ما قول الإسلام في أكل الضفادع والسلاحف ؟
ولكم جزيل الشكر .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم أكل الضفدع برقم: 543.
وأما السلحفاة، فهي نوعان: بحرية، وبرية.
فأما البحرية منها، فيجوز أكلها لعموم قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) [المائدة:96].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" رواه أصحاب السنن.
قال البخاري في كتاب الذبائح والصيد: باب قول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)، ثم قال رحمه الله: ولم ير الحسن بالسلحفاة بأساً. ا.هـ.
والأحوط أن تذبح خروجا من الخلاف.
وأما السلحفاة البرية، فلا يجوز أكلها، إلا بعد ذبحها.
قال ابن قدامة: كل ما يعيش في البر من دواب لا يحل بغير ذكاة، كطير الماء، والسلحفاة... وقال أحمد: كلب الماء يذبحه، ولا أرى بأساً بالسلحفاة إذا ذبح والرق يذبحه.
والرق: السلحفاة العظيمة، كما جاء في فقه اللغة للثعالبي.
والله أعلم.
896
عنوان الفتوى:كيفية صلاة الشفع والوتر رقم الفتوى:896تاريخ الفتوى:19 صفر 1422السؤال : السلام عليكم. ما هي كيفية صلاة الشفع والوتر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/70)


فصلاة الشفع والوتر ثلاث ركعات يقرأ في الركعتين الأوليين، الفاتحة وسورة الأعلى في الركعة الأولى وفي الثانية الفاتحة وسورة الكافرون ثم يسلم، وهذه هي التي تسمى الشفع، والوتر ركعة واحدة يقرأ فيها بسورة الفاتحة والإخلاص ثم يركع، والدليل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل ياأيها الكافرون وقل هو الله أحد" وإذا أراد المصلي أن يصلي هذه الركعات الثلاثة متصلة فله ذلك، لكن لا يقعد فيها للتشهد الأوسط حتى لا تشبه صلاة المغرب، وإنما يقعد فيها قعوداً واحداً وهو للتشهد الأخير. وله أن يوتر بخمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن حبان وصححه.
وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع وبخمس رواه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ( إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء)
انظر ( المغني لابن قدامة 2/ 579).
وأما ما ورد في فضل الوتر فقد روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر" وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".
والله أعلم.
8961

(59/71)


عنوان الفتوى:اللجوء للكهان لإنجاب الولد منكر عظيم رقم الفتوى:8961تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : امرأة تزوجت منذ سنتين ولم ترزق بالولد في السنة الأولى ذهبت إلى الطبيب فقال لها: أنت مريضة بالبرد، وفي السنة الثانية أمها لم تصبر فذهبت إلى أحد العرافين، فقال لها: إن ابنتك مريضة بالتقف فما هو العلاج الشرعي لهذا المرض؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان تصرف والدتك في ذهابها إلى العراف خاطئاً، ذلك أن الذهاب إلى العرافين محرم شرعاً، متوعد عليه بأشد العقاب.
قال صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد" رواه أحمد.
أما تشخيصه للمرض بأنه "التقف" فغير موثوق فيه، والواجب على من ابتليت بتأخير الولد أن تبذل الأسباب المادية في علاج ذلك عن طريق الأطباء، مع ملازمة الدعاء أن يهب الله لها الذرية الصالحة، وألا يحملها تأخر الشفاء على ارتكاب ما حرم الله، فكم من امرأة تأخر حملها سنين كثيرة، ثم رزقت ببنين وبنات، والسنة والسنتان لا تعد تأخراً مقلقاً، بل إن عدم الولد لا يفزغ المؤمن، كيف وقد قال سبحانه: (وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) [الشورى:50].
والدنيا دار ابتلاء، والفائز فيها من رضي وصبر على قضاء الله وقدره.
والله أعلم.
8962

(59/72)


عنوان الفتوى:حكم شراء دين الغير بأقل من قيمته رقم الفتوى:8962تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : لي صديق تاجر له دين عند أحد حرفائه تبلغ قيمته 20 ألف دولار ولم يستطع استرجاعه رغم وجود شيكات كضمان ، فقمت أنا بشراء تلك الضمانات بما قدره 10 آلاف دولار ورفعت الأمر للقضاء وأنفقت ألف دولار وكسبت القضية وحصلت على ال20 الف دولار كاملة - ماحكم ما قمت به وهل يعتبر ما قمت به عملا ربويا مع العلم أني لم أكن على يقين من كسب القضية . والسلام عليكم ووفقكم الله .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ترجح عند العلماء أن العملة الورقية يجري فيها ما يجري في الذهب والفضة من أحكام، وذلك بطريق القياس. وعليه فإن هذه الصورة التي في نص السؤال باطلة من وجوه: الأول: اشتمالها على ربا الفضل وربا النسيئة، وذلك لأن المشتري دفع أقل ليأخذ عنه أكثر من جنسه بعد حين.
الثاني: الغرر: لأن الدين الذي يجري عليه العقد يشبه أن يكون غير مقدور على تسليمه، لأن الدين الذي يطلبه المشتري الجديد قد يجده وقد لا يجده، والعلة في النهي عن بيع ما في الذمم هي الخوف من الغرر وعدم التسليم.
الثالث: عدم التقابض وذلك لأن "الشيكات" في هذه الصورة ليست قبضاً، وإنما هي وثيقة حوالة على ممتنع من الأداء، وإذا لم تكن قبضاً لم يصح البيع، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر في بيع الذهب والفضة أن يكون يداً بيد، ولا فرق بين العين والعملة الورقية كما تقدم التصريح به. والله أعلم.
8964
عنوان الفتوى:طريق الخلاص من سماع الغناء المحرم رقم الفتوى:8964تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال :
أحاول أن أبتعد عن الأغاني بقدر المستطاع لكني أفشل دائما وحتى لو منعت نفسي أجدها بعد فترة تهواها. مع أني أحافظ على الصلوات وسماع القرآن. ما حكمها؟ وماذا أفعل؟
الفتوى :

(59/73)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الغناء الذي يصاحبه آلات لهو، أو يكون بكلمات تثير الغرائز والشهوات محرم. وقد سبق تفصيل حكم الغناء برقم 5282 1749 987
ويظهر من سؤالك أنك على علم بحرمة الغناء، وأنك تجاهدين نفسك على ترك سماعه، وتأتي عليك فترات تغلبك نفسك، فاشغليها بسماع النافع من الأشرطة والمواد المسجلة كأشرطة القرآن الكريم، والأناشيد والبرامج العلمية، والدروس والمحاضرات، وعليك أن تتخلصي من أشرطة الغناء إن كان لديك شيء منها، واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
8967
عنوان الفتوى:البعد عن الزواج من هذه البنت أسلم رقم الفتوى:8967تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم معالى الشيخ : سؤالى هو أنه حدث فى فترة سابقة من حياتى أنني كنت على علاقة مع امرأة و قد حدث بيننا كل مايحدث بين الرجل و زوجته عدا العلاقة الجنسية الكاملة أي بمعنى أوضح لم يحدث اتصال جنسى بيننا أبدا لكن باقى ما يحدث بين الزوج وزوجته حدث بيننا والمشكلة أنني الآن أحب ابنة هذه المرأة حباً شديداً ولا أتخيل حياتي بدونها فهل يحل لي الزواج من هذه الابنة علما بأنها تحبنى جدا وأمها تعاملني الآن كابن لها دون أي علاقه غير سليمة بيننا منذ ما يقرب من خمس سنوات.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/74)


فإن عليك أولاً أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليك ويعفو لك عما سلف منك، فإن ذلك الذي يجب أن يكون هاجسك وفي أولى أولوياتك، فإن الأمر ليس بالبسيط البساطة التي يتصورها الكثير من الناس، فيحسبها حقبة من عمره قد ولت ومضت وصارت من صفحات التاريخ. ألا يعلم أن الله تعالى أحصى ذلك وكتبه وأشهد عليه؛ وإن تناساه صاحبه أو نسيه. قال الله تعالى: (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [المجادلة:6] وقال تعالى: (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) [الكهف:49].
أما فيما يخص جواب سؤالك فإنه يجوز لك أن تتزوج هذه البنت، وما كنت تمارسه مع أمها لا يؤثر على جواز زوجك منها.
ولكننا لا ننصحك بالزواج منها خاصة إذا لم تكن والدتها تابت وصلح حالها، واستقامت على شرع الله تعالى: وذلك لأمرين، الأول: أنه يخشى أن يزين لكما الشيطان المعصية ويغريكما بما كنتما تقومان به من قبل.
والثاني: أن البنت لو اطلعت على ما كان بينك وبين أمها فقد يجرها ذلك إلى الشعور بالإحباط وعدم الثقة بمن حولها فهذه أمها وهذا زوجها، فيحملها ذلك على النشوز والترفع عن طاعتك وعلى عقوقها أمها؛ بل وربما دفعها ذلك إلى فعل الحرام.
والله أعلم.
8968

(59/75)


عنوان الفتوى:في حج الفريضة أيهما يقدم : نفسه أو والده ؟ رقم الفتوى:8968تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : قمت بادخار بعض من المال من أجل أداء فريضة الحج لأول مرة في العام المقبل إن شاء الله ، ولكن والدي والذي تجاوز الستين من عمره لم يتيسر له أداء الفريضة لظروف وتبعات الحياة حيث قام بإنفاق جل ماله من تقاعده على زواج أخوتي وأخواتي حيث كان يعتبر هذا الأمر مقدما على الحج ، فهل من الشرع أن أعطيه ما ادخرته من مال ليقوم بأداء هذه الفريضة العظيمة، على أن أقوم أنا لاحقا بأداء فريضتى في عام لاحق لو كان فى العمر بقية ، وهل أثاب على ذلك ، وما هو الحكم لو مت دون أداء هذه الفريضة بعد أن قدمت والدي لأدائها، وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت مستطيعاً الحج وقد توفرت لك نفقاته فيجب عليك أن تحج لأن الحج واجب على الفور، كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [آل عمران:97] وقال صلى الله عليه وسلم: " من أراد الحج فليتعجل" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية لأحمد وابن ماجه "فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة".
وإن تيسر لك بعد ذلك نفقة الحج أعطيتها لوالدك ليقوم بأداء فريضة الحج التي كانت قد وجبت عليه قبل ذلك، ولم يؤدها لعدم علمه بأن الحج واجب على الفور على المستطيع، فإن لم يتيسر لك ذلك -وحدك- فاجتهد أنت وإخوتك في تحصيل نفقات الحج لوالدك.
والله أعلم.
8969
عنوان الفتوى:صلاة ركعتين قبل المغرب مستحبة رقم الفتوى:8969تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

(59/76)


هل يجوز أن نصلي ركعتين بعد انتهاء أذان صلاة المغرب مباشرة أي قبل البدء بصلاة المغرب .
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب وبعد الأذان جائزة، فهي من السنن غير الراتبة، وغير المؤكدة، إذ أن من السنة الصلاة بين كل أذان وإقامة، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " بين كل أذانين [الأذان والإقامة] صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة"، قال في الثالثة: " لمن شاء" جاء في الجامع لأحكام القرآن ج17 في تفسير سورة ق [قال ثمامة بن عبد الله بن أنس: ( كان ذوو الألباب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون الركعتين قبل المغرب.)
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها). وقال قتادة: ( ما أدركت أحداً يصلي الركعتين إلا أنساً وأبا برزة الأسلمي).
وقد ورد في تحفة الأحوذي في شرح الحديث رقم (185) باب الصلاة قبل المغرب: فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب.
لذا فالركعتان قبل المغرب جائزة، وهي ليست مؤكدة ولا راتبة.
والله أعلم.
897
عنوان الفتوى:يجوز للمرء أن يتبول واقفا إذا أمن رشاش بوله رقم الفتوى:897تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال :
يوجد في بعض الأماكن العامة حمّامات (افرنجية) وهذه الحمامات غالباَ ما تكون متسخة ولا يستطيع أحد الجلوس عليها مما يضطر الواحد إلى التبول واقفاَ. فهل يجوز في هذه الحالة أن يتبول الإنسان وهو واقف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(59/77)


فيجب على المسلم أن يحترز من بوله لئلا يرتد منه شيء إلى ثيابه أو بدنه لأن عدم الاحتراز منه يعد من أسباب عذاب القبر لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" متفق عليه . وفي رواية: لايستنزه وفي رواية أخرى لا يستبرئ. والجميع بمعنى واحد. والتبول واقفا في الحالة التي ذكرها السائل جائز حيث إن الحمامات تكون متسخة بالنجاسة ويتعذر إزالتها، ويشترط لذلك أن يأمن من ارتداد رشاش البول عليه فقد روى البخاري في الصحيحين عن حذيفة قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ" والله اعلم.
8970
عنوان الفتوى:مات عن زوجته وثلاثة أبناء وثلاث بنات رقم الفتوى:8970تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : توفي والدي وله ثلاثة أولاد وثلاث بنات وزوجة ، فكيف يتم توزيع الإرث ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن توفي وترك زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات فإن التركة تقسم بينهم كالآتي:
للزوجة الثمن فرضاً، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] والباقي للأولاد ذكوراً وإناثاً، لقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين...) [النساء:11]
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد وهو ثمنها، والباقي وهو سبعة أسهم للأولاد ذكوراً وإناثاً بالتعصيب.
ولتصحيح المسألة يضرب أصلها وهو ثمانية من تسعة فيكون أصلها من اثنين وسبعين للزوجة تسعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.

(59/78)


ولمعرفة مقدار السهم الواحد: تقسم التركة المراد توزيعها على الورثة على أصل المسألة وهو اثنان وسبعون فيتخرج مقدار السهم الواحد، ثم يضرب مقدار السهم الواحد في مجموع ما حصل عليه كل وارث من الأسهم فيتخرج نصيب كل وارث.
والله أعلم.
8972
عنوان الفتوى:حكم حقن الممرضة الإبر للرجال رقم الفتوى:8972تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز لي أن أعمل كمساعدة لممرض بحيث أقوم بضرب للإبر في المؤخرة سواء للنساء أو للرجال في حالة عدم تواجده بالعيادة ، بالإضافة إلى قياس الضغط إلى آخره، وخصوصا أنني بحاجة إلى ذلك المال الذي سوف أتقاضاه إن شاء الله تعالى . وشكرا جزيلا وجزاكم الله عنى وعن الإسلام أعظم الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمل المرأة في ذاته جائز، بل قد يكون مستحباً أو واجباً، إذا احتاجت إليه، كأن تكون قد فقدت عائلها بطلاق أو ترمل، أو يتم، أو عجز عن الإنفاق والكسب، ولا رزق لها تعيش منه، مع قدرتها على الكسب الذي يغنيها عن السؤال والتعرض للناس.
وكذا الحال إذا كانت المرأة تعمل عملاً يحتاجه المجتمع نفسه، كأن تكون طبيبة، أو ممرضة للنساء، أو معلمة لهن، فيجوز لها أن تعمل في هذا المجال، ولو لم يكن بها حاجة إلى العمل لحاجة المجتمع إلى ذلك، بل ربما كان عليها واجباً في بعض الأحوال.
وعلى المرأة التي تعمل أن لا تعمل في مجال يستلزم فيه عملها الاختلاط المحرم بالرجال الأجانب، أو الخلوة بهم، وإن دعت الضرورة إلى الاختلاط بالرجال، فليكن في أضيق نطاق، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولابد من تجنب الخلوة بالواحد منهم على كل حال.

(59/79)


كما لابد أن تكون ملتزمة بحجابها وحشمتها ووقارها، ولا تخضع بالقول. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59]
وقال تعالى: (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور:31].
وقال تعالى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) [الأحزاب:32].
والنصوص في ذلك كثيرة.
ويشترط لذلك أيضاً ألا يكون عملها ذلك سببا في إخلالها بما هو واجب عليها، كتربيتها لأولادها، وواجبها نحو زوجها.
ومما تقدم تعلمين أن لك أن تعملي مساعدة ممرض ما دمت ملتزمة بالشروط الواجب توفرها في عمل المرأة.
وأما بالنسبة لضرب الإبر للرجال، فلا يجوز لك ذلك، لأن هذا يستلزم اطلاعك على عورة الرجل، ولك أن تشترطي أن لا تقومي بهذا العمل إلا للنساء فقط، ما لم يكن هنالك رجل على حالة لا تسمح بتأخير الحقنة حتى يأتي الممرض الذكر، فلك أن تقومي بحقنه، ولتقصري نظرك على موضع الحقن فقط.
والله أعلم.
8973
عنوان الفتوى:ما يترتب على من كان سبباً في حنث غيره في اليمين رقم الفتوى:8973تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : ماحكم المحنث بكسر النون؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمحنث (بضم الميم وفتح الحاء مع كسر النون) هو: كل أحد تسبب في حنث آخر.

(59/80)


ومن حق المسلم على أخيه إبرار قسمه، مالم تكن على محرِّم، فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع فذكر: "عيادة المريض، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم" متفق عليه.
ومن كان سببا في حنث رجل بيمينه، فالإثم على المحنث، والكفارة المترتبة على اليمين على المقسم (الحانث).
قال صلى الله عليه وسلم: "أبريها، فإن الإثم على المحنث" رواه أحمد. هذا في إثم المحنث.
وأما الكفارة، فقال ابن قدامة (المغني: 11/248): (فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا فأحنثه، ولم يفعل، فالكفارة على الحالف. كذلك قال ابن عمر وأهل المدينة وعطاء وقتادة والأوزاعي وأهل العراق والشافعي، لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفارة عليه، كما لو كان هو الفاعل لما يحنثه، ولأن سبب الكفارة: إما اليمين، وإما الحنث، أو هما، وأي ذلك قدر فهو موجود من الحالف). انتهى.
والله أعلم.
8975
عنوان الفتوى:هذا الأمر لا يبرر الاختلاط رقم الفتوى:8975تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : أعيش أنا وأخى في بيت واحد والحياة مستمرة بيننا حيث إننا لا نقتسم الميراث منذ توفي أبي ويوجد توافق بيننا والسؤال: نجلس في بعض الأحيان كلنا سويا أنا وزوجتي وأولادي وهو كذللك فهل في هذا إثم من الناحية الدينية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/81)


فإذا كانت زوجة كل واحد منكما غير محرم للآخر، فإنه لا يجوز أن تجلسوا جميعاً في مكانٍ واحد من غير أن يكون بين الرجال والنساء ستر، لأن المجالسة تستلزم أن ينظر الجلساء بعضهم إلى بعضٍ، ويصعب فيها التحفظ، وخاصة إذا كانت دائمة فتسقط الحواجز، ويحصل الانبساط، وكل ذلك لا يجوز بين غير المحارم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت".
والحمو هو: أخو الزوج ومن أشبهه من أقاربه، كابن الأخ، وابن العم، فقوله صلى الله عليه وسلم: "الحمو الموت" معناه: تعظيم أمر دخول أقارب الزوج على زوجته إن لم يكونوا محارم لها، فالخوف منهم أكثر والفتنة بهم أكبر، لتمكنهم من الدخول على المرأة والخلوة بها من غير أن ينكر ذلك عليهم في عادة الناس.
وخلاصة القول: إننا نؤكد عليكم أن تحذروا من الاختلاط، فإنه يفضي إلى مفاسد كثيرة، ومضار كبيرة قد لا ينتبه لها، ولا يفطن لها حتى يقع المرء في براثينها.
واعلموا أن دعوى سلامة الصدور، وحسن القصد والنية لا تسوغ ما يحصل من الاختلاط غير المشروع في مثل هذه الحالات.
ولو كان ذلك معتبراً شرعاً، لكان أولى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأتقياء الأوفياء، وزوجاتهم الطاهرات الصينات العفيفات.
وقد قال الله تعالى مبيناً منهاجه في الطريق التي تتم بها المخاطبة بين الطرفين مع ما هم عليه من طهر وعفاف: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) [الأحزاب:53].
والله أعلم.
8976
عنوان الفتوى:هدية الله للعبد.. فطرة..أم مجاهدة واكتساب ؟ رقم الفتوى:8976تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : يقو ل الله تعلى في كتابه العزيز الحكيم {إنّك لا تهدي من أحببت و لكن الله يهدي من يشاء}
و يقول {والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا}

(59/82)


ويقول النبي الكريم " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" إلى آخر الحديث...
هل معنى هذا أنّ الهداية مكتسبة أم تأتي بالجهد؟
و جزاكم الله عنّا وعن المسلمين خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العبد لا يملك أن يستقل بهداية نفسه إلا بتوفيق الله عز وجل، إلا أنه بعد هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى ينفعه اجتهاده في فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وهذا هو معنى قوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (العنكبوت:69) أي: لنزيدنهم هداية إلى سبيل الخير والرشاد، وهذا المعنى مبيناً في آيات أخر، كقوله تعالى: (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ) (محمد:17)
وقوله تعالى: (وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) (التوبة:124)
والهدى يستعمل في القرآن استعمالين: أحدهما عام، والثاني خاص، فأما الهدى العام فمعناه: إبانة طريق الحق وإيضاح الحجة سواء سلكها المبيّن له أم لا، ومنه بهذا المعنى، قوله تعالى: (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (فصلت:17) أي بينا لهم طريق الحق، ومنه قوله تعالى: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) (الانسان:3) وأما الهدى الخاص فهو: تفضل الله على العبد بالتوفيق، ومنه بهذا المعنى، (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ) (الأنعام:90)

(59/83)


وقوله تعالى: (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) (الأنعام:125) وبهذا يرتفع الإشكال بين قوله تعالى (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (القصص:56)
مع قوله (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (الشورى:52)
لأن هدى الناس المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو الهدى الخاص لأن التوفيق بيد الله وحده، وإلى هذين المعنيين ترد كل الأعمال المسندة إلى العبد، فإن المهتدي هو من هداه، الله وبهدي الله اهتدى، وبإرادة الله تعالى كان ذلك، لا أنه مستقل بالهدى، ولا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة ......"الحديث، وبين الآيتين اللتين في نص السؤال، لأنه معنى الفطرة المذكورة في الحديث هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم، وأن الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين، وقد تقدم الكلام في الجمع بين الآيتين.
والله أعلم.
8977
عنوان الفتوى:مقدار الجلد في حد شارب الخمر رقم الفتوى:8977تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : حدّ شارب الخمر هل كان أربعين جلدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكم يجلد شارب الخمر ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/84)


فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أُُتي برجل قد شرب الخمر فضربه أربعين، ففي صحيح مسلم أن علياً رضي الله عنه أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد، النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانيين، وكل سنة وهذا أحب إلي".
وفي مسلم أيضاً عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين.
واتفق الفقهاء على وجوب حد شارب الخمر، وعلى أن حده الجلد، ولكنهم مختلفون في مقداره، فذهب الأحناف ومالك إلى أنه ثمانون، وذهب الشافعي إلى أنه أربعون، وعن أحمد روايتان، قال في المغني: وفيه روايتان إحداهما أنه ثمانون، وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم، لاجماع الصحابة فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين- فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. وينظر الجواب رقم 3173
والله تعالى أعلم.
898
عنوان الفتوى:أحوال الحامل في رمضان. رقم الفتوى:898تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : الحامل في رمضان ماذا تفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الحامل في رمضان إن كانت تستطيع الصوم فتصوم مع المسلمين، وإن كانت تخشى الضرر على نفسها فتفطر وتقضي بعد ذلك، وإن كانت تخشى على جنينها فتفطر ويلزمها مع القضاء الإطعام فتطعم عن كل يوم مسكينا . والله تعالى اعلم
899
عنوان الفتوى:الزواج بأكثر من واحدة في اليوم جائز رقم الفتوى:899تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم العقد على امرأتين في يوم واحدأو الزواج من أربع في يوم واحد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
يجوز للرجل أن يتزوج امرأتين في يوم واحد إن تمت شروط صحة النكاح وانتفت موانعه.

(59/85)


والدليل هو قوله تعالى : (فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء: 3].
فما دام الله قد أذن للرجل في أربع فلا فارق بين أن يتزوجهن مجتمعات في وقت واحد أو متفاوتات في أوقات. والله تعالى أعلم.
8990
عنوان الفتوى:المبادرة إلى الغسل بعد الجماع مستحبة رقم الفتوى:8990تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : عند الغسل من الجنابة للمرأة ماهو الوقت المقدر مروره قبل الغسل علما بأني سمعت من يقول إنه لابد أن يمضي وقت على الجنابة قبل الغسل (هل هذا صحيح أم لا) وماهو قدر الوقت .أود الإفادة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كون المرأة إذا لزمتها الجنابة لا بد من مضي وقت عليها قبل الغسل وبعد سبب الجنابة لم نعثر عليه على قائل به من أهل العلم، وهو أمر يخالف ما أمر الله تعالى به من المسارعة إلى الطاعات وعدم التكاسل عنها، وذلك لأن الغسل من الجنابة قربة من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وعبادة مأمور بها، فإذا ما وجب الغسل على إنسان بوجود سببه والفراغ منه، فلا شك أن المبادرة إليه أفضل من تأخيره؛ بل قد تجب المبادرة بالغسل ولا يجوز تأخيره في مثل ما إذا ضاق وقت الصلاة.
لكن إذا كانت عادة الشخص -امرأة أو رجلاً- أن يخرج منه شيء بعد الجماع -مثلاً- وكان الوقت متسعاً، فلا بأس أن يؤخر الغسل لهذا السبب، وهذا من باب التحقيق لئلا تؤدي له المبادرة بالغسل إلى وضوءين أو غسلين عند من يقول بوجوب الغسل مرة ثانية بسبب المني الخارج بعد الجماع أن الراجح عدم وجوبه.
والله أعلم.
8992
عنوان الفتوى:الجنابة في الصيام.. أحوالها.. وأحكامها رقم الفتوى:8992تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(59/86)


الأصل في الجنابة إذا حدثت ليلاً أن يتطهر الإنسان قبل الفجر ليستعد لصلاة الفجر طاهراً ولكن إذا حدثت الجنابة في شهر الصوم أو في صيام النفل وبقي الإنسان جنباً إلى ظهر أو عصر اليوم التالي فهل يقبل صومه إذا تطهر من الجنابة قبل أذان العصر أو المغرب أي قبل الإفطار رغم وقوعه في خطأ التهاون في الصلاة.
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الجنابة حصلت ليلاً فإن الصوم صحيح على كل حالٍ.
وكذلك إن كانت الجنابة حصلت باحتلام في النهار، أما إذا كانت الجنابة بسبب الجماع أو خروج المني يقظة في النهار فإن الصوم يفسد بذلك، وتلزم مع القضاء الكفارة في رمضان اتفاقاً إن كان ذلك بسبب الجماع، وإن كان بسبب خروج المني عن استمناء أو مباشرة دون جماع، ففي لزوم الكفارة وعدم لزومها قولان لأهل العلم.
هذا فيما يتعلق بالجنابة والصوم على سبيل التفصيل، ولكن ننبه السائل إلى أن تأخير غسل الجنابة للقادر عليه على الوجه الذي ذكره لا يجوز لما فيه من تضييع الصلاة، وتأخيرها عن وقتها، وعدم المحافظة عليها، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة أمر الله تعالى والتعرض لسخطه وعقابه.
ولمزيد من الفائدة راجع الجوابين 4065 6725
والله أعلم.
8993
عنوان الفتوى:الاستسرسال في التفكر بجماع النساء طريق للفاحشة رقم الفتوى:8993تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال :
عندما أتذكر جماع النساء وأتلذذ بالتفكر فيهم يخرج من ذكري ماء أبيض غليظ هل يجب منه الغسل وهل إذا مس الجسد يتنجس و هل إذا مس اللباس يتنجس وما اسم ذلك الماء وماهي أفضل وسيلة للتخلص من التفكر في هذا النوع.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/87)


فإن عليك أن لا تستسلم للأفكار والوساوس التي لا فائدة فيها، إلا تحريك الشهوة وإثارتها، مما يؤدي إلى الاندفاع إلى الفاحشة، والوقوع في مصائد الشيطان، وإذا كان التفكير في أمر محرم ازداد الأمر سوءاً، لأن التفكير المسترسل في المحرم الواصل إلى مرحلة التمني يعد من جملة الزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه" متفق عليه.
وعلى كل، فعليك أن تشغل نفسك بما ينفعك من أمر دينك ودنياك، وتستغل نعمة العقل والقدرة للتفكير فيما يرضي الله تعالى، فإن الله تعالى سائلك عن تلك النعمة، قال الله تعالى: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) [الإسراء:36].
أما بالنسبة لما يخرج، فإن الغالب على الظن أنه مذي، لأنه هو الذي يخرج في هذه الحالة، وبهذه المواصفة، وقد يكون منياً، وللفرق بين المذي والمني وما يترتب على كل منهما راجع الفتوى رقم: 4036.
والله أعلم.
8995
عنوان الفتوى:التقادم لا يسقط الزكاة رقم الفتوى:8995تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : إحدى قريباتى لديها ما يفوق نصاب الزكاة وهي لم تخرج زكاة أبداً و تريد الآن إصلاح ذلك
علما بأن هذا المال مُودع في صورة شهادات استثمار وهي لا تقتنع بأن ما تدره هذة الشهادات
مال ربوي أرجو إجابتى بما يُقنعها و جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد زكاته فيها، وقد تمت شروط الوجوب لم يسقط عنه منها شيء اتفاقاً، ووجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت ولم يخرج زكاته فيها.

(59/88)


وأما إيداع المال في صورة شهادات الاستثمار فينظر له الجواب رقم 1220
والله أعلم.
8996
عنوان الفتوى:الصبر على الابتلاء خير من العادة السرية رقم الفتوى:8996تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : أنا شاب خطبت ابنة خالتي ولم أعقد نكاحها، وقمت ذات يوم بتقبيلها والنظر إلى بعض مفاتنها حاولت أن أمتنع عن ذلك واستطعت، ولكني بعدها بدأت بممارسة العادة السرية فماذا أفعل ولا أستطيع تركها وإن تركتها سأرجع لشهوتي مع مخطوبتي فأفيدونا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحرام لا يعالج بالحرام، فلا يندفع تقبيل الأجنبية والنظر إليها بشهوة بالاستمناء، ولا العكس، بل يُدفع كل ذلك بمجاهدة النفس والهوى والشيطان، وبصبرك عن المعاصي، وامتثال أوامر الله تعالى، والخوف من عقابه، وإظهار الرجولة في ترك سفاسف الأفعال، ورذائل التصرفات، والدنيا دار عمل وابتلاء، وابتلاؤك في هذه الفترة من الزمان بهذا الأمر، فأحسن العمل، واثبت على الحق، قال تعالى: (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) [الملك:2].
فليس لك إلا أن تسارع بالزواج ممن خطبت إن كانت ذات دين وخلق، وقبل ذلك عليك أن تصبر، ولا تلقاها، ولا تحادثها حتى يكتب لك نكاحها، واترك حالاً كل فعل محرم من استمناء، أو ملامسة ونظر محرم، واحتسب كل ذلك عند الله، واشغل نفسك بأعمال مفيدة، دينية أو دنيوية، ولا تسترسل مع الهواجس وخيالات الزواج، واترك ذلك لحينه فهو آت -إن شاء الله- وكل آت قريب.
والله أعلم.
8997

(59/89)


عنوان الفتوى:الحلف الكاذب... حكمه... وأحواله رقم الفتوى:8997تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : ما هي عقوبة من حلف على كذب وهل هناك كفارة عن ذلك بمعنى ما الذي يمكن للإنسان أن يفعله لكي يكفر عن اليمين الكاذبة وهل هناك حالات يمكن للإنسان أن يحلف فيها كاذباً لإنقاذ موقف معين دون أن يكون عاصياً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف على الكذب حرام، وهو من الكبائر بلا خلاف، لما فيه من الجرأة على الله تعالى.
ولا كفارة على متعمد الحلف على الكذب، فكل ما يجب إنما هو التوبة، ورد الحقوق إلى أهلها إن كانت هناك حقوق، وقد يخرج الحلف على الكذب عن الحرمة، إذا عرض له ما يخرجه عن ذلك، كالإكراه ونحوه لقوله تعالى: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) [النحل:106].
فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر، فإباحته للحلف على الكذب أولى.
وقد يجب الحلف على الكذب في بعض المواقف، يقول ابن قدامة: ( من الأيمان ما هي واجبة، وهي التي يُنجي بها إنساناً معصوماً من هلكة، كما روي عن سويد بن حنظلة قال، خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت أنا أنه أخي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقت، والمسلم أخو المسلم" رواه أبو داود، فهذا ومثله واجب، لأن انجاء المعصوم واجب، وقد تعين في اليمين فيجب).
وللمزيد في الموضوع ينظر الجواب رقم: 5220.
والله أعلم.
8999
عنوان الفتوى:حكم اللعب بلعبة babyfoot رقم الفتوى:8999تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : أريد أن أسألك عن طاولةbabyfoot
مدخولها حلال أوحرام؟
وشكرا يا شيخنا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/90)


فلا يجوز اللعب بهذه اللعبة لاشتمالها على التماثيل المجسمة للاعبي الكرة، وقد أجمع أهل العلم على حرمة التماثيل المجسمة.
وهذه اللعبة تشتمل أيضاً على محظور آخر، وهو أن الفائز - غالباً - لا يدفع شيئاً من أجرة الطاولة، وإنما يدفع الأجرة المغلوب، بل ربما دفع المغلوب شيئاً للغالب قد اتفق عليه مسبقاً، وهذه مقامرة محرمة.
وإذا كان اللعب بهذه الآلة محرماً لما سبق بيانه، فإن أجرها محرم، وكسب صاحبها منها سحت، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه" رواه أحمد.
والله أعلم.
90
عنوان الفتوى:تدبر التلاوة والشعور برؤية الله للعبد يعين على الخشوع في الصلاة رقم الفتوى:90تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : رجل يصلي ولكنه يتكاسل عن أداء بعض الصلوات فى أوقاتها وخاصة صلاة المغرب فما الحكم في ذلك ؟ وهل أداء الصلاة فى البيت أو العمل دون المسجد يجوز للرجل؟ وهل كثرة العمل وانشغال الرجل بعمله يعد عذرا مقبولا لعدم أداء الصلاة في أوقاتها ؟ وهل يبارك الله في العمل أو المكسب أو الرزق الذى يقعد الرجل عن الصلاة فى وقتها ؟ أرجو الافادة مع بيان كيف يكون المسلم خاشعا في صلاته لأنه كثيرا ما ينشغل ويفكر في أشياء كثيرة أثناء الصلاة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(59/91)


فمن المعلوم أن الله قد افترض على عباده فرائض وأمرهم أن لا يضيعوها، وحدًّ لهم حدودا وأمرهم أن لا يعتدوها، وكان من أعظم ما افترض عليهم بعد الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم ، إقامة الصلاة ، والمحافظة عليها، ورعاية شأنها. وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة الآمرة بإقامة الصلاة، والحاضَّة عليها ، والمحذرة من الإخلال بها، وأجمعت الأمة على عظيم خطرها وجلالة شأنها، وذم من تركها أو تهاون في أمرها. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمى الصلاة عماد الإسلام الذي إن أقامه العبد فقد أقام الإسلام وإن هدمه هدم الإسلام. كما ثبت في سنن الترمذي من حديث معاذ بن جبل المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال:"رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة".[ رواه الترمذي وصححه]. وأيضا فقد استفاض عن رسول الله الوعيد الشديد ، والتهديد الأكيد لتارك الصلاة: فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" .[ رواه الترمذي وقال حسن صحيح] ، وثبت عنه أيضاً أنه قال:" بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة".

(59/92)


وروى الترمذي عن عبد الله بن شفيق العُقَيلي أنه قال:" كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة". وقال جل وعلا ذامًّا من ضيعها وتهاون فيها: ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا * إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا). [ مريم : 59-60 ]. وغير ذلك من الآيات والأحاديث. فإذا علم هذا فإن من تهاون في أداء بعض الصلوات جرمه عظيم، وخطيئته كبيرة، وبعض الناس يعتمد على سعة رحمة الله وغفرانه، وهذا غلط بين ، وجهل بأوامر الشرع، بل هذا من الطمع المذموم العاري عن صحة الاعتقاد والعمل، ولو أحسن الظن بالله حقا لأحسن العمل. وقد نص كثير من أهل العلم أن من أصر على ترك بعض الصلوات بلا عذر أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ـ وهو قول الجمهور ـ. بل ذهب طائفة من أهل العلم إلى كفره والعياذ بالله تعالى. والواجب على هذا المفرط في أمر صلاة أن يبادر إلى التوبة النصوح، وأن يتذكر أن الموت قد يهجم عليه في أي حين وفي آية حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ب ـ اتفق الفقهاء على استحباب الصلاة في المسجد حيث ينادى بها مع الجماعة. ثم اختلفوا في وجوبها مع الجماعة في المسجد. فذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما إلى أن ذلك سنة لا واجب . وذهبت طائفة من أهل العلم إلى وجوب ذلك وهو مذهب أحمد رضي الله عنه. والأقرب ـ والعلم عند الله تعالى ـ القول الثاني لأدلة كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع. جـ كثرة العمل والانشغال ليس بعذر سائغ شرعا لترك الصلاة ، وفاعل ذلك مستحق للعقوبة الشديدة، وقد قدمنا ذلك في أول الإجابة. ولا ريب أن الانشغال بالدنيا عن الواجبات الشرعية من أعظم ما يمحق بركة الزرق ويضيق المعيشة، وفاعل ذلك مغبون خاسر لأنه استبدل العاجل بالباقي، والدنيا بالآخرة وقد قال تعالى: (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) .[ البقرة :61]. ء ـ

(59/93)


لا ريب أن الخشوع في الصلاة من أهم ما ينبغي أن يصرف العبد إليه همه ، فإن الله جل وعلا قد امتدح المؤمنين بقوله: ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون). [ المؤمنون : 1-2 ]. والمصلي إذا قام بين يدي ربه فإنما هو يناجي ربه ومولاه، فلا يليق به أن يكون حاضراً بجسده غائبا بقلبه وروحه. ومن الأسباب المعينة على الخشوع، أن يهيئ العبد نفسه لهذا المعنى قبل الشروع في الصلاة ، بأن يتذكر أنه الآن إنما يقوم بين يدي ربه وأنه يتلو آياته ، والله مطلع عليه عالم بسريرته - قال تعالى : (وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه). [ يونس : 61]. ومن الأسباب المعينة أيضا إحسان الوضوء ، والبعد عن الأماكن التي تشوش الذهن، وأداء الفرائض في بيوت الله. ويحسن بالعبد لو اطلع على بعض المصنفات في ذلك مثل : كتاب الخشوع في الصلاة "للحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي" ومن الكلام النافع الجامع أيضا كلام ابن القيم رحمه الله في "مدارج السالكين" في هذا الباب.
والله أعلم.
9000
عنوان الفتوى:لبن الأم طاهر رقم الفتوى:9000تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : هل حليب الأم المرضع يعتبر نجسا ولا يجوز الصلاة إذا ما لامس ثوب الأم المرضعة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حليب الأم طاهر بالإجماع، وبالتالي فما أصاب الثوب أو البدن منه لا يؤثر على صحة الصلاة، وتستوي في ذلك المرضع وغيرها.قال النووي رحمه الله في المجموع: ( لبن الآدمي وهو طاهر على المذاهب وهو المنصوص، وبه قطع الأصحاب إلا صاحب الحاوي فإنه حكى عن الأنماطي من أصحابنا أنه نجس وإنما يحل شربه للطفل للضرورة وهذا ليس بشيء، بل هو خطأ ظاهر، وإنما حكى مثله للتحذير من الاغترار به، وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه عقب كتاب السلم إجماع المسلمين على طهارته) انتهى
والله أعلم.
9003

(59/94)


عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء في وضوء من خرج منه الدم رقم الفتوى:9003تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : هل صحيح أن الرعاف ينقض الوضوء ويبطل الصلاة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال الفقهاء أن خروج الدم من غير المخرج المعتاد (أي الفرجين) لا ينقض الوضوء، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف، وسواء قل أو كثر، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "احتجم فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه" أخرجه الدارقطني.
وبهذا القول قال عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وسعيد بن المسيب... وغيرهم، قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة، وإليه ذهب المالكية والشافعية. ويرى الحنابلة نقض الوضوء بالرعاف إذا كان فاحشاً كثيراً، لأنه نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، ومع أن هذا القول لم يترجح من حيث الدليل - فيما نعلم - فلا شك أن الأولى هو الوضوء خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
9004
عنوان الفتوى:توفيت عن أربعة أولاد وأربع بنات رقم الفتوى:9004تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : امرأة توفيت عن أربعة أولاد وأربع بنات كيف توزع تركتها عليهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لم يكن لهذه المرأة وارث غير من ذكروا في السؤال، فإن التركة تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11].
وعلى ذلك، فالمسألة من عدد سهام الورثة الاثني عشر، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.
9005

(59/95)


عنوان الفتوى:حكم رفع الأجهزة عن الميت دماغياً رقم الفتوى:9005تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : طفل في العناية المركزة في المستشفى ، ميت دماغيا على حسب تقرير الأطباء ونبضات قلبه وتنفسه يعملان بالأجهزة الطبية فقط ، بمعنى أن رفع هذه الأجهزة عنه يؤدي إلى توقف نفسه ونبضات قلبه ، وبقاؤه على هذه الحال قد يدوم طويلا ربما يدخل في مدة أكثر من عام ويكلف بقاؤه في المستشفى يوميا 500 دينار أردني وهو مالاطاقة لنا به .
فهل رفع الأجهزة عنه واعتباره ميتا حسب التقارير الطبية جائز أم يجب الانتظار حتى يتوقف نبض قلبه تماما؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا لم يكن هنالك أمل في عودة الطفل إلى حالته الطبيعية لموته دماغيا، وإنما يعيش - فقط - بالأجهزة التي تعمل على بقاء أعضائه دون تلف. فلا حرج في نزع هذه الأجهزة منه لأنه في حكم الميت، لأن هذه الأعضاء التي لا تزال تعمل إنما تعمل بفعل الأجهزة المركبة، وقد وافق المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة 1408 هـ وافق على رفع أجهزة الإنعاش، وإيقافها متى تبين بالفحوصات الطبية المؤكدة من قبل المختصين بأن هذا الشخص قد مات دماغيا.
والله أعلم.
9006
عنوان الفتوى:علة تحريم السحاق رقم الفتوى:9006تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة وسلام على رسولنا الكريم. أما بعد:
هل ذكر السحاق فى القرآن الكريم، أو في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم.
أرجو منكم دعمي بأدلة كافية.
جزاكم الله عنا خير الجزاء .
والسلام عليكم ورحمة وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع العلماء قاطبة على حرمة السحاق بين النساء، وعدوّه من كبائر الذنوب.
وليس في القرآن ذكر لهذه الجريمة.

(59/96)


أما السنة فقد ورد فيها حديث تكلم فيه العلماء بين مصحح ومضعف، وهو ما أخرجه الطبراني في الكبير وأبو يعلى عن واثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "السحاق بين النساء زنا بينهن". فقد قال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، وأسند الخطيب البغدادي بعد روايته للحديث في تاريخ بغداد إلى النسائي وابن معين أنهما ضعفا بعض رواته،
ونقول: إنه وإن قيل بضعف الحديث، فإن السحاق محرم لما يشتمل عليه من كشف العورات ومسها بشهوة، ولما فيه من التهييج على الفاحشة، وغير ذلك مما يعلم تحريمه ضرورة من دين الإسلام.
والله أعلم.
9008
عنوان الفتوى:حكم الاقتراض بالربا للعلاج رقم الفتوى:9008تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوزالاستلاف من بنك ربوي إذا كان للعلاج من حالة مرضية خطيرة وطارئة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت حالة المريض خطيرة فعلاً، ولم يكن عنده ما يتعالج به، ولم يجد من يقرضه قرضاً حسناً، ولم يجد جهة تتطوع بعلاجه فله أن يقترض من بنك ربوي، وليقتصر على ما يزيل تلك الضرورة، ولا يزيد على ذلك ولا يتوسع، بل يقتصر على أقل ما يجزئ. ودليل جواز ذلك قوله تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام:119]
وقوله تعالى: ( فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) [البقرة:173] ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم 6933، 6501
والله أعلم.
901
عنوان الفتوى:يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية رقم الفتوى:901تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمة الله وبركاتة يرجى إفادتنا بحكم الودائع البنكية وحسابات التوفير . وهل يجوز إيداع مثل هذه الحسابات البنكية في بنوك تجارية عربية تدعي بأنها تتعامل بالمعاملات الإسلامية؟

(59/97)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد : إذا حصل لكم العلم بأن هذه البنوك تتقيد في معاملاتها بالأحكام الشرعية الإسلامية، وحصلت لكم الثقة بالعاملين فيها وأنهم حريصون على تطبيق تلك الأحكام فلا حرج في تعاملكم معها سواء كان ذلك عن طريق الودائع البنكية أو حسابات التوفير. والله أعلم .
9012
عنوان الفتوى:مس الأم لذكر طفلها لا ينقض الوضوء رقم الفتوى:9012تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله علمت من فتوى سابقة أن تنظيف فرج الطفل أثناء تغيير الحفاظة ينقض الوضوء و قد فعلت هذا عددا لا يمكن تحديده من المرات كيف أكفر عن هذا الذنب و جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن تنظيف المرأة لطفلها من النجاسة لا ينقض وضوءها، وكذلك مسها لذكره لا ينقض الوضوء على الراجح - إن شاء الله تعالى - من أقوال أهل العلم، لأن مس الذكر الذي ينقض الوضوء إنما هو مس الشخص ذكر نفسه، كما تدل على ذلك ظواهر النصوص.
ولأن العلة التي علل العلماء بها نقض الوضوء بمس الذكر منتفية أصلا في حق مس المرأة ذكر طفلها.
ولأن إلزامها بنقض وضوئها بمس ذكر طفلها فيه حرج كبير، ومشقة زائدة والله تعالى يقول :( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج:78].
وعلى هذا فليس عليك قضاء شيء من صلواتك لهذا السبب الذي ذكرته في السؤال.
والله أعلم.
9013

(59/98)


عنوان الفتوى:حكم بيع ما اشترتيه لنفس البائع رقم الفتوى:9013تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1422السؤال : فتحت حسابا بأحد البنوك وتقدمت بطلب تمويلي بشراء سيارة. فطلب البنك مني أن أحضر اليه عرض سعر للسيارة، فيقوم البنك بحسبة تقسيط المبلغ إضافة إلى نسبة الفوائد مضروبة بعدد السنين. والأمر عائد إلي بالموافقة أو الرفض، وسؤالي هو في حالة موافقتي يقوم البنك بإصدار شيك باسم مالك السيارة الذي بعد ذلك يعرض علي مبلغا أقل بقليل جدا بشراء السيارة مني. بعدها أحاول جاهدا الانتفاع بالمبلغ بتسديد ديون متفرقة وكذالك شراء سيارة بالمتبقى؟ أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الذي يبدو من سؤالك هو أن دور البنك في هذه الصفقة هو مجرد دفع الثمن للبائع، ثم بعد ذلك يتقاضاه البنك منك مقسطاً مع فوائده، وهذا هو عين الربا، لأن حقيقة ما حصل هو أن البنك أقرضك ثمن السيارة بزيادة.
وهذا ما يحصل في تمويلات البنوك غير الإسلامية عموماً، وعلى ذلك فالصفقة من أساسها فاسدة تجب التوبة منها، والتخلي عنها إن أمكن ذلك، وإلاّ فلا تبعها ممن اشتريتها منه، لأن في ذلك أيضاً محذورا آخر شرعيا.
أما إذا كان البنك قد اشترى السيارة فعلاً من بائعها شراء صحيحاً، واستقرت في ملكه، وحازها الحيازة الشرعية ثم باعها لك أنت بعد ذلك بأكثر مما اشتراها به، فإن الأمر جائز بهذه الكيفية، ثم إذا تمّ البيع بينك وبين البنك، واستقرت السيارة في ملكك، وحزتها الحيازة الشرعية، فلك بعد ذلك أن تبيعها لمن اشتراها البنك منه، بشرط أن لا يكون بينكما تواطء مسبق على ذلك، وإنما حصل ذلك صدفة، لأن التواطأ المسبق على ذلك يعتبر حيلة إلى الربا.
ولذلك كان الأولى أن تبيعها لشخص آخر، لتنتفي تهمة التواطء، وتبتعد عن الشبهة.

(59/99)


ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن الشراء الشرعي للسيارات أو غيرها، عن طريق البنك راجع الفتاوى التالية أرقامها: 5987، 3160، 1608، 5706..
ولمعرفة حكم شراء السلعة بقصد بيعها لتستفيد من ثمنها راجع الجواب: 2819.
والله أعلم.
9014
عنوان الفتوى:مس الذكر ينقض الوضوء رقم الفتوى:9014تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1422السؤال : بعد الاستحمام والوضوء في نفس الوقت يقوم الفرد منا بتنشيف بدنه من الماء فهل إذا لمس ذكره يكون قد أفسد وضوءه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن مس الفرج بباطن الكف والأصابع بدون حائل، ناقض للوضوء، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: "من مس ذكره فليتوضأ" رواه أبوا داود وابن ماجه ومالك في الموطأ وغيرهم. وقال البخاري: هو أصح حديث في هذا الباب.
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود: ( الحديث يدل على انتقاض الوضوء من مس الذكر...، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت أبي صفوان ... وغيرهم).
فالراجح الذي عليه أكثر الفقهاء: هو انتقاض الوضوء بلمس الذكر.
والله أعلم.
9016
عنوان الفتوى:الأشياء الموجودة داخل الكعبة المشرفة رقم الفتوى:9016تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : ماذا يوجد بداخل الكعبة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بلغنا عن طريق بعض الثقات الذين دخلوا الكعبة -في حجة هذا العام- أنه لا يوجد بداخلها إلا بعض الكراسي وطاولة، وأن داخلها مبلط بالرخام، هذا هو كل ما بداخلها.
والله أعلم.
9017

(59/100)


عنوان الفتوى:مخاطر السفر بدون محرم رقم الفتوى:9017تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال : امرأة ملتزمة عازمة على السفر لبلاد أجنبية لتكملة الدراسة والحصول على الماجستير وهي ستذهب بدون محرم مع علمها بحكم ذلك في الإسلام ولكنها تقول بأنها ملتزمة بالإسلام وتعاليمه أينما كانت ..أرجو التوجة بالنصيحة لها مع العلم أن سفرها قد أصبح أمرا حتميا وهي متوكلة على الله راجية منه أن يوفقها ويحفظ دينها. أرجو أن لا تحال الإجابة إلى فتوى سابقة فقد سبق وأن قرأت كثيرا عن سفر المرأة بدون محرم.. ما أريده هو نصائح في الله لتعين هذه المرأة على دينها هناك... جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول لهذه الأخت: اتقي الله تعالى وخافي عاقبه، فإن إصرارك على السفر مع علمك بالتحريم أمر عظيم، وكيف يقدم الإنسان على عمل محرم، ثم يقول: إني ملتزم بالإسلام وتعاليمه، وكيف تسمع المسلمة قول نبيها صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وليس معها حرمة" أي: رجل محرم.
فمن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر حقاً لزمها أن تقول: سمعنا وأطعنا، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) [الأحزاب:36].

(59/101)


وياليت الأمر اقتصر على هذا السفر المحرم، لكن البلية أنه سفر إلى بلد أجنبي، وإقامة هناك زمناً وسط الكافرين والكافرات، في أماكن ربما لا يسمع فيها صوت الأذان، تتعرض فيها المرأة لرؤية البلاء والمنكر صباحاً ومساءً، فيا لله كم معصية ستتعرض لها المسكينة في يومها وليلتها، ولا ندري كيف سيكون أمرها في هذه الجامعات المختلطة، هل تستطيع أن تبقي على حجابها وحشمتها؟ وهل يمكنها أن تتحفظ من الاختلاط والحديث مع الرجال؟
وكيف ستعيش وحيدة فريدة تصارع الباطل من حولها في سكنها، ومدخلها ومخرجها؟.
وأما زعمها بأنها متوكلة على الله، فينبغي أن تعلم أن التوكل مبني على سلوك الأسباب المشروعة، وأن التوفيق إنما يكون لأهل الطاعة لا لمن اختار المعصية، وسار في طريقها.
ولا ينبغي لمسلم أن يثق بنفسه، ولا أن يركن إلى التزامه، فإن القلوب ضعيفة، والشبه حظافة، ومن أورد نفسه موارد الهلاك فقل أن ينجو ويسلم، إلا أن يشاء الله.
وإذا كان الرجل يعسر عليه أن يحافظ على دينه في تلك المجتمعات، فكيف بالمرأة التي هي محل أطماع أصحاب الشهوات وأرباب المنكرات.
وحيث قد طلبت نصحنا ورغبت في توجيهنا، فوالله إنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا، فاحذري الفتنة، وتجنبي أسبابها، وتضرعي إلى الله تعالى أن يلهمك رشدك، وأن يردك إلى صوابك، واعملي أن شهادات الدنيا ومناصبها لا تعدل لحظة واحدة تذل فيها بمعصية، أو ينظر الله إليها فيها نظر غضب ومقت.
وتذكري أن الإقامة بين المشركين لا تجوز إلا بشروط، لا نرى توفرها في مسألتك، وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقم بين أظهر المشركين، فقال: "أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" رواه أبو داود والترمذي.
واعلمي أنه لا يجوز للمرأة أن تدرس في جامعة مختلطة إلا إذا احتاجت إلى عمل، لعدم من ينفق عليها، وكان عملها متوفقاً على الحصول على شهادة جامعية، ومن اضطرت إلى ذلك لزمها:

(59/102)


1- ألا تسكن في مساكن مختلطة، ولا في بيت إحدى العوائل، كما هو الحال في الغرب.
2- ألا تكشف عورتها على امرأة كافرة.
3- ألا تكشف شيئاً من بدنها - عدا الوجه والكفين - أمام الرجال، وهذا بالاتفاق، وألا تكشف وجهها وكفيها على الراجح.
4- ألا تخلو بطالب أو أستاذ.
5- ألا تسمع إلى شيء من الحرام في مسكنها، أو قاعة دراستها، أو وسيلة انتقالها، ومن الحرام استماع الموسيقى.
6- أن تبحث عن مسلمات صادقات تصاحبهن، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية.
7- ألا تركب بمفردها مع سائق.
8- ألا تخرج متطيبة بحيث يشم ريحها.
هذا كله لمن اضطرت للدراسة في جامعة مختلطة، ولا نراك مضطرة إلى ذلك، ولا إلى هذا السفر المخوف.
والله نسأل أن يحفظ نساء المسلمين، وأن يجنبهن الفتن والشرور.
والله أعلم.
902
عنوان الفتوى:لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال غير المحارم رقم الفتوى:902تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1421السؤال : أنا شاب متزوج و أعيش في روسيا وليس لدينا ذلك المجتمع الاسلامي وزوجتي تختلط ببعض الإخوة من العرب في المدينة و لقد كنت في البداية معارضا لذلك ولكن مع مرور الوقت علمت ما تعيش فيه زوجتي من وحدة فعرفتها على بعض الإخوة الثقات لكي تكون لهم بمثابة الأخت فما حكم الشرع في ذلك . بارك الله فيكم وأبقاكم ذخرا للإسلام والمسلمين .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(59/103)


فأعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال الذين ليسوا محارم لها لما قد يترتب على ذلك من الفتن ولما ينطوي عليه من المخاطر، وقد ينشأ عن ذلك ما لا تحمد عقباه. فعليك أن تبتعد أنت وزوجتك عن هذا المجتمع الكافر الفاسد وتبحثا عن مجتمع إسلامي تعيشان فيه وتربيان فيه أولادكما إن رزقكما الله بهم. فإن لم تستطع ذلك فعليك أن تحفظ زوجتك من الاختلاط بالأجانب وتبحث لها عن صحبة صالحة من النساء وتأتيها بكتب نافعة تقرؤها أو أشرطة دينية تسمعها ، وترفهها بما يباح ، وتخرج بها بين الحين والأخر. وتحثها على الصبر والمصابرة حتى يرزقكما الله تعالى ذرية تعمر لكما بيتكما وتتربى فيه على المنهج السوي ، والحياة كلها أيام معدودة فمن أحسن فيها فأجره على الله تعالى ومن أساء فإنما يسيء على نفسه قال تعالى: (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير * الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) [ الملك :1 ـ 2 ] . والله أعلم .
9022
عنوان الفتوى:لا تجوز الوصية بحرمان صاحب حق في الميراث رقم الفتوى:9022تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : امرأة متزوجة ولها ولد، وزوجها معها ، ولها ميراث من أبيها المتوفى وهذا المال عند إخوتها يحفظونه لها طلبت من إخوتها ألا يعطوا هذا المال لأحد في حالة وفاتها(المقصود زوجها أوأهل زوجها) وذلك لثقتها بأنهم سوف يأخذون هذا المال لأنفسهم ولايصرفونه على ولدها ولأن زوجها لا شخصية له مع أهله الطامعين.
فكيف يكون الوجه الشرعي في هذا رعاكم الله وحفظكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على هذه المرأة في أن تترك مالها عند إخوتها يحفظونه ويستثمرونه لها مادامت حية.
أما وصيتها لهم أن لا يعطوه لأحد بعد وفاتها، فليس لها ذلك، لأن المال بعد وفاتها يخرج عن ملكها، ويصير ملكاً للورثة.

(59/104)


وليس لها أن توصي بحبس شيء منه عنهم، إلا أن توصي بثلثه فما دونه لغير وارث منها، كأن توصي به لينفق على الفقراء والمساكين، وفي أوجه البر المختلفة، فلها ذلك، وهو صدقة من الله تعالى على المرء لتزداد بها أعماله بعد انقطاعها بموته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم" كما في المسند وسنن ابن ماجه.
والله أعلم.
9024
عنوان الفتوى:الرجوع إلى الله بعد التفريط في جنبه من أعظم المبشرات رقم الفتوى:9024تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : شيخنا الكريم .. ماهي نصيحتك لزوجة تخشى الله لدرجة أنني لا أنام الليل وأنا افكر بعذاب جهنم وما ضيعته في شبابي في طريق الشيطان .. فلقد كنت أحمل الخير في قلبي ولم أقم بفاحشة ولكن ما فعلته أكبر من الفاحشة وهو أنني كنت لا أصلي ولا أصوم إلا في أوقات ولم يحثني أحد في المنزل على الصلاة إلا نادرا وها أنا الآن في ندم كبير ولا أترك صلاني ليفرح بها الشيطان وأتمنى أشياء كثيرة وهي أن أكون من أهل الجنة الخالدين وأن أموت وأنا شهيدة وأن يرضى علي الجبار الكريم .. شيخنا دموعي لاتتوقف من الحزن وأنا أكتب لك فالندم في قلبي كبير وأماني في دخول الجنة والخلود فيها أكبر.. أرح قلبي من هموم الآخرة فلولا زوجي وابني لاعتكفت لله في غرفتي لعبادته وحده .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/105)


فلا شك أن التوبة الصادقة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وما ذكر من الخوف الشديد من الله، والندم على ما فات والبكاء من خشية الله، وتمني الشهادة والخلود في الجنة أمور حسنة إذا أتبعت بفعل الحسنات، وترك السيئات، وعدم اليأس من رحمة الله. قال تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر:53] وحذرنا الله من اليأس فقال: (يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) [يوسف:87] فالمسلم الحق هو الذي يجمع بين الخوف والرجاء، فيرجو رحمة الله ويخشى عذابه، كما قال تعالى: (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ) [الزمر:9]

(59/106)


ومن هنا فإننا ننصح الأخت الكريمة بالإكثار من ذكر الله فبذكره تطمئن القلوب، قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد:28] كما أنه يذهب الهم والغم والكرب ويؤنس في الوحشة، إلى غير ذلك من فضائل الذكر. كما ننصح بتأمل سعة رحمة الله، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأنه سبحانه غفور رحيم لا يرد التائبين، سبحانه ما أحلمه! وما أكرمه! حليم كريم يتجاوز عن المسيء مهما عظم دنبه إذا تاب و أناب، قال سبحانه في الحديث القدسي: "يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني، غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة" رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الإمام ابن رجب الحنبلي: وقوله: " إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي" يعني: على كثرة ذنوبك وخطاياك، ولا يتعاظمني ذلك، ولا أستكثره، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قال: " إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء" رواه ابن حبان فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم، فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته. وفي صحيح الحاكم، عن جابر أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واذنوباه واذنوباه! مرتين أو ثلاثاً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :" قل" اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي"، فقالها، ثم قال له: "عد" فعاد، ثم قال له: " عد" فعاد، فقال له: "قم" فقد غفر الله لك". وفي هذا يقول بعضهم:
يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر، أعظم الأشياء في جنب عفو الله يصغر!. ( جامع العلوم والحكم 2/46).

(59/107)


وأخيراً: نقول للأخت الكريمة طاعتك لزوجك وتربيتك لأبنك التربية الحسنة طاعتان عظيمتان لله سبحانه لا يتعارضان مع التعبد لله سبحانه بأي وجه من الوجوه، فاحتسبي ذلك عند الله. نسأل الله لك التوفيق.
والله أعلم.
9027
عنوان الفتوى:التوفيق بين قوله تعالى (إذا جاء أجلهم لا يستأخرون) وبين قوله عليه الصلاة والسلم " وينسأ له في أثره" رقم الفتوى:9027تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : قال الله تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) وفي الحديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك عندما رأى رجلاً فقالوا له لم ضحكت قال الآن مد الله له في عمره.
ألا يعني هذا أن الأعمار يمكن أن تزيد وتنقص حسب الأعمال كصلة الرحم، وكذلك في الحديث أن من بر والديه مد الله في عمره والسؤال هو: كيف التوفيق بين كون الإنسان لا يستأخر عنه أجله ولا يستقدم، وبين كون الأعمار حسب الأعمال؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد وردت أحاديث تدل على أن بعض الأعمال الصالحة سبب في زيادة العمر، ومنها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه".
ومنها ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بر والديه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره". فظاهر هذين الحديثين وما شابههما يعارض دلالة الآية التي ذكرها السائل، والحقيقة أنه لا تعارض بين الآية ومدلول الحديثين، فالآجال معلومة عند الله تعالى، مقدرة مكتوبة لا يزاد فيها ولا ينقص، والزيادة المذكورة في الحديثين إما زيادة معنوية وهي: بركة العمر، والتوفيق فيه لما ينفع المرء في دينه ودنياه.

(59/108)


وإما زيادة محسوسة على ما هو معلوم عند الملََك، وما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وأما العمر الذي هو في علم الله تعالى فلا يزاد فيه، ولا ينقص، وهو المقصود بالآية المشار إليها.
والتوجيه الأول أوجه وأليق، والتوجيهان معا هما أشهر التوجيهات، لما دلت عليه الآية والأحاديث، وقد ذكرهما الشيخان الحافظ ابن حجر، والإمام النووي عند شرحهما لحديث الصحيحين المتقدم.
فقد قال الحافظ في الفتح:
(قال ابن التين: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) [لأعراف:34]. والجمع بينهما من وجهين:
أحدهما: أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة، وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة، وصيانته عن تضييعه في غيره ذلك.
ومثل هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم، فأعطاه الله ليلة القدر. وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية، فيبقى بعده الذكر الجميل، فكأنه لم يمت.
ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده، والصدقة الجارية عليه، والخلف الصالح، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب القدر إن شاء الله تعالى.

(59/109)


ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملََك الموكل بالعمر، وأما الأول الذي دلت عليه الآية، فبالنسبة إلى علم الله تعالى، كأن يقال للملك مثلاً: إن عمر فلأن مائة - مثلاً - إن وصل رحمه، وستون إن قطعها، وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص، وإليه الإشارة بقوله تعالى: (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) [الرعد:39]، فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى، فلا محو فيه ألبتة، ويقال له القضاء المبرم، ويقال للأول القضاء المعلق، والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب، فإن الأثر ما يتبع الشيء، فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور.
وقال الطيبي: الوجه الأول أظهر، وإليه يشير كلام صاحب (الفائق) قال: ويجوز أن يكون المعنى: أن الله يبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلاً، فلا يضمحل سريعاً كما يضمحل أثر قاطع الرحم، ولما أنشد أبو تمام قوله في بعض المراثي:
توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر
قال له أبو دلف: لم يمت من قيل فيه هذا الشعر، ومن هذه المادة قول الخليل عليه السلام: (واجعل لي لسان صدق في الآخرين)) انتهى.
وللنووي كلام مثله، أوقريب منه.
والله أعلم.
9029
عنوان الفتوى:متى تقضى سنة الفجر رقم الفتوى:9029تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز صلاة السنة بعد صلاة الفجر لمن فاتته صلاة السنة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وإن قضيت بعد طلوع الشمس كان ذلك أولى وراجع الجواب رقم href="ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=3746 ">3746
والله أعلم.
9030

(59/110)


عنوان الفتوى:وقت صلاة الضحى رقم الفتوى:9030تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال :
متى وقت صلاة سنة الضحى ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة وقت الزوال، وذلك قبل دخول وقت الظهر بنحو ربع ساعة أو أكثر قليلاً، ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم 7776 والله أعلم.
9035
عنوان الفتوى:طاعة الوالد... أو استقدام الزوجة رقم الفتوى:9035تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه اللة وبركاته
ماهي الفتوى بإنسان يقطع بين الزوج والزوجة .
أنا ووالدي في مشادة والسبب أنه يريدني أجلس في الغربة من سنة ونصف إلى سنتين ويرفض تماما أن آتي بها معي مع العلم أن حالتنا ميسورة جدا ولله الحمد وهو جالس معنا في الغربة وأيضا عنده زوجة ثانية في بلده .
والله يعلم أننا نجاهد أنفسنا من الابتعاد عن الحرام والنظر إلى الحرام ولا نقدر على البعد عن أولادنا.
قدمت على استقدام الزوجة فكتب لي الله القبول لكن الوالد أصلحه الله لم يرض بهذا وهددني بأن يخرجني من الميراث وأنا والله متعب جدا هل أحاول إقناعه وإذا رفض هل آتي بها دون رضاه هل يعتبر هذا عقوقا . أرجو الإفادة في أسرع وقت .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر، لما روى عبد الرزاق في مصنفه أن عمر رضي الله عنه سأل حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر.

(59/111)


فليس للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ذلك إلا بإذنها، وهذا من كمال الشريعة، وحرصها على حماية المرأة والرجل، ووقايتهما من الانحراف، وحيث إن حالتك ميسورة كما ذكرت، فلا نرى لك البعد عن أهلك، لا سيما في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الفتن، وتنوعت فيه وسائل الإغواء، فبادر بالرجوع إلى أهلك، أو استقدمهم إليك، واجتهد في إقناع والدك بذلك، وبيان الحكم الشرعي له، وإعلامه بأن الحفاظ على النفس وعلى الأهل والأولاد مسئولية شرعية لا يجوز التهاون فيها لأجل حطام الدنيا مهما بلغ، فإن أصر على موقفه، فاعلم أن إحضارك لأهلك ليس عقوقا له ما دمت تغيب عنهم أكثر من ستة أشهر، وما دمت خائفا على نفسك من الوقوع في الحرام، فطاعة الوالد بالمعروف واجبة إن لم تؤد إلى الوقوع في الحرام، فإن أدت إليه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
9036
عنوان الفتوى:حكم من صلى بالناس جنباً رقم الفتوى:9036تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو من فضيلتكم إفتاءنا في هذه المسألة:
رجل استيقظ من نومه محتلما وصلى صلوات يومه الخمس مع الجهل بأنه على جنابة وقد صلى الظهر إماما بالناس ولم يعلم بجنابته إلا بعد صلاة العشاء
فما حكم صلواته؟ وما حكم صلاة من صلى خلفه؟ وماذا عليه وعليهم أن يفعلوا ؟ نرجو التفصيل.
وجزاكم الله كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الذي عليه أكثر الفقهاء أن علم المقتدي - المأموم - بحدث الإمام بعد الصلاة مغتفر، أما الإمام فعليه إلاعادة اتفاقا، لأنه محدث.
وفصل الحنابلة فقالوا: لو جهل المأموم وحده بحدث الإمام، وعلمه الإمام فقط، فإنهم يعيدون كلهم، أما إذا جهله الإمام والمأمومون كلهم صحت صلاة المأموم وحده.

(59/112)


وبما أن الإمام هنا صلى بالقوم ناسيا لجنابته، فإن عليه الإعادة لجميع الصلوات اتفاقا، ولا إعادة بالنسبة للمقتدين به على المشهور، ويؤيد هذا ما أورده ابن قدامة في المغني من أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته، وتمت للقوم صلاتهم" وقال أخرجه أبو سليمان محمد محمد بن الحسن الحراني.
والله أعلم.
9039
عنوان الفتوى:لا يحق للشريك أن يبيع حصته دون علم شريكه رقم الفتوى:9039تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : قام عمى ببيع نصيبة في قطعة أرض يمتلكها هو وأبي على الشيوع وهذا فى عام1968م وفى عام 1974م قام أبي برفع دعوى شفعة أمام المحكمة وحكمت له بأحقيته في الأرض محل البيع وهي الآن في حوزتي بعد وفاة أبي فهل كان من حق أبي ذلك ؟
وماموقفي أنا شرعا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الشرع أعطى لأبيك الحق في رفع هذه الدعوى، لأن له الشفعة في الأرض، وهي حق أثبته الشرع يتملك به الشريك الأول ما باعه شريكه لغيره، فإذا كان اثنان شريكين في أرض مثلا، فباع أحدهما حصته لغير شريكه، فلشريكه أن يأخذ هذه الحصة من المشتري بغير رضاه بمثل الثمن الذي دفعه. وقد عرف العلماء الشفعة بأنها: أخذ الشريك ما باعه شريكه بالثمن جبرا عليه.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكة، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك" أخرجه مسلم.
وعن جابر أيضا قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعه" أخرجه البخاري.
وبهذا تعلم أن المحكمة حكمت لأبيك بما هو حق له، وقد وصل إليك أنت بطريق مشروع، وهو الإرث، فموقفك الشرعي منه هو موقفك من بقية مال أبيك، لا فرق بين المالين.
والله أعلم.
904

(59/113)


عنوان الفتوى:حكم نقل زكاة الفطر. رقم الفتوى:904تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز جمع زكاة الفطر من دولة وإرسالها إلى دولة أخرى علما أن الدولة المرسل لها الزكاة فقيرة ,أهلها في حاجة ماسة للمساعدة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
السنة أن توزع زكاة الفطر على فقراء البلد الذي فيه مَنْ أخرجت عنه الزكاة . فإن لم يوجد فيه فقراء أو وجد فيه فقراء لكن هناك من هو أفقر منهم وأشد حاجة وأكثر إلحاحا فلا بأس بجمعها وإرسالها إلى أهل هذا البلد الذين هم في أشد الحاجة إليها.
والله أعلم
9040
عنوان الفتوى:الفرق بين القدر والحظ رقم الفتوى:9040تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : ما الفرق بين القدر والحظ؟
هذا إن كان هناك حظ.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه لا يحصل للمرء خير ولا شر ولا نفع ولا ضر إلاّ بقدر الله تعالى وإرادته، والإقرار بذلك واعتقاده من أركان الإيمان وأساسياته، ولذلك جاء في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال جبريل عن الإيمان قوله: "وتؤمن بالقدر خيره وشره".
وأما الحظ الذي يعبر الناس به عن توفيق الشخص في أموره وتيسيرها، وحصوله على مطلوبه بلا سبب، أو بأدنى سبب، فقد يحصل لبعض الناس، ولكنه محكوم بقضاء الله تعالى وإرادته، ولا يحصل شيء من ذلك لأحد، إلا إذا كان مقدرا له في سابق علم الله سبحانه.
وأما اعتقاد أن المحظوظ قد يحصل على ما لم يقدر له، أو أن حظه قد ينفعه وحده في جلب المحبوب، ودفع المرهوب، فهذا باطل قطعاً بالنقل والعقل والواقع.
ويكفي أنه لو كان ذلك الاعتقاد صحيحاً لما مات المحظوظون، ولما مرضوا، ولما حصل لهم أي مكرره.
وقد ثبت في أحاديث كثيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" كما في الصحيحين وغيرهما.

(59/114)


والجد هو: الحظ أو الغنى.
والله أعلم.
9041
عنوان الفتوى:حكم نكاح امرأة المفقود رقم الفتوى:9041تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1422السؤال : غاب رجل عن زوجته خمس سنوات في الحرب ثم رجع إلى زوجته فوجدها متزوجة هل يحق له إرجاعها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل فرقة تستند إلى سبب غير جلي، ويحتاج الأمر فيها إلى بحث وفحص تتوقف على القضاء، وتبقى الزوجية فيها قائمة أثناء نظر الدعوى إلى أن يصدر القاضي حكمه بالفرقة بين الزوجين، ومن ذلك الغيبة بجميع أنواعها على المشهور، فإن تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها أن تتزوج فيه، فنكاحها باطل، لأن حكم الزوجية بينها وبين زوجها الأول على حاله.
أما إذا تزوجت حيث جاز لها الزواج، بأن رفعت أمرها إلى القاضي، ثم حكم بطلاقها بعد انقضاء مدة التربص، وعدة الوفاة، ثم عاد زوجها المفقود، فلا سبيل له عليها حينئذ على قول أكثر الفقهاء، وهو الصواب إن شاء الله.
والله أعلم.
9042
عنوان الفتوى:المسبوق بركعة يتابع الإمام ولو فاته التشهد الأول في محله رقم الفتوى:9042تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هل يجوز هدم ركن لأجل متابعة الإمام في الصلاة؟ مثال: إذا كان الإمام في الركعة الثانية والمأموم في الركعة الأولى فهل يجوز بعد تمام الركعة أن يترك التشهد الأول لكي يصلي مع الإمام أفيدونا علما بأن الدراسة التي درسناها تفيد بعدم جواز ذلك والله يحفظكم ويرعاكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على المأموم أن يدخل مع إمامه على الحالة التي وجده عليها، وفي الركعة التي هو فيها. لما أخرجه ابن أبي شيبة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً، فليكن معي على حالتي التي أنا عليها".

(59/115)


ولما رواه الترمذي أيضاً عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام".
والحديث وإن كان فيه مقال، إلا أن العمل عليه عند أهل العلم.
وبهذا يعلم السائل أن كون الإمام في ركعة والمأموم في ركعة أخرى لا يتصور شرعاً، إلا في حالة ما إذا سها المأموم، أو زوحم، أو نحو ذلك حتى سبقه الإمام بركعة، لوجوب متابعة الإمام.
والحكم في هذه المسألة - أعني مسألة من منعه مانع من متابعة إمامه حتى فاته بركعة أو أكثر - أن يترك ما فاته، ويلحق بإمامه محافظة على المتابعة، ثم بعد سلام إمامه يقضي ما فاته.
أما إذا فاته بركنين، فإنه يأتي بهما ويلحق به، هذا إذا أمن فوات الركعة الموالية، وإن كان سبقه بركن فإنه يأتي به وجوباً لإمكان إدراكه بلا محذور.
انظر كشاف القناع على متن الإقناع كتاب الصلاة. ومن هذا يعلم أن الركن لا يترك، وكذلك الركنان من أجل متابعة الإمام، إلا إذا خيف فوات الركعة الموالية مع الإمام.
أما التشهد الأول فليس بركن وإنما هو من واجبات الصلاة، ولذلك فإن المسبوق بركعة يتابع الإمام، ولا يأتي به في الركعة الثالثة من الرباعية التي هي ثانية المأموم، والتي هي محل التشهد الأول لو صلى وحده.
والله أعلم.
9044
عنوان الفتوى:الغيرة على الأهل وأمرهن بالستر من الإيمان رقم الفتوى:9044تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : رجل مسلم له بنات في سن الزواج ولم يأمرهن (هو يصلي و يصوم و يذكر الله) بالحجاب هم يلبسون ملابس ليست خليعة ولكن علي سبيل المثال لا يغطين شعورهن. فما رأيكم أثابكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المطلوب من المسلم ليس محصوراً في إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، بل هو أوسع من ذلك وأشمل.

(59/116)


فالإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، وحج البيت، فلا شك أنه أتى بأركان الإسلام الأساسية، ولكن لا يعني ذلك أنه أتى بكل شيء، بل هناك أوامر يجب على الإنسان امتثالها، ونواهي يحرم عليه انتهاكها، فمن أولويات واجبات المسلم أن يقي نفسه وأهله جميع ما يجر إلى سخط الله تعالى، قال عز من قائل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم:6].
ولا شك أن كشف الرأس وإظهار الشعر بالنسبة للمرأة يعتبر من أسوأ أنواع التبرج، وهو من الأمور التي نهى الله تعالى ورسوله عنها، والرضى بذلك مسقط لشهادة الرجل، ومؤذن بفقد رجولته، وقلة مروءته، وتخل عن مسئوليته التي أنيطت به، كما قال صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته...." متفق عليه.
والواجب إذن على كل من له بنات، أو زوجات، أو أخوات، أو غيرهن ممن له عليهن أمر أن يأمرهن بالحجاب والستر الكامل، امتثالاً لأوامر الله تعالى، وحفظاً لشرفهن، وصيانة لعفتهن، ويا عجبا كيف يرضى من له قلب حي أن تخرج بنته، أو زوجته عارضة مفاتنها للأجانب تهمزها أعينهم، وتلوكها أفواههم؟!! وكيف تنعدم الغيرة من هذا المسكين على ألصق الناس به وأقربهم منه؟!! وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه".

(59/117)


فالغيرة من أخلاق المؤمن وصفاته، ونقيضها هوالدياثة، وهي خلق مذموم طبعاً ومحرم شرعاً، ففي النسائي وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث".
والديوث: هو الذي لا يغار على محارمه إذا اختلطن بالرجال.
فعلى هذا الرجل أن يتقي الله في نفسه وفي أهله، وأن يأمر بناته بالستر والاحتشام، استجابة لأمر المولى جل جلاله في قوله: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59].
والله أعلم.
9046
عنوان الفتوى:أين تدفن الكتابية الحامل من مسلم رقم الفتوى:9046تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : أين تدفن امرأة مسيحية حامل علما أن زوجها مسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في حكم دفن الكتابية إذا كانت تحت مسلم فماتت وهي حبلى منه، فقال بعضهم: تدفن في مقابر المشركين لكفرها.
ومنهم من يقول: تدفن في مقابر المسلمين لأن الولد الذي في بطنها مسلم.
ومنهم من يقول: يتخذ لها قبر على حدة، وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء، واختاره أحمد، قال: لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين، فيتأذوا بعذابها، ولا في مقبرة الكفار، لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم.
وقال صاحب المقنع: وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها، ويجعل ظهرها إلى القبلة، وقال في حاشيته تعليلاً لذلك: لأنها كافرة، فلا تدفن في مقبرة المسلمين، وولدها محكوم بإسلامه، فلا يدفن بين الكفار. وهذا القول هو الصواب إن شاء الله.
والله أعلم.
905

(59/118)


عنوان الفتوى:عند فسخ الخطبة ترجع المخطوبة لخاطبها الشبكة إذا كانت جزءاً من الصداق رقم الفتوى:905تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهوحكم الشبكة عند فك الخطبة وكان ذلك من ناحية العروس ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت هذه الشبكة قد قدمت للزوجة على أنها هدية فلا يحق للزوج الرجوع فيها ، وإن قدمت لها على أنها جزء من الصداق يبقى مودعاً عندها حتى يتم العقد فيصير ملكاً لها فإنها لا تملكها إلا بالعقد ، وعليه فالواجب إرجاعها إلى الخاطب ، ولا أثر لكون التراجع عن الخطبة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة لأن الخطوبة ليست عقداً ملزماً ، فلكل من الطرفين التراجع عنه متى شاء ، لكن ينبغي الوفاء به ديانة إذا لم يكن هناك سبب مقبول شرعاً يدعو إلى الترك . والله تعالى أعلم.
9050
عنوان الفتوى:معنى كون العصمة بيد المرأة رقم الفتوى:9050تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال :
ما معنى أن تكون العصمة بيد الزوجة أو بيد إنسان آخر تختاره الزوجة في شروط عقد الزواج؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن معنى كون العصمة بيد الزوجة، أو بيد إنسان آخر تختاره الزوجة هو: تفويض طلاقها إليها، أو إلى الشخص الآخر حسب الاتفاق.
قال في فقه السنة: الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولا يمنعه من استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها... لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء. فقه السنة (2/241) للسيد سابق.

(59/119)


وقال:اختلف الفقهاء فيمن قال لامرأته أمرك بيدك هل يظل بيدها أبداً؟ أم أنه يتقيد بذلك المجلس، فإما أن توقعه في ذلك المجلس، وإلا سقط حقها بانتهاء المجلس؟
قال ابن قدامة في المغني: (ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس.
روى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، والحكم.
وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري).
وقد رجح ابن قدامة الأول، لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً، ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي. انظر المغني (8/288).
بقي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه، ولو وطأها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني (8/288).
غير أننا نقول: الأولى عدم جعل عصمة النكاح بيد الزوجة نظراً لطبيعة المرأة العاطفية التي قد تدفعها لإساءة التصرف، فتطلق نفسها لأهون الأسباب، وتهدم عش الزوجية.
قال ابن رشد: لأن العلة في جعل الطلاق بأيدي الرجال دون النساء هو: لنقصان عقلهن، وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة. بداية المجتهد (3/1065).
والله أعلم.
9057

(59/120)


عنوان الفتوى:قانون تثبيت قيمة الإيجار مصادم للشرع رقم الفتوى:9057تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1422السؤال : لدي عقار متميز فى مصر وبعض السكان يدفعون أجرة تساوى 5 جنيهات للشقة حسب القوانين الاشتراكية وهى تساوى 150 جنيها فهل يحل لهذا الساكن أن يدفع هذا الإيجار وهو يعلم أنها تساوى أكثر من ذلك مع العلم أن دخله مرتفع وهل يجوز لي دينيا طلب 150 جنيها إيجارا مع العلم أن إيجار المثل يساوي ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها الإجارة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة، وجب فسخه، وقد مضى بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 6819.
وإذا فسخ العقد كنت مخيراً بين تأجيره للمستأجر الأول بالأجرة المناسبة التي تتفقان عليها، وبين أن تؤجر لغيره.
وليس لهذا المستأجر أن يستمر على دفع هذا المبلغ الزهيد مع علمه بتغير الحال، وارتفاع الأسعار، كما أنه ليس له البقاء على عقد الإجارة الذي لم تحدد مدته، وإذا كان يتكئ على أن القوانين تسمح بهذا، فعليه أن يعلم أن ما صادم حكم الله من القوانين وجب على المسلم أن يرمي به عرض الحائط، ومن كان يعلم أنه سيموت ويحاسب لم يتجرأ على مثل هذا.
والله أعلم.
906
عنوان الفتوى:لا يكره تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه وعلمه رقم الفتوى:906تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماحكم تقبيل يد الشيخ وهل من حرج إذا كانت بنية الاحترام والتقدير والتواضع للشيخ ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فتقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية قد اختلف فيه أهل العلم ، فمنهم من قال : لا يكره بل يستحب ، ومنهم من منعه . فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فلا ينبغي أن يختلف في منعه . والله تعالى أعلم
9062

(59/121)


عنوان الفتوى:العلاج النبوي لمن لا يجد النكاح رقم الفتوى:9062تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : كان المسلمون في عهد قريب يتزوجون حتى أربع زوجات، ولهم الحق في امتلاك ما شاؤا من النّساء
*ما ملكت أيمانهم* يتمتعون بهن.
السؤال .
ماذا يفعل شباب اليوم وهم لا يستطيعون الباءة
مع ارتفاع تكاليف الزواج ، أين هي *ما ملكت أيماننا* وما حكمها اليوم ، ذلك لأن الزنا أصبح من الأمور السهلة والمتاحة في كل حين ، يكفي أن يقال هيت لك.
والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشد من يستطيع الباءة إلى الزواج، وأرشد من لم يستطع إلى الصوم، ولا ريب أن الصوم علاج نافع، لا سيما مع كثرة الطاعات والصبر والاحتمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" رواه البخاري ومسلم.
وعلى المسلم بذل الأسباب والسعي الجاد من أجل تحصين نفسه، حيث لا يجوز للمسلم أن ينصرف إلى المحرمات، لأنه لا يستطيع الزواج، أو لا يجد ملك يمين !! أو لأن الزنا صار من الأمور الميسرة في هذا الزمان، قال الله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النور:33].
أما ملك اليمين فطريقه الجهاد في سبيل الله، فحيثما وجد الجهاد الحق، وقاتل المسلمون الكفار فما يغنمه المسلمون من النساء يصير ملك يمين. هذا هو الطريق الصحيح المتيقن للحصول على ملك اليمين.
والله أعلم.
9063

(59/122)


عنوان الفتوى:طلب المرأة من زوجها أن يأتيها في الدبر منكر عظيم رقم الفتوى:9063تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : ما هو حكم الشرع في الزوجة التي تحب أن تنكح أحيانا من الخلف أي في الشرج من زوجها؟ وقد يحدث هذا عندما تأتيها العادة الشهرية فقط وهل تعتبر طالقا وتحرم علي زوجها إن فعل معها هذا النكاح ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أن يأتيها في دبرها، ولا يجوز له هو أن يلبي لها هذا الطلب، كما لا يجوز له هو أن يطلب ذلك منها، وإذا طلبه فلا يجوز لها تلبية طلبه لأنه أمر محرم شرعاً، وهو مستهجن طبعاً، ومخالف للفطرة السليمة والأذواق الطبيعية.
وإن فعلا ذلك فعليهما أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً ويقلعا عنه ولا يعودا إليه أبداً.
وعلى السائل أن يراجع الأجوبة التالية أرقامها: 1410 4340 8130
والله أعلم.
9064
عنوان الفتوى:حكم بيع أشرطة الفيديو المصورة رقم الفتوى:9064تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1422السؤال : 1-ما حكم من يفتح دكانا لكراء أشرطة الفيديو بكل أنواعها الخليعة منها و الهادفة مثل الأشرطة و الرسوم المتحركة للأطفال ، هل يجب عليه الإغلاق حالا أو فيه من المنفعة ما يبقيه فاتحا و إذا لم يكن كذلك فما حكم الأموال التي تدخل منه أهي مال حرام أم حلال وما حكم عامل يعمل فيه أجيرا و هذا سؤال مستعجل نرجوا منكم إفادتنا بالجواب في أقرب وقت ممكن ...
و شكرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/123)


فلا يجوز للمسلم أن يكون أجيراً على عمل فيه معصية الله سبحانه وتعالى، لقوله عز من قائل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] والأشرطة التي تعرض فيها الأفلام والمسلسلات يحرم بيعها لما تحتويه من خلاعة ومجون وإفساد للأخلاق، وأقل ما فيها من ضرر هو النظر إلى ما حرم الله، والاستماع إلى أصوات المعازف، ناهيك عما وراء ذلك. وكل عقد كان على معصية فهو لا يصح، والمال الناتج عنه مال حرام، يستوي في ذلك ما هو ربح لرب المال وما هو أجرة للأجير، لقوله صلى الله عليه وسلم: " وإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" رواه ابن حبان وغيره.
فإن استطاع رب المحل أن يقتصر على النافع منها مثل: الأشرطة العلمية، وبرامج الأطفال الهادفة الخالية من المحرم فيجوز له الإبقاء على المحل، ويجوز لك أنت العمل معه، وإن كان لا يستطيع أن يقتصر على ذلك وحده، ولابد له من بيع الأشرطة المحرمة فتجب عليه المبادرة بإغلاقه، فإن لم يغلقه فلا يجوز لك البقاء معه فيه لما في ذلك من العون له على ما هو عليه من إثم. وراجع الجواب7823 7307
والله أعلم.
9065
عنوان الفتوى:شروط جواز بيع مستحضرات التجميل رقم الفتوى:9065تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(59/124)


أرغب في إنشاء شركة لبيع مستحضرات التجميل ولكن تعلمون أن المرأة المحجبة تضع المكياج لزوجها والسافرة تضعه للتبرج في الشارع فهل هناك شبة في هذا المجال علما بأني أود البيع حتى يتزينوا لأزواجهن ولكل الفئات العمرية ولا أعلم حقا إن كانت السافرة سوف تستخدم الميكياج في التبرج أمام الناس أم لزوجها وأيضا الكتالوجات المستخدمة للترويج تحتوي على صور سافرة ونساء غير محجبات لا يفترض أن تكون هذه الصور للمحجبات لأنها ليست من المفروض أن تضع الميكياج إلا لزوجها. أثابكم الله على هذا الموقع الطيب وجزاكم خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في بيع هذه المستحضرات هو الجواز إلا لمن علم أنها ستستخدمها فيما لا يرضي الله، وراجع الجواب رقم: 7307.
ومما يجدر التنبه له أن هنالك نوعين يجب تجنبهما لذاتهما:
النوع الأول: ما كان نجساً أو مختلطاً بنجس كشحم خنزير أو ميتة أو خمر.
الثاني: ما كان عليه صور لنساء في وضع غير لائق شرعاً.
والله أعلم.
9067
عنوان الفتوى:معنى حديث: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج". رقم الفتوى:9067تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : ما هو تفسير حديث نبوي شريف : "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج".
ورواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار".
وعلى كل، فالمعنى واحد وهو: أنه يجوز للمسلم أن ينقل كلامهم وأخبارهم الموجودة في كتبهم دون تقيد بالبحث عن صحة الإسناد، بل تحكى أخبارهم كما هي للعبرة والاتعاظ، إلا ما علم أنه كذب.

(59/125)


قال الإمام الخطابي: ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل، ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد، وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة وطول المدة، ووقوع الفترة بين زماني النبوة، وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنقل الإسناد والتثبت فيه.
وقال في عون المعبود: وقال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا، قاله في الفتح.
ونقل الحافظ في الفتح عن الشافعي قوله: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوّزونه، فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حدثكم أهل الكتاب، فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم"، ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه.
وقال الطيبي: ولا منافاة بين إذنه هنا، ونهيه في خبر آخر عن التحدث، وفي آخر عن النظر في كتبهم، لأنه أراد هنا التحديث بقصصهم نحو قتل أنفسهم لتوبتهم، وبالنهي: العمل بالأحكام، لنسخها بشرعه، أو النهي في صدر الإسلام قبل استقرار الأحكام الدينية والقواعد الإسلامية، فلما استقرت أذن لأمن المحذور. نقله المناوي في فيض القدير.
والله أعلم.
9068
عنوان الفتوى:الخلوة بالخادمة لا تجوز رقم الفتوى:9068تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال :
أنا امرأة متزوجة ولقد قام زوجي بالاختلاء بالخادمة فما رأيكم وأرجومنكم الإجابة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخطأ زوجك فيما قام به من الخلوة بالخادمة، لأنها امرأة أجنبية عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري.

(59/126)


وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" رواه الترمذي.
فعلى هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، ولا يعود إلى مثل ذلك، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم، وعليك أن تتوخي السبل التي تحول بين زوجك وبين الخلوة بالخادمة، لتكوني عوناً لزوجك على طاعة الله، وحائلاً بينه وبين المعصية. والله أعلم.
9069
عنوان الفتوى:يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط لغيرها من الصلوات رقم الفتوى:9069تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : هل صحيح أن صلاة الجنازة تجوز بدون وضوء إذا كان الإنسان مضطرا وبعد الصلاة يرجع ويتوضأ أفيدونا أدخلكم الله الجنة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة، فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر الصلوات، كالطهارة من الخبث، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، واستقبال القبلة، وستر العورة.
أما في حال الاضطرار الشرعي، كعدم الماء، أو العجز عن استعماله، فإنه تجوز الصلاة مطلقاً، سواءً أكانت صلاة الجنازة، أم كانت غيرها من الصلوات، وعلى المصلي حينئذ أن يتيمم، بأن يضرب بيديه الأرض، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، قال تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [المائدة:6]. ومتى أديت الصلاة على الوجه المشروع، فإنها لا تعاد، سواء أكانت صلاة الجنازة، أم كانت غيرها.
والله أعلم.
9071
عنوان الفتوى:حكم بيع الشواء لشارب الخمر رقم الفتوى:9071تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم بيع الشواء و ما شابهه لشارب الخمر ، علما بأن البائع يعد الوجبات لكافة الناس بما فيها شارب الخمر ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/127)


فلا حرج في بيع الشواء، وما شابهه للمسلم والكافر، والطائع والعاصي، ومنه من علم شربه للخمر، إذا لم يكن شربه داخل المطعم.
والله أعلم.
9073
عنوان الفتوى:هل يجزيء غسل واحد للجمعة والجنابة ؟ رقم الفتوى:9073تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1422السؤال : من أجنب ، و أراد غسل الجمعة ، فهل يجزئه غسل واحد ؟ أم يترتب عليه غسلان : غسل لإزالة الجنابة ، و غسل الجمعة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجزئ غسل واحد عن الجمعة والجنابة في قول أكثر أهل العلم، قال النووي في المجموع: (قال ابن المنذر: أكثر العلماء يقولون: يجزئ غسل واحد عن الجنابة والجمعة، وهو قول ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه، وقال أبو قتادة الصحابي لمن اغتسل للجنابة أعد غسلاً للجمعة، وقال بعض الظاهرية: لا يجزئه). المجموع 4/408.
وقال ابن قدامة في المغني: (فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلاً واحداً ونواهما أجزأه، ولا نعلم فيه خلافاً، وروي ذلك عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور.
وقد ذكرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غسل واغتسل" أي: جامع واغتسل، ولأنهما غسلان اجتمعا فأشبها غسل الحيض والجنابة.
وإن اغتسل للجنابة، ولم ينو غسل الجمعة، ففيه وجهان أحدهما: لا يجزئه، وروي عن بعض بني أبي قتادة أنه دخل عليه يوم الجمعة مغتسلاً، فقال: للجمعة اغتسلت؟ فقال: لا، ولكن للجنابة، قال: فأعد غسل الجمعة.
ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنما لكل امرئ ما نوى".
والثاني: يجزئه، لأنه مغتسل، فيدخل في عموم الحديث، ولأن المقصود التنظيف، وهو حاصل بهذا الغسل، وقد روي في بعض الحديث: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة"). انتهى من المغني.
وعليه، فينبغي للإنسان أن ينوي بغسله الأمرين معاً، خروجاً من هذا الخلاف. والله أعلم.

(59/128)


9079
عنوان الفتوى:التخلص من دفع الفوائد الربوية واجب حسب الاستطاعة رقم الفتوى:9079تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقترضت قرضا من بنك ربوي بمبلغ 130000 على أن أقوم بتسديده بواقع 3500 كل شهر لمدة 4 سنوات .. وبذللك يصل إجمالى المبلغ إلى 170000
السؤال : -
1- لا أستطيع الآن التسديد وذلك بعد عام كامل من التسديد بواقع 3500 كل شهر.
هل إذا قمت بالتسديد بما أستطيع بدفعة شهريا في خلال 4 سنوات بحيث أسدد المبلغ الأصلي فقط (130000) دون الالتزام بالفوائد . حلال أم حرام ؟
2- أم أقوم بتسديد المبلغ كما هو متفق عليه (170000) و لكن علي حسب امكانياتي الشهرية دون التقيد بالقسط الشهري (3500) وكذلك المدة وغرامات التأخير والفوائد المترتبة على التأخير ؟
3- ما هى كفارة هذا الذنب ؟
والله خير معين و جزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى حرم الربا، وجعله من كبائر الذنوب التي لا يكفرها إلا التوبة، ولعن المتعاملين به ومساعديهم، ووصفهم بأنهم يبعثون يوم القيامة على صفة المجانين، فقال: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) [البقرة:275].
وتوعدهم بذهاب بركة أموالهم، كما توعدهم أيضاً بحرب منه، وهو ما لا قبل لأحد به، إن لم يتوبوا منه، ويرجعوا عنه، فقال جل من قائل: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة:279].

(59/129)


ثم إنه تعالى بين الحكم الشرعي للمتعاملين به إن هم تابوا، وأرادوا التخلص منه، كما هو واجب عليهم، فأمرهم أن لا يظلم أحدهم الآخر، وذلك بأن يُرد لصاحب المال رأس ماله، ولا يُؤخذ من الغريم أكثر من ذلك، فقال تعالى مبينا ذلك: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:279) .
وعلى هذا فمن اقترض قرضاً ربوياً، ثم هداه الله تعالى، فليس عليه لصاحب القرض إلا رأس ماله الذي أخذه منه. أما الفوائد الربوية، فلا يجوز للمقرض أخذها، لأن الله تعالى منع أخذها ظلماً، كما في الآية المتقدمة، ولا يجوز للمقترض أيضاً دفعها له طوعاً، لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان المنهي عنهما، قال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة:2).
والله أعلم.
9081
عنوان الفتوى:لماذا كان اليقين شرطا لاستجابة الدعاء رقم الفتوى:9081تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1422السؤال : لماذا يعتبر اليقين شرطا لاستجابة الدعاء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فروى الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس، فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل".
ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافل لاه".
ومعنى موقنون بالإجابة أي: يغلب على ظنكم أن الله تعالى يتقبل دعاءكم، ويحقق مرادكم، وهذا من إحسان الظن بالله تعالى، وقد جاء في الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي" رواه البخاري ومسلم، وعند أحمد: "إن ظن بي خيراً فله، وإن ظن شراً فله"، وفي رواية: "فليظن بي ما شاء".

(59/130)


قال القرطبي في (المفهم): قيل معنى ظن عبدي بي: ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها، تمسكاً بصادق وعده، ويؤيده قوله في الحديث الآخر: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة".
قال : ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه، موقنا بأن الله يقبله، ويغفر له، لأنه وعد بذلك، وهو لا يخلف الميعاد، فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها، وأنها لا تنفعه، فهذا هو اليأس من رحمة الله، وهو من الكبائر. انتهى.
فلابد من حضور القلب، وإحسان الظن بالله تعالى، وأنه يستجيب دعاء عبده، كما وعد هو سبحانه بذلك: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) [غافر: 60].
(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) [البقرة: 186].
والله أعلم.
9084
عنوان الفتوى:هبة الوالد.. وحكم اشتراط عدم التصرف بها إلا بعد موته رقم الفتوى:9084تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : نحن أربع شقيقات فقط لأبينا ويريد أن يهبنا فى حياتة منزلا مكونا من أربع شقق ومبلغا من المال على أن لا نتصرف فيهم إلا بعد وفاته مع العلم بأنه يملك أرضا زراعية و ثلاثة أضعاف مبلغ الهبة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الهبة بهذا الشرط لها حالتان فإما أن يقصد بها الأب الوصية -وهذا هو المتبادر - وعلى ذلك فهي لاغية إلا إذا أمضاها بقية الورثة، ودليل كون هذه الوصية باطلة - بما تقدم من قيد- هو قول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" أخرجه الترمذي وأبو داود في سننهما، وأخرجه الدارقطني وزاد فيه " إلا أن يشاء الورثة".

(59/131)


أما إن قصد الوالد الهبة المعروفة، فعليه حينئذ أن يخلي بين كل واحدة منكن وبين ما وهبها لكي تحوزه الحيازة الشرعية، وتتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، هذا إذا كانت رشيدة الرشد الذي يجعل لها الحق في الحوز والتصرف.
أما إذا كانت غير متصفة بتلك الصفة، ولا مؤهلة لممارسة ذلك الحق، فعليه أن يحفظ لها ما وهبها، كما يحفظ باقي ما لها.
والحاصل أنه عليكن أن تستوضحن الأمر الآن من أبيكن قبل أن تتعذر معرفة قصده بعد موته فيزداد الأمر إشكالاً وتعقيداً.
والله أعلم.
9085
عنوان الفتوى:ما يترتب على الزيادة في عدد ركعات الصلاة سهواً رقم الفتوى:9085تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : تأخرت عن صلاة الظهر جماعة وعندما حضرت الصلاة ، صليت خمس ركعات بدلا من أربعة و لم أتبين ذلك إلا بعد أن أنهيت الصلاة .
هل تجب إعادة الصلاة ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث إنك زدت تلك الركعة الخامسة سهواً فليس عليك إعادة تلك الصلاة، وإنما عليك أن تسجد سجدتين للسهو، فإن لم تأت بهما جهلا أو سهوا ، وطال الفصل ، فلا شيء عليك.
والله أعلم.
9086
عنوان الفتوى:اشترى سيارة وباعها دون أن يراها رقم الفتوى:9086تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1422السؤال : رجل أخذ سيارة ولكن لم ينقل ملكيتها باسمه ولم يشفها أويعاينها وأخذ استمارتها وهى ليست باسمه وقام ببيعها إلى شخص آخر والآخر أيضا لم يشاهدها أويمتلكها وقام ببيعها:
هل يجوز هذا البيع أم أنه يدخل فى بيع ما لم يملك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/132)


فمن شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين ( البائع والمشتري) برؤيته، أو بوصفه وصفاً يقوم مقام الرؤية في تمييزه، فإذا كان المبيع سيارة لزم معرفة نوعها وسنة صنعها ولونها، وما فيها من خدمات ومزايا مما يكون له تأثير في السعر، وما فيها من عيوب إن كانت مستعملة.
فإذا لم يتم ذلك في بيع وشراء السيارة المذكورة، فالبيع لا يصح.
وإذا تم البيع بالإيجاب والقبول انتقلت ملكية المبيع من البائع إلى المشتري مباشرة بمجرد قبضه للسلعة، وكان إجراء التسجيل ونقل الاسم مجرد توثيق وتأكيد، فلو لم يتم التسجيل لم يؤثر على صحة البيع، وله أن يبيعها بعد ذلك لغيره أيضاً.
والله أعلم.
9088
عنوان الفتوى:شروط نفاد الوصية للوارث رقم الفتوى:9088تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : رجل توفي ولديه ثلاثة أبناء وأربع بنات بالإضافة لزوجته. وبعد وفاته وجدت وصية مكتوبة منه قبل أن ينجب ولم يذكر فيها شيئا عن أمواله لأبنائه . فهل يتم العمل بها أم تلغى الوصية . علما بأنه لايوجد غيرها .
وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الوصية واجبة التنفيذ إذا كانت في حدود الثلث فما دون، ولم تكن لوارث، أو كانت له وأجاز الورثة، أو بعضهم بالنسبة، فتمضي في حصة من أجازها، دون غيره.
فإذا كانت كذلك وقبلها الموصى له إن كان أهلاً للتملك، سواء كان معيناً كزيد -مثلاً- أو غير معين كالفقراء والمساكين، وكانت مما يصح الانتفاع به شرعاً، فإنه تتم حينئذ وتخرج من رأس مال التركة، إذ لا حق للورثة فيها.
والله أعلم.
9089
عنوان الفتوى:السبب الحقيقي لعزل عمر بن الخطاب خالداً عن القيادة رقم الفتوى:9089تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم

(59/133)


لماذا عزل أمير المؤمين عمر بن الخطاب خالد بن الوليد عن قيادة الجيش وولى مكانه أبا عبيدة عامر بن الجراح وكان ذلك في وسط معركة اليرموك ومع أن خالدا قائد لم يهزم في أي معركة ، وكذلك الروم كانو يخشون خالدا أكثر من غيره ، فما هي الحكمة من هذا العزل في هذا الوقت بالذات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه السبب الذي جعله يعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه عن قيادة الجيش حيث قال: ما عزلته عن خيانة، ولكن خشيت أن يقال: إنه صانع النصر. أو خشية أن يفتن الناس به. وسبب ذلك أن خالداً رضي الله عنه لم يهزم في أي معركة خاضها لا في جاهلية ولا في إسلام. ثم إن عمر رضي الله عنه ولى أبا عبيدة رضي الله عنه القيادة، وهو أمين هذه الأمة وشجاعته ومكانته معروفة، و هو أقدم إسلاماً من خالد وأقدم هجرة منه، ولم يخيب الله فراسة عمر فيه، فقد كان عمر رضي الله عنه موفقاً في اختياره له، ينضاف إلى هذا أن خالداً رضي الله عنه ظل يزاول ما كان يزاول، ولكن تحت قيادة أبي عبيدة، وقد كان أبو عبيدة يعرف له مكانه، ويستعين برأيه، ويوليه من المهام ما يرى أنه أولى به.
والله أعلم.
9091
عنوان الفتوى:حكم أكل الكنغر رقم الفتوى:9091تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز أكل لحم الكنغر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في حكم أكل لحم الحيوان أنه حلال ما لم يرد دليل يمنع من أكله، وحيث إن الكنغر ليس سبعاً، ولا يعدو بنابه، وإنما يأكل الأعشاب، فلا حرج في أكل لحمه.
والله أعلم.
9093
عنوان الفتوى:تربية أولاد الزنا مسئولية عامة رقم الفتوى:9093تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : ماذا يفعل بابن زنا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(59/134)


فإن المولود من الزنا نفس كسائر الأنفس لها حرمتها، ولا ذنب له في كونه ولد زنا، ومن هنا يحرم قتله، أو تعريضه للهلاك. ومن وجد طفلاً هكذا إما أن يضعه في ملجأ الأيتام، أو يتكفل بتربيته ورعايته ابتغاء الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، أو يعطيه لمن يستطيع تربيته ورعايته حفاظاً على حرمة هذه النفس، علماً بأنه لا يجوز شرعاً أن ينسب هذا الولد لمن يربيه، أو لأبيه من الزنا، وإنما ينسب لأمه، أو يختار له اسم يناسب حاله، كأن يدعى: عبد الله بن عبد الرحمن، وهكذا.
كما أنه لا يستحق الإرث من أبيه من الزنا، ولا ممن يربيه.
والله أعلم.
9094
عنوان الفتوى:من حلف على فعل شيئ ، ولم يفعله ناسيا رقم الفتوى:9094تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1422السؤال : أعرف بأن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ولكن ما هوالحلف الذي أدفع عنه فمثلا إذا قلت لأولادي مثلا والله العظيم سأعلم والدكم بما فعلتم وهذا يحدث دائما- ولكني لا أعلم والدهم نسيانا مني في هذه الحالة هل علي كفارة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن كثرة الحلف لا تليق بالمسلم، لأنها دليل على ضعف الإيمان، قال تعالى: (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ) [القلم:10].
فمن حلف بيمين مكفرة، ثم حنث وجبت عليه الكفارة، لقوله تعالى: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) [المائدة:89].أي إذا حصل منكم الحنث.
إلا أن جمهور الفقهاء جعلوا - الذكر - شرطا في لزوم الكفارة إذا حصل الحنث من الحالف بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله.
فإذا فعل المحلوف عليه نسيانا لم يحنث، لعموم الأدلة الدالة على عذر الناسي والمخطئ.
وبما أن السائلة - هنا - تركت فعل المحلوف عليه نسيانا، فلا كفارة عليها على الراجح والمشهور.

(59/135)


ولكن عليها أن تتوب إلى الله تعالى، وتجاهد نفسها على ترك الإدمان على الحلف بالله، لقوله تعالى: (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) [البقرة:224].
والله أعلم.
910
عنوان الفتوى:العادة السرية محرمة ولها أضرار صحية رقم الفتوى:910تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إلى حضرة الشيخ أنا محرجة جدا من هذا السؤال ألا وهو أن زوجي لا يعاشرني أي لا يجامعني إلا نادرا قد يكون في الشهر مرة واحدة فقط وأنا مبتلاة بالشهوة الشديدة فأمارس العادة السرية كي أتخلص من هذه الشهوة فهل هذا حرام أم ماذا علما بأنني سألت زوجي لماذا لا يجامعني فأجابني بأنه لا يستطيع ذلك لأ نه سمين جدا و بالفعل هو كذلك ولكنني لاأصدق وهو لديه صديقات الهاتف ولا أعرف بصراحة عن حدود تلك الصداقات و جزاكم الله خير الجزاء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أولاً: عليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحاً من ممارسة العادة السرية فإنها محرمة واعتداء وتعد لما أحل الله تعالى قال الله تعالى في وصف المفلحين من المؤمنين: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) [ المؤمنون: 5ـ 6 ] . وعليك أن تلجئي إلى الطريق السليمة التي شرعها الله تعالى للتخلص مما يضر من الشهوة التي يمكن استفراغها عن طريق مشروعة وذلك بالصيام ففيه أجر عظيم وفوائد كثيرة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). ثانياً: أما ما يتعلق بمعاملة زوجك لك فإنه يجب عليه أن يعاشرك معاشرة يحصل لك بها الإعفاف إن استطاع ذلك لأن ذلك من الأغراض التي شرع لها النكاح. فإن لم يستطع ذلك أو كان مستطيعاً لكنه يرفضه لأسباب أخرى فأنت مخيرة بين أمرين:

(59/136)


1/ أن ترضي بما هو عليه وتسقطي حقك فيما زاد على ذلك.
2/ أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية الموجودة في البلد الذي أنت فيه.
3/ إن تأكد لك أن لزوجك صداقات غير شرعية فيجب عليك أن تنصحيه وأن تخوفيه الله تعالى وأن تعظيه أو تأتيه بمن ينصحه ويعظه.
والله تعالى أعلم.
9105
عنوان الفتوى:زواج المطلقة يُسقط حقها في الحضانة رقم الفتوى:9105تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : أنا أم لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات من زواج سابق وقد أكرمني الله بزوج كريم الخلق . وطبقا للقوانين لا يمكنني ضم ابني بعد زواجي مع العلم أن زوجي الحالي لا يمانع من تربيته وأن والد طفلي لا يصرف عليه ولا يراه بصورة منتظمة. وابني الآن في حضانة أمي طبقا للقانون ولكني لم أيأس يوما من الدعاء ومن رحمة الله بأن يقرعيني به ويرده لي.
وسؤالي هل يجوز لي أن أسعى في إحضاره للعيش معي بشكل قانوني ولكن بدون علم أبيه أم لا؟
علما بأني أعيش في البحرين الآن ومقر ابني في مصر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا تزوجت من رجل أجنبي من أولادها فإنها بذلك تكون أسقطت حقها في الحضانة، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم "أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه أحمد وأبو داود. وبذلك تعلمين أيتها السائلة أنه لا حق لك في حضانة الابن المذكور ولو كنت معه في بلد واحدٍ، ولا يجوز لك نقله من بلده الذي هو به؛ إلا إذا رضي أبوه ومن له حق الحضانة بنقله لك في البلد الذي أنت فيه، وكان ذلك هو الأصلح للطفل.
والله تعالى أعلم.
9106
عنوان الفتوى:قراءة القرآن الكريم والمداومة على الذكر يورث الطمأنينة رقم الفتوى:9106تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : أنا شاب مسلم أعاني من الشك والريب أرجو إفادتى بأسماء كل الكتب التي يمكن أن تفيدني وتساعدني في أن أكون موقنا ثابتا على دين الله.

(59/137)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد:28]
ويقول سبحانه: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً) [الاسراء:82].
فقراءة القرآن، والمداومة على ذكر الله خير معين على انشراح الصدر وطمأنينة النفس، والوصول إلى برد اليقين.
والشكوك والوساوس إنما مصدرها من الشيطان، ولا أثر للشيطان مع تحصن الإنسان بذكر الله تعالى. فأكثر من تلاوة القرآن، وواظب على أذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج والأكل والشرب، والذكر المطلق: تسبيحاً وتهليلاً وتكبيراً واستغفاراً وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك تذهب الهموم وتنقشع الغموم. وإن كان لديك شك في مسألة أو قضية معينة فنرجو أن تبين لنا ذلك ليتسنى لنا جوابك.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
9107
عنوان الفتوى:يحق للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها المعاقر للخمر رقم الفتوى:9107تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : إذا قدمت دليلا ( الشهود) على أن زوجي يشرب الخمور. هل أحصل على حكم تفريق بيني وبينه.
وهل لي حقوق؟
وإذا دعاني زوجي لبيت الطاعة ورفضت تلبية الحكم هل أكون ناشزا (ليس لي حقوق) وهل أكون ملزمة بدفع تعويض لزوجي بدل مصاريف الزواج إذا هو طالبني بذلك في المحكمة؟ ومتى أطلق منه تلقائيا بعد اعتباري ناشزا ؟ أم أبقى معلقة؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/138)


فإذا كان زوجك يشرب الخمر ولم ينفع فيه النصح، فلك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لتفرق بينكما وتزيل عنك الضرر الذي يلحقك منه، والمترتب على بقائك في عصمته، إن رأت أنه لن يقلع عن شرب الخمر ولن يتركه، وذلك عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار".
ولما تقتضيه القواعد الشرعية من أن الضرر يزال.
ولن تطالبك المحاكم الشرعية بدفع تعويض للزوج، لأن الفرقة جاءت من جهته وبسببه، فسقط حقه بالمطالبة بتعويض. واعلمي أن الطلاق لن يحصل تلقائياً، وإنما يحصل بعد ما تثبتين التضرر وتحكم المحاكم بالتفريق بينكما.
ثم أنت قبل ذلك تعتبرين زوجة للرجل تجب عليك طاعته فيما تجب فيه الطاعة من أمور الفراش وغيرها.
والله أعلم.
9108
عنوان الفتوى:تنفيذ الوصية حسب شرط الموصي ، بما لا يخالف الشرع رقم الفتوى:9108تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : توفي وترك وصية بمبلغ من المال لأخته ثم من بعدها ينتفع به المسلمون . وعندما كانت تحتضر أخته أوصت بنفس المبلغ الخاص بها من الوصية الأولى لأخيها الغير محتاج . فما رد سيادتكم
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الوصية واجبة التنفيذ حسب شروط الموصي بلا تغيير، ولا يجوز تبديلها ولا مخالفتها، فمن بدل فيها أو خالف أثم.
ويشترط لاستحقاق الأخت للوصية أن تكون لا ترث أخاها الموصي، فإن كانت ترثه فلاحق لها في الوصية، والظاهر -حينئذ- انتقالها إلى الفقراء مباشرة، كما يشترط في الموصى به أن لا يكون أكثر من الثلث. أما وصية الأخت لأخيها فهي باطلة على كل حال لأنها أوصت بما لا تملكه، فالحق المذكور للفقراء فلاحظ فيه لأخيها إن كان غنياً.
والله أعلم.
911
عنوان الفتوى:لايجزئ دفع الزكاة إلى الوالدين رقم الفتوى:911تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز إخراج زكاة الذهب إلى الأب أو الأم إذا كانا محتاجين؟

(59/139)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إخراج زكاة الذهب ولا غيره من أنواع الزكاة إلى الوالدين الفقيرين وإن علوا، لأن نفقتهم واجبة على الولد المزكي، ففي دفعها إليهم حماية لماله من النقص بما كان سيدفعه لهم من نفقة واجبة ، فكأنه صرفها في واجب من واجباته، وأشبه ما لو دفعها في دين عليه. ومثل الوالدين الأولاد الذين تلزمه مؤونتهم لفقرهم، وكذا الزوجة.
والله أعلم.
9111
عنوان الفتوى:حكم قضاء دين الميت من الزكاة رقم الفتوى:9111تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز إخراج الزكاة لأداء دين ميت ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فمنهم من قال بعدم جواز دفعها لقضاء دين الميت، وقال: إن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعت الزكاة إلى الغريم بعد موت الغارم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وبهذا تكون الزكاة قد دفعت إلى غير مستحقيها.
والقول الثاني من أقوال العلماء هو أنه يجوز دفع الزكاة لقضاء دين الميت لعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حياً كان أو ميتاً، بل قال بعضهم دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي.

(59/140)


وهذا القول الأخير هو الراجح، لأن من مات من أفراد المسلمين -وعليه دين لم يترك له وفاء- يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقروا إن شئتم : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني وأنا مولاه" هذا هو الأصل، فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو صاحب الدين، ومما يدل لصحة القول الأخير أيضاً أن الله تعالى جعل مصارف الزكاة نوعين: نوع عبر عن استحقاقه باللام التي تفيد التمليك، وهم: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، وهؤلاء هم الذين يملكون. ونوع عبر عن استحقاقه بفي، وهم بقية الأصناف ومنهم الغارمون. قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] فكأنه تعالى قال: الصدقات في الغارمين، ولم يقل للغارمين فالغارم على هذا لا يشترط تمليكه، وعليه فيجوز الوفاء عنه.
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية برد الله ثراه.
والله تعالى أعلم.
9112
عنوان الفتوى:العقوبة الدنيوية لمن أتى امرأته في دبرها رقم الفتوى:9112تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حد إتيان الزوجة في الدبر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/141)


فليس على من أتى امرأته في الدبر حد معين، ولكنه يعزر ويؤمر بالكف عن هذا العمل القبيح، ولا يجوز لامرأته أن تطاوعه فيه، فإن طاوعته عزرت هي أيضاً، وإذا لم يكفا فرق بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومتى وطئها وطاوعته عزرا جميعاً، فإن لم ينتهيا بعد التعزير فرق بينهما، كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به. وانظر ما كتبناه مما ورد في شؤم هذا الفعل في الإجابة رقم 4340
والله أعلم.
9114
عنوان الفتوى:الهيئة التي يوضع عليها الميت في قبره رقم الفتوى:9114تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم كيف ينام الإنسان فى القبر ؟ هل رأس الإنسان أثناء النوم ناحية القبلة أم رجلاه ؟ بحيث عندما يبعث يقوم من نومه ويكون جالسا ووجهه أمام القبلة ؟ أثابكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيدفن الميت في قبره على شقه الأيمن موجهاً وجهه إلى القبلة، وهذه الكيفية هي التي جرى عليها عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه من بعده رضي الله عنهم ما يخالف ذلك، روى البخاري والنسائي والترمذي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: " أيهم أكثر أخذاً للقرآن" فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد..
فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اضطر إلى دفن أكثر من واحد في القبر قدم إلى القبلة أكثرهم أخذاً للقرآن، وهذا الحديث دل على أنهم يوجهونهم على جنوبهم. قال الشافعي في الأم في مثل هذه الحالة ( ويكون الذي للقبلة أفضلهم وأسنهم) انتهى. فالحاصل أن الذي يوجه إلى القبلة هو الوجه لا الرأس ولا الرجلان، وأن الهيئة التي يكون عليها الميت هي هيئة المضجع على شقه الأيمن.
والله أعلم.
9115

(59/142)


عنوان الفتوى:أقسام المعاصي رقم الفتوى:9115تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1422السؤال : ما هو عذاب كل عاصي ( مثال: جزاء من يزني يقامر....)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فاعلم أن الذنوب إذا أفضى صاحبها إلى ربه من غير توبة على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ذنب لا يغفره الله عز وجل وهو الشرك، فصاحبه محكوم عليه بالعذاب الأبدي، والخلود السرمدي في جهنم وبئس المصير، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء:48].
القسم الثاني: ذنب صاحبه تحت المشيئة والعفو إليه أقرب، وهو ما كان بين العبد وربه من حقوق الله تعالى، وذلك كحقوق الوالدين وقطع الرحم، وشرب الخمر، وما إلى ذلك .
القسم الثالث: ذنب لا يترك، وهي المظالم التي تكون بين العباد، فهذا القسم يحتاج إلى الترادّ إما في الدنيا بالاستحلال، أو ردّ المظالم، وإما في الآخرة برد ثواب بعض أو كل عمل الظالم إلى المظلوم حسب نوع الظلم، فإن لم يبق للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم، ثم جعلت عليه، وهذا مالم يُرض الله المظلوم بفضله ولطفه وكرمه، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون من المفلس" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: "إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار" والله أعلم.
9116

(59/143)


عنوان الفتوى:للمرأة ذمة مالية مستقلة رقم الفتوى:9116تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : ماذا عن الذمة المالية للمرأة هل هي مستقلة عن الرجل أي هل لي أن أتصرف في مالي كيفما شئت وبدون علم زوجي طبعا في حدود الشرع والدين مثلا كصدقة أو هدايا للأهل والأصدقاء وأرجو الاستدلال وإعطائي الحجة إذا كنت على صواب.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للمرأة حق التصرف المطلق في مالها: تبرعاً أو معاوضة، ما لم يقم بها مانع من جنون أو سفه أو حكم حاكم بإفلاسٍ، إذ هي كالرجل في هذا الباب، وليس لزوجها منعها من أي تصرف في مالها، هذا هو رأي أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لعموم قوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) [النساء:6]. فمن وجب دفع ماله إليه لرشده، جاز له التصرف فيه من غير إذن أي أحد.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن" وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل، وأتته زينب امرأة عبد الله بن مسعود وامرأة أخرى زينب، فسألنه عن الصدقة هل يجزئهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن؟ فقال: "نعم" ولم يذكر لهن هذا الشرط.

(59/144)


وذهب الإمام مالك والإمام أحمد في الرواية الأخرى عنه إلى أن المرأة ليس لها التبرع بما زاد على الثلث من مالها، محتجين بأحاديث قال أهل العلم بالحديث إنها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، منها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها: " لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها" رواه أبو داود وغيره. وقالوا: إن حق الزوج متعلق بمالها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها" والعادة أن الرجل يزيد في مهر المرأة من أجل مالها، ويتبسط فيه وينتفع به، ولكن القول الأول هو الراجح، مع أن الأحوط للمرأة العمل بالقول الأخير لأنه يهدف إلى صيانة العشرة بين الزوجين ودوام استمرارية الحياة الزوجية وسعادتها، لما فيه من استطابة نفس الزوج، وكل ذلك أمر يرغب فيه الشارع وينظر إليه كثيراً.
والله تعالى أعلم.
9118
عنوان الفتوى:الآذان في أذن المولود سنة رقم الفتوى:9118تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : ما يقال عند ولادة طفل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه: المغني (11/120): ( فصل: قال بعض أهل العلم: يستحب للوالد أن يؤذن في أذن ابنه حين يولد، لما روى عبد الله بن رافع عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له مولود أخذه في خرقة فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى وسماه. وروينا أن رجلاً قال لرجل عند الحسن يهنئه بابن له: ليهنئك الفارس. فقال الحسن: وما يدريك أنه فارس هو أو حمار؟! فقال: كيف تقول:؟ قال: قل: بورك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره.

(59/145)


ويستحب أن يحنك بتمرة تمضغ له، لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال:" ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في في (أي: فم ) الصبي يتلمظها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظروا إلى حب الأنصار التمر". ولمعرفة المزيد عن أحكام المولود ينظر: كتاب تحفة المودود بأحكام المولود للإمام ابن قيم الجوزية.
والله أعلم.
9119
عنوان الفتوى:إرسال اليدين لا يبطل الصلاة رقم الفتوى:9119تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : هل الذين يصلون دون ضم أيديهم تعتبر صلاتهم غير صحيحة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن وضع اليد اليمنى على اليسرى، ووضعهما على الصدر في الصلاة سنة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه جمهور أهل العلم، وهو المعروف بالقبض.
أما عدم فعل ذلك، وإرسال اليدين، فلا يبطل الصلاة، لأنه ترك سنة، وترك السنة لا يبطل الصلاة.
الله أعلم.
912
عنوان الفتوى:حكم السحب على بطاقات الائتمان. رقم الفتوى:912تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : يقوم بنك إسلامي بسحب على بطاقات الائتمان (في حالة الشراء بها) والرابح يستحق سيارة فما كم هذا الإجراء؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يدفع المشارك في السحب أي مبلغ مقابل اشتراكه فيه فإنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى _ على الراجح عندنا من أقوال أهل العلم.
ولا اعتبار لقيمة الجائزة التي يجري عليها السحب، سواء كانت كبيرة أو صغيرة من السيارة إلى القلم فما فوق وما دون.
والمهم أن تكون مباحة الاستعمال، فلا يجوز أن يجري السحب على آلات اللهو أو المشروبات المحرمة أو نحو ذلك.

(59/146)


وننبهك إلى أنه لا بد في هذه الحالة أن يتأكد المرء أن هذا البنك إسلامي، يخضع كل تعاملاته لأحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك استخراج بطاقة الفيزا، والشروط التي يشترطونها على المشارك فيها.
فإن كانت بطاقة الائتمان خاضعة لشروط لا تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، لم يجز الدخول فيها واقتناؤها إلا لحاجة لا يمكن الاستغناء عنها في بعض المواطن والتعاملات.
والله أعلم.
9120
عنوان الفتوى:هل تقيم المرأة للصلاة رقم الفتوى:9120تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1422السؤال : هل تجوز الإقامة للمرأة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس على النساء أذان، ولا إقامة على سبيل الوجوب عند عامة أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة، بل قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً، وهل يسن لهن ذلك؟
قال أحمد بن حنبل: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز.
وقال الشافعي: إن أذن وأقمن، فلا بأس.
والأولى لهن أن يؤذنّ، ويقمن بدون رفع صوت.
فقد روى ابن المنذر وابن أبي شيبه: أن عائشة كانت تؤذن وتقيم.
ورويا أيضا أن ابن عمر سئل: هل على النساء أذان؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذكر الله؟!
قال ابن المنذر: الأذان ذكر من ذكر الله، فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم. والله أعلم.
9121
عنوان الفتوى:المراد بأهل البيت رقم الفتوى:9121تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1422السؤال : سؤالي هو: من هم أهل البيت وما المقصود في الآية الكريمة: (يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا). من هم المقصودون في هذه الآية ويا حبذا لو كان هناك مناسبة للآية الكريمة أن ترفقوها مع الإجابة.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، وبنو المطلب.

(59/147)


قاله الشافعي وجماعة من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما بنو المطلب، وبنو هاشم شيء واحد" رواه البخاري.
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن أهل البيت هم بنو هاشم فقط، وهو رواية عن أحمد.
والراجح ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه من أن أهل البيت هم بنو هاشم، وبنو المطلب، للحديث.
قال ابن حجر - رحمه الله -: والمراد بالآل هنا: بنو هاشم، وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء.
ويدخل في أهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) [الأحزاب:33].
قال ابن كثير - رحمه الله -: وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت ههنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداً، إما وحده على قول، أو مع غيره على الصحيح.
وكان عكرمة ينادي في الأسواق: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان يقول: من شاء باهلته أنها في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
وتحرم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما تحرم على بني هاشم وبني المطلب.
قال الحافظ ابن حجر: ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قال: "إنا آل محمد لا تحل لنا صدقة المال". قال: وهذا يدل على تحريمها. قلت: وإسناده إلى عائشة حسن. أخرجه ابن أبى شيبة أيضاً. ا. هـ.
والله أعلم.
9122

(59/148)


عنوان الفتوى:لبس الشماغ وغيره مما كتب عليه عبارة (إنجليزي أصلي) هل يدخل في التشبه؟ رقم الفتوى:9122تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1422السؤال : نعلم أن الإسلام حرم التشبه باليهود والنصارى وذلك حسب اعتقادي لكيلا يفضل المسلم هيئة من هيئاتهم على هيئته فيقلدها وعندنا في الخليج بشكل عام يحرص الجميع بما فيهم المطاوعة على أن يكون اللباس الذي يرتدونه أجنبيا ًمن الشماغ إلى الحذاء ويجعل الماركة ظاهرة (إنجليزي أصلي) مثلاً أليس في هذا تفضيل لهم أليست العلتان متشابهتين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلاشك أن المخالفة لليهود والنصارى، ومن على شاكلتهم أمر مقصود للشارع، وأن التشبه بهم منهي عنه في عامة أمورهم الدينية والدنيوية، فقد جاء في الأحاديث الصحيحة الأمر بمخالفتهم، والنهي عن التشبه بهم، إذ "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أبو داود وأحمد وحسنه السيوطي، وصححه الألباني.
لكن ما ذكره السائل من ارتداء الثياب التي نسجوها، ولبس الأحذية التي صنعوها ليس من التشبه، ما دامت هذه الثياب، وهذه الأحذية تختلف عن زيهم الخاص بهم، وإنما هو من باب التعامل معهم والاستبضاع منهم، وهو أمر جائز، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بيعاً وشراء، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل.
مع أن الأولى بالمسلمين أن تكون جميع احتياجاتهم من ملبس ومطعم وغير ذلك من صنعهم وإنتاجهم، لما في ذلك من التعاون بينهم، وربط العلاقات وتنميتها، ومن صفات المؤمنين أنهم يشد بعضهم بعضاً، كما في الحديث الصحيح، ولا شك أن استيراد بضائع الكفار والرغبة فيها مع وجود البديل عنها عند المسلمين، ينافي ما وصف به المسلمون من التعاون والتراحم، وشد بعضهم لبعض.
والله أعلم.
9124

(59/149)


عنوان الفتوى:التصدق والذبح لدفع البلاء مستحب رقم الفتوى:9124تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم ذبح كبش فدو عن إنسان أنجاه الله من الموت أو من كثرة انتكاساته في فترات قريبة متوالية كنوع من الشكر أو دفع بلاء وكيف يتم توزيعه
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى العبد أن يشكر ربه تعالى، قال عز من قال: (وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ) [البقرة:152]. لاسيما عند اندفاع النقم، وتجدد النعم، ولا شك أن أفضل وسائل التعبير عن الشكر هو السجود لله، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها.
ومع ذلك فإن من تصدق بشيء لنقمة اندفعت، أو نعمة تجددت، كان ذلك داخلاً في عموم الشكر لله تعالى، وليعلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني بسند حسن " صنائع المعروف تقي مصارع السوء ، وصدقة السر تطفيء غضب الرب ، وصلة الرحم تزيد في العمر".
فإن نذر ذلك وجب عليه، كأن يقول: لله عليَّ أن أذبح كذا، أو أفعل كذا.
ويكون مصرفه حينئذ هو الجهة التي حددها، فإن لم يحدد جهة معينة فمصرف ذلك هو مصرف الصدقة، فيكون للفقراء والمساكين، ولا يجوز له الأكل منه، إلا أن جرى العرف لديكم بأن من نذر شيئا، فله الأكل منه.
وهذا الحكم إذا كان الذبح واجبا - ويكون بالنذر كما تقدم - أما إذا لم يكن واجباً، فالأمر فيه متسع، والحمد لله.
والله أعلم.
9126
عنوان الفتوى:الحلق بعد رمي جمرة العقبة... لا شيء فيه رقم الفتوى:9126تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : امرأة قصرت شعرها بعد رمي جمرة العقبة ورمت ما قصته وهي لاتعلم فهل عليها كفارة عن هذا العمل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/150)


ففي يوم النحر إذا قصر الحاج، أو حلق رأسه بعد رمي جمرة العقبة، وقبل أن ينحر، فلا حرج عليه، ولا يلزمه شيء، لما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى، فيقول: "لا حرج" فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح ولا حرج...".
وإن كان الأفضل في أعمال يوم النحر أن يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة.
وأما رمي المرأة لشعر رأسها المقصوص، فلا إثم عليها في ذلك، ولا يلزمها فيه شيء، وإن كان الأولى في كل ما ينفصل عن الإنسان من ظفر وشعر هو أن يدفن في الأرض.
والله أعلم.
9127
عنوان الفتوى:الدعاء أثناء السجود بأمور الدنيا رقم الفتوى:9127تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم الدعاء بأمور الدنيا أو بالمأثور أثناء سجود الصلوات المفروضة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدعاء الإنسان لنفسه، ولمن أحب أثناء سجوده في الصلاة المفروضة، أو النافلة، من الأمور المستحبة والمندوبة، لأن السجود من المواطن التي ينبغي للمسلم أن يحرص على الدعاء فيها، لما أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء".
والأولى بالمسلم أن يدعو بالمأثور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وإن دعا بغير المأثوربما أحب جاز له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه" متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وما أحب" رواه مسلم.
ولا حرج عليه مالم يدع بحرام، أو قطيعة رحم، أو يعتدي في دعائه.
والله أعلم.
9132

(59/151)


عنوان الفتوى: رقم الفتوى:9132تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : لدي شامة كبيرة جدا على خدي الأيسر وهو يثير مضايقات من أخوتي تجاهي كالتعليق عليه كما أنه لو رآه أحد أرى في عينيه نظرة إشفاق لأن الجميع يراني مشوهة ، فهل يجوز لي إزالته عن طريق تقنية الليزر إن كانت العمليه التجميلية حراما؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في إزالة هذه الشامة إذا كانت مشوهة تشويهاً واضحاً، ويشترط أن يكون ذلك دون إحداث ضرر آخر. ولمزيد من الفائدة وبيان حكم التجميل تراجع الإجابة رقم 1007 1509
والله أعلم.
9133
عنوان الفتوى:ما يجب على من أسقطت جنينها رقم الفتوى:9133تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : أنا قبل 30 عاما كنت حاملا ببنت في الشهر السابع وحملت حنفية كي أسقي الأغنام وأسقطت البنت وبقيت حية لمدة 7 أيام ثم ماتت. مع العلم أنني لم أجد أحدا يسقيها بدلا مني وأنا من ذلك الوقت أتألم لهذا ولم أجد أحدا أستفتيه . فأرجو من الله ثم منكم الرد علي بالفتوى وهل علي إثم ؟ أو كفارة؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا . أنا في انتظار الرد على أحر من الجمر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص العلماء على أن الحامل إذا عملت عملاً يسبب عادة إسقاط جنينها ثم سقط نتيجة لذلك العمل، كأن تشرب دواء فتسقط منه فإنها تضمنه. قال في المغني عند قول صاحب المتن - وإذا شربت دواء فألقت جنينها ميتاً فعليها غرة، ولا ترث منه شيئاً، وتعتق رقبة... ( ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة). والغرة عند أهل العلم تقدر قيمتها بعشر دية أم الجنين.

(59/152)


أما إذا أسقط الجنين حياً لمدة يعيش لمثلها وهي ستة أشهر فأكثر، فإن اللازم فيه حينئذ الدية كاملة مع الكفارة. ولهذا فإنا نقول للسائلة: إن كان العمل الذي ذكرت لا يسبب الإسقاط -عادة- فلا شيء عليك، أما إذا كان هذا العمل -عادة- يسبب الإسقاط فتجب عليك دية البنت كاملة لأنها سقطت حية ولمدة يعيش الولد في مثلها، وإنما وجبت عليك الدية لإقدامك على ما يسبب الإسقاط، وتفريطك وتقصيرك في المحافظة على حياتها، إذ هي تحت مسئوليتك، كما يجب عليك أيضاً الكفارة وهي: عتق رقبة، فإن لم تستطيعي فصيام شهرين متتابعين.
والله أعلم.
9135
عنوان الفتوى:الواجب إرجاع المال المقترض بدون فوائد رقم الفتوى:9135تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : شخص اقترض من بنك ربوي وهو الآن لا يرغب في توظيف المال المقترض في أي أمر فما الحكم هل
يكتفي برد القرض أم ماذا يفعل ما الحكم أفيدونا بار ك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على هذا الشخص أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليه ويغفر له ذنبه، فإن التعامل بالربا من كبائر الذنوب. وقد آذن الله المتعامل به بالحرب منه، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279،278] وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم فيه سواء" أخرجه مسلم وغيره.

(59/153)


وإن كان هذا الشخص قد سدد للبنك كل القرض فالمال الذي بيده ملك له، إذ لا شك أنه قد دفع للبنك أكثر مما أخذ منه كما هي العادة في قروض البنوك الربوية، فكان ما بيده في مقابل بعض ما دفعه.
وإن لم يكن سدد كل القرض فعليه أن يحاول الاتفاق مع البنك على أن يسقط عنه الفوائد ويدفع له ما تبقى معجلاً، فإن لم يحصل على ذلك من البنك. فإن استطاع أن يدفع الجميع للبنك معجلاً فعل ذلك ليتخلص من هذه الصفقة الربوية في أسرع وقت ممكن، فإن لم يكن مستطيعاً لذلك فليسدد على حسب استطاعته، وليتب إلى الله تعالى دائماً.
والله أعلم.
9136
عنوان الفتوى:حكم أكل التماسيح الصغيرة رقم الفتوى:9136تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم أكل التماسيح الصغيرة أو الكبيرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحرم أكل التماسيح الصغيرة والكبيرة على الراجح من أقوال العلماء، لأن التمساح حيوان مفترس يعدو بنابه، ولأنه (برمائي) بمعنى أنه ليس حيواناً مائياً صرفاً، بل يمكنه العيش مدة طويلة في البّر، ومن هنا فإنه يختلف عن الحيوانات البحرية، وقد نقل الإمام القرطبي عن ابن العربي أنه قال إن الصحيح في الحيوان الذي يعيش في البر والبحر معاً المنع لأنه تعارض فيه دليلان: دليل تحريم ودليل تحليل فيغلب دليل التحريم احتياطاً والله تعالى أعلم.
9138
عنوان الفتوى:تسمية سور القرآن وترتيبها .. توقيفي .. أو فعله الصحابة اجتهادا ؟ رقم الفتوى:9138تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : كيف تم تسمية سور القرآن الكريم في المصحف وكيف تم ترتيبها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن أسماء السور كانت معروفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشهورة، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن هذه التسمية كانت متداولة في ذلك العهد،

(59/154)


ففي المسند والسنن أن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال، وهي من المثاني فجعلتموهما في السبع الطوال، ولم تكتبوا بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال عثمان: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزّل عليه الآيات، فيدعو بعض من كان يكتب له، ويقول له: ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان، فيقول مثل ذلك، وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتها في السبع الطوال، ولم أكتب بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم.
وفي صحيح مسلم وغيره أن النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: "كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حِزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما".
وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة".
وفيه أيضاً عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلةٍ، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت يصلي بها ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها... إلى آخر الحديث.
وفي الصحيحين في قصة الرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة، وليس معه شيء من المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ماذا معك من القرآن؟"، قال: معي سورة كذا، وسورة كذا عدها قال: "أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟"، قال: نعم قال: "اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن".

(59/155)


وفي صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق.
والظاهر أن وضع هذه الأسماء كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، وقد جزم السيوطي في الإتقان بأنها توقيفية قال: وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار، ولو لا خشية الإطالة لبينت ذلك. انتهى كلامه.
وأما ترتيب السور حسبما في المصحف، فقد اختلف فيه أهل العلم: هل كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أنه اجتهاد من الصحابة؟ فالجمهور على أنه اجتهاد من الصحابة استوحوه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذكره لبعض السور مرتبة حسبما في المصحف الآن، كقوله: "اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران..." أخرجه مسلم.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ترتيب السور كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن الأنباري: (أنزل الله القرآن كله إلى السماء الدنيا، ثم فرقه في بضع وعشرين سنة، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، والآية جواباً لمستخبر، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف ، كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قدم سورة أو أخرها، فقد أفسد نظم القرآن).
ويبدو أن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي، كما قال الزركشي في البرهان، لأن القائل بأن الترتيب اجتهادي يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم رمز للصحابة بذلك، واستوحوه من قراءته وقوله كما تقدم، ولذلك قال الإمام مالك رحمة الله عليه - وهو من القائلين بأنه اجتهادي-: إنما ألّفُوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم.
فآل الخلاف بين الفريقين إلى أنه هل كان ذلك بتوقيف قولي أو بمجرد إسنادٍ فعلي بحيث يبقى لهم فيه مجال للنظر؟

(59/156)


ومال ابن عطية إلى قول ثالث: هو أن الكثير من السور علم ترتيبه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كالسبع الطوال والحواميم والمفصل.
وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون فوض الأمر فيه للأمة بعده.
والذي يترجح عندنا أن هذا الترتيب الموجود الآن أو ما هو قريب منه كان معهوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ومما يدل على ذلك ما أخرجه أحمد عن أوس بن أبي أوس عن حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول صلى الله عليه وسلم أسلموا من ثقيف ... الحديث وفيه: فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال علينا ذلك بعد العشاء، قال: قلنا ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: "طرأ عليّ حزبي من القرآن، فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه".
قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن قالوا: تحزبه ثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل من ق حتى تختم.
والثلاث هي: البقرة وآل عمران والنساء.
والخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة.
والسبع: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، وهكذا....
والله أعلم.
9139
عنوان الفتوى:تحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة رقم الفتوى:9139تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1422السؤال : معي مبلغ من المال أضعه في أحد البنوك التجارية ، وأتقاضى فائدة سنوية عن هذا المبلغ ، ما حكم الدين في ذلك علما بأنني لا أستطيع التجارة بهذا المبلغ لقلة خبرتي بهذه الأمور ، وإذا تركت المبلغ ضاع مني أو سلفته أو أنفقته ، وليس لي أي مصدر آخر سوى هذا المبلغ وأخرج الزكاة الشرعية 2.50% من المبلغ +الفائدة ، وكثير من فقهاء المسلمين أحلوا هذا ، وآخرون لم يحلوه
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/157)


فعليك أن تعلم أن ما تقوم به هذه البنوك هو محض الربا المحرم، فلا يجوز الإيداع فيها ولو مع التخلص من الفائدة ؛ لأنه حينئذ إعانة لهم على الربا ، وقد قال تعالى: ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة: من الآية2].
وإذا كنت لا تستطيع أن تستثمر هذا المال بنفسك لقلة خبرتك فلك أن تضعه عند من تثق به ممن كان له تجربة سابقة يستثمره لك، أو تضعه في بنك إسلامي إن وجد لديكم.
فإن تعذر عليك ذلك وخشيت على مالك الضياع فلك أن تضعه في بنك ربوي لضرورة حفظه، مع اشتراطك عليهم أن يوضع في الحساب الجاري، وعدم مضاربته في صفقاتهم، وعليك زكاته كل حول إن بلغ نصاباً.
فإن اشترطت عليهم عدم مضاربته، فضاربوا به وأخرجوا له فوائد، فلا تتركها لهم بل خذها وادفعها للفقراء والمساكين، ولا تتركها لهم لئلا تكون لهم عوناً على ما يقومون به من إثم. وعليك أن تعلم أن مسألة الربا قد حسمها الله تعالى بقوله عز وجل في نص صريح، وبأسلوب شديد رادع، وذلك حيث يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة:278) (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:279)
فمن تعامل به بعد ذلك لكون فلان أحله فقد ركب خطراً عظيماً، وفتح جبهة مع الله، ولا قبل لأحد بحرب الله،
ولله در كعب بن مالك حيث يقول:
زعمت سخينة أنْ ستغلب ربها وليُغْلَبن مغُالِب الغلَّاب.
والله أعلم.
9144
عنوان الفتوى:حكم الزواج بأخت المطلقة رقم الفتوى:9144تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-إذا أبي طلب مني دخانا أواي شيء حرام هل أشتري له أو هذا حرام ؟
إذا كنت أبحث على وظيفة فلم أجد غير البنك هل هذا جائز؟

(59/158)


هل يجوز الطلاق من امرأة والزواج بأختها وهي على قيد الحياة أو لايجوز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، ولا شك أن في شرائك الدخان لوالدك إعانة له على الإثم، فالواجب عليك أن لا تعينه على ذلك، وأن تعتذر عن تلبية طلبه بالحسنى، فإن غلب على ظنك حصول مفسدة أكبر لعدم تلبية طلبه، فلا بأس أن تلبي طلبه ـ مع استمرار النصيحة له بالحسنى ـ دفعاً لأعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما.
أما إن طلب منك ما هو أعظم من الدخان كالخمر والمخدرات، فإنه يتوجب عليك الامتناع، ولو قدر أن ذلك سيؤدي إلى طردك من البيت، وكنت قادراً على إعالة نفسك، خرجت والله وحده المعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لم تكن قادراً على إعالة نفسك لصغر أو عجز جاز لك تلبية طلبه بعد إستنفاذ الوسائل الممكنة لدخولك في حكم المكره، والله أعلم.
أما الزواج بأخت مطلقتك، فلا بأس به إن انقضت عدة مطلقتك، وذلك أن تحريم أخت الزوجة هو تحريم مؤقت، فإذا زال السبب ـ وهو كون أختها في عصمتك ـ زال التحريم، وذلك بعد انقضاء العدة. والله أعلم.
9146
عنوان الفتوى:لعبة البلياردو... والضوابط الشرعية لجواز ممارستها رقم الفتوى:9146تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام هل يجوز فتح محل للعب البلياردو وهل الريع العائد منه حلال أم حرام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ممارسة لعبة ( البلياردو) إن كانت على مال فلا تجوز وتعتبر حينئذ قماراً، وإن كانت على غير مال وخلت من القمار فيجب أن يراعى فيها عدة ضوابط.
1- أن لا تشغل عن ذكر الله وعن الصلوات المفروضة.

(59/159)


2- أن يلتزم اللاعبون بتعاليم الإسلام بحيث لا تكون اللعبة وسيلة للنزاع أو الخصومة، أو التعصب، أو السباب والشتائم، أو اللجوء إلى الحيل والخداع للحصول على الفوز.
3- أن يكون لهذه اللعبة نفع أو فائدة تعود على لاعبيها في الغالب، وأن لا يكون الهدف منها هو تضييع الأوقات فقط. فإذا تحققت هذه الضوابط في هذه اللعبة جاز ممارستها.
أما بخصوص فتح محل للبلياردو، فإذا تمكن من يريد فتح المحل من الالتزام بتحقيق ضوابط اللعبة بحيث يوقف اللعب ويغلق المحل أثناء إقامة الصلوات المفروضة، مع إلزام اللاعبين بالصلاة، ومنع اللاعبين من اللعب على القمار، وكذا السباب والشتائم...إلخ. مع تحقيق باقي الضوابط جاز له فتح ذلك المحل ، وإن لم يستطع فلا يجوز له ذلك.
والله أعلم.
9147
عنوان الفتوى:اشترى أرضا زراعية بالربا ، فهل يحرم نتاج الأرض ؟ رقم الفتوى:9147تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1422السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله تعالى
أما بعد: مشايخنا الكرام نرجوا أن تجيبونا على السؤال التالي:
أب اشترى أرضا زراعية بقرض بنكي ، هل منتوج الأرض حرام مع العلم أن هذا القرض ربوي ، وإن كان كذلك فهل يعتبر أولاده من آكلي الربا تبعا له ؟
جزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قد بقي على والدكم شيء من رأس مال هذا القرض الربوي، فيجب التخلص منه بسداده، وعلى الوالد التوبة النصوح، وعدم الرجوع إلى ذلك أبداً، وإن لم يكن قد بقي شيء من رأس ماله، فالتوبة واجبة كذلك، لأنه ذنب عظيم قد ألمّ به.
وأما ما خرج من الأرض التي اشتريت بالقرض الربوي، فلا حرج في الاستفادة منه وتموله، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم لتعامله بالربا.
والله أعلم.
9148

(59/160)


عنوان الفتوى:كفر عن يمينك، وأت ما هو خير لك رقم الفتوى:9148تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان الإنسان في لحظة انفعال وكان عليه أن بفعل شيئا معينا كأخذ شيىء من شخص آخر ولكن فى لحظة الانفعال حلف ألا يأخذ هذا الشيىء ولكن بعد أن هدأ رأى أنه ماكان عليه أن يحلف بعدم أخذ الشيىء علماً بأن هذه ليست أول مرة ولا يأخذ الشيى لكي لايكون دين الصوم في رقبته فهل يجوز أن يأخذ الشيء بعد أن هدأ الموقف وماحكمكم ونصائحكم لنا بذلك؟
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليترك يمينه" رواه مسلم، وفي لفظ: " وليكفر عن يمينه".
وبناء على ذلك، فإن رأيت أن الخير والأفضل لك عدم تركك هذا الشيء، فلك أخذه، وعليك كفارة يمين، فإن شئت كفرت قبل أن تأخذه، وإن شئت كفرت بعده.
وأما مقدار الكفارة فقد سبق بالفتوى رقم: 2053.
والله أعلم.
915
عنوان الفتوى:دفع مستحقات الماء والكهرباء مقدم على الصدقة رقم الفتوى:915تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أيهما أولى دفع الديون الحالة للحكومة كمستحقات الكهرباء والماء أم الصدقة ؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إذا كنت تقصد بالصدقة زكاة الفطر فإنه يقدم عليها مستحقات الماء والكهرباء إذا كانت حالة ولا يمكن تأخيرها حتى تسدد فيما بعد لأنها من جملة الديون فإن فضل عند هذا الشخص شيء بعد تسديده هذه المستحقات أخرج منه زكاة الفطر وإلا سقطت عنه لعجزه عنها في وقتها. وأما إذا كنت تقصد بالصدقة صدقة التطوع فإنه يقدم عليها تسديد هذه المستحقات إن كانت حالة. والله تعالى أعلم
9150

(59/161)


عنوان الفتوى:التزام كفارة اليمين عن الغير جائز رقم الفتوى:9150تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1422السؤال : أصلحت بين اثنين ، قال الآخر أناحلفت قلت له: أنا أكفرعن حلفك ، وهو مقتدر فهل يجوز ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإصلاحك بين المتخاصمين من أجلَّ القربات، وأعظم الطاعات، قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) [الحجرات:10].
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
والتزامك الكفارة التي وجبت على أحدهما بسبب صلحه مع الآخر يجعل أداءها واجباً عليك، وإذا أديتها برئت ذمته هو منها.
والله أعلم.
9151
عنوان الفتوى:لا حرج من التعدد إن حققت العدل رقم الفتوى:9151تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1422السؤال : سيدى بالله عليك تريح صدري أنا متزوج منذ عشر سنوات ومعى أربعة أولاد وزوجتي إنسانه طيبة ولكنها غير متعلمة ولاتعرف شيئا في الدنيا وليس هناك أدنى فرصة تكافؤ بيننا وأنا رجل ذو مركز اجتماعى لايستهان به ولي اختلاطات كثيرة بحكم عملي وأرغب في الزواج لأنى أخاف أن أقع في جريمة الزنا والعياذ بالله وعندي رغبة جنسية قوية مع العلم أن زوجتي ليست جميلة ولكنها طيبة كما ذكرت وسوف يكون هناك سخط علي من قبل العائلة ومن جميع أقربائي وهم جهلة أغلبهم أرجوك ما العمل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/162)


فقد يفهم من كلامك أن زوجتك لا تحسن أمور المعاشرة والتبعل ، وعليه فنقول : إن المرأة بطبيعتها حيبة خجولة، قد يمنعها حياؤها من أن تتجاوب مع زوجها بالشكل المطلوب الذي يلبي له رغباته، وقد تكون زوجتك كذلك، لا سيما وقد وصفتها بأنها طيبة.
وكل من الزوجين لباس لصاحبه وسكن له، قال تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) [البقرة:187].
وقال تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) [البقرة:223)].
فعلى الزوج أن يرشد زوجته إلى ما يرغب ويحب - مما أباحه الله له - وأن يبين لها أن لا حياء بين الرجل وزوجته، وقد أباح الله لكل منهما أن يستمتع بصاحبه كيفما شاء، إلا ما خصه الدليل بالمنع، كالوطء في الدبر، أو القبل حال حيضها، أو نفاسها.
واعلم أن الرجل هو صاحب المبادرة، وليست المرأة، ولا تتجرأ المرأة على أمر من أمور الفراش مما لم تعتد عليه، إلا بعدما تشعر أن زوجها يريد ذلك، وكثير من الرجال يأتون نساؤهم دون أن يقدموا بين يديهم بريداً (القبلة واللمس) فتأتيه شهوته، ولما يأت امرأته شهوتها، فلا يشعر بتجاوب منها، فيتهمها بالتقصير في حقه، وهو المقصر أولاً.
ولا دخل لمستوى التعليم في هذا الأمر، ومدار النجاح فيه والتجاوب إنما يكون حسب سلوك الزوج غالباً.
قال ابن قدامة (المغني: 8/136): ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها، فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ - قلت: وذلك إليّ؟ قال: نعم. إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها، فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها". ا، هـ.

(59/163)


وأما بخصوص رغبتك في الزواج، فهذا أمر قد شرعه الله وأباحه بشرط القدرة على مؤنته، وأن يأنس المرء من نفسه القدرة على العدل بينهما، قال تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [النساء:3].
فإن لم يكن لك قدرة مادية، أو أنست من نفسك عدم القدرة على العدل بينهما، فلا يجوز لك التعدد.
والله أعلم.
9152
عنوان الفتوى:هل يسوغ للمدير أن يعفي الموظف المريض من بعض الدوام رقم الفتوى:9152تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1422السؤال : موظف حكومي سمحت له جهة العمل العليا بالدوام يومين في الأسبوع لإصابته بمرض مزمن ومديره المباشر أعفاه من أي عمل فيذهب للتوقيع ويجلس بعض الوقت ثم يغادر العمل رغم أن الجهة العليا حددت له مقدارا معينا من العمل فما حكم الراتب الذي يأخذه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مديره المباشر سيتولى عنه القيام بذلك العمل الذي أسندته إليه جهة العمل العليا من غير أن يكون في ذلك ظلم لشخص آخر - كأن يلزم المدير أحد الموظفين بذلك العمل من غير رضا - فلا حرج في ذلك، والراتب الذي يأخذه حلال عليه.
أما إن ترتب على ذلك تضييع للعمل، أو إلزام شخص آخر به من غير رضاه، فلا يجوز له ذلك.
والله أعلم.
9153
عنوان الفتوى:اشتراط السائق الزيادة في الأجرة على (العداد) جائز بشروط رقم الفتوى:9153تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1422السؤال : أنا سائق سيارة أجرة هل يجوز لي أن أطلب من السواح الأجانب ثمنا أكثر مما يسجله العداد علما أن العرف قد سارعلى ذالك رغم مخالفته للقانون الذي لا يأخذ بعين الاعتبار ضعف دخل السائق.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/164)


فلا شك أن الالتزام بما يسجله العداد أقطع للنزاع، وأضبط للعملية كلها، ولا بدّ أن تكون الدولة قد راعت أحوال السائقين وحاجاتهم، وإن لم تكن فعلت ذلك فعلى السائقين أن يرفعوا أمرهم إلى الجهة المختصة، ويبينوا لها وضعهم، والضرر اللاحق بهم جراء الالتزام بقانونها.
ومع ذلك فإذا اشترط السائق على الراكب - قبل الركوب - أجرة أكثر مما يسجله العداد، ووافق الراكب على ذلك، وكان عارفاً بأن الأجرة المعمول بها هي ما يسجله العداد، ولم يكن السائق مستغلا حاجة الراكب - فلا حرج في هذه الحالة - بهذه الشروط - في أخذ ما زاد على ما يسجله العداد، لأن الحق لا يتعداهما، فيجوز أن يتفقا فيه على ما شاءا.
فإن لم يحصل اتفاق مسبق بين السائق والراكب، أو كان الراكب غير عارف بالأجرة المعمول بها، أو كان السائق مستغلا حاجة الراكب، فلا بد من الالتزام بما يسجله العداد.
ونرجو من السائل أن يطلع على الفتوى رقم: 6554، فان فيها بيان حكم العمل مع السياح.
والله أعلم.
9154
عنوان الفتوى:الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم وتعلمه رقم الفتوى:9154تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم قراءة القرآن جماعة بغرض الحفظ ، الرجاء إفادتنا بحكم المسألة مع التعليل وذكرالدليل حتى يتسنى لنا تعميم الفتوى والقضاء على الخلاف المفضي إلى الفتنة داخل بيوت الله .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حفظ القرآن الكريم مطلوب شرعاً.
وأفضل طريقة له هي: أن يأخذه من يريد حفظه عن شيخ متقن، يعلمه الأحكام، ويصحح له الأخطاء، ويوقفه عليها.
وأما الحفظ عن طريق القراءة الجماعية، فلا يخلو من أن يكون بطريقة التلقين، وصورتها أن يقرأ الشيخ، ثم تردد المجموعة وراءه حتى يقف كل منهم على صواب القراءة، ويحفظ ما يردد.
ولا حرج في هذه الطريقة مع أن التجربة أثبتت قلة جدواها في تصحيح الأخطاء، والوقوف على القراءة السليمة.

(59/165)


والطريقة الثانية هي: أن تردد الجماعة بنفس واحد، وصوت واحد على طريقة التكرار، حتى يحفظ كل منهم ما يردد، ولو قيل بكراهية القراءة على هذا الوجه لما كان ذلك ببعيد، وذلك لأنها أقل جدوى من الطريقة التي قبلها، والغالب فيها أن يتم الحفظ على خطأ، لأنه لا يوجد من يتلقى منه، أو يصحح القراءة، وإذا قصد بهذه الطريقة غير التعليم، والحفظ ازداد الأمر سوءاً.
وقد سبق جواب في هذا الموضوع برقم: 7673.
والله أعلم.
9158
عنوان الفتوى:هل يسوغ الاتفاق مع فتاة للارتباط بها مستقبلاً؟ رقم الفتوى:9158تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : الإخوة الأفاضل :
سؤالي هو : هل يجوز للشاب أن يقوم بالاتفاق مع فتاة وجد فيها الزوجة الصالحة ورضيها لنفسه بأن يتزوجها عندما يكون جاهزاً لذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في هذا الاتفاق بشرط أن لا يتخذ ذريعة للحديث معها، أو الاتصال بها بأي وسيلة من الوسائل بحجة أنكما متفقان على الزواج، بل هي أجنبية عنك، كغيرها من النساء الأجنبيات، وننبهك إلى أن التأخر في الزواج زمناً طويلاً اعتماداً على أنها تنتظرك غير مستحب، وإنما يستحب تعجيل ذلك، لأنه ربما تقدم لها الخطاب، وتعذر عليها ردهم، فبادر أخي الكريم بتجهيز نفسك للزواج ما أمكن، وتوكل على الله.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
9159
عنوان الفتوى:حكم تزاحم السائقين لأخذ الركاب دون مراعاة الأسبقية رقم الفتوى:9159تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز لي أن آخذ زبناء قرب موقف لسيارات الأجرة دون مراعاة أحقية الأسبقية للسيارات التي تنتظر دورها بالموقف علما أن جميع السائقين يقومون بذالك.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/166)


فإذا اتفق أصحاب السيارات على أن تكون الأحقية للأسبق وجب على من دخل في ذلك الاتفاق أن يلتزم به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق" أخرجه الحاكم في المستدرك، وذكره البخاري في الصحيح تعليقاً.
ولأن في ذلك تحقيقاً للمصلحة وتكافؤا في الفرص بين السيارات. أما من لم يدخل في ذلك الاتفاق أصلا، فله أن يأخذ الركاب من أي مكانٍ إلاّ موقف السيارات التي بينها ذلك الاتفاق، أو ما كان قريباً منه جدًّا، لأن من جاء إلى ذلك الموقف من الركاب كانت أحق به من غيرها لأنه قاصد لها.
والله أعلم.
916
عنوان الفتوى:حكم الوتر بركعة واحدة رقم الفتوى:916تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل ورد عن الرسول صلى الله عليه و سلم أنه صلى الوتر ركعة واحدة فقط؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/167)


فإن كان القصد: أن يصلي المرء العشاء ويأتي بعد ذلك بركعة واحدة لم تسبق بأي نافلة مثلا ، فقد ورد هذا عن بعض الصحابة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله فيما اطلعنا عليه. وإن كان قد ورد عنه من قوله ما يفيد جواز ذلك، فمن ذلك ما أخرجه أهل السنن إلا الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل " والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم ورجحوا وقفه على الصحابي ، ولكن له حكم الرفع. وقد أوتر بعض الصحابة بركعة واحدة ، كما فعل عمر رضي الله عنه ومعاوية ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما - حينما سئل عن فعل معاوية رضي الله عنه وأنه أوتر بركعة: "إنه فقيه" وفي رواية : إنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل فقد صوب فعله رضي الله عنهم أجمعين. وإن كان القصد هو: هل أوتر بركعة، يفصل بينها وبين بقية النافلة بسلام ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ، متفق عليه .
والله أعلم .
9160
عنوان الفتوى:حد الزنا لا يغيره قضاء القاضي رقم الفتوى:9160تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1422السؤال : رجل زنى بامرأة وحكمت المحكمة في المغرب بأن يتزوجها أو يسجن خمس سنوات ما حكم الإسلام في هذه الحالة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/168)


فإن الزاني إن اعترف أو شهد عليه أربعة شهود أنهم رأوه يمارس الفاحشة كالمرود في المكحلة، فإنه يجلد إن كان غير محصن وهو من لم يتزوج من قبل ويدخل، ويرجم حتى الموت إن كان محصناً وهو الذي قد تزوج ودخل بزوجته. ودليل ذلك قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [النور:2] وقوله صلى الله عليه وسلم:" واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها." متفق عليه.
وقد رجم صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية لما اعترفا.
وأما ما حكمت به المحكمة من إلزام الزاني بالزواج من هذه المرأة أو السجن فإنه إلزام بما لم يلزم به الله، ومناقض لحكم الله تعالى، والواجب هو امتثال شرع الله وحكم الإسلام في ذلك، ومع ذلك فلو أن المرأة تابت توبة نصوحاً من الزنا، وتاب منه الرجل توبة نصوحاً أيضاً، فلا يوجد مانع من زواجه بها، بعد أن تضع
حملها إن كانت حاملاً، أو تستبرأ بحيضة إذا لم تكن حاملاً، ويجب التنبه إلى أن هذا الرجل لا علاقة له بما تلده المرأة إن كانت حاملاً، فلا يتوارثون ولا يجوز للمولود الذكر أن يختلي ببنات الرجل ولا عماته، ولا يجوز لهن أن يعاملنه كما يعامل المحرم.
والله أعلم.
9161
عنوان الفتوى:قوانين السير... وحكم التعدي عليها بناءً على اجتهاد السائق رقم الفتوى:9161تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1422السؤال :
ما حكم الشرع في من لا يحترم بعض قوانين السير عندما يتبين له أن ذالك لن يؤدي إلى حوادث ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/169)


فإن قوانين السير من الأمور التي وضعت من أجل ضبط المرور في الطرقات، وتنظيم السير فيها، حتى لا تعم الفوضى، وتكثر الحوادث، والغالب أن مخالفة السائق لهذه القوانين قد يحدث بسببها ضرر، إما عليه، وإما على غيره، كما أن الرجوع في ذلك إلى اجتهاد السائقين لا ينضبط، لاختلاف أحوالهم وتقديراتهم.
وعليه، فإن مراعاة المصلحة الغالبة العامة مقدمة على المصلحة المظنونة الخاصة، فالتزام قواعد السير حينئذ واجب، خصوصاً تجاوز الإشارات الضوئية، أو السرعة الزائدة، وما كان مثل ذلك مما هو مظنة الضرر، وإن كان أحياناً لا ضرر فيه.
والله أعلم.
9163
عنوان الفتوى:الخطوات المعينة على تجنب رفاق السوء رقم الفتوى:9163تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1422السؤال : أود أن أسأل عن طريق ما تبعدني عن مصاحبة أصدقاء السوء ومن عملهم؟ حيث يحصل ندم كثير على قضاء وقت معهم. لكن بعد وقت أعود إليهم حتى ظننت أنني مسحور أو مسكون. وبالله التوفيق.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن مصاحبة أصدقاء السوء خطر عظيم وبلاء مبين يعرض المرء للمفاسد والمخاطر المختلفة في الدنيا والآخرة، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من جليس السوء بقوله: " مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشتم منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة" رواه البخاري ومسلم. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ومن يصاحب".
ومن ثم فالواجب على المسلم الحذر من أصدقاء السوء والبعد عنهم، ولتحقيق ذلك يمكن اتباع الآتي:
أولا: تغيير البيئة والانتقال من المكان الذي يجتمع فيه أصدقاء السوء، أو ترك المدينة بأكملها أو الحي أو الشارع الذي يسكن فيه من يريد التخلص من شرهم.

(59/170)


ثانياً: البحث عن رفقة صالحة تعين على الحق والهدى، لأن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه.
ثالثا: الإكثار من الطاعات والابتعاد عن الكبائر والموبقات، فإذا أكثر المرء من الطاعات والخيرات أحبها وأحب أهلها، وأبغض الكفر والفسوق والعصيان بإذن الله.
ربعاً: الانشغال بتعليم العلم النافع وتلاوة القرآن الكريم وتعلمه، وملء أوقات الفراغ بالطاعات ، فهذا من أنفع الوسائل للتخلص من الرفقة السيئة.
خامساً: التأمل في المفاسد التي تعود على المرء من مخالطته للرفقة السيئة، يعينه على التخلص منها، ومن ذلك أن أصدقاء المعصية ورفقاء المصالح الدنيوية أول من يتخلون عن صديقهم يوم القيامة، كما قال تعالى: (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) [الزخرف:67]
إضافة إلى أن المسلم الملتزم أومن يرجى له الخير إذا خالط الفسقة فإنه يصنف تبعاً لهم، ويلحق بهم، ويحسب عليهم حتى ولو كان لا يرضى صنيعهم، كما أن مرافقتهم تجر إلى المعصية.
سادساً وأخيراً نوصيك أخي السائل الكريم بالتوبة مما سبق والعزم الجاد على تغيير حالك إلى الأحسن، مع الإكثار من دعاء الله سبحانه أن يوفقك لرفقة صالحة تدلك على الخير وتعينك عليه، وأن يصرف عنك السوء وأهله، واعلم أن الأهم من كل هذه الأسباب الآنفة الذكر: هو استشعار المرء لمراقبة الله جل وعلا له، واطلاعه عليه في كل الأحوال وفي جميع الأوقات، فمن استشعر ذلك الأمر حق الاستشعار سهل عليه الابتعاد عن الشر وأهله، واشتغل بما يعلم أنه يرضي الله جل وعلا.
والله أعلم.
9165
عنوان الفتوى:متى تصلى صلاة تحية المسجد في العيدين ؟ رقم الفتوى:9165تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1422السؤال : هل تصلى تحية المسجد عند دخول المسجد في صلاة العيد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/171)


فإن السنة أن تُصلى صلاة العيد في المصلى، ولا تصلى في المسجد إلاّ إذا كانت هنالك حاجة لذلك، كالمطر وشدّة الحر والريح.
ثم إن صليت في المسجد، فعلى الداخل قبل وصول الإمام أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد.
أما إن صليت في المصلى، فليس على من جاء قبل أن يأتي الإمام أن يصلي تحية المسجد، إذ ليس للمصلى حكم المسجد في ذلك.
وروى الطبراني في الكبير عن عبد الملك بن كعب بن عجرة قال: خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى، فجلس قبل أن يأتي الإمام ولم يصل.
والله أعلم.
9166
عنوان الفتوى:تجوز المتاجرة في العصافير رقم الفتوى:9166تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز المتاجرة بالعصافير علما أن هذه العصافير يمكن أن تعيش في القفص ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في المتاجرة بالعصافير إذا كان التاجر لا يضيع حقها ما دامت في حوزته، ولا يبيعها لمن يضيع حقها، ومن حقها أن تطعم وتسقى، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها، ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض".
ومن حقها أيضاً أن لا تعذب، وأن لا تتخذ غرضاً، ففي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً".
والغرض: هو الهدف الذي ينصب ليرمى.
والله أعلم.
9167
عنوان الفتوى:ما يترتب على من صلى بغير وضوء يعتقد أنه متوضئ رقم الفتوى:9167تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم من صلى بغير وضوء، وهو يعتقد أنه صلى على وضوء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/172)


فإنه لا إعادة على من صلى متيقنا أنه على طهارة، ولو عارض يقينه ظن، استصحاباً للأصل الذي هو الطهارة المتيقنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً" متفق عليه.
أما إذا صلى معتقداً أنه على طهارة، ثم تبين له خلاف ذلك، وأنه كان على غير طهارة، فإن الإعادة واجبة عليه، لتبين أنه صلى محدثاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليه.
والله أعلم.
9168
عنوان الفتوى:شروط جواز تأجير الألعاب الإلكترونية رقم الفتوى:9168تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز تأجير أجهزة الألعاب الإلكترونية للطلبة مقابل أجر مالي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الألعاب خالية من الموسيقى ومن القمار، ولم تكن شاغلة عن صلاةٍ أو فرضٍ أو حقوقٍ واجبة، كحقوق الوالدين، فلا حرج في ممارستها ممارسة لا تخرج عن حد الاعتدال، ولا حرج كذلك في تأجير الأجهزة التي تمارس بها.
فإن اختلّ شيء من هذه الشروط لم تجز ممارسة هذه الألعاب، ولا تأجير الأجهزة لها، لما في ذلك من العون لممارسها على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
والله أعلم.
917
عنوان الفتوى:صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة تؤدى كصلاة العيد رقم الفتوى:917تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال : ماحكم صلاة الاستسقاء؟ وما هي كيفية أدائها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/173)


الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند حدوث الجدب والقحط أو عند تأخر نزول المطر . و صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة. وتؤدى كما تؤدى صلاة العيد لما أخرجه الترمذي وصححه وأبو عوانه وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال "خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعاً متبذلاً متخشعاً مترسلاً متضرعاً فصلى ركعتين كما يصلي في العيد". كما يستحب للإمام أن يحول رداءه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل تفاؤلا بتغير الحال إلى الأحسن، وتفاؤلاً بأن يرفع الله عنهم الجدب والقحط ويسقيهم بفضله ورحمته، ويستحب للإمام كذلك الإكثار من الاستغفار والابتهال إلى الله بالدعاء ويرفع يديه به، وانظر للمزيد الفتوى رقم 28510
والله أعلم.
9170
عنوان الفتوى:المذي: حكمه... وما يترتب على خروجه رقم الفتوى:9170تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : ماحكم المذي الذي يخرج من الرجل والمرأة وهل عليه أن يغسل المكان الذي أصابه وهل هو ناقض للوضوء؟ وما الحكم إذا لم يتبين لي مكانه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمذي: ماء أبيض رقيق يخرج عند مبادئ اللذة وعند الملاعبة، أو تذكر الجماع أو إرادته، ويشترك الرجل والمرأة فيه، وهو نجس، وناقض للوضوء بالاتفاق.
وللفقهاء في كيفية تطهيره مذهبان:
الأول: أنه يطهر بالغسل كغيره من النجاسات.
الثاني: أنه ينضح. (أي: يرش بالماء).
والأحوط الأخذ بالمذهب الأول ما لم يكثر خروجه ويشق الغسل، فيكتفى بالنضح. ويلزم الرجل غسل الذكر فقط على الراجح، ومن أهل العلم من طالب معه بغسل الأنثيين، ولو فعل ذلك احتياطا فلا بأس.

(59/174)


ولا يجب على المرأة غسل فرجها منه إلا إذا تحققت نزوله إلى ظاهر المهبل، أما داخل المهبل، فلا يجب غسله لا من نجاسة ولا من جنابة ولا من حيض، لأن الخارج من أحد السبيلين إذا لم يجاوز المخرج، كان طلب الاستنجاء منه على وجه الاستحباب والكمال فقط، لا على وجه الوجوب، ولا يختلف حكم مذي الرجل عن حكم مذي المرأة، فكلا هما نجس وناقض للوضوء، وينجّس ما أصابه من الثياب والبدن، أما إذا لم يتبين المكان الذي أصابه المذي، فيجب الاحتياط بتطهير جميع المشكوك فيه، سواء كان ثوبا أو بدنا، لأن النجاسة إذا تحقّقت إصابتها فلا بد من براءة الذمة منها.
والله أعلم.
9172
عنوان الفتوى:كيف توزع العقيقة ؟ رقم الفتوى:9172تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يشترط في العقيقة أو الأضحية أن توزع على ثلاثة أقسام أم يجوز أن يبقيها كلها له أو يهديها كلها أو يعمل عليها وليمه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد استحب جماعة من الفقهاء تقسيم الأضحية والعقيقة إلى ثلاثة أثلاث.
قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: "يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث". وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفاً، ويتصدق بنصف.
قال ابن قدامة: ولنا ما رُوي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث" رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن... إلخ. انظر:المغني (13/380).
هذا بخصوص الأضحية، أما العقيقة، فكما قال الخرقي: وسبيلها على ما تقدم، فلا يشترط أن توزع على ثلاثة أقسام، بل يجوز أن يوزعها أثلاثاً، أو نصفين، أو أن يأكلها كلها، أو أن يتصدق بها كلها، أو أن يعمل عليها وليمة.

(59/175)


لكل الأفضل أن يأكل منها ويتصدق، وقد سبق جواب مفصل بخصوص العقيقة نحيلك عليه للفائدة وهو برقم: 2287.
والله أعلم.
9173
عنوان الفتوى:إعطاء العمال " عيدية " وحسابها من الزكاة رقم الفتوى:9173تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي حوال الزكاة أنا صاحب مؤسسة أخرج الزكاة كل سنة في شهر رمضان الكريم وأقوم بإخراجها بأكثر من النسبة المحددة شرعآ وأقوم بإعطاء موظفي المؤسسة كلهم عيدية، وأقوم بخصمها من مخصص الزكاة مع العلم أني مداوم على هذه الطريقة حوالي 15 سنة مع العلم أني أقوم بإخراج الزكاة بزيادة أرجو إفادتني تفصيلآ ماهو الحكم وكيفية التعامل؟
جزاكم الله خيرآ
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك مستقبلاً هو أن تخرج ما أوجبه الله تعالى عليك من زكاة مالك لا تنقص منه شيئاً، ولست مطالباً بأن تزيد عليه.
ويجب عليك أن تدفعه إلى مستحقيه الذين خصهم الله تعالى به في محكم كتابه، حيث يقول: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].
ولا يجوز لك أن تجعل الزكاة وقاية لمالك مما كان يجب عليك شرعاً: كالنفقات الواجبات، أو يتحتم عليك عادة: كالبذل في المعروف والمروءات، ومن جملة ذلك العيدية إن جرى العرف على أن مثلك عليه أن يعطيها لأمثال هؤلاء العمال.
أما فيما مضى، فإن كان المبلغ الذي تدفعه للموظفين عندك يساوي الزائد على الزكاة الواجبة، أو أقل من ذلك، فلا يلزمك الآن شيء.
وأما إن كان المبلغ أكثر من الزائد على الزكاة فما زال في ذمتك ما نقص من الزكاة الواجبة، فعليك أن تخرجه فوراً، وإن شككت في قدره، فاحتط حتى تبرأ ذمتك.
والله أعلم.
9174

(59/176)


عنوان الفتوى:باع أرضا لأحد أولاده ولم يأخذ ثمنها رقم الفتوى:9174تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1422السؤال : باعني والدي أرضاً ولكن لم يأخذ مالها أي عفى عنه ولكن طلب مني مقابل ذلك أن أحج عنه إذا مات إن أنا استطعت ذلك وإذا لم أستطع قال لي أنت مسامح ( لي أخوة وأخوات) فما رأيكم جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الأب أن يسوي بين أولاده في العطية في قول جماعة من أهل العلم، كما دل عليه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وقد مضى بيان ذلك مفصلاً تحت الفتوى. رقم: 6242.
ومن العلماء من أجاز التفضيل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لمعالجة، أو لكثرة عياله، ونحو ذلك.
والأولى تجنب ذلك، وتحقيق العدل بين الأولاد.
وكون الأب أعطاك أرضاً، ولم يأخذ ثمنها يورث شبهة ظاهرة في كونه وهبها لك، ولم يبعها حقيقة، فيكون تصرفه هذا حيلة على التفضيل في الهبة، لا سيما وقد أخبر أنه مسامح لك لو قُُدر عدم حجك عنه، إلا أن يكون والدك قد باعك الأرض دون قصد التحايل على التفضيل، لكنك عجزت عن سداد الثمن فعفا عنك، امتثالاً لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
فلا حرج في ذلك، لدخولك في عموم من يستحق العفو عند الإعسار.
فإن لم تكن معسراً، أو كان قصده تفضيلك على إخوانك فنرى أن يأخذ الأب منك ثمن الأرض، ثم يدفعه لك، أو لغيرك لتحج عنه، أو أن يجعل ثمنها ديناً عليك تسدده متى استطعت، فإن مات قبل أن يستوفيه حسم هذا الدين من نصيبك من الإرث.
وننبه إلى أن الأب إذا لم يكن قد حج حجة الفريضة لزمه الحج الآن بنفسه إن كان مستطيعاً بدنيا، فإن عجز عن ذلك لمرض لا يرجى برؤه، أو لكبر لزمه أن ينيب من يحج عنه، ولا يشترط في النائب أن يكون من أبنائه، ولا من أقربائه.
والله أعلم.
918

(59/177)


عنوان الفتوى:من أخر القضاء حتى دخول رمضان آخر فعليه القضاء والكفارة رقم الفتوى:918تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : زوجتي كانت مطلوبة 10 أيام صيام عن السنة الماضية وكان في نيتها أن تصومها خلال شهر شعبان لتتواصل مع شهر رمضان المبارك ولكنها مرضت ولم تستطع فهل عليها أن تقضيها بعد رمضان كعشرة أيام فقط أم أن عليها أن تصوم عن كل يوم شهرين ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى زوجتك أن تقضي تلك الأيام العشرة من السنة الماضية بعد انتهاء شهر رمضان، وعليها مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم، أي تطعم عشرة مساكين لأنها قد أخرت تلك الأيام حتى أتى عليها رمضان آخر وقد أمكنها القضاء ولم تقض ، وأما إذا لم يمكنها القضاء بين رمضان الماضي والحالي لتلاحق الأعذار معها كنحو مرض أو حمل أو رضاع فليس عليها إلاّ القضاء فقط. هذا والله أعلم .
9180
عنوان الفتوى:الرجولة تنافي لبس القلادة والسوار رقم الفتوى:9180تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم وضع سلسلة فضية في رقبة الرجل وما حكم وضع سوار من بلاستيك في معصم الرجل وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس القلادة والسوار مما يتزين به النساء، ويختص بهن، فلا يجوز للرجل أن يلبسها، لما في ذلك من التشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، كما في صحيح البخاري.

(59/178)


ويجدر التنبيه إلى أن بعض الناس يلبس ذلك دفعاً للعين، أو جلباً للحظ، كما يزعمون، ولا شك أن ذلك من الباطل الفاحش المحرم على الرجل والمرأة على حد السواء، وهو من التمائم التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من علقها بأنه أشرك، ففي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة منهم، وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟!. قال: "إن عليه تميمة" فأدخل يده فقطعها، فبايعه، وقال: "من علق تميمة، فقد أشرك".
والله أعلم.
9181
عنوان الفتوى:الحلف بالقرآن يمين منعقدة رقم الفتوى:9181تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم الحلف بالقرآن الكريم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحلف بالقرآن الكريم يمين منعقدة عند جمهور العلماء، لأن القرآن كلام الله، فالحلف به حلف بصفة من صفات الله عز وجل.
والمشهور عند الحنفية أنه ليس بيمين، لأنه لم يُعهد الحلف به، لكن قال ابن الهمام في فتح القدير (ثم لا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف، فيكون يميناً كما هو قول الأئمة الثلاثة) انتهى.
والحق جواز الحلف بكل اسم من أسماء الله، أو صفة من صفاته، ولو لم يكن الحلف بها متعارفاً عليه.
والله أعلم.
9182
عنوان الفتوى:استمر نزول الصفرة والإفرازات بعد الأربعين رقم الفتوى:9182تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : لقد ولدت زوجتي في الأول من شهر مايو 2001 وبعد الأربعين انقطع الدم ولكن حتى هذه اللحظة لا زال هناك ماء أصفر وإفرازات تخرج من الفرج وهي تصلي فهل صلاتها جائزة وهل لي أن أقوم بالجماع؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه أكثر العلماء أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، لكن لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين، فإنها تغتسل وتصلي.

(59/179)


قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس.
ولو انقطع الدم بعد الأربعين بأن رأت القصة البيضاء أو الجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها ، فقد طهرت وعليها أن تغتسل، وصلاتها حينئذ صحيحة، وصومها صحيح، ولا حرج على زوجها في جماعها، ولو كان ينزل منها ماء أصفر، أو إفرازات، لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" رواه أبو داود.
أما إذا استمر الدم ولم ينقطع بعد الأربعين، فينظر: إن وافق عادة المرأة في الحيض قبل حملها، فهو دم حيض يمنع الصلاة والصوم ووطء الزوج حتى تنتهي عادتها، فإن استمر بعد ذلك، فهو دم استحاضة لا يمنع ما ذكر، وإن لم يوافق استمرار الدم بعد الأربعين عادة المرأة في الحيض، فهو دم استحاضة، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولا حرج على الزوج في وطئها.
والله أعلم.
9185
عنوان الفتوى:الربيبة... وما يتعلق بها من أحكام رقم الفتوى:9185تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يعتبر زوج الجدة محرماً للابنة و للحفيدة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بنات الزوجة من النسوة المنصوص على تحريمهن بالكتاب بسبب المصاهرة - وهن الربائب - أي: كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع: قريبة كانت أو بعيدة، وارثة أو غير وارثة. وتثبت حرمة الربائب على زوج الأم - وإن علت - سواء كنَّ في حجره أم لا، وذلك في قول عامة أهل العلم، وقالوا: إن قيد (فِي حُجُورِكُمْ) الوارد في قوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) [النساء:23] قيد لا مفهوم له، وخالف في ذلك داود بن علي، وإجماع أهل العلم حجة عليه.

(59/180)


قال ابن المنذر: أجمع عامة علماء الأمصار على خلاف هذا القول، لكن يشترط لحرمة زوج الأم على بنات الزوجة أن يكون دخل بها. قال ابن المنذر: أجمع عامة علماء الأمصار، أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها، جاز له أن يتزوج ابنتها، لأن الله تعالى يقول: (من نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) [النساء:23].
إذاً، فحرمة بنات الزوجة المدخول بها - وإن سفلن - على أزواج أمهاتن - وإن علوا- أمر لا خلاف فيه بين جميع المسلمين، لثبوته بالنص المحكم وإجماع الأمة.
والله أعلم.
9186
عنوان الفتوى:كل إنسان يطالب بتدبر القرآن حسب معرفته وطاقته رقم الفتوى:9186تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : هل تدبر القرآن ملزم به العلماء في التفسير واللغه وغيرذلك أم على العالم وغيره من عامة الناس وماذا يفعل من يجيد القراءة ولا يجيد التفسير ولا يجيد قواعد اللغة العربية هل هوملزم بالتدبر علما أنه أقرب إلى الخطأ منه إلى الصواب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل قد أمر بتدبر القرآن في أكثر من موضع، فقال جل من قائل: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) [النساء:82].
وقال تعالى: (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) [صّ:29].

(59/181)


واللام التي في قوله تعالى: (لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ) تدل على أن القرآن ما نزل لمجرد تلاوة حروفه فقط، وإنما نزل من أجل التدبر في معانيه، والتفكر في مضمونها لأخذ العبر من قصصه، وللاستفادة من مواعظه، وامتثال أمره، والكف عن نهيه، وهذا الأمر أعني: الأمر بالتدبر: موجه إلى الجميع حسب مواهبهم الملكية وقدراتهم المعرفية، فمن عنده معرفة بمعاني القرآن ولغة العرب، فهو مأمور بالتدبر والنظر في القرآن للحصول على الفائدة الكاملة منه، ومن كان دون ذلك، فهو مأمور حسب طاقته وقدرته المعرفية، ومن كان يجيد القراءة فقط، فعليه أن يتعلم من لغة القرآن ما يمكنه من الاستفادة من معانيه، فإن لم يستطع، فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، هذا مع التنبيه إلى أنه لا يجوز الإقدام على تفسير القرآن إلا بعد التأكد من صحة التفسير، لما أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قال في القرآن برأيه، أو بما لا يعلم، فليتبوأ مقعده من النار".
والله أعلم.
9187
عنوان الفتوى:أعضاء الإنسان المبتورة... هل تدفن ؟ رقم الفتوى:9187تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا يجب على المسلم أن يفعل بالأظافر والشعر بعد قصهم. وكذلك الأعضاء إذا بترت لمرض ما.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/182)


فإن تكريم الإنسان وتفضيله على غيره يقتضي أن أجزاءه، وما سقط من جسده من ظفر ونحوه محترم، فيحق عليه أن يدفنه، كما أنه لو مات دفن، فإذا مات بعضه، فكذلك تقام حرمته بدفنه كي لا يتفرق، ولا يقع في النار، أو في مزابل قذرة، وقد ورد في بعض الآثار الأمر بدفن الشعر والظفر والدم والسن والقلفة (ما يقع من جلدة الذكر عند الختان) والمشيمة، وهذه الآثار وإن كانت ضعيفة لكن مضمونها موافق لما دلت عليه نصوص كثيرة من حرمة الآدمي وكرامته ، ومنها قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) [الإسراء:70] .
ولا شك أن ترك ما سقط من الإنسان يتناثر في الطرقات، وتفترسه الكلاب والقطط مناف لحرمة الآدمي وكرامته، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن دمه، كما في الحاكم والترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ونسبه الحافظ في الإصابة لأبي يعلى في مسنده.
والله تعالى أعلم.
9189
عنوان الفتوى:الخوف المحقق من ظالم يبيح الكذب رقم الفتوى:9189تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : ما هو حكم الإنسان عند افترائه على السلطان خوفاً منه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكذب خصلة دنيئة مذمومة شرعاً وعادة، ولا يطبع عليها مؤمن قط، لما في المسند: "يطبع المؤمن على الخلال كلها، إلاّ الخيانة والكذب".
وقد ورد في غير المسند بألفاظ أخرى.

(59/183)


وقد رغب الشرع في الصدق، وحذر من الكذب أيَّ تحذير، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، حتى يكتب عند الله كذاباً".
وقد نص أهل العلم على أن الإنسان إذا خاف على نفسه أو ماله من ظالم يعتدي عليه: سلطاناً أو غيره، ولم يمكنه دفعه إلاّ بالكذب جاز له أن يكذب، من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، لقول الله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].
والأولى أن يورِّي ويعرِّض إن أمكنه ذلك.
والله أعلم.
9190
عنوان الفتوى:يزوجان اختياراً لأخف الضررين رقم الفتوى:9190تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله ويركاته
لدي ابن يبلغ من العمر 27 عاما علمت أنه على علاقة بفتاة إيطالية وقد أنجب منها طفلة هي الآن في أسبوعها الأول وما يحزنني أن تلك العلاقة بدون عقد زواج فما العمل الآن؟ هل يمكن أن أزوجه منها على الشريعة الإسلامية حفاظاً على مستقبل هذه الطفلة؟ أم أخرجهم من حياتنا نهائيا وأتبرأ منه علماً أننا نعيش في أستراليا وهنا كل شيء مباح؟
وشكرا أفادكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تحث ابنك هذا غاية الحث على التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتبين له عظم خطر الجريمة التي ارتكبها، وشناعة الذنب الذي اقترفه مما يستلزم الفرار إلى الله تعالى فوراً، والإنابة إليه بصدقٍ، والالتجاء إليه حق الالتجاء.

(59/184)


وعليك أن تمارس عليه ما استطعت ممارسته من الضغوط، ليتخلى عن تلك العلاقة التي كانت تربطه بتلك الفتاة الفاجرة، وليس لك أن تعينيه على الزواج منها، لأنها إما أن تكون وثنية، أو لا دين لها أصلا، فهذه لا يجوز الزواج منها بحال، وإما أن تكون كتابية: يهودية، أو نصرانية، فهذه لا يجوز الزواج منها إلاّ إذا كانت عفيفة، وواقع حالها يشهد على أنها ليست كذلك غالباً.
وإما أن تكون مسلمة زانية، وهذه لا يجوز الزواج منها، حتى تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ويحسن حالها، وراجع الجوابين التاليين: 1677، 1158، وهذا إذا لم نخش أن تتبعها نفسه بحيث يغلب على الظن أنه سيبقى معها على ممارسة الزنا، فإن غلب ذلك على الظن ودار الأمر بين أن يكون زانياً أو متزوجاً بمن يمكن أن تكون زانية، فلا شك أن ارتكاب أخف الضررين - وهو الزواج - أولى، إذا كانت مسلمة أو كتابية.
وإذا تزوج بها فعليكم حينئذ أن تسعوا جاهدين في حملها على العفة ودعوتها إلى الإسلام إن لم تكن مسلمة، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم اعلم أن الطفلة التي أنجبتها تلك الفتاة لا علاقة لابنك بها شرعاً، لأنها نتيجة علاقة غير شرعية.
وراجع الجواب رقم: 501، ثم إن الإقامة في هذه البلاد الكافرة الإباحية لا تجوز، لما يترتب عليها من مفاسد، وهذا مثال حي عليها، وراجع الجواب رقم: 530، والجواب رقم: 2007.
والله أعلم.
9192
عنوان الفتوى:القدرية....عقيدتهم....والرد عليهم رقم الفتوى:9192تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : ما هو قول القدرية؟ وكيف يمكن الرد عليهم؟
هناك من يقولون إن إرادة الإنسان وقوة روحه أو قوة تركيزه أو عزيمته هي وحدها المؤثرة . كيف يمكن الرد على هؤلاء؟
هناك من يربطون بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة)

(59/185)


ويقولون إن الدعاء لا يفيد ولكن اليقين(الإرادة) هي التي تؤثر ويجعلون المسلمين كمن كانوا يعبدون الأصنام. كيف يمكن الرد على هؤلاء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القدرية هم نفاة القدر، الذين يقولون: لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف، وهذا نفي لعلم الله تعالى السابق، واعتقاد أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها.
وهذا قول بين الضلال، وهو كفر بالله تعالى، وتكذيب للمعلوم من الدين بالضرورة.
والمعتقد الصحيح الذي تضافرت عليه أدلة الكتاب والسنة إثبات علم الله تعالى السابق، وأنه كتب مقادير الخلائق جميعاً قبل أن يخلقهم، وأنه لا يقع في كونه إلا ما شاء وأراد.
قال تعالى: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) [القمر:49]
وقال: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) [الحديد:22]
وقال: (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) (الأنعام:125) إلى غير ذلك من الآيات البينات.

(59/186)


وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء". وفي الصحيحين -وهذا لفظ مسلم - عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار" قالوا: يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: " لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له" ثم قرأ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى واتقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ) إلى قوله (فسنيسره للعسرى).
وروى أبو داود في سننه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة" يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من مات على غير هذا فليس مني" .
وقد ورد في السنة أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذم القدرية ووصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة، وهي وإن كانت لا تخلو من مقال، إلا أن بعضها يصل إلى درجة الحسن، منها: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم" رواه أبو داود، ورمز له السيوطي بعلامة الصحة، وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
وأول من قال بالقدر: معبد الجهني البصري في أواخر عهد الصحابة، وأخذ عنه غيلان الدمشقي، وقد تبرأ منهم من سمع بهم من الصحابة كعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن أوفى وعقبة بن عامر الجهني وغيرهم.

(59/187)


وفي صحيح مسلم عن يحي بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فسألنا عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب... فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريئ منهم وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر".
ومع إثبات أهل السنة والجماعة للقدر، فإنهم يرون للإنسان اختياراً وإرادة هي مناط التكليف، والعبد وإرادته مخلوقات لله تعالى، وهذا ما أثبته القرآن الكريم وصرحت به السنة النبوية، كقوله تعالى: ( لمن شاء منكم أن يستقيم) وقوله تعالى: ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وقوله: ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ) وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في عدة فتاوى، يمكنك الإطلاع عليها من خلال البحث الموضوعي: العقيدة/ أركان الإيمان /الإيمان بالقدر.
ومن هذا يعلم بطلان قول من يقول إن إرادة الإنسان وقوة روحه أو قوة تركيزه أو عزيمته هي وحدها المؤثرة، فإنه لا يقع في كون الله تعالى إلا ما يشاؤه، ولا يستطيع العبد أن يفعل شيئاً إلا إذا أراد الله تعالى ذلك، كما في الآية السابقة ( لمن شاء منكم أن يستقيم* وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) [التكوير:28،29] فأثبت للعبد مشيئة، وأخبر أنها لا تؤثر ولا تنفذ إلا بعد مشيئة الله تعالى، لكن العبد فاعل لفعله حقيقة، ولهذا يحاسب عليه ويجازى.

(59/188)


وأما اشتراط اليقين لإجابة الدعاء فهو كاشتراط طيب المطعم والملبس، وكاشتراط خلو الدعاء من الإثم وقطيعة الرحم، فحضور القلب ويقين الداعي بأن الله سيجبيه سبب لقبول الدعاء، وهو من إحسان الظن بالله تعالى، والله عند ظن عبده به، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم 9081
وقولهم: الدعاء لا يفيد والمفيد إنما هو اليقين أو الإرادة، خطأ واضح، فإن اليقين هنا يراد به أن تتيقن أن الله سيجيب دعاءك، وهذا لا يكون إلا حيث وجد الدعاء.
ولا وجه لتشبيه المسلم الموحد الذي يفرد الله تعالى بالعبادة ويعتقد أنه الخالق المالك الذي لا يقع في ملكه إلا ما أراد، لا وجه لتشبيه هذا المسلم بعابد الصنم.
وعباد الأصنام كانوا يثبتون القدر، ولكنهم كانوا يحتجون به على جواز الشرك والانحراف، كما قال تعالى (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا) [الأنعام:148] والاحتجاج بالقدر على الذنوب والآثام باطل، فإن المشرك يفعل هذا الباطل باختياره، لا يشعر أن أحداً يجبره عليه، فكان واجباً عليه أن يمتثل أمر ربه بتوحيده وترك الإشراك به، وكل هذا في مقدوره وتحت وسعه، وتجد تفصيلاً لهذا الأمر فيما سبق من الفتاوى.
والله أعلم.
9193
عنوان الفتوى:الرد على من أنكر القدر وزعم أن إرادة الإنسان هي المؤثرة وحدها رقم الفتوى:9193تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : ما هو قول القدرية؟ وكيف يمكن الرد عليهم؟
هناك من يقولون إن إرادة الإنسان وقوة روحه أو قوة تركيزه أو عزيمته هي وحدها المؤثرة . كيف يمكن الرد على هؤلاء؟
هناك من يربطون بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة)
ويقولون إن الدعاء لا يفيد ولكن اليقين(الإرادة) هي التي تؤثر ويجعلون المسلمين كمن كانوا يعبدون الأصنام. كيف يمكن الرد على هؤلاء؟كيف يمكن الرد على هؤلاء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/189)


فإن القدرية هم نفاة القدر، الذين يقولون: لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف، وهذا نفي لعلم الله تعالى السابق، واعتقاد أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها.
وهذا قول بين الضلال، وهو كفر بالله تعالى، وتكذيب للمعلوم من الدين بالضرورة.
والمعتقد الصحيح الذي تضافرت عليه أدلة الكتاب والسنة إثبات علم الله تعالى السابق، وأنه كتب مقادير الخلائق جميعاً قبل أن يخلقهم، وأنه لا يقع في كونه إلا ما شاء وأراد.
قال تعالى: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) [القمر:49]
وقال: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) [الحديد:22]
وقال: (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) (الأنعام:125) إلى غير ذلك من الآيات البينات.
وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء". وفي الصحيحين -وهذا لفظ مسلم - عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار" قالوا: يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: " لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له" ثم قرأ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى واتقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ) إلى قوله (فسنيسره للعسرى).

(59/190)


وروى أبو داود في سننه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة" يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من مات على غير هذا فليس مني" .
وقد ورد في السنة أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذم القدرية ووصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة، وهي وإن كانت لا تخلو من مقال، إلا أن بعضها يصل إلى درجة الحسن، منها: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم" رواه أبو داود، ورمز له السيوطي بعلامة الصحة، وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
وأول من قال بالقدر: معبد الجهني البصري في أواخر عهد الصحابة، وأخذ عنه غيلان الدمشقي، وقد تبرأ منهم من سمع بهم من الصحابة كعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن أوفى وعقبة بن عامر الجهني وغيرهم.
وفي صحيح مسلم عن يحي بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فسألنا عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب... فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريئ منهم وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر".

(59/191)


ومع إثبات أهل السنة والجماعة للقدر، فإنهم يرون للإنسان اختياراً وإرادة هي مناط التكليف، والعبد وإرادته مخلوقات لله تعالى، وهذا ما أثبته القرآن الكريم وصرحت به السنة النبوية، كقوله تعالى: ( لمن شاء منكم أن يستقيم) وقوله تعالى: ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وقوله: ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ) وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في عدة فتاوى، يمكنك الإطلاع عليها من خلال البحث الموضوعي: العقيدة/ أركان الإيمان /الإيمان بالقدر.
ومن هذا يعلم بطلان قول من يقول إن إرادة الإنسان وقوة روحه أو قوة تركيزه أو عزيمته هي وحدها المؤثرة، فإنه لا يقع في كون الله تعالى إلا ما يشاؤه، ولا يستطيع العبد أن يفعل شيئاً إلا إذا أراد الله تعالى ذلك، كما في الآية السابقة ( لمن شاء منكم أن يستقيم* وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) [التكوير:28،29] فأثبت للعبد مشيئة، وأخبر أنها لا تؤثر ولا تنفذ إلا بعد مشيئة الله تعالى، لكن العبد فاعل لفعله حقيقة، ولهذا يحاسب عليه ويجازى.
وأما اشتراط اليقين لإجابة الدعاء فهو كاشتراط طيب المطعم والملبس، وكاشتراط خلو الدعاء من الإثم وقطيعة الرحم، فحضور القلب ويقين الداعي بأن الله سيجبيه سبب لقبول الدعاء، وهو من إحسان الظن بالله تعالى، والله عند ظن عبده به، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم 9081
وقولهم: الدعاء لا يفيد والمفيد إنما هو اليقين أو الإرادة، خطأ واضح، فإن اليقين هنا يراد به أن تتيقن أن الله سيجيب دعاءك، وهذا لا يكون إلا حيث وجد الدعاء.
ولا وجه لتشبيه المسلم الموحد الذي يفرد الله تعالى بالعبادة ويعتقد أنه الخالق المالك الذي لا يقع في ملكه إلا ما أراد، لا وجه لتشبيه هذا المسلم بعابد الصنم.

(59/192)


وعباد الأصنام كانوا يثبتون القدر، ولكنهم كانوا يحتجون به على جواز الشرك والانحراف، كما قال تعالى (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا) [الأنعام:148] والاحتجاج بالقدر على الذنوب والآثام باطل، فإن المشرك يفعل هذا الباطل باختياره، لا يشعر أن أحداً يجبره عليه، فكان واجباً عليه أن يمتثل أمر ربه بتوحيده وترك الإشراك به، وكل هذا في مقدوره وتحت وسعه، وتجد تفصيلاً لهذا الأمر فيما سبق من الفتاوى.
والله أعلم.
9194
عنوان الفتوى:معنى قوله عليه الصلاة والسلام " ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة" رقم الفتوى:9194تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-ما هو قول القدرية؟ وكيف يمكن الرد عليهم؟
هناك من يقولون أن ارادة الانسان وقوة روحه أو قوة تركيزه أو عزيمته هى وحدها المؤثرة . كيف يمكن الرد على هؤلاء؟
هناك من يربطون بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة)
ويقولون أن الدعاء لا يفيد ولكن اليقين(الارادة)
هى التى تؤثر ويجعلون المسلمين كمن كانوايعبدون الأصنام.كيف يمكن الرد على هؤلاء؟
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
9195
عنوان الفتوى:جذوة الإيمان تخمد نار الشهوة رقم الفتوى:9195تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : قرأت كل الأسئلة والأجوبة عن الاستمناء ، وعرفت كيف أتخلص منها. لكني لا أستطيع أن أترك العادة السرية ، ولا أستطيع ترك الوسائل المثيرة . أرجوكم أنقذوني ، وأرجو أن تدعو الله كي يهديني للتخلص من هذه العادة .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/193)


فإننا نقول لك: لا تيأس من العلاج، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن تأمل حال التائبين وجد أن أكثرهم قبل التوبة يقولون: لا نستطيع التخلص مما نحن فيه! ولكن من الله عليهم بالتوبة لأنهم راجعوا أنفسهم، وقوي عندهم إيمانهم لحظة التوبة، وأخلصوا في طلبها، ومن هنا فإننا ننصحك بعلاج قلبك حتى يقوى على مقاومة الشهوات والشبهات التي تعرض له، ومن الشهوات التي ينبغي مقاومتها: شهوة ممارسة العادة السرية المدمرة، كما أن تأمل آثار المعصية على القلب وسائر أعمال الجوارح يدفع للتوبة، ويجعل المرء يعمل فكره وعقله للتخلص منها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب إلى الزواج، ومن لم يستطع منهم الزواج أرشده إلى الصوم، ولم يرشدهم إلى العادة السرية، ولو كان ذلك خيراً لدلهم عليه. واعلم أن الوسائل المثيرة تميت القلب وتذهب نوره وما أحسن قول القائل: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. وعليك أن تعلم أن قولك: إنك لا تستطيع ترك الوسائل المثيرة دليل الخور والضعف، بل إن استعمال هذه الوسائل من الشهوات التي ينبغي مقاومتها وتركها، فلا بد من فطم النفس عن الهوى وإلا أوردتك موارد الهلكة
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم
كما نوصيك بمصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، وتعلم العلم النافع الذي يشغل وقتك ويصرفك عن السوء، واعلم أن أنجع وسيلة للبعد عن الوقوع في ما لا يرضي الله هي أن تستشعر مراقبة الله لك وأنه مطلع عليك غاية الإطلاع. نسأل الله تعالى أن يطهر قلبك ويحصن فرجك ويقيك السوء.
والله أعلم.
9196
عنوان الفتوى:حكم التسمية بـ(آية) و(إيمان) رقم الفتوى:9196تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز أن نسمي بناتنا بمثل هذه الأسماء ( إيمان / آية ) ؟ وما الأسماء التي يُكره التسمية بها ؟

(59/194)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كان من الأسماء يقتضي تعظيماً أو تفخيماً فلا تنبغي التسمية به لأن الله تعالى يقول: (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى) (لنجم:32)
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الغلام رباحاً أو نجيحاً، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تسم غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح، فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلا يكون، فيقول: "لا".
كما نهى صلى الله عليه وسلم عن تسمية الجارية برة، فعن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، فقالوا بم نسميها؟ قال: سموها زينب" رواه مسلم.
أما بخصوص التسمية ب(آية) فلا نرى به بأساً، إذ كل إنسان آية من آيات الله الكونية.
أماالتسمية ب(إيمان) فالظاهر أنها لا تسلم من المحظور المتقدم ، إذ قد يسأل السائل : أثم إيمان ؟ فيقال : لا . فهو كرباح.
والله تعالى أعلم.
9197
عنوان الفتوى:حكم اغتسال الزوجين معاً رقم الفتوى:9197تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ أود الاستفسار عن دخول الزوج على زوجته أثناء استحمامها أو العكس وما حكم الشرع في استحمام الزوجين معا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أن يدخل الزوج على زوجته والزوجة على زوجها أثناء الاستحمام،

(59/195)


كما أنه يجوز للزوجين أن يغتسلا معاً من إناء واحد أو في مكان واحد، ولا حرج في ذلك. قال الشوكاني في نيل الأوطار (فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعاً فلا اختلاف فيه قالت أم سلمة " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة" متفق عليه. وعن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة" متفق عليه. انتهى.
والله أعلم.
9198
عنوان الفتوى:هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء في الصلاة؟ رقم الفتوى:9198تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز رفع اليدين للدعاء أثناء الصلاة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدعاء مشروع في الصلاة في مواطن عدة: في السجود، وفي الجلسة بين السجدتين، وبعد التشهد قبل السلام، ولا يشرع رفع اليدين في شيء من هذه المواضع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، لكن إن قنت المصلي في الوتر أو في غيره من الصلوات الخمس للنازلة شرع له أن يرفع يديه مع الدعاء، لما أخرجه البيهقي وصححه النووي، عن أنس قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة (الفجر) رفع يديه يدعو عليهم " أي في قصة القراء.
والمراد بالقراء: أهل بئر معونة قتلهم عامر بن الطفيل ومن معه. وأخرج البيهقي أيضاً عن عمر أنه كان يرفع يديه في القنوت، وصححه. وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة.
والله أعلم.
920
عنوان الفتوى:يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة رقم الفتوى:920تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أولا أحب أن أشكركم على مجهوداتكم والله يوفقكم سؤالي هو هل يجوز للرجل أو المرأة المتزوجين النظر إلى فرج الآخر أثناء الجماع ؟ ولكم جزيل الشكر.

(59/196)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإنه يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة. لما رواه الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: (احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك). ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه كبقية البدن، ولأن ما فوق النظر وهو اللمس والغشيان مباح فالنظر كذلك . إلا أن الأولى له ألا ينظر لما روي عن عائشة رضي عنهاأنها قالت : ( قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير مني ولم أر منه) . وهذا إن صح فهو من مكارم الأخلاق فلا يدل على تحريم النظر لما قلناه. والله تعالى أعلم.
9200
عنوان الفتوى:الخوف على الوظيفة لا يبرر القضاء بغير شرع الله رقم الفتوى:9200تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
عرض علي قاض سؤالا لأطرحه عليكم هو : قانون البلد العربي العامل به يمنع تعدد الزوجات فهل يجوز له منع ذلك قضاءً بحكم القانون المفروض عليه تطبيقه ، علاوة على أن هناك حالات يقضي فيها القانون بوجوب فسخ عقد الزواج الثاني باعتباره فاسدا بحكم القانون وهو ليس كذلك مطلقا بحكم الشريعة؟ علما بأن مخالفته للقانون تترتب عليها جزاءات قد تصل إلى العزل من منصبه.
والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أمر الله تعالى بتحكيم كتابه، والإعراض عما خالفه من الأهواء فقال: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ) [المائدة:49]

(59/197)


وقال: (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً) [النساء:105]
وقال: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [النساء:65]
وقال تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة:50] ومن علم حكم الله في مسألة لم يجز له الخروج عن هذا الحكم، ولا اتباع غيره في خاصة نفسه، فضلاً عن أن يفتي به أو يقضي بموجبه بين الناس.
قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) [الأحزاب:36]
وإذا كان الله تعالى قد أباح للرجل أن يتزوج بأربع نسوة، لم يجز لأحد كائناً من كان أن يحدث خلاف ذلك، ولا أن يقضي بما خالف ذلك، والحكم بفسخ عقد الزواج الثاني واعتباره فاسداً إبطال للشريعة، وتحريم لما أحل الله تعالى، وهذا كفر لا يسوغ لأحد أن يأتيه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

(59/198)


كما في مجموع الفتاوى 35/272 ( ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله، واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتداً كافراً يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ( كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ) [لأعراف:2،3] ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه، واتبع حكم غيره كان مستحقاً لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله، فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم، قال الله تعالى: (أَلم أحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ*وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ) [العنكبوت:2،3] وقال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ) [محمد:31] وقال تعالى: ((أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) [البقرة:214]) انتهى كلام شيخ الإسلام.
فعلى القاضي والعالم والمفتي وغيرهم أن يقولوا الحق ويبينوه، وإن أدى ذلك إلى عزلهم من مناصبهم أو التضييق عليهم.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
والله أعلم.
9202

(59/199)


عنوان الفتوى:هل الذكر أفضل أم الدعاء ؟ رقم الفتوى:9202تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : يقول رب العِزة في الحديث القدسي :"من شغله ذِكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين"، قاصداً القرآن الكريم، فهل ذكر الله تعالى بالأدعية المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن الصالحين ، والدعاء بأسماء الله الحسنىغير مرغوب فيه؟ وهل يتعارض الحديث القدسي المذكور مع الآية الكريمة"وقال ربكم ادعوني أستجب لكم"؟ وإذا كنت أقضي حوالى الساعتين في الذكر في الصباح ويؤثر ذلك على قيامي بمهام المنزل-إذا استيقظت متأخرة- فما رأي الدين، جزاكم الله تعالى خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث المذكور رواه الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال: المباركفوري في شرح الترمذي ( قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث: رجاله ثقات، إلا عطية العوفي ففيه ضعف. انتهى. قلت: وفي سنده محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني وهو أيضاً ضعيف. قال الحافظ في التهذيب في ترجمته. قال الذهبي: حسن الترمذي حديثه فلم يحسن. انتهى. والحديث أخرجه أيضاً الدارمي والبيهقي في شعب الإيمان) انتهى من شرح الترمذي.
والحديث ورد أيضاً من حديث عمر رضي الله عنه رواه الطبراني قال الحافظ في الفتح ( رواه الطبراني بسند لين ).

(59/200)


لكن نقل ابن عراق في تنزيه الشريعة عن الحافظ ابن حجر قوله في أماليه: ( هذا حديث حسن أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ولم يصب ابن الجوزي في إيراده في الموضوعات، وإنما استند إلى ابن حبان في ذكره لصفوان في الضعفاء، ولم يستمر ابن حبان على ذلك بل رجع فذكره في الثقات، وكذا ذكره في الثقات ابن شاهين وابن خلفون وقال ابن خلفون: إن ابن معين وثقه، وذكره البخاري في التاريخ فلم يحك فيه جرحاً، وقد ورد الحديث أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي وحسنه، ومن حديث جابر أخرجه البيهقي في الشعب) انتهى.
والحاصل أن الحديث مختلف في تضعيفه وتحسينه.
وقد ثبت في الكتاب والسنة الترغيب في الدعاء والأمر به، بل جاء عند أحمد بسند لا بأس به " من لم يدع الله غضب عليه" ولهذا استشكل بعض أهل العلم هذا الحديث القدسي ورأوا أن في ظاهره معارضة لذلك.
قال الزرقاني في شرح الموطأ: ( واستُشكل حديث " من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين" المقتضي لفضل ترك الدعاء حينئذ، مع الآية المقتضية للوعيد الشديد على تركه.
[يعني قوله تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) [غافر:60] وأجيب بأن العقل إذا استغرق في الثناء كان أفضل من الدعاء، لأن الدعاء طلب الجنة، والاستغراق في معرفة جلال الله أفضل من الجنة، أما إذا لم يحصل الاستغراق فالدعاء أولى لاشتماله على معرفة الربوية وذل العبودية، والصحيح استحباب الدعاء) انتهى.

(59/201)


والتحقيق أنه لا تعارض، فإن الدعاء نوعان: دعاء الثناء ودعاء الطلب، فذكر الله تعالى والثناء عليه دعاء، والمشتغل به محقق لقول الله (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) ولهذا جاء في الحديث أفضل الدعاء" لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" فسمي هذا الثناء والتوحيد دعاء، وكذلك دعاء الكرب، ودعاء أيوب عليه السلام. وهذا الثناء متضمن لدعاء الطلب.
والعبد بحاجة إلى هذين النوعين من الدعاء، والأفضل له أن يجمع بينهما، يبدأ بالثناء ثم يثني بالطلب والسؤال. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام طويل نافع جداً في الكلام على دعاء الثناء والمسألة، ننقله هنا بلفظه، من دقائق التفسير له، قال رحمه الله :

(59/202)


(والمقصود هنا أن لفظ الدعوة والدعاء يتناول هذا وهذا قال الله تعالى (وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) وفي الحديث "أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله " رواه ابن ماجة وابن أبي الدنيا ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره " دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته" سماها دعوة لأنها تتضمن نوعي الدعاء فقوله "لا إله إلا أنت " اعتراف بتوحيد الإلهية ، وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعي الدعاء فإن الإله هو المستحق لأن يدعى دعاء عباده ودعاء مسألة وهو الله لا إله إلا هو، وقوله (إني كنت من الظالمين) اعتراف بالذنب، وهو يتضمن طلب المغفرة. فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة الخبر. إما بوصف حاله وإما بوصف حال المسؤول وإما بوصف الحالين كقول نوح عليه السلام (رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين) فهذا ليس صيغة طلب وإنما هو إخبار عن الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر، ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة، وكذلك قول آدم عليه السلام (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) هو من هذا الباب ومن ذلك قول موسى عليه السلام (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير) فإن هذا وصف لحاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير، وهو متضمن لسؤال الله إنزال الخير إليه ، وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين" رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مالك بن الحويرث وقال من "شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين" وأظن البيهقي رواه مرفوعا بهذا اللفظ، ، وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله "أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد

(59/203)


وهو على كل شيء قدير" فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن أبي الصلت يمدح ابن جدعان:
أأذكر حاجتي أم قد كفاني * حياؤك إن شيمتك الحياء
إذا أثنى عليك المرء يوما * كفاه من تعرضه الثناء
قال : فهذا مخلوق يخاطب مخلوقا فكيف بالخالق تعالى ، ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، فهذا خبر يتضمن السؤال. ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام (أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين) فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره ، وهي صيغة خبر تضمنت السؤال ، وهذا من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء ، فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه : أنا جائع أنا مريض ، حسن أدب في السؤال ، وإن كان في قوله أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب، طلب جازم من المسؤول فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال ، وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب ... ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال وهو أبلغ من جهة العلم والبيان، وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة ، فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني لأن الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال بالمطابقة والقصد الأول وتصريح به باللفظ وإن لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤول، فإن تضمن وصف حالهما كان أكمل من النوعين فإنه يتضمن الخبر والعلم المقتضي للسؤال والإجابة، ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس السؤال فيتضمن السؤال والمقتضي له والإجابة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قال له علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: "قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم". أخرجاه في الصحيحين ، فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة، وفيه وصف

(59/204)


ربه الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه وفيه بيان المقتضي للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب، وكثير من الأدعية يتضمن بعض ذلك كقول موسى عليه السلام (أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين) فهذا طلب ووصف للمولى بما يقتضي الإجابة وقوله: (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) فيه وصف حال النفس والطلب، وقوله: (إني لما أنزلت إلي من خير فقير) فيه الوصف المتضمن للسؤال بالحال.
فهذه أنواع ، لكل نوع منها خاصة. بقي أن يقال: فصاحب الحوت ومن أشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون صيغة الطلب؟
فيقال: لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشر كان بذنبي فأصل الشر هو الذنب، والمقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد الثاني ، فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر لاستشعاره أنه مسيء ظالم وهو الذي أدخل الضر على نفسه فناسب حاله أن يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه ، ولم يذكر صيغة طلب المغفرة لأنه مقصود للعبد المكروب بالقصد الثاني بخلاف كشف الكرب، فإنه مقصود له في حال وجوده بالقصدالأول؛ إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه من زوال الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده من
الضرر في المستقبل بالقصد الثاني، والمقصود الأول في هذا المقام هو المغفرة وطلب كشف الضر، فهذا مقدم في قصده وإرادته، وأبلغ ما ينال به رفع سببه فجاء بما يحصل مقصوده ). انتهى كلامه رحمه الله.
فالجمع بين الثناء والدعاء أفضل وأكمل من الاقتصار على الدعاء وحده .
وقال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب:
(الفصل الثاني: الذكر أفضل من الدعاء ، الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته فأين هذا من هذا ؟!

(59/205)


ولهذا جاء في الحديث "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين" ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسال حاجته كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي فقال رسول الله "عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء" رواه الامام احمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم في صحيحه وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام قال فيه النبي "دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" وفي الترمذي "دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا اله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فانه لم يدع بها مسلم قط إلا استجاب له" وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام ، ومنه قوله في دعاء الكرب "لا اله إلا الله العظيم الحليم لا اله إلا الله رب العرش العظيم لا اله إلا رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم" ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله سمع رجلا يدعو وهو يقول: "اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا اله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال: "والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى" وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا اله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي ياقيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم"لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى" فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب

(59/206)


إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم ، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه، وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجابا فالدعاء الذي تقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته فهذا المقتضي منه، وأوصاف المسؤول مقتضي من الله فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء وكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية ، وأنت ترى في المشاهد - ولله المثل الأعلى- أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره، وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته فإذا قال له: أنت جودك قد سارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا تنكر، ونحو ذلك وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك، كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء: أعطني كذا وكذا،
فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى في دعائه (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير) وقول ذي النون في دعائه (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) وقول أبينا آدم (ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين) وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق قال يارسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: "قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية) انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.

(59/207)


وينبغي أن توازني بين محافظتك على الذكر ، وبين قيامك بمهام البيت ، والقصد القصد تبلغوا.
والله أعلم.
9203
عنوان الفتوى:وسائل نفي الشرك رقم الفتوى:9203تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : كيف تنفي الشرك عن كل أنواع التوحيد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يلزمك لنفي الشرك عن كل أنواع التوحيد أمور:
أولاً: على من يريد ذلك أن يعرف حقيقة الشرك وماهيته معرفة صحيحة، وأن يعرف أنواع الشرك سواء كانت ظاهرة أم خفية، وسواء كان الشرك أصغر أو أكبر. إذ أن من لم يعرف الشرك لا يمكنه تحقيق التوحيد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية.
ثانياً: سلوك طريق التفقه في الدين والحرص على إخلاص الدينونة والتعبد لله رب العالمين، مع مقابلة كل خصلة شركية بما يقضي عليها من توحيد وإيمان، فمثلاً: القضاء على الرياء بالإخلاص والتجرد لله وإخفاء العمل الصالح قدر الإمكان. وفساد النية بإصلاحها. إضافة إلى دراسة العقيدة الإسلامية الصحيحة دراسة شاملة -لمن استطاع ذلك- مع الحرص على إصلاح أعمال القلب، إضافة إلى أقوال وأعمال الجوارح.
ومما يعين على ذلك قراءة الكتب التي تعنى بتهذيب السلوك كمدارج السالكين لابن القيم، ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، وغيرها.
ثالثاً: معاداة الشرك وأهله، والبراءة من المشركين وعدم مخالطتهم ومشاركتهم فيما يقعون فيه من مخالفات، فمثلاً: يجب على من يريد تحقيق التوحيد أن يجتنب مشاركة غلاة الصوفية فيما يقعون فيه من شرك وغلو في الصالحين...إلخ. ولا يقتصر الأمر على ما ذكرنا بل لا بد من مجانبة المشركين على اختلاف أنواعهم وطرائقهم.

(59/208)


رابعاً: موالاة الموحدين ومشاركتهم ومجالستهم ومظاهرتهم ومعاونتهم على المشركين، وبقدر محبة المرء للمؤمنين وبغضه للكافرين يعرف صدقه من كذبه، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: " من أحب في الله، وأبغض في الله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان" رواه أبو داود.
خامساً: الحذر الدائم من الوقوع في الشرك مع الإكثار من الدعاء، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وفي مسند الإمام أحمد والطبراني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيها الناس اتقوا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل"، قالوا وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: قولوا "اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه" قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان.
والله أعلم.
9204
عنوان الفتوى:الأرملة كغيرها في حرمة التعامل بالربا رقم الفتوى:9204تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
يوجد رأى يقول إن الفوائد من شهادات الاستثمار أو الودائع في البنوك يشوبها الحرام ولقد سمعت مؤخراً أنه يجوز للأرملة التى لا عائل لها ولا ولد ولا إخوة أن تتعامل مع هذه المعاملات فى البنوك دون أى شبهه.. فما رأى الدين فى ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله وأثابكم عنا كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفوائد المستفادة من شهادات الاستثمار والودائع، المودعة في البنوك الربوية حرام لا شك في ذلك. وهذا الحكم لا فرق فيه بين الأرملة التي لا عائل لها، ولا ولد، ولا إخوة، وبين غيرها، فلا يجوز لها التعامل مع البنوك الربوية استثماراً أو إيداعاً، إلا إذا كانت مضطرة لذلك وانطبقت عليها حدود الضرورة التي تبيح المحظور. وقد سبق جواب مفصل بخصوص ذلك نحيلك عليه رغبة في عدم التكرار وهو برقم 6501
والله أعلم.

(59/209)


9205
عنوان الفتوى:ما يلزم من تجاوز الميقات بدون إحرام رقم الفتوى:9205تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذهبت لأداء العمرة بطائرة ، ولم أعلم أننا اقتربنا من الميقات إلا عند نزولي في سلم الطائرة وأخبرت زوجي وقال المهم أن النية موجودة ، وذهبت إلى أداء العمرة
هل عمرتي صحيحة ؟(مع العلم أن سفري كان بقصد العمرة فقط )
جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لمن أراد أداء العمرة بالطائرة أو بغيرها تجاوز الميقات إلا وهو محرم، حيث يلزمه أن يحرم بالعمرة ( ينوي النسك) قبل محاذاته للميقات أوأثناء محاذاته له، كما يلزمه بعد إحرامه الكف عن محظورات الإحرام، فيمنع الرجل من لبس المخيط، والتطيب، وقص الشعر والأظافر.... إلخ، كما تمنع المرأة من لبس النقاب والقفازين، والتطيب، وقص الشعر والأظافر...إلخ.
ومن تجاوز الميقات بغير إحرام يلزمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، فإن رجع فأحرم فلا شيء عليه، وإن لم يرجع إلى الميقات بل ذهب إلى مكة وأدى العمرة فعليه دم (شاة) يذبحها في مكة لفقراء الحرم، وعمرته صحيحة.
والله أعلم.
9206
عنوان الفتوى:أداء الحقوق إلى أصحابها هو الأصل رقم الفتوى:9206تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : علمت أن من شرط التوبة رد المظالم إلى أهلها ، وقد مددت يدي إلى حقيبة إنسانة أعرفها
وأخذت منها مبلغا بدون علمها ، ولكني ندمت فاستغفرت وبعد مدة من الزمن أخرجت قيمة المبلغ أو مايزيد عنه قليلا ، وجعلته صدقة عنها فهل هذا يكفي أو الواجب علي فعل شيء آخر. وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/210)


فما دمت تعرفين صاحبة الحق فلا بد من إيصاله لها، ولا يكفي في التخلص منه التصدق عنها به، لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" ومن أراد معرفة شروط التوبة وكيفية التخلص من الحقوق، فليرجع إلى الفتوى رقم 3051 4603
والله أعلم.
9207
عنوان الفتوى:المال البالغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه تجب فيه الزكاة رقم الفتوى:9207تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : أودعت في البنك مبلغا وقدره 2000 درهما ومضىعلى إيداعه سنة ونصف السنة تقريبا لكن لا أذكر في أي شهر تم الإيداع ، فهل هناك زكاة على هذا المبلغ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد وضعت هذا المبلغ في بنك ربوي فإن الزكاة تجب في رأس المال، أما الأرباح ( الفوائد الربوية ) فهي مال خبيث يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء أو وضعه في مصالح المسلمين العامة كإصلاح الطرق، وبناء المستشفيات...إلخ هذا مع أن الواجب إخراج المال من هذا البنك ووضعه في بنك إسلامي غير ربوي. وإذا كنت قد وضعته في بنك إسلامي فالزكاة تجب على المبلغ كاملاً ( رأس المال مع ربحه) إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. أما كونك لا تذكر الشهر الذي أودعت فيه المبلغ فيمكنك معرفته عن طريق طلب كشف حساب من البنك، أو بحساب ذلك بما يغلب على الظن. وبعد ذلك يلزمك دفع زكاة مالك، علماً بأن الحول يبدأ من وقت ملك النصاب، لا من وقت الإيداع في البنك والنصاب هو ما يعادل الأقل من قيمة 85 جراماً من الذهب، أو قيمة 595جراماً من الفضة، فإن وصل إليها المبلغ المذكور بنفسه أو بما ينضم إليه من مالك الآخر وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا تجب فيه.
والله أعلم.
9208

(59/211)


عنوان الفتوى:الأيمان المتعددة... وما يتعلق بها من أحكام رقم الفتوى:9208تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : أقسمت اليمين على عدة مواضيع ، ولكن لا أذكر كم مرة اثنتين أو ثلاث مرات ، فعلى أي أساس سوف تكون الكفارة؟
وهل يجوز التبرع بهذه الكفارة للجمعيات الخيرية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد أقسمت أيماناً متعددة على عدة مواضيع وحنثت فيها فتلزمك كفارات بقدر الأيمان التي حنثت فيها، أوخالفت فيها ما حلفت على فعله أو تركه، أما كونك لا تتذكر كم مرة حنثت فيها، فالعبرة هنا بغلبة الظن. فإن غلب على ظنك أنها ثلاث فهي ثلاث، وهكذا حتى تبرأ الذمة. وصورة المسألة: لو أنك قلت مثلاً: والله لا آكل هذا الطعام، ووالله لا ألبس هذا الثوب، ووالله لا أذهب إلى هذا المكان. فإن أكلت، ولبست، وذهبت إلى المكان، فيلزمك ثلاث كفارات. وإن قلت: والله لا آكل، ولا ألبس، ولا أذهب... ثم حنثت في الجميع أو بعضه فتلزمك كفارة واحدة في هذه الحالة، لأن اليمين هنا لم تتعدد وإنما هي يمين واحد. بخلاف الصورة الأولى. انظر المغني لابن قدامة (13/474). ولا مانع من دفع الكفارة لإحدى الجمعيات الخيرية الموثوق بها لتتولى إعطاءها للفقراء. والله أعلم.
9213
عنوان الفتوى:الأجداد والجدات كالآباء والأمهات في وجوب البر والصلة رقم الفتوى:9213تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : جدي لأمي لا يبرها وأخواتها و يؤذيها نفسيا ومن النوع المادي حيث أنه كثير الاستدانة ثم يطلب من أبنائه و بناته سداد هذه الديون علما بأنه ليس فقيرا ماديا ، كما أنه يحض الإخوة على بعضهم و يضر هذا بالعلاقات بينهم ، و رغم أن أمى دائمة الدعاء له و تحثني وأخوتي على حسن المعاملة فإنى لا أحبه لأنى أشعر بأنه لا يعاملنا كجد أبدا ، فما حكم الإسلام في معاملتي لجدي ومعاملة أمي له؟ والله الموفق لخيرالأمور.

(59/212)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعلوم بالضرورة وجوب بر الوالدين، بمعنى طاعتهما وصلتهما، وعدم عقوقهما والإحسان إليهما مع إرضائهما بفعل ما يريدانه ما لم يكن إثما، قال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) [الإسراء:23].
فيجب على الولد أن لا يغضب والده ولا يعقه، لأن حقه عظيم، وإذا حصل من الإنسان مع والده شيء، فعليه أن يتحمل، وأن يستسمح والده، ويطلب منه العفو، لأن لكل من الوالد والولد حقاً على الآخر، فإذا قصر الوالد في حق الولد، فإن ذلك لا يسقط حقه عليه، لأن المسلم مطلوب منه أن يحسن إلى من أساء إليه، ولو كان غير والده، قال تعالى: (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) [فصلت:34].
وإذا كان المسلم مطالباً بأن يقابل الإساءة بالإحسان مع كافة الناس، فكيف مع والده.
فأنت وأمك وإخوانك كلكم مطالبون بالبر والإحسان إلى هذا الوالد، وإن صدر منه ما صدر، ولا فرق بينكم في لزوم ذلك وتأكيده، لأن لفظ الوالد يشمل الأجداد والجدات قال ابن المنذر: والأجداد آباء، والجدات أمهات، فلا يغزو المرء إلا بإذنهم، ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات.
والله أعلم.
9214
عنوان الفتوى:الوارث المستدين يرد ما استدانه ليضم للميراث رقم الفتوى:9214تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : مات والدي وكان بيني وبين الوالد رحمه الله دين بقي منه مبلغ وقدره 34000ريال لم أسدده ،

(59/213)


وقد كتمته عن الورثة لأن والدي قال لي قبل موته عندما سلفني المبلغ أن لا أحد من الأسرة يعلم ذلك، يكون سراً ولكني غير متأكد أن الوالد غير مهتم لهذا الدين وربما لوطلبت من أن يسامحني لفعل وغير ذلك كان هذا المبلغ السابق الذكر مع ماتم تسديه ذكر لي الوالد أنه أراد تزويجي به وأن أسدده وإذا مات هو قال أنت مسامح فما رأيكم جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك الآن أن تخبر الورثة بهذا المبلغ الذي في ذمتك، لأنه صار لهم بموت أبيك، فإن سامحوك ووهبوا لك ذلك المبلغ، وكانت تصرفاتهم نافذة بأن كانوا بالغين رشداء، فهو لك وإلا فسدده، ليضم إلى تركة أبيك، فيقسم معها، وإن شئت فاصطلح معهم على أن يخصم من حصتك من التركة، وليس في إخبارك الآن لهم بذلك مخالفة لأمر أبيك، لأن الحق انتقل منه إليهم، وإن تحرجت من إخبارهم بأنه كان أقرضك إياه، فلا بأس في أن توِّري لهم، وتقول: إنه كان عندك له من غير أن تذكر قرضاً، أو إنه كان الوالد قد أقرض لشخص ما، من غير أن تعينه، ونحو ذلك...
أما ما ذكرت من أباك كان سيسامحك، فلا ينفعك الآن، وكذلك قوله لك: إذا مت فأنت مسامح لا يجعل ذمتك تبرأ، لأن هذا في معنى الوصية، وأنت وارث، ولا وصية لوارث، فالحاصل أنه لا محيد لك عن سداد ذلك الدين، إلا أن يسقطه عنك الورثة إن كانوا بالغين رشداء.
والله أعلم.
9215
عنوان الفتوى:التعويضات عن الأضرار.. مشروعيتها.. وأدلتها رقم الفتوى:9215تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم أخذ التعويض عن الضرر ؟ مثلا أحدهم تسبب له شخص في ضرر ثم رفع الأمر إلى القاضي من أجل رفع الظلم عن نفسه ، فحكمت المحكمة على الشخص الذي ألحق الضرر بغيره بغرامة مالية تعوض المتضرر عن المصاريف التي أنفقها في المحاكمة .
السؤال ما حكم أخذ هذه التعويضات ؟ وبارك الله فيكم

(59/214)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، ومن ذلك قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة:194].
وقوله سبحانه: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) [النحل:126].
وقوله سبحانه: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) [الشورى:40].
وقد نص المفسرون على أن هذه الآيات وما في معناها تدل على جواز أخذ التعويض قال الإمام ابن جرير: وفي رواية عن ابن سيرين أنه قال: إن أخذ منك رجل شيئاً فخذ منه مثله.
وقال الإمام القرطبي: يجوز أخذ العوض كما لو تمكن الآخذ بالحكم من الحاكم. 10/201.
ومما يدل على مشروعية التعويض عن الضرر تلك الحادثة التاريخية التي حكم فيها داود وسليمان عليهما السلام بالتعويض لصاحب الزرع الذي تضرر من نفش الغنم فيه، وقد سجلها القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه: (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ) [الأنبياء:78].
وخلاصة القصة: أن غنماً لرجل رعت ليلاً في زرع آخر فأتلفته، فاحتكما إلى داود عليه السلام، فقضى بتسليم الغنم إلى صاحب الزرع تعويضاً له عما لحقه من ضرر، وجبراً للنقص الذي أصابه.

(59/215)


وحكم سليمان عليه السلام بأن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث، فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها، ويدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه، فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم فيها في السنة المقبلة رد كل واحد منهما المال إلى صاحبه، فأعجب داود عليه السلام بحكم سليمان عليه السلام وأنفذه. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (11/307).
فدلت هذه القصة بوضوح على مشروعية التعويض بالمال، كما دلت السنة المطهرة على مشروعية التعويض، ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاماً في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فكسرتها، وألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "طعام بطعام، وإناء بإناء"، وفي لفظ: فقالت عائشة: يا رسول الله ما كفارته؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إناء كإناء، وطعام كطعام".
كما دل على مشروعية التعويض أيضاً: قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة البراء بن عازب، فعن حرام بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" رواه أحمد، والدارقطني.
وقوله: "ضامن على أهلها" أي: مضمون عليهم، ومعنى الضمان هنا: إلزام أصحابها بتعويض ما أفسدته مواشيهم من الزرع والشجر ليلاً.
وقالصلى الله عليه وسلم: "من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن" رواه الدارقطني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
وما أحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه" رواه أبو داود والترمذي.

(59/216)


بهذه النصوص وغيرها استدل الفقهاء رحمهم الله على مشروعية التعويض، وأصلوا لذلك قواعد كلية صيانة لأموال الناس من كل اعتداء، وجبراً لما فات منها بالتعويض كقولهم: الضرر يزال، والضرر لا يزال بالضرر... إلخ.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : اقتضت السنة التعويض بالمثل... إلخ، وقال: الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة، حتى الحيوان، فإنه إذا اقترضه رد مثله... وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون، فما كان أقرب إلى المماثلة، فهو أولى بالصواب، ولا ريب أن الجنس إلى الجنس أقرب مماثلة من الجنس إلى القيمة، فهذا هو القياس وموجب النصوص، وبالله التوفيق.
إعلام الموقعين (2/20).
وقال الكاساني: إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة، فيجب نفيه من حيث المعنى، ليقوم الضمان مقام المتلف. بدائع الصنائع (7/165).
وعلى أية حال، فليس هذا المقام مقام تفصيل، وما ذكرناه نحسبه كافياً، وعلى هذا، فلا حرج في أخذ الغرامة المالية أي: التعويض الذي حكمت به المحكمة، فهو مال حلال إذا لم يكن زائداً على القدر الذي فقدته، فإن زاد، فلا يجوز لك أخذ الزيادة.
والله أعلم.
9216
عنوان الفتوى:طول المدة لا يسقط الدين رقم الفتوى:9216تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : كان عندي مجموعة من الأصدقاء يمنون على ببعض النقود منهم على سبيل المساعدة ومنهم علي سبيل الدين وقد طالت المدة فنسيت بعضه وأتذكر بعضه. هل يجب تسديد ما علي أم لا.
وما حكم مانسيت ؟
أو أسأل كل واحد منهم هل له عندي دين أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب عليك أن تسدد جميع ما ثبت شرعاً أنه بذمتك من الدين، لقول الله تعالى: (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ) [البقرة:283].

(59/217)


أما ما لم تذكره من الدين، ولم يثبت شرعاً، فلا يلزمك رده إذ الأصل براءة الذمة، لكن الأحوط والأولى للإنسان لا سيما إذا كان ينسى كثيراً أن يرضي كل من يدعي أن له عليه حقاً، ممن يتعامل معه، ويطلب منه المسامحة في حقه.
أما ما أخذته من أصدقائك على سبيل المساعدة، فالظاهر أنهم إذا لم يشترطوا التعويض عنه أنه لا شيء عليك فيه، لأن الهبة المطلقة لا تقتضي عوضاً على ما ذهب إليه الإمام أحمد، وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.
والله تعالى أعلم.
9218
عنوان الفتوى:حق الزوج مقدم على حق الوالدين رقم الفتوى:9218تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : أيهما أوجب طاعة الوالدين أم طاعة الزوج ؟ بمعنى إذا أمرني أحد الوالدين بأمر مباح وأمرني الزوج بخلافه من أطيع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة كل من الوالدين والزوج واجب شرعي، فإذا استطاعت المرأة أن تطيع الجميع وترضي الكل فبها ونعمت، وإذا لم تستطع بأن تعارضت طاعة زوجها وأحد والديها، أو هما معاً، فيجب عليها حينئذ تقديم حق زوجها، وذلك لأن طاعته أوكد من طاعة غيره، فقد ورد في الأمر بطاعته والتحذير من مخالفته، والوعيد عليها ما لم يرد في حق غيره، ولهذا قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها.
والله أعلم.
9220
عنوان الفتوى:العلة في الاستعاذة بالله من الهدم والغرق وأشباه ذلك رقم الفتوى:9220تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : هناك بعض الأدعية التي يستعاذ فيها من الغرق والهدم مع أن هذه الأشياء إن حصلت للمسلم ومات بها يعتبر شهيدا فكيف أستعيذ من أشياء تأتي من خلالها الشهادة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/218)


فإن العلة في الاستعاذة بالله تعالى من الهدم والغرق والتردي، وما في معناها مع أنها من أسباب الشهادة هو: أن الموت بها يأتي للإنسان فجأة، وقد يكون غير مستعد بالتوبة، وغير مقيَّد لما يجب له أو عليه من الوصية فيما تجب فيه الوصية، والإقرار بما عليه من الحقوق من ديون وغيرها، والإنسان يسأل عن حقوق الناس، ولو كان شهيداً، ففي صحيح مسلم أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، فلذلك شرع التعوذ من الموت المفاجئ.
كما أن في موت الفجأة من فجيعة ذوي الميت أضعاف ما يصيبهم لو مات بمقدمات تهون عليهم وقع الفراق.
والله تعالى أعلم.
9222
عنوان الفتوى:قولهم : يا وطن أنت الأول والأخير رقم الفتوى:9222تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ..
لدي سؤال على شريط أناشيد إسلامية ..
هو: هناك شريط أناشيد يحتوى على إقاعات موسيقية والله أعلم لكن يمكن تميز ذلك من السمع .. فهل يجوز سماع مثل هذه الأناشيد ؟
وهذا الشريط يحتوي على أنشودة تعبر عن الوطن لكن هناك مقطع أريد من فضيلتكم التكرم بإخباري عن حكمه ، وهو قوله :
(( يا وطن أنت الأول والأخير ))
أيجوز البوح بهذه العباره ؟
وأنا أرى أن قولنا أن الوطن هو الأول والأخير .. كأنه لا يوجد مكان لمحبة الله سبحانه وتعالى أو لا نحبه قبل حب الوطن ولا بعده ..
وكذلك الأول والأخير من أسماء الله الحسنى فهل يجوز أن نطلق ذلك على غير الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا جواب حول الأناشيد الإسلامية، والأصوات المصاحبة لها برقم: 2351، فنحيلك عليه رغبة في عدم التكرار.
وأما قولهم: يا وطن أنت الأول والأخير، فنرى أن هذا الإطلاق لا يجوز، فإن الأول والآخر هو الله سبحانه وتعالى.

(59/219)


وإذا كان المراد تقديم رابطة الوطنية على كل فوارق اللون والدم والقبيلة والدين، بحيث يعطي الولاء والحب لكل من عاش على تراب الوطن، فهذا منكر ظاهر، فإن الدين مقدم على جميع الروابط من لغة أو جنس أو وطن، وولاء المسلم لأخيه المسلم لا يحده تراب وطن، أو حدود دولة، بل المسلم أخو المسلم، مهما تباعدت الديار وتناءت الأقطار.
والدعوة إلى الوطنية بالمفهوم السابق دعوة جاهلية معادية للعقيدة، فالحاصل أنه يجب التحرز من هذه الألفاظ المشتملة على الباطل المخالفة للحق، وعلى من وجدها في نشيد أو غيره أن ينكرها ، وأن ينصح لأصحابها ، وأن يبذل ما في وسعه من أجل سحبها من الشريط، فإن لم يستطع فلا أقل من أن يبتعد عن سماع أي نشيد تحتوي عليه، ولو كان خالياً من الموسيقى.
والله أعلم.
9223
عنوان الفتوى:الزواج من أخرى قبل الدخول بالأولى لا حرج فيه رقم الفتوى:9223تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : لدي صديق قد عقد للزواج وسيتم حفل الزفاف بعد ستة أشهرتقريبا إن شاء الله وهوالآن يفكر بالزواج من واحدة أخرى وهولم يتزوج الأولى فهل يجوزذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك أنك تريد الزواج بأخرى دون أن تطلق الأولى، ولكن قبل الدخول بها.
وعليه نقول: لا حرج على الرجل أن يتزوج من واحدة إلى أربع، ما لم يخش من التقصير في الحقوق التي أوجبها الله تعالى للنساء على أزواجهن، والعجز عن القيام بواجباته تجاههن، فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) [النساء:3].
ولذا، فيجوز لمن عقد على امرأة أن يتزوج من أخرى، سواء دخل بالأولى، أو لم يدخل بها، لا حرج في ذلك.

(59/220)


وإذا كان قصدك أنك تريد نكاح امرأة أخرى، ومفارقة الأولى التي عقدت عليها ولم تدخل، ماذا يترتب عليك؟ وما حكم الإقدام على ذلك؟ فإنا نحيلك على الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.
9224
عنوان الفتوى:الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الحديث رقم الفتوى:9224تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفي
أما بعد: نرجو الإجابة على هذين السؤالين:
أحيانا نجد بعض الأحاديث التي حكم عليها علماء الحديث قديما بالضعف كابن حبان وأبي حاتم وابن خزيمة وغيرهم وهذه الأحاديث حكم عليها علماء حديث معاصرون بالتصحيح أو العكس فلمن يكون الترجيح . فهناك من يقول نأخذ من العلماء الأوائل لأنهم أقرب عهدا برواة الحديث وبالسلف الصالح وهناك من يقول الترجيح للمعاصرين لأنهم أتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يؤتى أولئك . نرجو التوضيح .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الاختلاف راجع إلى ما وقف عليه كل عالم من أحوال الرواة، وطرق الحديث، وشواهده ومتابعاته، فقد يقف العالم المعاصر على ما غاب عن غيره من المتقدمين لتيسر سبل البحث والتحقيق، وسهولة الاطلاع على معظم مصادر السنة، وقد يقف على ما يراه قد غاب عن المتقدم، والواقع أن العالم المتقدم قد اطلع عليه، ولم يره صالحاً.
وقد يرجع ذلك إلى الاختلاف في بعض قواعد الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. كأن يرى أحدهم تحسين الحديث بتعدد الطرق، ولا يرى ذلك الآخر، وكاختلافهم في ضابط الحكم على الحديث بالشذوذ وغير ذلك.
ولا شك أن حذاق هذا الفن، كالبخاري وابن المديني وأبي زرعة، وأبي حاتم إذا اتفقوا على ضعف حديث، أو اتفق اثنان منهم على ذلك، أو على وجود الشذوذ أو العلة، فإن تصحيح المتأخر للحديث حينئذ يغلب عليه الخطأ.

(59/221)


وأمام هذا الاختلاف، فمن كان متقنا لهذا العلم، عارفا بدقائقه، أمكنه أن يرجح بين الأقوال، سواء في أصول هذه المسائل، أو في تطبيقاتها العملية.
ومن لم يكن كذلك، فإنه يسعه أن يقلد عالماً موثوقاً عنده في هذا الفن، ولا شك أن المتقدمين أولى بالتقليد لقرب المنبع، وسعة الإطلاع، وقوة الإدراك.
والله أعلم.
9225
عنوان الفتوى:إذا كان النصر من عند الله ، فكيف ينصر الله اليهود علينا ؟ رقم الفتوى:9225تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
إن كل الآيات في القران الكريم تؤكد بشكل قطعي وجازم وبما لا يقبل الشك أن الله وحده هو الذي بيده النصر يمنحه لمن يشاء وليس المنتصر إلا من نصره الله ولا يكون غير ذلك أبدا
فهل يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي نصر اليهود على العرب في عام 67 مثلا وهل يكون الله هو الذي نصر أمريكا ولا يزال مثلا ، وإذا كان كذلك فكيف يكون بالله عليكم، وإذا لم يكن فهل ثمة نصر من عند غير الله؟
خلصونا من حيرتنا جزاكم الله عنا خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنه لا يقع شيء إلا بتقدير الله تعالى وإرادته ، والله سبحانه وعد عباده المؤمنين بالنصر والتمكين ، ونفى سبحانه أن يجعل للكفر وأهله سلطانا عليهم ، فقال سبحانه: (وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) [الروم:47].
وقال: (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ) [الحج:40].
وقال /: ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور:55).

(59/222)


فإذا انتصر الكفر، وجعل للكافرين الدولة والغلبة على المؤمنين، في بعض الأزمنة أو الأمكنة فذلك لتخلف سبب النصر وشرطه ، ووجود ما يناقضه ، فيعاقب الله المؤمنين على تفريطهم في دينهم وما أمروا به لعلهم يرجعون ، ويكون هذا ابتلاء وتمحيصا للمؤمنين ، وإمهالا واستدراجا للكافرين.
لكن إذا تمسك المسلمون بدينهم ورجعوا إلى ربهم، فإن لهم الغلبة والنصر والتمكين، لأن الله يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) [محمد:7].
ويقول سبحانه: (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) [لأعراف:128].
والناظر في حال المسلمين اليوم يجد أنهم في قتالهم للكفار لم يرفعوا راية الإسلام، ولم يتمسكوا بدينهم، فقاتلوا تحت رايات القومية والوطنية، فكانت النتيجة الخسران كما هو معلوم، وعندما قاتل المسلمون في أفغانستان والشيشان تحت راية الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا حقق الله لهم النصر، وعندما اختلفوا على بعضهم جعل الله بأسهم بينهم جزاءً وفاقاً، ولا يظلم ربك أحداً، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
فعلى المسلم المؤمن أن يسلم ويؤمن بقضاء الله وقدره في كل شيء، وخاصة بعد وقوع الأحداث، وأن يتجه إلى النظر في أسبابها وشروطها الموضوعية، قال تعالى: (أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [آل عمران:165]، فهو سبحانه قادر على إنفاذ وعده لكم بالنصر، ووعيده للكفار بالخذلان، ولكنكم أنتم لم تستوفوا شروط النصر، ولم تنتف منكم أسباب الهزيمة، فهذه قاعدة نفسية، تقود من تأملها إلى العمل والإصلاح بدلاً من اليأس والشك في المقدور، ولله عاقبة الأمور.
وللمزيد في ذلك انظر الفتاوى رقم: 2855، 8546.
والله أعلم.
9226

(59/223)


عنوان الفتوى:الحب والمعاشرة بالمعروف والإحسان يحقق حياة زوجية سعيدة رقم الفتوى:9226تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : هل الحب كاف لتحقيق حياة زوجية سعيدة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحب وحده لا يكفي لتحقيق الحياة الزوجية السعيدة، بل لا بد من توافر عناصر أخرى، وماذا يغني الحب مع تنافر الطباع وانعدام التفاهم، وما فائدة الحب مع عدم مراعاة شرع الله في الحياة الزوجية.
إن الحب ينفع ويفيد في استمرارية الحياة الزوجية في بعض الأحيان وليس في كل البيوت والأسر، ويروى أن رجلاً سأل امرأته أتبغضينني ؟ فقالت: نعم. فقال لها عمر رضي الله عنه: ما حملك على ما قلت؟ فقالت: استحلفني فكرهت أن أكذب. فقال عمر: بلى فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. رواه ابن جرير كما في كنز العمال للمتقي الهندي.
ثم إن الحب والود ربما يوجد بين الزوجين بعد أن لم يكن بسبب المعاملة الحسنة والعشرة بالمعروف، وتفاني كل منهما في تلبية رغبات الآخر، وإسعاده بالقول والفعل، وعلى أية حال فالمسلم مطالب بمعاشرة زوجته بالمعروف سواء أحبها أو أبغضها، وزوجه مطالبة بذلك أيضاً.
والله أعلم.
9228
عنوان الفتوى:ربطت شاة في عنقها ، فسقطت في حفرة واختنقت رقم الفتوى:9228تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : جدتي أخذت شاة بهيمة الأنعام وربطتها من حلقها لكي لا تهرب من المرعى فقدر الله أن سقطت في حفرة وانخنقت وماتت هل على جدتي شيء؟
علما أنها لم تكن متعمدة وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شيء على جدتك بسبب ما حدث لهذه الشاة لانتفاء قصد الإيذاء أو الإتلاف.
وينبغي أن تشير عليها بعدم ربط الحيوان في المستقبل في عنقه لأنه مظنة حدوث الاختناق.
والله أعلم.
9232

(59/224)


عنوان الفتوى:الاقتراض لأداء زكاة الفطر جائز رقم الفتوى:9232تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يمكن لرجل أن يقترض مبلغا من المال ليخرج منه زكاة الفطر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجب زكاة الفطر إلا على القادر عليها وقت وجوبها، والقدرة عليها عند جمهور العلماء هي: أن يكون عند المرء وقت وجوبها ما يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته.
ووقت وجوبها على الراجح هو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، فمن غربت عليه الشمس وهو قادر عليها وجبت عليه.
أما من لم يكن قادراً عليها وقت وجوبها فلا تجب عليه، ولكن إذا اقترض وأداها جاز له ذلك، وأثيب عليه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
9233
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز بيع الخمر بنية رواج المحل ، ولو مع التخلص من ثمنها رقم الفتوى:9233تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال: أخي يعمل في الولايات المتحدة منذ أشهر فقط وهو لايمتلك حق الإقامة وينوي العمل لفترة بسيطة ثم يعود إلى وطنه، ولا يستطيع الكسب الجيد إلا إذا أدخل إلى المحل الذي يعمل فيه خمورا، علما بأنه يخرج كل أموال الخمور من بين نقوده ولا يلمس هذه الخمور بيده ولكنها ضرورة في المحل لاستمراريته. أريد من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن تبينوا لي حكم ذلك .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأخيك أن يدخل الخمور إلى محله، ولا أن يبيعها لأحد ولو كان لا يمسها، ولا يستفيد من أموالها.
وذلك لأن الخمر منكر يجب إتلافه وإراقته ويحرم إبقاؤه، وفي بيعها للناس إعانة لهم على الإثم، وإقرار لهم على المعصية، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].

(59/225)


وقد قال صلى الله عليه وسلم " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" رواه أبو داود.
وما ذكرته لا يعد ضرورة، بل ليس ثمة ضرورة تبيح بيع الخمر. وينبغي أن تنصح أخاك بعدم الإقامة في تلك البلاد، وقد سبق بيان حكم هذه الإقامة في الفتويين التاليتين: 2007 ،714
والله أعلم.
9236
عنوان الفتوى:إصرار الأهل على الزواج من فتاة ... وممانعة الابن رقم الفتوى:9236تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن أبي وأمي يريدان أن يزوجاني من إحدى بنات أهلي ولكنني غير موافق على الزواج ولكنهما مصران على رأيهما فماذا أفعل أفتوني .
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على الابن أن يسعى في بر والديه وتحقيق رغبتهما قدر استطاعته، وفي ذلك خير عظيم له في الدنيا وفي الآخرة.
فإذا كانت هذه الفتاة مرضية الدين والخلق: فنرى أن تستخير الله تعالى في الزواج منها، محتسبا إرضاء والديك وإكرامهما. وإن لم تكن مرضية الدين والخلق، أو كنت لا ترتضيها زوجة لك بوجه من الوجوه، فعليك أن تتلطف في إقناع والديك بالعدول عن هذا الاختيار، وأن تبين ما لديك من تحفظ تجاه الزواج بهذه الفتاة.
ولا تقدم على أمر من قبول أو رفض إلا بعد صلاة الاستخارة، فما خاب من استخار، ولا ندم من استشار.
والله أعلم.
9240
عنوان الفتوى:حكمة فتور الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:9240تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : ما مدى صحة حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/226)


فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بدء الوحي وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل أن الوحي فتر مدة ثم تتابع، قال صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: "بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) (المدثر:1) إلى قوله: (والرجز فاهجر) فحمي الوحي وتتابع".
وقال الزهري - كما في صحيح البخاري- : (وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا - حزنا غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل، فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك).
قال الحافظ ابن حجر: وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاً.
ونقل عن الإسماعيلي قوله: ثم كان من مقدمات تأسيس النبوة فترة الوحي، ليتدرج فيه ويمرن عليه، فشق عليه فتوره، إذ لم يكن خوطب عن الله بعدُ أنك رسول الله، ومبعوث إلى عباده، فأشفق أن يكون ذلك أمر بُدئ به، ثم لم يُرَد استتمامه فحزن لذلك، حتى إذا تدرج على احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل ما يرد عليه فتح الله له من أمره بما فتح.
انظر فتح الباري: 12/452 كتاب التعبير حديث رقم 6982.
وقال الصالحي في سبل الهدى والرشاد 2/272: (الحكمة في فترة الوحي والله أعلم: ليذهب عنه ما كان يجده صلى الله عليه وسلم من الروع، وليحصل له التشوق إلى العود).
والله أعلم.
9243

(59/227)


عنوان الفتوى:الرد على من زعم أن عمر بن الخطاب هو الذي حرم المتعة رقم الفتوى:9243تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : هل الحديث المنسوب لعلي بن أبي طالب والذي يقول فيه ( لولا أن نهى عن المتعة عمر ما زنى إلا شقي ) هل هو صحيح أم ضعيف، وإذا كان ضعيفا أرجو أن تبينوا مشكورين سبب ضعفه .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الحديث المنسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث باطل لا يصح عند أهل السنة، ولا يصح أيضاً من طرق الشيعة، لأنه من رواية المفضل بن عمر، وهو عندهم: فاسد المذهب، مضطرب الرواية لا يعبأ به، ضعيف متهافت، ولا يجوز أن يكتب حديثه، بل أخرج الكشي في رجاله ص 322 عن أبي عبد الله ( جعفر الصادق ) أنه قال لإسماعيل بن جابر: أنت المفضل وقل له: يا كافر يا مشرك ما تريد إلى ابني؟ تريد أن تقتله؟.
وروى الكشي أيضاً أن أبا عبد الله قال لحجر بن زايدة وعامر بن جذاعة: نعم فالعناه وابرءا منه، برئ الله ورسوله منه.
ومع بطلان هذا الحديث وكذبه، فهو - أيضاً - مخالف لما صح عن علي رضي الله في كتب السنة والشيعة من أن تحريم المتعة كان يوم خيبر.
فقد روى الطوسي في كتابيه الاستبصار والتهذيب بإسناده عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.
وهذا هو الحق، فإن نكاح المتعة حرم يوم خيبر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن عمر هو الذي حرمه!! وهذا موافق لما في كتب أهل السنة، ففي الصحيحين عن علي أنه قال لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. وانظر الفتوى رقم: 485
والله أعلم.
9244

(59/228)


عنوان الفتوى:المسلمون مطالبون بتحكيم الشريعة ولو كان نصف السكان نصارى رقم الفتوى:9244تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : إذا كانت البلد نصفها مسلم ونصفها الآخر مسيحي فهل يطالب المسلمون بتطبيق الشريعة حتى على المسيحيين ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسلمون مطالبون بتطبيق شريعة الإسلام في كل مكان لهم فيه سلطان ونفوذ واستطاعة.
وهم يطبقون شرع الله فيما بينهم في جميع شئون حياتهم، وإذا كانت لهم الدولة طولبوا بتطبيق الشريعة على الجميع من مسلم أو كتابي، وذلك بإلزام الكتابي بدفع الجزية والخضوع لراية الإسلام، ضمن الشروط المقررة في التعامل مع أهل الذمة، من عدم إظهارهم لشعائرهم، وعدم تعرضهم لمسلم بفتنة وغير ذلك.
وإذا جرى بين النصارى خصومة وتنازع ثم تحاكموا إلى المسلمين، فللمسلمين أن يعرضوا عنهم، ولهم أن يحكموا بينهم، وإذا حكموا بينهم وجب عليهم أن يحكموا وفق الشريعة الإسلامية، وللنصارى أن لا يتحاكموا إلى المسلمين، بل يتحاكموا إلى علمائهم هم وأهل ملتهم.
وإن كانت الخصومة مع مسلم لزم التحاكم إلى قضاة المسلمين. وليعلم أن تحكيم الشريعة الربانية يحقق العدل والأمن والاطمئنان لجميع أفراد المجتمع من المسلمين وغيرهم، وقد أقر النصارى المنصفون بذلك.
بل كان حكم المسلمين لهم خيراً من حكم أبناء طائفتهم وملتهم، كما شهد بذلك نصارى مصر والشام إبان فتح المسلمين لبلادهم.
ولا عجب في ذلك، فهي شريعة الله الحكيم العليم الرحمن الرحيم.
والله أعلم.
9245
عنوان الفتوى:حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:9245تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم الحلف بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/229)


فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت".
وقال بعض الحنابلة: إن الحلف به صلى الله عليه وسلم يمين منعقدة توجب الكفارة عند الحنث.
وهذا القول ضعيف مخالف لعموم الأدلة الدالة على المنع من الحلف بغير الله تعالى، قال ابن قدامة:( ولأنه حلف بغير الله، فلم يوجب الكفارة، كسائر الأنبياء، ولأنه مخلوق، فلم تجب الكفارة بالحلف به، كإبراهيم عليه السلام، ولأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص، ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه، لعدم الشبه، وانتفاء المماثلة). انتهى .
والله أعلم.
9246
عنوان الفتوى:الحلف بهذه الأشياء ما أنزل الله به من سلطان رقم الفتوى:9246تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم قول: وحق النبي، وحق هذا الرمضان وما شابه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحلف بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وحق هذا الرمضان، وما شابه ذلك ليس يميناً، لأنه حلف بغير الله ؛ إذ حق النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم والتوقير والطاعة والنصرة، وحق رمضان صومه. وفي تحفة المحتاج من كتب الشافعية (فلا تنعقد بالمخلوقات، كـ(وحق النبي، وجبريل والكعبة).
والله أعلم.
9248
عنوان الفتوى:الانخداع بوعود الرجال بالزواج تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه رقم الفتوى:9248تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : الرجل إذا قال لأنثى: أريد الزواج منك (التعشيم في الزواج) وبنت حياتها على هذا الأساس، وتوقف زواجها بسبب ذلك الشخص، وكان ذلك مثل الحلم لها، وانتهى بالفشل، رغم الوقوف إلى جانبه في كل المشاكل والأمور، وكان جوابه دائماً: نحن لبعض، هل هذا كذب أم ماذا، لا أعرف، ودائماً أقول: حسبي الله ونعم الوكيل يا فلان.
أريد الجواب.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/230)


فلا ينبغي للمرأة أن تنخدع بهذه الوعود التي يطلقها بعض من لا يخاف الله تعالى من الرجال، فتبقى معلقة القلب بهذا الرجل، مؤملة الارتباط به، وربما مضت سنون من عمرها، وفوتت عليها كثيراً من الخطاب، ثم تبدو لها الحقيقة في نهاية الأمر، وتعلم أنها كانت تتعلق بسراب لا ينفع.
ومثل هذه المشاكل لا تقع إلا عند ضعف الإيمان والتقوى، وغياب العلم والبصيرة، فإنه ليس للمرأة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها، بحيث تقف إلى جانبه في كل المشاكل والأمور، وتستمع إلى وعوده بالزواج - كما ورد في السؤال-.
وهذه العلاقات يترتب عليها من المفاسد والشرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى.
والواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى، وأن تندمي على مصاحبتك لهذا الرجل، وأن تعرضي عن ذكره، والتفكير في أمره، وسلي الله أن يرزقك الزوج الصالح الذي يعلم أن طريق الزواج هو الذهاب إلى ولي المرأة، وتقدمه بالخطبة، لا الاتصال بالمرأة ولا إقامة علاقة معها.
نسأل الله أن ييسر أمرك، وأن يكفيك شر الفتن.
والله أعلم.
9249
عنوان الفتوى:صلاة الوتر بهذه الكيفية مشروعة رقم الفتوى:9249تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز أن تكون صلاة الوتر ثلاثة عشر ركعة بتشهد واحد ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن يصلي المرء الوتر ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً أو أحد عشر أو ثلاث عشرة ركعة بتشهد واحد، دليل ذلك ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس بينهن حتى يجلس في الخامسة ثم يسلم.
كما ثبت أيضاً أنه كان يصلي تسعاً بتشهدين وسلام واحد، فيصلي ثمانياً سرداً لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ويسلم.
والحديثان أخرجهما مسلم .

(59/231)


قال النووي في شرحه لصحيح مسلم بعد أن ساق جملة من الأحاديث في هذا الباب قال: هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصاً بركعة، ولا بإحدى عشرة، ولا بثلاث عشرة، بل يجوز ذلك وما بينه، وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة.
وهذا لبيان الجواز وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى. انتهى كلامه.
والله أعلم.
9250
عنوان الفتوى:شأن المسلمين في التعامل مع من حكم بغير الشرع رقم الفتوى:9250تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم أسال عن التعامل مع الحكام المحكمين لغير الشرع في بلاد المسلمين
والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المنهج الذي ينبغي سلوكه مع الأمراء الذين يخالفون الشرع، فقال: "ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع" قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا" رواه الإمام مسلم.
قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع.." هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل، ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن عرف فقد برئ" وفي الرواية التي بعدها: (فمن كره فقد برئ)، فأما رواية من روى (فمن كره فقد برئ) فظاهره ومعناه: من كره ذلك المنكر، فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده، ولا لسانه، فليكرهه بقلبه وليبرأ.

(59/232)


وأما من روى (فمن عرف فقد برئ) فمعناه - والله أعلم - فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه، فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن من رضي وتابع" معناه: ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع، وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضى به، أو بأن لا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه، وأما قوله: "أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا" ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم، أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام. انظر شرح النووي على صحيح مسلم. كتاب الإمارة.
وفيما تقدم بيان للمنهج الذي ينبغي سلوكه، ولعله لا يحتاج منا إلى تعليق، وقد سبق جواب بخصوص حالات الحاكم نحيلك عليه برقم: 1808.
والله أعلم.
9252
عنوان الفتوى:حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم رقم الفتوى:9252تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال :
إننا نعلم أن علوم القرآن الكريم هي من أجل العلوم على الإطلاق، ولكن سؤالي هو ما حكم أن يأخذ الرجل الأجر على تعليم القرآن الكريم للأطفال كحلقات تحفيظ القرآن الكريم التي توجد في المساجد.
أفيدونا جزاكم الله خيراً
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخذ العوض مقابل تعليم القرآن مختلف فيه إلى ثلاثة أقوال:
فذهبت طائفة من العلماء إلى منعه مطلقاً.

(59/233)


وذهبت طائفة أخرى إلى التفصيل فقالت: لا تجوز الإجارة على تعليم القرآن، ولا على الأذان، ولا يقع ذلك إلا قربة لفاعله، ولكن يجوز أخذ رزق من بيت المال، أو من الوقف على عمل يتعدى نفعه، كتعليم القرآن ونحوه، لأنه من المصالح التي تفيد المسلمين، وليس المأخوذ بعوض، بل هو رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يقدح في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم، وأسلاب القتلى.
وهناك طائفة ثالثة تقول: بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم، لأنه استئجار على عمل معلوم بعوض معلوم.
ويدل هذا المذهب الأخير - وهو الأرجح - ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ، أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يارسول الله، أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" والحديث وإن كان سببه هو الرقية، إلا أن اللفظ هنا عام، وقد نص العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
والله أعلم.
9253
عنوان الفتوى:حكم التسمية بـ (نور الله) وأشباهه رقم الفتوى:9253تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : ما رأى فضيلتكم في تسمية المولود باسم نور الله أو نور الإله؟ وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/234)


فإن التسمي باسم مضاف إلى اسم من أسماء الله مكروه كراهة شديدة، ما لم يكن الاسم الأول (المضاف) متضمنا تعبيداً، كعبد الله، وأمة الله، وعبد الرحمن، وأمة الرحمن، ونحو ذلك..، لما فيه من تزكية المسمى، والكذب ، ولإيهامه محذوراً وهو الاشتراك مع الله في المعنى المضاف، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب.
وقال النووي في المجموع: مما تعم به البلوى، ووقع في الفتاوى التسمية بست الناس، أو ست العرب، أو ست القضاة، أو بست العلماء ما حكمه؟ والجواب: أنه مكروه كراهة شديدة، وتستنبط كراهته مما سبق في حديث: "أوضع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك" ومن حديث تغيير اسم برة إلى زينب، ولأنه كذب. انتهى.
ولا شك أن من سمى نفسه مثلاً: بنور الله، فقد زكى نفسه بذلك، ودل اسمه على كذب، وأوهم محذرواً. ولما ينبغي أن يسمى به من الأسماء يراجع الجواب رقم : 1640.
والله أعلم.
9256
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:9256تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز القيام بتركيب جهاز تقويم الأسنان للفكين لفتاة مخطوبة وعلى وشك عقد قرانها ؟ للسنتين الأماميتين ... حيث أنها الأن أصبحت تشكل عيباً.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان وضع الأسنان الذي هي عليه الآن يشكل تشوهاً في الخلقة ظاهراً فلا بأس بإجراء تقويم لها وللاستزادة تراجع فتوى رقم 1509
والله أعلم.
9262
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من ركب البحر ومات في ما يسمى (بالهجرة السرية) رقم الفتوى:9262تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال: كيف تعتبر وفاة شخص قام بالهجرة السرية من بلاده نحو بلاد أخرى ثم توفي في البحر؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/235)


فإن الأصل في ركوب المراكب البحرية هو الجواز إذا كانت السلامة غالبة، وكانت وجهة السفر من الوجهات التي أذن الشرع في السفر إليها.
ولا شك أن أيا من الشرطين لا يتوفر الآن فيما يسمى بالهجرة السرية، فلا السلامة غالبة، ولا الوجهة يجوز السفر إليها إلا في نطاق ضيق، فإذا نظرنا إلى ما يحف بهذه الهجرة من المخاطر والتعرض للمطاردات التي قد تنتهي في أحيان كثيرة بغرق هؤلاء المهاجرين، أو بإلقاء القبض عليهم والزج بهم في السجون وغير ذلك من الإهانة، رأينا أنها تتنافى مع ما اتفقت عليه جميع الأديان السماوية من وجوب حفظ النفس، كما أنها تؤدي إلى الاستسلام للكفرة، وإذلال النفس لهم، والمسلم لا يجوز له أن يذل نفسه، وقد أعزه الله تعالى، كما قال: (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ) [المنافقون:8].
يضاف إلى ذلك أن هذه الهجرة غالباً ما تكون إلى بلاد الكفر، وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم الذي يقيم بين أظهر المشركين، كما في سنن أبي داود والترمذي.
والحاصل أن من أقحم نفسه في البحر مهاجراً على نحو ما ذكر، فقد عرض نفسه للتهلكة، وإن مات مات في سفر معصية، وأقل أحواله أن يكون آثماً معرضاً نفسه لما يجب عليه حفظها وصيانتها منه.
والله تعالى أعلم.
9263
عنوان الفتوى:ضرورة الاعتقاد بشمولية الإسلامية لكل زمان ومكان رقم الفتوى:9263تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : الإسلام دين شامل . فهل شمولية الإسلام من المعلوم من الدين بالضرورة بحيث يمكن أن نقول إن من أنكر شمولية الإسلام فهو خارج عن الدين والملة كمنكر الصلاة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/236)


فإن شمولية دين الإسلام وصلاحيته لكل زمان، وكل مكان، ووفاءه بكل متطلبات الإنسانية الدينية والدنيوية واجب ديني، ومن اعتقد خلاف ذلك، وأن الإسلام يصلح لزمن دون زمن، أو لطبقة دون أخرى، أو أن غيره أصلح للناس منه، وأوفى بمتطلباتهم، فقد كفر، لأن اعتقاده هذا يتضمن تكذيب نصوص الوحي المصرحة بكمال الدين، ووفائه بما يحتاج إليه الإنسان من أمر دينه وسياسة ديناه، كما أنه يتضمن تنقيص هذا الدين، والحط من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، وكل ذلك يكفر صاحبه قطعاً، وكل هذا معلوم من الدين بالضرورة.
وعلى هذا، فمن أنكر شمولية الدين بالمعنى الذي ذكرنا، فهو كافر مرتد عن الإسلام.
والله تعالى أعلم.
9265
عنوان الفتوى:رأي ابن حزم في قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رقم الفتوى:9265تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : هل حقا هذا هو رأي ابن حزم في قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؟(ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن عبدالرحمن بن ملجم لم يقتل عليا رضي الله عنه إلا متأولا مجتهدا مقدرا أنه على صواب).
أرجوكم أفيدوني بسرعة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنص المنقول قاله ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى في معرض مناقشة الحنفية والمالكية في قولهم بأن المقتول إذا كان في أوليائه صغير وكبير، أن للكبير أن يطلب القود، ولا ينتظر بلوغ الصغير.
وقد احتج الحنفية والمالكية بأن الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وكان لعلي بنون صغار، فلم ينتظر بلوغهم. وابن حزم يرى أيضاً أن للكبير أن يأخذ القود، وإن كان في الأولياء صغير، لكنه شنع على الحنفية والمالكية في استدلالهم بهذا الأثر من وجه آخر، وهو ما أبان عنه بقوله: ( لأنهم والمالكيون لا يختلفون في أن من قتل آخر على تأويل فلا قود في ذلك. ولا خلاف بين أحد من الأمة...) إلخ كلامه.

(59/237)


وليس هذا دفاعاً عن ابن ملجم، فإن ابن حزم يقرن ذكره في كتابه الفصل بقوله: ( لعنه الله) وإنما هذا حكاية لواقع الخوارج جميعاً.
وهو أنهم متأولون جتهدون يحسبون أنهم مهتدون، وتأويلهم فاسد، واجتهادهم مردود عليهم من غير شك.
وقد دل على كونهم متأولين يرون أنفسهم على حق وهدى أدلة كثيرة منها:
1- ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق ذي الخويصرة اليماني: " دعه، فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية... آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البَضعة تدردر، يخرجون حين فرقة من الناس".
قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتُمس، فوُجد، فأُُتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت.
2- ما جاء تفسير قوله تعالى: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً *الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) [الكهف:103، 104] .

(59/238)


قال ابن كثير رحمه الله: ( وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد: هم الحرورية، ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذا الآية الكريمة تشمل الحرورية، كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص، ولا هؤلاء ، بل هي أعم من هذا، فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى، وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها، وأن عمله مقبول وهو مخطئ، وعمله مردود، كما قال تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ* عاملة ناصبة* تصلى ناراً حامية) [الغاشية:2]...(وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً) أي يعتقدون أنهم على شيء، وأنهم مقبولون محبوبون) انتهى.
3- تصريح الخوارج بأن قتل علي رضي الله عنه قربة إلى الله، وقد نقل ابن حزم عقب كلامه الوارد في السؤال شعر عمران بن حطان في ذلك.
قال ابن حزم: ( وفي ذلك يقول عمران بن حطان شاعر الصفرية:
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا
إني لأذكره حيناً فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا)
فابن ملجم وغيره من الخوارج يحسبون أنهم على هدى، وهم في الحقيقة ضالون مارقون من الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
والله أعلم.
9266
عنوان الفتوى:الآيات التي تنهى عن التبذير والإسراف رقم الفتوى:9266تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1422السؤال : ما هي الآيات القرآنية التى تحتوي على معنى الإسراف فى الأموال أو تكلمت عن المبذرين وشكراً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تحدثت آيات كثيرة في القرآن الكريم عن المال من جميع الجوانب، وذلك يدل قطعاً على العناية التي يوليها الإسلام لحفظ الأموال، وصرفها فيما ينبغي أن تصرف فيه.

(59/239)


وأما الآيات التي أمر الله تعالى فيها بحفظ المال ونهى فيها عن التبذير والإسراف، فمنها قوله تعالى: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) [الإسراء:29].
وقوله عز وجل: (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) [الإسراء: 26-27].
وكذلك قوله جل وعلا: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً) [الفرقان:67].
وقد رغب الله في حفظ المال في آية المداينة، حيث أمر بالكتابة والإشهاد والرهن، وذلك في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ) [البقرة:282].
وقد عرَّف العلماء التبذير: بأنه صرف الشيء في ما ينبغي زائداً على ما ينبغي، بمعنى أن يكون وجه الصرف جائزاً في الأصل، ولكن الصرف فيه خرج عن حد الاعتدال، كما عرفوا السفه بأنه: صرف الشيء فيما لا ينبغي.
والله أعلم.
9267
عنوان الفتوى:تكاليف بناء البيت الموروث تدفع حسب نصيب كل وارث رقم الفتوى:9267تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1422السؤال : رجل وأبناء ابنه المتوفى و زوجة ابنه المتوفى يسكنون جميعا فى نفس البيت ولهذا الرجل بنت متزوجة فإذا أراد أولاد الإبن أن يبنوا البيت من جديد على نفقتهم الخاصة لأن البيت آيل للسقوط فهل عند تقسيم الميراث تأخذ أخت أبيهم من هذا البيت شيئا على العلم بأن الجد لا يملك إلا هذا البيت فقط .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/240)


فإذا كان الجد قد توفي فإن بنته المتزوجة تستحق نصف التركة ( نصف البيت) فرضاً، وأولاد الابن المتوفى في حياة الجد لهم نصف البيت المتبقي على جهة التعصيب. وأما زوجة الابن المتوفى فلا ترث شيئاً من هذه التركة. وإذا أراد أبناء الابن بناء البيت المشترك بينهم وبين عمتهم لكونه آيلاً للسقوط، فللعمة التي تملك النصف من البيت أن تدفع لهم نصف تكلفة البناء، وتظل شريكة لهم في نصف البيت الجديد، كما كانت شريكة بنصف البيت القديم الذي سقط أو كاد، فإذا أستأذنوها في بناء البيت من جديد فمنعتهم جبرها الحاكم على المشاركة معهم، أو بيعها نصيبها لهم بثمن المثل، للضرر الحاصل من ترك البيت ركاماً مهدماً لا نفع فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد.
وإذا بنوا البيت- من عندهم -برضاها، ثم حسبوا نصف التكلفة واعتبروه قرضاً يستوفى من نصيبها من إيجار البيت -الذي سيدفعونه هم، أو غيرهم ممن سيسكنه- كان ذلك حلاً لائقاً أيضاً وعلى كل فعلى هؤلاء الأبناء أن يتقوا الله تعالى في عمتهم، وأن يعلموا أن الله هو الذي فرض لها هذا النصيب من الإرث، ولا معقب لحكمه، ومن حاول أن يحول بينها وبين أخذ حقها -كاملاً- كان معترضاً على حكم الله، والمعترض على حكمه على خطير عظيم.
ومما يجدر التنبه له: أن ما أشرنا إليه فيما تقدم هو في ما إذا كان الجد قد توفى -كما مر- أما إذا كان لا يزال حياً فالبيت بيته هو، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه هو، إن كان واعياً رشيداً، فإن كان قد بلغ به الكبر أو المرض مبلغاً يجعله غير كامل الأهلية في التصرف، فإن المحاكم الشرعية هي التي تباشر التصرف في ماله بما يتماشى مع أحكام الشرع وقواعده.
والله أعلم.
9270
فتاوى
عنوان الفتوى:ما حكم من يقتل كافرا ؟ رقم الفتوى:9270تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال: ما حكم من يقتل كافراً متعمداً؟

(59/241)


الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا سؤال عام، والإجابة تحتاج إلى تفصيل:
فالكافر ينقسم إلى قسمين: محارب، وغير محارب.
والمحارب يجوز قتله، وقد يستحب، وقد يجب قتله بحسب المصلحة التي تترتب على قتله، وقد يترك قتله إذا لم تترتب على قتله مصلحة راجحة، أو كان في قتله مفسدة أعظم. وقد أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دم عدد من المحاربين له وأمر بقتلهم، وعفا عن بعضهم. كما نهى الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ممن ليس لهم حيلة في القتال.
أما غير المحارب فلا يجوز قتله، ومثال ذلك: الذمي من اليهود أو النصارى، ممن هو مرتبط مع المسلمين بعقد ذمة.
قال الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة: ( الكفار إما أهل حرب، وإما أهل عهد، وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان...) لكن من نقض عهده منهم بسب الله، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم استحق القتل، لكن هذا يرجع إلى ولي أمر المسلمين. وعلى أية حال فلا يجوز قتل المعاهد إلا إذا أتى بما يستوجب القتل شرعاً، أما قتله بدون سبب فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ألا من قتل نفساً معاهدة، له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً" رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهذا الموضوع يحتمل البسط، لكن نكتفي بما ذكرنا.
والله أعلم.
9271

(59/242)


عنوان الفتوى:الاحتيال للحصول على راتب التقاعد رقم الفتوى:9271تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : أنا امرأة أرملة من رجل عمل بفرنسا وتوفي وترك ولدا وتزوجت بعد ذلك من أخيه فتوفي هو كذلك، أردت الحصول على حقي في التقاعد من فرنسا لكن من الزوج الأول الذي توفي وهذا بعد ما توفي الزوج الثاني لكنهم أي المصالح المختصة بالتقاعد بفرنسا أرسلوا إلي ملف الحصول على التقاعد لأملأه فكان من بين بنود الملف سؤال عن إعادة زواجي من رجل آخر فكان ردي بالنفي أي أنني جاوبتهم بأنني لم أتزوج ثانية، هذا وقد تحصلت من بعد ذلك على منحة التقاعد من الزوج الأول واليوم إني وولدي المتزوج- أي رب عائلة من 5 أطفال- نستفيد من هذه المنحة.
وسؤالي هل كان جوابي على السؤال الخاص بملف التقاعد جائزا من ناحية الشرع الإسلامي ومن ثم هل استفادتي من هذه المنحة حلال أم حرام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فراتب التقاعد له حالتان:
الأولى: أن يكون مقابل جزء من المال يؤخذ من الموظف أثناء عمله، وفي هذه الحالة لك أن تأخذي ما دفعه زوجك إلى مصلحة التقاعد، ولو باستعمال الحيلة أو التورية إذا تعينت الحيلة وسيلة إلى الوصول إلى الحق.
الثانية: أن يكون هذا تبرعاً من مصلحة التقاعد، وفق شروط وضوابط يرونها، وحينئذ لا يجوز لك أن تتحايلي على أخذ هذا المال، ولا أن تكتبي شيئاً خلاف الواقع، فإن فعلت ذلك كان المال حراماً.
والله أعلم.
9272
عنوان الفتوى:هل تدفع الأم الزكاة عن ابنها؟ رقم الفتوى:9272تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز أن تدفع الأم الزكاة عن ولدها المتزوج من اثنتين وهوغير مقتدر على دفع زكاة ماله للظروف الاقتصادية الصعبة عليه وهو يعيش في فلسطين وبالكاد يستطيع أن يجمع قوت يومه مع أن أباه بحالة مادية جيدة وهو يعيش في الدوحة ويبعث له المال كلما استطاع ذلك.

(59/243)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجب الزكاة إلا على من ملك نصاباً وحال عليه الحول. والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب.
فإذا كان الابن لا يملك ذلك فلا زكاة عليه، وليس على الأم حينئذ أن تدفع عنه الزكاة لعدم وجوبها عليه أصلاً.
وإن كان المراد إخراج زكاة الفطر، فليعلم أنها تجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، لديه ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد.
وللأم أن تخرج هذه الزكاة عن ولدها وعياله.
والله أعلم.
9278
عنوان الفتوى:حكم استفسار الطلاب من مدرسة عبر الهاتف رقم الفتوى:9278تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : أنا مدرسة بالجامعة وأحيانا يتصل أحد طلابي على تلفوني الشخصي للاستفسار عن أمور تتعلق بالدراسة فهل في ذلك حرج مع العلم أني فتاة ملتزمة والحمد لله. جزيتم خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نلفت انتباه الأخت السائلة إلى أن تدريس المرأة للرجال الأجانب لا يجوز إلا بالضوابط التالية:
1- أن لا يوجد من الرجال من يدرس تلك المادة مثل ما تدرسها المرأة.
2- أن يكون تدريسها لهم من وراء حجاب.
3- أن تقتصر المخاطبة بينهم على ما تدعو له الحاجة.
4- أن لا تخشى الفتنة من أحد الطرفين.
فإذا لم تراع هذه الضوابط فلا يجوز تدريس المرأة للأجانب، لما قد ينشأ عن ذلك من مفاسد وفتن واختلاط محرم. وإذا كان الله تعالى قد أمر الصحابة الأتقياء الكرام في مخاطبة أمهات المؤمنين الطاهرات أن يخاطبوهن من وراء حجاب، فإن غيرهم أولى بذلك.

(59/244)


قال الله تعالى: ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً) [الأحزاب: من الآية53] .
وعلى هذا فإذا كنت تدرسين الطلاب في الجامعة حسب الضوابط الشرعية، فإن اتصال الطلاب عليك واستفسارهم لك عما يتعلق بأمور الدراسة جائز من باب أولى .وتدل على جوازه الآية المتقدمة. وقد كان الصحابة يأخذون العلم من أمهات المؤمنين، يسألونهن من وراء حجاب.
وقد نص المحققون من أهل العلم على رجحان القول بأن صوت المرأة ليس بعورة. ولمزيد من الفائدة راجعي الأجوبة التالية: 3054 1524 7934.
أما إذا كان تدريسك في تلك الجامعة غير منضبط بتلك الضوابط، فعليك أن تتركيه وتبحثي عن عمل مباح، واتقي الله تعالى يجعل لك مخرجاً، ويرزقك من حيث لا تحتسبين، كما وعد سبحانه وتعالى حيث يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) [الطلاق:2،3]
والله أعلم.
9279

(59/245)


عنوان الفتوى:من ترك رمي أكثر الجمرات فعليه دم رقم الفتوى:9279تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : ذهبت لرمي الجمرات عني وعن أهلي فكنت أرمي الجمرة الصغرى في اليوم الأول عني وعن زوجتي ، ثم أرمي في اليوم الثاني الجمرة المتوسطة ، ثم في اليوم الثالث أرمي الجمرة الكبرى ، بمعنى أنني أرمي جمرة واحدة في اليوم وليس ثلاث جمرات ، وكان من المفروض أن أرمي ثلاث جمرات عني وعن من وكلني في الرمي ، فما الفداء في ذلك ، وهل لابد من الفداء عن من وكلني أيضاً، وما الحكم إذا كان هذا الأمر من سنين سابقة ، فكيف أستطيع الفداء الآن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ترك رمي أكثر الجمرات كما هي الحال بالنسبة لك ولمن وكلك، يلزم منه دم عند كافة العلماء، وعلى ذلك فإن عليك دم، وهو شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه. ويمكنك التوكيل في ذلك إن أحببت، ووجدت جهة موثوقاً بها.
وعلى كل من وكلك مثل ذلك.
والله أعلم.
9282
عنوان الفتوى:مكان النفخة التي كان منها عيسى عليه السلام رقم الفتوى:9282تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمةالله تعالى وبركاته
عندما جاء الملك عند مريم عليها السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى أن يهب لها غلاما زكيا ، في أي موضع نفخ لها وشكرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/246)


فقد ذكر المفسرون أن ذلك النفخ كان في درعها، فدخل في جوفها، فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. وذكر بعضهم أن النفخ كان في فمها. وعلى أي وجه كان النفخ فعلى المرء أن يعلم أن الملائكة مغايرون تمام المغايرة لبني آدم في جانب الشهوة، فلا يسمحن أحد لخاطره بأن يحوم حول التفكير في الأمر من ذلك الوجه؛ بل إن هذا النفخ هو من قبيل نفخ الروح في بقية بني آدم، وقد قال عنه تعالى: ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) [السجدة:9] وقال عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من رواية ابن مسعود: " يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد.
ثم ينفخ فيه الروح".
والله أعلم.
9283
عنوان الفتوى:إن كان قصدك مطلق الخيانة .. فيلزمك كفارة ظهار رقم الفتوى:9283تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : لي صديق تزوج منذ سنتين ليحصن نفسه من الحرام وبعد مدة من زواجه سافر إلى مدينة أخرى وترك زوجته في بيت أهلها وفي أحد الأيام حاول الاتصال ببيت أهلها فوجد التلفون مشغولا أكثر من ساعة بعدها جاوبته زوجته وقد كان الشيطان وسوس له فشك في زوجته وفي حالة غضب قال لها إنه من يخون الآخر فهوحرام عليه حرمة أبيه أو أمه وبعد أن زال غضبه ندم على ما قاله وقرر أن يستفتي ولكنه انشغل وبعد حوالي سنة سافر إلى الخارج وفي حالة ضعف زل دون الوطء مع العلم أنه كان يقصد التهديد لزوجته فقط ولم يكن يقصد التحريم فعلأ أرجو إفادتنا جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على صديقك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستغفره مما زل فيه، وأما قوله لزوجته: إن من يخون الآخر فهو حرام عليه...إلخ.

(59/247)


فإن كان يقصد أثناء تلفظه بذلك مطلق الخيانة: من الكلام في الهاتف، أو المقابلة وغير ذلك، فيلزمه كفارة ظهار لحدوث الخيانة منه.
وإن قصد بالخيانة الوقوع في الزنا، لم يلزمه شيء لعدم تحقق ذلك منه ولا من زوجته.
وكفارة الظهار: هي المذكورة في قوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [المجادلة:4].
وإذا لزمته الكفارة حرم عليه الجماع ومقدماته من التقبيل ونحوه قبل التكفير.
والله أعلم.
9284
عنوان الفتوى:من ثبت أنه لا ينجب.. لزمه إخبار من يريد الزواج منها رقم الفتوى:9284تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب أمارس العادة السرية حتى لا أنغمس في المحرمات مثل الزنا، فما الحكم مع الدليل.
والشق الثاني : كشفت عند الطبيب فقال لي أنت لا تنجب فهل أخبر أهل الزوجة أو الزوجة نفسها التي سوف أتزوجها أم لا ؟ ولكم الأجر والثواب في الإجابة والله يوفقكم .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان تحريم العادة السرية ، تحت الفتوى رقم : 4033 ، والفتوى رقم 7170
وأما عن الشق الثاني من سؤالك ، فنقول :
الجزم بأنك لا تنجب، لا ينبغي الاعتماد فيه على رأي طبيب واحد، لاحتمال دخول الخطأ عليه.
وإذا ثبت بالتقارير الطبية أنك لا تنجب بسبب ضعف الحيوانات المنوية وعدم قدرتها على تلقيح البويضة، أو غير ذلك من الأسباب، فالواجب أن تخبر من تريد الزواج منها بذلك، لأن للمرأة حقاً في الإنجاب، وتفويت هذا الحق عليها بغير رضاها غش لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من غش فليس منا".
والله أعلم.
9285

(59/248)


عنوان الفتوى:حكم استخدام حيلة الطلاق للحصول على راتب التقاعد رقم الفتوى:9285تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1422السؤال : لي قريبة فقيرة جداً وزوجها منذ سنين أصابه شلل ولا يعمل ولها أربعة أولاد مات والدها وهي أحق الناس بمعاشه ليريحها فهى تعمل كي تصرف على بيتها ، المشكلة تكمن في أنهم لم يعطوها معاش والدها لأنها متزوجة ولم يلتفتوا إلى مرض زوجها هل يجوز لهذه المرأة أن تطلق من زوجها ثم يردها مستوفيا في ذلك الشروط الشرعية من وجود شاهدي عدل على الرد فيكون معها ورقة طلاق موثقة تستطيع بها أن تحصل على معاش والدها ، ووالله لهذه الأسرة في أمس الحاجة لهذا المعاش. وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإجابة على هذا السؤال تتوقف على معرفة الجهة التي كان يعمل لديها الوالد صاحب المعاش، هل هي تابعة للقطاع العام (الدولة)؟ أو تابعة لأناس معينين؟ ولابد أيضا من التساؤل عن السبب الذي صرف من أجله هذا المعاش على العامل أو وارثه، هل لأنه نسبة اقتُطعت من راتبه المتفق عليه على أنها سوف تصرف له، أو لورثته حينما يحال على التقاعد عن العمل أو يموت؟ أو أن هذا المعاش مجرد مساعدة تمنحها جهة العمل في حالات معينة؟
وعلى هذا، فنقول: إذا كان هذا المعاش عبارة عن نسبة من راتب الموظف، فإنه يعتبر ملكاً له ولورثته بعده، ولا يحق لأي جهة أن تخصصه لبعض الورثة دون بعض، لأنه ملك محض لهم يفعلون به كيف شاءوا.
وإذا منع منهم، فلهم أن يأخذوه بأي حيلة بشرط أمن عاقبتها عليهم.
وأما إذا كان مجرد مساعدة تمنحها جهة العمل لعملائها بعد إنهاء خدماتهم أو موتهم، فيلزم التقيد بالضوابط والمواصفات المشترطة لاستحقاقه، ولا يجوز التحايل عليه، لأنه مال للغير، ولم يأذن فيه إلا بشروط.

(59/249)


ويستوي في هذا التحريم الأموال العمومية والخصوصية، إلا أنه إذا كان مصدر هذا المعاش من الأموال العمومية، واضطر الشخص ضرورة ماسة بحيث يصير ممن لهم حق في الأموال العمومية لفقرهم وحاجتهم، ولم يستطع التوصل إلى حقه إلا باستعمال الحيل المباحة، فله ذلك إذا أمن من عواقب تلحقه، دفعاً للضرر عن نفسه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهند بنت عتبة - لما ضنَّ أبو سفيان رضي الله عنه عليها بحقها في النفقة -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وهو دليل على أن التحايل لأخذ الحقوق إذا منعت من مستحقيها جائز.
والحاصل أن هذه المرأة يجوز لها إعمال الحيلة الجائزة لأخذ معاش والدها إذا كان ملكاً له، بأن كان مخصوماً من مرتبه أصلاً، وكانت هي وحدها الوارثة لأبيها، أو وافق باقي الورثة على أخذها له، سواء كانت محتاجة أو غير محتاجة، كما يجوز لها إعمال الحيلة إذا كان المال الذي يؤخذ منه المعاش مالاً عمومياً، وكانت مضطرة كما ذكر في السؤال، ولم تخش عاقبة سوء تلحقها.
أما إذا كان مصدر المعاش المذكور من الأموال الخصوصية، ولم يكن مقتطعا من راتب الوالد لموظف، فلا يجوز التحايل على أخذه، بل لابد من توفر المواصفات المشترطة لاستحقاقه.
ومتى عملت المرأة الحيلة - حيث جازت لها - فإنها تطلق طلقة؛ لأن الطلاق جده جد، وهزله جد.
والله تعالى أعلم.
9287
عنوان الفتوى:حكم ضمان العارية رقم الفتوى:9287تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله
لقد أعرت حليا من ذهب -حزام ذهبي - إلى ابنة خالتي لما تزوجت وذلك بطلب من خالتي لكن سرق منها أثناء العرس ، فغضبت منهم كثيرا واعتبرت ذلك تقصيرا في حفظ الأمانة خاصة أن الحلي ثمين جدا ولا يمكنني تعويضه .
فوعدتني ابنة خالتي بالتعويض وفعلا عوضتني بحلي يشبهه .

(59/250)


أريد أن أسال عن رأي الدين في هذا التعويض أي هل هذا الحلي هو حلال علي، لأنني لا أشعر بالاطمئنان و لم أستطع لبس هذا الحلي و لا بيعه و لا حتى النظر إليه ، بالإضافة إلى أن هذا الحلي كان سببا في قطع العلاقة بيننا و بين خالتي .
أرجوكم أنتظر الرد في أقرب الآجال لأنني قلقة جدا وفي الأخير أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وجوب ضمان العارية إذا تلفت أو ضاعت وهي في يد المستعير مختلف فيه بين أهل العلم، فروي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهو مذهب أحمد والشافعي وإسحاق وعطاء وجوب ضمانها على المستعير، سواء أتعدى في الاستعمال والحفظ، أم لم يتعد فيهما.
وذهب الثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي، وهو قول الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز إلى أنه لا يجب ضمانها إلا بالتعدي.
والراجح - والله أعلم - هو المذهب الأول، لما رواه أبو داود عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعاً يوم حنين، فقال أغصباً يا محمد؟ قال: "بل عارية مضمونة".
ولما رواه أبو داود والترمذي عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، ولأنه كما قال ابن قدامة: (أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفرداً بنفعه من غير استحقاق ولا إذن في الإتلاف، فكان مضموناً، كالغصب والمأخوذ على وجه السوم).
وعليه، فلا حرج عليك فيما أخذت من ابنة خالتك مقابل ذهبك، سواء أخذت قيمته، أو مثله، فإن هذا حق لك.
ولكن لا تجوز القطيعة بينكما، فإن قطيعة الرحم من أكبر الذنوب، وبادري أنت بالإحسان إليهم والزيارة لهم، ولو كانت القطيعة من قبلهم، وانظري لهذا الأمر جواب السؤال برقم: 4417.
والله أعلم.
9288

(59/251)


عنوان الفتوى:توفي عن بنت وأبناء ابن رقم الفتوى:9288تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1422السؤال : رجل توفي وله بنت وأبناء ابن توفي في حياة أبيه فكيف توزع تركة هذا الرجل وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكروا، فإن البنت لها نصف التركة فرضاً.
وأبناء الابن المتوفى في حياة أبيه يأخذون الباقي من التركة تعصيباً.
والله أعلم.
9289
عنوان الفتوى:حكم التأجير للاسرائيلين رقم الفتوى:9289تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
نحن عائلة مسلمة والحمد لله. وأردنا إيجار منزل من منازلنا وعرضناه للإيجار منذ فترة.
وأخيرا جاءنا مستأجر، وكان متزوجا وليس عنده أولاد. ووافق على قيمة الإيجار واتفقنا على المدة. ولكن تبين لنا أن المستأجر من اليهود الإسرائيليين المقيمين بمصر. فخفنا أن نقع في حرام أو إثم. فما الحكم في هذا ؟
أفتونا أفادكم الله.
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أنه يجوز عقد الإجارة بين المسلم والكافر فيما تجوز الإجارة فيه، بما في ذلك استئجار البيوت ونحوها. إلا أن يكون في ذلك تقوية وإعانة للمحاربين منهم، وتمكينهم من الإفساد في بلاد المسلمين، والاطلاع على عوراتهم، وإثارة الفتن بينهم.
ولا شك أن اليهود الآن متصفون بكل هذه الصفات التي تمنع من التعامل مع الكفار، فهم أشد الناس محاربة للمسلمين وعداوة لهم، وأكثرهم إفساداً في الأرض، وسعياً في تتبع العورات وإثارة الفتن. وقد وصفهم الله جل وعلا بأنهم (يسعون في الأرض فساداً) [المائدة: 33] وليس خلفهم الحاضر، بأقل شراً من سلفهم الغابر. وعلى ذلك فالذي نراه أنه لا يجوز لكم أن تؤجروا ذلك البيت لأحد منهم، والذي نجزم به هو أنهم ماجاؤوا إلا ليفسدوا ويمكروا.
والله أعلم.
929

(59/252)


عنوان الفتوى:يجوز دفع زكاة الفطر من الطعام أو قيمته نقداً رقم الفتوى:929تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا وليس من الحبوب أو الغلال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يجزيء إخراج القيمة بدلاً عن الطعام، فإذا كنت ستخرج زكاتك إلى فقراء بلدك - وهم الأحق بها - فلا تخرجها إلا من الطعام، وإن كنت ستبعث بها إلى بلد آخر لعدم وجود المستحق في البلد الذي أنت فيه فالأفضل لك أن ترسل المال لمن هو في ذلك البلد، وتوكله أن يشتري عنك الطعام ويدفعه للفقراء، ولو أرسلته أنت للفقراء مباشرة فنرجو الله ألا يكون في ذلك حرج.
والله تعالى أعلم.
9293
عنوان الفتوى:حكم صلاة من جهر بالقراءة في الصلاة السرية رقم الفتوى:9293تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1422السؤال : صليت صلاة الظهر وفي الركعة الثانية انتبهت لنفسي أني أصلي جهرا ولم أدر ماذا أفعل أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاتك صحيحة، والركعة التي لم تسر بالقراءة فيها مجزئه، لأن الجهر في الجهرية، والإسرار في السرية سنة، ولو أنك سجدت للسهو من حينك كان ذلك أفضل، لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية سجود السهو على من زاد، أو نقص سهواً.
والله أعلم.
9294
عنوان الفتوى:مثلثة عثمان، ومربعات ابن مسعود رقم الفتوى:9294تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد:
سؤال في الفرائض.
نرجو أن تتفضلوا علينا أيها المشايخ الكرام بالجواب عن السؤالين التاليين بحكم اهتمامنا بهذا العلم:

(59/253)


1- ما هي المسائل المسماة - مثلثات عثمان- وما حلولها؟
2- ما هي المسائل الخمس المسماة - مربعات ابن مسعود- وما حلولها؟
شكرا لكم ودمتم في خدمة الاسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما مربعات ابن مسعود فهي ما ورد في أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري، قال:
ومنها أي الملقبات (مربعات ابن مسعود) وهي:
1/ بنت وأخت لغير أم وجد، فإن ابن مسعود قال: للبنت النصف، والباقي بين الجد والأخت نصفين، فتصح من أربعة: وقلنا: أي الجمهور: والباقي بينهما أثلاثاً: للجد سهمان، وللأخت سهم، فتصح من ستة.
2/ زوج وأم وجد، قال ابن مسعود: للزوج النصف، والباقي بين الأم والجد مناصفة، فتصح من أربعة، وقلنا: للأم بعد نصف الزوج الثلث، والباقي وهو السدس للجد فرضاً، فهي من ستة.
3/ زوجة وأم وجد وأخ لغير أم، قال: المال بينهما أرباعاً، فتصح من أربعة، وقلنا: للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للجد والأخ مناصفة، وتصح من أربعة وعشرين.
4/ زوجة وأخت لغير أم وجد، قال: للزوجة الربع، وللأخت النصف، والباقي للجد. وقلنا: للزوجة الربع، والباقي بين الجد والأخت أثلاثاً، فتصح على القولين من أربعة، وتسمى هذه الأخيرة: مربعة الجماعة، لصحتها عندهم من أربعة كما تقرر، وفي أسنى المطالب ذكر مسألة خامسة، و ذكرها الحنابلة أيضاً، وهي:
5/ أم وأخت وجد، قال ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفان، فتصح من أربعة.
وقال الحنابلة والشافعية: للأم الثلث، وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، للجد سهمان، وللأخت سهم، وهذه المسألة تسمى الخرقاء، وإنما سميت بذلك لكثرة اختلاف الصحابة فيها، فكأن الأقوال خرقتها، وفيها سبعة أقوال.
ويروى فيها عن ابن مسعود أيضاً أنه قال: للأم السدس، والباقي بين الجد والأم نصفان.

(59/254)


قال ابن قدامة في المغني: (وقال عثمان: المال بينهم أثلاث، لكل واحد منهم ثلث، وهي مثلثة عثمان، وتسمى المسبعة، فيها سبعة أقوال، والمسدسة لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة).
وفي مطالب أولي النهي، ذكر من أسمائها: العثمانية، والمخمسة لاختلاف خمسة من الصحابة فيها، وهم: عثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد.
وتسمى الشعبية والحجاجية، لأن الحجاج امتحن بها الشعبي، فأصاب فعفا عنه.
ومنه يعلم أن لعثمان رضي الله عنه مثلثة واحدة، وهي أم وأخت وجد على نحو ما تقدم.
والله أعلم.
9296
عنوان الفتوى:الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حقه على أمته كلما ذكر رقم الفتوى:9296تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1422السؤال : هل علينا أن نقول (ص) كلما ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كثر ذكره عليه الصلاة والسلام كدرس لسيرته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم مطالب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، ولو كثر ذلك، بل ذهب بعض العلماء كابن عبد البر من المالكية، وابن بطة من الحنابلة، إلى وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رغم أنف رجل ذكرت عنده، فلم يصل علي" رواه الترمذي، وقال حديث حسن.
ويدل على المطالبة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البخيل من ذكرت عنده، فلم يصل علي" رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.

(59/255)


قال ابن علان: وأصل البخل إمساك الشيء عن مستحقه، وهو صلى الله عليه وسلم يستحق على أمته أن يصلوا عليه، فمن أمسك منهم عنها كان أشر الممسكين، وأشح البخلاء المحرومين، فيخشى عليه المقت والبوار، أجارنا الله من ذلك. وللمزيد من بيان الأوقات التي يطالب فيها بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وعدم مشروعية الاقتصار في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على كلمة (ص) أو (صلع)، وما أشبه ذلك من الرموز ينظر الجواب رقم: 7334.
والله أعلم.
9298
عنوان الفتوى:حكم بيع العسل إذا وقعت فيه فأرة رقم الفتوى:9298تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1422السؤال : في منحل لعسل النحل سقط فأر في كمية العسل المعدة للبيع وتم إبعاده فهل يجوز بيع العسل بعد استخراج الفأر؟ منه
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفأر من الحيوانات الطاهرة، فإذا سقط في العسل، أو غيره من المائعات، وأخرج منه حياً، فإنه لا ينجسه.
أما إذا وقع فيه ميتاً، أوسقط فيه حياً وأخرج ميتاً، فإنه ينظر في العسل: هل هو جامد؟ - وهو ما لو فتح وعاؤه لم يسل أو هو الذي لا تسري النجاسة فيه - فإذا كان جامداً ألقي الفأر، وما يغلب على الظن أنه قد مسه من الجامد، والباقي طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فأرة وقعت في السمن؟: "ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم".
وإذا كان مائعاً، فإنه يتنجس بمجرد وقوع الفأر فيه ميتاً، أو موته فيه، ولو لم يتغير على رأي الجمهور، بدليل ما رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان جامداً فألقوها وما حولها، وإذا كان مائعاً فلا تقربوه" يعني: فأرة سقطت في سمن.

(59/256)


ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يتنجس إلا إذا تغير، وقال: إن ما استدل به الجمهور ضعيف، وما اختاره شيخ الإسلام من عدم نجاسة العسل، أو غيره من المائعات إذا لم تغيره النجاسة هو مذهب الزهري والبخاري، وروي عن الإمام مالك، وهو مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام: لا دليل على نجاسته من كتاب ولا سنة.
وحيث حكمنا بنجاسة العسل منع بيعه، وحيث حكمنا بطهارته جاز بيعه، وحيث وجد خلاف، وكان قوياً فلاشك أن الأولى هو عدم الاستعمال، وعدم البيع.
والله أعلم.
9299
عنوان الفتوى:متى يغتسل المحتلم رقم الفتوى:9299تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1422السؤال : بعد الاحتلام متى أغتسل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للإنسان تأخير غسل الجنابة إلى قيامه للصلاة، ولو لغير ضرورة، لأن غسل الجنابة واجب وجوباً متراخياً وليس على الفور، وإنما يجب عند القيام إلى الصلاة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟" قال: كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: "سبحان الله إن المسلم لا ينجس" قال ابن حجر: "وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وجوبه" انتهى.

(59/257)


وقد استدل البخاري بحديث أبي هريرة هذا على جواز تصرف الجنب في حوائجه فقال: "باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره". ويجوز للجنب أن ينام دون أن يغتسل، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام، ففي صحيحين عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ" وأخرج مسلم عن عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع - رسول الله صلى الله عليه وسلم- : أكان يغتسل قبل أن ينام؟ أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة".
وفي الصحيحين أن عمر استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ".
قال ابن عبد البر: "ذهب الجمهور إلى أنه ـ أي الأمر بالوضوء للجنب الذي يريد النوم - للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ" انتهى.
وأما ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جنب" فهو حديث ضعيف لأن في إسناده مجهولاً، وعلى فرض صحته فإن المراد بالجنب ـ كما قال الخطابي ـ: من يتهاون بالاغتسال، ويتخذ تركه عادة، لا من يؤخره ليفعله. والله أعلم.
930
عنوان الفتوى:تجب زكاة عروض التجارة فيما تقوم به من المال رقم الفتوى:930تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماالفرق بين زكاة المال و زكاة التجارة ؟ وهل أدفع زكاة تجارتي أدفع زكاة الأموال التي أدخرها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/258)


فإن زكاة عروض التجارة (أي البضائع) تابعة لزكاة الأموال المتفرعة عنها، فعروض التجارة لا تجب الزكاة في أعيانها وإنما تجب فيما تقوم به من المال، ومعنى ذلك أنه إذا كانت لديك بضائع تجارية عند تمام الحول فعليك أن تعرف قيمتها من المال يوم تمام الحول فإذا بلغت تلك القيمة نصابا بمفردها أو بالإضافة إلى ما عندك من مال آخر -إن وجد- فأخرج زكاة ذلك كله، وهي ربع العشر 2.5 بالمائة وبهذا تعلم أنه يجب عليك أن تدفع زكاة تجارتك وزكاة أموالك على حد السواء.
والله تعالى أعلم
9302
عنوان الفتوى:لابد من التوبة... وكفارة اليمين رقم الفتوى:9302تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال : أحلف دائما على الإقلاع عن الدخان والشيشة لكني لا أبر بيميني هل تنفع توبة نصوح من غير كفارة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشيشة حرام والإقلاع عنها واجب، ولمعرفة حكم التدخين بجميع أنواعه بما فيها الشيشة، يرجع إلى الجواب رقم: 1671،
ثم إن من حلف على الإقلاع عن التدخين، فلا يجوز له أن يحنث في يمينه لأن الإقلاع عنه واجب أصلاً كما قدمنا، والحالف أكد وجوبه بيمينه، فإذا شربه بعد حلفه عنه، فإنه يقع في الإثم من جهتين:
الجهة الأولى: ارتكابه لما حرم الله تعالى.
والجهة الثانية: الحنث في هذا النوع من الأيمان، وهو أن يحلف الإنسان على فعل واجب أو ترك محرم، فيحنث في يمينه فيترك الواجب أو يفعل المحرم، وعليه أيضاً كفارة يمين إن كانت يمينه بالله تعالى.

(59/259)


وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة على التخيير بين الثلاثة، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، قال تعالى:(لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة:89].
وتجب عليه التوبة النصوح المتضمنة للإقلاع عن التدخين، وجميع ما حرم الله تعالى، ولا تسقط التوبة عنه الكفارة، لأن التوبة من شروط صحتها أداء الحقوق، خصوصاً الحقوق المتعلقة بالذنب الذي تاب منه، والكفارة حق واجب.
والله أعلم.
9316
عنوان الفتوى:لا يختلف حكم التأمين باختلاف المكان رقم الفتوى:9316تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1422السؤال : بالنسبة للتأمين في دولة غير إسلامية هل يختلف الحكم مع العلم أن أكثر التامين إجباري مثل السيارة وإذا لم تؤمن صحيا فإنك تعمل في الغربة من أجل لا شيء فستدفع ثلاثة أضعاف المؤمن صحيا وإذا لم تؤمن منزلك واحترق لاسمح الله فستبقى بالشارع في بلد لاتعرف فيه أحدا أنيرونا أنار الله عليكم فهل الأحكام الشرعيه لاتراعي المكان والزمان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التأمين بأنواعه تحت الفتاوى التالية:
3281 472 2593

(59/260)


ولا يختلف حكم التأمين باختلاف المكان، إلا أنه إذا أجبر الإنسان على التأمين، ولم يكن له مناص من فعله، فليجتهد في البحث عن شركة تأمين تعاونية، وإلا ففي غيرها من الشركات. وينبغي أن يعلم أن إقامة المسلم في بلدان الغرب لا تجوز إلا بشروط، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم:
2007
والله أعلم
932
عنوان الفتوى:لا يضر صوم المرء دخول قليل من الماء في الدبر أثناء الاستنجاء رقم الفتوى:932تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : صائم قضى حاجته ثم استنجى بالماء ودخل قليل من الماء من الدبر فهل هذا يفطر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أدخل شيئا في جسده من خلال منفذ مفتوح أنه يفطر وإلى ذلك ذهب الشافعي ومن وافقه. والصحيح إن شاء الله في مثل هذه الصورة المذكورة في السؤال أن هذا لا يضر صومه ولا يلزمه شيء ما لم يعلم وصول شيء إلى المعدة. والله أعلم
9320
عنوان الفتوى:زخرفة المساجد والإسراف في بنائها مذموم رقم الفتوى:9320تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1422السؤال : ماحكم الإسراف فى بناء المساجد، أى صرف مبالغ كبيرة في أعمال الديكورات المكلفة والزينة وشراء الفرش والأثاث الفاخر باهظ الثمن، وهل من الأولى التصدق بهذه المبالغ الكبيرة على الفقراء. علي سبيل المثال لقد سمعت بأن أحدهم قد تصدق بثرية كبيرة الحجم، يقدر ثمنها بثلاثين ألف دولار تقريبا، لأحد المساجد، فهل كان من الأولى شراء ثرية بسيطة تؤدي الغرض وتوفير جزء كبير من هذا المبلغ والتصدق به على الفقراء والمساكين.
أفيدونا أفادكم الله عز وجل.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/261)


فالإسراف والتبذير خلقان مذمومان، جاء النهي عنهما في كتاب الله عز وجل، قال تعالى (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف:31] وقال (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) (الاسراء: 26،27) .
وزخرفة المساجد والإسراف في بنائها من علامات الساعة، فقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد".
وقال البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، باب بنيان المساجد: ( قال أنس: يتباهون، ثم لا يعمرونها إلا قليلاً، فالتباهي بها: العناية بزخرفتها. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى).
وقد جاء وعيد شديد على هذه الزخرفة، وهو فيما رواه الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: " إذا زوقتكم مساجدكم، وحليتم مصاحفكم، فالدمار عليكم" قال الألباني في صحيح الجامع: إسناده حسن.
وما ذكرته من التصدق بثرية كبيرة الحجم يقدر ثمنها بثلاثين ألف دولار، داخل في حد الإسراف، والأولى - بلا شك- أن يكتفى بما يحقق الغرض من الإنارة، ثم يتصدق بالباقي، ولنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه، فقد عمروا المساجد بالطاعة والعبادة، معرضين عن الزينة والزخرف.
قال عمر رضي الله عنه عند تجديد المسجد النبوي: "أكِنَّ الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر، فتفتن الناس".

(59/262)


رواه البخاري قال المناوي في فيض القدير: (فزخرفة المساجد، وتحلية المصاحف منهي عنها، لأن ذلك يشغل القلب، ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى. والذي عليه الشافعية أن تزويق المسجد، ولو الكعبة، بذهب أو فضة حرام مطلقاً، وبغيرهما مكروه) انتهى .
والله أعلم.
9321
عنوان الفتوى:كيف تزكي الزوجة مالها إذا أقرضته لزوجها؟ رقم الفتوى:9321تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا آخذ من زوجتي مبالغ مالية شهريا وأسجلها وذلك برضاها ووعدتها إذا تيسرت الأحوال أن أعيدها إليها مع العلم أني سجلت في خلال 5 سنوات حوالي 80 الف ريال سعودي أنفقتها في بعض متطلبات البيت وعمارة منزل مع العلم أن زوجتي لا يهمها أن أعيدها لها ولكن رغبة مني في أن أعيدها من راتبي فيما بعد على شكل أقساط شهرية . سؤالي هل تجب فيها زكاة؟ وإذا وجبت فيها الزكاة فكيف إذا كنت سأعيدها بشكل أقساط؟ مع العلم أنني أنوي الاستمرار في الأ خذ من زوجتي حتى سنوات قادمة إن شاء الله أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصدك أنه هل على الزوجة زكاة ذلك الذي لها عليك؟ فالجواب أنه لا تجب عليها زكاته إذا كنت معسراً لا تستطيع تسديده الآن.
فإذا سددته لها وقبضته زكته لعام واحد، أما إذا كنت ميسوراً الآن ومستطيعاً تسديده وباذلاً له، وإنما تركته هي عندك برضا منها واختيار، فإنه تجب عليها زكاته كل سنة، لأنه الآن كالوديعة عندك، والوديعة تجب زكاتها كل سنة.
أما إذا كنت لا تستطيع تسديده إلا أقساطاً، فإن كان عندها نصاب من جنسه( ريالات أو ذهب وفضة) فإنها تزكي كل قسط قبضته منك عند قبضه، أما إن لم يكن عندها نصاب أصلاً فإنها متى قبضت من تلك الأقساط نصاباً فإنها تزكيه.
والله أعلم.
9322

(59/263)


عنوان الفتوى:حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب استمرار خروج المذي رقم الفتوى:9322تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يحق لي تأخير الصلاة (ولو عن موعدها) لو أحسست باستمرار نزول المذي مني؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمذي نجس، وخروجه ينقض الوضوء ويلزم منه غسل جميع الذكر.
لكن من ابتلي باستمرار خروج المذي بحيث لا ينقطع عنه وقتاً يتسع لفعل الصلاة بشروطها، فإنه يلزمه الوضوء بعد دخول الوقت، ثم يصلي به الفرض، وما شاء من النوافل، فإذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعاد الوضوء.
وأما ما يصيب الثوب من المذي فيلزم غسله، فإن شق الغسل أو تبديل الثوب صلى على حاله، عند طائفة من أهل العلم، وينبغي أن يعصب المحل بخرقة أو نحوها ليمنع انتشار المذي، مع الاجتهاد في علاج هذا الأمر.
وينبغي التنبه إلى أن الخارج إذا انقطع زمناً يتسع لفعل الصلاة بشروطها، تعين فعل الصلاة في ذلك الوقت، ولو أدى إلى ترك الصلاة مع الجماعة، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها.
والله أعلم.
9324
عنوان الفتوى:أم المخطوبة أجنبية عن الخاطب رقم الفتوى:9324تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز للخاطب أن يتحدث مع خطيبتة فى التليفون حتى وإن كان يسمع لها القرآن وهل يجوز أن يتحدث مع والدتها أفيدونا جزاكم الله خيرا ونريد من سيادتكم أن تشرحوا لنا دور كل من الخاطب والمخطوبة وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم تحدث الخاطب إلى مخطوبته عبر الهاتف تحت الفتوى رقم: 1847، ولا نرى أن يسمِّع لها القرآن.
وننبه إلى أن أم المخطوبة أجنبية عن الخاطب أيضاً، فيراعي في الكلام معها ما يراعى في الكلام مع غيرها من الأجنبيات، ما لم تكن محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم من نسب أو رضاع، أو غير ذلك.
والله أعلم.
9325

(59/264)


عنوان الفتوى:اشترى سيارة ولم يقبضها ثم باعها رقم الفتوى:9325تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال : إذا قام شخص بشراء سيارة ولم يمتلكها بل أخذ استمارة فقط وهى باسم شخص آخر وقام ببيعها هل هذه البيعة جائزة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمشتري بيع هذه السيارة حتى يحوزها حوزاً معتبراً، بأن يعاينها هو أو وكيله، ولو بقيت وديعة عند البائع ، ولا يغني عن الحوز أن يأخذ الاستمارة، وهذا هو الراجح من خلاف قديم في هذه المسألة - أعني مسألة بيع الشخص ما لم يقبض ولو لم يكن طعاماً - وإنما قلنا: إن هذا هو الراجح.
لعموم الأدلة التي تشمل الطعام وغيره، ومنها:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك" رواه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح.
وقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "لاتبع ما ليس عندك" رواه أحمد، والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.
ومن أهل العلم من فرق بين الطعام وغيره، فمنع بيع الطعام قبل قبضه، وأجاز بيع السلع الأخرى، ولو لم تقبض، ولكن ما تقدم من أدلة عامة لا يسعف ما ذهب إليه هؤلاء، ثم إن قبض المبيع وحيازته ينفي الغرر والجهالة، ويحقق الطمأنينة عند المشتري، وكل ذلك قد علم من الشارع اعتباره.
والله أعلم.
9328
عنوان الفتوى:أسماء بعض الكتب المتعلقة بالحجاب رقم الفتوى:9328تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1422السؤال :
شيخي الفاضل
أنا أحاول أن أعمل بحثا حول الحجاب وأدلة فرضيته وأمورا تتعلق بالنساء، وهدفي دعوي.
ما هي كتب التي تتكلم عن هذا الموضوع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/265)


فقد كتب في موضوع الحجاب، وأدلة فرضيته، وأمور النساء عامة كتابات عديدة نافعة، منها:
1- عودة الحجاب ( ثلاثة أجزاء) للشيخ/ محمد بن إسماعيل المقدم.
2- الحجاب والسفور للشيخ/ عبد العزيز بن باز.
3- حراسة الفضيلة للشيخ/ بكر بن عبد الله أبو زيد.
4- عامة كتب التفسير، عند تفسير الآية من سورة الأحزاب، ومن ذلك ما في تفسير أضواء البيان للشنقيطي، ففيه بحث نافع جداً.
مع الاستفادة من قائمة المراجع المثبتة في هذه الكتب.
والله أعلم.
9329
عنوان الفتوى:من يقع في بعض المنكرت .. هل يدعو إلى الله ؟ رقم الفتوى:9329تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1422السؤال :
أنا أعمل بعض المنكرات ولكن هل يجوز أن أمارس عملا دعويا وخاصة قضايا تتعلق بالنساء وهل يقع علي الوعيد\" أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم \" أم هذا الوعيد له تأويل آخر ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من عوامل نجاح الداعي إلى الله تعالى أن يوافق فعله قوله، وأن يكون أسرع الناس إلى تطبيق ما يدعو إليه، وأبعدهم عن اقتراف ما ينهى عنه، وإلا كان كلامه صرخة في واد، أو نفخة في رماد.
وقد عاب الله تعالى ووبخ من يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، فقال: (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ) [البقرة:44].
وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) [الصف:2-3].
وقد أحسن الشاعر حين قال:
ابدأ بنفسك فانها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم
وإذا كان عملك الدعوي يخص النساء، فلتكن حذراً أشد الحذر من فتنتهن، وعليك أن تعتصم بالله تعالى، وتقوي صلتك به، وأن تتجنب كل سبب يبعث على الفتنة، أو يثير الشهوة.

(59/266)


وقد جاء في السنة وعيد من يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، أو ينهى عن المنكر وهو يأتيه، ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجاء بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون: أي فلان: ما شأنك؟! أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه".
قال أبو عبيد: الأقتاب: الأمعاء.
فالإنسان مطالب بأمرين: ترك المنكر، والنهي عنه، فيقبح منه أن يقع فيما يحذر الناس منه.
والمقرر عند أهل العلم أن وقوع الإنسان في المنكر لا يسقط عنه وجوب الإنكار، لأن تقصيره في أحد الواجبين لا يبيح له التقصير فيهما معاً.
والله أعلم.
933
عنوان الفتوى:لا وتران في ليلة رقم الفتوى:933تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تجوز صلاة الشفع والوتر في الليلة مرتين؟ أعني بعد صلاة التراويح مع الإمام وبعد صلاة القيام؟ علما بأن لدينا إماماً قام بذلك لكنه لم يصل الوتر بعد العشاء ونحن قد صلينا وعند صلاتنا القيام صلى الوتر ونحن صلينا معه جماعة دون علم.
أفيدونا أفادكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
صلاة الوتر لا تصلى إلا مرة واحدة وتكون آخر الصلاة، ودليل المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة" رواه أحمد.
دليل المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" متفق عليه. ومن صلى مع جماعة أول الليل وأوتر معهم ثم قام آخر الليل مع جماعة أخرى فإنه يصلي معهم فإذا سلم الإمام من ركعة الوتر قام وأتى بركعة تشفع له ركعة الوتر ثم يسلم، ولا ينبغي لمن كان عازما على الصلاة آخر الليل أن يوتر أوله.
والله تعالى أعلم .
9330
[Error] - File could not be written...
9331

(59/267)


عنوان الفتوى:أقوال العلماء فيمن زنى بامرأة وأراد الزواج من بنتها رقم الفتوى:9331تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1422السؤال : ما حكم الدين في رجل زنى بأم خطيبته في فترة خطوبته لابنتها وقبل عقد قرانه عليها هل زواجه من ابنتها باطل أو صحيح؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يأتي أم خطيبته، أو غيرها يعتبر عاصياً مرتكباً فاحشة من أكبر الكبائر، وأبشع الجرائم، وهي مع أم الخطيبة أسوأ، وهذا العمل يدل على رقة الدين، وانعدام الأخلاق، والحكم الشرعي فيه أنه يقام عليه الحد من جلد أو رجم حسب حالته.
وأما إباحة زواجه من ابنتها بعدما زنا بالأم، فإنها محل خلاف كبير بين العلماء، فطائفة منهم تقول: إن الزنا لا يترتب عليه أثر، يعني: أن من زنا بامرأة لا تحرم عليه ابنتها، ولا أمها، ولا تحرم هي على أبي الزاني، ولا ابنه، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، ورأي الإمام مالك في الموطأ، وقول أصحابه، إلا ابن القاسم.
وذهبت طائفة أخرى إلى أن الزنا يحرم ما يحرمه الوطء في النكاح الصحيح، أو الشبهة، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والإمام أحمد، وسبب الاختلاف في هذه المسألة الاشتراك في اسم النكاح. أي: في دلالته على المعنى الشرعي، أو اللغوي، فمن راعى الدلالة اللغوية قال: يحرِّم الزنا، ومن راعى الدلالة الشرعية قال: لا يحرِّم.
ونحن نرى أن رأي القائلين بالتحريم أولى بالتقديم، والأخذ بعين الاعتبار من الرأي الآخر، وخصوصاً في زماننا هذا الذي ضعفت فيه الروادع الإيمانية، وانعدمت فيه الزواجر السلطانية.

(59/268)


إذ القول بعدم التحريم يدعو إلى استمرار الصلة، وتوثيق العلاقة، بل وجواز الخلوة بهذه الزانية التي سوف تصبح أماً للزوجة الشرعية - في مثل السؤال المطروح - يدخل عليها زوج ابنتها متى شاء، ويختلي بها كيف شاء، فلا يؤمن عليهما أن يعودا إلى فجورهما إذا افترضنا أنهما أقلعا عنه فترة.
والله أعلم.
9332
عنوان الفتوى:متى تجب الغرة في إسقاط الجنين رقم الفتوى:9332تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1422السؤال : من فضلكم ، سيدة قامت بعملية إجهاض وهي حامل في شهر ونصف ، وحيث أنها قد علمت بأنها قد ارتكبت معصية كبرى وأنها قد قتلت نفسا عمدا لأنها كانت مدركة تماما لما كانت تفعله ، ولقد أقدمت على ذلك الفعل لأنها لاتملك المال لإجراء عملية قيصرية فهي تلد دائما بالعملية القيصرية علاوة على أنها تشكل خطرا على حياتها، فهذه كانت سوف تكون هي المرة الرابعة التي تلد فيها بواسطة هذه العملية . والآن هي تسأل عن مقدار الدية الواجب عليها أداؤها بالدرهم المغربي ،وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ما كان لهذه المرأة أن تقدم على هذه العملية إلا بعدما يقرر أطباء ثقات مؤتمنون ذوو خبرة أن الإبقاء على ذلك الحمل يشكل خطراً محققاً على حياتها، ففي هذه الحالة يرتكب أخف الضررين، أما قبل ذلك فلا يجوز الإقدام على هذه العملية، لما فيها من الاعتداء على خلق الله تعالى بغير حق شرعي، وإهلاك النسل والإفساد في الأرض، وقد نص العلماء على أن الإجهاض بغير حق شرعي يعتبر من جنس الوأد الذي كان أهل الجاهلية يفعلون لبناتهم وأبنائهم.
أما الآن وقد حصل ما حصل، فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليها، ويكفر عنها خطيئتها، ويغفر لها ذنبها.

(59/269)


ثم إن الفقهاء اتفقوا على أنه تجب في إجهاض الجنين غرة، وهي عبد صغير، أو أمة، لما في الصحيحين أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة: عبد، أو وليدة.
وقالوا: إن قيمة هذه الغرة - إن لم توجد - عشر دية الأم، واتفقوا على أن هذه الغرة تلزم في الجنين الذي استبان بعض خلقه، لأنه في تلك الحالة يعلم أنه صائر إلى إنسان.
واختلفوا فيما إذا حصل الإجهاض قبل ذلك، هل تلزم فيه الغرة أم لا تلزم؟.
والذي نرى ترجيحه هو أنه متى خرج الحمل عن طور النطفة (وذلك بعدما يمر عليه أربعون يوماً، ويدخل في الأربعين الثانية)، فإنه تلزم فيه غرة، سواء كان علقة، أو مضغة، أو غير ذلك، لأن التخلق الذي اشترطه أولئك الذين لا يرون الغرة إلا في الجنين الذي استبان فيه، تبدأ بواكره في أول الأربعين الثانية، كما دل على ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها..." إلى آخر الحديث. وبما أن هذا التخلق خفي لم يكن مُدْرَكاً عند الأقدمين لم يعتبره من اشترط التخلق منهم ليتأكد أن هذا بداية خلق إنسانٍ.
أما الآن وقد أثبتت وسائل الكشف الحديثة أن التخلق يبدأ في هذه المرحلة، ثم يحصل العلم أن هذا بداية خلق إنسانٍ، فإنه ينبغي اعتباره، وبناء الحكم عليه، وترجيح قول الفريق الآخذين بذلك.
وبناءً على ذلك، فإن ما قامت به هذه المرأة تلزم فيه غرة، أو قيمتها، لأنه حصل في الأربعين الثانية قطعاً.
ومعرفة تلك القيمة بالدرهم المغربي سهلة، وذلك بأن تسأل عن دية المرأة بالدرهم المغربي، وعشر تلك الدية هو قيمة الغرة.
ولله أعلم.
9333

(59/270)


عنوان الفتوى:هل يمكن تصوير الجني ؟ رقم الفتوى:9333تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1422السؤال : ورد في أحد المواقع التالي:
قالو إنه في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أحد الإمارات أنه يوجد كهف ويسكنه جن وسمع شباب بهذا الأمر وذهبوا ليلا والتقط أحد الشباب هذه الصورة وبعدها مات بنفس الوقت وأبلغت قوات الأمن ووجدوا الشاب والكاميرا وحمضوا الفيلم وظهرت هذه الصورة.
الموقع الذي يقدم الصورة هو :
...
هل هذا ممكن وما هي نظرة الإسلام لهذه المواضيع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوجود الجن حقيقة لا تنكر، لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، والجن يتشكل ويتصور بأشكال وصور مختلفة.
ولا يمكن الجزم بأن الصورة المنشورة هي صورة الجني الحقيقية، فربما كان قد تشكل في صورة الإنسان.
والعبرة المستفادة من هذه الحادثة - على افتراض وقوعها هي: أنه لا ينبغي للإنسان أن يلج الأماكن المهجورة دون تحصن بذكر الله تعالى، وهذا ما يغفل عنه أكثر الناس عند ذهابهم إلى الرحلات في البراري والقفار.
وفي صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من نزل منزلاً، ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، حتى يرتحل من منزله ذلك".
ويتأكد هذا الأمر في حق الأطفال ذكوراً وإناثاً.
والله أعلم.
9334
عنوان الفتوى:الأصل عدم جواز المتاجرة في أجهزة الاستقبال الفضائي رقم الفتوى:9334تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : أعمل في تجارة أجهزة الاستقبال الفضائي هل هذه التجارة محرمة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/271)


فإن غالب من يستعملون هذه الأجهزة لا يتقون الله تعالى عند استعمالها، فيجعلونها وسيلة لمشاهدة ما لا تحل مشاهدته من الأفلام الخليعة، والمسلسلات الساقطة، والأغاني الماجنة، والبرامج الهدامة، وأحسن مستخدميها حالاً من لا يقصد ذلك، ولا يتورع منه إذا رآه.
القلة النادرة من الناس هم الذي يحاولون تحاشي ما يبث عبر تلك الأجهزة مما حرم الله، مع أنهم لن يسلموا غالباً من سماع أغنية محرمة، أو نظرة عابرة إلى امرأة عارية، أو متبرجة، أو نحو ذلك.
وبناءً على ذلك، فإن الأصل هو عدم جواز المتاجرة في مثل هذه الأجهزة، لما في ذلك من العون للناس على الإثم، وتسهيل الوصول إليه، بل إن على أولياء الأمور أن يمنعوا استيرادها واستعمالها في بلاد المسلمين.
قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
ولكن إذا تأكد المرء أنه لن يبيع هذه الأجهزة إلا لمن يحاول تحاشي ما تبثه من محرمات، ويقتصر على الانتفاع بها فيما أحل الله تعالى، فإنه قد يتصور جواز بيعها، مع أن هذا مجرد افتراض، لأنا لا نتخيل وجوده في الواقع، بحيث يكون من هذا الصنف مشترون يعتمد على شرائهم لفتح محل لبيع هذه الأجهزة والمتاجرة فيها.
والذي ننصحك به هو أن تتقي الله تعالى، وتبتعد عن هذا العمل، وتبحث عن عمل لا شبهة فيه، لأن من أهم وأول ما يجب على المرء الحرص عليه هو طيب كسبه، ليتقبل الله منه نفقاته وصدقاته ودعواته.
ومن اتقى الله تعالى جعل الله له مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب، وعداً منه لن يخلفه أبداً: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) [الطلاق: 2-3].

(59/272)


نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياك الصراط المستقيم، وأن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، ويحفظنا وإياك من موجبات سخطه وأليم عذابه، وأن يرزقنا وإياك العلم النافع، والعمل الصالح المتقبل، والرزق الحلال الطيب الواسع المبارك إنه سميع الدعاء.
والله أعلم.
9339
عنوان الفتوى:العوازل المطاطية وترك الوطء فترة الإخصاب رقم الفتوى:9339تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1422السؤال :
هل يجوز أخذ حبوب منع الحمل أو استخدام الموانع المطاطية وذلك لفترة معينة لمنع حدوث الحمل ؟ أوهل هناك طرق أخرى لتأجيل الحمل ؟ وجزاكم الله كل خير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا كانت هناك مصلحة في تأخير الحمل لفترة معينة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
وفي تلك الحالة على المرء أن يأخذ بأسهل الأسباب وأقلها ضرراً، وعليه أن يستشير طبيباً مختصاً في ذلك قبل الإقدام عليه.
ومن جملة تلك الأسباب العوازل المطاطية، والحبوب، والإبر، واللولب. ويختلف حكم هذه الأشياء حسبما يترتب على كل واحد منها من مخاطر وأضرار ومحاذير شرعية. ولمعرفة حكم كل واحد بشيء من التفصيل راجع الأجوبة التالية: 1803 6877 4219 5536 ولعل أسلم الطرق من هذه الأضرار والمحاذير كلها هو: تنظيم اللقاء الجنسي بين الزوجين، وذلك أن العلماء ذكروا أنه ثبت طبياً أن من اتقى الجماع في فترة الإخصاب وهي العشرة الأواسط من شهر الحيض فإنه -بإذن الله تعالى- لا يحصل حمل بجماعه في الفترات الأخرى. ومعنى شهر الحيض: أن المرأة العادية تحيض خلال كل ثلاثين يوماً مرة، وغالب النساء تكون مدة حيضهن خمسة أيامٍ، أو ستة، أو سبعة فيعتزلها الزوج فترة الحيض طبعاً ثم يأتيها -إن شاء الله- فيما تبقى من العشر باعتبار بداية الحيض، ثم يعتزلها في العشر التي تلي ذلك، ثم يأتيها في العشر الأخيرة إن شاء.
والله أعلم.
934

(59/273)


عنوان الفتوى:مقدار الصاع بالجرام رقم الفتوى:934تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : مقدار زكاة الفطر هي الصاع. فما هي مقدار الصاع بالجرام من كل صنف من الأصناف التي يتم إخراج زكاة الفطر منها؟ وبارك الله فيكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
فالأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر متقاربة في الثقل والخفة من حيث الوزن، والصاع منها يكون نحو ألفين وخمسمائة جرام تقريبا أو ينقص عن ذلك بقليل.
والله أعلم
9344
عنوان الفتوى:هل يصح ختم القرآن مع القراءة والتفسير في آن واحد ؟ رقم الفتوى:9344تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يصح ختم القرآن مع القراءة والتفسير في وقت واحد ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تقصد بختم القرآن مع القراءة والتفسير أن يقرأ الإنسان آية أو آيات أو سورة، ثم يبدأ الإنسان بقراءة تفسير ما قرأ، فهذا مشروع، بل قد يكون أكثر أجراً من الذي يقرأ القرآن بدون تدبر ولا تمعن، وهذه هي قراءة السلف الصالح رضي الله عنهم، فإنهم كانوا لا يتجاوزن الآية حتى يتعلموا جميع ما فيها من الأحكام، ويعملوا به.
والله أعلم.
9346
عنوان الفتوى:المصاب بسلس البول... وكيفية صلاته وقراءته للقرآن رقم الفتوى:9346تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا أعاني من سلس البول ولكن في بعض الأحيان تنزل قطرات من البول أجلكم الله وأنا اتوضأ فهل أعيد وضوئي أم أكمله ، وإذا نزلت قطرات البول وأنا أصلي فهل تعتبر صلاتي صحيحة أم أقطعها وأتوضأ من جديد وإذا كانت صلاتي صحيحة فهل يجوز قراءة القرآن أم أتوضأ من جديد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/274)


فمن كان مصاباً بسلس البول، لزمه الوضوء لكل صلاة مكتوبة، على قول جمهور أهل العلم، وعليه أن يغسل المحل جيداً، وأن يعصب عليه خرقة أو نحوها، وليتحفظ من البول حسب الإمكان، ثم يتوضأ ويصلي، ولا يضره نزول البول منه أثناء الوضوء، أو أثناء الصلاة لأنه معذور، وله أن يصلي ما شاء من النوافل بوضوء هذه الفريضة، حتى يدخل وقت الفريضة الأخرى، فيلزمه الوضوء لها، وهذا إذا كان السلس يلازمه في جميع وقت الصلاة، فإن كان يعلم أنه سينقطع عنه وقتاً يمكنه فيه أن يتوضأ ويصلي الصلاة قبل خروج وقتها وجب أن ينتظر ذلك الوقت، فيتوضأ فيه ويصلي، ولو أدى ذلك إلى فعلها منفرداً (دون جماعة).
وأما بخصوص قراءة القرآن، فإن كانت القراءة بدون مصحف فلا يلزم لها الوضوء، وإن توضأ فحسن، وإن كانت من مصحف واحتاج إلى مسه بدون حائل، فيلزمه الوضوء على الصحيح من قولي العلماء، ويكفيه أن يقرأ بوضوئه للفريضة ما شاء، إلا إذا انتقض الوضوء بشيء غير السلس، فعليه أن يجدد الوضوء.
والله أعلم.
9347
عنوان الفتوى:دعاء المكروب، وحديث: "ياودود، ياذا العرش المجيد..." رقم الفتوى:9347تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : السؤال عن صحة هذه الأحاديث :قال الحسن:( من توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب) والدعاء هو: يا ودود يا ودود.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/275)


فدعاء من توضأ وصلى أربع ركعات، ودعا بهذا الدعاء استجيب له، مكروباً كان أو غير مكروب، لا نعلم فيه حديثاً ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخرج هبة الله الطبري اللالكائي في كرامات الأولياء بسنده عن أنس قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكاً ورعاً، فخرج مرة فلقيه لص مقنع بالسلاح، فقال له: ضع ما معك، فإني قاتلك. قال: ما تريد إلا دمي شأنك بالمال. قال: أما المال فلي، فلست أريد إلا دمك. قال: أما إذا أبيت فذرني أصلي أربع ركعات. قال: صل ما بدا لك، فتوضأ ثم صلى أربع ركعات، وكان من دعائه في آخر سجدة أنه قال: يا ودود، ياذا العرش المجيد، يا فعالاً لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام، والملك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني، ثلاث مرات. قال: دعا بها ثلاث مرات، فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها بين أذني فرسه، فلما أبصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل. فقال: قم. قال: من أنت بأبي أنت وأمي، فقد أغاثني الله تعالى بك اليوم. قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت الله بدعائك الأول، فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني، فسمعت لأهل السماء ضجيجاً، ثم دعوت بدعائك الثالث. فقيل: دعاء مكروب، فسألت الله عز وجل أن يوليني قتله.
قال أنس: فاعلم أنه من توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له، مكروباً كان أم غير مكروب.
وذكر القصة الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي معلق الأنصاري رضي الله عنه قال: ورويناه في كتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا، ثم ذكر إسناده مع القصة، وسكت عن الإسناد فلم يعلق عليه.

(59/276)


وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب والهم ما فيه غنية، مثل ما أخرجه أحمد عن عبد الله ين مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. إلا أذهب الله همه، وأبدله مكان حزنه فرحاً. قالوا: يارسول الله ينبغي لنا أن تعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: "أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن".
وأخرج أحمد وأبو داود عن نفيع بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت".
وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم".
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، أو في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً".
وعليك أيضاً بدعاء ذي النون، فقد أنجاه الله بدعائه حين دعا به، وهو في بطن الحوت، فقد أخرج أحمد والترمذي عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له".
والله أعلم.
9350
عنوان الفتوى:مصاحبة المغتاب والنمام ومفشي الأسرار تردي الإنسان رقم الفتوى:9350تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم
أريد أن أعرف حكم الشرع في هذا:

(59/277)


لدي صديقة ولكن أريد تجنبها ولا أريد أن أحدثها في الهاتف فكلما أرى رقمها لا أرد ولكن إذا شاهدتها في مكان سيكون بينى وبينها فقط سلام ولا بأس إذا دار حديث قصير
لأنها تتحدث عن أسرار بيتهم وعن أسرار زوجات إخوتها وأنا لا أثق فيها وأنا أعلم أن أي كلام سأقوله لها سوف تذيعه بين أصدقائها وإنها كثيرة التدخل في شؤون أصدقائها وتحدث مشاكل كثيرة فأنا أريد أن أتجنبها ولا أضيع وقتي في القيل والقال ولا أريد أن أسمع أخبار وأسرار الناس
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة إذا كانت بهذه الصفات التي ذكرت، فلا تجوز مصاحبتها ومصادقتها، والواجب نصحها وتحذيرها من الوقوع في أعراض المسلمين، وإفشاء أسرارهم، واغتيابهم والنمِّ بينهم، ولابد أن تعلم أن الغيبة والنميمية محرمتان بالكتاب والسنة والإجماع، وهما من كبائر الذنوب، والواجب التوبة منهما.
أما الغيبة، فهي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فقيل: يا رسول الله: "أرأيت لو كان فيه ما أقول؟" قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول، فقد بهته" رواه مسلم، ومعنى بهته : كذبت عليه.
وقد نهى الله عن الغيبة فقال: (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) [الحجرات:12].
وأما النميمة، فهي: نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، وقد ذم الله النمام بقوله: (هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ) [القلم:11].
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة نمام" رواه مسلم.
وأما الإجماع، فقد نقل الإمام ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر قول الحافظ المنذري: أجمعت الأمة على تحريم النميمة، وأنها من أعظم الذنوب عند الله - عز وجل - انتهى.

(59/278)


وأما إفشاء الأسرار، فلا يجوز أيضاً: لأن أصحابها قد ائتمنوا من أطلعوه عليها، فلا يجوز لمن اطلع عليها أن يفشيها، لما رواه أحمد في مسنده عن ثوبان - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته"، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة" رواه مسلم.
والله أعلم.
9351
عنوان الفتوى:حكم جوائز البنك غير المشروطة رقم الفتوى:9351تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1422السؤال : عندي حساب في إحدى البنوك التجارية و قد قام البنك بإعطائي جائزة مالية دون اشتراط مني بذلك.
ما حكم هذا المبلغ ؟ و في حالة حرمته فما السبيل في صرفه؟ ولكم الأجر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا البنك ربوياً لا يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته، فلا يجوز لك أن تفتح فيه حساباً أصلاً، سواء كان حساب توفير، أو حساباً جارياً، لما في ذلك من المشاركة في الربا والعون عليه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء" أخرجه مسلم في صحيحه.
وقال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
وعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتغلق هذا الحساب، والجائزة التي أعطاك البنك لا يجوز لك تملكها، لأنها جاءتك من طريق غير طيبة، ولا تتركها للبنك لئلا ينتفع بها، وتكون عوناً له على الباطل الذي يمارسه، وعليك أن تصرفها في أعمال البر، ومصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
9358

(59/279)


عنوان الفتوى:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... ضوابطه وشروطه رقم الفتوى:9358تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم.
سؤالي عن مسئولية العا لم في إنكار المنكر.
هل يجوز للعا لم أن يسكت عن هذه الأمور التي يراها تحدث في بلده مخافة من السلطان مثلا؟
هل يجوز للعالم أن يدافع عن حاكم بلده حتى لوكان علي باطل؟
لماذ يختلف العلماء في أمور لم يختلف فيها من قبل مثل توارث الحكم والسلطان وهل يجوز ذلك
وماحكم الشريعة الإسلامية في ذلك؟
وجذاكم الله خيرا عني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الدين العظيمة، وأعماله الظاهرة التي امتاز بها عن سائر الأديان، وله ضوابطه وشرائطه التي لابد من تحققها عند القيام بالأمر والنهي، كما أن المنكرات تختلف فمنها: الكفر البواح، ومنها: الظلم، والفسق، وكبائر الذنوب... إلخ.
وقد وصف الله سبحانه المؤمنين بأنهم: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقال: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [التوبة:71].
كما أمر الله تعالى المؤمنين بقوله: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [آل عمران:104].
قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).

(59/280)


قال الضحاك: هم خاصة الصحابة، وخاصة الرواة يعني: المجاهدين والعلماء... والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" وفي رواية: "وليس وراء ذلك من الأيمان حبة خردل".
وقد روى الإمام أحمد من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم" .
ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، ويتعين في بعض الأحوال بحسب القدرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومما قاله في ذلك: وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية، كما دل عليه القرآن، ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضاً كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه" مجموع الفتاوى (28/126).
وبعد هذه المقدمة نقول: لا يجوز للعالم أن يدافع عن أحد، حاكم بلده ولا غيره إن كان على الباطل، بل الواجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان الحق حسب الاستطاعة، فينكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، كما في الحديث المتقدم.

(59/281)


وإذا سكت العالم على الأمور المنكرة التي لا يسع السكوت عنها، ولم ينكرها ينظر في السبب الذي حمله على السكوت، هل هو الخوف على نفسه من أذى يلحقه لا يحتمله من قتل أو تعذيب؟ أم الخوف على رزقه؟ أم الخوف على انقطاع الأعطيات التي يحصل عليها من الحاكم؟ أم هو الاستسلام للأمر الواقع واليأس من عدم التغيير؟ أو الرغبة في موافقة السلطان وعدم مخالفته؟ أو غير ذلك؟
ولا يخفى أن كل صورة من هذه الصور لها حكمها المستقل، ولا يعذر في هذه الصور إلا من يخاف على نفسه القتل، أو الأذى غير المحتمل، فيجوز له السكوت، واتباع الرخصة مع الإنكار التام بالقلب، وإن أخذ نفسه بالعزيمة فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله" رواه الحاكم وصححه.
وتعقبه الذهبي بأن حميد الصفار لا يدري من هو، لكن حسنه الألباني في صحيح الجامع، والسلسلة الصحيحة.
أما الاختلاف بين العلماء في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلطان، أو الحاكم فهي قديمة ولا زالت، وكل جيل ينظر في الخلاف المعاصر له، فيظن أنه لم يسبق له نظير، ومن تأمل التاريخ وجد الأمر على ما ذكرنا.
وما اختلاف العلماء حول مشروعية تولي الحكم عن طريق الوراثة والملك، وهل يشترط فيمن يتولاها أن ينتخب من الشعب؟ وهل يشترط أن يكون قرشياً؟ وهل تقبل إمامته إذا وصل إليها عن طريق الملك والوراثة، وغيرها من مسائل الإمامة إلا أمثلة لما ذكرنا، ومحل هذه المسائل وتفصيلها كتب السياسة الشرعية، ويمكنك الرجوع إلى ما كتب في هذا الباب، مثل كتاب: الأحكام السلطانية للماوردي، وغياث الأمم في التياث الظلم للجويني، كما يمكنك مراجعة الفتاوى المحررة في موقعنا مركز الفتوى تحت باب: السياسة، والسياسة الشرعية.
والله أعلم.
936

(59/282)


عنوان الفتوى:الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان رقم الفتوى:936تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لقد رأت زوجتي في منامها وذلك بعد أدائها صلاة الفجر أنها ولدت بنتا جميلة يميل لونها إلىالسمرة باسمة وقد تضايقت بادئ الأمر من ا لولادة ذلك أننا قد قررنا تأجيل موضوع الإنجاب في المرحلة الحالية لظروف عملنا أنا والزوجة وفي البداية لم تجد لها ملابس تكسوها وبينما هي تبحث لها عن ملابس لتلبسها من ملابس إخوتها كانت البنت تكبر سريعا وتنمو ومع أنها تقبلتها سريعا وزال عنها الامتعاض إلا إن كتف البنت كان عليه أثار كانها عملية جراحية أرجو منكم التكرم بإجابتنا عن سؤالنا وجزاكم الله خيرا وقد أحدث هذا الحلم لنا حيرة . بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل ؟ علما أننا نمر بضائقة مالية. أنا غير مرتاح في عملي وزوجتي قد توفيت والدتها منذ حوالي أسبوعين.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/283)


اعلم وفقك الله تعالى لما فيه الخير أن الرؤيا تسر ولا تضر إن شاء الله تعالى، فإذا رأيت أمرا ما تكرهه فإن عليك ألا تحدث به أحدا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتتفل عن يسارك ثلاث مرات، وإذا رأيت ما تحب فحدث به من تحب، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلماً يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره" وروى أحمد في مسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، فإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره". وأما تأويل ما رأت زوجتك فإنا نعتذر لك عن عدم تأويلها لأن هذا الركن لا يختص بتأويل الرؤى فهو مخصص للفتوى فقط.. والله تعالى أعلم
9360
عنوان الفتوى:علاج العشق، كما قرره ابن القيم رقم الفتوى:9360تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا وقعت في العشق الطاهر وقد واصلت في مراسلة المحبوب وبعد ذلك انقطعت وذلك اتقاء لأي حرام ولكنني ضعت ومرضت ولم أستطع مواصلة حياتي بشكل طبيعي ، وهو كذلك على ما أعتقد فهل المواصلة حرام أم مكروهة؟
وهل العشق الطاهر حرام؟
وهل التعلق بشخص حرام علماً أن هذا خارج عن النفس؟
وما حكم المواصلة مع المحبوب عن بعد علماً أنه حب طاهر غرضه الزواج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا نرى أنه لابد من ذكر مقدمة مهمة في هذا الموضوع قبل الجواب عن هذه الأسئلة وهي: أن العشق مرض من أمراض القلب، وما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي عند الحديث عن هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العشق.

(59/284)


قال ابن القيم: هذا مرض من أمراض القلب، مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه، وإذا تمكن واستحكم، عز على الأطباء دواؤه، وأعيى العليل داؤه... إلى أن قال: وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة عنه، المتعوضة بغيره عنه، فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه، دفع ذلك عنه مرض عشق الصور، ولهذا قال تعالى في حق يوسف: (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ) [يوسف:24]
فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته، فصرف المسبب صرف لسببه، ولهذا قال بعض السلف، العشق حركة قلب فارغ، يعني: فارغاً مما سوى معشوقه...
والعشق مركب من أمرين : استحسان للمعشوق، وطمع في الوصول إليه، فمتى انتفى أحدهما انتفى العشق، وقد أعيت علة العشق على كثير من العقلاء، وتكلم فيها بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب، ثم قال: والمقصود أن العشق لما كان مرضاً من الأمراض، كان قابلاً للعلاج، وله أنواع من العلاج، فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعاً، فهو علاجه، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" فدل المحب على علاجين: أصلي وبدلي، وأمره بالأصلي: وهو العلاج الذي وضع لهذا الداء، فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلاً. وروى ابن ماجه في " سننه" عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لم نر للمتحابين مثل النكاح" ... إلخ ما قال في زاد المعاد( 4/265) وعلى هذا فيمكننا أن نركز الكلام حول العشق في نقاط:

(59/285)


1- العشق مرض من أمراض القلب ولا بد من علاجه.
2- العشق منه حلال ومنه حرام كما قال ابن القيم رحمه الله (4/276) وسنوضح ذلك فيما يلي:
3- من طرق العلاج للعشق بين الرجل والمرأة الزواج -إذا كان ممكناً- وهو أصل العلاج وأنفعه.
4- إن كان لا يوجد سبيل لوصول العاشق إلى معشوقه قدراً أو شرعاً كأن تكون المرأة متزوجة من غير العاشق، أو كان العشق بين اثنين لا يمكن زواجهما مثل: الزبال مع بنت الملك...وهكذا، فمن علاجه كما يقول ابن القيم: إشعار نفسه اليأس منه فإن النفس متى يئست من الشيء استراحت منه ولم تلتفت إليه.
5- فإن لم يزل مرض العشق مع اليأس فقد انحرف الطبع انحرافاً شديداً فينتقل إلى علاج آخر، وهو علاج عقله بأن يعلم بأن تعلق القلب بما لا مطمع في حصوله نوع من الجنون، وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس، وروحه متعلقة بالصعود إليها، والدوران معها في فلكها، وهذا معدود عند جميع العقلاء في زمرة المجانين...
6- فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء، ولم تطاوعه لهذه المعالجة، فلينظر ما تجلب عليه هذه الشهوة من مفاسد عاجلته، وما تمنعه من مصالحها. فإنها أجلب شيء لمفاسد الدنيا، وأعظم شيء تعطيلاً لمصالحها، فإنها تحول بين العبد وبين رشده الذي هو ملاك أمره، وقوام مصالحه.
7- فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء، فليتذكر قبائح المحبوب، وما يدعوه إلى النفرة عنه، فإنه إن طلبها وتأملها، وجدها أضعاف محاسنه التي تدعوا إلى حبه، وليسأل جيرانه عما خفي عليه منها، فإن المحاسن كما هي داعية الحب والإرادة، فالمساوئ داعية البغض والنفرة، فليوازن بين الداعيين، وليحب أسبقهما وأقربهما منه باباً، ولا يكن ممن غره لون جمال على جسم أبرص مجذوم، وليجاوز بصره حسن الصورة إلى قبح الفعل، وليعبر من حسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب.

(59/286)


8- وأخيراً كما يقول ابن القيم رحمه الله: فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق اللجأ إلى من يجيب المضطر إذا دعاه، وليطرح نفسه بين يديه على بابه، مستغيثاً به، متضرعاً متذللاً، مستكيناً، فمتى وفق لذلك، فقد قرع باب التوفيق فليعف وليكتم، ولا يشبب بذكر المحبوب، ولا يفضحه بين الناس ويعرضه للأذى، فإنه يكون ظالماً متعدياً (زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم) (4/275).
أما قول ابن القيم رحمه الله بأن العشق منه حلال، ومنه حرام فبيانه: أن من العشق الحرام عشق الرجل امرأة غيره، أو عشقه للمردان والبغايا. وأما الحلال فهو الذي يكون بين الرجل وزوجته ولم يتجاوز حد الاعتدال، ولم يؤد إلى الوقوع في محرم أو ترك واجب من واجبات الدين. وبناء على ذلك نقول: لا يجوز لك إرسال الرسائل إلى المحبوب لأنكما أجنبيان عن بعضكما البعض، ولا تجوز المواصلة بينكما بأي طريقة أخرى، وإذا كنتما تريدان الزواج فلماذا لا تقدمان عليه؟ فإما الزواج إذا كان ذلك ممكنا ، مع الصبر والتقى حتى يتم ذلك ، أو قطع الصلة دون تردد، فإذا كان تعلق الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل خارجاً عن النفس، فلا يجوز أن يتخذ حجة لإقامة علاقة مع الطرف الآخر، أو مواصلته أو مراسلته، ولكن إن كان يستطيع الزواج منه فليتقدم لخطبته، وليعجل وليستعن بالله، وإذا كان لا يستطيع الزواج منه فليقطع صلته به تماماً، ولييأس منه تماماً كما تقدم، وليشغل نفسه بما ينفعه في دينه ودنياه. ونسأل الله أن يصرف عنه هذا التعلق الذي لا فائدة منه ولا جدوى، وأن يعوضه عن ذلك بالحلال.
والله أعلم.
9361
عنوان الفتوى:ضوابط الاقتباس من مواقع الإنترنت رقم الفتوى:9361تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز أخذ الصور والمعلومات من الانترنت لإعادة نشرها وماهي ضوابط ذلك
مثل الفتاوى في موقعكم هذا
والله الموفق

(59/287)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمواقع الإنترنت إنما أنشئت ليستفيد منها الناس، وهذا يشمل قراءة ما فيها، والاقتباس منه، وإعادة نشره، وغير ذلك، فلا حرج في أخذ الصور والمعلومات والفتاوى منها مع نسبة الأمر لأهله، ورد الفضل لذويه، والشأن في هذا هو الشأن في التعامل مع الكتب والصحف والمجلات، فحيث كان الاقتباس بالنص دون تعديل، أو إضافة، لزم أن ينسب إلى صاحبه، إن أريد إعادة نشره في الإنترنت، أو نقله في كتاب ونحوه.
والله أعلم.
9368
عنوان الفتوى:كشف العورة لا يبطل الوضوء رقم الفتوى:9368تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : سؤالي هو عندما أتوضأ بسروال النوم ومن ثم أريد أن ألبس البنطلون للخروج خارج الدار.فهل كشف العورة بعد الوضوء يعتبر ناقضا للوضوء على المذهب الحنفي. أفتونا رحمكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ستر العورة لا تعلق له بالوضوء، وإنما هو شرط من شروط صحة الصلاة، فمن صلى مكشوف العورة عامداً بطلت صلاته، بالاتفاق، دون وضوئه، وليس كل ما يبطل الصلاة يبطل الوضوء، لأن الصلاة تبطل بكثير الكلام، وزيادة الأركان الفعلية عمداً، واستدبار القبلة، إلى غير ذلك من الأشياء التي تفسد الصلاة، ولكن لا أثر لها على الوضوء، ولبيان نواقض الوضوء تنظر الفتوى رقم: 1795.
1795
والله أعلم.
9369
عنوان الفتوى:الكذب في هذا الأمر لا يؤثر على صحة العقد رقم الفتوى:9369تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : طلقت امرأة 3 مرات وأمها تعلم ذلك ولها أختان أكبر عمرا منها ، واحدة منهما متزوجة وهما أيضاً تعلمان ولكن باقى رجال العائلة لا يعلمون بموضوع الطلاق.
الأسبوع الماضي سألتنى هذه المرأة وأمها أن أكون وكيلاً في زواج البنت الوسطى وفعلا أمام الجميع كنت الوكيل وكذبت وقلت إننى زوج البنت الصغرى وتم الزواج

(59/288)


هل كذبب - مع علم العروسة وأمها بذلك- يجعل هذا الزواج باطلا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الوكالة قد حصلت بموافقة ولي البنت المعقود عليها فالزواج صحيح، ولا يؤثر عليه قولك ( إني زوج البنت الصغرى) لأنه يمكن أن يحمل على اعتبار ما كان، لكن باعتبار الحال والواقع يعد كذباً يجب عليك التوبة منه، ولا يؤثر على صحة العقد أيضاً.
والله أعلم.
9370
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:9370تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا يا فضلية الشيخ قلت لأختي أن تأخذ سلفة من المصرف بفائدة علما بأني أعلم أنها حرام وأخذت أنا هذا المبلغ وصرفته في بناء منزل علما بأن أختي هي التي تقوم بتسديد هذا المبلغ ماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك في حرمة الاقتراض من البنك الربوي بفائدة، وعليكما بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحاً (أي: صادقة) وعدم العود إلى ذلك الفعل أبداً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد: " لعن آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: "هم في الإثم سواء" رواه مسلم كما أن التعامل مع البنك الربوي يعد من باب التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2]
وأكثرا من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتجاوز عنكما.
والله أعلم.
9372
عنوان الفتوى:هل يجوز أن يرى والد الخاطب المخطوبة ؟ رقم الفتوى:9372تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : امرأة تلبس النقاب أراد رجل أن يتزوجها فبعث والده لرؤيتها لأنه مسافر فرفضت المرأة كشف وجهها لوالد الخاطب فهل يجوز لها كشف وجهها؟ علما بأن الوالد غير مقتنع بفكرة خطبة فتاة بدون رؤيتها. أرجو تزويدي بالإجابة مع الأدلة إن أمكن وجزاكم الله خيراً

(59/289)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة كشف وجهها لهذا الرجل لأنه أجني عنها، ولا ينوي أن يتزوجها ، وكونها قد تكون زوجة ولده في المستقبل لا يبيح له رؤيتها حتى يتم زواج ابنه بها. وبهذا يعلم أن ما فعلته المرأة صحيح لا غبار عليه. وإذا أراد امرؤ خطبة امرأة فإنه يندب له أن ينظر إليها هو، وإذا لم يمكنه ذلك استحب له أن يبعث امرأة ثقة تنظر إليها وتخبره بصفتها.
وقد سبق جواب مفصل بخصوص ذلك نحيلك عليه رغبة في عدم التكرار وهو تحت الرقم
2729
والله أعلم.
9374
عنوان الفتوى:موقف الزوجة من كسب زوجها الخبيث رقم الفتوى:9374تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : ما حكم الإسلام في مسلمة زوجها مسلم يقتات من العمل في حانة على ملك غيره ، بائع خمر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على هذه الزوجة أن تقوم بواجب النصح لهذا الزوج، وتبين له أن العمل في بيع الخمر محرم بإجماع الأمة، وأن الكسب الذي يكسبه من ذلك العمل محرم. ومن أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة: ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ كما في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟".
والأكل من كسب حرامٍ مانع لا ستجابة الدعاء، ولا شك أن ذلك أكبر بلية يبتلى بها المرء، لأنه محتاج إلى ربه في كل لحظة وفي كل حين، فإذا كان متصفاً بمانع يمنعه من استجابة دعائه لربه فقد خسر خسراناً مبيناً، وكان على خطر عظيم.
كما أن صاحب الكسب المحرم لا ينتفع بنفقاته ولا صدقاته، ولا يبارك له فيما عنده. إضافة إلى غير ذلك من الأضرار الكثيرة التي تصيبه عاجلاً وآجلاً.

(59/290)


فإن قبل الزوج النصح وتاب إلى الله تعالى وترك ذلك العمل المحرم فذلك المطلوب والحمد لله رب العالمين.
أما إن لم يقبل ذلك فإن استطاعت أن تكون نفقتها من مالها الخاص فعلت ذلك بعداً عن الحرام.
وإن لم تستطع ذلك فلتقتصر فيما تأخذه من ماله على قدر الحاجة، والإثم في ذلك عليه هو دونها.
والله أعلم.
9379
عنوان الفتوى:تدمير مواقع الإنترنت التنصرية رقم الفتوى:9379تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : عندما أجد مواقع تبشير بالمسيحية تهاجم الإسلام و تأتي بأشياء كاذبة ماذا أفعل؟ مع قدرتي على تدمير الموقع؟
إن دمى يغلي من هذا الأمر أفيدونى أفادكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما أكثر هذه المواقع التي تهاجم الإسلام وتسعى في تشويهه، ولو انشغل الإنسان بمحاولة تدميرها لاستنفذ وقته وجهده، والعلاج الأمثل في مثل هذه الحالة أن يسعى أهل الخير والعلم والدراية في نشر المواقع التي تدافع عن الإسلام، وتهدم تلك الشبهات، باللغات المختلفة، فهذا ما ينبغي صرف الوقت والجهد فيه.
والله أعلم
938
عنوان الفتوى:يجوز نقل صدقة الفطر إلى بلد أهلها أشد حاجة إليها رقم الفتوى:938تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : في حالة جمع زكاة الفطر من دولة وإرسالها. إلى دولة أخرى هل هذا جائز مع العلم أن الدولة الأخرى فقيرة ويحتاج أهلها إلى مساعدة وهم فقراء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/291)


فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن كان مما وصاه به "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" فدل هذا الحديث على أن الزكاة ترد على فقراء نفس البلد الذي تخرج فيه إلا أنه إذا نقلت إلى بلد آخر لمصلحة راجحة، كأن يكون فقراء البلد الذين نقلت إليهم الزكاة أشد حاجة فإنه يجوز نقلها. والله أعلم
9380
عنوان الفتوى:خروج الريح من القبل هل ينقض الوضوء؟ رقم الفتوى:9380تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يعتبر خروج الريح من فرج المرأة ناقضاً للوضوء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بخروج الريح من قبل المرأة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم النقض، لأنه خارج غير معتاد، ولا نعلم دليلاً فاصلاً مع أحد الطرفين في هذه المسألة، إلا أن الأحوط أن تتوضأ المرأة إذا شعرت بخروج هذه الريح.
والله أعلم.
9384
عنوان الفتوى:يهجر تارك الصلاة إذا لم ينتفع بالنصح رقم الفتوى:9384تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز مصاحبة المسلمين الذين لا يصلون؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تارك الصلاة تجب مناصحته ودعوته إلى الحق، وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة لعله يتوب إلى الله تعالى، فيتوب الله عليه.
فإن لم يفد فيه النصح وجب هجره والابتعاد عنه.
والله تعالى أعلم.
9388
عنوان الفتوى:إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة فإنه يتبع رقم الفتوى:9388تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : إذا كبر الإمام خمس تكبيرات في صلاة الجنازة مكان أربع تكبيرات فما حكمها؟

(59/292)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كون تكبير صلاة الجنازة أربعاً هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم، وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو آخر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
روى ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وسبعاً وثمانياً، حتى جاءه موت النجاشي، فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه، وكبر عليه أربعاً، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله.
ويرى بعض أهل العلم أن التكبير خمس، وعلى كلٍ: فإن الإمام إذا زاد في التكبير على أربع، فإنه خالف الجمهور، ولكنه يتبع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" رواه أبو داود، وقد قال الإمام أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام خمساً، فإنه يتبع، على أن المالكية قالوا: إذا زاد الإمام في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات يسلم المأمومون وراءه ولا يتبعونه، ولكن القول الأول هو الراجح.
والله أعلم.
9389
عنوان الفتوى:أقوال الأئمة الأربعة في سنة المغرب القبلية رقم الفتوى:9389تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : ما حكم صلاة ركعتين قبل فرض المغرب على رأي المذاهب الأربعة؟ بارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلاة الركعتين بعد الغروب وقبل صلاة المغرب تكره عند الأحناف. انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج/1، ص/110 كتاب الصلاة.
وعند المالكية: قال في مختصر خليل: "وكره - يعني: النفل - بعد فجر، وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب".. انتهى.
وإنما كرهت الصلاة عندهما في هذا الوقت من أجل أنها قد تجر إلى تأخير المغرب عن أول وقتها.

(59/293)


وصلاة هاتين الركعتين عند الشافعية سنة غير مؤكدة على القول الصحيح في المذهب. انظر المجموع ص/ 502. ج/3.
وهما عند الحنابلة جائزتان لا تكرهان ولا تستحبان، وقيل بسنيتهما. انظر: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ج/2. ص/218.
والحق أنهما قد ثبتتا بأقسام السنة الثلاثة: فعله صلى الله عليه وسلم، وتقريره، وأمره، فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب" ثم قال في الثالثة: "لمن شاء..." وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين".
وفي مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: "كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا، فلم يأمرنا ولم ينهنا، وعنه أيضاً قال: " كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها) رواه مسلم وعلى هذا فسنية هاتين الركعتين لا مرية فيها، فالراجح هو مذهب الشافعية.
والله أعلم.
939
عنوان الفتوى:يجوز للمرء أن يدفع زكاة الفطر عن أخيه الفقير رقم الفتوى:939تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أخي لايعمل وهو في زيارة هل أقوم بدفع زكاة الفطر عنه أم أعطيه مبلغ الزكاة لكي يزكي هو عن نفسه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
كل ذلك واسع فإن شئت فادفع عنه زكاة الفطر مع ما تدفعه عن نفسك وعيالك ، وإن شئت فأعطه ما يدفعه هو عن نفسه . والله تعالى اعلم
9390

(59/294)


عنوان الفتوى:الغيرة لا تعني إساءة الظن بالزوجة رقم الفتوى:9390تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : شخص تاب توبة نصوحة إن شاء الله واعتمر ونوى الحج ولكن تزوج وزوجته دينة مصلية طاهرة ومن عائلة مشهود لها بالتدين والحمد لله ولكن في أحد الأيام وسوس الشيطان في نفسه( مجرد وسوسة ) فعاد إلى البيت ليتأكد من هذه الوساوس فشاهد كل شيئ على أحسن ما يرام طهارة وشرف رفيع والحمد لله فهل عليه كفارة مع العلم بأنه ندم ندما " شديدا" لدرجة البكاء على هذه الوساوس واستغفر ربه أفيدونا جزاكم الله خيرا ( مع العلم بأن زوجته لاتعلم لماذا جاء إلى البيت في هذا الوقت ولم تسأله) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حقوق المرأة على زوجها صيانتها وحفظها من كل ما يخدش شرفها، ويثلم عرضها، ويمتهن كرامتها، ويعرض سمعتها لقالة السوء، ولكن لا ينبغي أن يسرف في تقصي حركاتها وسكناتها، ولا أن يسيء الظن بها ، لما يجر له ذلك من توتر العلاقة الزوجية، وقطع ما أمر الله به أن يوصل، فإن الغيرة منها ما هو محمود، ومنها ما هو مذموم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله، فالغيرة من الريبة، والغيرة التي يبغضها الله، فالغيرة من غير ريبة..." رواه أبو داود والنسائي وابن حبان.
ويقول علي رضي الله عنه: لا تكثر الغيرة على أهلك، فترامى بالسوء من أجلك.
إذا علمت هذا أخي السائل، وعلمت من زوجتك الطهارة والنزاهة فاطمئن، ولا تترك مجالاً للوساوس، فإنها من الشيطان يقذفها في قلب المرء ليباعد بينه وبين أهله، وحيث أنك قد ندمت واستغفرت ، فلا شيء عليك وراء ذلك.
والله أعلم.
9391

(59/295)


عنوان الفتوى:سؤال الوسيلة والفضيلة للرسول صلى الله عليه وسلم سنة بعد الأذان والإقامة رقم الفتوى:9391تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1422السؤال : دعاء الوسيلة والفضيلة للرسول عليه الصلاة والسلام، هل يقرأ بعد الأذان أم بعد الإقامة؟ أم يقرأ بعد الاثنين. وما الحكم على المذاهب الأربعة.أفيدونا أثابكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سؤال الله تعالى الوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد النداء أمر مطلوب ومرغب فيه، فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يسمع النداء: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة" رواه البخاري وغيره.
وفي مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة".
فهذه الأحاديث تدل على مشروعية طلب الوسيلة بعد الأذان، وبعد الإقامة، لأن كلاً منهما يسمى نداء، ويسمى أذاناً.
وأما بالنسبة لرأي المذاهب فإنهم لا يختلفون في طلبها بعد الأذان، لصراحة الأحاديث الواردة في ذلك وكثرتها.
وأما بعد الإقامة، فالظاهر من كلام الأحناف، والشافعية، والحنابلة أن كل ما طلب من سامع الأذان، فهو مطلوب من سامع الإقامة.
قال صاحب شرح فتح القدير ج/1 ص 217، وهو حنفي المذهب: (وفي التحفة: ينبغي أن لا يتكلم ولا يشتغل بشيء حال الأذان أو الإقامة. وفي النهاية: تجب عليهم الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أربع من الجفاء: ومن جملتها: ومن سمع الأذان أو الإقامة ولم يجب).

(59/296)


وقال صاحب المهذب وهو شافعي: ويستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول.. انظر: المجموع ج 3/ ص 130.
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى : ( لم أر من قال بندب الصلاة والسلام أول الإقامة وإنما الذي ذكره أئمتنا أنهما سنتان عقب الإقامة كالأذان ، ثم بعدهما : اللهم رب هذه الدعوة التامة ... الخ).
وقال ابن قدامة وهو حنبلي: (ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول). انظر: المغني ج/1 ص 440.
فعبارات هؤلاء الأعلام تدل على أنهم لم يفرقوا بين الأذان والإقامة، وأن على من سمع الإقامة مثل ما على من سمع الأذان، بما في ذلك طلب الوسيلة.
وأما المالكية: فلم نر لهم نصاً في الموضوع، فيما يتعلق بالإقامة. والله أعلم.
9394
عنوان الفتوى:يشعر بأن الله لم يتقبل صلاته وتوبته رقم الفتوى:9394تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا إنسان لدي ذنوب لا يعلمها إلا الله .. والآن أنا نادم على ما اقترفته من ذنوب ، وأصلي ولا تفوتني أي صلاة ( الحمد الله ) .. ولكن أشعر في بعض الأحيان أن الله لم يتقبل مني عملي هذا من صلاة وأعمال خير بسبب أني كنت في الماضي أعمل الموبقات .. سؤالي هل هذا الإحساس والشعور في محله أم أنه من الشيطان والعياذ بالله .. أفيدوني جزاكم الله خيرا .. ولا تنسوا أن تدعوا لي بالثبات.
والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم إذا تاب إلى الله توبة صحيحة مما صدر منه من المعاصي، فإن التوبة تجبُّ ما قبلها، حتى الكافر إذا تاب إلى الله توبة صحيحة، فإن توبته تجب ما قبلها من الكفر، قال تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ) [لأنفال:38].

(59/297)


والله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، واستشعار التائب بعظم الذنب، إن كان يحمله على حسن العمل، والفرار من الذنوب، ويدعوه إلى صدق اللجوء إلى الله، طمعا في سعة رحمته، وخوفا من قوته وشدة أخذه لمن خالف وعصى أمره، فهذا شعور إيجابي نافع للعبد، ورب ذنب قاد إلى الجنة.
وإن كان الشعور بالذنوب السابقة داعياً إلى القلق واليأس، قاعداً بصاحبه عن عمل الصالحات، بحجة أنه يخاف ألا تقبل توبته، فهذا من كيد الشيطان ومكره، فإنه لما أفلت منه العبد بالتوبة أراد أن يقطع عليه طريق إتمامها والاستمرار عليها.
وإلا فمن يحول بين العبد وربه أن يتوب عليه مهما بلغت ذنوبه؟ ولو كان سبحانه لا يقبل توبة عباده فلم دعاهم إلى التوبة إذن ورغبهم فيها؟!! ألم يخبر عن نفسه أنه يحب التوابين ويجب المتطهرين: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر:53].
وكيف يثق الإنسان من نفسه بأنه تاب وأناب إلى الله، ثم لا يثق بوعد الله أنه يتوب على من تاب إليه؟
فالواجب على العبد التوبة الصادقة، وأن يثق بوعد الله وخبره، وأن يمضي في طريق العمل الصالح، وألا يلتفت إلى وساوس الشيطان، وقد أنقذه الله من حبائله.
والله أعلم.
9396
عنوان الفتوى:سبب وجوب المهر رقم الفتوى:9396تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم
تزوجت من رجل لا يصلي لا قبل العقد ولا بعده وقد دخل بي وتمكن مني ومكنته من نفسي حوالي أسبوعا
وأعلمت والدي بذلك فأمرني أن أفارقه فحصلت مشاكل دامت حوالي سنة وبعدها وعد بأن يلتزم
فعدت إليه إلا أنه لم يلتزم حتى الجمعة لم يصلها ففارقته فبعد مدة جاء ووعد والدي
فقال له والدي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ، والآن نحن في المحاكم وقد أمر القاضي بحكمين

(59/298)


السؤال - هل عقد النكاح صحيح - وإذا لم يكن صحيحا هل عليه مهر وهل إذا التزم أعود بعقد
جديد أم إن العقد الأول صحيح أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنسبة لزواج المسلمة بتارك الصلاة الذي تم العقد وهو تارك لها، أو طرأ عليه الترك بعد العقد، فقد سبقت الإجابة عن ذلك مفصلة برقم: 1061.
وأما بالنسبة للمهر، فهو لازم للمرأة على الزوج بمجرد تمكينها نفسها منه، لما رواه أبو داود من أن بصرة بن أكثم تزوج امرأة بكراً، فدخل عليها، فوجدها حبلى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "لها الصداق بما استحللت من فرجها".
فقوله صلى الله عليه وسلم: "بما استحللت من فرجها" بيان لسبب وجوب الصداق على الزوج، واستحقاق المرأة له، وهو استحلال الفرج، ثم إننا ننصح صاحب السؤال بأن الأولى في هذه المشكلة وغيرها من المشاكل المتنازع فيها أن ترد إلى المحاكم الشرعية، فهي التي تستطيع أن تنظر في المشكلة من جميع جوانبها، ثم تصدر حكمها بشكل ملزم وقاطع للنزاع.
والله أعلم.
9397
عنوان الفتوى:أحوال ميراث البنات من جدهن رقم الفتوى:9397تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : شاب متزوج وله اثنين من البنات توفي قبل والده وبعد سنة توفي والده هل يصح أن يرث البنات من هذا الرجل ( الجد )
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تخلو حالة بنتي الابن هنا من واحدة من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن لا ترثا، من الجد شيئاً، وهي حالة وجود الابن المباشر للجدّ، أو البنتين فما فوق، لأن بنتي الابن تحجبان في هذه الحالة.
الحالة الثانية: إن وجد للجدّ بنت واحدة، فإن بنتي الابن ترثان معها السدس تكملة للثلثين.

(59/299)


الحالة الثالثة: عند انفراد بنتي الابن، وعدم وجود من يعصبهن، فإنهما يرثان الثلثين، وعند وجود عصبة من درجتهن، كالأخ، أو ابن العم تقسم التركة بينهن، وبين من ذكروا: للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
9398
عنوان الفتوى:استمرار نزول السائل من فرج المرأة رقم الفتوى:9398تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : بعد الجماع مع زوجتي تغتسل من الجنابة ثم ينزل منها سائل يستمر يوما في بعض الأحيان مما أربك قيامها بالصلاة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما خرج بعد الفراغ من موجب الجنابة لا يوجب غسلاً إذا لم يكن منيا خرج عن لذة معتادة، ولكن يلزم منه الوضوء.
وعليه، فمن خرج منه سائل بعد الغسل من الجنابة، فلا يطالب بالغسل مرة ثانية، وعليه الوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول السائل، لأنه خارج من السبيلين فأشبه الاستحاضة، وقد قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: "ثم توضئي لكل صلاة" رواه البخاري، وأن يغسل ما أصاب بدنه منه.
والله أعلم.
9399
عنوان الفتوى:تعيين كيفية حلق رأس المولود لم يرد في السنة رقم الفتوى:9399تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1422السؤال : ما كفية حلق شعرالمولود ، وهل يجوز التصدق بوزنه بدون حلقه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بحلق الشعر وإماطته فقط دون تبيين الكيفية التي يزال بها، ففي الموطأ عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما، فحلق وتصدق بوزنه فضة"، وقوله: "أميطوا عنه الأذى" يعني بذلك الأذى الشعر، ولكن الغالب في الحلق أن يكون بالموسى، أو ما يقوم مقامه مما يكون أرفق بالغلام، ويستلزم أمره صلى الله عليه وسلم بالتصدق بوزن الشعر فضة أو ذهباً، أن يكون قد حلق، إذ لا يعقل وزنه دون حلقه، وإنما ذلك حرز وتخمين.

(59/300)


ومع ذلك، فإن الظاهر - والله أعلم - أنه لا مانع من التصدق بما يزنه شعر المولود عادة، (كدرهم أو بعضه) مثلا كما في الحديث، لأن حلق الشعر والتصدق بزنته كل منهما سنة، فإذا لم تفعل واحدة منهما، فلا مانع من فعل الأخرى.
والله أعلم.
940
عنوان الفتوى:التراويح سنة ومن تركها فقد فرط في أجر عظيم رقم الفتوى:940تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
ما حكم من ترك صلاة التراويح متعمداً بغير عذر هل يأثم أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة التراويح سنة مستحبة وليست بواجبة، ولا يأثم تاركها ولو كان متعمدا، إلا أنه قد فاته بتركها خير عظيم في هذا الشهر المبارك ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : ".. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه".
والله أعلم
9401
عنوان الفتوى:دفع الفوائد لسداد دينك البنكي لا يجوز رقم الفتوى:9401تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز أخذ الفائدة من البنوك بالرغم من أن هذه الفائدة التي أنا آخذها أدفعها للبنك نفسه و ذلك لأني استقرضت منه مالاًُ و أدفع الفائده التي أخذتها لذلك القرض الذي أخذته ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ الفوائد الربوية من البنك للانتفاع بها بأي شكل من الأشكال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: "هم في الإثم سواء" رواه مسلم.
وكونك تأخذ الفائدة وتدفعها للبنك مرة أخرى لا يعد مبرراً للانتفاع بالفائدة أصلاً، لأنها مال خبيث يجب عليك صرفه في مصالح المسلمين العامة، كإصلاح الطرق، وبناء المستشفيات، وملاجئ الأيتام، والتصدق بها على المحاويج والمساكين.

(59/301)


أما دفعها للبنك مرة أخرى، فهو يعود عليك بالنفع فلا يجوز، كما أنك بذلك تقع في قوله صلى الله عليه وسلم: "وموكله"، والواجب عليك إخراج مالك فوراً من البنك إن وجد، وعدم الاقتراض من البنك الربوي مرة أخرى، والتوبة النصوح، ويتوب الله على من تاب.
والله أعلم.
9402
عنوان الفتوى:الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حرام رقم الفتوى:9402تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم هل يجوز الجمع بين الفتاه وخالتها أو الفتاة وعمتها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، وإن علت، ولا بين المرأة وخالتها، وإن علت، ولا يجوز نكاح المرأة على بنت أختها، ولا على بنت أخيها، وإن سفلت.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
قال ابن عبد البر: وهو حديث مجمع على صحته، وعلى القول بظاهره، وما في معناه، وهو أن كل امرأتين: لو كانت أحداهما رجلاً لم يحلَّ له نكاح الأخرى، لم يحل له الجمع بينهما، ولا خلاف في هذا بين العلماء.
والله أعلم.
9404
عنوان الفتوى:كف الجشاء عن الناس أدب رفيع رقم الفتوى:9404تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال هو ما حكم الشرع فى التكرع بعد الأكل أو من غير الأكل ونسمع بعض الناس يتكرعون بصوت
عالي ويرددون الحمد لله هل هذه آداب إسلامية
وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن تعمد رفع الصوت بالجشاء مناف للآداب الإسلامية، ومكارم الأخلاق، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي عن ابن عمر قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كف عنا جشاءك" وأخرجه ابن ماجه أيضاً.

(59/302)


وينبغي للمسلم أن يتعلم آداب الأكل والعطاس والتثاؤب، ويعرف الهدي النبوي في ذلك، كما يتأكد في حقه أن يجتنب كل سلوك ينفر الجالسين، ويتأكد على من لم يتحل بآداب الشرع أن يراقب نفسه عن كثب، ويقوِّم اعوجاجها، ويحلي نفسه بالأخلاق والسلوكيات الفاضلة.
أما حمد الله تعالى بعد الجشاء، فلا بأس به - وإن لم يكن من الأمور التي ورد الأمر به بعدها - لأن الحمد مطلوب على كل حال، وفي كل موطن، إلا المواطن التي ينزه الذكر عنها.
والله أعلم.
9406
عنوان الفتوى:حكم صنع وليمة بمناسبة البيت الجديد رقم الفتوى:9406تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1422السؤال : إذا استكمل الإنسان بناء منزل جديد فإن بعض الناس يعمل وليمة للأقارب بمناسبة السكن في المنزل الجديد، فما حكم هذه الوليمة وهل يوجد نص في تشريع ذلك؟ وخاصة إذا كانت بقصد دفع العين والحسد. أرجو التفصيل وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم في عمل وليمة للأقارب بمناسبة السكن في المنزل الجديد نصاً من كتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحكمها تابع للنية الباعثة عليها، وقد فصل بعض العلماء في ذلك فقالوا: إن كانت الوليمة على طعام، أو ذبيحة يذبحها من يسكن بيتاً جديداً على سبيل شكر الله تعالى على توفيقه وتيسيره أمر هذا السكن، فلا بأس بذلك، ولا بأس بدعوته عليها أصدقاءه وأقرباءه وجيرانه.
وإن كان الغرض من ذلك ما يعتقده بعض الجهال من الذبح للجان من سكان هذه الدار، ليتحصن بها من شرورهم، فهذا نوع من الشرك بالله، والذبيحة حرام، والأكل منها حرام، وقد لعن الله من ذبح لغيره.
وإن كان الغرض من الوليمة دفع العين والحسد، فهذا الفعل بدعة محدثة منكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك لدفع العين والحسد، وإنما المشروع هو الرقية، وقراءة المعوذتين، وغير ذلك مما هو معلوم.

(59/303)


وإذا ذبحت الذبيحة لذلك فهي حرام، والأكل منها حرام.
وإذا أعدّ أي طعام لأجل ذلك، فلا يجوز الأكل منه أيضاً.
والله أعلم.
9407
عنوان الفتوى:مصارفة عشرة ريالات بتسعة ... الصورة الجائزة .. والممنوعة رقم الفتوى:9407تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم
صورة المسألة ( محمد قال لخالد أريد صرف عشرة ريالات فقال خالد معي صرف تسعة ريالات. قال محمد: خذ العشرة ريالات وأعطني التسعة ريالات وعليك ريال واحد دين أقبضه منك فيما بعد)
معلوم أن هذه الصورة ربا للحديث يداً بيد مثلا بمثل.
السؤال: إذا أخذ محمد التسعة ريالات وقال أنا مسامحك ياخالد بالباقي الذي هو ريال واحد
فليس عليك دين . هل هذه الصورة ربا وهل تدخل في قوله عليه السلام لا بأس اذا تفرقتم وليس بينكم شيْء . فإن الرجلان تفرقا وليس بينهم شيء
أفتونا بارك الله فيكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما دار بين محمد وخالد يحتمل صورتين، إحداهما جائزة، والأخرى ممنوعة:
فالصورة الجائزة هي أن يقع الصرف على تسعة ريالات فقط ويبقى العاشر أمانة، فهذه صورة جائزة وليست من الربا.
قال الحجاوي في الإقناع: (ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة في يده، ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه ديناراً صح، ويكون نصفه له، والباقي أمانة في يده ويتفرقان أي: يجوز لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف.
ثم إن صارفه بعد ذلك للباقي له منه، أو اشترى به منه شيئاً، أو جعله سلما في شيء، أو وهبه إياه جاز) انتهى. والصورة الممنوعة هي أن يتصارفا على أساس عشرة بعشرة، ومع أحدهما تسعة حاضرة وريال نسيئة، فهذه صورة غير جائزة، لتخلف شرط التقابض.

(59/304)


أما إذا وهب محمد لخالد الريال الزائد هبة محضة، فإن حقيقة الصرف حينئذ إنما وقع على التسعة ريالات فقط، ومعلوم أن هذه الصورة ليست من الربا في شيء.
والله أعلم.
9409
عنوان الفتوى:أخذ الهدية في مقابل التبرع بالكلى رقم الفتوى:9409تاريخ الفتوى:06 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز التبرع بالكلى لمريض بدون مقابل ؟ وإذا كان بمقابل مادي هل يجوز في حالة أصر المريض على الدفع تحت اسم هدية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز التبرع بالكلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقرر الأطباء: أنه لا خطر على صاحبها في نزعها منه، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله.
ولايجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال من الأحوال.
فمن أقدم على التبرع بالكلى - بشرطه - فلينو بذلك الإحسان إلى أخيه، وتنفيس الكرب عنه، مبتغياً في ذلك الثواب من الله تعالى، غير متطلع إلى ثناء أو مكافأة في الدنيا، وليحرص على إخفاء هذه الصدقة قدر إمكانه حذراً من حبوط أجره بالمراءاة.
فإن جاءه بعد ذلك شيء من المال أو المكافأة - ولم تتشوف نفسه له - فلا حرج عليه في أخذه.
ولمزيد من الفائدة يراجع جواب الفتوى رقم: 4005، والفتوى رقم: 4388.
والله أعلم.
941
عنوان الفتوى:تجب الزكاة في المال المقرض رقم الفتوى:941تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أمتلك مبلغاً من المال لكن هناك جزء منه في هيئة قروض لبعض الأشخاص وأنا أريد أن أزكي عن مالي فهل الأموال المقرضة عليها زكاة؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/305)


فإذا كان المال المقرض مقرضا لشخص مليء مقر به يعطيه لو طلب منه وجبت فيه الزكاة لأنه في معنى الوديعة عند ذلك الشخص أما إن كان من عليه القرض معسرا لا يستطيع سداد القرض أو كان منكرا لوجوده أصلا أو مانعا له ولا تستطيع أخذه منه ففي هذه الحالات لا زكاة عليك في ذلك القرض حتى تقبضه فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة ولو بقي عند المقترض سنين.
والله تعالى أعلم.
9413
عنوان الفتوى:شراء السيارة بالتقسيط... الصورة الجائزة والمحرمة رقم الفتوى:9413تاريخ الفتوى:05 جمادي الأولى 1422السؤال : اشترى والدي سيارة بالتقسيط، ولكن بفائدة..
وقد سدد معظم ثمنها...فما العمل الآن...؟
أرجو سرعة الإجابة و جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد أن والدك اشترى سيارة من مالكها على أن يسدد له ثمنها تقسيطاً، وكان ثمنها بالتقسيط أكثر من ثمنها بالنقد الحال ، فإن هذا لا حرج فيه شرعاً، وعليه أن يسدد للبائع ما تبقى من أقساط حسبما اتفقا عليه.
أما إن كنت تقصد أن والدك اشترى السيارة عن طريق أحد البنوك التي لا تمتلك السيارة قبل بيعها، وإنما تقوم فقط بدفع الثمن لبائع السيارة، وتتقاضاه من المشتري مقسطاً مع فوائد تجعلها عليه، فهذا ربا محض، لأن حقيقة الأمر هي أن البنك أقرض والدك مبلغاً من المال بفائدة، وهذا ما يجري عند غالب البنوك، وراجع الفتوى رقم: 5937، والفتوى رقم: 3160.
وإن كان الأمر كذلك، فالواجب على والدك الآن هو أن يحاول التخلص من هذه الأقساط، ويسددها معجلة بدون فوائد، لأنه في الحقيقة ليس عليه للبنك إلا رأس المال فقط، أما الفوائد فهي ظلم وربا.
فإن لم يستطع ذلك سددها حسب الاتفاق المبرم بينه وبين البنك، مع التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحاً، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، فإن التعامل بالربا ذنب عظيم.
والله أعلم.
9417

(59/306)


عنوان الفتوى:حكم كشف المرأة عن شعرها أمام خالها وابن عمها رقم الفتوى:9417تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز لزوجتي أن تكشف شعرها على خالها أو ابن عمها . وهل يجوز لها أن تدخل خالها إلى بيتي دون تواجدي، وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبناء العم، أو أبناء الخال لا يجوز لهم أن يروا شعر المرأة (بنت عمهم، أو عمتهم) لمجرد كونهم أبناء عمها أو خالها، ولا يجوز لهم الدخول عليها، ويجب عليها أن تحتجب منهم، وتستر جميع بدنها عنهم، فهم كغيرهم من الأجانب. وقد أوجب الله تعالى الستر على المرأة، وعدم إبداء الزينة، إلا لزوجها أو أبيها ومن في حكمهما من محارمها، قال تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ) [النور:31].
أما الخال، فيجوز له رؤية شعرها، ويجوز لها هي الكشف عن زينتها بحضرته، لأنه كغيره من المحارم على رأي الجمهور، وأما دخوله إلى بيت زوج بنت أخته دون حضوره، فهذا ينظر فيه:
فإذا كان الزوج يكره ذلك، فلا يجوز له الدخول، ولا يجوز للزوجة أن تأذن له، لقوله صلى الله عليه وسلم" ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً: فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهونه" رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح.
أما إن كان الزوج لا يكره دخوله إلى بيته، فلا بأس أن يدخل ولو كان الزوج غائباً، لكن لابد من الاستئذان.

(59/307)


ومما يجدر التنبه له: أن ما ذكره أهل العلم من جواز خلوة المرأة بمن هو محرم لها، وكشفها عن زينتها أمامه مقيد بما إذا لم يأنس المحرم من نفسه ميلاً غير طبيعي إليها، أو تأنس هي من نفسها ميلاً إليه، فمتى كان هنالك ميل منهما، أو من أحدهما، فإن الواجب هو لزوم جانب الحيطة والحذر، والابتعاد عن الخلوة، ولزوم المرأة بالتستر عنه كما تتستر عن غيره من الأجانب.
والله أعلم.
9418
عنوان الفتوى:هذا التصرف من زوجك ينافي حسن العشرة رقم الفتوى:9418تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا أعاني من مشاكل صحية في معدتي تسبب لي أحيانا رائحة نفس سيئة برغم كل محاولات الأطباء لحل هذه المشكلة زوجي يجرحني بالكلام عندما تكون هناك رائحة لفمي وأنا لا أرد أيا من كلامه بل أذهب إلى الحمام وأبكي وحدي مع العلم أنه تنبعث من فمه رائحة كريهة أيضا في كثير من الأوقات وأنا أترفع أن أخبره بذلك حفاظا على مشاعره التي لا يراعيها هو معي ماذا أفعل أفيدوني.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يشفيك ويعافيك من الأمراض كلها، ثم أنه ما كان ينبغي لزوجك أن يتعامل معك هذه المعاملة الجارحة التي تتنافى مع ما أمر الله به من حسن العشرة.
والذي كان عليه أن يفعله هو التخفيف عليك، ومحاولة مساعدتك فيما تعانين منه، والسعي في علاجك.
أما الآن، فعليك أن تصبري، وتسألي الله العافية، وتبيني لزوجك أن هذا الأمر ليس حاصلاً بقصد منك، بل إنك تحاولين إزالته، وأنت عاجزة عن ذلك، فهو ابتلاء من الله تعالى غير مؤاخذة به بكل المعايير.
والله أعلم.
9419

(59/308)


عنوان الفتوى:الاستنجاء لا يلزم إلا بعد التبول والتغوط رقم الفتوى:9419تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : سؤالي حفظكم الله هو هل يلزم لكل وضوء غسل الذكر ومكان التغوط (الدبر) حتى ولو كان لا وجود لبول أوغائط هذا من جهة وهل يجزئ غسل الذكر بمفرده فقط دون غسل مكان التغوط (الدبر) قبل الوضوء أوالعكس فمثلاً عندما أقوم بالتبول فإنني أقوم بغسل الذكر وغسل الدبر قبل الوضوء أو بعبارة أخرى هل يصح الوضوء بغسل الذكر من البول فقط دون الدبر ثم إكمال الوضوء وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على من يريد الوضوء أو الصلاة أن يزيل ما على السبيلين أو أحدهما (القبل والدبر) من أثر البول والتغوط، والأولى والأفضل أن يغسل بالماء بعد إزالة عينه بحجر، أو ما يقوم مقامه، لحديث عائشة رضي الله عنها: "مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم" رواه أحمد وغيره.
وقد مدح الله تعالى أهل قباء بالاستنجاء بالماء، فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباء: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة:108] قال: كانوا يستنجون بالماء".
فإذا اقتصر الشخص على الأحجار، أو ما يقوم مقامها، فلا حرج عليه، لما أخرجه أحمد والبهقي وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه".

(59/309)


ولا يجزئ المسح بالأحجار دون الغسل بالماء إذا انتشر النجس وتجاوز محله المعتاد، وبهذا تعلم أيها السائل أن الاستجمار أو الاستنجاء سببه أثر النجاسة المتبقي على القبل أو الدبر، فإذا لم يبل الإنسان أو يتغوط، فلا يلزمه شيء، وإذا حصل منه بول فقط، فليغسل محل البول فقط، أو يمسحه بثلاثة أحجار، أو نحوها، ولا يلزمه غسل الدبر ولا مسحه، وإذا تغوط فقط، فلا يلزمه إلا غسل محل التغوط، أو مسحه على نحو ما تقدم.
وإذا كان سبب الوضوء هو خروج ريح مثلاً، فلا يلزمه - بل لا يشرع له - غسل قبل ولا دبر، ولا مسحهما.
والله أعلم.
942
عنوان الفتوى:لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية قصد صرف فوائده في مشاريع خيرية رقم الفتوى:942تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله تعالى
لقد أفتى بعض العلماء أن الفائدة المثمرة في البنك الربوي حرام ؛ولكن بالإمكان إنفاقها في مصاريف خيرية. فسؤالي هو هل يجوز للمسلم أن يتصرف بالحرام؟ والله تعالى يقول " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " وفي الحديث " إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا" فكيف يجرؤ المؤمن بإنفاق المال الحرام في مشاريع خيرية. أفتوني مع الدلائل؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(59/310)


لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية أصلا ومن فعل ذلك فهو مراب مرتكب ما حرم الله تعالى معرض نفسه لمحاربة الله تعالى وسخطه ولعنته وأدلة ذلك كثيرة جلية من الكتاب والسنة ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء المسلمين إلا من لا يعتد بخلافه. ويجب على من فعله أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويقلع عن الربا والتعامل به فإن تاب فله رأس ماله فقط لقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279]. وأما الفوائد الربوية فعليه أن يتخلص منها بأن يصرفها في المشاريع الخيرية ومصالح المسلمين لا بقصد ابتغاء الثواب والأ جر عند الله بإنفاقها في ذلك وإنما ذلك بقصد التخلص منها بطريقة مشروعة إذ لا يجوز إتلافها لأنها مال ولا ردها إلى البنك لأن في ذلك عونا له على الربا والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2]. وبهذا تعلم أنه ليس المقصود من الفتوى التي ذكرت هو جواز الإقدام على الاستثمار المحرم لتصرف فوائد ذلك في مشاريع خيرية وإنما المقصود هو التخلص من تلك الفوائد لمن ابتلي بها. ولعله بهذا يزول عنك الإشكال الذي أشرت إليه والتعارض الحاصل عندك بين الفتوى والحديث الذي ذكرت. والله تعالى أعلم
9420
عنوان الفتوى:اشتراط الضرة على زوجها عدم معاشرة الأولى رقم الفتوى:9420تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : شخص أراد أن يتزوج من أخرى فاشترطت عليه أن لا يعاشر زوجته الأولى وأن يخيرها ما بين الطلاق أو البقاء على ذمته بدون معاشرة فاختارت البقاء لأجل رعاية أولادها ووافقت على شرط عدم المعاشرة
فما قول الشرع في ذلك وهل يلزمه واجب المعاشرة لزوجته الأولى على رغم رضاها بالشرط
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/311)


فإنه لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق ضرتها، ولا أن تشترطه على زوجها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى.
وعلى هذا، فما اشترطته عليك زوجتك الأخيرة من تطليق الأولى، أو بقائها معلقة: لا متزوجة، ولا غير متزوجة أمر غير جائز ابتداء، ولا يلزم الوفاء به، وفي حالة ما إذا وفيت به أنت، وخيرت الزوجة الأولى بين الطلاق، أو البقاء في عصمتك فاختارت البقاء نظراً لمصلحتها، فالحق في المعاشرة حق لها، فإذا أسقطته سقط، فعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم: "يقسم لعائشة يومها، ويوم سودة" متفق عليه، والقصة معروفة، وهي تدل على أن المرأة إذا أسقطت حقها في القسم، أو النفقة نظير مصلحة تعود عليها سقط، ولكن لها الرجوع عن إسقاط حقها متى أحبت، لأن هذا يعتبر هبة لم تقبض. وعليه فما دامت المرأة التي اختارت البقاء راضية بإسقاط حقها، فلا إثم عليك أيها السائل في عدم معاشرتها.
أما إذا رجعت عن ذلك، وطلبت حقها، فيلزمك أن تعطيها ذلك، وأن تؤدي إليها واجبها.
والله أعلم.
943
عنوان الفتوى:يجوز للمسلم أن يعمل أجيراً عند غير المسلم أعمالاً مباحة رقم الفتوى:943تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله تعالى
هل يجوز أن يعمل المسلم لدى غير المسلم؟ مثلا في بلاد الغرب. وهل الأجر الذي يتقاضاه المسلم مقابل عمله حرام أم حلال علما بأن الذي لا غير المسلم لا تهمه موارد رأس المال؟.فالحلال والحرام لديه سواء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/312)


يجوز للمسلم أن يعمل أجيرا عند غير المسلم بشرط أن يكون عمله في ما يحل مثل البناء والنجارة والحدادة والتجارة المباحة، والإيجار الذي يتقاضاه على ذلك حلال. وينبغي أن لا يكون في ذلك إهانة للمسلم وإذلال له مثل أن يقوم على رأس الكافر ليصب له الشاي أو القهوة أو أن يقدم له نعاله أو نحو ذلك.
والله تعالى أعلم.
9430
عنوان الفتوى:من قال إن تحكيم القوانين الوضعية كفر .. ليس من الخوارج رقم الفتوى:9430تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1422السؤال : 1- هناك بعض الشباب من المنتسبين إلى الدعوة السلفية يتهمون بعض إخوانهم بأنهم خوارج والسبب أنهم يقولون إن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر مخرج من الملة وذ لك استنادا لفتوى صادرة عن اللجنة فما رد سماحتكم .
2- هل المجرح يعدل نفسه وهل هي قاعدة أم لا؟
3- هناك داعية بالجزائر -algerian- حذر من بعض الشباب بحكم أنهم خوارج والسبب هو دائما اعتبار تحكيم القوانين الوضعية كفرا مخرجا من الملة
وهؤلاء الشباب الذين يعتبرون إخوانهم أنهم خوارج يتهمون أعضاء اللجنة بأنهم تكفيريون خاصة بكر أبو زيد والشيخ ابن جبرين. والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فرقة الخوارج إحدى الفرق الضالة المارقة عن الدين، والتي تتبنى جملة من الأصول الكلية المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، كتكفير مرتكب الكبيرة، والطعن في عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم، وإنكار رؤية الله تعالى في الآخرة، وإنكار حد الرجم، وغير ذلك من الضلالات والجهالات.
وكان أول خروجهم أنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقاتلهم وأراح المسلمين من شر أكثرهم.
وكل من دان بمعتقد الخوارج في التكفير بالكبيرة، أو الخروج على الإمام العدل، فهو خارجي.

(59/313)


ولا يدخل في هذا من اعتبر تحكيم القوانين الوضعية كفراً أكبر يخرج عن الملة، فإن هذا القول مأخوذ عن جماعة من علماء الإسلام ممن عاصر هذه القوانين، وعرف ما فيها من الجرأة على الله وعلى كتابه ودينه، وما اشتملت عليه من تغيير الشرع، وتحليل الحرام، وتحريم الحلال، وكان أول ما ابتليت به الأمة من هذه القوانين ما وضعه جينكزخان من الياسق، وهو كتاب مجموع من شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، فصار في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الكتاب والسنة، واستمر التتار على الحكم به حتى بعد إسلامهم، وقد أفتى العلماء بأن التحاكم إلى الياسق كفر، ومنهم من حكى الإجماع على ذلك، كالإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه : البداية والنهاية.
وهكذا الحال بالنسبة للقوانين الوضعية المعاصرة، أفتى جماعة من علماء العصر بأن تحكيمها في الدماء والأموال كفر أكبر، ومن هؤلاء العلامة المحدث أحمد محمد شاكر، والعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى غير هؤلاء من المشايخ المعروفين بالعلم والصلاح، والاستقامة على منهج أهل السنة والجماعة، كالشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ صالح الفوزان.
وعليه، فكيف يوصف هؤلاء ومن وافقهم بأنهم من الخوارج؟!
ولا شك أن جماعة من علماء العصر لا يرون أن مجرد تحكيم القوانين - دون استحلال لذلك، أو تفضيل لها على أحكام الشريعة - من الكفر الأكبر، فغاية الأمر أن يقال: إنها مسألة خلافية بين علماء العصر، لا أن يوصف أحد الفريقين بأنه يتبع مذهب الخوارج البدعي الباطل.

(59/314)


وأما اتهام المشايخ أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، بأنهم خوارج فهذا منكر عظيم، وجناية بالغة على العلم وأهله، فإن هؤلاء هم بقية السلف في هذا العصر، وعليهم وعلى أمثالهم المعول في بيان معتقد السلف ونصرته، وهم أحق الناس بالرجوع إليهم في هذه المسائل الكبيرة الخطيرة، ومن وقع في هؤلاء العلماء بالسلب، فإنه يخشى عليه، ويحذر من سوء عاقبته.
ولهذا، فلا بد من مناصحة هؤلاء الشباب وتحذيرهم من الوقوع في أهل العلم، وتوجيههم إلى أخذ العلم من هؤلاء العلماء الأثبات. ومن اشتهر عنه الطعن في هؤلاء العلماء، والحط عليهم، فلا تنبغي مجالسته ولا أخذ شيء عنه، بل يحذر منه وينفر حتى يعود إلى رشده، ويسلك جادة أمره، فيحفظ لهؤلاء العلماء مكانتهم، ويجزم بأنهم على المعتقد السلفي النقي، الذي هو وسط بين مذهب الخوارج، ومذهب المرجئة.
ونسأل الله أن يرد هؤلاء الشباب إلى الحق رداً جميلاً.
وأما تعديل الإنسان لنفسه ، فلا يقبل منه ، والمتقرر عند أهل العلم أن التعديل يثبت بالاستفاضة أو بتنصيص عدلين عليها ، وصصح جماعة أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد ( انظر تدريب الراوي للسيوطي).
وكيف يقدم العاقل على تزكية نفسه ، وقد قال الله تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ).
والله أعلم.
9431
عنوان الفتوى:مصداقة الفتيات في الجامعة شر وبلاء رقم الفتوى:9431تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
بصراحة أنا شاب عمري 20عاما تعرفت على زميلتي في الجامعة ، متدينة ومتحجبة أحبها وعندما نلتقي
نلتقي في الأماكن العامة ولوقت قصير لانتحدث إلا في الأمور العامة بالرغم من أنها تحبني أيضا ، لا أعرف إن كان ما أقوم به حراما أم حلالا
علما أننا نتحدث في أمور الدين أكثر الأحيان.
وقالت لي في آخر لقاء بيننا: إنه ما اجتمع اثنان إلا وكان الشيطان ثالثها
ويعلم الله أنه ليس في نفسي أي شئ خبيث

(59/315)


أفيدونا زادكم الله علما
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء".
وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء".
ومن رأى افتتان الشباب بالنساء، وكثرة ما يقع من الشر بمصادقتهن، أو النظر إليهن، علم صدق نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وكمال شفقته ورحمته بهم.
وأي فتنة أعظم من أن تخاطب فتاة تعلم أنها تحبك، وتعلم هي أنك تحبها؟! فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وإذا كنت في شك من هذا، فانظر إلى حال قلبك حين تكون معها، وحين تفارقها، وتتفكر في أمرها.
وكم من إنسان بدأ بما بدأت به، ثم آل أمره إلى عشق مستحكم، قد لا ينفع فيه الدواء، هذا إن استعصم وكف نفسه عن الزنا، عياذا بالله من ذلك.
وينبغي أن تسأل نفسك وتحاسبها: ما الهدف من هذه اللقاءات؟ وإلى متى؟ وماذا بعد؟ وكم من معصية بالقلب أو بالعين أو بالأذن تسجل عليك أثناء ذلك؟
وهل ترضى أن يصدر هذا من زوجتك أو أختك مع شاب مثلك؟!
إن الإسلام لا يقر علاقة حب تنشأ بين رجل وامرأة أجنبية عنه إلا في ظل الزواج الذي أباحه الله تعالى، ورغب فيه.
ولهذا ننصحك بقطع هذه العلاقة من الآن، والتوبة إلى الله تعالى مما سبق، والعزم على عدم العود لشيء من ذلك، ومما يعينك على ذلك تجنب البقاء في الأماكن التي تتواجد فيها، وإشغال نفسك بصحبة الرجال الأخيار، والكون معهم في فترات الراحة أثناء الدراسة، وإذا دعاك الشيطان لمعاودة اللقاء فاعتصم بالصلاة وقراءة القرآن.
ونسأل الله تعالى أن يصرف عنك هذا البلاء، وأن يقينا وإياك الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم.
9432

(59/316)


عنوان الفتوى:دخول السلعة في ملك البائع شرط لصحة البيع، والزيادة في السعر للأجل جائز رقم الفتوى:9432تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : عندي أناس محتاجون إلى سلع معينة ولكنهم يفضلون دفع أثمانها بأجر معين فاشتريت لهم هذه السلع بالثمن الفوري لها ثم بعتها لهؤلاء الناس لأجل مسمي بزيادة عن ثمنها الفوري دون الاتفاق معهم علي شرائها أو دون إلزامهم بشرائها ما الحكم ؟
وما الحكم إذا اتفقت معهم على أن يشتروا مني وعينت عددهم ثم اشتريت سلعا لهم وألزمتهم بأخذها حسب الاتفاق.
وإذا كان يجوز البيع عليهم دون الاتفاق معهم قبل قبضها فما حكم توكيلهم فى شرائها ثم بعد أن يحوزوها فى رحالهم على أنها لي يشترونها هم بالزيادة في ثمنها إلى أجل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على من علم برواج سلعة ما، أو طلبت منه أن يشتريها، ثم يبيعها لمن طلبها منه أو لغيره بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي، لأن الأجل له حصة من الثمن وهذا ظاهر، لأن البائع هنا باع السلعة بعد ما دخلت في ملكه، ومن حق من طلبها منه أن يرفض شراءها.
أما إذا اتفق شخص مع آخر على أن يشتري له سلعة وصفها له وحدد له ثمنها الذي سيبيعها له به مؤجلاً، فإن كان هذا على وجه الإلزام وتمام البيعة قبل شرائها ودخولها في ضمان المأمور فهذا لا يجوز، ولا يصح الإلزام به لأنه بيع ما لا يملكه الشخص، وهو منهي عنه.
أما إذا اتفقا على تحديد الثمن والمواصفات ولكن على أن البيع لا يتم إلا بعد دخول السلعة في ملك المأمور فهذا جائز، لأن المأمور هنا لم يبع إلا ما يملكه، وهذا لا حرج فيه.
وإذا قلنا بجواز بيع المأمور للسلعة التي دخلت في ملكه وضمانه فلا فرق بين أن يتولى شراءها وحوزها بنفسه، أو يوكل على ذلك غيره، وسواء كان ذلك الوكيل هو الآمر الذي سيشتري السلعة إن رضيها أو غيره، المهم أن تدخل السلعة في ضمان المأمور البائع.

(59/317)


والله تعالى أعلم.
9433
عنوان الفتوى:علاج مرض التوحد... بالرقية أم بالطب؟ رقم الفتوى:9433تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله وبركاته وبعد:
لي ابن عمره ست سنوات مصاب حسب رأي الطبيب بمرض التوحد(autism). ولكني أظن أنه مصاب بمس من الجن. فكيف يمكنني أن أتأكد من هذا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطبيب أقدر على تشخيص حالة المريض منك أنت، ومن غيرك ممن لا علم لهم بالطب، لأنه يستطيع أن يميز -بما آتاه الله من علم- هل هذه الحالة التي أمامه حالة مرضية تخص مجاله أو لا؟ يدله على ذلك أمارات وأعراض يعرف بها المرض، ومن ثم يصف العلاج اللازم للحالة التي يعالجها.
فالصواب - فيما نراه - هو الأخذ بما يقوله الطبيب وعدم إهماله، على أنه لا مانع من رقيته الرقية الشرعية ، مع الاستمرار في العلاج الموصوف من قبل الطبيب، لأن الرقية نافعة بإذن الله من كثير من الأمراض، بما في ذلك مرض المس، وله أن يرقي نفسه، ولو عرض على شيخ معروف بالتزامه بالرقية الشرعية ليقرأ عليه لكان ذلك صواباً إن شاء الله.
والله أعلم.
9434

(59/318)


عنوان الفتوى:نفقة اليتامى الأغنياء من ميراثهم، وحكم الاتجار لمصلحتهم رقم الفتوى:9434تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : لدى أخوان قصر غير أشقاء ، أنا الوصي على أموالهما التي ورثاها عن والدي وهي عبارة عن عقارات مؤجرة وغير مؤجرة ونقدية في بنوك تقليدية ومساهمات في شركات ونصيبهما الشرعي من شركات الوالد التجارية وكوني الوصي عليهما والوكيل عن والدتهما وهي زوجة والدي المتوفى فهل يجوز تخصيص مبلغ شهري من ماليهما للإنفاق عليهما ، أم أن تنفق والدتهما عليهما مما تحصلت عليه من نصيبها في التركة وهل علي إثم إن أبقيت مال القصر على ماهو عليه أم علي استثمار أموالهما والمتاجرة به وأخاف أن أخسر وأفكر في أن أفضل طريقة إيداع النقدية والفوائد الناتجة من نصيبهم في الشركات في بنك إسلامي في وديعة استثمارية بالعملة الصعبة مخافة أن يقضي التضخم على مالهم أفتوني في ذلك وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تصرف أولياء اليتامى في أموالهم بما هو الأصلح لها: من استثمارها وتنميتها بالطريقة المشروعة، خير وأفضل من تركها دون استثمار، قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة:220]
ولاشك أن المتاجرة بالمال أصلح من تركه دون نماء تأكله النفقات والصدقات، وقد أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " وهو حديث فيه ضعف؛ لكن الآية تشهد لما دل عليه. فما تفكر فيه أيها السائل من استثمار أموال اليتامى في الشركات والمصارف الإسلامية هو الأصح والأولى.

(59/319)


أما النفقة عليهم فتكون من أموالهم لكونهم أغنياء، وليست عليك أنت ولا على والدتهم وإذا كنت تقصد بالبنوك التقليدية - المودعة فيها أموال اليتامى- البنوك الربوية فيجب عليك أن تسحبها منها فوراً، ولا تدعها في مستنقع الربا، فإنك قد أصبحت أنت المسئول عنها، وكل إنسان سوف يسأل عن رعيته.
والله تعالى أعلم.
9435
عنوان الفتوى:التشاؤم يقدح في الإيمان بالقدر رقم الفتوى:9435تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1422السؤال : عندي أخت توفيت في حادث سيارة وكان الحادث فظيعاً جدا وبعدها بفترة رزقني الله بطفلة فسميتها على أختي رحمها الله ولكن من ولادة هذه الطفلة وإلى الآن وهي عمرها سنتان ونصف دائماً تكون عرضة للمرض وفي كل فتره بسيط تمرض بصفة مستمرة . فهل الاسم له علاقة بهذا المرض أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بها، ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالقدر خيره وشره" قال - أي جبريل عليه السلام-: "صدقت".
والنصوص المخبرة عن قدر الله الآمرة بالإيمان به كثيرة، فمن ذلك قوله تعالى: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) [القمر:49].
وقوله: (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً) [الأحزاب:38].
وقوله أيضاً: (وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً) [لأنفال:42].إلى غير ذلك من الآيات.
وروى مسلم في صحيحه عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس.

(59/320)


ومثل هذه الأوهام والشكوك لا ينبغي أن تصدر من قلب مؤمن بالله، مسلم بأقداره. ونؤكد للسائل يقيناً أن الاسم لا أثر له في المسمى، وأن كل ما يصيب هذه البنت - كغيرها من البشر - من صحة ومرض وموت وحياة وفقر وغنى، وغير ذلك من الأعراض الملازمة للبشر، إنما هو بقضاء الله وقدره، سواء سميت باسم المتوفاة، أو سميت باسم آخر، أم لم تسم أصلاً.
وإذا تأملنا أكثر الناس اليوم، خصوصاً من العرب والمسلمين، وجدناهم لا يحملون إلا أسماء آبائهم أو أمهاتهم الذين قد ماتوا، أو غيرهم من الأنبياء والصالحين، فلو كان لاسم الميت تأثيراً فيمن سمي عليه، بمعنى أنه يموت، أو يمرض، لكان جلُّ الناس اليوم مرضى، أو ميتين.
فعليك أيها السائل - حفظك الله - أن تؤمن إيماناً جازماً بأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره، خيرها وشرها نفعها وضرها، لأن العبد إذا آمن بأن كل ما يصيبه مكتوب، وأن الآجال والأرزاق بيد الله تعالى، فإنه يستقبل كل ما يصيبه من ابتلاء وامتحان بقلب ثابت، وضمير مطمئن.
جعلنا الله وإياك من المؤمنين بقدر الله خيره وشره.
والله أعلم.
9436
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:9436تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا متزوج وأعمل في مدينة سياحية مشهورة بعيدة عن سكني ولذلك أمكث في عملي حوالي 40 يوماً ثم أقوم بإجازة مع زوجتي 7 أيام وطبعا لا أستطيع أن أصطحب زوجتي إلي هذه المدينة لأن الإقامة مكلفة للغاية و طوال فترة عملي أرى نساء سائحات دائما في ملابس عارية و مثيرة جدا لأن طبيعة عملي أن أكون قريبا منهم ولكني متدين و رغم أني متزوج فلا أستطيع منع نفسي من ممارسة العادة السرية ولا أستطيع تركها عندما أكون بعيدا عن زوجتي لأني أمكث 40 يوماً بعيداً عنها في عملي الذي أرى فيه دائما عاريات. أريد معرفة موقف الشرع وهل أنا معي عذر أم لا ؟ شكرا لكم وسأعمل بما ستجيبوا به.

(59/321)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أساس مشكلتك هي عملك في هذا الوسط الفاسد ، قريباً من السائحات العاريات مما يجعلك تقع في العادة السيئة، ولذا فإننا ننصحك بترك هذا العمل، والبحث عن عمل آخر لا تتعرض فيه للفتن، ولا للمثيرات المهيجات للشهوة، فقطع باب الفتن عن نفسك، هو الدواء العملي لما أنت فيه، وإن أي علاج سوى ذلك محكوم عليه بالفشل، وإن بدا لك أن فيه ثمرة إيجابية مؤقتة، لأن التوبة مما أنت فيه تقضي - كما هو معلوم لك- الإقلاع عن الذنب، ولا يكون الإقلاع إلا بمقاطعة أسباب المعصية ومجانبة المواطن المهيجة عليها، الداعية إليها. ولا عذر لك في ممارسة العادة السرية، ولمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم
6617 7170
والله أعلم
9438
عنوان الفتوى:سماع القرآن لا يغني عن تلاوته رقم الفتوى:9438تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : من المعلوم أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر القرآن فوق ثلاثة أيام فماذا تفعل المرأة الحائض إذ قد تطول المدة إلى 5أيام أوأكثر
وهل يغني سماع القرآن عن تلاوته؟
بارك الله في جهودكم وسدد خطاكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الذي تمنع منه الحائض هو مس المصحف، وليس قراءة القرآن عن ظهر قلب، وفي الجوابين رقم 4687، 259
تفصيل لهذا الموضوع.
أما سماع القرآن فلا يغني عن تلاوته، وإن كان مرغباً فيه مندوباً إليه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " اقرأ علي" قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال: "فإني أحب أن أسمعه من غيري" فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) قال: "أمسك فإذا عيناه تذرفان".

(59/322)


وفي المستدرك وصحيح ابن حبان عن أبي موسى الأشعري قال: "استمع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قراءتي من الليل، فلما أصبحت قال: "يا أبا موسى استمعت قراءتك الليلة، لقد أوتيك مزماراً من مزامير آل داود" قلت: يا رسول الله لو علمت مكانك لجبرت لك تجبيراً".
وكان السلف يقولون: ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن، لقول الله عز وجل ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) [الأعراف:105] ولعل من الله واجبة.
وفي الفتوى رقم
4129 مزيد فائدة في هذا الموضوع.
وننبه إلى أن هجر القرآن مذموم ؛ لقوله تعالى : ( وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً) (الفرقان:30) لكن لا نعلم دليلا على ما ذكرته السائلة من تحديد ذلك بثلاثة أيام.
والله أعلم.
9441
عنوان الفتوى:المحرمات من النساء في الكتاب والسنة رقم الفتوى:9441تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أعرف من بالتحديد المحرم زواجهم
أعرف (الأم والأخت والخالة والعمات ) أود أن أعرف المزيد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من النساء من يحرمن على الرجل تحريماً مؤبداً، ومنهن من يحرمن عليه تحريماً مؤقتا لسبب إذا زال جاز له نكاحها.

(59/323)


والمحرمات تحريماً مؤبداً قد جمعتهن آية النساء رقم: 33، وحديث: "يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب". قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء:23].
فبين جل وعلا في هاتين الآيتين ما يحل، وما يحرم من النساء، فحرم سبعاً بالنسب، وهن الأمهات، ويدخل فيهن الجدات، وإن علون من قبل الأم أو الأب.
والبنات: ويدخل فيهن بنات البنات، وبنات الأولاد وإن سفلن.
والأخوات: سواء أكن من قبل الأب والأم، أو من قبل أحدهما.
والعمات: ويدخل فيهن جميع أخوات الأب الشقيقات وغير الشقيقات، وكذلك جميع أخوات أجدادك وإن علون.
والخالات: ويدخل فيهن جميع أخوات الأم الشقيقات وغيرهن، وكذلك جميع أخوات الجدات وإن علون، سواء أكن جدات من الأب أو من الأم.
وبنات الأخ وبنات الأخت، ويدخل فيهن بناتهن وإن سفلن.
وجملة ذلك أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه، وفروع أول أصوله، وأول فرع من كل أصل بعده.
والأصول هي: الأمهات والجدات، والفروع هي البنات، وبنات الأولاد، وفروع أول أصوله هي الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأخوات، وأول فرع من كل أصل بعده، وهي: العمات والخالات وإن علون.
وحرم كذلك سبعاً بالسبب: اثنين بالرضاع، وأربعا بالمصاهرة، والسابعة المحصنات، وهن ذوات الأزواج.

(59/324)


والمحرمات بالرضاع هي المذكورات في قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [النساء:23].
وجملة ذلك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتثبت حرمة الرضاع بشرطين:
الأول: أن يكون في الحولين.
الثاني: أن يوجد خمس رضعات معلومات.
وأما المحرمات بالمصاهرة، فقوله: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) وجملة ذلك أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم على الناكح أمهاتها وجداتها، وإن علون، من الرضاعة والنسب بسبب العقد نفسه.
وتحرم كذلك الربيبة إن كان قد دخل بأمها، والربيبة هي بنت امرأة الرجل، وسميت ربيبة لتربيته إياها. قال تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) أي: جامعتموهن (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) أي: إن لم تكونوا دخلتم بهن - وقد عقدتم عليهن من قبل - فيحل لكم نكاح بنات من عقدتم عليهن، ولم تدخلوا بهن.
ويدخل في الربائب بنات الزوجة، وبنات أولادها، وإن سفلن من الرضاع، والنسب بالشرط السابق، وهو أن يكون قد دخل بالأم.
ومما يحرم كذلك زوجات الأبناء (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فحليلة الابن، وهي زوجته حرام على أبيه.
ومما يحرم بالمصاهرة كذلك زوجة الأب والجد، وإن علا، فتحرم على الولد، وولد الولد بنفس العقد، سواء أكان الأب من الرضاع، أو من النسب، لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) [النساء:22].
ويحرم الجمع بين الأختين، كما نصت على ذلك الآية الكريمة. وألحقت السنة المتواترة بذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، ووقع الإجماع على ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" رواه الجماعة.

(59/325)


وحيثما حرم الجمع بين امرأتين فطلق من كانت في عصمته طلاقاً بتاً أو رجعياً، وانتهت عدتها جاز الزواج ممن حرمت عليه بسببها إذا لم يكن ثم مانع آخر، وكذا إذا ماتت. ويحرم الزواج كذلك بالمرأة الملاعنة، وهي التي رماها زوجها بالزنا، وشهد على ذلك أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتشهد هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
فيفرق بينهما إلى الأبد، ولا يحل له نكاحها.
والله أعلم.
9442
عنوان الفتوى:هل يصح نقل زكاة الفطر لبلد آخر رقم الفتوى:9442تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : أريد أن أدفع زكاة الفطرلأخي الموجود في بلد ثان هل يصح هذا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن الزكاة - سواء كانت زكاة الفطر أو زكاة المال - لا تدفع إلا لمستحقيها من أهل البلد الذي وجبت فيه، فهم الأحق والأولى من غيرهم، ولا تنقل عنهم ما دام فيهم مستحق للزكاة، أما إذا لم يكن فيهم مستحق، فإنها تنقل إلى غيرهم، وكذلك الحال- على الراجح- إذا كان فيهم مستحق، ولكن غلب على الظن أنه سيجد من الزكوات ما يحل به مشكلة الإنفاق إلى حين، فإنها يجوز نقلها حينئذ أيضاً؛ بل ربما كان نقلها أولى إذا اشتدت حاجة المنقولة إليه، ويزداد أمر النقل تأكيداً إذا كان من اشتدت حاجته قريباً: أخاً أو غيره، لأنها حينئذ زكاة، وصلة رحم.
والله أعلم.
9443
عنوان الفتوى:حكم العمل بالسجن رقم الفتوى:9443تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : -ما حكم العمل بالسجن (المؤسسات العقابية) ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/326)


فإن السجن وسيلة من وسائل التعزير المشروعة، وقد شرعه الإسلام لتأديب العصاة والخارجين عن النظام، وهو معروف من زمن الخلافة الراشدة، فقد اتخذ عمر رضي الله عنه داراً للسجن -كما هو معروف- وإذا جاز بناؤه لما شرع له من تأديب الظلمة جاز العمل فيه، إذا كان لا يسجن فيه إلا من حَكَم الشرع بسجنه، أما إذا علم أنه قد يسجن فيه المجرم والبريء فإن العمل فيه غير جائز، لما في ذلك من العون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول: ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).[المائدة:2]
والله أعلم.
9445
عنوان الفتوى:قيء الصغير... حكمه... وما يجب منه رقم الفتوى:9445تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1422السؤال : إنني أم لثلاثة أطفال فهل القيىء من الأطفال على ثوبي ينقض الوضوء ولا تصح الصلاة بذلك الثوب وهل تنظيف الأطفال المستمر من البراز والبول ينقض الوضوء علما بأن الطفل الأكبر عمره 4 سنوات والأصغر 8 أشهر؟ جزاكم الله الخير على حسن تعاونكم .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء هو نجاسة القيء، وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ووافقهم المالكية في القيء إذا تغير عن حال الطعام، ولو لم يشابه أوصاف العذرة.
وعند الحنفية إذا بلغ القيء ملء الفم فهو نجس، وما دونه طاهر، وهو المختار من قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله.
وفي فتاوى نجم الدين النسفي من الحنفية: (صبي ارتضع ثم قاء، فأصاب ثياب الأم: إن كان ملء الفم فنجس).
وعلى هذا، فلو قاء الطفل على الثوب، أو البدن، أو غيره وجب غسل المكان الذي أصابه، سواء كان ثوب الأم، أو غيره، ولا ينتقض وضوء الأم بذلك، وكذلك لا ينتقض وضؤوها بملامسة بول وبراز الطفل لكن يجب عليها غسل ما أصابه ذلك من جسمها أو ثيابها.
وكذلك لا ينتقض وضوؤها بمس ذكر طفلها، أو فرج طفلتها أثناء تنظيف أحدهما، والرجاء مراجعة الجوابين: 9012،
والله أعلم.

(59/327)


945
عنوان الفتوى:ينتقض الوضوء بخروج المذي ويجب تطهر البدن والثوب منه رقم الفتوى:945تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1422السؤال : نظرا لطبيعة عملي على الكمبيوتر والإنترنت بالذات، أصادف الكثير من المواقع الخليعة وبعد مشاهدتها ألاحظ في بعض الأحيان إفراز العضو (القبل) مادة سائلة بطريقة لا شعورية. السؤال: ما حكم خروج هذه المادة؟ وهل تنقض الطهارة أو الوضوء في الصلاة؟ وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اعلم أولا أن النظر إلى هذه المواقع لا يجوز بحال من الأحوال لما فيها من عري وتفسخ ودعارة ومنكرات تطمس القلب وتعمي البصيرة، ثم إن الإفرازات التي تخرج عند ثوران الشهوة على قسمين:
1- المذي: وهو الذي يخرج غالبا في مثل هذه الحالة التي ذكرت وهو ماء خفيف لزج يخرج بعد تحركالشهوة متقطعا وهو نجس يجب تطهير ما أصابه من البدن والثياب ويلزم منه غسل الذكر كله وخروجه ناقض للوضوء فقط.
2- المني: وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة وهو طاهر على الراجح ويلزم من خروجه الغسل كاملا أعني غسل جميع البدن وهو المعروف بـ (غسل الجنابة) أما إن لم يخرج من الذكر أو الفرج شيء، فالنظر وحده لا ينقض الوضوء.
والله تعالى أعلم.
9451
عنوان الفتوى:إباحة التعدد مشروط بالعدل رقم الفتوى:9451تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1422السؤال :
السلام عليكم
أسأل عن معنى قوله تعالى في الآية الكريمة \"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة \" هل تعني أن الخوف المجرد من عدم العدل لا يبيح التعدد ، وماالحكم عندما يكون الرجل متحققاً من عدم العدل ،أقصد ما حكم الزواج هل هو جائز أم محرم ؟
وفقكم الله وثبت أجركم ، والسلام عليكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد الخوف من عدم العدل بين الزوجات لا يجوز معه التعدد، أحرى من تحقق ذلك من نفسه.

(59/328)


وأصل وجوب العدل بين الزوجات، قوله تعالى: (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) جاء هذا عقب قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) [النساء:3].
أي : إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع فواحدة.
وإنما يخاف على ترك الواجب، فدل على أن العدل بينهن في القسم والنفقة واجب، وإليه أشار في آخر الآية بقوله تعالى: (ذلك أدنى أن لا تعولوا) أي: تجوروا، والجور حرام، فكان العدل واجباً ضرورة، ولأن العدل واجب مأمور به مطلقاً. قال عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ) [النحل:90].
وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم العدل بين الزوجات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
قال الشوكاني: فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج، كالقسمة أي: القسم في المبيت والطعام والكسوة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه - أي في المبيت - فيعدل، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال الإمام الترمذي: معنى قوله: "لا تلمني فيما تملك ولا أملك" يعني به: الحب والمودة، ولتمام الفائدة يراجع الجواب رقم: 7844.
والله أعلم.
9452
عنوان الفتوى:تبادل أشرطة الغناء رقم الفتوى:9452تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم تبادل أشرطة الأغاني بين الرجل والمرأة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/329)


فلا يجوز تبادل تلك الأشرطة إذا كانت الأغاني التي فيها محرمة - كما هو الغالب - لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ونشر الفحش، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
ولمعرفة أنواع الغناء وحكم كل نوع يرجى مراجعة الجواب رقم: 5282.
وننصح الجميع بالسعي إلى نشر الخير وتعميمه، والدعوة إلى الله تعالى بكل وسيلة ممكنة، ومن جملة ذلك تبادل الأشرطة المفيدة التي تشتمل على دروس علمية ومحاضرات ومواعظ، فإن فيها من الخير العاجل والآجل ما يجب على المسلم أن يحرص عليه، ويشغل وقته به، ويصرف فيه ماله وجهده. نسأل الله للجميع التوفيق.
والله أعلم.
9457
عنوان الفتوى:إنفاق المرأة من مال زوجها... ما يجوز وما يحرم رقم الفتوى:9457تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1422السؤال : أمي تنفق من مصروف البيت على الأهل والأقارب كمساعدات مالية بسخاء ولكن أبي يغضب من إسرافها في المساعدات ما رأي الدين؟ وهل تؤجر أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأموال الخاصة بالزوج لا يجوز للزوجة أن تتصرف في شيء منها إلا بإذنه، ولو كان التصرف صدقة.
فقد روى أبو داود والنسائي عن عبد لله بن عمرو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". وروى الترمذي من حديث أبي امامة الباهلي في خطبة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها".
ويستنثنى من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه ، فهذا إن تصدقت المرأة به دون إذن من زوجها ، كان لها نصف الأجر ، ولزوجها النصف الآخر.

(59/330)


روى مسلم عن عائشة قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً".
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له"
قال النووي رحمه الله : (وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ) فمعناه : من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين , ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره ، وذلك الإذن الذي قد أولناه سابقا إما بالصريح وإما بالعرف، ولا بد من هذا التأويل ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأجر مناصفة ، وفي رواية أبي داود ( فلها نصف أجره ) ، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها ، بل عليها وزر ، فتعين تأويله . واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة ، فإن زاد على المتعارف لم يجز ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ) فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ، ونبه بالطعام أيضا على ذلك ؛ لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس ، وفي كثير من الأحوال . واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما ، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف . والله أعلم) انتهى كلام النووي.
9458

(59/331)


عنوان الفتوى:زوجة الابن لا تباح لوالد الزوج بحال من الأحوال رقم الفتوى:9458تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1422السؤال : هل والد الزوج من المحارم للزوجة كوالدها ؟ وهل تحل له إن طلقت من ابنه؟ أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا فرق بين والد زوج المرأة - عند أمن الفتنة - ووالدها من حيث المحرمية، فيجوز لها أن تبدي زينتها أمام كل منهما، لقوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ...) [النور:31].
ولا خلاف بين العلماء في أن زوجة الابن من المحرمات أبداً، وهذا الحكم لا يتأثر بطلاق الابن لها ولا بموته، لثبوت تأبيد حرمتها بنص القرآن، قال تعالى - عاطفاً على ما يحرم من النساء حرمة مؤبدة -: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) [النساء:23].
أي: تحرم زوجات الأبناء - وإن سفلوا - على آباء الأزواج، وإن علوا.
والله أعلم.
9459
عنوان الفتوى:كيف يأخذ أهل الكبائر كتبهم يوم القيامة رقم الفتوى:9459تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1422السؤال : المؤمن العاصي الذي سيدخل النار بسبب كثرة كبائره بأي يد سيأخذ كتابه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى قال: (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً وَيَصْلَى سَعِيراً إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ) [الانشقاق:10-14].

(59/332)


وقال سبحانه: (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَأوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ) إلى قوله سبحانه: (يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ) [الحاقة: 19-27].
إلى قوله تعالى: (إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ) [الحاقة:33].
فالآيات ذكرت إعطاء الكتاب باليمين، وإعطاءه بالشمال وإعطاءه من وراء الظهر، فقال كثير من المفسرين: إن الذي يأخذ كتابه بشماله هو الذي يأخذه من وراء ظهره، حيث تلوى شماله إلى وراء ظهره.
وقال ابن حزم رحمه الله: إن المؤمنين الفائزين لا يعذبون، ويعطون كتبهم بأيمانهم، والكفار بأشملهم، والمؤمنين أهل الكبائر من وراء ظهورهم، ولم نقف على نص صريح يشهد لما قاله، بل لم نقف على نص شرعي يبين كيف يكون أخذ أهل الكبائر لكتبهم، إلا أن ظاهر الآيات أن من أخذ كتابه بيمينه فإنه لا يعذب، ومن أخذه بشماله فإنه يعذب.
وعلى هذا، فلعل أهل الكبائر المعذبين ممن يأخذون كتبهم بشمائلهم.
والله أعلم.
9463
عنوان الفتوى:التعارف قبل الزواج... حكمه... ومخاطره رقم الفتوى:9463تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا فتاة أبلغ الثانية والثلاثين من العمر غير متزوجة ؛ أغلبية الشباب يطلبون التعارف قبل الزواج فهل هذا حرام أم حلال ؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/333)


فليس في الإسلام ما يعرف بإقامة علاقات بين الشباب والفتيات للتعارف قبل الزواج، بل إن مثل هذه العلاقات قد تجر مفاسد كثيرة على الفتى والفتاة، فماذا لو أقام الفتى علاقة حميمة مع فتاة بهدف التجربة ثم الزواج، ولكنه تركها ولم يتم الزواج؟ ومن تأمل حال الشباب الذين يفعلون ذلك يجد أنهم أ بعد الناس من الزواج، إنما هدفهم التسلية، والتنقل من علاقة إلى أخرى، أو استدراج الفتيات إلى الفاحشة، وبعد حدوثها يتنكرون لما فعلوا، ويقطعون كل صلاتهم بأولئك الفتيات بحجة أنهم لا يثقون بهن، أو لا يريدون تحمل مسؤوليات وأعباء الزواج المختلفة، وربما لجأوا إلى تصوير الفتيات، أو تسجيل أصواتهن، وتهديدهن إما أن يفعلن الفاحشة والمنكر، أو يفضحن في كل مكان، وكم من فتاة خضعت للتهديد، وفقدت سمعتها وشرفها ومكانتها، وانتهت حياتها نهاية مأساوية.
ومن هنا، فلا يشك عاقل في حرمة هذه العلاقات، وآثارها المدمرة على المجتمع، وكون أغلبية الشباب على حدّ قولك - يطلبون التعارف - قبل الزواج لا يحل ذلك، ولا يعد مبرراً له.
وننبه إلى أن الشباب الملتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يطلب إقامة علاقة للتعارف قبل الزواج، إنما يطرق البيوت من أبوابها بعد السؤال عنها وعن أهلها، ثم يخطب خطبة شرعية بعيدة عن الريب والتهمة.

(59/334)


كما ننبه إلى أمر مهم، وهو: أن تساهل عدد من الفتيات في إقامة علاقات للتعارف مع الشباب يجرئ الشباب على المنكر والفاحشة والعدول عن الزواج، لأنهم يحصلون على اللذة المنشودة - عندهم - من هذه العلاقات الآثمة، فلماذا يرتبطون بالزواج؟! ولو أن الفتيات امتنعن واعتصمن بالتزامهن وعفافهن، لقل الشر، وانتشر الطهر والعفاف، ولا ريب أن العلاقات باتت متطورة فتارة بالهاتف، وتارة بالانترنت، وتارة باللقاء مباشرة ... الخ، وكلها محفوفة بالمخاطروالآثام ، فعلى الفتاة أن لا تقبل إلا بالرجل الصالح الذي يصونها، ويقربها إلا الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" رواه الترمذي.
وقد تقدم جواب عن العلاقة عبر الإنترنت بهدف الزواج نحيلك عليه للفائدة برقم: 210. والله أعلم.
9465
عنوان الفتوى:اقبل الهدية... وليكفر صاحبك عن يمينه رقم الفتوى:9465تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1422السؤال : إذا حلف شخص بأن لا أعطيه هدية مرة أخرى وأردت بعد فترة أن أشتري له هدية يحتاجها ولا يستطيع أن يشتريها وهو في حاجة لها وأنا قادرة فكيف أتصرف في قسمه فهل يتوب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي ينبغي أن تفعل لهذا الشخص الذي حلف أن لا يقبل منك هدية، هو نصحه بأن المشروع في حقه أن يكفر عن هذه اليمين، ويقبل منك هديتك إذا كانت مصلحته في ذلك، كما إذا كان محتاجاً، أو كان عدم قبوله لهذه الهدية يؤدي إلى جفاء أو قطيعة رحم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه".

(59/335)


وننصح هذا الحالف أنه إذا رأى أن الخير والأفضل له هو قبول هذه الهدية أن يأخذها، ويكفر عن يمينه، كما في الحديث، وللسائل أن يعرض على الحالف - مع الهدية - قيمة كفارة اليمين، أو يلتزم له بأن يدفعها عنه للفقراء، وإذا فعل ذلك برئت ذمة الحالف.
والله أعلم.
9466
عنوان الفتوى:الرضى بما قسم الله لا يعني الاستسلام وعدم التطلع للأفضل رقم الفتوى:9466تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1422السؤال : هل ترك العمل والطموح لما هو أفضل بسبب عدم كفاية الدخل يعتبر عدم رضا وقناعة فوالدتي دائما ما تؤنبني وتقول ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس وهذا الموضوع دائما ما يؤرقني بسبب إحساسي بالظلم في هذا العمل الذي تركته أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد ترك العمل، والطموح لما هو أفضل بسبب عدم كفاية الدخل لا يعتبر رضا بما قدره الله، ولا عدم قناعة، والمذموم من عدم الرضى هو: التسخط والاعتراض على قسمة الله تعالى، وليس البحث عن العمل ذي العائد الكبير.
وعليك أن تعلم أنه لا يجوز ترك العمل، ولو كان دخله قليلاً، حتى يجد الشخص عملاً بديلاً، لئلا يعرض نفسه للالتجاء إلى الناس، ومما يجدر التنبه له أن ما تقدم من أن توقان النفس إلى تغيير الحال إلى ما هو أفضل لا يعد عدم رضى بما قسم الله - لا يعني أن ذلك التوقان هو أفضل الأحوال التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن - في هذا الباب - بل الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن هو الحال الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه حيث قال له: "اتق المحارم تكن أعبد الناس، وأرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس" رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، ولعل والدتك قصدت إرشادك إلى أن تكون على هذا الحال، وهو الأفضل والأكمل بلا شك.
والله أعلم.
9467

(59/336)


عنوان الفتوى:ما تصنع المرأة إذا طرأ عليها الحيض عند وصولها مكة رقم الفتوى:9467تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : ما كيفية أداء فتاة بالغة للعمرة وقد جاءها الحيض عند وصولها مكة علما بأن فترة إقامتها بالأراضي السعودية محددة ولا تستطيع الانتظار إلى فترة انتهاء الحيض لظروف ترتبط بالسفر والطيران ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة - بما فيها الطهارة من الحيض - لصحة الطواف، وذلك على قولين:
الأول: أنها شرط، وهو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وعلى ذلك جمهور العلماء.
الثاني: أنها واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية، ورواية عند أحمد.
ومن أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة لصحة الطواف قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، حتى تطهري" رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم: "حتى تغتسلي".
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت: "أحابستنا هي؟ فقالوا: إنها قد أفاضت (طافت طواف الإفاضة)، فقال: "فلتنفر" رواه البخاري ومسلم، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أُُخبر أن صفية حاضت، وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة قال: "أحابستنا هي؟" فدل ذلك على أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للإفاضة عليها أن تبقى، وأن على من تحتاجه من محارمها أن ينتظروا، وأن يبقوا حتى تطهر وتطوف.
ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: الطواف صلاة، ولكن قد أذن لكم بالكلام، فمن نطق، فلا ينطق إلا بخير. رواه الترمذي وغيره، ورجح وقفه على ابن عباس - كما قال الحافظ ابن حجر -: النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي.
وما دام الطواف صلاة، فيشترط له الطهارة.

(59/337)


قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الذي لا أعلم فيه نزاعاً أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض، إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعاً أن ذاك يحرم عليها، وتأثم به.
وقال أيضاً: عندما سئل عن المرأة إذا جاءها الحيض في وقت الطواف ما الذي تصنع؟
(الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإنها تجتهد أن لا تطوف بالبيت إلا طاهرة، فإن عجزت عن ذلك، ولم يمكنها التخلف عن الركب حتى تطهر وتطوف، فإنها إذا طافت طواف الزيارة، وهي حائض أجزأها في أحد قولي العلماء، ثم قال أبو حنيفة وغيره: يجزئها لو لم يكن لها عذر، لكن أوجب عليها بدنة، وأما أحمد فأوجب على من ترك الطهارة ناسياً دماً، وهي شاة.
وأما هذه العاجزة عن الطواف وهي طاهرة، فإن أخرجت دماً، فهو أحوط، وإلا فلا يتبين أن عليها شيئاً، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
وقال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهذه لا تستطيع إلا هذا.
والصلاة أعظم من الطواف، ولو عجز المصلي عن شرائطها: من الطهارة، أو ستر العورة، أو استقبال القبلة، صلى على حسب حاله، فالطواف أولى بذلك.
كما لو كانت مستحاضة، ولا يمكنها أن تطوف إلا مع النجاسة، نجاسة الدم، فإنها تصلي وتطوف على هذه الحالة باتفاق المسلمين إذا توضأت وتطهرت، وفعلت ما تقدر عليه.
وينبغي للحائض إذا طافت أن تغتسل، وتستثفر أي: تستحفظ، كما تفعله عند الإحرام) نقلا عن مجموع الفتاوى (26/244).

(59/338)


ومن هنا، فالذي رجحه جماعة من المحققين كابن تيمية وابن القيم، وجماعة من العلماء المعاصرين أن الحائض إذا لم يمكنها الانتظار في مكة حتى تطهر، ولم يمكن لمحرمها الانتظار معها، ولو بقت في مكة للانتظار ضيعت الرفقة، وربما لم تأمن على مالها ولا عرضها، فلها حينئذ أن تغتسل وتستثفر أي: تلبس (حفاظة) وتطوف بالبيت، ولا شيء عليها، حيث لا يكلف الله نفسها إلا وسعها، ومع ذلك لو استطاعت أخذ دواء لتعديل موعد الدورة، فلا شك أن ذلك حسن. والله أعلم.
9468
عنوان الفتوى:توجيه حديث يدخل من أمتي سبعون ألفاً...مع أحاديث جواز الرقية رقم الفتوى:9468تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فسؤالي هو أن المسترقي مستثنى من السبعين ألفا الذين سيدخلون الجنة بغير حساب كما جاء في الحديث الشريف، فهل معنى ذلك أن الرقية مكروهة أو محرمة؟
وهل إذا كان أحد من غير المسلمين متوعكا وقمت برقيته (إن لم تكن الرقى حراما أو مكروهة) بغرض تمني شفائه والإيحاء إليه بأن الإسلام فيه الشفاء والدواء ضمن أشياء أخرى حسنة وجيدة لعل الله يهديه، فهل هذا حرام أو ممنوع؟ أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/339)


فقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز الرقية، وجواز الاسترقاء، وهو طلب الرقية، ومن ذلك حديث عوف بن مالك قال: " كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" رواه مسلم. وقول عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. رواه البخاري ومسلم. إلى غير ذلك من الأحاديث. ولا تعارض بين هذه الأحاديث وحديث: " يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: " الذين لا يرقون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون" رواه البخاري ومسلم.
فأحاديث الرقية تدل على الجواز، وهذا الحديث يدل على فضيلة ترك ذلك اعتماداً على قوة التوكل على الله تعالى، ورسوخ اليقين.
فغاية ما هنالك أن الاسترقاء يتنافى مع كمال التوكل، وليس محرماً ولا مكروهاً، وإنما هو جائز، والله أعلم

(59/340)


أما رقيتك لغير المسلم رجاء إسلامه ورغبة في هدايته فجائزة لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط هل عندكم من راق؟ فقال بعضهم نعم. والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا! فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به بأس، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا، حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أنها رقية! ثم قال: قد أصبتم. اقسموا واضربوا لي معكم سهماً" قال الإمام النووي فيه التصريح بأنها رقية، فيستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمريض، وسائر أصحاب الأسقام والعاهات. انتهى
فمن كان يرجى إسلامه فجائزة رقيته من باب أولى.
والله أعلم.
9469
عنوان الفتوى:المكان الذي نودي منه موسى عليه السلام رقم الفتوى:9469تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : أين كان مكان سيدنا موسى عليه السلام عندما أرسل وهل بنو إسرائيل عرب أم أعاجم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/341)


فإن موسى عليه الصلاة والسلام أوحى الله تعالى إليه وأرسله لما نزل بالواد المقدس طوى في عودته من مدين إلى مصر، قال تعالى: ( وهل أتاك حديث موسى* إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى* فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى* وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى) [طه:10-11-13-14] أما بنو إسرائيل فهم أبناء إسحاق بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وليسوا من العرب.
والله أعلم.
9475
عنوان الفتوى:عدد الأنبياء والرسل رقم الفتوى:9475تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : كم عدد الأنبياء والرسل كلهم ؟ وهل هناك حديث شريف يدل على ذلك؟ جزاكم الله وعظم أجركم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد أرسل تعالى في كل أمة نذيرا منهم ، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة قال تعالى : (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) [فاطر:24]
وقال تعالى : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ) [النحل:26 ]
وقال تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا) [سبأ: 28]
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدة الأنبياء والمرسلين ، ففي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ، كم المرسلون ؟ قال : ثلاثمائة وبضعة عشر ، جما غفيرا .
وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر : قلت يا رسول الله: كم وفاء عدة الأنبياء ؟ قال : مائة ألف ، وأربعة وعشرون ألفا ، والرسل من ذلك: ثلاثمائة وخمسة عشر ، جما غفيرا "
والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح .
وقد ورد ذكر خمسة وعشرين نبيا ورسولا في القرآن الكريم، ذكر منهم في سورة الأنعام ثمانية عشر ، والباقي في سور متفرقة ، وهم : آدم ، وهود وصالح، وشعيب، وإدريس، وذو الكفل، ومحمد، صلى الله عليهم أجمعين .

(59/342)


قال تعالى : (إن الله اصطفى آدم ونوحا) [ آل عمران : 33] وقال تعالى : (وإلى عاد أخاهم هودا ..) [هود : 50 ] وقال تعالى : (وإلى ثمود أخاهم صالحا ) [ هود : 61] .
وقال تعالى : ( وإلى مدين أخاهم شعيبا) [هود 84]
وقال: تعالى : ( وإسماعيل وإدريس وذا الكفل) [ الأنبياء: 85] .
وأما الثمانية عشر الذين ذكروا في سورة الأنعام فقال تعالى : ( وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم * ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين* وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين* وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين) [ الأنعام : 83/86]
ومن هؤلاء الخمسة والعشرين أربعة من العرب وهم: هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليهم أجمعين .
ففي صحيح ابن حبان عن أبي ذر مرفوعا : " منهم أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب، ونبيك يا أبا ذر "
وقد نصت السنة المطهرة على أسماء أنبياء لم يذكروا في القرآن الكريم وهم شيث : قال ابن كثير : ( وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا أنه أنزل عليه خمسون صحيفة )
ويوشع بن نون : ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "غزا نبي من الأنبياء ... فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور ، اللهم احبسها علي شيئا " والذي دل على أن هذا النبي هو يوشع بن نون فتى موسى، قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس " رواه أحمد.

(59/343)


وقد اختلف في ثلاثة ممن ورد ذكرهم في القرآن الكريم هل هم أنبياء أم لا؟ وهم ذو القرنين، وتبع، والخضر، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ذا القرنين نبي من الأنبياء ، وكذلك تبع ، والأولى أن يتوقف في إثبات النبوة لهما، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما أدري أتبع أنبياً كان أم لا؟ وما أدري أذا القرنين أنبيا كان أم لا؟ " أخرجه الحاكم بسند صحيح .
وأما الخضر فالراجح أنه نبي لقوله تعالى : في آخر قصته : ( وما فعلته عن أمري ) [ الكهف : 82] أي أنه قد أوحى إليه فيه .
والله أعلم .
9476
عنوان الفتوى:الرد على من دعا الأموات ، وزعم أن ذلك ليس شركا رقم الفتوى:9476تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : عندما نقول لبعض المشركين بالله في العبادة ابتعدوا عن زياة الأولياء والذبح لهم يقولون نعلم أن الله هوالذي يفعل كل شيء ولكننا نتسبب كيف نرد على هؤلاء الجهال جزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فزيارة القبور مشروعة، مرغب فيها، لجميع المسلمين، ويدخل في ذلك من يسميهم الناس أولياء، ما لم يكن في زيارتهم محذور: كأن يكون القبر داخل المسجد، أو يمارس عنده شيء من صور الشرك، كالذبح أو النذر له، وإنما يمنع من زيارته حينئذ إنكاراً للمنكر ورفضاً له، وحذراً من الاغترار بالزائر أو إساءة الظن به.
وأما الذبح للمقبور أو النذر له أو دعاءه والاستغاثة به فهذا كله محرم، وهو نوع من أنواع الشرك بالله تعالى، لما فيه من صرف العبادة لغير الله.

(59/344)


وقولهم: إنا لا نعتقد في المقبور النفع والضرر، ولا أنه رب ولا إله، وإنما نفعل ذلك تسبباً، طلباً للقربة ونيل الشفاعة، فهذا من جنس ما احتج به المشركون حين قالوا (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلا الله زلفى) وقولهم ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله) والله تعالى لم يجعل سؤال الأموات سبباً للمغفرة أو إجابة الدعاء، وإنما أمر أن يكون الدعاء له وحده، فقال: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) وقال ( وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان) وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) .
وأمر الله أن يكون الذبح له وحده فقال: ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن الله من ذبح لغير الله ".
ويقال لهؤلاء أترون الذبح والنذر والدعاء من العبادة أم لا؟
فإن قالوا: إن ذلك من العبادة، قيل لهم: فصرف العبادة لغير الله شرك ولا شك.
ويقال لهم: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سادة الأولياء وصفوة النجباء، هل ثبت عن واحد منهم أنه دعا قبراً أو استغاث به، أو ذبح له أو نذر له؟!
حاشاهم، رضي الله عنهم، فقد برأهم الله من هذا الباطل. فما لم يكن يومئذ ديناً فلن يكون اليوم ديناً. ولعلك تراجع الفتوى رقم 3779 للفائدة.
والله أعلم.
9483
عنوان الفتوى:قصة هاروت وماروت رقم الفتوى:9483تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1422السؤال : ما قصة الملكين هاروت وماروت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/345)


فيقول الله سبحانه: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ...) [البقرة:102].
فقد جاء في تفسير أول الآية أن السحر كان قد فشا في زمن سليمان عليه السلام، وزعم الكهنة أن الجن تعلم الغيب، وأن السحر هو علم سليمان، وادعت ذلك اليهود، وقالوا: ما تم ملكه إلا بسحرة الإنس والجن والطير والريح، فرد الله سبحانه عليهم مبرئأً نبيه سليمان من ذلك، وذلك بقوله: (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا).

(59/346)


وأما هاروت وماروت، فقد اختلفت أقوال المفسرين فيهما، فذكروا في ذلك قصصاً كثيرة معظمها إسرائيليات لا تصح، وأصح ما ذكر من الآثار في ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أى رب: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون" قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم، قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض، فننظر كيف يعملون. قالوا: ربنا هاروت وماروت، فأهبطا إلى الأرض، ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك، فقالا: والله لا نشرك بالله شيئاً أبداً، فذهبت عنهما، ثم رجعت بصبي تحمله، فسألاها نفسها، فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي، فقالا: لا والله لا نقتله أبداً، فذهبت، ثم رجعت بقدح خمر تحمله، فسألاها نفسها، فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمر، فشربا فسكرا، فوقعا عليها، وقتلا الصبي، ولما أفاقا. قالت المرأة: والله ما تركتما شيئاً أبيتماه إلا قد فعلتماه حين سكرتما، فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا".
فالراجح من أقوال أهل التفسير أنها ملكان من الملائكة، ويجاب عما وقع منهما مع عصمة الملائكة من الوقوع في الذنوب بأجوبة، أفضل ما وقعنا عليه منها ما قال ابن كثير وإليك نصه: ( وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء، وكان من أمرهما ما كان، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده... وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصاً لهما، فلا تعارض حينئذ، كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق.

(59/347)


مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله تعالى). انتهى.
وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: (ويجاب أن عصمة الملائكة ما داموا بوصف الملائكة، أما إذا انتقلوا إلى وصف الإنسان فلا) انتهى.
وأما تعليمهما السحر، فإنه كان لغرض صحيح، وهو بيان حقيقة السحر للناس، وأنه من فعل الشياطين، وأنه كفر وحرام، وقال بعض أهل العلم: إنما نزلا لبيان اجتناب السحر لا لبيان فعله.
والله أعلم.
9484
عنوان الفتوى:تقصير اللحية لأجل الزفاف رقم الفتوى:9484تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا إنسان ملتزم ومحافظ على السنة وتقدمت للزواج من بنت بالغة من العمر 16 سنة وأنا عمري 21 سنة،السؤال هل يجوز لي أن أتزين لها بتقصير لحيتي قليلا في يوم الزفاف.
أفتوني وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يثبتنا وإياك على دينه، وأن يرزقنا وإياك حب السنة والتزامها.
واعلم وفقك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها، وذلك في أحاديث معلومة.
وظاهر هذه الأحاديث منع الأخذ من اللحية، لأن هذا هو مقتضى الإعفاء والإرخاء والتوفير.
ولا نعلم رخصة في ذلك إلا ما جاء في أخذ ما زاد عن القبضة، لثبوت ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
والأولى عدم الأخذ منها مطلقاً، لعدم ثبوت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من خلفائه الراشدين. فعليك أن تؤسس زواجك على تقوى الله لا أن تبدأه بمخالفة شرعه وهدي نبيه.
وليس في تقصير اللحية أو تهذيبها زينة، بل الزينة حقاً في إبقائها على هيئتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "سبحان الذي زين الرجال باللحى" رواه الحاكم.
ولمزيد من الإطلاع تراجع الفتوى التالية:
3851،
والله أعلم.
9485

(59/348)


عنوان الفتوى:الطريقة المثالية لتجنب محرمات الإنترنت رقم الفتوى:9485تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1422السؤال : ما رأي سماحتكم في الطريقة المثلى لتجنب الأشياء المحرمة في اللانترنت كالصور والموسيقى وغيرها؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطريقة المثلى لتجنب الأشياء المحرمة في الإنترنت أن لا يقدم الإنسان على فتح الإنترنت إلا إذا كان ذا عزيمة قوية، وإيمان ثابت، يحجزه عن الحرام، ومن لم يكن كذلك، فلينأ بنفسه عن أسباب الفتنة، ولينصرف إلى ما ينفعه في دينه ودنياه.
ومن كانت له حاجة في دخول الإنترنت، فلا ينبغي أن يزور كل موقع يعرض عليه، بل يكتفي بما علم خلوه مما حرم الله تعالى، فإن قدر ظهور صورة له، فليبادر بإغلاقها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصرف البصر حين سئل عن نظر الفجأة.
وكما قال الغزالي رحمه الله: الخاطرة الأولى في الباطل إن لم تدفع أورثت الرغبة، والرغبة تورث الهم، والهم يورث القصد، والقصد يورث الفعل، والفعل يورث البوار والمقت، فينبغي دفع الخاطرة الأولى عند ورودها، فإن ما بعدها تبع لها.
وينبغي الحذر من أصدقاء السوء داخل الإنترنت وخارجه، والإعراض عن استقبال أي رسالة يوحي عنوانها بشيء من الدعاية للحرام.
بل لا ينبغي أن يفتح الإنسان من الرسائل إلا ما عرف مصدره، وتأكد من سلامته.
وليتذكر أن الله تعالى مطلع عليه، وأنه مسئول عن وقته الذي يقضيه مع الإنترنت.
والله أعلم.
9486
عنوان الفتوى:المضاربة في البنوك الإسلامية رقم الفتوى:9486تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم
السؤال: ما هو حكم إيداع الأموال في البنوك الإسلامية عن طريق المرابحة ؟
جزاكم الله خيرا عنا وعنكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/349)


فلعل السائل يقصد السؤال عن استثمار المال في البنوك الإسلامية عن طريق المضاربة الشرعية، والجواب أنه إذا علم انضباط البنوك بالضوابط الشرعية، والتزامها بها والصرامة في تطبيقها، فلا حرج في استثمار المال فيها بكل وسائل الاستثمار الموجودة فيها.
أما إن كانت معروفة بالتساهل في ذلك، فلا يجوز الاستثمار فيها.
واعلم أن أول ما يجب على المرء أن يحرص عليه هو إطابة مكسبه، إذ بذلك يطيب مطعمه ومشربه، وتكون نفقاته وصدقاته قربات مقبولة عند الله تعالى.
والله أعلم.
9487
عنوان الفتوى:من كان يصلي العصر ، وخطر بباله أنه يصلي الظهر رقم الفتوى:9487تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1422السؤال : عندما أصلي في بعض الأحيان مثلا العصر وأكون سرحانا بعض الشىء يجول بخاطري أنني أصلي الظهر ولكني أرجع وأنتبه وأقول لنفسي إنني أصلي العصر فهل تكون الصلاة باطلة باعتبار أن النية قد تكون قد تغيرت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جولان الخاطر في الصلاة، وعزوب النية، وعدم استحضارها لا يبطل الصلاة، وإنما الذي يبطلها هو قطع النية أو العزم عليه، وذلك أن استصحاب النية في كل جزء من أجزاء الصلاة متعذر جداً، وقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى".

(59/350)


وعلى هذا، فإذا كان تغيير النية - الذي ذكره السائل - لا يعدو كونه ذهولاً عنها، وعدم استحضارها وجولان النفس في غيرها، فهذا لا يبطل الصلاة كما قدمنا.
أما إذا كان معناه الانصراف بها (النية) عن الصلاة المعينة إلى غيرها، فهذا مبطل، لأنه هو قطع النية، وإذا كان يقصد أنه طرأ عليه الشك في أثناء الصلاة هل هي الظهر مثلاً، أو العصر؟ ثم عمل مع هذا الشك عملاً قبل أن يتبين له الحق، فهذا أيضا مبطل، لخلو جزء من صلاته من النية الجازمة، أما إذا لم يعمل عملاً أثناء شكه حتى تبين له الواقع، فهذا لا يضر.
والله أعلم.
9488
عنوان الفتوى:صرف الوكيل الصدقات في غير ما حدد له رقم الفتوى:9488تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1422السؤال : سمعنا أن جمعية خيرية مشهورة تقوم بصرف مال كفالة أيتام لمشروعات تعليمية في بلاد أخرى غير التي جمعت التبرعات لأجلها مارأيكم في هذا النوع من التصرف في أموال الزكاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجمعيات الخيرية ونحوها ممن يجمعون الصدقات والتبرعات من أهلها، ويفرقونها في أوجه الخير، لا يجوز لهم صرف الزكاة الواجبة، إلا في مصارفها الثمانية المحددة في كتاب الله، وكذلك الصدقات غير الواجبة والهبات لا يجوز لهم صرف شيء منها إلا في الجهة التي حددها المتصدق، أو الواهب؛ لأنهم وكلاء عنه في تفريقها، ولا يملك الوكيل صرف الشيء إلى غير من حدده الموكل، وإذا خالف الوكيل، فإنه آثم ضامن.
والله أعلم.
9489
عنوان الفتوى:الكفاءة بين الزوجين في مذهبي مالك والشافعي رقم الفتوى:9489تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : ما هو رأي الإمام مالك والإمام الشافعي في الكفاءة بين الزوجين ؟ راجيا الإجابة عن هذا السؤال في أسرع وقت وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/351)


فإن الكفاءة بين الزوجين تعني تساويهما أو تقاربهما في عدة أمور أساسية: عقدية واجتماعية ومالية، وبعبارة أخرى: الدين والنسب واليسار.
وقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيما يعتبر منها وما لا يعتبر، كما اختلف أتباع كل مذهب داخل مذهبهم عند تطبيق النصوص على بعض الحالات، وقلَّ أن تجد مسألة من مسائل الكفاءة إلا وفيها خلاف عن الأئمة، وخلاف آخر عن أتباعهم.
ولهذا السبب، فسنقتصر للسائل الكريم على المشهور من مذهبي الإمامين في حكم الكفاءة، ونعرض عن غير المشهور فنقول: اتفق الإمامان: مالك والشافعي على اعتبار الدين في الكفاءة، فلا يكون الفاسق كفئاً للعفيفة، ولا العكس، يقول ابن رشد في بداية المجتهد - وهو مالكي -: (لم يختلف المذهب - يعني المالكي - أن البكر إذا زوجها أبوها من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم بعد ذلك، فيفرق بينهما، وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق).
ويقول الإمام النووي في روضة الطالبين - وهو شافعي -: (والفاسق ليس بكفء للعفيفة).
وأما النسب : فالمشهور من مذهب الإمام مالك عدم اعتبار الكفاءة في النسب، وأنه يجوز نكاح الموالي أي: الأعاجم من العرب، واحتج لذلك بقوله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [الحجرات:13].
بخلاف الإمام الشافعي، فإنه يعتبر النسب، فليس العتيق عنده كفئاً لحرة أصلية، ولا من مس الرق أحد أبائه كفؤاً لمن لم يمس أحداً من آبائه.
وأما اعتبار الحرية، فهو محل اتفاق بينهما لثبوت السنة في ذلك، فقد روى مسلم وأبو داود والترمذي من حديث عائشة أن بريرة عتقت، وكان زوجها عبداً، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كان حراً لم يخيرها.
وأما اليسار فلا يعتبر عندهما في الكفاءة فالفقير كفء للغنية، على الصحيح والراجح من مذهبيهما.
والله تعالى أعلم.
9490

(59/352)


عنوان الفتوى:حكم الصلاة في أماكن الحيوانات والطيور رقم الفتوى:9490تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز الصلاة في مكان يوجد به حيوانات مثل قفص به طيور أو حوض به أسماك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على الإنسان في أداء الصلاة في أي مكان تحققت طهارته إلا ما ستراه مستثنى إن شاء الله تعالى، وذلك لأن المولى جل جلاله رفع الحرج، والضيق عن هذه الأمة المرحومة فضلا منه وإحسانا، فجعل لها الأرض كلها مكانا للصلاة، ففي أي مكان منها أديت أجزأت، وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً، وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل".
وعلى هذا، فالأمكنة التي توجد فيها الحيوانات برية كانت أو بحرية تجوز الصلاة فيها إذا تحققت طهارة المكان.
ويستثنى من جواز الصلاة في كل مكان، ما رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله تعالى". فهذا الحديث مقيد للعموم الأول، ولم يذكر غير السبعة الآنفة الذكر، فتبين من هذا أن الأصل في أداء الصلاة في أماكن الطيور أو الأسماك هو الجواز، وذلك عند تحقق طهارة مكان المصلي، لكن قد يعرض لهذا الأصل ما يجعل الحكم مغايراً، وذلك إذا خشي المصلي بجوار الطيور أو الأسماك أن يشوش ذلك عليه، ويؤثر على خشوعه، فلا ينبغي له - حينئذ - أن يصلي في ذلك المكان مع وجود مكان آخر سالم من التشويش.
والله أعلم.
9491
عنوان الفتوى:شراء سيارة عليها أقساط لبنك ربوي رقم الفتوى:9491تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
الأخوة الأفاضل

(59/353)


أرجو التكرم بإجابتي على سؤالي التالي :
أرغب بشراء سيارة من شخص ،وهذه السيارة تم شراؤها عن طريق بنك ربوي بالتقسيط وهو يرغب في بيعها لي على أن تبقى السيارة مسجلة باسمه وأنا أكمل الأقساط المتبقية عليها ، أي أنني سوف أشتري هذه السيارة منه و ليس من البنك الربوي ، فهل هذا التعامل فيه حرام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك شراء هذه السيارة من مالكها بثمن حال أو مقسط ، على أن تدفع له الأقساط دون تعامل مع البنك الربوي ، لما يترتب على التعامل مع البنك الربوي من محظورات شرعية، كفتح حساب في هذا البنك ، والتزام دفع فائدة ربوية في حالة التأخر في سداد الأقساط ، وهذا الالتزام -وإن تحاشاه الإنسان بتسديد الأقساط في موعدها - إلا أنه إقرار للربا .
فالسبيل هو أن يتم البيع بينك وبينه دون أن يكون للبنك أي علاقة بهذه الصفقة ، وعلى صاحب السيارة أن يتولى هو بنفسه سداد أقساطه للبنك مما يأخذه منك، ولا حرج في أن يكون القسط الذي تدفعه له مساويا للقسط الذي يدفعه هو للبنك .
والظاهر أن السيارة مرهونة للبنك، ولهذا يريد البائع أن تبقى مسجلة باسمه، وقد اختلف الفقهاء في بيع المرهون على قولين: الأول: منعه مطلقاً، سوء أذن المرتهن ( البنك) أو لم يأذن.
والقول الثاني: قول من أجاز ذلك بإذن المرتهن.
وعليه فإن أذن البنك لهذا الشخص في بيع السيارة صح البيع، وإن لم يأذن لم يصح.
والله أعلم.
9493
عنوان الفتوى:حكم التصرف بالمال المجهول المصدر رقم الفتوى:9493تاريخ الفتوى:11 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(59/354)


فضيلة الشيخ أنا تاجر ألبان أقوم بشراء بضاعتي من الشركة الحكومية للألبان بقيمة 10000 عشرة الاف دينار وأقوم بتسويقها إلى 13 ثلاثة عشر محلا للألبان فتكون القيمة الإجمالية المحصلة مع الربح 11000 دينار وهكذا كل مرة وآخر مرة بعد تسويق البضاعة للزبائن فوجئت بأن الإجمالي المحصل هذه المرة قيمته 13500 ثلاثة عشر الفا وخمسمائة أي بزيادة عن المبلغ المعتاد تحصيله قدرها 2500 الفان وخمسمائة دينارفقمت بمراجعة مع زبائني الذين أسوق لهم البضاعة ووجدت أن حساباتي معهم صحيحة ولا يوجد فرق ؟ فأفيدوني بما أفعل بهذه الزيادة علما بأنني في حاجة ماسة إليها . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تواصل البحث والتحري لتعرف مصدر هذا المال ، وذلك بمراجعة حساباتك مع الشركة الحكومية ومع زبائنك، ولك أن تستفيد الآن من هذا المال ، فإن ثبت أن له صاحبا كنت مطالبا برده إليه .
والله أعلم.
9494
عنوان الفتوى:أثاث بيت الزوجية...حق للزوج أم للزوجة؟ رقم الفتوى:9494تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال : كثرت في الآونة الأخيرة قبل العقد أي عقد الزواج موضوع مهم قد يصل إلي نهاية الارتباط ألا وهو موضوع القائمة أن يكتب الزوج كل محتويات الشقة للزوجة بما في ذلك كل ما هو أحضره الزوج. يقوم الأهل بإمضاء الزوج علي ورقة بها كل محتويات الشقة من مفروشات وأثاث وأجهزة كهربائية وذهب فما رأي سيادتكم في هذا مع الإيضاح هل هذا يجوز شرعاً أم لا وإذا لم يجز فما هو البديل وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن تجهيز البيت بما يلزم من فرش ومتاع ونحو ذلك واجب على الزوج - وحده- لأنه من النفقة الواجبة عليه لزوجته .

(59/355)


فإذا قام الزوج بتجهيز منزل الزوجية بجميع ما فيه ، وقد دفع المهر لزوجته، ولم تشترك هي معه في شراء شيء من المتاع ، كان هذا التجهيز ملكا للزوج .
فإن جرى العرف أن تأتي المرأة بشيء من الجهاز حسب ما يتفق عليه الطرفان ، فيكون ما تأتي به ملكا لها ، وما يأتي به الزوج ملكا له .
فإن دفع الزوج المهر وزاد عليه واتفق أن هذه الزيادة مقابل الجهاز فهو ملك له كذلك ، لأن غاية الأمر أنه فوضهم في شرائه .
وقد يجري العرف في بلد بأن الزوج لا يدفع من مقدم المهر شيئا، ولكنه يأتي عوضا عن ذلك بتجهيز البيت، فيكون الجهاز في هذه الحالة ملكا للزوجة لأنه يقوم مقام المهر .
وكذلك الذهب فإنه ملك لها ، لأنه قد جرت العادة بذلك، وهو هدية من الزوج للزوجة، أو جزء من المهر.
ومما سبق يتبين أن ما يأتي به الزوج من الجهاز من ماله فهو له ، وما تأتي به الزوجة من مالها فهو لها ، والأولى أن تكتب قائمة بما لكل من الزوجين من منقولات وغيرها .
ولا يجوز لأهل الزوجة أن يرغموا الزوج على كتابة التجهيز لابنتهم على سبيل التمليك، إلا أن يكون قد اتفق الطرفان على اعتبار التجهيز من المهر، كما سبق .
وأكثر الأزواج يوقعون على هذه القائمة مع دفعهم المهر -منعا للمخاصمة - فالواجب على كل من الطرفين التزام حدود الله، ومعرفة حقه، وحق غيره . والله أعلم
9495
عنوان الفتوى:ماهية العذر المبيح للتخلف عن الجماعة رقم الفتوى:9495تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا موظف ولا أستطيع ترك مكان العمل والأذان يكبر للصلاة فما حكم ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/356)


فإن أداء الصلوات الخمس مع الجماعة واجب على الأعيان القادرين، والأدلة على ذلك كثيرة منها -على سبيل المثال- ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال: "هل تسمع النداء؟" فقال: نعم قال "فأجب" فالحديث ظاهر الدلالة على وجوب إجابة المنادي لمن يسمع النداء، ولو كان موظفاً في مكان عمله، اللهم إلا أن يترتب على حضوره الجماعة وتركه عمله ضياع العمل الذي وكل بحفظه، فيكون حينئذ من أهل الأعذار المأذون لهم في التخلف عن صلاة الجماعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر" قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: "خوف أو مرض، لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى" رواه الإمام أحمد والحاكم، والخوف الذي هو من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة لا فرق فيه بين الخوف على النفس، والخوف على المال.
ومما يجدر التنبه له أنه لا ينبغي للمسلم أن يبقى في عمل يؤدي إلى فوت صلاة الجماعة أو الجمعة ما لم يكن مضطراً، بل الواجب عليه هو البحث عن عمل بديل لا يؤدي إلى ذلك.
والله أعلم.
9500
عنوان الفتوى:مذهب الشافعية والحنفية في قضاء السنن مع الفروض رقم الفتوى:9500تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز التنفل بالسنن الراتبة وغيرها مع قضاء الفوائت من الفروض على المذهب الشافعي والحنفي؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تقضى السنن الراتبة الفائتة عند الحنفية إلا سنة الفجر، قال الكاساني في بدائع الصنائع: لا خلاف بين أصحابنا في سائر السنن، سوى ركعتي الفجر أنها إذا فاتت عن وقتها لا تقضى، سواء فاتت وحدها، أو مع الفريضة.
وقال الشافعي في قول: تقضى قياساً على الوتر... انتهى.

(59/357)


أما الشافعية، فعلى الصحيح - من مذهبهم - يستحب قضاء جميع النوافل الراتبة. قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: النوافل قسمان: أحدهما: غير مؤقت، وإنما يفعل لعارض، كالكسوف، والاستسقاء، وتحية المسجد، فهذا إذا فات لا يقضى. الثاني: مؤقت، كالعيد، والضحى، والرواتب مع الفرائض، كسنة الظهر، وغيرها، فهذه فيها ثلاثة أقوال الصحيح منها أنه يستحب قضاؤها.. والثاني: لا تقضى، وهو نصه في القديم، وبه قال أبو حنيفة. والثالث: ما استقل، كالعيد، والضحى قضي وما لا يستقل، كالرواتب مع الفرائض، فلا يقضى... إلى أن قال: ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهم: لا يقضى.. انتهى.
ولا شك أن من قال بقضاء السنن مع الفرائض من الشافعية وغيرهم يقيد ذلك بأن لا يخشى أن يؤثر قضاء السنن مع الفائت من الفرائض على قضاء الفرائض ، فإن خشي أن يؤثر عليه، فلا ينبغي أن يختلف في وجوب الاشتغال بقضاء الفرائض دون غيرها، لقوله تعالى في الحديث القدسي: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه". رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
9505
عنوان الفتوى:مراحل البعث حتى دخول الجنة رقم الفتوى:9505تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1422السؤال : جزاكم الله خير
ماهي مراحل البعث حتى دخول الجنة للمؤمنين
حيث عرض التلفزيون في (قناة اقرأ) مراحل البعث بالتفصيل مع رسم بياني توضيحي؟
فارجو منكم تبيان مراحل البعث من حيث الوقوف وورود الحوض والمرور على الصراط المستقيم والميزان وغيرها .. جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب الإيمان باليوم الآخر، وما فيه من حساب وجزاء، وأمور عظيمة وأهوال.

(59/358)


وهو مشتمل على مراحل ومواقف تبدأ بقيام الناس من قبورهم، وحشرهم إلى أرض المحشر، ووقوفهم حفاة عراة غرلا، ثم مجيئهم للأنبياء طلباً للشفاعة، ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف جميعاً لإراحتهم من هول الوقوف وشدته.
ثم الحساب وفيه تطاير الصحف، ونصب الموازين، واتباع الأمم الكافرة ما كانت تعبد في الدنيا، وتساقطهم في النار، وبقاء المؤمنين مع المنافقين، ثم التمييز بينهم بسور باطنه فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب، ثم المرور على الصراط، ثم وقوف الناجين على قنطرة المظالم للمقاصة فيما بينهم، ثم دخول الجنة.
ولمعرفة ذلك على وجه التفصيل يمكنك الرجوع إلى هذه المصادر:
1/ التذكرة للقرطبي.
2/ لوامع الأنوار البهية للسفاريني.
3/ سلسلة العقيدة للدكتور عمر سليمان الأشقر، كتاب: اليوم الآخر.
والله أعلم.
951
عنوان الفتوى:يجوز للمرأة تقصير شعرها تزيناً لزوجها رقم الفتوى:951تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم قص المرأة لشعرها من باب التجمل لزوجها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

(59/359)


فقد كان طول شعر رأس المرأة قبل أن تختل الموازين جمالاً تمدح به ويرغب فيها لأجله. وقد شرع الإسلام لها أن تأخذ منه قدر أنملة عند التحلل من الحج والعمرة. ويحرم عليها أن تقصر شعر رأسها إذا كانت تفعله تشبهاً بالكافرات أو بالرجال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) ولقوله: (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال). ومن أهل العلم من كرهه فيما سوى ذلك إلا لحاجة مثل أن يطول جداً حتى تشق رعايته ومؤونته. ومع هذا فإن فعلته المرأة لمجرد التزين لزوجها وليس تشبها بأي من فئات المجتمعات الكافرة الغربية أو الشرقية فنرجو الله جل وعلا أن لا يكون به بأس وإن كان الأولى تركه خشية أن يتسرب إلى القلب نوع من الميل إليهم يشبه التشبه، فالله جل وعلا يقول: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.. الآية) [ هود : 113]. وقد قال الشاعر: لهوى النفوس حقيقة لا تعلم.
9511
عنوان الفتوى:من نسي قول (سمع الله لمن حمده ) فيسجد للسهو رقم الفتوى:9511تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
دخلت والإمام يصلي المغرب وأدركت معه الركعة الثانية وعند قيامه من الركوع قال الله أكبر بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده ، فماذا على المأموم فعله وماذا على الإمام ؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا سها الإمام وترك واجباً من واجبات الصلاة التي من ضمنها قوله: سمع الله لمن حمده، بعد القيام من الركوع ولم ينتبه لسهوه إلا بعد فوات التدارك، فعليه أن يسجد لسهوه هذا سجدتين قبل السلام، وعلى المأموم أن ينبهه على سهوه، فإذا لم ينتبه فعل المأموم واجبه، وهو قوله هنا: ربنا ولك الحمد، وإذا انتبه الإمام وتدارك واجبه فلا شيء عليه.
والله أعلم.
9512

(59/360)


عنوان الفتوى:العمل في الفنادق ...الجائز منه والممنوع رقم الفتوى:9512تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1422السؤال : ما حكم الاسلام في العمل في الفنادق؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد فإذا أردت العمل في فندق من الفنادق فانظر إلى دخله ومصادر كسبه ، وتأكد من خلوه من المحرمات، حيث لا يجوز العمل بفندق ترتكب فيه الفواحش، أو تقدم فيه الخمور ، ولا في فندق يقيم الحفلات الماجنة المشتملة على الخلاعة والرقص والمعازف والاختلاط بين الرجال والنساء .. إلخ.
والمهم أن يكون الفندق نظيفا في سمعته وتعاملاته، بعيدا عن المخالفات الشرعية، فإن كان كذلك جاز لك العمل فيه، وإن لم يكن كذلك فلا. ويمكنك الاستفادة من الجواب رقم 4899
والله أعلم.
9513
عنوان الفتوى:حكم استخدام مواد التجميل المصنعة من الأجنة البشرية والحيوانية رقم الفتوى:9513تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1422السؤال : 1-ما حكم استخدام مواد التجميل التي يدخل في تصنيعها (الأجنة البشرية)
2-ما حكم استخدام مواد التجميل التي يدخل في تصنيعها بقايا عمليات الولادة(المشيمة والحبل السري)
3-ما حكم استخدام مواد التجميل التي يدخل في تصنيعها الأجنة الحيوانية ومن ضمنها (الخنزير)
وجزاكم الله ألف خير .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاعتداء على الأجنة البشرية ، ولا تعمد إتلافها ، لأنها أصل إنسان ، فينبغي أن يكرم ويحترم مهما كان عمره ، وينبغي دفن هذه الأجنة، وعدم إلقائها في المزابل .
ومتى علم اشتمال بعض مواد التجميل على شيء من ذلك لم يجز استعمالها ، وكذلك تلك المواد التي يدخل في تصنيعها المشيمة والحبل السري ، وكيف تقبل المرأة العاقلة أن تضع على وجهها شيئا مصنوعا من هذه المخلفات؟!!

(59/361)


وما ذكر في السؤال يؤكد كثيراً من التقارير التي تتحدث عن الاستهتار بالآدميين، وسوء المواد التي تصنع منها تلك المساحيق، مما هو سبب في حدوث كثير من الأمراض كالسرطان وغيره.
ثم إن وضع هذه الأجنة في مواد التجميل قد يلزم منه استعمال النجاسة المتمثلة في دماء هذه الأجنة ، والحاصل أن هذه الأجنة سواء كانت من إنسان أو حيوان: خنزير أو غيره، فلا يجوز استعمال مواد التجميل المشتملة عليها .
والله أعلم .
9514
عنوان الفتوى:حكم متابعة برنامج (من سيربح المليون) رقم الفتوى:9514تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم من يتفرج على برنامج من سيربح المليون
للاستفادة من معلوماته .. فقط؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا نتوقع خلو هذا البرنامج من محرم، كالموسيقى وظهور النساء عاريات واختلاط الرجال بالنساء، وغير ذلك
من المنكرات الكثيرة التي تجعل متابعة هذا البرنامج أمرا محرما شرعا، لا سيما والبرنامج قائم على الميسر المحرم، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم 7743
والمعلومات التي تكون في مثل هذا البرنامج لا تكون في الغالب ذات فائدة كبيرة؛ بل إن غالبها يكون تافها لا قيمة له علمية تذكر .
ومن أراد الاستفادة فهنالك مجالات أخرى كثيرة لا تشتمل على محذور شرعي، وفيها فوائد جمة .
والله أعلم.
9517
عنوان الفتوى:البيت المستقل حق لكل زوجة رقم الفتوى:9517تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
الموضوع : أنا رجل متزوج منذ 6 سنوات ولم يرزقني الله بأي ولد مع أني سعيت في الميدان الطبي دون جدوى، لذا رغبت في التزوج مرة ثانية فلم تقبل الزوجة ذلك إلا في حالة الدخول بالزوجة الثانية في بيت مخالف و لكن لا أستطيع تلبية هذا الشرط ورغبت في إبقاء الزوجتين في بيت واحد .
السؤال :
ـ ماذا يترتب علي في الحكم الشرعي؟

(59/362)


ـ وإذا طلقت المرأة الأولى ، فهل هذا مخالف للشرع الإ سلامي؟
نرجوا من سيادتكم التوضيح والاستدلال بالحجة و شكرا مسبقا وجازاكم الله عني كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حق الزوج أن يتزوج أكثر من واحدة إلى أربع نسوة إذا ما توفرت لديه القدرة البدنية والمالية.
ومن حق زوجته أن تطلب بيتا مستقلا إذا أراد أن يتزوج عليها في نفس البيت التي تسكنه .
وفي حالة رغبة الرجل في الزواج من أخرى -لاسيما والأولى لا تنجب- فإنه لا حرج عليه شرعا في طلاقها إذا رفضت السكن مع الثانية، وطلبت بيتا مستقلا وهو غير قادر على ذلك ، ولا إثم عليه في ذلك، ولكن الأولى له نصحها ومحاولة إقناعها إبقاء لرابطة الزوجية، ولعل الله يرزقه منها أيضا النسل ولو بعد حين .
والله أعلم
9518
عنوان الفتوى:يملك أسهما في شركة أدوية أمريكية رقم الفتوى:9518تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1422السؤال : أعمل في شركة أدوية أمريكية تقوم بإعطاء كل موظف عندها 200 سهم فيها وللموظف الحق فى بيع هذه الأسهم بعد 3 سنوات من تاريخ تعيينه ولكن أحيانا يؤجل الموظف بيع هذة الأسهم طمعا في زيادتها فهل يجوز ذلك علما بأن هذة الشركة أحيانا تتعامل مع البنوك الربوية وما نصيحتكم مع الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نرى مانعا من أخذ هذه الأسهم وإن كانت مشتملة على أموال تستثمر في البنوك الربوية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود وهم أهل الربا وأكلة السحت.
لكن يلزمك أن تتخلص من هذه الأسهم فور تمكنك من ذلك مباشرة ، لتسلم من مغبة المتاجرة بأسهم يختلط فيها الحلال بشيء من الحرام . والله أعلم
9522
عنوان الفتوى:شرح حديث " أكثر أهل الجنة البله" ، وبيان ضعفه رقم الفتوى:9522تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1422السؤال : ما تفسير الحديث : " أكثر أهل الجنة البله" ؟

(59/363)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحديث "أكثر أهل الجنة البله"رواه البزار عن أنس وهو حديث ضعيف. (انظر ضعيف الجامع الصغير رقم 1096 للألباني).
وقال العجلوني في كشف الخفاء ( رواه البيهقي والبزار والديلمي والخلعي بسند فيه لين عن أنس رفعه، وله شاهد عند البيهقي من حديث مصعب بن ماهان عن جابر، لكن قال عقبه : إنه بهذا الإسناد منكر.
وقال القاري في الموضوعات : وصححه في التذكرة ( أي القرطبي) وليس كذلك، بل قال ابن عدي: إنه منكر. انتهى ... وجاء عن سهل التسري في تفسير البله: بأنهم الذين ولهت قلوبهم وشغلت بالله عز وجل. وعن أبي عثمان: الأبله في دنياه الفقيه في دينه. وروى البيهقي عن الأوزعي أنه قال: هو الأعمى عن الشر البصير بالخير. ومثله قول القرطبي: هم البله عن معاصي الله. وقال في النهاية: البله هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور، وحسن الظن بالناس لأنهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حذق التصرف فيها، وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها، فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة؛ فأما الأبله وهو الذي لا عقل له فغير مراد في الحديث).
انتهى من كشف الخفاء.
والله أعلم.
9525
عنوان الفتوى:ما يعين على الخشوع في الصلاة رقم الفتوى:9525تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1422السؤال : عندما اصلي أنشغل بهموم الدنيا فماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/364)


فإذا كنت عندما تصلي تنشغل بهموم الدنيا، فعليك أن تستحضر قبيل دخولك في الصلاة عظمة الله سبحانه، وأنك تقف بين يديه، وأنه لا يليق بك أن تنشغل بأمور الدنيا عن الله، وتذكر وأنت تقول: الله أكبر أن الله أكبر من كل شيء، واستعذ بالله من الشيطان، واقرأ الفاتحة وما بعدها بتأمل وتدبر وتفكر، ولا تتعجل ولا تتسرع في قراءتها، فتضيع على نفسك حلاوة الخشوع، هذا إن كنت تصلي منفرداً، وعليك بالإنصات للإمام مع التدبر والتأمل لما يقرأ إن كنت مأموماً، كما نوصيك بالأخذ بأسباب الخشوع في الصلاة، ومن أهمها إضافة لما تقدم:
1/ البعد عن كبائر الذنوب، فإنها تورث ظلمة القلب، وغفلته عن الله، كما تشوش على الذهن، وتشغل الفكر، وخاصة التعلق بالشهوات المحرمات.
2/ مجالسة الصالحين ومرافقتهم، والتعاون معهم على الخير، والبعد عن رفقاء السوء، وأرباب المنكرات، فإن صحبتهم تعود على المرء بالوبال، وسوء المآل.
3/ الإكثار من ذكر الله، وتلاوة القرآن الكريم، وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تلين القلب، وتورث الخشية فيه، وتجلب الخشوع.
4/ الإكثار من الالتجاء إلى الله أن يصرف عنك حب الدنيا، وأن يجعل الآخرة أحب إليك من الدنيا، وأن يجعلك من الخاشعين الذين قال الله فيهم: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ) [المؤمنون:1-2].
5/ التأمل في هذه الدنيا وقيمتها، ومعرفة أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، مما يعين على الزهد فيها، والرغبة في الآخرة التي تدعوك للخشوع.
إلى غير ذلك من الأسباب، وقد سبق جواب بخصوص الخشوع في الصلاة نحيلك عليه للفائدة. انظر رقم: 6598
والله أعلم.
9528
عنوان الفتوى:الصور الجائزة والممنوعة في بدل الخلو رقم الفتوى:9528تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1422السؤال : ما هو حكم الشرع في خلو الرجل من محل مؤجر من الدولة على سبيل المثال يقول لك سوف أتنازل عن المحل مقابل مبلغ من المال؟

(59/365)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خلو الرجل أو ما يسمى بدل الخلو، منه ما هو جائز ، ومنه ما هو ممنوع، وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي قراراً بشأنه وإليك نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (6) دع /08/88
بشأن بدل الخلو
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-22 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-12 فبراير 1988م.
بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) وبناء عليه.
قرر ما يلي:
أولا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:
1 - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.
2 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك، وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
3 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
4 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها.
ثانيا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا)، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.
ثالثا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل خلو هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.

(59/366)


أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.
رابعا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.
على أنه في الإجارات الطويلة المدة -خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين- لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.
أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.
والله أعلم.
9529
عنوان الفتوى:الأولى ترك دفع الرشوة على كل حالٍ رقم الفتوى:9529تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1422السؤال : هناك بعض الأمور تحدث في الدوائر التابعة للدولة من بعض الأشخاص على سبيل المثال مقابل الحصول على مستند ما يطلب منك الشخص المكلف خدمة ما أو مبلغا من المال وإذا لم تفعل فلن تحصل المستند فماذا نفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن في الرشوة مفاسد عظيمة على الفرد والمجتمع، ولذلك حرمها الله تعالى على الراشي والمرتشي جميعاً.
ولكن أهل العلم نصوا على أن من لم يستطع الوصول إلى حقه الذي لا بد له منه إلا بالرشوة، فإنها تجوز له في هذه الحالة، ويكون الإثم في ذلك على المرتشي.

(59/367)


وراجع الجواب: رقم 3697 والجواب رقم 1713 وننبه السائل إلى أن الأولى ترك دفع الرشوة على كل حالٍ، لما فيها من ضرر بالغ على مصالح المجتمع العامة، فالمواطن إذا اعتاد أن لا يقوم بعمله إلا إذا دفعت له رشوة فسيلحق ذلك ضرراً عظيماً بأناس لا يستطيعون دفعها فتضيع حقوقهم.
والله أعلم.
953
عنوان الفتوى:من خرج منه مني باحتلام أو استمناء أو جماع وجب عليه الغسل رقم الفتوى:953تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم.. أحيانا أكون خارج المنزل وأسكن أحد الفنادق وينزل مني المني . ويصعب علي الغسل في الفندق. فهل يمكنني أن أغير ملابسي بدلا من ذلك وها أعتبربذلك قد طهرت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن خرج منه مني باحتلام أو استمناء أو جامع أهله أو فكر أو نظر فإنه يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة فيغسل جميع الجسد ولا يكفي تغيير الملابس. ودليل وجوب الغسل من المني ما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاءً فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "في المذي الوضوء وفي المني الغسل". والمني ماء دافق يخرج عند اللذة الكبرى، وأما المذي بالذال فهو الذي يخرج عند اللذة الصغرى ويجب منه غسل الذكر فقط مع غسل ما أصاب البدن منه أو الثوب.
والله تعالى أعلم
9531
عنوان الفتوى:صندوق التكافل: ضوابط الجواز والمنع رقم الفتوى:9531تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1422السؤال : بالنسبة للاشتراك فى صناديق الزمالة والتكافل والتي يدفع فيها المشترك أقساطا سنوية أو شهرية نظير أن يحصل على مبلغ متفق عليه فى حالة الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي فهل هى حرام أم حلال ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/368)


فلا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون فيه في حالة حصول وفاة، أو عجز كلي أوجزئي لأحدهم، أو نحو ذلك من الحوادث، ولا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطاً بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى.
ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن شبه الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك.
ومن تلك الأسس التي تحقق هذه الأغراض ما يلي:
1- أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهراً جلياً، بحيث يتضمنه العقد التأسيسي الذي يوقع عليه المشاركون في الصندوق.
2- أن لا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه - إذا وجد سببه - فقد يزيد وينقص حسب حال الشخص المستفيد.
3- أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفاً محدداً منعاً لحصول الخلاف فيما بعد.
4- أن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق، وتتولى النظر في حالات الاستحقاق بعد حصول كل حالة على حدة.
وتحدد القدر اللازم لها باعتبار حال المستفيد غنيً وفقراً، ونحو ذلك، مما يظهر أن القصد فعلاً هو التعاون والإرفاق، وليس المقايضة البحتة .
5- لا حرج في أن يكون الاشتراك في الصندوق بمبلغ مقطوع محدد أو بمبلغ مفتوح، ولا حرج في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون فيه.
والله أعلم.
9532
عنوان الفتوى:حكم الاستفادة من التأمينات الاجتماعية رقم الفتوى:9532تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1422السؤال : هل التأمينات الاجتماعية التي تفرضها الدولة نظير معاش للورثة حرام أم حلال؟ وما الفرق بين ما سبق وأي تأمين آخر سواء على الحياة أو على الممتلكات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمينات التي تفرضها الدولة مقابل معاشٍ للورثة لها حالتان:

(59/369)


الأولى: أن تؤمن بها للموظف عند شركة تأمينية تجارية، وهذا لا يجوز أصلاً لما تتضمنه أسس تلك الشركات وأعمالها من محاذير شرعية، من رباً وقمار وغرر ونحو ذلك.
ولكن إذا حصل هذا النوع من التأمين بالفعل، ومات الموظف فللورثة أن يأخذوا من شركة التأمين قدر ما اقتطع من راتبه فقط، وما زاد على ذلك فليس لهم فيه حق.
الحالة الثانية: أن لا تكون الدولة تؤمن لموظفيها عند مثل هذه الشركات، وإنما تجري للورثة راتباً بعد موت الموظف مقابل ما تقتطعه من راتبه، وفي هذه الحالة لا حرج على الورثة في أخذ هذا الراتب لأنه جزء من راتب من ورثوه من جهة، ولأن الدولة عليها أصلاً أن تقوم بمصالح مواطنيها، وتساعد محتاجيهم من جهة أخرى.
وأما التأمينات الأخرى فلا تخلوا من أن تكون محرمة شرعاً، لما تشتمل عليه من محاذير شرعية، أو أن تكون فيها شبهة لعدم تطبيقها لصورة التأمين التعاوني التي أجازها أهل العلم المعاصرون. وإليك جواباً لنا سابقاً تحت رقم 7394 متضمناً قرارين للمجمع الفقهي بشأن التأمين عموماً.
والله أعلم.
9533
عنوان الفتوى:أنواع الفدو، وحكم كل نوع رقم الفتوى:9533تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال : ذبح الفدو:كيف يتم توزيع اللحم وهل يجوز لأهل البيت أن يأكلوا منه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مقصودك بالفدو: الأضحية، فالمستحب أن تقسم إلى ثلاثة أثلاث، قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: "يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث" وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفاً، ويتصدق بنصف، ومثل الأضحية العقيقة التي تذبح عن الصبي.
وإن كان المقصود بالفدو: هدي التمتع والقران، وهو ما يلزم كلاً من المتمتع بالعمرة إلى الحج، والحاج القارن.

(59/370)


وكلاهما يجب عليه أن يذبح هديه في مكة لفقراء الحرم، ولهما أن يأكلا من الهدي، وأن يهديا منه ما يشاءان، لأنه دم شكران، لا دم جبران.
وإن كان المقصود بالفدو: دم الجبران وهو ما وجب على الحاج أو المعتمر لارتكاب محظور من محظورات الإحرام، فلا يجوز له الأكل منه، ولا الإهداء، بل الواجب صرفه على فقراء الحرم، لتعلق حقهم به.
والله أعلم.
9535
عنوان الفتوى:لا يليق بالمسلم أن يسأل لم ذكر هذا في القرآن رقم الفتوى:9535تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1422السؤال : لماذا ذكرت الآية(وما توفقي إلا بالله) من سورة هود مرة واحدة في القرآن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا السؤال خطأ، ولا يليق أن يسأله مسلم قرأ القرآن ولو مرة واحدة، فأكثر آيات القرآن لم ترد إلا مرة واحدة، والقليل من الآيات هو الذي جاء مكرراً، كقوله تعالى: (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) وقوله تعالى : (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)
والله سبحانه وتعالى (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) وما على العبد إلا الطاعة والامتثال، وليس له أن يقول: لم كررت ولم لم تكرر.؟!!!
والله أعلم.
9536
عنوان الفتوى:حكم التبرع بالدم مقابل عوض رقم الفتوى:9536تاريخ الفتوى:13 جمادي الأولى 1422السؤال : هل التبرع بالأعضاء بعد الموت حلال أو حرام ، وهل التبرع بالدم مقابل بعض من المادة حلال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز التبرع بالدم لمن احتاج إليه وقد سبق بيان ذلك برقم 5090وأما أخذ مقابل عوضاً عنه فلا يجوز، لأنه يكون بيعاً حينئذ، ولا يجوز للمسلم أن يبيع دمه أو جزءاً من أعضائه، إلا إذا كان هذا العوض على سبيل الهدية، ولم يشترطها المتبرع ولم تَتُق إليها نفسه. وأما التبرع بالأعضاء فقد سبق بيانه برقم 4005
والله أعلم.
9537

(59/371)


عنوان الفتوى:حكم إيداع المال في البنك الربوي رقم الفتوى:9537تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : وضعت مالي في البنك من الشهر الماضي بنية المرابحة فهل هذا جائز؟
أم لا؟ لأنه في بنك ربوي ولا أستطيع حفظ هذا في بيتي ولا يوجد بنك إسلامي، وليس لي مصرف لهذا المال.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز وضع المال في البنك الربوي بقصد الاستثمار بحال من الأحوال، لأن استثمار البنك الربوي ربا محض لا يخرج عن ذلك، لأن كل استثماره هو بالإقراض بالفائدة .
وكذلك لا يجوز وضعه فيه للحفظ فقط لأنه سيستعين به على ما يمارسه من عمل محرم، فيكون واضعه معينا له على ذلك، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى) .. [المائدة:2]
وقد استثنى العلماء من ذلك حالة الضرورة القصوى لحفظ المال أو تحويله إذا لم توجد جهة إسلامية تقوم بذلك ، وراجع الجوابين المتقدمين عندنا تحت رقم 518 1120
واعلم أن البنوك الربوية لا تقوم بعملية المرابحة الشرعية، ولا المضاربة لأن أعمالها مقصورة -كما تقدم- على الإقراض والاقتراض بالربا فقط.
والله أعلم .
9538
عنوان الفتوى:حكم استخراج المني بقصد العلاج رقم الفتوى:9538تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1422السؤال :
ما حكم التحاليل الطبية لإخراج المني لطلب الولد ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإخراج المني من الإنسان لقصد العلاج ليس محرماً، ولو كان بطريقة الاستمناء هذا إذا لم يكن هناك وسيلة طبية أخرى غيره، ولكن يقتصر في ذلك على قدر الحاجة المطلوبة، فالضرورات تقدر بقدرها.
والله أعلم.
9543
عنوان الفتوى:هل يأثم من رأى مناظر إباحية دون قصد ؟ رقم الفتوى:9543تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1422السؤال : هل على الرجل إثم إذا كان يقلب في القنوات الفضائية ورأى مناظر إباحية وهو لا يقصد النظر إليها ؟

(59/372)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بغض أبصارهم عما حرم عليهم النظر إليه من عورات النساء وغيرها ، ومن أشنع ذلك ما تبثه القنوات الفضائية من مناظر إباحية، تهدم بها الفضيلة وتنشر بها الرذيلة وتستثار بها الغرائز ، وإن العاقل ليستحيي من النظر إليها ، وإن لم يكن ملتزماً، فما بالك بالمؤمن الملتزم ؟
لذلك يجب على المسلم أن يبتعد عن هذه القنوات، وأن لا يحوم حولها، فإن سبق نظره فلتة إلى شيء من ذلك وجب عليه أن يصرفه مباشرة، ففي المسند وسنن أبي دود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة " فمن وقع نظره على أمر محرم ثم صرفه مباشرة فليس عليه إثم، إن شاء الله تعالى .
وننبهك إلى أنه لا يجوز اقتناء التلفاز إلا في حدود ضيقة جدا . وراجع الجواب برقم 1886
والله أعلم.
9544
عنوان الفتوى:اللقيط ليس من أفراد الأسرة رقم الفتوى:9544تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1422السؤال : لقد تبنى أهل زوجي بنتا مجهولة الأبوين قبل 11 سنة بسبب الغزو العراقي كان عمرها آنذاك عاما ونصفا واستمروا في تربيتها حتى هذا اليوم وقد بلغت المحيض وأرادت أن تتحجب فهل يجوز لها خلع الحجاب من رأسها أمام عمي أبو زوجي حيث أنه رباها وكأنها بنته ؟ وهل يجوز كذلك أن تخلعه أمام زوجي وإخوانه البالغين بحكم أنها تربت بينهم وكأنها أختا لهم ؟ وما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه البنت أجنبية بالنسبة لكل رجال هذه الأسرة التي تربت فيها، إلاّ إذا كانت قد أرضعتها أم تلك الأسرة، أو إحدى بناتها، فإنها تكون محرما لهم من الرضاعة ، وكذا تكون محرما لكل من رضعت من أمه أو أخته- ولو من الرضاعة - إذا كان الإرضاع، قد تم قبل تمام الحولين.

(59/373)


أما مجرد التبني والتربية، فلا يجعلان تلك الفتاة بنتا لتلك الأسرة، ولا محرما لرجالها، فلا يجوز لها أن تخلع الحجاب أمامهم، ولا أن يروا منها ما لا يحل لهم، ولا أن يخلو أحد منهم بها، ثم يجب التنبه إلى أنه إن كان القصد بالتبني أن تنتسب البنت إلى تلك الأسرة، بحيث تصير كأي فرد من أفرادها في الإرث وغيره، فإن ذلك كان عادة أهل الجاهلية، وأبطله الإسلام، ومع ذلك، فقد رغب الإسلام في احتضان وتربية اللقطاء، ولا شك أن الأجر في ذلك عظيم.
والله أعلم.
9545
عنوان الفتوى:ادعاء النبوة كفر بواح رقم الفتوى:9545تاريخ الفتوى:12 جمادي الأولى 1422السؤال : أم صديقي، من جنسية فرنسية ولكنها مسلمة تقول إنها رسول من الله وأنها تتكلم عن الله تعالى أنا متأسف لهذه المشكلة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المسلم أن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، وأن رسالته خاتمة الرسالات ، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ، كما قال تعالى ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) [الأحزاب:40]
وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين : " فضلت على الأنبياء بست ، أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبييون "
وفي صحيح مسلم أيضا " إن لي أسماءً، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد " وفي رواية " والعاقب الذي ليس بعده نبي "
وقوله صلى الله عليه وسلم "يحشر الناس على قدمي "في رواية " على عقبي " أي يحشرون على أثري وزمان نبوتي ورسالتي ، وليس بعدي نبي . وقيل : أي يتبعونني .

(59/374)


وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " .
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وقد أجمع المسلمون على ذلك، فمن ادعى النبوة فهو كافر مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الكذابين فقال : " لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله "
وفي مسند الإمام أحمد " في أمتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون، منهم: أربع نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي "
وإذا علم ذلك فالواجب نصح هذه المرأة وتخويفها من عقاب الله تعالى ، فما أعظم جرم الكذب على الله ، قال تعالى : ( إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون* متاع قليل ولهم عذاب أليم ) [الأنعام:116، 117]
فإن استجابت ورجعت إلى الحق فهذا ما نرجوه .
وإن استمرت في غيها وعنادها، فيجب أن يعلم الجميع أنها كافرة مرتدة عن الإسلام ، ويجب هجرها ومقاطعتها حتى تعود إلى دينها .
وقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم من ادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كمسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، وسجاح .
وقد تكون هذه المرأة تلبس بها الجن ، فهو يحدثها ويكلمها فتظن أن هذا هو الوحي ، فينبغي أن تنصح صديقك بأن يقرأ عليها القرآن، وأن يكثر من قراءة سورة البقرة داخل المنزل . والله أعلم
9553
عنوان الفتوى:معنى الثوب المعصفر، وحكم الصلاة به رقم الفتوى:9553تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1422السؤال : ما هوالثوب المعصفر وما حكم الصلاة به ولبسه؟
والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر - وهو نبات يصبغ صباغا أحمر - ولهذا كان غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر، كما قال الحافظ ابن حجر، ولبسه مباح للنساء، محظور على الرجال.

(59/375)


أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: "أأمك أمرتك بهذا"؟. قلت: أغسلهما؟. قال: "بل أََحْرقهما".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أأمك أمرتك بهذا" قال النووي في معناه: (هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن، وأما أمره صلى الله عليه وسلم بإحراقهما، فهو عقوبة وتغليظ لزجره، وزجر غيره عن مثل هذا الفعل).
وأما الصلاة في الثوب الذي يحرم لبسه - سواء كان معصفرا، أو حريرا، أو عليه تصاوير - فقد اختلف في صحتها، والراجح أنها صحيحة، وإن كان اللابس عاصياً.
والله أعلم.
9554
عنوان الفتوى:المعاصي السالفة لا تمنع إجابة الدعاء رقم الفتوى:9554تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1422السؤال : كيف يعرف الإنسان أن الله قبل توبته وغفر له معصية ارتكبها فى حق نفسه وخاصة أن هذا الشخص نادم جدا ولا يستطيع أن يسامح نفسه على مافعله وأنه دائم الإحساس بالذنب. وإذا دعا الله لحاجة من حوائج الدنيا في غير معصية والتي يتمنى الحصول عليها فهل يمكن أن يجيب الله دعاءه.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الجواب رقم: 5646 بيان شروط التوبة، والدليل على أن من تاب حقا تاب الله عليه، وأن شدة الندم، وحرقة القلب على ما فرط في جنب الله من أمارات صدق توبة العبد.
أما إمكان استجابة دعاء العاصي في الأمور الدنيوية، فلا شك فيها، فإن الله تعالى يستجيب لمن يشاء، ولا يمنعه من استجابة دعاء العبد كثرة ذنوبه، قال سفيان بن عيينة: لا يمنعنّ أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله إذ قال: (قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ) [الحجر:36-37].

(59/376)


وما ورد من أن من الذنوب ما يحول دون استجابة الدعاء في بعض الأحيان، ينبغي أن يحمل على الذنوب التي لم يتب منها صاحبها توبة نصوحاً، مستوفية جميع الشروط، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أيها الناس: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ... " الخ الحديث، وفيه: " ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمدّ يديه إلى السماء يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك" أخرجه مسلم.
فعلى الداعي أن يكون مطعمه حلالا، وكذلك مسكنه وملبسه، وكل ما معه، لأن ذلك مما يعين على استجابة الدعاء.
والله أعلم.
9555
عنوان الفتوى:يستأنس بتأويلات الصادق المشهور بالتأويل رقم الفتوى:9555تاريخ الفتوى:15 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز الايمان بمفسري الأحلام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الله تعالى قد يلهم بعض عباده تأويل الأحلام (الرؤى) كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: (وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ) [يوسف:21].
قال مجاهد وغيره: هو تأويل الرؤيا.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤول المرائي التي يراها، ويؤول ما يعرض عليه من مرائي أصحابه رضي الله عنهم.
وقد اشتهرت طائفة من السلف بتأويل الرؤيا، مثل: ابن سيرين وغيره.
وعلى ذلك، فمن كان معروفا بالصدق والديانة، مشهوراً بالإصابة في التأويل، فلا حرج في تصديقه فيما يقول.
وننبه إلى أن المرائي لا تؤخذ منها أحكام شرعية، ولا تبنى عليها أمور مستقبلية، وغاية ما فيها هي أن ما كان منها حسناً فهو من المبشرات التي يستأنس بها فقط، وقديما قيل: الرؤيا الصالحة تسر ولا تغر.
والله أعلم.
9557

(59/377)


عنوان الفتوى:استثمار المال في البنك لعدم الخبرة بالتجارة رقم الفتوى:9557تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1422السؤال : كنت موظفا في إحدى شركات القطاع العام المصري التى تم خصخصتها وبيعها وتسريح العاملين بها وقد أخذت مبلغا تعويضيا وهذا المبلغ هو كل ما أملك وليس لي عمل آخر وليس لي أي دراية بالتجارة ولا أعرف أي طريق لاستثمار هذا المبلغ إلا وضعه في البنك حيث قام أحد البنوك الحكومية بعمل ما يسمى بنظام المعاش المبكر حيث نضع عنده ما لدينا من أموال فى مقابل راتب شهرى ثابت يتم حسابه على أساس فائده 11% فهل هذا جائز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس البنك بطريق للاستثمار الذي أحله الله، إلا إذا كان بنكاً يسيّر معاملاته وفق أحكام شرع الله.
وما يعرف بنظام المعاش المبكر الذي تقوم به بعض البنوك هو: عين الربا المحرم، ولا يجوز الانتفاع بما يخرج منه من فوائد.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة:278].
قال الجصاص في أحكام القرآن (1/465): (الربا الذي كانت العرب تعرفه، وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيارة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به) وقال أيضاً: (معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلاً من الأجل، فأبطله الله تعالى وحرمه).
ووضع المال في البنك مقابل راتب شهري هو في الحقيقة قرض منك للبنك، لأنك إذا شئت أخذت رأس المال وافياً دون أن ينقص منه شيء.
قال الفخر الرازي في تفسيره (4/92): (ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً، ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حلَّ الدين طالبوا المدين برأس المال).

(59/378)


وقد يظن ظان أن البنك يستثمر الأموال المودعة لديه، وهذا غير صحيح لأن البنك لا يريد أن يدخل في مغامرة، ولذلك يلجأ إلى الإقراض، وعلى فرض أنه يستثمر فإن تحديد نسبة الأرباح على نحو معلوم سلفاً - من رأس المال - غير جائز شرعاً، ومبطل لعقد المضاربة، لأنه في حالة إذا ما استثمر المال - وهذا نادر جداً - قد يربح كثيراً، ويعطي نسبة ضئيلة لصاحب المال، وقد لا يربح، بل قد يخسر.
ولا شك - أبداً - أن الأسلم لدين المرء أن يلجأ إلى طرق الاستثمار المعروفة التي أباحها الشرع، وإن كنت عاجزاً عن الاستثمار بنفسك لعدم معرفتك بأساليب التجارة، فلك أن تضع المال عند من تثق به ليضارب لك به، وإن لم تجد إلى ذلك سبيلاً، فلك إيداعه في بنك إسلامي يسير معاملته وفق أحكام شرع الله. والله أعلم.
9558
عنوان الفتوى:تسجيل ساعات عمل بدون حضور غش رقم الفتوى:9558تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز تسجيل ساعات عمل إضافي في العمل مع العلم أني أعمل في هذه الساعات ولكن أحيانا لا أعمل ، ويكون تسجيل هذه الساعات بناء على طلب رئيسي المباشر في العمل حيث تم تخويله من المدير ووضع تحت تصرفه عددا معين من الساعات ليتصرف فيها لمرؤوسيه حيث إن الرئيس المباشر يقول إن ساعات العمل الإضافي هي حافز على العمل فهل يجوز لي أن أوقع الحضور والانصراف الخاص بالعمل الإضافي بما في ذلك الساعات التي لم أحضرها .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن توقع حضوراً وانصرافاً، وأنت لم تحضر، لما في ذلك من الكذب والغش، ولو كان لرئيسك الحق في منحك راتب العمل الإضافي دون حضورك، لما كنت ملزماً بالتوقيع على الحضور والإنصراف.
والله أعلم.
9560
عنوان الفتوى:عناد الزوج وإهانته لزوجته خلق وضيع رقم الفتوى:9560تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(59/379)


سألتني إحدى الأخوات السؤال التالي:
ما حكم الزوج الذي يثور ويغضب لأتفه الأسباب ولا يريد النقاش في أي مشكلة مع العلم بأن الزوجة تحاول وتبذل قصارى جهدها في سبيل إرضائه وتهدئته لدرجه أنها تغالط نفسها حتى وإن كانت على حق ولا يرضى بذلك ويستمر في العناد لأيام تصل أحيانا شهرين مع استمرار محاولة الزوجة في إرضائه وهذه المشاكل تحدث دائما لدرجة لو أن الزوجة لم تضغط على نفسها يحدث ذلك حتى مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع علما بأن هذه الأمور تحدث حتى في الحياة الزوجية الخاصة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول المولى عز وجل: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة:228].
فالله تبارك وتعالى بين أن لكل من الزوجين حقاً على الآخر، وأوجب على كل طرف الوفاء بما عليه، لأن ذلك هو السبب الوحيد للاطمئنان والهدوء النفسي، وإشاعة المودة والرحمة، والسعادة الزوجية واستمرارها.
إذا تقرر هذا، فليعلم أن أول حقوق الزوجة على زوجها وأهمها: إكرامها ومعاملتها ومعاشرتها بالمعروف، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها، وينمي شعورها بالسعادة والاطمئنان، قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19].
ومن المظاهر التي تنبئ عن اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رفيقاً بأهله، متلطفا بهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم" رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.

(59/380)


كما أن إكرام المرأة دليل على الشخصية المتكاملة، وإهانتها دليل على الخسة واللؤم، فما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، وأخيراً فإنا ننصح هذه المرأة بالصبر على هذا الزوج، وبالغض عما يمكنها الغض عنه من مساوئه، وبالمزيد من الاجتهاد في كل ما يرضيه، وبتذكيره برفق ولين بما عليه من الحقوق التي سوف يسأل عنها، ونرجو الله تعالى أن يهدي الجميع، ويوفقهم لما فيه خير الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
9564
عنوان الفتوى:ما يترتب على من أتمت الطواف ونزل منها الدم أثناء السعي رقم الفتوى:9564تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1422السؤال : اعتمرت أنا وزوجتي وفاجأها نزول دم الدورة الشهرية بعد أن أتمت الطواف وشرعت في الشوط الأول من السعي فلم تكمل العمرة .
فماذا يترتب على ذلك ولكم الشكر وصادق الدعاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/381)


فلا شك أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، لكن لا يشترط لصحته الطهارة، فلو سعى الرجل أو المرأة بغير طهارة صح سعيهما، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أنهما كانتا تقولان: ( إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة)، وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح: " إذا طافت، ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع". ولكن المشكلة في هذا السؤال أن هذه المرأة لم تكمل السعي ولم تقصر، ولو فعلت ذلك لصحت عمرتها ولم يلزمها شيء، ولكن نظراً لأنها لم تسع ولم تقصر فقد أفتى كثير من العلماء بأنها باقية على إحرامها، ويلزمها العودة إلى مكة والإتيان بالسعي والتقصير لإتمام العمرة، لأن الله يقول: ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [البقرة:196] ونظراً لأن السعي لا بد وأن يكون بعد طواف فعليها أن تطوف أولاً، ثم تكمل عمرتها، وما دام أنها باقية على إحرامها فعليها أن تلتزم بما يلتزم به المحرم فتجتنب محظورات الإحرام، فلا تتطيب، ولا تلبس النقاب والقفازين، ولا يقربها زوجها، ولا تقص شعراً ولا ظفراً ...إلخ. ومن هنا ننصح بالمبادرة بإتمام العمرة حتى لا تتعرضي للوقوع في محظورات الإحرام.
وما وقعت فيه من محظورات الإحرام وأنت جاهلة بالحكم فنرجو أن لا يؤاخذك الله عليها، لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) "قال الله: قد فعلت" رواه مسلم. وقوله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) [الأحزاب:6] وقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه، وابن حبان، والطبراني، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
والله أعلم.
9565

(59/382)


عنوان الفتوى:جماعة التبليغ...ورأي أهل العلم فيهم رقم الفتوى:9565تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1422السؤال : ما رأيكم في جماعة التبليغ وما يقومون به من أعمال كالخروج و الجولات؟
جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجماعة التبليغ: جماعة دعوية لها أثرها الواضح والمشهود في مجال الدعوة، وقد اختلفت حولها كلمة العلماء والدعاة والنقاد بين مؤيد ومعارض، ومادح وقادح، فمنهم من ذمها وعارضها بإطلاق، ومنهم من مدحها وأيدها بإطلاق، والمحققون من أهل العلم سلكو معها سبيل الإنصاف، فقبلوا منها ما وافق الدليل، وردوا عليها ما لم يكن كذلك، وهذا هو الذي ينبغي فعله مع هذه الجماعة وغيرها من الجماعات التي تعمل للإسلام. وأما بخصوص الخروج للدعوة فهو جائز إجمالاً، لكن تحديده بأربعين يوماً، أو بثلاثة أيام... إلخ لم يرد عليه دليل معتبر شرعاً -فيما نعلم- وقد سبق جواب بخصوص الجولات والزيارات نحيلك عليه رغبة في عدم التكرار وهو برقم 8524 وجواب آخر بخصوص العمل مع جماعات الدعوة على مختلف أشكالها وهو برقم. 5900
والله أعلم.
9568
عنوان الفتوى:معنى كلمة (العانة) رقم الفتوى:9568تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1422السؤال : ما هو شعر العانة؟
شكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل اللغة في معنى كلمة ( العانة) قال ابن منظور: (وعانة الإنسان- إسبه- الشعر النابت على فرجه ، وقيل هي منبت الشعر هناك. أي المكان الذي ينبت فيه الشعر. وإلى هذا القول الأخير ذهب أكثر أهل اللغة، قال أبو الهيثم: العانة منبت الشعر فوق القبل من المرأة، وفوق الذكر من الرجل، والشعر النابت عليها يقال له الشعرة، والإسب. قال الأزهري، وهذا هو الصواب.)

(59/383)


وعلى كلا القولين، فإن شعر العانة يستحب حلقه، سواء فسرت العانة بالمحل الذي ينبت عليه الشعر، أو فسرت بالشعر نفسه.
والله أعلم.
9569
عنوان الفتوى:حكم قيام الليل بين الأذان الأول والثاني رقم الفتوى:9569تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أريد أن أعرف هل قيام الليل بين الأذان الأول والثاني جائز أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا وهل الاستمرار فيه بدعة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قيام الليل في هذا الوقت آكد من القيام في غيره لأنه جزء من ثلث الليل الأخير، وهو أفضل وقت لصلاة الليل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: " من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟" رواه مسلم.
وعن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن" رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، والترمذي وقال: حسن صحيح.
وقال أبو مسلم لأبي ذر: أي قيام الليل أفضل؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال " جوف الليل الغابر، وقليل فاعله" رواه أحمد بإسناد جيد، ولا بأس لمن كان قد صلى وِرْدَه من الليل أن يخصص وقت السحر للدعاء والاستغفار، لقوله تعالى: ( وبالأسحار هم يستغفرون ) [الذاريات:18] ولعموم الأحاديث المرغبة في الاستغفار في ثلث الليل الأخير ووقت السحر.
والله أعلم.
9570

(59/384)


عنوان الفتوى:الكلام عن الأخرين...ما يباح منه وما يحرم رقم الفتوى:9570تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز التحدث لشخص عن أحداث وأشياء حدثت مع ناس آخرين من باب الترويح عن النفس ومشاركة الهموم .هل تعتبر غيبة أم لا علما بأن كل هذه الأحداث حصلت فعلا وتخصني .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغيبة هي ذكرك أخاك في غيبته بما يكره لو كان حاضراً، وعليه فما يحدث به الشخص غيره إذا كان خاصاً به هو، أو يشترك فيه مع غيره ولكن ليس فيه تنقيص للغير، ولا غض من كرامته ولا كشف لأمور لا يود الكشف عنها فإنه يعتبر خارجاً عن حد الغيبة، ولكن ينظر فيه بعد ذلك، فإذا كان عن محرمات ارتكبها الشخص المتحدث فلا يجوز لأنه من المجاهرة المحرمة، وإن كان عن المسائل المباحة بقصد الترويح والتسلي فهذا جائز، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر الحديث بما لا فائدة فيه، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت" ومن كلام الحكماء: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه.
والله أعلم.
9571
عنوان الفتوى:حكم الانتفاع بلبن ولحم غنم ، اعتادت شرب الماء مع كلب رقم الفتوى:9571تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1422السؤال : سؤال سأله أحد كبار السن لإمام مسجد مصري فقال في سؤاله أنا عندي غنم وعددها تقريبا أربعة تشرب من ماء بقدر وعندي كلب (أجلكم الله) يشرب من الإناء نفسه قبل أن تشرب الغنم وبعض الأحيان معهم فما حكم لحم الغنم لأن الماء نجس وما حكم حلبها وشرب حليبها مع أن الاناء صغير؟
فلم يجب إمام المسجد وقال: الله أعلم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بد هنا من بيان عدة أمور وهي :

(59/385)


1- أن الفقهاء قد اختلفوا في نجاسة الكلب، حيث يرى المالكية- في الراجح من مذهبهم- طهارة الكلب وطهارة سؤره، خلافا للشافعية والحنابلة حيث يرون نجاسة ذلك كله، ووافقتهم الحنفية في نجاسة اللحم والريق، وسبب اختلافهم يرجع إلى الخلاف في أحاديث الولوغ، هل هي محمولة على التنجيس ؟ أم أنها محمولة على التعبد، وهو شيء أمرنا الله به ولم يظهر لنا علته.
ومن أحاديث الولوغ مارواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب " وبناء على ذلك فقد ذهب المالكية -في الراجح من مذهبهم- إلى أنه إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يندب غسله سبع مرات، كما يندب أن يراق ما فيه إن كان ماء ، أما الطعام إذا ولغ فيه فيحرم إراقته عندهم لما فيه من إضاعة المال ، بينما يرى الشافعية والحنابلة وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب من طعام أو شراب، ووجوب غسل الإناء سبعاً، مع اختلاف في اشتراط الترتيب، فالراجح من مذهب الشافعية جواز جعل التراب في أي مرة من المرات مع القول باستحباب كونها الأولى ، قال الإمام ابن قدامة في المغني ( النجاسة تنقسم إلى قسمين : أحدهما نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما ، فهذا لا يختلف المذهب في أنه يجب غسلها سبعا ، إحداهن بالتراب ، وهو قول الشافعي ) ويرى الحنفية تثليث الغسل هذا هو مذهبهم ، وعندهم قول بتفويض الغسل إلى رأي المبتلى، وهذا ما رجحه العيني ومعناه أنه لا يجب العدد، بل يغسل الإناء حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة .
والراجح في هذا الخلاف ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب ( سبعا ) إحداهن بالتراب، مع وجوب إراقة ما ولغ فيه
من طعام أو شراب -كما تقدم- لأن الأصل في الأمر هو الوجوب، ولا يوجد صارف يصرفه إلى الاستحباب في هذه الحالة .

(59/386)


2-هل تعتبر الأغنام جلالة إذا شربت مما ولغ فيه الكلب ؟ لبيان ذلك لا بد من الحديث عن الجلالة، وبيان المقصود بها عند الفقهاء ، وبصفة إجمالية يقصد الفقهاء بالجلالة الدواب التي تأكل الجلة - أي العذرة - وللفقهاء في بيانها أقوال منها:
ا- أنها التي غلب على علفها النجاسة .
ب- أنه لا عبرة بالعلف، بل إذا ظهر أثر النجاسة ونتنها في لحمها فهي جلالة .
وقد اختلف الفقهاء في حكم أكل لحم الجلالة، هل هو محرم أو مكروه؟ : وكذلك لبنها؟ وفيما يلي مذاهب العلماء في المسألة:
-يرى الأحناف أن الجلالة لا تؤكل بشرطين :
أولهما : أن يكون كل أكلها من النجاسة فلا تأكل غيرها .
الثاني : أن يظهر نتن النجاسة في لحمها .
فإن كانت تخلط -أي تأكل الطاهر والنجس- ولا يظهر أثر النجاسة في لحمها، أو حبست فزال أثر النجاسة في لحمها ، فلا بأس عندهم بأكلها ، غير أنهم اختلفوا في تقدير مدة الحبس التي يزول بها النتن ، فقيل : لا تقدير أصلا ، وقيل شهر ، وقيل أربعون يوما في الإبل ، وعشرون يوما في البقر ، وعشرة أيام في الشاة ، وثلاثة أيام في الدجاجة . ( تبين الحقائق 6/10)
-وأما المالكية فقد نقل الحطاب عن ابن رشد أنه لا اختلاف في المذهب أن أكل لحوم الماشية والطير التي تتغذى بالنجاسة حلال جائز، ونقل ابن جزي خلافا في المذهب. انظر: الحطاب على خليل ( 1/92)، القوانين الفقهية 116 .
-وعند الشافعية تفصيل بناء على اختلافهم في الجلالة فمنهم من قال : الجلالة هي التي غالب علفها النجاسة ، ومنهم من قال : لا اعتبار بالعلف ، بل الاعتبار بظهور نتن النجاسة في عرقها ولحمها ، وهذا ما رجحه النووي وغيره، وبناء عليه فالراجح عندهم كراهة لحمها كراهة تنزيهية ، فإن حبست بعد ظهور النتن وعلفت شيئا طاهراً ، فزالت الرائحة زالت الكراهة في اللحم ، واللبن ، والبيض ، والعرق ( المجموع للنووي 9/28)

(59/387)


- أما الحنابلة : فالجلالة عندهم هي التي غالب طعامها النجاسة ، والراجح عندهم حرمة لحمها ، وبيضها ، ولبنها ، واشترطوا لحلها أن تحبس .
قال المرداوي ( وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ، ولبنها وبيضها حتى تحبس ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب ( وتحبس ثلاثا ) يعني تطعم الطاهر، وتمنع من النجاسة ، هذا المذهب نص عليه) . انظر : الإنصاف للمرداوي كتاب الأطعمة .
والراجح -والله أعلم- كراهة أكل لحم الجلالة ، وكراهة بيضها ولبنها ، وركوبها بدون حائل ، وهذا ما اختاره الخطابي عند حديث ابن عباس ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة ) رواه أبو داود ، والنسائي حيث قال ( كره أكل لحومها وألبانها تنزها وتنظفا ) معالم السنن 5/306
وبناء على ما تقدم نقول : الأولى أن تمنع الكلب من الشرب مع الغنم ، وإذا شرب من الإناء وجب عليك إراقة الماء، وغسل الإناء سبعا إحداها بالتراب ، أما أكل لحمها أو شرب لبنها فالظاهر أن كل ذلك جائز وإن لم تحبس، لأن الشرب من ماء ولغ فيه كلب لا يرتقي إلى درجة التغذي بالنجاسة، هذا هو الذي ظهر لنا، ولو حبستها بضعة أيام قبل أن تشرب من ألبانها أو تأكل من لحومها تورعا، فلا شك أن ذلك أولى .
والله أعلم .
9572
عنوان الفتوى:هل تلبي المرأة طلب زوجها في الاستمتاع كلما أراد ؟ رقم الفتوى:9572تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا سيدة متزوجة وسعيدة مع زوجي غير أنه دائما ما يغالي في مطالبه عند المعاشرة الزوجية هل إذا امتناعي عن هذه المطالب يعد تقصيراً في واجباتي تجاه زوجي الرجاء إفادتي بالإجابة وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(59/388)


فإنه يجب على الزوجة أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها - كلما أراد ذلك- على الوجه الذي أباحه الله من الاستمتاع ، فإن لم تفعل ذلك من غير ضرر كانت ناشزا عاصية لربها، وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع" .
وفي المسند وسنن ابن ماجه والمستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه" .
ولذلك لا يجوز لها أن تصوم نافلة وهو حاضر إلا بإذنه لئلا، يمنعه صومها من الاستمتاع بها ، ففي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه".
وفي رواية في المسند "إلا رمضان"
وبناء على هذا فعليك أن تمكني زوجك مما يريد من الاستمتاع، ما دام ذلك على الوجه المشروع، وعليك أن تقصدي بذلك مرضاة ربك، وإعفاف زوجك حتى لا ينصرف عنك إذا لم تشبعي رغبته، وإذا كانت كثرة المعاشرة، أو صفة معينة منها تسبب لك ضررا، فلك أن تبيني ذلك له ليتحاشاه .
والله أعلم
9573
عنوان الفتوى:الحلف بالمصحف كالحلف بالله رقم الفتوى:9573تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد سبق وأن أرسلت لكم مشكلتى ولكن لم يصلنى الرد عليها وهى:
فى لحظة الغضب أحلف دائماً بالله أو المصحف الشريف سامحني الله بمعنى أنني أقول والله أو والمصحف الشريف لن أفعل كذا، ولكن بعد مرور فترة من الزمن أندم على ذلك وأقول ياليتني لم أحلف على هذا الشيء.
أرجو منكم الرد السريع لأنني في حيرة من أمري فإذا كان علي الصوم فيجب أن أسرع فيه لأن الأعمار بيد الله.

(59/389)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف بالله انعقدت يمينه، يستوي في ذلك من حلف وهوغضبان ، ومن حلف وهو غير غضبان ، ومن حلف بالمصحف كمن حلف بالله، لأن القرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته. قال ابن قدامة في المغني: (وكان قتادة يحلف بالمصحف، ولم يكره ذلك إمامنا، أي أحمد بن حنبل- وإسحاق، لأن الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن، فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين).
وأما حكم من حنث في يمينه وما يلزمه فينظر في ذلك الفتوى رقم . 6869
والله أعلم
9574
عنوان الفتوى:الزيادة على القرض نظير الأجل عين الربا رقم الفتوى:9574تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1422السؤال :
إذا اقترضت مبلغا من المال خمسمائة دينارعلى أن أرجعه سبعمائة دينار بعد ثلاثة أشهر فإذا حدث تأخر في السداد فإن المبلغ يبقى ثابتا سبعمائة دينار ولا يزيد بزيادة المدة ولو كان التأخيرسنة كاملة ، فهل هذا الربا هو ربا فضل أم ربا نسيئة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ربا الفضل هو بيع النقود - أو الطعام - بالمثل مع الزيادة، وهو محرم بالسنة والإجماع، أما ربا النسيئة فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فقد روى البخاري والإمام أحمد عن أبي سيعد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء"
ومن هذا يعلم أن الصورة التي ذكر السائل هي من ربا النسيئة .
والله أعلم.
9575

(59/390)


عنوان الفتوى:حكم دفع الثمن نيابة عن البائع إلى البنك الربوي رقم الفتوى:9575تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1422السؤال : أردت شراء بيت بثلاثين ألف دينار على أن يقبض صاحب البيت خمسة عشر ألف دينار والباقى أقوم بتسديده للمصرف على دفعات لأن صاحب المنزل مدين للمصرف بخمسة عشرة ألف دينار قرضا ربويا علما بأن القرض لم يدخل فى بناء البيت وإنما استقرضه في أزمة مالية أخرى لا علاقة لها بالبيت فهل يجوز ذلك ؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك شراء البيت المذكور ، من صاحبه (وليس من البنك ) وذلك على الصورة المذكورة في السؤال، وكون المبلغ المتبقي عليك من الثمن ستدفعه نيابة عن بائع البيت إلى البنك لا يؤثر في صحة العقد بينك وبين بائع البيت، كما لا تكون بذلك الدفع معيناً على الإثم، لأن الصفقة المحرمة التي وقعت بين بائع البيت والمصرف وقعت قبل أن تدخل أنت في صفقة مع البائع، وما بقي الآن إنما هو من تبعاتها.
هذا، ومما يجب التنبه له أن عليك في حال دفعك الأقساط أن لا تضطر إلى فتح حساب لدى البنك الربوي، بل اكتف بوضع النقود في حساب البائع فقط.
والله أعلم.
9577
عنوان الفتوى:فعل الكفر قبل التكليف رقم الفتوى:9577تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
السادة الأفاضل ،

(59/391)


بداية أقول وبالله التوفيق إنني أحسب نفسي من الملتزمين وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه والسؤال: إنني دائم التفكر في ما اقترفت من معاص سابقا وأسأل الله أن يقبل توبتي منها، وفي مرة من المرات مر بخاطري ولا أعلم أذلك من حديث النفس أم من الشيطان أنني كنت في صغري، ربما وأنا في الإعدادية كنت قد اختصمت مع ابن عمي وهددته بأنني سوف أسب الذات الإلهية إذا تكرر ذلك ولا أذكر هل سبيت أم لا ، دائما يأتيني هذا الهاجس يحاول أن يضعفني ويقول لي هل أنت مسلم فما العمل أيها الإخوة علما أنني في تلك الفترة من عمري لم أكن أعلم حكم من سب الذات الإلهية وهل التوبة من ذلك تعني الدخول في الإسلام من جديد بنطق الشهادتين والاغتسال أم ماذا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت - الآن - ملتزماً ممتثلاً لأوامر الله تعالى، منتهياً عما نهى عنه، فما صدر منك في حال الصبا معفو عنه، ولو قلنا باعتبار ردة الصغير.
لأن المرتد إذا أتى بالشهادتين - غير مصاحب لناقض من نواقض الإسلام - عُدَّ تائباً راجعا إلى دين الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ... إلى قوله: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل". متفق عليه.
فالحديث دليل على ثبوت العصمة للدم والمال بمجرد الإتيان بالشهادتين- مع ترك ما يناقضهما- ولا شك أن الالتزام بالمعنى المتعارف عليه اليوم أشمل من مجرد النطق بالشهادتين، لأن معناه المقصود منه الاستقامة، والاستقامة هي التوبة النصوح بعينها، فليطمئن - أخي قلبك - ولا تلتفت إلى الهواجس النفسية، ولا إلى الوساوس الشيطانية، فإن الاشتغال بهما والاسترسال فيهما، قد يدفع بالإنسان إلى ما هو أعظم، فالواجب التوقف عنه.
والله أعلم.
9584

(59/392)


عنوان الفتوى:الإنترنت... والدعوة إلى الله رقم الفتوى:9584تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1422السؤال : هل قضاء الوقت للدعوة في الإنترنت يعتبر من إضاعة الوقت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإنترنت مجال فسيح للدعوة إلى الله تعالى، وإيصال كلمة الحق إلى الناس في مشارق الأرض ومغاربها بأسهل الطرق وأسرعها، وهو من الوسائل التي أنعم الله تعالى بها على الدعاة في هذا العصر.
وعلى ذلك، فمن استغل هذه الوسيلة استغلالاً صحيحاً، فإنه لا يعتبر وقته في ذلك ضائعاً - إن شاء الله تعالى - إذا احتسبه عند الله تعالى، وحسن قصده.
ويجب أن لا يكون ذلك على حساب ما هو أهم وأوجب منه: من بر بالوالدين، ورعايتهما، ونحو ذلك.
والله أعلم.
9585
عنوان الفتوى:أمور الفراش أولى ما تهتم به المرأة رقم الفتوى:9585تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1422السؤال : زوجتي إذا كانت راضية أسعدتني في الفراش وإذا كانت غاضبة تمنعت علي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، وخاصة فيما يتعلق بأمور الفراش في كل أحوالها، كما أنه يجب على الزوج أن يعامل زوجته معاملة حسنة، ويعاشرها بالمعروف، ويؤدي لها حقها كاملاً، فإن الله سبحانه وتعالى قال: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228].
فإذا أدى كل واحد من الزوجين ما للآخر عليه من الحق، عاشا حياة زوجية سعيدة مطمئنة طيبة، وإن خالفا، أو أحدهما أمر الله تعالى، ومنع كل واحد منهما الحق الذي عليه، تأزمت الحياة الزوجية بينهما، ونشأ عن ذلك غالباً ظلم من الجانبين، وبخس للحقوق، ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم: 1780، والجواب رقم: 1263.
والله أعلم.
9586

(59/393)


عنوان الفتوى:عمل المرأة (صحفية ) بقصد إنكار المنكر رقم الفتوى:9586تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1422السؤال : أعمل في مجال الإعلام (صحفية) وعملي هو أن أقوم بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء حتى لا يظهرن عاريات في المجلة فهل مهنتي جائزة علما أني اضطر لرؤية عورات النساء لسدها و منع نشرها .. و ما حكم راتبي من عمل كهذا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة كلها عورة بالنسبة لنظر الرجال الأجانب إليها ، ولا يحل لها أن تبدي شيئا من عورتها أمامهم ولو كان ذلك عن طريق التصوير في مجلة أو نحوها ، وإذا كنت تقومين بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء في المجلة، بحيث لا يظهر شيء من أبدانهن وشعورهن وتقصدين بذلك إنكار المنكر، فلا شك أنه هذا عمل خيّر.
وإن كان يبقى - مع عملك هذا - شيء من عوراتهن وزينتهن ، فننصحك بترك هذا العمل ، لأن ما يدخل عليك من المفاسد أعظم من هذه المصلحة الجزئية التي تقومين بها ،
وأيضا : فالمجلات التي تنشر صور الممثلات وعارضات الأزياء لا خير فيها ، بل هي باب من أبواب الفتنة والشر ، وعملك فيها يعد معاونة لهم على ذلك .
واعلمي أن سلامة الدين لا يعدلها شيء ، ففري بدينك من هذا المجال الذي لا يرضي الله تعالى ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
9591
عنوان الفتوى:الهيئات التي يتشكل بها الجن رقم الفتوى:9591تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1422السؤال : ماهي الصور التي يظهر فيها الجن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أعطى الله سبحانه وتعالى الجن قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، ومنها:
1/ التشكل في صورة إنسان، كما في صحيح البخاري عندما جاء الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه في صورة رجل فقير، وأخذ يحثو من طعام الصدقة.

(59/394)


2/ ومنها التشكل في صورة حيوان، كالكلب الأسود، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الكلب الأسود شيطان" قال ابن تيمية رحمه الله: الكلب الأسود شيطان، والجن تتصور بصورته كثيراً، وكذلك بصورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وفيه قوة الحرارة.
3/ كما يتشكل بشكل الحيات (الثعابين) ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل جِنَانِ البيوت، خشية أن يكون هذا المقتول جنياً قد أسلم، ففي الصحيحين أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلها حتى حدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جِنَانِ البيوت فأمْسَكَ عنها. والجنان جمع جان وهي الحية الصغيرة، وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بالمدينة جنّا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك، فاقتلوه، فإنما هو شيطان".
فعلى المسلم أن يتحصن بذكر الله، وأن يستعيذ بالله من شرور الجن والشياطين.
والله أعلم.
9592
عنوان الفتوى:حكم زواج تم على أساس السحر رقم الفتوى:9592تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم.
ما حكم زواج تم على أساس السحر و قد ترتب عنه إنجاب أولاد مع أن أهل المرأة لم يوافقوا على
الخطوبة من أول الأمر. وقد ثبت وقوع السحربعلم شيخ عالج المصابة بالرقية.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج إذا كان قد توفرت فيه الشروط والأركان، فهو زواج صحيح، وعلى فرض ثبوت أنه تم على أساس السحر، فمن قام بهذا السحر فهو الذي أساء وأخطأ، وعرَّض نفسه لمقت الله وغضبه، ومن ثم، فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحاً صادقة، تتوفر فيها شروط التوبة، وهي:
1- الإقلاع عن الذنب وتركه، والتخلي عن السحر وما يتصل به.
2- الندم على ما فات.
3- العزم على أن لا يعود.

(59/395)


مع إتباع ذلك بالأعمال الصالحة التي تكفر السيئات، لأن السحر كفر والعياذ بالله، وحد الساحر في الإسلام القتل، كما أنه لا يجوز الذهاب إلى الكهنة، ولا السحرة، ولا العرافين، ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهناً أو عرافاً، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد" رواه الإمام أحمد.
وقد تقدم جواب مفصل بخصوص ذلك، نحيلك عليه للفائدة. وهو برقم: 1815، 1257.
والله أعلم.
9593
عنوان الفتوى:مدى شرعية نظام الكفالة في الدول العربية رقم الفتوى:9593تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1422السؤال : بالنسبة للأجانب في الدول العربية الإسلامية ما رأي الإسلام فى مسألة الكفيل والكفالة وهل يصح أن أقول هذا كفيلي وهذا كفيل فلان هل هذا اللفظ مقبول في الإسلام هل المال الذي يأخذه الكفيل من المكفول والذي يقال له عمولة حلال؟ علماً بأن المكفول يعمل فى عز الهجير والكفيل نائم فى بيته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن لكل مسلم الحق أن يدخل أي بلد من بلاد المسلمين، ويعيش فيه، ويمارس فيه ما يحب أن يمارس من أعمالٍ مباحة، وله ما لسكان ذلك البلد الأصليين، وعليه ما عليهم، إلا إذا اقتضت المصلحة، والسياسة الشرعية أن يقيم كل أهل بلد في بلدهم ليعمروه، ويدافعوا عنه من يصول عليه، أو كانت هجرتهم بكثرة إلى بلد معين ستشكل عبئاً فادحاً على سكانه الأصليين، أو تسبب فوضى لا تمكن السيطرة على آثارها، ففي هذه الحالة على ولي أمر المسلمين أن يعمل بما تقتضيه المصلحة، والسياسة الشرعية من ضبط الأمور.
ومن جملة ذلك أن لا يسمح لأحد بدخول البلد في هذه الحالة إلا إذا كان البلد بحاجة إليه، أو كان القادم بحاجة إلى ذلك البلد، وكان واجداً عملاً فيه يعيش به، ويدبر من خلاله أموره، ويقضي منه حوائجه اللازمة، بحيث لا يكون عبئاً على الآخرين.

(59/396)


ولا حرج في هذه الحالة أن يشترط أن يكون لذلك القادم كفيل من سكان البلد الأصليين لتحقيق مثل هذه المصالح المتقدمة، ولضبط الأمور، ومنع الفوضى.
ولا حرج كذلك أن يقول المرء هذا كفيلي، وكفيل فلان، ولابد أن ننبه إلى أن نظام الكفالة المعمول به في بعض الدول الإسلامية يشتمل على كثير من الحيف، وهضم حق المكفول إضافة إلى ما يمارسه الكفلاء زيادة على ذلك من الظلم والتعسف، ومطل حقوق المكفولين، إلا من رحم الله تعالى، وقليل ما هم.
فلذلك يجب على الكفلاء أن يحذروا ويتقوا الله تعالى، ويعلموا أنه لا سلطان لهم على هؤلاء الناس، إلا بقدر ما تتحقق به المصلحة المشتركة، والعدل والاستقرار.
وأما المال الذي يأخذه الكفيل، فإن كان مقابل أتعاب وجهود يبذلها، فلا حرج في ذلك بضوابط، وإن كان لغير ذلك، فلا يجوز.
وراجع الجواب رقم: 6632، 6633.
والله أعلم.
9594
عنوان الفتوى:التسمي برانيا ورندا رقم الفتوى:9594تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1422السؤال : بعثت سؤالي الأول ولم تصلني الإجابة سؤالي: عندي بنتان سميتهما رانيا ورندا. هل هذان الاسمان مقبولان في الإسلام. الرجاء إجابتي بسرعة.
الله يحفظكم وجميع الأمة.
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى أن يسمي المسلم أولاده: بنين وبنات بأسماء حسنة، فيسمي أبناءه بعبد الله، وعبد الرحمن، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن".
ويسميهم كذلك بأسماء الأنبياء، كمحمد، وأحمد، وإبراهيم، وإسماعيل، ونحو ذلك.
ويسمي بناته بأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كفاطمة، وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وأسماء زوجاته، كخديجة، وعائشة.
أو بالأسماء الحسنة الأخرى، كمريم، وهاجر، ونحو ذلك مما تسمى به الصالحات.

(59/397)


وإن سمى المسلم أبناءه، أو بناته بغير ذلك، فلا حرج ما لم يتضمن الاسم محذوراً شرعياً، كتعبيد الإنسان لغير الله تعالى، وكتضمنه لتعظيم الكفرة الملحدين، أو الزنادقة الضالين، وكتضمنه للترويج لمعتقدات فاسدة، أو أخلاق مذمومة، ونحو ذلك .
وبناء على ذلك فإذا كان الاسمان المذكوران لا يقصد بهما شيء مما تقدم، فلا حرج بالتسمية بهما. والله أعلم.
9597
عنوان الفتوى:ما يترتب على من نوت العمرة وأتاها الحيض فاستمرت في عمرتها رقم الفتوى:9597تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1422السؤال : تزوجت بواحدة وكانت قبل الزواج أول مرة جاءتها العادة الشهرية قد ذهبت مع أهلها إلى مكة للعمرة ولم تقل لأهلها إن معها الدورة
إذا أخذت العمرة ونوت بها فماذا عليها وعلّي.
وإذا ذهبت إلى مكة دون أن تنوي بها فماذا عليها.
وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنسبة للمسألة الأولى نقول: إذا ذهبت المرأة إلى مكة للعمرة مع أهلها، ولم تخبرهم أنها حائض، فإن كانت قد نوت وأحرمت بالعمرة في الميقات، فيلزمها أن تكمل العمرة، لكن لا يجوز لها الصلاة، ولا الصوم، ولا الطواف، ويحرم عليها فعل شيء من ذلك ما دامت حائضاً، وعليها أن تنتظر حتى تطهر، فإن طهرت: (طافت، وسعت، وقصرت) فإذا قامت بالطواف والسعي والتقصير، فقد تمت عمرتها، ولا شيء عليها.
أما إن صلت وهي حائض، فصلاتها باطلة، وكذلك لو صامت، وكذلك لو طافت وهي حائض، فلا يصح طوافها عند جمهور العلماء.
أما السعي، فلا يشترط له الطهارة.

(59/398)


وإذا كانت هذه المرأة قد شرعت في العمرة لكنها لم تكملها أي: لم تطف وهي طاهر (بأن طافت وهي حائض) أو طافت وهي طاهر لكنها لم تسع، فهي باقية على إحرامها، ويلزمها العودة إلى مكة وإكمال العمرة، فتطوف إن كانت لم تطف وهي طاهرة، وتسعى وتقصر، وإن بقي عليها السعي فقط، فعليها أن تطوف قبله لأن السعي لابد أن يكون عقب طواف ثم تقصر، وكما هو معلوم، فإنه يلزمها في هذه الحالة أن تذهب مع زوجها، أو أحد محارمها، كما يلزمها الآن أن تتجنب محظورات الإحرام ما دام أنها باقية على إحرامها، فيجب أن تمتنع عن الطيب، وقص الظفر والشعر، ولبس النقاب والقفازين، وأن لا يقربها زوجها.
أما ما وقعت فيه من محظورات وهي جاهلة، فنرجو أن لا يؤاخذها الله عليها، لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة:286].
ولقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:5].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه، وابن حبان، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.
ويلزمك تجديد عقد الزواج ، لأنه لا يجوز العقد على المرأة وهي محرمة.
كما ننصح بالمسارعة إلى تدارك ما فات حتى لا تقع في محظور من محظورات الإحرام.
ومما يتعلق بما ذكرنا: كون هذه الفتاة لم تخبر أهلها بأنها حائض، وهذا خطأ، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي معه صلى الله عليه وسلم في الحج أخبرته، فقال لها: "اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت" رواه البخاري ومسلم.

(59/399)


أما المسألة الثانية وهي: ما إذا ذهبت إلى مكة دون أن تنوي، فإن كانت مرت بالميقات ولم تحرم ولم تنو، فهي غير معتمرة، ولا يلزمها شيء على الراجح من أقوال العلماء، احتجاجاً بقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة" رواه البخاري ومسلم.
فمفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة، فليس بحاج ولا معتمر، حتى ينوي ذلك.
والله أعلم.
9599
عنوان الفتوى:حكم غناء المذيعة في برامج الأطفال رقم الفتوى:9599تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1422السؤال : لي صديقة تعمل كمذيعة برامج أطفال ... تغني فيه أغاني تعليمية للأطفال مثل أغاني عن طرق المواصلات أو الفواكه و الخضروات ، غير هذا فهي متحجبة ولكنها تستبدل شعرها الحقيقي بالـ(باروكه)عوضا عن الحجاب ،لأن المذيعة لا تظهر عادة بالحجاب وهي تغني .. فما حكم راتبها الشهري؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا السؤال مجمل، والجواب عليه يحتاج إلى تفصيل:
أولاً: هل هذا الغناء يشتمل على موسيقى، فإن كان كذلك، فيحرم ولا يفيد كونه للأطفال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر، والحرير، والخمر، والمعازف" رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم.
ثانياً: إن كان الغناء لا يشتمل على موسيقى، ولكن يسمعه الرجال الأجانب فلا يجوز، لأن المرأة لا يجوز أن تتغنى بصوتها لغير زوجها ومحارمها وأولادها.
وفي الحالتين ننصحها بترك هذه المهنة المخالفة للشرع.
ثالثاً: كون هذه الأغاني عن طرق المواصلات، أو الفواكه والخضروات وللأطفال لا يعد مبرراً لإباحة الغناء في الإذاعة، أو في التلفاز على مرأى ومسمع من الناس.
رابعاً: لا يجوز لبس الباروكة للعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلة ذلك. قال عبد الله بن مسعود: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة" رواه البخاري.

(59/400)


والواصلة هي: التي تصل شعرها بشعر آخر.
والمستوصلة هي: التي تطلب فعل ذلك بها، ويقال لها: موصولة.
وعلى هذا، فنصيحتنا لهذه (المذيعة) أن تترك الغناء، وأن تتمسك بحجابها.
أما الراتب الذي يأتيها من ذلك العمل، فيتوقف حكمه على التفصيل السابق، فما جاءها منه مقابل الغناء المحرم، أو التبرج، فلا يجوز لها الانتفاع به، لأنه مال خبيث مستفاد من عمل خبيث، وما جاء منه في مقابل غير ذلك، فهو جائز.
والله أعلم.
960
عنوان الفتوى:من جامع أثناء النفاس فهو آثم وعليه الكفارة رقم الفتوى:960تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي مدة النفاس؟ وهل تنتهي بتوقف الدم أم لا بد من اكتمال الفترة ؟ ما هي كفارة الجماع في اليوم السابع والثلاثين بعد الولادة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فمدة النفاس أربعون يوما وهو قول أكثر أهل العلم قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وإذا عاودها الدم وهي في فترة الأربعين فهو نفاس، ويستحب أن لا يقربها زوجها في الطهر الذي تخلل الأربعين حتى تتم المدة. ومن جامع زوجته في مدة الأربعين فإن كان الدم قد انقطع عنها فلا كفارة في ذلك. وإذا لم ينقطع عنها الدم فلا يجوز له أن يجامعها فإن فعل فعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار والدينار ما يعادل أربعة جرامات وربع جرام من الذهب وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار.
والله أعلم.
9601
عنوان الفتوى:إهمال الزوجة فراش زوجها... معرفة الأسباب أولاً ثم محاولة الحل رقم الفتوى:9601تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
ليس هناك تفاهم بيني وبين زوجتي وتهملني كليا في الفراش فماهو الحل وجزاكم الله خيرا؟

(59/401)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابد من معرفة أسباب عدم التفاهم بينكما، وإصلاح ذات البين، ويمكنك الجلوس مع زوجتك ومحاولة الحل، فإن لم تستطع، فيمكنك الاستعانة بطرف آخر، وليكن أباها، أو أخاها.
ولماذا تهملك كلياً في الفراش؟ نحن لا نعرف السبب.
ومع ذلك، فإنه يحرم على المرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها إليه، ولم يكن ثَمَّ مانع، ولا ثَمَّ عذر يمنعها من تلبية دعوته، وربما كان عندها سبب أو عذر جعلها لا تستجيب لذلك، ومما يدل على عدم جواز أن تهجر الزوجة فراش زوجها بدون عذر ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح".
وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور" رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
ومن هنا، فإننا ننصح الزوجين بتقوى الله، ومعاشرة كل منهما للآخر بالمعروف، كما أمر الله بذلك، وقد سبق جواب مشابه لموضوعك نحليك عليه للفائدة هو برقم: 8429.
والله أعلم.
9604
عنوان الفتوى:مذهب المرجئة في التفريق بين الدين والإسلام والإيمان رقم الفتوى:9604تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد:
ماهو مذهب المرجئة في التفريق بين لفظ الدين والإسلام، والفرق بين الإسلام والإيمان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعروف من كلام المرجئة - كما يقول شيخ الإسلام عنهم - التفريق بين لفظ الدين والإيمان، والتفريق بين الإسلام والإيمان.
وحكى بعض الأئمة عنهم أن الدين والإيمان شيء واحد.

(59/402)


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في مجموع الفتاوى (7/207).
تعليقاً على قول معقل بن عبد الله العبسي عن المرجئة: وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين.
قال شيخ الإسلام: (قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، قد يكون قول بعضهم، فإنهم كلهم يقولون ليستا من الإيمان، وأما من الدين، فقد حكي عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين، ولا نفرق بين الإيمان والدين، ومنهم من يقول: بل هما من الدين، ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين، وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم، ولم أر أنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين، بل يقولون: ليست من الإيمان).
وبين شيخ الإسلام أنهم يقولون: الدين ثلاثة أجزاء، الإيمان جزء، والفرائض جزء، والنوافل جزء (7/208).
وقال شيخ الإسلام (7/380): (فالمعروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ الدين والإيمان، والفرق بين الإسلام والإيمان، ويقولون: الإسلام بعضه إيمان، وبعضه أعمال، والأعمال منها فرض ونفل).
واحتجاج بعض الأئمة على المرجئة بقوله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) [البينة:5] مبني على ما بلغه عن بعضهم من عدم التفريق بين الإيمان والدين، وقولهم: الأعمال ليست من الدين.
وأما الفرق بين الإسلام والإيمان، فالمرجئة يقولون الإسلام أفضل، والإيمان داخل فيه.
قال شيخ الإسلام (كما في مجموع الفتاوى 7/414): (ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال:
فالمرجئة يقولون: الإسلام أفضل، فإنه يدخل فيه الإيمان. وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواء، وهم المعتزلة والخوارج، وطائفة من أهل الحديث والسنة، وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم، وليس كذلك.

(59/403)


والقول الثالث: أن الإيمان أكمل وأفضل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع، وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
وقال شيخ الإسلام أيضاً (7/154): ( قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين، كالقاضي أبي بكر، وهذا لفظه: فإن قال قائل: وما الإسلام عندكم؟ قيل له: الإسلام: الانقياد والاستسلام، فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره فهي إسلام.
والإيمان خصلة من خصال الإسلام، وكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيماناً...) انتهى موضع الغرض منه.
والله أعلم.
9606
عنوان الفتوى:حكم سجود التلاوة بعد صلاة العصر رقم الفتوى:9606تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : ماحكم سجود التلاوة بعد صلاة العصر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن صلاة التطوع فيها ، ومنها بعد العصر، فظاهر مذهب الحنفية والصحيح من مذهب الحنابلة هو أنه لا سجود للتلاوة في الأوقات المنهي فيها عن صلاة التطوع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومذهب المالكية جواز السجود بلاكراهة بعد صلاة الفجر حتى الإسفرار وبعد العصر حتى تصفر الشمس، وعن مالك رويتان.

(59/404)


ومذهب الشافعية وهو رواية لأحمد وقول لمالك : أنه يسجد في أوقات النهي لأنه من جملة الصلوات ذوات الأسباب وهذا القول الأخير هو الراجح ، قال ابن القيم في إعلام الموقعين ( وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام مجمل قد خص منه عصر يومه بالإجماع وخص منه قضاء الفائتة والمنسية بالنص وخص منه ذوات الأسباب بالسنة كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر وأقر من قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر وقد أعلمه أنها سنة الفجر وأقر من صلى في رحله ثم جاء مسجد جماعة أن يصلي معهم وتكون له نافلة وقاله في صلاة الفجر وهي سبب الحديث، وأمر الداخل والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس" انتهى.
والله أعلم.
9608
عنوان الفتوى:حكم إجبار الجنود والشرطة على حلق اللحى رقم الفتوى:9608تاريخ الفتوى:19 جمادي الأولى 1422السؤال : إخواني الأعزاء سؤالي هو عن إطلاق اللحية وحلقها هل يجوز حلق اللحية وماهو الحكم فيمن أجبر على حلقها كما يحدث في الشرطة علما بأنني أعمل في الشرطة وماهي نصيحتكم لي؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد :
فحلق اللحية حرام ، وإعفاؤها واجب شرعي ، وينظر في ذلك الفتوى رقم 2711 ولا يجوز للقائمين على أمور الشرطة أو المجندين إجبارهم على حلق لحاهم ، ولا طاعة لهم في ذلك ، بل إن الواجب عليهم هو حملهم على الالتزام بفرائض الإسلام وواجباته ، وحثهم على سننه وآدابه ومن فرائضه إعفاء اللحية.
وعلى هؤلاء الذين يجبرون الناس على حلق لحاهم أن يعلموا أن الله سبحانه قد عاب الناهين عن طاعته وتوعدهم على ذلك ( أرأيت الذي ينهى* عبداً إذا صلى* أرأيت إن كان على الهدى* أو أمر بالتقوى* أرأيت إن كذب وتولى* ألم يعلم بأن الله يرى) [العلق: 9-14]
والله أعلم.
9609

(59/405)


عنوان الفتوى:تحية البيت الحرام هي الطواف رقم الفتوى:9609تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يلزم لمن ذهب إلى مكة لعدة أيام لأداء العمرة أن يطوف بالبيت الحرام كلما دخل للصلاة ؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تحية المسجد الحرام بمكة هي الطواف بالبيت بالنسبة للآفاقي الذي قدم مكة لعمرة أو حج ، فكلما دخل المسجد طاف بالبيت تحية للمسجد ، إلا إذا كان هنالك عذر يمنعه من ذلك ، كالمرض أو العجز أو إقامة الصلاة ونحو ذلك أما إن كان الداخل للمسجد من أهل مكة فإنه يحي المسجد بركعتين ، مثل سائر المساجد.
والله أعلم.
9610
عنوان الفتوى:ابن الأخت محرم لخالته رقم الفتوى:9610تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز للخالة أن تصطحب ابن أختها ليكون لها محرما في سفرها لأداء العمرة ؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فابن الأخت يعتبر محرما لخالته ، وعلى ذلك فيجوز أن يصحبها في السفر إذا كان عاقلا مميزا.
والله أعلم.
9611
عنوان الفتوى:تعاملات أسواق المال والأعمال رقم الفتوى:9611تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
ما رأى الدين في المضاربة في الأوراق المالية (البورصة من أسهم وسندات ) هل هي حلال أم حرام؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فاعلم أن أسواق المال والأعمال في هذا العصر لا تخلو الصفقات التي تبرم فيها من أن تكون محرمة برمتها ، أو مشتملة على محرم ، إلا النادر القليل جداً.
وعلى ذلك فمن أراد دخول هذه الأسواق فلا بد له من التأني والتحري ولزوم الحذر ، وخاصة فيما يتعلق بالبورصة عموما.

(59/406)


وقد سبق أن كتبنا فتاوى بينا فيها المحاذير الشرعية التي توجد في سوق البورصة ، والشروط التي يجب أن تتوفر حتى يجوز للمرء دخوله تلك السوق ، وإليك أرقام بعض تلك الفتاوى للفائدة : 1241 8440 3099 3702
والله أعلم.
9614
عنوان الفتوى:عزف الموسيقى لحفل الزفاف لا يجوز رقم الفتوى:9614تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1422السؤال : لقد أقبلت على الزواج قريبا إن شاء الله تعالى ولكن أهلي مصرون علي عزف الموسيقى في أيام الزواج رغم كل جهودي على منعهم ولكنهم مصرون على ذلك ولقد رفضت الزواج بسبب العزف فغضب علىّ والدي وجميع أهلي فأنا في مشكلة كبيرة بين رضاء الرب ورضاء الوالدين أرشدوني على حل .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة الوالدين واجبة ولكن بالمعروف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " إنما الطاعة بالمعروف" رواه البخاري. وإذا أمر الوالدان بمعصية حرمت طاعتهما، ولا شك أن العزف الموسيقي معصية. وعلى هذا نقول للسائل تزوج وأعلن زواجك، ولا تعمل إلا بما يرضي الله تعالى، وإياك أن ترضي والديك أو غيرهما بسخط الله تعالى. نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق، والمزيد من الحرص على ما يرضي الله تعالى.
والله أعلم
9615
عنوان الفتوى:حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقت البيع وما شابهه رقم الفتوى:9615تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1422السؤال : ما هو حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند البيع وعند إرادة استذكار المنسي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/407)


فإن الله تبارك وتعالى أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (الأحزاب:56) كما أنه صلى الله عليه وسلم أمر هو أيضاً بالصلاة عليه. إذا تقرر هذا فليعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وليس لها وقت معين تودى فيه، ولا مناسبة خاصة باستثناء بعض المواطن التي أمر بها فيها مثل التشهد الأخير في الصلاة وعند ذكره صلى الله عليه وسلم وعند انتهاء الأذان وغير ذلك ، مما هو مذكور في مواطنه ، وما دامت كذلك فاتخاذها في مناسبة معينة لم يأمر بها الشارع يدخلها في ضابط البدعة، لأن تحديد وقت أو مكان للعبادة لم يحدده الشارع لها يعد من البدع، مع أن اتخاذ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند البيع أو عند الشراء أو النسيان قد يخرجها عن هيئة العبادة ووقارها، ويلبسها ثوب الشعارات والكلام العادي. وقد ذكر العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقت البيع من البدع. انظر تصحيح الدعاء تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد. وأما عند النسيان فلم أر من نص على بدعيتها؛ لكن الظاهر -والله أعلم- أنها بدعة داخلة في حد البدعة.
والله أعلم.
9616
عنوان الفتوى:هل يقتسم الورثة المال الحرام؟ رقم الفتوى:9616تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1422السؤال : رجل ماله كله اكتسبه بطرق غير مشروعة فهل يجوز لأبنائه أن يرثوه بعد موته ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كسب مالاً بطريق غير مشروع ثم مات فإن المال الحرام لا يطيب لورثته بموته، بل يجب عليهم رده إلى مالكه، إن علم هو أو ورثته، فإن لم يعرف أو لم يكن له مالك فيتصدق به بنية صاحبه، أو ينفق في مصالح المسلمين.

(59/408)


قال ابن رشد الجد المالكي ( وأما الميراث فلا يطيب المال الحرام هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر...)
فإن كان المال مختلطاً حلالاً وحراماً فيجب على ورثته رد عين الحرام إن علمت، فإن لم تعلم اجتهدوا في تحديد مقدار الحرام فيرد إلى أصحابه أو يتصدق به، كما سبق.
وقال النووي في المجموع ( من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد...) انتهى.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عن رجل مراب خلف مالاً وولداً وهو يعلم بحاله، فهل يكون حلالاً للولد بالميراث أم لا؟ فأجاب (وأما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه: إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه، لكن القدر المشتبه يستحب تركه ...وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين) انتهى .
والله أعلم.
9617
عنوان الفتوى:ما ذكره فقهاء الأحناف في عدم جواز الصلاة على الميت الغائب رقم الفتوى:9617تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : لم يتطرق المذهب الحنفي إلى صلاة الغائب. فما هو السبب؟ يرحمكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد منع علماء المذهب الحنفي الصلاة على الميت الغائب، وقالوا: بأنه أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الميت الغائب دون أمته، لأمر خصه الله تعالى به.
قال الإمام السرخسي في المبسوط: (قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: لا يصلى على ميت غائب.
وقال الشافعي رضي الله عنه: يصلى عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو غائب.

(59/409)


ولكنا نقول: طويت الأرض، وكان هو أولى الأولياء، ولا يوجد مثل ذلك في حق غيره، ثم إن كان الميت من جانب المشرق، فإن استقبل القبلة في الصلاة عليه، كان الميت خلفه، وذلك لا يجوز، وإن استقبل الميت كان مصلياً لغير القبلة، وذلك لا يجوز). باب غسل الميت.
وكذلك في بدائع الصنائع للكاساني أيضاً، وغيره من مراجع الحنفية.
ولا يخفى أن مسألة الصلاة على الغائب خلافية بين العلماء، وإذا أردت الرجوع إلى المسألة مع أدلتها، فارجع - إن شئت - إلى المغني لابن قدامة الجزء الثاني، والمجموع للنووي الجزء الخامس، ومواهب الجليل من أدلة خليل الجزء الأول. والله أعلم.
9618
عنوان الفتوى:زوج الأخت ليس محرما رقم الفتوى:9618تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : سألتني إحدى الأخوات :
ماهي حدود الزي الإسلامي أمام من تعتبره بمثابة الوالد؟ حيث إنه رباها؟ ثم أمام زوج أختها المتدين الذي أصبح جزءاً من الأسرة والذي يعتبرها بمثابة الأخت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة مأمورة شرعاً بالتزام الزي الإسلامي السابغ مع الأجانب، وسواء في ذلك من تعتبره منهم بمثابة أبيها ما لم يكن زوجاً لأمها، وكذلك من تعتبره أخا لها لكونه زوج أختها، فكل هؤلاء أجانب لأنها محرمة على زوج أختها حرمة مؤقتة (حيث لا يجوز له الجمع بينها وبين أختها كزوجتين تحته، ولكن يجوز له الزواج بها عند موت أختها، أو طلاقها منه).
وقد سبقت أجوبة مفصلة بخصوص صفة اللباس الشرعي نحيلك على بعضها للفائدة برقم : 9428، 3884، 651.
والله أعلم.
9619
عنوان الفتوى:هل يجوز التبني للضرورة؟ رقم الفتوى:9619تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(59/410)


كان والدي قبل حوالى 25 سنة يعيش في أمريكا وعندما زار اليمن لأخذ الوالدة مع الإخوان إلى أمريكا للعيش معه أتى إليه صاحبه وكان صديقا عزيزا عليه جداً وقال للوالد أريد أن تخدمني خدمة وكانت الخدمة أن يضيف ولده إلى جواز الوالد حتي يأخذه معه إلى أمريكا للتعليم والعيش لأن المعيشة في اليمن كانت قاسية، طبعاً الوالد جلس في اليمن وابنه ذهب معنا إلى أمريكا وكأنه أخا لنا وعاش وتربي وتعلم معنا في نفس البيت ثم ذهب إلى العيش في مدينة أخري بنفس الاسم وحتى أولاده بنفس الطريقة .
ماهو حكم الشرع وماهي طرق المعالجة ، مع جهل الوالد بهذه الأحكام.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما قام به والدك من إضافته ولد غيره لنفسه، وتبنيه له يعد من الكذب، والكذب لا يجوز إلا في حالات خاصة، وليست هذه الحالة منها، هذا مع ما فيه من انتساب هذا الولد لغير أبيه، وهذا ما لم يصل هذا الولد إلى حد الضرورة لو ترك في بلده مع أهله.
أما إذا وصل إلى حد الاضطرار، بحيث يخشى عليه، أو على أهله الموت جوعاً، فإنه حينئذ يجوز إنقاذه، وتخليصه من التلف بأي وسيلة ليس فيها ضرر، وحيث أبيح هذا التبني والكذب المترتب عليه من أجل الضرورة فبمجرد زوالها - أي: الضرورة - يجب إرجاع الأمور إلى حقائقها برد ذلك الابن إلى أبيه الحقيقي، ومحوه من أوراق المتبني، ولو أدى ذلك إلى إرجاعه إلى بلده، وخروجه من بلد الإقامة، ومن القواعد المسلمة أن ما جاز لعذر بطل لزواله.

(59/411)


خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا الرجل والأسرة التي ينسب إليها في الأوراق مقيمون في بلد كفر لا يحكم إلا القوانين الكفرية الوضعية، وقد تموت الطبقة الموجودة حالياً، وتبقى الحفدة، وقد لا يعرفون إلا ما هو مرسوم في الأوراق، فتختلط بذلك الأنساب وتضيع. وكل أمر يؤدي إلى ضياع الأنساب فهو محرم، للإجماع على وجوب حفظها، فالحاصل أنه يجب فوراً فصل هذا الرجل نهائياً من أوراق الرجل الذي أضافه إلى جوازه، ورد الأمور إلى حقائقها، حتى لا تضيع الأنساب، ويختلط بعضها ببعض.
والله تعالى أعلم.
962
عنوان الفتوى:من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فحجه صحيح رقم الفتوى:962تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1421السؤال : ما حكم من وقف بعرفه قبل طلوع فجر يوم النحر ثم أفاض إلي الطواف والسعي ورمي جمرة العقبة ولم يقف بعرفه نهاراَ وترك المبيت بمزدلفه عمدا أفتونا مأجورين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فالوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة).[ رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي والألباني]، ويكون زمن الوقوف من حين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، ويبتدئ وقت الوقوف عند الحنابلة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. ومن وقف نهارا ودفع منها قبل الغروب فحجه صحيح وعليه دم، لتركه واجباً، سواء كان ذلك بسبب جهل أو إكراه أو غيره، وأما إن وقف بالليل ولم يقف بالنهار وأفاض منها قبل طلوع فجر يوم النحر فوقوفه صحيح عند الأئمة الأربعة ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، وقضى تفثه". [رواه الترمذي وقال حسن صحيح] . والوقوف بمزدلفة واجب عند الأئمة الأربعة، من تركه فعليه دم لتركه له، سواء تركه متعمدا أو جاهلا أو ناسيا.

(59/412)


والله أعلم.
9620
عنوان الفتوى:شروط جواز بيع أجهزة الاستقبال رقم الفتوى:9620تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : هناك شخص يريد بيع رسيفرات وعندما أنكرت عليه قال مثله مثل الراديو والتلفاز والإنترنت
وأنه يبيع وسيلة ولا دخل له في المشتري الذي يستعملها إن كان للخير أو للشر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جواز بيع هذه الأجهزة مشروط بمعرفة حال الشخص الذي ستباع له، والمجال الذي سيستخدمها فيه، فإن عُلم من حاله الصلاح، والالتزام بالشرع، وكان يستخدم هذه الأجهزة فيما أحل الله تعالى، ويتحاشى استخدامها فيما حرم، فإن بيعها له جائز ، وإن عُلم من حاله أنه لا يبالي بأحكام الشرع، وأنه قد يستخدم هذه الأجهزة فيما حرم الله تعالى، فلا يجوز بيع هذه الأجهزة له، لما في ذلك من العون له على الإثم، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
وكذلك لا يجوز بيعها لمن جهلت حاله، ولم يعلم كيف يستخدمها، لأن غالب الناس يسيئون في استخدامها.
وبناءً على هذا، فإن نصحك لهذا الشخص في محله، فعليه أن يأخذه بعين الاعتبار، ويعمل بما ذكرناه من ضوابط.
والله أعلم.
9621
عنوان الفتوى:أمر الخادمة بخلع الحجاب منكر عظيم رقم الفتوى:9621تاريخ الفتوى:17 جمادي الأولى 1422السؤال : أم زوجي جلبت لها خادمة آسيوية مسلمة أتتها من بلدها وهي مرتدية الحجاب ولكنها أمرتها بخلعه والاكتفاء بارتداء قبعة من القماش تغطي الشعر فقط حيث الرقبة تظهر واضحة أمام الرجال الذين في البيت وذلك برأي خالتي (أم زوجي) أفضل شكلا من الحجاب . فما حكم الشرع في ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/413)


فإن ما أمرت به هذه المرأة الخادمة أمر منكر، لا يجوز لها أن تأمرها به، ولا يجوز للخادمة أن تطيعها فيه، لأن لبسها للحجاب من أمر الله لها الذي أوجبه عليها، فلا يجوز لها أن تتركه طاعة لمخلوق كائن من كان، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف" أخرجه البخاري ومسلم.
وفي المسند أنه قال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
وفي استقدام الخدم بعض المحاذير الشرعية يجب التنبه لها، والحذر من الوقوع فيها، وقد ذكرنا بعضها في الأجوبة التالية أرقامها:
1962، 3106، 9068.
والله أعلم.
9623
عنوان الفتوى:بيان فضل الزوج على الزوجة رقم الفتوى:9623تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال : ما هو فضل الرجل على زوجته حتى يكاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمرها بالسجود له؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يسلم لكل ما جاءه به خبر عن الله من كتابه، أو رسوله في سنته، وأن يذعن له، عَقِل الحكمة منه، أو لم يعقل.
قال تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [النور:51].
وقد أوجب تعالى لكل من الزوجين على صاحبه حقوقاً، وجعل حق الزوج على زوجته أعظم من حقها هي عليه. قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) [البقرة:228].
وقال صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وفي رواية:"لما عظم الله عليها من حقه" والأحاديث في بيان هذا كثيرة جداً.

(59/414)


فالرجل مسؤول عن المرأة مسؤولية تامة، فله القوامة عليها، وهي مقام تكليف، ويجب عليه النفقة، والدعاية، ويجب عليه كذلك أن يعلمها، وأن يدافع عنها، ولا يجب على المرأة من ذلك شيء.
قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء:34].
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (أي هو رئيسها وكبيرها، والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجت: (بما فضل الله بعضهم على بعض) أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري. وكذا منصب القضاء وغير ذلك (وبما أنفقوا من أموالهم) أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال. ) ا. هـ. والله أعلم.
9625
عنوان الفتوى:الزواج من الزانية التائبة رقم الفتوى:9625تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا العزبز
السلام عليكم ورحمة الله
أريد أن أسالك سؤالا هاما يكدر صفو حياتى
قصتى ياشيخنا هو أنني مرتبط بفتاة منذ ثلاث سنوات وكنا على أعتاب الزواج، هذه الفتاة أخطأت خطأ كبيرا فقد أنجبت سفاحا من شخص قد خدعها وتم تسليمه للملجأ وقد هرب ذلك الشخص وتركها .
سؤالي يا شيخنا هل أترك هذه الفتاة الخائنة أم أتزوجها؟
وهل إذا تزوجتها سأكسب أجرا خاصة وأن الفتاة قد طلبت منى أن أسامحها وأنها قد تابت إلى الله.
وسؤالي الثاني ماهو حكم الشرع في هذا الطفل الذي سلم للملجأ؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(59/415)


فإنه لا يجوز لأحد أن يتزوج من امرأة زانية حتى تتوب إلى الله تعالى ، إذ لا يؤمن أن تفسد فراشه ، وتدخل في نسبه أجنبيا عنه إذا تزوج بها قبل التوبة.
أما إذا تابت فلا حرج في الزواج منها حينئذ ، ومن تزوج بقصد حسن ، أي بقصد إعفاف نفسه وإعفاف زوجه ، واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وامتثال أمره فله الأجر.
وبخصوص ولد الزنا فحكمه أنه مقطوع النسب لا يلحق بأبيه من الزنا ، ولا بزوج أمه ، فلا ينسب إلا إلى أمه ، ولا توارث بينه وبين أحد إلا عن طريقها ولو أخذته وربيته تربية حسنة ، قاصدا بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة لكان لك في ذلك أجر عظيم عند الله.
والله أعلم.
9626
عنوان الفتوى:أقارب المزني بها اللاتي يحرمن على الزاني رقم الفتوى:9626تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1422السؤال : إذا زنا رجل بالغ بامرأة بالغة فمن يحرم عليه من أقاربها .
الفتوى : الحمد لله وصلى اله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فمن زنى بامرأة بالغة حرمت عليه أمها وبنتها، وحرمت هي على أبيه وابنه ، كما في الوطء الحلال.
وكذلك ليس له أن يتزوج بأختها حتى تستبرأ المزني بها بحيضة ، أو تضع حملها إن كانت قد حملت ، وكذلك لو أراد أن يتزوج عمتها أو خالتها.
وإن زنى بأخت امرأته ؛ فقال أحمد : يمسك عن وطء امرأته حتى تحيض ثلاث حيض.
وكون الوطء الحرام يحرم الحلال -على ما سبق - هذا مروي عن عمران بن حصين والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة .
والله أعلم.
9627

(59/416)


عنوان الفتوى:السقط المتخلق يصلى عليه صلاة الجنازة رقم الفتوى:9627تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1422السؤال : كانت زوجتي حاملا وأراد الله أن تضع ما فى بطنها وهي لم تكمل شهرها السادس ولكنها وضعت توأما ولكنهما توفيا بعد مرور ثمان 8 ساعات من قدومهما. فهل يصلى عليهما صلاة جنازة أفيدونا أفادكم الله وإن كانا قد دفنا بدون جنازة فما حكم الدين فى ذلك . وفقكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فإن هذين التوأمين يصلى عليهما صلاة الجنازة المعروفة ، من غير خلاف بين أهل العلم في ذلك.
فإن لم يصل عليهما قبل دفنهما ، صلي عليهما بعد الدفن. وراجع الجواب رقم 7135
والله أعلم.
9629
عنوان الفتوى:الرغبة في الزواج .. لا تبيح الحديث والاختلاط رقم الفتوى:9629تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1422السؤال : لي صديق يصلي ويحافظ علي الصلاة في المسجد ويغضب من إضاعة الصلاة في المسجد ويصوم النافلة ويقوم الليل ويفعل كل ما يأمر به الدين ولكنه يتصل على فتاة وتتصل عليه وعندما أقنعته بقطع العلاقة حتي الزواج قطعها ولكنه رجع الي الفتاة نفسها وهو يعلم أنه حرام ولكنه يقول إنه يعرف الفتاة من دولة أخرى عن طريق المحادثة وهو يرغب بالزواج منها وعائلتها تعرف بذلك ولكنها تريد أن تكمل دراستها وحسب ما أعلم فهو سوف يتزوجها بإذن الله فما حكم هذة العلاقة وما الحل لإقناعه ؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإنه لا يتناسب كون الشخص محافظا على الصلاة ، مشاءً إلى المساجد ، صواماً قواما مع كونه له مثل هذه العلاقات التي لا تليق بأدنى المسلمين حالا، فكيف بمن هذه حاله وصفاته الحميدة التي هي من صفات المتقين؟!!

(59/417)


فعليك أن تنصح هذا الأخ نصحا بالغا ، وتبين له أنه يجب عليه أن يسد عنه هذا الباب الذي هو أحد مصايد الشيطان الخطيرة ذات العواقب الوخيمة على المرء في دينه ودنياه ، وأن مثله لا يليق به أن يغلبه هواه والشيطان حتى يوقعاه في مهاوي الردى. وأن ارتكاب الحرام من مثله أشنع من ارتكابه من غيره ، فيجب أن تكون صلاته وصيامه ينهيانه عن الفحشاء والمنكر ، كما قال الله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) [ العنكبوت : 45]
وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه أو شرابه " أخرجه البخاري وغيره .
وإذا كان هذا الأخ يريد الزواج بهذه الفتاة فليخطبها خطبة شرعية ، ثم ليكف بعد ذلك عن الاتصال بها والحديث معها إلا فيما اقتضته الحاجة ، مما يتعلق بموعد الزواج ، أو بعض الترتيب لذلك. والأولى أن يبلغها ذلك عن طريق وليها.
وإليك بعض أرقام فتاوى سابقة في موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة:
1847 4662 1769 8768
والله أعلم.
9632
عنوان الفتوى:حكم من قال لزوجته أنت مثل أختي رقم الفتوى:9632تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1422السؤال : قلت لوالد زوجتي بالتليفون((إن فلانة مثل أختي وأقصد زوجتي وأنها متى مارغبت بالطلاق فاتصل بي وأنا مستعد لإرسال ورقتها)) وعندما قلت بأنها مثل أختي لم أكن أقصد بأنها تحرم علي مثل أختي أو ماشابه ذلك ، ولم يكن في نيتي الطلاق ، فما حكم الشرع في ذلك ؟ وهل وقع الطلاق أم لا.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن كنت تقصد أنها مثل أختك في الكرامة والمنزلة ونحو ذلك ، ولا تقصد الطلاق ولا الظهار، فإنه لا طلاق ولا ظهار ، وإن كان الأولى اجتناب هذه الألفاظ الموهمة التي توقع الشخص في شك وحيرة.
ولذلك نص بعض أهل العلم على أن من قال لزوجته: يا أختي أو يا أمي فإنه يؤنب ويؤدب.
والله أعلم.
9633

(59/418)


عنوان الفتوى:يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر رقم الفتوى:9633تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا متزوجة منذ6 سنوات ولدي طفلة عمرها سنة وأشهرطلبت الطلاق من زوجي لأنني اقتنعت باستحالة العيش معه فهو لا يعتبرني من أولوياته ولا يحس بمشاعري و يهمل المنزل واحتياجاته ويهمل طفلته وملاعبتها وكذلك يهمل في العلاقة الجنسية معي حيث إنه مثلا لم يقربني منذ شهرين كما أن من طباعه التأجيل والكسل والمماطلة في كل شيء في والتأخرعلى المنزل لساعات متأخرة وعلى مواعيد عمله وبشكل متكررعلما بأنني طلبت منه التغيير كثيرا وحذرته مرة من المرات وتغير لمدة سنة ثم عاد إلى طبعه وأنا أحس باستحالة العيش معه وعندما طلبت منه الطلاق أصيب بصدمة كبيرة وطلب فرصة للتغيير والمحاولة من جديد وأنا متأكدة بأنه إذا تغير فسيكون مؤقتا ما رأي الشرع في طلبي وهل يجوز طلب الخلع لعدم قيامه بواجبه الزوجي تجاهي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تعطي زوجك فرصة ثانية لعله يوفي لك بما وعد، ولعله يعرف خطأه ، وأن لأهله حقا عليه ، وما يقوم به ليس من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها في كتابه، وأن واجب الرعاية عليه لزوجته أن يكون معها بالقدر الذي يحقق لها الأنس به، والسكن إليه .
فإن استمر بعد ذلك على حاله الأول، ولم يعد في وسعك الصبر أكثر مما مضى، فلك أن تطلبي منه الطلاق للضرر الواقع عليك، وفي حال موافقته على طلاقك فلك كل الحقوق المترتبة عليه: من نفقة، ومؤخر ونحو ذلك.
وإن امتنع عن طلاقك ، وتضررت بالمقام معه فيجوز لك أن تختلعي منه على ما تتراضيان عليه من مال، كأن تدفعي له مقدم الصداق وتتنازلي عن مؤخره، وإن رفعت الأمر للمحاكم الشرعية كان ذلك خيرا أيضا .
والله أعلم.
9634

(59/419)


عنوان الفتوى:المتضررة من تتابع الحمل ... يباح لها التأجيل بالوسائل المشروعة رقم الفتوى:9634تاريخ الفتوى:22 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا امرأة متزوجة وزوجي مصر على إجباري على الحمل في فترات متقارية أقل من السنتين وأنا لا أستطيع لأن آخر ولادة من عشرة أشهر وجسمي متعب وأنا امرأة عاملة لفترات طويلة بناء على طلبه لهذا لجأت إلى تركيب لولب دون علمه تحسبا للمشاكل ويظن أن الأمر في تأخير الحمل أمر طبيعي أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كان تقارب فترات الحمل يؤثر على صحة المرأة ويتعبها تعبا غير عادي ، فلها أن تسعى للحصول على وسيلة مباحة تمنع الحمل لمدة معينة حتى تستعيد صحتها ، وترتاح وتربي ولدها السابق.
و على زوجها أن يتفهم وضعها ويساعدها على ذلك.
ولكن الخطوة التي أقدمت عليها والوسيلة التي اتخذتها لا نراها جائزة بهذه الصورة ، ولو كانت بإذن الزوج وموافقته لأن تركيب اللولب يشتمل على محاذير شرعية ، سبق أن بيناها في الجواب رقم 4219 وكان الأولى بك أن تقنعي زوجك بما تعانيه من متاعب جراء تقارب فترات الحمل ، وتتفقي معه على فترة محددة كافية لتحقيق الراحة لك واستعادة صحتك ، وتأخذي بالأسباب المشروعة لذلك. ولمزيد من الفائدة يراجع الجوابان التاليان:268 6877
والله أعلم.
964
عنوان الفتوى:زواج السر لا يصح رقم الفتوى:964تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم متى يكون الزواج حلالاً وماهي شروط الزواج؟ -إذا تعاهد رجل وامرأة على الزواج سراً هل يعد الولد غير شرعي ومتى يكون الولد شرعياً ؟ الرجاء الإجابة وشكرا والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته
الفتوى :

(59/420)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فيكون الولد شرعياً، اذا كان النكاح مشروعاً ولم يولد من سفاح أو نكاح باطل مع علم الزوجين ببطلانه ويكون الزواج صحيحاً إذا استوفى ما يحتاجه من شروط وأركان ومن ذلك الائجاب والقبول ولا يشترط أن يكون ذلك باللغة العربية بل يصح بكل لسان . و يشترط لصحة النكاح زياد على ذلك خمسة شروط. الأول: تعيين الزوجين فلا يصح النكاح إن قال الوليّ زوجتك بنتي وله بنات غيرها حتى يميز كل واحدة بشخصها أو صفتها كالكبرى أو الصغرى أو فاطمة أو زينب . الثاني: رضا الزوجين . الثالث: الولي لقوله صلّى الله عليه و سلم في الصحيح " لانكاح إلّى بولي". [رواه أبو داود والترمذي ، وصححه السيوطي]. وقال عليه الصلاة والسلام : "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل".[ رواه أبوداود والترمذي ، وصححه الألباني]. الرابع: الشهادة على النكاح بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين ولو ظاهرا، فعن ابن الزبير: أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر و لا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت" [اخرجه مالك]، وعن ابن عبّاس مرفوعا : ًالبغايا اللواتي يزوجن أنفسهن" [قال الهيتمي في سنده متروك].الخامس من شروط النكاح: خلو الزوجين من الموانع بأن يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة أو اختلاف ديني كأن يكون مسلماً وهي مجوسية أو تكون مسلمة و هو غير مسلم أو كونها في عدة أو احدهما محرماً. والله أعلم .
9642
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط إمامة الصلاة رقم الفتوى:9642تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أرجو منكم توضيح شروط الإمامة؟
الفتوى: فيشترط في إمام الصلاة أن يكون:
1-مسلماً: فلا تصح إمامة الكافر وهذا محل إجماع.
2-أن يكون سالماً من البدعة المكفرة.

(59/421)


3-أن يكون ذكراً: إن كان في المأمومين ذكور وهذا مذهب السلف والخلف، ومذهب الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وغيرهم.
4-أن يكون على طهارة: قال الإمام النووي في المجموع: أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث.
5-أن يكون عاقلاً: فلا تصح الصلاة خلف مجنون.
6-أن يكون قادراً على الإتيان بأركان الصلاة من قيام وركوع وسجود.
7-أن يكون قادراً على تلاوة الفاتحة وما تصح به صلاته.
8-أن لا يكون مأموماً في الحال أو في الأصل كالمسبوق إذا قام لقضاء ما فاته.
وتحت كل شرط مما ذكرنا تفاريع وقيود وخلاف يطول المقام بذكره جداً، فليراجع في مظانه من كتب الفقه.
والله أعلم.
9643
عنوان الفتوى:أقوال العلماء فيمن حج ثم ارتد ثم تاب رقم الفتوى:9643تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : ما حكم إنسان أدى فريضة الحج وبعد ما عاد بشهور سب الذات الإلهية
وهو يشعر بندم شديد هل ارتد أم لا؟ وهل بطل حجه أم لا. وماذا يعمل حتى يكفر عن ذنبه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم من حج ثم ارتد ثم تاب، فذهب المالكية والحنفية إلى أنه

(59/422)


تجب عليه إعادة الحج، وكذا الحنابلة في رواية عندهم، ولا يجب عليه قضاؤه عند الشافعية وهو الصحيح عند الحنابلة ، قالوا: لأن ذمته قد برئت بفعله قبل الردة ولأن الردة لو أسقطت حجه وأبطلته لأبطلت سائر عباداته المفعولة قبل ردته، ولأن الردة وإن كانت تحبط ثواب العمل، فلا يلزم من سقوط ثواب العمل سقوط العمل، بدليل أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مسقطة للقضاء، ولا ثواب فيها عند أكثر العلماء. ومنشأ الخلاف في مسألة وجوب قضاء حجة الفرض على المرتد هو الخلاف في المراد من قوله تعالى : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ..) [الزمر:65] فمن حمل الآية على الإطلاق كمالك ومن وافقه رأى أن العمل قد بطل بمجرد الشرك، فكأن المرتد الذي قد حج أتى بما يبطل حجه فيتبقى الحج في ذمته. أما الشافعي ومن وافقه فقد حمل المطلق من الآية المتقدمة على المقيد من قوله تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) [البقرة:217]
فحبوط العمل هنا معلق على حصول أمرين: الردة، والموت عليها. والمعلق على أمرين لا يتم إلا بهما، ونظير ذلك قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) فمن دفعها لهم بعد بلوغ النكاح وقبل إيناس الرشد كان مفرطا ضامنا ، وكذلك قوله تعالى: ( فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) [البقرة:222] فقد علق الوطء على الطهر، أي انقطاع الدم وجفاف المحل، وعلى التطهر أي الاغتسال بالماء، فلو طهرت ولم تتطهر لم يجز أن توطأ.
وبهذا يعلم أن الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه من أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج؛ إن كان قد حج.
وأما مسألة سب الله تعالى فقد تقدم حكمها برقم 8927
والله أعلم.
9644

(59/423)


عنوان الفتوى:شروط صحة نكاح الزانية رقم الفتوى:9644تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز لشخص أن يتزوج من إمرأة زانية وهو يعلم أنها زنت قبل أن يتزوجها، وهو يريد أن يستر عليها لأنها قريبته، وأرجو الإفادة منكم ، هل يمكن معرفة المفتي . شكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الزواج من الزانية مختلف فيه ، فمن العلماء من يقول بصحته، ومنهم من يقول بمنعه ، وممن قال بمنعه الإمام أحمد، وهو قول يشهد له ظاهر الآية الكريمة ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) [النور:3]
وعليه فلا يجوز لمن علم من امرأة أنها تزني أن يتزوجها إلا بشرطين: أحدهما: التوبة إلى الله تعالى، ثانيهما: استبراؤها. فإذا توفر الشرطان جاز الزواج منها ، والدليل على وجوب الاستبراء قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". أخرجه البغوي في شرح السنة وأبو داوود وقال ابن حجر في التلخيص إسناده حسن وصححه الحاكم وقال على شرط مسلم .
والخلاصة أن الزانية إذا تابت إلى ربها وتحققت براءة رحمها من ماء السفاح جاز نكاحها بأي غرض كان ، فإذا فقد أحد الشرطين لم يجز نكاحها؟ ولو بقصد الستر عليها، والتغطية على عملها القبيح .
والله أعلم.
9645
عنوان الفتوى:حكم الاقتراض من المال الحرام رقم الفتوى:9645تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1422السؤال : شاب يريد إقتراض مال من شخص يزرع المخدرات ليتاجر به في الحلال. ماحكم الشرع في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/424)


فمن باع ما كان محرما، أو أخذ مالاً على فعل محرم، يكون ما أخذه من مال حراماً يحرم عليه أن ينتفع به، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا حرم المال على من حازه فهو كذلك حرام على من عامله به قياسا لاتحاد العلة وهي كون هذا المال من كسب حرام، ولأن التعامل معه هنا يكون إقرارا لفعل الحرام. قال الشافعي رحمه الله في الأم ( ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا ، أو ثمن المحرم ما كان ، أو اكتساب المال من الغصب والمحرم كله ) انتهى
وعليه فلا يجوز لك الاقتراض من ذلك الرجل إذا كان مصدر ماله كله مما ذكر في السؤال.
والله أعلم
9647
عنوان الفتوى:هل يعتبر نهي الوالد عن المنكر عقوقاً رقم الفتوى:9647تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : والدي يعاديني ويكرهني ويزوج أخواتي لمن هم ليسوا صالحين دون مشورتي.
فكيف أتعامل مع والدي وهل أكون عاقا إذا نهيته عن المنكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(59/425)


فإن الواجب عليك أن تعامل والدك بما أوصاك الله به وأوجبه عليك في محكم كتابه، قال تعالى : (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير* وإن جاهداك على أن تشرك تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا). [لقمان : 14-15] والآيات والأحاديث المصرحة بالأمر ببر الوالدين وطاعتهما كثيرة ، وبذلك تعلم أن الواجب عليك هو طاعة والدك في غير معصية، ومصاحبته بالمعروف، والإحسان إليه وإن أساء إليك ، مع العلم بأن الوالد لا يلزمه مشاورة الولد ولا غيره في شأن بناته ، لأنه له حق الولاية عليهن، وتزويجهن بمن شاء من أكفائهن، ولا كلام لأحد معه مادام سليم التصرف ، وإن كان من مكارم الأخلاق مشاورة الرشداء من أبنائه وأهل بيته وذويه، والأخذ برأيهم حفاظا على الوحدة واجتماع الكلمة، ولكن عليه أن يتقي الله تعالى في بناته ولا يزوجهن إلا ممن هو مرضي الدين والخلق، وأما نهيه عن المنكر فلا يعد عقوقا، بل هو من البر، لقوله صلى الله عليه وسلم :"انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم" متفق عليه. والوقوع في المنكر وارتكابه من أشد الظلم لأنه ظلم للنفس، يقول تعالى : (وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون).
لكن يكون نهيه عن المنكر باللطف وبالكلام اللين، وبتسليط الصالحين عليه ممن يرجى أن يتأثر بهم.
والله أعلم.
9648
عنوان الفتوى:صيام سكان البلاد القريبة من القطب الشمالي رقم الفتوى:9648تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : كيف يكون الصيام في البلاد القريبة من القطب الشمالي مثل النرويج والسويد حيث يمتد النهار إلى 20 ساعة؟
والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(59/426)


فقد خاطب الله المؤمنين بفرض الصيام فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة:183].
وبين ابتداء الصيام وانتهاءه بقوله سبحانه: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة:187].
ولم يخصص هذا الحكم ببلد، ولا بنوع من الناس، بل شرعه شرعاً عاماً، ليشمل سائر البلاد.
كما شرع الله سبحانه للمريض والمسافر الفطر في رمضان لدفع المشقة عنهما ، قال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة:185].
فمن شهد رمضان من المكلفين ، وجب عليه أن يصوم ، سواء طال النهار أو قصر ، فإن عجز عن إتمام صيام يوم ، وخاف على نفسه الموت أو المرض ، جاز له أن يفطر بما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر ، ثم يمسك بقية يومه ، وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام ، ومن هنا فإنه يلزمكم الصيام ، ولو امتد النهار إلى عشرين ساعة ، ما دام النهار محدداً والليل محدداً ، كما يلزمكم الصيام ، ولو بلغ النهار ثلاث ساعات فقط ،كما يحدث في فصل الشتاء . وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
9650

(59/427)


عنوان الفتوى:حديث (لما أردت أن أخلق الخلق...) وحديث (يا آدم لولا محمد ما خلقتك) رقم الفتوى:9650تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : ماصحة الحديث الآتي: "أول ماخلق الله نور نبيك ياجابر"
وماصحة الحديث الآتي: قال الله تعالي في الحديث القدسي(لما أردت أن أخلق الخلق قبضت قبضة من نوري فقلت لها كوني محمدا ثم خلقت من نور محمد كل الأشياء)
وما صحة الحديث الآتي: توسل آدم بمحمد عليه الصلاة والسلام فقال الله له( لولا محمد ماخلقتك)
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فمنذ زمن بعيد والناس يتناقلون أحاديث كثيرة ، ينسبونها تارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وتارة إلى الله تعالى في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ، دون أن يعرفوا صحتها من ضعفها ، وجرهم ذلك إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وإطرائه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ، إنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله "
ومن هنا فلا يجوز نسبة الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الله كأحاديث قدسية ، حتى يميز بين الصحيح منها والضعيف والموضوع. وفي الصحيح كفاية عما سواه ، والمقصود بالصحيح الصالح للاحتجاج به ، سواء كان صحيحاً أو حسناً.
وفي الحقيقة لقد تنوعت عبارات الناس في نقلهم لأحاديث الفضائل النبوية ، خاصة التي لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك:
1-حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وهو حديث موضوع ، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم . وقد سبق ذلك في جواب سابق ، انظره برقم :7389

(59/428)


2-وأما الحديث المسئول عنه ( لما أردت أن أخلق الخلق قبضت قبضة من نوري ، فقلت لها : كوني محمداً ، ثم خلقت من نور محمد كل الأشياء ) فلم نقف عليه في الأحاديث الصحيحة ولا الضعيفة بهذا اللفظ. ولكن ورد حديث بلفظ " لولاك لما خلقت الأفلاك " وحديث " لولاك ما خلقت الجنة ، ولولاك ما خلقت النار" وهذه كلها أحاديث مكذوبة موضوعة باطلة كما في كتاب( اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له ، أو بأصله موضوع ) لمحمد بن خليل القاوقجي ص( 452-454) كما ورد حديث بلفظ " لولاك ما خلقت الدنيا " وقد رواه الإمام ابن الجوزي في ( الموضوعات) ، وأقره السيوطي في ( اللآلئ المصنوعة ) ( 1/272) وضعفه وأبطله الألباني أيضا، انظر : (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (1/450) وانظر : المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف لـ: عبد المتعال الجبري ص: 13
3-وأما حديث توسل آدم بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف الإسناد جداً ، وقد حكم عليه بعض العلماء بأنه موضوع ، وهو بعدة ألفاظ منها : " لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي " وفي لفظ : "يا آدم لولا محمد ما خلقتك " وقد بين بطلان هذا الحديث : الحافظ ابن عبد الهادي في ( الصارم المنكي ، في الرد على السبكي) والمحدث: محمد بشير السهسواني الهندي في كتابه ( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ) ص: 129.
والله أعلم.
9652
عنوان الفتوى:يعمل في مستشفى ويأخذ شيئا من الأدوية .. هل يعتبر غالا ؟ رقم الفتوى:9652تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : العامل بالمستشفى العمومي إذا أخذ شيئا من الدواء وماشابه ذلك فهل يعتبر غالا ، وماهي كفارة الغلول؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فالعامل بالمستشفى أو غيره من المؤسسات ، أمين على ما تحت يديه ، ويجب عليه أن يقوم على تلك الأمانة بما يحفظها.

(59/429)


وإذا أخذ منها شيئا - دون وجه حق - أو فرط في حفظه ، ضمنه بمثله إن كان مثليا ، وبقيمته إن كان متقوما.
وكفارة من أخذ شيئا لا يحق له، هي: أن يرجعه إلى صاحبه إن كان حيا ، فإن مات أعيد إلى الورثة إن علِموا ، ولا يجوز أن يتصدق بثمنه مع وجود صاحبه أو ورثته .
وفي حالة السائل يرجع ما أخذ من الدواء إلى المستشفى لتبرأ ذمته من الخيانة . ولا يعد ذلك من الغلول ، لأن الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة ولو قل ، أو الخيانة من الغنيمة قبل حوزها . قال ابن قدامة : (الغال : هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة ، فلا يطلع عليه الإمام ، ولا يضعه مع الغنيمة ).
وذكر النووي : أن أصل الغلول هو الخيانة مطلقا ، وغلب استعماله خاصة في الخيانة من الغنيمة .
والله أعلم.
9653
عنوان الفتوى:حكم عمل المرأة لغير حاجة رقم الفتوى:9653تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : لي بنت عمة تسكن مثلي في الخارج ولديها مال وعمرها 16عاماً ووالدها يعمل عملين ولديهم بيت ملك ولديهم سياراتان ولديهم من الخير ما يكفي أكثر من عائلة وهي لا تساعد أمها في المنزل وذهبت الآن لتعمل في مطعم من دون محرم لوحدها لكي تمسح الطاولات وتلبي طلبات الزبائن فقط من أجل جلب زيادة من المال لكي تسرف فيه فهل هذا جائز؟ وهي مكتفية وملبى لها كل طلباتها وزيادة فهل يجوز عملها ؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد
فإن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقر في بيتها ، وتقوم بشؤونه وشؤون أولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد.
أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلا ، ولكن إذا احتاجت له فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها ، مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك.

(59/430)


والذي يظهر من السؤال أن هذه الفتاة ليست بحاجة أصلاً إلى العمل ، وأن العمل الذي تمارسه لا يليق بالمرأة ، ولا يتناسب مع طبيعتها ، ويشتمل على محاذير شرعية كبيرة فعليها ، إذن أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ، وتترك هذا العمل الذي يشتمل على محاذير شرعية جمة ، وتقر في بيت أبويها ، وتحمد الله تعالى على ما أعطى من الخير الكثير ، وتشكر نعمته ولا تكفرها ، فإن كفران النعمة موجب لزوالها، كما أن على والدها أن يمنعها من الخروج لمثل هذه الأعمال فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنها، ولمزيد من الفائدة عن ضوابط عمل المرأة وما يتعلق بذلك تراجع الأجوبة التالية أرقامها:
3859 5181 8528 6693
والله أعلم.
9654
عنوان الفتوى:واجب الأبناء تجاه والدهم التارك للصلاة رقم الفتوى:9654تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : هناك أب لا يعرف الصلاة ونصحته زوجته ولكن دون جدوى، وسألت أهل العلم وأفتوها بأن من لا يصلي حكمه كافر، لكن سؤالي الآن وأنا أعرف أن من لا يصلي مرتد ويقتل مرتدا ولكن كيف يقام هذا الحكم؟ هل يذهب أبناؤه إلى المحكمة مثلاً ويخبرون بكفره أم ماذا يفعلون؟
الرجاء التوضيح المفصل في هذه المسألة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الأب تاركاً للصلاة منكراً لوجوبها، فهو كافر قطعاً بإجماع المسلمين، لأنه في الحقيقة مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنكر لما علم من الدين بالضرورة.
أما إن كان مقرا بوجوب الصلاة، ولكنه تارك لها كسلاً وتهاوناً، فقد اختلف فيه هل هو كافر، أو فاسق فسقاً عظيماً؟ والراجح الذي تؤيده الأدلة الكثيرة أنه كافر، وتفصيل ذلك في الجواب رقم: 1145،
وعلى كل حالٍ، فالواجب على أبنائه أن ينصحوه ويخوفوه الله تعالى، ويبنوا له عظم قدر الصلاة في الدين وأهميتها في حياة المسلم، وخطر تركها أو التكاسل عن أدائها.

(59/431)


فإن تاب ورجع فالحمد لله رب العالمين، وإن لم ينفعه النصح، فعليهم أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية لتتخذ قرارها في شأن زوجته، لأنه في حالة الحكم بكفره، فإن الزوجة تبين منه مباشرة، وعلى ذلك، فعليها الآن أن لا تمكنه من نفسها حتى يتضح الأمر.
والله أعلم.
9655
عنوان الفتوى:هذه الأعذار لا تجيز التخلف عن صلاة الجماعة رقم الفتوى:9655تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : 1- أحب أن أصلي الصلاة الجهرية في البيت!!! و لو أن المعروف بأن صلاة الجماعة هي التي فيها الثواب، كوني أني أحس براحة لم أعهدها من قبل نتيجة ترتيلي أثناء الصلاة،
فما رأي الشرع في ذلك.؟
2- وإذا كان هناك سوء تفاهم بين المصلين و الإمام( فتنة نتيجة غياب الإمام المتكرر في صلاة الفجر ينوبه المؤذن كل مرة وهذا الأخير لا يحسن القراءة من جانب الصوت) فهل لي أن أصلي في البيت اتقاء للفتنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يصلي في بيته دون عذر يبيح له التخلف عن الصلاة مع الجماعة في المسجد، قد فاته أجر عظيم، وارتكب إثماً كبيراً، لأن الصلاة مع الجماعة واجبة في أرجح أقوال أهل العلم، فيأثم تاركها، وما ذكره السائل من أن ترتيله وحده في الصلاة الجهرية يرتاح له أكثر مما لو صلى مع الجماعة ليس من الأعذار المبيحة للتخلف عن الصلاة في الجماعة، بل قد يكون ذلك من مكايد الشيطان ليخيل للإنسان أن تخلفه عن الجماعة أفضل وأكثر أجراً.
وكذلك ما ذكره أيضاً مما ينشأ من سوء التفاهم بين المصلين نتيجة لغياب إمامهم، وصلاة المؤذن بهم، فليس أيضاً من مبيحات التخلف عن الجماعة وترك الواجب، مع أن المشكلة الأخيرة يمكن حلها بإبلاغ الجهة المسؤولة عن المساجد لتضغط على الإمام حتى لا يتكرر غيابه، أو ترتب معه مؤذنا مرضيا لدى الجماعة، مع التنبيه على أن حلاوة الصوت ليست شرطاً في صحة الإمامة.
والله أعلم.
9656

(59/432)


عنوان الفتوى:قضاء الصلاة عن الميت غير مشروع رقم الفتوى:9656تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : والدي توفي وقد فاتته صلوات أيام مرضه الأخير فهل لي أن أحصي ما فاته من صلوات وأقضيها عنه؟ ما الحكم في ذلك وما واجبي نحوه في حالة عدم جواز قضاء الصلوات التي عليه؟
أفيدونى أفادكم الله لأتمكن من حسن بر أبي بعد وفاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من مات وفي ذمته صلاة فرض أو صلوات، فإنه لا يشرع القضاء عنه، لأن الأصل في العبادات عدم إجزاء النيابة والتوكيل فيها، فلا يخرج من هذا الأصل إلا ما ورد النص من الشارع على مشروعية النيابة فيه، مثل: الحج، ونذر الصوم، ونحو ذلك.
أما صلاة الفرض، فلم يرد فيها دليل يبيح النيابة فيها، وفي موطأ الإمام مالك بن أنس أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد".
وأثر ابن عمر هذا وإن كان غير مسلم في الصوم، لوجود الدليل الخاص فيه، إلا نه مسلم في الصلاة.
وعلى هذا، فنقول لمن مات والده، وقد فاتته صلوات فرض، سواء فاتته في مرضه، أو في صحته، نقول له: ليس عليك قضاء، وإنما واجبك نحوه الدعاء والاستغفار له، وإنفاذ وصيته من بعده، وإكرام صديقه، وصلة الرحم التي لا صلة لك بها إلا به.
وأفضل ما يقدم الولد لوالده الميت الدعاء له، والصدقة الجارية عنه ( الوقف ) لورود الحديث الصحيح في ذلك.
والله تعالى أعلم.
9658
عنوان الفتوى:إعسار المدين أو موت الدائن لا يسقط الدين عنه رقم الفتوى:9658تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : كيف يمكن خلاص دين بعد وفاة صاحبه (الدائن) علماً بأن المتوفى (رحمه الله) كان يعلم أن المدين ليس بوسعه تسديد دينه آنذاك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/433)


فإن على من بذمته دين لشخص أن يسدده له عند حلول أجله إن كان مؤجلاً، فإن مات صاحب الدين دفع الدين لورثته، لأنه قد صار من جنس الأمانة، والله تعالى يقول: (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ) [البقرة:283].
وعلم الدائن بأن المدين ليس في وسعه قضاؤه لا يسقط عن المدين وجوب أداء ما في ذمته متى قدر على تسديده، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" رواه الإمام أحمد.
والله أعلم.
9660
عنوان الفتوى:تملك المغصوب والانتفاع به لا يجوز رقم الفتوى:9660تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم
أود السؤال عن قطعة أرض كانت مملوكة من شخص
ولكن أخذتها الدولة منه وبعد ذلك اشتراها شخص من الدولة وابتنى بيتا هو مسكن
وبعدما سكن فيه هو وأسرته طلب منهم الشخص المعني تعويضا
س-ما هو حكم السكن فى هذا البيت؟
مع العلم أن الدولة لم تعط تعويضا للمالك الأصلي
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك شيئاً من أرض أو غيرها، فلا يجوز لأحد - كائناً من كان - أن ينتزعه منه بغير وجه حق.
وحيث ذكرت أن الدولة قد انتزعت ملكية الأرض من الشخص المذكور، ولم تعوضه عن ذلك بما يناسب قيمة الأرض، فانتزاعها منه على هذا الوجه يعد غصباً.
ولا يجوز لأحد أن يشتري شيئاً مغصوباً، لما في ذلك من التعاون مع الغاصب على أكل أموال الناس بالباطل.
والله جل وعلا يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
ويقول: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:188].

(59/434)


وشراء المغصوب من الغاصب لا ينقله من ملك مالكه الأول، وإذا علم المشتري بعد شرائه الأرض بأنها مغصوبة لا يحل له استعمالها بوجه من الوجوه، لأن البيع الذي وقع بيع باطل.
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، والواجب هنا هو أن تسلم الأرض لصاحبها، وترجع بالثمن على الغاصب الذي هو الدولة، فإن عجزت عن أخذ حقك منها الآن، فلن يضيع غداً بين يدي الله.
والله أعلم.
9661
عنوان الفتوى:دخول العريس على النساء وقت الزفاف رقم الفتوى:9661تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : انتشرت هذه الأيام بعض العادات في الأفراح و منها دخول العريس في يوم الزواج على النساء
للجلوس مع العروس في ما يسمى بالكوشه فإذا كانت النساء يتحجبن فهل يجوز دخول العريس(الزوج) أم لا ؟ جزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جلوس العريس في يوم زفافه مع زوجته وسط النساء لا يخلو من مفاسد، ولو كنَّ متحجبات، وليعلم أن هذه العادة دخيلة على المجتمعات الإسلامية، وهي ثمرة من ثمرات التغريب، والتقليد الأعمى لغير المسلمين، ومتى كان المسلمون الجادون في التزامهم بمنهج الله يجلسون وسط النساء في ما يسمى (بالكوشة) أو غيرها؟! لا شك أن المكان اللائق بالعريس غير ذلك، فالنساء مع النساء، والرجال مع الرجال.
ومن تأمل الأفراح التي تحدث فيها مثل هذه العادة الممقوتة وجد أنه توجد تجاوزات كثيرة فيها، حيث يجلس النسوة - إلا من رحم الله - يرقبن العريس، ويصفنه وصفاً دقيقاً فيما بعد، وربما مدحنه مدحاً مبالغاً فيه، أو ذممنه ذماً شنيعاً، وربما أعجبت به بعض الفتيات، وربما وقع نظره على بعض النسوة لكشف بعضهن عن الحجاب، أو سقوطه عنها في غمرة الفرح واللهو، فأعجب بهنّ أو بإحداهن.... إلخ.

(59/435)


وأخيراً نؤكد على أن هذه العادة ليست موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لهدي أصحابه، فلا يجوز التمسك بها، وينبغي التحذير منها، ومن عواقبها.
والله أعلم.
9664
عنوان الفتوى:بيع المفتاح أو بدل الخلو رقم الفتوى:9664تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : ما حكم الإسلام في هذا البيع
شخص يبيع دكاناً ب20000 درهم وبعد يحصل على إجازة 150 درهما. هذا البيع يسمى بيع المفتاح يوجد في المغرب ما حكمه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يعرف ببيع المفتاح في بعض البلدان، وبدل الخلو أو خلو الرجل في بعضها، يجوز إذا كان على الصورة التالية:
وهي أن يكون البائع مستأجراً للمحل من شخص آخر إجارة مستمرة، فيتنازل عنه لشخص آخر مقابل مبلغ معين من المال يدفع له، إضافة إلى أجرة شهرية يتفقان عليها، سواء كانت مثل الأجرة التي يدفعها بائع المفتاح لمالك المحل الأصلي أو أكثر منها. ووجه جواز هذه الصفقة أن بائع المفتاح قد ملك منافع ذلك المحل، وصار هو الأحق به من غيره مادامت إجارته للمحل سارية، وعلى ذلك فله أن يتنازل عن تلك الأحقية لصالح شخص آخر ويؤجر له المنفعة التي ملكها بما يتفقان عليه. ولا بد هنا من التنبية إلى أنه يشترط لصحة إجارة تلك المنفعة أن يكون المستأجر الثاني ( وهو مشترى المفتاح) سيستخدم المحل في مثل ما كان يستخدمه فيه المستأجر الأول ( وهو بائع المفتاح) أو في ما هو أقل ضرراً. ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة يراجع الجواب رقم 9528
والله أعلم.
9665
عنوان الفتوى:يدخل الانترنت عن طريق اشتراك صديقه رقم الفتوى:9665تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله .

(59/436)


سؤالي هو : هل يجوز أن أدخل إلى الأنترنت عن طريق حساب صديق لي علماً أنه مشترك نظامياً بمؤسسة الاتصالات و يدفع الرسوم المترتبة عليه شهرياً وأن أدخل على اشتراكه بموافقته ولكن ما يريبني أنه بدخولي للأنترنت بطريق غير نظامي و دخول غيري بهذه الطريقة يؤدي إلى الخسارة المادية للمؤسسة علماً أن للمشترك عدد ساعات غير محدود .
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن استأجر خدمة الدخول على الإنترنت لمدة شهر مثلاً، فقد ملك منفعة الدخول طوال ساعات الشهر كله.
وله أن يستغل هذه المنفعة بنفسه، أو بمنحها لمن شاء من أصدقائه، بحيث لا يزيد مجموع الوقت المستخدم عن عدد ساعات الشهر.
وهذا يعني أنه ليس لهؤلاء الأصدقاء أن يدخلوا الإنترنت في وقت واحد، وإنما يدخلونه على التناوب.
ولا التفات هنا إلى ما يعود على الشركة من نقص في أرباحها الناتج عن قلة عدد المشتركين، لكونها رضيت ابتداء باستعمال المشترك للإنترنت خلال ساعات الشهر كله، فلا فرق بين أن يستعمل ذلك بنفسه، وأن يشاركه غيره فيه.
والله أعلم.
9666
عنوان الفتوى:خوف الزنا هل يبيح الاقتراض بالربا رقم الفتوى:9666تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز لي أخذ قرض من البنك وأرجعه على أقساط مع الزيادة في المبلغ وذلك لاحتياجى الشديد للزواج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن هذه الصورة من أنواع الربا لأنها (سلف بزيادة) والاقتراض بالربا محرم، لا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة ملجئة، وليست الرغبة في الزواج ضرورة تبيح الربا ، لأن الضرورة في مفهوم الشريعة هي:

(59/437)


الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا ، ومما ساقه الفقهاء تطبيقاً لهذه القاعدة ما لو خشي أحد الهلاك جوعا أو عطشا أو غصصا في مكان ما، ولم يجد إلا الميتة أو الخنزير، أو الخمر ، أو مال شخص آخر غير مضطر مثله جاز له ، بل وجب عليه أن يتناول منه لدفع الهلاك ، وعلى هذا يقاس غيره.
وبما أن الضرورات تقدر بقدرها ، فلا يباح بالضرورة محظور أعظم محذورا من الصبر عليها ، ولا شك أن الصبر على عدم الزواج أهون من الإقدام على الربا ، لأن الشريعة تعده من أكبر الكبائر ، وحسبك أنه المعصية التي
تجعل صاحبها في حرب مع الله تعالى ، ولا تعرف كبيرة غيرها نال مقترفها مثل هذا الوصف، وليس من تذرع لأخذ الربا بضرورة العفة وخوف الوقوع في الحرام، إلا كالمستجير من الرمضاء بالنار ، ولينظر الجواب رقم 6933 ، والجواب رقم 6689.
والله أعلم .
9668
عنوان الفتوى:النكاح من أسباب العون رقم الفتوى:9668تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا شاب مغربي عمري 27سنة وأعمل في إحدى الشركات للمعلومات ولكن راتبي الشهري ولله الحمد لا يؤهلني للزواج. إذن سؤالي جزاكم الله كل الخير:
هل أتوكل على الله وأتزوج علما بأن هذه الفتاة محتجبة؟
وشكرا...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتوكل على الله تعالى، وسارع إلى الزواج طاعة لربك، وامتثالاً لأمر نبيك صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم فإنه له وجاء".
فإن فعلت ذلك بهذا القصد بارك الله لك فيما عندك، وزادك من فضله، فإن الزواج من أسباب الغنى، كما قال سبحانه وتعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [النور:32].

(59/438)


وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف".
والله أعلم.
967
عنوان الفتوى:يجوز الحج من مال الغير رقم الفتوى:967تاريخ الفتوى:05 شوال 1421السؤال : ذهبت زوجة خالي التي تعمل طبيبة بإحدى المستشفيات الحكومية ضمن البعثة التابعة لوزارة الحج لتوفيرالرعاية الصحية للحجاج وكان ذلك بطبيعة الحال على نفقة الدولة وقد كانت هذه بالنسبة لها حجة الفريضة، وقد سمعت من أحد الناس أن ذلك لايجوز حال كونها لم تحج من مالها الخاص ؟ أفتونا في ذلك أفادكم الله وجزاكم خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن هذه الحجة تجزئ -إن شا ء الله ـ عن حجة الفرض، إذ لايشترط في صحة الحج فرضا كان أو تطوعاً أن يكون من مال الحاج، ولا شك أن الإنفاق من ماله في الحج أفضل وأعظم أجرا عند الله ، والمهم أن يكون من كسب طيب ومن أجاب السائلة بأن حجها غير مجزئ فقد أخطأ وأجابها بغير علم.
والله أعلم
9670
عنوان الفتوى:هل يقوم البنك الربوي بعملية المرابحة الإسلامية ؟ رقم الفتوى:9670تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : اشتريت سيارة من بنك ربوي بطريقة المرابحةالإسلامية حيث إنهم أروني فتوى بجواز البيع ولكن بعد أن اشتريت السيارة أشعر وكأني وقعت في المحظور فإذا كان الأمر كذلك فكيف التوبة والرجوع الي الحق ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرابحة الصحيحة شرعاً تقوم على شراء البنك أو المصرف للسيارة، ثم يبيعها على العميل.
والمعلوم عن البنوك الربوية أن وظيفتها القرض والاقتراض، وهي ممنوعة من البيع والشراء.
لكن البنك الربوي يتظاهر بالدخول في الشراء، وحقيقة المعاملة أن يشتري للعميل لا لنفسه، ولا تدخل السلعة في ضمانه، وما يتم ما هو إلا إقراض للعميل بفائدة.

(59/439)


فإذا تحققت من أنهم اشتروا السيارة، ثم باعوها لك في عقدين مستقلين، ولم يكن من نظامهم أخذ غرامة على التأخر في سداد الأقساط، فالمعاملة صحيحة، والحمد لله.
وإن لم يكن الأمر كذلك، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذه المعاملة، ومحاولة التخلص من هذه الأقساط بدفعها جملة واحدة بلا فوائد إن استطعت.
فإن شق عليك ذلك، فاستمر في دفع الأقساط في موعدها مع العزم على ألا تعود لذلك أبداً.
والله أعلم.
9672
عنوان الفتوى:ما يترتب على من ترك الصلاة جهلاً أيام مرضه حتى مات رقم الفتوى:9672تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1422السؤال : كان الوالد محافظاً على واجباته الدينية و في آخر أيامه ابتلي بمرض فشل كلوي أعاذنا الله وإياكم وتقريبا في ستة شهوره الأخيرة لم يصل لأنه ليس عنده طهاره كاملة وظناً منه بأن صلاته غير جائزة. وفي اليوم الذي توفي فيه طوال24ساعة فقد الوعي تماما، ولم ينطق الشهادة.
أفيدونا أفادكم الله ما هو مصير الوالد في هذه الحالة؟ و شكراً لكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فههنا عدة أمور:
أولاً: بخصوص مصير الوالد، فأمره إلى الله العليم الخبير، ونسأل الله أن تكون عاقبته إلى خير.
ثانياً: وبالنسبة لترك الوالد الصلاة في فترة مرضه الأخيرة، فإنه قد تركها ظناً منه بأن صلاته في هذه الحالة غير جائزة، وسبب ذلك في الغالب هو الجهل، وكان الواجب عليه سؤال العلماء حيث إن الصلاة لا تسقط عن المريض البالغ العاقل، بل يجب عليه الصلاة حسب استطاعته، ونظراً لأنه قد توفي، ولا يمكنه تدارك هذا، فنرجو أن يكون معذوراً عند الله سبحانه، فهو الغفور الرحيم القائل مرشدا لعباده: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة:286].
قال الله تعالى: (قد فعلت) رواه مسلم.

(59/440)


ولقول الله سبحانه: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:5].
فأكثروا من الدعاء له والاستغفار، وتصدقوا عليه بالأعمال الصالحة من عمرة، وصدقة، وإحسان، وما إلى ذلك...
عسى أن يتجاوز الله عنه، ويرحمه إنه جواد كريم.
ثالثاً: أما بالنسبة لفقدانه الوعي تماماً في اليوم الذي توفي فيه، فيقتضي أنه غير مكلف في هذا اليوم خاصة، ومرفوع عنه القلم.
وننبه إلى أن مسألة النطق بالشهادة قبل الموت لا تحصل لكل المسلمين، وعدم النطق لا يعني أن الشخص مات على غير الفطرة، فقد يكون نطق بها سراً، وقد تكون آخر كلامه قبل فقدان الوعي... إلى غير ذلك.
والله أعلم.
9673
عنوان الفتوى:كيفية زكاة الأسهم وعروض التجارة رقم الفتوى:9673تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا شخص أبيع وأشتري بالأسهم السعودية بصفة عامة ما عدا البنوك والمبلغ المستثمر في أوقات أبيع كل يومين وأوقات يبقى السهم أكثر من سنة ويحق لي في بعض الأحيان أرباح عليه فكيف أعرف زكاة كل هذا وهل علي زكاة سواء مرعلى الأسهم سنة أو بيعت باستمرار؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على الإنسان أن يتحرى في معاملاته الشرع ، فلا يجوز له أن يساهم في شركة أو بورصة تكون معاملاتها محظورة شرعا، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكا بمقدار ما يملكه من أسهم ، ومن اشترى الأسهم ليتجر فيها فإنه يجب زكاتها، كما تزكى سائر أنواع عروض التجارة.
فمن ملك نصابا من المال ، من نقود أو ذهب أو فضة، ثم اشترى به عروضا من أسهم أو غيرها ، فإنه يزكي أسهمه إذا حال الحول على أصل ماله .
وطريقة الزكاة أن يقوِّم هذه الأسهم عند حولان الحول ، ثم يخرج من قيمتها ربع العشر : 2.5 %

(59/441)


ولا إشكال في كون بعض الأسهم إنما تبقى عنده يوما أو يومين أو أكثر، فمتى ما حال الحول على ماله الذي اشترى به العروض ومنها الأسهم لزمته الزكاة ، ومثال ذلك : من ملك نصابا من المال -وهو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب- أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة في أول شهر شعبان ، ثم اشترى أسهما في شهر رمضان وباعها ، واشترى غيرها في شهر شوال مثلا ثم باعها وهكذا ، فإنه إذا جاء أول شهر شعبان من العام الذي بعده لزمه أن ينظر فيما لديه من الأسهم وغيرها من عروض التجارة فيقومها ، ويضم قيمتها إلى ما لديه من نقود وذهب وفضة، ثم يخرج ربع العشر من مجموع ذلك.
والله أعلم
9675
عنوان الفتوى:فتح حساب التوفير يأخذ حكم المصرف حلاً أو حرمة رقم الفتوى:9675تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1422السؤال : أريد السؤال عن ما إذا كان حساب التوفير فى المصرف حلال أم حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم على حساب التوفير بالحل، أو الحرمة، فرع عن الحكم على المصرف، أو البنك الذي فتح فيه ذلك الحساب.
فإذا كان المصرف، أو البنك منضبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية انضباطاً حقيقياً، بحيث تخضع كل معاملاته لها، فإن فتح حساب التوفير فيه حلال، وإن نتج عن ذلك أرباح فهي حلال أيضاً.
وإن كان المصرف أو البنك لا يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يراعيها في معاملاته، فلا يجوز فتح حساب فيه لا للتوفير ولا لغيره، بل لا يجوز التعامل معه أصلاً، وكل ما نشأ عن التعامل معه، فإنه محرم ، بما في ذلك أرباح ما كان مودعاً في حساب التوفير، ولمزيد من التفصيل يراجع الجوابان المتقدمان برقم: 901، ورقم: 1120.
والله أعلم.
9676

(59/442)


عنوان الفتوى:الوصفة النبوية لعلاج العادة السرية رقم الفتوى:9676تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : ما هي الطريقة للتخلص من العادة السرية حيث إني شديد الشهوة ولا أريد أن أقع في الحرام ولكني أفعلها لتخفيف الشهوة علماً بأني عالم بأضرارها ؟وما الطريقة لتهدئة الشهوة بغير العادة وهل ممكن أن تصبح مباحة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فاعلم أن الطريق الصحيح للتخلص من هذه المشكلة تخلصا محمود العاقبة في الدنيا والآخرة، هو ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو الناصح الأمين- شباب أمته، حيث قال لهم "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"
فمن سلك غير هذه الطريق أداه إلى مهالك وعواقب وخيمة في الدنيا والآخرة .
وراجع الجواب رقم 7170
والله أعلم.
9677
عنوان الفتوى:الوكيل ملزم بما يحدده الموكل رقم الفتوى:9677تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا أعمل كوكيل لجريدة ويوجد تسعيرة محددة لأسعار الإعلانات ولي نسبة عليها فهل يجوز لي الاتفاق مع الزبائن على سعر معين للإعلان أغلى من التسعيرة علما أنني احاسب الجريدة على التسعيرة؟
هذا الجانب الأول.
أما الجانب الثاني هو أن الجريدة أصدرت قائمة أسعار جديدة إلا أنها عادت عنها وبقيت تعاملنا على التسعيرة القديمة وطلبت أن نزيد على الزبائن بشكل وسطي بين الجديد والقديم فهل هذا جائز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما الشق الأول من السؤال، فينظر له جواب الفتوى رقم: 248.

(59/443)


وأما الشق الثاني، فإنه يجوز للجريدة التراجع عن تسعيرتها إلى تسعيرة أخرى، لأن ذلك من حقها، وإذا طلبت منكم أن تعاملوا الزبائن بسعر وسط بين السعرين، فأنتم ملزمون به، لأن الوكيل ملزم بما حدده الموكل، وإذا أشكل الأمر على الزبائن، فأخبروهم أن الأمر تم بتوجيه من أصحاب الجريدة، وليس منكم أنتم يا وكلاء.
والله أعلم.
9681
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:9681تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : ما هي قصة الغرانيق وما هو موقف علماء السنة والإسلام من توثيق أو رد تلك الروايات وأخص بالذكر ابن تيمية وابن حجر وشكرا
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فيظهر من سؤالك أنك تعرف هذه القصة ، فيحسن عدم ذكرها.
ولمعرفة المزيد عنها ، وخاصة رأي الحافظ ابن حجر، والإمام ابن تيمية ، نحيلك على الآتي:
1-الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/35)
2-مجموع فتاوى ابن تيمية ( 10/291) ، (21/281)
3-منهاج السنة النبوية لابن تيمية (2/409)
4-الفتاوى الكبرى لابن تيمية ( 2/65)
5-فتح الباري لابن حجر العسقلاني: (8/439)
6-تحفة الأحوذي ، شرح سنن الترمذي للمباركفوري (3/136)
وعلى أية حال فقصة الغرانيق قصة باطلة ،كما ذهب إلى ذلك الكثيرون.
انظر: نصب المنجنيق في بطلان قصة الغرانيق للشيخ الألباني رحمه الله.
والله أعلم.
9682
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:9682تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال: أريد حلا أرجوكم
إني شابة وعمري 38 سنة غير متزوجة وعلي قدر كبير من الجمال والأخلاق والعلم وملتزمة دينا وأخلاقيا
ولكني بدأت أشعر برغبة شديدة إلى الجنس والزواج . أرجو منكم إعطائي النصح والإرشاد ونصحي بدعاء أقوله في صلاتي أو قراءة سورة قرآنية تساعدني وتصبرني وتبعدني عن الحرام
ملاحظة :- لقد خطبني الكثير وبعد بدء الموضوع ينتهي من غير ما أعلم السبب . ولا أذكر مرة أني رفضت شخصا ( أقول لهم الأخلاق والدين هم الأساس )

(59/444)


ساعدوني ساعدكم الله
الفتوى: الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالك ، وأحوال المسلمين جميعاً ، وعليك بتقوى الله تعالى حق التقوى والصبر ، فإن في ذلك تفريج كل هم ، وكشف كل كرب ، وتيسير كل أمر ،كما قال الله سبحانه وتعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب ) ، وقال أيضا : (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ) وعليك بالرضا بقضاء الله تعالى ، والتسليم لأمره ، والالتجاء إليه وحده سبحانه وتعالى ، واليقين بأنه لا مانع لما أعطى ، ولا معطي لما منع ، ولا راد لما قضى ، وأن الأمر كله إليه وحده سبحانه وتعالى ، واجعلي نصب عينيك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال له: " يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن فقلت بلى فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا " أخرجه الإمام أحمد في المسند.
وعليك أن تحذري أشد الحذر من أن يوقعك الشيطان في مصايده ، فترتكبي ما حرم عليك ، كما أننا ننصحك بالمداومة على الصوم ، فإنه من أفضل وسائل كسر الشهوات ، وبالبعد عن المثيرات والمغريات من مسلسلات وجرائد وغيرها.
والله أعلم.
9683
عنوان الفتوى:هل يرى الميت من يزوره ؟ رقم الفتوى:9683تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله هل الميت يرى من يزوره أم لا؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(59/445)


فرؤية الميت لمن يزوره مسألة غيبية يتوقف إثباتها على الدليل الصحيح من الكتاب أو السنة ، ولا نعلم دليلاً يثبت ذلك.
والله أعلم.
9684
عنوان الفتوى:هل في أموال الجمعية الخيرية زكاة ؟ رقم الفتوى:9684تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : نحن مجموعة من الشباب قمنا بتأسيس جمعية خيرية لمساعدة المحتاج منا والفقراء إذا كان هناك أي مكروه لا قدر الله ويوجد في الجمعية مبلغ لا بأس به فهل علينا أن نخرج زكاة من هذا المبلغ إذا مضى عليه الحول أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كانت هذه الأموال تبرع بها أصحابها ، وانقطع تملكهم الخاص لها بمجرد التبرع ، بحيث لا يعود عليهم شيء من أرباحها - لو استثمرت - ولا يرد إليهم شيء من أموالهم فيما بعد ، إذا كان الأمر كذلك ، فلا زكاة في أموال الجمعية لكونها في حكم الوقف، جاء مطالب أولى النهى ( ولا تجب الزكاة في مال فيء ولا في خمس غنيمة لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين ولا في نقد موصى به في وجه بر أو موصى أن يشترى به وقفاً ولو ربح لعدم تعين مالكه) أهـ
والله أعلم.
9688
عنوان الفتوى:أسماء النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:9688تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال :
ما هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فللنبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، بعضهم أوصلها إلى ثلاثمائة اسم، منها أسماء وردت في القرآن الكريم وهي ( الشاهد، والمبشر، والنذير، والمبين، والداعي إلى الله، والسراج المنير، والمذكر، والرحمة، والنعمة، والهادي، والشهيد، والأمين والمزمل، والمدثر ) ومنها ما ورد في القرآن والسنة النبوية ، وهو ( أحمد ومحمد ) ومنها ما ورد في السنة وهو ( الماحي، والحاشر، والعاقب، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، والمتوكل )

(59/446)


ومن أسمائه المشهورة صلى الله عليه وسلم : ( المختار ، المصطفى ، الشفيع ، المشفع ، والصادق، والمصدوق ) والله أعلم .
9689
عنوان الفتوى:عزير... من أحبار اليهود رقم الفتوى:9689تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال :
هل العزير والذي ورد ذكره بالقرآن الكريم نبي أم رجل صالح . وهل يجوز أن نقول نبي الله العزير.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المشهور في عزير أنه لم يكن نبيا، وإنما هو حبر كبير من أحبار اليهود، وقد استطاع بحفظه أن يعيد شريعة التوراة ، وكان اليهود يعظمونه إلى حدِّ أن ادعى عامتهم أنه ابن الله ، وحكى الطبري وغيره أن بني إسرائيل أصابتهم فتن وبلاء، وأذهب الله عنهم التوراة في ذلك ونسوها، وكان علماؤهم قد دفنوها أول ما أحسوا بذلك البلاء ، فلما طالت المدة فقدت التوراة جملة، فحفَّظها الله عزيراً كرامة منه له ، فقال لبني إسرائيل: إن الله قد حفَّظني التوراة، فجعلوا يدرسونها من عنده، ثم إن التوراة المدفونة وجدت فإذا هي مساوية لما كان عزير يدرِّس، فضلوا، وقالوا: إن هذا لم يتهيأ إلا وهو ابن الله .
والحاصل أننا لم نجد دليلا يثبت أن عزيراً نبي ، وخلاصة ما قاله أصحاب كتب التفسير المعتمدة ترجح أنه حبر من أحبار اليهود وعلمائها فقط. وعليه فلا ينبغي إطلاق النبوة عليه لعدم وجود نص صريح ثابت يدل على ذلك.
والله أعلم .
969
فتاوى
عنوان الفتوى:قول ((سيدنا محمد)) في التشهد غير مأثور رقم الفتوى:969تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: البعض في التشهد يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد - والبعض يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . ما هي الصيغة الأولى قولها في الصلاة؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد :

(59/447)


فالأولى في ذلك اتباع الألفاظ المأثورة، ولم يرد في شيء منها لفظ (السيادة) كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين، ليس في شيء منها عن أحد منهم لفظ: (سيدنا). والله أعلم
9690
عنوان الفتوى:ما ذا يفعل من خفيت عليه جهة القبلة. رقم الفتوى:9690تاريخ الفتوى:23 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
إذا كنت في البر ولا أعرف القبلة فماذا أفعل
وإذاأختلفت عندي جهة القبلة و(عويت) القبلة قليلا فما الحكم؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
2-
3-
4-
5-
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن خفيت عليه جهة القبلة، ولم يجد مجتهداً يقلده في جهتها، وجب عليه التحري والاجتهاد في إصابة جهتها، سواء كان انحرافه عنها في نظره قليلاً أو كثيراً.
وينظر الجواب رقم 2009
والله أعلم.
9694
عنوان الفتوى:التوبة الصادقة من الذنب مطلوبة مقبولة رقم الفتوى:9694تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1422السؤال : لقد دخلت على موقع للدردشة الكتابية الخبيثة و خرجت منها واستغفرت بعد بضعة دقائق.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلاشك أن الدخول على المواقع الخبيثة عبر الإنترنت لا يجوز، وعلى من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحاً صادقة تتوفر فيها شروط التوبة، وهي:
1/ الإقلاع عن الذنب، وتركه تماماً.
2/ الندم على ما فات.
3/ العزم على أن لا يعود.
فالمهم أن لا تعود إلى ذلك مرة أخرى، وقد ذكرت أنك استغفرت، وهذا مطلوب، ونسأل الله أن لا تعود إلى ذلك الدخول مرة أخرى.

(59/448)


وننصحك بأن تشغل نفسك بطاعة الله تعالى: من تلاوة القرآن، وتعلم العلم النافع، والزواج إن لم تكن متزوجاً، والانشغال بزوجك فحسب إن كنت متزوجاً، وعليك بمرافقة الصالحين الذين يدلونك على الخير، ويعينونك عليه، والبعد عن رفقاء السوء، كما ننصح بالمحافظة على الفرائض، لا سيما مع جماعة المسجد، مع الإكثار من الطاعات المتنوعة.. وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
9695
عنوان الفتوى:حكم التخلص من الربا عن طريق المؤسسات الخيرية رقم الفتوى:9695تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز لمؤسسة خيرية إسلامية أن تستلم فوائد البنوك من متبرعين مسلمين يريدون التخلص من تلك الفوائد. وما هي مصارف تلك الفوائد إن كانت مقبولة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن فوائد البنوك ونحوها من الأموال المحرمة التي لا مالك لها، يجب أن تصرف في مصالح المسلمين، فتدفع لمن علمت منه الأمانة والانضباط من مؤسسات خيرية أو أفراد ليصرفها في تلك المصارف.
والله أعلم.
9698
عنوان الفتوى:إصرار الأهل على الغناء في الزفاف... الواقع الأليم رقم الفتوى:9698تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1422السؤال : قد أقبلت للزواج قريبا إن شاء الله ولكن أهلي مصرون على العزف في الزواج رغم كل جهودي على إمتناعهم ولكنهم مصرون على ذلك ولقد منعتهم بقولي إنني لا أريد العزف فغضبت مني والدتي وأهلي جميعا فشغلني كثيرا غضب أمي علىّ فماذا أفعل أفتوني جزاكم الله خير ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز استماع المعازف ولا استعمالها، إلا الدف للنساء في النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدفوف" رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها، وفيه ضعف، ولكن العمل عليه عند أكثر أهل العلم.

(59/449)


وأما المعازف الأخرى، فقد جاء في تحريمها قوله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحِرَ، والحرير، والخمر، والمعازف" رواه البخاري.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "صوتان معلونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة" رواه البزار والضياء عن أنس، وحسنه الألباني.
إلى غير ذلك من الأدلة، وقد سبق ذكر شيء منها تحت الفتوى رقم: 987.
وينبغي أن تصر على منع استعمال المعازف في العرس، وأن تحاول إقناع أهلك بذلك، وأن تبين لهم الحكم الشرعي، وأن تستغني عن الأغاني المحرمة ببعض أناشيد الأفراح الإسلامية، وليس للأم أن تغضب في مثل هذا، كما أنه ليس لك أن ترتكب حراماً لإرضائها، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
9699
عنوان الفتوى:أفلام الكرتون الغربية... مخاطر ومحاذير رقم الفتوى:9699تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال : 1-ما حكم من يقوم برسم الصور الألكترونيه أمثال أسكار,ليدي ليدي وغيرها؟ واذا كان لايجوز فهل لو قمت بحرقها لن ااثم؟
2-أنا سأفر لمدة شهر فأردت أن أعرف هل يجوز قصر الصلاة ؟اذا نعم كيف؟ وهل أستطيع أن أدي الصلاة في غرف القياسات اذا كنت في السوق مثلا؟
ولكم جزيل الشكر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فلعلك تسأل عن الصور الكرتونية، وقد سبق بيان جواز رسم هذه الصور إذا كان الغرض منها الدعوة إلى الفضيلة، وتعليم الأطفال الآداب الإسلامية، وذلك تحت الفتوى رقم: 1750، 3127.

(59/450)


وننبه على أن أفلام الكرتون الغربية لا تخلو من وجود محاذير شرعية، منها ما يتصل بالعقيدة، كعرض القوى الخارقة التي تتحكم في الكون، وتفجر الأنهار، وتجري الرياح، وكتصوير الصراع الدائر بين هذه القوة وبين الإنسان، وهذا منكر عظيم، وإنكار للخالق سبحانه، أو تشبيه للخلق به، ودعوة للمشاهد للتمرد عليه والكفر به، ومن ذلك استخدام هذه الأفلام وسيلة صريحة في الدعوة إلى النصرانية، كتصوير الفيلم داخل كنيسة، أو ربط أحداثه براهب أو راهبة، وهناك محاذير أخلاقية، كعرض قصص الحب والجنس، وكتنشئة الطفل على حب العدوان والتدمير والتخريب.
فالواجب الحذر من هذه الأفلام، وعدم المشاركة فيها برسم أو غيره.
ولو قمت بحرق الصور الكرتونية، فلا شيء عليك، سواء كانت صوراً جائزة، أو محرمة.
والله أعلم.
2-فقد تقدم البيان المفصل لحالات القصر والإتمام، تحت الفتوى رقم: 6215، والفتوى رقم: 1887، ولا حرج في أداء الصلاة في غرفة القياسات الموجودة بأحد المحلات التجارية، ففي الحديث: "وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً".
والله أعلم.
97

(59/451)


عنوان الفتوى:لا تعارض بين إحياء الله الموتى بعد موتهم وقوله تعالى:(أنهم إليهم لا يرجعون) رقم الفتوى:97تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله أن وجدت هذه الثلة الطيبة من العلماء أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وبعد لم أستطع أن أجمع بين حديث ومجموعة من الآيات بمعنى أنكم تعرفون تماما قصة والد جابر بن عبدالله حينما استشهد رضي الله عن الصحابة أجمعين قال له الحق تمن والشاهد أنه تمنى العودة إلى الدنيا لكن أخبره الله كفاحا أنه سبق منه القول إنهم اليها لايرجعون سؤالي تحديدا الله قال إنهم إليها لايرجعون وسبق القول منه كما في حديث جابر أنه من خرج من الدنيا فلايعود إلى الدنيا وهذا قضاء نافذ إذا ما الجمع بين هذا الكلام وبين إحياء عيسى لبعض الأموات بإذن الله وعزير وأصحاب الكهف وغيرهم ماتوا ثم عادوا الخلاصة أن والد جابر لم يعد الى الدنيا لأن الله سبق القول منه ولا مبدل لكلماته فلو قيل لماذا لا ينطبق هذا الحديث على عزير وأصحاب الكهف الخ...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(59/452)


فما من نفس منفوسة إلاّ وكتب الله عليها الموت والفناء في الدنيا قال عزوجل: (كل نفس ذائقة الموت) .[ آل عمران : 185]. وقال تعالى : ( كل من عليها فانٍ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام). [ الرحمن: 26-27]. وقال تعالى : (قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروجٍ من سبيل ). [ غافر: 11]. فكان الخلق نطفاً لا حياة لهم في أصلاب آبائهم ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء في الدنيا . والمراد بالإحياءتين : أنه أحياهم الحياة الأولى في الدنيا ثم أحياهم عند البعث . ومن مات الموتة الثانية فإنه لا يرجع إلى الدنيا مرة أخرى ، فقد أخبر تعالى عن حال المحتضرين من المفرطين والكافرين وعن تمنيهم الرجعة إلى الدنيا بعد موتهم أنهم لا يرجعون إليها قال تعالى : (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يبعثون ). [المؤمنون :99 - 100]. وقال تعالى: ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) .[ الأنبياء : 95 ]. وهذا حكم من الله تعالى على عباده وقضاء ومبرم منه . وقد استثنى الله تعالى من هذا الحكم وهو عدم الرجوع إلى الدنيا لمن مات الموتة الثانية ، استثنى بعض الأشخاص الذين قد ماتوا في الدنيا ثم عادوا إليها لحكمة بينها الله تعالى في كتابه وهي بيان قدرته تعالى على البعث بعد الموت . ومن هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت - قال تعالى: (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ). [البقرة :243]. ومن هؤلاء أيضاً قتيل بني إسرائيل - قال تعالى: ( وإذ قتلتم نفساً فادّارأتم فيها والله مخرجٌ ما كنتم تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ). [ البقرة :72-73]. ومنهم أيضاً الذين أحياهم

(59/453)


المسيح ابن مريم عليه السلام وذلك معجزة من الله تعالى لقومه ليؤمنوا بقدرة الله تعالى وليتبعوا المسيح فيما يأمرهم به ، وعددهم أربعة كما جاء في كتب التفسير . ومنهم عزير وأصحاب الكهف آيات من الله تعالى إلى خلقه: (ولنجعلك آية للناس). [ البقرة : 259]. (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً ). [ الكهف : 9] . فهؤلاء سبق في علم الله تعالى - لحكمة عظيمة وهي بيان قدرته على البعث والنشور بعد الموت والفناء - أنهم يرجعون إلى الدنيا بعد موتتهم الثانية وأما عبد الله بن حرام رضي الله عنه فقضى الله تعالى عليه كما قضى على الناس أجمعين الاّ يعود إلى الدنيا : (ألا له الخلق والأمر) . [ الأعراف : 54] . والله تعالى أعلى وأعلم .
970
عنوان الفتوى:لا يؤثر خروج المني على الصوم بعد الإفطار رقم الفتوى:970تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا رجل كنت أمارس العادة السرية في رمضان بعد الإفطار(ليل رمضان) فهل يجب علي قضاء كل الأيام التي مارست فيها العادة أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
عفا الله عنك يا أخي الكريم ، فما هكذا تقضى ليالي هذا الشهر المبارك، وإنما تقضي بالصلاة وبالقرآن وبالذكر حسب المستطاع، وإن كان هناك لهو فليكن لهواً بعيداً عن المعاصي والمحرمات.
ونرشدك يا أخي أن تختار الرفقة الطيبة، وأن تغض بصرك عما لا يحل لك النظر إليه، وأن تستحضر مراقبة الله . وأما بخصوص سؤالك فاعلم أنه لا يلزمك قضاء هذه الأيام وإنما يلزمك التوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم العودة إلى مثل هذه المعصية ، نسأل الله أن يطهر قلبك وأن يحصن فرجك عن الحرام . والله أعلم .
9700

(59/454)


عنوان الفتوى:حكم كلام الزوجة مع إخوة زوجها. رقم الفتوى:9700تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1422السؤال : ماحكم رد السلام والكلام مع إخوان الزوج سواء كان بالهاتف أو من وراء حجاب للسؤال مثلا عن الصحة والأولاد؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
فإن رد السلام والكلام من وراء حجاب مع إخوان الزوج فيما دعت إليه الحاجة ، لا حرج فيه ، بدليل إذنه تعالى في سؤال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجاب ،كما قال : ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) [ الأحزاب: 57] والله أعلم.
9701
عنوان الفتوى:حكم تأكيد ما صدر من الزوجة من الطلاق رقم الفتوى:9701تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1422السؤال : ألحت زوجتي علي في الطلاق بحضور أهلها ورفضت ذلك و توعدت بالذهاب إلى القضاء و أشهدت على ذلك أهلها بدون ذكر لأسباب الطلاق و حينما لم يتدخل أحد من أهلها استفزتني تلك التصرف و قلت لها لقد أعطيتك العصمة و لك ما شئت و كنت أريد أن أحرجها ،حيث قالت إني طالقة
وبعد ذلك قلت لها و أنا ذاتي طلقتك و كنت أنوي في تلك اللحظة إخبارها عن حالها و تأكيد تلك الطلقة التي أوقعتها علي نفسها ولم أقصد أو أنوى إنشاء طلاق جديد.
السؤال كم تكون عدد الطلقات في هذه الحالة؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإن الواقع -حسب ما ذكرت - طلقة واحدة ، وهي التي أوقعتها الزوجة على نفسها جراء تفويض ذلك لها.
وأما ما قلت أنت فلا يعتبر طلقة ما دام قصدك منه تأكيد ما صدر منها، وليس إنشاء طلاق جديد.
والله أعلم.
9708
عنوان الفتوى:للمرأة أن تعمل عند خلو الموانع الشرعية رقم الفتوى:9708تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1422السؤال : ما حكم عمل المرأة إذا
- كانت تعمل في مكان 99% مما فيه نساء و هو مجال محترم
- ولا يقل عن 3/4 راتبها يكون لأوجه الخير و إعانة أسر محتاجة

(59/455)


-أبناؤها كبار ولا يحتاجون إليها
- وجودها بالمنزل بمفردها يؤثر عليها سلبا و بالتالي يؤثر على من حولها
مع العلم انها ليست بحاجه ماديه للعمل و لا تريد سوى رضا الله عز و جل
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كانت هذه المرأة تعمل عملاً مباحاً ، ولا تتعرض فيه للمخالفات الشرعية من التبرج والاختلاط ، وما إلى ذلك ، وكان وجودها بالمنزل بمفردها يؤثر عليها سلبا...إلخ ، فلا حرج شرعاً في ذلك العمل .
وقد سبقت أجوبة في عمل المرأة نحيلك عليها للفائدة وهي تحت الأرقام التالية
8360 7550 5181
والله أعلم.
9709
عنوان الفتوى:الحذر من الفتاوى المغرضة رقم الفتوى:9709تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : 1- سرت في الوسط الديني فتوى تحرم أكل السلطة لأن بها خلطاً فهل هذا صحيح
2- يقول الله تعالى : فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن" (بمعنى الآية)، ما هو تفسير الآية، قال لي أحد الرافضية أنها تحلل زواج المتعة، فما رأي سماحتكم؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فما ذكرته من هذه الفتوى المشئومة ، لم يقل به أحد من علماء المسلمين ، وأغلب الظن أنها من إشاعات المرجفين والمنافقين الذين يسعون لتشويه صورة الإسلام عند أهله ، فليحذر المسلم منهم ومن إشاعاتهم وإرجافهم ، فإن على الحق نوراً يعرف به.
وأغلب الظن أن مبعث القول بها الكلام الخاطئ اطلاع من قال به على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن الخليطين، فعن أبى سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبس أن يخلط بينهما. رواه مسلم.
والخلط المنهي عنه هو طرح التمر والزبيب أو التمر والبسر، أو نحو ذلك في الماء وتركه مدة حتى يحلو.

(59/456)


قال القرطبي: النهي الخليطين ظاهر من التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، فإن كان الانتباذ في الماء لكل من التمر والزبيب تفرداً فلا كراهة ولا تحريم.
وعلة النهي عن خلط ما ذكر في الحديث أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط هذا قبل أن يتغير، فيظن الشارب انه ليس بمسكر، ويكون مسكراً، وليست هذه العلة قطعاً موجودة فيما يعرف بالسلطة.
والله أعلم.
971
عنوان الفتوى:صلاة الاستخارة في جميع الأمور مستحبة رقم الفتوى:971تاريخ الفتوى:15 رمضان 1422السؤال :
ما هي صلاة الاستخارة؟ وما شروطها ووقتها؟ وما الأدعية المستحبة في ذلك؟ جزاكم الله خيراً ..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فقد أخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (وتسمي حاجتك) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (وتسميه) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضّني به. فتصلي ركعتين من غير الفريضة (تطوعا) إذا أردت أن تقوم بأمر من الأمور، وتقول هذا الدعاء المذكور في الحديث، وتمضي في حاجتك، فإن كانت خيرا سييسرها الله لك وإن كانت غير ذلك سيصرفها عنك.
والله أعلم.
9712
عنوان الفتوى:ما يفعل الورثة بمال مورثهم الحرام رقم الفتوى:9712تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز لأبنأء شخصٍ ما ومتعارف عنه أن ماله قد اكتسبه بطرق غير مشروعه أن يرثه أبناؤه؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(59/457)


فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز ملكية المال الحرام بالإرث ، إذا كان الوارث يعلم أن مورثه قد اكتسبه بطريق حرام ، وسبب اختلافهم هو هل للوارث أن يحوز هذا المال مع علمه بحرمة كسبه ، وعدم إقرار الشارع للوسيلة التي جاء بواسطتها؟
أم أنه يجوز له أن يأخذه ، والإثم في ذمة المورث الذي سعى في كسبه بطريق محرم؟ فمنهم من أباح ملكيته بالإرث ، ومنهم من حرمها ، ومنهم من فرق بين ما علم مالكه وبين ما جهل مالكه ، فحرّم الأول وأباح الثاني.
ولكن الراجح عندنا والموافق لمقتضى العدل وقواعد القياس أن وارث المال الحرام لا يحل له أخذه ، سواء كان مالكه مجهولا أو معروفا ، وأنه لا فرق بين الوارث والمورث في حرمة الانتفاع بالمال الحرام ، فكما لا يجوز للمورث الذي سعى لكسب المال الحرام الانتفاع به ، فمن باب أولى أن لا يجوز لوارثه الذي لم يسع فيه ، ولم تَجُل يده عليه.
والموت ليس سببا لإباحة أخذ المال الحرام ، والقول بأن المورث مات والوزر عليه دون الوارث لا يغير من حقيقة أن هذا المال جاء بطريق محرم لا يقره الشارع وهذا الأمر -أعني حرمة أخذ المال الحرام بالإرث ووجوب رده إلى أهله- واضح فيما إذا كان رب المال الحقيقي معروفا ، وأما إذا كان مجهولا كما هو الواقع في أغلب الأموال المحرمة في زماننا هذا ، إذ الغالب فيها أن تكون فوائد ربوية أو رشاوى ، أو نحو ذلك مما يصعب معه تحديد المالك الحقيقي ، فالظاهر أنه لا يجوز تملكه بالإرث أيضا ، وذلك أن المال في الأصل ملك لله تعالى ، يبين ذلك قوله تعالى : ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [الحديد: 7] وقوله (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) [النور: 33] وقد ملكه الله تعالى لعباده بالطرق المشروعة التي أذن فيها ، فإن جهل مالكه الحالي ، عاد إلى مالكه الأصلي وهو الله تبارك وتعالى.

(59/458)


ولما كان الله تعالى غنيا عن كل ملك فقد ملكه لعباده الفقراء ، فيعاد هذا المال إليهم بالصدقة ، وإذا كان الورثة فقراء ساغ لهم أن يأخذوا هذا المال إذا كان مجهول المالك ، وليأخذوه على سبيل الصدقة عليهم ، لا على سبيل الميراث.
والله أعلم.
9715
عنوان الفتوى:موضع خروج الدجال رقم الفتوى:9715تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1422السؤال : هل حقيقة ظهر المسيح الدجال بين العراق والشام؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن كان مقصودك أن المسيح الدجال - عليه لعنة الله - قد خرج فعلاً بين العراق والشام فهذا محض افتراء ، ولا حقيقة لذلك ، وإن كان مقصودك السؤال عن موضع خروجه ، فقد ثبت في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خراسان" وهي من بلاد إيران.
وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يخرج الدجال من يهودية أصبهان ، معه سبعون ألفا من اليهود." رواه أحمد في المسند ، وصححه الحافظ ابن حجر.
ولا تعارض بينه وبين الأول ،إذ أن خراسان إقليم واسع يشتمل على عدة بلدان منها أصبهان.
قال الحافظ ابن حجر: وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزماً، وقال الحافظ ابن كثير:" فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها: اليهودية" ا هـ فهذا موضع خروجه على ما جاء في الأحاديث ، وما قرره العلماء ، وهو من علامات الساعة الكبرى ، ومن الفتن العظام.
نسأل الله السلامة والعافية.
والله أعلم.
9716
عنوان الفتوى:من شروط صحة البيع عن طريق الإنترنت رقم الفتوى:9716تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز بيع ماء زمزم فانا أرغب في بيع ماء زمزم عبر الإنترنت؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(59/459)


فقد قال تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا [البقرة : 275 ] فدلت هذه الآية على أن الأصل في البيوع الإباحة ، حتى يرد الدليل المانع من ذلك. ومن هنا جاز بيع ماء زمزم إذا حازه المرء في ملكه.
وأما بيعه عن طريق الإنترنت فيجوز إذا توفرت في البيع أركانه وشروطه ، أما الأركان فهي: ( الإيجاب والقبول ) بين : ( البائع والمشتري ) على المعقود عليه (المبيع) مقابل ( الثمن ). وأما الشروط فهي : أن يكون المبيع مباحا طاهراً ، منتفعاً به ، مملوكاً لصاحبه ، مقدوراً على تسليمه للمشتري ، وأن يكون المبيع معلوما برؤيته ، أو بوصفه وصفا تاماً يبين مقداره ونوعه ، وغير ذلك مما يرفع الجهالة.
والله أعلم.
972
عنوان الفتوى:خروج المني بعد المغرب لا يؤثر رقم الفتوى:972تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجب قضاء الصوم لرجل خرج المني منه بعد الإفطار أم لا؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فخروج المني بعد الإفطار لا يؤثر على الصوم لأن الصوم هو : الإمساك عن شهوتي البطن والفرج في نهار رمضان لا في ليله ، فكما لا يعتبر كل من الأكل والشرب بالليل مفطرا ، فكذلك خروج المني . والله أعلم .
9721
عنوان الفتوى:مفهوم الجماع في الدبر...وحكمه رقم الفتوى:9721تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : لدى زوجتي صديقة ملتزمة ومحجبة.. وزوجها أيضا ملتزم ..ولكن يبدو أن لديهما والله أعلم طابعا جنسيا حارا.. حيث أسرت المرأة لزوجتي أنهما أحيانا يمارسان الجماع من الدبر، مع علمهما أنه حرام. وقد أفتت زوجتي لها بأنها تعتبر طالقا من زوجها.. فقلت لزوجتي أن هذا حرام ..لكن لم نسمع أنه يؤدي للطلاق..
أفيدونا أفادكم الله..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجماع من الدبر يفهم منه أمران:

(59/460)


الأول: أن يكون الجماع من جهة الدبر، ولكن الإيلاج يكون في القبل ( الفرج) وهذا جائز.
الثاني: أن يكون الجماع في الدبر نفسه، محل الأذى وهذا محرم تحريماً غليظاً، وفاعله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للزوجة أن تطاوع الزوج في ذلك، إذ "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" ومجرد ممارسة هذا الفعل لا يحرم الزوجة على زوجها ولا يجعلها طالقاً، ولكن إذ أصر الزوج على إجبارها على هذا العمل المحرم فعليها أن ترفع الأمر إلى المحاكم الشرعية ليجبروه على الكف، أو يطلقوا الزوجة عليه.
ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع تراجع الأجوبة التالية أرقامها: 1410 - 4340 - 8130- 1884 8010
وننبهكم إلى أمرين اثنين: الأول: أنه لا يجوز لأحد من الزوجين أن يفشي ما يحصل بينهما، إلا إذا كانت هنالك حاجة معتبرة شرعاً تدعو إلى ذلك لا يمكن تحقيقها بغيره، كالاستفسار عن حكم شرعي، وفي هذه الحالة يقتصر على ما تحل به الغاية فقط، ولا يجوز ذكر ما سوى ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها" رواه مسلم.
الأمر الثاني: أنه لا يجوز لأحد أن يفتي في أمر من غير علم، لأن المفتي في الحقيقة مخبر عن حكم الله تعالى في ذلك الأمر، فمن أفتى بغير علم فقد تقول على الله تعالى وافترى عليه، وقد قال الله تعالى (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) [النحل:116]
والله أعلم.
9725
عنوان الفتوى:هل يقع ربا الفضل في مبادلة جهازي اتصال؟ رقم الفتوى:9725تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال :
السلام عليكم
ما هو ربا الفضل؟
ما الحكم في مبادلة موبيل بآخر ودفع مال معه أو سيارة بسيارة مع دفع فارق الثمن هل يعتبر من ربا الفضل؟

(59/461)


وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن ربا الفضل هو: بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا،وهو المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد" رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
أما مبادلة موبيل -جهاز اتصال- بآخر مع زيادة فلا شيء فيها ، لعدم وجود علة الربا فيه. وكذلك الحكم في السيارة.
وعلة الربا هي: الثمنية أو الطعم أو الكيل أو الوزن ، والموبيل أو السيارة ليس ثمنا ولا مطعوما ولا مكيلا ولا موزونا.
والله أعلم.
9726
عنوان الفتوى:دعوة الوالدين إلى الإسلام من أعظم الحقوق رقم الفتوى:9726تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال :
هل يجزئ من حق الوالدين إدخالهما في الإسلام.
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الوالدين حقهما عظيم ، وقد قرن الله تعالى حقهما بحقه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه العزيز فقال : (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا) [النساء: 36] وقال تعالى: ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا )
[الإسراء: 23]
ووصى بالإحسان إليهما ومصاحبتها بالمعروف إذا كانا كافرين ، مما يؤكد عظيم حقهما فقال: ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير *وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ) [العنكبوت: 18-15]

(59/462)


وإن من حق الوالدين على الولد بل إن من عظم حقهما عليه أن يدعوهما إلى الإسلام إن كانا غير مسلمين ، ويرغبهما فيه أعظم ترغيب ، ويلاطفهما في دعوته ويتعطفهما إليه ،كما فعل نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعوته لأبيه ، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب ، وهو بمنزلة أبيه.
فإذا شرح الله صدورهما للإسلام ودخلا فيه وأعتقهما الله بسببه من النار فلا شك أن في ذلك مجازاة عظيمة لهما ، ونرجو الله جل وعلا أن لا يكون أقل من أجر عتقهما من الملك، إن لم يكن أعظم منه.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه".
وإذا كان هذا في العتق من العبودية التي ليس له فيها اختيار، ولا يترتب عليها عقاب في الآخرة ، فكيف إذا خلصه من عبوديته لغير الله تعالى ، وما يترتب عليها من عقاب في الآخرة ، ونكد في الدنيا.
والله أعلم.
9727
عنوان الفتوى:أخت الرضاعة من المحرمات رقم الفتوى:9727تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : هل لدي الحق في الزواج بأختي من الرضاع؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فليس لك أن تتزوج بأختك من الرضاع ، لأن الله تعالى حرم الأخت من الرضاع، كما حرم الأخت من النسب ، فكلاهما مؤبدة التحريم بنص القرآن ، يقول تعالى في بيان حرمة أخت النسب :( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ..)
ويقول في بيان حرمة الأخت من الرضاع: ( وأخواتكم من الرضاعة )
والله أعلم.
9728
عنوان الفتوى:لا يحق لأحد منع المرأة من الزواج رقم الفتوى:9728تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : ماحكم أخ يمنع إعطاء أخته الأوراق الثبوتية لهويتها من أن تقوم بتزويج نفسها من رجل رأت هي أنه ينفعها ، مع العلم أن الأبوين متوفيان . وهذا الأخ مستقل بنفسه عن إخوته .. وأن الفتاة قد بلغت 32 سنة من عمرها .

(59/463)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحق لولي المرأة أن يعضلها عن الزواج إذا خطبها من هو مرضي في الدين والخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه..."رواه الترمذي. فإذا لم يفعل الولي ما طلب منه من الاستجابة للكفء، فللمرأة أن تذهب للسلطان أو نائبه ليزوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
والاشتجار هنا معناه: منع الأولياء من العقد. وهذا هو العضل المنهي عنه، وبه تنتقل الولاية إلى السلطان، وقيل تنقل إلى الولي الأبعد.
والخلاصة: أن الأخ لا يحق له أن يمنع أخته من الزواج من كفئها، سواء كان ذلك بالرفض صراحة، أو بأي وسيلة أخرى، فإن فعل ذلك فلها أن تذهب للسلطان أومن يقوم مقامه أو لوليها الأبعد، مثل ابن أخيها أو عمها ليزوجها، أما أن تزوج نفسها بدون ولي من سلطان أو غيره فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
والله أعلم.
9729
عنوان الفتوى:التداوي أم احتساب الأجر رقم الفتوى:9729تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : كيف يمكن التعرف على البلاء أو المصيبة من حيث العلاج لها أم تركها للأجر عند الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمسألة الأفضلية هنا مسألة، نسبية فقد يكون الصبر على البلاء وترك التداوي أفضل في حق بعض الناس دون بعض، لما يرجوه من الثواب والأجر العظيم على الصبر، لكن بالنظر إلى عموم الناس فإن التداوي أفضل من تركه، لما رواه أبو داود والترمذي عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: ألا نتداوى يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: " نعم، يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، إلا الهرم".

(59/464)


وعلى أية حال فالصبر مطلوب من المؤمن، سواء تداوى أو ترك التداوي، ولأن التداوي ربما يطول فيفتقر المريض معه إلى الصبر والرضى بقضاء الله. وما أحسن قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: " عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له، وإن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له" رواه مسلم.
فطلب التداوي مع احتساب الأجر عند الله لا يتنافى مع الصبر، ثم إن ترك التداوي ربما أدى إلى زيادة المرض فيعيقه ذلك عن تحصيل خير أو دفع شر... إلخ
والله أعلم.
9730
عنوان الفتوى:المصلّى لا يأخذ حكم المسجد من حيث بعض الاحكام رقم الفتوى:9730تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : يوجد في مقر عملنا مصلى نصلي فيه الظهر والعصر ونحن لا نؤذن حالياً لهذه الصلوات ، فهل فعلنا هذا صحيح أم أنه يجب علينا الأذان ؟
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فالراجح من أقوال العلماء أن الأذان في المساجد من فروض الكفاية التي يأثم الجميع بتركها وتعطيلها ، ويرتفع الإثم بحصولها ولو من واحد .
وبما أن -المصلّى-لا تنسحب عليه كل أحكام المساجد التي في القرى والمدن ، فإن الأذان لمن يصلي فيه ليس واجبا ، وإنما هو مشروع ومستحب ، لأن الأذان يشرع للمسلم إذا حضرت الصلاة في أي مكان من الأرض ، سواء داخل البلدة أو خارجها ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه : " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم " رواه البخاري.
وعليه ، فالسنة أن يؤذن أحدكم كلما دخل وقت الصلاة ، ولكن الأذان لا أثر له في صحة الصلاة، سواء في ذلك حالة الوجوب أو الاستحباب.
والله أعلم.
9731
عنوان الفتوى:الزنا من الفواحش الكبيرة رقم الفتوى:9731تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : ماهو حكم من زنى؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(59/465)


فإن الزنى أكبر الكبائر بعد الشرك بالله والقتل ، قال تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ...) [الفرقان : 67/70] وقال تعالى : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) [الإسراء : 32] قال القرطبي : قال العلماء : قوله تعالى( ولا تقربوا الزنا ) أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا ، فإن معناه لا تدنوا من الزنى.
وروى عبد الله بن مسعود قال ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال : " أن تجعل لله ندا وهو خلقك" قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك " أخرجه البخاري ومسلم
وقد أجمع أهل الملل على تحريمه ، فلم يحل في ملة قط ، ولذا كان حده أشد الحدود ، لأنه جناية على الأعراض والأنساب ، وتجب منه التوبة ، وهي مقبولة منه ومن غيره إذا استكملت شروطها، ولبيان وجوبها منه وتفصيل شروطها ، ينظر الجواب رقم 1106
والله أعلم.
9732
عنوان الفتوى:أدلة تحريف التوراة والإنجيل رقم الفتوى:9732تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : ماهو الدليل على تحريف التوراة والإنجيل ؟؟ وماهو تفسير الآية ( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله )؟
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(59/466)


فإن تحريف أهل الكتاب اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل ثابت بالأدلة القطعية من الآيات القرآنية والأحاديث الصريحة ، أما الدليل من القرآن فهو قوله تعالى ( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه) [المائدة: 13]. وقوله تعالى: ( ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم ءاخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) [المائدة : 41] وأما الحديث فما رواه الإمام أحمد والبزار واللفظ له عن جابر رضي الله عنه قال : نسخ عمر كتابا من التوراة بالعربية فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ ، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير ، فقال له رجل من الأنصار : ويحك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا ، وإنكم إما أن تكذبوا بحق ، أو تصدقوا بباطل ." وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد ، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه : "أو تصدقوا بباطل" دليل على أن التوراة الموجودة فيها التحريف والتبديل ، لأن التوراة التي نطق بها موسى عليه الصلاة والسلام بوحي الله تعالى إليه ليس فيها باطل ، بل كلها حق من عند الله.
وأظهر شاهد على وقوع التحريف في التوراة تلك القبائح والعظائم التي ينسبونها إلى أنبياء الله الكرام صلوات الله عليهم ، مما يتنزه عنه أقل الناس صلاحا ود

(59/467)


يانة، نعني بذلك ما نسبوه إلى نوح ولوط وداود عليهم السلام من شرب الخمر ، والوقوع على المحارم ، والغدر والخيانة ، نعوذ بالله من إفك اليهود .
وأما الإنجيل الموجود فيكفي في ثبوت تحريفه ما وقع فيه من قصة صلب المسيح عليه الصلاة والسلام ، وأنه صلب ومات يوم كذا ودفن في القبر ، فهذا قطعا ليس في الإنجيل الصحيح المنزل على عيسى عليه السلام.
ومن أراد المزيد من التعرف على تحريف اليهود والنصارى ، والاطلاع على ما وقع في الكتب عندهم من المغالطات والتناقضات التي يستحيل قطعا أن تكون من وحي رب العالمين ، فليرجع إلى كتاب الشيخ ، رحمة الله الكيرانوي الهندي.. (إظهار الحق) فسيجد هناك ما يشفي غليله.
وأما قوله تعالى : ( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله )[المائدة :43] فهو تعجب من تحكيمهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر رجم الزاني ، وهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بما جاء به ، مع أن ما يحكمونه فيه موجود عندهم في التوراة ، ولكنهم يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويحكمونه طمعا منهم في أن يوافق تحريفهم وتبديلهم. فالآية فيها تقريع لليهود الذين نزلت فيهم هذه الآية. يقول لهم المولى عز وجل : كيف تقرون بحكم نبيي محمد صلى الله عليه وسلم مع جحودكم نبوته وتكذيبكم إياه ، وأنتم تتركون حكمي الذي تقرون به أنه حق عليكم جاءكم به موسى من عند الله ؟ فما دمتم تركتم الحكم الذي جاء به موسى وجحدتموه مع إقراركم بنبوته ، فأنتم بترك الحكم الذي يخبركم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله أحرى مع جحودكم نبوته.
والله أعلم.
9734
عنوان الفتوى:حكم استخدام الجن رقم الفتوى:9734تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : ما رأي سماحتكم في الرقية باستخدام الجن المسلم ؟
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(60/1)


فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في دقائق التفسير أن استخدام الإنس للجن على ثلاثة أقسام :
الأول : ما يكون محرماً ، وذلك كالاستعانة بهم في المحرمات ، من الشرك والفواحش والقول على الله بلا علم.
الثاني: ما يكون مباحاً ، وذلك كمن يستخدمهم في أمور مباحة ، كإحضار ماله ، أو دلالته على ما ليس له مالك معصوم ، أو دفع من يؤذيه ، ونحو ذلك من الأمور المباحة.
الثالث: أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله ، كما يأمر الإنس وينهاهم ، وهذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم ، وحال من اتبعه واقتدى به من أمته وهم أفضل الخلق.
والحاصل أن استخدام الإنس للجن يباح في المباحات ، ويحرم في المحرمات.
وعليه ، فينظر في نوع استخدام الجن في الرقية هل هو من الاستخدام المباح ، كجلب الأدوية والدلالة عليها؟ أم هو من الاستخدام المحرم؟ وذلك كالاستعانة به على أمور الشعوذة.
فالأمر متوقف على معرفة نوع الاستخدام ، فما كان مباحاً جاز ، وما كان حراما لم يجز.
والأولى هو ترك التعامل مع الجن مطلقا فلا يستعان بهم ، ولا يركن إليهم ، ولا ينبغي مخاطبتهم ، ولا الحديث معهم ، لما قد يترتب على ذلك من المفاسد والمضار.
وليعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ولم يثبت عن واحد منهم أنه استعان بجني في رقية أو بحث عن متاع أو ضالة أو دفع أذى.
فعلم أن ترك ذلك هو الخير والصواب.
والله أعلم.
9743
عنوان الفتوى:حكم العمل في مجال السياحة رقم الفتوى:9743تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم العمل في مجال السياحة عموما خصوصا إذا كان العمل في قرية سياحية بها شرب خمر و عاريات و ما حكم المال المكتسب من هذا العمل ؟ جزاكم الله خير على إفادتنا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/2)


فإذا كان العمل في مجال السياحة يشمل دلالة السياح على أماكن شرب الخمر واللهو الماجن، وما حرم الله تعالى، فلا يجوز للمسلم أن يعمل في هذا المجال، لقوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
ولما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً".
ولو كان السائح غير مسلم، فلا يجوز للمسلم أن يدله على مكان يعصى فيه الله تعالى.
وإذا كان ذلك كذلك، كان الراتب الذي يتقاضاه عن هذا العمل غير مباح، وعلى المسلم أن يبحث عن عمل لا يكون فيه سبباً في معصية أحد لله.
وإذا لم يكن عمله في إرشاد السياح ودلالتهم إلى الأماكن، لكنه لا ينفك عن رؤية العاريات، وشراب الخمور، فلا يجوز له البقاء في هذا المكان الذي قد يكون سبباً في انحرافه، ووقوعه في ما حرم الله تعالى من النظر إلى النساء، وما هو أعظم من ذلك، وليعلم هذا السائل أن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، وأن من رتع حول الحمى أوشك أن يواقعه، وأن المؤمن يفر من أماكن الفتن، ويستعيذ بالله منها.
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
9746
عنوان الفتوى:حقوق المطلقة المادية رقم الفتوى:9746تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : في حال طلبت الزوجة الطلاق ما هي حقوقها المادية في هذه الحالة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن حقوق الزوجة المادية على زوجها إذا طلقها تتلخص في أمور :

(60/3)


الأول : المتعة وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لها على قدر وُسْعِه وطاقته، لقول الله سبحانه وتعالى ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا على المحسنين ) [ البقرة : 226] وقوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) [ البقرة : 241] .
الثاني : مؤخر الصداق إن كان لها مؤخر صداق عنده لأنه دين لها في ذمته فعليه أن يؤديه لها عند الفرقة .
الثالث : النفقة والمسكن في العدة إن كانت رجعية لأنها في تلك الفترة لها حكم الزوجة لإمكان ارتجاعه لها في أي حين ما دامت في عدتها الرجعية.
وكذلك إذا طلقت وهي حامل، سواء كانت رجعية أو بائنا، حتى تضع حملها، لقول الله تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) [الطلاق:6]
كما أن للمطلقة مدة الإرضاع أجرة الإرضاع، كما قال الله تعالى ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) [الطلاق:6]
ثم إن كان الطلاق بطلب من الزوجة اختيارا منها وليس بسبب ضرر يلحقها من الزوج، ففي هذه الحالة للزوج أن يشترط لطلاقها أن تسقط عنه هذه الحقوق كلا أو بعضا على سبيل المخالعة .
والله أعلم
9747
عنوان الفتوى:يدخل الانترنت عن طريق اشتراك صديقه رقم الفتوى:9747تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمة الله .
سؤالي هو : هل يجوز أن أدخل إلى الأنترنت عن طريق حساب صديق لي علماً أنه مشترك نظامياً بمؤسسة الاتصالات و يدفع الرسوم المترتبة عليه شهرياً وأن أدخل على اشتراكه بموافقته ولكن ما يريبني أنه بدخولي للأنترنت بطريق غير نظامي و دخول غيري بهذه الطريقة يؤدي إلى الخسارة المادية للمؤسسة علماً أن للمشترك عدد ساعات غير محدود .
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/4)


فمن استأجر خدمة الدخول على الإنترنت لمدة شهر مثلاً، فقد ملك منفعة الدخول طوال ساعات الشهر كله.
وله أن يستغل هذه المنفعة بنفسه، أو بمنحها لمن شاء من أصدقائه، بحيث لا يزيد مجموع الوقت المستخدم عن عدد ساعات الشهر.
وهذا يعني أنه ليس لهؤلاء الأصدقاء أن يدخلوا الإنترنت في وقت واحد، وإنما يدخلونه على التناوب.
ولا التفات هنا إلى ما يعود على الشركة من نقص في أرباحها الناتج عن قلة عدد المشتركين، لكونها رضيت ابتداء باستعمال المشترك للإنترنت خلال ساعات الشهر كله، فلا فرق بين أن يستعمل ذلك بنفسه، وأن يشاركه غيره فيه.
والله أعلم.
9748
عنوان الفتوى:القول الراجح في وضوء وصلاة من خرج منه دم رقم الفتوى:9748تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : عندما كنت أصلي لاحظت في الركعة الأخيرة قطرة من الدم على أنفي ولكنها لم تسقط بسبب النزيف، فأتممت صلاتي ولكن لست متأكداً من هذا العمل؟ هل الذي فعلت صحيحاً أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسير الرعاف لا يبطل الصلاة، بل نقل الباجي عن القاضي أبي محمد إجماع الصحابة على عدم بطلان الصلاة بالرعاف مطلقاً.
وإذا كان الواقع ما ذكرت، فصلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك، لأن الذي ذكرت أنه خرج من أنفك يسير، فلا يعتبر نجاسة تبطل الصلاة، ولا دماً متفاحشا ينقض الوضوء عند من يقول بذلك، مع أن الراجح، والذي عليه أكثر أهل العلم أن الدم الخارج من غير المخرج المعتاد، لا ينقض الوضوء، ولو كان كثيراً.
وينبغي لمن رعف داخل الصلاة أن يزيل ما تجمع في أنفه من الدم أولاً بأول.
ففي الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: "رأيت سعيد بن المسيب يرعف، فيخرج منه الدم، حتى تتخضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي، ولا يتوضأ".

(60/5)


وعن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالما بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تتخضب أصابعه، ثم يفتله، ثم يصلي".
والله أعلم.
9749
عنوان الفتوى:القول الراجح في صلاة من خرج منه دم رقم الفتوى:9749تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : عندما كنت أصلي لاحظت في الركعة الأخيرة قطرة من الدم على أنفي ولكنها لم تسقط بسبب النزيف، فأتممت صلاتي ولكن لست متأكداً من هذا العمل؟ هل الذي فعلت صحيحاً أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسير الرعاف لا يبطل الصلاة، بل نقل الباجي عن القاضي أبي محمد إجماع الصحابة على عدم بطلان الصلاة بالرعاف مطلقاً.
وإذا كان الواقع ما ذكرت، فصلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك، لأن الذي ذكرت أنه خرج من أنفك يسير، فلا يعتبر نجاسة تبطل الصلاة، ولا دماً متفاحشا ينقض الوضوء عند من يقول بذلك، مع أن الراجح، والذي عليه أكثر أهل العلم أن الدم الخارج من غير المخرج المعتاد، لا ينقض الوضوء، ولو كان كثيراً.
وينبغي لمن رعف داخل الصلاة أن يزيل ما تجمع في أنفه من الدم أولاً بأول.
ففي الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: "رأيت سعيد بن المسيب يرعف، فيخرج منه الدم، حتى تتخضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي، ولا يتوضأ".
وعن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تتخضب أصابعه، ثم يفتله، ثم يصلي".
والله أعلم.
975
عنوان الفتوى:لبس البنطال الضيق أمام غير الزوج حرام رقم الفتوى:975تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماحكم لبس البنطلون للمرأة أمام النساء؟

(60/6)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد فإنه لا يجوز للمرأة أن تلبس ما فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات، وكذلك لا يجوز لها أن تلبس اللباس الضيق الذي يبين تقاطيع بدنها ويسبب الافتتان بها. ولا شك أن لبس المرأة للشيء الضيق الذي يبين مفاتن جسمها لا يجوز، إلا عند زوجها فقط، أما عند غير زوجها فلا يجوز و لو كان بحضرة نساء فقط ، لأنها تكون قدوة سيئة لغيرها إذا رأينها تلبس هذا، يقتدين بها، وهي أيضا مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد إلا عن زوجها، وتستر عورتها عن النساء،وعورتها مع النساء المسلمات مابين السرة والركبة.
9751
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:9751تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فتاة همي الوحيد أن أنال الشهادة في سبيل الله وكما تعلمون أن فتاة ولا أستطيع الذهاب إلى الجهاد فما هو العمل الذي إذا عملته نلت مرتبة الشهداء إذا مت وجزاكم الله خيرا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يبارك فيك وأن يرزقنا وإياك الصدق في طاعته والسعي في رضاه .
ومن المعلوم أن العبد إذا حسنت نيته وصدقت في طاعة الله ثم حال بينه وبين تلك الطاعة حائل أعطاه الله ثواب تلك الطاعة وإن لم يفعلها .
ومصداق ذلك ما رواه الإمام مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه"
وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال :"إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم "قالوا يا رسول الله: وهم بالمدينة؟ قال :"وهم بالمدينة حبسهم العذر" .

(60/7)


والجهاد مما يختص به الرجال دون النساء ، والحالات التي تجاهد فيها المرأة حالات قليلة ، وقد لا يتيسر لكثير من النساء الجهاد في سبيل الله لظروفهن وخلقتهن التي فطرهن الله عليها.
والمرأة قد شرع الله لها ما يلائمها من الأحكام ، وقد رغبت عائشة رضي الله عنها في الجهاد لما رأت من فضله وثوابه العظيم فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على ما تحصل به أجر الجهاد في سبيل الله .
فروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل . أفلا نجاهد ؟ قال :" لا .لَكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور"
فالحج المبرور هوجهادك وجهاد أمثالك من النساء وكذا جهاد الضعيف كما صح في روايات أخرى
ولأبي يعلى عن أنس أن النساء أتين النبي صلى الله عليه وسلم فقلن : يارسول الله ، ذهب الرجال بالفضل : يجاهدون ولا نجاهد . قال : (( مهنة إحداكن في بيتها تدرك جهاد المجاهدين إن شاء الله ).
والله أعلم
9752
عنوان الفتوى:الصرع...ماهيته...وأنواعه رقم الفتوى:9752تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : ماهو الفرق بين الصرع والشخص الذي فيه مس من الجان ولكم جزيل الشكر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن من به مس الجن قد يصرع بسبب ذلك المس وقد لا يصرع، بحسب خبث الجان المتلبس به، فإذا كان الممسوس يصرع فإن ذلك أحد نوعي الصرع المعروفة، والنوع الثاني من الصرع هو ما كان سببه علة مرضية عضوية. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ( الصرع -نعوذ بالله منه - علة تمنع الأعضاء الرئيسية عن استعمالها منعا غير تام، وسببه ريح غليظ تنحبس في منافذ الدماغ، أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، ويقذف المصروع بالزبد لغلظ الرطوبة .

(60/8)


وقد يكون الصرع من الجن، ويقع من النفوس الخبيثة منهم، إما لاستحسان بعض الصور الإنسية، وإما لإيقاع الأذية به هذا ما قاله المتقدمون، أما أهل الطب الحديث فلم يفرقوا -فيما نعلم - بين النوعين وقد عرفوا ما يحدث بأنه مرض يعرف بنوبات متكررة على فترة طويلة تسبب حركات وقتية غير طبيعة مصحوبة أو غير مصحوبة بإحساس أو سلوك غير طبيعي ) انتهى
والله أعلم
9753
عنوان الفتوى:الصرع...ماهيته...وأنواعه رقم الفتوى:9753تاريخ الفتوى:24 جمادي الأولى 1422السؤال : ماهو الفرق بين الصرع والشخص الذي فيه مس من الجان ولكم جزيل الشكر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن من به مس الجن قد يصرع بسبب ذلك المس وقد لا يصرع، بحسب خبث الجان المتلبس به، فإذا كان الممسوس يصرع فإن ذلك أحد نوعي الصرع المعروفة، والنوع الثاني من الصرع هو ما كان سببه علة مرضية عضوية. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ( الصرع -نعوذ بالله منه - علة تمنع الأعضاء الرئيسية عن استعمالها منعا غير تام، وسببه ريح غليظ تنحبس في منافذ الدماغ، أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، ويقذف المصروع بالزبد لغلظ الرطوبة .
وقد يكون الصرع من الجن، ويقع من النفوس الخبيثة منهم، إما لاستحسان بعض الصور الإنسية، وإما لإيقاع الأذية به هذا ما قاله المتقدمون، أما أهل الطب الحديث فلم يفرقوا -فيما نعلم - بين النوعين وقد عرفوا ما يحدث بأنه مرض يعرف بنوبات متكررة على فترة طويلة تسبب حركات وقتية غير طبيعة مصحوبة أو غير مصحوبة بإحساس أو سلوك غير طبيعي ) انتهى
والله أعلم
9754

(60/9)


عنوان الفتوى:قروض الدولة المشروطة بزيادة وغير المشروطة رقم الفتوى:9754تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1422السؤال : عندنا في الجزائر بدأت ظاهرة جديدة وهي تدعيم للشباب من طرف الدولة, وهذا التدعيم يكون كالتالي :نسبة معينة من المال تدعمك بها جهة معينة وهي لجنة تتابع المستفيد في مشروعه وهي لا تأخد مقابل عن عملها .
ونسبة أخرى يساعدك بها البنك عن طريق تلك اللجنة لكن بأرباح ضعيف(5%) والدفع يكون بعد 5سنوات وهذه الظاهرة تعممت في بلادنا وقد استفاد منها كثير من الشباب خاصة،و كانت رخصة بعض الإخوة عدم وجود الشغل أو الفقر.
-إن كان عدم الجواز كيف يكون عمل المستفيدين؟
-يوجد من استفاد لكن لم يدفع لحد الآن ولو مليما كيف يتصرف ؟
-مع العلم أن العمل في بلادنا ضئيل جدا
إن أمكن الإجابة موقعة كي نستطيع طباعتها وجزاكم الله خيراً .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الصفقة متلازمة لا ينفك جزء منها عن الآخر فلا يجوز الدخول فيها لأنها مشتملة على الربا، وهو الجزء الذي يقدمه البنك للمستفيد قرضاً بفائدة قدرها 5%، وعلى ذلك فمن حصل على شيء منها فعليه أن يتقي الله تعالى حق التقوى، ويبتعد عن هذه الصفقة المشتملة على الربا، فإن الربا مشؤوم على المرء في عاجله وفي آجله، ولا يكون في مشروع إلا نزعت منه البركة والخير. ثم عليه أن يرد ذلك الدعم جميعاً لمقدميه، ويطلب الرزق من حله، يبارك له فيما آتاه الله تعالى، ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال الله تعالى ( ومن يتق اليجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً.) [الطلاق:2-3] وراجع الجواب رقم: 3833

(60/10)


أما إن كانت الصفقة غير متلازمة، بحيث يستطيع أن يأخذ المبلغ الذي تدفعه الجهة التي لا تأخذ فوائد على ما تعطيه ويترك المبلغ المدفوع من البنك بفوائد، فإن استطاع أن يستفيد من برنامج الدعم بهذه الطريقة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.والله أعلم.
9755
عنوان الفتوى:حكم التصوير باكاميرا رقم الفتوى:9755تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز التصوير بالكاميرا بدل الألة المصورة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التصوير الفوتوغرافي، وهو ما يعرف الآن بالتصوير عن طريق آلة - الكاميرا- لم يكن موجوداً ولا معروفاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الصحابة، ولا عهد ازدهار المدارس الفقهية، وإنما اكتشف مؤخراً، وبحكم ذلك فإنه لا يمكن الحصول على رأي العلماء السابقين في هذا النوع من التصوير -نصاً- لعدم وجوده في تلك الحقبة والمراحل الزمنية، وإنما تكلم على ذلك العلماء المعاصرون، فقال بعضهم بحرمة هذا النوع من التصويرـ وبعضهم بجوازه.
والراجح أنه حرام كسائر أنواع التصوير، ولا يباح منه إلا ما تدعو إليه الضرورة، أو تقتضيه المصلحة العامة، لعموم أدلة التحريم وصراحتها وشمولها لكل ما يسمى صورة، دون اعتبار للجهد الذي بذل في التصوير، أو للوسيلة التي أوصلت إلى إنتاجها.
وممن رجح هذا القول وذهب إليه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمهم الله جميعا- وغيرهم، وهو ما سارت عليه اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية أيضاً. والله أعلم.
9757
عنوان الفتوى:حكم المتاجرة بالصلبان رقم الفتوى:9757تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : ما حكم بيع الصلبان في المحلات التجارية للأجانب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/11)


فإن الصلبان لا يجوز للمسلم تعليقها في محله، لا للزينة ، ولا للمتاجرة فيها، لا للأجانب - الكفار - ولا لغيرهم، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فكما لا يجوز بيع الخمر والخنزير والأصنام للكفار، فكذلك لا يجوز بيع الصلبان ، وهو من أخص شعائرهم . والله أعلم.
9759
عنوان الفتوى:الاقتراض من الكنائس رقم الفتوى:9759تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : حكم الاستدانة من الكنائس النصرانية بالنسبة للمسلمين و ذلك على شكل قرض حسن ؟ .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التعامل مع الكفار جائز، سواء كان قرضاً، أو بيعاً، أو نحو ذلك.
فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية سلاحاً، وصح أنه اشترى من اليهود طعاماً. وهذا يدل على جواز البيع والشراء من الكفار والاقتراض منهم، بدون تفريق بين أموالهم الخصوصية والعمومية.
ولكن الأحوط للمسلم والأولى له - خصوصاً في هذا الزمن - أن يبتعد عن أصحاب الكنائس، وأن لا يتعامل معهم، لا بقرض ولا بغيره، لأنهم يتخذون قروضهم ومساعداتهم وسيلة للدعوة إلى دينهم، والتقريب منه، وصدق الله تعالى حيث يقول: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) [الأنفال:36]. والله أعلم
976
عنوان الفتوى:حكم الشك الحاصل بعد الوضوء. رقم الفتوى:976تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : هل الشك في الوضوء يفسده؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشك الحاصل بعد الوضوء المتيقن لا أثر له ولا يفسد الوضوء، إذ الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على أحكامها، فلا يعدل بها عنها لمجرد شك أو ظن ما دام ذلك لم يصل إلى درجة اليقين.

(60/12)


والأصل في ذلك حديث عباد بن تميم المتفق عليه قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد ريحاً فقال:" لاينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً". وخالف المالكية في هذه المسألة فأوجبوا إعادة الوضوء على من شك في حصول ناقض بعد الوضوء، نظراً إلى أن الذمة عامرة بالعبادة فلا تبرأ إلا بيقين، ومراعاة إلى سهولة الوضوء وكثرة نواقضه فاحتاطوا لأجل الصلاة، وما ذهب إليه غيرهم من عدم نقض الوضوء بالشك هو الأظهر للدليل المتقدم.
والله تعالى أعلم.
9762
عنوان الفتوى:صلاة الوتر في المذهب الحنفي رقم الفتوى:9762تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1422السؤال : كيفية صلاة الوتر على المذهب الحنفي بالتفصيل (آسف كتب السؤال سابقا بالخطأ) وأرجو المعذرة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كيفية صلاة الوتر عند الحنفية هي: أن يصلي المصلي ثلاث ركعات يجلس بعد الثانية منهن، ويتشهد ولا يسلم إلا في آخرهن، يقرأ في الأولى الفاتحة والأعلى، وفي الثانية الفاتحة والكافرون، وفي الثالثة الفاتحة والإخلاص، ثم عندما ينتهي من القراءة في الثالثة يكبر وهو قائم، ويدعو بدعاء القنوت: "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ولا نكفرنك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق" ثم يركع ويتم صلاته، وهذه الصورة متعينة عندهم في صلاة الوتر.
واستدلوا لذلك بما أخرجه الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاثٍ، لا يسلم إلا في آخرهن.
واستدلوا أيضاً بما أخرجه الطحاوي عن أبي العالية قال: علمنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوتر مثل صلاة المغرب، غير أن نقرأ في الثالثة، فهذا وتر الليل، وهذا وتر النهار.

(60/13)


ولا يجوز عندهم الإيتار بركعة واحدة ويسمونها البتراء، ويروون في النهي عنها حديثاً لم يثبت عند أهل العلم.
والوتر عندهم واجب، وهو عند الجمهور سنة مؤكدة، ولكونه واجباً عند الأحناف ألزم المرء أن يصليه قائماً، وأن يقضيه إذا فاته، سواء كان سبب الفوات النسيان أم العمد، وسواء طالت المدة أم قصرت.
فهذا مجمل كيفية صلاة الوتر في المذهب الحنفي، ولكن عليك أن تعلم أن الواجب على المسلم هو العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التعصب لمذهب معين، أو قول مهما كانت جلالة قائله إذا كان الراجح من حيث الدليل خلافه.
لذلك، فالذي تقتضي الأدلة رجحانه هو أن الوتر سنة مؤكدة، وليس بواجب وجوب الصلوات الخمس، وأنه يجوز الإيتار بواحدة، وإن كان الأكمل أن يوتر المرء بثلاثٍ أو خمس أو سبع، وفي حالة الإيتار بثلاث ينبغي أن لا تكون مثل المغرب، وإنما يفصل بين الركعتين والركعة بتسليم، أو يوصل الجميع من غير جلوس بعد الثانية، وأن الوتر مثل غيره من النوافل يجوز أن يصليه المرء جالساً، وأن يصليه على الراحلة.
أما أدلة عدم الوجوب، فهي كثيرة منها: حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس إلا أن تطوع" إلى آخر الحديث، وفيه أن الأعرابي قال: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق".
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا، إلا أن تطوع" والحديث في الصحيحين وغيرهما.
فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفى فرضية أي صلاة ما سوى الصلوات الخمس، وأخبر بفلاح من التزم بهن، ولم يزد عليهن شيئاً.

(60/14)


ومنها بعض الآثار عن الصحابة، منها ما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: الوتر ليس بحتم، كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن".
أخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والترمذي والنسائي، وابن ماجه في سننهم، والإمام أحمد في المسند.
ومنها ما ثبت أن عبادة بن الصامت سئل عن الوتر؟ فقال: أمر حسن عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون من بعده، وليس بواجب.
وأما دليل جواز الإيتار بواحدة فمنه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح، فأوتروا بواحدة".
وزاد مسلم في روايته: فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين.
وورد تفسير ابن عمر هذا مرفوعاً في بعض روايات المسند لهذا الحديث.
ومنه ما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل.
ومنه ما في السنن وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاثٍ فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر بها، ومن شق عليه ذلك، فليومئ إيماءً".
فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على جواز الإيتار بركعة واحدة.
وظاهرها يدل على أنه سواء تقدم على تلك الركعة شفع قبلها أو لا، وما استدل به القائلون على عدم جواز ذلك مما هو ثابت صالح الاحتجاج ليس دليلاً في محل النزاع، وغاية ما فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أو أنه الأولى، وهذا محل اتفاق.

(60/15)


وأما الدليل على أن من أوتر بثلاث عليه أن لا يصليها على هيئة صلاة المغرب، فهو ما أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص على شرطهما وأخرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا توتروا بثلاثٍ تشبهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو سبع، أو بإحدى عشرة ركعة، أو أكثر من ذلك". وهذا لفظ الحاكم.
وحديث عائشة المتقدم الذي استدل به المخالفون ليس فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الثلاث بتشهدين مثل صلاة المغرب، وغاية ما فيه أنه كان لا يسلم إلا في آخرها، فيحمل فعله ذلك على أنه كان يصليها متصلة يجلس في آخرها فقط، ويسلم، جمعاً بين الأحاديث، كما قال الحافظ ابن حجر وغيره.
وأما دليل عدم اشتراط القيام في صلاة الوتر، فهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يوتر على بعيره".
والله أعلم.
9766
عنوان الفتوى:صلاة راكب السيارة... رقم الفتوى:9766تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : هل تجوز الصلاة و أنت تقوم بقيادة السيارة؟
كون هذا الأمر وقع لأحدهم واستدل بصلاة النبي صلى الله عليه و سلم فوق ناقته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ويجب أداؤها بأركانها وواجباتها من: قيام وركوع وسجود وقعود، وسائر فروضها مما لا تصح الصلاة إلا بذلك، ما لم يعجز الشخص عن شيء من ذلك، سواء كانت في السفر، أو في الحضر.

(60/16)


هذا في صلاة الفرض، فلا يجوز للراكب أداؤها، وهو راكب، إلا إذا خاف انقطاع رفقته، أو لحوق ضرر به، كالتأذي بالوحل ونحوه، أو خشي على نفسه، أو ماله إذا نزل ليصليها على الأرض، فيجوز له الصلاة وهو راكب، ويعيدها عند المالكية والشافعية، ولا يعيدها عند الحنابلة وهو الراجح، لما رواه أحمد والترمذي عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منه، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن وأذن، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع.
ومن جازت له صلاة الفريضة وهو راكب يلزمه استقبال القبلة ما استطاع إلى ذلك عند تكبيرة الإحرام، ثم يصلي أنَّى اتجهت به راحلته.
أما النافلة، فيجوز للمسافر أن يصليها وهو راكب ولو كان متجها إلى غير القبلة، ولو من غير عذر، لما رواه البخاري ومسلم عن عامر بن ربيعة قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث اتجهت به"، وزاد البخاري: "يومئ" أي: يشير برأسه إلى الركوع والسجود، وفي الترمذي: ولم يكن يصنعه في المكتوبة.
ومن المعلوم أن حكم الصلاة على متن السيارة والطائرة ونحوهما من المواصلات الحديثة يأخذ حكم الصلاة على الراحلة، إلا أنه لا ينبغي لقائد السيارة أن يصلي أثناء قيادته للسيارة خشية الانشغال عن قوانين السير مما قد يؤدي إلى وقوع الضرر عليه أو على غيره.
والله أعلم.
9768
عنوان الفتوى:صيام يوم وإفطار يوم أفضل الصيام رقم الفتوى:9768تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : لدي رغبة في الصيام ولكن لا أعلم إن كان هذا الصيام سينال قبولا عند الله أم لا ؟ ... ولهذا فإني أريد أن أصوم ثم أفطر يوم ... باعتبار أن الصيام هذا إنما هو سنة لوجه الله وليس بفرض ... فهل هذا الصيام جائز أم لا ؟

(60/17)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تريد أن تصوم يوماً وتفطر يوماً تطوعاً لوجه الله سبحانه وتعالى، فذلك أفضل الصيام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: "فصم يوماً، وأفطر يوماً، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام"، فقال عبد الله بن عمرو: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أفضل من ذلك" رواه البخاري.
وإذا صام المرء تطوعاً، ثم أفطر متعمداً، ولم يكمل يومه، فلا شيء عليه، لأن المتطوع أمير نفسه.
قال ابن عباس: (إذا صام الرجل تطوعاً، ثم شاء أن يقطعه قطعه) وهو مذهب أحمد والشافعي رحمهما الله.
أما بالنسبة لقبول الصيام عند الله، فنقول: مسألة القبول مردها إلى الله علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى، وعلى المسلم أن يخلص النية في العمل، وأن يأتي بالعمل موافقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتسب أجر ذلك عند الله، وأن يحسن الظن بالله، فإنه جواد كريم، لا يضيع أجر من أحسن عملاً، فلا يوسوس لك الشيطان بترك العمل الصالح مخافة عدم قبوله عند الله، بل اعمل واجتهد في العمل، وفقك الله لكل خير.
والله أعلم.
9770
عنوان الفتوى:محمد صلى الله عليه وسلم رسول الثقلين رقم الفتوى:9770تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
هل بعث الله تعالى الأنبياء السابقين إلى الجن أم سيدنا محمدا فقط
أرجو ذكر الدليل من مراجع السلف القديمة والحديثة
وجزاكم الله خيرا
أرجو بعث رسالة لي إذا تمت الإجابة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/18)


فالأظهر دلالة - والله أعلم - أن الله لم يبعث نبياً إلى الإنس والجن قبل محمد صلى الله عليه وسلم، دلّ على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصل وأحلّت لي المغانم، ولم تحل لأحدٍ قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة" رواه البخاري.
وفي رواية مسلم: "وبعثت إلى كل أحمر وأسود" قال مجاهد: يعني الجن والإنس، وقال غيره: يعني العرب والعجم، والكل صحيح.
فهذه إحدى الخصال التي فضل بها صلى الله عليه وسلم على سائر إخوانه الأنبياء، وهي عموم بعثته إلى الإنس والجن والعرب والعجم، قال الإمام ابن عبد البر: ولا يختلفون أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن، وهذا مما فضل به على الأنبياء.
ولا يعني اقتصار بعثة الأنبياء السابقين إلى أقوامهم تكليفاً، أقول: لا يعني ذلك عدم جواز أن يدخل في دينهم من ليس من أقوامهم، أو أن يدعو النبي غير قومه من غير أن يكون مكلفاً بذلك، وعلى هذا يخرَّج ما ذكر الله من تهود الجن مع أن موسى لم يبعث إليهم، وإنما بعث إلى بني إسرائيل، قال تعالى: (قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى) [الأحقاف:30].
قال عطاء: كانوا يهوداً فأسلموا.
وقال المسيب في تفسير قوله تعالى: (كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً) [الجن:11] كنا مسلمين ويهوداً ونصارى ومجوساً.
والله أعلم.
9774
عنوان الفتوى:ما يلزم المرأة إذا غطت وجهها حال الإحرام رقم الفتوى:9774تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الأفاضل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أسال السادة الأفاضل عن مدى صحة هذا الأمر:
مٌّن الله سبحانه وتعالى علينا بعمرة في الشهر الماضي أنا وزوجتي ولكن نسيت كشف وجهها في الطواف وفي السعي ...

(60/19)


أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" رواه البخاري.
وإنما يجوز في حقها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها إذا مر الرجال الأجانب بقربها، لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود.
فإذا غطت المرأة وجهها حال الإحرام ببرقع أو نقاب أو غيره، فقد ارتكبت محظوراً من محظورات الإحرام، ويلزمها فدية، كما قال تعالى: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة:196].
وتبرأ ذمتها بفعل واحد من هذه الأمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تذبح وتوزع على الفقراء وقد رأى جماعة من الفقهاء أنه لا فرق في ذلك بين الناسي والمتعمد، والعالم بالحكم والجاهل به فألزموا الناسي والجاهل بالفدية كما ألزموا المتعمد بها، والراجح أنه لا فدية على من ارتكبت ذلك نسياناً، أو جهلاً لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة:286] قال الله: قد فعلت. رواه مسلم.
ولقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:5].
ومع ذلك فلو دفعت الفدية خروجاً من الخلاف، فإن ذلك حسن.
والله أعلم.
9775

(60/20)


عنوان الفتوى:حكم الحصول على مال لقاء مسابقة دخول دولة رقم الفتوى:9775تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : في إطارالمسابقات التي تجريها بعض الدول للحصول على تأشيرة دخول شارك أحدالمتسابقين،ولكن اسمه لم يظهرفي قائمة الناجحين ،وبعد مدة أرسل له المنظمون مبلغا من المال يصب في رصيده بمساهمة مجموعة من البنوك.فهل يجوز أخذ هذاالمال والانتفاع به؟وفقكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المسابقة تخسر المرء مبلغاً من المال للمشاركة فيها، سواء كان ذلك المبلغ رسوماً تدفع، أو تكلفة اتصالات، أو نحو ذلك، فلا يجوز الدخول فيها، وما وصل إلى الشخص جراء المشاركة فيها من مالٍ يعتبر حراماً لا يجوز له أخذه، ولا الانتفاع به.
أما إذا كانت المشاركة فيها لا تكلف المرء شيئاً، وكان السفر إلى ذلك البلد جائزاً، كأن يكون بلداً من بلاد المسلمين، أو من بلاد الكافرين، ولكنه بحاجة إلى الذهاب إليه للعلاج، أو تعلم علم لا يوجد إلا فيه، أو كان الغرض الدعوة إلى الله تعالى، ونشر الإسلام، ونحو ذلك من الأغراض المبيحة للسفر إلى بلاد الكفار، فإن المشاركة في هذه الحالة جائزة، وكذلك المال الذي يحصل عليه المرء من جراء ذلك لا حرج في أخذه، والانتفاع به، ولا أثر لكون هذا المال مقدماً من البنوك، أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار واليهود، مع أن ما لهم قد يكون مصدره غير مشروع كالربا، وبيع الخمر، ولحم الخنزير.
والله أعلم.
9776

(60/21)


عنوان الفتوى:حكم سماع الأغاني بقصد شغل وقت الفراغ رقم الفتوى:9776تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : أود السؤال عن سماع الأغاني هل حلال أم حرام علماً بأني وأخوتي ملتزمون والحمد لله بقراءة القرآن وما يتيسر لنا من الكتب الدينية ويكون لدينا أحياناً أوقات فراغ نحتاج فيها لبعض الترفيه فنستمع لبعض الأغاني ليس من قبيل التأثر بها ولكن كنوع من الترفيه فهل هي حرام قطعاً وإن كان كذلك فأرجو ذكر حديثاً صحيحاً ينص على ذلك
2- لى استفسار آخر حيث قيل لى أن هناك بعض الألعاب " كالشطرنج والدومينو والكوتشينة" حرام مع العلم أنها لا تعطلنا عن أداء الشلاة أو الأذكار لكننا نلعبها فى أوقات الفراغ ولا يكون اللعب على أموال أو ماشابه فهل هى حقاً حرام
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولكم ولجميع شباب المسلمين الهداية والتوفيق، لما يحب الله ويرضى، واعلموا - وفقكم الله - أن أغلى ما يملك المرء وقته، إذ هو الظرف الذي يتقرب فيه إلى ربه، ويستعد فيه للقائه، ويتعلم فيه ما ينفعه من أمر دينه ودنياه، ويعمل فيه لهما.
كما أن وقت الشباب أنفع وأكثر ملائمة لتحصيل هذه الأهداف المتقدمة الذكر، فكانت الحاجة إلى الحرص على استغلاله استغلالاً صحيحاً أشد.

(60/22)


لذلك يجب على المسلم أن يحرص على وقته أشد الحرص، ويحافظ عليه أشد المحافظة، ويضن عن التبذير والاستهلاك غير المرشد أكثر مما يضن بماله، ويستغل فتراته الأكثر نفعاً والأشد ملائمة لتحصيل الخير استغلالاً صحيحاً، كفترات الشباب والصحة والفراغ، فقد أخرج الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: "اغتنم خمساً قبل خمسٍ: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك" وفي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ". وسبب ذلك الغبن أن كثيراً من الناس لا يحسن استغلال هاتين النعمتين ولا ينتفع بوجودهما حتى تزولا. نسأل الله السلامة والعافية، وفي سنن الترمذي أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: "بادروا بالأعمال سبعاً، هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غنى مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر" وانطلاقاً من هذه الحقيقة، فعليك أنت وإخوتك أن تحرصوا على استغلال أوقاتكم استغلالاً صحيحاً، وتسعون بجد واجتهاد إلى تحصيل ما يقرب إلى الله تعالى، وما ينفع من أمور الدنيا والآخرة.
ولا بأس بشيء من الترفيه والترويح عن النفس تستجم به، ويزيل عنها الملل ومتاعب الانشغال بالأمور الجادة، وشرع الله تعالى لا يمانع من ذلك، لأن النفس البشرية لا تستطيع الاستمرار على حالة واحدة، ولكن لابد أن يكون الترفيه مضبوطاً بالضوابط الشرعية، بحيث لا يشتمل ذلك الترفيه على أمر محرم، ولا يشغل عن أمر واجب، ولا يؤدي إلى مفاسد، ولا يخرج عن طور الاعتدال، فإذا ضبط بهذه الضوابط جاز شرعاً.
وعلى ذلك، فإذا كان الغناء الذي تستمعون إليه من نوع الغناء الجائز، ولم يستهلك كثيراً من وقتكم، فلا حرج فيه.

(60/23)


وأما إن كان من الغناء المحرم، فلا يجوز الاستماع إليه، لما يترتب على الاستماع إليه من مضار ومفاسد، وراجع الجوابين التاليين: 987، 669.
والله أعلم.
9777
عنوان الفتوى:سلامة صدر الزوجة واستئذانه مطلب شرعي رقم الفتوى:9777تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : ماحكم الإسلام في كثرة خروج زوجتي من البيت بغرض الشراء وعند عدم إعطائها نقودا تبدأ بالبحث عن مشاكل :أنت بخيل نت ما تحب تصرف علي وأنا أنظر للأمور نظرة إسلامية أن الزوجة يجب أن تكون فى بيتها
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من البيت بغير إذن الزوج، ولو بحجة شراء الأشياء من السوق، وعليها أن لا تكثر من الخروج، إلا للحاجة التي لابد منها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية في اللباس، وعدم التطيب، وعدم السفور والتبرج... إلخ، وإذا وفر الزوج لزوجته ما تحتاجه من مطعم ومشرب، وكسوة وغيرها، وكفاها في ذلك، فلا يجوز لها أن تتهمه بالبخل، بحجة أنه لا يجعل لها أموالاً في يدها، لأنه إنما يفعل ذلك حفاظاً على قرار زوجته في بيتها، ولكي لا تكثر من الخروج الذي قد يترتب عليه بعض المفاسد، وقد سبقت أجوبة مفصلة بخصوص ذلك نحليك عليها للفائدة برقم: 6478، 7996.
والله أعلم.
9778
عنوان الفتوى:تجنب ألفاظ طلاق الأشياء سداً للذريعة رقم الفتوى:9778تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : إذا باع شخص سيارته وبعد فترة سأله عنها شخص آخرفقال مازحا"قد طلقتها"ويقاس على ذلك أشياء أخرى كأن ينتقل عمله من مدينة إلى أخرى ويقول الكلمة نفسها يعني المدينة التي كان بها، والسؤال
هل في هذا إثم أو غير ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(60/24)


فإن إطلاق مثل هذه الألفاظ ولو على سبيل المزاح لا يليق ، لأنه يخشى أن يتعود المرء على ذلك ، فيجره الحديث في يوم ما إلى امرأته فيوقع الطلاق عليها ، ولا يفيده حينئذ قوله: إنني أمزح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق ، والعتاق ، والرجعة" رواه أبوداود ، والترمذي وابن ماجه.
وقد كان بعض الصالحين يتجنب الكلمات التي فيها مادة الطلاق ، حتى لا يعتاد لسانه على ذلك ، أو خشية أن ينزلق في الطلاق ، ولذا ننصح بالبعد عما ذكر في السؤال.
والله أعلم.
9779
عنوان الفتوى:شروط الحضانة رقم الفتوى:9779تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1422السؤال : 1-هل يحق للزوجة الانتقال مع أبنائها مخالفة أمر زوجها والسفر من الإمارات إلى بلدهم الأصلي مع أهلها؟
2-اذا اعتبرت الزوجة ناشزاً؛ هل يحق لها حضانة الأبناء؟
3- إذا حصلت الزوجة على الطلاق وحق الحضانة . فهل يسقط حقها بالحضانة إن هي انتقلت من الإمارات إلى بلد الزوجين الأصلي علما بأن الزوج لا يزال يقيم في الإمارات؟
هذه أسئلة مشكلتي وشكرا.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فإنك لم تذكر السبب الذي يدفع هذه المرأة إلى ذلك الفعل ، هل هو الرغبة بالبقاء في البلد الأصلي مع أهلها؟ أم هناك أسباب أخرى؟
ومن هنا فموضوعك له ملابسات خاصة ، لا بد من توضيحها ، وبصفة عامة فإن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية ، وهذا من حق الزوج على زوجته ، كما أنه لا يجوز لها السفر بدون إذنه ، ولا أخذ أبنائها معها إلا بإذنه ، مراعاة للحق المشترك في الأبناء بين الزوجين ، ويحرم عليها ذلك ، أما إذا اضطرت لفعل ذلك خشية مفسدة محققة عليها أو على الأولاد فهذا أمر آخر ، وله حكم آخر .
وكذلك لو حكم القاضي بسفرها وأبنائها ، فعندئذ ينظر إلى ملابسات حكم القاضي ، ولا يحكم على فعلها بشيء حتى يعرف الموضوع بتمامه.

(60/25)


وبخصوص السؤال الثاني نقول : إذا اعتبرت الزوجة ناشزاً فهل يسقط ذلك حقها في الحضانة؟ والجواب هو أن موضوع النشوز لا أثر له في الحضانة ، فإذا توفرت في الزوجة شروط الحضانة : استحقت الحضانة ولو كانت ناشزاً ، وإذا لم تتوفر فيها شروط الحضانة فلا تستحقها ولو كانت غير ناشز.
وشروط الحضانة ستة وهي : أولاً: العقل.
ثانياً: الإسلام.
ثالثاً: العفة والأمانة. والمراد بذلك : أن لا يكون الحاضن أو الحاضنة ذا فسق.
رابعاً: الإقامة ؛ وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيما في بلد الطفل.
خامساً: الخلو من زوج أجنبي : فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة ؛ وإن لم يدخل بها الزوج بعد.
والدليل على ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة حينما جاءته فقالت: يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به ما لم تنكحي"
سادساً: الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة ، فلو كانت الأم تعاني من مرض عضال : كالسل، والفالج ، أو كانت عمياء ، أو صماء ، لم يكن لها حق في حضانة الطفل ، لأن لها من شأنها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل.
فإذا فُقد شرط من هذه الشروط الستة فلا حق لمن فقد فيه في الحضانة.
وأما بخصوص السؤال الثالث : وهو ما إذا حصلت الزوجة على الطلاق ، وحق الحضانة ، ثم انتقلت وسافرت بالأبناء إلى البلد الأصلي للزوجين ، فهل يسقط سفرها حق الحضانة أم لا ؟ نقول: هذا الأمر لا بد فيه من الرجوع إلى القاضي الذي حكم لها بالحضانة ، فلا شك أن رأيه معتبر في هذا ، وبإمكانه إسقاط الحضانة ، أو ترك ذلك وفقاً للحالة التي أمامه.
والله أعلم.
9780

(60/26)


عنوان الفتوى:الجماعة واجبة ولو في المسجد الصغير رقم الفتوى:9780تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : نحن شباب مستأجرون حوشاً، وقريب من الحوش مسجد أوغرفة6*12متراً، بها منبر، ومصاحف، وله منارة.
المهم: أنه مسجد أو مصلى، ولكن هل يجوز أن نصلي جماعة في الحوش؟ حيث أن بعضنا يصلي في المسجد والبعض يصلي في الحوش .
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فالذي يظهر لنا هو أنه لا يجوز لكم أن تتركوا الصلاة في المسجد ولو كان صغيراً ، لأنه أعد للصلاة، فله حكم المسجد وأجر الجماعة فيه مضاعف كغيره من المساجد
وقد قال الله تعالى: ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيه بالغدو والآصال *رجال ..) [ النور:36،37 ]
وقال ابن مسعود: -في حديثه الطويل الذي رواه مسلم-: ( من سره أن يلقى الله غداً مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن)
والله أعلم
9784
عنوان الفتوى:تفريط زوجك في حقك لا يبرر تجاوز حدود الله رقم الفتوى:9784تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال : أنا زوجة منذ 30 عاما و منذ الزواج لم يحسن زوجي عشرتي من جميع النواحى وكم غضبت فى بداية الحياة ولكن تدخل الأهل للأصلاح لأنه قريب لي وهكذا عشت أقاسي من سوء معاملته لي ومن ضمن النواحي التي يهملني فيها حق الفراش حيث يقضي غرضه ويقوم عنى مسرعا وظل على هذه الحالة طوال سنوات الزواج ولم أستطع أن أطلع أحد من أهلي على هذا السلوك الذي كثيرا ما آذانى.
وقد طوعت لي نفسي أن أسير في طريق الرذيلة لأعوض النقص لدي من جراء معاملة زوجي لي.
وزوجي قد توفاه الله منذ أسابيع قليلة فعلى من يقع الوزر على أم على زوجي وما الحكم الشرعى في مثل هذه الحالة علما بأني لم أقدم على مثل هذا العمل إلا بعد أن ضقت ذرعا بمعاملة زوجي لي وخاصة معاملة الفراش.
أفيدوني أفادكم الله

(60/27)


الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن ما تتحدثين عنه خطير جدا ، وما كان ينبغي لمن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدثها به نفسها ، فضلا عن أن تمارسه أو تعزم عليه ، وأي نقص يلحقك يا أمة الله من معاملة زوجك التي ذكرت حتى تلجئي إلى مثل هذا الفعل القبيح وتبرريه به؟! وأي تعويض تحصلين عليه -ويلك منه- إلا تدنيس العرض ، وطمس الكرامة ، والاعتداء على العفة والشرف ، والرجم بالحجارة حتى الموت ، ثم بعد ذلك تسئلين عمن يقع عليه الوزر؟! الوزر يقع على الوازر ، فهو الذي وحده يتحمل مسئوليته ، ويجني ثمرته ، يقول الله تعالى: ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) [ البقرة : 286] ويقول عز من قائل : ( كل نفس بما كسبت رهينة ) [ المدثر: 38]
وهذا الزوج -غفر الله له- وإن كان ضيع حقا من الحقوق الواجبة عليه ، إلا أن تقصيره هذا لا يبيح لك الوقوع في الحرام بحال ، وكان يمكنك مصارحته ، ومطالبته بحقك ، أو طلب الطلاق منه ، لا أن تدنسي نفسك بهذا العار والخزي والفاحشة المنكرة.
والواجب عليك الآن: أن تتوبي إلى الله تعالى توبة صادقة ، تندمين بها على ما فات ، وتعقدين العزم على عدم العود لذلك أبدا ، لعل الله أن يتقبل توبتك ، وأكثري من الأعمال الصالحة ، فإن الله تعالى يقول : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) [طه: 82]
والله أعلم.
9785
عنوان الفتوى:المحاولة الجادة لإيجاد البديل الحلال مندوحة عن الاقتراض بالربا رقم الفتوى:9785تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا موظف حكومي براتب بسيط وعائلة مكونة من 11 فردا. صلاحية إقامة العائلة ستنتهي هذا الشهر وهذا يتطلب مني دفع رسوم قدره 2500-3000 ريال ولا استطيع ذلك دفعه مرة واحدة. لا أجدإلى الآن من هو مستعد لإقراضي هذا المبلغ على أن أدفعه بشهور لاحقة.سؤالي هو هل يحق لي أن استقرض هذا المبلغ من البنوك الربية؟ وما البديل ؟

(60/28)


الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن التعامل بالربا من أكبر الكبائر وأشنعها وأشدها عقوبة ، وأوخمها عاقبة ، ولا يعلم ذنب توعد الله صاحبه بإعلان الحرب بين الله وبينه غير الربا ، قال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا لله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة:278-279 ]
والربا مهلك لصاحبه ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" متفق عليه.
والمتعامل بالربا ملعون ، ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه. وقال : " هم سواء " وإن أمراً بهذه الدرجة من الخطورة ، وتوعد الله عليه بهذا الوعيد الشديد ، واستحق صاحبه هذه العقوبات ؛ لحري بالمؤمن العاقل الذي يؤمن بالله وكتابه ، وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ويرجو لقاءه -أقول:- حري به أن لا يفكر فيه أصلا ، ناهيك أن يطرحه حلا لمشكلة عارضة ألمت به ، يمكن أن تحل بطرق أخرى مباحة ، ولو كان في تحصيلها بعض الصعوبة.
لذلك؛ عليك أيها الأخ الكريم أن تبتعد كل البعد عن التعامل بالربا ، والتفكير فيه ، فإنه لا تنحل به المشاكل وإنما يزيدها أضعافا مضاعفة.
ومن كسر الحاجز بينه وبين التعامل به هان عليه بعد ذلك أن يتعامل به في كل حال ، وهذا مشاهد مجرب كثيراً ، فاتق الله تعالى يجعل لك من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ويرزقك من حيث لا تحتسب ، كما وعد سبحانه وتعالى حيث قال: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [الطلاق:2-3]

(60/29)


وعليك أن تعرض مسألتك هذه على الجهات المختصة ، وتفهمهم حقيقة وضعك المادي ، ولا بأس أن تؤكد ذلك لهم بشهادة براتبك مثلاً. كما أنه لا حرج أيضا أن تعرضها على أهل الخير والمساعي الحميدة ، ولن تعدم -بإذن الله تعالى- حلا مرضيا لمسألتك هذه إن اتقيت ربك ، وسعيت في حلها بطرق مباحة.
والله أعلم.
9786
عنوان الفتوى:ما يشترط لاختلاء الرجل بامرأتين رقم الفتوى:9786تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : هل يجوز للخاطب أن يتحدث مع خطيبته عبر الهاتف أو معها مباشرة ولكن مع وجود شخص ثالث
ولكن في بعض الأحيان لا يكون محرما بل قد تكون امرأة؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد تقدم في الجواب رقم: 1847 أن المخطوبة تعتبر أجنبية من خاطبها ، فتحرم الخلوة بها كغيرها من الأجنبيات ، وأن الكلام عبر الهاتف لا يعتبر خلوة بالمعنى الشرعي، وأما الخلوة بها مع وجود امرأة واحدة فقد اختلف الفقهاء في جوازه ، والمشهور جوازها عند أمن الفتنة ، كما ذهب إليه المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، قالوا: إن الخلوة بالأجنبية تنتفي بحضور محرم لها ، أو زوج ، أو امرأة ثقة ، لأن الخلوة بها مع وجود هؤلاء يمنع وقوع المحظور ، وفي حاشية الجمل: " يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما ، وهو المعتمد " وحيث انتفت الخلوة فلا بأس بالحديث العادي إذا أمنت الفتنة ، وكانت هناك مصلحة شرعية تدعو للحديث.
والله أعلم.
9787
عنوان الفتوى:حكم زغاريد النساء ، واستقبال العروس بالشموع رقم الفتوى:9787تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : 1-هل تجوز الزغاريد للنساء في الأعراس الاسلامية وهل يجوز كذلك استقبال العروس المسلمة بالشموع المضاءة مع الدليل جزاكم الله خيرا؟
2-هل يجوز للنساء عامة أن يرقصن في الأعراس الاسلامية فيما بينهنّ رقصا فولكلوريا غير خليع دون أيّ اختلاط مع الرجال؟
الفتوى :

(60/30)


الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإظهار الفرح والسرور مما جبلت عليه الفطرة ، وللمسلم أن يفرح ويظهر فرحه في غير معصية لله جل وعلا.
ومما اعتاده كثير من النساء لإظهار فرحهن ما يسمى بالزغاريد ، وهي معروفة لدى عامة النساء .
فإذا كانت في محيط النساء فلا حرج فيها ، لاسيما إذا كانت بنبرات ليس فيها إثارة ولا فتنة .
وأما إذا كانت بنبرات مثيرة أو فاتنة ، ويسمعها الرجال الأجانب -وهو الغالب لأنها تكون بصوت مرتفع- فلا يجوز ذلك ، لدخوله في عموم الخضوع بالقول المنهي عنه في قوله تعالى : ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) [الأحزاب: 32]
وإذا كانت بنبرات عادية ، ليس فيها تكسر أو إثارة ، فلا حرج فيها ، وإن وصلت إلى سمع الرجال.
وأما استقبال العروس بالشموع المضاءة فإنها عادة اتخذها بعض النساء ، ولا حرج فيها كذلك إذ لم يقصد بها العبادة -كما يفعل النصارى- أو التشبه بالكفار. والله أعلم.
وبالنسبة لرقص النساء في محيطهن فقد تقدم برقم 5659 ،1258
والله أعلم.
9788
عنوان الفتوى:الخوف من الظالم يسقط وجوب الجماعة رقم الفتوى:9788تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
أسكن فى منطقة شعبية وأصلى الصلوات جماعة ما عدا الفجر والعشاء والسبب أني في هذه الأوقات لا أستطيع أن أذهب للمسجد لوجود أناس أشرار في الطريق وإني أخشي على نفسي منهم فهل تصح صلاتي بالبيت وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد نص العلماء على أن هناك حالات يرخص فيها في التخلف عن شهود الجماعة ، ومن بينها الخوف من الظالم على النفس أو المال ، وذلك حتى لا يتعرض لما فيه مشقة عليه أو إضرار به ، وحتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، ولتأكيد حضور الصلاة في الجماعة ، ووجوبه لغير المعذور ينظر الجواب رقم:
5153
والله أعلم.
9789

(60/31)


عنوان الفتوى:المقتدي بالمقيم يصلي صلاة المقيم رقم الفتوى:9789تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال : في يوم من الأيام وعندما كنت على سفر, التحقت بجماعة في أحد المساجد عند بداية الركعة الثالثة من صلاة فرض العشاء. فأيهما صحيح, أن أسلم على رأس الركعتين مع الامام باعتباري مقصر, أم أكمل أربع ركعات باعتباري مع الجماعة ونيتي في الأساس أن أصلي الفرض في المسجد؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن المسافر إذا اقتدى بالمقيم وجب عليه -أي المسافر- أن يصلي صلاة المقيم ، فيتمها معه إذا لم يسبقه بشيء ، أو بعد مفارقة الإمام لمن كان سبقه ، ولا يجوز له أن يصلي صلاة قصر وهو مقتد بإمام مقيم ، وذلك لوجود نوع ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم ، فالمأموم يلزمه أن يسجد لسهو الإمام حتى ولو لم يسه هو ، أو لم يدرك موجب السجود ، ولذا فقد نص الفقهاء على أن اقتداء المسافر بالمقيم من المواضع التي يجب فيها الإتمام ، وراجع الجواب برقم
8684
والله أعلم.
979
عنوان الفتوى:الحلي المعد للزينة هل تجب فيه الزكاة؟ رقم الفتوى:979تاريخ الفتوى:28 شوال 1421السؤال : سمعت أحد المشايخ يفتي بأن لا زكاة على المرأة التي تملك ذهباً للزينة وإن كان كثيراً ، هل هذا رأي من الآراء أفيدوني ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

(60/32)


فجهور العلماء يذهبون إلى القول بأنه لا زكاة على حلي المرأة المعد للزينة، والمراد عندهم بالزينة مطلق الاستعمال سواء كان استعمالاً دائماً، أم كان استعمالاً في أوقات التزين فقط. وهذا القول بعدم الوجوب مروي عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون: لا زكاة في حلي النساء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى القول بوجوب الزكاة في الذهب الذي تعده المرأة للبس والتزين به، وهو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم المعاصرين، مستدلين بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار.. إلخ الحديث. وفيه أنها رضي الله عنها ألقتهما، وقالت: "هما لله ورسوله".[ رواه أبو داود وحسنه الألباني] وغير ذلك من الأحاديث. وهناك رأي ثالث وهو أنه إذا كانت المرأة تستعمل الذهب للزينة طيلة السنة فلا زكاة عليه، وإن كانت تستخدمه فقط في المناسبات فإن عليه زكاة، وهذا غير منضبط كما لا يخفى . والأولى إخراج الزكاة، لمن كانت عنده سعة خروجاً من الخلاف، وتغليباً لحق الفقراء .
والله أعلم.
9791
عنوان الفتوى:العلة في تحريم أكل لحم الخنزير رقم الفتوى:9791تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : لماذا المسلمون لا يأكلون لحم الخنزير؟
ما هي أسباب التحريم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/33)


فأما لماذا لا يأكل المسلمون الخنزير؟ فلأن الله سبحانه حرمه، وقضى بأنه رجس لا يحل للمسلم أكله، قال تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأنعام:145].
ولم يرد في الشريعة تعليل خاص لتحريم لحم الخنزير سوى قوله: (فَإِنَّهُ رِجْس)، والرجس يطلق على ما يستقبح في الشرع، وفي نظر الفطر السليمة، وهذا التعليل وحده كاف.
وهناك تعليل عام يشمل لحم الخنزير وغيره من المطعومات المحرمة، وهو قوله تعالى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [لأعراف:157].
فكل ما حرمه الله عز وجل فهو خبيث، والخبائث في هذا المقام يراد بها ما فيه فساد لحياة الإنسان في صحته، أو في ماله، أو في أخلاقه.
ولم يكن المسلمون في سالف عصرهم على معرفة بتفاصيل خبث الخنزير، وعلة تحريمه، حتى جاءت الاكتشافات الحديثة التي اكتشفت في الخنزير عوامل الأمراض، وخفايا الجراثيم الضارة، فمن ذلك أن الخنزير يتولد من لحمه الذي يأكله الإنسان دودة خطيرة توجد بذرتها في لحم الخنزير، وتنشب في أمعاء الإنسان بصورة غير قابلة للعلاج بالأدوية الطاردة لديدان الأمعاء، بل تنشب تلك الدودة الخنزيرية ضمن عضلات الإنسان بصورة عجز الطب إلى اليوم عن تخليص الإنسان منها بعد إصابته بها، وهي خطر على حياته، وتسمى (تريشين) Treichine، ومن هنا ظهرت حكمة تحريم لحم الخنزير في الإسلام.
وقد جاء في موسوعة لاروس الفرنسية: إن هذه الدودة الخبيثة (التريشين) Treichine تنتقل إلى الإنسان وتتجه إلى القلب، ثم تتوطن في العضلات، وخاصة في الصدر، والجنب والحنجرة، والعين، والحجاب الحاجز، وتبقى أجنتها محتفظةً بحيويتها في الجسم سنين عديدة.

(60/34)


ولا يمكن الوقوف عند هذا الاكتشاف في التعليل، بل يمكن للعلم الذي اكتشف في الخنزير هذه الآفة أن يكتشف فيه في المستقبل آفات أخرى لم تعرف بعد.
ومن ثم لا يقبل في نظر الإسلام رأي من يزعم أن تربية الخنازير الأهلية في العصر الحاضر بالطرق الفنية المراقبة في مراعيه، وفي مبيته، ومأواه كفيلة بالقضاء على هذه الجرثومة.
لما بينا أن نص الشريعة في التحريم مطلق وغير معلل، فمن الممكن أن تكون هناك مضار أخرى للخنزير غير الذي اكتشف، والعلم دائماً في تطور مستمر.
وينبغي أن يلاحظ أيضاً أنه إذا أمكن تربية الخنازير بصورة فنية مزيلة لهذه الآفة، في وقت أو مكان أو أمكنة كثيرة من مراكز الحضارة في العالم، فإن ذلك غير ممكن في جميع آفاق الأرض، وحكم الشريعة يجب أن يكون صالحاً وواقعاً لجميع الناس في جميع الأماكن، ولذلك كان التحريم عاماً وشاملاً. والله أعلم.
9792
عنوان الفتوى:الحد المسموح به لسماع صوت المرأة رقم الفتوى:9792تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : لقد روي عن امرأة نذرت بالتغني بالدف عندما ييعود رسول الله سالماً الى ديار المسلمين وعندما عاد الرسول أخبرته بذلك فأذن لها وذلك لتحقيق نذرها سؤالي هو أن صوت المرأة عورة فكيف سمح رسول الله بهذا افيدونا أفادكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما قرره السائل - في نص السؤال - من أن صوت المرأة عورة على الإطلاق خلاف الراجح والمشهور.
ففي صحيح البخاري عن أم عطية قالت: "بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ علينا أن لا نشرك بالله شيئاً..." الحديث، وفيه، "ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها، وقالت: فلانة أسعدتني، وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئاً، فذهبت، ثم رجعت.." الحديث.
قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: وفي هذا الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه، وأن صوتها ليس بعورة.

(60/35)


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انطلقن، فقد بايعتكن... الحديث، وفيه: "وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: "وقد بايعتكن كلاماً".
وفي شرح هذا الحديث قال النووي: وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة.
وذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى هذا القول.
وأما حديث بريدة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردَّك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف، وأتغنى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا، فجعلت تضرب..." الحديث. رواه الترمذي، وقال عنه: حديث حسن غريب صحيح. فهو يدل جواز سماع غناء الأجنبية الذي هو أخص من مطلق الصوت، إذا أمنت الفتنة.
قال صاحب تحفة الأحوذي: وفي قولها (وتغني) دليل على أن صوت المرأة مباح إذا خلا عن الفتنة.
وقال ابن حجر - وهو يشرح حديث البخاري في غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله عنها- : وقد استدل بهذا الحديث على جواز سماع صوت الجارية بالغناء، ولو لم تكن مملوكة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه، بل أنكر إنكاره، واستمرتا بالغناء إلى أن أشارت إليهما عائشة رضي الله عنها بالخروج، ثم قال: ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك.
وخلاصة ما ذكره العلماء في هذه المسألة: أن سماع صوت المرأة الأجنبية جائز، ما لم يكن فيه خضوع بالقول، وما لم يؤد سماعه إلى الوقوع في الفتنة.
والله أعلم.
9793
عنوان الفتوى:أموال الصدقة المجموعة لا تجب الزكاة فيها رقم الفتوى:9793تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : أمي لديها ظرف خصصته لجمع الصدقة من مالها بحيث تجمع فيه المال حتى يتسنى لها الخروج و التصدق به.

(60/36)


السؤال هو أن المال اجتمع في هذا الظرف و حال عليه الحول سنتين تقريبا و هي لا تزال تجمع في الصدقة فهل فيه زكاة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المال الذي أخرجه مالكه وعينه للصدقة لا تجب فيه الزكاة، لأنه أصبح بمجرد إخراجه من ملك مالكه ملكاً لأهل الصدقة بجميعه. ولكن ننبه صاحبة هذا المال إلى أن الأفضل لها أن توزعه في أول وقت أمكنها ذلك، لأن الفائدة من الصدقة سد خلة الفقير والقيام بحوائجه. وتجميع هذا المال لفترة طويلة قد يفوت عليها الوقت المناسب لصرفه لأهله، ففي صحيح البخاري عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: "ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته" وفي رواية "كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته" وعلى العموم فأعمال الخير كلها ينبغي المسارعة فيها والمبادرة. والله أعلم.
9796
عنوان الفتوى:تعمد ترك القراءة بعد الفاتحة لا يوجب سجود السهو رقم الفتوى:9796تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : صلى بنا إمام صلاة المغرب، وفي الركعة الثانية لم يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن الكريم ثم كبر وركع، وبعد الركعة الثالثة سلم الإمام دون سجود للسهو، فطلبنا من الإمام أن يسجد للسهو، فقال الإمام لا داعي لسجود السهو، وهذا جائز وأنا تعمدت عدم قراءة أي شيء بعد الفاتحة.
فما هو الحكم الشرعي في عدم قراءة شيء من القرآن الكريم بعد الفاتحة عمدا في الركعة الثانية من صلاة المغرب؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/37)


فإن تعمد ترك القراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية مكروه، ومن فعل ذلك فقد تعمد ترك سنة على قول جمهور أهل العلم.
ولا يشرع السجود في حقه، وذلك لأن السجود إنما شرع لجبر السهو الذي يحصل من المصلي، أما العمد فإذا تعلق بترك واجب أو ركن فالصلاة باطلة لا يجبرها سجود السهو، وإذا تعلق بترك سنة فالصلاة صحيحة وقد أساء المصلي، ولذلك لم يشرع له سجود يجبر إساءته.
والله أعلم.
9797
عنوان الفتوى:الملكية الفكرية في الإسلام رقم الفتوى:9797تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال :
أرجو تزويدي بنبذة تاريخية حول حق الملكية الفكرية في الإسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سبق إلى شيء، فهو أحق به وبنسبته إليه، وله أن ينتفع به على أي وجه من الوجوه المشروعة، ويكون هذا الانتفاع حقاً له، ولورثته من بعده، سواء أكان ذلك حقاً مادياً كسائر الحقوق المادية، أو حقاً معنوياً كاختراع أو تأليف أو نحو ذلك.
ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم، فهو له".
والملكية الفكرية بالمعنى المتعارف عليه الآن لم تكن موجودة في القديم، وإن كانت جذوره ثابتة لدى السلف الصالح لشدة الوازع الديني، ولاحتكامهم إلى شرع الله تعالى، وتتجلى صور ذلك في أمانة المسلمين العلمية الشديدة التي لم تكن معروفة من قبل على النحو الذي سطره المسلمون.
فعزو الأقوال إلى مصادرها، وتعدد طرق التحمل والأداء لدى المحدثين، ومنعهم الانتحال من الأقوال، أو المؤلفات، دليل على رسوخ هذا الأمر لديهم.

(60/38)


وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ. بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، فقال في نص قراره: بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة، لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منه بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. ا. هـ.
ولمزيد من التفصيل في مجال الملكية الفكرية يراجع كتاب فقه النوازل الجزء الثاني منه، لمؤلفه بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله.
والله أعلم.
9798
عنوان الفتوى:البناء بالزوجة... والتخلف عن صلاة الجماعة رقم الفتوى:9798تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : هل صحيح أنه يجوز للمتزوج حديثا أن يبقى مع زوجته و يصليا معا لمدة 3 أيام بعد دخوله أو بعد ليلة الدخلة كما يسمونها حيث لا يذهب إلى المسجد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأحد ممن تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد أن يتخلف عنها إلا لعذر مشروع.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، فلا صلاة له" قالوا: وما العذر؟ قال: "خوف أو مرض" رواه أبو داود والحاكم، واللفظ له.

(60/39)


وليس دخول المرء بزوجته من الأعذار التي تبيح له التخلف عن صلاة الجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: (روى في العتبية ابن القاسم عن مالك: لا يتخلف (أي العريس) عنها (يعني الجماعة) ورخص بعض أهل العلم في عدم الخروج إلى الجماعة إذا كان يخشى على زوجته، وخصه آخرون بصلاة الليل.
والله أعلم.
9799
عنوان الفتوى:موقف الزوجة مما موَّلها زوجها من أموال مغتصبة رقم الفتوى:9799تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : سيدة تزوجت وبعد الزواج اكتشفت أن الجهاز والشقة والذهب وكل شيء من أموال مسروقة فهل من حقها بعد الطلاق أخذ هذه الأشياء من زوجها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ثبت للمرأة على زوجها من حق كالمهر، أو ما اشترط من مال، أو هدايا، أو أثاث ونحوه، أو ما جرى به العرف كل هذا لها الحق في أخذه من زوجها، فإذا كان سيعطيها حقها أعياناً مسروقة، أو ما اشتراه من مال مسروق، فلا يجوز لها أخذه منه، لأنها تأخذ حقها من مال غيرها، فتعينه على عدم إرجاع الحق إلى أهله.
قال ابن تيمية في الفتاوى: فمن علمت أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه، فأخذه من المغصوب مهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. انتهى.
وللزوجة أن ترجع على زوجها ليعطيها حقها من غير المسروق، ويلزمه القاضي بذلك.
أما إذا كان سيعطيها حقها من ماله الحلال المختلط بالحرام، فالأولى لها ترك ذلك، وإن أخذته منه، فلا حرج عليها - إن شاء الله - ما لم تكن نسبة الحرام أكبر من نسبة الحلال.

(60/40)


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كثيراً من الناس يوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم القليلة حرم الجميع، فهذا خطأ، وإنما تورع بعض العلماء فيما إذا كانت قليلة - يقصد الدراهم الحلال في الحرام - وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعاً. انتهى. والله أعلم.
98
عنوان الفتوى:أخوات من رضعت منك أجنبيات فلا يحرمن على أبنائك رقم الفتوى:98تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1422السؤال : قمت بإرضاع ابنتي وابنة صديقتي هل يجوز زواج ابني من ابنة صديقتي التي أرضعتها أو إحدى أخواتها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابنة صديقتك التي أرضعتها محرمة على جميع أبنائك وأبناء زوجك الذين هم من زوجات أخرى غيرك إن كانت له زوجات أخرى ، لأنها ابنته برضاعها منك وزوجك أبوها فلا تحل لأحد من أبنائه. وأما أخواتها اللواتي لم يرضعن منك فهن لسن بمحرمات على أبنائك وأبناء زوجك فيجوز لابنك أن يتزوج بهن طالما لم ترضعيهن . يقول الله تعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) .[ النساء:23]. والله أعلم.
9800
عنوان الفتوى:القرآن علاج روحي وبدني رقم الفتوى:9800تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يوجدأحد يستطيع أن يعالج بالقرأن من المرض العقلي(مرض عضوي)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/41)


فمن الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس اعتقادهم أن الاستشفاء بالقرآن مختص بأمراض معينة من نحو الصرع والمس، دون الأمراض العضوية، وهذا مردود عليه بعموم القرآن، وبما صح من أدلةٍ خاصة تبين أن القرآن يستشفى به من الأمراض العضوية، كما يستشفى منها بالأذكار، والأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الأدلة العامة قوله تعالى: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) [الاسراء:82]، فالقرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين. ا.هـ عن إغاثة اللهفان 1/4.
وقال العلامة ابن سعدي مبيناً عموم شفاء القرآن للأمراض القلبية - من شبهات وشهوات - والأمراض العضوية البدنية، فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبهة والجهالة، والآراء الفاسدة، والانحراف السيء، والقصود الرديئة، فإنه مشتمل على العلم اليقين، الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي تزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها. ا.هـ من تسير الكريم الرحمن 3/128.
وقال تعالى: (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ) [فصلت:44]. قال العلامة ابن سعدي: أي يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم، ويعلمهم من العلوم النافعة ما تحصل به الهداية التامة، وشفاء لهم من الأسقام البدنية، والأسقام القلبية. ا.هـ عن تيسير الكريم الرحمن 4/403.

(60/42)


ومما صح من السنة في بيان تضمن القرآن لشفاء الأبدان ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا هل معكم من دواء أو راقٍ، فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ، فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا فضحك، وقال: "وما أدراك أنها رقية؟! خذوها، واضربوا لي بسهم".
قال العلامة ابن القيم: فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه، فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. أ.هـ. من تهذيب مدارج الساكين.
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات. والأدلة في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية، ولكن يشترط في حصول الشفاء بالقرآن أن يكون الراقي به على اعتقاد صحيح من حسن التوكل على لله، وصدق اليقين به، فإن صادف محلاً قابلاً، بأن كان المسترقي على اعتقاد حسن، كان ذلك من أعظم ما يعين على حصول الشفاء، أما تعريفك بمن يستطيع ذلك عينا، فلا نستطيعه، غير أن الصالحين كثر، ولا يعدمهم من بحث عنهم بأوصافهم وفي مظانهم. والله أعلم.
9802
عنوان الفتوى:دعاء الإمام وتأمين المأمومين بعد الصلاة رقم الفتوى:9802تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1422السؤال : 1-ماحكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟
2-ذهبت الى الهند وبكستان عندهم عادة بعد كل صلاة هو الدعاء بصوت عالي يعني الإمام يدعو والمصلون يقولون آمين . فما الحكم في ذلك؟
3-ماحكم الصلاة في البيت بالفانيلة والسروال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/43)


1-فإن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة" رواه ابن ماجه عن ابن عمر، وصححه السيوطي والألباني، وراجع الجواب رقم: 4527.
2-فإن الهيئة التي ذكر السائل - من دعاء الإمام، وقول المأمومين آمين بعد كلا صلاة - تعتبر من البدع التي يجب تجنبها، والابتعاد عنها، وجعل السنة النبوية الثابتة بدلها، فالدعاء عبادة، والعبادات مدارها على الاتباع.
والله أعلم.
3-فإن العورة التي يجب على الرجل سترها في الصلاة هي ما بين السرة والركبة، فإذا صلى الرجل في سروال يستر ما بين سرته وركبته، فصلاته صحيحة على قول الجمهور، وهنالك قول آخر بوجوب ستر أحد العاتقين، وهو قول قوي دليله قوله صلى الله عليه: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وعلى كل حال، فالرجل إذا صلى في سروال يستر ما بين سرته وركبته، وفانيلة على صدره، فصلاته صحيحة بلا خلاف، ولكن الأولى والأفضل له أن يؤدي الصلاة في أحسن ثيابه، وعلى أجلِّ هيئاته، لقوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف:31].
ولا شك أن المكان المخصص للصلاة من البيت داخل في عموم (كل مسجد). والله أعلم.
9803
عنوان الفتوى:الدعاء لا ينافي الرضا بالقضاء رقم الفتوى:9803تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1422السؤال : بدايةً أُبارك لكم جهودكم الكبيرة وأمدكم الله بثوابها بالصحة والعافية في الدنيا والآخرة ..من هنا أسألكم ما ثواب الإنسان على إيمانه بقضاء الله وقدره من خيره وشره وعندما يقدر عليه الحرمان من الأطفال وهم أحبابه(وهل يكون قضاء هذا الأمر عليه هو غضب من عنده أم اختبار أم ..) وهل يستطيع الإنسان أن يدعو الله بأن يعطيه حاجته رغم أنه يعلم قد قدره له.

(60/44)


2- وأرجو كذلك تفسير قول الرسول(ص) تزوجو الودود الولود.. فهل هنا يحكم على الفتاة التي لا تلد بأن تهجر وتهمل ولا تتزوج وتستقر .. وكذلك إن كان الرجل.جزاكم ألف خير وأرجو الرد الدقيق
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإيمان بقضاء الله تعالى - خيراً كان أو شراً - هو أحد أركان الإيمان وأسسه، فالإنسان قبل أن يؤمن به ويستسلم له لا يعد من المؤمنين، ولا يدخل في زمرتهم، وعندما يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره ويستسلم له، مع إيمانه بباقي الأركان يصير من المؤمنين، والمؤمنون ثوابهم عند الله تعالى الجنة.
والله تبارك وتعالى عندما يجري على العبد قضاءه بما لا يرضاه العبد مثل: أن يحرمه من الولد، أو يبتليه بالفقر، أو الأمراض والآفات، فلا يعني ذلك أنه تعالى ساخط على ذلك العبد المبتلى، بل قد يكون ذلك لتكفير ومحو الذنوب التي لا ينفك عنها الإنسان غالباً.
قال تعالى: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) [الشورى:30].
كما أنه أيضا يكون ابتلاء وامتحانا من أجل إظهار صدق الصادقين في إيمانهم، وتبينه في واقع الأمر، وكشف كذب الكاذبين الذين يدعون الإيمان بالله تعالى وهم كافرون به.
قال تعالى: (الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) [العنكبوت:1-2].
وهذا استفهام استنكاري ومعناه: أن الله تعالى لابد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح: "أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلباً اشتد به بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة" أخرجه الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني.

(60/45)