تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية |
قال ابن قدامة: فجعلها له في الحال، وسوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني بأكلها، ولأن في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليها، وحراسة لماليتها على صاحبها إذا جاء، فإنه يأخذ قيمها بالكامل من غير نقص.. ومتى أراد أكلها حفظ صفتها، فمتى جاء صاحبها غرمها له في قول عامة أهل العلم. (50/409)
الثاني: أن يمسكها على صاحبها، وينفق عليها من ماله، ولا يتملكها، وإن أحب أن ينفق عليها محتسباً بالنفقة على مالكها، وأشهد على ذلك فله أن يرجع بالنفقة على صاحبها، وإن كان متبرعاً فالنفقة على الملتقط.
الثالث: أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها، متى جاء أخذه.
وبناء على ما سبق، فيجوز أن يضحى بالخروف الضال، بعد حفظ صفته ونوعه، وعليه أن يعرفها لأن التعريف لا يسقط بأكلها. نص على ذلك أهل العلم.
فإن جاء صاحبها بعد ذلك غرم له الملتقط ثمنها وقت ذبحها. والله أعلم.
71490
فتاوى
عنوان الفتوى:الفتوى لا يتولاها إلا من هو أهل لها رقم الفتوى:71490تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
أنا مسلم متدين وأريد أن أفتي، لكن لا أحب ذلك، لكي لا أقول إجابة غير صحيحة، فأريد منكم أن أعرف ما هو الواجب دراسته لكي أكون على قدر هذه المهمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد وأثابك خيراً على حرصك على الخير وتحرزك من القول على الله بلا علم، كما أمرك ربك بذلك في قوله تعالى: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ {الإسراء:36}، وقوله تعالى: وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ {النحل:116}، وقوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}. (50/410)
قال العلماء بدأ الآية بأهون المحرمات وختمها بأعظمها لأن القول على الله بلا علم خطير فهو توقيع عن رب العالمين، كما قال العلامة ابن القيم في كتابه الممتع القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين وهو كتاب مفيد لا يستغني عنه طالب العلم سيما في هذا الباب فننصحك بقراءته، وأما ما يجب على المتصدي لهذا المقام الخطير معرفته فهو التضلع من العلوم الشرعية.
قال المناوي في فيض القدير: (فأفتوا بغير علم) وفي رواية برأيهم أي استكباراً وأنفة عن أن يقولوا لا نعلم (فضلوا) في أنفسهم (وأضلوا) من أفتوه وفي رواية وضلوا عن سواء السبيل. وهذا تحذير من ترئيس الجهلة وأن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بلا علم.... ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعا استغنوا بها عامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركتهم لهم وقرب جوهرهم منهم وفتحوا بذلك طرقا منسدة ورفعوا به ستورا مسبلة وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوها بالوقاحة وبما فيهم من الشره فبدعوا العلماء وجهلوهم اغتصاباً لسلطانهم ومنازعة لمكانهم فأغروا بهم أتباعهم حتى وطئوهم بأظلافهم وأخفافهم فتولد بذلك البوار والجور العام والعار. (50/411)
فمنصب الفتوى خطير جداً لا يقوم به إلا أهله، ومن ضوابطه وشروطه ما بيناه في الفتوى رقم: 5583، والفتوى رقم: 14485، والفتوى رقم: 14585 وللاستزادة راجع كتاب ابن القيم إعلام الموقعين.
والله أعلم.
71492
فتاوى
عنوان الفتوى:المسجد الذي بني في مكان بيعة العقبة رقم الفتوى:71492تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
ما اسم المسجد الذي بني في منى قبل الهجرة في مكان بيعتي العقبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت كتب السير والتاريخ أن مكان بيعة العقبة بني فيه مسجد بعد ذلك، ولم تذكر تاريخ بنائه ولا اسمه، والغالب أنه محدث كما يدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال في اقتضاء الصراط المستقيم: ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجدا غير المسجد الحرام، بل تلك المساجد كلها محدثة؛ مسجد المولد وغيره، ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد، ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منى، وقد بني هناك مسجد. وقال في شرحه للعمدة: وسميت جمرة العقبة لأنها في عقبة مأزم منى، وخلفها من ناحية الشام واد فيه بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وقد بني هناك مسجد. والمهم أن هذا المسجد الذي بني في ذلك المكان قد هدم وأزيل ولم يبق له أثر. (50/412)
والله أعلم.
71493
فتاوى
عنوان الفتوى:العبادات والمصالح المرسلة رقم الفتوى:71493تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
هل المصلحة المرسلة تشمل العبادات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 71311.
والله أعلم.
71496
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل السواك وحكم دفن قلامة الأظافر رقم الفتوى:71496تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
لقد سبق أن طرحت عليكم سؤالاً ولم تجيبوني عليه، فسؤالي هو: 24 فضيلة للسواك هل لي بمعرفتها، الأظافر المقصوصة، الشعر التالف أثناء المشط كانوا قديما يدفنونها أما حالياً ليس هناك أماكن للدفن إلا المقابر، لأن كل شيء أصبح معبداً ولا يمكن الدخول إلى المقبرة إلا لزيارة وإذا رآك أحد تحفر أو تنبش في التراب تعاقب لما خلفه المشعوذون والعرفون والمتبعون لهم من نبش القبور، فنحن نضطر لرميها في القمامة المنزلية، فهل هذا يجوز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على هذين السؤالين في الفتوى رقم: 71239 ، والفتوى رقم: 71240 .
والله أعلم. (50/413)
71497
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجزئ نذر أحد الأبوين عن الآخر رقم الفتوى:71497تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
نذر الأب أن يذبح عن ابنه المريض إذا من الله عليه بالشفاء وبعد أن كتب الله سبحانه وتعالى الشفاء للولد تفاجأ الأب بأن الأم قد أضمرت النذر نفسه بأن تذبح عن ولدها إذا من الله عليه بالشفاء. فهل يلزم في هذه الحالة ذبيحة تكفي عن الأم والأب أم أن على كل واحد منهما ذبيحة مع أنه قد يثقل عليهم هذا الأمر؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن الإقدام على النذر مكروه، ولا يرد من قضاء من الله تعالى شيئا، وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: 56564. والنذر في هذه الحالة هو من قبيل النذر المعلق، وقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 63765.
ثم إذا كان الأب أو الأم قد صرح كل منهما بصيغة تدل على النذر كقول: لله علي أن أذبح عن ولدي ونحو ذلك فهذا النذر لازم يجب الوفاء به على كل منهما.
ففي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب وهو شافعي: (ولو نذر الذبح عن ولده) كأن قال: لله علي أن أذبح عن ولدي (لزمه) الذبح عنه; لأن الذبح عن الأولاد مما يتقرب به. انتهى
وفي هذه الحالة يلزم كلا من الأب والأم ذبح شاة عن هذا النذر؛ لأن كلا منهما قد التزم طاعة لله تعالى فلا يجزئ نذر أحدهما عن الآخر. وراجع الفتوى رقم: 38975.
لكن النذر لايلزم إلا إذا تلفظ الناذر بصيغته، أما إذا أضمر نية النذر في قلبه ولم يتلفظ بها فلا شيء عليه، وينبغي الرجوع للفتوى رقم: 11382، والفتوى رقم: 67792.
ومن ترتب في ذمته نذر وجب عليه الوفاء به ولو مستقبلا، فإذا تحقق من العجز عن الوفاء به تكفيه كفارة يمين فقط. وراجع الفتوى رقم: 26871.
والله أعلم.
71498
فتاوى
عنوان الفتوى:الشك من الموسوس لا يعتبر رقم الفتوى:71498تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
أرجو إفادتي فى هذه المشكلة الثانية التي ذكرت لكم فى رسالتي الأولى أني سأرسلها فى رسالة منفصلة لضيق المساحة وأستحلفكم بالله ألا تحيلوني إلى سؤال مشابه وأن تردوا على بالتفصيل.... جزاكم الله عنى خير الجزاء، لقد أحالت الوساوس حياتى إلى جحيم وهى تستغل خوفي من عدم اكتمال طهارتي وبطلان ما أقوم به من عبادات نتيجة لذلك منذ يومين حدث الآتي: قمت بنشر\"فوطة وجه\" على المنشر القريب من سلم خشبي متنقل وهذا السلم كانت قد أصابته نجاسة منذ ما يزيد عن عام وقد جف بالطبع لكن المشكلة أن الفوطة كانت قريبة جدا من السلم فخشيت أن تكون لامسته فنظرت فوجدت المسافة ضيقة جدا بينهما ثم رفعت قطعة ملابس من على المنشر فاهتز فقلت ربما مع هذا الاهتزاز تكون الفوطة تأرجحت ولامست المنشر ثم عادت لمكانها الأول دون أن أكون رأيتها، المهم أنني كنت أيضا قبل النشر قمت بغسل المنشر فقلت ربما أصاب السلم الخشبي بعض من الماء ولم يكن جافا حينما نشرت بجواره الفوطة، ثم حاولت أن أتذكر هل نشرت الفوطة في يوم تالي لغسيلى المنشر، لأنها لم تكن ضمن الغسيل الذي نشرته بل كانت مبتلة من كثرة استخدامي لها فى مسح الوجه واليدين، فيكون بذلك السلم إن كان أصابه بلل سيصبح جافا، أم أنني نشرتها في نفس اليوم الذي نشرت فيه باقي الغسيل ويكون السلم بذلك إن كان أصابه بلل لا يزال مبتلا، فعجزت عن الجزم بذلك وإن كنت أرجح أنني نشرتها فيي اليوم التالي لباقي الغسيل وشعرت أن كل هذا من الوساوس التي تفتح على أبوابا من القلق والحيرة الشديدة، ثم تذكرت أن قاعدة المنشر من أسفل أشك أنها نجسة من فترة طويلة جدا وربما وأنا أغسله من أعلى جاء على هذه القاعدة بعض الماء وربما طرطش ووصل إلى السلم بجوار المنشر، يعلم الله أنني أشعر أني كمن أصابه الجنون وأنكم ربما ترون في هذا بعد ما قلته لكم لكن يعلم الله أيضا أنني ما أردت غير أن احتاط لطهارتي وطهارة ما استخدمه من أشياء حتى (50/414)
لا تكون صلاتي أو قراءتي للقرآن غير صحيحة (50/415)
وسؤالي الآن: لقد كان من السهل علي ألا أستخدم هذه الفوطة وأن أغسلها من جديد أخذاً بالأحوط، لكن في محاولة مني لقهر الوساوس قررت استخدام هذه الفوطة بعد أن جفت عملا بمبدأ أن اليقين لا يرتفع إلا بيقين وليس بشك، واستعملتها بالفعل لكن يسيطر علي الآن قلق بأنه قد تكون غير طاهرة وبذلك يكون كل ما لامسته أنا بعد استخدامي لها من أثاث أو ملابس أو حتى سجادة الصلاة قد أصبحت كلها نجسة ولا يصبح حتى بإمكاني لمس المصحف أو وضعه على السرير الذي نمت عليه، فماذا أفعل، هل من الأفضل أن أخذ بمبدأ أن اليقين في الأشياء طهارتها ولا يزول ذلك بالشك بل باليقين التام كأن أرى بعيني الفوطة وقد لامست السلم، وأن أكون متيقنة تماما أن الجزء الذي أشك أن الفوطة لامسته من السلم كان بالفعل مبتلا وقت حدوث ذلك وأن هذا البلل كان يقينا نجسا، أم يجب علي الآن تطهير كل ما لامسته بعد استخدامي الفوطة وهذا يكاد يكون مستحيلا فقد لامست أثاث المنزل والأطعمة وأواني الطهي وغيرها أم ماذا، أرجوكم أجيبوني بالتفصيل لأن الوساوس بعد كل هذه المعاناة أحيانا ما تصور لي أنني رأيت الفوطة وقد لامست المنشر فعلا فماذا أفعل، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما أصابك ضرب من وسواس الشيطان يريد أن يفسد عليك عبادتك ويجعلك تعيشين في جحيم، والعلاج الناجح المجرب للوسواس هو أن تعرضي عنه بالكلية وتتعاملي مع الفوطة المذكورة والسلم والمنشر على أنها جميعاً طاهرة، فاليقين لا يزول بالشك والشك من الموسوس لا عبرة به، ولا تترددي في الإعراض عن هذه الوساوس فهذا هو علاجها كما ذكر أهل العلم، وبذلك تتخلصين من هذا الجحيم الشيطاني، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.
71499
فتاوى
عنوان الفتوى:توبة ساب الدين والرب رقم الفتوى:71499تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال: (50/416)
715
عنوان الفتوى:لا توطأ من انقضى حيضها حتى تغتسل رقم الفتوى:715تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تحل المرأة لزوجها بمجرد الطهر من الحيض أو النفاس؟ أو يلزمها الاغتسال أولاً ؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته حال انقطاع دم حيضها أو نفاسها إلا بعد أن تغتسل لقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة: 222] وفي القراءة الأخرى ( حتى يطّهَرن) بتشديد الطاء والهاء مع فتحها وهي قراءة صحيحة مفسرة للقراءة الأولى. والله تعالى أعلم .
7150
عنوان الفتوى:العازم على الأضحية لا يأخذ من شعره وظفره حتى يضحي رقم الفتوى:7150تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : هل إذا أردت أن أضحي فهل يجب أن لا أقص من شعري أو ظفري إذا كنت غير حاج أي في بلدي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من دخل في عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي، يجب عليه توفير شعره وأظفاره، ويحرم عليه أخذ شيء منهما، وقيل يكره، وهو قول جمهور أهل العلم ، لما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي" وفي رواية: "ولا من بشرته".
فإن أخذ من شعره أو ظفره استغفر الله تعالى، ولا فدية عليه. والله أعلم.
71501
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز للأم النظر إلى عورة الابن الكبير أو لمسها رقم الفتوى:71501تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
7541.
والله أعلم.
71503
فتاوى
عنوان الفتوى:الأفضل الحنث في هذه الحالة رقم الفتوى:71503تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
في مرة استدنت من أخي مبلغا من المال وحصل خلاف على موعد التسديد فحلفت بعدها أن لا أستدين منه أبدا. (50/417)
ولا أدري ياشيخ هل قلت والله لا أستدين منه أو قلت علي الحرام لا أستدين منه وقد حلفت بهذا الحلف أمام أبي في بيتنا وقد سألته هل سمعتني قلت علي الحرام لا أستدين من أخي فكان شاكا مثلي ثم سألت أخي الذي توقعت أني حلفت أمامه أيضا هل سمعتني قلت علي الحرام لا أستدين من أخي فكان شاكا مثلي فما هو الحكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لم تحنث في يمينك هذه فلا شيء عليك ، وإذا حنثت فيها فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: 56416 ، وقد ذكرنا أن الراجح هنا هو لزوم كفارة يمين بالله تعالى فقط .
والذي ننصح به السائل الكريم هو أن يكفر عن يمينه هذه ويعود إلى معاملة أخيه والتقرب منه لما يترتب على ذلك من الألفة والمحبة بين الأخوين وهذا مقصد جليل أمر به الإسلام وحث عليه الإسلام ، وعليه.. فالأفضل الحنث في هذه الحالة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه . متفق عليه، وهذا لفظ مسلم .
والله أعلم .
71504
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء البضائع وبيعها للآخرين على أقساط رقم الفتوى:71504تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
أنا فرحانة لأني رجعت أتواصل معكم لأنه أكثر من شهرين أحاول فتح موقع ، ولكن للأسف لم أستطع ولا أعلم هل السبب من عندكم أم من الشبكة نفسها، سؤال هو: عندنا في اليمن صار الآن مشهور حكاية أن هناك ناس يملكون المال ويعرضون على الفقراء شراء أدوات كهربائية أو أثاث أو حتى بيوت أو سيارات لهم... بمبلغ على أن يتم سداد المبلغ بزيادة عن السابق أي بمعنى فوائد، فهل هذا جائز، وما هو حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حكم ذلك تفصيل: فإذا كان أصحاب الأموال يقومون بشراء هذه الأدوات أو نحوها أولاً بحيث تدخل في ملكهم وضمانهم، وتقع عليهم مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستدعي الرد بعيب خفي بعد التسليم، فلا حرج في ذلك، أما إذا كانوا لا يقومون بشراء هذه الأدوات إنما يقومون فقط بإقراض ثمنها للمشترين ثم يقسطون هذا القرض عليهم بأكثر منه فهذا عين القرض الربوي. (50/418)
ولا يجوز للمسلم أن يقدم عليه، لحرمة الربا، وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وللمزيد من الفائدة والتفصيل راجعي الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 20793، والفتوى رقم: 34292.
والله أعلم.
71509
فتاوى
عنوان الفتوى:مربيات النبي صلى الله عليه وسلم وحواضنه رقم الفتوى:71509تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
من تولى تربية الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمربيات النبي صلى الله عليه وسلم وحواضنه هن اللواتي ذكرهن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد فقال: فصل في حواضنه صلى الله عليه وسلم: فمنهن أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. ومنهن ثويبة وحليمة، والشيماء ابنتها، وهي أخته من الرضاعة، كانت تحضنه مع أمها، وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن، فبسط لها رداءه، وأجلسها عليه رعاية لحقها. ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه، وكانت دايته، وزوجها من حبه زيد بن حارثة، فولدت له أسامة. (50/419)
والله أعلم.
7151
عنوان الفتوى:علامات وأعراض المحسود والمصاب بالعين وعلاج ذلك رقم الفتوى:7151تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1421السؤال : السلام عليكم ..
أود أن أعرف كيف يمكن للمسلم أن يفرق بين المصائب التي يكون سببها الحسد والمصائب الأخرى التي لا علاقة لها بالحسد ، فمثلا لاحظت أنه قد حصلت لي سلسلة من الأحداث في الفترة الأخيرة التي لا أجد لها تفسيرا كحادث سيارة وأمراض ودخول مستشفيات وعدم تمام ما أعمله على الشكل المطلوب ، لم يكن ذلك الحال يصاحبني من قبل. قال لي البعض بأني محسود ولكن كيف لي أن أعرف ذلك وأنا لا أعرف حتى من حسدني ، هذا على فرض أن هناك حسدا أو عينا فعلا. فهل هناك طريقة علمية وواضحة للتفريق بين الأشياء النابعة من الحسد عن غيرها ، وكيف يمكن علاج الحسد من دون معرفة الحاسد؟
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مما يعين على التفريق بين ما كان من المصائب ناتجاً عن حسدٍ، أو عن غير حسد أن نتعرف على أعراض الحسد والعين:
فإن أعراض العين في الغالب تكون: كمرض من الأمراض العضوية، إلا أنها لا تستجيب إلى علاج الأطباء، كأمراض المفاصل، والخمول، والأرق، والحبوب والتقرحات التي تظهر على الجلد، والنفور من الأهل والبيت والمجتمع والدراسة، وبعض الأمراض العصبية والنفسية، ومن الملاحظ أن الشحوب في الوجه بسبب انحباس الدم عن عروق الوجه، والشعور بالضيق، والتأوه، والتنهد، والنسيان، والثقل في مؤخرة الرأس، والثقل على الأكتاف، والوخز في الأطراف يغلب على مرضى العين، وكذلك الحرارة في البدن، والبرودة في الأطراف. (50/420)
أما أعراض الحسد فيقول عبد الخالق العطار: أعراض الحسد تظهر على المال، والبدن، والعيال بحسب مكوناتها، فإذا وقع الحسد على النفس يصاب صاحبها بشيء من أمراض النفس، كأن يصاب بالصدود عن الذهاب للكلية، أو المدرسة، أو العمل، أو يصد عن تلقي العلم ومدارسته واستذكاره وتحصيله واستيعابه، وتقل درجة ذكائه وحفظه، وقد يصاب بميل للانطواء والانعزال والابتعاد عن مشاركة الأهل في المعيشة، بل قد يشعر بعدم حب ووفاء وإخلاص أقرب الناس وأحبهم له.. إلى آخر ما ذكر من أعراض.
والحاصل أن الحسد والعين داءان يعرفان بمعرفة أعراضهما، وطريق التداوي منهما بالرقية الشرعية كقراءة الفاتحة، وآية الكرسي، وخاتمة سورة البقرة من قوله: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون...) إلى نهاية السورة، وقوله تعالى: (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون) [القلم: 51]، والإخلاص، والمعوذتين،وبعض الأدعية النبوية، كقوله صلى الله عليه وسلم: "أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة".
"بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك" تقرأ مباشرة على المريض، وتقرأ على ماء ليغتسل به ويشرب، هذا في حالة عدم معرفة العائن، أما إن عرف العائن فيؤمر بالاغتسال، أو الوضوء، ثم يغتسل منه المصاب، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا" وعند أبى داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يؤمر العائن فيتوضأ، ثم يغتسل منه المعينْ). والله أعلم. (50/421)
71510
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستماع إلى أغاني الرجال رقم الفتوى:71510تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
سؤالي هو: هل يجوز الاستماع لأغاني الموقع بهذا الصوت الرجالي سواء كان المستمع رجلاً أو امرأة؟ أفيدونا. جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أنواع الغناء وحكم كل نوع منها، فراجع فيه الفتوى رقم: 5282.
وقد ذكرنا فيها أن الغناء إذا كان مشتملا على آلة عزف، فإنه يحرم استماعه من الرجل والمرأة، وإن لم يكن بآلة وكان من رجل لرجل أو امرأة لامرأة، فينظر في نوع الكلام، فإن كان بكلام حسن يدعو إلى الفضيلة والخير فقد أباحه جماعة من العلماء، وكرهه آخرون، والصحيح جواز النافع من الشعر والحداء، مع عدم الإكثار منه، وإن كان بكلام قبيح يدعو إلى الرذيلة، ويرغب في المنكر، ويصف النساء أو الخمر ونحو ذلك فهو محرم، فانظر في أي أنواع الغناء ما تسأل عنه.
والله أعلم.
71512
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع القطط والسماد رقم الفتوى:71512تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
هل يجوز بيع القطط، وهل يجوز بيع طلع النخل وهو ما يستخدم في تلقيح النخل، وكذلك هل يجوز بيع السماد العضوي (الزبل) روث الحيوانات والذي يستخدم في تسميد الأرض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما القطط والسماد فقد بينا من قبل حكم بيعها، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 18327، والفتوى رقم: 40327. (50/422)
وأما طلع النخل الذي يستخدم في تلقيحه، فهو مشمول في الشروط التي حددها أهل العلم لصحة البيع مطلقاً، قال النووي في المجموع: وشروط المبيع خمسة، أن يكون طاهراً، منتفعاً به، معلوماً، مقدوراً على تسليمه، مملوكاً لمن يقع العقد له.... فإذا توفرت فيه جميع هذه الشروط جاز بيعه، وإذا تخلف بعضها لم يجز.
والله أعلم.
71514
فتاوى
عنوان الفتوى:رقية الصبي من عدم النوم ليلا رقم الفتوى:71514تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
ما هي الطريقة الصحيحة للرقية الشرعية لطفل رضيع (9 أشهر) لا ينام ليلاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم نوم الصبي قد يكون بسبب مرض، وقد يكون بسبب عين أو سحر، والمطلوب من أهله مداواته بالرقية بالقرآن وبما ورد من الأدعية في السنة الصحيحة لأن ذلك شفاء من الداءين.
والذهاب به إلى الطبيب لينظر في صحته ويعطيه الدواء الذي قد يذهب عنه ما ألم به من مرض؛ لأن بعض الناس يظن أن عدم نوم الصبي من الشياطين أو العين أو السحر، والحقيقة أنه التهاب أو نحوه ألمّ به.
والرقية الشرعية قد بينها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: فمن التعوذات والرقى: الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، ومنها التعوذات النبوية نحو: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحوه، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ومن جرب هذه الدعوات والعوذ عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها.....
ولكن لا بد من التنبه إلى أن هذه التعوذات والرقى سلاح، والسلاح ليس بنفسه فقط، إنما بضاربه أيضاً، ولهذا لا بد من التعوذ الصحيح الذي تواطأ عليه القلب واللسان مع صدق التوجه إلى الله تعالى، ولا بأس بأن يقرأ الشخص القرآن والأدعية على ماء ويغسل به الصبي ويسقيه منه أو على دهن ويدهن به جسده، وللمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتوى رقم: 13188. (50/423)
والله أعلم.
71516
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من تطويل أعمار بعض الناس وتقصيرها لآخرين رقم الفتوى:71516تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
ذكر الله سبحانه وتعالى التوبة في آيات كثيرة من كتابه العزيز، ونعلم جميعاً أنه سبحانه يبدل سيئات العبد حسنات إذا ما تاب، فمثلاً قد يتوب الرجل في سن الستين بعد ما قضى سنين عمره في المحرمات فيقبل الله توبته، إلا أن هنالك من يموت في سن مبكرة أي في الثلاثين من عمره ولا يسعده الحظ وقصر عمره بالاستفادة بهذه المنة من الله عز وجل ولو طال عمره وعاش إلى الأربعين أو الخمسين لربما كان من التائبين، فكيف يحكم الله في هذا الأمر وهو العادل بين عباده إذ أن من تاب في الستين لو مات في الأربعين لما كان من التائبين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أنه يجب على المسلم الاعتقاد بأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما أراد، لا يسأل عما يفعل، ولا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، قال سبحانه وتعالى: وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {الرعد:41}، وقال عز وجل: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء:23}.
ويجب على المسلم الاعتقاد أيضاً بأن الله تعالى عادل لا يظلم أحداً من خلقه مثقال ذرة، فقد قال سبحانه وتعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:40}، وقال سبحانه وتعالى: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ {فصلت:46}، وقال تعالى: وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا {الكهف:49}. (50/424)
فكل أفعال الله لعباده عدل لا ظلم فيها، وهم يتقلبون بين فضل الله وعدله، قال الطحاوي في عقيدته: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وتفضل الله تعالى على بعض عباده لا يعني أنه ظلم الآخرين الذين عاملهم بعدله.
كما يجب على المسلم الاعتقاد أيضاً بأن أفعال الله تعالى كلها لا تخلو من حكم قد نعلمها وقد نجهلها، ومن ذلك تطويل أعمار البعض وتقصير أعمار آخرين، قال ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: فكم لله سبحانه من حكمة في ذلك الذي أخرمه صغيراً، وحكمة في الذي مد له في العمر حتى بلغ وأسلم، وحكمة في الذي أبقاه حتى بلغ وكفر. وهذه الحكم التي يشير إليها ابن القيم لا يمكن حصرها؛ لأن حكم الله تعالى تتعدد وتختلف من مخلوق لآخر، فما يكون خيراً لشخص قد يكون شراً لغيره، فقد يكون في مد العمر للعاصي زيادة له في المعصية والإثم كحال إبليس، وبالتالي فيكون قصر العمر أفضل لمن هذه حاله، فهو وإن كان من أهل النار إلا أنه قد يكون أخف عذاباً بسبب قصر عمره، بل ربما يكون قصر العمر منجياً له من النار على الإطلاق، كأن يقبض قبل فتنة يُضَلُّ فيها غيره، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. رواه مالك في الموطأ والترمذي وصححه الألباني.
وهي أمور دقيقة لا يعلمها إلا الله تعالى، والواجب على المسلم ألا يرهق نفسه بتتبع ما لا طاقة له على معرفته، بل هو من علم الغيب الذي اختص الله بمعرفته، ويكفيه أن يعلم أن الله لم يظلم من كلفه وأعطاه عقلاً وأرسل إليه رسلا فبينوا له الحق من الباطل، ثم خالفهم وعصاهم سواء كانت المدة التي امتحن فيها قصيرة أو طويلة، وأما لماذا أطال الله جل وعلا في عمر هذا وقصر في عمر ذاك فمما لا يمكن إدراكه على وجه التفصيل مع يقيننا أن ذلك لحكم عديدة يعلمها الله عز وجل، ثم إننا ننصحك أخي السائل بالبعد عن هذه الشكوك، وأن تنشغل بما ينفعك من الطاعات، فاليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل. (50/425)
والله أعلم.
71517
فتاوى
عنوان الفتوى:مثال عما ورد في القرآن من وصف الجمع بمفرد ووصف المفرد بجمع رقم الفتوى:71517تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
هل ورد في القرآن الكريم (الصفة مفردة والموصوف جمعاً، أو الموصوف مفرداً والصفة بصيغة الجمع)؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الصفة مطابقتها للموصوف في التوحيد والجمع، ويجب ذلك إذا رفعت الصفة ضميراً مستتراً، وتخالف الصفة الموصوف إذا رفعت اسما ظاهراً كالفعل تماما. ولذلك قال ابن مالك في ألفيته:
وهو لدى التوحيد والتذكير أو * سواهما كالفعل فاقف ما قفوا
قال ابن عقيل مفسرا لذلك: تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير، وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره.... فحكمه فيها حكم الفعل فإن رفع ضميراً مستتراً طابق المنعوت مطلقاً نحو: زيد رجل حسن والزيدان رجلان حسنان والزيدون رجال حسنون..... فيطابق... كما يطابق الفعل. وإن رفع اسما ظاهراً فإنه يجري مجرى الفعل في ذلك فيكون مفرداً فتقول: مررت برجل حسنة أمه، كما تقول: حسنت أمه وبامرأتين حسن أبواهما وبرجال حسن آباؤهم: كما تقول: حسن أبواهما وحسن آباؤهم وهكذا. انتهى منه بتصرف. (50/426)
ومما وقفنا عليه من ذلك في كتاب الله تعالى فلم تطابق فيه الصفة موصوفها ما ذكره أئمة التفسير واللغة في توجيه قراءة (كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا) قال ابن منظور: وجوز أبو البقاء كونه حالا من قطعا أو صفة له، وكان الواجب الجمع لأن قطعا جمع قطعة إلا أنه أفردت حاله أو صفته لتأويل ذلك بكثير.
هذا من وصف الجمع بمفرد، وأما العكس وهو وصف المفرد بجمع فمنه قوله تعالى (وأرسلنا الريح لواقح) في قراءة حمزة. قال القرطبي: (وأرسلنا الرياح) قراءة العامة (الرياح) بالجمع. وقرأ حمزة بالتوحيد، لأن معنى الريح الجمع أيضاً وإن كان لفظها لفظ الواحد.... كما يقال: أرض سباسب وثوب أخلاق. وكذلك تفعل العرب في كل شيء اتسع. وأما وجه قراءة العامة فلأن الله تعالى نعتها بلواقح وهي جمع.
وقد بين الطبري في كلمة جميلة سبب تنويع أساليب اللغة العربية في الإسناد بين المفرد والجمع وغيره فقال: من شأن العرب التأليف بين الكلامين إذا تقارب معنياهما وإن اختلفا في بعض وجوههما، فلما كان ذلك كذلك وكان مستفيضاً في منطقها منتشراً مستعملا في كلامها: ضربت من عبد الله وعمرو رؤوسهما وأوجعت منهما ظهورهما، وكان ذلك أشد استفاضة في منطقها من أن يقال: أوجعت منهما ظهريهما وإن كان مقولا.
وهذا الأمر يحتاج إلى استقصاء واستقراء تام لأوجه القراءات وتخريجها. والموقع مشغول عن ذلك، والمهم هنا بيان جواز ذلك ووقوعه في القرآن، ولا عجب فهو جار على أساليب اللغة آت ببدائعها. وللاستزادة انظر كتب علوم القرآن كالإتقان والبرهان ومناهل العرفان وجواهر القرآن وغيرها. (50/427)
والله أعلم.
7152
عنوان الفتوى:تارك الصلاة هل ينفعه ذكره الله رقم الفتوى:7152تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1421السؤال : بنت تحب ذكر الله ولكنها لا تصلي
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق أهل الإسلام على وجوب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، لم يمنعه من أدائها مانع شرعي من حيض أونفاس، أو جنون أوغماء، ونحو ذلك مما هو عذر شرعي.
وأجمع أهل العلم على كفر من تركها جاحداً لوجوبها، أو مستحلاً لتركها لثبوت ذلك بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع، وأما من تركها تكاسلاً فجمهور الأئمة على أنه يستتاب ثلاثة أيام كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل حدا عند المالكية والشافعية، لا كفراً، بخلاف الحنابلة، فإنه يقتل عندهم كفراً، وما ذهبوا إليه أظهر لمعاضدة الأدلة له. كقوله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم.
والأحاديث التي تنحو نحوه كثيرة جداً، وعلى كل حال فهم متفقون على أن الصلاة هي عماد الدين، وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن من تركها تكاسلاً يقتل، وعلى ما ذهب إليه الحنابلة، وشهد له الدليل من كفر تارك الصلاة، وارتداده عن الإسلام فإنه لا ينفعه أي عمل آخر مهما كانت أهميته، ما دام مصراً على ترك الصلاة، فقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله"، وإذا كان ترك صلاة واحدة محبطاً للعمل، فكيف بمن ترك صلوات كثيرة.
لذا فإنا نقول لمن يحب الذكر مع تركه للصلاة: حبك للذكر لا ينفعك هو ولا غيره من الطاعات، ما لم تجدد إيمانك، وتأتي بالصلاة التي هي أول ما ستسأل عنه يوم القيامة، وتتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، فيما تستقبل من عمرك. (50/428)
والله أعلم.
71520
فتاوى
عنوان الفتوى:هل بني مسجد مكان بيعة العقبة رقم الفتوى:71520تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
اذكر اسم المسجد الذي بني مكان بيعة العقبة الأولى والثانية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عنه في الفتوى رقم: 71492.
والله أعلم.
71523
فتاوى
عنوان الفتوى:الاختلاف بين طبعات المصحف بحسب القراءات رقم الفتوى:71523تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
11143.
والله أعلم.
71524
فتاوى
عنوان الفتوى:كتابة الأم البيت باسم أحد أبنائها قبل موتها رقم الفتوى:71524تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
8147، وإن كان ذلك حدث في تمام صحتها وكمال رشدها ونجزت ذلك وحازه الابن قبل موتها فهي هبة، وقد اختلف العلماء في حكمها إذا كانت لبعض الأبناء دون بعض فالجمهور على كراهتها، وذهب البعض إلى حرمتها، وقال بعضهم إن كان التخصيص لعلة معتبرة فلا حرج كإعانة المسافر ودواء المريض وتزويج البالغ ونحوه. وقد فصلنا القول في ذلك وبينا أدلته في الفتوى السابقة والفتويين رقم: 59521، 7686.
والحاصل أن تفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز هو نوع من الظلم الذي يورث تنافراً في قلوب الإخوان، إذا لم يكن عن رضى منهم فننصح الأخ برد البيت وضمه إلى التركة مع اعتبار أرضه التي بني عليها البيت فإنها لا تدخل في التركة إذا كان الولد المذكور قد اشتراها بماله الخاص ولم يهبها للأم، فإن كان قد وهبها للأم فتضم إلى التركة أيضا. وننصح الإخوة جميعا ذكورا وإناثا بالحرص على التآلف والمودة بينهم والصلح، فالمال عرض زائل لا ينبغي أن يكون سببا في نبذ الصلات وعائقا دون المودات. واستوصوا بالنساء خيرا ولا تحرمونهن من حقهن في تركة أمهن. (50/429)
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
71526
فتاوى
عنوان الفتوى:الأدلة العقلية على أن عيسى ليس هو الله ولا ابن الله رقم الفتوى:71526تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
كيفية الرد على القول بأن نبي الله عيسى: الله أو ابن الله وذلك بالدليل العقلي فقط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاعتقاد بأن المسيح عليه السلام هو الله أو ابن لله تعالى ـ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ـ اعتقاد فاسد وضلال مبين شهدت ببطلانه الفطرة السوية والعقول المستقيمة ويكفي أن يقال في استحالة ذلك عقلا: إن من المعلوم أن القائلين بهذا القول الشنيع متفقون بأسرهم على أن اليهود أخذوه وساقوه بينهم ذليلا مقهورا، وهم يبصقون في وجهه، ويضربونه ثم صلبوه، وطعنوه بالحربة حتى مات، ثم دفن وأقام تحت التراب ثلاثة أيام ثم قام من قبره، فيا للعقول! كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل في هذه الأيام الثلاثة، ومن كان يدبر أمر السموات والأرض، ومن الذي خلف الرب سبحانه وتعالى فيه هذه المدة، ومن الذي كان يمسك السماء أن تقع على الأرض وهو مدفون في قبره. (50/430)
فهذا كاف في بيان استحالة أن المسيح هو الله عقلا، وقد أحسن ابن القيم رحمه الله إذ يقول:
أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه
إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله
وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه
وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه
وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه
وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه
وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه
وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه
وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه
وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه
ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه
أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه
وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه
ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله
تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه
أما بيان استحالة انه ابن الله عقلا فقد أحسن شيخ الإسلام في تلخيص ذلك فقال ما ملخصه: و لهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد، وذلك أن الولادة والتولد وكل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين وما كان من المتولد عينا قائمة بنفسها فلا بد لها من مادة تخرج منها. (50/431)
فالأول نفاه بقوله أحد فإن الأحد هو الذي لا كفؤ له ولا نظير، فيمتنع أن تكون له صاحبة، ولهذا قال تعالى: أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {الأنعام: 101}
والثاني: نفاه بكونه سبحانه الصمد، فهذا المتولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان من الأصلين كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمنى الذي ينفصل من أبيه وأمه وهذا ممتنع في حق الله تعالى فإنه صم لا يخرج منه شيء.
ومما يدل أيضا على استحالة ذلك أنه يستلزم وصفه تعالى بالنقص والحاجة والفقر، فإن الولد يتخذه المتخذ لحاجته إلى مساعدته ومعاونته له، ولذا حمد سبحانه نفسه على عدم اتخاذه الولد لما في ذلك من كمال صمديته وغناه وملكه وعبودية كل شيء له قال تعالى: قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ {يونس: 68} وعلى كل حال، فهذا الاعتقاد فاسد فسادا ظاهرا يغني عن تكلف إيراد الدليل على بطلانه وقد صدق من قال:
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
وراجع لزاما الفتوى رقم: 30506، والفتوى رقم: 49754 ، والفتوى رقم: 60321 .
والله أعلم.
71527
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يُعلم المقترض مقرضه بسبب اقتراضه رقم الفتوى:71527تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
71528
فتاوى
عنوان الفتوى:تسمية المولودة باسم شمس رقم الفتوى:71528تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
ما حكم تسمية المولودة الجديدة (شمس)؟ جزاكم الله خيرا. (50/432)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تسمية المولودة باسم (شمس) وقد بينا المحاذير التي يجب اجتنابها في الأسماء والضوابط التي يجب مراعاتها في ذلك أو تستحب في الفتاوى التالية أرقامها:5444، 10794، 1640.
والله أعلم.
71529
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تشرع التلبية في يوم عرفة لغير الحاج بخلاف الدعاء رقم الفتوى:71529تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
631
ودعاء غير الحاج في هذا اليوم مستحب لفضل الوقت وترجى إجابته إن شاء الله تعالى، قال ابن عبد البر في التمهيد متحدثا عن يوم عرفة:
وقد ذهبت طائفة إلى ترك صومه بعرفة وغير عرفة للدعاء، وقالوا: دعاء يوم عرفة بعرفة وغيرها دعاء مرجو إجابته، وممن ذهب إلى هذا عبيد بن عمير ومحمد بن المنكدر. انتهى
وعليه؛ فلا تشرع التلبية في هذا اليوم لغير الحاج أما الدعاء فمستحب.
والله أعلم.
7153
عنوان الفتوى:اسلك جميع الطرق لأداء الأمانة لأصحابها رقم الفتوى:7153تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم الدين فى أمانة موجودة معي ويصعب الوصول لأصحابها لسفرهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من كانت عنده أمانة أن يحفظها، وأن يصونها حتى يؤديها إلى أهلها، كما أمرنا الله بذلك فقال: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء: 58].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" رواه أبو داود، والترمذي والحاكم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان" رواه البخاري ومسلم، وعلى هذا فالواجب رد هذه الأمانة إلى أصحابها، لأن صعوبة الوصول إليهم لا تسقط حقهم فيها، وعليك الاتصال بهم بأية وسيلة ممكنة، أو انتظر رجوعهم من السفر ليأخذوا أمانتهم كاملة غير منقوصة، وفقك الله لما يحبه ويرضاه. (50/433)
والله أعلم.
71531
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رؤية الصور الساخرة من النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:71531تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
19248.
وإذا ثبت تحريم تصوير ذوات الأرواح، يثبت تحريم النظر إليها. لأن ذلك يدل على الرضا بها. قال في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: وما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه لأنه رضا به.
هذا عن التصوير في عمومه، وأما إذا تعلق الأمر بشخص الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإن ذلك يزداد تحريما لكونه يؤدي إلى الترويج لما رسمته تلك الصحف، ولكونه يزيد سواد المشاركين فيه، ولكونه يؤدي إلى امتهان شيء تعلق به - صلى الله عليه وسلم -، وغير ذلك مما هو كثير جدا.
وعليه، فلا نرى إباحة سعي أختك لرؤية تلك الصور. ولها لجلب التحرك للموضوع والإحساس به وسائل أخرى، كمطالعة سيرته - صلى الله عليه وسلم -، ومقارنة ما في هذه الرسوم بما لاقاه من الكفار في سبيل الدعوة إلى الدين، وغير ذلك كثير.
والله أعلم.
71532
فتاوى
عنوان الفتوى:الشبق في الإنسان وغيره رقم الفتوى:71532تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
71533
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الأجرة المعلومة للمخلص الجمركي رقم الفتوى:71533تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
سؤالي عن التعاملات الجمركية وهو أني أسلم مخلصا جمركياً بوليصة الشحن التى هي باسم شركتي مع مستندات الشركة وأتفق معه على مبلغ محدد كأن يكون 5000 دينار مثلاً وليس لي علاقة بقيمة الجمرك وباقى مصاريف المنولة والعمال والنقل من الجمرك إلى المخازن وما إلى ذلك من مصاريف علماً بأنه زادت التكلفة وأصبحت 6000 أو كانت 2000 فلا علاقة لي بذلك ؟ (50/434)
أفيدونا جزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التي ذكرتها في السؤال بينك وبين المخلص الجمركي لا تخلو من حالتين :
الأولى : أن يكون للمخلص الجمركي الذي تعاقدت معه جاه ( سلطة أو شفاعة ) عند الجهة التي سيتعامل معها ، فيجوز له أخذ أجرة مثله ثمنا لجاهه إذا كان يحتاج في هذا إلى نفقة أو تعب أو سفر ، ولم يكن فيه اعتداء على حق الغير ، فقد عرف العلماء الجاه بأنه بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله ــ في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه ، بشرط ألا تستند هذه العوارض إلى سبب شرعي ملزم .
ومن أوضح الأمثلة لذلك سعي الوجيه عند الظالم في رفع الظلم عن المظلوم ، وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق ـ إن ضم إلى السعي تعب من سفر أو غيره أم لم ينضم إليه ـ وقائل بالكراهة بإطلاق كذلك ، ومفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل وإلا فلا .
ولعل القول بالتفصيل هو الراجح كما قدمنا ، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير : سئل أبو عبد الله القوري عن ثمن الجاه؟ فأجاب بما نصه: اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه فمن قائل بالتحريم بإطلاق ، ومن قائل بالكراهة بإطلاق ، ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ أجرة مثله فذلك جائز وإلا حرم . اهـ. قال أبو علي المسناوي: وهذا التفصيل هو الحق . انتهى
ولا يضر في هذه الحالة أن تكون الأجرة معلومة أو غير معلومة إذا قامت المعاملة على المسامحة ، فتصح المعاملة سواء علم المخلص ما سيبقى له أم لا ، قال الدسوقي أيضاً : وفي المعيار أيضا سئل أبو عبد الله العبدوسي عمن يحرس الناس في المواضع المخيفة ويأخذ منهم على ذلك؟ فأجاب جائز بشرط أن يكون له جاه قوي بحيث لا يتجاسر عليه عادة ، وأن يكون سيره معهم بقصد تجويزهم بحيث لا لحاجة له، وأن يدخل معهم على أجرة معلومة، أو يدخل على المسامحة بحيث يرضى بما يفعلونه له . اهـ (50/435)
الثانية : أن لا يكون للمخلص الجمركي جاه عند الجهة التي يتعامل معها لتخليص البضاعة ، وإنما هو مجرد شخص عادي يتابع معاملات الغير لا لجاهه بل لكونه أمهر منهم في السعي لتخليصها وإنهاء ما يتصل بها من إجراءات ، وفي هذه الحالة تكون المعاملة بالصورة المذكورة معاملة باطلة في قول جماهير الفقهاء، سواء قلنا إنها إجارة أو قلنا إنها وكالة بأجرة ، لأنه يشترط في الحالتين أن تكون الأجرة معلومة ، وجهالة الأجرة واضحة في الصورة التي ذكرتها ، إذ لا يدري كم ينفق على تخليص البضاعة وكم يبقى له أجرا .
وبناء على بطلان هذه المعاملة يكون للعامل أجرة مثله بعد خصم النفقات التي أنفقها على تخليص البضاعة وحملها ونقلها ونحو ذلك .
ففي الفتاوى الهندية ، وهومن كتب الحنفية : وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر ، أو استأجر على دم أو ميتة لزم أجر المثل بالغا ما بلغ . انتهى
وفي حاشية الدسوقي ، وهو من كتب المالكية : من فروع المسألة ما يقع كثيراً : يخدم الشخص عند آخر يطعمه ، فيرجع عليه بأجرة مثله ، ويرجع الآخر عليه بما أنفقه عليه . انتهى .
والله أعلم .
71534
فتاوى
عنوان الفتوى:استثمار الزلازل في الدعوة إلى الله رقم الفتوى:71534تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
جزاكم الله خيرا وجعل هذه السنة الجديدة مفتاح خير ويمن وبركة وبلغكم مما يرضيه آمالكم سبحانه آمين ..
عندي سؤال محير جدا : (50/436)
ما وقع في تسونامي من أهوال تقشعر لها الأبدان ، وقد رأيت بعض المشاهد الحقيقية في بعض وسائل الإعلام لهذه الفاجعة ، و كانت فعلا مفزعة ، و تذكرت ما حدث للأقوام السابقة الذين رفضوا دعوة التوحيد ، مثل قوم لوط عليه السلام هل يمكننا أن نعتبر ما حدث غضب إلهي خصوصا وأنه يوجد في هذه الأماكن من الفواحش والمنكرات والشذوذ والعري والعياذ بالله حتى صارت معروفة على الصعيد العالمي. وهل يمكن استثمار ما حدث في الدعوة إلى الله والاعتبار .
و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يوجد في بعض الأحيان من الأعاصير والزلازل والمشاهد المفزعة ، لا شك أنه يذكر بما حدث للأقوام السابقة الذين رفضوا دعوة التوحيد ، مثل قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم لوط ، وغيرهم من الرسل عليهم السلام ، وهذه المشاهد ونحوها إنما هي بأمر الله تعالى ، وقد تحدث عقوبة وزجرا وتخويفا ونحو ذلك ، وقد تكون بسبب تفشي الفواحش والمنكرات ، وهذا هو الغالب على الظن في الحالة المسؤول عنها .
وأما استثمار ما حدث في الدعوة إلى الله والاعتبار ، فإن ذلك هو المنهج الصحيح ، وقد ورد الأمر بمثله ، فالقرأن يدعو إلى السير في الأرض والتأمل في أماكن المعذبين ، حيث تحدث سبحانه في كتابه العزيز عنها في أكثر من آية ، ومن جملة ذلك قوله جلا وعلا : أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا { محمد: 10 } وقوله سبحانه : أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا { الروم: 9 } وغير ذلك من الآيات .
والله أعلم .
71535
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم امتناع الزوجة عن الإنجاب بسبب كرهها لزوجها رقم الفتوى:71535تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال: (50/437)
هل يجوز للزوجة أن ترفض إنجاب المزيد من الأطفال من زوجها إذا كانت تكرهه؟ علما بأنها أنجبت منه عددا من الأبناء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزوج حقا في الإنجاب ، وعليه.. فلا يجوز للزوجة أن ترفض الإنجاب لمجرد كراهيتها لزوجها، وليس ترك الإنجاب هو الحل الذي يزيل الكراهية ، بل قد يكون الإنجاب مما يعين على المودة والمحبة ، وسبق بيان ذلك في الفتاوى التالية برقم: 29363 ، والفتوى رقم : 6907 ، والفتوى رقم : 23683 .
والله أعلم .
71536
فتاوى
عنوان الفتوى:واجب المسلمين تجاه من سخر من النبي الكريم رقم الفتوى:71536تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
71539
فتاوى
عنوان الفتوى:رسم الصور الكرتونية على الجدار في غرفة الطفل رقم الفتوى:71539تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
لقد قمت برسم صور كرتونية على حائط غرفة ابنتي الصغيرة، وسمعت أن الملائكة لا تدخل الغرف التي بها رسومات، علماً بأن الصور هي ليست حقيقية (لا إنسان ولا حيوان) صور كرتونية من الخيال؟ ولكم جزيل الشكر والتوفيق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الرسم عموماً في الفتوى رقم: 14116، وذكرنا جوازه إن لم يكن لذوات الأرواح، قال النووي: وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام.
فأما إن كان لذوات الأرواح ولو لم يكن لها شبيه في المحسوس المعلوم فهو حرام، قال ابن حجر في تحفة المحتاج: ويحرم تصوير حيوان وإن لم يكن له نظير.... إلا أن من العلماء من استثنى من ذلك ما كان للعب البنات، قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره، قال القاضي: إلا ما في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك.... قال القاضي: ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن. وانظر الفتوى رقم: 3356، والفتوى رقم: 57541. (50/438)
وأما دخول الملائكة للبيت الذي فيه تصاوير مباحة لكونها ممتهنة أو للعب البنات ونحوه فقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال تمنع دخول الملائكة، ومنهم من قال لا تمنعها، ومنهم من قال تمنع دخول ملائكة الرحمة دون الحفظة، ففي شرح سنن النسائي: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير -أي مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور- فلا يمنع كلب الزرع والصيد والصور الممتهنة في البساط والوسادة... ولعب البنات بصور الثياب مرخص وقيل منسوخ، وقال الكرماني: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة وإن كان لا تحرم لكنه يمنع الملائكة النازلين للرحمة لا الحفظة. انتهى منه بتصرف.
والذي نراه وننصحك به طمس تلك الرسوم خصوصاً إذا كانت لحيوان ولو كان مما لا نظير له، ولكون الرسم على الجدر لا امتهان فيه ولا يؤمن بقاؤه بعد ذلك في البيت بعد أن تكبر البنت أو تتحول عنه إلى غيره، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بما تلعب به من التصاوير مما هو في يدها ويسهل امتهانه وإتلافه والرخصة الواردة على القول بعدم نسخها إنما هي فيه، ولكون التصاوير التي تلعب بها البنت فيها معنى التدرب على شأن البيت ورعاية الأبناء ونحوه، قال عياض: وأجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. انتهى.
وليس ذلك المعنى في الرسم على الجدار، قال العيني: ولم يختلف أصحاب أبي حنيفة أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة، وكذلك عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء. فالأولى للمسلم ترك ذلك كله ولو قال البعض بجوازه لعدم الحاجة إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وصححه الألباني. (50/439)
والله أعلم.
7154
فتاوى
عنوان الفتوى:طاعة الأب التارك للصلاة وبره يكون بالمعروف وفي غير المعصية رقم الفتوى:7154تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1421السؤال: أب لا يصلي و لا يقرأ القرآن ولا يقول إلا الكلام البذيء ، فهل تجب طاعته ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك ببر والدك، والإحسان إليه، والسعي المتواصل من أجل صرفه عن هذه الأخلاق الذميمة، وإنقاذه من الكفر، حيث إن ترك الصلاة ولو من غير جحود ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ كفر مخرج من الملة، وعليك أن تسعى في ذلك برفق وتودد وحسن خطاب.
وحتى لو أصر على حاله، فيلزمك الإحسان إليه، وطاعته إلا في المعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الله سبحانه قال: (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إليّ) [لقمان: 15]. والله أعلم.
71542
فتاوى
عنوان الفتوى:الإسرار بالذكر أفضل إلا لمصلحة تترتب على الجهر رقم الفتوى:71542تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
هل الأذكار تقال سرا أو جهرا؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الأفضل الإسرار بجميع الأذكار التي لم يثبت الأمر بالجهر بها لأجل البعد عن الرياء والعجب ، إلا في حال وجود مصلحة تقتضي الجهر كرجاء الشخص أن يقتدي به غيره من الغافلين، أو ليطرد عن نفسه النوم أو الكسل ونحو ذلك من كل مقصد شرعي نافع. ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة : في رجل أوقف وقفا ، وشرط في بعض شروطه أنهم يقرؤون ما تيسر ، ويسبحون ويهللون ويكبرون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر إلى طلوع الشمس ، فهل الأفضل السر أو الجهر ؟ وإن شرط الواقف فما يكون ؟ (50/440)
الجواب : الحمد لله ، بل الإسرار بالذكر والدعاء كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها أفضل ، ولا هو الأفضل مطلقا ، إلا لعارض راجح ، وهو في هذا الواقف أفضل خصوصا : فإن الله يقول : وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً {الأعراف: 205 } وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالذكر قال : أيها الناس ! اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، وإنما تدعون سميعا قريبا ، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته . وفي الحديث: خير الذكر الخفي ، وخير الرزق ما كفى . والله أعلم . انتهى
وفي بريقة محمودية للخادمي الحنفي: وفي آخر رسالة أبي مسعود: الجهر بالذكر جائز ولكن الإخفاء أفضل وهو مراد محمد ، بما ذكر في السير الكبير من كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن والذكر على ما بينه في الذخيرة والمحيط؛ ولكن قد يعرض عارض فيكون الجهر أفضل كدفع الكسل والنوم والخواطر وحث الغير والمعاونة. والحاصل أن الذكر والقرآن والصدقة سواء حق الجهر والإخفاء، وكون الأصل الإخفاء إن لم يعرض عارض . انتهى
وقال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن : الأصل في الأعمال الفرضية الجهر ، والأصل في الأعمال النفلية السر ، وذلك لما يتطرق إلى النفل من الرياء والتظاهر بها في الدنيا ، والتفاخر على الأصحاب بالأعمال ، وجبلت قلوب الخلق بالميل إلى أهل الطاعة ، وقد جعل الباري سبحانه في العبادات ذكرا جهرا وذكرا سرا ، بحكمة بالغة أنشأها بها ورتبها عليها ، وذلك لما عليه قلوب الخلق من الاختلاف بين الحالتين . انتهى (50/441)
وبناء على ما تقدم فإن الأصل أن الإسرار بالذكر الذي لا دليل على الجهر به أفضل إلا لمصلحة تترتب على الجهر به كما سبق .
والله أعلم .
71543
فتاوى
عنوان الفتوى:البقع البيضاء في الثوب الداخلي عند الاستيقاظ رقم الفتوى:71543تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
سؤالي : إني أجد مشكلة في أني عند النوم ليلا أو نهارا عند الاستيقاظ أشعر بأن اللباس الداخلي رطب وقد أجد بعض البقع البيض مم يشككني بأني أستطيع الصلاة أم لا وقد سألت أحد المشايخ فأفتاني أن أبدل اللباس الداخلي فهل أبدله ليلا ونهارا ( صعبه ) جدا علما أنا في فصل الشتاء ومن الصعوبة تبديل اللباس يوميا فأفتوني أثابكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن نفس السؤال في الفتوى رقم : 71388 ، فيرجى الاطلاع عليها .
والله أعلم .
71544
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن ثلاث زوجات وأربع بنات وأخت وأبناء أخ رقم الفتوى:71544تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
توفي عن ثلاث زوجات وأربع بنات وأخت وأبناء أخ ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت وراث غير من ذكروا في السؤال فإن لزوجاته الثلاث الثمن يقسم بينهن بالسوية لقوله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ { النساء: 12 } ولبناته الأربع الثلثان يقسمان بينهما بالسوية لقوله تعالى : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقََ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء: 11} والباقي بعد ذلك لأخته إن كانت شقيقة أو لأب لأنها تعصب مع البنات وتحجب أبناء الأخ ولو كانت لأب وهم أبناء أخ شقيق لأنها تنزل منزلة أخيها والقاعدة الفرضية تقول ( إذا اتحدت جهة العصبة فيقدم الأقرب ) وهي الأقرب هنا ، وأما إن كانت أختا لأم فلا ترث شيئا لوجود الفرع الوارث ويأخذ أبناء الأخ الباقي تعصيبا إن كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب وإن كانوا أبناء أخ لأم فليس لهم شيء أيضا ويرد الباقي على البنات ، وهذه الافتراضات ألجأ إليها عدم ذكر درجة الأخوة فينبغي إيضاحها في أمور التركات لما يترتب عليها من تفاوت . (50/442)
ثم إننا ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
71545
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتراض من الأخت واختيار الزوجة رقم الفتوى:71545تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ بارك الله فى علمكم وعملكم:
أنا شاب عمري 26 عاماً وإن شاء الله نويت الزواج ولا أملك أي مال لتكوين بيت الزوجية وعرضت على أختي أن تقرضني مبلغا من المال لكي أتزوج وذلك بعد ما أعربت لها عن رغبتي الشديدة في الزواج فهل أقبل المال من أختي على أن أسدده لها بعد الزواج حيث إنها لن تلزمني بقسط معين كل شهر ولا شيء ولكن كل ماتريده أن تساعدني . (50/443)
ثانياً: إذا كان أمامي الزواج من أكثر من فتاة وكلهن على دين وخلق ، ولكن هناك واحدة منهن تسكن في نفس الشارع الذى أسكن فيه وأعرف والدها وإخوتها الثلاثة جيداً وهم أناس صالحون أحسبهم كذلك ولدي رغبة فى الزواج منها حباً فى صلاح أهلها وكذلك لأنها تدرس فى كلية الدراسات الاسلامية في الأزهر ولكن هي من ناحية الجمال ليست جميلة ، وهناك أخرى لا أعرف عنها ولا عن أهلها شيئا إلا ما أخبرتني به أختي لأنها زميلتها في المعهد الأزهري الذى تعمل به كمدرسة وأختي تقول إنها متدينة جداً وهي أجمل من الأولى فمن أقدم منهما عند الاختيار ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك ستدفع إليك المال على أنه قرض فلك قبوله وعليك رده متى طلبته منك وكنت موسرا ، وإن كانت ستدفعه لك تبرعا أو هبة ونحو ذلك فلك قبوله أو رفضه ، فإن قبلته فقد ملكته وخرج من ملك أختك ، وليس لها الحق شرعا أن تطالبك به بعد ذلك .
وأما بشأن سؤالك الثاني : فننصح بالزواج ممن جمعت بين الدين والخلق والجمال لأن ذلك سيكون عونا لك على غض بصرك وقناعتك .
والله أعلم .
71549
فتاوى
عنوان الفتوى:ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني رقم الفتوى:71549تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
أنا متزوج من أجنبية مسلمة الحمدلله وأبو زوجتي ليس بمسلم(كافر) ولديه مولودة جديدة بالحرام ، وأعلم أنها بحكم الشريعة ليست أختا لزوجتي ولكن سؤالي لا بد في المستقبل ان تحتك هذه الطفلة بزوجتي أوطفلي الصغير مثلا، سؤالي هو: كيف يكون تعاملنا مع هذه الطفلة مستقبلا ؟ (50/444)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمولود من الزنى لا ينسب إلى الزاني ، وليس بينه وبين أبيه من الزنا نسب ولا توارث ، وإنما ينسب إلى أمه ويرث منها وترث منه ، وبالتالي فهذه البنت المولودة من الزنا ليس بينها وبين زوجتك قرابة ، وليس بينها وبين ابنك محرمية ، فتعامل عند بلوغها كما تعامل أي امرأة أجنبية .
والله أعلم .
7155
عنوان الفتوى:الروايات الإسرائيلية في تفسير ابن كثير مسندة ومبينة رقم الفتوى:7155تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1421السؤال : هل من الصحيح أن تفسير ابن كثير فيه كثير من الإسرائيليات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تفسير ابن كثير يوجد فيه بعض الاسرائيليات،إلى جانب عنايته بالرواية الصحيحة للسنة وآثار السلف ، والتحقيق في المسائل وحسن الجمع والاختيار وهذه المرويات من الإسرائيليات لا تقص من قيمة الكتاب، أو مؤلفه، فإنه من أجود وأحسن التفاسير التي يعتمد عليها علماء المسلمين، وعامتهم، ومؤلف الكتاب الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ يبين هذه الإسرائيليات عن طريق ذكر الإسناد، ومن أسند فقد أحال، ويبينها أيضاً بالكلام عليها في أغلب المواضع. والله أعلم.
71550
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة العشاء والمستحبات في الشرع رقم الفتوى:71550تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
لدي سؤال عن كيفية صلاة العشاء وهل هناك مستحبات عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
شكرا وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان كيفية الصلاة عموما بالتفصيل في الفتاوى التالية برقم : 6188 ، 8249 ، 12455 ، فيرجى الاطلاع عليها . (50/445)
وقولك هل هناك مستحبات عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نعرف مرادك به على وجه التحديد ، وعلى العموم فالمستحبات كثيرة ، وضابط المستحب هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم ، أو هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ، ويسمى المندوب ، ومثاله في الصلاة السنن الراتبة ، وفي الصيام صيام الأيام البيض ، وكذلك الصدقة من غير الزكاة الواجبة ، والحج التطوع ، بعد أداء حجة الفرض وغيرها .
والله أعلم .
71554
فتاوى
عنوان الفتوى:قد تكون العين من محب.. فما العلاج رقم الفتوى:71554تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
ولا يكفي غسل داخلة الإزار فقط، فقد قال الحافظ في الفتح: اقْتَصَرَ النَّوَوِيّ فِي " الْأَذْكَار " عَلَى قَوْله: الِاسْتِغْسَال أَنْ يُقَال لِلْعَائِنِ: اغْسِلْ دَاخِلَة إِزَارك مِمَّا يَلِي الْجِلْد, فَإِذَا فَعَلَ صَبَّهُ عَلَى الْمَنْظُور إِلَيْهِ. وَهَذَا يُوهِم الِاقْتِصَار عَلَى ذَلِكَ, وَهُوَ عَجِيب, وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ نُقِلَ فِي " شَرْح مُسْلِم " كَلَام عِيَاض بِطُولِهِ.
وإذا كان طلب الغسل من العائن يحدث فتنة بينه وبين الطالب منه فإنه ينبغي قبل الطلب منه أن يبين له أن العين حق، ولا تعني أن العائن ساحر أو خبيث النفس، أو أنه قصد إضرار غيره كما يظن بعض الناس، بل قد تكون العين من محب كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد... َأَنَّ الْعَيْن تَكُون مَعَ الْإِعْجَاب وَلَوْ بِغَيْرِ حَسَد, وَلَوْ مِنْ الرَّجُل الْمُحِبّ, وَمِنْ الرَّجُل الصَّالِح, وَأَنَّ الَّذِي يُعْجِبهُ الشَّيْء يَنْبَغِي أَنْ يُبَادِر إِلَى الدُّعَاء لِلَّذِي يُعْجِبهُ بِالْبَرَكَةِ, وَيَكُون ذَلِكَ رُقْيَة مِنْهُ.
ولا بأس أن يذكر له هذه القصة التي جرت بين الصحابة وهم خير هذه الأمة.
والله أعلم. (50/446)
71555
فتاوى
عنوان الفتوى:الخروج بالأطفال في رحلة إلى الكنيسة رقم الفتوى:71555تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
37925.
وأما الذهاب بالأطفال رحلة إلى الكنائس فإنه وإن كان لا بأس به إلا أنه ينبغي للقائمين على الرحلة أن يغرسوا في أذهان النائشة الموقف الشرعي من الكنائس وما يجري فيها من ممارسات للباطل ليرتسم ذلك في ذهن الناشئ.
والله أعلم.
71558
فتاوى
عنوان الفتوى:الساكت على المنكر شريك في الإثم رقم الفتوى:71558تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
أريد أن أسأل عن حال شخص يعمل في المركز العمومي للأنترنت يدخل الناس عنده ويبحرون حيث شاءوا ولا يوقفهم إلا أن يرى صورا خليعة أو ما شابه لكن لو دخلوا إلى مواقع كفر (ويكون الكفر في هذه المواقع غير ظاهر ) غالبا لا ينبه إلى ذلك . ما حكم هذا الشخص ؟ وماذا لو جلست يوما في أحد مراكز الأنترنت وسمعت شخصا لا يظهر عليه التدين كفتاة متبرجة تقول لصاحب المركز أريد أن أنسخ ملفا ما فيقول له \"لديك الحق في ذلك\" وقد يكون هذا الملف فيه من الحرام ما لا يجوز نسخه فيكون قد أحق الباطل وأنا لا أدري محتوى الملف. السؤال هل هذا المجلس من المجالس التي يجب مغادرتها كما في قوله تعالى :\" وقد نزل عليكم في الكتاب .....\" ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنترنت له جوانب إيجابية نافعة وله جوانب سيئة عديدة. وقد يستطيع الإنسان أن يضبط تعامله معه إذا كان الأمر مقصورا على خاصة نفسه وأهله.
وأما من يعمل في مركز عمومي للإنترنت حيث يدخل الصالح والطالح، والمستقيم والمنحرف، والباحث عن الفضيلة، والمبتلى بحب الرذيلة، فليس من شك في أن التحكم في ذلك أمر بالغ المشقة، عسير المنال.
ولو استطاع العامل في المركز أن يتحكم في رواده، وأن يحول بينهم وبين كل موقع فاسد، وصفحة هابطة، وحوار محرم، فالقول بالجواز حينئذ لا يستراب فيه.
وأما أن يكون العامل إذا دخل الناس عنده إلى مواقع كفر لا ينبه إلى ذلك ولا يمنعهم منه، فلا يشك عاقل في أن عمله فيه حينئذ يكون غير مباح، لأن الساكت على المنكر شريك في الإثم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (50/447)
وروى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه.
كما أنه ليس من شك في أن الجلوس في مثل هذه الأماكن بالنسبة لمن لا يغير مناكرها حرام. فقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم، فقيل له: إن فيهم فلانا صائما، فقال: ابدؤوا به ثم قال:أما سمعت قوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ { النساء: 140}.
نسأل الله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم.
والله أعلم.
71559
فتاوى
عنوان الفتوى:المشي في الظلام لصلاة الفجر رقم الفتوى:71559تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
سؤالي هو: أني أصلي الفجر حاضراً والحمد لله، ولكن أصليه في بيتي جماعة مع زوجتي، فهل أعتبر مقصراً ومن الذين لا يمشون في الظلام إلى المساجد، وهل أحرم من نور الله يوم القيامة؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخ السائل وفقنا الله وإياه أن يذهب إلى المسجد ليصلي في الجماعة إن كان قريباً منه بحيث يسمع النداء، ولا يجوز له أن يتخلف عنها من غير عذر؛ لأن الصلاة جماعة في المسجد واجبة على الرجل المستطيع على الراجح ولا تجب على المرأة، بل إن صلاتها في بيتها أفضل فإن لم يفعل ذلك واستمر يصلي في بيته من غير عذر فإنه يعتبر مقصراً. (50/448)
وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بقوله: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنوم التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، كما يخشى عليه إذا استمر في ترك صلاة الفجر جماعة في المسجد أن يكون نوره ضعيفاً يوم القيامة أو ينطفئ نوره كما هو حال المنافقين يومئذ، وقد ذكر المفسرون أن نور المؤمن يومئذ على قدر عمله.
قال ابن كثير في تفسير أول سورة البقرة: قال ابن أبي حاتم أيضاً حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا عتبه بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نوراً يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين، فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. انتهى.
قال الشوكاني في فتح القدير عند تفسير قوله تعالى في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم... إلى آخر الآية، وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود يسعى نورهم بين أيديهم قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه يطفأ مرة ويوقد أخرى. انتهى، ولبيان الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة انظر الفتوى رقم: 60743، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 56563، والفتوى رقم: 66675.
والله أعلم.
71560
فتاوى
عنوان الفتوى:إنفاق الزوجة على أهلها من مال زوجها بغير إذنه رقم الفتوى:71560تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال: (50/449)
قمت بإرسال سؤال للموقع وهذا نصه لي سؤالان, الأول يختص بجارة لي ليس لها أي مصدر للدخل سوى ما يعطيه لها زوجها من مال كل أسبوع وذلك لشراء طلبات المنزل فتقوم بشراء ما يلزم من طعام كل أسبوع وعادة لا يسألها زوجها عن الباقي وقد قامت في بعض الأحيان بادخار الباقي دون أن تخبره وذلك حتى تقوم بإعطاء هذا المبلغ لبعض أقاربها المحتاجين وإخوتها الذين تزوجوا حديثا ولا يعملون في أعمال دائمة وهم بذلك مفلسون في أوقات كثيرة حيث إنها تستحي أن تطلب من زوجها مالا لتعطي إخوتها أوأقاربها عدة مرات حيث إنهم يعودون إلى بلدهم هي وزوجها وأولادها وعندها فان أهلها يزورونها فتستحي أن تتركهم يخرجون دون أن تعطيهم شيئا فماذا تفعل جارتي هل المبلغ الذي جمعته فيه شبهة حرام؟ وماذا تفعل إن كان زوجها لا يعطيها مصروفا خاصا لطلباتها الخاصة ويقول لها إنه يشتري لها كل ما يلزمها ؟...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئا خارجا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه.
روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا.
وعليه، فإذا كان ما تدخره تلك المرأة لأهلها شيئا يسيرا، تجري العادة بالتسامح بمثله وتطيب بمثله نفس الزوج لو اطلع عليه فلا حرج عليها فيه. وإن كان أكثر من ذلك مما له اعتبار عادة، أو كان مما يظن أن لا تطيب به نفس الزوج لو اطلع عليه، فليس لها أن تصرفه على أقاربها إلا باستئذان الزوج. (50/450)
والله أعلم.
71561
فتاوى
عنوان الفتوى:استعمال الكريمات التي تحتوي على كحول رقم الفتوى:71561تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
56545.
وقد علمت من ذلك أنه لا يجوز لك استخدام الكريم المذكور على تقدير نجاسته، ولو كنت ستغسلينه بعد ذلك، لأنه يحرم على المرء ملامسة النجاسة لغير ضرورة.
فلم يبق -إذا- إلا التخلص منها إذا لم يمكن ردها إلى أصحابها.
والله أعلم.
71563
فتاوى
عنوان الفتوى:رعاية الطفل المعوق وعدم تركه ليموت رقم الفتوى:71563تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
قد رزقت بمولود ابن تسعة أشهر لكن قلبه توقف حال الولادة فانقطع الأوكسين عن المخ فقام الأطباء بإنعاش القلب وتنشيطه فعاد لحالته الطبيعية لكن المخ لايعمل لأن خلاياه ضمرت نتيجة لنقص الأوكسجين حال الولادة ، والولد الآن في شهره الرابع ولكنه في غيبوبة منذ الولادة ،لا يبكي ولا يفتح عينيه؛ فقط يحرك رأسه ويديه ورجليه قليلاً ، والأطباء يقولون إن حالته ميؤوسٌ منها، ونبض قلب الولد ربما يخف أويكاد ينقطع فيتدخل الأطباء بإعطاء الولد منشطات للقلب ليعود لحالته الطبيعية ؛ ولكن الولد إن عاش فسيعيش على الفراش معذبا لأنه يتألم بدون صوت، فهو يتألم ووالداه يتألمان من أجله لأنه قد يعيش حياته على هذه الحال الأليمة ؛ ولكن الأطباء يسألونني : إذا خفّ نبض القلب هل يتدخلون بإعطائه منشطات للقلب ليعود لحالته الطبيعية ليعيش على حاله السالف بيانها أم يتركونه على حالته هذه ليأخذ قدره يتركونه للموت لأن الموت قد يكون أفضل لمثل حالته الميؤوس من شفائها ، علما أنه وحيد أبويه وغذاؤه عبر أنبوب موصّل إلى المعدة عبر الحلق،فأنا محتار ولا أدري بم أرد على الطبيب ؛ لذا فإني أرجوكم غاية الرجاء إفتائي في هذه المسألة ؟ (50/451)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطفل إذا لم يعط منشطات للقلب فسيموت ، فإن إمساكها عنه يعتبر تسببا في قتله ، وذلك حرام ، لأنه قتل للنفس التي حرم الله بغير حق ، وفاعله يلزمه ما يلزم القاتل .
ثم إن الحامل على ما ذكر هو اليأس من شفاء الطفل ، وذلك قنوط من رحمة الله تعالى ، وقد قال تعالى : وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ {الحجر: 56 } وقال تعالى : وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ {يوسف: 87 } وإذا كان الشرع الحكيم نهى عن تمني الموت لضر نزل بالإنسان ، فكيف بالقتل أو المساعدة عليه . (50/452)
فاعلم ــ إذا ـ أن الله تعالى أعلم بما سيكون عليه حال هذا الطفل ، وقد خلقه على الكيفية التي هو عليها لحكمة لا يعلمها إلا الله ، ولا يجوز التسبب في قتله ولو تُحقق أنه سيعيش معوقا .
وعليه فواجبك أن ترد على الطبيب بأنك لا تقبل بحال من الأحوال قطع منشطات القلب عن الطفل ، وأنه إن فعل ذلك فسيتحمل المسؤولية .
والله أعلم .
71564
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعطاء البنت التي تحت كفالة والدها من الصدقة رقم الفتوى:71564تاريخ الفتوى:09 محرم 1427السؤال:
71566
فتاوى
عنوان الفتوى:هل ينتقض وضوء من لمس زوجته رقم الفتوى:71566تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
هل نزع الملابس ولمس الزوجة من أجل الجماع لكن دون حدوثه يبطل الوضوء ويوجب الطهارة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد نزع الملابس لا ينقض الوضوء ، إلا إذا تحركت الشهوة وخرج مذي أو مني ، فعند ذلك ينتقض ، فإن كان الخارج منيا وجب الغسل ، وإن كان مذيا وجب غسل الذكر والوضوء منه فقط ، وأما مجرد لمس المرأة دون أن يخرج من السبيلين شيء فلأهل العلم في نقضه للوضوء خلاف وقد سبق ذكره في الفتوى رقم : 41659 ، فلتراجع .
وننبه إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في عد مس الذكر من نواقض الوضوء ، وقد بينا أقوالهم في فتاوى سابقة فلتراجع الفتوى رقم : 9014 ، والفتوى رقم : 34495 ، ويستوي في هذا الحكم من مس ذكره أو ذكر غيره ، وللفائدة تراجع الفتوى رقم : 35915 . (50/453)
والله أعلم .
71567
فتاوى
عنوان الفتوى:تقديم طباعة الكتب على الحج لا يجوز رقم الفتوى:71567تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
أبي شاعر وكل ما يأتيه مبلغ من المال يصرفه على طباعة هذه الكتب وهو يستخدم تشبيهات مباحة كالتشبيه ( بثدي المرأة ) مع العلم أنه لم يحج ولم يعتمر رغم توفر المال لديه لفترة 4 سنوات وهو رجل دبلوماسي ، الله يخليكم أرجوكم أفيدوني ما هو حكمه في الشرع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه ، جاء بذلك الكتاب والسنة وعليه أجمعت الأمة ، والخطاب به يتوجه إلى كل من استطاعه. قال تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97} ووجوبه على الفور أي في أول وقت يجد فيه المرء استطاعة عند جمهور العلماء ، قال به أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي .
وعلى القول بوجوبه على الفور وهذا القول الحق الذي يشهد له جميع الأدلة يكون آثما من أخره بعد الاستطاعة ، وأما العمرة فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوبها ، وقال البعض بأنها سنة مؤكدة وليست واجبة .
وأما الشعر فكنا قد بينا حكمه من قبل فراجع فيه فتوانا رقم : 3510 ، وراجع في حكم الغزل فتوانا رقم : 64626 .
وأما الكتب التي ذكرت أنه كلما وجد أبوك مبلغا من المال يصرفه على طباعتها ، فلم تبين لنا شيئا عنها حتى نعرف ما إذا كانت مما تجوز طباعته أم لا ، وسواء كانت مما تجوز طباعته أو لم تكن ، فإن تقديمها على الحج لا يجوز لمن وجب عليه ، فعليك بنصح أبيك بالمبادرة إلى الحج والعمرة قبل فوات الآوان . (50/454)
والله أعلم .
71568
فتاوى
عنوان الفتوى:الانتفاع بالمنح الجامعية المقدمة من الدولة رقم الفتوى:71568تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
ما حكم المنح الجامعية التي تمنحها الدولة للطلاب دون مقابل؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المنح الجامعية ينظر فيها إلى قصد الجهة التي تعطي المنحة وقانونها في ذلك، فإذا كانت تشترط لاستحقاقها شروطاً معينة، فإن لكل من توفرت فيه تلك الشروط أن يستفيد منها، ومن لم يتوفر فيه تلك الشروط فليس له الاستفادة منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. ولا يشترط للمستفيد من المنحة أن يقدم مقابلها شيئاً إلا أن يكون ذلك من ضمن شروط الجهة المانحة.
والله أعلم.
71569
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من وجد سرقته بعينها عند إنسان رقم الفتوى:71569تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
7850، 49976.
والله أعلم.
7157
عنوان الفتوى:حكم الزواج بأخت المطلقة رقم الفتوى:7157تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1421السؤال : هل يجوز الطلاق من امرأة والزواج بأختها وهي على قيد الحياة أو لايجوز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذلك إن انقضت عدة مطلقتك، وذلك أن تحريم أخت الزوجة هو تحريم مؤقت، فإذا زال السبب ـ وهو كون أختها في عصمتك ـ زال التحريم، وذلك بعد انقضاء العدة. والله أعلم. (50/455)
71571
فتاوى
عنوان الفتوى:التهنئة بقدوم العام الهجري وختمه بالصيام رقم الفتوى:71571تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
فضيلة الشيخ: عبد الله الفقيه رئيس القسم الشرعي ب حفظه الله
الرجاء بيان حكم الأمور التالية بفتوى شرعية تصدر من فضيلتكم باسم ... وجزاكم الله كل خير.
أولاً: انتشر في الفترة الأخيرة في أوساط الناس إرسال رسائل عبر الهواتف النقالة فحواها الحث على ختم العام الهجري بالصيام أو أي عبادة شرعية بنية طي صفحة العام الهجري بعمل صالح.
ثانياً: ما صاحب هذه الرسالة من تهنئة بالعام الهجري الجديد.
ثالثاً: ما يفعله بعض المسلمين عند نزول نازلة بالمسلمين من الحض على صيام جماعي أو قيام ليلة معينة لتوحيد الدعاء عقب الصيام وعند الإفطار أو في القيام.... أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً، وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولاً: أنه ينبغي للمسلم أن يقف من مرور الأيام والسنين موقف العظة والعبرة، فإن كل ساعة تمر تخصم من عمره وتدنيه من أجله، والمسلم مسؤول عن كل لحظة من عمره فيم قضاها وأين أمضاها، قال الله تعالى: أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ {فاطر:37}، وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؛ الصحة والفراغ.
وأما جواب هذه الأسئلة المذكورة فنجمله في النقطتين التاليتين:
النقطة الأولى: أن التذكير بالخير، والتعبد لله تعالى بشتى أنواع العبادات من صوم وصلاة وقيام ودعاء وغيرها من الأمور المشروعة في أصلها، ولكن يبقى النظر في تخصيص وقت معين بشيء من هذه الأمور مع عدم ورود دليل شرعي على هذا التخصيص، ولعل من المناسب أن ننقل هنا ما ذكره الشاطبي في كتابه الاعتصام وهو يتحدث عن البدع الإضافية، فقد قال رحمه الله تعالى: ومنها : التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد.... ومنها التزام العبادة المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. انتهى. (50/456)
ومن هنا نقول إنه ينبغي للمسلم اجتناب تخصيص العام الهجري بشيء من العبادات، فكل خير في اتباع من سلف.
وننبه إلى أن المشروع عند حدوث النوازل القنوت أدبار الصلوات، روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه.
النقطة الثانية: أن التهنئة بما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة من محاسن العادات فلا ينكر على من فعلها ولا على من تركها، والأصل في العادات الإباحة، وقد ذكر أهل العلم أن العادات يلتفت فيها إلى المعاني، ومعلوم أن المقصود بالتهنئة التودد وإظهار السرور، ولذا قد ورد عن السلف التهنئة عند حدوث ما يسر كما في تهنئة طلحة لكعب رضي الله عنهما في قصة توبته، وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب سؤال عن حكم التهنئة بالعيد ما نصه: قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحداً، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأموراً بها، ولا هو أيضاً مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة. والله أعلم. انتهى. (50/457)
وبمثل ما ورد عن الإمام أحمد كان جواب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على سؤال عن حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد، فقال: إن هنأك أحد.. فرُدَّ عليه ولا تبتدئ أحداً بذلك، هذا هو الصواب في هذه المسألة، لو قال لك إنسان مثلاً: نهنئك بهذا العام الجديد قل: هنأك الله بخير وجعله عام خير وبركة....
والله أعلم.
71573
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يؤخذ الدين من الكفار والفساق رقم الفتوى:71573تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
8366 ، 990.
وننبهك إلى أن إطلاقك كلمة الأخ على الكافر لا تجوز إلا بضوابط معينة بيناها في الفتوى رقم:67185، وأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ دينه عن كل من هب ودب سيما من الكافر والفاسق، وممن لا يتورع عن الكذب والتحريف.
والله أعلم.
71574
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن زوجة وبنت وأخوات شقائق وأخ وأخت لأب رقم الفتوى:71574تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
أبي متزوج من امرأتين وله من الأولى ولد وأربع بنات ، ومن الثانية ولد وبنت الأب مات والمرأتان أيضا، بقي الأولاد ابن الأولى متزوج وله بنت واحدة متزوجة وابن الثانية أيضا متزوج وعنده ولد وبنتان ، ابن الأولى مات فهل يرث ابن الثانية من أخيه في المال والبيت أفيدوني ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك أيها الأخ الكريم أنك تسأل عن تركة الابن الذي مات بعد موت أبويه ، والجواب أن تركته تقسم على جميع ورثته الأحياء وهم حسب ما ذكرت في السؤال زوجته ولها الثمن ، وابنته ولها النصف ، والباقي لأخواته الشقائق الأربع يرثنه تعصيبا لأنهن ينزلن منزلة أخيهن مع وجود البنت فأكثر قال الرحبي والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات (50/458)
وأما أخوه لأبيه وأخته لأبيه فلا يرثان من تركته شيئا لكونهما محجوبين بالبنات المنزلات منزلة أخيهن الشقيق ، قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات : ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنهما تصير بمنزلة الأخ الشقيق.
ثم إننا ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
71576
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من أخذت من أولادها مالا لأمر ما وصرفت منه على إحدى بناتها رقم الفتوى:71576تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
نحن أسرة مكونة من أربع بنات وولد وكان لدى أبي قطعة أرض فأراد أن يبيعها ليبني عليها بيتاً لنا بدلاً من السكن، وبالفعل باعها واقترض من البنك وكانت والدتي الضامن له، وتمت خطوبة أختي الثانية فاضطرت والدتي لبيع قطعة الأرض الخاصة بها لتجهيز أختي وتكمل المنزل ثم توفي أبي ثم قامت والدتي بتسديد الديون وقدرها 6 آلاف من حقها من ميراث أبي وورثت كل بنت 3 آلاف والولد 6 آلاف، وأردنا أن نبني الطابق الثاني فأخذت من أخي 6 آلاف ومن أختي الكبيرة 3 آلاف ومني أنا وأختي الصغيرة ألفاً لكل منا ومن أختي المتزوجة ألفا ونصف وقالت إنها ملزمة بتشطيبه على حسابها، وفعلاً بدأت في دخول الكهرباء والماء وقامت بتجهيز أختي الكبرى لأنها لم تتزوج حتى الآن وقامت بتبليط المنزل من تحت، ولكن السؤال: هل أمي ترد لكل واحد منا ما أخذته منه أم تتركه وهي ملزمة بتجهيز كل واحدة منا ودفع شبكة أخي وجهازه، وهل ترد لأختي المتزوجة مبلغ الألف ونصف لها رغم أنها هي التي جهزتها، لأن لم يكن مع والدي غير مرتبه الذي يصرفه على مرضه؟ (50/459)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجهيز بيت الزوجية من واجبات الزوج، وليس على الزوجة ولا على أهلها شيء من ذلك، ولو جرى العرف على خلاف ذلك لكان عرفاً فاسداً، لأنه يصادم الشرع، والعرف المخالف للشرع لا اعتبار به.
لكن إذا رضي الناس بذلك فيما بينهم، دون إلزام من أحد الطرفين للآخر مع عدم رضاه، فهذا لا مانع منه، وبناء على هذا فلا يجب على الأم تجهيز جميع البنات، كما لا يجب عليها شراء الشبكة لابنها (والشبكة: هي الذهب الذي يهديه الزوج لزوجته قبل الدخول كما هو عرف أهل مصر)، ولمعرفة المزيد عن حكم الجهاز الذي تجهز به البنت، راجعي الفتوى رقم: 31057. وللمزيد من الفائدة والتفاصيل راجعي الفتوى رقم: 57758، والفتوى رقم: 44741.
أما المال الذي أخذته الأم لإتمام بناء البيت وتجهيزه وجهزت منه إحدى البنات فلا يخلو من حالتين: (50/460)
الحالة الأولى: أن تكون أخذت هذا المال مع تعهدها برده إلى الأبناء مرة أخرى عند يسرها، فيكون هذا المال ديناً ثابتاً في ذمتها يجب عليها رده إذا أيسرت.
الحالة الثانية: أن تكون أخذت هذا المال دون التزام برده إلى الأبناء، وهذا لا مانع منه إذا كان جميع أبنائها بالغين رشداء، أما إذا كان فيهم من لم يبلغ أو بلغ ولم يرشد فالمال الذي أخذته الأم منه ممن لم يبلغ راشداً مضمون عليها؛ إلا إذا كان إنفاقه في مصلحته ونفعه، وذلك بشرط موافقة الولي، سواء كانت هي الولي أو غيرها.
هذا بالنسبة لما هو وارد في السؤال، أما بالنسبة لتقسيم التركة فلم يتضح لنا إن كانت قسمتكم لها صحيحة أم غير صحيحة، وعلى كل حال فالأم لها من التركة الثمن لوجود الفرع الوارث، ويقسم الباقي بين البنات الأربعة والذكر، وللذكر مثل حظ الأنثيين، والأولى في مثل هذا الرجوع إلى المحاكم الشرعية المختصة.
والله أعلم.
71577
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مصافحة مطلقة الأب وابنتها رقم الفتوى:71577تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
هل يجوز مصافحة مطلقة أبي أو ابنتها من غير أبي أي هل هما محرمان لي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة أبيك محرم لك لقوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا {النساء:22} وأما ابنتها من غير أبيك فأجنبية عنك.
والله أعلم.
71578
فتاوى
عنوان الفتوى:الزغردة.. معناها.. وحكمها للرجال والنساء رقم الفتوى:71578تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
9787، وأما الرجال فليس ذاك من شأنهم وإذا فعلوه تشبها بالنساء فهو حرام لما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. فلا يجوز للرجال فعل ذلك إن كان على سبيل التشبه؛ وإلا فيكره لاختصاص النساء به وغلبة فعله منهن. (50/461)
والله أعلم.
7158
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في حديث "اختلاف أمتي رحمة" رقم الفتوى:7158تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1421السؤال : 1-أبي يكنز الأموال في مكان غير معروف ولا يرينا شيئا من هذه الأموال فما حكمه ؟
2- ما صحه الحديث الذي يقول اختلاف أمتي رحمة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يلزم الأب شرعاً أن يخبر أبناءه عن ماله، أو محل اكتنازه، والأمر في ذلك راجع إليه حسب ما يراه مناسباً لمصلحته.
ولا ينبغي لأولاده الإلحاح عليه في ذلك، وإنما الذي يلزمه أن ينفق على أولاده بالمعروف، ما داموا ممن يستحقون النفقة، ويلزمه أيضاً أن يحرر وصية يبين فيها مكان ماله، وما له عند الآخرين، وما عليه، حتى إذا قدر الله عليه الموت اهتدى ورثته إلى ماله، وعرفوا ما لهم وما عليهم.
والله أعلم.
وأما حديث: "اختلاف أمتي رحمة"، فهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الألباني في السلسلة الضعيفة في حديث رقم 57: لا أصل له وقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند، فلم يوفقوا حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: ولعله خرّج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. وهذا بعيد عندي إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده.
ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: "ليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح، ولا ضعيف، ولا موضوع.
وأقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي. انتهى.
وقال فيه ابن حزم: باطل مكذوب. (50/462)
وهذه العبارة قد أوردها كثير من العلماء والأئمة في كلامهم عن الاختلاف، وقد يشكل معناها خصوصاً مع تضافر نصوص الكتاب والسنة على ذم الاختلاف، وقد وفق بين ذلك ابن حزم في (الإحكام في أصول الأحكام)، فقال بعد ذكر هذه العبارة: وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاً، وهذا مما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط.. إلى أن قال بعد سرد الأدلة على ذم الاختلاف، فإن قيل: إن الصحابة قد اختلفوا وهم أفاضل الناس ـ أفيلحقهم الذم المذكور؟.
قيل: كلا، ما يلحق أولئك شيء من هذا، لأن كل امرئٍ منهم تحرى سبيل الله، ووجهته الحق، فالمخطئ منهم مأجور أجراً واحداً لنيته الجميلة في إرادة الخير، وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم، لأنهم لم يتعمدوه، ولا قصدوه، ولا استهانوا بطلبهم، والمصيب منهم مأجور أجرين، وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه، وإنما الذم المذكور، والوعيد المنصوص لمن ترك التعلق بحبل الله: وهو القرآن، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ النص إليه، وقيام الحجة عليه، وتعلق بفلان بفلان مقلداً عامداً للاختلاف، داعياً إلى عصبية، وحمية الجاهلية، قاصداً للفرقة، متحريا في دعواه برد القرآن والسنة إليها، فإن وافقها النص أخذ به، وإن خالفها تعلق بجاهلية، وترك القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قولة كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عامل، مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
والله أعلم.
71581
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم سداد أقساط التأمين المتأخرة رقم الفتوى:71581تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
عملت لدى صاحب عمل لمدة 3 سنوات ولم يؤمن عليَّ خلال تلك الفترة والآن أريد شراء تلك المدة على حسابي وأريد رأي سيادتكم في حكم شراء تلك المدة سواء نقدي أو بالتقسيط ؟ (50/463)
ولسيادتكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين الذي ترغب في سداد أقساطه المتأخرة من النوع التعاوني ( الإسلامي ) فلا نرى مانعا من سداد هذه الأقساط نقدا أو بالتقسيط ، بشرط ألا تتقاضى الشركة أي فوائد على المبالغ المتأخرة لأن الزيادة عليه ربا ، وقد بينا ذلك مفصلا بضوابطه في الفتوى رقم : 29335 .
أما إذا كان هذا التأمين من النوع التجاري فلا يجوز لك الاشتراك فيه أصلا ، لما فيه من الغرر والقمار الواضحين ، هذا في حال السعة والاختيار ، أما إذا اضطر المرء للاشتراك في هذا النوع من التأمين المحرم ، كأن يكون التأمين إجباريا مفروضا من الدولة على موظفيها ، أو كان مما عمت به البلوى بحيث لا يستطيع المرء الحصول على وظيفة إلا إذا كان مؤمنا ، فلا مانع من الاشتراك في هذا التأمين حينئذ لدخوله في قول الله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119 } وفي حالة الاضطرار إليه كما ذكرنا لا يجوز للمؤمن أن يتوسع فيه بأكثر من قدر الضرورة ، وذلك لقوله تعالى : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173 } وقاعدة : الضرورة تقدر بقدرها .
وهذا يقتضي أنه يجب على المؤمن هذا النوع من التأمين أن يتهرب من دفع الأقساط التي يمكنه التهرب منها ، لأن القيام بدفعها مع إمكان التهرب منها بغي وعدوان لزيادته على قدر الضرورة ، فإذا أمكنك التهرب من دفع هذه المدة المتأخرة أو كان القانون لا يلزمك بها فلا يجوز لك دفعها لشركات التأمين التجاري لما علمته من حرمتها المؤكدة ، وراجع في بيان حكم التأمين بأنواعه الفتاوى ذات الأرقام التالية : 3319 ،7899 ،25194 ،7394 ،2593 . (50/464)
والله أعلم .
71584
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى حول السنن الراتبة والنوافل رقم الفتوى:71584تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
ما هي الرواتب? وما هو وقت الإتيان بها? وكم عددها؟ وما هو فضلها? وهل تعتبر من النوافل؟ وهل تلاوة القرآن تعوض عنها؟ وجزاكم الله عني خيراً، وأحسن إليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل الكريم أن نوافل الصلاة هي ما عدا الصلوات الخمس، والرواتب من جملة النافلة، وقد سبق بيان حقيقة الرواتب وأوقاتها وعددها في الفتوى رقم: 2116.
كما ذكرنا ما ورد في فضلها في الفتوى رقم: 55785، ولا نعلم دليلاً على أن قراءة القرآن تقوم مقام الرواتب. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13097، 10648، 50249.
والله أعلم.
71586
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة القرآن قبل صلاة الفجر رقم الفتوى:71586تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
ما جزاء قراءة القرآن قبل صلاة الفجر أنا أقرؤه كل يوم قبل صلاة الفجر لكن في بعض الأحيان لا أركز في القراءة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد جاء في فضل قراءة القرآن قوله صلى الله عليه وسلم : من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف . رواه الترمذي عن ابن مسعود ، هذا هو أجر القراءة سواء في ذلك الليل والنهار ، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن القراءة في غير الصلاة أفضل في الليل منها في غيره ، ولا سيما في النصف الأخير منه كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 47524 ، لكن ينبغي للقارئ أن يتدبر ما يقرأ ، ولبيان الآداب التي يطلب من التالي مراعاتها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 24437 . (50/465)
والله أعلم .
71587
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قيام غير الناذر بالوفاء بالنذر رقم الفتوى:71587تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
3630.
والله أعلم.
71588
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في الصلاة على النبي عند سماع المصلي ذكره رقم الفتوى:71588تاريخ الفتوى:10 محرم 1427السؤال:
عندما أصلي هل أستطيع أن أرد عندما يذكر أحد اسم رسول الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصلي إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسن له الصلاة عليه عند الشافعية، ففي حاشية قليوبي وهو شافعي: (تنبيه) قد علم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون ركنا تارة كالتشهد الأخير، وبعضا تارة كالأول، وسنة تارة عند سماع ذكره، ومكروهة تارة كتقديمها على محلها. انتهى.
وتجوز في هذه الحالة عند المالكية لكن تكون سراً مع عدم الإكثار منها، ففي المنتقى للباجي وهو مالكي: ولأن إجابته بالتلبية والتعظيم له والصلاة عليه من الأذكار التي لا تُنَافى بالصلاة بل هي مشروعة فيها، وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والخطبة فصلى عليه أنه لا بأس بذلك ولا يجهر به ولا يكثر منه. ومعنى قوله: ولا يجهر به؛ لئلا يخلط على الناس. ومعنى قوله: ولا يكثر؛ لئلا يشتغل بذلك عن صلاته. انتهى. (50/466)
وعند الحنفية تبطل الصلاة إذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جواباً لسماع ذكره؛ لا إن كانت ابتداء، ففي فتح القدير لابن الهمام وهو حنفي: ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسماع ذكره تفسد؛ لا ابتداء. انتهى.
وعليه؛ فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره أثناء الصلاة سنة عند الشافعية، مشروعة عند المالكية، مبطلة للصلاة عند الحنفية.
والله أعلم.
71589
فتاوى
عنوان الفتوى:لم يحج عن نفسه ويريد أن ينيب من يحج عن أبويه رقم الفتوى:71589تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
لقد توفي والدي ووالدتي عندما كنت طفلا الله يرحمهما والحمد لله صار عمري الآن حوالي 60 سنة وأريد أن أحجج لهم أي أرسل شخصين للقيام بالحج عنهما ممن قد أدى فريضة الحج سابقا علما أنني لم أحج أنا حتى الآن وأفيدكم بأن والدي ووالدتي لم يورثوا لي أي تركه إلا عدة قطع أرض تخص الوالد أي أرض زراعية وليس لي إخوه أو أخوات وأنا الآن مغترب في أمريكا وأعمل في مطعم مغسل صحون وتأتي أحيانا بعض بقايا الأكل في الصحون من الخنزير والخمر وقد حاولت أن أبحث عن عمل آخر ولكن دون فائدة بسبب أنني لا أجيد سياقة السيارة وليس عندي رخصة السياقة أيضا إن أصحاب الأعمال يريدون من المتقدم أن يجيد الإنجليزية وأنا لا أتحدثها وأما بخصوص هذا العمل فقد تم قبولي فيه بسبب أن العمال فيه معظمهم عرب فيقومون بمساعدتي أولا : بالترجمة لي اللغة الإنجليزية (50/467)
ثانيا : بأخذي بالسيارة كل يوم من البيت إلى العمل والعكس
وأرجو المعذرة لكوني قد أطلت عليكم أفتوني جزاكم الله خيرا بخصوص الحج هل أستطيع دفع نفقة الحج من مدخولي هذا لأنني محتار ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أن الحج واجب على الفور، فمن توفرت فيه شروط الاستطاعة البدنية والمالية وأمن الطريق لزمه الحج فورا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : تعجلوا إلى الحج ــ يعني الفريضة ــ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له . رواه أحمد .
وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال : قال عمر رضي الله عنه : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج ، فيضربوا عليهم الجزية ، ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين .
وروى الإسماعيلي عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : من أطاق الحج فلم يحج ، فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا . قال ابن كثير رحمه الله : وهذا إسناد صحيح إلى عمر .
وهذا كله يدل على وجوب الحج على الفور ، وما دام الأمر كذلك فإن توفرت فيك شروط الاستطاعة فالواجب عليك المبادرة إليه ، وخاصة أنك قد بلغت هذا العمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين . (50/468)
فابدأ بنفسك أولا ، فإن أنبت والحالة هذه من يحج عن والديك ممن قد حج عن نفسه قبل أن تحج أنت فالحج عنهما صحيح مجزئ إلا أنك مخطئ بتأخير حجك عن نفسك . وهنا ثلاثة أمور :
الأول : أن الأرض التي خلفها والدك إذا كانت زائدة عن حوائجه في حياته وكان بإمكانه بيعها ليحج بثمنها ولم يفعل فإن الحج يكون قد ثبت في ذمته ويجب أن يناب من يحج عنه منها والباقي يكون إرثا ، وأما إن كان محتاجا إليها في حياته فلا يكون الحج قد وجب عليه ويكون إعطاؤك المال لمن يحج عنه إحسانا منك إليه وبرا به تثاب عليه ، ولمزيد الفائدة في هذا تراجع الفتوى رقم : 68012 .
الثاني : أن العمل الذي تعمله لا يجوز لأن فيه إعانة على المحرم والواجب عليك البحث عن عمل آخر في أقرب وقت ممكن، ولا يجوز لك البقاء في هذا العمل إلا لضرورة؛ كما بيناه في الفتوى رقم : 33520 .
الثالث : أن الحج بالمال الحرام لا يجوز وإن كان يصح لو حصل، بل لا بد أن تكون نفقة الحج من الكسب الطيب؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؛ كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 7666 .
والله أعلم .
71591
فتاوى
عنوان الفتوى:وصف الحور العين وعددهن لكل مسلم رقم الفتوى:71591تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
أرجو أن تصفوا لي الحور العين في الجنة، وكم عددهن لكل مسلم؟ وهل من سبيل لرؤيتهم في الرؤيا ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصف الحور العين يؤخذ منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد وصفت فيهما بما لا مزيد فيه ، وكل واصف لهن لا محيد له عنهما ، وقد ذكرنا طرفا من ذلك في الفتويين التاليتين برقم : 5147، 62696 ، وقد أبدع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث يقول في قصيدته الرائعة في وصفهن : (50/469)
فاسمع صفات عرائس الجنات ...... ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان
حور حسان قد كملن خلائقا ...... ومحاسنا من أجمل النسوان
حتى يحار الطرف في الحسن الذي ...... قد ألبست فالطرف كالحيران
ويقول لما أن يشاهد حسنها ...... سبحان معطي الحسن والإحسان
والطرف يشرب من كؤوس جمالها ...... فتراه مثل الشارب النشوان
كملت خلائقها وأكمل حسنها ...... كالبدر ليل الست بعد ثمان
والشمس تجري في محاسن وجهها ...... والليل تحت ذوائب الأغصان
فتراه يعجب وهو موضع ذلك من ...... ليل وشمس كيف يجتمعان
فيقول سبحان الذي ذا صنعه ...... سبحان متقن صنعة الإنسان
لا الليل يدرك شمسها فتغيب عند ...... مجيئه حتى الصباح الثاني
والشمس لا تأتي بطرد الليل بل ...... يتصاحبان كلاهما أخوان
وكلاهما مرآة صاحبه إذا ...... ما شاء يبصر وجهه يريان
فيرى محاسن وجهه في وجهها ...... وترى محاسنها به بعيان
حمر الخدود ثغورهن لآلئ ...... سود العيون فواتر الأجفان
والبرق يبدو حين يبسم ثغرها ...... فيضيء سقف القصر بالجدران
ولقد روينا أن برقا ساطعا ...... يبدو فيسأل عنه من بجنان
فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك ...... في الجنة العليا كما تريان
لله لاثم ذلك الثغر الذي ...... في لثمه إدراك كل أمان
ريانة الأعطاف من ماء الشباب ...... فغصنها بالماء ذو جريان
لما جرى ماء النعيم بغصنها ...... حمل الثمار كثيرة الألوان
فالورد والتفاح والرمان في ...... غصن تعالى غارس البستان
والقد منها كالقضيب اللدن في ...... حسن القوام كأوسط القضبان
في مغرس كالعاج تحسب أنه ...... عالي النقا أو واحد الكثبان
لا الظهر يلحقها وليس ثديها ...... بلواحق للبطن أو بدوان (50/470)
لكنهن كواعب ونواهد ...... فثديهن كألطف الرمان
والجيد ذو طول وحسن في بيا ...... ض واعتدال ليس ذا نكران
يشكو الحلي بعاده فهل مدى ...... الأيام وسواس من الهجران
والمعصمان فإن تشأ شبههما ...... بسبيكتين عليهما كفان
كالزبد لينا في نعومة ملمس ...... أصداف در دورت بوزان
والصدر متسع على بطن لها ...... حفت به خصران ذات ثمان
وعليه أحسن سرة هي مجمع ..... الخصرين قد غارت من الأعكان
حق من العاج استدار وحوله ...... حبات مسك جل ذو الإتقان
وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ...... ما للصفات عليه من سلطان
لا الحيض يغشاه ولا بول ولا ...... شيء من الآفات في النسوان
... إلخ تلك القصيدة الرائعة وللوقوف عليها كاملة أنظر روضة المحبين له أو شرحها لمحمد بن إبراهيم بن عيسى .
وأما عدد ما يكون للمسلم منهن في الجنة فإن ألفاظ الأحاديث الواردة في ذلك مختلفة فبعضها يذكر اثنين وبعضها يذكر اثنتين وسبعين ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن . رواه البخاري قال المناوي: في رواية اثنتان لتأكيد التكثير ، قال الطيبي :ثناه للتكثير نحو { ارجع البصر كرتين } لا للتحديد لخبر أدنى أهل الجنة الذي له ثنتان وسبعون زوجة .. فالعدد للتكثير لا للتحديد كنظائره.
وحاول المباركفوري في تحفة الأحوذي الجمع بين الروايات الواردة في ذلك أيضا فقال نقلا عن القارئ: والتوفيق بينه وبين خبر أدنى أهل الجنة من له اثنتان وسبعون زوجة وثمانون ألف خادم ، بأن يقال يكون لكل منهم زوجتان موصوفتان بأن يرى مخ ساقها من ورائها وهذا لا ينافي أن يحصل لكل منهم كثير من الحور العين الغير البالغة إلى هذه الغلية كذا قيل والأظهر أنه تكون له زوجتان من نساء الدنيا وأن أدنى أهل الجنة من له اثنتان وسبعون زوجة في الجملة يعني ثنتين من نساء الدنيا وسبعين من الحور العين . انتهى (50/471)
وقال الحافظ في الفتح : قوله ولكل واحد منهم زوجتان أي من نساء الدنيا فقد روى أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا في صفة أدنى أهل الجنة منزلة وأن لكل منهم من الحور العين ثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا وفي سنده شهر بن حوشب وفيه مقال .. قال والذي يظهر أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان ، وهذا هو الراجح.
وأما قولك هل يمكن رؤية الحور العين في المنام ؟ فالجواب عنه نعم يمكن ذلك وقد أثر عن بعض السلف مثله ،إلا أننا لا نعلم سبيلا لذلك .
والله أعلم .
71592
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الأخذ والأكل من مال الممتنع عن أداء الزكاة رقم الفتوى:71592تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
6880 .
والله أعلم.
71593
فتاوى
عنوان الفتوى:القبض والسدل في الصلاة والحكمة من القبض رقم الفتوى:71593تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
2591، التفصيل في حكم القبض والسدل فراجعها، والحكمة من القبض هو كف اليدين عن العبث بهما، والاتصاف بالخشوع والتذلل لله تعالى إلى غير ذلك من الحكم التي نبه عليها بعض أهل العلم فقد قال الزرقاني في شرحه لموطأ الإمام مالك بعد بيانه لصفة القبض الصحيحة:
قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع.
ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه انتهى. (50/472)
وقال المناوي في فيض القدير:
(كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه) بأن يقبض بكفه اليمين كوع اليسرى وبعض الساعد والرسغ باسطا أصابعها في عرض المفصل أو ناشرا لها صوب الساعد ويضعهما تحت صدره، وحكمته أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو القلب فإنه تحت الصدر، وقيل لأن القلب محل النية والعادة جارية بأن من احتفظ على شيء جعل يديه عليه، ولهذا يقال في المبالغة أخذه بكلتا يديه. انتهى
والله أعلم.
71594
ink.gif" alt="مركز الفتوى" border="0" align="middle">
71595
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يدفع ثمن الغاز الذي لم يحصه العداد رقم الفتوى:71595تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
71596
فتاوى
عنوان الفتوى:الكلام في الأمور الغبيية بلا علم رقم الفتوى:71596تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
يوجد كلام بالمنتديات وهو على ما أعتقد بعيد عن الصحة:
الله يقول في كتابه العزيز ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : { يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً} يعني كل شئ عملوا موجود أمامهم وهذه المشاركه تقول: لن يسألك ما نوع السيارة التي تقودها .... بل سيسألك كم شخصا نقلت بسيارتك ولم تكن لديه وسيلة مواصلات
2 لن يسألك كم مساحة بيتك ..... بل سيسألك كم شخصا استضفت فيه
3 لن يسألك عن الملابس في خزانتك .... بل سيسألك كم شخصا كسوت
4 لن يسألك كم كان راتبك .... بل سيسألك كيف أنفقته وكيف لم تتفاخر به أمام الناس
5 لن يسألك ما هو مسماك الوظيفي.... بل سيسألك كيف أديت عملك بقدر ما تستطيع
6 لن يسألك كم صديقا كان لديك .... بل سيسألك لكم شخص كنت له صديقا مخلصا
7 لن يسألك عن الحي الذي عشت فيه ... بل سيسألك أي نوع من الجيران كنت
8 لن يسألك عن لون بشرتك ..... بل سيسألك عن مكنونات نفسك ونظرتك للآخرين (50/473)
9 لن يسألك كم استغرقت من الوقت لتجد السلام النفسي وتؤمن ببارئك ..... بل سيأخذك لقصرك في الجنة وليس إلى بوابات جهنم
10 لن يسألك الله عن عدد الأشخاص الذين أرسلت لهم هذه الرسالة ..... بل سيسألك إن كنت قد خجلت من إرسالها لأصدقائك
وياليت ألقى الجواب والنصيحة للشباب وهو ينقل كلام عن الدين ولا يهمه صحيح ولا غير صحيح وحتى بعد أحاديث ، ياليت تعطينا نصيحة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في النصوص أن الإنسان لا يعمل عملا أو يتلفظ بكلمة إلا لديه ملائكة يرقبون ذلك قال تعالى :وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ {الإنفطار: 10 ـ 12 } وقال جل من قائل : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ { ق: 18 } وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يكتب كل شيء صدر عن الإنسان كالحركة والسكون والنوم والكلام وغير ذلك ، أم أنه لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب ، قال القرطبي في تفسيره : قال ابن الجوزاء ومجاهد يكتب على الإنسان كل شيء حتى الأنين في مرضه ، وقال عكرمة لا يكتب إلا ما يؤجر به أو يؤزر عليه ، وقيل يكتب عليه كل ما يتكلم به ، فإذا كان آخر النهار محي عنه ما كان مباحا ، نحو : انطلق ، اقعد ، كل، مما لا يعلق به أجر ولا وزر. وذكر ابن كثير أن ظاهر الآية العموم .
وعلى أي من الأقوال اعتمدنا ، فإن ما ورد في السؤال يحتاج إلى دليل ، لأنه كلام في أمور غيبية ، والأمور الغيبية مبناها على التوقيف ، وكل ما لم يرد له دليل في الشرع مما له صلة بالغيب أو العبادة فهو بدعة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد .
وعليه فإننا ننصح الشباب والشيوخ وكل من أراد الكلام في الدين أن يتوخى الصحة، ويتجنب كل ما لم يرد له في الشرع دليل ، فإن من الذنوب العظيمة أن يقول المرء على الله ما لا علم له به . قال تعالى : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ {الأعراف: 33 } . (50/474)
والله أعلم .
71598
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الحلف على جزء من القرآن رقم الفتوى:71598تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
حلفت على كتاب به سور قرآنية ليس مصحفا بالكذب ماهي الكفارة وما حكم ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 29925 ، ما يلزم من حلف بالله تعالى على أمر كذب ، سواء كان واضعا يده على القرآن أم لا ، فيرجى الاطلاع عليها وعلى الفتوى المحال عليها فيها ، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم : 9181 ، والحلف على المصحف إنما هو لتغليظ اليمين ليعظم خوف الحالف أن يحلف بوجود القرآن ، والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون القرآن كاملاً أو بعضه .
والله أعلم .
71601
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة رقم الفتوى:71601تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
سؤالي سيدي عن كتاب (دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم) ورأيكم فيه، وعن صلاة يوم الجمعة التي ثوابها حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، كما جاء في الكتاب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أبدينا رأينا حول الكتاب المذكور في الفتوى رقم: 10519، ولم نطلع على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أو أن صيغة من صيغها تعدل ثواب حجة مقبولة وعتق رقبة من ولد إسماعيل، رغم ما ورد من الترغيب فيها في هذا اليوم، وفيما ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموماً ويوم الجمعة خصوصاً في الأحاديث الصحيحة غنى عما في الكتاب المذكور، فمن ذلك على سبيل المثال ما روى الترمذي في سننه عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، فقال: ما شئت، قال: قلت: الربع، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف، قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: فالثلثين، قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال: أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال الترمذي: حسن صحيح، قال: في تحفة الأحوذي: يعني إذا صرفت جميع أزمان دعائك في الصلاة علي أعطيت مرام الدنيا والآخرة. انتهى. (50/475)
ومن ذلك أيضاً ما رواه أبو داود وغيره، عن أوس بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، قال: يقولون: بليت، قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21892، 30904، 40363.
والله أعلم.
71602
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في طهارة من يجمع صوريا رقم الفتوى:71602تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
الشيخ الدكتور عبد الله الفقيه جزاكم الله خيرا على ردكم على الاستفسارات فى الفتوى رقم (71228) لكن كان ضمن الأسئلة سؤال واحد لم تجب لى عليه بالتفصيل أرجو أن ترد لى عليه تفصيليا ولا تحوله إلى فتوى أخرى: (50/476)
أنا سألت فضيلتكم عن الجمع الصوري (جمع المشاركة) للظهر والعصر باستنجاء ووضوء واحد للاثنين بصلاة الظهر آخر وقته والعصر أول وقته وكذلك المغرب والعشاء بطهارة واحدة فقط لمن يشق عليه الوضوء لكل صلاة من أصحاب الأعذار مثل السلس حيث مذهب مالك الذى يرى الجمع بهذه الطريقة ولا يوافق على الجمع فى وقت إحداهما وقال مالك أيضا إن جمع الصلاة لصاحب السلس بهذه الطريقة يحصل على ثواب أول الوقت بالنسبة للفريضتين (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) خلاف لو صلى الفريضتين فى وقت أحدهما والذى لم يرخص به أصلا لصاحب السلس. وقد تفضلتم بالرد بذكر الحديث كاملا الذى رواه الترمذى وصححه أبو داود عن حمنة بنت جحش فى الفتوى رقم (71228). وأيضا ذكرتم فى الفتوى (66016) أن الجمع الصورى ليس زلة عالم بل وافق عليه أبو الحسن في كفاية الطالب الرباني في شرح الرسالة والشوكاني في السيل الجرار. كان سؤالي الذى لم ترد لى عليه تفصيليا هو: متى ينتقض وضوء أصحاب الأعذار الذى يجمع صوريا بطهارة واحدة ؟ هل بخروج وقت الفريضة الثانية ؟ الذى عليه المذاهب الثلاث (الجمهور) هو أن الطهارة لصاحب السلس لكل وقت فريضة كاملا حتى يخرج وقت الفريضة لكن بالنسبة لمن يجيز أو يرى أنه يصح الجمع الصورى لصاحب السلس (سواء أقل من نصف الوقت أو أكثر من نصفه) متى تبطل هذه الطهارة هل بانتهاء صلاة الفريضة الثانية مباشرة أم بانتهاء وقت الفريضة الثانية؟
يعنى أنا أتوضأ قرب آخر وقت المغرب لو صليت المغرب وسنتها ثم دخل وقت العشاء فصليت الركعتين بين الأذان والإقامة ثم العشاء جماعة وسنتها والقيام والشفع والوتر بنفس الطهارة والوضوء هل يصح هذا حتى لو خرج أى شىء؟
أنا عندما سألت فضيلتكم عن الفصل بين الفريضتين لصاحب السلس الذى يجمع صوريا (لو كان يخرج منه شىء) تفضلتم بالاستدلال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل بين الفريضتين هذا الاستدلال ليس فى محله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من أصحاب الأعذار !!! أنا أسأل عن: (50/477)
(1) الفصل بين الفريضتين فى الجمع الصورى لصلاة نوافل أو للذهاب للمسجد لادراك جماعة الفريضة الثانية حتى لو كان يخرج شىء هل تبطل الطهارة أم لا تبطل لصاحب السلس (أن لا أسأل عن أولى أم لا)؟
(2) متى تبطل الطهارة هل بخروج وقت الفريضة الثانية أى هل ممكن أصلى أى فوائت أو نوافل بعد الفريضة الثانية أم تبطل بمجرد التسليم من الفريضة الثانية؟
أنا أجمع الصلاة بطريقة الجمع الصورى لأنه يشق عليّ الطهارة خمس مرات يوميا وللحصول على أفضلية أول الوقت كذلك لإدراك الجماعة حيث يوجد مصلون يصلون الظهروالمغرب فى آخر الوقت فأدرك معهم الجماعة وانتظر حتى تقام الصلاة للفريضة الأخرى (عصر أو عشاء) فأصلى بنفس الوضوء جماعة معهم لأنك كما تعلم هناك من يرى السلس غير ناقض وأن الجماعة واجبة (واركعوا مع الراكعين) أو على الأقل للحصول على ثواب الجماعة كسائر الناس لذلك أطلب من فضيلتكم الإجابة بدقة ؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعذور كالمستحاضة وصاحب السلس يجوز له أن يجمع بين كل صلاتي جمع بطهر واحد في وقت إحداهما ويصليهما وما شاء من النوافل والفائتات بطهر واحد على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنفية والحنابلة. وأما إن جمع جمعا صوريا بحيث صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فإنه لا يلزمه الوضوء عند المالكية لأنهم يرون أن السلس الملازم لنصف الزمان فأكثر غير ناقض، فله أن يصلي بوضوئه الصلوات الخمس إن لم ينتقض وضوؤه بغير حدث السلس، وهذا إذا لم يقدر على رفعه، فإن قدر على رفعه فإنه ينقض مطلقا كسلس مذي لطول عزوبة أو مرض يخرج من غير تذكر أو تفكر أمكنه رفعه بتداو أو صوم أو تزوج، ويغتفر له زمن التداوي والتزوج. وعليه.. فلو أخذت بهذا المذهب فلا حرج عليك . (50/478)
وأما أكثر الفقهاء فيرون أن الوضوء يبطل بدخول وقت الصلاة الأخرى وقيل يبطل بخروج وقت الصلاة التي توضأ لها ولو لم يدخل وقت الصلاة الأخرى كمن توضأ وصلى الفجر فإن وضوءه ينتقض عند طلوع الشمس، ووقت الظهر لم يدخل كما هو معلوم، ولا يخرج بمجرد أداء الصلاة، بل له أن يصلي في وقتها ما شاء من النوافل والفرائض الفائتة وهذه نصوص أهل العلم :
فالصحيح عند الحنفية أن الوضوء يبطل عند خروج وقت المفروضة ، بالحدث السابق وهو قول أبي حنيفة .
وقال زفر : يبطل بدخول الوقت , وقال أبو يوسف ومحمد : يبطل بهما .
قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع: ثم اختلف أصحابنا في طهارة المستحاضة أنها تنتقض عند خروج الوقت أم عند دخوله أم أيهما كان، قال أبو حنيفة ومحمد: تنتقض عند خروج الوقت لا غير. وقال زفر: عند دخول الوقت لا غير . وقال أبو يوسف عند أيهما كان , وثمرة هذا الاختلاف لا تظهر إلا في موضعين :
أحدهما: أن يوجد الخروج بلا دخول كما إذا توضأت في وقت الفجر , ثم طلعت الشمس فإن طهارتها تنتقض عند أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد لوجود الخروج , وعند زفر لا تنتقض لعدم الدخول ,
والثاني: أن يوجد الدخول بلا خروج كما إذا توضأت قبل الزوال , ثم زالت الشمس فإن طهارتها لا تنتقض عند أبي حنيفة ومحمد لعدم الخروج، وعند أبي يوسف وزفر تنتقض لوجود الدخول. وجه قول زفر أن سقوط اعتبار المنافي لمكان الضرورة , ولا ضرورة قبل دخول الوقت فلا يسقط , وبه يحتج أبو يوسف في جانب الدخول , وفي جانب الخروج يقول: كما لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار المنافي قبل الدخول لا ضرورة إليه بعد الخروج فيظهر حكم المنافي , ولأبي حنيفة ومحمد ما ذكرنا أن وقت الأداء شرعا أقيم مقام وقت الأداء فعلاً لما بينا من المعنى , ثم لا بد من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة، فكذا لا بد من تقديمها على وقت الأداء شرعا , حتى يمكنه شغل جميع الوقت بالأداء , وهذه الحالة انعدمت بخروج الوقت فظهر حكم الحدث , ومشايخنا أداروا الخلاف على الدخول , والخروج فقالوا : تنتقض طهارتها بخروج الوقت , أو بدخوله لتيسير الحفظ على المتعلمين؛ لا لأن للخروج أو الدخول تأثيرا في انتقاض الطهارة، وإنما المدار على ما ذكرنا . (50/479)
قال البهوتي رحمه الله: (ويتوضأ من حدث دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء ) لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة { وتتوضأ عند كل صلاة } رواه أبو داود والترمذي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده . ولقوله أيضا لفاطمة بنت أبي حبيش { وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت } رواه أحمد وأبو داود والترمذي , وقال : حسن صحيح ; ولأنها طهارة عذر , فتقيدت بالوقت , كالتيمم . فإن لم يخرج شيء لم يبطل , وظاهره أيضا : أنه لا يبطل بطلوع الشمس لو كانت توضأت قبله . قال المجد وغيره : وهو أولى . وجزم به في نظم المفردات , وسوى في الإقناع بينهما , تبعا لأبي يعلى . وإليه ميله في الإنصاف.
وذهب الشافعية إلى أن على السلس أن يتوضأ لكل صلاة ولو مجموعة مع الأخرى، وذكروا ستة شروط يختص بها من به حدث دائم كسلس واستحاضة وهي : الشد ، والعصب ، والوضوء لكل فريضة بعد دخول الوقت على الصحيح كما في الروضة، وتجزئ قبله على وجه شاذ ، وتجديد العصابة لكل فريضة ، ونية الاستباحة على المذهب، والمبادرة إلى الصلاة في الأصح . فلو أخر لمصلحة الصلاة كستر العورة والأذان والإقامة وانتظار الجماعة والاجتهاد في قبلته والذهاب إلى مسجد وتحصيل السترة لم يضر لأنه لا يعد بذلك مقصرا , ويتوضأ لكل فرض ولو منذورا كالمتيمم لبقاء الحدث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : توضئي لكل صلاة. ويصلي به ما شاء من النوافل فقط ، وصلاة الجنازة لها حكم النافلة . (50/480)
والحنابلة في هذا كله كالشافعية إلا في مسألة الوضوء لكل فرض فإنهم ذهبوا إلى أن صاحب الحدث الدائم يتوضأ لكل وقت ، ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت. وقد سبق كلام البهوتي في هذا.
وننبهك أخيرا إلى أنه لا ينبغي لك أن تدخل نفسك في الخلافات التي وقعت بين الفقهاء في هذه المسألة بل يكفيك أن تأخذ واحدا منها وتعمل به لأن التعمق في كلام العلماء دون معرفة قيوده وشروطه قد يوقع الإنسان في الحيرة .
والله أعلم .
71603
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من وجد في بلد لا تقام فيه الجمعة رقم الفتوى:71603تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
7637، وإذا وجد معك غيرك بحيث تتحقق شروط الجمعة فيكم فيجب عليكم إقامتها.
والله أعلم.
71606
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعادة نشر الصور التي استهزأت بنبينا لنقل الخبر فقط رقم الفتوى:71606تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
71536.
والله أعلم.
71607
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل تنظيف وتطييب المساجد وملحقاتها رقم الفتوى:71607تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
ما هو أجر تنظيف المسجد وخاصة تنظيف المغاسل في كل وقت، وهل أني عندما أنظف المغاسل في كل وقت أحصل على الأجر، وهل هناك دليل من القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك؟ (50/481)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن نظافة المسجد من الأمور المرغب فيها بدليل الأحاديث الواردة في الترغيب في ذلك، قال النووي: يستحب استحباباً متأكداً كنس المسجد وتنظيفه؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه. انتهى.
ومن هذه الأحاديث ما رواه الترمذي وأبو داود، عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب.
قال في تحفة الأحوذي: قال في المرقاة: قال ابن حجر: وبه يعلم أنه يستحب تجمير المسجد بالبخور خلافاً لمالك حيث كرهه. فقد كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر رضي الله عنه على المنبر، واستحب بعض السلف التخليق بالزعفران والطيب، وروى عنه عليه السلام فعله، وقال الشعبي: هو سنة، وأخرج ابن أبي شيبة أن ابن الزبير لما بنى الكعبة طلى حيطانها بالمسك، وأنه يستحب أيضاً كنس المسجد وتنظيفه، وقد روى ابن أبي شيبة أنه عليه السلام كان يتبع غبار المسجد بجريدة. انتهى.
ومما ورد في تعيين فضل تنظيف المسجد ما أخرجه الطبراني وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: ابنوا المساجد، وأخرجوا القمامة منها، فمن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، وإخراج القمامة منها مهور الحور العين. وقد ضعف الألباني هذا الحديث، وهذه النصوص إنما هي في تنظيف المسجد، وأما تنظيف المرافق التابعة للمسجد فإنه مما يؤجر عليه المسلم إذا فعل ذلك عند الحاجة إليه، لأن تنظيفها من خدمة رواد المسجد ومنفعتهم وهذا عمل صالح، ثم إن هذا العمل يدخل أيضاً في عموم قوله تعالى في سورة الزلزلة: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ {الزلزلة:7}.
والله أعلم.
71608
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تصبغ المعتدة من وفاة شعرها رقم الفتوى:71608تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال: (50/482)
المرجو منكم الجواب على سؤالي في أسرع وقت وشكراً، أنا أرملة في أيام عدتها هل يجوز لي صبغ شعري بالصبغة (لا بالحنة) مع العلم بأن عمري يتجاوز 60؟ ولكم جزيل الشكر يا شيخ.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المعتدة بسبب وفاة زوجها يحرم عليها صبغ شعرها ولو بغير الحناء لأن ذلك من الزينة المحرمة في حقها، قال ابن قدامة في المغني: الثاني: اجتناب الزينة، وذلك واجب في قول عامة أهل العلم، منهم ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، وجماعة أهل العلم يكرهون ذلك، وينهون عنه، وهو ثلاثة أقسام: أحدها الزينة في نفسها، فيحرم عليها أن تختضب، وأن تحمر وجهها بالكلكون. انتهى.
وفي منح الجليل ممزوجاً بمختصر خليل وهو مالكي: (و) تركت -يعني المتوفي عنها- (التزين) في بدنها (فلا تمتشط بحناء) بالمد والتنوين (أو كتم) بفتح الكاف والفوقية صبغ يذهب حمرة الشعر ولا يسوده (بخلاف نحو الزيت) الخالي عن الطيب (والسدر). انتهى.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 34387، والفتوى رقم: 37079.
والله أعلم.
71609
فتاوى
عنوان الفتوى:جمع رواتب المدرسين من الطلبة رقم الفتوى:71609تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
أنا موظفة منذ سنتين أدرس ولم أتحصل على مرتب وهذه السنة قامت المدرسة بتجميع مبالغ من الطلبة لي فما الحكم في ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من جمع رواتب بعض الموظفين من الطلبة الذين يدرسون في المدرسة بشروط :
الأول : أن تسمح الجهات المختصة بذلك ، وأن يتم حساب هذه الأموال بطريقة محاسبية دقيقة .
الثاني : أن يكون الطالب بالغا راشدا جائز التصرفات المالية ، فإن لم يكن الطالب كذلك فلا يجوز الأخذ من ماله إلا بإذن وليه ، ولا يجوز لوليه أن يأذن في ماله إلا بما فيه مصلحته ، لكن إذا كان هذا المال تبرعا من أبيه أو من غيره فلا نرى مانعا من ذلك، ولو كان الطالب هو الذي يسلمه لإدارة المدرسة نيابة عمن تبرع به . (50/483)
الثالث : أن تكون هذه الأجرة التي يتم جمعها من الطلبة نظير تدريس مواد مباحة شرعا .
وما ذكرناه هنا مبني على القول بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم ، وهو أحد أقوال أهل العلم في المسألة وهو المعمول به في ، لأنه استئجار على عمل معلوم بعوض معلوم .
ويدل لهذا المذهب ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ ، أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء ، فقال : هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا ، حتى قدموا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله . والحديث وإن كان سببه هو الرقية ، إلا أن اللفظ هنا عام ، وقد نص العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية : 9252 ،24295 ، 26251 ، 39937 .
والله أعلم .
7161
عنوان الفتوى:حكم أخذ الرياضي أجرة على لعبه رقم الفتوى:7161تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1421السؤال : 1-بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
وجه إلي سؤال عن الأحكام في الحالات التالية:
- المال المكتسب من احتراف اللاعب الرياضي في ناديه
- احتراف اللاعب في دوله غير مسلمة
طلب مني هذا كبحث ونظراً لقلة المراجع التي كتبت عن هذا الموضوع أرجوا افتائي بالتفاصيل ولكم مني جزيل الشكر ،،،، وجزاكم الله خيراً (50/484)
والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً - فيما نعلم -من الأمرين:
1- أخذ اللاعب الرياضي المال من ناديه حسب الاتفاق.
2- احتراف اللاعب الرياضي اللعب في دولة كافرة .
إذ هما نوع من الإجارة الجائزة، والتي يستحق فاعلها الأجرة المتفق عليها لكن لا بد من التنبه إلى أمور:
1- أن لا يؤدي الاحتراف، أو مجرد اللعب إلى إضاعة واجب، أو فعل محرم .
2- إذا كان المال المأخوذ في البلاد الإسلامية مصروفاً من المال العام فلا يجوز أخذه، إذ ليس من مصارف المال العام صرفه على اللاعبين مع تضييع مصارفه الحقيقيه، ومن أخذه فقد أخذه بغير حق.
3- ينبغي أن يترفع المسلم عن هذه المكاسب، لأنها من جنس المكاسب الدنيئة، وقد قال عليه الصلاة والسلام " كسب الحجام خبيث" رواه ابن ماجه عن ابن مسعود، مع أنه فيما ينتفع به الناس. فالأولى بالمرء أن يتخذ لنفسه عملاً يعود عليه وعلى مجتمعه بالفائدة، لأن الرياضة أصبحت غاية في حد ذاتها ووسيلة لإلهاء الشعوب وإغراقها باللهو.والمقصد الأساس منها هو بناء الأجساد للجهاد في سبيل الله ونصرة الحق الله أعلم.
71610
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استثمار المال مقابل تصفح إعلانات شركة ما رقم الفتوى:71610تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
جزاكم الله على إجابتكم على سؤالي وإحالته للفتوى رقم 64265 لكن اعذروني ثم اعذروني على تكراري لنفس الموضوع لأني اختلطت علي الأمور بإحالاتكم سؤالي لجواب سؤال ثان مع اختلاف بعض التفاصيل في كلا السؤالين
وتبين لي جزاكم الله خيرا أنكم ذكرتم أن بعض تفاصيل السؤال ليست واضحة فعدت هنا لأوضح لكم بعض النقاط من السؤال والسؤال هو : شركات تعمل في الإعلانات هذه الشركات توفر نسبة للذين يشتركون فيها ويشترون أسهما يعني أجد الشركه مثلا فأدخل فيها فأجد على مدخلها هذا الإعلان استثمر مبلغ مثلا 4 دولار للسهم لمدة عشرين يوما بنسبه مقدارها 2 بالمائة من الأربعة دولار أي السهم بشرط وهو أن أتصفح إعلاناتها حتى أستطيع أخذ النسبة وبدون ذلك فلا نسبة لي وبعد انتهاء المدة أستطيع أخذ مبلغي مضافا إليه النسبة ، هذا كل شيء وهذا توضيح شديد ليزول الغموض قليلا لأن كلمة في السؤال غلط تغير طريقه الفتوى؟ وأيضا هل بالضرورة أعرف بماذا تستثمر هذه الشركات أموالها وإذا لم أستطع أن أعرف بأي طريقه تستثمرها فما هو الحكم ؟ (50/485)
أشكركم وجزاكم الله خيرا وأثابكم الله عنا كل خير وجزاكم الله على تحملنا وجلعه في موازين حسناتكم اللهم آمين .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل مع هذه الشركات لا يجوز وذلك لاعتبارات عديدة :
1 ـ أن الشركة تشترط مجرد الدخول على هذه المواقع لإيهام من يتعامل معهم أن مواقعهم يكثر تصفحها والدخول عليها تشجيعا لهم على الدعاية لمنتجاتهم من خلال هذه المواقع ، وهذا تدليس واضح وغش محرم .
2 ـ أن المبلغ المدفوع ثمنا لأسهم أو غيرها ، وإنما هو قرض مضمون الرد مع زيادة محددة مشروطة بالدخول على المواقع التي تحددها الشركة وهذا هو الربا بعينه ، إذ لو كان ثمنا للأسهم لكان له حق بيعها أو إبقائها ، وقد ذكرت أنه يأخذ ما دفع في نهاية المدة مع النسبة المحددة المشروطة بالدخول على المواقع الإعلانية وهذه هي حقيقة القرض التي عرفه بها العلماء ، قال في أسنى المطالب ـ وهو شافعي ـ : القرض هو : تمليك الشيء على أن يرد بدله. انتهى
هذا إذا كان قرضا حسنا ، فإذا اشترطت فيه الزيادة كان قرضا ربويا .
3 ـ أننا لو اعتبرنا هذا العمل إجارة لكانت إجارة فاسدة لأن الأجرة لم تكن محددة ، وإنما هي نسبة من مبلغ قد يقل أو يكثر حسب اختيار المشارك ، ولا يبعد أن يدخل مثل هذا في باب بيعتين في بيعة ، وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيعتين في بيعة . رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا . (50/486)
ثم إنها تكون إجارة بشرط القرض، والإجارة بشرط القرض إجارة فاسدة كالبيع ، لأن الإجارة بيع المنافع ، والبيع بيع الأعيان ، قال في تبيين الحقائق ــ وهو حنفي ــ ( يفسد الإجارة الشروط ) لأنها بمنزلة البيع ، ألا ترى أنها تقال وتفسخ فتفسدها الشروط التي لا يقتضيها العقد كالبيع ، وهذا لأن المنافع بالعقد يكون لها قيمة وتصير به مالا فتعتبر الإجارة بالمعاوضة المالية دون ما سواها من النكاح والخلع والصلح عن دم العمد وأشباهها. اهـ
هذا فضلا عن أن المنفعة المتعاقد عليها هنا ليست منفعة شرعية معتبرة .
4 ـ بعد الاطلاع على الموقع المذكور تبين أنه يشتمل على محاذير شرعية .
والله أعلم .
71611
فتاوى
عنوان الفتوى:سؤال الله تعالى الموت على عمل صالح رقم الفتوى:71611تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: هل يجوز دعاء الله في تحديد طريقة الموت، مثلاً يا رب خذ روحي وأنا ساجد إليك في رمضان، أو أنا في الحج، أم أن هذا الموضوع قد تحدد مسبقاً ولا يمكن تغييره؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الدعاء بأن يتوفاك الله على عمل صالح كالموت أثناء السجود مثلاً، أو ببقعة مباركة كالمدينة المنورة ونحو ذلك، فهذا دليل على حسن الخاتمة، وسؤاله مشروع ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك. وفي سنن الترمذي من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله فقيل كيف يستعمله يا رسول الله، قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قال الترمذي: حسن صحيح، قال الشيخ الألباني: صحيح، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي الحديث أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة, فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال, ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين وبحسن الخاتمة. انتهى. (50/487)
وفي مجمع الأنهر وهو حنفي: ثم يسأل الله حاجته وأعظم الحاجات سؤال حسن الخاتمة وطلب المغفرة. انتهى.
والدعاء لا ينافي القدر لأن الدعاء من قدر الله أيضاً, وللتفصيل حول الدعاء والقدر راجع الفتوى رقم: 9890.
وعليه فسؤال الله تعالى الموت على عمل صالح وحال يقرب إلى مرضاته لا شيء فيه بل هو مشروع كما سبق.
والله أعلم.
71612
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يقوم مقام المجلس عند بيع عملة بأخرى رقم الفتوى:71612تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
أرسلت إليكم سؤالا وأرسلتم الرد عليه واطلعت على كل الفتاوى الموجودة فى الردود لكن هناك جزء لم أفهمه وهو عن التقابض في المجلس هل المقصود منه أولا : أخذ المال بعد البيع أو الشراء في الحال وهذا لا يمكن لأنهم على مسافة بعيدة ولكن هم يضعون المبلغ في حسابي وفي أي وقت أستطيع إرسال طلب لسحب المبلغ كله أو جزء منه لو لم أرد أن أدخل في عمليات أخرى أم هل المقصود شيء آخر وجزاكم الله خيرا؟
=======================
إليكم نص السؤال والإجابة المرسلة إلى .
أريد أن أسأل هل هو مباح بيع وشراء العملات في نفس الوقت على الأنترنت بمعنى الاستفادة من فرق السعر بينهما مثلا أن أشتري اليورو بدولار ونصف وأبيعه بدولارين على الأنترنت في بورصة العملات مع العلم أن عمليه البيع والشراء علانية وغير مجرمه لكن هل هي حلال أم لا لأنه وردني أن النبي نهى عن بيع الذهب بالذهب أما في حالتي فهذه عملة وهذه عملة أخرى أفيدونى بالرد وجزاكم الله خيرا ؟ (50/488)
أخي الكريم / أختي الكريمة :
نحيلك على (سؤال/أسئلة) سابقة يتضمن الجواب عليها ما استفسرت عنه في سؤالك الفتوى ، الفهرس " فقه المعاملات " الصرف " شروط الصرف وأنواعه (63) رقم الفتوى : 44760
عنوان الفتوى : المصارفة لا بد فيها من التقابض
تاريخ الفتوى : 09 محرم 1425
السؤال : ما حكم التجارة بالعملات الرئيسة التي لا تعتمد على مخزون الدولة من الذهب بل تعتمد على قوة اقتصاد البلد لتحديد سعر صرفها عن طريق الإنترنت والتداول يكون عن طريق الهامش، يعني مثلا أودع مبلغاً من المال لدى وسيط ثم أقوم بشراء عملة أخرى بمبلغ يزيد على المبلغ المودع حيث إن المبلغ المودع يستخدم كضمان فقط، ثم أقوم ببيع تلك العملة إذا ارتفعت وآخذ المكسب لوحدي، أما إذا انخفضت فإن الوسيط يقوم بالبيع لضمان عدم خسارته للقرض، مع العلم بأنه لا يأخذ فوائد على المبلغ المستدان وفائدته من فرق سعر الصرف وكل العملية عن طريق الإنترنت، فلقد انتشرت هذه التجارة كثيرا وهناك متعاملون يقولون إنها حلال وهي تعرف بالفوركس ؟
وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العملية لا تجوز لأن من شروط المصارفة (بيع العملات) التقابض قبل التفرق،
وراجع الفتوى رقم: 3708، والفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 7668.
وكون العملة مما له مخزون من الذهب أو كان مما يعتمد على قوة اقتصاد البلد أمر غير مؤثر، لأن العملات الورقية قد قامت مقام الذهب والفضة فصارت أثماناً للمثمنات، كما قررت ذلك المجامع الفقهية المعاصرة. (50/489)
والله اعلم
=======================
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب التقابض في المجلس أو ما يقوم مقام المجلس من انتقال العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري، وانتقال العملة الأخرى من حساب المشتري إلى حساب البائع عند بيع عملة بأخرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . رواه مسلم .
وبناء على ذلك فلا يجوز تأخير تسليم العوضين أو أحدهما أو بعضا منهما عن مجلس العقد فيما يشترط فيه التقابض ، لأن تأخيرهما من نوع ربا النسيئة ، ولمعرفة المزيد عن هذا النوع من الربا ، وكذلك ربا الفضل ، راجع الفتوى رقم : 3702 ، والفتوى رقم : 2310 ، والفتوى رقم : 3708 .
قال الكمال بن الهمام ــ وهو حنفي ــ : معنى قوله : ( ربا ) أي : حرام واستثنى حالة التقابض من الحرام بحصر الحل فيها ، فينتفي الحل في كل حالة غيرها . انتهى
والقبض يكون بأن يسلم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده، أو يضعه في حسابه المصرفي قبل انقضاء المجلس ، ولمعرفة ضوابط المتاجرة في العملات عبر البورصة وغيرها راجع الفتوى رقم : 15672 ، والفتوى رقم : 31760 ، والفتوى رقم : 7668 .
والله أعلم .
71613
فتاوى
عنوان الفتوى:رؤية الصور المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:71613تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
71531 ، والفتوى رقم: 71536.
وأما قصد الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز سواء كان ذلك بالصور ورؤيتها ونشرها أو كان بغير الصور من مقال ونحو ذلك، وقد سبق أن بينا أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 1845. (50/490)
والله أعلم.
71614
فتاوى
عنوان الفتوى:الدراسة على نفقة البنك الربوي رقم الفتوى:71614تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
27430، والفتوى رقم: 27895.
وحول النقطة الثانية: فإن فروع المعاملات الإسلامية التابعة لذلك البنك إذا كانت تتقيد بأحكام الشرع، ولم تتخذ ستراً لجذب أموال الناس، واستغلال عاطفتهم، وبغضهم للربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا حرج في العمل فيها.
وتجدر ملاحظة أنه على تقدير إباحة الاستفادة من الدراسة على نفقة البنك، فإنها لا تجوز إلا عند إباحة العمل في تلك الفروع التابعة له، لأن البنك إنما يتكفل بمؤن دراستك بشرط أن تعمل عنده بعد تخرجك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: المسلمون على شروطهم. رواه الحاكم وصححه السيوطي.
ويقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني.
والله أعلم.
71615
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يتذكر المؤمن معاصيه في الجنة رقم الفتوى:71615تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
هل يتذكر المؤمن عندما يدخل الجنة التجارب المحزنة التي مر بها في حياته والمعاصي التي تحزنه عندما يفكر بها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمور الآخرة من الأمور الغيبية التي لا يمكن القول فيها بالرأي والتخمين فمردها إلى خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الكتاب والسنة أن صفو الجنة ونعيمها لا يكدره مكدر قال تعالى : إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِينَ * وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ {الحجر: 45 ـ 47 } وقال سبحانه : لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ {الحجر: 48 } وقال سبحانه : وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ {الواقعة: 18 ـ 19 } وقال على ألسنة أهل الجنة لما دخلوها : الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ {فاطر: 35 } فلا حزن في الجنة ولا هم ولا غم ، أخرج ابن كثير في تفسيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ــ قال ــ فأما الظالم لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن ثم يدخل الجنة. انتهى (50/491)
وأما تذكر المرء فيها لبعض أعماله السيئة في الدنيا فقد ورد من وجه ضعيف ما يفيد أنه يذكر بعضا من ذلك ، ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا في حديث طويل في سوق الجنة وفيه : إن الله يقول للعبد : أتذكر كذا وكذا ، فيذكر ببعض غدراته ، فيقول : يا رب ألم تغفر لي ؟ فيقول : بلى .. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعي شيئا من هذا الحديث ، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وعلى فرض ثبوته وهو مستبعد جدا ، فإن تذكره ليس فيه حزن ولا هم ولا غم لأنه قد غفر له. وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم : 11554 .
والله أعلم .
71616
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نشر الصور المسيئة لرسول الله بغرض إيقاظ الضمائر رقم الفتوى:71616تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال: (50/492)
هل يجوز نشر الصور المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغرض إيقاظ ضمائر المسلمين وتحذيرهم مما يكاد لهم وتنبيههم إلى عظم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنه لا يجوز نشر الصور التي تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ لا مصلحة تترتب على نشرها ، بل قد تترتب على ذلك مفسدة ترويجها وغير ذلك من المفاسد ، ثم إن المسلم الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمئز نفسه أن يرى مثل هذه الصور ، وأما الغرض المذكور وهو إيقاظ ضمائر المسلمين فيمكن أن يتحقق بأي وسيلة أخرى غير نشر هذه الصور . وتراجع للفائدة الفتوى رقم : 71536 ، والفتوى رقم : 71531 .
والله أعلم .
71618
فتاوى
عنوان الفتوى:النسبة الممنوحة في مقابل تصفح المواقع رقم الفتوى:71618تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
71623
فتاوى
عنوان الفتوى:نشر الصور المسيئة لسيد المرسلين بغرض الاستنكار رقم الفتوى:71623تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
لقد وصلني قبل فترة ايميل لاستنكار ما نشره الدنماركيين الحقاد و نفس الايميل كان فيه الرسوم الكاريكوتورية... فأنا نشرته الى زملائي بغرض استنكار ما حصل و ليس بغرض نشرها... فهل أنا آثمة . وماذا يجب أن أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أنه لا يجوز نشر هذه الصور التي تسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن نشرها لا يخلو من مفاسد، كالترويج لها ونحو ذلك، وبما أنك لم يكن لك قصد سيء من نشرها فنرجو أن لا حرج عليك في ذلك، ولا تعودي لنشرها مرة أخرى، وإن أمكنك نصح من قد سبق أن أرسلتها إليهم أو غيرهم بعدم نشرها فافعلي، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 71531، والفتوى رقم: 71536. (50/493)
والله أعلم.
71624
فتاوى
عنوان الفتوى:الإحرام بالحج في ثياب العمرة رقم الفتوى:71624تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
هل يجوز للرجل أن يلبس ثياب الإحرا
م والتي قد لبسها في عمرة سابقة؟ (51/1)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل لبس ثياب الإحرام التي سبق وأن أحرم بها، فإن هذا لا يمنع شرعاً من لبسها والإحرام فيها مرة أخرى لحج أو عمرة.
والله أعلم.
71628
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في الزكاة رقم الفتوى:71628تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
3922
أما عن زكاة الأموال التي أقرضتها وكذا الأموال التي ثبتت في ذمة جهة عملك من الراتب (الخمس كما ذكرت) فهي واجبة مادام هذا المال مرجو السداد، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 860.
أما عن إيداع الأموال في البنوك الربوية فإنه لا يجوز إلا للضرورة كالخوف على المال من السرقة أو الضياع ونحو ذلك، والضرورة تقدر بقدرها. ولذا، فإنه لا يجوز لك أن تودع هذا المال في حساب التوفير الذي يجلب فوائد ربوية، وإنما تودعها في الحساب الجاري وفي حالة الحصول على فوائد ربوية في الماضي فالواجب على من أخذها التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين.
وما دام الراتب يتحول إلى حسابك البنكي جبرا لك فلا إثم عليك، لكن يجب عليك أن تسحبه فور تحويله إلى حسابك أخذا بالقاعدة السابقة. وراجع الفتوى رقم: 5773.
ولمعرفة حكم الزكاة في المال المدخر لبناء بيت راجع الفتوى رقم: 19440.
والله أعلم.
71629
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء العملات من بلد وبيعها في بلد آخر رقم الفتوى:71629تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
صديق لي يسأل عن شرعية ما يلي: يقوم بشراء دولارات من ليبيا ويبيعها في مصر، ثم يشتري عملة ليبية من مصر، ويحصل على أرباح من هذه العملية، السؤال: هل هذا العمل مشروع في الإسلام، وإذا كان هذا العمل حراماً، كيف يتصرف في الأرباح السابقة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من التجارة في العملات عن طريق الأسواق المالية وغيرها، بشرط استيفاء عمليات البيع والشراء للشروط الشرعية التي يجب مراعاتها في الصرف، ويشترط في بيع وشراء العملات المختلفة التقابض في المجلس، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15672، 15343، 20850، 15672. (51/2)
فإذا كان بيع العملات يسير بصورة مشروعة (التقابض في المجلس) فلا شيء عليك فيما اكتسبته من مال بهذه الصورة، أما إذا كان لا يحصل التقابض في المجلس بل يؤجل تسليم العوضين أو أحدهما عن مجلس العقد فالواجب هو التخلص من الربح الناشيء عن هذه الصفقات لأنه ربا، وقد جاء في الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم وغيره.
والقبض يكون بتسليم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده أو يضعه في حسابه المصرفي قبل انقضاء المجلس.
والله أعلم.
7163
عنوان الفتوى:شروط صحة الاشتراك في صندوق التكافل رقم الفتوى:7163تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم الدين فى ما يسمى بصندوق التكافل المعمول به في النقابات حيث يقوم العضو بدفع أقساط سنوية وفى نهاية المدة يحصل العضو على مبلغ أكبر من اجمالى قيمة الأقساط المدفوعة . علما بأن بعض شركات التأمين تتبع نفس النظام مع بعض المتعاملين معها ؟ وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يدفعه العضو إلى صندوق التكافل يعد رأس مال مضاربةٍ بينه وبين القائمين على الصندوق، والقائم على الصندوق يمثل عامل المضاربة هنا، ووظيفته أن يستثمر أموال الصندوق ليعود ربحها على الأعضاء، وهذه المعاملة يشترط لصحتها ثلاثة شروط:
الأول: أن يستثمر مال المضاربة في مشاريع مباحة، فإن استثمر بالوضع في بنوك ومؤسسات ربوية، لم تجز المشاركة في هذا الصندوق.
الثاني: ألا يكون رأس مال العضو مضموناً له، بل يجب أن يكون معرضاً للربح والخسارة، كما هو الشأن في المضاربة الصحيحة، وضمان رأس المال يجعل المعاملة قرضاً لا مضاربة. (51/3)
الثالث: أن يكون الربح العائد على العضو محدداً متفقاً عليه ابتداء، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح، وليس من رأس المال، كأن يأخذ نصف الربح، أو ثلثه أو ربعه، ولا تصح المضاربة إن كان الربح مجهولاً، أو كان نسبة محددة من رأس المال.
وعليه فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة جازت المشاركة في هذا الصندوق، وإن اختل منها شرط حرمت المشاركة. والله أعلم.
71630
فتاوى
عنوان الفتوى:تجارة الذهب والعملات عن طريق الإنترنت رقم الفتوى:71630تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
31760، 3708، 3099، 3702، فإذا اختل شرط التقابض وقع المتعاقدين في ربا النسيئة. وقد بينا حكم ربا النسيئة في الفتوى رقم:70071، والفتوى رقم: 12725.
والله أعلم.
71631
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسمية المولود باسم (حارب) رقم الفتوى:71631تاريخ الفتوى:13 محرم 1427السؤال:
أحد الإخوة رزقه الله عزوجل بمولود جديد واختار له اسم حارب على اسم أبيه برا به أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسمية المولود باسم حارب مكروه شرعاً لمعناه السيء، فهو من أقبح الأسماء كحرب ونحوه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. رواه أبو داود والبيهقي.
فينبغي أن يختار المرء لابنه وبنته أجمل الأسماء وأحسنها، بل إن ذلك من حق المولود على أبويه، كما بينا في الفتوى رقم: 71291، وليس من برور الأب الإساءة إلى حفيده بتسميته باسم قبيح ولو كان الجد يحمل نفس الاسم، فالبر إنما هو في المعروف ولا معروف هنا، فاختر لابنك من الأسماء أحسنها وأصدقها وأجملها، وانظر الفتوى رقم: 12614، والفتوى رقم: 20216، فقد بينا خلالها ما يكره أو يمنع من الأسماء وما يستحب منها. (51/4)
والله أعلم.
71632
tom-width: 1px">
المكتبة الإسلامية
71635
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعل من لديه حق لغيره يرفض أخذه رقم الفتوى:71635تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
رجلان اشتركا في عمل تجاري وبعد مدة من العمل مع بعضهما حدث سوء فهم بينهما فخرج الثاني من العمل فقام الأول بإبراء ذمته وأعطى الثاني مبلغاً من المال وسلمه لي لكي أعطيه الثاني.... المشكلة أن الثاني لم يقبل مبلغ التراضي، وقال إنه قد سامح الأول ولا يريد منه شيئاً.... والأول لم يقبل أن أرجع له المال وأصر أن أسلمها للثاني... وحالياً كلاهما يرفض أن يقبل المال... فما هو حكم هذا المال مع العلم بأنه في كل عام ينقص بسبب أنني أزكي عليه... وهل يجوز أن تأخذه زوجة الثاني دون علم زوجها لتحل به مشاكل مالية لزوجها، وإن كان الجواب لا فأخبروني ماذا أصنع بالمال وهذه الأمانة الثقيلة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المال إما أن يكون حقاً ثابتاً للرجل الذي خرج من العمل، وإما أن يكون تطوعاً يعطيه له الرجل الذي كان شريكاً له في التجارة، فإن كان حقاً له وهو يرفض أخذه، فأنت مخيرة فيه بين أمرين:
الأول: أن تحتفظي به أمانة عندك إلى الزمن الذي يرضى صاحبه بأخذه، أو يموت فينتقل الحق فيه لورثته.
والثاني: أن تسلميه له بحضرة شهود وتتركيه عنده، فإذا لم يأخذه فإن ذمتك تبرأ منه، مع أنك لو أوصلت المال إلى المحكمة الشرعية التي في بلدك، كان ذلك أحسن لك، وأبرأ لذمتك. (51/5)
وإن لم يكن المال حقاً لهذا الرجل، وإنما هو تطوع يتطوع له به ذاك الذي كان شريكاً له، فإنه ليس ملزماً بقبوله، وبالتالي فهو لم ينتقل عن ملك واهبه، وأنت مخيرة في الاحتفاظ له به أمانة أو تسليمه له كالتخيير السابق.
وعلى أية حال، فإن تسليمك هذا المال لزوجة الرجل الذي يرفضه لا تبرأ به ذمتك، إن لم يكن مالكه من الرجلين أذن لك في ذلك، ثم اعلمي أن زكاة المال إنما تجب على صاحبه، ولا يصح أن يفعلها عنه غيره إلا أن يكون وكله على ذلك، لأن الزكاة تجب فيها النية عند إخراجها، وهي لا تصح إلا من رب المال أو من يقوم مقامه، وعليه فأنت ضامنة لتلك الزكوات التي أخرجتها من غير إذن المالك لك فيها.
والله أعلم.
71637
فتاوى
عنوان الفتوى:نظر الأب إلى عقيقة ابنه عند ذبحها رقم الفتوى:71637تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
هل من الصحيح أنه من المستحب عدم نظر الأب إلى عقيقة ابنه عند ذبحها ؟ وما الأدلة الشرعية على ذلك ؟
وجزاكم الله الخير كله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القول بأنه يستحب عدم نظر الأب إلى عقيقة ابنه عند ذبحها قولا لا نعلم له أصلاً ، والأصل أن نظره إليها لا شيء فيه، ولو كان استحباب عدم نظره إليها صحيحا لكان الأب مطالبا باستنابة غيره في ذبح عقيقة ابنه ولم ينقل أنه مطالب بأن ينيب من يذبحها عنه وهو إذا ذبحها فمن غير الممكن أن لا ينظر إليها ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 2287 .
والله أعلم .
71638
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الكفارة لمسكين واحد رقم الفتوى:71638تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
هل يجوزإعطاء الكفارة لأي أحد يريد الزواج وهو يستحق المال ، أو لجمعية خيرية لتحفيظ القرآن ؟ والكفارة إطعام ستين مسكينا ؟ (51/6)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز دفع الكفارة المذكورة لمسكين واحد سواء كان يريد الزواج أم لا ، بل الواجب هو أن يدفع لكل مسكين نصف صاع من تمر أو قمح أو أرز أو ما يقوم مقام ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 15221 ، ويجوز دفعها للجمعية المذكورة إن كانت محل ثقة ، ثم تقوم بتوزيعها على المساكين ، وقد بينا حكم إخراج القيمة في الكفارة في الفتوى رقم : 18052 ، فلتراجع .
والله أعلم .
71641
فتاوى
عنوان الفتوى:تربية الناشئة على عقيدة وأخلاق الإسلام رقم الفتوى:71641تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
جزاكم الله خيرا علي ردودكم الرائعة أنا مشرف ناشئة في لجنة الصحبة الصالحة سؤالي هو : كيف أستطيع أن أبدع في عمل البرامج والرحلات التربوية أو في أي جانب من الجوانب كيف أحدث ثروة في الإبداع والتغيير وخاصة الرحلات وأرجو طرح مقترحات للرحلات والبرامج المبدعة وذكر كتب عنها ؟
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الاهتمام بالناشئة والعمل على تربيتهم على عقيدة وأخلاق الإسلام وتعليمهم أمور دينهم من أعظم القربات ، وخاصة في زماننا هذا الذي نشط فيه أهل الضلال وتعددت وسائلهم ، وإن من أهم ما نرشدك إليه مما يضمن به بإذن الله نجاح مساعيكم هو إخلاص النية لله تعالى ، فإنه من أفضل ما يدفعكم إلى الإبداع ، قال تعالى : وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {العنكبوت: 69 } وينبغي أن تستحضروا أن هؤلاء الأولاد أمانة في أعناقكم ، وحق الأمانة أداؤها على أكمل وجه وإلا فربما كانت وبالاً على صاحبها ، قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27 } (51/7)
وبخصوص الكتب والمواقع التي اهتمت بجانب التربية فنحيلك على الفتوى رقم : 69590 ، فقد ذكرنا بها بعض الكتب والمواقع .
وأما البرامج والوسائل فينبغي أن يٌراعى فيها التنويع كالقيام برحلات ترفيهية أحيانا ، ورحلات علمية أحيانا ، وعمل معسكرات تربوية حسب الإمكان ، على أن يراعى من ذلك ما يتناسب وسن الأطفال ، وينبغي التنبه إلى أمر مهم وهو الاستعانة بالله تعالى وسؤاله التوفيق ، واستشارة ذوي الخبرة ممن لهم سبق في العمل في هذا المجال التربوي .
والله أعلم .
71643
فتاوى
عنوان الفتوى:تسمية المولود باسم سمحمد رقم الفتوى:71643تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
أشكركم على هذا الموقع الغني والمتنوع سؤالي كالتالي : لدي أخ صغير سميناه سمحمد وقد تضاربت الآراء على أنه لا يجب مناداته بسمحمد بل محمد فقط فما رأي سيادتكم في ذلك ؟
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تسمية المولود بهذا الاسم لا حرج فيه شرعا ، وفي بعض المناطق يفعلون ذلك اختصارا لكلمة سيد فيكون الاسم الحقيقي هو محمد وألحقت به السين اختزالا لكلمة سيد ، ولكن الأولى عدم ذلك وترك الاسم على ما هو عليه دون زيادة أو نقص؛ ليحظى المولود بشرف التسمي باسم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم . وقد بينا الأسماء المكروهة والممنوعة وضوابطها، والأسماء المشروعة والمحببة، ومدى عناية الإسلام بالأسماء الحسنة ونبذه للأسماء القبيحة وذلك في الفتاوى التالية أرقامها : 12614 ، 20216 ، 71291 . (51/8)
والله أعلم .
71644
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بالإلحاد وحكم الملحد رقم الفتوى:71644تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
ماهو الإلحاد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الطبري في تفسيره: أصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والجور عنه والإعراض ثم يستعمل في كل معوج غير مستقيم ولذلك قيل للحد القبر : لحد لأنه في ناحية منه وليس في وسطه يقال منه : ألحد فلان يلحد إلحادا ولحد يلحد لحدا ولحودا .. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ {الأنعام: 180 } فقال بعضهم : يكذبون .. وقال آخرون : معنى ذلك : يشركون .. وقد كان إلحاد المشركين في أسماء الله أنهم عدلوا بها عما هي عليه فسموا بها آلهتهم وأوثانهم وزادوا فيها ونقصوا منها فسموا بعضها ( اللات ) اشتقاقا منهم لها من اسم الله الذي هو ( الله ) وسموا بعضها ( العزى ) اشتقاقا لها من اسم الله الذي هو ( العزيز ). انتهى منه بتصرف .
ويطلق الإلحاد اليوم وصفاً للذين لا يؤمنون بوجود رب خالق, فيقولون بالصدفة والطبيعة وغير ذلك ، وقد بينا حكم الملحد في الفتوى رقم : 38920 .
والله أعلم .
71645
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين المتوفي والمتوفى رقم الفتوى:71645تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
71646
فتاوى (51/9)
عنوان الفتوى:تسمية المولودة باسم آلاء رقم الفتوى:71646تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
10793، 71291، 12614.
ونسال الله تعالى أن يرزقك ذرية صالحة طيبة تقر بها عينك في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
71647
فتاوى
عنوان الفتوى:بين إهانة المصحف والاستهزاء بسيد المرسلين رقم الفتوى:71647تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
سؤالي يافضيلة الشيخ هو : لماذا عندما أهين المصحف الشريف من قبل أعداء الأمة رأينا ردود فعل ضعيفة بالمقارنة مع الردود على الإهانة التي تعرض لها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ؟
والعزة لله ورسوله
.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أنه قد وجد شيء من الاختلاف في قدر ردة الفعل تجاه ما نقل عن بعض أهل الكفر من إهانتهم المصحف الشريف ، وما ثبت من صورمهينة تسيء إلى شخص رسوله صلى الله عليه وسلم وتنال من مقامه الشريف ، ولعل من ضمن أسباب هذا الاختلاف في ردة الفعل ، أن الأول- وهو أمر إهانة المصحف الشريف- لم يتعد كونه خبرا لم يتسن التأكد من ثبوته ، إضافة إلى أن الجهات المسؤولة عمن نقل عنهم فعل ذلك قد استنكرت حدوث هذا الأمر ووعدت بالتحقيق فيه ، فكان لهذا أثر كبير في امتصاص ردة فعل المسلمين تجاه هذا الخبر ، ومع هذا فقد وجد شيء من الاستنكار من قبل المسلمين .
وأما أمر الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت وقوعه بإقرار فاعليه ، والإقرار هو أقوى البينات ، إضافة إلى أن الصور الساخرة أبلغ في الدلالة على الاستهزاء والتأثير على من يطلع عليها ، وانضم إلى هذا رفض الجهة التي أصدرت هذه الصور الاعتذار للمسلمين ، وكذا رفض الجهات المسؤولة في تلك الدول الاعتذار رغم المحاولات المتكررة التي امتدت لبضعة أشهر .
وأما تعظيم المسلمين للقرآن ومعرفتهم قدره وعلو شأنه فأمر ثابت لا ينكر .
والله أعلم .
71648
فتاوى
عنوان الفتوى:إحرام حجاج الطائرة ولبس المحرم ما يقي من البرد رقم الفتوى:71648تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال: (51/10)
سؤالي عن الحج والإحرام به، يسافر الحاج بالطائرة ويمر خلال سفره من فوق الأماكن المحددة للإحرام ومن المعروف أنه يجب الاغتسال ولبس ملابس الإحرام وبالتأكيد الوقت لا يتسع لكل من في الطائرة للإحرام لأنها سرعان ما تغادر المواقيت، قد يقال له إنه من الممكن الإحرام من البيت، ولكن ما العمل في الشتاء البارد جداً ولا يجوز لبس شيء فوق الإزار والرداء؟ شكراً لكم إجابتكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل عند الإحرام بالحج أو العمرة سنة وليس بواجب، كما تقدم في الفتوى رقم: 45091، والفتوى رقم: 28887.
كما سبق في الفتوى رقم: 70245 بيان الحكم عند المذاهب الأربعة حول الإحرام بالنسبة للمسافر للحج أو العمرة بواسطة الطائرة، وقد ذكرنا في هذه الفتوى أن المسافر يحرم إذا حاذى الميقات، وينبغي له أن يحتاط في ذلك حتى لا يتجاوز الميقات وهو غير محرم نظراً لسرعة الطائرة.
فإن أمكنه التجرد من المخيط من الثياب فعل ذلك وإلا اكتفى بنية الإحرام التي لا يعجز عنها، وفي حال استمراره لابسا ثوباً مخيطاً فعليه فدية أذى ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 15225، والفتوى رقم :43504.
وأما كون الشخص يحرم بالحج أو العمرة من بيته قبل الميقات فهذا مكروه مع أنه جائز، وفي هذه الحالة عليه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم، وراجع الفتوى رقم: 51548.
وننبه على أن الإحرام هو نية الدخول في النسك ومعنى ذلك أنك لو اغتسلت في بيتك ولبست ملابس الإحرام فلا تعد بذلك محرما ، ويمكنك أن تلبس ما شئت من الثياب فوق الإزار حتى إذا حاذيت الميقات فاخلع الثياب المخيطة وانو الدخول في النسك على ما بيناه من قبل.
ويجوز للشخص المحرم لبس بعض الثياب فوق إزاره بسبب برد أو غيره مع الابتعاد عن تغطية رأسه أو لبس ثوب مخيط، وراجع الفتوى رقم: 57090. (51/11)
والله أعلم.
71651
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التورك في صلاة النافلة رقم الفتوى:71651تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
هل يمكن التورك في النافلة كما هو الحال في الفريضة، وما هو حكم من تورك في النافلة؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحالة التي يشرع فيها للمصلي الجلوس متوركاً أو مفترشاً فصلها النووي الشافعي حيث قال: مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متوركا، فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا، وقال مالك: يجلس فيهما متوركا، وقال أبو حنيفة والثوري: يجلس فيهما مفترشا، وقال أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش، وإن كانت أربعاً افترش في الأول وتورك في الثاني. انتهى.
وقال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي: ثم يجلس في التشهد الثاني من ثلاثية فأكثر متوركاً لحديث أبي حميد فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول مفترشا. وفي الثاني متوركا، وهذا بيان الفرق بينهما، وزيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها، وحينئذ لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما. انتهى.
ولم يفرق أهل العلم هنا -فيما اطلعنا عليه- بين الفريضة والنافلة، والأمر في ذلك كله واسع، وقد قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء بل كيف وجد أجزأه، سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب ركبتيه أو أحدهما أو غير ذلك، لكن السنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما سواه. انتهى.
والله أعلم.
71652
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (إنا عرضنا الأمانة..) رقم الفتوى:71652تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
قال عز وجل :{ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا } (51/12)
ما المقصود بالأمانة وما الفوائد من هذه الآية الكريمة ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمانة في الآية الكريمة هي الدين كله ، وكنا قد بينا ذلك من قبل ، فراجع فيه فتوانا رقم : 31088 ،
وأما الفوائد من الآية الكريمة فهي كثيرة ولا أحد يستطيع حصرها ، مثلها في ذلك مثل سائر القرآن ، والقرآن كله كتاب دعوة وهدى ونور ، وهو نجاة وهدى لمن قرأه وآمن به وعمل بمقتضى ما اشتمل عليه من أحكام ، وهذه الآية الكريمة تبين أن الله تعالى قد كرم هذا الإنسان ، حيث خصه بأعمال وتكاليف لم يعطها لغيره من مخلوقاته ، وخصه بالتكريم في الآخرة ، حيث يحيا حياة أبدية في النعيم المقيم ، يرى ربه ، ويساكن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .
فإذا لم يحفظ هذه الأمانة فإنه يكون بذلك ظلوما جهولا ، أي : كثير الظلم والجهل ، وراجع لمزيد الفائدة كتاب : أضواء البيان للشيخ الشنقيطي ، وكتب التفسير الأخرى .
والله أعلم .
71653
فتاوى
عنوان الفتوى:الخصومة والجدال والتضجر أثناء الحج رقم الفتوى:71653تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
7315، والفتوى رقم: 31105.
أما التضحر فإن كان قد صدر منك غلبة أو نسيانا فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في السنن وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.
71654
فتاوى
عنوان الفتوى:تقصير الزوجين شعر بعضهما للتحلل من العمرة رقم الفتوى:71654تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تقصر شعر زوجها بعد إنهاء العمرة أم ينبغي أن يقصر شعره هو بنفسه، إذا لم يجد رجلا آخر يقصر له شعره، وكذلك بالنسبة للمرأة؟ وجزاكم الله خير الجزاء. (51/13)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 70801 التفصيل في حكم تقصير شعر المرأة لأجل التحلل من الحج أو العمرة، كما سبق في الفتوى رقم: 59738 بيان أن الأفضل في حق الرجل الحلق وليس التقصير.
وعلى كل حال فيجزئ الرجل أن تحلق له زوجته شعر رأسه أو تقصر له، كما يجزئ المرأة أن يقصر لها زوجها من شعرها فالأمر في ذلك واسع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22720.
والله أعلم.
71655
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن زوجة وأولاد وبنات وربيية رقم الفتوى:71655تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
71659
فتاوى
عنوان الفتوى:حج من لا يدفع الضريبة رقم الفتوى:71659تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
5107، والفتوى رقم:11198، فإنه يلزمه الوفاء بها، ولا يجوز التحايل على شيء منها.
وأما الحج فهو إنما يجب على المستطيع القادر، ويجب أن يكون المال الذي تؤدى به فريضة الحج من حلال خالص، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا كما صح في الحديث.
وبناء على جميع ما تقدم، فإن كان امتناع زوجك عن دفع الضرائب غير سائغ له بحسب ما ذكرناه، فإنه لا يجوز أن يحج بالمال الذي جمعه على الوجه المذكور،. وإن كان الأمر بعكس ذلك، فلا حرج عليه في أن يحج بما جمعه.
والله أعلم.
7166
عنوان الفتوى:استحباب صيام تسع ذي الحجة رقم الفتوى:7166تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : ماحكم الصيام من بداية ذي الحجة إلى اليوم التاسع منه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيستحب صيام التسع الأولى من ذي الحجة لأن الصوم من جملة الأعمال الصالحة التي رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء" رواه البخاري. (51/14)
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها ففي سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر). وأما قول عائشة رضي الله عنها: ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط) وفي رواية ( لم يصم العشر) رواه مسلم. فقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم( 4/328) (قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديداً، لا سيما التاسع منها ..... .. فيتأول قولها: لم يصم العشر، أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر.اهـ
والله أعلم.
71660
فتاوى
عنوان الفتوى:هجر المعاشرة زمنا تتضرر فيه الزوجة رقم الفتوى:71660تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
ما حكم الرجل المتزوج الذي لم يجامع زوجته منذ شهر سبتمبر إلى يومنا هذا، أي حوالي 5 أشهر، وهذا بحجة تدهور أوضاعه المهنية، أي أنه غير قادر على جماعها، وما حكم الدين في هذا؟ أرجو الجواب وبأسرع وقت من فضلكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للرجل أن يهجر معاشرة زوجته زمنا تتضرر فيه، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 71322، وقد بينا ما هو الذي يجب على الزوج تجاه زوجته في مسألة الوطء في الفتوى رقم: 70931 فلتراجع. (51/15)
ولا ينبغي أن تكون أوضاعه المهنية مؤثرة عليه، فإن المؤمن واثق بالله تعالى يحمد الله على السراء والضراء.
والله أعلم.
71661
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (ومن أعرض عن ذكري ..) رقم الفتوى:71661تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
71664
فتاوى
عنوان الفتوى:أعراض السحر والشفاء منه رقم الفتوى:71664تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
في حالة إصابة إنسان بسحر هل آلام الصدر والظهر والخصر هي من السحر وكذلك ضيق الصدر أم هي نتيجة أعراض عضوية ناتجة عن أمراض باطنية أو أعصاب. وهل الحزن والغم ناتج عن السحر، وكيف يعرف الإنسان الذي أصابه السحر بأنه قد شفي تماما. .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكلام في أعراض السحر مبني على غلبة الظن لا على اليقين، وبالتالي فلا يمكن الجزم بأن آلام الصدر والظهر والخصر هي من السحر، وكذلك ضيق الصدر والحزن والغم.
وأما معرفة ما إذا كانت نتيجة لأعراض عضوية ناتجة عن أمراض باطنية أو أعصاب، فإن ذلك من اختصاص الأطباء.
ومعرفة أن المصاب بالسحر قد شفي تحصل إذا زال ما كان يشكوه. لكن ذلك لا يمكن الجزم بشيء منه كما ذكرنا.
والله أعلم.
71665
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه..) رقم الفتوى:71665تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
أريد تفسير معنى انشراح الصدر للإسلام أو ضيقه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننقل لك ما أورده فيه القرطبي في تفسيره عن انشراح الصدر وضيقه، حيث قال:
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أي يوسعه له، ويوفقه ويزين عنده ثوابه. ويقال: شرح شق، وأصله التوسعة. وشرح الله صدره وسعه بالبيان لذلك. وشرحت الأمر: بينته وأوضحته... ومن يرد أن يضله يغويه يجعل صدره ضيقا حرجا... والحرجة الغيضة، والجمع حرج وحرجات. ومنه فلان يتحرج أي يضيق على نفسه في تركه هواه للمعاصي، قاله الهروي. وقال ابن عباس: الحرج موضع الشجر الملتف، فكأن قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي التف شجره... (51/16)
والله أعلم.
71666
فتاوى
عنوان الفتوى:امتناع المرأة عن زوجها خوفا على صحته رقم الفتوى:71666تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
متزوجة منذ 5 سنوات، لكن زوجي مريض بأعصابه الله يشفيه ويشفي جميع المؤمنين والمؤمنات آمين، والمشكلة أنه يريد ممارسة الجنس كل يوم، مع العلم بأنه ليس جيدا لصحته، هل عندما لا ألبي طلبه قد أكون قد عصيت الله والعياذ بالله؟ وجزاكم الله خيراً.. وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الشفاء لزوجك ولمرضى المسلمين، ونقول لك أيتها الأخت الكريمة إنه يجب عليك طاعة زوجك، وتمكينه من حاجته، إلا أن يترتب عليك ضرر بكثرة الجماع، أو يكون هناك مانع من الجماع كالحيض والنفاس مثلاً، فلك أن تمتنعي بقدر ما يدفع الضرر عنك، أو في زمن العذر، أما خوفك على صحته فليس مبرراً للامتناع، إلا أن يعلم عن طريق الطبيب المسلم الثقة أن الجماع يضر به ضرراً لا يحتمل، فلك أن تمتنعي بقدر ما يرشد إليه الطبيب، وما عدا ذلك فإن امتناعك منه معصية، يجب عليك التوبة منها، وقد سبق بيان حكم امتناع الزوجة عن زوجها في الفتوى رقم: 9572.
والله أعلم.
71669
فتاوى
عنوان الفتوى:مخالفات لا تبطل بها الصلاة رقم الفتوى:71669تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
7167
عنوان الفتوى:حكم نكاح اللقيط رقم الفتوى:7167تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1421السؤال : أنا شاب أبلغ من العمر ثلاثين سنة درست وتخرجت مدرسا وأنا لقيط ولم أتزوج بعد لأنني أبحث عن فتاة من نفس وضعي الذي عشت فيه ومع ذلك قدر الله أن هناك فتاة في حيِّنا الذي نعيش فيه ولكن المشكلة أن هذه الفتاة لم ترضع من هذه الأسرة التي تبنتها وهي طفلة أفتونا مأجورين الرجاء الاهتمام بالرسالة والردعليها سريعا (51/17)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قامت به هذه الأسرة من الرعاية والتربية لهذه الفتاة هو من باب الخير والإحسان الذي يرجى أن يثيبهم الله عليه، لكن لا يجوز أن تنسب إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من ادعى إلى غير أبيه- وهو يعلم أنه غير أبيه- فالجنة عليه حرام" رواه البخاري ومسلم، وفي رواية " ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً". ولأن التبني في الإسلام محرم، لقوله تعالى: ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [الأحزاب: 5] والقاعدة في تسمية اللقيط إذا كان مجهول النسب- أن يسمى اسماً عاماً، لا يوهم لحوقه بعائلة، أو قبيلة معلومة، كأن يدعى: عبد الله بن عبد الرحمن، ونحوه، أو فاطمة بنت محمد ... إلخ.
والمحظور في التبني انتساب اللقيط إلى غير أبيه.
أما بالنسبة لزواجك من هذه الفتاة، فلا حرج في ذلك،ولا دخل لرضاعها من هذه الأسرة أو عدمه في حل نكاحها لك، لكن يجب أن توكل الفتاة القاضي الشرعي، أو من يقوم مقامه في عقد نكاحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات: فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أبو داود، والترمذي وحسنه وابن ماجه، وأحمد. (51/18)
وفقك الله لما يحبه يرضاه.
والله أعلم.
71672
فتاوى
عنوان الفتوى:إقامة العرس على الخير والدين رقم الفتوى:71672تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
أنا شاب من تونس في 28 من عمري أعزب أعمل في القطاع الخاص وراتبي الشهري لا بأس به. مشكلتي هي أني لم أستطع أن أتزوج الزوجة التي اخترتها واخترت في عائلتها الدين والحياء . ما فاجأني هو أن أبي وأخي يرفضان هذه العائلة نظرا لكونها حسب زعمهم عائلة متدينة أكثر مما يجب ونظرا لخوف أبي من السلطات لأنه كان ينشط في خضم الحزب الحاكم في بلادنا. وكون أخي يعمل في مرتبة هامة لدى الشرطة وقد ذهبا معي إلى أبعد من ذلك بتهديدي بحلق لحيتي إذا لم أحلقها لوحدي- ورفضا أن يستجيبا لكلامي رفضا قاطعا وقالا لي إذا كنت تريد أن تهلك فلا تهلكنا معك نحن وبقية العائلة لا نريد أن نكون عرضة للمزيد من المشاكل بسببك. والحال أني أعمل في ولاية بعيدة عن بيتنا فأصبحت لا أعود إليهم إلا مرة في الشهر أو ربما أقل لأني وجدت نفسي مرتاحا في بعدي على هذه الفتنة التى باتت تؤرقني ليلا ونهارا وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وبهذه الطريقة أصبح من المستحيل علي أن أتزوج إلا حسب رغبتهم وحتى ولو فعلت فلن يسمحوا لي بزواج على السنة الطيبة لأنهما يخافان كما قلت من ردة فعل الحكومة من زواج دون اختلاط ولا مزامير ولا حفل راقص ولا خمر والعياذ بالله لأنه سيكون محل شك وريبة خاصة وأن عائلتي معروفة كما قلت كما أني والله في حيرة من أمري ولا أريد أن أكون ممن قال فيهم الله عز و جل \"وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة\" -أرجو منكم مساعدتي على إيجاد حل لهذه الفتنة التي أنا فيها ؟ (51/19)
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرى أن هذه النظرة التي ينظر بها أهلك نظرة متشائمة يسودها الخوف والرعب الذي لا مبرر له ، وأعظم ما يملكه الإنسان دينه ، فإن فرط فيه وعبث فهو خاسر وإن استطاع أن يحافظ على كل مناصبه الدنيوية الزائفة ، ولذا فنقول لك أيها الأخ الكريم: تزوج بذات الدين ، واحرص عليها، وأقم عرسك على الخير والدين، وتجنب كل المحرمات ، فإن كنت تخشى على نفسك فأقم الزواج بحضور أقاربك وأقارب المرأة دون أن يكون هناك حفل كبير يشد الأنظار إليكم ، وأما أخوك وأبوك فأخبرهم بأنه إذا كان مقامك معهم يضر بهم فإنك على استعداد أن تبتعد عنهم لتدفع الضرر عنهم ، وأما أن تقع في الحرام بحجة الخوف من أمر مشكوك فيه قد يقع وقد لا يقع فهذا ما لا يجوز ، وتذكر قوله تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق: 2 ـ 3 } فثق بالله تعالى وتوكل عليه واعمل بطاعته . (51/20)
والله أعلم .
71673
فتاوى
عنوان الفتوى:الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:71673تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
كيفية الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولا أن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة على أمة الإسلام ، لا يجوز التساهل والتفريط فيها ، فإن الدفاع عنه من دلالة الإيمان وبرهان الإحسان ودليل الإسلام ، وكيفية الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم تختلف باختلاف الأحوال ، إلا أن هنالك أمورا مهمة في الدفاع عنه وهي مطلوبة في كل لحظة وحين ومنها :
أولا : كشف زيف ما اتهم به صلى الله عليه وسلم .
ثانيا : نشر سيرته العطرة وتعريف الناس بها .
ثالثا: التمسك بسنته وإظهار هديه في الأقوال والأفعال .
وأما بخصوص ما قامت به بعض الصحف الدنماركية من رسم صور تسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وجه علماء الأمة المسلمين ببعض التوجيهات ومنها : (51/21)
التوجيه الأول : مقاطعة منتجات الدول التي تتبنى مثل هذه الأفكار .
التوجيه الثاني : قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول وغير ذلك مما تتحقق به المصلحة .
التوجيه الثالث : إظهار الغضب بأسلوب حكيم تتحقق به المصلحة ولا تترتب عليه مفاسد .
والله أعلم .
71674
فتاوى
عنوان الفتوى:صيام يوم معين من أجل الدعاء على الكفرة رقم الفتوى:71674تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أطهر خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أسأل حضراتكم التالي:
كيف أغتسل من الجنابة وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ جاءني (مسج) على الموبايل يقول: صم يوم الخميس وادعو الله أن ينتقم لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصر محمدا ودينه الحنيف وأن أبلغ أقاربي وأصدقائي؟ وجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا كيفية الاغتسال من الجنابة بالفتوى رقم: 6133.
وأما بخصوص صيام يوم الخميس، والدعاء على الظلمة فهما في أصلهما مشروعان والأمر بهما أمر بمعروف، إلا أن الدعوة لصوم يوم معين من أجل الدعاء فيه لأجل حدث معين كالأمر المسؤول عنه لم يرد به الشرع، ولذا ينبغي اجتنابه أو على الأقل أن لا يتخذ عادة مستمرة، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 71571.
والله أعلم.
71675
فتاوى
عنوان الفتوى:العطاس والتثاؤب في الصلاة رقم الفتوى:71675تاريخ الفتوى:14 محرم 1427السؤال:
هل يصح أن نحمد الله أو نتعوذ من الشيطان عندما نعطس أو نتثاءب في الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعطاس من الله والتثاؤب من الشيطان كما صحت بذلك الأحاديث، ومن عطس استحب له أن يحمد الله في الصلاة أو خارجها، وأما من تثاءب فلم يرد حديث بأنه يتعوذ بالله من الشيطان، ولكن لو تعوذ بالله من ذلك فقد فعل حسنا، لأن الالتجاء إلى الله للحماية من الشيطان مطلوب في كل حين لا سيما وقد حصل التثاؤب الذي هو من الشيطان، ولو تعوذ في صلاته بقصد الدعاء لا بأس بذلك لا سيما إن كان في موضع الدعاء، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 31375. (51/22)
والله أعلم.
71677
فتاوى
عنوان الفتوى:جواب شبهة حول الاحتفال بالمولد النبوي رقم الفتوى:71677تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
8762، 6064، 1888، فراجعها.
وأما كون الصحابة ليسوا مثلنا فهذا حق فإنهم كانو أبر هذه الأمة قلوبا وأكثرها علما وأقلها تكلفا، وكانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي جعلهم لا يتقدمون عليه فيشرعون ما لم يشرع، بل وقفوا عندما شرع لهم، وكان من أقوالهم الشهيرة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. ثم إنه قد أتى من بعدهم من سلف هذه الأمة الصالحين التابعون ومن بعدهم، وهم دون الصحابة في الفضل ولكنهم ساروا على نهجهم ولم يحدثوا في دين الله أمورا لم تكن في العهد الأول ليتعبدوا بها الله تعالى، بل كان من أقوالهم: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. كما قال الإمام مالك رحمه الله.. وقال الشافعي وهو قرشي مطلبي: من استحسن فقد شرع.
وقصورنا نحن في علمنا وتقصيرنا في طاعة ربنا لا يسوغ لنا أن نحدث في دين الله ونحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، ولو كان الإحداث في الدين جائزا لكان أولى به من هو أكثر علما وأشد خشية لله، لأنه أدرى بما هو أنفع للعباد، وهل تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في يوم واحد أو بضعة أيام من السنة أو ذكره مطلوب في كل لحظة وحين بمدارسة سنته واتباع هديه في الأقوال والأفعال وقراءة سيرته العطرة والاعتبار بها في ديننا ودنيانا والإكثار من الصلاة عليه. (51/23)
والله أعلم.
71679
فتاوى
عنوان الفتوى:ما تفعله المرأة إذا شكت في مصدر مال زوجها رقم الفتوى:71679تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
سؤالي لفضيلتكم بارك الله فيكم، إذا كانت المرأة تشك في مصدر المال الذي يأتي به زوجها، فماذا عليها أن تفعل، هل تستمر في العيش معه أم عليها أن تبتعد عنه، بالرغم من وجود الأطفال عندهم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشك ليس له ما يبرره، فإنه لا ينبغي الالتفات إليه، بل هو من سوء الظن بالمسلم، وقد نهينا عن ذلك.
وإن كان هذا الشك له ما يبرره لكون زوجها يبيع بعض المحرمات ونحو ذلك، فإن علمت أن جميع ماله من حرام، حرم عليها أن تقبل منه ما يسوقه إليها من طعام وملبس وغيرهما، ولها في هذه الحالة أن تمتنع عنه حتى يدفع لها نفقة حلالاً، وإن كان ماله مختلطاً منه الحلال ومنه الحرام فلا يحرم أخذ ما جاء به، ولكن يكره كما سبق في الفتوى رقم: 57974، والفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
7168
عنوان الفتوى:حكم نكاح امرأة بدون ولي ولمدة مؤقتة رقم الفتوى:7168تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1421السؤال : لدي شغالة بدون ولي وأرغب في الزواج منها طيلة مدة إقامتها التي تتراوح مابين 2_4 سنوات.
فماحكم ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (51/24)
فيحرم عليك الزواج بهذه المرأة لعلتين: الأولى : عدم وجود الولي، والذي هو شرط لصحة عقد النكاح، الثانية: لنيتك طلاقها بعد مدة وهذا محرم، بل بعض أهل العلم جعل النكاح بنية الطلاق نكاحاً فاسداً.
والله أعلم.
71681
فتاوى
عنوان الفتوى:إعراب قوله تعالى (الرجال قوامون على النساء..) رقم الفتوى:71681تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
تحية طيبة وبعد:
أرجو منكم إعراب قوله تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ} صدق الله العظيم، آملين إعرابها إعراباً شاملاً ووافياً إضافة إلى الإسهاب في إعراب كلمة (بما) و(وبما) المكررة في الآية الشريفة؟ مع فائق الشكر والتقدير لجهودكم النبيلة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الأستاذ محي الدين الدرويش في كتابه إعراب القرآن عند هذه الآية، قال: هذا كلام مستأنف مسوق لبيان سبب زيادة استحقاق الرجال الزيادة في الميراث... والرجال: مبتدأ، وقوامون: خبره، وعلى النساء: جار ومجرور متعلقان بـ قوامون... و(بما فضل): متعلقان بـ قوامون أيضاً، والباء: سببية جارة، وما: مصدرية أو موصولية، والجملة بعدها لا محل لها على التقديرين، والله: فاعل، وبعضهم: مفعول، وعلى بعض: متعلقان بفضل (وبما أنفقوا من أموالهم) عطف على ما تقدم. انتهى.
وقال السمين الحلبي في كتابه الدر المصون: الباء سببية، ويجوز أن تكون للحال فتتعلق بمحذوف لأنها حال من الضمير في (قوامون) تقديره مستحقين بتفضيل الله إياهم، وما: مصدرية وقيل: بمعنى الذي وهو ضعيف لحذفه العائد من غير مسوغ... وبما أنفقوا: متعلق بما تعلق به الأول، وما يجوز هنا أن تكون بمعنى الذي من غير ضعف لأن للحذف مسوغاً أي وبما أنفقوه من أموالهم.
هذا ملخص ما قيل في إعراب تلك الآية، إلا أننا ننبهك أيتها الأخت الكريمة إلى أن هذا الموقع مشغول بالفتاوى الشرعية والنوازل الفقهية والاستشارات الطبية والدعوية ونحو ذلك، مما ينفع المسلم في دينه ودنياه وللبحوث والألغاز ونحوها مواقعها فنأمل عدم شغلنا بما ليس من اختصاصنا، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب. (51/25)
والله أعلم.
71682
فتاوى
عنوان الفتوى:مقاطعة أدوية الدول التي تهجمت على سيد المرسلين رقم الفتوى:71682تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
أنس بن مالك رضي الله عنه.
وإذا رأى المسلمون أن في مقاطعة بضاعة الكفار أو بعض منهم، مصلحة شرعية، كأن تكون وسيلة للدفاع عن المقدسات، فعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يلتزموا به.
فكان على نقابة الصيادلة في بلدكم أن تحذو حذو العالم الإسلامي وتقاطع منتجات الدول التي تهجمت على النبي -صلى الله عليه وسلم-.
واعلم أنك أنت ستكون مأجورا إن شاء الله بما فعلته من المقاطعة. لأن استيرادك للأدوية من غير الدول المعنية سيكون فيه إضرار باقتصاد تلك الدول.
وعليه، فاستمرارك في مقاطعتها -ولو انفردت بذلك من بين جميع الصيادلة- خير لك من الرجوع عنه.
ثم إنه من المستبعد جدا -وأنت أدرى بشأن الصيدلة- أن توجد أدوية من بعض الدول، ولا يمكن إيجاد بدائل لها. ومع ذلك، فإذا افترضنا وجودها فإنه ينظر في مصلحة استيرادها ومفسدتها، ويعمل بما ترجح من ذلك. لأن الشرع حقيقة مبناه على جلب المصالح وتكبيرها ودرء المفاسد وتقليلها.
والله أعلم.
71686
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء أثناء السعي بين الصفا والمروة رقم الفتوى:71686تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
71687
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع الأخ دار إخوته الأيتام رقم الفتوى:71687تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
أنا رجل أسكن في مدينة تمنراست الجزائرية ولي إخوة لأمي توفي أبوهم سنة 94 وكنت أسكن معهم ثم في السنة الموالية اشتريت دارا فانتقلت للسكن فيها، ثم بعد ذلك تحولت أمي للسكن معي بعد شيء وقع بينها وبين بعض الجيران الذين هم في نفس الوقت أقارب لإخوتي من جهة أبيهم فلما وقع ما وقع بينهم وبين أمي أخذت أبناءها وسكنت بهم معي فتعرضت دارهم لتخريب بسبب الهجران فطلبت مني أمي بيعها فبعتها بناء على رغبتها بمبلغ خمسين ألف دينار دفع لي المشتري بعضه في الحين وكان هذا البعض متمثلا في عروض ولا تزال هذه العروض موجودة عندهم إلى حد الآن فبعد هذه المدة هم الآن يطالبونني بأن اشتري لهم داراً كعوض عن دارهم التي بعتها بأمر من أمهم بل بلغ بهم الأمر إلى حد مطالبتي بأن أعطيهم داري التي أسكن فيها أنا وهم وأمنا طيلة هذه المدة أي عشر سنوات، فهل لهم علي من حق والحالة هذه والله على ما أقول شهيد، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً. (51/26)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز أن تُقرب أموال الأيتام إلا بما فيه مصلحتهم، كما قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ {الإسراء:34}، والتي هي أحسن هي الأكثر نفعاً لليتيم، كما قال أهل التفسير وذلك بكل وجه تكون فيه المنفعة لليتيم، وفي الحديث الشريف: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه.
وقد نص أهل العلم على أن الذي يجوز له التصرف في مال اليتيم، وخصوصاً بيع عقاره ولو كان خربا هو الوصي عليه، وإذا لم يكن أبوه أوصى فالقاضي الشرعي هو الذي يتولى ذلك، قال خليل بن إسحاق المالكي: والولي الأب وله البيع مطلقاً، وإن لم يذكر سببه، ثم وصيه، وإن بعد... ثم الحاكم...اهـ
وذكر البعض منهم أن حاضن الأيتام إذا جرى العرف بتصرفه في ممتلكاتهم يصير مثل الوصي.
ففي منح الجليل عند قول خليل: لا حاضن كجد... قال: فلا يبيع متاع محضونه مطلقاً، ولا يقاسم عنه إلا لشرط على أبيه أنه لا يحضنه إلا إذا جعله وصياً عليه أو عرف به، كعادة أهل البادية بترك أحدهم الوصية على أولاده اتكالا على قيام جدهم أو عمهم أو أخيهم الرشيد بشأنهم، فهو كإيصاء الأب من ذكر، نقله الطخيخي عن أبي محمد صالح، وبه أفتى أبو الحسن في آخر مسألة من نوازله، فقال: شأن أهل البادية تصرف الأكابر على الأصاغر يتركون الإيصاء اتكالا منهم بأنهم يفعلون بغير إيصاء، فالأخ الكبير مع الأصاغر في البادية يتنزل منزلة الوصي بهذا العرف على هذا درجوا. ثم نقل رواية ابن غانم عن مالك رضي الله تعالى عنهما بأن الكافل بمنزلة الوصي بدون هذا العرف، وذكر قول أبي محمد صالح هذه الرواية جيدة لأهل البوادي لأنهم يهملون الإيصاء. ابن هلال وبه أقول وأتقلد الفتيا به في بلدنا لأنها كالبادية. ويلخص هذه المسألة قول الناظم: (51/27)
وكافل اليتيم عرفا كالوصي * نصا لأن العرف كالمنصص
وبناء على ما ذكر، نقول إن بيعك للدار التي ذكرت أنها تعرضت للخراب بسبب الهجران، إذا ثبت أنه هو المصلحة، فليس عليك فيه من إثم، وبالتالي فليس لهم عليك حق، غير أنه كان مما ينبغي لك قبل ما فعلته من التصرف في الدار المذكورة أن تعرض أمرها على المحكمة الشرعية في بلدك، ليكون ذلك أبرأ لذمتك.
والله أعلم.
71688
فتاوى
عنوان الفتوى:العوائد التي تصرف تحت حساب الأرباح رقم الفتوى:71688تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
المصرف الإسلامي يصرف عائدا متغيرا (يحسب حسب مدة الاستثمار المختارة)، بما يسمي تحت حساب الأرباح كل ثلاثة شهور، ثم تتم تسوية في نهاية فترة الاستثمار (سنة أو سنتين)، فهل هذا العائد حلال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن المصرف يعطي للمستثمرين عائداً كل ثلاثة أشهر، يتحدد حسب المدة التي يقررها الشخص لاستثمار أمواله فيه، ثم بعد نهاية مدة الاستثمار ينظر فيما تم سحبه من الأرباح وما إذا كان قد بقي للشخص من الربح شيء أو لم يبق، ثم تسوى الحسابات حسب ذلك. (51/28)
فإن كان الأمر كما ذكرنا، فإن هذا يدخل فيما يسمى بالتنضيض الحكمي، وهي فكرة تعتمد على إجراء تصفية محاسبية لكل المشاريع التي تستثمر الأموال فيها، والتعرف بطريق الحساب على سلامة رأس المال والربح، ويمكن أن يقوم بها المصرف في أي وقت، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة ما يلي: يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة، وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلة، فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب....
وبناء على هذا فإن العائد المذكور يعتبر مباحاً بشرط أن تحدد نسبة الربح المتفق عليها، لا أن يبقى الشخص أمام اختيارين، أمام حد للربح أعلى إن هو أكمل المدة، وحد أقل إن هو سحب أمواله قبل الفترة المحددة، فالظاهر أن ذلك لا يجوز لأنه شديد الشبه ببيعتين في بيعة، وقد أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الترمذي: وقد فسر أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ونسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.
والله أعلم.
71689
فتاوى
عنوان الفتوى:المال المقترض للأعمال الخيرية هل يحبس صاحبه عن الجنة رقم الفتوى:71689تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
نحن أربعة أشخاص قمنا بشراء قطعة أرض لبناء مصلى نساء ومركز تحفيظ للإناث وذلك كممثلين للحركة الإسلامية وليس بصفتنا الشخصية وسلمنا صاحب الأرض خمسة الآف دينار وبقي له ثمانية الآف دينار ووافق على سدادها بعد سنة أو سنتين ونحن نجمع الأموال في رمضان من أهل الخير من الزكاة ولحفظ حق صاحب الأرض أراد بعض الإخوة إعطاءه وصول أمانه بالمبلغ نسجل الوصولات على أعضاء اللجنة ونظرا لأنني لا أحب الدين أبدا متردد وأخشى إن مت قبل سداد الدين أن يحجزني عن دخول الجنة فهل هذا الدين في المصالح العامة يؤخر دخول الجنة مثل الدين الخاص أم لا ؟ كما يرجى تقديم نصيحة لنا عن التصرف الأفضل؟ وبارك الله فيكم. يرجى سرعة الإجابة. (51/29)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدين في أحاديث كثيرة ولم يفرق فيه بين المصالح العامة والمصالح الخاصة ، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال ، فقام رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي ؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت ؟ قال : أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ، إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك .
ولكنه صلى الله عليه وسلم قد ساق بشرى لمن استدان أموال الناس وهو ينوي أداءها فقال صلى الله عليه وسلم : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله . رواه البخاري وغيره .
فالله عز وجل في عون العبد إذا كان قد أخذ الديون بنية إرجاعها ، فإن مات ولم يوف أدى الله عنه في الآخرة ، ولكن هذا الوعد مرتبط بصدق النية . (51/30)
والمسلم مطالب بالدعوة إلى دين الله عز وجل على حسب استطاعته ، وفي ذلك من الخير ما لا يعلم قدره إلا الله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم . رواه الشيخان
وبناء على ذلك فإذا صدقت نياتكم في ما تقومون به من أعمال خيرية ، وكان الباعث لكم على ذلك هو ابتغاء مرضاة الله فقط ، وكانت نيتكم قضاء الديون لصاحبها عند تيسر ذلك فنرجوا أن لا تكون سببا لحبسكم عن الجنة .
والله أعلم .
7169
عنوان الفتوى:حكم نكاح أمرة بدون ولي ولفترة مؤقتة رقم الفتوى:7169تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-لدي شغالة بدون ولي وأرغب الزواج منها طيلةمدة إقامتهاالتي تتراوح مابين 2_4 سنوات.
فماحكم ذلك؟
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
71690
فتاوى
عنوان الفتوى:نفقة الأخ على الأم والأخوات وواجبه نحوهن رقم الفتوى:71690تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
25339، فإذا غاب الأب أو تخلى عن واجبه، وكان له مال مقدور عليه، أخذ من ماله بالمعروف ما يكفي من تجب نفقته عليه، وإن لم يكن له مال مقدور عليه وجبت نفقة الأولاد على أمهم، ثم رجعت بما أنفقت على أبيهم، وراجع الفتوى رقم:31691.
فإن لم يكن للوالدة مال فنفقتها ونفقة بناتها الفقيرات على وارثهن من أخ أو أخت أو غيرهما من يرثهم، كل بقدر إرثه، قاله ابن قدامة في الكافي، وتراجع الفتوى رقم :31315.
هذا بالنسبة للنفقة على الأم والأخوات، أما بالنسبة لحق القوامة وهي القيام عليهن رعاية وحماية وإصلاحا، وما يقتضيه من وجوب طاعتهن، فهذ حق للزوج والأب فقط، أما الأخ فليس عليه إلا النصح والإرشاد والتوجيه، وليس محاسبا على أفعالهن يوم القيامة إذا أدى ما عليه من نصح وإرشاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر حسب استطاعته، شأنه في ذلك شأن المسلم مع أخيه المسلم. (51/31)
والله أعلم.
71691
فتاوى
عنوان الفتوى:تغسيل الصبي أباه رقم الفتوى:71691تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم تغسيل الصبي لوالده؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بتغسيل الصبي أباه بعد موته فلا حرج فيه، وهو أولى من يتولى ذلك إن كان لا يترتب عليه ضرر به لصغره، وكان يعلم كيفية الغسل، قال ابن قدامة في المغني: فأما الصبي إذا غسل الميت، فإن كان عاقلاً صح غسله صغيراً كان أو كبيراً، لأنه يصح طهارته، فصح أن يطهر غيره كالكبير.
وإن كان المقصود تغسيله إياه في حياته ومساعدته له في ذلك فلا حرج فيه أيضاً، ولكن يجتنب العورة فلا يراها ولا يلمسها إلا للضرورة، كما بينا في الفتوى رقم: 35457، والفتوى رقم: 11377.
والله أعلم.
71694
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر رقم الفتوى:71694تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
سؤالي هو: ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح من 60 إلى 100 آية، هل كان ذلك في كل ركعة، أم مجموع ما يقرؤه في صلاة الصبح؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول القراءة في صلاة الفجر، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي برزة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى المائة.
ومن المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بالستين إلى المائة في كل ركعة أو في الركعتين معاً، ففي عون المعبود شرح سنن أبي داود: أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي برزة. انتهى. (51/32)
والله أعلم.
71695
فتاوى
عنوان الفتوى:الكذب للفرار من دفع باقي الإيجار رقم الفتوى:71695تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال:
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله إمامنا وقدوتنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد : أعمل في إحدى دول الخليج منذ سنوات وكنت أسكن بالإيجار في إحدى الشقق وحدي قبل أن تلتحق بي الأسرة. وبعد وصولهم أصبحت الشقة غير مناسبة إذ دخلتها الفئران ولا يمكن العيش فيها وبعيدة عن مكان عملي فأحببت أن أرحل وأبلغت وكيل الشقة قبل شهر من ذلك، فقال يجب عليك دفع باقي أجرة العقد لنهاية السنة (أي حوالي تسعة أشهر) أدفعها وأرحل. فخطرت لي فكرة أن أخبره أني سوف أعود لبلدي، فطلب مني التوقيع على ورقة بما معناه ( أنني مضطر للعودة لبلدي وسوف أترك الشقة ، وإن عدت للعمل لهذا البلد مستقبلا فسأقوم بدفع باقي العقد لأصحاب الشقة) وفعلا قمت بالتوقيع وبعد مدة انتقلت لشقة أخرى مناسبة في نفس البلد مع أنه كان موضوع عودتي لبلدي مطروحا فعلا حيث إنني معار من وزارة التربية ببلدي إلى وزارة التربية في هذه الدولة . وبعد شهرين مررت من جانب العمارة التي فيها الشقة القديمة فوجدتها مسكونة من عائلة جديدة . سؤالي : هل يجوز لهم أن يأخذوا مني مبلغا عن مدة لم أسكنها، وهل لهم حق عندي علما أنهم قد قاموا بتأجير الشقة فورا بعد خروجي وما وضعي كوني قد كذبت عليهم لأخرج من الشقة؟
والله المستعان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على ثلاث مسائل ، وسنرد عليها على خلاف الترتيب الذي طرحتها أنت به .
الأولى : في حكم الكذب . (51/33)
الثانية : في فسخ الإجارة .
الثالثة : فيما إذا كان لأصحاب الشقة الحق في أخذ أجرة منك بعد ما أجروها بعد خروجك منها .
وحول المسألة الأولى : فإن الكذب معصية ذميمة ولا يتصف به المؤمن بحيث يصير خلقا له ، روى مالك في موطئه من حديث صفوان بن سليم : أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أيكون المؤمن جبانا ؟ قال : نعم ، فقيل له : أيكون بخيلا ؟ فقال : نعم ، فقيل له : أيكون المؤمن كذابا ؟ فقال : لا .
وذكر أهل العلم بعض الحالات التي يباح فيها الكذب ، قال في دقائق أولي النهي : ويباح الكذب لإصلاح بين الناس ، ومحارب ، ولزوجة فقط ، قال ابن الجوزي : وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به . انتهى
وقال ابن القيم في زاد المعاد : يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير ، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه . انتهى
وبما أن ما ذكرته من الأسباب التي دعتك إلى الكذب ليست أعذارا تبيحه ، فإنه يجب عليك أن تتوب إلى الله من هذه المعصية التي وقعت فيها .
ثم إن الوفاء بالعقود واجب لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1 } والإجارة عقد لازم كما هو معلوم .
وعليه فليس لك فسخ الإجارة إلا أن تتراضى مع الطرف الآخر على ذلك .
وحول النقطة الأخيرة : فإن تأجير الشقة لشخص آخر هو حق لك أنت لأنك أنت المالك للمنفعة في تلك المدة ولكن بما أنك فسخت العقد بالحيلة التي ذكرتها ، فإن الحق في تلك المنفعة يصير حقا لأصحاب الشقة ، من باب أن من قدر على شيئه فله أخذه ، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر .
والآن إذا كنت تريد التوبة النصوح فاعلم أن من تمامها أن تفي لمن استأجرت منهم الشقة بما بقي لهم من الحق ، أو تستحلهم من ذلك ، والذي يفي لهم هنا هو الفارق بين ما كان يجب عليك دفعه وما أخذوه من المستأجر الجديد .
والله أعلم .
71698
فتاوى
عنوان الفتوى:وفاة صاحب المال قبل حلول الحول رقم الفتوى:71698تاريخ الفتوى:15 محرم 1427السؤال: (51/34)
مات شخص قبل حلول الحول على ماله الذي تجب فيه الزكاة، فما حكم زكاة ماله ؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص الذي مات قبل حلول الحول على ماله لاتجب الزكاة في ماله لفقد شرط أساسي من شروط وجوبها وهو تمام الحول بل يوزع ماله على ورثته، ومن ملك منهم نصابا استقبل به حولا جديدا، فإذا حال عليه الحول بعد تملكه إياه وجبت فيه الزكاة ، وراجع الفتوى رقم : 48622 ، والفتوى رقم : 46281 .
والله أعلم .
717
عنوان الفتوى:تخصيص يوم الجمعة بالصيام منهي عنه رقم الفتوى:717تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو حكم صيام يوم الجمعة؟
الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتخصيص يوم الجمعة بصيام، أو تخصيص ليلتها بقيام دون بقية الأيام منهيٌ عنه إلا إذا صام قبل الجمعة أو بعدها ... كأن يصوم الخميس أو السبت معها. ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم". والله أعلم .
7170
عنوان الفتوى:حكم العادة السرية رقم الفتوى:7170تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال : ما حكم استمناء باليد علما أن المرء لا يستطيع الزواج.
هل هذا حرام مطلقا.
أفيدوني... جراكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد الشباب إلى الاستمناء (العادة السرية ) ولو كان خيراً لأرشد إليه، وإنما أرشد إلى الزواج أو الصوم فقال: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أي وقاية من الزنا. أخرجه البخاري ومسلم. ولقد قرر الأطباء أن ممارسة العادة السرية تؤدي إلى أضرار بدنية، ونفسية، فهي تستنفد قوى البدن، وتسبب الاكتئاب، وتشغل فاعلها عن الواجبات، وقد تقوده إلى ارتكاب الفواحش، فكثير من الرجال يصاب بالضعف الجنسي بسبب هذه العادة ويظهر ذلك جلياً عند الزواج ..إلخ. بل إن الكثير ممن اعتادوا ذلك لم يفلحوا في الزواج، فوقع الطلاق... (51/35)
ومنهم من استمر في هذه الممارسة بعد الزواج وبعد إنجاب الأطفال ولا يزال يبحث عن طريق الخلاص، أما الفتاة فقد تزول (بكارتها) بفعلها كما يقول الأطباء، وإذا كانت تمارس العادة السرية بصورة مستمرة ومتكررة ولمدة طويلة، وتعيش في خيالاتها خاصة، فإن قدرتها على الاستمتاع بعد الزواج يمكن أن تتأثر فلا تشعر بما تشعر به الفتيات اللاتي لا يمارسن تلك العادة ولا يرين متعة فيها، وهذا ما يعرف بالإدمان، وهو من أخطر الأمور. قال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله: "وما كان مضراً طبياً فهو محظور شرعاً وهذا محل اتفاق بين الفقهاء" انتهى.
وما أحسن ما أفتى به الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق حيث قال: "ومن هنا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد، ويؤيدهم في ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول، وذلك يوجب التحريم، ومما يساعد على التخلص منها أمور، على رأسها:
1- المبادرة بالزواج عند الإمكان ولو كان بصورة مبسطة لا إسراف فيها ولا تعقيد .
2- وكذلك الاعتدال في الأكل والشرب حتى لا تثور الشهوة، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أوصى بالصيام في الحديث الصحيح.
3- ومنها البعد عن كل ما يهيج الشهوة كالاستماع إلى الأغاني الماجنة والنظر إلى الصور الخليعة، مما يوجد بكثرة في الأفلام بالذات. (51/36)
4- توجيه الإحساس بالجمال إلى المجالات المباحة كالرسم للزهور والمناظر الطبيعة غير المثيرة.
5- ومنها تخير الأصدقاء المستقيمين والانشغال بالعبادة عامة، وعدم الاستسلام للأفكار.
6- الاندماج في المجتمع بالأعمال التي تشغله عن التفكير في الجنس.
7- عدم الرفاهية بالملابس الناعمة، والروائح الخاصة التي تفنن فيها من يهمهم إرضاء الغرائز وإثارتها.
8- عدم النوم في فراش وثير يذكر باللقاء الجنسي.
9- البعد عن الاجتماعات المختلطة التي تظهر فيها المفاتن، ولا تراعى الحدود.
وبهذا وأمثاله تعتدل الناحية الجنسية ولا تلجأ إلى هذه العادة التي تضر الجسم والعقل، وتغري بالسوء". انتهى . انظر مجلة الأزهر المجلد الثالث، صفحة 91 عدد شهر محرم 1391هـ
وبناء على ما تقدم فإننا ننصح بعدم الالتفات إلى الأقوال الضعيفة أو المرجوحة التي قد يفهم منها إباحة (العادة السرية ) خاصة وأن الجمهور يقول بتحريمها، فالمالكية والشافعية يقولون بتحريمها كما في أضواء البيان (5/525) عند تفسير آية (5_7) من سورة المؤمنون ) لمحمد الأمين الشنقيطي، وأما الأحناف فيقول العلامة الزرقا في بيان مذهبهم: قالوا: "إنها من المحظورات في الأصل، لكنها تباح بشروط ثلاثة: أن لا يكون الرجل متزوجاً، وأن يخشى الوقوع في الزنا -حقيقة- إن لم يفعلها، وألا يكون قصده تحصيل اللذة بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه. والحاصل أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بحظر هذه العادة لأنها ليست الوسيلة الطبيعة لقضاء الشهوة، بل هي انحراف، وهذا يكفي للحظر والكراهة، وإن لم يدخل في حدود الحرام القطعي كالزنا، ولكن تحكم هنا قاعدة الاضطرار أيضاً من قواعد الشريعة، فإذا خشي الوقوع في محظور أعظم كالزنى أو الاضطرابات النفسية المضرة، فإنها تباح في حدود دفع ذلك على أساس أن الضرورات تقدر بقدرها". إلخ انتهى. وبناء على ما تقدم من مذهب الحنفية فإنهم لم يبيحوا هذه العادة وإنما إذا اضطر إليها وخشي الوقوع في الزنا فإنه يرتكب أخف الضررين. ثم إن الفاعل إذا كان يقصد بفعله تحصيل اللذة فلا شك أنه يفعل الحرام وربما كان أكثر من يفعلون العادة السيئة يفعلونها من أجل تحصيل اللذة أو التسلية فهم غير مضطرين إليها..... أما مذهب الحنابلة فقد نصوا على أن الاستمناء محرم، وأن صاحبه يستحق التعزير، وأنه لا يباح إلا عند الضرورة، وقد سبق بيان حد الضرورة. (51/37)
بقي أن نقول: إن هذه العادة السيئة تعطي شعوراً خداعاً، وتوقع صاحبها في الأوهام والخيالات، فعليك بمقاومة النفس والتغلب على إغوائها، وننصحك بالتوبة إلى الله بصدق، والالتجاء إليه أن يخلصك من هذه العادة المرذولة، وعليك بالإكثار من تلاوة القرآن والصوم وغيرها من العبادات، مع الالتزام بكل النصائح التسع التي سبق ذكرها. (51/38)
والله أعلم.
71703
فتاوى
عنوان الفتوى:توبة الزوجة من سحرها لزوجها رقم الفتوى:71703تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
س1: زوجي يحب النساء كثيراوأنا أغار عليه ويحب التعدد وأنا لا أريد أن يشاركني فيه أحد وهذا كان شرطي قبل الزواج لأنه رجل خلع قبلي . ووافق على شرطي ولكن لم يكتب في العقد فما الحل ؟ علما أنه تزوج بعدي وأصبحت حالته يرثى لها ولا يهتم بنا ويسهر الليل ويخرج الفجر من المنزل حتى يكلمها وكثرت الاتصالات بالجوال تدق عليه رنة بالجوال يقوم بالخروج من المنزل ليكلمها طوال الليل علما أنه لايبيت خارج المنزل لكن لم أكن أعرف هل تزوجها أم خطبة فقط وتعبت كثيرا وصبرت ولكن نفد صبري ثم تركها ، وأنا لي صديقة في بلاد عربية أعطتني سحرا ليشربه زوجي كي لا يتزوج وأنا من كثرة حبي له وتعبي معه في تلك الفترة حتى أصابني انهيارعصبي أخذته وسقيته ولكن أنا والله الآن نادمة على هذا الشيء الحرام وإني خائفة من الله وقمت بعمل محو بالقرآن الكريم من كتاب القرآن الشافي وأسقيته إياه حتى يذهب عنه السحر فما عليَّ أن أفعل غير ذلك ؟ أفيدوني بشرح مفصل جزاكم الله خيرا؟ وهل عليَّ ذنب إذا كانت نيتي أن أفعل هذا السحر حتى زوجي يكون في وسطي ووسط عياله وحتى لا ينظر إلى الحريم لأن كلامه كله عن النساء وأن عضوه ينتصب أينما كان من كثرة حبه للنساء حتى في صلاته هذا قوله ، ومن بعد السحر لم يقم يفعل هذه الأشياء علما أنه لم يتغير في شخصيته ولا عبادته ولا أي شي غير أنه لا يريد الزواج من أخرى وأصبح يحب أولاده كثيرا وبيته علما أني أربي له أولادا من امرأة اخرى قد خلعته، وادعو لي بالهداية والله إني تبت إلى الله هل يغفر لي هذا العمل الكبير !! (51/39)
وشكرا
أجيبوني في أقرب فرصة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما اشتراط المرأة على الزوج عدم الزواج عليها فيلزمه الوفاء به ، على الصحيح وهو مذهب الإمام أحمد والأوزاعي وآخرين ، وتراجع الفتوى رقم : 32542 ، ولا يضر عدم كتابة الشرط في وثيقة عقد النكاح إذا اشترطته المرأة أو وليها قبل أو أثناء العقد . (51/40)
وعلى الأخت أن تعلم أنها قد قارفت ذنبا عظيما وفعلا مهلكا بسحرها لزوجها وإن فعلته بحسن نية ، قال صلى الله عليه وسلم : اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر .. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ، فعليها التوبة إلى الله من هذا العمل وأن تستسمح زوجها فيه ما لم تخش من استسماحه حدوث مشكلة أعظم ، وقد قيد العلماء وجوب التحلل بما إذا لم يؤد إلى مفسدة عظمى كالهجر والشقاق ، فإن أدى إلى ذلك فتحاول أن تستسمحه في الجملة بدون أن تعين له نوع الخطأ الذي ارتكبته ضده ، وعليها أن تسعى في حل السحر عنه بالقرآن الكريم والأدعية النبوية ، ولا يجوز حله بسحر مثله ، وتراجع الفتوى رقم : 10981 ، فإن فعلت كل ما تقدر عليه ، فنرجو أن لا يكون عليها إثم بعد ذلك ، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتها ويهديها ويصلح حالها .
والله أعلم .
71704
فتاوى
عنوان الفتوى:نصاب القطع في السرقة وقيمته بالريال القطري رقم الفتوى:71704تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
نصاب القطع في السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار، فكم يعادل ذلك من الريال القطري؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن حساب النصاب الذي يوجب القطع في السرقة بالريال القطري إذا عرفنا وزن الربع دينار الذهبي ، والدينار الذهبي يعادل أربعة جرامات وربع ( 4,25 جم ) وربع الدينار يعادل جراما وربع الربع من الجرام ، فنصاب القطع إذا يكون ما يعادل ثمن جرام وربع جرام من الذهب ، ومعرفة سعر ذلك يرجع فيه أهل الخبرة في ذلك .
ولمعرفة شروط السارق والمسروق راجع الفتوى رقم : 55277 ، ووزن الدرهم من الفضة 2,975 جراما ، فيكون نصاب القطع بالفضة ما ذكر من الجرامات مضروبا في ثلاثة وهو8,925 جراما من الفضة (51/41)
هذا إذا قلنا إن نصاب القطع المقدر بالفضة هو ثلاثة دراهم ، ومما ينبغي أن تعلم أيها الأخ السائل أن الفقهاء قد اختلفوا في تقويم نصاب السرقة عموما وهل يكون بالذهب أو بالفضة ، كما اختلفوا في تقدير نصاب الفضة :
فذهب الحنفية إلى تقويم نصاب السرقة بالدراهم ، بأن تبلغ قيمة المسروق عشرة دراهم ، إن كان المسروق من غير الفضة ولو كان ذهبا ، وأن يكون عشرة دراهم وزنا وقيمة إذا كان المسروق من الفضة ، وهو أحد الروايات الثلاث عند الحنابلة ، لحديث أم أيمن رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقطع يد السارق إلا في حجفة ، وقومت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار أو عشرة دراهم . رواه الطبراني في المعجم الكبير .
وذهب المالكية إلى أن المسروق يقوم بالدراهم وبالدنانير ، والنصاب ربع دينار شرعي من الذهب ، أو ثلاثة دراهم شرعية من الفضة أو ما يساويهما ، وهو رواية عن الحنابلة، بمعنى أن كلا من الذهب والفضة أصل بنفسه ، وعلى هذه الرواية تقوم غير الأثمان بأدنى الأمرين من ربع دينار أو ثلاثة دراهم .
وذهب الشافعية إلى تقويم نصاب السرقة بالدنانير ، بأن يبلغ المسروق قيمة ربع دينار من الذهب، والاعتبار بالذهب المضروب ، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . رواه النسائي وغيره ، قال الشيخ الألباني : صحيح ، فإن كان المسروق ذهبا وجب عندهم أن يبلغ ربع دينار وزنا وقيمة ، وإن كان من غير الذهب وجب أن تبلغ قيمته ربع دينار من الذهب .
وفي رواية للحنابلة أن العروض لا تقوم إلا بالدراهم ، ويكون الذهب أصلا بنفسه لا غير .
هذا ويجب التنبه إلى أن إقامة الحد من اختصاص السلطان الشرعي فلا يحق لأفراد الأمة إقامة الحدود ولو كان الشخص الذي سيقام عليه الحد مقرا بما هو سبب لإقامة الحد، فالحذر الحذر . (51/42)
والله أعلم .
71705
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستماع إلى القرآن في مكان يباع فيه الخمر رقم الفتوى:71705تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أعيش في أمريكا وأعمل في محل يباع فيه الخمور ومواد غذائية وبعض الأحيان يكون عندي وقت فراغ أستمع فيه إلى القرآن، فهل يجوز استماع القرآن في هذا المحل، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 2049، والفتوى رقم: 4182.أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في الأماكن التي تباع فيها الخمر ونحوها، وعليه فيجب على الأخ السائل أن يبتعد عن مثل هذه المحلات ويبحث عن مكان خاص بالمواد الغذائية فقط أو غير ذلك من أنواع المباح، أما تشغيل شريط القرآن مثلاً أو قراءته في هذا المكان فإنه لا يجوز أيضاً لمنافاة ذلك لاحترام القرآن وتعظيمه، والواجب أن يصان القرآن الكريم عن كل ما يتنافى مع شرفه ورفعته.
قال الإمام النووي في التبيان: وأجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته. انتهى، ولا شك أن قراءة القرآن في مثل هذه الأماكن تتنافى مع احترامه وتعظيمه، وللمزيد من الفائدة في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 26180.
أما مجرد الاستماع إلى القرآن من غير تسبب في تشغيله في هذا المكان فلا شيء فيه.
والله أعلم.
71706
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يذبح الأضحية جزار مخالف لأهل السنة والجماعة رقم الفتوى:71706تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
س / هل يجوز أن يقوم القصاب بذبح الأضحية مع علمنا بأنه ليس على مذهب أهل السنة والجماعة ؟ وإذا كان الجواب سلبيا فما كفارة ذلك ؟
جزاكم الله خيرا........ (51/43)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القصاب المذكور مسلما فإنه لا بأس بتذكيته، وقد ذكرنا في الفتوى رقم : 64741 ، أن من كان مقرا بالإسلام ولم يصدر منه ما يناقضه أنه يحمل على الإسلام وتباح ذكاته، فإن ارتد عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد لم تحل ذبيحته ، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية : 37297 ، 29390 ، 6283 ، وعليه فإذا كان القصاب المذكور ممن تحل ذكاته كما هو الظاهر فالأمر واضح ، وإن كان ممن لا تحل ذكاته فلا يجوز تمكينه من ذبحها ، وإن ذبحها فهي ميتة لا تجزئ أضحية، ولكن من أهل العلم من يرى أن المضحي في مثل هذه الحالة لا يلزمه شيء ، قال الشافعي في كتابه الأم : وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلت أو سرقت فلا بدل عليه وليست بأكثر من هدي تطوع يوجبه صاحبه فيموت فلا يكون عليه بدل . أهـ
ومنهم من يفرق بين أن يكون تلفها ناجما عن تفريط فتلزم المضحي قيمتها يوم الإتلاف يتصدق بها أو عن غير تفريط فلا يلزمه شيء، قال في المغني : فإن تلفت الأضحية في يده بغير تفريط فلا شيء عليه لأنها أمانة في يده فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة . انتهى .
والله أعلم .
71707
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صيام الكفارة نيابة عن الغير رقم الفتوى:71707تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
في الحقيقة الموقع في غاية الروعة، وأرجو لكم التوفيق فيه، إذا حلف شخص بشيء ولم يقم به هل يمكن أن يصوم له شخص آخر أو من غير الصوم، هل هناك شيء آخر يقوم به؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لو حلف شخص على أن يفعل أمراً ما ولم يفعله وفات عليه فإنه يحنث وتلزمه كفارة اليمين حسب الترتيب المذكور في الفتوى رقم: 2053.
فإن لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو العتق صام ثلاثة أيام كفارة عن يمينه ولا تصح النيابة في الصيام عن الحي، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 45744، والفتوى رقم: 18276. (51/44)
لكن تصح في الإطعام أو الكسوة إن علم الحانث بذلك، وأذن فيه، كما سبق في الفتوى رقم: 54536، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7350.
والله أعلم.
71708
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة الأرض والدار المعدين للتجارة رقم الفتوى:71708تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
57222 ، وإن لم يقصد بشراء الأرض وبناء البيت فيها المتاجرة بهما فإنه لا زكاة فيهما ولو كان لصاحب المال بيت آخر، لكن إذا تم بناء البيت وأجر وبلغ الإيجار نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول ففيه الزكاة مع التنبيه على أن المال المذكور إذا كان قد تم حوله قبل شراء الأرض والبناء فيها فإنه لا بد من إخراج الزكاة عن كل حول حال على المال قبل شراء الأرض به.
والله أعلم.
71709
فتاوى
عنوان الفتوى:المسافر كغيره مأمور بإزالة النجاسة قبل الصلاة رقم الفتوى:71709تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين أجمعين.
كيف يمكن أن يصلي الشخص إذا كان في سفر ونزل منه بعض مقدمات الجماع (الماء الأبيض الذي يخرج قبل الجماع)، وكان معه مسافرون كثيرون وكانت المسافة 900 كم، فهل يتوضأ أم يتيمم، علماً بأنه لا يستطيع غسل العضو لأنه عند نزول الناس في الخلاء يصلون ولا يستطيع أن يختلي بنفسه، أفتونا أثابكم الله؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل المذكور هو مذي وهو نجس بالاتفاق، وليس موجبا لغسل البدن كالمني، بل الواجب غسل ذكره كله ونضح ما أصابه من ثوب أو بدن قبل الصلاة، وما ذكر في السؤال ليس عذراً في ترك غسل هذه النجاسة، لكن لو قدر أنه عجز عن غسله فإن عليه أن يتوضأ ويصلي لحرمة الوقت ويعيد الصلاة متى تمكن من غسله لأن إزالة النجاسة من بدن المصلي وثوبه شرط لصحتها، وللمزيد من الفائدة يرجى أن تراجع الفتوى رقم: 996. (51/45)
والله أعلم.
7171
عنوان الفتوى:حول امتشاط المحرم رقم الفتوى:7171تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1421السؤال : والدتي تسكن في مكة وهي تنوي الحج وتسأل :هل يجوز لها أن تمتشط حيث يؤدي ذلك إلى تساقط بعض الشعر؟
أحسن الله إليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحرم على المحرم أن يحك رأسه إذا احتاج إلى ذلك، أما إن حك ليتساقط الشعر فهو حرام، نص على ذلك الفقهاء، وعلى هذا فالامتشاط المؤدي إلى تساقط بعض الشعر لا يجوز، على أنه لا بأس بالاغتسال، ودلك الشعر برفق مع الحرص على عدم سقوط الشعر.
والله أعلم.
71711
فتاوى
عنوان الفتوى:المال المكتسب من عمل محرم كان جاهلا بحرمته رقم الفتوى:71711تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
فضيلة الشيخ سبق أن سألتكم عن مسألة وهي أن حلاقا اشتغل في الحلاقة الحرام والحلال ولم يكن يعرف حكم حلق اللحية، والآن أصبح ماله مختلطا الحلال بالحرام ويتعذر عليه أن يفصل ماله الحلال عن الحرام، فماذا يفعل في المال المختلط، في المرة السابقة أحلتموني إلى فتاوى لم أجد فيها ما أبحث عنه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عمل عملاً محرماً وهو جاهل بالحكم الشرعي أثناء عمله، فلا حرج عليه في استعمال ما تقاضاه من أجرة عنه إذا تاب إلى الله بعد ما علم بحرمة العمل في ذلك المجال، فإن الله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:275}. (51/46)
والأورع له أن يتخلص منه في شيء من أوجه الخير والبر، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبره غلامه أنه أطعمه طعاماً أخذه من شخص قد تكهن له الغلام في الجاهلية، لما أخبره بأصل هذا الطعام أدخل أبو بكر يده في فيه فقاء كل شيء في بطنه والقصة في صحيح البخاري.
وأما عمله بعد علمه بحرمة العمل في ذلك المجال، فإنه يجب عليه أن يتخلص مما حصل منه، وأن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله أن يتوب عليه، وطريقة التخلص منه أن ينفق في أوجه الخير ومصالح المسلمين كالفقراء والمساكين والمحتاجين، وإذا جهل الشخص مقدار هذا المال، فإنه يخرج ما يغلب على ظنه أن ذمته تبرأ به، فإذا فعل ذلك فقد برئت ذمته وطابت له بقية ماله.
والله أعلم.
71713
فتاوى
عنوان الفتوى:التناقض بين الحقيقة العلمية والنصوص الشرعية رقم الفتوى:71713تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
24129، وفتوانا رقم: 51894.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فاعلم أنه لا يمكن التناقض بين الحقيقة العلمية وبين النصوص الشرعية.
وإذا ظهر شيء من التناقض بينهما، فإن ذلك لا يخلو من أحد أمرين:
الأول: أن تكون النصوص المستدل بها في الموضوع غير صحيحة، أو أنها قد فسرت تفسيرا غير صحيح.
والثاني: أن تكون المعطيات التي استندت إليها التجربة العلمية غير صحيحة.
وعليه، فإذا صح كل من التفسيرين اللذين أوردتهما لظاهرة البرق، فلا مانع من أن يكون التلامس بين الغيمتين الحاملتين للشحنتين الموجبة والسالبة حاصلا بفعل الملك. (51/47)
والله أعلم.
71716
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يأخذ من الزكاة لنقل رفات ابنه المتوفى بالغرب رقم الفتوى:71716تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
نرجو من فضيلتكم التكرم بالجواب على هذا السؤال في أقرب وقت لأن تأخره تترتب عليه مشاكل، والسؤال هو : توفي لأحد المهاجرين في الغرب ابن وكما هو معلوم لا توجد مقبرة للمسلمين هناك وطلب منه لحمله إلى بلده الأصلي مبلغ من المال لايتوفر لديه الآن وعاجز عن الحصول عليه . هل تجوز فيه الزكاة ؟ وإن كان بالإيجاب هل يجوز لمن أراد أن يعطيه الزكاة أن يخرجها مقدما ؟المرجو الإسراع في الجواب لأن هذا الطفل لم يدفن بعد وهو موضوع بثلاجة الأموات ؟
وجزاكم الله ألف خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والد الطفل الميت من مستحقي الزكاة كأن يكون فقيرا أو مسكينا أو مدينا في مباح دينا لا يقدر على أدائه فإنه يعطى من الزكاة، وله أن ينقل بها ولده أو يفعل بها ما شاء مما هو من قبيل المباح، ولبيان صفة الفقير والمسكين تراجع الفتوى رقم : 60559 ، كما يجوز تعجيل الزكاة عند بعض أهل العلم كما سبق توضيحه في الفتوى رقم : 6497 ، أما إذا لم يكن من أهل الزكاة فلا يجوز إعطاؤه منها لأن الأوجه التي تصرف فيها الزكاة منحصرة في الأصناف الثمانية المذكورة في الفتوى رقم : 13301 ، وننبه هنا على أن الدفن في بلاد الكفار جائز ما لم يكن في مقبرتهم ، وعليه فإن مجرد عدم وجود مقبرة للمسلمين في تلك البلاد لا يوجب نقل الميت إذا أمكن دفنه في غير مقابر الكفار ، لذا لا نرى إعطاءه من الزكاة لهذا الغرض لأنه لا يلزمه، وقد اشترط العلماء لجواز نقل الميت شروطا ، قال أحمد الدردير في شرحه لمختصر خليل : وجاز نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر ، بشرط ألا ينفجر حال نقله وألا تنتهك حرمته ، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر ، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه ، أو ليدفن بين أهله ، أو لأجل قرب زيارة أهله . انتهى (51/48)
قال أبو النجا الحجاوي في متن الإقناع : ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيدا لغرض صحيح ، كبقعة شريفة ، ومجاورة صالح مع أمن التغير . انتهى
وراجع الفتوى رقم : 4003 ، ولم يقولوا بوجوبه، لكن لو افترضنا أن والد الطفل المذكور ألزم بنقله أو لم يجد مكانا لدفنه وعجز عن تكاليف النقل فالظاهر من كلام أهل العلم جواز إعطائه من الزكاة في هذه الحالة لأن تجهيز الميت بما في ذلك نقله إذا افترضنا تحتمه واجب على والده كما تجب عليه نفقته في حياته، ومعلوم أن من عجز عن نفقة عياله أنه يعطى من الزكاة ما يكفي لحاجتهم ، قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير ممزوجا بنص خليل في المذهب المالكي : ( وهو ) أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب ( على المنفق ) على الميت ( بقرابة ) من أب أو ابن . انتهى (51/49)
وقال النووي في المجموع وهو كتاب في الفقه الشافعي: إذا لم يكن للميت مال ولا زوج وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته من والد وولد . انتهى
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 4437 .
والله أعلم .
71717
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يكون الإنسان في حالة موت صغرى عندما يعطس رقم الفتوى:71717تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
هل صحيح أن الإنسان عندما يعطس يكون في حالة موت صغرى؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف عن العطاس أنه من الله تعالى، وأن الله يحبه كما جاء في الخبر ، فقد روى الترمذي وقال: حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العطاس من الله ، والتثاؤب من الشيطان ، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ، وإذا قال : آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه ، وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ، فإذا قال الرجل : آه آه إذا تثاءب فإن الشيطان يضحك في جوفه .
ولم نقف على خبر يفيد أن الإنسان عندما يعطس يكون في حالة موت صغرى .
والله أعلم .
71719
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك العمل لدى الكافرين نصرة لسيد المرسلين رقم الفتوى:71719تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
عرض علي عمل في شركة فرنسية ولكني مترددة في قبوله لما تجرأت بنشره الصحف الفرنسية والأوروبية عامة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وهذا العمل جيد وفيه ممكن أن أتعلم الكثير كما أن الأ جر جيد ولكن إن كان هذا فيه خيانة للحبيب صلى الله عليه وسلم وعدم دعم لحملة الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم فإني لن أقبله البتة فأفيدوني ؟ (51/50)
جزاكم الله عني كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت أيتها الأخت الكريمة في انتصارك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإيثارك لذلك على هذا العمل الذي وصفته بأنه جيد وأن الأجر فيه جيد ، وأنك فيه يمكن أن تتعلمي الكثير .
فإن الدفاع عن الإسلام وعن نبيه صلى الله عليه وسلم واجب كل مسلم ، روى الإمام مسلم من حديث تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال : لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم .
وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين . وفي رواية لأحمد : ومن نفسه .
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك : فإن جوابه يتوقف على ما في عملك في الشركة من جلب للمصلحة أو دفع للمفسدة ، ومقارنة ذلك بما سيكون عليه الحال لو لم تعملي فيها ، فإن الدين مبناه على جلب المصالح أو تكثيرها ، ودفع المفاسد أو تقليلها ، وإذا قلنا بإباحة العمل على تقدير أن ما يجلبه من المصلحة أرجح مما يجلبه من المفسدة ، فإن لعمل المرأة ضوابط قد بيناها من قبل فراجعي فيها فتوانا رقم : 38475 .
والله أعلم .
7172
عنوان الفتوى:حكم ترقيق الحواجب للعرس رقم الفتوى:7172تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1421السؤال : هل يجوز عمل الحواجب عند العرس فقط ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعمل الحواجب إذا كان بمعنى أخذ شيء منها بقصد ترقيقها وتحسينها، فهو عمل محرم، ولا فرق بين أن يكون لعرس أو غيره، بل هو من كبائر الذنوب لأنه هو: النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من تفعله لنفسها أو لغيرها. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.." (51/51)
والله أعلم.
71721
فتاوى
عنوان الفتوى:كفن الميت يكون في ماله رقم الفتوى:71721تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
امرأة قبل موتها بأيام قليلة أوصت بنت خالتها بأن تحضر لها الكفن ولا تريد الكفن إلا منها وعندما ماتت لم تتمكن بنت الخالة من حضور الدفن فأرسلت ثمن الكفن إلى أولادها فرفضوا أخذ المال وقالوا إن هناك من أفتاهم بأنهم هم أولى منها
المرأة الثانية تشعر بأنها ضيعت حق بنت خالتها في وصيتها ولا تدرى ما تفعل هل تنفق هذا المال في سبيل الله في طريق آخر أم تجبر أولاد بنت خالتها لقبول مال الكفن نرجو من سيادتكم الإفادة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفن الميت مثل سائر تجهيزاته تكون في ماله إذا كان قد ترك مالا ، وإلا فهي على من تجب عليه النفقة ، ففي الموسوعة الفقهية : ونفقات التجهيز تكون من تركة الميت إن ترك مالا ، وتقدم على ديونه ووصيته وإرثه ، فإن لم يكن له مال ، وجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته في حال حياته ، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء وجب تجهيزه في بيت مال المسلمين إن وجد ، فإن لم يوجد أو كان موجودا ولم يمكن الأخذ فتجهيزه على المسلمين فرض كفاية .
وعليه فأولاد تلك المرأة المتوفاة هم الأولى بتكفينها ، وبنت خالتها إذا أحضرت لها كفنا فإنه يكون بمثابة هبة ومساعدة ساعدت بها من وجب عليه ذلك ، والموهوب له ليس ملزما بقبول الهبة ، بل له أن يقبلها أو يرفضها ، ثم إنه لا دخل للوصية في هذا الموضوع لأن تكفين الميت فرض على كل من علقه الشرع به ، وليس لأحد أن ينقل ذلك الفرض عن محله . (51/52)
والله أعلم .
71722
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء صوم يوم عاشوراء رقم الفتوى:71722تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
لقد منعني المرض من صيام يوم عاشوراء، مع العلم بأني قد كنت أنوي صيام ذلك اليوم، ولقد صمت يوم تاسوعاء، فهل لي أن أصوم يوماً بدلاً من يوم عاشوراء الذي فاتني صيامه أم أن النوافل لا تقضى؟ وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد نويت صيام يوم عاشوراء ثم طرأ عليك ما يمنع ذلك من مرض فإنك إن شاء الله تعالى تجد ثواب صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً. رواه البخاري في صحيحه.
وبخصوص قضاء يوم عاشوراء فهو مستحب عند بعض أهل العلم كالشافعية القائلين باستحباب قضاء الصوم الراتب في حال فوات وقته، ففي نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي الشافعي: أما من فاته وله عادة بصيامه كالإثنين فلا يسن قضاؤه لفقد العلة المذكورة على ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، لكنه معارض بما مر من إفتائه بقضاء ست من القعدة عن ست من شوال معللا بأنه يستحب قضاء الصوم الراتب، وهذا هو الأوجه. انتهى.
والله أعلم.
71723
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استعمال الأواني المطلية بالبلاتين رقم الفتوى:71723تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
أريد أن أعرف هل استعمال الأواني المزينة أو المطلية بالبلاتين حرام أم حلال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/53)
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 45113 أن البلاتين من المعادن الثمينة، لكن لا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بالذهب والفضة، وانطلاقاً من هذا فلا مانع من تزيين الآنية به واستعمالها لعدم وجود دليل يمنع ذلك، لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت دليل على المنع، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 43988.
والله أعلم.
71724
فتاوى
عنوان الفتوى:مبايعة عبد الله بن بسر للنبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:71724تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
حياكم الله وبياكم... وبعد:
أرجو الإجابة على سؤالي التالي بدقة مع ذكر الأدلة والمراجع: (عن حسان بن نوح قال: سمعت عبد الله بن بسر المازني يقول ترون يدي هذه بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء الشجرة فليفطر عليها)، هل المقصود بقول الصحابي (بايعت) في هذا الحديث أنها بيعة الإسلام، وما هي البيعة، وما هي أنواعها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه أيضاً بلفظ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن عياش قال ثنا حسان بن نوح حمصي قال: رأيت عبد الله بن بسر يقول: ترون كفي هذه فاشهد أني وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم ونهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة، وقال إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه. قال شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات.
لكنه معل بالاضطراب والمعارضة، وذلك لأن في بعض الروايات عن أخته الصماء وفي بعضها عن أمه وفي بعضها عن أبيه، وقد ناقش الشيخ الألباني رحمه الله ما قيل حوله وخلص إلى أنه صحيح ثابت وقال: ومما سبق يتبين لمن تتبع تحقيقنا هذا أن للحديث عن عبد الله بن بسر ثلاثة طرق صحيحة، لا يشك من وقف عليها على هذا التحرير أوردنا أن الحديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (51/54)
ولكن لم نقف فيما اطلعنا عليه على رواية تبين ما سألت عنه هل كانت تلك البيعة بيعة الإسلام أم غيرها، ولا يترتب على هذا كبير علم ولا جليل أثر، لأن مبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومصافحتهم له عندها ثابتة قطعاً، وأما النساء منهن فكانت بيعتهن بالكلام دون المصافحة، ولمعرفة معنى البيعة وما يتعلق بها انظر الفتوى رقم: 6927، والفتوى رقم: 1837.
والله أعلم.
71727
فتاوى
عنوان الفتوى:العلم المفروض تعلمه على كل مسلم رقم الفتوى:71727تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
أريد أن لا تحيلوني على أجوبة سابقة، سؤالي هو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما المقصود بذلك، هل هو العلم الذي يوصل إلى درجة العالم، أم العلم بالفرائض والسنن التي يتعبد بها الناس لله حتى يعبدوه على علم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في المقصود بالعلم المفروض طلبه في هذا الحديث الشريف، وأصح الأقوال في معنى الحديث هو أن العلم المفروض تعلمه على كل مسلم هو: علم فروض الأعيان، كمعرفة الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إجمالاً، ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب اتباعه في كل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن شريعته ناسخة لغيرها، وتعلم الوضوء والغسل والصلاة وغير ذلك.
وأما فروض الكفايات كتغسيل الميت والصلاة عليه وغير ذلك فلا يجب على كل مسلم، وكذا من استقل بشيء كالتجارة فرض عليه دون غيره تعلم أحكام البيع، لئلا يبيع الحرام، أو يتعامل بالربا، وكذا علوم الطب والاقتصاد والهندسة لا يجب تعلمها على كل مسلم، بل يكفي تعلم البعض لها. (51/55)
والله أعلم.
71728
فتاوى
عنوان الفتوى:إنكار الشفاعة ووسم الإسلام بأنه يعلم الإرهاب رقم الفتوى:71728تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
حكم من أنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه هل كفر ؟ أيضا أن الإسلام هو من علمنا الإرهاب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم منكر الشفاعة في الفتوى رقم : 61360 ، فانظره ، وأما من سب الدين ووصفه بما لا يليق من المعاني السيئة فهو كافر ولو كان لاعبا، قال تعالى : قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبة: 65 ـ 66 } وقائل تلك العبارة إن كان يقصد بها المعنى السيء المذموم للإرهاب كقتل البريء ، وقطع الطريق ونحوه، فهو كاذب وكافر ، ولكن لا يجوز الحكم على معين بالكفر إلا بعد توفر شروط ذلك وانتفاء موانعه ، وانظر الفتويين رقم : 721 ، 8106 .
والله أعلم .
71729
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء الابن الدخان لأبيه رقم الفتوى:71729تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
ما حكم من اشترى الدخان لأبيه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة حكم شراء الدخان ونحوه للوالد انظر الفتوى رقم : 7136 .
والله أعلم .
7173
عنوان الفتوى:الابن المستقل بنفسه لا تجزئه أضحية أبيه رقم الفتوى:7173تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1421السؤال : 1-أضحي كل عام في عيد الأضحى وهذا العام تزوج ابني وأصبح له بيت مستقل ولم ينجب بعد أى ليس له أولاد فهل أضحيتي تشمله على الرغم من استقلاله ، وهل لأنه لم ينجب بعد فلا يضحي إلا عندما يكون عنده أولاد. (51/56)
أشكر لكم خدمتكم للإسلام والمسلمين
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجزئ الأضحية عن صاحبها وعن أهل بيته لما رواه مسلم عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحّيَ بِهِ. فَقَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ هَلُمّي الْمُدْيَةَ". ثُمّ قَالَ "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ" فَفَعَلَتْ. ثُمّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ. ثُمّ ذَبَحَهُ. ثُمّ قَالَ "بِاسْمِ اللّهِ. اللّهُمّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ. وَمِنْ أُمّةِ مُحَمّدٍ" ثُمّ ضَحّىَ بِه.
ولما رواه مالك وابن ماجه والترمذي، وصححه عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.
هذا بالنسبة للمضحي وأهل بيته، لكن إن استقل الابن عن أبيه، وصارت نفقته مستقلة عن أبيه، فلا تشمله أضحية أبيه، إلا بالنية، سواء تزوج الابن، أو لم يتزوج، أو أنجب، أو لم ينجب، ولو ضحى الابن عن نفسه ـ إذا كان مستطيعاً ـ لكان حسناً. والله أعلم.
71730
فتاوى
عنوان الفتوى:علاقة مريم بهارون وموسى رقم الفتوى:71730تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
تحية طيبة وبعد...
أرجو توضيح ما جاء في سورة آل عمران (33-48) من هي مريم بنت عمران هل هي أخت هارون وموسى عليهم السلام وأن أباهم عمران وأمهم يوكابد بنت لاوى، أو المقصود بها مريم والدة المسيح عليه السلام، وإذا كانت الثانية فإن مريم هي ابنت هالى وأن ما بين موسى والمسيح عليهم السلام نحو 1400 سنة أرجو الإيضاح حول هذا الموضوع؟ ولكم الشكر. (51/57)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذكورة في الآيات التي أشرت إليها هي مريم بنت عمران أم المسيح عيسى عليه السلام، وأمها هي حنة بنت فاقوذ، كما ذكر أهل التفسير، وبعض الناس يلتبس عليه هذا الأمر لما ورد في الآية الكريمة من قوله تعالى في سورة مريم: يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا {مريم:28}، وقد بينا تفسير ذلك فلك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 17643.
والله أعلم.
71731
فتاوى
عنوان الفتوى:عدة أصحاب الكهف في كتاب الله رقم الفتوى:71731تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
خمسة وسادسهم كلبهم، سبعة وثامنهم كلبهم... السؤال هو: ما هو الهدف الذي لم يعلمنا الله سبحانه وتعالى عن العدد الحقيقي مع أن الهدف الرئيسي هو إخفاؤهم من بطش الروم، لأن الروم في هذه الأيام من عبدة الأصنام؟ ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتعلق بهذا السؤال فقد علمنا عدد أهل الكهف بأسلوب أديب بليغ، مع الإشارة إلى أنه لا طائل من وراء معرفة عددهم، قال ابن كثير في تفسيره: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته. إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فقال في مثل هذا (قل ربي أعلم بعدتهم)..
والله أعلم.
71732
فتاوى
عنوان الفتوى:مواقع إلكترونية تعنى بتنزيل الكتب الشرعية رقم الفتوى:71732تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال: (51/58)
بسم الله الرحمان الرحيم
جزاكم الله خيرا على ردكم علي، أنا شابة ومتدينة جدا جدا ملتزمة أريد منكم أن تبعثوا لي بمواقع تقوم بإرسال الكتب الدينية مجانا لأن حالي غير ميسور وليس لديَّ نقود لشراء الكتب والاطلاع عليها ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والرشاد وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه سميع مجيب .
وأما عن طلبك أيتها الأخت الكريمة فإليك بعض العناوين على شبكة الانترنت التي يمكن الاستفادة منها والتواصل معها ولها خدمات تنزيل الكتب وهي :
موقع طالبة العلم الشرعي : www.T_elm.com/agman
وموقع المشكاة : www.ALmeshkaT.com/books/iNOex.pHP
شبكة ابن تيمية : WWW.Taimah.oR،6
وكذلك موقع ملتقى أهل الحديث ففيه مكتبة وقفية للتنزيل وهي ممتازة فيها كتب كثيرة ، ولا نعلم مؤسسة تبعث الكتب مجانا ، وفيما ذكرناه غنية .
والله أعلم .
71733
فتاوى
عنوان الفتوى:الورقة من القرآن بالبيت هل هي دليل على وجود السحر رقم الفتوى:71733تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
71735
فتاوى
عنوان الفتوى:قصة لوط عليه السلام في القرآن رقم الفتوى:71735تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
أريد نصا عن قصة سيدنا لوط هل لديكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصة لوط عليه الصلاة والسلام مبسوطة في آيات كثيرة من القرآن الكريم وملخصها كما يلى وذلك أن لوطا عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لاشريك له ونهاهم عن تعاطى ما ذكر الله عنهم من الفواحش لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به، حتى ولا رجل واحد منهم، ولم يتركوا ما نهوا عنه، بل استمروا على حالهم، ولم يرعووا عن غيهم وضلالهم وهموا بإخراج رسولهم من بين ظهرانيهم، حيث كان جوابهم لدعوة لوط وموعظته: أَخْرِجُوا آَلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ {النمل 56} فجعلوا غاية المدح ذما يقتضى الإخراج وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج وما كان هذا جوابهم إلا لما نهاهم عنه من ارتكاب الطامة العظمى والفاحشة الكبرى التى لم يسبقهم إليها أحد من العالمين؛ ولهذا صاروا عبرة للمعتبرين وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ويأتون فى ناديهم ـ وهو مجتمعهم ومحل حديثهم وسمرهم ـ المنكر من الأقوال والأفعال على اختلاف أصنافه، وربما وقعت منهم الفعلة الشنيعة فى المحافل فلا يستنكفون ولا يرعون لوعظ واعظ ولانصيحة من عاقل، وكانوا فى ذلك وغيره كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ولم يقلعوا عما كانوا عليه فى الحاضر، ولا ندموا على ما سلف من الماضي، ولاراموا فى المستقبل تحويلا، فأخذهم الله أخذا وبيلا، ومن جملة ما خاطبوا به لوطا قولهم : ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ {العنكبوت: 29} فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم فسأل من رب العالمين أن ينصره على القوم المفسدين، فأجاب الله دعوته، وبعث رسله الكرام وملائكته العظام، فمروا على الخليل إبراهيم وبشروه بالغلام العليم، وأخبروه بما جاءوا له من الأمر الجسيم والخطب العميم وقد حكى الله عنه أنه خاطبهم قائلا : قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) (51/59)
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ {الذاريات: 31-34} فلما حان وقت هلاكهم عمهم الله بالفناء والدمار حيث قال تعالى : فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ {هود: 82-83} وللتفصيل راجع كتب التفسير فى سورة الأعراف وهود والحجر وغيرها. (51/60)
والله أعلم.
71736
فتاوى
عنوان الفتوى:إعراب الهاء في قوله تعالى (وما أنسانيه إلا الشيطان) رقم الفتوى:71736تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
22421، توجيه من ضم الهاء من كلمة [ عليه ] عند من يقرؤها بالضم وهو حفص إضافة إلى إعرابها وقوله تعالى: وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ فقد قرأ حفص أيضا بضم الهاء من أنسانيه على أصل حركتها ففى التحرير والتنوير لابن عاشور : وقرأ حفص وما أنسانيه بضم هاء الضمير على أصل الضمير وهي لغة والكسر أشهر لأن حركة الكسرة بعد الياء أخف. انتهى. وهذه الهاء فى محل نصب مفعول به لفعل أنسى .
والله أعلم.
71737
فتاوى
عنوان الفتوى:التوبة من العادة السرية والفرق بين المذي والمني رقم الفتوى:71737تاريخ الفتوى:16 محرم 1427السؤال:
7170، والفتوى رقم: 24126
فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالي والإكثار من الاستغفار، ومن صدق توبتك العزم على عدم العود ة لمثل هذه المعصية الشنيعة، وإذا ترتب على فعلك هذا خروج مني فقد وجب عليك غسل جميع الجسد، وإذا كان الخارج مذيا فهو ناقض للوضوء ونجس يجب غسل ما أصابه من ثوب أوبدن، وللتعرف على الفرق بين المني والمذي بالنسبة للمرأة راجعى الفتوى رقم:51191، والفتوى رقم: 19863.
والله أعلم.
71738
فتاوى
عنوان الفتوى:تحقيق المقال في أمر ذي القرنين رقم الفتوى:71738تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
71739
فتاوى
عنوان الفتوى:زواج المرأة بنية الطلاق رقم الفتوى:71739تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال: (51/61)
الكل يعلم بأن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، فهل يحق للمرأة أن تتزوج بنية الطلاق مثل الرجل إذا كانت في بلاد غير إسلامية ولم تجد الزوج المناسب، وهل هذه الفتوى تنطبق تماماً على الرجل والمرأة، وإذا كان لا فلماذا، ألا يحق لها ما يحق للرجل من حفظ نفسها من الزنى وغيره من المحرمات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام أقام العدل في الأحكام المتعلقة بالرجل والمرأة ولم يساو بينهما في جميع الأحكام ، فالمساواة في بعض الأحيان تكون ظلماً، وأما عن الزواج بنية الطلاق فقد سبق الكلام عنه في فتاوى سابقة منها ذات الأرقام التالية: 50707، 3997، 3458.
وقد بينا فيها خلاف العلماء، وأن الجمهور على جواز الزواج بنية الطلاق دون أن يكون ذلك مشروطاً في العقد، سواء نوى الرجل أو المرأة الطلاق، قال الإمام الشافعي في الأم: وإن قدم رجل بلداً وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يوما أو اثنين أو ثلاثة، كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معاً، ونية الولي، غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه فالنكاح ثابت، ولا تفسد النية من النكاح شيئاً لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم. انتهى كلامه.
وإذا كانت نية الرجل لا تؤثر، وهو من بيده إنهاء النكاح، فمن باب أولى المرأة لأن الطلاق ليس بيدها، ولا يجوز اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها قبل العقد، كما تقدم في الفتوى رقم: 22854.
والله أعلم.
71741
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل الإقراض وهل يأثم من سئل القرض فلم يقرض رقم الفتوى:71741تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
هل إذا أجبت شخصا أراد اقتراض مبلغ من النقود مني أنه ليس عندي علما أن لدي مالا مدخرا لأجل قضاء أغراض في المستقبل هل هذا كذب ؟ (51/62)
وهل الشخص الذي يريد أن يقترض من عندي يجب أن تتوفر فيه شروط مثل أن يكون مصليا إلى غير ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن القرض الحسن فعل خير على وجه القربة ، وقد ندبنا الله إلى فعل الخير ، فقال : وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الحج: 77 } قال السرخسي في المبسوط : والإقراض مندوب إليه في الشرع . انتهى
وقال ابن قدامة في المغني : والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض لما روينا من الأحاديث ، ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه . وقال أبو الدرداء ( لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إليَّ من أن أتصدق بهما ) ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه وليس بواجب قال أحمد : لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض . انتهى
وبناء على ما ذكرنا فإن الأفضل لمن يملك مالا يزيد على حاجته أن يقرضه لمن يطلب منه القرض طلبا للثواب ، وإرفاقا بالمحتاجين ، ويجب عليه الامتناع عن إقراضه إذا علم أو غلب على ظنه أنه سيستعين بهذا المال على المعصية .
ويشمل هذا الحكم غير المسلم أو المسلم العاصي وذلك لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } قال السرخسي في المبسوط وهو حنفي : وإقراض المرتدة واستقراضها جائز كما يجوز سائر تصرفاتها . انتهى
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود وغيرهم بالبيع والشراء وغيرهما من المعاملات المباحة وهي عقود معاوضات ، ويتسامح في عقود التبرعات ما لا يتسامح في غيرها من المعاوضات ، ولا زال المسلمون يتعاملون مع العصاة بذلك ما لم يكن فيه إعانة على المعصية . (51/63)
لكن إذا وجد المقرض أن عدم إقراضه للعاصي سيكون زاجرا له عن المعصية ، فالواجب في حقه أن يمتنع عن إقراضه إعانة له على البر والتقوى ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يستحق أن يهجر ، ولا يسلم عليه تعزيرا له على ذلك حتى يتوب . انتهى
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : فإن كانت المصلحة في ذلك ـ أي في هجر العاصي ـ راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا ، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر ، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر ، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين . انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى .
والله أعلم .
71742
فتاوى
عنوان الفتوى:المقاطعة الاقتصادية ولا يؤاخذ إلا من أساء رقم الفتوى:71742تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
71469، ومن كان مجرد وكيل في البيع للشركة المعينة فيمكنه المقاطعة إذ قد لا يترتب عليه كبير ضرر في ذلك، وأما من اشترى هذه البضائع فلا يطالب بإتلافها لأن في هذا تضييعا للمال على وجه لا تترتب عليه مصلحة شرعية، بل يترتب عليه ضرر على المسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري ومسلم
والله أعلم.
71743
فتاوى
عنوان الفتوى:هل ينتفع بالبدل الكامل الذي لا يستحق إلا ربعه رقم الفتوى:71743تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال: (51/64)
37682، والفتوى رقم:14984.
والله أعلم.
71745
فتاوى
عنوان الفتوى:المبالغة في المهور وإرهاق الزوج بالمطالب القاسية رقم الفتوى:71745تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
أرجو منكم الإجابة على أسئلتي جزاكم الله خيرا...
لقد تم عقد قراني والحمد لله قبل ثلاث سنوات على شاب طيب وخلوق وكان الشرط الوحيد بين أبي وزوجي أن نكمل نحن الاثنان دراستنا الجامعية ولم يحدد معه أية مهر أو مؤخر صداق قام زوجي بتحضير الشقة بجميع لوازمها والحمد لله، كان والدي يؤجل كل مرة الحديث عن عرسنا رغم تضرري أنا وزوجي نفسيا ومعنويا ولكننا واصلنا كفاحنا وصبرنا فأنهى زوجي دراسته وأنا سأنهيها بعد أشهر قليلة بإذن الله وهذا كله بفضل ربنا علينا ولأننا دائما نقول يا رضا الله ويا رضا الوالدين. جاء زوجي أول أمس لتحديد موعد الزفاف فاتفقا على اليوم وأن والدي بارك الله في عمره سيساعدنا في تكاليف العرس لأن والدي يعلم بظروف زوجي ولكن في المقابل على زوجي دفع أربعة أوخمسة آلاف يورو ذهب كما قال والدي حرفيا من أجل التباهي أمام الناس بالذهب بالإضافة لتكاليف العرس الباهظة والمشكلة الأكبر التي أغضبت زوجي بشدة هي أن والدي طلب منه على حسب العرف الجاري في بلاد الشام التوقيع على مؤخر صداق بقيمة خمسة وعشرين ألف يورو في حالة وقوع طلاق لاسمح الله، زوجي أصابته الصدمة لعدم وجود هذاالعرف في بلاد المغرب وظنا منه أن والدي يريد أن يضمنه من خلال ذلك مع أن الضامن هو الله
أسئلتي هي :
1- ما حكم الدين في تصرف والدي مع أن أبي متدين جدا وقال إنه لن يتراجع ؟
2- هل المهر المقدم والمؤخر بهذه القيمة موجود في الإسلام ؟
3- ماذا أفعل أنا إذا رفض زوجي التوقيع وأصبح ذلك سببا للنزاع والطلاق بينهما ؟
4- ماذا يمكننا أن نفعل اتجاه هذا الظلم مع حرصناالشديد على برهما ؟ (51/65)
5- بيني وبين الله رضيت بألفين وخمس مائة مهرا, هل يجوز لي شرعا أن أعطي ألف وخمس مائة من مالي لزوجي مع رضا أمي بذلك من غير علم أبي لكي يقدم مهري لأبي تفاديا للمشاكل ؟
6- ماذا أفعل إذا رفض زوجي المؤخرالكبير وطلب والدي لا سمح الله منه تطليقي بعد كل هذا الصبر والسنين ؟ من أختار ؟
7- منذ ذلك اليوم وزوجي يكلمني بجفاء وأخذ يشك بحبي الكبير له ولا يريد أن يقتنع أن هذه عادات شكلية وتجري عند أغلب الفلسطينين وليست معه هو بالتحديد من أجل الضمان، وأنا لا أستطيع إغضاب والداي أرجوكم وجهوا لزوجي وأبي كلمة بأسرع وقت، وانصحوني كيف أتصرف معهما ؟
والحمد لله رب العالمين.....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي المبالغة في المهور ، وليس هذا الفعل من التدين ، بل هو مخالف للهدي النبوي ، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة . رواه أحمد ، وننصح بمطالعة الفتوى رقم : 61385 .
والمهر حق للمرأة فلها التنازل عما تشاء للزوج ، ونرى أن توسطي بعض أقاربك لتوضيح الأمر لوالدك ، وننصح بإعطائه الفتوى السابقة ، فإن أصر الوالد على موقفه وأمكنك مساعدة زوجك بمال دون علم والدك فذلك أمر حسن تؤجرين عليه ، وليس من حق والدك أن يفوت عليك زوجك بمطالبه القاسية ، ومن حقك أن ترفعي أمرك للقضاء في حال إصراره على موقفه ، أو أن تعدي زوجك بالتنازل عن جميع المؤخر أو بعضه بعد الزفاف .
والله أعلم .
71746
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف المسلم أمام الاستهزاء بسيد المرسلين رقم الفتوى:71746تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
لماذا الدنمارك رسمت صورا مسيئة للرسول صلى الله عليه و سلم؟ نحن تعلمنا في دين الإسلام أن لا نسيئ للديانات الأخرى. هل نقدر أن نسيئ الى رئيس دولة الدنمارك؟ أرجو منكم أن تراسلوني دوما على بريدي الالكتروني. (51/66)
بالتوفيق يا أفضل المواقع. و أنا إن شاء الله دوما سوف أواصل الدخول على موقعكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نستطيع الجزم في تحديد ما الذي دفع تلك الجهات التي سخرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيامها بهذا الفعل، ولكن ما نستطيع الجزم به هو أن الغالب في أهل الكفر الحقد على المسلمين وسعيهم إلى النيل منهم، قال الله تعالى: وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ {البقرة:217}، وقال سبحانه وتعالى: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ {البقرة:109}، وقال تعالى: وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ {الممتحنة:2}.
ولذا فلا يستغرب ما قام به هؤلاء الناس من رسم هذه الصور التي تستهزئ بنبي الرحمة ورسول الهداية الذي بعثه الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو محل تقدير الملايين من البشر، ونحيلك على بعض الفتاوى المهمة والتي تبين ما ينبغي أن يكون عليه المسلم عند حدوث مثل هذه الأحداث وأمثالها، وهي بالأرقام التالية: 71536، 71469، 71673.
والله أعلم.
71748
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء الله تعالى عند المذاكرة والامتحان رقم الفتوى:71748تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
أريد أن أكتب مقالا في المجلة الحائطية للمعهد حول المذاكرة . هذه بعض الأذكار التي وجدتها على شبكة الانترنيت أنقلها كلها عسى أن تنفع قارئها
قبل المذاكرة : اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. (51/67)
- بعد المذاكرة : اللهم إني أستودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.
- يوم الامتحان : اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ومنجأ منك إلا إليك.
- دخول قاعة الامتحان : رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
- قبل البدء بالحل : رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهو قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا أرحم الراحمين.
- أثناء الامتحان : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ، رب إني مسني الضر إنك أرحم الراحمين.
- عند النسيان : اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي.
- بعد الانتهاء : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
لمزيد المعلومات يمكن الاطلاع على الرابط التالي http://www.makkahedu.gov.sa/forum/topic.asp?TOPIC_ID=787
و سؤالي هو : هل من الممكن أن ندعو بأن يمنحنا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين أليس ذلك من خصائص النبوة والرسالة ؟ أرجو الإجابة عن سؤالي حتى أتمكن من تعليق المقال ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفهم والحفظ غير النبوة، وعليه فلا نعلم مانعا من أن يسأل إنسان ربه في أن يرزقه فهما وحفظا كفهم وحفظ النبيين .
وأما سؤال الله تعالى عند المذاكرة والامتحان بالدعوات التي ذكرتها فلا مانع منه أيضا؛ لأن المذكور دعاء حسن إلا أن تخصيصه بالأوقات المذكورة لم ترد السنة به فلا يصح أن يعتقد الداعي أن ذلك مما وردت به السنة، وقد نقل عن طائفة من العلماء الحث على أدعية في أزمنة أو أحوال معينة ومن ذلك ما قاله ابن القيم في إعلام الموقعين وهو يتحدث عن المفتين: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح ( اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) وكان شيخنا ــ ابن تيمية ــ كثير الدعاء بذلك ، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول : يا معلم إبراهيم علمني ، ويكثر الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته ، وقد رآه يبكي فقال : والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك ، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك ، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، اطلب العلم عند أربعة : عند عويمر أبي الدرداء ، وعند عبد الله بن مسعود ، وأبي موسى الأشعري ، وذكر الرابع ، فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز ، فعليك بمعلم إبراهيم صلوات الله عليه ، وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ، وكان مكحول يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وكان مالك يقول : ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وكان بعضهم يقول : رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي . وكان بعضهم يقول : اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان ، وكان بعضهم يقرأ الفاتحة ، وجربنا نحن ذلك فرأيناه أقوى أسباب الإصابة ، (51/68)
والمعول في ذلك كله على حسن النية ، وخلوص القصد ، وصدق التوجه في الاستمداد من المعلم الأول معلم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، فإنه لا يرد من صدق في التوجه إليه لتبليغ دينه وإرشاد عبيده ونصيحتهم والتخلص من القول عليه بلا علم ) . (51/69)
والله أعلم .
71749
فتاوى
عنوان الفتوى:المسح المتكرر على الجوربين وطهارة صاحب سلس المذي رقم الفتوى:71749تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
52081.
والله أعلم.
7175
عنوان الفتوى:الامتناع عن قص الشعر والظفر للمضحي يبدأ من ظهور هلال ذي الحجة رقم الفتوى:7175تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال : 1-متى يبدأ الإمساك عن أخذ الشعر والأظفار؟
وهل على من أخذ شيئا بعد العشاء من اليوم الأخير من شهر ذو القعدة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد أن يضحي فليمسك عن قص شعره وأظافره بدء من دخول شهر ذي الحجة، إلى أن يضحي، ويبدأ ذلك من حين ثبوت رؤية الهلال، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً.
وعلى ذلك فلا يأخذ شيئاً من شعره، ولا أظافره بعد غروب الشمس من اليوم الأخير من ذي القعدة، لأن الليلة في اعتبار الشرع تابعة لليوم الذي بعدها.
وراجع الجواب رقم 4126. والله أعلم.
71751
فتاوى
عنوان الفتوى:تقديم شراء المسكن على أداء العمرة رقم الفتوى:71751تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
أنا وزوجى نسكن في منزل بإيجار ومن بداية زواجنا ونحن في شوق للقيام بالعمرة وفي الأشهر القادمة إن شاء الله سوف نستلم مبلغا من المال ، زوجى يصر أنه لا بد من شراء منزل أولا وتستقر أحوالنا المادية ثم بعد ذلك نقوم بتوفير المال والذهاب للعمرة، أما أنا فرأييَّ أن لا أحد يضمن عمره وعلينا الذهاب لأداء العمرة وأنا على يقين أن ربي عز وجل سوف يرزقنا من حيث لا ندري أفيدوني أفادكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الأخت السائلة وزوجها ليس لهما مسكن وليس عندهما من المال إلا ما يفي لشراء المسكن فقط أو للسفر للعمرة فقط، ففي هذه الحالة يجوز لهما تقديم شراء المسكن على أداء العمرة كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 10470 ، فإذا يسر الله بعد ذلك مالا فعليهما أداء العمرة وكذا الحج إذا لم يكونا قد حجا واعتمرا من قبل ، ولو قدما الاعتمار الآن على شراء المنزل رجاء ما عند الله تعالى فهذا جائز حسن . (51/70)
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 55618 .
والله أعلم .
71752
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج المعتدة من وفاة لأداء فريضة الحج رقم الفتوى:71752تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
12622، ولكن لو خرجت للحج وهي في العدة فهي آثمة إن كانت تعلم بحرمة خروجها، وإلا فلا إثم عليها وحجها صحيح في الحالين.
والله أعلم.
71753
فتاوى
عنوان الفتوى:مؤلفات تناولت كيفية معاملة المسلم للكفار رقم الفتوى:71753تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
أرجو من حضراتكم الكريمة أن ترشدوني إلى الكتب التي تبين كيفية التعامل مع الكفار (النصارى واليهود...) وفق منهجه عليه الصلاة والسلام، حيث أعيش في وسطهم بالسويد، خاصة بعد مشكلة الرسوم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الكتب التي تناولت موضوع معاملة المسلم للكفار كتب الولاء والبراء، ككتاب الولاء والبراء في الإسلام لمحمد سعيد القحطاني، وكتاب الموالاة والمعادة للجلعود، وكتاب الولاء والبراء لصالح الفوزان وغيرها، ومن بين الفصول التي اشتمل عليها كتاب القحطاني الفصول التالية: الإقامة في دار الكفر، النهي عن التشبه بالكفار، النكاح والتوارث بين المسلم والكافر، تعامل المسلمين مع غير المسلمين، وهو ما يسأل عنه السائل، وقد توسع المؤلف في هذا الفصل في بيان ما يجوز وما لا يجوز للمسلم تجاه الكفار من المعاملات، فراجعه لأهميته.
ومن بين الكتب التي تناولت هذا الموضوع، كتب الساسة الشرعية ككتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الطرق الحكمية وأحكام أهل الذمة، كلاهما لابن القيم الجوزية، وكتاب الأحكام السلطانية للماوردي وغيرها. (51/71)
وأما بخصوص موقف المسلم الذي يعيش بين الكفار بعد نشر الرسوم المسيئة لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فلا بد أولاً أن يعلم أن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والانتصار له واجب على كل مسلم، وكيفية الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم تختلف باختلاف الأحوال، ويمكن أن نذكر بعض النقاط المهمة التي يمكن أن يقوم بها المسلمون في الغرب، فمنها:
1- إظهار عدم الرضا بما فعله هؤلاء المبطلون، ويراعى في ذلك أن يكون تعبير المسلمين عن سخطهم بأسلوب حكيم يحقق المصلحة ولا تترتب عليه مفاسد.
2- كشف زيف وبطلان التهم التي روجوها حول النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك بعقد الندوات والمحاضرات وترجمة ما كتبه علماء المسلمين في رد هذه الشبهات إلى لغة القوم، ومحاولة نشرها في جرائدهم ومجلاتهم ومواقعهم الإلكترونية.
3- تعريفهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مصادرها الصحيحة، وذلك بترجمتها إلى لغتهم أو نشر ما ترجم منها ككتاب الرحيق المختوم للمباركفوري.
4- التزام المسلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته في نفسه وأسرته ومجتمعه.
5- مقاطعة منتجات من سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 71469، والفتوى رقم: 71536.
وليعلم المسلمون أن طعن الكفار في النبي صلى الله عليه وسلم وما أثار ذلك من ردود، فرصة لهم ليعرفوا غير المسلمين بدين الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام، وإذا أحسنوا استغلال هذا الظرف، فعسى أن تنقلب المحنة منحة، كما قال الله تعالى لما طعن المنافقون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور:11}. (51/72)
والله أعلم.
71754
فتاوى
عنوان الفتوى:هل من مصارف الزكاة من يقوم بجمعها رقم الفتوى:71754تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
السؤال الاول : أنا مسلم أقوم بجمع الزكاة من الناس بشكل شخصي وأوزعها على الفقراء فهل يجوز لي أن آخذ نصيبا منها لأنني أجمعها ، البعض قال لي إنه لا يجوز لأنني لم يتم تعييني من قبل الحاكم على جمعها أفتوني ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأخ السائل أن يأخذ من الزكاة شيئا بوصفه عاملا على الزكاة لأنه لم يعين من قبل الحاكم، بل إنه في هذه الحالة يعتبر أمينا ووكيلا عن المزكين في توزيع زكاتهم ، ويجب عليه أن يدفعها لمستحقيها. فإذا كان متصفا بإحدى صفات مصارف الزكاة غير العاملين عليها كالفقر والمسكنة جاز له أن يأخذ منها إن كانت لعموم الفقراء والمساكين، فإن عَيّن مخرجوها فقراء أو مساكين فلا يجوز له الأخذ منها وليحتسب الأجر عند الله ، ولينظر الفتوى رقم : 19458 .
والله أعلم .
71755
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يأخذ طالب العلم من الزكاة رقم الفتوى:71755تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
السؤال الثاني : هل يجوز أن آخذ من الزكاة التي أجمعها لأستعين بها على دراسة العلم الشرعي ( طالب علم ) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/73)
وللإجابة عن السؤال الثاني راجع الفتوى رقم : 29894 .
والله أعلم .
71757
فتاوى
عنوان الفتوى:تحويل الفرض إلى نقل لإدراك الجماعة رقم الفتوى:71757تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
26388 ، بل قد نص الشافعية على استحباب تحويل نية الفرض هنا إلى نفل مطلق لغرض الحصول على فضل الجماعة فيسلم من اثنتين ويدخل مع الجماعة بشرط عدة أمور سنذكرها إن شاء الله تعالى، قال الخطيب الشربيني وهو شافعي: ولو قلب فرضا نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فيسلم من ركعتين ليدركها صح ذلك، أما لو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعيين. انتهى.
وقال سليمان بن محمد البجيرمي في حاشيته على الخطيب: والحاصل أن قلب الفرض نفلا مطلقا مندوب بخمسة شروط: الأول: أن يكون الإمام ممن لا يكره الاقتداء به لنحو بدعة.
الثاني: أن يتحقق إتمامها في الوقت لو استأنفها وإلا حرم القلب في هذين .
الثالث: أن تكون الصلاة ثلاثية أو رباعية.
الرابع أن لا يقوم للركعة الثالثة أي لا يشرع فيها وإلا لم يندب القلب في هذين وإن جاز.
الخامس أن تكون الجماعة مطلوبة في تلك الصلاة فلو كان يصلي فائتة لم يجز قلبها نفلا ليصليها في جماعة حاضرة أو فائتة غيرها. انتهى. ولبيان حكم تحويل نية النفل إلى فرض انظر الفتوى رقم: 19102.
والله أعلم.
71758
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط الدعاء وأسباب الإجابة وموانعها رقم الفتوى:71758تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة سابقة سؤالي هو : ماهي أوقات استجابة الدعاء
ماهي كيفيته ؟ ماهي المواصفات التي يجب أن تتوفر في الشخص كي يستجاب دعاؤه ؟ ماهي صيغ الدعاء؟ وهل الوسيلة تعتبر دعاء ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقبول الدعاء شروط لا بد من توفرها ، وموانع لا بد من تجنبها، وأسباب ينبغي الحرص على توفرها. (51/74)
أما الشروط فجماعها ثلاثة شروط :
الأول : دعاء الله وحده لا شريك له بصدق وإخلاص ، لأن الدعاء عبادة قال تعالى : وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر: 60 } وفي الحديث القدسي : من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه . رواه مسلم
الثاني : ألا يدعو المرء بإثم أو قطيعة رحم ، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ، ما لم يستعجل ، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال : يقول : قد دعوت ، وقد دعوت فلم أر يستجاب لي ، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء .
الثالث : أن يدعو بقلب حاضر ، موقن بالإجابة ، لما رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه .
وأما الموانع فهي ضد الشروط المذكورة .
وأما أسباب الإجابة فهي :
الأول : افتتاح الدعاء بحمد الله والثناء عليه ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وختمه بذلك .
الثاني : رفع اليدين .
الثالث : عدم التردد ، بل ينبغي للداعي أن يعزم على الله ويلح عليه .
الرابع : تحري أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل ، وبين الأذان والإقامة ، وعند الإفطار من الصيام ، وغير ذلك .
الخامس : أكل الطيبات واجتناب المحرمات .
وأما كيفية الدعاء فهي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر قلبه ويحسن ظنه بربه ويوقن بإجابة الله له ولا يتردد ولا يقول اغفر إن شئت بل يعزم على ربه ويدعو بحاجته من خيري الدنيا والآخرة .
وأما قولك ( وهل الوسيلة تعتبر دعاء ) فالجواب نعم يجوز للإنسان أن يطلب حاجته من الله مباشرة وهو الأصل، وله أن يتخذ وسيلة مشروعة في دعائه كما قال عمر. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. رواه البخاري . (51/75)
والتوسل المشروع يكون بواحد من أمور ثلاثة :
الأول : التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته .
الثاني : التوسل إليه بالعمل الصالح .
الثالث : التوسل بدعاء الصالح الحيًّ .
وقد قال تعالى عن عباده الصالحين : رَبَّنَا إِنَّنَا آَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {آل عمران: 16 } فقد توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ، وأما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين فمحل خلاف بين أهل العلم والراجح عندنا المنع كما بيناه في الفتوى رقم : 11669 .
والله أعلم .
7176
عنوان الفتوى:حكم صوم عشر ذي الحجة لمن نوى الحج رقم الفتوى:7176تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1421السؤال : الشخص الذي ينوي الحج هل يصوم العشر ذي الحجة قبل السفر وهو مقيم في بيته أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيندب لغير الحاج صوم التسعة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة وخصوصاً يوم عرفة سواء كان ناوياً الحج أم لا ويندب لمن أحرم بالحج صوم الثمانية الأيام دون التاسع وإنما كره أهل العلم صوم يوم عرفة للحاج لأن ذلك يضعفه عن الوقوف والاجتهاد في الدعاء.
والله أعلم.
71760
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن زوجة وشقيقة وأخ وأخت لأب رقم الفتوى:71760تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
71763
فتاوى
عنوان الفتوى:تحليف المرأة اليمين فيما يتعلق بالميراث رقم الفتوى:71763تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
هل يجوز أن أحلف أنثى والدها متوفى في موضوع ميراث فقط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المراد من السؤال لكن إن كان المراد هو طلب اليمين من المرأة فلا حرج في تحليف المرأة في أمر يحتاج إلى تأكيده منها باليمين، سواء كان في الميراث أو غيره، ولكن جرت عادة بعض الناس أن يأخذ بيد الحالف عند حلف الآخر، وهذا لا يجوز في حق المرأة من قبل الأجنبي، بل يكفي أن يطلب منها اليمين دون الأخذ بيدها. (51/76)
والله أعلم.
71765
فتاوى
عنوان الفتوى:كتمان المسلم إسلامه خشية الوقوع في الضرر رقم الفتوى:71765تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
سيدي الشيخ : أنا مسيحي وقد هداني الله إلى طريق الحق( طريق الاسلام ) إلا أني لا أستطيع إعلان إسلامي والقيام بالعبادات المفروضة بسبب محيطي الاجتماعي فهل يمكنني السفر إلى بلد آخر مثل السعودية لإعلان إسلامي ومن ثم أعود إلى بلدي، هل هناك جهات تقدم المساعدة في ذلك، وما هي هذه المساعدة؟ أرجو منكم التكرم بالإجابة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحمداً لله تعالى أن هداك للإسلام ، ونسأله سبحانه أن يعيننا وإياك على الثبات على الإسلام حتى نلقاه .
واعلم أن الدخول في الإسلام يتحقق بنطق المرء بالشهادتين ، ولا يشترط لصحة الإسلام إعلان ذلك على الملأ أو أمام قاض ونحوه ، فالذي نوصيك به أولاً : هو المبادرة إلى النطق بالشهادتين ـ إن لم تكن قد فعلت ـ ، ثم إن الإسلام بقتضي الالتزام بشعائر الدين الظاهرة كالصلاة والصيام ونحوهما ، ولا بأس إن خشيت الضرر أن تكتم إيمانك وتخفي العمل بهذه الشعائر لا أن تتركها بالكلية ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين أسلم : اكتم هذا الأمر . رواه البخاري
ولو قدر أن تم الاطلاع على أمرك من قبل أهلك أو غيرهم وتعرضت لشيء من الأذى فلتصبر ولتحتسب الأجر عند الله ، ولك أسوة حسنة في الأنبياء عليهم السلام ، فقد أوذوا فصبروا ، قال تعالى : وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا {الأنعام: 34 } وكذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فقد كان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وربما وضعوا القذر على ظهره وهو ساجد عند الكعبة ، وروى البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما اشتد عليهم الأذى : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ، فما يصده ذلك عن دينه . (51/77)
ونوصيك بالتعرف على إخوانك المسلمين في بلدك وحضور الندوات والمحاضرات التي تعقد في المراكز الإسلامية ونحوها ، فإن طلب العلم والصلة بالإخوان من خير ما يعين المرء في دينه .
وأما السفر إلى بلد مسلم تستطيع فيه عبادة ربك دون خوف أو وجل ، فأمر واجب عليك شرعاً ما دمت لا تستطيع القيام بشعائر دينك في بلدك، فاجتهد في البحث عن سبيل لذلك ، واستشر في هذا الأمر إخوانك المسلمين الموجودين في بلدك .
والله أعلم .
71768
فتاوى
عنوان الفتوى:المفاضلة بين النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم رقم الفتوى:71768تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
من أعلى مرتبة محمد صلى الله عليه وسلم ، أم القرآن الكريم ؟
وهل الإنسان بشكل عام أهم من أي شيء من مخلوقات الله بما فيها القرآن الكريم والكعبة المشرفة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القرآن الكريم كلام الله وهو صفة من صفاته ، ومذهب السلف قاطبة أنه غير مخلوق ، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم : 3988 ، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مخلوق ، وهو أفضل الخلق ، ولهذا فلا مقارنة بين صفات الله تعالى وبين عباده المخلوقين مهما كان فضلهم . (51/78)
وأما تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر المخلوقات فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على العموم ، فيدخل في ذلك الكعبة وغيرها من المخلوقات وقد بسطنا القول حول هذه المسألة في الفتوى رقم : 40462 ، فراجعها .
والمؤمن أفضل عند الله من الكعبة المشرفة كما ثبت ذلك عن ابن عمر فقد روى الترمذي وغيره عن نافع قال : ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال : ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك . وصححه الألباني .
وإن كان السائل يشير بسؤاله إلى المقارنة بين إهانة الكفار للمصحف الشريف ، وتهجمهم على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فليراجع في ذلك الفتوى رقم : 71647 .
والله أعلم .
71769
فتاوى
عنوان الفتوى:دلالة حديث ثمامة على شرعية المقاطعة الاقتصادية رقم الفتوى:71769تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
ذكرتم في الفتوى رقم 71423 أن ثمامة منع عن أهل مكة وقاطعهم اقتصاديا.. ولكن بالرجوع إلى قصته نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتب له بأن يخلي بينهم وبين الحمل إليهم.. إذا كان هناك دليل آخر أرجو تزويدي به لمحاججة بعض المشككين بجواز المقاطعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أن الأصل الجواز في مثل هذه الأمور التي تتعلق بالسياسة الشرعية في التعامل مع الكفار، فيرجع فيها إلى المصلحة الشرعية، فإذا وجدت المصلحة فيها فثم شرع الله، ولا يمنع منها إلا إذا ترتبت عليها مفسدة راجحة، والغالب في المقاطعة الاقتصادية تحصيل مصلحة راجحة ولذا أفتى بها العلماء، والمرجع في تحديد المصلحة من غيرها إلى العلماء. (51/79)
وأما الاستدلال بحديث ثمامة رضي الله عنه على المقاطعة الاقتصادية فاستدلال صحيح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ثمامة أصل مبدأ المقاطعة بل أقره عليها، ولما أرجع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستجديه أن يأذن بحمل الطعام إليهم، فتحقق المقصود من المقاطعة وهو إذلال العدو، وإعزاز الإسلام، وربما بدا للنبي صلى الله عليه وسلم مصالح أخر كتاليف قلوبهم ونحو ذلك من مصالح، وقد ذكرنا جملة من الأدلة على جواز هذا النوع من التضييق عند حصول المقتضي لذلك، فراجعها في الفتوى رقم: 71469.
والله أعلم.
7177
عنوان الفتوى:يؤجر من نوى العمرة فمات قبل أن يؤديها رقم الفتوى:7177تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1421السؤال : 1- ماهو حكم من نوى العمرة ولكن وافته المنية قبل أدائها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نوى أي عمل تقرباً لله سبحانه وتعالى نية صادقة، وعزم عليه عزماً جازماً، ثم توفاه الله تعالى قبل أن يفعل تلك القربة، فإن له بذلك أجراً عند الله تعالى، فضلاً منه وجوداً وكرماً، ويدل على ذلك أدلة كثيرة منها قول الله تعالى: (ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله) [النساء:100].
وفي السنن والمستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من فصل في سبيل الله ـ عزم عزماً لا تردد فيه ـ فمات أو قتل، فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامَّة، أو مات على فراشه، أو بأي حتف شاء الله تعالى، فإنه شهيد وإن له الجنة". (51/80)
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله: (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف)".
وللعمرة والحج ما يخصهما في هذا الباب، فمن أحرم بأحدهما فمات، فإنه يغسل بماء وسدر، ولا يحنط بالطيب، ويكفن في ثيابه التي أحرم فيها، ولا يغطى رأسه إن كان رجلاً كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماءٍ وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً".
وليس على من مات ـ والحالة هذه ـ فدية جراء عدم إتمام النسك، لأن ذلك خارج عن قصده وإرادته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك على من وقصته راحلته في عرفة كما سبق. والله أعلم.
71770
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع البيت قبل استلام أوراق الملكية رقم الفتوى:71770تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
سؤالي: عندنا في الجزائر الدولة توزع للمواطنين منازل دون أن تعطيهم أوراق البيع أو الملكية، لأن المستفيد سيبقى يسدد مبلغ المنزل على أقساط مدة 15 سنة.
الإشكال هو: أن بعض المستفيدين يبيع المنزل إلى شخص آخر للانتفاع بالنقود، هذا البيع بيع عرفي بالكلام وبدون أوراق ، لأن أوراق البيع أو الملكية مازالت عند الدولة ولم تعطها إلى المستفيد الأول لأنه مازال لم يسدد المبلغ الذي سيسدد بعد 15سنة، إذاً هل بيع المستفيد للطرف الآخر يدخل في بيع ما لا يملك ؟ . وجزاكم الله خيرا. (51/81)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لصاحب البيت الذي اشتراه بالأقساط أن يبيعه بثمن حال أو مقسط ، سواء أكمل سداد أقساطه أم لم يكمله ، ولا يشترط لصحة عقد البيع أن يتسلم المشتري ملكية البيت ، لأن أوراق الملكية إنما جعلت لتوثيق العقود فقط ، وهو مستحب وليس بشرط ولا ركن في البيع ، ولمعرفة شروط البيع الصحيح وأركانه راجع الفتوى رقم : 15662 ،
ويستثنى من ذلك إن كان البيت مرهونا للدولة ، ففي هذه الحالة لا يصح البيع إلا بإذن الدولة ، وراجع للفائدة الفتوى رقم : 9491 .
والله أعلم .
71771
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ المال من الأب وهو لا يعلم رقم الفتوى:71771تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
سؤالي باختصار هو: عندما كنت في فترة الدراسة كنت آخذ من والدي المال من دون أن أخبره، فهل هذه تعتبر سرقة، وهل علي مصارحة والدي بما كنت أفعله، لقد مر على ذلك أكثر من 4 سنوات، ولكني أشعر بتأنيب الضمير، فماذا علي أن أفعل، مع العلم بأنني أنهيت دراستي ولا أعمل حالياً ويقوم والدي بإرسال المال لي على فترات متباعدة أي أن المال الذي كنت (أسرقه) منه إن جاز التعبير لا يشكل له أي قيمة الآن، فأفيدوني؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه شيئاً إلا بإذنه، فإن فعل كان ذلك من السرقة المحرمة، والواجب على الابن في هذه الحالة التوبة مما فعل بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه ورد المال لأبيه ولو بطريقة غير مباشرة، إلا أن يعفيه والده من رده، وراجع الفتوى رقم: 21859. (51/82)
وإخبار الوالد أو عدم إخباره بما صنعت يتوقف على المفاسد والمصالح المترتبة على إخباره، فحيث رجحت مصلحة إخباره أخبرته، وحيث رجحت مصلحة عدم إخباره لم تخبريه، والمهم في ذلك أن تردي إليه حقه عند الاستطاعة أو تطلبي منه المسامحة فيه.
هذا إذا كانت النفقة لا تجب على الأب أو كان يؤديها، وكنا قد أوضحنا مدى وجوب نفقة الأبناء على الآباء في الفتوى رقم: 25339.
أما إن كانت تجب عليه النفقة ولا يؤديها فإن للاين حينئذ أن يأخذ من مال أبيه ما يكفيه بالمعروف، ولا يجب عليه رد شيء منه لأبيه لأنه إنما أخذ حقه، ودليل ذلك حديث هند بنت عتبة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 58652 .
والله أعلم.
71773
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتصاص يكون بالمثل والعفو أولى رقم الفتوى:71773تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال:
46876 ، 51375، 19212، 23483،16158، 39037.
والله أعلم.
71774
فتاوى
عنوان الفتوى:التصرف في المال الذي لا يعرف مكان صاحبه رقم الفتوى:71774تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
71775
فتاوى
عنوان الفتوى:جواب شبهة حول القصص القرآني رقم الفتوى:71775تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
71777
فتاوى
عنوان الفتوى:كفارة من ذهب إلى العرافين والسحرة رقم الفتوى:71777تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
71778
فتاوى
عنوان الفتوى:توجيهات للناشئة في مواجهة الفتن والشهوات رقم الفتوى:71778تاريخ الفتوى:17 محرم 1427السؤال: (51/83)
71779
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك الاستمتاع بالاتفاق بين الزوجين رقم الفتوى:71779تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
ما حكم الشرع في عزل الزوجين فراشهما عن بعضهما البعض دون خصام ولا نزاع كل في غرفة واحدة في شقة واحدة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاشرة الزوجية حق للزوجين ، فإذا تركاها برضاهما فلا حرج عليهما ، فإذا تم الاتفاق بين الزوجين على أن يبيت كل منهما في غرفة أو في بيت دون الآخر فلا حرج عليهما ، ويبقى حق كل منهما في المعاشرة قائما له المطالبة به في أي وقت ، ويلزم الآخر بإجابته .
والله أعلم .
71781
فتاوى
عنوان الفتوى:الإحسان إلى الجار ولو جار رقم الفتوى:71781تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
أوصى الرسول الكريم بالجار وله حديث مشهور بذلك ، عندنا جارة تؤذينا منذ 4 سنوات ذهبنا إليها عدة مرات وطلبنا منها أن تكف عن إيذائها لنا دائماً تقول لنا أنا لست مخطئة وكل الجيران من حولنا يدعون عليها وسبحان الله غير محبوبة من قبل الجيران المشكلة أني بدأت أنا أيضاً أدعو عليها وفعلاً تحققت أشياء فيها ومصائب كنا نتخيلها أنها ستتعظ لكن بدون فائدة أراها دائماً في أحلامي وسبحان الله كلها تتحقق حتى أني رأيت بيتها مظلما على الرغم من وجود الشمس وبيتنا منير وبيتها وبيت أهلها وأخواتها مهدم ويتصاعد التراب منه المهم لا أريد أن أدعو عليها بعد الآن ولكني أريد منكم أن تنصحوني بأدعية لأني أعرف أن الشيطان الرجيم يدخل في هذه الأشياء ، والله من كثرة دعاء الناس عليها حلت عليها أنواع المصائب وهي عندما تصادف مشكلة خاصة بها تكف عن أذاها وعندما تنفرج أزمتها ترجع إلى ماكانت عليه أريد منكم أن ترشدوني بما أفعله ونحن لا نريد أن نقف أمام الله معها يوم الموقف العظيم صبروني بكلمات أقولها كلمات فرج لأني أعرف أن الله لايقبل بالظلم وهو الجبار؟ (51/84)
جزاكم الله عنا ألف خير ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الإسلام على الإحسان إلى الجار ومعاملته بالرفق واللين ولو جار ، قال الله تعالى : وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ {النساء: 36 } وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره . وفيهما عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه . وقال العلماء إن الإحسان إلى الجار يكون بثلاثة أمور :
الأول : الإحسان إليه بالهدية والقرض والسلام عليه والبشاشة في وجهه ومساعدته بكل ما يحتاج وتهنئته وتعزيته . (51/85)
الثاني : كف الأذى عنه ، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : والله لا يؤمن ـ أقسم على ذلك ثلاث مرات ـ قيل : من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه .
وأما الثالثة : فهي تحمل الأذى إذا صدر منه .
وعليه فأول ما ننصحك به هو اتباع هذا الهدي النبوي السديد ، فإن الخير كله في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم .
ويمكنك أن تراجعي في مشروعية الدعاء على الظالم فتوانا رقم : 23857 .
وفيما طلبته من كلمات الفرج فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة في الكرب والهم ، مثل ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ، إلا أذهب الله همه وأبدله مكن حزنه فرحا ، قالوا : يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات ؟ قال : أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن .
وأخرج أحمد وأبو داود عن نفيع بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دعوات المكروب : اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت .
وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول : لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم .
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أسماء بنت عميس قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب ، أو في الكرب : الله الله ربي لا أشرك به شيئا . (51/86)
وعليك أيضا بدعاء ذي النون ، فقد أنجاه الله بدعائه حين دعاء به وهو في بطن الحوت ، فقد أخرج أحمد والترمذي عن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له .
والله أعلم .
71782
فتاوى
عنوان الفتوى:الترياق الشافي لضعيف الثقة بنفسه رقم الفتوى:71782تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
أنا شاب أغواني الشيطان في بداية سن المراهقة فلم أترك شيئا من القبائح إلا وفعلته من العادة السرية واللواط والسرقة والكذب وغيرها الكثير من القبائح التي فعلتها وأنا الآن تائب إلى الله وراجع إليه منيب مستغفر من ذنوبي وأسأل الله أن يتقبل توبتي : مشكلتي أنني وقد حباني الله بكثير من المواهب أريد أن أنفع أمتي ومجتمعي بما آتاني الله من علم وفقه (مع العلم أنني الآن طالب جامعي تخصص تربية إسلامية) ولكني أحس بأن عرضي قد ضاع وكما يقال بأن كل شيء يمكن استرجاعه إلا العرض فإنه أغلى ما يملكه الإنسان فماذا يبقى له إن ذهب عرضه ؟ لذا أحس أني لست بأهل لأن أنصح الناس وأوجههم وأرشدهم وقد كان مني ما كان من انتهاك لعرضي وما إلى ذلك، ما أريده هو أن أستعيد ثقتي بنفسي وأكون عضوا فاعلا نافعا في مجتمعي ؟
بارك الله فيكم.
.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أنه ما من ذنب وإن عظم يتوب صاحبه منه توبة نصوحا إلا تاب الله تعالى عليه ، فضلا منه ورحمة وجودا ، قال تعالى : قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ {الزمر: 53 ـ 54 } وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها . أخرجه مسلم عن أبي موسى (51/87)
ومن فضل الله جل وعلا بعباده أنه يبدل السيئات حسنات إذا أخلص المرء في توبته وعمل أعمالا صالحة ، قال تعالى : وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان: 68 ــ 70 } .
ثم ما ذكرته من ضعف الثقة بالنفس هو عرَض من أعراض ضعف الإيمان ، وخير ما يعين على علاجه هو تقوية الإيمان والثقة بالله ، وترك الوساوس والخيالات الفاسدة ، والمحافظة على الفرائض والإكثار من الأعمال الصالحة ولا سيما الصدقة وقيام الليل والدعاء والذكر .
ثم اعلم أنه يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ولو كان مقصرا في دينه، فتقصيره في دينه ليس عذرا له في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ، لأنه لو لم يعظ إلا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد لأنه لا عصمة لأحد بعده . (51/88)
والله أعلم .
71783
فتاوى
عنوان الفتوى:الوكيل مؤتمن على ما في يده رقم الفتوى:71783تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
لقد أعطاني مدير المؤسسة التي أعمل فيها مبلغا وقدره 1500 ريال لسداد تأمين التلفون الجوال لدى المؤسسه وعندما أدخلت المبلغ في الصراف الآلي كان قيمة التأمين المستحق سداده 500 ريال فدفعت ال 500 ريال وقمت بشراء كمبيوتر مستخدم وكانت القيمة 1000 ريال أي الباقي من المبلغ دون أن أخبر المدير بذلك لأن قيمة الكمبيوتر كانت عندي فرصة لا أستطيع تفويتها وكانت النية عندي أن أسدد التأمين للدورات القادمة أي كل 3 أشهر وأنا أريد الآن أن أسدد التأمين الذي ذكرت وكل هذا دون علم المدير حيث إن حساب الجوال مسجل عندي من ذلك التاريخ قبل عام تقريبا فإن سددت البلغ المتبقي فهل أنا محاسب على طريقتي هذه أم أنني قد وفيت بالأمانة ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوكيل مؤتمن على ما في يده ، ولا يجوز له التصرف فيه إلا بإذن موكله ، والشرع الحكيم قد حض على الأمانة وحذر من الخيانة ، قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58 } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني .
وعليه فما فعلته في أمانتك ليس صوابا بل كان من واجبك أن تخبر مدير المؤسسة بالأمر على حقيقته ثم تطلب منه الإذن لك في اقتراض باقي المبلغ على أن تسدده بالطريقة التي تتراضيان عليها . (51/89)
وأما الآن فواجبك هو التوبة مما فعلته، ومن تمامها أن ترد باقي المبلغ إلى المؤسسة بأية طريقة تراها مناسبة لك ، وإن كان أجل تسديد الفواتير قد حل ، فلا مانع من أن تدفعه في تسديدها ، ويكفيك ذلك حينئذ في تمام توبتك .
والله أعلم .
71784
فتاوى
عنوان الفتوى:الانتفاع بالفوائد في مقابل الدين على المعسر رقم الفتوى:71784تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
بارك الله فيكم وبعد، فلدي صديق حميم حالته المالية غير جيدة، فكنت أقرضه مالاً عدة مرات وهو غير قادر على إرجاعه في الحين، وعندي مال عبارة عن فوائد بنكية أستخرجتها للتخلص منها، هل يمكنني اعتبار المال الذي أقرضت صديقي صدقة والاحتفاظ بهذه الفوائد البنكية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن الدائن لا يجوز ولا يصح له أن يسقط دينه عن المدين في مقابل الزكاة، وخصوصاً إذا كان من عليه الدين عديماً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع..... وفي التاج والإكليل للمواق قال: .... في المدونة قال مالك: من كان له دين على فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته. قال غيره عنه: لأنه تاو لا قيمة له أو له قيمة دون.
وعليه، فبما أن مصاريف الفوائد الربوية عند إرادة تطهير المال هي مصاريف بيت المال مثل مصاريف الزكاة، وأن العلة في عدم الإجزاء في الحساب على العديم هي التَّواء أو نقص القيمة، فلا نرى أن تصدقك بالدين على صديقك يكفي في تخلصك من تلك الفوائد، لأن صديقك غير قادر على قضائك كما ذكرت، وهذا بعينه هو تواء الدين أو نقص قيمته.
والله أعلم.
71788
فتاوى (51/90)
عنوان الفتوى:حكم توزيع الأب ماله في حياته على أولاده رقم الفتوى:71788تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
إذا أراد رجل توزيع أمواله على أولاده خلال حياته، فهل يجوز له التوزيع كما في الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان لا يجوز له ذلك، فهل هناك حرج على أولاده الذكور إذا قبلوا بهذه القسمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يعني بالتوزيع أنه يميز لكل من أولاده حصة من المال، ويبقى ذلك دون تنفيذ إلى موته، فإن هذا لا يصح، ويعتبر لاغياً إذا فُعل، لأنه في هذه الحالة إما أن يعتبر وصية لهم بذلك، والوصية للوارث لا تصح إلا أن يجيزها الورثة، وإما أن يعتبر إرثاً، وذلك أيضاً لا يصح، لأن من شروط الميراث التحقق من وفاة المورث.
وإذا كان يعني أن أولاده يملكون المال في حياته ويحوزونه أو يحاز لهم عنه، فلا بأس حينئذ بذلك إذا سوى بينهم فيه، وقد اختلف العلماء في صفة التسوية بين الأولاد، فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث. وقال غيرهم: يسوي بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
ثم إن أهل العلم قد اختلفوا أيضاً فيما إذا كانت التسوية بين الأولاد واجبة أو مستحبة فقط، ومن قال بوجوبها من أهل العلم يرى بطلان التوزيع إذا لم يكن فيه تسوية، وراجع في جميع ذلك الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.
7179
عنوان الفتوى:حكم جلوس المسلم على مائدة فيها خمر رقم الفتوى:7179تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1421السؤال : 1- طالب أدرس في إحدى الدول الأوروبيه فهل يجوز لي أن أكل في المطاعم التي يباع فيها الخمور...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (51/91)
فلا يجوز للمسلم الجلوس على مائدة تدار عليها الخمور لما أخرجه أحمد عن عمر والترمذي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر".
إذن فلا يجوز للمسلم الأكل في المطاعم التي يشرب وتباع فيها الخمور، لما في ذلك من تكثير سواد الفسقة، وإظهار الرضى بصنعهم، وغير ذلك من المفاسد، لكن إذا اضطررت إلى ذلك، فيجوز لك، بشرط الجلوس على مائدة لا يوجد عليها الخمر، أو تتحرى الأوقات التي لا يظهر هذا المنكر في تلك المطاعم.
قال ابن قدامة: وإن علم أن عند أهل الوليمة منكراً لا يراه، ولا يسمعه، لكونه بمعزل عن موضع الطعام، أو يُخْفُونه وقت حضوره، فله أن يحضر ويأكل. نص عليه أحمد. انتهى.
والله أعلم.
71790
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المشاركة في مواقع الربح على الإنترنت رقم الفتوى:71790تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
ما حكم المشاركة في مواقع الربح على الإنترنت، على سبيل المثال... فأنا أود الاشتراك في موقع (أربح)، وهذا هو عنوان الموقع http://erba7.com/1.php
أرجو منكم الاطلاع على الموقع.... لأنه لا يسعني ذكر نبذه عنه هنا، هل يجوز هذا، أم أن الأموال التي سوف أجنيها من مشاركتي في الموقع محرمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموقع المذكور وأمثاله من المواقع إنما تقوم في الأصل على بيع الوهم لجماهير الناس باسم البيع والإجارة ونحو ذلك، وهي فتن تطل برأسها بين الحين والآخر للتلبيس على المسلمين وإفساد ما بقي لهم من دينهم، وقد اشتمل هذا الموقع في طريقة تعامله مع المشتركين على عدة محاذير توجب القول بعدم جوازه، ومنها:
1- أن المبلغ المدفوع نظير منفعة على وجه التأبيد (وهو الانتفاع بالصفحة التابعة للموقع)، وبيع المنافع على وجه التأبيد لا يجوز، لأن بيع المنافع إجارة، والإجارة المؤبدة فاسدة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الإجارة لا تصح إلا مؤقتة بمدة معينة، أو بوقوعها على عمل معلوم. فمن الأول: إجارة الأرض أو الدور أو الدواب والأجير الخاص. ومن الثاني: الاستئجار على عمل كخياطة ثوب مثلاً، وهو الأجير المشترك. انتهى. (51/92)
2- أن طريقة الكسب فيها لا تتناسب مع ما قرره الإسلام من أن الربح يكون مقابل عمل أو مال، وقد ذكر القائمون على الموقع بالنص: (فتربح وأنت جالس تشاهد التليفزيون، ربما وأنت نائم) وهذا ما لا يشجع عليه الإسلام ولا يقره.
3- في هذا العقد غرر فاحش؛ لما ذكر من أن الدخول على الصفحة الخاصة بالمشترك والذي يربحه مبلغاً من المال يكون بصورة عشوائية، وفي هذا من الغرر ما لا يخفى، ولا يبعد أن يدخل هذا في القمار المحرم، لأن المشترك يدفع مبلغاً من المال في نظير مال قد يحصل وقد لا يحصل.
والله أعلم.
71792
فتاوى
عنوان الفتوى:الصحابي الذي قيل له يا ذا الأذنين رقم الفتوى:71792تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
السؤال الأول : من الذي قيل عنه (أبو الأذنين) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك عن أبي الأذنين: فالجواب عنه أننا لم نقف على من كني بذلك، ولكن عند الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين . وصححه الألباني. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي : ... وقيل إن هذا القول من جملة مداعباته صلى الله عليه وسلم ولطيف أخلاقه. قاله صاحب النهاية كذا في المرقاة. اهـ
وربما كنت تقصد هذا، فإن كان ذلك قصدك فذلك المطلوب ، وإلا فإننا لم نقف فيما اطلعنا عليه على سواه .
والله أعلم .
71793
فتاوى
عنوان الفتوى:استخلاف المستخلف آخر ليتم الصلاة بالمأمومين رقم الفتوى:71793تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال: (51/93)
المرجو من سيادتكم بيان الكيفية التي تتم بها صلاة طرأ عليها ما يلي، أحدث إمام واستخلف إماما آخر وهذا الأخير استخلف آخر ليكمل الصلاة، السؤال هو كم مرة يستخلف لإتمام الصلاة، وإذا تكرر الاستخلاف هل يترتب عليه فعل شيء؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استخلاف الإمام الذي أحدث لغيره وللمستخلف أن يستخلف ثالثاً إذا أحدث وهكذا، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال البغوي وغيره: فلو تقدم الخليفة فسبقه حدث ونحوه جاز لثالث أن يتقدم، فإن سبقه حدث ونحو فلرابع وأكثر، وعلى جميعهم ترتيب صلاة الإمام الأصلي. يعني أن المسبوق الذي استخلفه الإمام عليه مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأول فيجلس في موضع جلوسه ويقوم في موضع قيامه، فإذا تمت صلاة الإمام الأول قام المسبوق لقضاء ما فاته، وللمأمومين الخيار إن شاءوا سلموا لأنفسهم وصلاتهم صحيحة، وإن شاءوا انتظروه جلوساً حتى يسلموا معه.
قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا وإذا استخلف مأموماً مسبوقاً لزمه مراعاة ترتيب الإمام فيقعد موضع قعوده، ويقوم موضع قيامه كما كان يفعل لو لم يخرج الإمام من الصلاة، إلى أن قال: وإذا تمت صلاة الإمام قام لتدارك ما عليه والمأمون بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلموا وتصح صلاتهم بلا خلاف للضرورة وإن شاءوا صبروا جلوساً ليسلموا معه. انتهى.
تنبيه: قصد النووي هنا بقوله (بلا خلاف) هو نفي الخلاف داخل المذهب الشافعي وليس نفي الخلاف خارجه، فالخلاف في المسألة مشهور ومعلوم.
والله أعلم.
71794
فتاوى
عنوان الفتوى:النذر على شرط يجب الوفاء به رقم الفتوى:71794تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
أحييكم على جهودكم ، أما بعد:
فقد كنت نذرت أن أتبرع بأول مرتب من وظيفتي إلى جهة معينة إذا توظفت، فسمعت من بعض الناس أن هذا النذر لا يجوز لأن فيه شرطا وسوء أدب مع الله، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم. (51/94)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد النذر مكروه على الأصح، ولكن من عقده وجب عليه الوفاء به إذا كان ما نذره طاعة، ومن نذر الطاعة نذر الصدقة ونحوها على معينين أو على جهة عامة.
وعليه؛ فيلزمك الصدقة بأول راتب تحصل عليه بعد تسلم الوظيفة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3630.
والله أعلم.
71795
فتاوى
عنوان الفتوى:القبائل التي ارتدت عن الإسلام رقم الفتوى:71795تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
من هم الذين ارتدوا عن الإسلام من القبائل أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما القبائل التي ارتدت عن الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كما ذكر البيهقي في سننه من حديث محمد ابن إسحاق بن يسار قال : أول ردة كانت في العرب مسيلمة باليمامة في بني حنيفة ، والأسود بن كعب العنسي باليمن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج طليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد يدعي النبوة يسجع لهم. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فقد قال ابن عدي في الكامل: فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسر الجيش وارتدت العرب إما عامة أو خاصة من كل قبيلة ، وظهر النفاق ، واشرأبت يهود والنصرانية ، وبقي المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة لفقد نبيهم وقلتهم وكثرة عدوهم. وقال ابن خلدون: وقد ارتدت العرب إما القبيلة مستوعبة ، وإما بعض منها ... بل قال .. وقد جاء الخبر بارتداد العرب عامة وخاصة إلا قريشا وثقيفا ، واستغلظ أمر مسيلمة واجتمع على طليحة عوام طيء وأسد ، وارتدت غطفان وتوقفت هوازن فأمسكوا الصدقة ، وارتد خواص من بني سليم ، وكذا سائر الناس بكل مكان. (51/95)
هذا ما وقفنا عليه مما سألت عنه، وللاستزادة يمكنك مراجعة كتب التاريخ والسير .
والله أعلم .
71796
فتاوى
عنوان الفتوى:شرب الدواء الذي يؤدي إلى الإجهاض رقم الفتوى:71796تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
منذ سنوات كنت حاملا 45 يوماً وكنت أعرف أني حامل وفي هذه الفترة مرضت ومن شدة المرض تناولت دواء كنت أتناوله من قبل الحمل وقد نبهوني عليه بحيث إنه يسبب الإجهاض وصممت على أخذه فأدى ذلك إلى إجهاض الجنين، فما الحكم في ذلك، هل أدفع المال، وكم أعطي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 5920 أن إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يوماً يعد قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، وأما إسقاطه قبل هذه المدة فهو محرم أيضاً وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس.
وبناء على ذلك فشرب الأخت للدواء الذي تعلم أنه يؤدي لى إسقاط الجنين عمل محرم يجب عليها التوبة منه، وعليها دية الجنين، وتقدم بيانها في الفتوى رقم: 12878. (51/96)
ولا ترث هي من هذه الدية شيئاً.
والله أعلم.
71797
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط جواز تعليم المرأة الرجل رقم الفتوى:71797تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
أنا شاب عندى 25 عاماً هل يجوز لزوجة خالي أن تعلمني التجويد وحفظ القرآن حيث إن ابن خالي يكون معي أيضاً للتعليم نظراً لأني لا أجد مسجدا ذي ميعاد مناسب لي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك أخي الكريم أن تبحث عن رجل يعلمك القرآن ولو كلفك ذلك أن تذهب إليه في مدرسة لتحفيظ القرآن أو منزله أو غير ذلك ، ولن تعدم معلما لكتاب الله تعالى ، فإن تعسر عليك ذلك ولم يكن أمامك أن تتعلم إلا على زوجة خالك ، فينبغي أن يكون ذلك من وراء حجاب ، وفي وجود زوج أو محرم لها، ويشترط في المحرم أن يكون صاحب وجاهة بلغ سن المراهقة وإن لم يصل سن البلوغ ، ويشترط في المحرم أيضا أن تكون حرمته أبدية كالولد مثلا ، وانظر الفتوى رقم : 26618 ، والفتوى رقم : 50422 ، قال الإمام ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج ( ولو أصدق تعليم قرآن ) نفسه ( وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه ) لأنها صارت محرمة عليه ، لا يجوز الاختلاء بها ، والثاني: لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة ، الكل إن طلق بعد الوطء ، أو النصف إن طلق قبله . اهـ .
والله أعلم .
71798
فتاوى
عنوان الفتوى:إضافة شركة الوساطة العمولة إلى سعر الشراء رقم الفتوى:71798تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
لدي مؤسسة وساطة تجارية وأقوم بالوساطة في مجال الأسماك مقابل عمولة، فهل يجوز لي وضع العمولة على سعر الشراء وأخبر المشتري أن سعر البضاعة مع عمولتي هو كذا مثلاً إذا كانت تكلفة الحاوية هي 13000 دولار من نوع ما أقوم أنا بإخبار الزبون أن تكلفتها مع عمولتي هي 14000 دولار، فهل هذا جائز أم لا بد من أن يحدد لي هو العمولة؟ وشكراً. (51/97)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الوساطة التجارية لها حالتان:
الأولى: أن تكون وظيفة المؤسسة هي مجرد السمسرة، ولا علاقة لها بما يحصل من الربح أو الخسارة في البضاعة، ولا ضمان عليها فيما لم تتسبب فيه من التلف ونحوه، ففي هذه الحالة ليس لها الحق إلا في أجرة محددة، ولا يجوز أن تضاف إلى سعر الشراء، لأن ذلك سيؤدي إلى جهلها من الطرف الآخر، وجهل أي من المتعاقدين بقدر الأجرة مفسد للإجارة.
والحالة الثانية: أن تكون وظيفة المؤسسة هي شراء البضائع من أصحابها، وبعد أن تدخل في ضمانها، تبيعها هي إلى زبائنها بالأسعار التي تتفق معهم عليها، وفي هذه الحالة يحق للمؤسسة أن تضيف إلى سعر الشراء ما تريده من الربح، ولكنه في هذه الحالة يسمى ربحا وليس عمولة.
والذي يتبادر من السؤال هو أن وظيفة المؤسسة تدخل في الحالة الأولى، وإذا كان الأمر كذلك فليس لها أن تضيف العمولة إلى سعر الشراء.
والله أعلم.
71799
فتاوى
عنوان الفتوى:ختم القرآن.. أم قراءة ما يحفظه الشخص رقم الفتوى:71799تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
أود أن أسأل عن أيهما أفضل قراءة القرآن بالترتيب نحو ختمة واحدة شهرياً أم قراءة بعض السور التي أحسها قريبة إلى قلبي وأخشع فيها، علماً بأنني على وشك حفظ هذه السور؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل في حقك أن تختم القرآن حسب ترتيبه في المصحف الشريف، ولا تقدم سورة على ما قبلها حتى لا يحصل تنكيس في القراءة، ولكن إذا قدمت قراءة بعض السور على بعض لكونك على وشك حفظها أو لمقصد آخر فلا مانع من ذلك لأن قراءة القرآن على ترتيب المصحف غير واجبة وإن كانت هي الأفضل، كما تقدم في الفتوى رقم: 27884، والفتوى رقم: 17140، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 49523. (51/98)
والله أعلم.
718
عنوان الفتوى:غزوة بني المصطلق رقم الفتوى:718تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : متى حدثت غزوة الصطلق؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد وقعت غزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة للهجرة. والله تعالى أعلم
7180
عنوان الفتوى:حديث "سبعة يظلهم الله في ظله.." رقم الفتوى:7180تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1421السؤال : أريد معرفة الحديث الآتي كاملا من هم السبعة الذين يظلهم الله بظله..... وماهو اسم الحديث ومن هو الراوي وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث الذي تسأل عنه رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه" .
والله أعلم.
71801
فتاوى
عنوان الفتوى:هل له نصيب في الشقة المستأجرة التي تملكتها أختاه رقم الفتوى:71801تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
نحن خمسة إخوة توفي والدانا، نعيش في شقة بالإيجار، وتزوج ثلاثة وبقيت أنا الصغرى وأختي الكبيرة وأنا أعمل في دولة عربية وأقوم بمساعدة الجميع والصرف على أختي الكبرى وقمنا بالحج السنة الماضية والحمد لله وقام صاحب البيت بهدمه وأعطانا الشقة تمليكا بدلا من إيجار مع حسبي الله ونعم الوكيل و جزاكم الله، وللعلم فإن في القانون المصرى شقة الإيجار من حق المقيمين بها وفوجئت بأحد إخواني يطالب بحقه في الشقة مع العلم أننى لم آخد فلوسا بل أخدت شقة بدل شقة وهو يعيش في شقة كلنا ساعدناه في شرائها ولا يقوم بالصرف على أختي ولا يشارك في أى من مهام الرجال مع العلم أنه موظف ويعمل في وظيفتين ولكنه لا يحسن أداء عملة ويحب المكسب السريع ولذلك لا توجد بركة في ماله ولقد أصبت بصدمة كبيرة لطلبه هذا أنا أعطيته وساعدته بمبالغ كبيرة أكبر من نصيبه المزعوم هذا، فبالله عليك هل الإسلام حقوق فقط لا توجد واجبات هذا إذا كان له حق في طلبه هذا ومن المطلوب مني أن أعطي شقائي وتعبي من فلوس غربتي وكسر ظهري في شغلي ؟ (51/99)
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نشكرك على إحسانك لإخوانك وإعانتك لهم ، واعلمي أن ذلك من أسباب الزيادة في الرزق والبركة في العمر لقوله صلى الله عليه وسلم : من أحب أن يبسط له في رزقه ، وينسأ له في أثره فليصل رحمه . رواه البخاري ومسلم
وأما سؤالك فالذي فهمناه منه أن صاحب البيت قد تفضل عليكم بتمليككم شقة بعد هدم البيت الذي كنتم تستأجرون ، وأن أخاكم لم يكن مستأجرا معكم ، بل إنكم أنتم الذين أعنتموه على شراء بيته ، فإذا كان الأمر كذلك ، فلا حق لأخيكم في هذا البيت ، لأن صاحبه ملكه للمستأجرين وأخوك ليس منهم .
إلا أننا ننصحكم بألا تجعلوا هذا الخلاف سببا في التقاطع بينكم ، لأن الله تعالى حرم قطع الرحم ، فقال سبحانه : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد : 22 } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الرحم شجنة من الرحمن ، فقال الله : من وصلك وصلته ، ومن قطعك قطعته . رواه البخاري . (51/100)
والله أعلم .
71802
فتاوى
عنوان الفتوى:من بديع أسلوب القرآن رقم الفتوى:71802تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
قال تعالى (وما كنت تر جو أن يلقى إليك الكتاب) القصص، لماذا قال عن الكتاب أنه يلقى ولم يقل أنزل، فكيف ألقي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وأتى فيه بجميع أساليب البيان والبديع مما حار فيه أرباب اللغة وأساطينها حتى شدهوا أمام بديع أسلوبه وجميل بيانه، فكان معجزة تحدى الله تعالى به من ملكوا أزمة اللغة وذللوا قطوفها تذليلا؛ كما قال: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ {هود: 38} فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا كما أخبر عنهم في قوله: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا {البقرة: 24}. ومن بديع أسلوبه إتيانه بالمعنى الواحد بعبارات وطرق مختلفة كما في قوله هنا: وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ {القصص: 86} فالإلقاء هنا بمعنى الإعلام والإنزال كما ذكر ابن كثير وغيره، ومعنى الآية أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يطمع في نزول الوحي عليه، قال الزرقاني في مناهل العرفان: لم يكن قبل نبوته يطمع في نبوة ولا يأمل وفي وحي، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وكذلك لم يكن بعد نبوته بالذي يضمن بقاء هذا الوحي وحفظه وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا* إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، وذلك مثل قوله تعالى : وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ، قال ابن كثير:أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، أي إنما أنزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد. (51/101)
والله أعلم
71803
فتاوى
عنوان الفتوى:وقاية النفس من الوساوس الشيطانية رقم الفتوى:71803تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
شاب أريد علاجاً، كلما تحدثت مع شخص مهما كان ذكراً أو أنثى تسقط عيني على جنسه بغير قصد مما يسبب لي حرجاً كبيراً، أعني على ذلك يا شيخ رعاك الله؟ (51/102)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أن تصرف بصرك عما يقع عليه من ذلك وقطع الفكر عنه ومجاهدة النفس على تركه لما قد يؤدي إليه.
كل الحوادث مبداها من النظر * ومعظم النار من مستصغر الشرر
واشغل قلبك ونفسك بذكر الله، واستشعر مراقبته لك في كل حين واطلاعه على ما توسوس به نفسك، وإن كان قد تجاوز عنه مغفرة منه وكرماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. رواه البخاري ومسلم.
إلا أن دوام ذلك ومجاراة الفكر والخاطر فيه سيؤدي لا محالة إلى ما هو أسوأ منه، ولذا قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور:30}، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي وحسنه الألباني.
والنظر زنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي في شرح مسلم: إن من الناس من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام والفكر بالقلب.
فعليك أيها الأخ الكريم أن تقلع عن تلك العادة السيئة، وجاهد نفسك على ذلك ولك البشرى إن فعلت، فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {العنكبوت:69}، قال عبد الله بن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. كما عند القرطبي، وقال الشوكاني: أي جاهدوا في شأن الله لطلب مرضاته ورجاء ما عنده من الخير لنهدينهم سبلنا: أي الطريق الموصل إلينا. انتهى، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56616، 3867، 44707 وما أحيل إليه خلالها من فتاوى. (51/103)
والله أعلم.
71804
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعطاء الخطيبة من الزكاة رقم الفتوى:71804تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
هل يمكنني إعطاء خطيبتي من مال الزكاة الذي سأزكيه هذه السنة لكي تعين به نفسها على احتياجاتها خاصة ما يتعلق باحتياجات الزواج مع العلم أني أعينها ببعض المال في بعض الأوقات الأخرى لعدم توفرها على المال الذي يلبي احتياجاتها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد الله مصارف الزكاة وهي ثمانية ولا يجوز أن تصرف في غيرها فقال سبحانه : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60 }
والفقير هو من لا مال له ولا كسب يغنيه ويفي بكفايته الأساسية؛ لأن الزكاة إنما شرعت لسد الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الفقير من مطعم ومشرب ومسكن وملبس ومركب وعلاج ونحو ذلك ، أما ما سوى ذلك فليس من الاحتياجات الأساسية ، وعليه فيجوز أن تعطي مخطوبتك من الزكاة إذا كانت محتاجة لأمور أساسية ، أما لأمور كمالية للزواج فلا ؛ بل تعطيها كهبة أو هدية .
والله أعلم . (51/104)
71807
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة شركة لتحلية المياه رقم الفتوى:71807تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
نحن نعمل في شركة لتحلية المياه، فكيف يمكن أن نخرج عنها زكاة، علماً بأن هذه الشركة لها نتاج يومي، وكذلك الأجهزة المستخدمة لا يتم تبديلها إلا لعدة سنوات؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة المذكورة إذا كانت مملوكة لشخص واحد فالزكاة واجبة في ريعها إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتمال رأس المال نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك للشخص المذكور، ويضاف إلى ريعها الديون التي على مليء قادر على أدائها مع خصم الديون المستحقة على الشركة.
وتستثنى من الزكاة الأجهزة المستخدمة كآلات التحلية والتبريد والسيارات المخصصة لنقل البضائع والأدوات الثابتة التي لا تهيأ للبيع، وإذا كانت الشركة مملوكة لعدة أشخاص فيزكي كل شخص سهمه إذا حال عليه الحول وكان نصاباً وحده، أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب وقدره بالوزن الحالي خمسة وثمانون غراماً تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%).
والله أعلم.
71808
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع الكحل أمام الأجانب رقم الفتوى:71808تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
لقد سألت سؤالا في المرة السابقة عن الكحل وقد أجبتموني مشكورين عن جميع الآراء حول هذا الموضوع لكني أجد اختلافا كبيرا بين الرأيين وإذا اخترت أحد الرأيين هل يقع عليَّ إثم هذا سؤالي هل يقع عليَّ إثم إذا اخترت أحد الرأيين لأني لا أعرف ما هو الرأي الصحيح أو بمعنى أني إذا وضعت الكحل هل أأثم ؟
وجزاكم الله ألف خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم اكتحال المرأة وخروجها أمام الأجانب، وذكرنا أن العلماء قد اختلفوا فمنهم من جعله من الزينة الظاهرة المستثناة ، ومنهم من منعه عند الأجانب، ولكل فريق أدلته كما في الفتوى رقم : 3354 ، وإذا كان كذلك فالأحوط للمسلمة أن تدع الظهور به سيما إذا كان فاتناً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . رواه الترمذي وصححه الألباني ، وقوله : فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام . متفق عليه واللفظ لمسلم ، وننصحك بمراجعة الفتوى رقم : 55238 . (51/105)
والله أعلم .
71809
فتاوى
عنوان الفتوى:اللعب بالبلياردو بين الحل والإباحة رقم الفتوى:71809تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
38724، 1050، وراجع لمعرفة حكم أخذ الجوائز على المسابقة عليها وعلى غيرها من الرياضات الفتوى رقم: 35555.
والله أعلم.
7181
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:7181تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1421السؤال : بسم الله الرحمان الرحيم
كنت قد اشتريت أسهما من البورصة تخص شركة لنقل البضائع ثم قمت ببيع هذه الأسهم بنسبة ربح تفوق الضعف و في ظرف زمني وجيز جدا. فهل هذا الربح هو حلال أم حرام؟ مع العلم أنه:
- لم تكن هناك أي عملية ااحتكار أو ربا أو استغلال.
- الوسيط الوحيد بيني و بين الشركة هي البورصة.
- لا أملك أي سلطة قرار في هذه الشركة و لا يمكنني أن أعلم ما اٍذا كانت تقوم ببعض التجاوزات المخالفة للشريعة( كاٍيداع الأموال في البنوك الربوية مثلا)
أفيدوفي جزاكم الله وأرجوالرد على هذا السؤال عبر البريد الاٍلكتروني
اِبراهيم القاسمي - تونس
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجواب يتلخص في الآتي:
1- ما ذكرته من الربح المضاعف خلال فترة وجيزة جائز، ولا شيء فيه لخلو هذه العملية من الاحتكار، فهو عرض وطلب.
2- لا يلزم من شرائك وبيعك أسهما في شركة أن يكون لك سلطة في اتخاذ القرار.
3- كان الواجب عليك ما دامت هذه الشركة تعمل في أمر مباح كنقل البضائع، أن تعرف هل تقرض أو تقترض بفوائد حتى تكون على بينة. (51/106)
أما وأنت الآن لا تعرف فإنا نبني حكم هذه الشركة على الغالب، وهو أخذ الفوائد وعليه فإنا ننصحك أن تخرج من هذه الأرباح.
71810
فتاوى
عنوان الفتوى:زواج الأقارب ودرجة حديث (غربوا النكاح) رقم الفتوى:71810تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
بارك الله فيكم ونقدر جهدكم وضغط العمل عندكم ولكن استشاراتكم تأخذ وقتا طويلا وربما نحتاج إلى تقليله قدر الإمكان وعملكم مشكور، ولكم من الله خير الجزاء وليس منا..... أود استشارتكم عن زواج الأقارب وما يتعلق به حيث إنني أنوي الزواج بابنة عمي وخالتي (أي أنها تقرب لي من الجهتين، والدها عمي وأمها خالتي) بنفس الوقت، ولكن ما أسمعه أحيانا عن زواج الأقارب يرعبني ويجعلني متوجسا لدرجة كبيرة وخطيرة.... فأستشيركم بما يلي:
1- هل هناك خطورة فعلية في ما أنوي القيام به؛ علميا وشرعا؟
2- هل هو ممقوت شرعا؟ وأليس سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم زوج ابنته الصغرى الزهراء عليها السلام من ابن عمه وبذلك فهذا من زواج الأقارب؟
3- ما صحة الحديث \"غربوا النكاح ما استطعتم\"؟
4- هل هناك درجات فعلا لزواج الأقارب وخطورته إن وجدت وفي أي درجة أكون أنا وحالتي حيث إن خطيبتي تقربني من كل الأطراف؟
5- الخطورة صحية فقط ويخاف منها على الذرية فقط أم هناك مخاوف أخرى؟
6- كيف يمكن تجنب أي مخاطر إن وجدت؟
7- ما رأي العلم والشرع في ذلك؟
وبالنهاية الشكر العظيم لكم، وأريد رأياً ونصحاً فأنا جداً متخوف، ولكني على قناعة تامة بابنة عمي، وأسأل الله الحكيم أن يجمعنا على خير ومودة ويرزقنا ذرية سليمة وصالحة والحمد لله على كل شيء.
ملاحظة: أرجو منكم أن يكون الجواب مفصلا لأن الموضوع غاية في الأهمية والجدية وإضافة لكل ذلك وزيادة عليه أريد رأي الدكتور محمد عبد العليم بالموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى: (51/107)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 600، والفتوى رقم: 21308.
وأما حديث: غربوا النكاح فلم نقف عليه في شيء من كتب الحديث التي بأيدينا، وقد ذكر العلماء بأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة أو موضوعة لا يحتج بها، وباقي ما ورد في سؤالك مجاب عنه في الفتويين المحال عليهما.
والله أعلم.
71811
فتاوى
عنوان الفتوى:المقاطعة الاقتصادية والامتناع عن الدعاية الإعلامية رقم الفتوى:71811تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
3545 ، والفتوى رقم:64523، والفتوى رقم: 62932.
والله أعلم.
71812
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء فيمن دفع أرضه لمن يزرعها وتكون الثمرة بينهما رقم الفتوى:71812تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
اشتركت مع رجل صاحب أرض هو يملك الأرض وأنا أقوم بزراعتها ( أشجار برتقال ) بمالي أنا مقابل النصف في الربح ولكن الأرض محتاجة إلى ماتور ماء وصاحب الأرض لايملك ثمنه قمت بشراء ماتور على أن يخصم ثمنه من نصيب صاحب الأرض وذلك بالاتفاق بيننا ما حكم ذلك ؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن صاحب الأرض يدفع أرضه للعامل ليغرس فيها شجرا على أن تكون الثمرة بينهما إذا أثمر ، وهذه إحدى صور المساقاة الصحيحة في الراجح ، وهو مذهب الحنابلة ، قال ابن قدامة في المغني ـ وهو حنبلي ـ : وإن ساقاه على شجر يغرسه ، ويعمل فيه حتى يحمل ، ويكون له جزء من الثمرة معلوم ، صح أيضا ، والحكم فيه كما لو ساقاه على صغار الشجر ، على ما بيناه ، وقد قال أحمد ، في رواية المروذي ، في رجل قال لرجل : اغرس في أرضي هذه شجرا أو نخلا ، فما كان من غلة فلك بعمل كذا وكذا سهما من كذا وكذا ، فأجازه ، واحتج بحديث خيبر في الزرع والنخيل ، لكن بشرط أن يكون الغرس من رب الأرض ، كما يشترط في المزارعة كون البذر من رب الأرض ، فإن كان من العامل خرج على الروايتين ، فيما إذا اشترط البذر في المزارعة من العامل . انتهى . (51/108)
أما الشافعية فلا يجيزون المساقاة في غير الكرم ( العنب ) والنخيل ، والحنفية لا يجيزون المساقاة أصلا ، فتكون الصورة الواردة في السؤال ليست مفترضة عندهما .
والراجح جواز المساقاة في جميع أنواع الشجر المثمر .
وبناء على ما رجحناه يكون ثمن شراء موتور المياه على رب الأرض تخريجا على عمل الدولاب ( الآلة التي تدور لاستخراج الماء من البئر ) قال ابن قدامة : وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل ، كسد الحيطان ، وإنشاء الأنهار ، وعمل الدولاب ، وحفر بئره ، وشراء ما يلقح به. وعبر بعض أهل العلم عن هذا بعبارة أخرى فقال : كل ما يتكرر كل عام فهو على العامل ، وما لا يتكرر فهو على رب المال ، وهذا صحيح في العمل . انتهى .
ويكون الوقود اللازم للموتور على العامل تخريجا على ثور الدولاب فهو على العامل في الراجح ، وكذا إطعامه ورعايته ، وهو الذي رجحه ابن قدامة في المغني فقال : فأما البقرة التي تدير الدولاب فقال أصحابنا : هي على رب المال ، لأنها ليست من العمل ، فأشبهت ما يلقح به ، والأولى أنها على العامل ، لأنها تراد للعمل ، فأشبهت بقر الحرث ، ولأن استقاء الماء على العامل إذا لم يحتج إلى بهيمة فكان عليه ، وإن احتاج إلى بهيمة كغيره من الأعمال . انتهى . (51/109)
والله أعلم .
71813
فتاوى
عنوان الفتوى:يثبت خيار الغبن لمن جهل أجرة المثل رقم الفتوى:71813تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
أنا طالب أدرس في باكستان, ولكن عندما أتيت الى باكستان أريد أن أقدم على قبول في الجامعة, قال لي شباب يدرسون في باكستان هناك رجل عربي قادر على إنجاز معاملة القبول بسعر 1000$ تقريبا, فوافقت على ذلك ودفعت له 900$ وبقيت 100$ وقلت له سوف أدفعها لاحقا فوافق.
وبعد فترة قال لي بعض الشباب إنه 1000$ لمعاملة القبول كثيرة جداً, وقالوا إنه بـ200$ كحد أعظم أستطيع أن أنجز ذلك القبول, وقالوا لي أن 100$ ليست من حقه أبداً, والبعض قالوا إنك أعطيت كلمة لذلك الرجل وأنه دين ويجب أن ترده, فلم أعرف ماذا أفعل, وأنا لا أريد أن يكون علي دين في ذمتي وأنا سوف أخرج من باكستان بعد فترة ويجب أن أقرر، فماذا أفعل حيال ذلك هل أدفع له أم لا، أرجو أن تفتوني سريعاً؟ ولكم جزيل الشكر، وبارك الله لكم.
وهذا الإيميل:
ملاحظة: عندما أرسلت تلك الرسالة لم أر في \"نوع الرسالة\" خيار فتوى، إذا كان نوع الرسالة خطأ, أعلموني كيف أرسلها في المكان الصحيح وإنني أنتظر ردكم بفارغ الصبر، ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استئجار الرجل المذكور أو غيره في إنجاز هذه المعاملة ما لم يكن فيها إبطال لحق أو إحقاق لباطل، وما اتفقتما عليه من أجرة يجب عليك الوفاء به إلا إذا غبنك هذا الرجل في الأجرة غبناً فاحشاً لعدم علمك بأجرة المثل، فيثبت لك حينئذ خيار الغبن، وذلك بدفع أجرة المثل لهذا العامل إن كان أنهى عمله، فإن لم يكن أنهى عمله فله أن يختار إنهاءه على أجرة المثل، أو أن يتركه وله أجرة المثل فيما أنجز، وقد دل على ذلك نصوص الفقهاء المثبتة لخيار الغبن في الإجارة كالبيع، قال ابن نجيم في البحر الرائق: فتحرر من هذه النقول أن إجارة الوقف إن كان بغبن فاحش لم تصح ابتداء، وإن كان بأجر المثل أو بغبن يسير صحت. انتهى. (51/110)
وقال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: وإليك فيما يلي تعداد الخيارات الجارية في الإجارة أيضاً: 1، 2 ...................... 8 - خيار الغبن والتغرير.
فإذا غرر أحد العاقدين بالآخر وكان في الإجارة غبن فاحش فللطرف المغبون فسخ الإجارة. انتهى.
وقال البهوتي في كشاف القناع: (وكذا إجارة) يثبت فيها خيار الغبن إذا جهل أجرة المثل. انتهى.
وبناء على ذلك؛ فلا يحق للرجل المذكور أن يأخذ فوق أجر مثله للعمل الذي قام به إلا إذا رضيت أنت بذلك، ويدخل في هذا المبلغ الذي دفعته والذي لم تدفعه.
والله أعلم.
71815
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة في ثوب به قطرات مني رقم الفتوى:71815تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسولنا الكريم : أديت صلاة الجمعة ثم سافرت لأزور أقاربي وصلت بعد صلاة المغرب وعند الوضوء وجدت أن الثوب فيه نجاسة وهي ( قطرات مني قديمة ) ولم أكن أعلم ذلك ظنا أن كل ملابسي نظيفة، ماهو الحكم في صلاة الجمعة ؟ وكيف أصلح ما فات إن كان عليَّ قضاؤها وفقكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الثوب المذكور لا ينام فيه غيرك فالواجب عليك في هذه الحالة أن تغتسل غسل الجنابة وتعيد الصلوات التي مضت عليك بعد آخر نومة نمتها في ذلك الثوب إلا إذا ترجح عندك بعلامة أن المني المذكور نزل قبل آخر نومة فتعيد الصلوات بعد النومة التي ترجح عندك نزول المني فيها ، قال ابن قدامة الحنبلي في المغني : فإن رأى في ثوبه منيا ، وكان مما لا ينام فيه غيره ، فعليه الغسل ، لأن عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبهما ، ولأنه لا يحتمل أن يكون إلا منه ، ويعيد الصلاة من أحدث نومة نامها فيه إلا إن يرى أمارة تدل على أنه قبلها فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها . انتهى . (51/111)
وفي حاشية الدسوقي على شرح الدردير المالكي : وحاصله أنه إذا رأى منيا في ثوب نومه ولم يتذكر احتلاما ولم يدر وقت حصوله فإنه يجب عليه الغسل وإعادة الصلاة من آخر نومة نامها فيها سواء كان طريا أو يابسا على المشهور وقيل إن كان طريا فمن آخر نومة وإن كان يا بسا فمن أول نومة . انتهى .
وتصلي الظهر بدلا عن الجمعة وكذلك تعيد صلاة المغرب إذا كنت قد صليتها، وغسل المني من ثوبك مستحب على الراجح وهو الأولى خروجا من خلاف أهل العلم القائلين بنجاسته ، وراجع الفتوى رقم : 17253 .
والله أعلم .
71817
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء الأرض ممن سبقوا إليها رقم الفتوى:71817تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
أنا في فلسطين هناك الكثير من الأراضي الحكومية التي وضع الناس يدهم عليها وأنا أسكن في بيت صغير لا يكاد يتسع لعائلتي وأنا من أسرة ملتزمة وبيتي وبيت جيراني متلاصقان لبعضهم البعض يعني لو أحد فتح تلفازه في بيته أنا أسمعه كأنه عندي ، السؤال هو : أني أرغب في شراء أرض حكومية لنظراً لرخص ثمنها من الذين وضعوا أيديهم على تلك الأراضي الحكومية فهل يجوز لي ذلك علماً أنني لا أملك أن أشتري أرضاً بشكل رسمي ؟
أفيدوني جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/112)
فإذا كان السائل الكريم يعني بالأراضي الحكومية جميع التراب الوطني للدولة ، فهذا لا يسمى أرضا حكومية وإنما هو لمن أحياه من المواطنين أو لمن سبق إليه ، والدولة إنما يكون لها حق الإشراف عليه فقط ، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانت الأرض تملك بالإحياء ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق لمسلم فهي له . رواه البخاري ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من سبق إلى مباح فهو أحق به . رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي .
وعليه فإذا كانت الأرض مملوكة للذين وضعوا أيديهم عليها ، لكونها مواتا وقد أحيوها أو سبقوا إليها ، أو اشتروها ممن سبق إليها ، فلا شك في إباحة شرائها منهم ولو بالنسبة لمن لم يضطر إلى ذلك .
وإذا كان السائل الكريم يعني بالأراضي الحكومية معنى غير الذي أجبنا عليه فليبينه لنا عسى أن يتسنى لنا الإجابة عليه .
والله أعلم .
71819
فتاوى
عنوان الفتوى:رد المستأجر ما أخذه من البيت لمالك العقار رقم الفتوى:71819تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
7182
عنوان الفتوى:حكم جماع المتمتع رقم الفتوى:7182تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1421السؤال : قمت بأداء العمرة متمتعاً بها إلى الحج وحلقت رأسي ولبست ثيابي هل يجوز لي جماع زوجتي خلال هذه الفترة ؟ أفتونا مأجورين .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المتمتع بعد ما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر فقد حل له كل شيء مما كان محظوراً عليه بالإحرام بما فيه إتيان الأهل إلى أن يجيء يوم التروية فيحرم بالحج.
والله أعلم.
71820
فتاوى
عنوان الفتوى:السهر لدراسة العلوم الشرعية رقم الفتوى:71820تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
64133.
والله أعلم.
71824
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز تعبئة نموذج التأمين في حالة عدم الإجبار رقم الفتوى:71824تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال: (51/113)
أعمل في شركة أمريكية تؤمن على حياة موظفيها بشكل إجباري ( دون استقطاع أي مبلغ من الراتب). إذا لم يعبئ الموظف نموذج المنتفعين من هذا التأمين فإن الشركة تحصل على المبلغ عند وفاة الموظف، أما إذا عبأه فإنها تذهب إلى المنتفعين وبالنسب التي يحددها. هل يجوز تعبئة النموذج لتحديد المنتفعين؟ إذا كان الجواب نعم، هل يتوجب أن تحدد نسبة كل منتفع حسب أحكام المواريث ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين بجميع أنواعه لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني ، وذلك لما تضمنه التأمين التجاري من جهالة وغرر ، ومن شارك فيه باختياره فهو آثم ، أما إذا كان مجبرا فلا إثم عليه ، وإنما يكون الإثم على من أجبره ، ثم إنه من قواعد الشريعة الإسلامية أن المجبر على ارتكاب الإثم لا يباح له تجاوز محل الجبر ، لوجوب تقليل الشر إذا لم يمكن تركه بالكلية ، وذلك عملا بقول الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16 } .
وعليه فطالما أن الموظف غير مجبر على تعبئة نموذج المنتفعين من التأمين فإنه لا يباح له تعبئته .
والله أعلم .
71826
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المبلغ المخصص لسداد الديون رقم الفتوى:71826تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
شخص اقترض مبلغا من المال من أحد البنوك على أن يقع التسديد على مدة معينة . هذا الشخص استطاع أن يجمع المبلغ وقرر أن يسدد القرض قبل انتهاء أجل تسديده. هو يسأل هل يجب عليه إخراج زكاة المبلغ الذي جمعه لتسديد الدين إذا حال عليه الحول ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تخرج عن المبالغ النقدية إلا بشرطين : هما تمام النصاب ، وحولان الحول ، ثم إن الدين إذا كان يستغرق جميع المال الزكوي أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة على صاحبه ، إلا إذا كان له مال آخر ، وهو فائض عن حوائجه الأساسية كمسكن أو مركب غير محتاج إليهما ونحو ذلك ، فإنه يجعل ذلك مقابل ما عليه من الدين ، فإن وفاه أو وفى منه البعض وبقي نصاب لزمته زكاته ، وإلا فلا زكاة عليه ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم : 6336 ، (51/114)
وعليه فهذا المبلغ الذي جمعه الشخص المذكور لتسديد دينه إن كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو في حوزته ، فإن عليه أن يزكيه إن كان يملك أموالا أخرى تمكن مقابلتها بالدين أو مقابلة ما يبقى بعده من المبلغ نصاب ، وإلا فلا زكاة عليه ، وتجدر الإشارة إلى أن البنك المقترض منه إذا كان يتعامل بالربا فإن الاقتراض منه حرام ، وعلى الفاعل أن يتوب إلى الله من ذلك ولا يعود إلى مثله ، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم : 1120 .
والله أعلم .
71827
فتاوى
عنوان الفتوى:من يقبض روح شهيد البحر رقم الفتوى:71827تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
9470 , 5989. وإليك نص الحديث الوارد في ذلك والحكم عليه:
أخرج ابن ماجه في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، ومابين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله, وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. قال الكناني في مصباح الزجاجة: هذا إسناد ضعيف. وقال الشيخ الألباني: ضعيف جدا وبين سبب ضعفه في إرواء الغليل فقال: أخرجه ابن ماجه ( 2778 ) وكذا الطبراني كلاهما من طريق قيس بن محمد الكندي: ثنا عفير بن معدان الشامي عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: فذكره. قلت: وهذا إسناد فيه علتان: الأولى: عفير بن معدان، قال ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 36 ) عن أبيه: ضعيف الحديث، يكثر الرواية عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمناكير، ما لا أصل له، لا يشتغل بروايته. وأورده الذهبي في. " الضعفاء " وقال: مجمع على ضعفه، قال أبو حاتم لا يشتغل به. قلت: وبه أعله البوصيري في " الزوائد " ( ق 173 / 1 )، وخفيت عليه العلة التالية: والأخرى: قيس بن محمد الكندي لم يوثقه أحد سوى ابن حبان، ومع ذلك فقد أشار إلى أنه لا يحتج به لاسيما في روايته عن عفير فقال: يعتبر حديثه من غير روايته عن عفير بن معدان. وقال في السلسلة الضعيفة: موضوع بهذا التمام وهو مخالف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين أخرجه مسلم وغيره. هذا ما وقفنا عليه فيما سألت عنه, ولضعفه كما علمت لا يمكن تخصيص شهيد البحر دون غيره بما ذكرت، إلا إذا وجد دليل صحيح صريح ولم نقف عليه فيما اطلعنا عليه. (51/115)
والله أعلم.
71828
فتاوى
عنوان الفتوى:عداوة الشيطان لبني آدم وتربصه بهم رقم الفتوى:71828تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
في أي كتاب يوجد حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عن وصف الشيطان وما يفعله الشيطان مع الإنسان ؟ (51/116)
ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياك وجميع المسلمين من غوائل الشيطان وشروره ، وأن يجعلنا من عباده المخلصين الذين لا سبيل له عليهم .
وأما سؤالك أيها الأخ الكريم فلم تحدد فيه صفة معينة ولا حديثا بذاته، والأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الشيطان وذكر فيها أحواله مع الإنسان وتشكله في صور مختلفة كثيرة جدا، ويجمعها كلها صفة عداوته لبني آدم وتربصه بهم، وهو مع ذلك يجري من أحدهم مجرى الدم، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم . لكن إذا سمع الشيطان ذكر الله خنس أي : تأخر وابتعد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء . رواه مسلم . وقال أيضا : إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم ، فإن ذكر الله تعالى خنس ، وإن نسي الله التقم قلبه . أخرجه أبو يعلى في مسنده ، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس رضي الله عنه . وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه : إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، قال الأعمش: أراه قال فيلتزمه، وقد بينا جملة من الأحاديث الواردة في شأنه في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 26959 // 61999 // 66558 // 4710 ، وللاستزادة انظر في جميع كتب السنة فقد أفردت له أبوابا، وكذا كتب الرقائق .
والله أعلم .
71829
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاشتراك في البقرة.. من يريد الأضحية ومن يريد اللحم رقم الفتوى:71829تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال: (51/117)
28467.
وإذا اشترك في الأضحية من البقر أو الإبل من يريد الأضحية، ومن يقصد الحصول على اللحم فقط فلا مانع من ذلك عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية.
قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي:
وجملته أنه يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة، واجبا كان أو تطوعا، سواء كانوا كلهم متقربين، أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدي. وقال أبو حنيفة: يجوز للمتقربين، ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب ; لأن الذبح واحد، فلا يجوز أن تختل نية القربة فيه. ولنا، ما روى جابر، قال: { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة } رواه مسلم. ولنا، على أبي حنيفة، أن الجزء المجزأ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة، فجاز، كما لو اختلفت جهات القرب، فأراد بعضهم التضحية، وبعضهم الفدية. انتهى
وفي المجموع للنووي وهو شافعي:
يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعا، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء، إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب. وبه قال بعض أصحاب مالك. وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متقربين جاز، وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة. واحتج أصحابنا بحديث جابر قال { نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة} رواه مسلم. وعنه قال { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة} رواه مسلم. قال البيهقي: وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة رضي الله عنهما أنهم قالوا " البقرة عن سبعة " وأما قياسه على الشاة فعجب، لأن الشاة إنما تجزئ عن واحد، والله أعلم. انتهى (51/118)
والله أعلم.
71830
فتاوى
عنوان الفتوى:أول الرجال من البشر رقم الفتوى:71830تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
من أول الرجال ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول الرجال من البشر هو آدم عليه السلام ، وانظر الفتوى رقم : 23346 ، وننبهك أيها السائل الكريم إلى أن هذا الموقع إنما يعنى بالفتاوى الفقهية والنوازل الشرعية والاستشارات الدعوية ونحوها ، فينبغي الاستفادة منه في ذلك وعدم شغله بما لا يفيد السائل ولا المسؤول ، ومن أفضل ما يصرف فيه المرء وقته التفقه في دين الله لقوله صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . متفق عليه ، فاحرص على ذلك واسأل الله تعالى التوفيق والسداد إنه سميع مجيب .
والله أعلم .
71832
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم النذر لأجل البعد عن المعصية رقم الفتوى:71832تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
عدت إلى تلك المعصية أن أصوم أو أتصدق أو شيء من هذا 0 (51/119)
56564 .
والنذر الذي تريد الإقدام عليه يسمى نذر اللجاج وهو الذي يقصد صاحبه منع نفسه من شيء أو حثها على فعله، والقول الراجح في هذه المسألة أن الناذر تلزمه كفارة يمين كما تقدم في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:13349، 17762. وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 2053.
وننصح السائل الكريم بأن يجاهد نفسه في سبيل البعد عن تلك المعصية وغيرها من المعاصي، لما يترتب على ذلك من سخط الله تعالى وعقوبته التي تلحق العاصي في الدنيا أو الآخرة أوهما معا، وذلك أبلغ في ردع المؤمن عن ارتكاب معصية الله تعالى، ولا يلجأ إلى مثل هذا النذر لثبوت النهي عنه.
وللتعرف على خطورة الذنوب والمعاصي راجع الفتوى رقم: 54604
والله أعلم.
71835
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نزول الصفرة والكدرة بعد الجفوف رقم الفتوى:71835تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
49769.
وإذا لم تتحققي من الجفوف بل حصل لك انقطاع للدم فقط بحيث إذا أدخلت خرقة ونحوها تلاحظين بعض الدم فيكون نزول الإفرازات المذكورة هو من بقية الحيض حتى يحصل الجفوف أو القصة البيضاء التي ذكرت أنك تلاحظينها بعد تلك الإفرازات لأن الصفرة والكدرة يعتبران من أنواع الحيض إذا حصلتا في وقته المعتاد، ومن كانت عادتها الطهر بالقصة البيضاء فقط أو بالجفوف والقصة معا فيستحب لها انتظارها لآخر الوقت المختار بحيث توقع الصلاة في آخر جزء منه ولا تنتظر انتهاءه، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل وهو مالكي:
لكن إذا رأت معتادة القصة فقط أو مع الجفوفِ الجفوفَ فتنتظر القصة لآخر الوقت المختار, والغاية خارجة فلا تستغرق المختار بالانتظار؛ بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراغها لآخره. انتهى.
والله أعلم.
71836
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك الصلاة وممارسة الفجور أثناء السفر رقم الفتوى:71836تاريخ الفتوى:20 محرم 1427السؤال:
جزاكم عن المسلمين كل خير لإدارة هذا الموقع الطيب : سؤالي شريكي كثير السفر وغالبا ما أكون معه أيضا وهو من الملتزمين فيحافظ على صلاة الفجر جماعة ويحاول الالتزام قدر الاستطاعة إلا خلال السفر : (51/120)
1 - ينقطع عن الصلاة .
2 - يحضر بنات الهوى (مقابل أجر)إلى الفندق وعند استنكاري ذلك أجاب أنه يداعبهم فقط ( مع الإنزال) ولا يزني مخافة من الله فقط علما أنه متزوج أفيدونا بالتفصيل عن هذا السلوك والحكم والعلاج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا ولك وله التوفيق والهداية وأن يعيننا على طاعته ويبعدنا عن معصيته إنه سميع مجيب .
وإجابة لسؤالك نقول إن التهاون بالصلاة كتركها هو من أخطر الذنوب وأكبرها فهي عماد الدين من حفظها فقد حفظ الدين ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ، وقد جعل بعض العلماء تركها تهاونا وكسلا من الكفر عياذا بالله ، وقد تقدم بيان حكم تاركها والمتهاون بها في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 6061 // 1195 // 3830 ، وما يفعله خلال سفره من المعاصي المحرمة من مداعبة البغايا وتأجيرهن لذلك كل ذلك من الزنى المحرم وإن لم يصل إلى حد الإيلاج والفاحشة وهو من البكر قبيح فكيف بالمحصن ، فعليه أن يكف عن ذلك كله فقد روى الطبراني والبيهقي من حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له . قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ، وقال المنذري رجاله ثقات ، وإن كان تركه للفاحشة الكبرى خوفا من الله أمر طيب, ولكن عليه أن يمتثل أمر الله كله, فقد أمره بعدم قربان الزنى في قوله تعالى : وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء: 32 } وعدم قربانه إنما يكون بترك مقدماته وما يؤدي إليه ومن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، فليترك هذا السلوك السيء في سفره كما يتركه في حضره ، وإذا أراد السفر فليذهب معه بزوجته أو يصوم ليكسر حدة شهوته, فالله يراقبه في سفره كما هو معه في حضره, وسيسأل يوم القيامة عن ماله فيم أنفقه ويا خيبته إن كان جوابه أنفقته في الحرام . (51/121)
وعلاج هذا كله أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستشعر مراقبته له في كل مكان وزمان ، وعليك أن تديم نصحه ودعوته فإن أجابك واستقام فذالك وإلا فدعه حتى لا يجرك إلى فعله فالصاحب ساحب وقد قال تعالى : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {الكهف: 28 } وانظر الفتوى رقم : 26326 ، وما أحيل إليه خلالها من فتاوى . (51/122)
والله أعلم .
71838
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم اقتسام رأس مال المضاربة قبل نضوضه رقم الفتوى:71838تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
8151، والفتوى رقم: 53270.
فإذا لم ينظر رب المال المضارب ولم يعف عنه لم يجز للمضارب أن يقترض من البنك الربوي إلا عند الضرورة، وقد بينا ذلك في الفتويين: 21048، 36538.
ولمعرفة حكم دفع ما يسمى بالمصروفات الإدارية عند الاقتراض من البنوك الربوية راجع الفتوى رقم: 63989.
والله أعلم.
71841
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وقف الدراهم رقم الفتوى:71841تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
رجل لديه 80000 ريال وهي وصية (وقف) مسؤول عنها، ويريدني أن أستثمر له المبلغ في الأسهم ولي نصف الأرباح فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مرادك أن هذا الرجل يعمل ناظراً لمبلغ أوقف أصله وصرف ريعه، فلا مانع من استثماره وصرف عائده لصالح من أوقف عليهم تحقيقاً لمقصود الواقف، فحقيقة الوقف هي: حبس الأصل، وتسبيل الثمرة أو الغلة، وإن شئت قلت: حبس الأصل وتسبيل ناتجه.
والأصل فيه ما روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. (51/123)
لكن يرد هنا إشكال وهو أن الوقف: حبس الأصل وتسبيل ناتجه، والدراهم ليست كذلك فإنها تذهب عينها بالانتفاع بها مرة واحدة، لكنه يصح في الدراهم إذا وجد فيها المعنى المجوز للوقف في غيرها وهو حبس العين وتسبيل الثمرة، وذلك ممكن في الدراهم إذا شرط الواقف حبس الدراهم فلا ينفق أصلها ولا يورث وإنما ينتفع بريعها، وقد صرح بجواز وقف الدراهم جماعة من العلماء منهم زفر من أصحاب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، قيل له: كيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق على الوجه الذي وقف عليه. انتهى.
وذكر ابن عابدين في تنقيح الفتاوى الحامدية: وفي الفتاوى الهندية من كتب الحنفية: الدراهم تقرض للفقراء ثم يقبضها، أو تدفع مضاربة ثم يتصدق بالربح. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف: نقلاً عن الفائق: يصح وقف الدراهم فينتفع بها في القرض ونحوه، اختارها شيخنا، يعني به الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) رحمه الله، وقال في الاختيارات: ولو وقف الدراهم على المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيداً. انتهى من الإنصاف.
وما ذهب إليه زفر وأفتى به جماعة من الحنفية ويحكى عن الإمام مالك والأوزاعي كما نقله عنهما ابن قدامة في المغني واختاره شيخ الإسلام هو الراجح إن شاء الله.
وبناء على هذا؛ فلا نرى مانعاً من استثمار هذا المال الموقوف عن طريق المضاربة مع الأخ السائل نظير جزء شائع معلوم من الربح كما ذكر (النصف) بشرط أن تكون الأسهم التي سيقوم بالمضاربة فيها أسهماً يباح الاتجار فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62946.
وراجع لمعرفة ضوابط المتاجرة في الأسهم الفتوى رقم: 1214، والفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 69973. (51/124)
والله أعلم.
71842
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يعود القتال بالسيوف رقم الفتوى:71842تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
ما صحة القول بوجود أحاديث بأن الخلافة لا تعود حتى يلبس الرجال الدشاديش ويعود القتال بالسيوف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب العلم على خبر ثابت فيما ذكرت ، والحديث عما سيكون دون خبر صحيح هو رجم بالغيب، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بخبر من الله تعالى أو بخبر من رسوله صلى الله عليه وسلم ولم نقف عليه، ولكن في خبر نزول عيسى آخر الزمان وقتاله المسيح الدجال ما يدل على عودة القتال بالسيوف من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدافيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته وعند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ينزل عيسى ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير
ويرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل وتذهب حمة كل ذات حمة وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها حتى يلعب الصبي بالثعبان فلا يضره ويراعي الغنم الذئب فلا يضرها ويراعي البقر الأسد فلا يضرها قال السندي: "ويتخذ السيوف مناجل" أراد أن الناس يتركون الجهاد ويشتغلون بالحرث والزراعة .. فهذه إشارات تدل على عودة الناس إلى القتال بالسيوف إلا أنه ليس فيها اشتراط لعودة الخلافة في الأمة بذاك ، وقد بينا سبل إعادة عزة الإسلام وكيفية بناء الدولة الإسلامية في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15869، 1411، 2113. (51/125)
والله أعلم.
71843
فتاوى
عنوان الفتوى:مقدمات الجماع في رمضان وشرب الخمر قبل الصلاة رقم الفتوى:71843تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
حكم مقدمة الجماع في رمضان؟ ومن تناول الخمر وأراد أن يصلي فماذا يفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 747 بيان العلاقة التي ينبغي أن تكون للزوج بزوجته في نهار رمضان مع حكم مقدمات الجماع وما يترتب عليها.
أما تناول الخمر فهو معصية شنيعة من كبائر الذنوب وقد ثبت الوعيد الشديد المترتب على شربها، وراجع في ذلك التفصيل في الفتوى رقم: 12543، والفتوى رقم: 1108.
فالواجب على من شرب الخمر أن يبادر إلى التوبة إلى الله تعالى ويكثر من الاستغفار مع اتصافه بشروط التوبة الصادقة التي تقدمت في الفتوى رقم: 5450.
ومن تناولها فلا تجزئ منه الصلاة ولا تصح إذا كان عقله غائباً بسبب السكر، لأن العقل شرط من شروط صحة الصلاة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 66036، والفتوى رقم: 19757.
أما إذا كان شاربها صاحيا وله عقل وإدراك فهو مخاطب بالصلاة وليؤدها محصلا شروطها متقنا لها مع أدائها في المسجد جماعة، ولينتبه إلى سلامة ثوبه وبدنه من الخمر، فإنها نجسة على الراجح من كلام أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 23146.
ومعلوم أن طهارة الثوب والبدن وكل ما يحمله المصلي شرط في صحة الصلاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62451. (51/126)
والله أعلم.
71845
فتاوى
عنوان الفتوى:جواب شبهة حول أشهر الحج رقم الفتوى:71845تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
إن بعض العلمانيين والمستشرقين المشككين في الإسلام (غضب الله عليهم ولعنهم) يقولون إن مناسك الحج يمكن أن تؤدى في أي شهر من الأشهر المعلومات (الحج أشهر معلومات) إلى آخر الآية وليس بالضرورة أن يكون في شهر ذي الحجة فكيف نرد عليهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرد على هؤلاء العلمانيين والمستشرقين وأذنابهم هو أن نقول إن الله تعالى يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا {الحشر:7}، وقال تعالى: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ {النحل:44}، وقال تعالى:مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا {النساء:80}، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب اتباع السنة النبوية وروى أبو داود من حديث المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وروى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله . وما دام الأمر كذلك فنحن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وما سار عليه المسلمون واتفقوا عليه، لأن الله أمرنا بذلك وأن قولكم هذا تحريف للدين واتباع للهوى ومخالفة لسبيل المؤمنين، ويكفيكم قول الله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً {النساء:115}، وهذا دليل واضح على وجوب اتباع سبيل المؤمنين الذي اتفقوا عليه. (51/127)
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقت الحج وكيفيته وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم، ولا يغتر بهؤلاء إلا ضعيف العقل أو فاسد الدين ولا يخفى أمرهم لأن حجتهم واهية ومخالفة لما اتفق عليه المسلمون وشذوذ عن هديهم ومن شذ شذ في النار.
والله أعلم.
71846
فتاوى
عنوان الفتوى:الرضوان الذي لا يعقبه سخط أبدا رقم الفتوى:71846تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
71847
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية عقد التسبيح بالأنامل رقم الفتوى:71847تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال: (51/128)
11829، هو الاقتصار على اليمنى لورود الحديث بذلك.
وعد التسبيح باليد ونحوها يكون لما له عدد قل أو أو كثر لتشهد للمسبح عند الله وفي الموسوعة الفقهية: والتكرار لعدد محدود يقتضي عد الذكر بشيء يحسبه به.
والله أعلم.
71848
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع الوكيل ما وكل على بيعه لنفسه رقم الفتوى:71848تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
نحن ثلاثة أصدقاء كل واحد منا يملك مبلغ 5000 جنيه وأردنا أن نقوم بمشروع لنقل البضائع بين القرى فقررنا شراء سيارة نقل، ولكن سعرها كان غالياً، وكان لي عم قد أعطاني مبلغ 30000 جنيه، ووكلني بتشغيله في أي مشروع أراه ناجحاً فاتفقت معهم على شراء السيارة فذهبنا سويا إلى معرض السيارات وقمت بدفع مبلغ 45000 جنيه ثمناً لها وقمت بكتابة عقد تمليك السيارة باسم أحد الثلاثة لأنه مفترض أنه من سيقوم بالقيادة، وبعدها بأسبوع اجتمعنا سوياً واتفقنا على أنني سأقوم ببيع السيارة لنا نحن الثلاثة بمبلغ 51000 بالتقسيط على 24 شهر، وكتبت كمبيالات على كل واحد منا بمبلغ 12000 جنيه، لصالح عمي السالف الذكر وبدأنا المشروع وفي بداية كل شهر نقوم بسداد مبلغ 1500 جنيه لعمي السالف الذكر، فهل هناك من إشكالية في هذه المعاملة المالية، أو أي شبهة من الحرام، وإن كانت هناك حرمة فيها فما هو المخرج المناسب بحيث لا يقع بالضرر على أحد، فأفيدونا يرحمكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فملخص ما كتبته في سؤالك هو أن عمك قد وكلك على تشغيل مبلغ من المال، وأنك شاركت بهذا المبلغ في شراء سيارة ثلاثة أشخاص أنت واحد منهم، وحسب المبالغ يتبين أن لكل من الثلاثة سهما ولعمك ستة أسهم، ثم إنك بعت أسهم عمك لنفسك ولشريكيك، وبيعك أسهم موكلك ليس فيه من حرج لدخوله في عموم قول الله عز وجل: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}. (51/129)
ولكن بما أنك أنت أحد المشترين، فإن أهل العلم قيدوا إباحة بيع الشخص لنفسه ما وكل على بيعه، بأن يكون الموكل آذنا في ذلك أو تتناهى الرغبات في المبيع لئلا يحابي الوكيل نفسه، ففي الدردير عند قول خليل في باب الوكالة: وبيعه لنفسه ومجوره، قال: (و) منع (بيعه) أو الوكيل فهو مصدر مضاف لفاعله (لنفسه) ما وكل على بيعه ولو سمى له الثمن، لاحتمال الرغبة فيه بأكثر، ما لم يكن بعد تناهي الرغبات فيه أو لم يأذن له ربه في البيع لنفسه وإلا جاز. وقال الدسوقي معلقاً: (قوله ما لم يكن إلخ) هذا قيد في منع بيع الوكيل لنفسه.
وحاصله أن المنع مقيد بما إذا لم يكن شراؤه بعد تناهي الرغبات وبما إذا لم يأذن له ربه في البيع لنفسه، فإن اشترى الوكيل لنفسه بعد تناهي الرغبات أو أذن له الموكل في شرائه لنفسه جاز شراؤه حينئذ ومثل إذنه له في شرائه ما لو اشتراه بحضرة ربه. انتهى.
وعليه فإذا كان موكلك راضياً ببيعك لنفسك -كما هو متبادر من السؤال- أو تناهت الرغبات في السيارة، فلا شيء فيما فعلتموه، بل هو بيع جائز.
والله أعلم.
71849
فتاوى
عنوان الفتوى:الوقت الذي استغرقته رحلة الإسراء والمعراج رقم الفتوى:71849تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
كم من الوقت استغرق الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوقت الذي استغرقه ذلك هو ليلة واحدة كما في الأحاديث الصحيحة، فقد أسري به ليلا وأصبح بمكة بين ظهراني قريش. فقد أخرج أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فظعت بأمري -أي: اشتد علي وهبته- وعرفت أن الناس مكذبي. فقعد معتزلا حزينا قال: فمر عدو الله أبو جهل جاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم قال: ما هو؟ قال: إنه أسري به الليلة قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا قال : نعم. قال : فلم ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي حتى قال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قلت: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا. قال: نعم. قال: فمن بين مصفق، ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم، قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي ًّ بعض النعت، قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل فنعته وأنا أنظر إليه. قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب . قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو كذلك عند الطبراني في الأوسط ، وابن أبي شيبة في المصنف ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة . (51/130)
والله أعلم .
71850
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يعيد غسل الجمعة إذا ظهرت منه رائحة كريهة رقم الفتوى:71850تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة سابقة، سؤالي هو : متى يكون الغسل يوم الجمعة؟ وهل يكتفى به أم يأتى بالغسل كلما فاحت رائحة العرق من الشخص ؟ (51/131)
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الجمعة مستحب ويبدأ وقته من طلوع الفجر ويستمر إلى أن يريد الصلاة فيغتسل ثم يذهب للصلاة ولا يصح بعد الصلاة، وينبغي المحافظة على فعله قدر الإمكان عند إرادة الذهاب حتى يذهب الشخص إلى المسجد وهو نظيف لا تنبعث منه رائحة كريهة تؤذي الناس، فإذا اغتسل ثم عرق وظهرت منه الرائحة الكريهة فإنه يعيد الغسل مرة أخرى، وقد دل على هذا مارواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي ، فيأتون في العباء ، ويصيبهم الغبار ، فتخرج منهم الريح ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا . قال ابن دقيق العيد رحمه الله : وفي الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة ، والمراد إرادة المجيء ، وقصد الشروع فيه ، وقال مالك به ، واشترط الاتصال بين الغسل والرواح ، وغيره لا يشترط ذلك ، ولقد أبعد الظاهري إبعادا يكاد يكون مجزوما ببطلانه ، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة ، حتى اغتسل قبل الغروب كفى عنده ، تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات، وقد تبين من بعض الأحاديث : أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة ، ويفهم منه : أن المقصود عدم تأذي الحاضرين ، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة ، وكذلك أقول : لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد به ، والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا ، أو ظنا مقاربا للقطع : فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ ، وقد كنا قررنا في مثل هذا قاعدة ، وهي انقسام الأحكام إلى أقسام : منها : أن يكون أصل المعنى
معقولا ، وتفصيله يحتمل التعبد ، فإذا وقع مثل هذا فهو محل نظر ، ومما يبطل مذهب الظاهري : أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالإتيان أو المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة ، والأحاديث التي تدل على تعليق الأمر باليوم لا يتناول تعليقه بهذه الحالة ، فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث على تعليق الأمر بهذه الحالة ، وليس له ذلك ، ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به أهـ . (51/132)
والله أعلم .
71852
فتاوى
عنوان الفتوى:وجوب نصح من أتى محرما من غناء ورقص ونحوهما رقم الفتوى:71852تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
ماهو حكم سماع الغناء ومشاهدة قصص الغناء والرقص، ماهي نصيحتكم للنساء والبنات في هذا الشأن، وما هو الأسلوب الفعال لنصيحة زوج لزوجته في هذا المجال؟ وماهو حكم رقص امراة أو فتاة في منزلها أو في الأعراس وماهي عقوبة ذلك عند الله عز وجل؟ وكيف يخيف زوج زوجته أو خطيب خطيبته أو يتعامل معها لكي تقلع عن هذه الأشياء وفي نفس الوقت لكي تبقى معه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الغناء بالفتوى رقم : 987 ، وفصلنا القول فيه بهذه الفتوى فراجعها .
وأما حكم الرقص فقد سبق التفصيل فيه بالفتوى رقم : 1258 ، والفتوى رقم : 26948 ، ولم يرد في الشرع تحديد عقوبة معينة لمن أتى المحرم من الرقص.
وبذل النصح لمن أتى محرما من غناء أو رقص ونحوهما أمر واجب ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الدين النصيحة . رواه مسلم .
وينبغي تحري الحكمة والأسلوب الطيب حتى تؤتي النصيحة ثمارها ، فيذكر من أتى منكراً بسوء عاقبة هذا الفعل ، وأنه قد يعاقبه الله عليه في الدنيا والآخرة ، فإن كثيرا من المصائب التي تصيب العبد في الدنيا ربما كانت بسبب ذنب جناه ، قال تعالى : وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى: 30 } (51/133)
وننبه إلى أمرين :
الأول : أنه ينبغي للمسلم أن يتخير ذات الدين والخلق عند الإقدام على الزواج ، فهذا أرجى لاستمرار الحياة الزوجية .
الثاني : أن المرأة تظل أجنبية على الخاطب حتى يعقد له عليها ، فلا يجوز له التحدث معها إلا للحاجة وبقدرها .
والله أعلم .
71853
فتاوى
عنوان الفتوى:التوافق بين الآية 57 من سورة الأحزاب وبين الرقم التسلسلي للمنتجات الدنماركية رقم الفتوى:71853تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
3183، وبخصوص الأمر المسؤول عنه فلا نستطيع الجزم بأن هذا التوافق بين الآية 57 من سورة الأحزاب وبين الرقم التسلسلي للمنتجات الدنماركية وهو نفس الرقم: 57 أن هذا من الإعجاز القرآني لأن هذا مما لا يجوز الكلام فيه بمجرد الظنون والأوهام، والذي نستطيع أن نقوله إن هذا من المصادفات الجيدة، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 17108 ، والفتوى رقم: 16233، والفتوى رقم: 71673.
والله أعلم.
71854
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستهزاء بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:71854تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
ماذا تعتبرون الصور الكريكاتيرية المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا على وجه التحديد المقصود من سؤالك، ويبدو أنك تقصد: ماذا تعتبر هذه الصور التي تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الأمر كذلك نقول إن هذا يعتبر كفراً بالله تعالى، وكفراً برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ* لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبة:65-66}، ومن فعل ذلك من الكفار فقد ازداد كفراً إلى كفره، ورجساً إلى رجسه، ونحيلك للمزيد من الفائدة إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71536، 71469، 71673، 71423. (51/134)
والله أعلم.
71857
فتاوى
عنوان الفتوى:ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي رقم الفتوى:71857تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
من هو عبد الرحمن بن بكرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من كتب التاريخ والتراجم على عبد الرحمن بن بكرة. ولعلك تقصد ابن أبي بكرة فإن كان كذلك فهو عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي ويكنى بأبي بحر: تابعي ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول مولود ولد بالبصرة بعد أن مصرت، فطعم أبوه أهل البصرة جزورا فكفتهم -يعني لقلتهم- وكان ذلك سنة أربع عشرة، وإنما روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة، وكنية عبد الرحمن بن أبي بكرة أبو بحر، ويقال أبو حاتم، له رواية عن أبيه وعلي وعبد الله بن عمرو والأشج العصري وغيرهم، روى عنه ابن أخيه ثابت بن عبد الله بن أبي بكرة وابن سيرين وقتادة وإسحاق بن سويد العدوي وغيرهم. قال العجلي: بصري تابعي ثقة ومات سنة ست وتسعين. انتهى من كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي, وقال المزي في تهذيب الكمال: روى عن الأسود بن سريع (بخ) والأشج العصري (بخ س) وعبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب وأبيه أبي بكرة. "وروى عنه خلق كثير.منهم" إسحاق بن سويد العدوي (خ م) وابن ابنه بحر بن مرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وابن أخيه ثابت بن عبيد الله بن أبي بكرة، وجعفر بن ميمون، بياع الأنماط (بخ د سي) وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية (م س). وغيرهم. انتهى. وللاستزادة يمكنك مراجعة كتب التراجم والتاريخ. (51/135)
والله أعلم.
71858
فتاوى
عنوان الفتوى:الوفاء بالعقد مع الكافر رقم الفتوى:71858تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
أنا شاب مسلم أسكن في بلد أوروبي ولي صديق لا يعمل يأخذ المساعدة المالية من الدولة، لكن انتقل إلى دولة أوروبية أخرى ويعمل هناك مع استمرار أخذ المال من الدولة الأولى ويقول هذه ليست سرقة بل نوع من الجهاد أو بالأحرى أجاهد فيهم اقتصادياً، هل هذا صحيح، وإن لم يكن هل التستر عليه يعتبر حراما بالنسبة لي في الإسلام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/136)
فالعمل الذي قام به صديقك لا يجوز، لأن فيه تحايلا على أخذ أموال الناس بالباطل، وذلك لأن الدولة التي يأخذ منها المنحة لو علمت أنه يشتغل في دولة أخرى لمنعتها عنه، أضف إلى ذلك أنه سيضطر إلى تحايلات أخرى لإثبات أنه لا زال عاطلاً عن العمل حتى يستمر في أخذ المنحة، وهذا مع ما فيه من الكذب فهو مناف لأمر الله تعالى بالوفاء بالعقود، فقد قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وهذا عام فيجب الوفاء بالعقد مع أي كان من مسلم أو كافر، قال الإمام الشافعي: والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر. وقال الماوردي: وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم إذ المسلمون على شروطهم.
وأما التبليغ عنه إلى الجهات المسؤولة فلا نرى ذلك، بل يكتفى بنصحه وتحذيره من أكل المال الحرام.
والله أعلم.
71859
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من صلى في مسجد يضم قبرا دون علمه رقم الفتوى:71859تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
كنت أصلي الظهر في مسجد يضم قبرا دون علم فهل لي أن أعيد ما صليته في ذلك المسجد بعد أن اكتشفت ذلك ؟ وشكرا جزيلا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 40826 ، بيان أقوال العلماء في حكم الصلاة في المسجد الذي في داخله قبر، وخلصنا في تلك الفتوى إلى اعتماد القول بأن الصلاة فيه حرام وأنها باطلة أيضا ، وعلى هذا القول فإن على الأخ السائل أن يعيد الصلوات التي صلاها في ذلك المسجد ، أما على قول الجمهور فلا إعادة عليه ، وعلى كل حال فإنه لا يأثم بصلاته في المسجد المذكور ما دام غير عالم بوجود القبر فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . قال الشيخ الألباني : صحيح . (51/137)
والأحوط إعادة تلك الصلوات خروجا من الخلاف .
والله أعلم .
71861
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تنفيذ مشروع أجهزة تكييف لفندق سياحي رقم الفتوى:71861تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
47489 ، 54504، 54828.
أما منطقة البحر الميت فلم يقم عندنا الدليل الشرعي على أنها منطقة عذاب قوم لوط ولا غيرهم، والأصل في الأشياء الإباحة، ولا فرق بين البحر الميت وغيره من الأماكن في الحكم الشرعي حتى يثبت الدليل الشرعي بتخصيصه بحكم خاص.
وعليه، فيجوز البناء بالقرب من البحر الميت؛ كما يجوز الانتفاع بما يخرج منه من ملح ونحوه والاستحمام فيه إذا خلا من الاختلاط والعري المحرمين، وسائر ما يجوز الانتفاع به ولم يكن محرما لعلة أخرى.
ومجرد ذكر كتب التفسير أنها منطقة قوم لوط لا يؤثر وحده في الحكم لأن كتب التفسير لم تسند ذلك إلى خبر صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال خلت عن الدليل فلا يمكن اعتمادها في إثبات حكم شرعي. وراجع الفتوى رقم:7761 ، والفتوى رقم: 8646.
والله أعلم.
71863
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم البيع الصوري للأولاد قبل الموت رقم الفتوى:71863تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
السؤال هو: عن إرث رجل مات وله بنتان فقط وتوفيت زوجته قبله وإخوته الذكور والإناث متوفون ما نصيب أبناء أخويه المتوفين قبله وأخته المتوفاة مع العلم أن لكل منهم أبناء ذكورا وإناثا؟ وهل يصح أن يعتد ببيعه التركة لبنتيه بيعا صوريا قبل وفاته بحجة أن المال ماله وله حرية التصرف فيه أثناء حياته ؟ (51/138)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم تنازل المورث لبعض ورثته عن تركته أو بعضها عن طريق الهبة أو البيع الصوري وذلك في الفتويين رقم : 19637 ، والفتوى رقم : 25154 .
وننبهك أيها السائل الكريم إلى أن الميت قد يكون وهب بنتيه ماله ولكن أجرى ذلك بصورة البيع، ولا حرج على الأب أن يهب كل ما يملك لبنتيه إذا عدل في ذلك ولم يكن قصده حرمان بعض الورثة والإضرار بهم ، والهبة ماضية إذا كانتا قد قبضتاها أو قبضت لهما في حياة الأب ، وتصرفتا فيها تصرف المالك لها، أو من قبض لهما .
أما إذا لم يحصل قبض قبل موته فإنها باطلة في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة ، فهي بمثابة الوصية للوارث ، وهي باطلة إلا إذا أمضاها بقية الورثة .
وعلى فرض أنها هبة فهي تصح بشروطها ومنها : أن تكون في حال الصحة ، وأن يعدل فيها ، وأن يتم حوزها قبل الوفاة، ولا عبرة بصورة البيع إن كان المقصود الهبة ؛ لأن العبرة في العقود بالمعاني لا للألفاظ والمباني. قال السيوطي في الأشباه والنظائر : القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ ... خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها إذا وهب بشرط الثواب فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى أو هبة اعتبارا باللفظ؟ الأصح الأول . انتهى .
وإذا لم يكن قصد الهبة وإنما ستملكان المال بالإرث فقط وعملتا مع الوالد عقد بيع صوري على الورق لا ثمن فيه لحرمان باقي الورثة فهو لاغ لا اعتبار له، ولا يخرج المال من ذمة صاحبه، ويكون تركة لجميع الورثة؛ لأن العقد الصوري لا حقيقة له في الواقع إلا إذا كان قصد الهبة وعمل صورة البيع للتوثيق فقط فتكون هبة، وفصلنا القول فيها . (51/139)
وعلى فرض كونه بيعا صحيحا فإن كان تسلم الثمن فقد انتهى الأمر، وإن كان الثمن باق في ذمتيهما فعليهما أداؤه وضمه إلى التركة، ولهما منه بحسب نصيبهما فيها، والباقي لباقي الورثة .
وإذا لم يكن للميت وراث غير من ذكروا في السؤال فإن لبنتيه الثلثان، والباقي لأبناء أخيه الذكور إن كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب، وإذا تعددوا فكان منهم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب فابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب .. ولا شيء لبنات الإخوة مطلقا لأنهن من ذوات الأرحام، ولا لأبناء الأخت وبناتها، كما أنه لا شيء لأبناء الإخوة الذكور إن كانوا أبناء إخوة لأم ، ولا للأخت إن كانت توفيت قبله، وإن كانت ماتت بعده فهي وارثة إن كانت شقيقة أو لأب وتحجب أبناء الإخوة، ويكون لها الباقي بعد نصيب البنتين تعصيبا، ويضم نصيبها إلى تركتها ويوزع على ورثتها . فمن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة فيعتبر ذلك .
وعلى فرض عدم وجود عاصب من ابن أخ شقيق أو لأب أو عم شقيق أو لأب أو ابن عم شقيق أو لأب، وعلى فرض تقدم موت الأخت عليه فإن الباقي بعد ثلثي البنتين يرد عليهما أيضا فتأخذان جميع التركة فرضاً ورداً إن كان للميت تركة .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع لمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصيايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات . (51/140)
والله أعلم .
71866
فتاوى
عنوان الفتوى:وجدت زوجها يزني وليس لديها شهود رقم الفتوى:71866تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
امرأة وجدت زوجها يزني في فراشها، فرفعت دعوى إلى القاضي، فماذا تقول له وليس لها شهود؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا شاهدت المرأة زوجها يزني فعليها أن تنصحه وتستر عليه، فإن أرادت أن توصل أمره إلى القضاء فيلزمها أن تقيم البينة على ذلك، والبينة في هذا الباب الخطير لا تثبت إلا بأربعة شهود عدول من الرجال، فإن رمت المرأة زوجها بالزنا ولا بينة عندها على ذلك، استحقت حد القذف، وكذا الرجل لو رمى زوجته ولا بينة عنده، فعليه حد القذف؛ إلا أن يلاعن، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56914، 53851، 48031.
وجعل الإسلام الملاعنة حقاً للرجل حفظاً للأنساب حتى لا تُدخل المرأة على زوجها من ليس منه، وانظر الفتوى رقم: 55312.
وعليه؛ فإن المرأة لا ينبغي أن ترفع إلى القاضي ما شاهدت إلا إذا كان معها البينة على ذلك، فإن نصحته ولم يتب ويقلع عن فعله، وكرهت المقام معه، فلها أن تطلب الطلاق أو الخلع.
والله أعلم.
71868
فتاوى
عنوان الفتوى:كتب في تعدد الزوجات رقم الفتوى:71868تاريخ الفتوى:21 محرم 1427السؤال:
أريد أسماء كتب دينية بخصوص تعدد الزوجات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/141)
فقد كتب في هذا المجال الكثير، ومن ذلك:
تعدد الزوجات في الإسلام للدكتور عبد الله ناصح علوان، وتعدد الزوجات وحكمته في الإسلام لجمعة الخولي، وتعدد الزوجات في الإسلام لمحمد بن مسفر الطويل.
والله أعلم.
71872
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز للواهب أن يقصد بهبته أو وصيته حرمان بعض الورثة رقم الفتوى:71872تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
هل يجوز ما يفعله البعض من بيع التركة كاملة بيعا صوريا (أى دون وجود ثمن تم دفعه) للأبناء بهدف حرمان الإخوة أو أحد المستحقين دون الآخرين من الإرث تحت مسمى أن له مطلق الحرية في التصرف في ماله حال حياته كيف ما يشاء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيع الصوري لا حقيقة له ولا ينقل الملك لعدم وجود الثمن فلا يعتبر بيعا، ولكن إن كان المقصود به الهبة وهو للتوثيق فلا حرج إذا توفرت شروط الهبة كما هي مبينة في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 2333 // 569 //52512 // 27995 ، ولا يجوز للواهب أن يقصد بهبته أو وصيته حرمان بعض الورثة فإن ذلك من المحرمات، بل من الكبائر كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الإضرار في الوصية من الكبائر . رواه سعيد بن منصور بسند صحيح كما في الفتح .
وننبهك أيها السائل الكريم إلى أن هذه الصورة تخالف الصورة التي سألت عنها في سؤالك رقم : 421953 فلم تذكر هنالك وجود أبناء ذكور فلا ندري هل المسألة واحدة أم مسألة أخرى، ولذا فإن أمور التركات خطيرة جدا وشائكة للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيها ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق .
والله أعلم .
71873
فتاوى
عنوان الفتوى:المال المسروق من الميت يرد إلى ورثته رقم الفتوى:71873تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
لقد توفى جدي من فترة وأخذت من مدخراته بدون علم أعمامي وعماتي، لأسد به ديني والآن أشعر بذنب ولا أعرف كيف أكفر عن ذنوبي بنفس الوقت لا أريد أن أقول لهم عن ذلك الموضوع، وبصراحة كنا نسكن بالمنطقة الوسطى وأردنا أن ننتقل فأردت أن أسد ديني قبل الانتقال إلى غزة طبعاً، والدي متوفي أيضاً كنت أسكن عند جدي، فلما مات انتقلنا لبيت عمي، أرجوكم الإفادة؟ (51/142)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب عليك رد المال الذي سرقتِه من مال جدك إلى ورثته، سواء كانت السرقة في حياته أو بعد مماته لأنها حق الورثة على كل حال، كما يجب عليك التوبة إلى الله من ذلك بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، وليس لك أن تتصدقي به عن نفسك أو عن جدك، لأنه ليس ملكاً لك ولا لجدك، بل هو ملك للورثة، والواجب أن يرد إلى الميراث ليقسم مع الأموال الموروثة بين الوارثين، وإن كان الميراث قسم فيمكنك أن تستري نفسك وتأتي بهذا المبلغ إلى الوارثين وتقولين لهم إنه كان ديناً عليك لجدك ثم تقسميه حسب أنصبتهم في الميراث، وليس عليك أن تقري بسرقته من جدك، وراجعي الفتوى رقم: 52601، والفتوى رقم: 67775.
والله أعلم.
71874
فتاوى
عنوان الفتوى:رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:71874تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
أريد رؤية صورة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المقصود حقيقة بالسؤال، ومن المعلوم أن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية موجودة ومبثوثة في كتب السنة ودواوينها.
وإن كان مقصود السائل أنه يريد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإننا نوصيه بالاستقامة على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على اتباع هديه وسنته والإكثار من الصلاة عليه، فلعل الله يكرمه برؤيته في المنام، و يجمعه به في الجنان يوم القيامة.
وننبه السائل إلى أنه لا توجد صورة لا فوتوغرافية ولا يدوية تمثل النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً عن اتخاذ الصور وأمر بطمسها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 1935، والفتوى رقم: 10154. (51/143)
وللأهمية أيضاً نحيلك إلى الفتوى رقم: 9991، والفتوى رقم: 31854.
والله أعلم.
71876
فتاوى
عنوان الفتوى:ضرب من الاستمناء رقم الفتوى:71876تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
زوج جامع زوجته وأشبع رغبته منها وهي لم تكمل رغبتها منه فاضطرت لإلصاق رجليها ببعضهما ورفع جسدها لأعلى وأسفل لتصل إلى ذروتها فهل يعتبر هذا العمل زنا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا ضرب من الاستمناء وهو محرم لا يجوز، ويمكن للزوجة قضاء شهوتها بفعل ما ذكر مع زوجها بأي جزء من بدنه .
وينبغي للزوج أن لا يعجل على زوجته حتى تحصل منه على ما حصل عليه منها ، كما سبق في الفتاوى التالية برقم : 3768 ، 13194 ، 65668 .
والله أعلم .
71877
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الزكاة للغارم.. نظرة شرعية رقم الفتوى:71877تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
أنا حديث توبة وأريد أن أسأل أني في السابق حصلت على مبلغ مالي من شركة اتصال تتبع الدولة عندي وكالة اتصال، مثال هي تمنحني الدقيقة 1.75 وأنا أبيع الدقيقة بربع دينار بخسارة 1.50، والآن يوجد علي ديون أكثر من المبلغ الذي عندي، وأنا في نيتي لا أريد السداد، عندما بدأت العمل في الوكالة، وهل يجوز الزكاة منهن؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح بوجه دقيق ومع هذا نقول لك إنه لا شك في أن من يستدين وهو ينوي أن لا يسدد ديونه عاص لله؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأخرج أحمد في المسند عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زان، وأيما رجل أدان من رجل دينا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليه فغره بالله واستحل ماله بالباطل لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق. (51/144)
والزكاة إنما تدفع للغارمين إذا كانت ديونهم في غير معصية، قال خليل: ومدين ولو مات يحبس فيه، لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن...
وقال ابن قدامة في المغني: لكن من غرم في معصية مثل أن يشتري خمراً أو يصرفه في زنا أو قمار أو غناء أو نحوه لم يدفع إليه قبل التوبة شيء لأنه إعانة له على المعصية، وإن تاب قال القاضي يدفع إليه، واختاره ابن عقيل لأن إبقاء الدين في ذمته ليس من المعصية. انتهى.
وعليه، فإذا كنت قد تبت من هذا الإثم الشنيع، وتريد الآن أن تقضي ديونك، فلا مانع من إعطائك من الزكاة ما يعينك في قضاء تلك الديون.
والله أعلم.
71878
فتاوى
عنوان الفتوى:مقتضى عدم إباحة التوقيع على مثل هذا العقد. رقم الفتوى:71878تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
71883
فتاوى
عنوان الفتوى:متى يكون الصيام المترتب على ارتكاب محظورات الإحرام رقم الفتوى:71883تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
حكم لبس المخيط بعد نية الإحرام للحج ثم لبس الإحرام ثانية ، وهل لا يقبل الحج إلا بعد صوم الكفارة ، وهل يجب صوم الكفارة في أيام ذي الحجة فقط ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/145)
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان أن لبس المخيط من محظورات الإحرام وما يترتب على ذلك، فانظر الفتوى رقم : 26306 ، ومن أراد الصوم فإنه لا يلزمه الصوم في أيام ذي الحجة ، جاء في الموسوعة الفقهية : الصيام المقرر جزاء عن المحظور لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع أ هـ
وقال في زاد المستقنع وهو من كتب الحنابلة : ويجزئ الصوم بكل مكان . أهـ .
كما أنه لا يتعلق به ـ أي الصوم ــ بطلان أو صحة الحج .
والله أعلم .
71884
فتاوى
عنوان الفتوى:ضرب الطفل للتأديب رقم الفتوى:71884تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
ما حكم ضرب أختي الصغيرة حيث إنها تضايقني كثيرا\" وتغلط علي وبيني وبينها 12 سنة ولا تحترمني إلا بالحيلة ووالدي ينهيانها عن ذلك ولكن قليلا\" جدا\"ويدللانها حتى تتمادى علينا نحن الكبار، وأنا أتضايق لأني أضربها، دلوني أرجوكم كيف أتعامل معها ومع أهلي الذين يسكتون عن الموضوع أكثر الأوقات
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خلق الإسلام في هذا هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه . رواه أحمد
فينبغي أن يكون تعاملك مع أختك الصغيرة بالرحمة واللين، والكلمة الطيبة، لتتعلم من أخلاقك وحسن تصرفك، وبيني لها أهمية الأخلاق، واحترام الكبير ونحو ذلك. والضرب في الغالب لا يعود بفائدة، وإن حدث فينبغي أن يكون بإذن أبويك ويكون الضرب في أقل نطاق، وفي الحاجة القصوى، ويكون ضربا خفيفاً لا يشين جارحة ولا يجرح ولا يكسر، لأن الهدف منه التأديب، لا التنكيل.
والله أعلم
71886
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يأكل أهل البيت من الذبيحة المنذورة رقم الفتوى:71886تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
هل يجوز لأهل البيت أن يأكلوا مما نذروا وإذا كان يجوز ما مقداره ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/146)
فننبه أولا إلى أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه كما تقدم التفصيل في الفتوى رقم : 56564 ، والواجب على الناذر الوفاء بنذره على الحالة التي نواها، فإذا كان مثلا نوى صرف النذر المذكور للفقراء والمساكين من غير أهل بيته فالواجب صرفه لهم، ولا يجوز له ولا أهل بيته الأكل من ذلك النذر ، أما إذا لم تكن للنذر جهة معينة فلا مانع من أكل الناذر وأهل بيته منه، ولم نر فيما وقفنا عليه من كلام أهل العلم ما يدل على تحديد مقدار معين لهذا الأكل ، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 69172 .
والله أعلم .
71890
فتاوى
عنوان الفتوى:من طاف ستة أشواط في العمرة ثم أحرم بالحج رقم الفتوى:71890تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
سؤالي هو أنني قمت هذا العام بفضل وتوفيق وكرم من الله تعالى بأداء فريضة الحج والحمد لله، ولكن السؤال الذي يحيرني هو أنني بعد العودة إلى المملكة المتحدة وأنا أتحدث مع أحد الاصدقاء عن الحج وكيفية أدائه اتضح لي أنني وقعت في خطأ في وجهة نظري أنه جسيم ولربما أبطل حجي حيث إنني أعلم أن الطواف هو سبعة أشواط، ولكني كنت أعد من 1 إلى 2 هو شوط فعندما أصل إلى الشوط السادس أي من 6 إلى 7 شوط وبهذا أكون أكملت عدد أشواط وهو ستة أشواط فقط وليس سبعة أشواط وهذا كله حصل في طواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع هذا الموضوع جداً جداً يؤرقني ويأخذ كل تفكيري، فما هو رد فضيلتكم الكريمة على هذا السؤال الذي يحيرني ومحيرني إلى أن أستلم إجابة فضيلتكم الكريمة عليه حتى تنصحوني ماذا علي أن أفعل، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم كيف أن الأخ السائل عد الأشواط التي طافها ستة بهذه الطريقة التي ذكرها، إذ الأمر سهل وواضح، فابتداء الطواف يكون من محاذاة الحجر الأسود، فإذا حاذاه في أول طوافه ثم طاف بالبيت فبرجوعه إلى الحجر يكون قد أتم شوطاً وهكذا، فالشوط من الحجر إلى الحجر، يفعل ذلك سبع مرات، وهذا واضح ونرجو أن لا يكون السائل مصاباً بالوسوسة. (51/147)
لكن إن كان طاف بالبيت ستة أشواط فقط فنقول: إن من شروط صحة الطواف والسعي أن يكون كل واحد منهما سبعة أشواط كاملة، ولا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح.
وعليه، فمن اعتمر وطاف ستة أشواط ثم سعى فإن طوافه وسعيه غير صحيحين، فإذا ما أحرم بالحج فإنه لا ينعقد إحرامه على الأصح لأنه لا يزال محرماً بالعمرة، ولا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها، وقد شرع فيه شروعاً صحيحاً إلا أنه لم يتمه.
وعليه.. فيلزمك الآن أن تتجرد من ثيابك العادية وتلبس ثياب الإحرام وترجع إلى مكة لتكمل العمرة وذلك بأن تطوف بالبيت ثم تسعى ثم تحلق أو تقصر رأسك.
أما الحج فإنه لم ينعقد أصلاً، فإن عجزت عن الرجوع فأنت في حكم المحصر تذبح شاة بنية التحلل أي بنية الخروج من الإحرام الذي أنت فيه وتوزعها على الفقراء ثم تتحلل.
والله أعلم.
71893
فتاوى
عنوان الفتوى:بطلان فتوى فساد النكاح بالتجرد عند الاستمتاع رقم الفتوى:71893تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
3768 .
والله أعلم
71894
فتاوى
عنوان الفتوى:الوصية بالمنافع والوصية للأحفاد بميراث أبيهم المتوفى رقم الفتوى:71894تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة العلماء الأفاضل حياكم الله، أفتونا في سؤالي هذا جزاكم الله خيراً، كان لجدي ثلاثة أبناء توفي منهم اثنان في حياته (أي مازال الجد على قيد الحياة ومات أولاده الاثنان قبله، وأحد الأبناء لديه ولد وبنت وأوصى لهما -أي الولد والبنت- جدهم أن يأخذوا ما كان لأبيهم من إرث أي حق أبيهم كاملاً... والابن الآخر لديه ابنتان أوصى لهما الجد بقطعة أرض معيشة لهن إلى حين وفاتهما -أرض زراعية- ولم يوص لهما بأخذ إرث أبيهن... أما الولد الثالث لم يمت إلا بعد أبيه ولا يوجد خلاف عليه... هل ما قام به الجد بوصيته للولد والبنت بأخذ ما لهما من حق أبيهم المتوفى قبل أبيه صحيحة حسب الوصية، وهل ما قام به الجد بوصيته للبنتين بقطعة الأرض معيشة لهما فقط! من دون أخذ إرثهن من حق أبيهن صحيح، أي هل وصية الجد صحيحة، أفيدونا وفقكم الله لما يحب ويرضاه؟ (51/148)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أوصى به الجد لابني ولده الأول المتوفى بقدر نصيب أبيهم من الميراث لو كان حياً يعتبر وصية صحيحة، فإنها وصية لغير وارث، لأنهما محجوبان بابن الصلب، وكذا وصيته لابنتي ابنه الثاني بمنفعة قطعة الأرض مدة حياتهما، فهي وصية بالمنافع، والوصية بالمنافع صحيحة عند جمهور الفقهاء، وتنفذ هاتان الوصيتان إذا كان مجموع مقدارهما الثلث فأقل، ولا تنفذان فيما زاد عن الثلث من مجموعهما إلا بإجازة الورثة، إذا كانوا بالغين رشداء، ويرجع إلى أهل الخبرة في تحديد ما يمكن أن يكون عليه نصيب البنتين في انتفاعهما بقطعة الأرض حياتهما، وتوزع الوصية وهي الثلث بالنسبة على مستحقيه.
وننبه إلى أن مثل هذه المسائل محلها المحاكم الشرعية أو الجهات المختصة بالنظر في الأحوال الشخصية في البلاد غير الإسلامية كالمراكز الإسلامية ونحوها، لاسيما وأن بعض المسائل التي ذكرنا محل خلاف بين الفقهاء كالوصية بالمنافع، وكيفية تقدير الموصى به في هذه المنافع ونحو ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية. (51/149)
والله أعلم.
71895
فتاوى
عنوان الفتوى:وضع الفواصل بين أوراق المصحف رقم الفتوى:71895تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
ما صحة القول بأنه لا يجوز وضع فواصل بين أوراق المصحف، مثل ورقة أو قلم، أفيدوني أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على قول لأهل العلم بحرمة وضع ورقة أو قلم وسط أوراق المصحف، والأصل جواز ذلك لعدم دليل يدل على حرمته، ما لم يترتب على ذلك امتهان له أو انتهاك لحرمته أو يكن سببا لتشقق أوراقه وتفرقها فينزه عن ذلك، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 61886.
والله أعلم.
71896
فتاوى
عنوان الفتوى:أكل الملح بعد الوضوء رقم الفتوى:71896تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
ما حكم أكل الملح بعد الوضوء وقبل الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود السؤال عن أكل الملح المعروف، فنقول إنه لا مانع من أكل الملح بعد الوضوء وقبل الصلاة أو في وقت آخر، فالأصل في ذلك الإباحة ما لم يدل دليل على التحريم أو يكون فيه ضرر على الأكل.
وهذا الأكل لا ينقض الوضوء لأنه ليس من بين نواقض الوضوء المعروفة عند أهل العلم، وراجع نواقض الوضوء مفصلة في الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.
71897
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعطاء الزكاة لرجل يريد إحضار زوجته من بلدها رقم الفتوى:71897تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
أحد الأصدقاء متزوج ولكن زوجته في دولة أخرى وطلب مني بعض المال ليحضر زوجته من الدولة التي هو فيها، فهل يجوز أن أدفع له من مال الزكاة لهذا الغرض؟ (51/150)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور متصفاً بصفة الفقر عاجزاً عن إحضار زوجته فيجوز لك إعطاؤه زكاتك نقوداً بقصد صرفها لإحضار زوجته، لأن هذا مقصد شرعي.
والله أعلم.
71898
فتاوى
عنوان الفتوى:ترجمة أبي داود السجستاني رقم الفتوى:71898تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
التعريف الكامل بأبي داود؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك تقصد أبا داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن، وإن كان كذلك فقد ترجم له عبد الحي بن أحمد بن محمد العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب فقال: هو أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي صاحب السنن والتصانيف المشهورة... سمع مسلم بن إبراهيم والقعنبي وطبقتهما، وطوف الشام والعراق ومصر والحجاز والجزيرة وخراسان، وكان رأسا في الحديث رأسا في الفقه ذا جلالة وحرمة وصلاح وورع حتى أنه كان يشبه بشيخه أحمد بن حنبل قاله في العبر. وقال ابن خلكان: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني أحد حفاظ الحديث وعلمه وعلله، وكان في الدرجة العالية من النسك والصلاح، طوف البلاد وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والحرميين، وجمع كتاب السنن قديماً وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فاستحسنه واستجاده وعده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. وقال إبراهيم الحربي لما صنف أبو داود كتاب السنن: ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد، وكان يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب -يعني السنن- جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث؛ أحدها: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والثاني: قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث: قوله: لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. الرابع: قوله: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات...... الحديث بكماله. وجاءه سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى فقال له: يا أبا داود لي إليك حاجة، قال: وما هي؟ قال: حتى تقول قضيتها مع الإمكان، قال: قد قضيتها مع الإمكان، قال: أخرج لسانك (51/151)
الذي حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله، قال: فأخرج لسانه فقبله. وكانت ولادته في سنة اثنتين ومائتين، وقدم بغداد مراراً ثم نزل إلى البصرة وسكنها وتوفي بها يوم الجمعة منتصف شوال سنة خمس وسبعين ومائتين، رحمه الله تعالى. انتهى منه، وللاستزداة انظر كتب التراجم. (51/152)
والله أعلم.
71899
فتاوى
عنوان الفتوى:لحن الخطيب في خطبة الجمعة رقم الفتوى:71899تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
حضرت خطبة لم يكن فيها الخطيب متمكناً من العربية البتة، وقد بقيت في الخطبة إلى أن كان من الخطأ ما يصل لدرجة الكفر والعياذ بالله، حيث سرد الخطيب دعاء رحلة الطائف بأخطاء جمة وحين وصل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله تلفظ بها الرجل بصيغة المبني للمعلوم (يخرج) وأعاد الخطأ أكثر من مرة.... واحترت في أمري بين أن أترك الخطبة وبين النصح بعد الخطبة، الذي ما أظنه يلقى القبول... وبين التصحيح أثناء الخطبة... هل لي أن أترك الصلاة أم لا، وهل من قاعدة تضبط تعامل المتلقي في خطب صلوات الجماعة مع الخطيب، المسجد المذكور موجود في بلد أجنبي ونضطر للحضور به لقلة ما لدينا من المساجد؟ مع خالص الود.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته ليس بمبرر للتخلف عن صلاة الجمعة لأن اللحن من الخطيب في خطبة الجمعة لا يبطلها، قال الشيخ محمد عليش في فتح العلي المالك وهو مالكي: اللحن في الخطبة ليس من مبطلات الصلاة ولا موجبا لعزل الخطيب، كيف والراجح صحة الصلاة مع اللحن في نفس الفاتحة، واقتصر عليه في المجموع حيث قال وصح بلا لحن. اهـ . ولم أر من نص على أن السلامة من اللحن في الخطبة من مندوباتها فضلاً عن كونها من سننها وعن كونها من واجباتها. اهـ
وهذا في غير القرآن والحديث، وأما إذا لحن الخطيب في القرآن أو الحديث وكان اللحن فاحشاً مغيراً للمعنى فالضابط أن على المستمع إصلاح ذلك الخطأ إن كان الخطيب سيتمكن من سماعه ويصلح الخطأ، وإلا انتظره حتى تنتهي الصلاة ثم ينصحه بعد ذلك ويبين له الخطأ بأدب وحكمة، وللأهمية راجع في ذلك الفتوى رقم: 13035. (51/153)
وكون الخطيب قد فتح الياء من فعل يخرج فهذا لحن لا يوقع في الكفر، وفعل يُخْرِج مبني للمعلوم لكن الياء منه مضمومة لأن الماضي منها رباعي وهو أخرج، وعلى افتراض أن الخطيب قد صدرت منه عبارة توقع في الكفر فذلك لم يكن عن عمد بل عن جهل أو غلط أو نسيان وهذه أمور تمنع من إطلاق الكفر عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 66547.
وانطلاقاً مما سبق فإنه لا يجوز لك التخلف عن الجمعة لما ثبت من الوعيد المترتب على ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65201.
وإن أمكنك صلاة الجمعة في جامع له خطيب لا يلحن في خطبته فلك ذلك، وإن لم تجد إلا المسجد المذكور فلا تترك الصلاة فيه، وإذا لحن الخطيب المذكور لحنا في القرآن أو الحديث يغير المعنى فأصلح له الخطأ إن أمكنك ذلك، وإلا انتظر حتى تلقاه بعد الصلاة بمفرده فتنصحه بضرورة الاهتمام بما يلقيه من خطبة خصوصاً ما يتعلق بالآيات والأحاديث التي يستدل بها، وهذا من النصيحة التي لها مكانة عظيمة في الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.. رواه مسلم.
والله أعلم.
719
عنوان الفتوى:يستحب صوم المحرم، وفي غيره من الأشهر الحرم خلاف رقم الفتوى:719تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : لماذا يستحب الصيام فى الأشهر الحرم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد استحب جمهور الفقهاء صيام الأشهر الحرم لما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للباهلي "صم من الحرم واترك" ثلاث مرات. وتكلمت طائفة من أهل العلم في صحة هذا الحديث وقالوا: لا يستحب صيام الأشهر الحرم بعينها إلا المحرم فقط، لما ثبت في صحيح مسلم والسنن أن النبي صلى الله عليه سلم قال: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل". (51/154)
والراجح هو ما ذهب إليه جماهير الفقهاء وعملاً بالحديث.
والله تعالى أعلم.
71904
فتاوى
عنوان الفتوى:قصة أصحاب الرس رقم الفتوى:71904تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
ما هي قصة أصحاب الرس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأصحاب الرس قوم من الأقوام الذين كذبوا رسولهم وأهلكهم الله سبحانه وتعالى كما يدل عليه القرآن. قال تعالى: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (38) وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا {الفرقان: 38-39} والتتبير: الهلاك.
وقال تعالى: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ {ق: 12-14} فأصحاب الرس كذبوا وحق عليهم الوعيد فأهلكوا.
وقد اختلف العلماء في تعيينهم فقال بعضهم: هم أصحاب الأخدود المذكورون في سورة البروج، وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة: هم أصحاب يس المذكورون في سورة يس، واستظهر ابن كثير أنهم غيرهم واستبعد اختيار ابن جرير.
وروي عن ابن عباس أنهم أهل قرية من قرى ثمود. وروي عنه أيضا: الرس بئر بأذربيجان وسموا أصحاب الرس لأنهم رسوا نبيهم في البئر، أي قتلوه ودفنوه في البئر على ما قاله عكرمة.
وللمزيد من المعلومات عن قصتهم بإمكان الأخ السائل الرجوع إلى كتاب قصص الأنبياء للإمام ابن كثير، فإنه أفرد جزءا من الكتاب في ذكر قصتهم وأقوال العلماء والمفسرين فيهم. (51/155)
والله أعلم.
71906
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من إبهام عدد أصحاب الكهف رقم الفتوى:71906تاريخ الفتوى:23 محرم 1427السؤال:
إشارة إلى الفتوى رقم38372 ورقم 33450 والمتعلقه بأهل الكهف حيث ذكر في القرآن الكريم أن العدد ما بين ثلاثة وثمانية مع كلبهم .
ماهو الهدف الفعلي الذي جعل الله جل جلاله يكتم العدد في القرآن الكريم وإعلام ابن عباس بذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أيها السائل الكريم إلى ضرورة التثبت في فهم كلام أهل العلم، واتهام النفس والإدراك قبل اتهامهم وتخطئتهم سيما إذا كان صاحب القول أحد الصحابة أو التابعين رضوان الله عليهم أجمعين ، فقد يكون القول صحيحا لا غبار عليه ، فيزل الفهم ويخطئ الوهم، فالتثبت التثبت .
وأما ما سألت عنه مما ذكر حول عدد أصحاب الكهف وسبب إبهام الله تعالى له : فالجواب عنه ما بيناه في الفتويين اللتين أشرت إليهما في سؤالك، وهو أن بعض أهل العلم فهم من رده سبحانه وتعالى للقولين الأولين في عددهم وكونهما رجما بالغيب وسكوته عن الثالث أن عددهم هو الأخير المسكوت عنه. قال تعالى : سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا {الكهف: 22 } فسكت سبحانه عن القول الثالث ولم يرده وقال : مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ . فلم ينف علمهم عن الناس جميعا بل أثبته لأولئك القلة، وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أحد أولئك القلة كما قال عن نفسه رضي الله عنه ، ولا غرو فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم فقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم . وأما سبب إبهام الله تعالى لعددهم وإعراضه عنه فهو كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى : اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام ، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا ، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ، حقق القولين وسكت عن الثالث ، فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته ، فقال في مثل هذا : قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ أهـ . (51/156)
وهكذا في كثير من القصص القرآني، فإنما ذكر ما ينفع الناس وتحصل به الموعظة والعبرة وأعرض عما لا يفيد .
والله أعلم .
71907
فتاوى
عنوان الفتوى:مناظرة الملحدين عبر الشات رقم الفتوى:71907تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
63082.
الأمر الثاني: أن الأولى أن يتولى دعوة الرجل رجل مثله، وتتولى دعوة المرأة امرأة مثلها، ولا حرج إن شاء الله في أن تتولى المرأة دعوة الرجال ويتولى الرجل دعوة النساء إذا روعيت الضوابط الشرعية، وتراجع الفتوى رقم:30911، والفتوى رقم: 30695. (51/157)
والله أعلم.
71909
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المبلغ المدخر لشراء بيت رقم الفتوى:71909تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة سابقة
سؤالي: أنا موظف أتقاضى راتبا شهريا أقرض نصفه لأخي وأوفر نصفه الآخر في البنك. كيف أخرج الزكاة هل أحتسب المبلغ الذي أوفره وكذلك الذي أقرضه لأخي ؟
علما أنني التحقت بالعمل منذ 21/02/2005 ولم أتقاض إلا أربعة أخماس من الراتب في الفاتح من نوفبر لنفس السنة، هل الحول يحتسب ابتداء من تاريخ التحاقي بالعمل أم تاريخ تسلمي للنقود، المبلغ الذي أوفره أنوي أن أشتري به منزلا كي أستقر فيه ، أريدكم أن توضحوا لي هل تجوز لي الزكاة أم لا وإذا جازت كيف أخرجها وكيف أحسب النصاب وهل الحول يحسب بالتقويم العربي أم الميلادي ؟
وجزاكم الله عني خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تدخره من مبالغ لشراء بيت أو لغرض آخر تجب فيه الزكاة إذا مر عليه الحول ابتداء من تمامه نصابا ، وما تضيفه إلى مدخراتك من راتبك تجب زكاته كذلك إذا حال عليه الحول وأنت بالخيار بين أن تجعل لكل زيادة حولا من حين إضافتها وتزكيتها عند نهاية حولها ، وبين أن تضيفها إلى أصل مالك ثم تزكي الجميع عند حول الأصل، وهذه الحالة الأخيرة أكثر فائدة للفقراء وأقرب إلى راحتك ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 3922 .
وبالنسبة لمرتب الأشهر المتأخرة التي استلمتها دفعة واحدة فإن حولها يبدأ من تاريخ استحقاقك لمرتب يصل إلى نصاب كامل سواء اكتمل النصاب عند استحقاق راتب الشهر الأول أم غيره، وعدم القبض هنا غير مؤثر لأن المال على جهة قادرة على أدائه غير مماطلة، فهو بمثابة الوديعة عندها، وقد سبقت الإجابة على مثل هذه الحالة في الفتوى رقم : 59002 ، والدين الذي على أخيك تزكيه مع مالك إذا كان أخوك مقرا بالدين قادرا على أدائه لأنه حينئذ بمثابة وديعة عنده . (51/158)
أما إن كان أخوك مماطلا أو عاجزا عن الأداء فتزكي الدين لسنة واحدة بعد قبضه وراجع الفتوى رقم : 22145 ، والفتوى رقم : 35086 ، والمعتبر شرعا في الحول هنا هو التقويم الهجري وليس التقويم الميلادي كما تقدم في الفتوى رقم : 10550 ، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية مايساوى خمسة وثمانين غراما من الذهب، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر. وراجع الفتوى رقم : 2055 .
والله أعلم .
71910
فتاوى
عنوان الفتوى:تحريك الإصبع في التشهد حكمه وحكمته رقم الفتوى:71910تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
71911
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسييل قيمة الضمان البنكي بكاملها أو بجزء منها رقم الفتوى:71911تاريخ الفتوى:23 محرم 1427السؤال:
كثير من الشركات حينما تحصل على ضمان بنكي تذهب لتسييله من البنك مقابل سبعين في المائة أو ثمانين في المائة من قيمته حتى ينتهي المشروع وتصرف المبلغ المتبقي، ولقد سألت البنك هل يأخذ مقابلاً مادياً لذلك أم لا فقالوا لا وإنما فقط يحجز على النسبة الأخرى لضمان الوفاء بالمشروع وعند انتهائه يصرف هذه النسبة التي احتفظ بها، والسؤال هو : هل يجوز شرعاً القيام بتسييل نسبة من قيمة الضمان البنكي للاستعانة بها على تنفيذ المشروع ريثما يتم الانتهاء منه وصرف قيمة الضمان كاملة أم أن هذا يعتبر صورة من صور الاقتراض الربوي؟ أفيدوني بارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/159)
فالضمان البنكي أو خطاب الضمان إنما هو تعهد يصدر من البنك بدفع مبلغ معين لجهة أخرى ، بناء على طلب أحد عملائه عند القيام بالدخول في مناقصه ، أو تنفيذ مشروع بأداء حسن ، ليكون استيفاء الجهة المستفيدة من هذا التعهد متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به .
وخطاب الضمان الذي تصدره البنوك من حيث هو جائز ، لأنه إما كفالة أو وكالة وهما جائزان في الشريعة مالم يصاحبهما ما يفسدهما .
وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن خطاب الضمان كفالة إن كان غير مغطى ، ووكالة إن كان مغطى ، كما في قرار مجمع الفقه في دورته المنعقدة عام 1985 م ، ولك أن تراجع في أحكام خطاب الضمان فتوانا رقم : 26561 ، هذا وللبنك أن يطلب من العميل الذي يصدر الضمان له رهنا يغطي هذا الضمان كليا أو جزئيا .
والذي فهمناه من سؤالك هو أن البنك يقوم بإعطاء خطابات ضمان لعملائه بقدر المبالغ التي أودعها فيه أولئك العملاء ، ثم يسمح لهم بعد ذلك بسحب نسبة من تلك الأموال ليستعينوا بها في تنفيذ المشاريع التي هي موجب الضمان ، ويحتجز الباقي منها لضمان الوفاء بالمشروع ، وذكرت أنه لا يأخذ مقابلا ماديا على هذه الكفالة ، فإذا كان الأمر كذلك فإنا لا نرى وجها للاختلاف في إباحة تسييل قيمة الضمان البنكي بكاملها أو تسييل نسبة منها على الوجه المذكور ، إذ هو لا يعدو كون البنك ضمن مبلغا من المال لجهة معينة بدون رهن من الشخص المضمون ، وهو أمر لا يختلف في صحته .
والذي يمكن أن تكون إباحته أو تحريمه محل نظر ، هو أصل الضمان بالكيفية المذكورة ، لأن البنك إذا كان لا يضمن إلا بشرط وجود مبلغ مودع عنده ، فإن هذا المبلغ إذا كان يحوزه حوز الرهان ولا يتصرف فيه ، فهو أمر مباح ، لأنه مجرد ضمان برهن ، وإن كان يحوزه حوز القروض ، ويتصرف فيه كذلك فهو أمر غير مباح لأنه قرض جر منفعة .
والله أعلم .
71912 (51/160)
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يمكن الاطلاع على عذاب القبر رقم الفتوى:71912تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
2112، والفتوى رقم: 4314.
وليعلم ثانيا أن الله سبحانه قد يطلع من شاء من عباده على شيء مما يحصل في القبر من نعيم أو عذاب، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 17286، وذكرنا بهذه الفتوى أن مثل هذا الأمر المذكور بالسؤال إن كان صدقا فهو من شواهد صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كذبا ففي نصوص الوحي ما يغني في إثبات عذاب القبر ونعيمه، وينبغي للمسلم أن لا يشغل نفسه بأمر هذا القرص ونحوه، ولينصرف إلى ما ينفعه في دينه ودنياه وإلى ما يكون سببا في نجاته من عذاب القبر.
وننبه إلى أنه لا يجوز نبش القبر بعد دفن الميت إلا لمصلحة شرعية تدعو إلى ذلك كما هو مبين بالفتوى رقم: 24582.
والله أعلم.
71914
فتاوى
عنوان الفتوى:الأبعاد التربوية والدعوية في موقف عرفات رقم الفتوى:71914تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
1- ما الأبعاد التربوية التي يمكن أن نكتشفها من يوم عرفة ؟
2- ما الأبعاد الدعوية ليوم عرفة ؟
3- هل يمكنني أن أحصل على مراجع في هذه المواضيع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحج عموما أسرار وأهداف تربوية ودعوية وأخلاقية وغير ذلك ، وفي الوقوف بعرفة نصيب كبير من ذلك، فقد قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله في الإحياء : وأما الوقوف بعرفة فاذكر بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات وباختلاف اللغات واتباع الفرق أئمتهم في الترددات على المشاعر اقتفاء لهم وسيرا بسيرهم عرصات القيامة واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمة واقتفاء كل أمة نبيها وطمعهم في شفاعتهم وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول، وإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والابتهال إلى الله عزوجل فتحشر في زمرة الفائزين المرحومين، وحقق رجاءك بالإجابة فالموقف شريف، والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض، ولا ينفك الموقف عن طبقة من الصالحين وأرباب القلوب، فإذا اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة والابتهال قلوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم وامتدت إلى أعناقهم وشخصت نحو السماء أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة فلا تظنن أنه يخيب أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عنهم رحمة تغمرهم، ولذلك قيل: إن من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ويظن أن الله تعالى لم يغفر له . (51/161)
والحاصل أن المسلم يستفيد من يوم عرفة أمورا منها :
1 ـ تهذيب النفس من أمراضها بالذكر والدعاء، وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه في هذا المكان .
2 ـ الشعور بالوحدة بين المسلمين وأن الجميع أمام الله سواء، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، لا باللون ولا باللغة ولا بالجاه والسلطان ولا غير ذلك .
3 ـ الشعور بحاجة كثير من المسلمين مما يحمل الغني على البذل والسعي لنفع إخوانه الذين يشاركونه في الدين .
4 ـ حصول الألفة والتعارف والمحبة بين المسلمين حينما يلتقون على طاعة الله في مظهر واحد .
5 ـ استفادة المسلمين بعضهم من بعض في العلم والأخلاق وغير ذلك .
6 ـ تعرف المسلم على ما يجري لإخوانه المسلمين في شتى بقاع الأرض . (51/162)
7 ـ تذكر الوقوف الأكبر بين يدي الله تعالى .
8 ـ الاستسلام التام لله تعالى بالوقوف في هذا المكان دون معرفة الحكمة التفصيلية للوقوف في هذا المكان وفي هذا الزمان بالتحديد .
وأما طلبك لمراجع كتبت في خصوص هذا الأمر فلم نقف على شيء في ذلك لندلك عليه، والله تعالى المسؤول أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .
71915
فتاوى
عنوان الفتوى:إكمال المرأة سفرها بغير محرم رقم الفتوى:71915تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
هل يجوز أن أسافر مع محرم ثم يتركني لوحدي لأكمل بقية المسافة علما أن المسافة المتبقية لا تتجاوز أربع أو خمس ساعات وأنا مضطرة للسفر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم سفر المرأة دون محرم وذكرنا حكم الضرروة في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 3096 ، 3420 ، 54920 ، 6219 .
وفي مثل هذه الحالة فإنه لا يجوز للمحرم مفارقتك وتركك دون أن يوصلك إلى بلد تقيمين فيه إن لم يضطر إلى ذلك، وإن تركك فلا يجوز لك إكمال المسافة دون محرم وتجب عليك العودة معه إن كان سيعود أو الإقامة معه إن كان سيقيم، فإن مات أو اختفى مثلا وكانت المسافة المتبقية قليلة وإكمالها أهون وآمن من العودة فيتعين إكمالها ، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز لك إكمالها ومواصلة السفر دون محرم إلا إذا اتصفت بحالة من الحالات التي أباح بعض أهل العلم للمرأة السفر فيها دون محرم. وقد بيناها في الفتاوى المحال إليها سابقا .
والله أعلم .
71917
فتاوى
عنوان الفتوى:بطلان عقيدة الكاكائية رقم الفتوى:71917تاريخ الفتوى:23 محرم 1427السؤال:
هنالك فئة من الناس تسمي نفسها الكاكية(الصارلية) موجودة عندنا في شمال العراق يدَّعون الإسلام ولايعملون شيئا من تعاليمه ومن أفعالهم لايذبحون الديك ويقدسونه ويقدسون علي رضي الله عنه ولايقتدون به ويقولون إنه هو يصلي مكاننا ويصومون ثلاثة أيام مجهولة وعباداتهم سرية لايراها أحد من هم هؤلاء أفيدونا أفادكم الله ؟ (51/163)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظة " كاكائية " كردية مأخوذة من " كاكا " بمعنى الأخ ، والنسبة إليها " كاكائي " والنحلة يقال لها " كاكائية "
ومن أهم كتبهم :
1 ـ خطبة البيان : وهي من أشهر ما عرف عنهم ، ويعدونها من أعظم كتبهم وأجلها ، لا يرغبون في أن يطلعوا أحدا عليها ، أو أن يقرأها غيرهم ، لما فيها من غلو وأوصاف وينسبونها زورا وبهتانا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وفيها من المخالفات الشيء الكثير .
2 ـ كتاب " جاودان عرفي " ويعد من كتبهم المهمة ، وهو منتشر باللغتين التركية والفارسية .
ولديهم أكثر من خمسة عشر كتابا آخر .
وأما عقائدهم فهم يصرحون بأنها مكتومة ، لا يبوحون بها ولا يجيزون هتك الستر عنها .
وتتصف عقيدة الكاكائية بالغلو الشديد ولعل أشد المؤثرين على عقيدتهم هو الحسين بن منصور الحلاج من أكبر غلاة الصوفية ، ولمعرفة بعض أباطيل هذا الرجل راجع الفتوى رقم : 13742 ، ولهم أضرحة ومزارات يزورونها ويتبركون بها وهي كثيرة ومعروفة عندهم يقدمون فيها النذور لتسقط عنهم التكاليف حسب زعمهم الباطل .
ومن عقائدهم المذكورة عنهم : تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وأما اعتقادهم في الله تعالى : فهو عندهم من أكثر العقائد غموضا فهم يرون أن الله سبحانه وتعالى لا يصح وصفه أو نعته ولا تسميته ، وهذا نفي لوجود الله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .
ومن عقائدهم الباطلة أيضا وحدة الوجود والحلول والاتحاد : وهي ظاهرة في شعرهم ، ولمعرفة بطلان هذه العقيدة ومخالفتها لأصول الإسلام راجع الفتوى رقم : 11542 ، ومنها التناسخ : وهذا من عقائدهم الأصلية وهو نتيجة للحلول ، فإذا لم يتم التناسخ فلا يكون الحلول أبدا ، ومعناه عندهم انتقال الروح العادية من بدن إلى آخر حتى تطهر وتكون مجردة عما ارتكبه من أعمال أو ما اقترفت من آثام ، وللرد على هذه العقيدة راجع الفتوى رقم : 1651 ، والفتوى رقم : 58592 . (51/164)
وأما موقفهم من الديك فالذي وجدناه عنهم هو أن عندهم أكلة تسمى أكلة المحبة ، وتجرى في اجتماعهم العام ، وفيه يذبح الرجل ديكا ويطبخ معه حنطة أو أرزا ، ويقدم للشيخ ، أو يقوم الرئيس بذبح شاة أو خروف ويدعي أهل القرية ويقومون باحتفال كبير ، يرقصون فيه ويقرؤون دعاء يسمونه دعاء الألفة ويوزع الطعام ( الأكلة ) ومن أكل من هذه الأكلة نال الثواب بزعمهم الباطل .
ولا شك أنها بعقائدها هذه تكون فرقة ضالة، بل خارجة عن الإسلام وإن انتسبت إليه .
ولمن أراد التوسع في معرفة أباطيل هذه الفرقة فليرجع إلى الكتب التالية :
الكاكائية في التاريخ ، لعباس العزاوي ، ودائرة المعارف الإسلامية ، ومفصل جغرافية العراق لطه الهاش .
والله أعلم .
71925
فتاوى
عنوان الفتوى:قصة أصحاب الحجر رقم الفتوى:71925تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
ما هي قصة أصحاب الحجر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأصحاب الحجر المذكورون في قوله تعالى : وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ {الحجر: 80 } هم ثمود قوم صالح عليه السلام ، وقد ذكر الله تعالى قصتهم في أكثر من موضع من القرآن الكريم ، في الأعراف وسورة هود والحجر والشعراء وغير ذلك من السور ، وبإمكان الأخ السائل الرجوع إلى كتب التفسير ، وكتاب قصص الأنبياء للإمام ابن كثير ففيها بيان واسع لقصتهم . وانظر الفتوى رقم : 29049 ، والفتوى رقم : 70085 ، والفتوى رقم : 60212 . (51/165)
والله أعلم .
71929
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من وجود الجدران حول قبر النبي وصاحبيه رقم الفتوى:71929تاريخ الفتوى:23 محرم 1427السؤال:
لماذا يحجب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهم عن الرؤيا من خلال ستارة و شبك معدني؟ وهل ورد ذلك شرعا ؟ حيث أن رؤية القبر عيانا دون حاجز ( يمكن وضع حاجز زجاجي مع إبقاء الحرس أو المنظمين) لها أثر عميق في قلبي وقلوب كثير من المسلمين ممن تحدثنا إليهم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكمة من ذلك هي أن تبقى القبور خارجة عن المسجد النبوي ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ، فالقبور الثلاثة الشريفة وإن كانت الآن ملاصقة للمسجد إلا أنها تعد مفصولة عنه بالجدران الثلاثة المحيطة بها ، وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه في حجرة عائشة رضي الله عنها ، ولم يدفنوا في المسجد ، وهذا متحقق إلى الآن ببقاء الجدران ، ولو أزيلت وجعل بدلا منها زجاج كما يقترح السائل لكان في ذلك إدخال للقبور داخل المسجد .
وقد راعى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما عند توسعة المسجد النبوي عدم توسعته من جهة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على قبره الشريف ، وروعي في التوسعة الأخيرة أيضا عدم اشتمالها على الجهة اليسرى ، حتى لا تتوسط القبور الشريفة المسجد النبوي ، فتبقى بذلك ملاصقة له لكنها غير داخلة فيه ، ولمعرفة آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وراجع الفتوى رقم : 24964 . (51/166)
والله أعلم .
71938
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الرشوة للزيادة في البناء المملوك له رقم الفتوى:71938تاريخ الفتوى:22 محرم 1427السؤال:
والدي قام ببناء عقار بطريقة قانونية ثم زاد دورا مخالفا لكي أتزوج فيه، وعند قيام إدارة الحي الذي أسكن فيه والذي تكثر فيه الرشاوي برفع قضية دفع والدي رشوة لكي لا يقوموا بهدم هذا الدور، ولكن بقي أن ندخل الكهرباء إليه وقد تزوجت فيه فعلاً مع مد وصلة للكهرباء من شقة أخرى بالعقار، سؤالي هو:
هل حرام أن أسكن في هذه الشقة، الآن معروض علي أن أدفع رشوة مرة أخرى لإدخال الكهرباء، فهل هذا يجوز لأني لا أملك شقة أخرى، معروض أيضاً على أن أدفع رشوة، لكي أبني فوق العقار أدوارا مخالفة أخرى بطرق قانونية، فهل هذا يجوز وإن لم يكن جائزا فهل على أن أمنع إخوتي من هذا إذا أصروا.
مع العلم: أن هذا الحي لو اتبعت الطرق الشرعية لإدخال الكهرباء فسيطلبون غرامة كبيرة جداً ليست معي، هذا هو الحال في كل أمور هذا الحي؟ عذراً للإطالة. وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرشوة من كبائر الذنوب، لقول الله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أكالون للسحت {المائدة:41}، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وفي رواية : والرائش وهو الساعي بينهما. فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي. وهذا كله في الرشوة التي تدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل. (51/167)
وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي، فقد ورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فرشا بدينارين، حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع.
وهذا الدور الذي زاده والدك، إما أن يكون له الحق أصلاً في زيادته، بأن يكون بناه في ملكه، وليس فيه ضرر على المصالح العامة وكان تأسيس البناية محتملاً له بشهادة من تعتبر شهادته من أهل الخبرة، وإما أن لا يكون له الحق في زيادته، بأن يكون قد تخلف أحد الشروط المتقدمة.
فإذا كان له الحق في زيادته ولم يترتب عليه ضرر ولم يمكن توصله لذلك إلا بتقديم رشوة، فقد علمت مما قدمناه من النصوص أن له ذلك، وعليه فإنه من المباح لك أن تستمر في سكناه، وإن لم يكن له الحق في ذلك، فما فعله هو الرشوة المحرمة، وعليه أن يبادر إلى التوبة منها، ومن تمام ذلك أن يعيد الأمر إلى صوابه.
وما قلناه في هذه النقطة ينطبق تماماً على موضوع الكهرباء، وعلى الأدوار التي تريد بناءها فوق العقار.
وعلى تقدير عدم إباحة ما سألت عنه، فإن من واجبك أن تمنع منه إخوتك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن.
والله أعلم.
71939
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط إباحة الاقتراض بالفائدة وحكم ضمان المقترض رقم الفتوى:71939تاريخ الفتوى:23 محرم 1427السؤال: (51/168)
أخت لى فى الإسلام أجريت لوالدها عملية على عينه، وتدهورت الحالة، ونصحه طبيبه المعالج بالسفر إلى بلد مجاور لإجراء العملية بها لأن العلاج غير متوفر محليا. لا تملك المال الكافي للعملية حاولت الاقتراض من الأقارب والجيران بدون فائدة، وهى مضطرة للاستدانة من المصرف مع العلم بأنه يقرض بفائدة. فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز لأحد أن يضمنها فى المصرف أم سيطاله الإثم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت حالة المريض على النحو المذكور، ولم يكن عنده ما يتعالج به، ولم يجد من يقرضه قرضا حسنا، ولم يجد جهة تتطوع بعلاجه، فله أن يقترض من بنك ربوي. وليقتصر على ما يزيل تلك الضرورة، ولا يزيد على ذلك ولا يتوسع، بل يقتصر على أقل ما يجزئ. ودليل جواز ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119} وقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173}. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 6501.
وإذا تحققت شروط إباحة الاقتراض بالفائدة، فلا يُشَك في إباحة ضمان المحتاج لذلك عند المصرف. بل قد يجب الضمان حينئذ إذا تعين، لوجوب إنقاذ النفس المعصومة أو إحدى جوارحها.
والله أعلم.
71941
فتاوى
عنوان الفتوى:التصرف في الأمانة دون استئذان صاحبها رقم الفتوى:71941تاريخ الفتوى:23 محرم 1427السؤال:
أحد أقاربي أرسل مبلغا من المال كي يأتيني لاحقا لشراء شيء معين ولم يأت لظرف معين وأخر ذلك للسنة القادمه وأبلغته بأني سأترك المبلغ بالبنك وقمت باستثماره بأسهم هي الآن خسرانة ولكني ناو أن أعطية رأس ماله ماهو رأي الشرع بذلك أنا الآن خائف أن أبلغه يسحب المبلغ وهو خاسر لعل الله يعوض بالفترة المتبقية أفيدوني ؟ (51/169)
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من كانت عنده أمانة أن يحفظها ويصونها حتى يؤديها إلى أهلها كما أمرنا الله بذلك فقال : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58 } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك . رواه أبو داود والترمذي والحاكم ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق فقال : آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان . رواه البخاري ومسلم .
وعليه فما فعلته من تصرفك في الأمانة دون استئذان صاحبها يعد منك إساءة في حفظها .
وعلى أية حال فإنك ضامن لها بموجب تصرفك فيها ، ولو أراد صاحبها سحبها الآن وهي خاسرة فإنك ملزم شرعا بأن تكملها له من أموالك ، ويكون ذلك في ذمتك إذا كنت عاجزا عنه الآن . وعليك أن تستسمحه فيما قمت به وتتوب إلى الله منه .
والله أعلم .
71944
فتاوى
عنوان الفتوى:صيام أهل الكتاب بحساب سير الشمس. رقم الفتوى:71944تاريخ الفتوى:23 محرم 1427السؤال:
ما هو التقويم الذي كانت عليه اليهود عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشورء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالتقويم في سؤالك هو الحساب الزمني فإن اليهود كانوا يعتمدون في ذلك على الأشهر الشمسية، أي التي تعتمد على حساب سير الشمس.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:
قوله: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء ، استشكل هذا لأن قدومه صلى الله عليه وسلم إنما كان في ربيع الأول، وأجيب باحتمال أن يكون علمه بذلك تأخر إلى أن دخلت السنة الثانية. قال بعض المتأخرين: يحتمل أن يكون صيامهم كان على حساب الأشهر الشمسية فلا يمتنع أن يقع عاشوراء في ربيع الأول ويرتفع الإشكال بالكلية. هكذا قرره بن القيم في الهدي؛ قال: وصيام أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس. انتهى (51/170)
والله أعلم
71945
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة بغير تيمم عند فقد الماء رقم الفتوى:71945تاريخ الفتوى:23 محرم 1427السؤال:
صباح أحد الأيام أصبحت وأنا على جنابة.أردت أن أغتسل فلم أجد ماء واستمر قطع الماء عنا يومين فكنت أصلي أقرأ القرآن وأنا جنب خوفا من ترك الصلاة حيث إني غير واثق من الحكم(أنا مسافر وفي بلد غير بلدي ومستأجر).أفيدوني بالحكم الشرعي وما يجب علي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت جنبا وعدمت الماء فعليك أن تبحث عن الماء فى مظانه بحسب الجهد ففى المنتقى للباجى وهو مالكي : وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ طَلَبَ الْمَاءِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ قوله تعالى { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ الْآيَةِ أَنَّهُ قَالَ فَلَمْ تَجِدُوا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا بَعْدَ طَلَبِ الْمَاءِ وَقَدْ شُرِطَ فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الطَّلَبُ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذَا بَدَلٌ مَأْمُورٌ بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ مُبْدَلِهِ فَلَا يُجْزِي فِعْلُهُ إلَّا مَعَ تَيَقُّنِ عَدَمِ مُبْدَلِهِ كَالصَّوْمِ مَعَ الْعِتْقِ فِي الْكَفَّارَةِ .
وقال النووي فى المجموع :
لا يجوز لعادم الماء التيمم إلا بعد طلبه , هذا مذهبنا وبه قال مالك وداود وهو رواية عن أحمد . قال أبو حنيفة : إن ظن بقربه ماء لزمه طلبه وإلا فلا . واحتج له بأنه عادم للأصل فانتقل إلى بدله , كما لو عدم الرقبة في الكفارة , ينتقل إلى الصوم , واحتج أصحابنا بقوله تعالى : { فلم تجدوا } قال الشافعي والأصحاب : لا يقال لم يجد إلا لمن طلب فلم يصب . فأما من لم يطلب فلا يقال : لم يجد . انتهى وللفائدة راجع الفتوى رقم 14885 والفتوى رقم 69167 . (51/171)
ثم بعد بحثك عن الماء ولم تجده فحكمك فى هذه الحالة أن تنتقل للتيمم لأنه بدل عنه فى حالة عدمه أو العجز عن استعماله
فإذاكنت قد تيممت للصلاة خلال المدة التى عدمت فيها الماء بعد البحث عنه فما فعلته صحيح وصلواتك مجزئة وراجع الفتوى رقم : 52454 . وشروط صحة التيمم سبق بيانها فى الفتوى رقم : 12699 .
كما تجوز لك في هذه الحالة قراءة القرآن بعد التيمم كما تقدم في الفتوى رقم: 13359 .
أما إذا كنت حال عدم الماء تصلى بدون تيمم فصلواتك كلها باطلة يجب عليك قضاؤها كلها؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : لاتقبل صلاة بغيرطهور . رواه مسلم وغيره. وراجع الفتوى رقم :28129 . أما تلاوة القرآن فى هذه الحالة فلا يجوز لك منها إلا اليسير كالآية ونحوها للتعوذ وشبهه، وراجع الفتوى رقم 50416 .
ومن الجدير التنبيه عليه أن المسلم يجب عليه تعلم فروض العين كأحكام الصلاة والزكاة والصوم ونحوها وكلما تفقه فى دينه كلما كان أقرب إلى طاعة الله تعالى ورضوانه، وراجع الفتوى رقم 11280 .
والله أعلم.
71946
فتاوى
عنوان الفتوى:محمد صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس وجها رقم الفتوى:71946تاريخ الفتوى:23 محرم 1427السؤال:
63044.
والله أعلم.
7195
عنوان الفتوى:سكب الماء الذي قرئ فيه القرآن على جسد المريض رقم الفتوى:7195تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1421السؤال : هل يجوز سكب الماء المقروء عليه آيات من القرآن الكريم على كافة الجسد بقصد الرقى أم لا؟ وجزاكم الله خيرا (51/172)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز سكب الماء الذي قرئ فيه القرآن على جسد المريض بقصد التداوي، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. لعموم قول الله تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الإسراء: 82]. وقوله تعالى: (قل هو للذي آمنوا هدى وشفاء) [فصلت: 44] وقال ابن القيم في الزاد في الرقية من العين: ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها، قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض، ومثله عن أبي قلابة. وذكر أيضا في حرف الكاف من الطب: قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، (كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ) [الأحقاف: 35] (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) [النازعات: 46]. والله أعلم.
71950
فتاوى
عنوان الفتوى:أجرة ختم الخرائط الهندسية ثمن للمعنى الذي يحمله الختم رقم الفتوى:71950تاريخ الفتوى:23 محرم 1427السؤال:
مهندس يعمل في مكتب خدمات هندسية، ويأتيه من يريد ختم خرائط فقط، دون القيام بأي عمل أو جهد آخر، ويتقاضى مقابل ذلك مبلغاً ذا قيمة ربما تصل إلى تكلفة رسم الخريطة نفسها، فهل يجوز تضخيم المبلغ المستلم مقابل هذا الختم أو التوقيع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن القيمة أو الثمن الذي يدفعه طالب الختم أو التوقيع ليس مقابل الختم في ذاته ولكنه ثمن للمعنى الذي يحمله الختم، وهو -فيما نعلم- مصادقة المكتب الهندسي على سلامة وصحة الخرائط، ولذا يجب أن يكون الختم على شيء صحيح سليم حسب القوانين المرعية، وإلا لم تجز المصادقة على مثل هذه الخرائط، لأن المصادقة عليها تعتبر من شهادة الزور ومن الغش والتدليس، والله تعالى يقول: سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ {الزخرف:19}. (51/173)
وعليه؛ فإذا خلت المعاملة المذكورة من المحذور المتقدم فلا مانع من أخذ المكتب الهندسي مبلغاً من المال مقابل مراجعة الخرائط، وهل هي مطابقة للمعايير أم لا، وهذا المبلغ يكون على حسب الاتفاق بين الطرفين، سواء كان المبلغ كبيراً أو صغيراً، فالأمور تقدر بقيمتها وأهميتها لا بما يبذل فيها من جهد وعناء.
والله أعلم.
71952
فتاوى
عنوان الفتوى:من اشترى جهازا وتبين أنه مسروق فماذا يصنع رقم الفتوى:71952تاريخ الفتوى:23 محرم 1427السؤال:
فضيلة الشيخ د. عبد الله الفقيه.
أشكركم على الإجابة، ولكن أنا اشتريت هذا الجهاز من (مار) الذي عرض هذا الجهاز إلى صاحب المحل للبيع أثناء وجودي في المحل، ثم بعد ذلك اشتريته منه، ولا أعرفه ولا أدري أين يسكن هذا البائع، في هذه الحالة كيف أطلب منه الثمن إذا أرد الجهاز إلى المدعي، وكذلك المدعي ما حلف على أن هذا الجهاز نفسه كان يملكه، وهو فقط ادعى وترك الجهاز لي قائلاً: خذه وأنا الخاسر ثبت بشهادة الشهود أنني مشتر هذا الجهاز ولا كنت أدري أنه مسروق، في هذه الحالة ما حكم حقي، أرجو تفضلكم بالإيضاح والإجابة علي؟ مع الشكر والتقدير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتبع مع المدعي الخطوات التي ذكرناها في الفتوى رقم: 71569.
فإذا ثبت له الحق في الجهاز وجب عليك رده إليه، ولا شأن له بعثورك على من باعه لك أو عدم عثورك عليه، لأن الجهاز حقه إذا ثبت له بالبينة، وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه أحمد، أي يجب على اليد رد ما أخذته، وقوله: حتى تؤدي. أي حتى تؤديه إلى مالكه. (51/174)
وفي شرح السندي لابن ماجه: قوله على اليد ما أخذت. أي على صاحبها، يشمل العارية والغصب والسرقة، ويلزم منه أن السارق يضمن المسروق وإن قطعت يده. انتهى.
أما إذا لم يثبت له الحق في الجهاز فلا حق له في المطالبة به، ولا يجب عليك رده إليه، لأن مجرد الدعوى العارية عن دليل لا يثبت بها حق، وفي حالة رد الجهاز إلى المدعي بعد ثبوت حقه فيه يكون المال الذي دفعته للبائع السارق ديناً في ذمته لك، فإن استطعت الوصول إليه طالبته به، فإن أبى رفعت أمره للقضاء، وإن لم تستطع الوصول إليه فلتعلم أنه لا يضيع عند الله تعالى حق، ولا بد أن يوفى إليك حقك يوم القيامة كاملاً غير منقوص، وليس بالمال أو المتاع ولكن بالحسنات، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتك ووضع عليه السيئات.
والله أعلم.
71953
فتاوى
عنوان الفتوى:الوقف إذا علق بموت الواقف رقم الفتوى:71953تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
سادتي الأفاضل أرجو منكم الإفادة وبالسرعة الممكنة عن الموضوع جزاكم الله كل خير : أنا لي والدة عجوز وثلاثة أشقاء ذكور و6 إناث وكلهم متزوجون وأريد أن أوقف نصيبي من تركتي في منزل والدي المتوفى منذ 23 سنة في حال وفاتي لصالح والدتي طيلة حياتها حفاظاً على كرامتها وعدم سد حاجتها عن الغير فهل في هذا الأمر من بأس ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج أن توقف على أمك أو تهبها بعض مالك، بل إن ذلك من إكرامها والبر بها ، ولكن الصورة التي تنوي القيام بها وهي أن تعلق ذلك بموتك فلا تنتفع الوالدة من الوقف إلا حين تموت أنت هذه الصورة غير صحيحة ولا تمضي لأنها تعتبر وصية لوارث ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . رواه الترمذي والدارقطني ، ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة ، وانظر الفتوى رقم : 2609 ، والفتوى رقم : 16916 ، ولكن يمكنك فعل ذلك إذا وهبتها نصيبك في التركة وملكتها إياه أو نجزت الوقف ولم تعلقه بموتك بأن توقف عليها غلة نصيبك من التركة فتنتفع بها حال حياتك ، وننبهك إلى أن شرط العمر باطل عند الجمهور من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، فلو قلت وقفتها عليك مدة عمرك فإنها تكون لها وإذا ماتت تنتقل إلى ورثتها ولا تعود إليك أبدا ، قال الشافعي رحمه الله في الأم : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه جعل العمري للوارث ، ومن حديث جابر رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعمروا, ولا ترقبوا, فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث . وهو قول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن عمر وسليمان بن يسار وعروة ابن الزبير رضي الله عنهم وبه أقول. قال المزني رحمه الله: معنى قول الشافعي عندي في العمرى أن يقول الرجل قد جعلت داري هذه لك عمرك أو حياتك أو جعلتها لك عمري أو رقبي ، ويدفعها إليه فهي ملك للمعمر تورث عنه إن مات. (51/175)
وفي المبسوط للسرخسي الحنفي: باب العطية ، وإذا قال الرجل لغيره قد أعمرتك هذه الدار وسلمها إليه فهي هبة صحيحة لحديث ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فمن أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته بعده ، وروى سلمة عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ قضى بالعمرى للمعمر له ولعقبه بعده ، وقال عليه الصلاة والسلام : من أعمر عمرى قطع قوله حقه ، يعني قطع قوله : وهبت لك عمرك حقه في الرجوع بعد موته ، والمعنى فيه : أنه ملكه في الحال والوارث يخلفه في ملكه بعد موته ، فشرط الرجوع إليه بعد الموت فاسد ، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. (51/176)
وقال ابن قدامة في المغني: مسألة وإذا قال : داري لك عمري ، أو وهي لك عمرك ، فهي له ولورثته من بعده.
وفي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على مشروعية العمرى ، إلا أنهم اختلفوا في قبولها التأقيت ، فذهب الحنفية ، والشافعية في الجديد ، وأحمد إلى جواز العمرى للمعمر له حال حياته ، ولورثته من بعده ، وصورة العمرى : أن يجعل داره للغير مدة عمره ، وإذا مات ترد عليه ، فيصح التمليك له ولورثته ، ويبطل شرط العمر الذي يفيد التأقيت عند جمهور الفقهاء ، أما عند مالك والشافعي في القديم : فالعمرى تمليك المنافع لا تمليك العين ، ويكون للمعمر له السكنى ، فإذا مات عادت الدار إلى المعمر ، فالعمرى من التصرفات المؤقتة عندهم.
إذن فلك أن تهب لأمك أو توقف عليها من مالك ما تشاء ، ولكن لا تعلق ذلك بموتك لئلا تكون وصية لوارث .
والله أعلم .
71954
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية تطهير البدن والثوب من المذي رقم الفتوى:71954تاريخ الفتوى:23 محرم 1427السؤال:
فضيلة الشيخ عندي مشكلة باتت تؤرقني وتمنعني عن أداء الفرائض والعبادات في أوقاتها، ألا وهي أنه كثيراً ما ينزل مني المذي، فأنا أحتاج لوقت طويل حتي أتطهر منه وهذا يزعجني جداً لأن هذا يجعلني أمكث في الحمام فترة طويلة، بدأت أجمع الصلوات ولا أقرأ في المصحف الكريم، لا أدري ماذا أفعل بهذا، أكره المذي وأدعو الله بأن يخلصني منه، بدأت بالإهمال في الفرائض وأصبحت لا أصلي السنة، يستغرب مني أهلي من طول مكوثي في الحمام وهذا يسبب لي الإحراج.... ماذا أفعل بالله عليكم فقد كنت مداومة ومنتظمة على فعل الطاعات، ولكن عندما علمت بأن المذي من النجاسات انقلب كل هذا إلى العكس وكنت أتمنى أن لا أعلم بذلك وأدوام على طاعة الله الكاملة، بعدها أستعيذ بالله من الشيطان، بدأت أكره نفسي، أحس بأن المذي نقمة مسلطة علي!!! حتي عندما أود بالليل أن أصلي القيام أتذكر أن علي بالطهارة، أبدل رأيي وأرجع للنوم، أنا أتالم بشدة من هذا ولا أعلم ماذا أفعل بهذا، أفيدوني ولا تهملو سؤالي هذا؟ وشكراً لكم. (51/177)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم لك الشفاء العاجل مما تعانين منه، ثم نقول وبالله التوفيق: الظاهر أن الذي بك لا يخلو من وسوسة، وأفضل علاج لمثل هذه الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الاسترسال فيها لأن تتبعها سبب لتمكنها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 51239، والفتوى رقم: 51601.
فاغسلي ما أصابه المذي من ثوب أو بدن من غير مبالغة، ثم بعد ذلك يستحب نضح الفرج وما حوله من الثوب قطعاً للوسوسة، كما تقدم في الفتوى رقم: 69985.
ولا ينبغي لك المكث في الحمام فوق الحاجة لما يترتب على ذلك من مضار، وراجعي الفتوى رقم: 60499.
وإذا تحققت من خروج المذي وكان يتوقف عنك نزوله وقتاً يكفي لأداء الوضوء والصلاة فلا تنطبق عليه أحكام السلس، ولا يحق لك في هذه الحالة جمع الصلوات، لأن الجمع المذكور إنما يرخص فيه لصاحب السلس، كما سبق في الفتوى رقم: 24945. (51/178)
وعليك الحذر من التفريط في الصلاة أو تركها لأنها هي الركن الثاني من الإسلام، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بالصلاة أو يضيعها، قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5}، وقال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}.
ومن الآثار السلبية لهذه الوسوسة عليك إعراضك عن القراءة في المصحف والتكاسل عن قيام الليل فهذا كله من وساوس الشيطان وكيده لحرمانك من ثواب هاتين الطاعتين العظيمتين، لأن الشيطان لا يألو جهداً في حرمان المسلم من الخير وإدخال الحزن والحرج على قلبه، فجاهدي نفسك في سبيل الإعراض عن مثل هذه الشكوك والوساوس فهذا أفضل علاج لمثل هذه الحالة.
والله أعلم.
71956
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من افترى على زوجته وقذفها بما هي بريئة منه رقم الفتوى:71956تاريخ الفتوى:23 محرم 1427السؤال:
اتهم زوج زوجته بالزنا ليأخذ مستحقاتها وهي لم تزن، ما حكم ذلك في الإسلام ؟ وماذا تفعل الزوجة وقد أخذ منها ابنتها أيضا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج قد افترى على زوجته وقذفها بما هي بريئة منه ، وأخذ حقها وبنتها ، فإنه بذلك قد فعل ذنوبا عظيمة يجب عليه التوبة منها، ومن التوبة أن يكذب نفسه ، وأن يعطيها حقوقها ، وأن يرد إليها ابنتها ، ومن حق الزوجة أن ترفع أمرها للقضاء مطالبة بحقوقها، ومن ذلك إقامة حد القذف على الزوج إن لم يلاعن ، وقد بينا خطورة رمي الزوجة بالزنا في الفتوى رقم : 7331 ، والفتوى رقم : 17640 ، والفتوى رقم : 61445 . (51/179)
والله أعلم .
71957
فتاوى
عنوان الفتوى:وقت خروج صلاة العشاء في المذاهب الأربعة رقم الفتوى:71957تاريخ الفتوى:23 محرم 1427السؤال:
ما رأي الأئمة الأربعة، ثم الراجح في وقت خروج صلاة العشاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت خروج صلاة العشاء هو طلوع الفجر الصادق هذا هو الذي عليه مذاهب الأئمة الأربعة وهو الراجح، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي متحدثاً عن وقت صلاة العشاء: والأولى إن شاء الله تعالى أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر، على ما مضى شرحه وبيانه، ثم لا يزال الوقت ممتداً حتى يطلع الفجر الثاني. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: وأما آخر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق عندنا. انتهى.
وقال محمد عليش في منح الجليل وهو مالكي: وينتهي مختار العشاء (ل) آخر (الثلث الأول) من الليل من غروب الشمس، وقيل: اختياريها ممتد للفجر فلا ضرورة لها. انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي متحدثاً عن وقتها أيضاً: فالمراد بالثلث أنه آخر وقت الابتداء بها، والمراد بالنصف أنه آخر وقت الانتهاء وهذا الطريق غريب، والمختار ثلث الليل، فإذا ذهب وقت الاختيار بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، هذا هو المذهب، نص عليه الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا المتقدمين والمتأخرين. انتهى. (51/180)
وقال الطحاوي في مشكل الآثار وهو حنفي بعد ذكره لأحاديث في هذا المجال: فثبت بتصحيح هذه الآثار، أن أول وقت العشاء الآخرة، من حيث يغيب الشفق إلى أن يمضي الليل كله، ولكنه على أوقات ثلاثة. فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل، فأفضل وقت صليت فيه. وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل، ففي الفضل دون ذلك. وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله. انتهى.
وعليه فالراجح والذي عليه أهل المذاهب الأربعة أن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر الصادق، لكن لا ينبغي تأخيرها عن الثلث الأول إلا في حق صاحب عذر من مرض ونحوه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 64203.
والله أعلم.
71961
فتاوى
عنوان الفتوى:عبد الله بن عباس ترجمان القرآن. رقم الفتوى:71961تاريخ الفتوى:23 محرم 1427السؤال:
من هو ابن عباس ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن عباس هو حبرالأمة وترجمان القرآن. قال عنه الذهبي في ترجمته : عبد الله بن عباس البحر حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير أبو العباس عبد الله بن عباس.. عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال: واعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي عليه السلام من ترى! فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ألا أرسلت إلي فآتيك، فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي. فقال: هذا الفتى أعقل مني . (51/181)
وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال : كان ناس من المهاجرين قد وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس دونهم، قال: وكان يسأله، فقال عمر: أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون فضله، فسألهم عن هذه السورة: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ} [النَّصْرُ: 1] فقال بعضهم: أمر الله نبيه إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يحمده ويستغفره، فقال عمر: يا ابن عباس تكلم، فقال: أعلمه متى يموت أي فهي آيتك من الموت فسبح بحمد ربك واستغفره. وروى نحوه أحمد في مسنده. وعن ابن عيينة عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: كان ابن عباس من الإسلام بمنزل، وكان من القرآن بمنزل، وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرهما آية آية، وكان عمر رضي الله عنه إذا ذكره قال: ذلك فتى الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول... إلى غيرذلك مما ورد في فضله وعلمه ومدى فهمه. وللاستزادة انظر ترجمته كاملة في سير أعلام النبلاء للذهبي ج2 ص 245 .
والله أعلم .
71963
فتاوى
عنوان الفتوى:القرض الذي يجر نفعا للمقرض رقم الفتوى:71963تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال: (51/182)
تقوم نقابة المهندسين الأردنية بمنح قرض حسن يتم تقسيطه على أربع سنوات و لكن ضمن الشروط التالية: أن يدفع المستفيد مبلغا من المال للنقابة بحيث تمنحه النقابة قرضا أربع أضعاف المبلغ الأصيل بعد مضي سنة من استلامها المبلغ الأصيل. بعد انتهاء فترة السداد تعيد النقابة المبلغ الأصيل لصاحبه. هل هذا حلال؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا من السؤال أن هذه المعاملة غير جائزة ، وأن ما سميته قرضا حسنا ليس كذلك، بل هو قرض ربوي لأنه جر نفعا على المقرض ، والقاعدة الفقهية تقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا ، جاء في مواهب الجليل عند شرحه لقول خليل : أو أسلفني وأسلفتك : لا خلاف في المنع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وأصل ذلك القاعدة الفقهية المتفق عليها بين الفقهاء كل قرض جر نفعا فهو ربا . أهـ .
والله أعلم .
71965
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى مسؤولية السائق عما ينجم عن الحادث من أضرار رقم الفتوى:71965تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
نريد ردا على مسألة فقهية وهي : سيارة سقط منها دولاب تسبب بوفاة رجل ماذا يترتب على صاحب السيارة التي سقط منها الدولاب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسؤولية مثل هذا الحادث قد لا يؤخذ بها أي أحد إذا حدثت بشكل طبيعي من غير أن يقع تفريط ، ويمكن أن يؤخذ بها سائق السيارة إذا كانت ناتجة عن تفريط حصل منه في سياقته أو في استعدادته قبل الانطلاق ، فلو أنه كان قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة ، وبكافة الاحتياطات فيها ، بأن كان قريب عهد بتفقد عجلات السيارة وفراملها ومقودها ، وكانت حمولة السيارة طبيعية ، وكانت لديه الخبرة الكافية المعتبرة في القيادة ، وكان ملتزما بقواعد السير وقوانين المرور ، وكان كامل الصحة تام الوعي لم يشعر قبل سقوط الدولاب بملل زائد أو فتور أو نعاس أو نحو ذلك ، مما قد يؤثر على تمام وعيه ، وتحكمه في السيارة، فما حدث بعد ذلك مما لم يستطع أن يتفاداه فهو غير مؤاخذ به لأنه خارج عن إرادته فأشبه الكوارث التي تبتلى بها الناس . (51/183)
والذي يمكن أن يحدد المسؤولية في مثل هذا الموضوع إذا لم يعترف السائق بالتفريط ، هو المحكمة الشرعية لأنها هي المؤهلة للكشف عن الحقائق والاستماع إلى البينات وتزكيتها وإلزام الأطراف المتخاصمة بما يتوجه على كل طرف من الإجراءات .
والله أعلم .
71966
فتاوى
عنوان الفتوى:ربط الأحداث بالآيات القرآنية رقم الفتوى:71966تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
هل يجوز ربط آيات القرآن الكريم بالأحداث التي تجري في الدنيا ؟
مثلاً قول الله تعالى: \" إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً\" آيه رقم 57 من سوره الأحزاب وهو الرقم التسلسلي التجاري لجميع المنتجات الدنماركية ؟
وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 71853 فراجعيها.
والله أعلم .
71967
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تصرف المضارب بأموال الشركاء رقم الفتوى:71967تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
10670
ومع القول بالجواز فإن المضارب لا يضمن رأس المال إلا في حالة التعدي أو التقصير؛ لأن المضارب أمين على المال، والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي. (51/184)
وعليه؛ فليس لصاحب المال إلزام المضارب بما ذكر في السؤال، فالمضارب لا يملك ما في يده أصلا، وإنما يتصرف فيه كوكيل عن أصحاب الأموال الذين يضارب لهم في أموالهم، فسواء ألزم أو التزم هو بدفع البضاعة فإن ذلك تصرف باطل لأنه تصرف في مال الغير بدون إذن منهم، ولا ريب أنه إن فعل ذلك فإن لأصحاب المال الحق الكامل في إبطال فعله وتضمينه أموالهم.
والله أعلم.
71969
فتاوى
عنوان الفتوى:حب الفتاة لشاب أجنبي بين المؤاخذة وعدمها رقم الفتوى:71969تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
هل يجوز أن تحب الفتاة المسلمة والملتزمة شابا أجنبيا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام يمنع أية علاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية إذا لم يكن أساسَها زواج شرعي.
والحب الذي لا دخل للإنسان فيه معذور صاحبه -إن شاء الله تعالى- إذا لم يؤد إلى محرم كخلوة وما أشبه ذلك.
وما أدى من الحب إلى الحرام فهو حرام، لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من ارتكاب الفواحش التي لا يخفى فسادها على الفرد والمجتمع.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 4220.
وعليه، فإذا وقع حب شاب في قلب فتاة من غير أن تكون قد سعت فيه، ولم يحملها حبه على ارتكاب أي أمر منهي عنه، فلا حرج عليها في مجرد الحب في قلبها. إذ لا طاقة لها على تجنبه، ولا قدرة لها على كفه. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان ولا يؤاخذه إلا بما يطيقه. كما قال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286].
وأما إذا كان الحب موجبا للقاءات وخلوات، وأحرى إن أدى إلى أقبح من ذلك، فلا شك في تحريمه حينئذ.
والله أعلم.
71971
فتاوى
عنوان الفتوى:العاقل يتخذ من الخطأ سلما للنجاح رقم الفتوى:71971تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال: (51/185)
أنا مشكلتي أنني لا أثق بالآخرين وتوسعت هذه المشكلة حتى أصبحت لا أثق بنفسي ، لا أثق أني سأنجح في الدراسه الجامعية ولا أن أتحسن في اللغة الإنجليزية ، أحس أني إنسان فاشل في كل شيء ، ماعندي جرأة لأواجه المستقبل ، عايش في قلق وخوف دائم . إلى متى سأظل ضعيفا وخائفا وقلقا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم أيها الأخ الكريم أنه لا مشكلة لديك في الواقع ، وإنما هي أوهام يبعثها الشيطان في نفسك فيوسوس لك بها فيعدك الفقر والجهل والكسل والخمول، فلا تطعه فيما يعدك به من ذلك، قال الله تعالى : وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا {النساء: 119 ـ 120 } والمسلم ينبغي أن يكون قوي العزيمة، ماضي الإرادة، مستعينا في كل أموره بالله سبحانه وتعالى. ولتعلم أنه ما من أحد يبذل جهده ويجد في عمله أو دارسته إلا وجد النتيجة ، هذه سنة الله تعالى في هذا الكون، فالله تعالى ربط الأسباب بالمسببات ، ولهذا قالوا : من جد وجد ، ومن زرع حصد . وإذا فشل المرء في عمل ما فلا يعني ذلك فشله فيه دائما أو فشله في غيره، بل ينبغي أن يعتبره نجاحا لأنه قد عرف طريقا خاطئا سيتجنبه فيما بعد، وهكذا يفعل الناجحون في عملهم ولا يحسبون الشر ضربة لا زب .
ولتعلم أن الرسوب في الامتحان يجب أن يكون حافزا قويا يدفعك للجد والاجتهاد ، فالحياة تجربة ، وقد أخذت تجربة من السنة الماضية وعلمت السبب في رسوبك فعليك أن تتجنبه ، وهكذا في كل عمل أو علاقة أو قول أو غيره ، والتفاؤل الحسن خير، ففي سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، ويكره الطيرة ، وفي رواية : يحب الفأل الحسن . (51/186)
قال الحافظ ابن حجر : وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق ، والتفاؤل حسن ظن به ، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال .
وقد رغبنا الشارع في الأخذ بأسباب القوة فقال صلى الله عليه وسلم : المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كلٍ خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان . رواه مسلم
والحاصل أن الرسوب والفشل والخطأ يحصل لكثير من الناس، ولكنهم ينهضون ويستفيدون من تجربتهم السابقة .
وتعميم الأحكام على كل الناس أو كل الأعمال خطأ فادح وتهور قادح، فإذا خانك شخص أو أكثر فلا يعني ذلك أن كل الناس خونة ، وهنالك ميزات ينبغي للمرء أن يضعها نصب عينه عند اختيار صديقه ومعامله ، ومنها دينه وتقواه وورعه وصلاح حاله ونجاحه في عمله ودراسته وهكذا .
فاستعن بالله تعالى، وأحسن الظن به، واسأله التوفيق والسداد، وابذل السبب، ولن يكون إلا ما تتمناه بإذن الله ، ولا بأس أن تزور طبيبا نفسيا يعطيك بعض النصائح ويرشدك إلى بعض الحلول، مع يقيننا الجازم أنك إذا فعلت ما ذكرناه سيزول عنك ما تتوهمه وتخشاه بإذن الله .
والله أعلم .
71972
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بد من تعلم اللغة العربية قراءة وكتابة رقم الفتوى:71972تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
أعاني من مشكلة في اللغة العربية وهي في حروف العلة لا أعرف أفرق بين هذه الحروف والفتحة والضمة والكسرة ، مثال حرف الألف في كلمة النباتات ممكن أكتبه الناباتات وحرف الواو في كلمة تدين ممكن أكتبه تودين وحرف الياء في كلمة كيميائي ممكن أكتبه كميائي هذه المشكلة ليس مشكلتي فقط بل هي مشكلةأجيال، أريد منكم كيف أقدر أفرق بين حروف العلة والفتحة والضمة والكسرة ؟ هل يوجد لديكم حل ؟ (51/187)
وشكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أيها الأخ الكريم إلى أن معرفة ذلك سهلة ميسرة، والغالب أن سبب الإشكال فيها إنما يقع لأصحاب اللغة الإنجليزية لما علموه من جعلها الضمة واوا مثلا وليس ذلك في اللغة العربية ، إلا أنه لا بد من تعلم اللغة العربية قراءة وكتابة، ومعرفة قواعدها وأسسها كأي لغة في الدنيا ، فإذا رغبت حقا في زوال ذلك اللبس عنك فعليك بالقراءة والتعلم إما في مدرسة أو لدى مدرس خاص... وهكذا ، وانظر الفتوى رقم : 67093 .
والله أعلم .
71973
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يمكن الاطلاع على أحوال المعذبين في قبورهم رقم الفتوى:71973تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
هناك قصة عن شاب في الأردن أخرج من قبره بعد 3 ساعات ومشهده قد صور ويباع في أقراص مضغوطة والناس يشاهدونه بكثرة فما مدى جواز ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم : 71300 .
والله أعلم .
71974
فتاوى
عنوان الفتوى:توبة من ظلم مسلماً في عرضه رقم الفتوى:71974تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
كيف يتوب من ظلم مسلماً في عرضه، ولكنه لم يزن، حيث إنه يشعر أنه قد أغضب الله غضباً شديداً وهو لم يفعل ذلك من قبل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قذف المسلم واتهامه بارتكاب فاحشة الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. (51/188)
ومن قذف مسلماً بريئاً فقد استحق حد القذف وهو الجلد ثمانين جلدة، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النور:4-5}.
ولكن إقامة الحدود على أهلها هي مما اختص به الحاكم المسلم، قال ابن العربي المالكي عند تفسير قوله تعالى: فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا... المسألة السادسة: لا خلاف أن المخاطبة بهذا الأمر بالجلد الإمام ومن ناب عنه.
وما دام هذا الشخص قد شعر بأنه قد أغضب الله غضباً شديداً، فإن ذلك هو بداية التوبة. وإذا تاب وأناب إلى الله وصدقت توبته، فإن التوبة تجب ما قبلها، وقد قال تعالى بعد ما ذكر حد القذف في الآية التي ذكرناها: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النور:5}، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وغيره.
فعليه بالتوبة النصوح الصادقة أولاً، والندم على ما فعل والعزم على عدم العودة إليه، والإكثار من الاستغفار والطاعة ومجالسة الصالحين، والبعد عن رفقاء السوء، كما أن عليه أن يستسمح الشخص الذي ظلمه في عرضه ويستحله مما ارتكب في حقه.
والله أعلم.
71975
فتاوى
عنوان الفتوى:الهبة للأولاد بين الصحة والبطلان رقم الفتوى:71975تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال: (51/189)
3658، 6242، 33348، 38399.
والله أعلم.
71976
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رقص الرجل مع أم زوجته رقم الفتوى:71976تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
في يوم عرس أختي قام زوجي بالرقص مع والدتي أمام الحضور مما أثار غضب والدي للغايه وقام بطردنا، أرجوكم ساعدوني، هل زوجي يعتبر مذنبا في حق والدي وهل أساء استعمال الآداب الدينية لوالدتي أو والدي، ماذا يحتم علي فعله لأرضي والدي، علما بأني أحبه كثيرا وزوجي أيضا يحبه وأمي مثل والداه تماما، أرجوكم أفيدوني بآية أو حديث يثبت أن زوجي لم يخطئ وأن والدتي تعتبر بمثابة والدته؟ شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأم الزوجة من المحارم فيجوز مصافحتها والسلام عليها والخلوة بها، دليل ذلك قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ {النساء:23}.
وقولك (قام زوجي بالرقص مع والدتي أمام الحضور)، فنقول: إن كان الحضور من الرجال والنساء فيحرم على أمك الرقص أمامهم، ويحرم على زوجك الرقص أمام النساء، وهذا من المنكرات الشنيعة، ويجب على أمك وزوجك أن يتوبا إلى الله مما فعلاه واقترفاه، ولا يجوز لزوجك الرقص مع أمك ولو لم يكن ثمة أجانب لأن الرقص إنما يكون بالتمايل والتكسر والخضوع، وهذا باب فتنة محقق، فيجب أن يسد ويغلق، ولذا فعلى زوجك أن يتوب إلى الله تعالى، ويعتذر عن ما بدر منه، ويجب على أبيك أن يمنع أمك الرقص أمام الرجال مطلقاً.
والله أعلم.
71977
فتاوى
عنوان الفتوى:سكرة الموت وشدته رقم الفتوى:71977تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
71978
فتاوى (51/190)
عنوان الفتوى:مسائل متنوعة رقم الفتوى:71978تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
لدى مشكلتان أرجو منكم التفضل بالرد علي فيهما تفصيلا
1- كنت فى الأيام التي تسبق الحيض \"6 أو 10 أيام\" قبل الحيض وفيها تأتيني إفرازات صفراء أو بنية أو حمراء وأحيانا كتل صغيرة سوداء وعرفت أن هذه استحاضة، ولكن قبل الحيض وليست بعده لذا فأنا أصلي وأصوم واقرأ القرآن حتى أرى الدم الذي أعرف أنه حيض، فى هذه الأيام احتلمت وأنا نائمة ورأيت أني أدلك فرجي بمتعة وينزل سائل أبيض لزج غليظ القوام بكثرة وصحوت فأردت أن أتاكد هل نزل مني ما يستوجب الاغتسال أم هو مذي فقط فمررت بمنديل أبيض على الفرج فوجدت بللا بسيطا مكدر اللون ربما أصفر وكتل صغيرة سوداء ووجدت فى الفوطة الصحية التي كنت أستخدمها قبل النوم أثر اصفرار، لكني لم أتيقن إن كان من الاستحاضة أم من نزول مني أثناء الاحتلام، وسؤالي: ما هو الاحتلام، وهل لو كان نزل \"مني\" كنت رأيت أثر الدفق فى المنديل أي أثراً قويا للبلل على المنديل أم لا، وهل التباس الأمر علي يعني أن آخذ بمبدأ اليقين هو بقاء الطهارة ولا يرتفع بالشك, وعليه فلا غسل علي.
2- منذ فترة كنت قد رأيت رجلا فى المنام خيل لي أنه الرسول \"صلى الله عليه وسلم\" وكان يشير لي فى شبه تحذير من مكان معين هو مكان الكمبيوتر فى الحجرة ولكن لم يكن الكمبيوتر موجوداً فى الرؤية فصحوت وأنا أبكي -على ما أتذكر- وفهمت أنها ربما رسالة من الله ألا أستخدم الكمبيوتر فى مشاهدة المواقع الإباحية لأني للأسف كنت أشاهدها من قبل، ولكني رجعت مرة أخرى إلى مشاهدتها بعد هذه الرؤية ربما لضعف مني وربما لأن من رأيته فى الرؤية كان طويلا بشكل واضح وربما أنا رأيته كذلك لأني قصيرة فى الواقع وقد علمت فيما بعد أن الرسول \"صلى الله عليه وسلم\" لم يكن طويلا ولا قصيراً وكان متوسطا فى الطول، وسؤالي: هل من رأيته هو الرسول \"صلى الله عليه وسلم\" فعلا أم لا، وكيف أتوب عن عودتي لمشاهدة المواقع الإباحية خاصة بعد أن أصبح هناك احتمال أن من رأيته هو المصطفى\"صلى الله عليه وسلم\" ويكون بالفعل كان يحذرني، وهل معنى الرؤية ألا أستخدم الكمبيوتر نهائيا لأنه لم يكن موجودا بالحجرة فى الرؤية؟ وجزاكم الله خيراً. (51/191)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أوردت من مسائل نجيب عليها في النقاط التالية:
* النقطة الأولى: أن مجرد الكدرة والصفرة في أيام الطهر لا تعد حيضاً، وقد سبق أن بينا هذا بالفتوى رقم: 6625.
النقطة الثانية: أن الدم الذي يخرج قبل أيام الحيض، فإن كان خروجه بعد مضي أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماً، كان هذا الدم دم حيض، وأما إن كان خروجه قبل مضي أقل من خمسة عشر يوماً فهو دم استحاضة، وراجعي الفتوى رقم: 10227، والفتوى رقم: 51340.
النقطة الثالثة: أن الاحتلام هو خروج الماء الدافق أثناء النوم، ومن وجد أثراً يغلب على ظنه أنه مني ولم يذكر احتلاماً يجب عليه الغسل، لأن الشرع قد علق وجوب الغسل على رؤية الماء، فكيف إذا انضم إلى ذلك احتلام، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2409، والفتوى رقم: 65593. (51/192)
النقطة الرابعة: أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي خلقه الله عليها فقد رآه حقاً، وأما التوبة من مشاهدة الأفلام الإباحية فواجبة عليك على كل حال، وما رأيت في المنام من رؤيا تزيد تأكيداً، فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة الصادقة. وينبغي أن تتخذي الوسائل التي تعينك على الاستمرار على الاستقامة كالإكثار من الطاعات، وحضور مجالس الخير والمحاضرات، وصحبة النساء الصالحات ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 12928.
والله أعلم.
71979
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين معاملة البنك الربوي وبين من اشترى سلعة دينا بزيادة رقم الفتوى:71979تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
1084.
والفرق بين معاملة البنك المذكورة وبين هذا البيع أن الأولى قرض ربوي والثانية بيع حلال، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275}.
هذا، ويجب على المسلم أن لا يقدم على معاملة شك في حلها إلا بعد أن يسأل أهل العلم الثقات. قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كما يجب على العلماء أن يعلموا الناس أحكام دينهم ومعاملتهم بحيث يفيض البلاغ، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيَّ عن بينة.
والله أعلم.
7198
عنوان الفتوى:هل يجوز الاقتراض للأضحية رقم الفتوى:7198تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1421السؤال : ماحكم شراء الأضحية بالتقسيط علماً أنه يعلم أن ذبحها للمقتدر ولكنه يرغب بتطبيق السنة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان غير واجد للمال الذي يكفي لشراء الأضحية فاشترى أضحيته بالدين المقسط، أو المؤجل، لأجل معلوم، وضحى بها أجزأه ذلك، ولا حرج عليه ، بل إن من أهل العلم من استحب لغير الواجد أن يقترض لشراء أضحيته، إذا علم من نفسه القدرة على الوفاء. (51/193)
وليس من هذا الباب من كانت عنده سعة من المال، إلا أنه لا يجد الآن السيولة الكافية لشراء الأضحية. فهذا مخاطب بالأضحية، لأنه واجد في الحقيقة، فعليه أن يقترض حتى يضحي. والله تعالى أعلم.
71980
فتاوى
عنوان الفتوى:المال المحرم لا يجوز لمكتسبه الانتفاع به رقم الفتوى:71980تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
أنا أملك هدايا عينية وليست نقدية والله أعلم أنها عوض عن علاقة محرمة، وبحكم ذلك توقفت عن استهلاكها لأنها مال خاص للمسلمين لينتفعوا به، وبأنها لن تنفع المسلمين بصفتها هذه فيجب علي بيعها وجعل ثمنها النقدي للمسلمين، سؤالي هو: هل يجوز لي شراؤها من المسلمين بمال حلال والله شهيد بأني لن أبخسهم حقهم بل سأشتريها بثمنها قبل الاستهلاك على عكس إذا ما بعتها، فحتى قد لا يرغب أحد أصلاً بشراء بعضها وسأوصل المال لهم، فهل بذلك تصبح هذه الأشياء حلالا لي أستخدمه، فأنا أرغب فيها وأحتاجها وليس هذا تعلقاً والعياذ بالله بأيام الحرام، فقد تبت إلى الله منها وليس حنيناً وشوقاً يجرني إلى شخص أجنبي عني أهدانيها، فقد تاب هذا معي وتزوجنا منذ فترة، إنما أرغب بهذه الأشياء عينها بحيث لو أني وجدت مثلها في السوق لاشتريتها لحاجتي إليها، فهل يجوز ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الإسلام حرم أي علاقة حب تنشأ بين رجل وامرأة أجنبيين إلا في ظل الزواج الشرعي الذي أباحه الشرع ورغب فيه، وما أخذت من مال أو هدايا من هذا الرجل إن كان من أجل تلك العلاقة المحرمة، فإنه أخذ بباطل وبغير وجه شرعي لا يحل لك أكله والانتفاع به وإن تزوجك فيما بعد.
وفي هذه الحالة يجب عليك أن تتخلصي منه بصرفه على الفقراء والمساكين ووجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، لأنه عوض في مقابل منفعة محرمة فلا يرد إلى من استوفى المنفعة لئلا يجمع بين العوضين، ولئلا يكافأ على معصيته، وكذا لا يجوز لك إمساكه لنفسك لأن المال المحرم لا يجوز لمكتسبه الانتفاع به. (51/194)
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمراً لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال ويصرف في مصالح المسلمين، وكما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عيب أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض. انتهى.
ويراعى في جهات صرفها حاجة من تعطى إليه، فإن كان انتفاعه بعينها أعظم من انتفاعه بقيمتها أعطي العين، وإن كان انتفاعه بقيمتها أعظم أعطي القيمة، وعلى هذا يكون أساس تصرف الأخت السائلة. نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها، وأن يجنبنا وإياها الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وهذا كله إذا كانت الهدايا في مقابل العلاقة المحرمة، وأما إذا لم تكن لأجل العلاقة المحرمة، فإنك تملكينها بذلك، ويحق لك التصرف فيها حيث شئت، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68052، 65891، 61262.
والله أعلم.
71982
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة الدين لا تكون من مال المدين رقم الفتوى:71982تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
لقد كتبت على زوجي مهرا معجلا 5000 دينار و مؤخرا 10000 دينار في عقد زواجنا الذي تم شهر 11/ 2005وقد أعطاني جزءا من المقدم وإن شاء الله سيكمل الباقي قريبا، يا شيخ أن لا أنكر بأن المؤخر يشكل هما بالنسبة لي فهو دين على زوجي ولا يطيقه حتى أنني من التخفيف عنه قلت له بأنه إذا مات سأسامحه فيه حتى لا يحاسبه الله ولكن في حال الطلاق آخذه ، والآن سمعت أنه يجب أن أدفع زكاته كل حول ولأني لا أعمل فسأدفع زكاته من مال زوجي الخاص وهذا زيادة حمل عليه فقررت أن أسامحه بالمؤخرمسامحة كاملة وأبقي على المقدم لأجهز نفسي به وقد قلت له بأنه الآن ديني عليه انتهى، لكن الآن الشيطان يوسوس لي بأني فعلت هذا لأهرب من دفع زكاة المؤخر مع العلم أنه لم يمض على عقدي سوى 3 أشهر ونصف فهل أنا أحاسب لأني عفوت عنه بعد علمي بوجوب الزكاة على المهر وأني أهرب منه ؟ وماذا أقول لزوجي بعد أن عفوت عنه ؟ (51/195)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نبين للأخت أمرا هاما وهو أن دفع زكاة الدين لا يكون من مال المدين (الزوج) ، بل من مال الدائن (صاحب الدين) ، فإن لم يكن لها مال فتؤخر الزكاة إلى حين قبض الدين .
أما عن إسقاطك وإبرء زوجك من مؤخر الصداق فهذه صدقة تصدقت بها عليه، وتؤجرين عليها -إن شاء الله - لقوله تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ { البقرة:280 }
وليس هذا هربا من الزكاة ، فأنت قد تصدقت بكل المال ، فكيف يكون تصدقك بالكل هربا من دفع الجزء وهو الزكاة ، وأما زوجك فيكفي أن تعلميه أنك قد أسقطت عنه مؤخر الصداق .
والله أعلم .
71984
فتاوى
عنوان الفتوى:أمر المعاشرة ينبني على التفاهم بين الزوجين رقم الفتوى:71984تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
16092، وإن تيسر لكما الاستقلال بمسكن مستقل فهو الأفضل والأولى. (51/196)
والله أعلم
71985
فتاوى
عنوان الفتوى:نصائح لطالب الحديث رقم الفتوى:71985تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
أحاول أن أحفظ الحديث النبوي الشريف، وأجد صعوبة في حفظ من روى الحديث ومن أخرجه، وبما أن النصائح قد كثرت في طرق حفظ القرآن الكريم، فأريد من فضيلتكم أن توجهوا بعض النصائح المهمة في كيفية حفظ الحديث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن آفة العلم النسيان، وعلاج ذلك يكون بأدوية منها: التقوى والصلاح، قال الله تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ {البقرة:282}، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}، وقال الشافعي رحمه الله:
شكوت إلى وكيع سوء حفظي * فأرشدني إلى ترك المعاصي
وأخبرني بأن العلم نور * ونور الله لا يهدى لعاصي
ومنها: الصبر على طلب العلم، والمثابرة، وعدم الملل والضجر، والتذلل لذلك. ومنها: عدم الانشغال أثناء القراءة وطلب العلم، والابتعاد عن أماكن الضوضاء والملاهي واللهو، ويفضل أن يكون ذلك في مسجد.
ومنها: ملازمة العلماء والصالحين لأخذ العلم والصلاح والأدب عنهم.
ومنها: أن تكون مقبلاً على العلم وكتبه، تطلب منه المزيد دائماً، قال النسابة البكري: إن للعلم استجاعة، واستجاعته أن لا تشبع منه.
ومنها: أن تقرأ أو تتعلم لتفيد وتستفيد في دينك قبل دنياك، لا تتعلم لأجل دنيا، أو ليقال عنك عالم، أو لتنتصر في جدال، ولا لشهرة.
فقد روى الطبراني والترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. ورواه ابن ماجه عن ابن عمر، وعن ابن دريك.
ومنها: أن يكون حفظك لما تقرأ على التدريج، قليلاً قليلاً مع الأيام، فقد قال معمر: سمعت الزهري يقول: من طلب العلم جملة فاته، وإنما يدرك العلم حديثاً وحديثين، وليكن الإتقان من شأنه. (51/197)
ومنها: الدعاء واللجوء إلى الله بأن يسهل لك ذلك ويذهب عنك الشيطان، فقد قال الله تعالى لنبيه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا {طه:114}، فأمره أن يسأله الاستزادة من العلم، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا استشكلت عليه مسألة دعا فقال: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فيزول الإشكال، وللاستزادة والفائدة انظر الفتوى رقم: 17167.
والله أعلم.
71986
فتاوى
عنوان الفتوى:دفاتر الادخار في البنوك رقم الفتوى:71986تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
هل يجوز فتح دفتر ادخار بالبنك السعودى للتمويل بتونس حيث قال لي أحد العاملين به إنه إسلامي مع الاستفادة من الأرباح إن وجدت عن طريق المضاربة.هل هذه الأرباح حلال ولا تعتبر ربا، علما أن البنك يتعامل فقط مع المؤسسات ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتعلق بفتح دفتر ادخار في بنك التمويل السعودي فالحكم في ذلك راجع إلى انضباط هذا البنك بالضوابط الشرعية في تعاملاته ، ونحن لا علم لنا بهذا البنك وتعاملاته ، ويمكنك سؤال أهل العلم الموثوقين في بلدك عن هذا البنك .
وعلى كل فهذا البنك لا يخلو من حالين :
الأول: أن يكون بنكا ربويا فيحرم الادخار فيه، وما نتج عن ذلك من أرباح يعتبر مالا خبيثا يجب عليك التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة مع وجوب سحب الوديعة من البنك ، والتوبة إلى الله عز وجل ، وراجع للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم : 53088 .
الثاني : أن يكون البنك إسلاميا حقا فهذا لا مانع من الادخار فيه والانتفاع من أرباحه ، وراجع في ضوابط المضاربة الشرعية والفرق بينها وبين الاستثمار في البنك الربوي الفتوى رقم : 23577 . (51/198)
والله أعلم .
71987
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع السمسار بزيادة له بعلم البائع دون علم المشتري رقم الفتوى:71987تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
63365.
والله أعلم.
71989
فتاوى
عنوان الفتوى:قصة أصحاب الجنة رقم الفتوى:71989تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
ما هي قصة أصحاب الجنة في سورة القلم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصة أصحاب الجنة هي كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة القلم بقوله : إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ .. إلى آخر الآيات 16 ــ 33 من سورة القلم ، وللوقوف على تفسيرها انظر الرابط التالي على موقعنا :
http:///ver2/archive/showayatafseer.php?SwraNo=68&TafseerNo=1&ayaNo=17
والله أعلم .
7199
عنوان الفتوى:لا يجوز حلق اللحية للمحرم ولا لغيره رقم الفتوى:7199تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1421السؤال : هل أستطيع أن أزيل بعض الشعر من الذقن في الإحرام لأني أخجل كثيرا منه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق أكثر أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره بحلق أو تقصير أو نتف، سواء كان شعر الرأس، أو الإبط، أو الشارب، أو اللحية، أو العانة، أو غيرها من شعر البدن. ودليل ذلك قوله تعالى: ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [البقرة:196] وقوله صلى الله عليه وسلم " احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك (اذبح) شاة" متفق عليه.
ومن العلماء من نقل الإجماع على ذلك.
وعلى هذا فلا يجوز إزالة بعض الشعر من اللحية حال الإحرام. ومن فعل ذلك فقد فعل محظوراً من محظورات الإحرام، وعليه فدية. أما بالنسبة لخجلك من نبات شعر اللحية فلا ينبغي لأمرين: الأول: لأنه يجب على المحرم عدم الأخذ من شعره حال الإحرام. والاستجابة لهذا الأمر لا يخجل منها، بل يفتخر بها. الثاني: أن المحرم وغير المحرم يجب عليه إعفاء اللحية، ويحرم عليه حلقها لأدلة كثرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم " حفوا الشارب وأعفوا اللحية" رواه البخاري ومسلم. قال العلماء الأمر هنا للوجوب فيحرم حلقها، قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: ( ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال) وقال القرطبي ( لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها) وقال ابن تيمية ( يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد). ولذلك فإننا ننصحك بعدم الأخذ من لحيتك وتوفيرها، وتوقيرها. (51/199)
والله أعلم.
71990
فتاوى
عنوان الفتوى:التزام المرأة بالشرع يعصمها من الزلل رقم الفتوى:71990تاريخ الفتوى:24 محرم 1427السؤال:
71992
فتاوى
عنوان الفتوى:حكمة الإسلام في إباحة تعدد الزوجات رقم الفتوى:71992تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
لي صديقة إنجليزية الأصل تزوجت من رجل مسلم وأسلمت على يده ، وهي ما شاء الله متفقهة في الدين ومتعلمة وقارئة بشكل كبير ، وقد مضى على زواجهما الآن 25 عاما لم يشكوا خلالها من أي مشاكل حيث إن لهم من الأبناء أربعة ( ولدان وبنتان ) ولكن بعد ولادتها الأولى أصيب طفلها بمرض السحايا وقد أثر ذلك المرض على عقلية الطفلة فترك فيها إعاقة دائمة ، أما الطفل الثاني فقد أصيب وهو في عمر الخمس سنوات بمرض السكري الذي أصبح ملازما له طيلة حياته، وبعد آخر ولادة لها أصيبت الأم بمرض الضغط مما أدى إلى منعها من الحمل مرة أخرى ، وقبل سنة تقريبا جاء زوجها إلى المنزل بعد سفر إلى الخارج ليفاجئها برغبته في الزواج من أخرى علما بأن الزوجة التي اختارها مطلقة ولديها خمسة أبناء ، مما أدى إلى إصابة زوجته الأولى بانهيار عصبي تسبب في بقائها في المستشفى لمدة عشرة أيام تقريبا . سؤالي حول تعدد الزوجات ، فأنا في ظل تأكدي بأن ديننا الاسلامي بتعاليمه السمحة وفي ظل قراءتي لحقوق الزوجة على زوجها أعلم بأن على زوجها أن يحميها من كل ما قد يتسبب لها بأي نوع من أنواع الأذى حتى النفسي ، فهل تعدد الزوجات بدون سبب واضح وصريح محلل أم محرم شرعا ؟ مع الأخذ بعين الاعتبار ما قد يسببه هذا التعدد من دمار في البيت الأول ، حيث إن صديقتي أكدت لي على أن الأبناء فقدوا احترام والدهم ، مع العلم بأنها تسعى جاهدة لتحافظ على هذا الاحترام وتعلم أبناءها أن هذا هو والدهم وسيبقى كذلك طوال حياتهم وحياته. ولكن للأسف فإن الرجل في هذا الزمن أصبح يتخذ من قضية التعدد هذه حجة للزواج بأخرى دون سبب ، فبعضهم يبرر زواجه بأكثر من واحدة خوفا من الوقوع في الحرام ، فيقولون : خفنا أن نغلط فتزوجنا . فكيف لي أن أصدق أن هذا الدين السمح الذي احترم المرأة ورفع من قدرها واهتم بمشاعرها سيسمح بما قد يدمر حياتها ويسبب لها جرحا عميقا في نفسها ، أفيدوني أفادكم الله، فهذه القضية (51/200)
تؤرقني وتسبب لي الكثير من الجدل والعراك داخل نفسي كوني متأكدة من سماحة وعدل ديننا ؟ (51/201)
وجزاكم الله عني كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرط إباحة التعدد هو القدرة عليه بدنيا وماليا ، وأن لا يخاف على نفسه من الميل وعدم العدل ، قال تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3 } ، فإذا آنس الرجل من نفسه القدرة البدنية والمالية والقدرة على العدل أبيح له الزواج والتعدد ، وأما ما يسببه الزواج بأخرى من إيذاء نفسي ، وتوتر عصبي وغير ذلك بالنسبة للزوجة الأولى ، فالزوج مطالب - على جهة الاستحباب - بأن يتلطف بزوجته ، ويقنعها بالأمر ، وأن يبذل لها ما يجبر خاطرها ، لأن هذا من العشرة بالمعروف ، وإن ترك التعدد حفاظا على مشاعرها ، فيؤجر على ذلك ، وسبق بيانه في الفتوى رقم 69324 ، كما أن الزوج ينبغي له أن يوازن بين المصالح والمفاسد من هذا الزواج فيفعل الأصلح ، وهذا يختلف باختلاف الناس، لكن لا نقول بأن التعدد مفاسده أعظم من مصالحه بدعوى أنه يدمر البيوت ويشتت الأبناء وغير ذلك لأن الذي شرع التعدد أدرى بالمصالح وأعلم بالعواقب ، نعم يقع هذا أحيانا ، لكن نادرا ما يقع ، وأما مجرد الغيرة الطبيعية لدى النساء وما يحصل بها من إيذاء نفسي ومشقة على المرأة فليست مفسدة تعادل مصالح التعدد الكثيرة وسيأتي بيان بعض هذه المصالح ، ألا ترى الأخت أن التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وحج وجهاد ، فيها مشقة وكلفة ، ولذا سميت تكاليف ، ومثل ذلك ترك المحرمات وكف النفس عنها مع داعية النفس اليها فيه مشقة وكلفة ، ومع ذلك كلف بها العباد أمرا ونهيا لما فيه من صلاحهم، قال تعالى : أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ{الملك: 14 } ثم إن الغيرة والمشقة الناتجة عن التعدد تختلف من امرأة إلى أخرى، فمن النساء من لا تمانع من التعدد وهذا معروف ومشاهد ،
ورأينا من النساء من تحث زوجها على الزواج ، بل وتبحث له عن زوجة ، ومنهن من تجد فيه مصلحة لها ، كمساعدة لها في أعباء البيت وحقوق الزوج ، أو مخرجا لها من عدم طلاقها إذا رأت من الزوج عزمه على ذلك ، أو رأت من نفسها ضعفا عن أداء حقوقه ، فيكون زواجه بأخرى خيرا من طلاقها (51/202)
وإليك بعض حكم التعدد (مختصر عن موضوع للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد (المشرف العام على موقع دعوة الإسلام)
1- أن الإسلام حرم الزنا، وشدَّد في تحريمه؛ لما فيه من المفاسد العظيمة التي تفوق الحصر والعد، والإسلام حين حرَّم الزنا وشدَّد في تحريمه فتح باباً مشروعاً يجد فيه الإنسان الراحة، والسكن، والطمأنينة ألا وهو الزواج، حيث شرع الزواج، وأباح التعدد فيه كما مضى . ولا ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة؛ فمنعه قد يدفع إلى الزنا؛ لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال في كل زمان ومكان، ويتجلى ذلك في أيام الحروب؛ فَقَصْر الزواج على واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير من النساء دون زواج، وذلك يسبب لهن الحرج، والضيق، والتشتت، وربما أدى بهن إلى بيع العرض، وانتشار الزنا، وضياع النسل.
2- أن الزواج ليس متعة جسدية فحسب: بل فيه الراحة، والسكن، وفيه-أيضاً-نعمة الولد، والولد في الإسلام ليس كغيره في النظم الأرضية؛ إذ لوالديه أعظم الحق عليه؛ فإذا رزقت المرأة أولاداً، وقامت على تربيتهم كانوا قرة عين لها؛ فأيهما أحسن للمرأة: أن تنعم في ظل رجل يحميها، ويحوطها، ويرعاها، وترزق بسببه الأولاد الذين إذا أحسنت تربيتهم وصلحوا كانوا قرة عين لها؟ أو أن تعيش وحيدة طريدة ترتمي هنا وهناك؟ !.
3- أن نظرة الإسلام عادلة متوازنة: فالإسلام ينظر إلى النساء جميعهن بعدل، والنظرة العادلة تقول بأنه لا بد من النظر إلى جميع النساء بعين العدل.
إذا كان الأمر كذلك؛ فما ذنب العوانس اللاتي لا أزواج لهن؟ ولماذا لا يُنظر بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقتبل عمرها؟ ولماذا لا ينظر إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون زواج؟. (51/203)
أيهما أفضل للمرأة: أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى، فتطمئن نفسها، ويهدأ بالها، وتجد من يرعاها، وترزق بسببه الأولاد، أو أن تقعد بلا زواج البتة؟.
وأيهما أفضل للمجتمعات: أن يعدد بعض الرجال فيسلم المجتمع من تبعات العنوسة؟ أو ألا يعدد أحد، فتصطلي المجتمعات بنيران الفساد؟.
وأيهما أفضل: أن يكون للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع؟ أو أن يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات، أو أكثر أو أقل؟.
4- أن التعدد ليس واجباً: فكثير من الأزواج المسلمين لا يعددون؛ فطالما أن المرأة تكفيه، أو أنه غير قادر على العدل فلا حاجة له في التعدد.
5- أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل: وذلك من حيث استعدادها للمعاشرة؛ فهي غير مستعدة للمعاشرة في كل وقت، ففي الدورة الشهرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام، أو أسبوعين كل شهر.وفي النفاس مانع-أيضاً-والغالب فيه أنه أربعون يوماً، والمعاشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعاً، لما فيها من الأضرار التي لا تخفى. وفي حال الحمل قد يضعف استعداد المرأة في معاشرة الزوج، وهكذا. أما الرجل فاستعداده واحد طيلة الشهر، والعام؛ فبعض الرجال إذا منع من التعدد قد يؤول به الأمر إلى سلوك غير مشروع.
6- قد تكون الزوجة عقيماً لا تلد: فيُحْرَمُ الزوج من نعمة الولد، فبدلاً من تطليقها يبقي عليها ويتزوج بأخرى ولود.
7- قد تمرض الزوجة مرضاً مزمناً: كالشلل وغيره، فلا تستطيع القيام على خدمة الزوج؛ فبدلاً من تطليقها يبقي عليها، ويتزوج بأخرى.
8- قد يكون سلوك الزوجة سيئاً: فقد تكون شرسة، سيئة الخلق لا ترعى حق زوجها؛ فبدلاً من تطليقها يبقي الزوج عليها، ويتزوج بأخرى؛ وفاء للزوجة، وحفظاً لحق أهلها، وحرصاً على مصلحة الأولاد من الضياع إن كان له أولاد منها. (51/204)
9- أن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة: فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين، بل ربما تعدى المائة وهو في نشاطه وقدرته على الإنجاب.
أما المرأة فالغالب أنها تقف عن الإنجاب في حدود الأربعين، أو تزيد عليها قليلاً؛ فمنع التعدد حرمان للأمة من النسل.
10- أن في الزواج من ثانية راحة للأولى: فالزوجة الأولى ترتاح قليلاً أو كثيراً من أعباء الزوجية؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيباً من أعباء الزوج.
ولهذا، فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد.
11- التماس الأجر: فقد يتزوج الإنسان بامرأة مسكينة لا عائل لها، ولا راع، فيتزوجها بنيَّة إعفافها، ورعايتها، فينال الأجر من الله بذلك.
12- أن الذي أباح التعدد هو الله-عز وجل-: فهو أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم.
وهكذا يتبين حكمة الإسلام، وشمول نظرته في إباحة التعدد،
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التسليم والرضا باوامر الله ، وقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير .
والله أعلم .
71995
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إزالة شعر البدن رقم الفتوى:71995تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
لقد سألت في السابق عن حكم إزالة الشعر عن البدن يعني في منطقة الصدر والأرجل واليدين والظهر وجاوبتموني بأنه لا حكم له... من أراد أن يزيله أو يبقيه لا حرج عليه وقلتم إنه لا يوجد حديث أو دليل يبيح أو يحرم إزالته !! فما رأيكم عن بعض الشيوخ الذين يقولون إن ازالة الشعر عن البدن حرام بقولهم عن حديث يقول:((الله يبارك بالرجل المشعاراني والمرأة الحلساء الملساء)) !! وأنا أريد حكما مفصلا عن موضوع حكم إزالة شعر الجسد وأريد أيضا ردكم عن هذا الحديث أهو صحيح أم ماذا ؟ (51/205)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم شعر البدن هو ما بيناه في الفتوى رقم : 1926 ، وذكرنا فيها أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، ما يطلب توفيره وعدم حلقه كاللحية وشعر الحواجب مثلا ، وما يطلب إزالته كشعر العانة والإبط ، أو تخفيفه كالشارب ، والثالث ما سكت عنه فإبقاؤه مباح وحلقه مباح .
وأما اللفظ الذي ذكرته فليس حديثا وإنما هو عبارة يذكرها العامة ولم نقف فيما اطلعنا عليه على أصل صحيح يسنده، بل هو مبني على مجرد استحسان الناس لتلك الصفات وهي كثرة شعر الرجل؛ لأنها تدل عندهم على تمام رجولته ، ونعومة جسد الأنثى وخلوه من الشعر لأن ذلك يدل عندهم على كمال أنوثتها وبعدها عن سمات الرجولة ، وأما بركة ذلك فلا يمكن الحكم بها دون نص من الشارع فليس للعقل في ذلك سبيل .
والله أعلم .
71998
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع وشراء العملات بطريقة الفوركس رقم الفتوى:71998تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
أرجو من سيادتكم عدم إحالتي على فتاوى أخرى لأني أصبحت في حيرة من أمرى، وأرجو من سيادتكم التفصيل في الرد.. حيث إني موظف في شركة تعمل في بيع وشراء العملات فيما يعرف باسم الفوركس.. حيث إنني أقوم بالمتاجرة يوميا في هذا السوق وأتقاضى راتبي نظير عملي هذا آخر الشهر.. حيث أقوم مثلا بشراء وبيع الدولار واليورو.. عن طريق برنامج تداول مخصص لهذا الغرض.. وأنا أفتح عمليات مرة بالبيع ومرة بالشراء حسب صعود وهبوط سعر العملة وأكسب من فرق السعر.. ولكي أقوم بهذه العمليات أفتح حسابا ماليا بمبلغ مثلا ثلاثة الآف دولار، ولكني لا أستطيع أن أجري عمليات في هذا السوق إلا إذا توافرت لي مبالغ كبيرة فلكي أحصل على تمويل مالي أقوم بفتح هذا الحساب عند وسيط مالي (بروكر)، حيث يدعمني ماليا ويعطيني مثلا نظير كل 1000 دولار رافعة مالية تصل لـ 100000 دولار لكي أستطيع أن أجري عمليات في هذا السوق والتعامل يتم عن طريق هذا الوسيط فقط.. حيث يتم العمل كالآتي عندما أبدأ بفتح عملية بيع أو شراء أولا أقوم بشراء عقد (لط) بقيمة معينة يعني مثلا ممكن أن أجري عملية بعقد قيمته أربع دولارات.. حيث إن صعود العملة ونزولها نقطة أو أكثر يتحدد معه إذا كنت أكسب أو أخسر ولكنها خسارة معلقة.. حتى أصدر الأمر بغلق العملية ساعتها يكون المكسب أو الخسارة حقيقية.. وكل ما أدخل عملية بعدد عقود أكثر كلما كانت المكاسب أكبر أو الخسائر أكثر حسب خروجي من الصفقة والوسيط المالي عند دخولي الصفقة يخصم من رصيدي مبلغا ماليا كتأمين يرده بعد ذلك... حسب عدد العقود التي أجري عليها العمليات.. وهو أيضا لا يسمح لي بأن أخسر أكثر من رصيدي الموجود عنده بعد خصم مبلغ التأمين حيث إن حسابات الرصيد والتعامل تجري أمام عيني.. لأنه إذا خسرت أكثر من الرصيد يغلق الصفقة أتوماتيكيا لأني بذلك أدخل في أمواله، هو لا يسمح أن أخسر إلا من رصيدي الموجود، هو فقط يدعمني بالمال.. يعني (51/206)
الخسارة كلها علي والمكسب كله لي... تدخل النقود إلى حسابي فوراً، ولكن لا أستطيع أن أسحب فوراً أي أموال حتي أتقدم لهم بطلب حتى يتم تحويل النقود والفترة فممكن أن تكون أسبوعين أو شهرين هم يدرسون الطلب وبعد ذلك يسمحوا لي بالسحب أو يحولوا لي الأموال.... طبعا عن طريق بنك خاص بهم به الحسابات.... طبعا على كل عملية بيع أو شراء تتم يأخذوا نسبة محددة ويتربحون من ذلك.... أيضا يمكن أن يضيفوا لي أموالا حسب العملية التي سأدخلها وحسب نوع العملة التي سأجري عليها العملية فلو أنا أجري عملية بيع على اليورو والدولار فهم يعطوني نقودا وإذا كنت أجري عكسها أي أقوم بعملية شراء فهم يخصمون مني نقودا وذلك إذا كانت العملية مفتوحة حتى الساعة 12 مساء أما إن أنهيتها قبل تلك الساعة فإنهم لا يعطوني أو يأخذوا مني أي نقود... يعني الخلاصة أنهم يتربحون من النسبة المحددة التي يخصمونها من كل عملية بيع أو شراء إضافة إلى أنهم يتربحون أيضا إن لم أغلق العملية، قبل الساعة 12مساء وحسب العملية ونوع العملة.... والخلاصة: هل أنا واقع في الحرام أو في شبهة.... بمزاولتي هذا العمل وهل المرتب الذي سأتقاضاه من جراء عملي هذا هل هو حلال أم حرام.... أنا قرأت الفتاوى هنا في الموقع، ولكني لم أخرج بنتيجة تطمئن إليها نفسي حيث إن هناك أناسا قالوا لي إن الموضوع جديد وغير معروف والفتاوى فيه متضاربة وهو ليس بالحرام... أرجوكم أجيبوني إجابة شافية تريح نفسي حيث سيتوقف عليها استمراري في هذا العمل أم لا... أيضا أسأل هل إذا كان به شبهة حرام، هل يمكن ممارسته للضرورة حتى أجد عملا آخر حيث إني أحتاج راتبي الشهري؟ (51/207)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن بيع وشراء العملات بغرض الاتجار جائز إذا تم فيه التقابض في مجلس العقد، وخلا من الغش والتدليس ونحوهما، ويشترط لصحته عدم إجراء الصفقات عن طريق البنوك الربوية لما في ذلك في التعاون معها، وإقرارها على العمل الذي تقوم به، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ولك أن تراجع في حكم التجارة عبر البورصة فتوانا رقم: 3099، وحكم الشراء عن طريق المارجن (MARGIN) فتوانا رقم: 7770. (51/208)
وهذا الوسيط الذي ذكرت أنه يدعمك مالياً، قلت إن طريقة دعمه لك هي أن يعطيك مثلاً نظير كل 1000 دولار رافعة مالية تصل لـ 100000 دولار، أي أنه يشترط لدعمك وجود مبلغ مسجل في حسابك عنده ليكون دعمه لك متناسبا مع ذلك المبلغ، وأنه يأخذ على كل عملية بيع أو شراء نسبة محددة يربحها، وهذه الطريقة قد تضمنت محظورين هما كون قرضه لك مشروطاً بأن تودع عنده مبلغاً، أي بأن تقرضه أنت قبل أن يقرضك، وهذا هو ما يسميه أهل العلم أقرضني وأقرضك وهو حرام، كما أن المقرض ينتفع بالنسبة التي يربحها منك عند كل عملية بيع، وهذا هو المسمى بسلف جر منفعة، وهو حرام أيضاً.
وإذا انضاف إلى ذلك خلو العقود من التقابض الحقيقي في مجلس العقد -كما هو حال هذه السوق- وكونها (أي الفوركس) لا يؤمها في العادة إلا المرابون، كانت هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وعليه فواجبك أن تبادر إلى الانسحاب من هذا العمل وتتوب إلى الله مما مضى من ممارسته، وتعقد العزم على عدم العودة إليه.
وإذا كنت مضطراً إليه في ظروفك الحالية ولم تجد غيره، فإنه يباح لك حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنيت عنه وجب عليك تركه لأن الضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
71999
فتاوى
عنوان الفتوى:الرد على السابِّ بين الجواز والإعراض رقم الفتوى:71999تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال: (51/209)
720
عنوان الفتوى:حكم مضغ اللبان للصائم رقم الفتوى:720تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : هل مضغ اللبان عند الصيام حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الأصل في هذا أن ما لم يكن أكلاً، ولا شرباً، ولا جماعاً، ولا معصية، فهو مباح في الصوم.
غير أن فقهاءنا نصوا على كراهة العلك (ومثله اللبان) للصائم، لما يؤدي إليه من كثرة الريق، والناظر إليه من بعد يظن أنه يتناول شيئاً فيتهمه، ولا يأمن أن يدخل شيء منه حلقه، فيكون معرضاً صومه للفساد.
والعلك على قسمين: علك تتحلل أجزاؤه، فهذا إن بلغ شيئاً من أجزائه بطل صومه قطعاً.
والقسم الثاني: لا تتحلل أجزاؤه، وإن كان له طعم، فهذا إن بلغ شيئاً من طعمه فللعلماء فيه وجهان:
الأول: أنه يفطر.
والثاني: لا يفطر.
والذي نراه أنه مفطر - والله أعلم - لأن الطعم جزء من حقيقة العلك يتحلل بالمضغ.
والله أعلم.
72002
فتاوى
عنوان الفتوى:التحذير من برنامج ستار أكاديمي والتلفظ باسم الجلالة في الأغاني الماجنة رقم الفتوى:72002تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
إخواني أصحاب هذا الموقع الرائع جزاكم الله ألف خير
أنا أريد جوابا على سؤالي ومناقشة هذه الموضوع بجدية :
س1: أين أنتم عن (المسخرة) الحاصلة في الاستار الأكاديمي ؟
س2: والشيء الثاني أرجو منكم أيضا أن تناقشوا موضوع ( ذكر اسم الجلالة) في الأغاني..هذه عيب والله عيب نحن واقفون نتفرج والمسخرة والاستهزاء حاصل من عندنا نحن العرب (لا تلوموا الكفار إذا استهزؤا في ديننا ) شايفين الحاصل مافي غيره من المسلمين وينكم يا عالم يا مسلمون يا محاسبون أمام الله عن كل هذا الحاصل، أرجوكم ثم أرجوكم إيقاف هذه المسخرة ، حرام والله حرام وعيب والله عيب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/210)
فقد سبق لنا أن قلنا في الفتوى رقم : 36069 ، بأن التلفظ باسم الجلالة أو بما هو معظم شرعا في أغاني المغنين الماجنين ومعازفهم وما هم فيه من الخلاعة والمجون والاختلاط والتعري يعد من الاستهانة ، ولا بد للغيورين من النهي عن هذا وبيانه للناس .
وسبق لنا أيضا أن حذرنا من برنامج ( ستار أكاديمي ) وذكرنا بأنه برنامج فاسد يدعو إلى الفساد والعهر والفجور فهو حرام لما فيه من الاختلاط والرقص والأغاني الماجنة ومشاهدته حرام أيضا ، وراجع في ذلك الفتاوى التالية : 44860 // 45366 // 51777 ، وذكرنا في الفتوى رقم : 61311 ، عدم جواز الترويج له بأي شكل من الأشكال ، وأن من فعل ذلك فهو مشارك في نشر الفاحشة وإشاعتها ، والله تعالى قد توعد من فعل ذلك بقوله : إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النور: 19 }
وأما إيقاف هذا البرنامج فنحن لا نملك ذلك ، ونحن نناشد أهل الخير والغيرة في الجهات المسؤولة أن تسعى في إيقاف هذا البرنامج لما ذكرناه من المفاسد الكثيرة التي نتجت ولا زالت تنتج عنه ، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل .
والله أعلم .
72004
فتاوى
عنوان الفتوى:بيان شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء رقم الفتوى:72004تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
اشتريت سيارة بقرض من فرع بنك إسلامي على أساس أن تكون بشكل قرض سيارة، ولكن خلال الإجراءات جعلوها قرضاً شخصياً، وقالوا إنه تورق أو مرابحة ومن ثم أتممت الإجراءات وأودعوا القرض في حسابي لديهم وكل ذلك شرط أن يتم تحويل راتبي إليهم في حسابي ومن فترة قصيرة سألت البنك لو أني رددت القرض بشكل دفعات كبيرة متتالية لتخفيض أرباحهم فأجابوا لا يخفض مقدار أرباحنا سوى سداد القرض كاملاً حيث إن ذلك سيقلل من قيمة الأرباح من 50% إلى 70%، فهل ارتكبت جريمة الربا، ومع العلم بأنني لولا اضطراري ما اشتريت تلك المركبة وذلك لأني تزوجت وأحضرت زوجتي إلى الدوحة؟ بارك الله فيكم. (51/211)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم يتبين لنا من خلال سؤالك الآلية التي تم بها وصول المبلغ المذكور من المال إلى حسابك، ولا يسعنا في مثل هذه الحالة سوى بيان شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء والتي إذا تم استيفاؤها كان البيع صحيحاً نافذاً، وهذه الشروط هي:
الأول: أن يقع عقد البيع على ثمن محدد، سواء كان هذا الثمن هو الثمن الحال -الكاش- أو الثمن المؤجل.
الثاني: في حالة تأجيل الثمن على أقساط، يشترط أن يتضمن العقد عدد الأقساط ومقدار كل قسط.
الثالث: أن لا يزيد ثمن السيارة بالتأخر في السداد، أو تترتب على ذلك غرامة.
الرابع: أن تدخل السيارة في ملك هذا الوسيط وضمانه قبل بيعها لطالب الشراء سواء كان بنكا أو شركة تمويل أو نحو ذلك.
فإذا استوفى البيع هذه الشروط فلا يجوز للعميل بيع السيارة أيضاً إلا بعد أن يحوزها، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل حيازتها، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.
ولتعلم أن الإخلال بأحد هذه الشروط يوقع في الربا أو الغرر الفاحش وكلاهما محرم مبطل للعقد، ولا مانع من أن تكون الحيازة والبيع بواسطة وكيل عن العميل، فإن الوكيل يحل محل الأصيل بمقتضى عقد الوكالة، ولا مانع من أن يكون البنك الذي أجرى لك الصفقة وكيلا عنك في بيعها بعد أن تحوزها حيازة تامة، ويشترط ألا يبيعها لنفسه، وانظر للمزيد من الفائدة من الأحكام الفتوى رقم: 9325، والفتوى رقم: 34292، والفتوى رقم: 46968. (51/212)
ولمعرفة حكم إسقاط جزء من الدين مقابل السداد قبل حلول الأجل راجع في ذلك الفتوى رقم: 40412، والفتوى رقم: 62017.
وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9413، 49700، 12927، 18326، 18102، 34421.
وننبه السائل إلى أن البنوك الإسلامية لها جانبان: جانب نظري، وهو الذي يوضح الصور الشرعية التي يجب أن تتم عليها الصفقات والبيوع، وهذا يختلف حاله باختلاف حال القائمين عليه، فإذا كانوا من أهل العلم والانضباط فإنه يمكن الاعتماد عليهم، أما إذا كانوا من أهل تتبع الرخص والشاذ من الأقوال فلا يمكن الاعتماد على ما أفتوا به ما لم تعضد فتواهم بفتوى من عرف بالانضباط، وجانب تطبيقي، وهذا الذي قد يحصل فيه خلل من بعض الموظفين في بعض الأحيان، وهذا ما يوجب الحذر عند إجراء أي معاملة معهم بحيث يعينهم العميل على تطبيق الشروط الواجب توافرها في معاملته.
والله أعلم.
72007
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من احتاج إلى شراء سلعة من بنك ربوي بالأقساط رقم الفتوى:72007تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
السؤال سلعة ثمنها 1800 دينار نقداً و 2000 دينار أقساط، وتسديد الأقساط عن طريق الراتب من البنك (وللعلم البنك ربوي وأنا مجبر على التعامل بسبب الراتب)، بدون زيادة على المبلغ المتفق عليه مطلقاً بيني وبين صاحب السلعة الذي هو ليس البنك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع البنك الربوي بحال إلا أن لا يجد بداً من ذلك كأن تلجئه ضرورة أو حاجة ولا يجد بنكاً إسلامياً، ويشترط في هذه الحال أن تكون معاملته مع البنك الربوي في المباح كفتح حساب جار أو نزول مرتب في البنوك ونحو ذلك. (51/213)
وعليه؛ فإذا احتجت إلى شراء سلعة بالأقساط وطلب منك البائع أن تدفع هذه الأقساط عن طريق البنك فلا مانع من ذلك للحاجة، وراجع في البيع بالتقسيط الفتوى رقم: 1084.
والله أعلم.
72008
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استعمال دواء منتج في الدانمارك رقم الفتوى:72008تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
نظرا لما اقترفته الدنمارك من إهانة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فلقد قررنا أنا وزوجتي مقاطعة كل ما هو دنماركي وهذا أقل ما يجب تجاه هذه الإساءة إلا أنه فوجئنا بأن الانسولين الذى تتداوى به زوجتي نظرا لمرضها بالسكر إنتاج الدنمارك ولا يوجد بديل حيث إن زوجتي يوميا تتناول نوعين من الانسولين نظرا للارتفاع الدائم للسكر ولحملها أيضا السؤال : هل تظل زوجتي على تناول الانسولين أم تتم مقاطعتها له والشفاء بيد الله وتسلم أمرها لله إلى أن يجد الأطباء بدائل أو تظل دون علاج ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن المقاطعة الاقتصادية اليوم سلاح نافع يلحق الضرر الكبير بالجهة المقاطعة ، وحيث إن الدولة المذكورة قد صدرت إساءة من بعض مواطنيها إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولم تعتذر هي عن ذلك ولم تلق له بالا فإن أقل ما ينبغي لكل مسلم هو أن يقاطع منتجاتها .
ومع هذا فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم التداوي وأمر به فقال : تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم ، وصصحه الحاكم ووافقه الذهبي والأرناؤوط والألباني .
وعليه؛ فإذا لم يتيسر بديل للدواء المذكور فلا مانع من أن تتدواى به زوجتك لما هو معلوم من وجوب المحافظة على الصحة . (51/214)
والله أعلم .
72010
فتاوى
عنوان الفتوى:نصوص نبوية صحيحة وضعيفة رقم الفتوى:72010تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
أود أن أسأل عن مجموعة من الأحاديث وهل وردت عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلنا الله من الذين يتبعونه ويحبون الله ورسوله وإياكم إن شاء الله.
هل الحديث \"واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان \"
والحديث \"من شرب واقفا فليتقيأ\"
والحديث \"اطلب العلم من المهد إلى اللحد \"
والحديث \"اطلب العلم ولو في الصين\"
والحديث \" الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها التقطها \"
والحديث \" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق\"
حديث صحيح أم موضوع أم ضعيف ؟
وكيف يمكن التعامل مع الأحاديث الضعيفة وهل يؤخذ بها وكذلك الموضوعة وما الفرق بينهما ؟
وبارك الله فيكم وشكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا يشرب أحد منكم قائما فمن نسي فليتقيأ . وأما حديث : الحكمة ضالة المؤمن . فقد ضعفه كثير من أهل العلم منهم ابن الجوزي في العلل ، والسخاوي في المقاصد وتابعهما العجلوني والألباني .
وأما حديث : إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق . فقد رواه البيهقي والبزار وغيرهما، وقد صححه الألباني في الصحيحة ، وراجع لما بقي من السؤال الفتاوى التالية أرقامها : 43797 // 60804 // 10111 // 13202 .
والله أعلم .
72011
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يسوغ كتمان ترتيبات الذهاب للحج عن الزملاء رقم الفتوى:72011تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
سؤالي جزاكم الله الخير كله عن عمل قام به صديق لي وأريدكم أن توضحوا لي هل الذي فعله صائب أم لا... أخواني:
صديقي هذا ذهب للحج هذا العام وأسأل الله أن يكون حجه مبروراً وذنبه مغفورا... إلى هنا وليس هناك أي مشاكل في ذلك، ولكن المشكلة هو أننا لم نعلم منه أنه ذاهب إلى الحج إلا قبل يوم من سفره وقد أحزننا هذا الأمر كثيراً لأننا طلبة وندرس في بلاد أجنبية، وكنا نظن أننا يد واحده، وهناك بعض الزملاء كانوا يريدون الذهاب للحج ولعلها كانت فرصة كبيرة كي يذهبوا مع بعضهم البعض، المهم كان هذا الصديق يرتب أمر سفره للحج مع اثنين آخرين من الطلبة وفي سرية تامة وكانوا يتناجون فيما بينم بعيداً عنا رغم أنه كان يؤذينا، ولكن قلنا ممكن أنهم يطبقون( واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان), ولكنهم نسوا أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وللأسف هم حبوا لأنفسهم ما لا يحبوه لنا، والله المستعان هذه هي القصه وأرجو منكم التوضيح هل ما فعلوه من الدين في شيء، أرجو الإفاده والنصح؟ وجزاكم الله عنا خيراً، عذراً إن أطلت. (51/215)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الأولى بصديقكم أن يخبركم حتى يشاركه من أراد منكم في هذا الخير، لكنه قد يكون معذوراً في عدم إخباركم كأن يكون كتمانه سبباً في تيسير إجراءاته للحج سواء من جهة الكلية أو يكون عدد التأشيرات محدوداً أو غير ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. رواه الطبراني و البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني.
فعليكم أيها الأخ السائل أن تلتمسوا لإخوانكم الأعذار، لا سيما إذا كان سبب ما وقع بينكم هو حرص إخوانكم على الطاعة، وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن جعفر بن محمد أنه قال: إذا بلغك عن أخيك شيء تنكره فالتمس له عذراً واحداً إلى سبعين عذراً، فإن أصبته، وإلا قل: لعل له عذراً لا أعرفه. ولا تدعوا الشيطان يدخل بينكم، خاصة وأنكم تعيشون في غربة وفي مجتمع غير مسلم.
مع ملاحظة أنه إن كان لكم عليهم ديون، وكان حجهم يؤثر على أدائها، فحينئذ يجب عليهم أن يستأذنوا أصحابها دون غيرهم، وأما في سائر الحالات الأخرى فلا يجب عليهم استئذانكم. (51/216)
والله أعلم.
72013
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء بما فيه ظلم للغير رقم الفتوى:72013تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
جزاكم الله خيراً على ما تقدمونه من خدمات، سؤالي هو: أني تعلقت بفتاة ورغم أني لم أكن على علاقة مباشرة بها، فقط كانت جارتي إلا أني أحببتها كثيراً ولا زالت، وكنت أنتظر فقط إيجاد عمل من أجل التقدم لخطبتها، إلا أني مباشرة بعد أن تمكنت من الحصول على وظيفة سمعت أنها مخطوبة وأنها ستتزوج من شخص آخر، هذا الأمر أزعجني كثيراً، ورغم ذلك فإني أستمر دائماً في الدعاء لعل الله يجعل هذه الفتاة التي تعلق قلبي بها من نصيبي، فهل أنا آثم بهذا الدعاء مع علمي أنها مرتبطة شرعاً بشخص آخر، لأني أبدوا وكأني بهذا الدعاء أتمنى لها الفشل في مشروعها الزوجي حتى تكون من نصيبي؟ وشكراً جزيلاً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعاء عبادة، يقضي الله به الحاجات ويدفع به البليات، ويكشف به الملمات، ويرفع به الدرجات، ولولا أنه نافع لما أمر - سبحانه وتعالى- به بقوله: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}، لكن الدعاء وإن كان في الأصل مندوباً إليه إلا أنه قد يحرم، ويكره أحياناً، قال صاحب كتاب الفواكه الدواني: وحكم الدعاء في الأصل الندب، وقد يعرض له الوجوب كالدعاء على الجنازة، أو الحرمة كالدعاء على شقي بسوء الخاتمة، والكراهة كالدعاء بشيء يكون وسيلة لمكروه. انتهى.
ومن شروطه أن لا يدعو بما فيه إضاعة لحقوق المسلمين، قال القرطبي: ولإجابته شروط...... وشروطه في المدعو به وهي أن يكون من الأمور الجائزة، فلا يدعو بما فيه إثم ولا قطيعة رحم ولا إضاعة حقوق المسلمين. انتهى كلامه.
فالدعاء بأن تكون زوجة مسلم أو مخطوبته من نصيب الداعي فيه طلب إضاعة لحق مسلم، وذلك أن حاصله الدعاء بفسخ خطبته، ولا يجوز الدعاء على غير الظالم، قال القرافي في أنوار البروق: من الدعاء المحرم... الدعاء على غير الظالم، لأنه سعي في إضرار غير مستحق فيكون حراماً كسائر المساعي الضارة بغير استحقاق، فإن قلت الله سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد جملة وتفصيلاً فلا يجيب دعاء من دعا ظلماً لعلمه تعالى بأنه إضرار غير مستحق وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً فلا يكون هذا الدعاء سعيا للإضرار ولا وسيلة له، قلت لا نسلم أنه لا يؤثر ضرراً وما ذكرتموه من علم الله تعالى مسلم، ولكن المدعو عليه لا يخلو غالباً من ذنوب اقترفها أو سيئات اكتسبها من غير جهة الداعي فيستجيب الله تعالى دعاء هذا الداعي الظالم به عليه ويجعله سبباً للانتقام من هذا المدعو عليه بذنوبه السالفة، كما ينفذ فيه سهم العدو والكافر وسيف القاتل له ظلماً، إما مؤاخذة له بذنوبه أو رفعا لدرجاته مع أن صاحب السيف والسهم ظالم فكذلك صاحب الدعاء ظالم بدعائه وينفذ الله دعاءه كسيفه ورمحه، ولذلك يسلط الله عليه السباع والهوام للانتقام وإن لم يصدر منه في حقها ما يوجب ذلك ويعاقب هذا الداعي أيضاً على دعائه بغير حق والكل عدل من الله تعالى، بل لو جوزنا خلو هذا المدعو عليه من الذنوب مطلقاً وطهارته من جميع العيوب لجوزنا استجابة هذا الدعاء ليجعله الله سبباً لرفع الدرجات وإظهار صبر العبد ورضاه فيحصل له الجزيل من الثواب. انتهى كلامه. (51/217)
والخلاصة أنه لا يجوز لك أن تدعو الله تعالى بما قد يكون فيه ظلم للغير.
والله أعلم.
72014
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من تنازل عن ميراثه لبنته رقم الفتوى:72014تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
أخوان (عبد الرحمن ومحمد) عاشا في نفس المنزل، عبد الرحمن له تسعة بنات، ومحمد لم ينجب، فتبنى إحدى بنات أخيه ثم توفي فورثته هذه البنت، مع العلم بأن الوريث الشرعي (عبد الرحمن) لم يمانع (بما أنها ابنته) بل بالعكس قال للبنت بأنه هناك أرض ملك لأخيه محمد تم تسجيلها على وجه الخطأ باسمه وأنه سيردها لها، لكن مات قبل ذلك، هل ما تتمتع به هذه البنت (الآن هي سيدة عجوز) من أراض زراعية منذ 36 عام حلال أم حرام، أرجو الإجابة على سؤالي هذا، مع العلم بأني ابن هذه السيدة وأخاف أن يكون ما تقتات به عائلتي من الحرام؟ وشكراً على تفهمكم. (51/218)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن التبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلاً مجهول النسب أو معلومه، لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:5}، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7167.
وقد ثبت في البخاري ومسند أحمد وغيرهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنهما: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر.
وفيما يتعلق بالإرث، فإنه حق لأخي المورث إذا لم يكن له من القرابة غير من ذكروا، ولا يسقط هذا الحق بالتقادم، وإذا كان الوارث قد تنازل عن حقه لصالح بنته تلك، يكون قد وهب لها هذا المال، فإذا كان قد وهب لكل من بناته مثل ذلك، أو كان لها هي من الخصوصيات ما يبيح إيثارها عليهن، كأن تكون أكثر عيالاً أو أضعف خلقة أو غير ذلك من أوجه الاحتياج فلا مانع من هذه الهبة، وإلا فإن ذلك لا يجوز، ولك أن تراجع في الهبة لبعض الأولاد دون البعض في الفتوى رقم: 6242. (51/219)
هذا كله فيما تمت حيازته من المال، وأما الأرض التي قلت إنه تم تسجيلها باسمه، وأنه سيردها لها، ولكنه مات قبل ذلك، فإنها لا تكون لها إلا أن يجيزها لها جميع الورثة البالغون الرشداء.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
72015
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يتحمل المسؤولية إذا نبه سائقا فاصطدم بغيره رقم الفتوى:72015تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
أشكركم على هذا الموقع الرائع وأتمنى من كل قلبي لكم المزيد من التطور والرقي بإذن الله تعالى، سؤالي وبكل صراحة يسبب لي أرقا وتأنيب ضمير، وأرجو أن أجد لديكم الجواب الكافي والشافي، سؤالي هو: كنت خارجاً من العمل وذاهباً إلى البيت وفي الطريق وأنا أقود السيارة قام شخص بتغيير مساره في الطريق مما اضطرني إلى أن أضرب له بوري (بوق السيارة) للتنبيه، ولكن لضعف السياقة لدى هذا الشخص قام بالحذف بطريقة قوية بالجهة المعاكسة مما أدى إلى اصطدامه بالخرسانة ومن ثم اصطدامه بسيارات أخرى، مما أدى إلى وجود حادث كبير في التلفيات وإصابته وجرحه، وسؤالي هو: هل أتحمل شيئا من هذا أو جزء من هذا وما هو المطلوب مني عمله، إذا كنت مشتركا أو أتحمل شيئا، أرجوكم الرد على استفساري بشكل سريع، لأني أعاني من تأنيب الضمير وضيق في الصدر؟ (51/220)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فلا نرى أنك تتحمل شيئاً مما نتج عن هذا الحادث، وذلك لسببين:
الأول: أن الاصطدام لم يحصل منك، وإنما حصل من الطرف الآخر، وأنت لم تزد على تنبيهه كما ذكرت، فهو الذي يتحمل المسؤولية لما ذكرت أنه قام به من الحذف بطريقة قوية إلى الجهة المعاكسة، وأن ذلك أدى إلى اصطدامه بالخرسانة ومن ثم اصطدم بسيارات أخرى.
الثاني: أنك لست مباشراً للإصابات والجروح التي حصلت، وإنما أنت متسبب، والمباشر هو السائق الذي انحرف عن طريقه، والقاعدة الفقهية تقول: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. ذكرها ابن نجيم في الأشباه والنظائر.
والله أعلم.
72016
فتاوى
عنوان الفتوى:تقصير اللحية و قراءة سورة الكهف يوم الجمعة رقم الفتوى:72016تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
يحتج زوجي في تقصير لحيته بأن في ذلك اختلافا بين العلماء، فهل توجهونه بالإقناع بالحجة العلمية إلى التمسك بالسنة في الظاهر كما الباطن، وهل تدلونا على موعد يتكلم هو معكم في حوار مباشر عبر الإنترنت باستخدام الميكروفون حتى يتم إقناعه، علماً بأنه أيام الجامعة كان أكثراً التزاماً وما كان يفرط في شيء من دينه ثم حدث لي وله بعد الزواج انتكاسة في العبادات وانشغالنا بالدنيا والأولاد، فلما هيأ الله لي العودة إلى الخير والهداية أجد صعوبة بالغة في إقناعه في أي موضوع ديني، فعلى سبيل المثال يجلس يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة فيقول كل واحد منا ومن الأولاد يقرأ عشر آيات على سبيل التعليم فإذا أخبرته أن هذا يكون بدعة وأن المأمور به أن يقرأ كل منا السورة كاملة، دخل معي في جدال يدافع عن رأيه، وما كان هذا حاله قبل الزواج وأنا ألتمس له العذر لبعدنا سنوات طويلة عن مجالس العلم والذكر، لكن لم أفلح حتى الآن في تنظيم مجلس علم لي وله مع أولادي، ولو قراءة في كتاب مفيد مرة كل أسبوع ثم نظرت في البلدة التي نعيش بها فوجدتها بلدة عقيمة علمياً، فهي بلد صغير جل هم أعظم أهلها ونحن معهم جمع المال وأهلها عندهم داء الحسد والحقد وفكرت في السفر والعمل في أي دولة خليجية حيث العلماء والمساجد العامرة بأهل السنة فإذا بي أجده يتردد بقوله إن الله فتح لنا هنا باب رزق فلماذا نسافر، فإلى ماذا توجهونني وزوجي رحمكم الله؟ (51/221)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبه زوجك إلى أن من لم يكن من أهل العلم فواجبه أن يسأل العلماء المتخصصين، الذين عرفوا بالعلم والورع، والخشية لله تعالى، فهؤلاء هم الذين تطمئن النفس إلى أن ما يفتون به هو الصحيح، قال الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وإن اختلف عليه جوابان فإنه ليس مخيراً بينهما، أيهما شاء يختار، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، من حيث علم المفتي وورعه وتقواه، قال الشاطبي رحمه الله تعالى: لا يتخير، لأن في التخير إسقاط التكليف.... (51/222)
وإذا عُلم هذا فليعلم زوجك أن حلق اللحية قال بحرمته جمهور أهل العلم وهي المرجحة، وقيل بكراهته. وأما تقصيرها بأخذ ما زاد على القبضة منها فقال بإباحته أكثر العلماء، وله أن يراجع في هذا الفتوى رقم: 14055.
ثم بالنسبة لموضوع سورة الكهف، فقد وردت عدة أحاديث في فضل قراءتها يوم الجمعة، ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به... والمقصود بقراءة سورة الكهف قراءتها كاملة للقادر على ذلك. وأما قراءة عشر آيات فإنه لا يقوم مقام قراءة السورة بكاملها.
والذي قد أصيب به زوجك هو ضعف الإيمان، فليسع في تقوية إيمانه، فقد ثبت بالكتاب والسنة وتواطأت أقوال الصحابة والتابعين على أن الإيمان يزيد وينقص، أي: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولك أن تراجعي في وسائل تقوية الإيمان فتوانا رقم: 10800.
والله أعلم.
72017 (51/223)
فتاوى
عنوان الفتوى:الزوجة الصالحة لا تمنع زوجها من الزواج رقم الفتوى:72017تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
عندي زوجة صالحة وهي على وشك الإنجاب وأحمد الله على كل هذه النعم... سؤالي هو: أني أحببت فتاة وهي من أصل مسلم وعربي، وهي صديقة لزوجتي وبينهما علاقة حميمة، هذه الفتاة عندها أم وهي تحبنا أي الأم كثيراً جداً، في البداية لما تعرفت إليهم كانت بسبب أحاديث زوجتي عنهم، وكنت أشفق عليهم كثيراً، كنت دائماً أرغب في مساعدتهم وأفعل عندما يحتاجونني في شيء، وبما أنني رجل عاطفي فأشفق عليهم كثيراً لأنهم حقيقة يحتاجون لرجل يحميهم، ومن ثم تدريجياً جاء الحب، أريد القول والله أني أحبهما وأشفق عليهم كثيراً جداً، دائماً أستخير الله عز وجل، وأتمنى أن تكون هي من نصيبي أيضاً، وأقول اللهم اجمعنا في بيت واحد، أي مع زوجتي كذلك، والآن أيها الأفاضل أنا محتار وحزين جداً، لا أدري ماذا أفعل! أحب زوجتي ولا أريد لها أي نوع من الأذى، فإن أنا أحببت هذه الفتاة وأردت أن أنكحها فهذا بعد الله عز وجل يكون من فضل زوجتي، لأنه لولا زوجتي لما تعرفت على تلك الفتاة وأمها، وأنا أرى نفسي صاحب وفاء، لا أريد إيذاء زوجتي وأحب صديقتها وأريد الزواج منها لله ثم لنفسي كذلك، علماؤنا الأفاضل: أنا أحب النساء وهذا طبيعي لكل رجل، فأفيدوني أرجوكم بالإجابة، وانصحوني كيف أصنع وماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قلبك قد تعلق بهذه الفتاة وكانت ذات دين، فننصحك بالزواج بها، ففي الحديث: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. قال المناوي في فيض القدير بعد ذكره لهذا الحديث: ... المراد أن أعظم الأدوية التي يعالج بها العشق النكاح، فهو علاجه الذي لا يعدل عنه لغيره ما وجد إليه سبيلاً. انتهى.
وإذا لم تجد إلى نكاحها سبيلاً، فعليك بقطع علاقتك بها وصرف فكرك عنها، ونحيلك على الفتوى رقم: 9360. (51/224)
وأما الزوجة الصالحة فإن كانت كذلك فإنها لن تمنعك من الزواج، وهي تعلم أن هذا من حقك شرعاً، غير أنه ينبغي التلطف بها في الأمر لحساسيته بالنسبة لها، ولزوم العدل، وإسكانها في بيت خاص إذا لم ترض بالسكن مع الثانية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
72021
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن زوجة وولدين وأربع بنات رقم الفتوى:72021تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
توفي والدي وترك 40000ألف دولار، نحن الورثة أخوان ذكور وأربع أخوات إناث وأمي، الرجاء مساعدتي كيف يتم توزيع هذا الملغ ؟
وجزاكم الله كل خير.
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن هنالك وارث غير من ذكروا في السؤال فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث قال تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12 } ومقداره من التركة خمسة آلاف دولار ، والباقي بعد ثمن الزوجة للأبناء والبنات تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل واحد من الأبناء الذكور ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ، ولكل واحدة من البنات أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون .
إلا أننا ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
72022
فتاوى (51/225)
عنوان الفتوى:زواج المرأة من رجل عاقد على امرأة أخرى رقم الفتوى:72022تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
أما بعد: فإنى أريد أن أعرف هل يجوز للمرأة أن تتزوج من رجل عاقد على امرأة أخرى وقد قال لها إنه يريد أن يعدد وعندما قالت له إن والديها يمكن أن يرفضا ذلك قال لها إن الرجل لا يكتب في العقد إن كان متزوجا أم لا ولكن المرأة فقط هي التي يجب أن تكتب ويصرح في العقد إن كان سبق لها الزواج من قبل أم لا فما نصيحتك أيها الشيخ لتلك الفتاة وهل تقبل أم لا ؟ إنها تريد أن تعرف الحق لكي تتبعه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تتزوج برجل متزوج قد دخل أو لا يزال مجرد عاقد ولما يدخل بعد ، فإذا رضيت هذه المرأة بدين هذا الرجل وخلقه فلا مانع من قبوله ، ولا يلزمه إخبار أهلها بأنه عاقد على غير بنتهم .
والله أعلم .
72023
فتاوى
عنوان الفتوى:النردشير.. معناه.. وسبب حرمته رقم الفتوى:72023تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فما هو النردشير وما حكمه، وما جزاء من يلعبه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنردشير هو النرد، قال المناوي في فيض القدير: النردشير هو النرد ومعناه الفرس حلو.
وأما حكمه فهو حرام، قال المناوي أيضاً: وقد اتفق السلف على حرمة اللعب به، ونقل ابن قدامة عليه الإجماع، وقيل: سبب حرمته أن واضعه سابور بن أزدشير أول ملوك ساسان، شبه رقعته بوجه الأرض، والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة، والشخوص الثلاثين بثلاثين يوماً، والسواد والبياض بالليل والنهار، والبيوت الاثني عشر بشهور السنة، والكعاب الثلاثة بالأقضية السماوية فيما للإنسان وعليه وما ليس له ولا عليه، والخصال بالأغراض التي يسعى الإنسان، واللعب بها بالكسب، فصار من يلعب بها حقيقا بالوعيد المفهوم من تشبيه أحد الأمرين بالآخر لاجتهاده في إحياء سنة المجوس المستكبرة على الله. انتهى من فيض القدير بتصرف يسير. (51/226)
إذاً فالنردشير المقصود به لعبة النرد وهي كما وصف المناوي، وحكم اللعب بها حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم وأبو داود، وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم، وروى أبو داود أيضاً: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله.
والله أعلم.
72024
فتاوى
عنوان الفتوى:فسخ عقد الإجارة قبل انتهاء الأجل رقم الفتوى:72024تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
أعمل في شركة منذ عامين تقريباً عندما دخلت وعدوني بأن يعطوني دروساً بعد التحاقي ولكن أخذت هذه الدروس بعد عام ونصف وقبل أن آخذ هذه الدروس أمضيت عقداً بأن لا أترك الشركة لمدة عام وإلا دفعت ثمن الدروس، والآن أريد أن أخرج قبل انتهاء العام، فهل علي وزر؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الإجارة هو أحد العقود اللازمة، فلا يملك أحد من المتعاقدين فسخه إلا لمانع من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. (51/227)
ولذا، فإن الواجب عليك أن تكمل مع الشركة العقد الذي التزمت به نحوها نظير الحصول على الدروس التي ذكرتها، أو تستقيل منها بما تتراضيان عليه من تعويض لما أنفقت عليك أو أكثر أو أقل.
والله أعلم.
72028
فتاوى
عنوان الفتوى:من غرائب أحاديث الناس رقم الفتوى:72028تاريخ الفتوى:27 محرم 1427السؤال:
حكى لي أحد الإخوة أن هنالك مدينة في السعودية وربما تكون الطائف .. لا أدري.. قد دعا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على تمر نخلهم بأن يكون حجرا إلى يوم القيامة.. وقد فاجأني بنموذج للتمر الذي قد أصبح صلبا كالحجارة ولونه بني غامق كلون التمر... فهل هذه القصة حقيقية أم لا ؟ وهل نقول إن هذه معجزة نبوية إلى أن تقوم الساعة؟ أرجوا التوضيح وسرد كامل القصة إن وجدت ؟
بارك الله فيكم..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على خبر بذلك فيما اطلعنا عليه ولم نسمع به في الواقع ، وأخلاقه صلى الله عليه وسلم ورحمته تنافي ذلك ، فلعله من حديث الناس وغرائبهم ، ولا ينبغي للمرء أن يحدث بكل ما سمع ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع . رواه مسلم .
ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة بعضها خالد إلى قيام الساعة كالقرآن مثلا ، وبعضها انتهى بمجرد حدوثه وقيام الحجة به ، وهكذا. وللاستزادة انظر الفتويين رقم : 31528 ، ورقم : 60883 .
والله أعلم .
72029
فتاوى
عنوان الفتوى:السكن بعيدا عن المسجد إذا ترتب عليه ترك الصلاة في جماعة رقم الفتوى:72029تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
سماحة الشيخ، أرجو الإجابة على سؤالي مع الأدلة لكي تثلج قلبي، سؤالي أنا أدرس في دولة أسيوية وتعلمون أن المساجد بها ليست متوفرة ورغم ذلك والحمد لله قد امتن الله علي أن أسكن بالقرب من المسجد وبعد مرور عام دراسي شاء الله أن أبتلى بمرض (تشنج) جعلني أمتنع عن قيادة الدراجة النارية، وذلك مما نصحني به الدكتور، وما زلت حتى العام الثالث أسكن بالقرب من المسجد طوال هذه السنوات أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتي أعاني من ذهابي إلى الكلية التي تبعد 2 كلم، ومن تناول الطعام حيث لا يوجد مطعم بالقرب مني وتبقى لي سنتان فاستخرت الله ثم بقي لي أن أستشيركم في أن أغير مسكني بالقرب من الكلية مما يجعلني أضرب عصفورين بحجر، الكلية والأكل، ولكن الصلاة تكون في البيت، مما يجعلني لا أشعر فيها بالطمأنينة، إنما لا بد أن أشير إليه هو أنني كنت أسكن بالقرب من الكلية ثم تحولت وبعدها أصبت؟ (51/228)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الانتقال إلى سكن بقرب الكلية، وأما الصلاة فإنك تصلي جماعة مع بعض زملائك في السكن الجديد إن أمكن، وإلا فلا تجب عليك لعدم وجود مكان بقربك تقام فيه صلاة الجماعة، وقد نص الفقهاء على أن الذي لا يسمع النداء للصلاة بالصوت المعتدل دون المكبرات معذور، بل لو سمع الأذان وشق عليه الذهاب مشقة شديدة لمرض ونحوه فهو معذور أيضاً، ونسأل الله تعالى أن يكتب لك أجر الجماعة.
وأما الخشوع في الصلاة فحاول أن تخشع وتتدبر ما تقرأ في صلاتك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بذلك فبيده الخير كله.
والله أعلم.
7203
عنوان الفتوى:يمكن الجمع بين الصلاتين بسبب المطر ولو لم تكن مشقة رقم الفتوى:7203تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم:عندي لكم جزاكم الله خيراً
إذا نوى الإمام جمع صلاة الظهر والعصر (مثلا)فصليت مع الجماعة والطقس ماطر ولكنني أملك سيارة حديثة ويوجد في بناية المسجد موقف داخلي للسيارات حيث لا أخرج إلى المطر ومن ثم أقود إلى منزلي لأدخل المرأب دون الخروج إلى المطر مرة أخرى, فما حكم هذا؟ (51/229)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجمع بين الصلاتين بسبب المطر رخصة، وجماهير أهل العلم على جواز الأخذ بها عند وجود سببها، سواء كان الذهاب إلى المسجد فيه مشقة على جميع المصلين، أو على بعضهم دون بعض، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجمع وبيته ملاصق للمسجد، بل إن هناك من الصحابة من كان يقيم في المسجد، كأصحاب الصفة. ولم ينقل إلينا أنهم كانوا لا يجمعون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا جمع.
والله أعلم.
72030
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إخراج الزكاة من الأثاث المنزلي المستعمل رقم الفتوى:72030تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
هل يجوز إعطاء بعض من أوكل أثاث منزلي لجمعية خيرية إسلامية وذلك لتعتبر كصدقة جارية أوتعتبر من زكاة الأموال؟
شكرا لكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسليم الأثاث الذي لا تحتاجه إلى جمعية خيرية إسلامية وجعله وقفا على جهة تحتاج إليه أمر حسن ، وأما اعتباره من الزكاة فلا يصح؛ لأن الزكاة لا تخرج من الأثاث والعروض وإنما تخرج من المال الذي وجبت فيه؛ إلا عروض التجارة فمن قيمتها، وقيل: يصح أن يكون منها كما بيناه في الفتوى رقم : 12149 ، والزكاة تكون من وسط ما وجبت فيه من العروض -على قول من يجيز- لا من أثاث المنزل المستعمل ، فليتنبه لذلك ، ولمعرفة معنى الصدقة الجارية وشروطها وأمثلتها راجع الفتويين رقم : 59611 ، ورقم : 8042 .
والله أعلم .
72032
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستخارة في أحد أمرين ثم تركهما وفعل أمر ثالث رقم الفتوى:72032تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال: (51/230)
أريد أن أسأل عن صلاة الاستخارة إذا كنت محتارة بين شيئين وبعد أن صليت الاستخارة يسر الله لي في الشيئين شيئا واحدا ولم آخذ بالشيء الواحد هذا الذي يسره الله لي ولكن أخذت بشيء ثالث لم يكن من ضمن الشيئين الذين كنت محتارة بينهما فهل يجوز هذا أم لا أو أنه استهزاء بالله فأنا خائفة جدا ؟
و جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستخارة مستحبة للعبد إذا طرأ له أمر من أمور الدنيا مما يباح فعله ، وتردد هل يفعله أو لا، أو تردد بين أمرين هذا شأنهما ، فلا استخارة في أمر واجب فعله ، أو مندوب ، لأنه مأمور بفعلهما بلا استخارة ، ولا استخارة في المحرم والمكروه ، لأنه مأمور بتركهما بلا استخارة .
وإذا استخار شخص متردد بين أمرين، ثم فعل ثالثا فلا حرج عليه كأن يتردد في شراء منزلين ويستخير ثم يشتري ثالثا ، فلعل الله تعالى يكون قد اختار له ما هو الخير له مما لم يكن خاطرا بباله .
والله أعلم .
72033
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى تأثير السحر على الإنجاب رقم الفتوى:72033تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
أنا سيدة متزوجة منذ عام ونصف ولم أنجب أطفالاً بعد ولست حاملاً بعد وهذه الحالة أصبحت تقلقني وصرت أخشى عدم الإنجاب رغم أني وزوجي ذهبنا إلى الطبيب وقمنا بالتحاليل اللازمة ولم نجد أية علة - سبب عضوي- يفسر هذا الأمر، وذات يوم وأنا أبحث في الإنترنت اطلعت على هذا الموقع: www.khyma.com/roqia
فوجدت فيه بحثاً عن العقم يقول إن هناك عقما يكون سببه إما عين أو سحر أو هو عقم يسببه أعوذ بالله منه الشيطان وفي نفس هذا البحث أو المقال أفادونا برقية تتمثل في قراءة آيات قرآنية، فهل هذا جائز وهل فعلاً يمكن للشيطان أن يتسبب في عقم لدى الرجل أو المرأة، وهذا العقم لا يظهر في التحاليل الطبية، وإنما هو من عمل الشيطان وإذا كان كذلك فما هو الحل، وهل يمكن الاستعانة بالرقية التي وجدت في هذا المقال والمتمثلة في بعض الآيات القرآنية، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً. (51/231)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن السحر له تأثير حقيقي على المسحور، كما في الفتوى رقم: 27049، كما بينا مدى تأثيره وقوته في الفتوى رقم: 31599.
فقد يمرض المسحور بأي مرض كعقم أو جنون أو شلل أو غيره بإذن الله تعالى، كما قال الله تعالى: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ {البقرة:102}.
وقال حافظ الحكمي:
والسحر حق وله تأثير * لكن بما قدره القدير
أما عن الرقية التي رأيتها على الموقع المذكور فلم نتمكن من الاطلاع عليها، وقد قدمنا كيفية علاج السحر والوقاية منه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 502، 1257، 2244، 5252.
فلترجعي إليها إن شئت، ولتحذري من الكهنة والعرافين والدجالين فإن لهم شباكاً محكمة يسيطرون بها على من يقصدهم ويوقعون فيها من يطلبهم، وفي الحديث: من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وغيره، وفي رواية البيهقي: من أتى ساحراً أو كاهنا أو عرافاً...... ولمعرفة علاج العين راجعي الفتوى رقم: 17661.
والله أعلم.
72034
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يسجد للسهو إذا لم يجهر في إحدى تكبيرات الانتقال رقم الفتوى:72034تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال: (51/232)
بسم الله الرحمن الرحيم
كنا نصلى صلاة العصر وفي الركعة الثانية ركع الإمام من دون أن يقول الله أكبر جهراً ليعلم المأمومين بركوعه وقال له أحد المأمومين خلفه سبحان الله ليذكره ولكن لم ينتبه وقام من الركوع قائلاً سمع الله لمن حمده والمأمومين لم يسجد منهم أحد فقام المأمومون بالركوع بعد قيام الإمام منه وبعضهم قال أثناء انتقاله في الركوع الله أكبر جهراً لكي يعمل باقي المأمومين مثله ويركعوا وعلم الإمام فانتظر حتى ركع المأمومون ولكن من المأمومين من أتم ركوعه ثم قام قبل أن يكبر الإمام للسجود ومنهم من ظل راكعاً حتى كبر الإمام للسجود وفي نهاية الصلاة وقبل التسليم سجد الإمام سجدتين للسهو فهل كل ماسبق صحيح ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله الإمام بعد علمه بسهوه صحيح، وكذا من ركع ثم رفع. وأما من تأخر حتى كبر الإمام للسجود فرفع فلا يخلو أمره من حالين الأول : أن يعلم بأن الإمام قد رفع من الركوع فهو مخطئ ، والثاني : أن لا يعلم فلا حرج عليه وصلاة الجميع صحيحة .
وأما سجود السهو لمن ترك الجهر بتكبير الانتقال فمحل خلاف بين أهل العلم، فللحنابلة روايتان قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الجهر والإخفات ـ في موضعهما ـ من سنن الصلاة ، لا تبطل الصلاة بتركه عمدا، وإن تركه سهوا فهل يشرع له السجود من أجله ؟ فيه عن أحمد روايتان :
إحداهما : لا يشرع، قال الحسن ، وعطاء ، وسالم ، ومجاهد ، والقاسم ، والشعبي ، والحاكم : لا سهو عليه .
والثانية يشرع .. فإذا قلنا بهذا كان السجود مستحبا غير واجب نص عليه أحمد ، قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل سها ، فجهر فيما يخافت فيه ، فهل عليه سجدتا السهو ؟ قال : أما عليه فلا أقول عليه . ولكن إن شاء سجد. اهـ
وأما الشافعية فلا يسجد لذلك عندهم مطلقا . (51/233)
وأما المالكية فلا يرون السجود إلا إذا ترك التلفظ بتكبيرتين فأكثر قال النفراوي في الفواكة الدواني: ومن سها عن تكبيرة من غير تكبيرة العيد وغير تكبيرة الإحرام ، أو عن لفظ سمع الله لمن حمده أو سها عن القنوت فلا سجود عليه وإن سجد لشيء من ذلك عمدا قبل سلامه بطلت صلاته ، أما لو كانت تكبيرة العيد أو تكبيرتين من غير العيد أو تسميعتين لسجد ، وإن صحت الصلاة بعدم السجود .
وقد فصلنا حكم سجود السهو لمن أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع السر في الفتوى رقم : 22470 .
والله أعلم .
72035
فتاوى
عنوان الفتوى:قدامة بن مظعون شرب الخمر متأولا رقم الفتوى:72035تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
هل التأويل في حق قدامة بن مظعون في استحلاله شرب الخمر ثم استتابته مانع من إدانته بالكفر، أريد رأي الأئمة الأربعة ثم الراجح ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نقل شيخ الإسلام اتفاق علماء الصحابة في عهد عمر على عدم تكفير قدامة رضي الله عنه، ولا نعلم أحدا من الأئمة الأربعة خالفهم في ذلك ، وقد احتج ابن قدامة في المغني بقصة قدامة المذكورة، ولم يذكر خلافا بين الأئمة في عدم تكفير المتأول الذي لم تقم عليه الحجة .
قال شيخ الإسلام : إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر ولهذا استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة، اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفروا وإن أقروا به جلدوا فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق فإذا أصروا على الجحود كفروا .
وقال أيضا في مجموع الفتاوى : وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة . (51/234)
وقال ابن قدامة في المغني : ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه ، وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه ، كلحم الخنزير ، والزنى ، وأشباه هذا ، مما لا خلاف فيه ، كفر ، وإن استحل قتل المعصومين ، وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفر ابن ملجم مع قتله أفضل الخلق في زمنه ، متقربا بذلك ، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا ، وقد روي أن قدامة بن مظعون شرب الخمر مستحلا لها ، فأقام عمر عليه الحد ، ولم يكفره ، وكذلك أبو جندل بن سهيل ، وجماعة معه ، شربوا الخمر بالشام مستحلين لها ، مستدلين بقول الله تعالى : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا {المائدة: 93 } فلم يكفروا ، وعرفوا تحريمها فتابوا وأقيم عليهم الحد ، فيخرج فيمن كان مثلهم حكمهم ، وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك ، وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك .
والله أعلم .
72036
فتاوى
عنوان الفتوى:التحرز مما يُظنُّ أنه من مساكن الجن رقم الفتوى:72036تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
هل الجني يمكنه أن يؤذي أحدا إذا فعل شيئا ما كسكب الماء الساخن على البلوعة مثلا أو غير ذلك وكيف يمكن اجتناب إيذائه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يتجنب إيذاء المخلوقات جميعا سواء كانوا من الجن أو الإنس أو الحيوان أو الطير ، لأن إيذاء الغير فيه تعد وظلم ، وقد قال تعالى : وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة: 190 } والقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار ، فإذا تبين لنا من نصوص الشرع أن الجن أو غيرهم يتأذون من أمور معينة وجب علينا اجتنابها ، وإذا علمنا أنهم يسكنون في أماكن معينة تجنبنا مزاحمتهم وإيذاءهم فيها ، وكون الشياطين تسكن في البالوعات أو الحمامات أمر غير مُسلَّم؛ كما بيناه في الفتوى رقم : 48379 ، وروى أبو داود والحاكم عن عبد الله بن سرجس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى أن يبال في الجحر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال: إنها مساكن الجن . قال الحاكم : هذا حديث على شرط الشيخين . (51/235)
قال المناوي في فيض القدير : قال الولي العراقي : فيه كراهة البول في الجحر ، هبه ثقبا نازلا في الأرض أو مستطيلا تحتها. قال : وعللوه بعلتين: أحدهما: أنه مسكن الجن، ويؤيده الأثر الصحيح أن سعد بن عبادة بال في جحر فخر ميتا، فسمعت الجن تقول:
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده . انتهى .
ومع هذا فقد قال الحاكم رحمه الله : ولست أبت القول أنها مسكن الجن لأن هذا من قول قتادة . انتهى .
وإذا دار الأمر بين احتمال كونها مساكن الجن أو لا فالأفضل في مثل هذه الحالة الاحتياط بالتحرز من فعل ما يؤذي الجن سواء كان بالماء الحار أو غيره ، وكذا ذكر الله تعالى بما ينفع من الأذكار الدافعة المانعة من شرهم ، وقد بينا كيفية ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 26335 // 13513 // 4179 // 4403 // 33860 // 18583 // 31472 .
والله أعلم .
72038
فتاوى
عنوان الفتوى:الحج بمال لم تؤد زكاته رقم الفتوى:72038تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
72039
فتاوى
عنوان الفتوى:المدة التي تترك فيها المستحاضة الصوم والصلاة رقم الفتوى:72039تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال: (51/236)
4310 ، ولمعرفة حكم الصلوات الفائتة طوال فترة النزيف السابقة راجعي للأهمية الفتوى رقم :14068 .
والله اعلم.
72041
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين الإسراف والتبذير رقم الفتوى:72041تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
72043
فتاوى
عنوان الفتوى:البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه رقم الفتوى:72043تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
72044
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صرف العامل الزبائن لمحل آخر رقم الفتوى:72044تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
ما حكم شخص يعمل في محل لبيع الأثاث وهو يصلي ويقرأ القرآن، ولكن عندما يأتي زبون يقول له لا تشتري وأدلك على من يصنع هذه البضاعة وبثمن أقل وهو يتعامل مع البائع الآخر، وفتح محلا موازيا للذي يعمل فيه ويحول الزبائن من عند مشغله إلى المحل الآخر ويقول لمشغله إن السوق كاسدة ولا بيع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن العامل المذكور يرتكب إثماً عظيماً، فإن ما يفعله يعد خيانة لصاحب المحل الذي يعمل عنده، والله تعالى يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1 } وقال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27 } وصاحب المحل إنما تعاقد معه على أن يبيع في محله بالمعروف، وليس من المعروف أن يصرف الزبائن عن محله إلى محل آخر ، ثم يكذب قائلاً إن السوق كاسدة فجمع العامل المذكور خيانة وكذباً وأكلاً للمال بالباطل ، ولو أنه قرأ القرآن بتدبر لعلم أن ذلك كله حرام ، فالواجب عليه أن يتقي الله ويصدق في عمله ويستغفر الله تعالى من هذا الخلق السيء .
والله أعلم .
72047
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم سفر المرأة المضطرة بغير محرم رقم الفتوى:72047تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال: (51/237)
3096، 67874، 63745، 66905، 64047.
والله أعلم.
72048
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في كون أجرة السمسار نسبة من الربح رقم الفتوى:72048تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
69554.
ولا مانع من أخذ عمولة محددة معلومة من هؤلاء العملاء نظير وساطتكم لهم لأنها من باب السمسرة الجائزة.
أما عن أخذ عمولة من أبناء العمومة نظير توسطكم في جعل الصفقة عن طريقهم فلا شيء فيه لأنه من باب السمسرة كذلك، ولا حرج في أن يأخذ السمسار عمولة من الطرفين أو أحدهما حسب العرف أو الاتفاق مع البائع والمشتري، لكن اختلف العلماء فيما إذا كانت هذه العمولة نسبة من الربح؛ فالجمهور يشترطون أن تكون العمولة (الجعل) معلومة، وكونها نسبة من الربح يؤدي إلى جهالتها.
فيما ذهب بعض العلماء إلى جواز كون الأجرة في السمسرة وغيرها نسبة من الربح. قال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. انتهى.
وقال في كشاف القناع: ولو دفع عبده أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز، أو دفع ثوبا إلى من يخيطه، أو دفع غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه. قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه؛ أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى.
والقول الأخير له حظ كبير من النظر وبالتالي فلكم الاخذ به.
والله أعلم.
72049
فتاوى
عنوان الفتوى:حقوق العمال وأرباب العمل رقم الفتوى:72049تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
16689، أما عن الأرباح الناتجة عن سبل الكسب المختلفة فهي ملك لأرباب الأموال أو الأعمال ولا حق لأحد غيرهم فيها، والأصل براءة الذمة من الحقوق حتى يثبت العكس، لكن الشرع قد أوجب أنواعا من المقررات المالية والتي تختلف باختلاف طبيعة المال الذي يملكه المكلف كالزكاة والخراج والضرائب في بعض الأحوال، وغير ذلك مما لا مجال لتفصيله في هذه الفتوى. (51/238)
ويراجع لمعرفة الأمور التفصيلية المتصلة به كتاب الخراج لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله، وكذا بعض الكتب المعاصرة مثل كتاب الاقتصاد الإسلامي الدكتور يوسف إبراهيم، وغيره من الكتب المعاصرة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 6032، 48525، 65957، 592، 19739.
والله أعلم.
7205
عنوان الفتوى:الأدلة على دخول الشيطان المسجد رقم الفتوى:7205تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1421السؤال : 1-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( سووا صفوفكم
وحاذوا في مناكبكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل في مابينكم ) فهل يدخل الشيطان المسجد ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحذف". يعني أولاد الضأن الصغار. وهذا الحديث صريح الدلالة على أن الشيطان يدخل المسجد.
ويدل على ذلك أيضاً أحاديث أخر، منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثُوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى" متفق عليه.
ففي هذا الحديث دلالة على أن الشيطان يوسوس للمصلين، سواء كانوا في المسجد أو في غيره.
والله أعلم.
72050 (51/239)
فتاوى
عنوان الفتوى:الوفاء بالعقود والشروط المرعية رقم الفتوى:72050تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
71743.
والله أعلم.
72052
فتاوى
عنوان الفتوى:التطوع بعد العصر لمن جمع تقديما رقم الفتوى:72052تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
أشكركم على الرد على سؤالي رقم 2105300 وأرجو أن أكمله بالسؤال عن صلاة التطوع بعد جمع الظهر والعصر فقد علمت جواز صلاة سنة الظهر
وسؤالي بالتحديد عن الصلاة في المسجد الاقصى لأن من يشد إليه الرحال غالبا يصل موعد أذان الظهر ويغادر قبل أذان العصر، فهل يجوز أن يصلي تطوعا بعد الجمع وبعد أداء سنة الظهر وقبل أذان العصر ؟
وجزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت له أسباب تقدم بيانها في الفتوى رقم : 6846 ، ومن جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم لا يشرع له التطوع بالنافلة المطلقة التي ليست براتبة, ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي : لو جمع بين الظهر والعصر في وقت الأول منع من التطوع المطلق بعد الفراغ منهما قاله ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع والفائق والزركشي . انتهى .
وفي الموسوعة الفقهية : اتفق الفقهاء في الجملة على عدم جواز التنفل بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس . وتشمل ذلك ما لو صليت العصر في وقت الظهر جمع تقديم كذلك ، كما صرح به فقهاء المذاهب . انتهى .
والله أعلم .
72053
فتاوى
عنوان الفتوى:أقل ما يجزئ من غسل الميت رقم الفتوى:72053تاريخ الفتوى:30 محرم 1427السؤال:
أرجو منكم أن تفتوني في هذا الموضوع وهو:
توفي طفل أثناء ولادته وقمت أنا بتغسيله الساعة الثانية ليلا ولم أضع عليه الطيب ولم أغسله بالصابون بل بالماء الدافئ مع العلم أن طريقة الغسل كانت صحيحة ولكن لم أقم بشراء كفن له لأن الوقت كان متأخرا ولم أجد أحدا أشتري منه فقمت بتكفينه بقطعة من القماش نظيفة وجديدة فهل ما قمت بعمله صحيح ؟ (51/240)
أفتوني جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قمت بإتقان غسل الميت المذكور فيجزئك ذلك لأن استعمال الطيب في الغسل غير شرط في صحته، ففي المدونة على الفقه المالكي : إذا غسل الميت فطهر فذلك له غسل وطهور ، قال : والناس يغسلون الميت ثلاث مرات كل ذلك يجزئ عند الغسلة الواحدة ، وما فوق ذلك مما تيسر من غسل فهو يكفي ويجزئ ، قال مالك : وأحب إلي أن يغسل ثلاثا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثا وخمسا بماء وسدر ، ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر ذلك . هذه رواية ابن وهب . انتهى .
وفي كتاب الأم للإمام الشافعي : قال الشافعي رحمه الله تعالى : أقل ما يجزئ من غسل الميت الإنقاء كما يكون أقل ما يجزئ في الجنابة ، وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا ، فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس ، فإن لم يبلغ ما يحب فسبع ، ولا يغسله بشيء من الماء إلا ألقى فيه كافورا للسنة ، وإن لم يفعل كرهته ، ورجوت أن يجزئه . انتهى .
كما يجزئ الكفن الذي قمت به إذا كان ساترا للميت، ففي تحفة المحتاج ممزوجا بشرح المنهاج على الفقه الشافعي متحدثا عما يجزئ من الكفن ( وأقله ثوب ) يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة . انتهى .
وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي : والواجب ( ثوب واحد يستر جميع البدن ) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد ، فكفن الميت أولى . انتهى .
وقال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي : قال ابن عرفة : قال أبو عمر وابن رشد : الفرض من الكفن ساتر العورة ، والزائد لغيرها سنة، قال ابن بشير : أقله ثوب يستر كله . انتهى . (51/241)
ولم تذكر حصول صلاة على ذلك الميت، ومن المعروف أنها فرض كفاية، وتقدمت صفتها مفصلة في الفتوى رقم : 56392 ، والميت إذا دفن بدون صلاة فإنه يصلى على قبره ما لم يمض على الدفن أكثر من شهر ، وهذا قول أكثر أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم : 32960 .
والله أعلم .
72054
فتاوى
عنوان الفتوى:يستحب غسل المني خروجا من خلاف أهل العلم رقم الفتوى:72054تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
56944.
والمني طاهر على الراجح من كلام أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 17253.
وبالتالي فلا يجب استبدال الثوب الذي أصابه المني؛ لكن يستحب غسل المني خروجا من خلاف أهل العلم القائلين بنجاسته، وهذا أقرب للورع والاحتياط في الدين. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 30210
وإن كان الخارج غير مني بل إفرازات فقط فهي نجسة يجب غسلها من الثوب والبدن، ولا توجب الغسل من الجنابة. وإن أمكن تخصيص ثوب للنوم أو التحفظ قبله بخرقة ونحوها فهذا أحسن.
والله أعلم.
72055
فتاوى
عنوان الفتوى:حدود تلبية الزوجة لزوجها في الوطء رقم الفتوى:72055تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
أرجو منكم تقديم النصيحة لي في هذا الموضوع:
أنا امرأة متزوجة منذ فترة شهر ونصف تقريباً , وحياتنا طبيعية كل منا يعرف حقوقه وواجباته بخصوص الجماع , إلا أنه أخبرتني إحدى صديقاتي أن ما أفعله خطأ من تلبيتي لرغبته بالجماع في كل مرة يطلب ذلك , لأن ذلك سيؤدي إلى أنه سيفقد رغبته في المعاشرة مع مرور الزمن وذلك لأنني لا أتمنع من ذلك , وأنه سيؤدي بي أنني سأطلب الجماع منه وأترجاه ليلبي احتياجاتي , وأنه كلما استطعت أن ينام وهو متضايق لأنني أرفض الجماع كلما زادت رغبته وتعلقه بي , فما رأيكم بهذا الكلام ؟
وشكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/242)
فهذا الكلام باطل ولا يجوز للمرأة فعله ، بل يجب عليها طاعة زوجها وتلبية حاجته متى طلبها ما لم يترتب على ذلك ضرر معتبر يلحق بها ، وانظري الفتوى رقم : 57304 ، وهذا الكلام الذي قالته هذه المرأة يؤدي إلى الإفساد بين الزوجين، وقد نهى الشارع عن ذلك أشد النهي، ففي الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس منا من خبب امرأة على زوجها .
والله أعلم .
72057
فتاوى
عنوان الفتوى:الإمام الشوكاني وكتاباه نيل الأوطار وفتح القدير رقم الفتوى:72057تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
هل من الممكن التعريف بالإمام الشوكاني ومذهبه، ومذهب الزيدية عامة، ولماذا تقبل أهل السنة كتبه، وما رأيكم في كتابي فتح القدير ونيل الأوطار، وهل هناك تنبيهات يجب الانتباه لها عند قراءتهما ؟
و جزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا تعريف الزيدية والشوكاني وذكر بعض الملاحظات على تفسيره في فتاوى سابقة سنحيلك على بعضها .
وننبه هنا إلى أن الشوكاني كان زيديا في البداية ثم تمهر في العلم وتبحر فيه وأصبح محققا من المحققين في العلم ويتحرى الدليل ويحرص على اتباعه دائما، وكانت عنده ملكة وتبحر واسع في علوم الآلة كاللغة والأصول والمصطلح إضافة إلى تبحره في علم التفسير والحديث والفقه وأقوال السلف ، وقد استفاد في تفسيره من تفسيري القرطبي والسيوطي وغيرهما حتى أن بعض الباحثين يرى أنه لخصهما في تفسيره ، كما استفاد في نيل الأوطار من فتح الباري لابن حجر ، ومن التلخيص ولسان الميزان له أيضا ، وكتب شيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم ، وهذان الكتابان على العموم لا يمثلان مذهب الزيدية، وإنما يعلم من طالعهما أن مؤلفهما دائما مع الدليل ومع مذاهب أهل السنة، ثم إنه لا عصمة لأحد بعد الرسل، ولكن بحور حسنات العالم تغمر أخطاءه . وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 6871 // 7540 // 49968 . (51/243)
والله أعلم .
72058
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تصوير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم رقم الفتوى:72058تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
ما هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تمنع تصوير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في هذا وفي أدلة حكم التصوير عموما الفتاوى التالية أرقامها : 44469 // 40591 // 14116 // 10888 // 13282 // 63904 // 22058 .
والله أعلم .
7206
عنوان الفتوى:حكم إعادة الاستخارة لنفس الأمر الذي استخير من أجله رقم الفتوى:7206تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1421السؤال : تقدمت للارتباط بفتاة ، فى البداية قمت بعمل صلاة استخارة فوجدت أني مرتاح جدا للارتباط بها وتسير الأمور بيننا بسلام وبناء على ذلك ارتبطت بها ثم بعد فترة من ارتباطنا قمت مرة أخرى بعمل صلاة استخارة فوجدت أنه نشأت بيننا خلافات وأنه تحدث لي مشاكل فى عملي . فما معنى ذلك ؟ هل معناه أن الله لم يقدر لي الارتباط بها وإذا كان الأمر كذلك فأنا أحبها حبا شديد ولا أقدر على العيش بدونها . فهل اذا دعوت الله يمكن أن يستجيب لي ويقدر لنا أن نرتبط ببعضنا البعض وأن نكون زوجين سعيدين فى المستقبل . وإذا كان الأمر كذلك فما هو الدعاء الذى يجب أن أدعو الله به؟ (51/244)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أن ما سيقدره الله في المستقبل هو من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، ثم إن الاستخارة إنما شرعت وندب إليها عند إرادة قصد الأمر المباح، لا أنها وسيلة للاطلاع على ما سيقع، وعليه فما قمت به أولاً من صلاة الاستخارة عند تقدمك للخطبة هو أمر في محله، وهو السنة، والأمر الذي ارتحت إليه بعد الاستخارة، وانشرح له صدرك هو الذي فيه الخير إن شاء الله، فعليك أن تستمر عليه.
أما إعادة الاستخارة مرة أخرى مع حصول الارتياح والانشراح للأمر أولاً، فلا داعي لها، وإنما تشرع إذا استجد أمر تحتاج فيه إلى استبانة، وما خيل إليك وراءها من حدوث مشاكل، وخلافات زوجية، فلا تعبأ به فإنه من الشيطان، ثم إن من أفضل الوسائل لاستمرار الأسرة، وضمان أن تحيا الحياة السعيدة هو: التزام كل طرف بالحقوق الواجبة عليه للطرف الآخر، والإغضاء عما بدر منه، والتجاوز عنه، وتعاونهما على البر والتقوى، وسؤال الله تعالى العافية في الدين والدنيا، أما بخصوص الدعاء لهذا الغرض خاصة فلا نعلم شيئاً مأثوراً في ذلك، ولكن يكفي أن تدعو بأي دعاء يناسب المقام، مثل: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ـ إلى غير ذلك ـ ولا يشترط في الدعاء أن يكون مأثوراً. والله أعلم. (51/245)
72060
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يشترط في المرء حتى يعد من الصحابة الكرام رقم الفتوى:72060تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
29530.
والله أعلم.
72062
فتاوى
عنوان الفتوى:آية سورة الأحقاف بينت أقل مدة الحمل رقم الفتوى:72062تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
إلى نهاية الآية\"فلو نقصنا مدة 24 شهرا الواردة في سورة لقمان من مدة 30 شهرا الواردة في سورة الأحقاف تبقى مدة 6 أشهر هي مدة الحمل ولكن مدة الحمل الاعتيادية والمعروفة هي 9 أشهر فما هو تفسير ذلك أرجو إجابتكم جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالآية ذكرت أقل مدة الحمل ولم تذكر غالبه لأن غالبه أمر معروف لا يحتاج إلى ذكر، وفي ذكر أقل مدة الحمل فائدة عظيمة بحيث يعلم أن من كانت زوجة وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها فإنه للزوج صاحب الفراش. وانظر الفتوى رقم: 13014 ، والفتوى رقم: 23882.
والله أعلم.
72063
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير (لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا) رقم الفتوى:72063تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال: (51/246)
مع أن النبى صلى الله عليه وسلم كان من أشجع الناس فضلآ عن كونه نبي يوحى إليه من ربه وهذا يستلزم قلبآ قويآ يحتمل من المشاهد مالا تحتمله قلوب الناس نجد أن القرأن الكريم يقول له صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الكهف ( لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا) الآيات ، سؤالي هو : ماالذي كان سيراه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى يمتليء قلبه رعبآ ويولي من القوم فرارا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوله تعالى: لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا {الكهف: 18 } ذكر المفسرون فيه أن الله تعالى حمى أهل الكهف بالرعب حتى لا يطلع عليهم أحد ، ولا يصل إليهم واصل ، ولا تلمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله ، ولم نجد نصا من الوحي يوضح ما سبب الرعب، وقد ذكر بعض المفسرين فيه أشياء سنذكرها فيما بعد ، وذكر بعضهم أن الخطاب فيه لغير النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا لذلك بأنه صلى الله عليه وسلم رأى أشياء كثيرة مرعبة من أنواع العذاب في النار ولم تحمله رؤيتها على الفرار .
قال الطبري : وقوله تعالى : لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا . يقول : لو اطلعت عليهم في رقدتهم التي رقدوها في كهفهم ، لأدبرت عنهم هاربا منهم فارا ، ولملئت منهم رعبا . يقول : ولملئت نفسك من اطلاعك عليهم فزعا ، لما كان الله ألبسهم من الهيبة ، كي لا يصل إليهم واصل ، ولا تلمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله ، وتوقظهم من رقدتهم قدرته وسلطانه في الوقت الذي أراد أن يجعلهم عبرة لمن شاء من خلقه ، وآية لمن أراد الاحتجاج بهم عليه من عباده ، ليعلموا أن وعد الله حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها . (51/247)
وقال البغوي : واختلفوا في أن الرعب كان لماذا ؟ : قيل من وحشة المكان .
وقال الكلبي : لأن أعينهم كانت مفتحة ، كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم ، وهم نيام .
وقيل : لكثرة شعورهم ، وطول أظفارهم ، ولتقلبهم من غير حس ولا إشعار .
وقيل : إن الله تعالى منعهم بالرعب لئلا يراهم أحد .
وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : غزونا مع معاوية نحو الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف ، فقال معاوية : لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم . فقال ابن عباس رضي الله عنهم : لقد منع ذلك من هو خير منك ، فقال : ( لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ) فبعث معاوية ناساً فقال : اذهبوا فانظروا ، فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحاً فأخرجتهم . انتهى المراد من كلام البغوي وقد صحح ابن حجر في تغليق التعليق سند هذا الأثر.
وقال الألوسي في روح المعاني : فالذي ينبغي أن يعول عليه أن السبب في ذلك ما ألقى الله تعالى عليهم من الهيبة وهم في كهفهم ، وأن شعورهم وأظفارهم إن كانت قد طالت فهي لم تطل إلى حد ينكره من يراه، واختار بعض المفسرين أن الله تعالى لم يغير حالهم وهيئتهم أصلا ليكون ذلك آية بينة ... ثم ذكر الألوسي بعد كلام: أن الذي يميل القلب إليه أنه عليه الصلاة والسلام على القول بعموم الخطاب ليس من الأفراد المعنية به لأنه اطلع على ما هو أعظم منهم من ملكوت السموات والأرض ، ومن جعله معنيا قال : المراد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بحكم جري العادة والطبيعة البشرية ، وعدم ترتب الجزاء على اطلاعه على ما هو أعظم منهم أمر خارق للعادة ومنوط بقوة ملكية بل بما هو فوقها ، أو المراد : لو اطلعت عليهم بنفسك من غير أن نطلعك عليهم لوليت منهم فرارا.. إلخ. واطلاعه عليه الصلاة والسلام على ما اطلع عليه كان باطلاع الله عز وجل إياه وفرق بين الاطلاعين . (51/248)
وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير : لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا . الخطاب لغير معين ، ... والمعنى : لو اطلعت عليهم ولم تكن علمت بقصتهم لحسبتهم لصوصا قطاعا للطريق ، إذ هم عدد في كهف ، وكانت الكهوف مخابئ لقطاع الطريق ، لفررت منهم وملكك الرعب من شرهم ، كقوله تعالى : نكرهم وأوجس منهم خيفة . وليس المراد الرعب من ذواتهم ؛ إذ ليس في ذواتهم ما يخالف خلق الناس ، ولا الخوف من كونهم أمواتا ؛ إذ لم يكن الرعب من الأموات من خلال العرب .
والله أعلم .
72064
فتاوى
عنوان الفتوى:الشريط الذي يصور عذاب شاب في قبره رقم الفتوى:72064تاريخ الفتوى:28 محرم 1427السؤال:
ما حقيقة الشريط الدي يصور عذاب شاب في قبره بعد 3ساعات من دفنه؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 71912، 71245، 2112، 60710، 16778، 35246. (51/249)
72065
فتاوى
عنوان الفتوى:من يتولى دفن الميت وتجهيزه رقم الفتوى:72065تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال:
أرجو من سيادتكم قراءة رسالتي والإجابة على أسئلتي وعدم تحويلي إلى فتاوى مشابهة جزاكم الله خيراً : أمي لديها خادمة تعمل تأتي لها لتنظيف المنزل من الحين إلى الآخر وهي متزوجة من سخص ما وأصبحت حاملا وقد توفي الجنين قبل ولادته بيومين ، هذا الزوج غير مسؤول حيث ترك هذه الخادمة وذهب إلى زوجته الأخرى وأهله في الصعيد حيث إنهم لا يعرفون أنه متزوج من هذه الخادمة و بالتالى رفض دفن الطفل لديه طلبت الخادمة من أمي دفن الطفل في المقبرة الخاصة بنا والمدفون فيها أبي وقد رفضت فهل أنا مذنب لذلك ؟ وهل يجوز دفن أي شخص مع أي شخص آخر لا يعرفه ؟ وهل يحس المتوفى بمن يدفن معه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفن الميت وتجهيزه يكون من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقته وهو هنا الأب، فإن قصر وأبى فهو آثم ويكون ذلك على أمه إن كان لها مال، فإن عجزت فعلى جماعة المسلمين إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين وإلا أثموا جميعا، ويتعين على من علم به ، وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ أجرة على ذلك فأجازها البعض ومنعها البعض ، وكرهها آخرون، قال الكاساني في بدائع الصنائع : ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت ، ذكره في الفتاوى ، لأنه واجب ، والحنابلة كرهوا الاستئجار على غسل الميت ، ولم يحرموه ، قال في كشاف القناع : ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك ، وأجاز ذلك آخرون مع أنه واجب في الأصل، قال الشربيني في مغني المحتاج : وتصح الإجارة لتجهيز ميت كغسله وتكفينه ودفنه ، وتعليم القرآن أو بعضه ، ونحو ذلك مما هو فرض كفاية، وليس بشائع في الأصل ، وإن تعين على الأجير في الأصح .
ولو جرت العادة كما عندكم على تخصيص مقبرة لكل أسرة فلا يمنع ذلك أن يدفن غيرهم معهم بأجر أو بغير بأجر ، وإذا لم تفعلوا بعد علمكم بالأمر وتقصير المسؤول عن الصبي أو عجزه فإنكم آثمون لتعين ذلك عليكم بالعلم . (51/250)
ولا علاقة للوالد المدفون بتلك المقبرة بذلك الصبي أو غيره من الأموات الذين يدفنون معه فيها أو بعده سواء أكان يعرفهم أم لا، فكل يجازى حسب عمله ؟ ولكن هل يشعر الميت بمن يدفن معه ويحس به ويعرفه أم لا ؟ الجواب أن أمور القبر والآخرة من الأمور الغيبية التي لا يمكن الحديث عنها اعتباطا بلا لا بد من نص صحيح بذلك ولم نقف فيما اطلعنا عليه على خبر يفيد معرفة الأموات لمن يدفن معهم أو شعورهم به ، سوى ما ذكر في حق الشهداء فقد أخرج الطبري بسنده قال : حدثنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا أسباط عن السدي : أما : وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ فإن الشهيد يؤتى بكتاب فيه من يقدم عليه من إخوانه وأهله فيقال : يقدم عليك يوم كذا وكذا ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا فيستبشر حين يقدم عليه كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا .
وأمور البرزخ لا تقاس على أمور هذه الدنيا وأحوالها وقوانينها ، وللاستزادة انظر الفتويين رقم : 4276 ، ورقم : 9853 .
والله أعلم .
72066
فتاوى
عنوان الفتوى:إعطاء الخادمة من الزكاة رقم الفتوى:72066تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال:
هل الأموال التى تم إعطاؤها إلى هذه الخادمة يمكن أن تدخل تحت بند زكاة المال ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تبين ما هو ذلك المال وعلى أي وجه دفع إليها ، وقد بينا حكم اعطاء الخدم من الزكاة وشروط صحة ذلك ، فانظره في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 10809 // 30573 // 39906 .
والله أعلم .
72067
فتاوى
عنوان الفتوى:حال الذي استوت حسناته وسيئاته في البرزخ رقم الفتوى:72067تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال: (51/251)
يُعرف بأن عذاب القبر للكافر أنه يرى مقعده من النار ويُعذب طيلة الحياة البرزخية ، أما المؤمن يكون قبره روضة من رياض الجنة ويرى مقعده في الجنة .
السؤال: الذي اجتمعت حسناته مع سيئاته .. كيف يكون وضعه في القبر .. هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على دليل صحيح يبين حال الميت الذي استوت حسناته وسيئاته، وقد ثبت لنا أن هناك من المسلمين من يعذب في قبره بسبب ذنب عمله، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة . وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه . فهل من استوت حسناته وسيئاته يعذب في قبره إن لم يعف الله عنه ، وهل يعذب من مات وهو مرتكب لذنب يستحق عليه العذاب ولو كانت حسناته أكثر من سيئاته ؟ والجواب ؟ أن علم هذا عند الله .
والله أعلم .
72068
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يستحق العامل من الأجرة إلا بقدر عمله رقم الفتوى:72068تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال:
أعمل في شركة ..اتفقت معهم أن أعمل معهم بمعدل ثلاث ساعات في اليوم وهم يعطوني أجري بالساعة ..كنت أعمل معهم جيدا في بادئ الأمر ولكن بدأوا في تأخير المرتبات وأعطوا أكثر من ميعاد للقبض ولكن لا ينفذوه وكل مرة يؤخروا حتى تأخر مرة لمدة شهرين يقولون ظروف، ومرة لا يتكلمون حتى تذمر كل الموظفين وكانوا يريدون أن يضربوا عن العمل..وأنا بعد ذلك تضايقت من هذا الوضع فبدأت أعمل بإنتاجية أقل وأيضا هناك أيام ذهبت فيها ولم أعمل بشكل جيد يعني أصبح العمل الذي يأخذ وقتا أقل أصبحت أنجزه في وقت أكبر أي أضيع الوقت في قراءة الأخبار على الانترنت وأعمل العمل في آخر الوقت لهم لأني غير ضامن لهم وغاضب من تأخير الراتب وطبعا يعني أصبحت أماطل في إنجاز العمل..ولكني شعرت بالذنب فأحسست أني آخذ أموالا ليست لي ..فهل أنا مخطئ في ما أفعل ..وهل إذا كان لا يجوز ما عملته هل أتحلل من تلك النقود بأن أعمل ساعات إضافية معهم ولا أتقاضى أجرا عن تلك الساعات لأنه لن ينفع أن أرد المال لهم وأقول أنا لا أستحق هذا المال لأنه سيحدث ضرر من وراء ذلك والحقيقة أنا حتى الآن لم أقبض هذا المال ؟ (51/252)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن المسلمين على شروطهم، وبما أنك اتفقت مع الشركة المذكورة على أن تعمل معهم بنظام الساعة كل ساعة بكذا فيجب عليك الوفاء بالعقد بأن تعمل في هذه الساعات كلها وأن لا تشتغل فيها بشيء غير العمل، فإن اشتغلت بشيء آخر تعديا وتفريطا فلا تستحق من الأجرة إلا بقدر عملك وينقص منها بحسب الوقت الذي فرطت فيه ، وعليه فلا يجوز لك أخذ ما زاد على ذلك، وإن كنت أخذته رددته إلى أصحابه بطريقة لا يلحقك بسببها ضرر .
وبخصوص الشركة فإنه يجب على القائمين عليها أن يعطوا العمال أجورهم ويحرم عليهم مماطلتهم ، وفي الحديث : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه . رواه ابن ماجه .
فالمقصود أن على العامل أداء عمله كاملاً ، وعلى المستأجر أن يدفع إلى العامل أجره دون نقص أو مماطلة . وراجع للفائدة الفتوى رقم : 52288 . (51/253)
والله أعلم .
72069
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجزئ في كفارة اليمين إطعام أربعة مساكين فقط رقم الفتوى:72069تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال:
6602، وقد ذكرنا فيها أن الراجح هو إطعام عشرة مساكين في كل كفارة وعليه فلا يجزئك أن تقتصر على إطعام أربعة مساكين ، بل لا بد من استيفاء العدد المذكور في الآية لكن هؤلاء الأربعة يمكن إطعامهم من كل كفارة، ولك أن تدفع الكفارة إلى جمعية موثوقة، ويمكنك معرفة ذلك عبر سؤال المشايخ أو المراكز العلمية في بلدكم ليدلوك على الجمعية الموثوقة.
والله أعلم.
72071
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الهدية إذا كانت فيها مظنة استمالة قلب الموظف رقم الفتوى:72071تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال:
3859.
ثم إن الرشوة قد عرفها أهل العلم بأنها دفع مال من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل...
والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها، وفي معنى ذلك أكل المال العام بغير حق...
وإذا كان منح السفر والإقامة للموظفة المذكورة، إنما يكون بسبب الوظيفة، ولولاها ما منحوها ذلك، فلا نرى إباحة قبولها لهذا السفر والإقامة، لأن ذلك مظنة استمالة القلب والمحاباة في العمل، وهو بذلك يقرب من الرشوة. وقد بوب الإمام البخاري: باب من لم يقبل الهدية لعلة، وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. يعني هدايا العمال.
وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم وكان مما قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟
فالصواب أن تترك تلك الموظفة هذه المنحة.
والله أعلم.
72072
فتاوى
عنوان الفتوى:جزاء المتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:72072تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال: (51/254)
ما هو جزاء من تطاول على شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44469، 64301، 71536.
والله أعلم.
72074
فتاوى
عنوان الفتوى:التلاعب بدرجات الامتحان من الأمور المحرمة رقم الفتوى:72074تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال:
سؤالي حول الغش في الامتحانات الدراسية والتلاعب بالدرجات بحيث تكون مثلاً 52% وتصبح 63% وطرق التوبة منها؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش في الامتحانات وتزوير الدرجات ونحو ذلك من الأمور المحرمة التي يجب على المسلم أن ينأى عنها بنفسه وينصح إخوانه بذلك، وحسبنا زاجراً عنها قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وإذا غش المرء في الاختبار أوزور شهادة برفع درجات، فما حصل عليه لقاء ذلك فهو باطل، وقد بينا القول في ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 18507، والفتوى رقم: 21320 وما أحيل إليه من فتاوى خلالهما.
والله أعلم.
72076
فتاوى
عنوان الفتوى:الرد على من نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:72076تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال:
omri 14sana askono fi mantikatin naiaa (el-kharoob chaeboha maiit mada afaaloo kaifa arodo aala men dalama rasoolo alah
أسكن في منطقة نائية، ماذا أفعل وكيف أرد على من ظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها : 71753 // 71157 // 71673 // 71469 // 71536 // 6417 .
والله أعلم .
72077
فتاوى
عنوان الفتوى:الغش والتزوير بدون دفع مقابل رقم الفتوى:72077تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال: (51/255)
لكي أحصل على مشروع يجب أن يكون ملفي كاملاً في قانون المناقصة، لكن في بعض الأحيان تكون وثيقة تسديد الضمان الاجتماعي لدي أو غيرها منتهية فأقوم بتزوير التاريخ شخصياً بدون أن أدفع أي ثمن أو أن أرشي، فما حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش والتزوير حرام سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، وسواء قام بذلك صاحب المعاملة نفسه أو كلف غيره، إلا أن الغش بمقابل أو بالاستعانة بآخر يزيد في إثم الغاش حيث غش وزور وتسبب في وقوع غيره في الإثم والمعصية.
فإن كان وقع منك غش، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل وإصلاح ما أفسدته بهذا الغش وإخبار من غششته ودلست عليه سواء كان من غششته شخصاً أو جهة.
والله أعلم.
72078
فتاوى
عنوان الفتوى:يوم عاشوراء فيما ذهب إليه ابن عباس رقم الفتوى:72078تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال:
وجدت في شرح صحيح مسلم للنووي رحمهما الله تحت باب \"أي يوم يصام في عاشوراء\": (قوله: عن ابن عباس أن يوم عاشوراء هو تاسع المحرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع). السؤال هو: هل هذا الكلام الذي بين القوسين هل هو من كلام الإمام مسلم، ولذلك بدأ الشرح بـ (قوله) أم إلى من يُنسب مع أني لم أجده في متن الكتاب الذي معي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارات التي سألت عنها لم نقف عليها بهذا اللفظ فيما بأيدينا من نسخ لصحيح مسلم ولا غيره من كتب الحديث، فقد تكون من كلام الإمام مسلم في نسخة لم نقف عليها، أو تكون من كلام النووي رحمه الله تعالى حيث لخص فيها مذهب ابن عباس في هذا الباب، والأهم في هذا الأمر أن الظاهر أن ابن عباس رحمه الله تعالى يرى أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع من شهر المحرم، ففي صحيح مسلم عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً، قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، قال: نعم. انتهى. (51/256)
لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، قال النووي في شرح صحيح مسلم: وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم. انتهى.
والله أعلم.
72079
فتاوى
عنوان الفتوى:من يتحمل مصاريف أجرة المحل والكهرباء ونحوها في شركة المضاربة رقم الفتوى:72079تاريخ الفتوى:30 محرم 1427السؤال:
تاجرت في محل، ولدي عامل يعمل في المحل وعندي تليفون وكهرباء وانترنت، وعرض علي من شخص أن يضع عندي مالا له على أن أشغل هذا المال مقابل ثلث الربح العائد علي من وراء هذا المال ويخسر إذا خسرت ولكنه لا يريد أن يدفع في المصاريف السابق ذكرها من أجرة محل وعامل وتليفون وكهرباء وانترنت.
هل يجوز التعامل بهذه الطريقة؟ ولماذا ؟ أو ماهي الطريقة الأفضل بالتعامل في مثل هذه الحالة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي يدفعه صاحبه إلى غيره ليتجر فيه بجزء من الربح يسمى مضاربة ، والمضاربة تقوم على أمرين أساسيين :
أحدهما : أن لكل من رب المال والمضارب نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه ، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدرا معينا من الربح ، كألف أو ألفين ؛ بل له أن يشترط الثلث أو النصف أو الثلثين . (51/257)
والثاني : عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما ، فرب المال مشارك بماله ، والعامل مشارك بمجهوده ، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط ، كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده .
والمصاريف التي تدفع عن أجرة المحل أو العامل أو عن التليفون والكهرباء والأنترنت إذا كان العمل يحتاج إليها تكون على رب المال ، وإذا اشترط رب المال أن يتحملها عنه عامل القراض كان ذلك فاسدا لأنه كمن اشترط لنفسه مبلغا زائدا على نسبته من الربح ، ولما يؤدي إليه ذلك من الجهل بنسبة الربح ، قال ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم . انتهى .
وعليه؛ فلا يجوز التعامل بهذه الطريقة، وإذا كان رب المال لا يقبل أن يصرف شيء من ماله في تلك المصاريف فليس من حل لذلك إلا أن تستثمر له أمواله بطريقة لا يحتاج فيها إلى مثل هذه المصاريف .
والله أعلم .
72081
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط البيع بالجزاف رقم الفتوى:72081تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال:
بعض المزارعين إذا ما استوفى من الزرع يقوم بتأجير الأرض بما فيها بقايا الزرع للرعاة من أجل أغنامهم ، فهل هذا الفعل مشروع ؟
وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة ، ومعلوم أن بقايا الزرع هي عين مقصودة لا منفعة .
ونظير تلك المسألة في كلام الفقهاء استئجار الشجر لأخذ ثمرها أو الشاة لأخذ لبنها أو صوفها ، قال في منح الجليل : شرح مختصر خليل في الفقه المالكي : لا يجوز كراء شجر لأخذ ثمره أو شاة لأخذ لبنها أو نتاجها أو صوفها ، لأن فيه استيفاء عين قصدا . (51/258)
وإذا كانت غاية الرعاة من الأرض هي رعي بقايا الزرع الموجود فيها ، أو رعيه مع ما يجاوره من الأعشاب فلا مانع من أن يتعاقدوا عليه مع صاحبه ، ولكن هذا العقد يسمى بيعا وليس إجارة .
وبيع مثل هذا النبات جزافا يشترط أهل العلم لجوازه شروط البيع بالجزاف وهي :
الأول : أن يرى حال العقد أو قبله إذا استمر على حاله إلى وقت العقد دون تغيير .
الثاني : أن يجهل المتبايعان معا قدره .
الثالث : أن يحزراه عند إرادة العقد عليه .
الرابع : ألا يكون كثيرا جدا لتعذر تقديره ولا قليلا جدا لأنه لا مشقة في معرفة قدره بالعد .
الخامس : ألا تقصد أفراده كما هو الحال في الثياب ونحوها ، بل يكون القصد في مجموعه ، فإن قصدت أفراده فلا يجوز بيعه جزافا، ولا بد من عده إلا أن يقل ثمن تلك الأفراد فإنه يجوز بيعه جزافا ولا يضر قصد الأفراد .
ولمعرفة المزيد حول هذه الشروط راجع ( حاشية الصاوي على الشرح الصغير الجزء الثالث صـ 36 ) .
والله أعلم .
72082
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء الدين بأكثر من مثله رقم الفتوى:72082تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال:
أود منكم أن لا تحيلوني على أجوبة سابقة، سؤالي هو: كنت قد أقرضت صديقاً لي مبلغاً قدره 3500 درهم مغربية وبعد مرور شهرين أرجع لي المبلغ وقد وفى بوعده، وقد أعطاني 300 درهم مغربية زيادة على 3500 درهم التي اقترضها مني، رفضت أن أتسلمها خوفاً من أن تكون ربا، لكنه أكد لي أنه لا يعتبرها كذلك بل هي هدية لي من ماله الخاص، علماً بأنه لما أخذ 3500 درهم مغربية من عندي كان قد أعطاه لأخته من أجل تجارة، وقد عادت عليها بالربح، وحيث إنه أراد أن يشكرني قال لي إن هذه طريقتي أردت أن أشكرك بها، فما حكم الشرع في الـ 300 درهم التي أعطاها لي صديقي هدية كما قال؟ وجزاكم الله خيراً. (51/259)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن هناك اتفاق أو شرط أو مواعدة أو تواطؤ على هذه الزيادة التي أعطاك إياها صديقك فلا مانع من قبولها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم.
وفي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكراً فجاءته إبل من إبل الصدقة, فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. ومن المعلوم أن البكر أصغر من الرباعي وأقل ثمناً.
والله أعلم.
72083
فتاوى
عنوان الفتوى:الهبة تصبح من ممتلكات الموهوب له رقم الفتوى:72083تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال:
72084
فتاوى
عنوان الفتوى:المضاربة لا تلزم بمجرد العقد رقم الفتوى:72084تاريخ الفتوى:30 محرم 1427السؤال:
متى تبدأ المضاربة بين طرفين طبقا للشريعة
-هل تبدأ عندما يكتب العقد أو أنها تبدأ عندما يقول أحد الطرفين تشاركني مضاربة ويجيب الطرف الآخر بالإيجاب ، ام أنها تبدأ عند بداية العمل
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمضاربة [أو القراض] قد عرفها أهل العلم بأنها عقد يتضمن دفع مال خاص معلوم قدره ونوعه وصفته من جائز التصرف، لعاقل مميز رشيد يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه له. (51/260)
وهي من العقود التي لا تلزم بمجرد العقد، بل بالشروع في عملها. قال خليل بن إسحاق: ولكل فسخه قبل عمله، كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن...
وقال الشيخ عليش في منح الجليل: (ولكل) من رب المال وللعامل (فسخه) أي القراض (قبل) الشروع في (عمله) أي القراض على المعروف لأنه عقد غير لازم...
وبناء على ذلك، فالمضاربة إنما تبدأ إذا شرع العامل في اشتراء السلع، أو في تنفيذ المشروع بالطريقة التي سينفذ بها.
والله أعلم.
72085
فتاوى
عنوان الفتوى:التحذير من أكل المال بالباطل ولو من غير المسلم رقم الفتوى:72085تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال:
أرسل شخص في دولة كافرة رسالة إلى صديق لي يخبره بأنه يعمل في مؤسسة تابعة لحكومة بلده وتختص بتركات الأموات وبحث إعلام الوراثة لتحديد الورثة وتسليم كل منهم حصته في التركة، وإذا لم يستطيعوا تحديد أي وريث تظل أموال التركة محفوظة في هذه المؤسسة لحين تقدم أي شخص يثبت أنه من المستحقين للتركة فتصرف إليه، ويظل الحال كذلك لمدة ثماني سنوات فإن لم يتقدم أحد يؤول المال إلى الحكومة، ويقول هذا الشخص لصديقي في رسالته إن هناك مبلغا يخص أحد الأموات ولم يتقدم أحد لطلبه وباق على انقضاء مدة الثمانية أعوام بضعة أشهر ويؤول المال إلى حكومة هذا البلد، وعرض على صديقي أن يرسل له بياناته وسوف يقوم المحامي من هناك بتولي الأمر ليثبت أن صديقي من المستحقين للتركة، وعند إثبات ذلك سيتم تحويل المبلغ بالكامل لحساب صديقي وذلك في مقابل نسبة كبيرة من المال تدفع لهذا الشخص وللمحامي، وقد عرض علي صديقي هذا الأمر فقلت له إن هذا حرام لأنها ليست الحقيقة، فأجاب بأن هذا المال لم يظهر له صاحب وبدلاً من أن تستفيد به دولة كافرة يستفيد به هو كمسلم ويفيد بدوره الكثير من المسلمين، فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيراً. (51/261)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى ما أورده أهل العلم في حكم الاستيلاء على أموال غير المسلمين، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 20632.
ثم إن عرض هذا الشخص لصديقه قد اشتمل على المحذورين التاليين وهما:
* تزوير الشهادات.
* وأكل الأموال بغير حق.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المحذور الأول أيما تحذير، روى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فمازال يقولها حتى قلنا ليته سكت. (51/262)
وورد في أكل المال بالباطل وعيد شديد، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. رواه أحمد، وصححه الحاكم والذهبي، وروى الطبراني في مسند الشاميين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به.
وإذا انضاف إلى هذا ما اشتمل عليه هذا العرض من خيانة المؤسسة التي يعمل الشخص معها، وخيانة الحكومة التي يخضع لنظامها، والتعاون مع أهل الإثم على آثامهم، كان تحريمه أمراً بادياً، فعلى هذا الشخص أن ينصح صديقه بالابتعاد عن هذه المحرمات ويتوب إلى الله منها.
والله أعلم.
72087
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التحقق من حال الميت قبل الصلاة عليه والدعاء للفاسق رقم الفتوى:72087تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال:
هل يجوز السؤال عن أحوال الميت المسلم الدينية قبل الصلاة عليه، وإن كان فاسقاً فلماذا نصلي عليه وندعو له بالرحمة، لماذا لا نتركه لأمر الله دون دعائنا له، أرجو التفصيل قدر الإمكان؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ثبت له الإسلام ولم يثبت عنه ما ينقضه فهو مسلم يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة، ولو كان فاسقاً بل هو أحوج إلى الدعاء من غيره ولم ينه الله عن الدعاء والاستغفار إلا للمشركين، كما قال الله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ {التوبة:113}، ولا ينبغي أن يسأل عن أمور الميت الدينية لأن المسلم مطالب بالستر على أخيه المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. (51/263)
ولم يكن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمور الميت إلا الدَّيْن لعظم شأنه فإنه يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فما بالك بغير الشهيد، فكان يصلي على من ترك وفاءً لدينه ومن لم يترك وفاء أمر الصحابة بالصلاة عليه، ثم لما فتح الله عليه الفتوح كان يتحمل عن المدين دينه ويصلي عليه، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته.
وقد كان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من عليه دين ليحرص الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها, هكذا قال أهل العلم كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
والله أعلم.
72089
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة في بيت فيه كلب رقم الفتوى:72089تاريخ الفتوى:30 محرم 1427السؤال:
أنا فتاة مغربية أعيش في هولندا سؤالي هو: أنا مقبلة على عمل كحاضنة، المشكلة أن لديهم كلب في المنزل وأنا أصلي ليلاً، علماً بأني سأعمل ليلاً وهكذا، فأنا محتارة لنومي عندهم وأؤكد أنه لن يوجد غيري والأطفال في المنزل، فهل تجوز صلاتي عندهم أم لا؟! أنا ليس عندي إقامة هولندية وليس لي فرصة أخرى في عمل آخر، ولكن إن كانت صلاتي لا تجوز فلن أعمل عندهم، لأن صلاتي أهم من كل شيء....!؟ (51/264)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن بعض العلماء منع المسلم من الخدمة الشخصية عند الذمي، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. نص عليه أحمد. وعلل ابن قدامة عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه...
وعليه؛ فالصواب أن تتركي هذا العمل إذا لم تكوني مضطرة إليه، ومما يرجح وجوب الترك في حالتك أنه لا يمكنك أن تلتزمي بالضوابط الشرعية أثناء تواجدك مع هؤلاء، ومن ذلك اللبس الشرعي وعدم الخلوة والبعد عن المصافحة والملامسة.
وأما عن الصلاة في المحل الموجود فيه كلب، فإنها تصح في الأرض التي لم يصبها شيء من نجاسة الكلب، وأما إن كانت الأرض قد أصابها شيء من نجاسته فلا تصح الصلاة فيها حتى تطهر، وقد اختلف العلماء في تطهير الأرض التي أصابتها نجاسة، فذهب الحنفية -وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام- إلى أنها تطهر بالشمس أو الريح أو الجفاف.
وذهب الشافعية -وهو معتمد مذهب الحنابلة- إلى أنها لا تطهر إلا بمكاثرتها بالماء، ثم اختلفوا في نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض، فذهب الشافعية إلى وجوب التسبيع ولا حاجة للتتريب، وذهب الحنابلة في معتمد مذهبهم إلى الاكتفاء بالمكاثرة، قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة، سواء كانت من كلب أو خنزير أو غيرها... إلى أن قال رحمه الله: وقيل يجب العدد من نجاسة الكلب والخنزير معها، ذكره القاضي في مقنعه والنص خلافه. انتهى. (51/265)
وقد علمت من أقوال أهل العلم فيما سألت عنه أنه من الصعب عليك تصحيح صلاتك في المحل المذكور، وهذا موجب آخر لتصويب تركك لهذا العمل، ونسأل الله أن ييسر لك عيشاً طيباً، ويسلك بك صراطاً مستقيماً.
والله أعلم.
7209
عنوان الفتوى:قدر أقل قيمة للمسروقات وأثبت حقك باليمين رقم الفتوى:7209تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم لقد اضطررت إلى أن أقسم اليمين أمام قاضي المحكمة بسبب أن منزلي قد سرق وكانت المسروقات من الذهب. فقد قرر القاضي أن أقسم اليمين على قيمة الذهب الحقيقية وأنا لا أعلم قيمتها بالتحديد لانه قد مضت عليه سنوات فقد أقسمت على مبلغ قدرته فما رأيكم في ذلك؟ وفي هذا القسم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يحلف على أمر لا يقين عنده عليه، ويزداد ذلك حرمة إذا كان سيفضي إلى اقتطاع حق الغير، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله: (إنّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) [آل عمران: 77]".
ومن هذا تعلم أنه ليس لك أن تقسم على أمر إلاّ وأنت على يقين من مطابقته للواقع الحقيقي. (51/266)
وكان عليك ـ لما وجه القاضي اليمين إليك ـ أن تتحرَّى أقل ما يمكن أن يكون قيمة لما سرق منك، ثم يكون اليمين على ذلك النحو.
والآن بعد أن حصل ما حصل، فإن كنت أقسمت على ما يمكن أن يكون أكثر من القيمة الحقيقية لما سرق منك، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وترد ما زاد على القيمة المحققة إلى من أخذ منه. واعلم أن المسلم إذا دار الأمر بين أن يرزأ في دنياه، وبين أن يرزأ في دينه، فعليه أن يختار ما يصيبه في دنياه تفادياً أن يصاب في دينه. والله أعلم.
72092
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير (وأقرضوا الله قرضاً حسنا) رقم الفتوى:72092تاريخ الفتوى:30 محرم 1427السؤال:
ما معنى من يقرض الله قرضا حسنا هل المقصود الصدقة أم التسليف دون فوائد أم غير ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالقرض الحسن في حق الله تعالى هو أعمال الخير التي يقدمها المرء لنفسه ابتغاء ثواب الله من صدقة ونفقة وغيرها، قال القرطبي: وأقرضوا الله قرضا "الصدقة والنفقة في سبيل الله. قال الحسن: كل ما في القرآن من القرض الحسن فهو التطوع. وقيل: هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها محتسباً صادقاً. وقال الشوكاني: والقرض الحسن عبارة عن التصدق والإنفاق في سبيل الله مع خلوص نية وصحة قصد واحتساب أجر. وقال البيضاوي في تفسيره: وأقرضوا الله قرضاً حسنا. يريد به الأمر في سائر الإنفاقات في سبل الخيرات أو بأداء الزكاة على أحسن وجه والترغيب فيه بوعد العوض، كما صرح به في قوله: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت أو من متاع الدنيا. انتهى.
والقرض الحسن للناس من أفعال الخير التي يؤجر عليها صاحبها إن قصد بذلك وجه الله، وقد ندبنا الله إلى فعل الخير، فقال: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الحج:77}، وقال السرخسي في المبسوط: والإقراض مندوب إليه في الشرع. انتهى. (51/267)
وقال ابن قدامة في المغني: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض لما روينا من الأحاديث، ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال أبو الدرداء: لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إليَّ من أن أتصدق بهما. ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه... انتهى.
فمن تصدق على مسلم أو أقرضه قرضا حسنا طيباً يبتغي بذلك وجه ربه وثوابه فقد أقرض الله قرضا حسنا. وسيجزيه الجزاء الأوفى يوم القيامة، وأما القرض بفائدة فهو ربا محرم وفاعله محارب لله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}.
والله أعلم.
72093
فتاوى
عنوان الفتوى:الرياضة البدنية ليست غاية أو هدفا في نفسها رقم الفتوى:72093تاريخ الفتوى:29 محرم 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد...
فقد قرأت العديد من الأسئلة حول اتخاذ الرياضة عملا فى الدنيا، وأريد أن أطرح بحث قد أجريته وأرجو تصحيحه إذا كان به خطأ ما، على الرغم من تعدد اهتمامات الأفراد واتجاهاتهم فإنها تندرج فى الإسلام تحت شعار واحد وهو، كما قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (الأنعام:162)، هذا كلمات رسولنا صلى الله علية وسلم لقومه وهذا الشعار الذى رفعه رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) لكل مسلم يعمل على القيام بأي عمل فى حياته أو يهتم بأى شيء فى دنياه، ولعل يتساءل البعض كيف أجعل عملي أو اهتمامي لله تعالى، فلنتتبع سورة الأنعام وبعد آيات قليلة من نفس الآية المذكورة سابقا نجد أنه قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} (الأنعام165)، يتضح من هنا أننا نعيش فى الدنيا وقد جعلنا الله خلائف له عليها وهو لا يسألنا كم من أموال ربحناها ولكن هل أعمالنا واهتمامتنا جعلتنا خلائف الأرض، فما على الإنسان إلا السعى والعمل من أجل الله تعالى وأما من جاءه رزقه قليل أو كثير فهو فى الحالتين ابتلاء وامتحان لك حتى يراك الله كيف تتصرف فى كلا الحالتين (وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ) يدور فى ذهنك الآن.. ما هو العمل الذي يجعلنى خليفة الله على الأرض؟ قال الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ* مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ* إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِين} (الذاريات: 56-57)، والعبادة المقصود بها هنا العبادة بمعناها الواسع بحيث يكون العمل الجاد الذي يتم أداؤه بإخلاص لله تعالى عبادة لله... (51/268)
هل تعرف لماذا؟ لأن مفهوم العمل فى الإسلام هو أنك خليفة الأرض وعليك رعايتها وأعمارها وتنميتها (51/269)
ويتبين ذلك من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومن بينها: ما رواه البخاري عن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \"لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه\". وقول الله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى\". وقد قال عمر بن الخطاب: \"السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة\". كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: \"إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر\". فيحث الإسلام على العمل الجاد ويعتبره عبادة فهو جزء لا يتجزأ من الدين، فكل مسلم مطالب بأن يعمل ولو عملا يراه البعض بسيطا، ولكن إذا كان هذا العمل مخلصا لله فإنه عمل كبير عند الله تعالى.
العمل والإنتاج: كما ذكرنا أن أي عمل يجب أن يخلص لله تعالى ويراد به رضى الله وليس رضى الناس ومتعتهم كما يرى البعض فى بعض الأعمال أنهم خلقوا لمتعة الناس وأن هذا عمل، هذا بالتأكيد ليس بعمل مخلص لله... لأنه عمل لا يترتب علية إنتاج ولا تنمية من الفرد للأرض... ولكن الهدف منه مجرد التربح وكسب الأموال عن طريق متعة الناس، فالإخلاص فى العمل هو: إرادة الإنسان بعمله وجه الله تعالى وأن كل عمل أريد به غير وجه الله، فهو عمل حابط مردود، قال الله تعالى: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون} (هود:15-16)، وما الحياة بدون عمل منتج للأمة معمر للأرض إلا لهو ولعب وغفلة عن معنى وجودنا فى هذه الدنيا، قال الله تعالى: {وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} (الأنعام:32)، إن الله لا يسألنا عن مقدار الأموال المكتسبة فى الدنيا من عملنا أو المرتبات التى يدفعها صاحب العمل للعمال أو الأموال التى ممكن أن تعود من عملك لباقي الأشخاص، أعلم أن ما سوف تسأل عنه هو ماذا كنت تعمل فى الدنيا.... ماذا صنعت فيها... ماذا أنتجت وأصلحت، هل صرفت الأموال فى العمل الصالح فحسب بل أيضا يسأل هل اكتسبت هذه الأموال عن عمل غايته إعمار للأرض كما أوضح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: \"لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه، حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن عمله ماذا عمل فيه؟ (51/270)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن المشروع في الصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو أن يصلي عليه كما بين، ولك ان تراجع في ذلك فتوانا رقم: 7334. (51/271)
ثم هذه الملاحظات التي أوردتها في بحثك تعتبر جيدة، ولا تتنافى مع ما نفتي به حول الرياضة، ذلك أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير... رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
وقوة المؤمن مطلوبة بالدرجة الأولى في عقيدته وإيمانه، وفي جميع مجالات حياته، بما في ذلك قوة جسمه، وقد اهتم الإسلام بجميع جوانب الإنسان بروحه وبجسده، وشجعه على ممارسة الرياضة الذهنية والبدنية المضبوطة بالضوابط الشرعية، تحصيلاً للقوة وحفاظاً على الصحة.
ولكن الرياضة البدنية ليست هدفاً أو غاية في نفسها، بل هي وسيلة من وسائل القوة لحماية الدين ونصرة المسلمين وإنقاذ المستضعفين.... وإذا تحولت الرياضة البدنية إلى هدف في حد ذاته، أو شغلت عما ينفع المسلم في دينه أو دنياه، فقد تحولت عن المراد منها شرعاً، وينبغي للمسلم ألا يضيع فيها وقته حينئذ.
والله أعلم.
721
عنوان الفتوى:ضوابط التكفير وخطر الكلام فيه رقم الفتوى:721تاريخ الفتوى:20 شوال 1421السؤال : أريد معرفة أحكام التكفير؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
فهذه مسألة عظيمة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام ، فنسأله تعالى أن يهدينا للحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واعلم وفقك الله أولاً: أن الحكم على إنسان بالكفر أمر من الخطورة بمكان عظيم ، لأن المرء يكون به حلال الدم بعد أن كان معصوماً، قال صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله) متفق عليه وفي رواية (حتى يشهدوا ألا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به). وقال صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) متفق عليه. ثانياً: يثبت وصف الإسلام للمعين ابتداء بمجرد الإقرار، سواء كان ذلك بالنطق بالشهادتين أو بما يقوم مقامهما عند العجز عن النطق بمها لعجمة أو بكم ، ولا بد من التركيز على حقيقة مهمة وهي أن القول بأن وصف الإسلام يثبت للمعين بمجرد نطقه بالشهادتين لا يعني أن إقراره ذلك ليس له مقتضيات يلزم بتحقيقها، ؛حيث إن أهل السنة في هذه المسألة وسط بين منهجين متناقضين: الأول: منهج يرى أصحابه أن مجرد الإقرار والنطق بالشهادتين أو التظاهر ببعض شعائر الإسلام وخصائصه لا يكفي للحكم لأحد بالإسلام ، بل لابد من التبين عما يرونه حد الإسلام الأدنى. الثاني: منهج يرى أصحابه أن مجرد النطق بالشهادتين يكفي لثبوت وصف الإسلام وبقاء ذلك الوصف ولو لم يحقق مقتضى ذلك الإقرار بالالتزام بالعمل الظاهر. وأما المنهج الحق منهج أهل السنة فهو التفرقة بين ما يلزم لثبوت وصف الإسلام للمعين ابتداء وبين ما يلزم لبقاء ذلك الوصف واستمرار الحكم به للمعين. ثالثاً: أنه يجب أن يفرق بين الحكم والمعين، فليس كل من تلبس بشيء من مظاهر الكفر يكون بالضرورة كافراً . بل لابد من التفريق بين الحكم على الفعل بأنه كفر ، وبين الحكم على الفاعل بأنه كافر ، للاختلاف في متعلق كل من الأمرين. فالحكم على الفعل الظاهر بأنه (51/272)
كفر متعلق ببيان الحكم الشرعي مطلقاً. وأما الفاعل فلابد من النظر إلى حاله ، لاحتمال طروء عارض من العوارض المانعة من الحكم بكفره من جهل أو إكراه أو غيره ذلك. ويتلخص هذا في قيام الحجة على المعين بحيث لا يكون معذوراً بجهل أو تأويل أو إكراه. وإقامة الحجة لا تكون إلا من عالم. قال ابن تيمية رضي الله عنه: (ليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ، ومن يثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة) وقال أيضا: (إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه وقال: (كان أحمد رحمه الله يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته ، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة...... لكن ما كان يكفر أعيانهم.) رابعاً: أن الكفر كما يكون بالاعتقاد (بالقلب) يكون بالقول والعمل أيضا قال ابن تيمية رحمه الله: (الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسداً أو كبراً أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة). وقال السبكي: (التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحداً) . فالكفر قد يكون تكذيباً بالقلب وهذا الكفر قليل في الكفار كما قال ابن القيم ، لأن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة، وقد يكون الكفر قولاً باللسان وإن كان القلب مصدقاً أو غير معتقد بهذا الكفر القولي. يقول أبو ثور: (ولو قال : المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال لم (51/273)
يعتقد قلبي على شيء من ذلك فإنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن ). قال تعالى: "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم". ويقول ابن نجيم: إن من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده. وقال ابن تيمية: الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود وغيرهم. وقال ابن القيم مقرراً أن الكفر بالقول والعمل والاعتقاد كذلك: والكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر والحياء شعبة الإيمان وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. ويقول أيضاً: الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود ، فكفر الجحود : أنه يكفر بماعلم أن الرسول جاء به من عند الله ـ جحوداً وعناداً ـ من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه . وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه ، وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد الإيمان، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان). هذا واعلم أخي الكريم وفقك الله أن هذه المسألة يطول شرحها ، فهذا ما تيسر ، ولعلنا أتينا بجل المقصود . والله أعلم. (51/274)
72102
فتاوى
عنوان الفتوى:متابعة أمثال هذه البرامج بهدف الدعوة لا ينبغي رقم الفتوى:72102تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
إخوتي في الله : هل تعلمون بالبرنامج الذي تقدمه قناة (mbc4 ) هذا البرنامج مشهور جدا في أمريكا وفي كل العالم حتى العالم العربي ، وكل المشاهدين يحبون مقدمته وينتظرونه بفارغ الصبر ، المهم أن الأوبرا هذه على موقعها تعمل استفتاء يقول فيه كل شخص من هو البطل في نظره أو القدوة أو المثل الأعلى ، وفي نظري أن هذه الفرصة ينبغي أن ننتهزها ونعرف من خلالها على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وخاصة في العالم الغربي لأن البرنامج فعلا ضخم جدا . والمطلوب هو أن تدخلوا على الرابط وتكتبوا في الخانات كل ما يخطر ببالكم عن محمد صلى الله عليه وسلم وما يمثله لنا طبعا في حدود جملتين والرابط هو : **************** (51/275)
في نهاية الصفحة اكتب ما يلزمك كتابته وهو المشار عنده بالنجمة :
اسمك الأول :
اسمك الأخير :
العمر :
البريد :
شارعك :
مدينتك :
دولتك :
رقم هاتفك :
هذا هو محتوى الرسالة الرجاء الرد في أسرع وقت .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن متابعة برنامج تقدمه امرأة متبرجة وتتخلل فقراته الموسيقى المحرمة ، محرم شرعا ، ولا نرى أن متابعته بهدف الدعوة مما ينبغي بل يتعين الجد في الدعوة إلى الله باستخدام وسائل وارتياد أماكن لا يترتب عليها حصول معصية .
فلنعرف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونتحدث عن شمائله الشريفة وأخلاقه الكريمة ولنرد عنه عبر المواقع الألكترونية والصحف والقنوات الإعلامية الكثيرة، ونستغني بذلك عن ارتياد ومتابعة البرامج المشبوهة ، وراجع الفتويين التاليتين :21363 // 15169 .
والله أعلم .
72103
فتاوى
عنوان الفتوى:استحباب السماحة في البيع والشراء رقم الفتوى:72103تاريخ الفتوى:30 محرم 1427السؤال:
هل هناك قيود( في الربح ) في التجارة عامة وفي تجارة الدواجن والملابس خاصة ، وكيف نتعامل مع الناس الذين إذا قلت لهم إن هذه بعشرة دنانير يقول لك أشتريها بخمسة مع العلم أنني اشتريتها بثمانية ، وهذا التصرف من قبل الناس يعطي مبررا للتجار الذين يرفعون الأسعار ، أرجو من حضرتكم النصح والدعاء وأرجو من العلماء الأفاضل لفتة إلى هذا البلد ( تونس) ؟ و جزاكم الله خيرا . (51/276)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المماكسة في البيع والشراء جائزة شرعا، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من يشتري هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يزيد على درهم ؟ من يزيد على درهم، فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه . رواه الترمذي وغيره .
على أنه يستحب للمسلم -مشتريا كان أو بائعا- أن يُغلِّب جانب السماحة في البيع والشراء، لحديث : رحم الله عبدا سمحاً إذا باع ، سمحاً إذا اشترى . رواه مالك عن جابر .
أما بخصوص الحد الأعلى للربح فلا يوجد حد أعلى للربح ، فقد قال أهل العلم إن الربح لا حد له إلا في ما إذا كان المشتري يجهل القيمة واستأمن البائع واستنصحه ، وكذا إذا تفاحش الغبن بأن بلغ الثلث فما فوق بشروط موجودة في الفتوى رقم : 33215 .
والله أعلم .
72108
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى : السامية / اللوجستية / البرغماتية رقم الفتوى:72108تاريخ الفتوى:30 محرم 1427السؤال:
كل الشكر والتوفيق لكم إدارة وعاملين، الرجاء شرح معاني هذه الكلمات التي نسمعها كثيراً على شاشة التلفاز (السامية/ اللوجستية/ البرغماتية)؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر لك تواصلك معنا، وننبهك إلى أن هذا الموقع مختص بالفتاوى الفقهية والنوازل الشرعية والاستشارات الطبية والدعوية مما يحتاجه المرء المسلم في دينه ودنياه، ولا ينبغي شغله عن ذلك بما ليس في اختصاصه. (51/277)
ولنحو تلك الأسئلة منتدياتها ومواقعها وكتبها.
ولكن نزولاً عند رغبتك نقول: السامية حركة يهودية متعصبة متطرفة، وقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 16444.
وأما اللوجستية فهي الخدمات المساعدة؛ كالصيانة والأعمال الفنية ونحو ذلك، وتكون في الحرب لمساعدة الجيوش، كما تكون في الأمور المدنية الأخرى كالنقل البحري والجوي وغيره.
وأما البرغماتية (PRAGMATISM) كما هو معروف فهي نوع من التاكتيك غرضه تحقيق هدف أو أهداف استراتيجية، ضمن برنامج أو برامج عملية، تنسجم مع معطيات الواقع، وفقاً للإمكانيات المتاحة، وينسب هذا المذهب الواقعي (The PRAGMATIC)، في الفلسفة إلى عالمي الاجتماع تشارلز برايس (Charles Perice) ووليم جيمس (William James) ولبعض المفكرين والسياسين استعمالات وتفسيرات أخرى لذلك المصطلح. وانظر كتاب القانون السياسي.
والله أعلم.
72109
فتاوى
عنوان الفتوى:من شروط الوصاية على الأولاد رقم الفتوى:72109تاريخ الفتوى:30 محرم 1427السؤال:
توفي زوجي، وتوجد أموال خاصة به ولي أولاد غير قصر وترك لي أمر الوصاية عليهم بحكم أنهم مازالوا شبابا صغارا، فهل أستمر على ذلك أم أقوم بتوزيع نصيب كل واحد منهم مع العلم أنه لا يوجد ورثة غير أنا وولدان غير قصر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الورثة إذا كانوا بالغين رشداء أنه لا تصح الوصاية عليهم لأن الوصاية لا تكون إلا على غير البالغ الرشيد. وإذا كان الولدان بالغين راشدين فالواجب هو تقسيم التركة ، إلا إذا اتفق الورثة على تأخير تقسيهما فلهم ذلك ، ومتى طالب أحد الورثة بحقه فيجب دفعه إليه.
وأما إذا بلغوا غير راشدين - والرشد هو : الصلاح في المال عند الجمهور , وعند الشافعية الصلاح في المال والدين جميعا - فلا يدفع إليهم المال، فقد ذهب جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي حنيفة إلى استمرار الحجر على الصبي بمنعه من التصرف في ماله إذا بلغ وهو مبذر في المال، وفي هذه الحالة فبالإمكان تقسيم التركة ليتميز نصيب كل مع استمرار الحجر . (51/278)
والله أعلم .
7211
عنوان الفتوى:من رمى الجمرات بيده اليسرى.. هل يصح رميه؟ رقم الفتوى:7211تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1421السؤال : هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى ؟
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى أن يكون الرمي باليد اليمنى، لأن الشرع جاء بالتيامن في مثل هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، فإن رمى باليد اليسرى أجزأه ذلك، وقد ترك الأولى إلا إن كان ذلك منه بعذر. والله أعلم.
72110
فتاوى
عنوان الفتوى:أداء الصلاة والوضوء والسنن الراتبة لا يدخل في عقد الإجارة رقم الفتوى:72110تاريخ الفتوى:30 محرم 1427السؤال:
سؤالي هو: أنا أشتغل في دولة فرنسا وأذهب إلى العمل حوالي الساعة الواحدة والنصف وأذان الظهر يكون هناك حوالي الساعة الثانية فما فوق وأنا أريد أن أصلي داخل البستان أو الفيرما كما يسمونها هناك لكن أنا أخاف أن يضيع الوقت في الوضوء والصلاة ، هو ليس ضائع في الحقيقة ولكن أنا أظن أن الشاف أو الباطرون غير عالم بذلك الوقت الذي يضيع وهو يؤدي راتبه الشهري هل بإمكاني أن أصلي رغم أنه هو لم يعلم بذلك حتى لو علم بذلك أظنه لن يقبل لأنه رجل نصراني فكل المستخدمين هناك لا يصلون في العمل بل يتركون الظهر والعصر إلى حين عودتهم من العمل فما نصيحتكم لي وماذا أفعل تجاه هذا الموقف ؟
جزاكم الله عني ألف خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز ونجا ومن ضيعها خاب وخسر . وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها قال تعالى : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4 ـ 5 } وقال تعالى : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59 } وبناء على هذا فما دمت تستطيع أداء الصلاة في وقتها فيجب عليك ذلك ولو كان المسؤول عن العمل لا يرضى بذلك ولا يقبله لأن الوقت الذي يسع الصلاة المفروضة والطهارة لها والسنن الراتبة لا يدخل في عقد الإجارة على العمل؛ بل هو حق لله تعالى ترتب في ذمة المسلم المكلف قبل أي حق آخر ، وراجع الفتوى رقم : 23145 ، وهذا الوقت الذي تؤدى فيه هذه العبادة ليس بضائع بل هو أفضل الأوقات وأكثرها بركة لأن المسلم يقف فيه مناجيا لله تعالى ومتذللا بين يديه وممتثلا لأوامره ومتعرضا لنفحاته لأن عبادة الله تعالى هي المقصد من خلق الإنسان. قال تعالى : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات: 56 } . (51/279)
وعليك نصح المسلمين من زملائك في العمل منبها لهم على حرمة تأخير الصلاة عن وقتها في حال إمكان أدائها فيه ولو بغير إذن صاحب العمل ، وإن أمكنكم أداء الصلاة جماعة في مكان العمل فهذا أفضل وأكثر ثوابا وإلا فلا أقل من تأديتها في وقتها . وللفائدة راجع الفتوى رقم : 9812 ، 11231 .
والله أعلم .
72111
فتاوى
عنوان الفتوى:تعويد الطفل على استعمال يده اليمنى من الأمور المتيسرة رقم الفتوى:72111تاريخ الفتوى:30 محرم 1427السؤال:
72113
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ضمان المضارب تجنيب رأس المال الخسارة رقم الفتوى:72113تاريخ الفتوى:30 محرم 1427السؤال:
61467.
والله أعلم.
72114
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم كتمان علوم الطب وتراكيب الدواء رقم الفتوى:72114تاريخ الفتوى:30 محرم 1427السؤال: (51/280)
ما حكم كتم أسرار تراكيب ومكونات الأدوية التي يتعلمها الطبيب من مصدر أو شخص آخر، وهل عدم إخبارهم أو إعلامهم بتركيبة الأدوية التي يخترعها الطبيب نفسه يعتبر من باب كتم العلم، وجزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم، وجعل جميع أعمالكم خالصة لوجه الله، وتقبلها منكم.. اللهم آمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. رواه الترمذي وابن ماجه، والأصل أن تنكير لفظه (علم) يفيد شمول العموم لكل علم نافع فيشمل الشرعي وغيره، إلا أن كثيرا من العلماء خص العلم الذي يحرم كتمه بالعلم الشرعي؛ كما ذكر ذلك المناوي في فيض القدير.
كما أن منهم من ذكر أن التحريم في حق من لزمه تعليم هذا العلم وتعين عليه بحيث اضطر الناس إلى هذا العلم ولا يوجد غيره ممن يعلمه، قال الخطابي: وهذا الحديث السابق في العلم الذي يتعين عليه فرضه.... وليس كذلك في نوافل العلم الذي لا ضرورة للناس إلى معرفتها. انتهى.
كما يلزم لوجوب بيان العلم أن يكون السائل من أهله لا متطفلاً عليه أو لا ينفع تعليمه، وبهذا تعلم أن علوم الطب وتراكيب الدواء ليست داخله في الحديث؛ إلا في حالة واحدة وهي أن يترتب على كتم هذا العلم ضرر يلحق بالناس ولا يجدون غير ذلك الطبيب يبين لهم تراكيب الدواء.
والله أعلم.
72115
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في شركة الأبدان رقم الفتوى:72115تاريخ الفتوى:30 محرم 1427السؤال:
أرجو إرسال بعض التطبيقات المعاصرة لشركة الأعمال (الأبدان) وبعض المراجع لها، ما هو دليل منع الشافعية لشركة الأعمال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشركة الأعمال أو الأبدان، أو كما يسميها بعضهم التقبل، جائزة عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو الراجح إن شاء الله، قال في بدائع الصنائع: وأما الشركة بالأعمال فهو أن يشتركا على عمل من الخياطة أو القصارة أو غيرهما فيقولا: اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله عز وجل من أجرة فهي بيننا على شرط كذا. انتهى. (51/281)
وقال ابن قدامة في المغني: وشركة الأبدان جائزة، معنى شركة الأبدان أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم؛ كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم فما رزق الله تعالى فهو بينهم. انتهى.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني: ويمكن رسمها بالمعنى المصدري بأنها: اتفاق شخصين فأكثر متحدي الصنعة أو متقاربيها على العمل، وما يحصل يكون على حسب العمل. انتهى.
وننبه هنا إلى أن الفقهاء الذين أجازوا هذا النوع من الشركة اختلفوا في بعض أحكامها اختلافاً ليس هذا موضع بيانه.
أما الشافعية فإنهم منعوا شركة الأبدان لما فيها من الغرر والجهل، قال الرملي في نهاية المحتاج: شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما بحرفتهما متساوياً أو متفاوتاً مع اتفاق الصنعة كنجار ونجار، أو اختلافها كنجار ورفاء، وهي باطلة لما فيها من الغرر والجهل. انتهى.
قال العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج نقلاً عن غيره من أهل المذهب مبيناً الدليل على منع شركة الأبدان: لعدم المال فيها ولما فيها من الغرر؛ إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لا، ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده؛ كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما، وقياساً على الاصطياد والاحتطاب. انتهى.
أما عن التطبيقات المعاصرة لشركة الأعمال فلا يختلف الواقع فيها عن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء مما نقلناه عنهم آنفاً، ولمعرفة المزيد عنها راجع كتاب الشركات في الشريعة الإسلامية للأستاذ الدكتور: عبد العزيز الخياط، وكذا كتاب الشركات للأستاذ الدكتور: رشاد حسن خليل. (51/282)
والله أعلم.
72119
فتاوى
عنوان الفتوى:شبهات عقدية وجوابها رقم الفتوى:72119تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
عندنا في المغرب جماعة تسمى بالعدل والإحسان ومؤسس هذه الجماعة هو عبد السلام ياسين هذا الرجل يدعي أن أمه تكلم الناس في قبرها عند زيارتهم لها، ادعى عبد السلام ياسين أن علم اللوح المحفوظ كان يطلع عليه كبار الصوفية وأنه يطمح كذلك لأن يزاحمهم بالركب ويبلغ مداركهم كما قرر ذلك في كتابه \"تنوير المؤمات\" الذي كتبه لمريدات العدل والإحسان وطبعه عام 1996م حيث يقول \"مالي أتغذى من فتات موائد الكرام ولا أبحث كما بحثوا لأزاحم بالركب كبار الصوفية كالغزالي ينظرون في اللوح المحفوظ فما مقامي أنا في ظلمة الجهل وابن تيمية يقرأ في اللوح المحفوظ وينبئ بغيب المستقبل\" ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذه بعض ما يدعيه أتباعه في ركن لهم البشرى http://www.khorafa.org/khorafa/manamates.php
وهذا موقعهم حتى لا نتهم بالكذب وعملاء للدولة كما يقولون عنا نحن السلفيين في بلد المغرب
www.yassine.net
وأرجو من شيخنا أن يرد على هذا الرجل وأتباعه كما رد عليه شيوخنا وفقهم الله هذا الموقع الذي يرد عليهم ويبين كذبهم www.khorafa.org
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس من منهجنا الحكم على الجماعات أو الأشخاص لأن هذا يتطلب منا الوقوف على مناهجهم بالكامل وهذا غير متوفر لدينا الآن، ونحن لم نطلع على كتب هذه الجماعة، كما أننا مشغولون بالإجابة على الأسئلة الأخرى، ولذا فإننا سنجيبك عما ذكرت بغض النظر عن ثبوته أو عدم ثبوته عمن نسبته إليهم، فنقول: (51/283)
1- الأصل في الأموات أنهم في حياة برزخية، وهذه الحياة تختلف عن حياتنا الدنيوية، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 23341، فهم لا يتكلمون ككلامنا، ودعوى أن الميت يخاطب الناس بعد موته خلاف هذا الأصل.
2- ودعوى أن كبار الصوفية ينظرون في اللوح المحفوظ، وأن الغزالي وابن تيمية وغيرهم يقرؤون منه وينبئون بغيب المستقبل، كل ذلك من العقائد الباطلة، وعلم اللوح المحفوظ وما فيه من الغيب مما استأثر الله به، ولا سبيل للخلق للاطلاع عليه، والأدلة على ذلك كثيرة، فقد قال الله تعالى: قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ {النمل:65}، وقال الله تعالى: وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ {الأنعام:59}، وقال تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا* إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ {الجن:26-27}، وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ {الأعراف:188}، وعن عائشة قالت: ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. رواه مسلم. وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 58219، والفتوى رقم: 53940.
3- ولمعرفة هل الجماعات الإسلامية تدخل في حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة راجع الفتوى رقم: 10945. (51/284)
4- ولتعريف السلفية ومنهجها وموقفها من الجماعات الأخرى راجع الفتوى رقم: 39218.
والله أعلم.
72121
فتاوى
عنوان الفتوى:جواب شبهة حول قوله تعالى (فوجدها تغرب في عين حمئة) رقم الفتوى:72121تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
تواجهني مشكلات في فهم بعض الآيات وبعض الأحاديث ولكن سأذكر أهمها آملاً أن أجد عندكم ما ينهي حيرتي، يقول الله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا}، الشمس أكبر بكثير من الأرض وذو القرنين وجدها تغرب في عين حمئة وطبيعة هذا الإيجاد خداع بصري ليس إلا! فهل كلمة (وجد) مناسبة لوصف هذا الحدث على حقيقته، وخصوصاً أنها استعملت مرة أخرى في نفس الآية لوصف إيجاد حقيقي للقوم الذين عند الشمس، فهل لو استعملت كلمة أبصر أو رأى ستكون أبلغ في الوصف من كلمة (وجد)، المذكورة في الآية الكريمة (حاشا لله أن يكون في كلامه نقص أو عيب)، أم أن هذا الأمر يدعونا لإعادة النظر في حقيقة الشمس والنظريات التي تتكلم عن حجمها وموقعها بالنسبة للأرض، أم أن المشكلة كلها تكمن في فهمي لدلالات الكلمات المستعملة في الآية؟ جزاكم الله خيراً وهدانا وإياكم إلى الحق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم - وفقنا الله وإياك للاستماع واتباع أحسن القول - أن القرآن معجز في فصاحته وبلاغته ونظمه وأسلوبه، وقد تحدى الله الذين أنزل في عصرهم، وهم فصحاء الناس وبلغاؤهم أن يأتوا بكتاب مثله، فإن عجزوا فليأتوا بعشر سور مثله، فإن عجزوا فليأتوا بسورة مثله، فعجزوا عن ذلك كله وأفحموا، وقامت عليهم الحجة وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة، لأن التحدي للجميع والعجز حاصل للجميع إلى يوم القيامة. (51/285)
وإذا علمت هذا فاعلم أن وجد تأتي لمعان كثيرة يمكنك أن تطالعها في لسان العرب لابن منظور، أو في أي معجم آخر من المعاجم اللغوية، وقد وردت في الآية الكريمة بمعنى الرؤية، وهي أنسب عبارة، ولا يمكن أن تحل محلها عبارة تؤدي دورها، فأحرى أن تكون أنسب منها، وقد فسر المفسرون الآية الكريمة بما لا يبقى مجالاً للشك أو الحيرة، قال ابن كثير: وجدها تغرب في عين حمئة أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه....
وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: ..... وكون من على شاطئ المحيط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في البحر أمر معروف... ولعلك إذا عدت إلى كتب التفسير وجدت مزيداً من الفائدة.
والله أعلم.
72122
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء أسهم البنوك الربوية حرام رقم الفتوى:72122تاريخ الفتوى:30 محرم 1427السؤال:
السؤال عن أسهم شركة بنك استثمار الخليج هل هي حلال أم حرام، وأنا بكل صراحة محتاج لأن أدخلها، ولكن أود أن أعرف هل يمكننا شراؤها أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء أسهم البنوك الربوية حرام شرعاً، ولا يصح أن تكون الحاجة مسوغاً لشراء أسهم هذه البنوك، فالربا والتعامل به من الكبائر. وقد لعن المتعامل به على لسان سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله... (51/286)
والكبائر لا تباح إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة هو أن يصل المكلف إلى حال إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب الهلاك، فالواجب عليك صرف النظر تماماً عن شراء هذه الأسهم والتوجه إلى البدائل المباحة.
والله أعلم.
72123
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع الميت في تابوت وستره رقم الفتوى:72123تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
7213
عنوان الفتوى:حكم إيداع مال في حساب شخص واستلامه في بلد آخر بعملة أخرى رقم الفتوى:7213تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1421السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا أرسل أهلي مالا لي وأنا في الهند عن طريق وضع المال في حساب رجل، ثم يتصل ذللك الرجل بزميل له هنا، ثم يأتي بالمال لي بالروبية. هل يدخل هذا في الربا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتحويل عملة إلى عملة ـ سواء حصل ذلك في بلد واحد أو في بلدين ـ داخل في باب الصرف.
وعليه فيشترط في صحته التقابض المباشر بين المتصارفين، أو من ينوب عن كل واحد منهما.
وعلى ذلك، فإن أمكن أن تستلم المبلغ الذي يحوله لك أهلك في نفس الوقت الذي يعطون فيه المال للرجل الذي عندهم وذلك بتحديد موعد عن طريق الهاتف أو غيره من وسائل الاتصال كان ذلك متعيناً شرعاً، ليحصل التقابض المشروط لصحة الصرف.
إما إذا لم يمكن ذلك، وتعينت هذه الطريقة التي ذكرتها سبيلاً لإيصال المال إليك فإنها تجوزللضرورة التي تقدر بقدرها. والله أعلم.
72130
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التخصص في أحد العلوم الشرعية أو الدنيوية رقم الفتوى:72130تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
49739، 54541.
والله أعلم. (51/287)
72131
فتاوى
عنوان الفتوى:لاحرج في الاقتراض للحج ممن جُهِل مصدر ماله رقم الفتوى:72131تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
لقد عزمت إن شاء الله على الحج الموسم المقبل، وأريد أن أصطحب معي زوجتي إلا أنه ليس لنا مال لذلك، فعرض علينا صهري (أخو زوجتي) أن يقرضنا بعض المال على أن نرده إليه على أقساط مريحة جداً بدون فائدة وعلى حسب إمكانياتنا، السؤال هو: أننا نشك في مصدر هذا المال أي أننا لا نعرف هل اكتسبه من حلال أم من حرام، فهل يمكننا قبول هذا السلف لتتمكن زوجتي من الحج معي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج إنما يجب بالاستطاعة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 22472 بيان ماهية الاستطاعة، وما دام وجوب الحج مشروطاً بالاستطاعة فلا يلزم الاقتراض لأدائه.
لكن من اقترض لهذا الغرض فحجه صحيح ويرجى له أن يعينه الله تعالى على سداد ما ترتب في ذمته لأجل هذه العبادة العظيمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7090.
وكونك تجهل حال المال الذي تقترضه من ذلك الشخص فهذا لا يمنع من الاقتراض منه، فالأصل كون ماله حلالاً ما لم يثبت عكس ذلك, وحتى لو كان ماله فيه شبهة فلا مانع من الاقتراض منه لجواز معاملة صاحب المال الذي له مال مختلط من حرام وحلال، كما تقدم في الفتوى رقم: 59045.
والله أعلم.
72132
فتاوى
عنوان الفتوى:وجود الإشاعات لا أثر له على جواز التعامل في البورصة رقم الفتوى:72132تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
ذكرتم أن التعامل في البورصة له شروط، من هذه الشروط أن هناك خطورة تكمن في افتعال الشائعات على سبيل المثال، أنا كفرد لا أقوم بمثل هذه الشائعات، علماً بأن باقي الشروط متوفرة جميعاً يعني أنها متوفرة لقبولها كاستثمار حلال، فهل التعامل بعد ذلك كله بالبورصة حلال أم حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لم نذكر أن من شروط جواز التعامل في البورصة خلوها من الإشاعات التي تؤثر في أسعار الأسهم، وإنما أشرنا إلى أن التعامل في سوق البورصة اليوم تكتنفه مخاطر منها الإشاعات، وهذه الخطورة لا ينفرد بها سوق البورصة بل كل الأسواق ترد عليها مثل هذه المخاطر. (51/288)
وعليه؛ فإذا سلم المتعامل في البورصة من المحذورات المذكورة في الفتوى رقم: 7668 وكف لسانه عن الإشاعات الكاذبة فلا مانع من الاستثمار فيها، وعلى المستثمر أن يكون منتبهاً إلى مخاطر السوق حتى لا يندم حين لا ينفع الندم.
والله أعلم.
72135
فتاوى
عنوان الفتوى:تخصيص وقت محدد للذكر بين الإباحة والبدعة رقم الفتوى:72135تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
33808.
لكن لا ينبغي للمسلم أن يختار لنفسه وقتا معينا للإتيان بعدد معين من ذكر الله تعالى أو من الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم من غير دليل لأن ذلك داخل في مسمى البدعة الإضافية؛ كما سبق ذلك في الفتوى رقم:613.
فالابتداع في الدين مذموم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
أما إذا كان الشخص لم يعتقد فضل هذا الوقت بعينه بل يختاره لكونه وقت راحة باله، والفراغ من أشغاله فلا حرج في ذلك
وللفائدة راجع الفتوى رقم:69307، والفتوى رقم: 49189.
والله أعلم .
72137
فتاوى
عنوان الفتوى:الزواج من رجل أوروبي حديث عهد بإسلام رقم الفتوى:72137تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
39081 ،27585، 44779، 52124، 8832،63685، 63685، 15412، لمعرفة المزيد في الموضوع وحكم الإرشاد السياحي.
والله أعلم.
72138
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط عامة لجواز المشاركة في محفظة استثمارية رقم الفتوى:72138تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
3099، والفتوى رقم: 10779.
4- أن لا تكون هذه الشركة من الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها على أرباح المساهمين. وراجع الفتوى رقم: 57190، وقد ذكرت أن البنك إسلامي وليس ربويا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 13984 ، والفتوى رقم: 40552. (51/289)
5- لا يجوز أن يتحمل رأس مال المضاربة من النفقات سوى النفقات الفعلية التي تلزم المضاربة والتي نص عليها الفقهاء، ويدخل في ذلك المصروفات الإدارية لإيداع المبلغ وسحبه، أما ما زاد عن ذلك فلا يجوز سواء كان باسم النفقات الإدارية أو غيرها، لأن المضارب مؤتمن على مال المضاربة.
وقد ذكرنا هذا كضابط عام لما ذكر في السؤال من نسبة الخصم التي لا علم لنا بطبيعتها أو أسبابها، فإن لم تنضبط بالضوابط السابقة فلا تجوز المشاركة فيها لحرمتها في ذاتها، ولما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} وراجع الفتاوى رقم: 64116، 66381، 61467.
ولمعرفة حكم انسحاب رب المال من المضاربة وكيفية قسمة الأرباح قبل نضوض المال راجع الفتوى رقم: 45397.
والله أعلم.
72139
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء الدولار عن طريق السوق السوداء رقم الفتوى:72139تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
سوالي هو: أن الجمارك في بلادي لاتسمح بخروج العملة إلا بورقة من المصرف والمصرف لايعطي أكثر من 5000 دولار في الشهر عندما تكون متوفرة العملة في المصارف كلها بفروعها أستطيع الحصول على مايكفيني ولكن أغلب الأحيان تكون في مصرف أواثنين وهنا المشكلة ويأتي دور السماسرة حيث يبيعون فاتورة شراء عملة شراء عملة وباسمى شخصيا بمبلغ 10 دنانير هم يشترونها أو يأخذونها بدون مقابل الله أعلم بالأمر وأن أشتري العملة من السوق المحلي يدا بيد الأمر الآخر هناك من يبيع مبلغ ال 5000 دولار مع ورقة رسمية باسم المشتري بمبلغ زيادة عن سعر السوق المحلي حيث إن هذة الفاتورة رسمية من أحد المصارف العاملة في البلاد وهو تاجر لا علاقة له بالمصرف ، خلاصة الموضوع أني أريد أن أحمل معي مايكفيني من العملة الأجنبية تفاديا لشراء العملة من تجار العملة بالتحويل حيث إني لن أتمكن من تحقيق تقابض المجلس يدا بيد ولكم منا فائق التقدير والعرفان ؟ (51/290)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا من السؤال هو أن السائل إذا أراد أن يسافر خارج بلده يحتاج إلى عملة أجنبية ولتكن الدولار مثلا ، فلا يتمكن في بعض الأحيان من أخذ ما يكفيه منها عن طريق البنك وبشكل قانوني ، فيشتري ما يحتاجه منها عن طريق السوق السوداء بسعر أكثر من سعر البنك مع قيمة الورقة الرسمية التي تثبت أنه هذه العملة مشتراة من البنك ، فإذا كان الأمر كذلك فلا محظور في عملية البيع هذه مادام يحصل التقابض بين المشتري ( السائل ) وبين البائع ، والمحظور هو التزوير الذي يصاحب هذه العملية كون السائل يشتري ورقة مزورة ، وعليه ينظر في مشروعية القانون الذي ينظم موضوع إخراج العمل الأجنبية خارج البلد ، والمصلحة من ورائه فإن كانت المصلحة متحققة للبلد وأهله فلا يجوز التحايل على هذا القانون ، وإن لم تكن هناك مصلحة أو دفع مفسدة فلا يلزم التقيد به, وللشخص أن يحتال ليصل إلى حقه المباح . (51/291)
والله أعلم .
72140
فتاوى
عنوان الفتوى:ماذا يفعل إذا لم يعطه رب العمل ما اتفقا عليه رقم الفتوى:72140تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
أنا تخرّجت من الجامعة وصادف أن وجدت عملا لكنّ صاحب العمل استغلّ الأوضاع الاقتصاديّة من بطالة وغيرها ليِؤجّرني عنده بمبلغ زهيد و بدون أيّة ضمانات تضمن حقّ العامل من مؤجّره على أن يحسّن وضعيّتي المادية والقانونيّة بعد مضيّ 3 أشهر من بداية العمل ولكنّه مضى الآن قرابة العام على بداية العمل والحال لم يتغيّر ، فهل يجوز لي أن آخذ من ماله مستحقاتي من دون علمه ؟ وهل يجوز لي أن أنسخ ورقة تثبت أنّني زاولت العمل معه بالمدّة المقضّاة و ذلك حتّى أستطيع مزاولة العمل في مكان آخر مع العلم أنّي سألتجئ إلى الإمضاء مكانه, ألا يعتبر ذلك تزويرا ؟
وشكرا جزيلا لكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على رب العمل أن يؤدي إلى العامل حقه كاملاً غير منقوص عملا بقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1 } ولكن ينبغي معرفة ما هو حق العامل أولاً ؟ (51/292)
فحق العامل هو ما حصل الاتفاق عليه بينه وبين رب العمل، فإذا لم يدفع رب العمل للعامل ما اتفقا عليه وجحده فله أن يأخذه بأي طريقة أمكنت ، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم : 33594 .
أما إذا كان الموظف يجد حقه المتفق عليه كاملاً ، ولكنه يرى أنه أقل مما يستحق لاعتبارات عنده فهنا لا يجوز له أخذ شيء زائد على ما اتفقا عليه وإلا اعتبر غاصبا خائنا .
وبخصوص سؤالك عن تزوير توقيع صاحب العمل فإن هذا لا يحل لك وهو غش حرام ، وفي الحديث : من غشنا فليس منا . رواه مسلم .
والله أعلم .
72142
فتاوى
عنوان الفتوى:الأعمال الكثيرة في الدقيقة الواحدة رقم الفتوى:72142تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
تنتشر ورقةٌ من صفحة واحدة عنوانها \"الدَّقِيقَةُ مِنْ عُمُرِكَ\" ونصها ما يلي:
أخي المسلم: إن الدقيقة من الزمن يمكن أن يُفعل فيها خير كثير، دقيقة واحدة فقط يمكن أن تزيد في عمرك في عطائك في فهمك في حفظك في حسناتك، دقيقة واحدة تُكتب في صحيفة أعمالك إذا عرفت كيف تستثمرها وتحافظ عليها، وفيما يلي مشاريع استثمارية تستطيع إنجازها في دقيقة واحدة بإذن الله:
1- في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة 7 مرات سرداً وسراً وحسب بعضهم حسنات قراءة الفاتحة فإذا هي أكثر من 1400 حسنة فإذا قرأتها 7 مرات يحصل بإذن الله أكثر من 9800 حسنة وكل هذا في دقيقة.
2- في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقرأ سورة الأخلاص \"قل هو الله أحد\" 20 مرة سرداً وسراً وقراءتها مرة واحدة تعدل ثلث القرآن فإذا قرأتها 20 مرة فإنها تعادل كل القرآن 7 مرات ولو قرأت كل يوم في دقيقة واحدة 20 مرة \"قل هو الله أحد\" لقرأت في الشهر 600 مرة \"قل هو الله أحد\" وفي السنة 7200 مرة وهي تعادل في الأجر قراءة القرآن 2400 مرة. (51/293)
3- في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولاه الحمد وهو على كل شيء قدير 20 مرة وأجرها كعتق 8 رقاب في سبيل الله من ولد إسماعيل.
4- في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول: سبحان الله وبحمده 100 مرة ومن قال ذلك غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
5- في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 50 مرة وهما كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن كما روى البخاري ومسلم.
6- قال صلى الله عليه وسلم: \"لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس\" رواه مسلم. وفي الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول هذه الكلمات جميعا أكثر من ثمانية عشر مرة وهذه الكلمات هي أحب الكلام إلى الله كما ورد في الأحاديث الصحيحة.
7- في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر من 40 مرة وهي كنز من كنوز الجنة كما روى البخاري ومسلم.
8- في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول: لا إله إلا الله 50 مرة تقريبا وهي أعظم كلمة وهي كلمة التوحيد.
9- في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 50 مرة بصيغة \"صلى الله عليه وسلم\" فيصلي عليك الله مقابلها 500 مرة لأن الصلاة الواحدة بعشر أمثالها.
10- في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تصل رحمك عبر الهاتف.
11- ترفع يديك وتدعو بما شئت من جوامع الدعاء في دقيقة.
12- تقدم نصيحة لأخ لك في دقيقة.
13- تلقي كلمة مختصرة في دقيقة. (51/294)
14- تسلم على عدد من الأشخاص وتصافحهم في دقيقة.
15- تشفع شفاعة حسنة في دقيقة.
16- تواسي مهموما في دقيقة.
17- تميط الأذى عن الطريق في دقيقة.
18- في الدقيقة الواحد تستطيع أن تقرأ أكثر من صفحتين من كتاب مفيد يسير الفهم.
وفي الختام احرص يا أخي الحبيب على الإخلاص عند فعل هذه الأمور وتأمل ما تقوله وما تفعله واستشعر مراقبة الله لك فإنه بقدر إخلاصك ومراقبتك يعظم أجرك وتكثر حسناتك وهذه الأمور فعلها سهل ولكن المواظبة عليها أو على جزء منها لا بد له من همة عالية واعلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ا.هـ
كتب الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- بخط يده على النشرة:
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يجوز العمل بهذه الورقة ولا نشرها لأنها بدعة، كتبه محمد الصالح العثيمين في 8 / 9 / 1419هـ. ا.هـ
مارأي فضيلتكم بهذه الفتوى وأنا أخاف أنه يكون كلام إنترنت ولم يفت الشيخ بها فعلا، فما رأيكم في هذه النشرة بغض النظر عن فتوى ابن اعثيمين يرحمه الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواقع الزمني يفيد إمكانية القيام بهذه الأمور في دقيقة، إلا أنا نؤكد على أهمية التدبر ومراعاة أحكام التجويد عند التلاوة وتدبر معاني القرآن والأذكار والحرص على حضور القلب فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70165.
وراجع موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للتأكد من صحة نسبة القول بمنع العمل بما في الورقة.
والله أعلم.
72143
فتاوى
عنوان الفتوى:من أصول المضاربة عدم ضمان العامل رأس المال أو بعضه رقم الفتوى:72143تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
لقد أعلنت شركة لديها مزارع كبيرة أنها تستثمر الأموال مقابل عائد شهري متغير بنسبة10% مكسب أو خسارة وعلى سبيل المثال : أدفع 5000 جنية بعائد شهرى 500جنيه بعقد لمدة 6 شهور قابل للتجديد حسب رغبة الطرفين والمشروع قابل للمكسب والخسارة بنسبة 10% يتحملها العميل فهل هذا ربا أم استثمار ؟ (51/295)
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد المذكور هنا عقد مضاربة فاسدة وذلك لسببين :
الأول : تحديد نصيب رب المال من الربح بنسبة من رأس المال ، وهذا شرط مفسد للمضاربة لأن الأصل فيها أن يكون نصيب رب المال من الربح نسبة مشاعة حسبما يتفقان عليه ، كالثلث أو النصف مثلا ، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه مبلغا معينا عن الربح ، كما مضى بيانه في الفتوى رقم : 5480 ، والفتوى رقم : 8151 ، والفتوى رقم : 19965 .
الثاني : تحمل الشركة ( العامل ) نسبة من الخسارة، وهذا يتنافى مع أصل من أصول المضاربة وهو عدم ضمان العامل رأس مال المضاربة أو بعضه لأنها شراكة بينهما ، فرب المال مشارك بماله ، والعامل مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده .
ولا شك أن تحمل العامل لجزء من الخسارة فيه ضمان لنسبة من رأس المال ، علما بأن تردد المال المستثمر بين الربح والخسارة بمجرده لا يجعل العقد صحيحا حتى يتم الالتزام بما ذكرنا في جهتي الربح والخسارة، وكذا ما أحلنا عليه من فتاوى سابقة .
والله أعلم .
72144
فتاوى
عنوان الفتوى:يحرم كل ما ينافي وجوب الإنصات للخطيب رقم الفتوى:72144تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
بينما كنت جالساً في الصفوف الأولى في صلاة الجمعة جاء شخص من الخلف متخطياً الرقاب وعندما وصل بجانبي طلب مني ومن الذي بجانبي أن نفسح له ليجلس بجانبنا، ولم يكن له حيز كاف، فنهرته بالإشارة ورفضت طلبه ودعوته بالإشارة أن يعود للخلف حيث يوجد متسع، فهل في ذلك الفعل مني خطأ، وهل الإيماء بالاشارة يعتبر من اللغو في الجمعة؟ وجزاكم الله خيراً. (51/296)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع للشخص أن يتخطى رقاب الناس بعد جلوس الإمام على المنبر؛ لما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. قال الشيخ الألباني: صحيح.
والظاهر أن الذي قمت به من اللغو المنهي عنه لأنه فعل كثير ومشغل عن الإنصات للخطيب، فلا شك أنه أبلغ من مس الحصا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من مس الحصا فقد لغا. رواه مسلم.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم شارحا لهذا الحديث: الحديث فيه النهي عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة. انتهى.
وقال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني وهو مالكي: والحاصل أنه يحرم كل ما ينافي وجوب الإنصات ولو غير السامع من أكل وشرب وتحريك شيء يحصل منه تصويت كورق أو ثوب أو فتح باب أو سبحة أو مطالعة في كراس. انتهى.
وعليه؛ فاستغفر الله تعالى مما أقدمت عليه ولا تعد إلى مثله، وصلاتك مجزئة إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
72145
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى السند والإجازة والفرق بينهما رقم الفتوى:72145تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
يقال إن القارئ الفلاني له إجازة ويقال إن له سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى السند وما معنى الإجازة وما الفرق بينهما ومن يعطيهما ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/297)
فإن الإجازة مصدر من أجاز بمعنى أباح، والمراد بها: إذن الشيخ لتلميذه الرواية عنه بما إجازه فيه .
وأما السند فهو سلسلة الرجال التي روى عنها الشيخ ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو في الأصل اللغوي اسم مصدر من أسند, والإسناد في الحديث رفعه لقائله، وقد يكون مشتقا من قولهم رجل سند أي معتمد.
وأما من يعطي الإجازة في القرآن أو في الحديث فهو كثير في الأمة والحمد لله، ففي كثير من الدول الإسلامية يوجد علماء يدرسون القرآن والحديث ويجيزون فيها ، فاسأل علماء البلد عن ذلك فستجده إن شاء الله تعالى ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 22551 // 30605 // 62485 .
وراجع موقعي ملتقى أهل التفسير ، وملتقى أهل الحديث للتعرف على كثير من العلماء المختصين في هذا المجال .
والله أعلم .
72146
فتاوى
عنوان الفتوى:رمي الجمار ثاني أيام التشريق بعد منتصف الليلة التي قبله رقم الفتوى:72146تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أنعم الله علي بالحج هذا العام مع مجموعة منظمة من الناس، وكان من إرشاد الجهة المنظمة أننا قدمنا طواف الإفاضة قبل فجر يوم العاشر وتحديداً بعد الساعة 12 ونصف من ليلة التاسع/ العاشر، كذلك قمنا برمي الجمرات يوم الحادي عشر على الساعة 11 ليلاً وبعد ساعة ونصف أي 12 ونصف من ليلة الحادي عشر/ الثاني عشر رمينا جمرات يوم الثاني عشر، وكل ذلك لتفادي الازدحام وتمكين النساء من شهود هذا الفضل، فما حكم هذا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 44539 بيان أن طواف الإفاضة يبدأ وقته من منتصف ليلة يوم النحر مع أن الأفضل تأخيره إلى ما بعد طلوع الشمس يوم النحر ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وبناء على هذا فإذا كنتم قد أديتم طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة يوم النحر (اليوم العاشر) فهذا الطواف مجزئ إن شاء الله تعالى، كما أن الرمي الذي قمتم به عن اليوم الحادي عشر مجزئ إن شاء الله تعالى لأن هذا اليوم يمتد الرمي فيه إلى طلوع فجر اليوم الثاني عشر، كما تقدم في الفتوى رقم: 7364. (51/298)
وإن كان الأفضل الرمي قبل غروب الشمس لمن قدر عليه، أما رميك عن اليوم الثاني عشر في الوقت الذي ذكرته فلا نعلم من قال بجوازه، اللهم إلا إذا خرج ذلك على قول من يرى الرخصة للرعاة ونحوهم في تقديم رمي اليوم الثاني عشر مع رمي الحادي عشر وهو قول ضعيف، وانظر فيه الفتوى رقم: 71372.
وما ذكرته من حصول الزحام قد لا يحصل، فلذا نرى أنه من الاحتياط في حقك أنت ومن معك أن يقوم كل واحد منكم بذبح شاة في الحرم لتوزع على فقراء أهله، وبالإمكان توكيل من يقوم بذلك نيابة عنكم ولو عن طريق الاتصال بواسطة الهاتف أو غيره، وراجع الفتوى رقم: 43755.
والله أعلم.
72147
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم حرق الطيور للوقاية من الإنفلونزا رقم الفتوى:72147تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
عن موضوع إنفلونزا الطيور المنتشرة حاليا في العالم، ما حكم قتل الطيور خوفا من إصابتها وبالتالي نشر العدوى للإنسان ؟
السؤال: لي جار عنده طيور وعلم بأن انفلونزا الطيور منتشرة في مصر وبدون تفكير منه قام بجمع كل ما يربي من الطيور ( حوالى 25 حمامة) وقام بحرقها ثم بعد ذلك شعر بالندم الشديد لأنه قتل أرواحا... ثم سألني ولكني لم أعرف الإجابة... فما الحكم هنا علما بأنه أكد أن نيته كانت خيرا لعدم نشر العدوى إذا كانت الطيور مصابة وعلما بأنه كان يحب تربيتها ودائما ما كان يعتني بها فما الحكم وهل هناك كفارة ؟
وشكرا (سؤال من أخ مسلم) . (51/299)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل نظرة الإسلام إلى العدوى ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم : 49913 ، وعلى ما اعتمدناه من أن الأمراض لا تعدي بطبعها ولكن الله قد جعلها سببا لما ينجر عنها من الإصابة والانتقال ، فلا بأس بأن يأخذ المسلم بأسباب الوقاية منها ، وبناء عليه فلا مانع من قتل الطيور إذا علم أنها تحمل فيروسا يمكن أن يلحق بسببه ضرر على الإنسان ، إلا أن قتل الطيور لا يجوز أن يكون بالحرق إذا أمكن غيره ، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه : ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال : من حرق هذه ؟ قلنا نحن ، قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ، رواه أبو داود وصححه الألباني ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا تعذبوا بعذاب الله . رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وكفارة مثل هذا الذنب هي التوبة النصوح ، وشرطها الندم ، والإقلاع عن المعصية ، والعزم على عدم العودة إليها .
والله أعلم .
72148
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط العمل الإضافي للموظف الرسمي رقم الفتوى:72148تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
جزاكم الله خيراً أرجو الإفادة : أعمل إماماً وخطيباً في وزارة الأوقاف المصرية بمرتب لا يكفي لعيش حياة كريمة مما يضطرني إلى أن أعمل عملاً إضافياً
الموضوع : إذا أنا اكتفيت بعمل الأوقاف تسولت وإذا أنا عملت عملاً آخر قد أقصر في المحافظة على جميع الصلوات في المسجد المخصص لي العمل فيه إماماً مع العلم بمحافظتي على أداء درس أو اثنين حسب الاستطاعة خلال الأسبوع بخلاف خطبة الجمعة ماذا أفعل ؟ أدركوني جزاكم الله خيراً فإنني لا أنام خوفاً من أكل الحرام
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكنك أن تجمع بين العمل الإضافي وعملك الرسمي في المسجد فذلك المطلوب ، أما إن كان عملك الإضافي يؤثر في عملك في المسجد بحيث تخالف بنود العقد المبرم بينك وبين الجهة التي تعمل بها فلا يجوز؛ لقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} (51/300)
وعليه؛ فليس أمامك إلا أن تلائم بين العملين ، أو تستأذن من شخص مخول في وزارة الأوقاف يأذن لك في التخلف عن بعض الصلوات ، أو تترك العمل الإضافي وتلتزم بعملك في المسجد ، أو أن تترك العمل في المسجد إن كان العمل الآخر أجدى لك ، وأما ما أشرت إليه من قيامك بإلقاء دروس في المسجد فلا يؤثر في الحكم المتقدم، فالذي يحكم هو العقد الذي بينك وبين الوزارة ، وفي الحديث : المسلمون على شروطهم . رواه أحمد .
والله أعلم .
7215
عنوان الفتوى:حكم دخول الحمام بشيء فيه اسم الله رقم الفتوى:7215تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم من يلبس قطعة من الذهب تحمل اسم الله أو أحد الأنبياء ويدخل بها إلى الحمام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدخول إلى الحمام بما فيه ذكر الله تعالى مكروه، بدليل ما رواه أصحاب السنن والحاكم والبيهقي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً نقشه ـ محمد رسول الله ـ فكان إذا دخل الخلاء وضعه، والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن من العلماء من صححه، أو حسنه كالترمذي والحاكم. ومن ذهب إلى تضعيف هذا الأثر لم يقل بالكراهية، لكن الأفضل على كل أن يجنب ما فيه اسم الله تعالى الأماكن القذرة حسب الاستطاعة تعظيماً لله تعالى وتأدباً مع اسمه العظيم.
والله أعلم.
72150
فتاوى
عنوان الفتوى:مما يعين على التخلص من الوسواس القهري رقم الفتوى:72150تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
72152
فتاوى
عنوان الفتوى:قتل الساب هل يتعارض مع الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة رقم الفتوى:72152تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال: (51/301)
ما هو الحكم الإسلامي على راسم الكارتون المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، في السيرة ورد أن الرسول طالب بقتل رجل كان يؤجر الجواري لغناء أغاني مسيئة للرسول مثلاً، ولكن في القرآن يقول المولى عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول تعالى : ..فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.... وأيضاً نقرأ في القرآن أن الله تعالى يبين لنا أن الحكم على الذي يتسبب في الفتنة أو القصاص هو بتر اليد والرجل من خلاف، فما هو الحكم الأمثل لراسم الكارتون اللعين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا الكلام على ما يتعلق بمن تنقص النبي صلى الله عليه وسلم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1845، 44469، 31456 وبينا حكم الحرابة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49395، 13010، 17567.
وأما قصة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فلا نعلم فيها إلا ما روي عن ابن خطل وسببه أنه حاد الرسول صلى الله عليه وسلم وارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين، فقد اجتمع فيه من أنواع الشر الارتداد وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهجاء، قال النووي في شرح مسلم: إنما قتله لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمه وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين.
وذكر ابن حجر في الفتح أنه: روى ابن إسحاق في المغازي حدثني عبد الله بن أبي بكر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة قال: لا يقتل أحد إلا من قاتل إلا نفراً سماهم فقال اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد. قال ابن حجر: وإنما أمر بقتل ابن خطل لأنه كان مسلماً فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاً وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى يخدمه وكان مسلماً فنزل منزلاً فأمر المولى أن يذبح تيساً ويصنع له طعاماً فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئاً فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركاً وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. (51/302)
ولا يعارض هذا ما في آية النحل من الدعوة بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن ولا ما في آية فصلت من الحث على الصفح والعفو وهما آيتان منفصلتان، فقد قال الله تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ {النحل:125}، وقال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، فلا تعارض بين الآيتين وبين قتل ابن خطل إذ أن لكل مقام حكما يناسبه، فالمدعو بداية يترفق معه ويدعى بالحكمة ويجادل بالتي هي أحسن، والمخطئ يسامح ويعفى عنه وتقابل إساءته بالحسنى، فهذا هو الأفضل ويجوز مقابلة المسيء بالإساءة، فقد قال الله تعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ* وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ* وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:40-41-42-43}. (51/303)
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصبر والحلم، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً كما في قصة إسلام الحبر اليهودي زيد بن سعنة، ففي صحيح ابن حبان والمستدرك قال عبد الله بن سلام: إن الله تبارك وتعالى لما أراد هدي زيد بن سعنة قال زيد بن سعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب فأتاه رجل على راحلته كالبدوي، فقال: يا رسول الله قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام وكنت أخبرتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغداً وقد أصابهم شدة وقحط من الغيث وأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعاً كما دخلوا فيه طمعاً فإن رأيت أن ترسل إليهم من يغيثهم به فعلت، قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل إلى جانبه أراه عمر فقال: ما بقي منه شيء يا رسول الله، قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت له يا محمد: هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا، فقال: لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمراً معلوماً إلى أجل كذا وكذا ولا أسمي حائط بني فلان، قلت: نعم فبايعني صلى الله عليه وسلم فأطلقت همياني فأعطيته ثمانين مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا، قال: فأعطاها الرجل وقال اعجل عليهم وأغثهم بها، قال: زيد بن سعنة فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه فلما صلى على الجنازة دنا من جدار فجلس إليه فأخذت بمجامع قميصه ونظرت إليه بوجه غليظ ثم قلت ألا تقضيني يا محمد حقي فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب بمطل ولقد كان لي بمخالطتكم علم قال ونظرت إلى (51/304)
عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني ببصره وقال أي عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل به ما أرى فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا عنقك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة، ثم قال: إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعا من غيره مكان ما رعته، قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي وزادني عشرين صاعا من تمر فقلت: ما هذه الزيادة، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك فقلت أتعرفني يا عمر، قال: لا، فمن أنت، قلت: أنا زيد بن سعنة، قال: الحبر، قلت: نعم الحبر، قال: فما دعاك أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت، وتفعل به ما فعلت، فقلت: يا عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أختبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما فقد اختبرتهما فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً وأشهدك أن شطر مالي فإني أكثرها مالا صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عمر أو علي: بعضهم فإنك لا تسعهم كلهم، قلت: أو على بعضهم، فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فآمن به وصدقه وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة ثم توفي في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر رحم الله زيداً. قال الهيثمي في المجمع وابن حجر في الإصابة: رجاله ثقات. (51/305)
وأما المرتد والساب فله حكم آخر هو ما بيناه في الفتاوى السابقة فهو كافر يحكم بقتله، ولكن إنكار منكره بالقتل لا يقام به إلا عند الأمن من ترتب منكر آخر أكبر منه، وذلك أن العلماء قد نصوا على أن من أراد أن يغير منكراً وعلم أن هذا التغيير سيترتب عليه ارتكاب منكر آخر أكبر منه، فإن عليه أن يقتصر على ما هو ممكن من التغيير بالقلب أو اللسان، فراجعي الفتوى رقم: 54406. (51/306)
والله أعلم.
72153
فتاوى
عنوان الفتوى:أداء العمرة بالمال المدفوع عوضا عن الدية رقم الفتوى:72153تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
هل يجوز أداء العمرة من نقود الدية من حادثة سير؟ .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال عن المبلغ المدفوع عوضا عن الدية هل يجزئ أداء العمرة به أم لا؟
فالجواب أنه لا مانع من ذلك إذا كانت الدية مستحقة بطريقة شرعية لأنها كسائر أموال الميت التي تورث عنه ويتملكها وارثه بالإرث.
قال ابن قدامة في المغني: ودية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله.... إلى أن قال: وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. انتهى.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:43195، والفتوى رقم: 70417.
والله أعلم.
72154
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يشرع ذكر القيام من المجلس للخروج من حوار المنتديات رقم الفتوى:72154تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
لدي توضيح واستفسار بسيط يتعلق بمجموعة من الفتاوى التي قرأتها في موقعكم القيم حول مشروعية تسجيل الدخول والخروج في المنتديات ببعض الأذكار، فأنا مشرف في أحد المنتديات وللعلم فقد منعت مثل هذه المواضيع استنادًا على هذه الفتوى للشيخ السحيم حفظه الله الذي يشارك في كثير من المنتديات:
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=fatawa&ref=804
واسمحوا لي بإضافة شخصية بسيطة فبضاعتي قليلة ولكنني أردت الاستزادة والاستفادة منكم فأقول : تسجيل الدخول والخروج لا يكون في بداية أول مشاركة فلو أنني كنت أبدأ كتابة المواضيع أو الردود بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لزالت عني الشكوك والشبهة، فالتسجيل يكون في موضوع معين مثبت ويخصص لهذا الأمر فقط، فنرى التقييد في أغلب الأحيان، إذ يقال سجل دخولك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما دخلت المنتدى في هذا الموضوع، فأشعر أن هذا قد يكون تحديدًا لذكر معين بوقت معين وهو عند الدخول إلى الصفحة فأرجو توضيح المسألة إن استطعتم وإزالة هذا الإشكال ؟ (51/307)
والموضوع الآخر عن تسجيل الخروج من المنتدى بذكر كفارة المجلس، وكذلك تكون في موضوع منفصل، والإشكال هنا أن البعض قد لا يكتب شيئا ويكون قارئا فقط فهل هناك حاجة لذكر كفارة المجلس؟ ولا أدري إن كان قياس المنتديات بالمجالس صحيحاً أم لا فأرجو منكم التوجيه لأنني مسئول عن القسم ولا أود أن أحرم أو أمنع ما هو مباح، وإن كنت أفعل ذلك من باب تجنب الشبهات واتباعاً لبعض الفتاوى التي قرأتها.
ولعل هناك حاجة للتفصيل فقد تختلف مسألة كفارة المجلس عن غيرها والله أعلم
وهنا فتوى أخرى عن إحدى المسائل
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=26939
وللفائدة فقط: فأعتقد أن هذه المواضيع انتشرت من منتديات الرافضة إذ يوجد في منتدياتهم تسجيل الدخول بلعن الصحابة رضوان الله عنهم وغيره مما لا يليق بنا ذكره عاملهم الله بما يستحقون والله المستعان.
هذا وجزاكم الله خيرًا على هذا الموقع القيم الذي أعتبره من أفضل مراجع الفتوى على الشبكة.
وعذرًا على الإطالة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكلمنا في هذا الموضوع في الفتوى رقم : 61125 ، والفتوى رقم : 61863 ، والفتوى رقم : 66274 ، فراجعها وتأمل أدلتها بتأن ، وراجع الفتوى رقم : 69507 ، والفتوى رقم : 66444 ، واعلم أن الابتداء بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المشروع في ابتداء كتابة الرسائل وغيرها مشروع أيضا في ابتداء كلام الخطيب والمدرس والمُحاور، فقد ذكر أصحاب السير أن أبا بكر رضي الله عنه لما استشار جماعة من الصحابة في غزوالشام افتتح كل منهم كلامه بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وتشرع كذلك في قراءة القارئ لكتاب يقرؤه كما بيناه في الفتاوى السابقة ، فالداخل على المنتدى إما أن يكون أراد القراءة لما فيه من الفائدة ، أو أراد الحوار أو الإسهام بكتابة في موضوع ما، فاشتغاله بالذكر أو كتابته كلمة ذكر جعلها أصحاب المنتدى كلمة سر للدخول أفضل من إدخال كلمة أخرى لا تفيد، فعملهم يحمل على الدلالة على الخير والحث على الذكر ، ثم إن كفارة المجلس ثبت في حديث الترمذي التعبد بها عند القيام من المجلس الذي حصل فيه كلام وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك . والمتحاورون في المنتدى لا فرق بينهم وبين أصحاب المجلس من ناحية كثرة الكلام . (51/308)
وبناء عليه.. فلا مانع من قيامهم بالذكر عند الخروج من الحوار في المنتدى، ثم إن الإتيان بهذا الذكر مشروع عند القيام من النوم ومن أي مجلس؛ كما حمل عليه قوله تعالى : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ {الطور: 48 } فلا مانع من إتيان من انتهى من البحث أو المطالعة به، وقد اختار حمله على القيام من النوم الطبري ، وروى ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح أنه فسرها بالقيام من كل مجلس، ويدل لهذا ما في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلس عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة : سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك . (51/309)
وذكر ابن حبان له رواية أخرى عن أبي هريرة مرفوعة ، وقد صحح الحديث الشيخ الألباني فقال: صحيح دون قوله ثلاث مرات . وفي الحديث أيضا : من قال سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليه ، ومن قالها في مجلس لغو كان كفارة له . رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني .
والله أعلم .
72155
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إبدال الزيت النباتي بالدهن الحيواني رقم الفتوى:72155تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
72156
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط يجب توفرها للمساهمة في صندوق استمثاري إسلامي يطرحه بنك ربوي رقم الفتوى:72156تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
كنت قد أرسلت لكم سؤالا حول مدى مشروعية المشاركة في صندوق استمثاري إسلامي يطرحه بنك أبوظبي الوطني في إمارة أبو ظبي واسمه صندوق النعيم.
وقلت إن الصندوق بحسب ما أفاد به العاملون في البنك هو:
- الصندوق يختص باستمثار الأموال في الأوجه المشروعة بما فيها المضاربة في أسهم الشركات الإسلامية على أن لا يقل المبلغ عن 10 آلاف درهم.
- هناك هيئة رقابة شرعية على إدارة الصندوق . (51/310)
- لا يوجد نسبة محددة سلفا للأرباح، والمستثمر شريك في الخسارة .
- لا يوجد إدارة مستقلة للصندوق عن إدارة البنك فالعاملون في بنك أبوظبي الوطني يديرون أيضا الصندوق.
- تخصم نسبة 2.5% من إجمالي المبلغ الذي يقوم المستثمر بإيداعه في حساب توفير يقوم بفتحه في البنك ذاته، ونسبة 2.5% أيضا من إجمالي المبلغ يخصم عند سحب المبلغ خلال سنة ونسبة 1.5% إذا سحب المبلغ خلال سنتين، ومن ثم 0% بعد ذلك.
- يمكن الحصول على الأرباح في الوقت المتفق عليه منذ البداية ، سواء كل 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة، ويتم إيداع الأرباح في حساب التوفير الذي فتحه العميل.
- بحسب ما قالوا إن المبلغ الذي يتم إيداعه في حساب التوفير سيتم تحويله مباشرة على المحفظة الاسثتمارية وأن هذا الحساب مطلوب لتسهيل إدراج الأرباح فيه بحسب الاتفاق ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنظرا لعدم اطلاعنا الكامل على هذا الصندوق بصورة يمكننا الحكم بها عليه، فسنذكر لك بعض الضوابط العامة التي يلزم توافرها لمشروعية المشاركة فيه ، علما بأنه لا يلتزم بهذه الضوابط غير البنوك الإسلامية فيما نعلم وهذه الضوابط هي :
1 ـ أن يكون لكل من رب المال والقائمين على إدارة الصندوق ( الشركة المضاربة أو البنك ) نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه ، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدرا معينا من الربح كألف أو ألفين مثلا .
2 ـ عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما، فرب المال مشارك بماله والمضارب مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن المضارب يتحمل خسارة مجهوده .
3 ـ أن تكون أسهم الصندوق لشركة تزاول أنشطة مباحة وليست حراما .
4 ـ أن لا تكون هذه الشركة من الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين ، وراجع الفتوى رقم : 57190 ، وإذا كانت البنوك الربوية هي التي تقوم بالمضاربة وانضبطت بالضوابط المذكورة ففي حكم المشاركة فيها تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم : 13984 ، والفتوى رقم : 40552 . (51/311)
5 ـ لا يجوز أن يتحمل رأس مال المضاربة سوى النفقات الفعلية التي تلزم المضاربة والتي نص عليها الفقهاء ، ويدخل في ذلك المصروفات الإدارية لإيداع المبلغ وسحبه ، أما ما زاد عن ذلك فلا يجوز سواء كان باسم النفقات الإدارية أو غيرها لأن المضارب مؤتمن على مال المضاربة . وقد ذكرنا هذا كضابط عام لما ذكر في السؤال من نسب الخصومات التي لا علم لنا بطبيعتها أو أسبابها . فإن لم تنضبط بالضوابط السابقة فلا تجوز المشاركة فيها لحرمتها في ذاتها، ولما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } وراجع الفتاوى التالية : 64116 ، 66381 ، 61467 .
والله أعلم .
72158
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الحصول على كتب من الجمارك بدل التي صودرت رقم الفتوى:72158تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
سؤالي هو: اشتريت مجموعة من الكتب من إحدى الدول العربيه وعند عودتي إلى بلدي وفي الجمارك تم أخذ الكتب مني ورفضوا إدخالها ولكن أحد الأشخاص قال إنه يستطيع أن يحضرها لي وبالفعل أحضرها ولكن عدد الكتب اختلف فمثلا كتاب زاد المعاد اشتريته عبارة عن جزئين أي كتابين والرجل أحضره لي أربعة كتب أي أربعة أجزاء لاختلاف الطبعة وكذلك بالنسبة للكتب الأخرى وقال لي هذا ما وجده في المخزن الخاص بالجمارك فهل يحق لي أن أقبلها منه أم لا وقال لي أيضا إن هناك كتبا أخرى موجوده هناك إذا أردت منها وذلك أن هذه الكتب الدينيه تبقى هناك إلى أن يتم إتلافها وتتلف بسبب المطر والإهمال فهل يحق لي أخذها أيضا أرجو إفادتي ؟ (51/312)
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الكتب التي جاءك بها ذلك الشخص تحتمل أن يكون مالكها قد أخذ كتبك بدلها يظن أنها هي كتبه ، كما تحتمل أن تكون ضائعة من شخص آخر ، وأن كتبك أنت قد سرقت أو ضاعت بوجه من أوجه الضياع .
فلو أنك عرفت عن طريق الجمارك أو غيرهم أن مالك تلك الكتب هو الذي أخذ كتبك فلا مانع من أن تستبقيها عندك بدلا من كتبك من باب ما يسميه العلماء بالظفر بالحق ، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل : وإن قدر ذو حق على شخص مماطل أو منكر أو سارق أو غاصب ونحوه على أخذ شيئه بعينه أو بقدر ما يساوي ماله من مال من عليه الحق فله أخذه .
وأما إذا لم تجد وسيلة تعرف بها أن صاحب الكتب هو الذي أخذ كتبك فليس لك أن تأخذها لأنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز أخذ مال الغير إلا بحق ، قال الله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188 } وقال صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام . متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه . أخرجه أحمد في مسنده .
وكون تلك الكتب عرضة للإتلاف لا يسوغ لك أخذها لأن صاحبها قد يصل إليها بنفس الطريقة التي وصلت أنت إليها بها . (51/313)
والله أعلم .
72159
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن أب وأم وإخوة واخوات رقم الفتوى:72159تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة الشيخ أرجو أن تفيدوني بأسرع ما يمكن : عندنا محل للانترنت وكان هذا المحل لأخي الذي توفي ولم يترك أولادا ونحن أربع بنات والوالدان الحمدلله موجودان ولم يأخذ أي منا حقه فهل يجب أن نزكي من المال؟ وكيف تكون طريقة الزكاة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة واجبة في ريع المحل المذكور إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتمال رأس المال نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية هي ملك لصاحب المحل المذكور ، وتستثنى من الزكاة الأجهزة المستخدمة في المحل وكذلك أدوات المكاتب ونحوها من الأدوات التي لا تراد للبيع ، فإذا كان مالك المحل قد مات بعد وجوب الزكاة عليه فالواجب إخراجها من تركته قبل قسمها لأنها لا تسقط بموته كما تقدم في الفتوى رقم : 69693 ، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية يساوي عشرين مثقالاً من الذهب وقدره بالوزن الحالي 85 غراما من الذهب تقريبا والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ( اثنان ونصف في المائة )
أما إذا كان هذا الشخص قد مات قبل وجوب الزكاة عليه فلا تجب في تركته وكذلك الورثة لا تجب عليهم الزكاة فيما ورثوه بل يستقبل كل منهم حولا جديدا بنصيبه، فإذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا وجبت فيه الزكاة كما سبق في الفتوى رقم : 23547 ، وتقسيم التركة يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية في بلدكم ، علما بأنه لا يرث أخ ولا أخت مع وجود والد المتوفى .
والله أعلم .
72160
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أجرة عقارات اشتريت بقرض ربوي رقم الفتوى:72160تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
أبي يعمل في مؤسسة ربوية وله ثلاثة منازل استعمل لبنائها قروضا ربوية وهو الآن يأخذ أجرة كرائها شهريا وأمي معلمة أرجو أن يكون عملها حلالا (51/314)
أستطيع أن أميز بين ماهو متأتي من دخل أبي وماهو من دخل أمي فمثلا آخذ يوميا مالا لسد حاجاتي من أمي وأغلب ملابسي من دخلها أما فراشي وحاسوبي فهو من دخل أبي أريد أن أعلم هل أن المال المتأتي من أجرة المنازل حلال أم حرام إن كانت حلالا هل يمكن أن ينفق علي أبي علما وأنه يختلط مع ذلك المال أجرة من المؤسسة الربوية وإن كانت حراما هل من سبيل لتطهيرها وماذا أفعل في فراشي وحاسوبي المتأتيان من دخل أبي وفي المأكل والمشرب ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنك الربوي حرام لأنه إن كان كاتبا لعقود ومعاملات الربا أو شاهدا على ذلك فقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الإثم سواء مع آكل الربا وموكله ، ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء . وإن كان في غير ذلك من الأعمال فهو معاون للمرابين، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } والربا من أعظم الآثام ، ثم إنه ليس من شك في أن الاقتراض بالربا من المحرمات الشرعية لما ورد في الحديث الشريف . ولكن تملك المنازل المذكورة يعتبر تملكا صحيحا ، والأموال التي تأتيكم من أجرتها حلال ، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه ، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره ، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا .
وأما ما يتقضاه أبوك من المؤسسة الربوية فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أثناء عمله فلا حرج عليه في المرتب الذي تقاضاه منها إن كان تاب إلى الله بعد ما علم بحرمة العمل في ذلك المجال، فإن الله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا : فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة: 275 } وإن لم يكن جاهلا بهذا الحكم أو لم يتب منه بعد علمه به فإن المرتب الذي يتقاضاه منه حرام ، والواجب عليه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة ، وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين . وإذا تم هذا الأمر طهر المال ولو كان مشترى من أصل حرام . (51/315)
والله أعلم .
72162
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أداء صلاة الاستسقاء في المسجد رقم الفتوى:72162تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
س: ما حكم صلاة الاستسقاء في المساجد ؟
أرجو إجابة شافية لأني إمام مسجد وليس عندي العلم الكافي لأحكم في المسالة وأجزم فيها .
وجزاكم الله خيراً ، أرجو الرد سريعاً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل في صلاة الاستسقاء أداؤها في الصحراء، وتجوز في المسجد. قال النووي في المجموع متحدثا عن الاستسقاء : السنة أن يصلي في الصحراء بلا خلاف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في الصحراء، ولأنه يحضرها غالب الناس والصبيان والحيض والبهائم وغيرهم ، فالصحراء أوسع لهم وأرفق بهم . انتهى
وقال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي : أطلق أصحابنا الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء ولم يقيدوا ذلك بغير مكة كما في صلاة العيد، والظاهر أنه لا فرق، وأن أهل مكة يصلون الاستسقاء بالمسجد الحرام كما في صلاة العيد . انتهى
وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية : وكذلك أنواع الاستسقاء فإنه استسقى مرة في مسجده بلا صلاة الاستسقاء ، ومرة خرج إلى الصحراء فصلى بهم ركعتين ، وكانوا يستسقون بالدعاء بلا صلاة ، كما فعل ذلك خلفاؤه ، فكل ذلك حسن جائز . انتهى (51/316)
وقال ابن قدامة في المغني : ويستحب أن يستسقوا عقيب صلواتهم ، ويوم الجمعة يدعو الإمام على المنبر ، ويؤمن الناس ، قال القاضي : الاستسقاء ثلاثة أضرب ، أكملها الخروج والصلاة على ما وصفنا ، ويليه استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبر..... إلى أن قال : والثالث : أن يدعو الله تعالى عقيب صلواتهم ، وفي خلواتهم. انتهى
وعليه؛ فيجوز صلاة الاستسقاء في المسجد؛ وإن كان الأفضل الخروج إلى الصحراء لأدائها .
والله أعلم .
72163
فتاوى
عنوان الفتوى:أيام الحسوم والثريا رقم الفتوى:72163تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
ما هي أيام الحسوم وأيام الثريا وماذا يحدث في هذه الأيام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا معنى الأيام الحسوم وعددها وما قيل عنها في الفتوى رقم: 45974.
وأما الثريا فهي نجم يطلع صباحاً في أول فصل الصيف عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز ويصاحبه نضج الثمار، قال ابن عبد البر في التمهيد: وطلوعها صباحاً لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار وهو شهر مايو وذكر قول عمر للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به يا عم رسول الله كم بقي من نوء الثريا فقال العباس العلماء بها يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعاً فكأن عمر رحمه الله قد علم أن نوء الثريا وقت يرجى فيه المطر ويؤمل فسأله عنه أخرج أم بقيت منه بقية. انتهى.
وقال ابن حجر في الفتح: وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار وروى أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت: ومتى ذلك، قال: حتى تطلع الثريا. (51/317)
قال المناوي في تفسيره لحديث: إذا طلعت الثريا أمن الزرع من العاهة. قال: إذا ظهرت للناظرين عند طلوع الفجر، وذلك في العشر الأواسط من أيار. وإذا طلعت عند الفجر انقطعت العاهة وبدا صلاح الثمر غالباً. انتهى منه بتصرف.
وللاستزادة انظر كتب التفسير عند قوله تعالى (والنجم إذا هوى) وعند قوله (ومن شر غاسق إذا وقب) وفي كتب الحديث وشروحه عند باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وفي كتب المطالع وغيرها.
والله أعلم.
72165
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تحديث الأطفال بالإسرائيليات رقم الفتوى:72165تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
ما حكم تدريس الأطفال للإسرائيليات أو نشرها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ضوابط تلك القصص ما يقبل منها وما يرد، وما يجوز الاستئناس به وما لا يجوز، وحكم نشرها وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16467، 17575، 8036.
فإن كانت تلك القصص مما يجوز الاستئناس به فلا حرج في تحديث الأطفال بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. رواه البخاري وغيره.
ولكن لا بد من مراعاة عقولهم ومدى إدراكهم، وألا يكثر من ذلك، والأولى تحديثهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الكرام لغرس القيم النبيلة وحبهم في نفوس أولئك النشئ.
والله أعلم.
72167
فتاوى
عنوان الفتوى:الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:72167تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
كيف ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/318)
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71753، 71157، 71673، 71469، 71536، 6417، 41439.
والله أعلم.
72168
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل تتعلق ببيع الشقق رقم الفتوى:72168تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
أنا من المغرب أشتغل مقاولا في الميدان العقاري عن طريق بيع الشقق المجزئة و كيفية البيع تتم عندما يأتي الزبون فيحصل اتفاق على ثمن البيع فنتعاقد معه بعقد يسمى الوعد بالبيع بعد أدائه لتسبيق ثم يذهب هذا الزبون إلى مؤسسة بنكية فتساعده على ثمن الشراء ثم نبرم معه عقدا نهائيا أطلب منكم توضيحا في هذه المسألة من الجانب الشرعي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة في السؤال تشتمل على عدة مسائل تتصل ببيع هذه الشقق ويجب بيان حكمها :
الأول : المبلغ الذي يدفعه المشتري للجهة التي تبيع الشقق ( التسبيق أو العربون ) وهذا لا شيء فيه لضمان جدية المشتري في الشراء ، وقد سبق بيان جواز هذا بشروطه في الفتوى رقم: 25118 .
الثانية : الوعد بالشراء من قبل المشتري، وهذا لا شيء فيه لكنه لا يعتبر بيعا وإن وثق بالكتابة ، وإنما هو وعد بالبيع ، فهذا العقد لا يفيد تملك المشتري للشقة ولا البائع للثمن ، وقد سبق بيان حكم الوفاء بالوعد في الفتوى رقم : 49357 .
الثالثة : دفع بقية الثمن وإجراء عقد البيع عن طريق التمويل من البنك ، وفي هذه المسألة تفصيل : فإذا كان البنك الممول يتعامل بالربا وكان المشتري غير مضطر للاقتراض بالربا لشراء الشقة فلا يجوز لكم التعامل معه لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان ، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 24925 ، والفتوى رقم : 71223 .
أما إذا كان المشتري مضطرا لشراء الشقة في هذه الحالة فلا مانع من التعامل معه لأنه يجوز في الضرورة ما لا يجوز في حال السعة والاختيار ، ولمعرفة الضرورة المبيحة للقرض الربوي راجع الفتوى رقم: 14049 ، والفتوى رقم : 22567 ، والفتوى رقم : 70191 . (51/319)
أما إذا كان البنك الممول لا يتعامل بالربا فلا مانع من البيع لهذا المشتري أو غيره لعدم وجود ما يمنع من البيع ما دام العقد قد استوفى شروطه ، ولمعرفة شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء راجع الفتوى رقم : 1608 ، والفتوى رقم : 38811 ، والفتوى رقم : 5706 .
والله أعلم .
72171
فتاوى
عنوان الفتوى:أسماء طواف الإفاضة رقم الفتوى:72171تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
ما هي أسماء طواف الإفاضة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج ويسمى أيضاً بطواف الزيارة عند أهل العراق، وطواف الإفاضة عند أهل الحجاز، وطواف يوم النحر وطواف الركن أو الفرض وطواف الصدر، والأشهر أن الذي يطلق عليه طواف الصدر هو طواف الوداع، هذا غاية ما وقفنا عليه من تسمياته.
والله أعلم.
72172
فتاوى
عنوان الفتوى:كتب لا يستغني عنها طالب العلم رقم الفتوى:72172تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
أريد أن أتفقه وأتعلم العلم الشرعي وحفظ القرآن والسنة النبوية المطهرة، ولا أعرف عن من آخذ هذا العلم مع انتشار علماء يخافون في الله لومة كل لائم، فأرجو أن تكتبوا لي عن أسماء العلماء الثقات الذين لا يخشون في الله لوم اللائمين الذين يتقون الله عز وجل في كل أحوالهم، كما أنني أريد أن أكون في بيتي مكتبة إسلامية متكاملة فأرجو أن تكتبوا لي عن أسماء الكتب التي تنفعني وأولادي من بعدي في الآخرة قبل الدنيا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد وأن يفقهنا في دينه (فمن يرد الله به خيراً يفقه في الدين) كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. (51/320)
وأما ما طلبت من تحديد شيخ يتصف بما ذكرت فلا سبيل إلى معرفته إلا بسؤال طلبة العلم في ذلك البلد وستجده بإذن الله فلا يزال في الأمة خير، وأما الكتب النافعة التي ينبغي للمرء أن يحرص على اقتنائها، فانظر الفتوى رقم: 22007 لمعرفة عناوينها.
والله أعلم.
72173
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة في المساجد في ديار الكفر رقم الفتوى:72173تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
ما هى ديار الكفر وهل يجوز عدم الصلاة بالمساجد بديار الكفر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدار الكفر هي كل دار كانت أحكام الكفر فيها ظاهرة غالبة .
وأما الصلاة فواجبة على المسلم أينما كان سواء كان في دار الكفر أو دار الإسلام، وإذا وجد مسجد في ديار الكفر فالمطلوب من المسلم أن يصلي فيه مع إخوانه المسلمين ليحوز زيادة الأجر والثواب، فالصلاة في المسجد خير من الصلاة في البيت بالنسبة للرجل، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة . وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى .
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال ، إلا من عذر ، ومنهم من ذهب إلى أنها شرط في صحة الصلاة فلا ينبغي التساهل في حضور الجماعة في المسجد مع قوله صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر . رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
والله أعلم .
72175
فتاوى
عنوان الفتوى:تسجيل الزواج الذي تم قبل إسلام الزوج رقم الفتوى:72175تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال: (51/321)
جزاكم الله ألف خير على مساعدتكم.
أنا موظف إداري متخصص في تسجيل الزواج الفرنسي في السجلات الجزائرية. لكن بما أن زواج المسلمة من غير المسلم حرام، فإني أواجه الحالات التالية: مسلمة تتزوج من فرنسي غير مسلم لدى السلطات الفرنسية وتأتي عندي لكي أصادق على زواجها لكني أرفض لكونها تزوجت برجل لم يعتنق الإسلام إلا بعد إبرام عقد الزواج. وأضطر أمام إلحاح الزوجة على إنجاز عقد إسلام أن أذكر فيه بأن الزوج اعتنق الإسلام قبل إبرام عقد الزواج الفرنسي حتى أستطيع تسجيل زواجها مع العلم أن الزوج اعتنق الإسلام بعد الزواج الفرنسي، فما رأي سماحتكم في هذه النازلة حتى يطمئن فؤادي ؟
وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن زواج المسلمة من الكافر باطل ولا ينعقد أصلا بإجماع العلماء ، ومستند هذا الإجماع قول الله جل وعلا : وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة: 221 } وحكم مثل هذا الزواج حكم الزنى ، ويجب أن يفرق بين طرفيه في الحال ، ومن سجل زواجا على هذه الحال فإنه قد أعان على معصية، والله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } فكان من واجبك أن تأمر أولئك الذين يأتونك وقد أبرموا عقود أنكحتهم قبل إسلام الرجل الذي يريد الزواج من مسلمة بأن يعيدوا تلك العقود بعد الدخول في الإسلام ، وإن امتنعوا من ذلك فلا يجوز لك تسجيل تلك العقود .
أما الآن وقد مضى ما ذكرته من الأمر فإن واجبك هو أن تتوب إلى الله مما كنت قد اقترفته ولا تعود إلى مثله .
والله أعلم .
72176
فتاوى
عنوان الفتوى:التشبه بالنساء في البلاد التي اعتيد فيها ذلك رقم الفتوى:72176تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال: (51/322)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.... أما بعد:
من المعروف أن تشبه الرجال بالنساء حرام والعكس أيضاً حرام... البعض يقول بأن الرجل إذا ذهب إلى بلاد الكفر أو أي بلد اعتيد فيها للرجال بأن يلبسوا الأساور والحلق والخواتم (غير التختم) والسنسال يجوز لهم ذلك.. لأنه ليس فيه تشبه بالنساء (في تلك البلد) ولأن لبس مثل هذه الزينة أمر عادي عند الرجال (في تلك البلاد)... فما حكم الشرع في ذلك؟ وبارك الله فيكم، ووفقكم إلى ما فيه عزة ونصر للإسلام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل ولا للرجل أن يتشبه بالمرأة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء, والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري والترمذي وأبو داود. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. وهذا دليل على أن التشبه المذكور من الكبائر، عافانا الله جميعاً.
وكما أنه لا يجوز تشبه أي من الجنسين بالجنس الآخر، فإنه كذلك لا يجوز التشبه بالكفار أو الفساق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي رواية: حشر معهم. رواه أحمد وأبو داود. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا النصارى. الحديث.
قال صاحب عون المعبود: قال القاري: أي من شبه نفسه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره أو الفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم، أي في الإثم والخير. وقال العلقمي: أي من تشبه بالصالحين يكرم كما يكرمون، ومن تشبه بالفساق لم يكرم.
وبناء على هذا، فالرجل إذا ذهب إلى بلاد الكفر أو أي بلد أعتيد فيها للرجال بأن يلبسوا الأساور والحلق والخواتم أو أي حلية أخرى مما خص الشرع لبسه للنساء، فليس له أن يلبس ذلك. لأنه لا يخلو من أن يكون متشبها بالنساء أو بالكفار والفساق، وكل ذلك حرام، وقد بينا من قبل ما يجوز للرجل لبسه من الحلي، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6148. (51/323)
والله أعلم.
72177
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نكاح امرأة والداها أو أحدهما غير كتابي رقم الفتوى:72177تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
72179
فتاوى
عنوان الفتوى:الشرود الذهني.. سببه.. وعلاجه رقم الفتوى:72179تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
أنا طالب وأدرس بشكل كبيرمن 8 إلى 10 ساعات يوميا ومحافظ على أورادي يوميا مع ختمة مستمرة من القرآن الكريم، ولكن السؤال هو : يحدث لي شرود في الذهن بشكل كبير وطويل ومتكرر مثلا في الصلاة والدراسة وجميع الأوقات أنتظر الجواب ؟
وجزاكم الله خيرا عني وعن سائر المسلمين أجمعين .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يعينك على الالتزام بختم كتابه والعمل بشرعه ، فإن الطريق الذي ذكرت أنك تسير فيه هو طريق عباد الله الصالحين الذين اصطفاهم الله على سائر خلقه ، قال تعالى : ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ {فاطر: 32 } وما يحصل لك من شرود ذهني أثناء مذاكرتك وصلاتك ونحو ذلك إنما هو من فعل الشيطان ليعكر صفو عباداتك ، وليفسد عليك أمر دينك، فقد روى أبو داود عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة . قال الشيخ الألباني : صحيح ، ورواه أحمد وغيره أيضا . (51/324)
ومما يعين الشيطان على ذلك تفرق همة المرء في أمور عديدة ، أو حصول بعض العوارض المنغصة التي تفرق على المرء أمره وتشتت عليه شمله ، فيكون ذلك مدخلا للشيطان في إعمال الذهن فيها، وذلك مما يشغل المرء عن أوراده وواجباته ، وعلاج ذلك التوكل على الله تعالى ، فإن المتوكل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وأن النفع والضر بيد الله تعالى وحده، فيذهل قلبه بهذا الفكر العالي عن كل ما يعرض له من أمور ، ويصفو ذهنه لعبادة العزيز الغفور ، ويمتلئ قلبه لله وقارا وبه أنسا وثقة، ولرسوله حبا ، حتى يكون ما يعرض له من منغصات في بعض الأحيان أحب إليه من العافية - وذلك دون تمني البلاء- لأنها حال يجد فيها قلبه الضائع، ويجتمع إليه فكره التائه .
ولا يستغني المرء في الحالة المذكورة عن كثرة ذكر الله تعالى التي ينعم صاحبها باطمئنان القلب وراحة النفس وثقل الميزان ومغفرة الذنوب والآثام، قال تعالى : أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد: 28 } والصحبة الصالحة على ما ذكرنا خير معين، فإن الصاحب يتأثر بصاحبه؛ كما قال الشاعر : (51/325)
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه * فكل قرين بالمقارن يقتدي .
وقيل قديما : الصاحب ساحب .
وخير صحبة صالحة يمكن للمرء لزومها العلماء الربانيون الذين إذا غفل صاحبهم ذكروه، وإذا ذكر الله أعانوه وإذا هفا تحملوه، وإذا مرض قلبه أعطوه من الأدوية النافعة ما يكون سببا في صحته بعد مرضه وحياته بعد موته، وذلك بوابل غيث القرآن، وسنة سيد الآنام .
ولمزيد من التفاصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية : 6598 ، 43640 ، 11752 ، 55538 .
والله أعلم .
72181
فتاوى
عنوان الفتوى:حرمة أخذ المال العام بغير حق رقم الفتوى:72181تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
72183
فتاوى
عنوان الفتوى:المعجزات التي ظهرت من ناقة صالح عليه السلام رقم الفتوى:72183تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
ما هي العلامات والآيات المعجزة التي أوجدها الله تعالى في الناقة التي أرسلها إلى قوم النبي صالح عليه السلام، فأرجو إجابتنا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالآيات والمعجزات التي ظهرت من ناقة صالح التي أخرجها الله تعالى لقومه معجزة له لما طلبوا منه ذلك هي كما ذكر الله تعالى في كتابه، قال تعالى: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ* فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ* أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ* سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ* إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ* وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ* فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ* فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ {القمر:26: 31}، الآيات من سورة القمر. وللوقوف على تفسيرها وما أثر فيها انظر الرابط التالي على موقعنا: (51/326)
http://.qa/ver2/archive/showayatafseer.php?swraNo=54&ayaNo=27&TafseerNo=8&ayaNo=27&TafseerNo=8
والله أعلم.
72185
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم طلب البنت من أمها أن ترد الهبة رقم الفتوى:72185تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
6797.
وعليه.. فلا يلزم تلك الأم أن ترد شيئا إلى ابنتها بعد ما تمت حيازتها لذلك الذهب.
والله أعلم.
72186
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى ناصحة لطلبة العلم رقم الفتوى:72186تاريخ الفتوى:01 صفر 1427السؤال:
أنا طالبة جامعية وهذا آخر فصل لي وتحصيلي الدراسي ضعيف نتيجة تقصيري في دراستي فهل أحاسب على ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 63982، 63659، 35645، 26195، 25496، 18306، 40889.
والله أعلم
72188
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يلزم من دخول سمسار جديد واستمرار التعامل معه رقم الفتوى:72188تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال: (51/327)
الموضوع: عرفني أحد الوسطاء بوسيط آخر لبيع أرض ولم نوفق، عدت أنا واتصلت بالشخص الذي عرفني به على علم من الوسيط الأول وحاولنا بيع الأرض مرة ثانية ولم نوفق وثالثة ورابعة استمرت العلاقة مع الوسيط الثاني الذي عرفني به وهناك محاولة لبيع الأرض لطرف غير الذي اجتمعنا عليه بالأساس وعقدها جاري صياغته، فهل يستحق عمولة وهل متساوية معي، سؤالي هو: إذا تعارف شخصين بخصوص علاقة ما ولم يوفقا واستمرت العلاقة مع الطرف الثالث ومع الزمن أصبح صديقاً لي وتعاملت معه ببيع وشراء أراض أو نفس الأرض، فهل أدفع للمعرف الأول شيئاً من الأرباح حتى لو كانت العملية التي عرفني به من أجلها لم تتم، ومضى عليها ما لا يقل عن 6 أشهر، وهل أساويه معي بالمقدار وأنا الذي أركض وأتعب وأسافر وأتصل وإلخ وهو لا يعمل شيئاً، والموضوع الذي عرفني به بالطرف الثاني قد انتهى بعدم التوفيق لكن الأرض هي نفسها التي بصدد بيعها لكن المشتري مختلف؟ حفظكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السمسار (الوسيط) يستحق الأجرة المسماة إذا أتم عمله الذي اتفقتما عليه، ولا يلزم أن يكون في هذا العمل تعب وذهاب وإياب -كما أشرت في سؤالك- بل مجرد التوسط والدلالة بالقول أو الفعل أو الكتابة ونحو ذلك يكفي في استحقاق الأجرة بشرط أن يتم العمل المتوسط فيه. بمعنى أوضح نقول: إذا دلك الوسيط الأول على طرف ثالث في مسألة بيع أرض أو بيت ونحوها وتمت البيعة ولو بعد حين فإنه يستحق الأجرة المتفق عليها.
أما ما عدا تلك الأرض التي حصلت الوساطة عليها فلا يلزمك شيء للوسيط الأول إذا استمرت علاقتك بالطرف الثالث المذكور، وراجع للمزيد من الفائدة في هذا الموضوع الفتوى رقم: 43689، والفتوى رقم: 60711.
والله أعلم. (51/328)
72189
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في الصلاة في مسجد يوجد في خارجه قبر رقم الفتوى:72189تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
13365.
والله أعلم.
72191
فتاوى
عنوان الفتوى:المداعبة بين شابين بغير إيلاج رقم الفتوى:72191تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
28167 ، 22549، 6872، 8686، 19385، 71334.
والله أعلم.
72193
فتاوى
عنوان الفتوى:التخصص في دراسة المصارف الإسلامية لخدمة الإسلام رقم الفتوى:72193تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
72194
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية استلام الركن اليماني رقم الفتوى:72194تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
7313، واستلامه يكون باليد اليمنى إن أمكن, ثم باليسرى, ثم بشيء في اليمنى، ثم بشيء في اليسرى. ففى تحفة المحتاج ممزجا بالمنهاج على الفقه الشافعي : ويستلم الركن اليماني للخبر المذكور بيده اليمنى فاليسرى فما فى اليمنى فاليسرى. انتهى
ويجزئ في هذا الاستلام وضع اليد عليه فقط ففي المدونة على الفقه المالكي:
وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ بِالْيَدِ وَيَضَعُ الْيَدَ الَّتِي اسْتَلَمَ بِهَا عَلَى الْفَمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَبِّلَ يَدَهُ. انتهى
وفى كتاب الأم للشافعي:
وأحب أن يستلم الركن اليماني بيده ويقبلها ولا يقبله لأني لم أعلم أحدا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل إلا الحجر الأسود وإن قبله فلا بأس به. انتهى
وفي المنتقى للباجي وهومالكي:
وقد روى سالم عن أبيه أنه قال { لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين } وظاهر المسح باليد الوضع على الممسوح، وكان مالك ومن روى عنه يستحب أن يضعها على فيه ; لأن معنى الاستلام عائد إلى الفم. انتهى
والذى عليه أكثر أهل العلم عدم مشروعية تقبيله قال ابن قدامة في المغنى:
فإذا وصل إلى الرابع , وهو الركن اليماني , استلمه . قال الخرقي : ( ويقبله ) . والصحيح عن أحمد أنه لا يقبله . وهو قول أكثر أهل العلم . انتهى (51/329)
وعليه فالظاهر من كلام أهل العلم أن استلام الركن اليماني بوضع اليد عليه واختلفوا في تقبيلها وكذلك تقبيل الركن نفسه كما رأيت، ولم نقف على قول لهم بكون الاستلام المذكور يكون من أعلى إلى أسفل.
والله أعلم.
72196
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تقبيل الرجل الرجل في فمه رقم الفتوى:72196تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
إذا ضم صديق صديقه وقبله من فمه وكل جسمه فهل هذا لواط ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل تقبيل فم الرجل ، وكذا تقبيل المرأة فم المرأة ، وكذا المعانقة مع مماسة الأبدان دون حائل ، وذلك كله إذا كان على وجه الشهوة ، وهذا بلا خلاف بين الفقهاء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن المكامعة وهي : المعانقة بلا حائل بينهما ، وعن المعاكمة وهي : التقبيل . رواه ابن أبي شيبة وغيره ، وفي لفظ لأحمد : نهى عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار, وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار . قال الأرناؤوط : صحيح لغيره .
قال الزيلعي في نصب الراية : والمعاكمة أن يلثم الرجل فاه صاحبه يعني بفيه مأخوذ من كعام البعير وهي أن يشد فاه إذا هاج . انتهى
ولا يعد هذا لواطا موجبا للحد فاللواط شرعا هو : تغييب الحشفة في دبر الذكر ، ذكره صاحب الفواكه الدواني وغيره .
والحشفة هي الآلة الحاسة في الذكر وبها الالتذاذ ، وتكون في مقدمته ، أما إن كان التقبيل على وجه المبرة والإكرام فجائز ، والقبلة التي سأل عنها السائل يتعذر نسبتها إلى المبرة والإكرام بل الغالب أن تكون لحظ النفس ، وإن لم تصحبها شهوة ، وادعاء عدم صحبتها للشهوة مردود على مدعيه إذ الغالب على مثل هذه القبلة أن تكون لذلك .
وقد ذكر العلماء أن ذلك من الاستمتاع المباح بين الرجل وزوجته بل هو من الأشياء التي ينبغي فعلها قبل الجماع ، وراجع الفتويين رقم : 48196 ، 70382 . (51/330)
والله أعلم .
72197
فتاوى
عنوان الفتوى:الشحم تابع للحم في الحل والحرمة رقم الفتوى:72197تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
هل أكل إلية الخروف حلال أم حرام؟ وشكراً، أرجو سرعة الرد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز أكل إلية الشاة المذكاة ذكاة شرعية، والشحم تابع للحم في الحل والحرمة، كما في الفتوى رقم: 67043، وانظر أيضاً الفتوى رقم: 66733.
ولكن إذا كانت الإلية قد جزت عن الشاة وهي حية فإن الإلية تعتبر ميتة ولا يجوز أكلها لما رواه أبو داود والترمذي وأحمد واللفظ له عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى إليات الغنم وأسنمة الإبل فيجبونها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. ولهذا نص الفقهاء على أن ما أبين من حي فهو كميتته.
والله أعلم.
72198
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المتمالئين على القتل رقم الفتوى:72198تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
أريد الحل في هذه المشكلة حسب الشرع الإسلامي : لقد قامت عشيرة كاملة بالتآمر لقتل رجل مسلم وقتلوه بدم بارد غدرا بعد أدائه لصلاه الظهر في المسجد وبعد وفاته لم يكتفوا بذلك وأكمنوا في بيوتهم وعند سماع أهل القتيل للخبر هاجوا وماجوا فقام المكمنون القتلة بقتل رجل آخر من عائلة القتيل بطلق واحد قاتل في الصدر قنصا، القتلة الآن أحرار والسلطة الفلسطينية لم تقم باعتقالهم ومحاكمتهم والآن الوضع خطير جدا أفتوني برأي الشرع بكيفية التصرف ؟
وجزاكم الله خيرا ، للضرورة إرسال الإجابة بالسرعة القصوى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن روح المؤمن عظيمة عند الله، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء: 93 } وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء . وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزال المؤمن معنقا ـ ومعنى معنقا : خفيف الظهر سريع السير ـ صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح- أي أعيا وانقطع . وروى ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق . فعلى من ارتكبوا ما ذكرته من البغي أن يتوبوا إلى الله قبل أن تفوت الفرصة . (51/331)
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإن المتمالئين على القتل يقتلون جميعا إذا لم يعف عنهم أولياء الدم أو يرضوا بالدية منهم ، فقد روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قال في رجل تمالأ عليه جماعة من أهل اليمن : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا .
وهذا ما درج عليه الشيخ خليل في المختصر حيث قال : ويقتل الجمع بواحد والمتمالئون؛ وإن بسوط سوط ، والمتسبب مع المباشر .
ولكن شريعة الإسلام السمحة الغراء لم تجعل للإنسان أن يقتص لنفسه ، لما يترتب على ذلك من الفساد ، وإنما جعلت القصاص والحدود والتعازير للسلطة الحاكمة ، وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم : 13598 .
والله أعلم .
72199
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صوم من أكل أو شرب ساهيا رقم الفتوى:72199تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
ما الحكم الشرعي في قضاء الصيام لمن أفطر في رمضان سهواً لسنواتٍ عدة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/332)
فمن أكل أو شرب وهو صائم ساهيا أو ناسيا فصومه صحيح ولا يلزمه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه . متفق عليه ، إلا إذا استمر على الأكل والشرب بعد ذلك متعمدا فيلزمه القضاء لكل يوم أفطره ولو كان فطره في عدة سنوات .
والله أعلم .
722
عنوان الفتوى:تثبت النفقة بتمكين الزوجة الزوج من نفسها رقم الفتوى:722تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال : فضيلة الشيخ عاجل جداً ... متى تستوجب الزوجة النفقة هل من تاريخ عقد النكاح ام عند الدخول بها ، واذا حصل اختلاف وتفريق للضرر بينهما ولم يدخل عليها وانما اختلى الزوج بالزوجة فهل تحسب لها النفقة على اعتبارا انها لم تمنع نفسها عنه بدليل الاختلاء . ننتظر الرد في اسرع وقت وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ..... وبعد: يجب على الزوج نفقة زوجته بالمعروف مقابل الاستمتاع بها. لما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر الطويل في حجة الوداع وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرِّح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف). فإذا عقد الزوج على الزوجة ومكنته من نفسها تمكيناً تاماً يستمتع بها حيث شاء ومتى شاء وبكل أنواع الاستمتاع الجائزة وجبت عليه نفقتها. سواء استمتع بها بالفعل أو لم يستمتع بها ما دامت قد مكنته من نفسها . أما إذا عقد عليها وامتنعت منه ولم تمكنه من نفسها أو مكنته من نفسها تمكيناً غير تام كأن مكنته من نفسها في وقت دون وقت أو في مكان دون مكان أو بنوع من أنواع الاستمتاع دون نوع. لم تجب لها نفقة على الزوج وأما الاختلاء فقط فليس دليلاً كافياً على أنها قد مكنته من نفسها تمكيناً تاماً لأنها قد تمكنه من الاختلاء بشرط أن لا يستمتع بها أو أن لا يذهب بها إلى بيته أو نحو ذلك مما هو شائع في عادات كثير من الناس. وعلى ذلك فإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول فإنه ينظر في أمرهما. فإن كان تأخير الدخول بها منه هو فقط مع أنها قد مكنت من نفسها تمكيناً تاماً وجبت عليه نفقتها من فترة التمكين وإن كان تأخير الدخول بها بسبب منها فلا نفقة لها عليه. وفي هذا الأمر تفصيل لابد فيه من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنتم فيه. والله تعالى أعلم. (51/333)
72200
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في استخدام الآنية المطلية بالذهب والفضة رقم الفتوى:72200تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
ما حكم استخدام الأواني المطلية بالفضة في التقديم، علماً بأننا نضع فيها أكواب الشاي فقط، وإذا كانت محرمة هل يمكن استخدامها لوضع العطور فيها؟ (51/334)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإناء المطلي بالفضة قد اختلف أهل العلم في استعماله هل يجوز أم لا؟ فعند الحنابلة يحرم استعماله، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي: (و) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه (مطلي) بذهب أو فضة بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد ونحوه، وكثير فسر الطلاء بالتمويه. انتهى.
والأصح عند الشافعية جواز استعماله؛ إلا إذا كان الإناء المطلي يمكن استخراج فضة منه بعد عرضه على النار فيحرم استعماله حينئذ، ففي نهاية المحتاج ممزوجاً بالمنهاج وهو شافعي: (ويحل) الإناء (المموه) أي المطلي بذهب أو فضة، أي يجوز استعماله (في الأصح) لقلة المموه به فكأنه معدوم. والثاني: يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فإن كثر المموه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم. انتهى.
وللمالكية قولان بالمنع والجواز شهر بعضهم جواز استعماله، ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل: (و) في حرمة استعمال أو اقتناء الإناء النحاس ونحوه (المموه) أي المطلي ظاهره بذهب أو فضة نظراً لظاهره، وجوازه نظراً لباطنه عكس ما قبله قولان مستويان، واستظهر بعضهم الثاني نظراً لقوة الباطن. انتهى.
ويجوز استعماله عند الحنفية، ففي الدر المختار على الفقه الحنفي: أما المطلي فلا بأس به بالإجماع، فلا فرق بين لجام وركاب وغيرهما لأن الطلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه. عيني وغيره. انتهى.
فالمسألة -كما رأيت- مسألة خلاف، وعلى كل حال فينبغي عدم استعمال الإناء المذكور مطلقاً سواء في الأكل أو الشرب أو غيرهما من الحاجات خروجاً من خلاف أهل العلم.
والله أعلم.
72201
فتاوى
عنوان الفتوى:تعريف المرتد وما يلحق به من أحكام رقم الفتوى:72201تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال: (51/335)
سؤالي هو: من هو المرتد؟ وماذا يلزمه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرتد في اصطلاح الفقهاء هو الذي يكفر بعد إسلامه ، وسمي مرتدا لأن الردة لغة هي الرجوع عن الشيء ، فمن كفر بعد إسلامه فقد رجع عن الإسلام فهو مرتد .
ويلزم المرتد- وكل كافر- التوبة إلى الله تعالى والدخول في الإسلام من جديد، فإن تاب تاب الله عليه، قال تعالى : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ {الأنفال: 38 } فإن لم يتب فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه . رواه البخاري وأحمد ، وانظر الفتوى رقم : 13987 ، والفتوى رقم : 41348 ، والفتاوى المرتبطة بها .
وقد بسطت كتب الفقه الإسلامي الكلام حول المرتد وأحكام الردة والمسائل المتعلقة بها مثل مسألة استتابة المرتد وهل هي واجبة أو مستحبة ؟ وهل إمهاله ثلاثة أيام واجب أم مستحب ؟ وبم تثبت الردة وبم تقع ؟ وكيف تكون توبة المرتد ؟ وغير ذلك من المسائل ، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان .
والله أعلم .
72203
فتاوى
عنوان الفتوى:الرؤيا والوحي والإلهام رقم الفتوى:72203تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أولا نشكركم على تواصلكم معنا عبر هذا الموقع العزيز ، أما عن سؤالي اليوم فيتعلق بعلاقة الرؤيا من جهة ، وعلم الغيب والوحي والإلهام من جهة أخرى ، فهناك جماعة يزعم شيخها أن الرؤيا وحي من الله فكيف يكون هذا ممكن ونحن نعلم أن الوحي قد انقطع بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام متأولين الحديث الشريف ـ رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ـ وبناء على الرؤيا بدأت هذه الجماعة تدعي وقوع أشياء في هذه السنة ونحن نعلم من الكتاب و السنة أنه لا يعلم الغيب إلا الله، أرجو أن توضحوا لنا هذه الأمور التي تمس العقيدة ؟ (51/336)
وبارك الله فيكم وأخيرا لا تنسوننا من خالص دعائكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوحي قد بينا تعريفه وأنواعه في الفتوى رقم: 39071 .
وأما علم الغيب فيعنى به معرفة ما غاب عن الناس ، وهو نوعان : غيب مطلق لا يعلمه إلا الله كعلم وقت قيام الساعة ، وغيب نسبي قد يطلع الله بعض عباده عليه عن طريق الرؤيا أو الإلهام أوالتفرس .
وأما الرؤيا فهي على ثلاثة أضرب : الرؤيا الصالحة وهي ما يراه الشخص الصالح في منامه من المبشرات ، وهي من إكرام الله لعباده الصالحين ، وحديث النفس فقد ينام الإنسان وهو مهتم بشيء ما فيرى حلما في النوم في شأنه، وتخويف من الشيطان للعباد ، ففي حديث البخاري : لم يبق من النبوة إلا المبشرات .قالوا : وما المبشرات؟ قال : الرؤيا الصالحة . وفي رواية مسلم : لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة .
وروى البخاري عن أبي الطفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبوة بعدي إلا المبشرات، قال: قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الحسنة، أو قال: الرؤيا الصالحة .
وفي الحديث : الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة . رواه مسلم .
وهوعند البخاري بلفظ : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة.
وفي الصحيحين أيضا : الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. (51/337)
وفي الحديث : الرؤيا ثلاث: فبشرى من الله ، وحديث النفس ، وتخويف من الشيطان ، فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء ، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد ، وليقم يصلي . رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وصححه الألباني.
وروى ابن ماجه عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاثة: منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم ، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته ، ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة . وصححه الألباني أيضا.
قال المناوي في فيض القدير : الرؤيا الصالحة الحسنة أو الصحيحة المطابقة للواقع . وقال أيضا في شرح حديث عوف بن مالك السابق ( الرؤيا ثلاثة منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم ) ولا حقيقة لها في نفس الأمر ( ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه ) قال القرطبي : ويدخل فيه ما يلازمه في يقظته من الأعمال والعلوم والأقوال وما يقوله الأطباء من أن الرؤيا من خلط غالب على الرائي ( ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ) قال الحكيم : أصل الرؤيا حق جاء من عند الحق المبين يخبرنا عن أنباء الغيب وهي بشارة أو نذارة أو معاينة وكانت عامة أمور الأولين بها ثم ضعفت في هذه الأمة لعظيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي ولما فيها من التصديق وأهل الإلهام واليقين فاستغنوا بها عن الرؤيا والمؤمن محسود ولع به الشيطان لشدة عداوته فهو يكبده ويحزنه من كل وجه ويلبس عليه فإذا رأى رؤيا صادقة خلطها ليفسد عليه بشراه أو نذارته أو معاينته ونفسه دون الشيطان فيلبس عليه بما اهتم به في يقظته فهذان الصنفان ليسا من أنباء الغيب والصنف الثالث هي الرؤيا الصادقة التي هي من أجزاء النبوة . اهـ
واعلم أن الرؤيا الصالحة تعتبر وحيا من الله وجزءا من النبوة باعتبار ما فيها من الأخباروالبشائر ولكنها لا تعتبر من ناحية التشريع والأحكام فلا يبنى عليها حكم شرعي ولا يثبت بها حق ، فقد حكى الإمام النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض في الاحتجاج بما يراه النائم في منامه قوله: أنه لا يبطل بسببه -أي المنام- سنة ثبتت، ولا يثبت به سنة لم تثبت، وهذا بإجماع العلماء. (51/338)
وقال النووي: وكذا قال غيره من أصحابنا وغيرهم، فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع. انتهى
وقال النووي أيضا في المجموع: لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان ولم ير الناس الهلال، فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام، لا لصاحب المنام ولا لغيره. انتهى.
وأما الإلهام فقد اختلف في معناه على أقوال فقيل: هو الإصابة بغير نبوة، وقيل المحدث هو الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه. وقيل غير ذلك، والأصل في إثبات الإلهام والتحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. متفق عليه.
وربما أطلق العلماء على هذا النوع من العلم بالمغيبات الكشف، ومدار الأمر على استقامة الحال وسلامة المعتقد، فإن جنس هذا العلم يحصل للبر والفاجر، والمسلم والكافر، والمحدث والكاهن فقد يلقي الشيطان بعض الأمور الغيبية على لسان شخص ما، ليفتتن به الناس، لا سيما إذا كانوا جهالا. وكما قال السلف: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء، فلا تغتروا بعمله، حتى يعرض على الكتاب والسنة. فيجب على المسلم أن يعرف الفرق بين الإلهامات الإلهية والإيحاءات الشيطانية حتى لا يقع في شرك المبطلين. فالإلهامات الإلهية هي ما يحصل لمن كان مستقيم الظاهر والباطن على شرع الله تعالى في الاعتقاد والقول والعمل. وأما الإيحاءات الشيطانية فهي ما يحصل لأولياء الشيطان من الزنادقة والمبتدعة المنحرفين الضالين ، وأن المدرك الوحيد لأخذ الأحكام الشرعية هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح لهذه الأمة وأما غير ذلك من المكاشفات والإلهامات فليس مدركا للأحكام البتة، فلا ينبني عليه حكم شرعي إطلاقا . (51/339)
والله أعلم .
72206
فتاوى
عنوان الفتوى:ضرب الآباء أولادهم أمام الأقارب مما لا ينبغي رقم الفتوى:72206تاريخ الفتوى:04 صفر 1427السؤال:
هل يجوز للأم أو للأب أن يضرب ابنه ويشتمه ويلعنه أمام الناس أو الأقارب بدون سبب ؟ وهل يجوز للولد أن يسأل أبويه لماذا يعاملانه بهذه الطريقة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب والأم فعل ذلك ، أما الضرب فإنما يباح للتأديب والإصلاح فقط ، فللوالد أن يضرب ولده على أداء الفرائض وللنهي عن المنكرات ، ولا يكون إلا بعد الأمر بالقول ثم الوعيد، ثم التعنيف ، ثم الضرب ، إن لم تجد الطرق المذكورة قبله ، ولا يضرب الصبي لترك الصلاة إلا إذا بلغ عشر سنين ، ولا يجاوز ثلاثا عند الحنفية والمالكية والحنابلة ، وهي أيضا على الترتيب ، فلا يرقى إلى مرتبة إذا كان ما قبلها يفي بالغرض وهو الإصلاح ، من الموسوعة الفقهية باختصار وتصرف يسير ، وتراجع الفتوى رقم : 14123 . (51/340)
وأما الشتم واللعن فإنه حرام ، فقد نهى الشرع عن سب وأذية المسلم عموما ، فقال تعالى : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب: 58 } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . متفق عليه .
قال النووي : فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة ، وفاعله فاسق ، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى
فعلى الوالدين أن يتوبا إلى الله من هذا الذنب ، ومن حق الولد سؤال والديه عن سبب ضربهما وإيذائهما له ، ويمكن أن يستعين بأحد الأخيار أن ينصحهما ويذكرهما بحرمة هذا العمل ، وينبغي له أن يصبر ويعفو ، ويقابل السيئة بالحسنة ، ولا يجوز له أن يحمل في قلبه حقدا أو كراهية لوالديه ، وفي الأخير ننصح هذا الولد ببر والديه وطاعتهما وعدم إغضابهما والدعاء لهما بالمغفرة والهداية .
والله أعلم .
72211
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يحصل ثواب قراءة سورة الكهف ما لم يقرأها الشخص بنفسه رقم الفتوى:72211تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
4129، ولا يحصل بذلك قراءة سورة الكهف الذي يتحصل به الثواب الموعود به لمن قرأها.
وعليه، فكل واحدة منكن تثاب على قدر ما قرأت ثواب القراءة، وتثاب على قدر ما استمعت ثواب استماع.
والله أعلم.
72212
فتاوى
عنوان الفتوى:الفطر سهوا أو لعذر هل يقطع التتابع رقم الفتوى:72212تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال: (51/341)
72213
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء فيما إذا وجدت وصية بخط الميت رقم الفتوى:72213تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
8215.
والله أعلم.
72214
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استعمال الفرشاة المصنوعة من شعر الخنزير رقم الفتوى:72214تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
لدي أخت وهي تعمل في أحد صالونات التجميل وقد اكتشفنا أن الفراشي التي تستعملها في عملها مصنوعة من شعر الخنزير وهي أفضل أنواع الفراشي بسبب صلابة شعره فهل استعمالها حرام؟ وهل استعمالها لتصفيف شعر غير المسلمات حرام؟أي هل حرمانية استعمالها تقع على أختي المسلمة أم على الزبونة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استخدام المسلم ( لنفسه أو لغيره من المسلمين وغيرهم ) فرشاة الشعر المصنوعة من شعر الخنزير في قول جمهور العلماء وهو المعتمد عند الحنفية والحنابلة والشافعية ، لأنه نجس ولا ضرورة في استعماله هنا على قولهم بالترخيص في استعماله للضرورة كما سيتبين من نصوصهم الآتي ذكرها .
قال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي ( وأما ) الخنزير : فقد روي عن أبي حنيفة أنه نجس العين ، لأن الله تعالى وصفه بكونه رجسا فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه ، إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة ، وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه كره ذلك أيضا نصا ولا يجوز بيعها في الروايات كلها ............. وروي عن أصحابنا في غير رواية الأصول أن هذه الأجزاء منه طاهرة لانعدام الدم فيها والصحيح أنها نجسة ، لأن نجاسة الخنزير ليست لما فيه من الدم والرطوبة بل لعينه . انتهى
وقال العبادي الحنفي في الجوهرة النيرة ( قوله : وشعر الميتة وعظمها طاهران ) أراد ما سوى الخنزير ولم يكن عليه رطوبة ورخص في شعره للخرازين للضرورة ، لأن غيره لا يقوم مقامه عندهم وعن أبي يوسف أنه كرهه أيضا لهم ولا يجوز بيعه في الروايات كلها والريش والصوف والوبر والقرن والخف والظلف والحافر كل هذه طاهرة من الميتة سوى الخنزير وهذا إذا كان الشعر محلوقا أو مجزورا فهو طاهر ، وإن كان منتوفا فهو نجس . انتهى (51/342)
وقال ابن قدامة في المغني : وكل حيوان فشعره مثل بقية أجزائه ما كان طاهرا فشعره طاهر ، وما كان نجسا فشعره كذلك ، ولا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت . انتهى
وفي حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب وهو شافعي ( فرع ) قضية حرمة استعمال نحو جلد الكلب والخنزير وشعرهما لغير ضرورة حرمة استعمال ما يقال له في العرف الشبة لأنها من شعر الخنزير نعم إن توقف استعمال الكتان عليها ولم يوجد ما يقوم مقامها فهذا ضرورة مجوزة لا ستعمالها . انتهى
وقال ابن مفلح في الفروع : المذهب : نجاسة كلب وخنزير وما تولد من أحدهما ( م ) وعنه غير شعر ، اختاره أبو بكر وشيخنا . انتهى
وقال المرداوي في الإنصاف : والصحيح من المذهب : أنهما ( يعني الكلب والخنزير ) والمتولد منهما أو من أحدهما وجميع أجزائهما : نجس ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . انتهى
وذهب المالكية إلى طهارة شعر الخنزير مجزوزا ولو بعد نتفه ، أما إذا نتف دون جز فهو نجس ، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل : وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت ( ش ) يريد أن ذلك طاهر من سائر الحيوانات ولو أخذت بعد الموت ، لأنه مما لا تحله الحياة وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت وأيضا فإنه طاهر قبل الموت فبعده كذلك عملا بالاستصحاب والمراد بزغب الريش ما يشبه الشعر من الأطراف ولا فرق على المذهب بين صوف المحرم وشعره ووبره وبين صوف غيره وشعره ووبره لكن الطهارة في ذلك مشروطة بجزه ولو بعد النتف . انتهى (51/343)
والمقصود بالنجاسة في المنتوف عندهم أصول الشعر التي تكون في اللحم لا الشعر الظاهر فوق الجلد ، قال علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي في حاشيته على شرح الخرشي ( قوله مشروطة بجزه ) وأما إن لم تجز تكون نجسة أي بعض كل منها ، وهو مباشر اللحم من محل النتف لا جميع كل واحد منها . انتهى
فإذا توفر القيد المذكور عند المالكية في هذه الفرشاة جاز استعمالها وإلا فلا .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما هي رواية عن أحمد إلى طهارة الشعور كلها بما فيها الكلب والخنزير ، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: والقول الراجح هو : طهارة الشعور كلها : الكلب والخنزير ، وغيرهما بخلاف الريق ، وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا ، وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه ، كما هو مذهب جمهور الفقهاء أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل كما قال تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119 } وقال تعالى : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ {التوبة: 115 } وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته . وفي السنن عن سلمان الفارسي مرفوعا ، ومنهم من يجعله موقوفا أنه قال : الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وماسكت عنه فهو مما عفا عنه . انتهى (51/344)
وقال المرداوي في الإنصاف : وعنه طهارة الشعر ، اختاره أبو بكر عبد العزيز ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، قال ابن تميم : فيخرج ذلك في كل حيوان نجس . انتهى
وعلى هذا القول يجوز استخدام هذه الفرشاة مطلقا ، وراجع الفتوى رقم : 172 ، والفتوى رقم : 21705 .
والذي نراه في مثل هذا الخلاف هو أن يحتاط المسلم لدينه بترك ما اختلف في تحريمه بناء على قاعدة : الخروج من الخلاف مستحب . ولا يلجأ إلى هذا إلا عند الحاجة إليه كما صرح به من ذكرنا من الفقهاء اتقاء للشبهات واستبراء لدينه ، هذا مع أن القول بالجواز أقوى بكثير من القول بالمنع إذا قارنا بين أدلتهما .
والله أعلم .
72215
فتاوى
عنوان الفتوى:جناية من له خمس أصابع على من له ست أصابع.. رؤية فقهية رقم الفتوى:72215تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال: (51/345)
سمعت من بعض الناس أنه لو قطع شخص يد آخر ظلما وعدوانا وكان للشخص المعتدي ست أصابع في يده، فإن حكم القطع قصاصا يلغى، وعلة ذلك أنك تأخذ حقا فوق الذي لك فما مدى صحة هذا الكلام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي المسألة خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى أنه لا قصاص إذا كان للجاني ست أصابع كالشافعية ومن وافقهم، قال الشافعي في الأم : وإذا كانت لرجل خمس أصابع في يده فقطع تلك اليد رجل له ست أصابع فسأل المقطوعة يده القود ، لم يكن ذلك له لزيادة أصبع القاطع على أصبع المقطوع ، ولو كان الذي له ستة أصابع هو المقطوع ، والذي له الخمس هو القاطع اقتص له منه، وأخذت له في الأصبع الزائدة حكومة لا أبلغ بها دية أصبع ، لأنها زيادة في الخلق . وتعليل عدم القود في ذلك هو ما ذكره الأنصاري في أسنى المطالب بقوله: فإن قطع من له يد بها أصبع زائدة يد معتدل فلا تقطع بها ، لأنها فوق حقه ، بل يلتقط الخمس الأصليات وله حكومة الكف . انتهى
وقال المالكية ومن وافقهم للمجني عليه القود من الجاني ولو كانت يده أقل بأصبع أو يد الجاني زائدة بأصبع، قال خليل في مختصره على المذهب المالكي: وإن نقصت يد المجني عليه فالقود ولو إبهاما. قال الخرشي في حاشيته: فلو جنى صاحب خمس أصابع على كف فيه ست أصابع عمدا فالظاهر القصاص وكذا عكسه لأن نقص الأصبع من الكف لا نظر إليه في الكف الجانية أو المجني عليها .
إذن ففي المسألة خلاف ، فمن الفقهاء من قال بالقود إلغاء للنادر، ومنهم من منع القود اعتبارا للنادر وانعدام المماثلة .
والله أعلم .
72216
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الحلف برحمة فلان رقم الفتوى:72216تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
أرجو من فضيلتكم أن تخبروني هل يجوز الحلف برحمة فلان ؟ كأن أطلب من شخص أن يقوم بعمل ما فأقول له: افعل كذا برحمة أبيك أو برحمة أمك. مع العلم أن الرحمة من صفات الله ؟ (51/346)
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف برحمة الله جائز ، وأما الحلف برحمة المخلوق فلا يجوز لأن رحمة المخلوق مخلوقة، والحلف بالمخلوق محرم؛ كما بيناه في الفتوى رقم : 19237 . وعليه, فإن كان يقصد بقوله ( برحمة أبيك ) أي برحمة الله لأبيك فهذا قسم برحمة الله وهو جائز ، وإن كان يقصد بقوله ( برحمة أبيك ) أي برحمة المخلوق فهو قسم بمخلوق فهو غير جائز .
والله أعلم .
72217
فتاوى
عنوان الفتوى:كتابة القرآن بالزعفران ثم غسله بالماء وشربه رقم الفتوى:72217تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
كتابة القرآن بالزعفران ثم غسله وشربه.
قرأت في كتب أنه لا يجوز أن يقرأ الإنسان على ورق أو طبق ويغتسل به ويشرب للاعتقاد أنه يشفيه، فهل يجوز أن يقرأ القرآن في الماء للشرب أم أن تلكم الكيفية غير جائزة أيضاً، وأيضا ممكن تخبرونني بالمراجع أو أسماء من السلف كانوا يكتبون في الطبق آيات من القرآن وأدعية من المأثور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم فيغسلون ذلك بماء ويشربونه، لكي أرد على من يتعرضون عن فتوى الشيخ؟ فجزاكم الله خيراً كثيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة القرآن بزعفران أو غيره ثم غسله وشرب الماء أو قراءة القرآن في ماء ثم شربه للتداوي مشروع وقد وردت بعض الآثار عن بعض السلف بذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 7195.
وأما المراجع التي يمكنك الاستفادة منها في هذا المجال فكتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان للشيخ وحيد عبد السلام بالي وكتابه أيضاً الصارم البتار في التصدي للسحرة والأشرار.
الله أعلم.
72218
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قتل الحمام رقم الفتوى:72218تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال: (51/347)
ما هو الحكم الشرعي في التخلص من طير الحمام بقتلة، حيث إني أعاني من أسراب كثيرة من الحمام فوق بيتي مما يسبب لي الكثير من الإزعاج من كثرة المخلفات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطيور أمة من الأمم التي خلقها الله كغيرها من أمم الحيوانات التي هي موجودة على وجه هذه الأرض، قال الله تعالى: وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم {الأنعام:38}، ولا يجوز قتلها إلا لجلب مصلحة أو دفع مفسدة.
وعليه؛ فإذا كان هذا الحمام يسبب لك الأذى والإزعاج، فلا حرج في قتله إذا لم يمكن التخلص منه بغير ذلك، وإذا أردت قتله فاقتله بطريقة يكون فيها لحمه حلالا، بحيث تأكله أنت أو غيرك، ومن أراد قتل هذه الطيور فليحسن قتلها، امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. رواه مسلم.
والله أعلم.
72219
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تكريم الزوجة في اليوم العالمي للمرأة رقم الفتوى:72219تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
ما حكم تكريم زوجتي بمناسبة العيد العالمي للمرأة 8 مارس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يعرف بعيد المرأة، والذي يحتفل به كثير من الناس في الثامن من مارس كل سنة، هو من جملة البدع والمحدثات التي دخلت ديار المسلمين، لغفلتهم عن أحكام دينهم وهدي شريعة ربهم، وتقليدهم واتباعهم للغرب في كل ما يصدره إليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
ولم تأت بدعة محدثة من البدع إلا وهجرت أو أميتت سنة من السنن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. رواه أحمد. وقد استفاض العلم بأنه لا يجوز إحداث عيد يحتفل به المسلمون غير عيدي الأضحى والفطر، لأن الأعياد من جملة الشرع والمنهاج والمناسك، قال الله تعالى: لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ {الحج:67}، وتكريم الزوجة هو من مقتضيات المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. (51/348)
فعلى الزوج أن يكرم زوجته في كل حين، وأما تكريمها بخصوص هذه المناسبة فهو من البدع والإحداث في الدين.
والله أعلم.
72221
فتاوى
عنوان الفتوى:قبول الأخ اعتذار أخيه طاعة لله ومعصية للشيطان رقم الفتوى:72221تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
72223
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى في فضل العلماء وكيفية تبجيلهم واحترامهم رقم الفتوى:72223تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
19773، 11430، 29143، 18788، 6506، 33346، 24283، 57719، 69220، 31871، 70032.
والله أعلم.
72230
فتاوى
عنوان الفتوى:حرمة الجمع بين المرأة وعمتها محل إجماع العلماء رقم الفتوى:72230تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
سماحة الشيخ أرجو الإجابة على سؤالي، هل يجوز لي زيارة خالتي التي زوجت بنتها من رجل يكون زوج عمتها، علماً بأنها علمت بأنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولكن لم تعترض على هذه الزيجة، وزوجتها سراً وإلى يومنا هذا تعيش بنتها مع زوج عمتها وأنجبت منه ثلاثة أطفال، وحاولت أكثر من مرة أن أشرح لها بأن ما فعلته هي وزوجها من تزويج بنتهما من زوج عمتها تعتبر جريمة في حكم الشريعة الإسلامية، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي، ولم ينتصحوا حتى مات زوج خالتي ولا زالت ابنته تعيش مع هذا الرجل، بعد هذا التوضيح هل أكون قاطعا للرحم إذا امتنعت من مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم؟ (51/349)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة قد تزوجت بزوج عمتها هي أو عمة أمها، وكانت العمة على عقد نكاح هذا الرجل، فهذا النكاح باطل، والواجب عليهما أن يفترقا فوراً، وما حدث من أولاد بينهما فينسبون إلى الزوج إن كانوا يعتقدون صحة ذلك النكاح، لأنه وطء بشبهة، ودليل التحريم ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
قال الإمام ولي الدين أبو زرعة العراقي في طرح التثريب: فيه تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها وهو مجمع على تحريمه, كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم، وقال الشافعي رضي الله عنه: هو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته. حكاه عنه البيهقي في المعرفة، وقال النووي بعد حكايته: إجماع العلماء في ذلك، وقالت طائفة من الخوارج والشيعة: يجوز، وقال أبو العباس القرطبي: أجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم، لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة في ذلك. انتهى. وذكره الأختين هنا سبق قلم، فلم يخالف في هذا أحد وهو منصوص القرآن، وحكى الشيخ تقي الدين -ابن دقيق العيد- في شرح العمدة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها عن جمهور الأمة ولم يعين القائل بمقالته، وقال ابن حزم: على هذا جمهور الناس؛ إلا عثمان البتي فإنه أباحه. انتهى. (51/350)
وأما زيارة خالتك، فإن كانت تنزجر عن هذا الحرام بهجرها وعدم زيارتها فلا بأس في الهجر حينئذ، لأنه هجر لمصلحة دينية، وأما إن كانت لا تنزجر عن ذلك بالهجر، فنرى أن مواصلتها مع نصحها وتذكيرها بالله تعالى أولى، وننبهك أخي الكريم إلى أنك إن قدرت على إنكار هذا المنكر برفعه لمن يمكنه تغييره أو نصح من وقعوا فيه، فإن عليك أن تفعل ذلك.
والله أعلم.
72231
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء البضاعة التي هبط سعرها هبوطا كبيرا رقم الفتوى:72231تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، بعد وصول مرض إنفلونزا الطيور مصر انهارت تجارة الطيور تماماً وأغلقت المحلات أبوابها، وهناك بعض الفلاحين الذين يأتون من بلادهم لبيع الطيور في القاهرة وهذا الأمر منذ سنين، ولكن بعد المرض الفلاحون يريدون أن يبيعوا بأي ثمن فمثلاً الديك الرومي كان ثمنه 80 جنيه مصري الآن يباع بـ 10 جنيه فهل لو اشتريته بـ 10 جنيه كما يعرضه البائعون أكون قد ظلمتهم لأني أعلم أنهم ما أقدموا على هذا إلا لهذه الظروف التي تمر بها البلاد، فهل أكون بذلك أستغل الظروف وألحق الضرر بالبائعين؟ (51/351)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، فأساس البيع هو التراضي، فإذا حصل بين بائعي الطيور ومريد الشراء فلا مانع من الشراء منهم وليس في هذا استغلال لهم أو ظلم أو غرر، إذ أن هذا السعر هو السعر الذي اقتضاه هذا الزمان والمكان والظرف، وإذا لم يبادر هؤلاء إلى بيع بضاعتهم فقد يخسرونها كلياً.
والله أعلم.
72232
فتاوى
عنوان الفتوى:مصير الكفار يوم القيامة رقم الفتوى:72232تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
جزاكم الله خير الجزاء ووفقكم الله، اختلفت أنا وصديقي في مصير النصارى يوم القيامة أهم إلى النار إلى الأبد أم لا، أخبرته أنهم إلى نار جهنم وبئس المصير خالدين فيها استناداً للآيات، {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (آل عمران:85)، {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} (المائدة:72)، فالنصارى يشركون بالله وبذلك تنطبق عليهم، لكن أود أن أسألكم كيف نفسر هذه الآية {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (البقرة:62)، {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (المائدة:69)، سؤالي هو: كيف نستطيع أن نوفق بين هذه الآيات، أما سؤالي الثاني: أين سيكون مصير العرب الذين ماتوا قبل بعثة الرسول الكريم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أمثال أبيه عبد الله وأمه آمنة؟ (51/352)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصير الكفار من النصارى الخلود الأبدي في نار جهنم ويدل لهذا قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا {البينة:6}، وقول الله تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران:85}، وقول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً* أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا {النساء:150-151}. (51/353)
وفي حديث مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وراجع للتوفيق بين ما قررناه وبين آيتي البقرة والمائدة الفتوى رقم: 24670، وراجع في جواب السؤال الثاني الفتوى رقم: 49293.
والله أعلم.
72233
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم اشتراط التأمين على القرض رقم الفتوى:72233تاريخ الفتوى:06 صفر 1427السؤال:
49854.
والله أعلم.
72234
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح حديث \"خمس ليس لهن كفارة..\" رقم الفتوى:72234تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
الرجاء شرح الحديث \"خمس ليس لهن كفارة . الشرك بالله وبهت مؤمن .....\" الحديث صحيح عند الإمام أحمد ، ما مفهوم الكفارة لكل واحد من الأصناف الخمسة التي لا تنفعهم ؟ وأعطونا أمثلة لكبائر أخرى لم تذكر في الحديث تنفعها الكفارة ؟
والصلاة على سيدنا رسول الله وبارك الله بكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحديث : خمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله عز وجل ، وقتل النفس بغير حق ، وبهت المؤمن ، والفرار من الزحف ، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق . أخرجه أحمد وابن أبي عاصم وفي سنده بقية وهو مدلس, وقد صرح بالتحديث في رواية ابن أبي عاصم, وقد حسن الحديث الألباني . (51/354)
وهذا الحديث يُحمَل على نفي تكفير الأعمال الصالحة للكبائر، فالتطهير من الكبائر لا يكون إلا بالتوبة أو الحد إن كان فيها حد ، أو بتكرم الله على العبد بالمغفرة، ولا تكفرها الحسنات ونحوها على الراجح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر . رواه مسلم .
وأما التكفير بالتوبة والحد فهو ثابت بأدلة أخرى منها قوله سبحانه وتعالى : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ {الأنفال: 38 } ومنها قول الله عز وجل : وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا {الفرقان: 68 ـ 71 } وروى الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم إنك مادعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة . (51/355)
وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -وحوله عصابة من أصحابه- : بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك . رواه البخاري ، فهذا الحديث يدل على أن مرتكب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد كان كفارة له حتى ولو لم يتب. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور . انتهى (51/356)
وأما إذا تاب وصدقت توبته فإن الله يقبلها منه ، قال ابن حجر في فتح الباري : وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أم لا . انتهى
ومن فوائد الحديث أن من مات وكان مرتكبا للكبيرة ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله فإن شاء غفر له برحمته ، وإن شاء عذبه بعدله .
ومن الأمثلة على الكبائر الأخرى التي تكفرها التوبة ما في الحديث : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الإشراك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أخرجه البخاري ومسلم .
وفي الحديث : الكبائر تسع: أعظمهن إشراك بالله، وقتل النفس بغير حق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، والفرار يوم الزحف، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا . رواه البيهقي وروى بعضه النسائي وحسنه الألباني .
وقد ذهب بعض العلماء إلى تكفير الكبائر بالأعمال الصالحة، وقد أطال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في نقاش المسألة عند حديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، فراجعه فهو موجود على الانترنت ، (51/357)
والله أعلم .
72237
فتاوى
عنوان الفتوى:تعويض المالك ورثة المستأجر عند فسخ العقد رقم الفتوى:72237تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أب توفي وترك فيلا كان هو مستأجرا لها في الإسكندرية تستخدم في التصييف ولا يقيم بها أحد من أولاده، يريد مالك الأرض هدم الفيلا وإقامة عمارة ما حكم الشرع في كلتا الحالتين:
أولا : إذا ما أعطى المالك الورثة شققا سكنية ؟
ثانيا :إذا ما أعطى المالك الورثة مبلغا من المال ؟
ماحكم التقسيم في كلتا الحالتين على أولاد وبنات الأب المتوفى ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لصحة عقد إجارة هذه الفيلا أن تكون مدة الإجارة محددة ، فإذا لم تكن محددة فإن عقد الإجارة باطل ، ويجب رد العين إلى مالكها ، ولا يجوز حبسها والبقاء فيها اعتمادا على القانون الوضعي الذي يجيز ذلك ، ويجب دفع أجرة المثل لهذه الفيلا خلال المدة التي بقيت فيها بأيديكم ، وراجع الفتوى رقم : 9057 ، والفتوى رقم : 27655 ، والفتوى رقم : 43972 ، والفتوى رقم : 7110 .
لكن إذا أقركم المالك فيها بعقد جديد محدد لمدة أو أعطاكم مسكنا آخر جاز ذلك لمن أراد من الورثة لأنه عقد إجارة ابتداء ولا علاقة له بالتركة ، وإذا كانت المدة محددة فللمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة خلال هذه المدة ، وإذا مات فلا تنفسخ الإجارة بموته في قول جمهور العلماء وهو الراحج ، ولورثته الانتفاع بالعين المؤجرة ، حتى ينتهي أجل الإجارة وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 43041 ، فإذا انتهت المدة المتفق عليها في عقد الإجارة ولم يتجدد العقد برضا كل من المستأجر والمؤجر ، وجب رد العين إلى مالكها ولا يجوز حبسها اعتمادا على القانون كما تقدم . (51/358)
وأما إذا لم تنته وأراد المالك أخذ الفيلا من الورثة قبل انتهاء مدة الإجارة فلكم أن تطالبوه بما شئتم لأنه تعويض عن التنازل عن حقكم في المنفعة ، سواء كان ذلك بأن يدفع لكم مبلغا من المال أو بأن يعطيكم سكنا بديلا في المدة الباقية من عقد الإجارة ، وراجع الفتوى رقم : 9528 ، والفتوى رقم : 16289 ، وفي الحالتين تقسم منفعة الشقق أو المال الذي يدفعه تعويضا عن المدة الباقية في العقد قسمة الميراث كسائر التركة .
والله أعلم .
72238
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في غسل ما لم يصبه الماء بعد لبس الملابس رقم الفتوى:72238تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
أقوم بالاغتسال ولكني أحيانا أنسى أن أغسل قدمي، علماً بأن الماء يتساقط أثناء الاغتسال على قدمي، كما أنني بعد الاغتسال أفكر أنني لم أقم بغسل قدمي، فاقوم بعد أن ألبس بغسلهم، هل هذا صحيح، وهل يلزم علي أن أقوم بإعادة الاغتسال؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من عليه جنابة أن يعمم بدنه بالماء شعراً وبشرا مع النية ويكفي في غسل القدمين ما تساقط عليهما من الماء الذي صب على أعلى البدن، وإذا علم المغتسل بعد غسله أن قدميه أو جزءاً منهما لم يغسل فعليه غسله ولا يلزمه إعادة الغسل ولو كانت بقية أعضائه قد جفت لأن الموالاة لا تشترط في الغسل، كما بيناه في الفتوى رقم: 14937. (51/359)
والله أعلم.
72239
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في ارتكاب شيء من المنهيات للضرورة رقم الفتوى:72239تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
أنا أشتغل من ثلاث سنين في منطقة بعيدة عن بيتي ووجدت عملا بجانب البيت ولكن المشكلة أنهم لن ينزلوا المرتب إلا بعد فترة غير معروفة وشغلي هو مصدر الرزق الوحيد لدىَّ مع العلم أن والدي متوفيان من سنين طويلة ففكرت أن أواصل عملي إلى نهاية الفصل الدراسي ولكن المسؤول عن عملي الجديد طلب مبلغا ماليا حتى يسكت عني لأنه ممنوع العمل في وظيفتين في نفس الوقت ولو أي جهة عرفت سيتم فصلي من الجهتين يعني الخلاصة مطلوب مني أن أعطيه رشوة حتى يغض النظر عني عدة شهر ولا أدري ما أفعل أفيدونى ؟
جزاكم الله وبارك فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه ، نريد أولا أن ننبهك إلى عدة أمور هي :
1 ـ أن ما ذكرتِه من بعد محل عملك عن بيتك ، إذا كانت مسافته تعتبر سفرا في عرف البلد الذي أنت فيه فإن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم سفر المرأة بدون محرم إذا خيفت الفتنة ، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم : 3096 .
2 ـ أن الموظف أو العامل ملزم شرعا بالقيام بعمله بحسب العقد وشروطه المتفق عليها مع جهة العمل ، لقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1 }
3 ـ أن الرشوة من الحرام البين ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . رواه الترمذي وقال حسن صحيح . (51/360)
ومع هذا فإن سماحة الإسلام تقتضي أنه إذا وجدت ضرورة معتبرة شرعا تدعو إلى ارتكاب شيء من المنهيات فإنه لا حرج في فعلها حينئذ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ويلزم أن لا يزاد على قدر الضرورة لأن الضرورة تقدر بقدرها ، قال تعالى : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173 } ولك أن تراجعي في حد الضرورة التي يباح لها ما هو محظور فتوانا رقم : 6501 ،
وبناء على هذا فإذا غلب على ظنك أنك ستقعين في الهلكة أو تلحقك مشقة لا تستطيعين تحملها فلا حرج في أن تفعلي ما يزول عنك به الضرر مما ذكرتِ .
والله أعلم .
7224
عنوان الفتوى:إرادة الأضحية لا تمنع الرجل من مباشرة زوجته رقم الفتوى:7224تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1421السؤال : 1-ما حكم من ينوى الأضحية وليس بحاج.بخصوص الشعر واللحية والأظافر والاجتماع مع الزوجة وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في مباشرة الرجل لزوجته في عشر ذي الحجة، ولا علاقة بين ذلك وبين إرادة التضحية. وبخصوص شعر اللحية فإنه يحرم حلقه في كل وقت، لا سيما في العشر الفاضلة.
وباقي سؤالك راجع له الجواب رقم 4126 والجواب رقم 7150 والرقم 1454
والله أعلم.
72240
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتداء برجل وهو لا يعلم رقم الفتوى:72240تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
أردت أن أصلي مقتدياً برجل وهو لا يعلم، فمتى أعلمه قبل أن أنوي الصلاة أم بعد النية
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن أراد الائتمام بآخر أن يعلمه قبل دخوله معه في الصلاة ويجوز إعلامه بعدها، والأفضل أن يعلمه قبل الصلاة حتى يحصل الإمام على قدر أكبر من صلاته جماعة إذا نواها من حين الإعلام، أما إذا لم ينوها واقتديت به فصلاتكما صحيحة ويكتب لك أجر الجماعة دونه. قال الإمام النووي رحمه الله في روضه الطالبين: لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة سواء اقتدى به الرجال أو النساء وحكى أبو الحسن العبادي عن أبي حفص الباب شامي والقفال أنه تجب نية الإمامة على الإمام، وأشعر كلامه بأنهما يشترطانها في صحة الاقتداء وهذا شاذ منكر والصحيح المعروف الذي قطع به الجماهير أنها لا تجب لكن هل تكون صلاته صلاة جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم ينوها وجهان أصحهما لا ينالها لأنه لم ينوها وقال القاضي حسين فيمن صلى منفردا فاقتدى به جمع ولم يعلم بهم ينال فضيلة الجماعة لأنهم نالوها بسببه وهذا كالتوسط بين الوجهين. (51/361)
والله أعلم.
72241
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل من مات في يوم الجمعة رقم الفتوى:72241تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
هل صحيح أن من مات يوم الجمعة يحاسب يوم السبت؟جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على حديث صحيح يثبت أن من مات يوم الجمعة حوسب يوم السبت, بل جاء في السنة أن من مات من المسلمين يوم الجمعة أمن من عذاب القبر, فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال: وهذا حديث ليس إسناده بمتصل. وذكر الحافظ ابن حجر أن إسناده ضعيف.
وقال الألباني في أحكام الجنائز: فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح.
فهذا الحديث فيه فضل لمن مات في يوم الجمعة وعلامة على حسن خاتمته.
والله أعلم.
72242
فتاوى
عنوان الفتوى:مقهى الأطفال إذا جعل وسيلة للدعوة إلى الله رقم الفتوى:72242تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال: (51/362)
أود أن أسال ما رأي الشرع، من حيث إقامة مقهى لألعاب الأطفال وممارسة النشاط الدعوي من خلاله؛ مع أن هذا صعب جداً، مع أنني قد فعلت ما أمرني به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو فعل الاستخارة، وقد رأيت في منامي لمدة ثلاث مرات، أنني في صلاة،إحداها في الحرم المكي، ولكنني أخاف من عدم القدرة على ذلك العمل، وأنني لست بأهل له بعد ؟
أرشدوني وفقكم الله لكل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعوة إلى الله تعالى فرض على كل مسلم حسب وسعه واستطاعته على الراجح من أقوال أهل العلم لقوله تعالى : قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي {يوسف: 108 } فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ليبلغ الشاهد الغائب . رواه البخاري ومسلم .
وأما وسائل الدعوة وأساليبها فتختلف باختلاف الدعاة والمدعوين والزمان والمكان والحال ، ولكنها على العموم يجب أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن ، والداعية يجب عليه أن يتخذ من الوسائل ما يؤدي به رسالته فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
فقد تكون هذه الوسيلة شريطا مسموعا أو مرئيا ، وقد تكون كتابا أو رسالة ونحو ذلك ، وبناء على ذلك فإذا كان المقهى الذي تريد إقامته للترفيه عن الأطفال منضبطا بالضوابط الشرعية فلا نرى مانعا منه ، أما إذا كان غير منضبط بحدود الشرع فلا يجوز لك إقامته ولا العمل فيه ، وفي حالة جواز إقامته ينبغي عليك استغلاله ما أمكن في سبيل الدعوة إلى الله تعالى بناء على أصل حكم الدعوة إلى الله على سائر المكلفين . وراجع للمزيد والفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 55404 ، 31803 ، 30150 ، 7113 ، 3127 .
وقد أحسنت حينما استخرت الله تعالى فيما أنت بصدد الإقدام عليه ، فإن الاستخارة سنة قبل الشروع في الأمور ، ولا يشترط لظهور ثمرة الاستخارة أن يرى المستخير رؤيا بل الرؤيا التي يراها المستخير حكمها حكم سائر الرؤى فيستأنس بها ولا يلزم العمل بمقتضاها لأنها ظنية في تأويلها إذ لا يقطع بتأويل رؤيا إلا إذا كان مؤولها النبي صلى الله عليه وسلم ، وراجع في هذا الفتوى رقم : 64112 ، (51/363)
وننبه السائل إلى أن الموقع لا يرد على تفسير الرؤى لانشغاله ببيان الأحكام الشرعية العملية ، ولأن الرؤى تحتاج إلى استيضاح عن جوانب كثيرة لا يتسنى لنا معرفتها من خلال الأسئلة .
والله أعلم .
72244
فتاوى
عنوان الفتوى:الصدقة معناها وأنواعها ومصارفها رقم الفتوى:72244تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
6513، 21033.
وتطلق الزكاة أيضا ويراد بها زكاة الفطر المفروضة ومنه ما في الصحيحين عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر...
وهي صاع على كل مسلم.
وتطلق ويراد بها التطوع كالإحسان إلى المحتاجين وغيرهم من مال غير الزكاة، وتكون الصدقة المستحبة للفقير وهي أفضل، وتكون للغني لعله يعتبر ويتصدق على غيره.
وتكون بإقامة مشاريع خيرية كمسجد وسقاية وشق طريق أو توزيع ثياب أو طعام ونحو ذلك من كل ما فيه نفع للآخرين.
والله أعلم.
72245
فتاوى
عنوان الفتوى:الخلاف في المذاهب الفقهية رحمة رقم الفتوى:72245تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
لقد تهنا نحن المسلمين في اختلاف المذاهب فهذا يقول صل كذا والآخر يقول لا تصل مثل فلان سيدي العزيز ممكن أن ترشدنا فقد قرأت من الكتب العديد ولم أستفد إلا منها إلا يسيرا نحن مجموعةالشباب نرجو منك أن تكون لنا معلما ولك الأجر والثواب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاف العلماء رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. والخلاف قديم وليس بحادث. فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل كثيرة وكلهم على خير، وهكذا الأئمة من بعدهم من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يومنا، وسيبقى الخلاف إلى يوم القيامة، والعامي يأخذ بأحد أقوالهم لأن الله أمره بذلك فقال : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43 } ولايلزمه التزام مذهب واحد من مذاهب أهل العلم ، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 56633 ، فارجع إليها ففيها ما يفيدك إن شاء الله ، وننصحكم أن تذهبوا إلى شيخ موثوق يعلمكم الفقه في الدين . (51/364)
والله أعلم .
72247
فتاوى
عنوان الفتوى:بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:72247تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
ما هي بداية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود السائلة هو السؤال عن بدء أمر النبي صلى الله عليه وسلم فجوابها ما رواه أحمد وابن حبان وغيرهما عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته ، وسأخبركم بأول ذلك ، وفي رواية : بأول أمري ، دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى ، ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام . وانظري الفتوى رقم : 35607 ، والفتوى رقم : 42006 ،حول نشأة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته .
والله أعلم .
72249
فتاوى
عنوان الفتوى:يكره كشف العورة أثناء الوضوء رقم الفتوى:72249تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
هل يجوز الوضوء عند الغسل أي عراة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فستر العورة عند الوضوء ليس بشرط في صحته, لكن بعض أهل العلم كالمالكية ذكروا أن كشف العورة من مكروهات الوضوء كما تقدم: 36137، وعليه فيجزئ الوضوء حال كشف العورة وإن كان الأفضل تحاشي ذلك، وراجع الفتوى رقم: 10516. (51/365)
والله أعلم.
72250
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تطلع الملائكة على ما في نفس الإنسان رقم الفتوى:72250تاريخ الفتوى:05 صفر 1427السؤال:
بسم الله والصلاة و السلام على رسول الله: هل إذا ذكرنا الله بقلوبنا تسمع الملائكة ذلك الذكر؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله جل جلاله بقدرته قد يطلع الملائكة على مافي نفس الإنسان ، فتكتب له ما يستحق من الثواب والعقاب ، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن قوله صلى الله عليه وسلم : إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، الحديث فإذا كان الهم سرا بين العبد وربه فكيف تطلع الملائكة عليه ؟
فأجاب : الحمد الله ، قد روي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة ،قال : إنه إذا هم يحسنة شم الملك رائحة طيبة ، وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة ، والتحقيق : أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء ، كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان ، فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك . وقد قيل في قوله تعالى : وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أن المراد به الملائكة ، والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر ، كما قال عبد الله بن مسعود : إن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير ، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر ، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن ، قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وأنا إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير . (51/366)
فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان : علم بها الشيطان ، والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك علم بها الملك أيضا بطريق الأولى ، وإذا علم بها هذا الملك أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم . انتهى .
والله أعلم .
72252
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في الأعور يفقأ عين الصحيح عمدا رقم الفتوى:72252تاريخ الفتوى:06 صفر 1427السؤال:
سمعت من بعض الناس أنه لو فقأ شخص أعور عين إنسان ظلما وعدوانا، فإنه القصاص يلغى في هذه الحالة، وعلة ذلك أنه يترتب على القصاص أخذ حق فوق الذي لك لأن المعتدي في هذه الحالة سيصبح أعمى فما مدى صحة هذا الكلام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمرء أن يأخذ دينه عن كل من هب ودب، فليست أمور الشرع كحكايات الناس تؤخذ عن فلان وعلان، وإنما تستفاد من أهل العلم كما قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (51/367)
وأما ما سألت عنه من حكم الأعور إذا فقأ عين الصحيح عمدا؟ فالجواب: أن أهل العلم اختلفوا في ذلك؛ فالجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية على أن عليه القود، إلا أن المالكية قيدوا ذلك بشرط المماثلة في العين, كأن يفقأ يمنى ويمناه سليمة وهكذا. وذهب الحنابلة إلى أنه لا قود وللمجني عليه دية كاملة.
وفي الموسوعة الفقهية تلخيص أقوال أهل العلم ومذاهبهم في المسألة ففيها: إذا قلع الأعور العين اليمنى لصحيح العينين، ويسرى الفاقئ ذاهبة، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يقتص منه، ويترك أعمى، وإليه ذهب مسروق، والشعبي، وابن سيرين، وابن مغفل، والثوري، وابن المنذر. وفصل المالكية فقالوا: إن فقأ أعور من سالم مماثلته فالمجني عليه بالخيار: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ دية كاملة، وإن فقأ غير مماثلته فنصف دية فقط في مال الجاني، وليس للمجني عليه القصاص لانعدام محله، وإن فقأ الأعور عيني السالم عمدا فالقصاص في المماثلة لعينه، ونصف الدية في العين التي ليس له مثلها. وعند الحنابلة: إن قلع الأعور عين صحيح فلا قود، وعليه دية كاملة، لأنه روي ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما، فصار إجماعا. ولأنه لم يذهب بجميع بصره، فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره، كما لو كان ذا عينين. وصرح بعض العلماء كالحسن والنخعي بأنه إن شاء المجني عليه أخذ دية كاملة، وإن شاء اقتص، وأعطاه نصف دية. وإن قلع الأعور عيني صحيح فقد صرح القاضي من الحنابلة بأن المجني عليه بالخيار إن شاء اقتص ولا شيء له سوى ذلك لأنه أخذ جميع بصره, وإن شاء أخذ دية واحدة وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي العينين الدية. انتهى من الموسوعة الفقهية (51/368)
قال ابن القاسم في المدونة في الفقه المالكي: سألنا مالكا عن الأعور يفقأ عين الصحيح. فقال: إن أحب الصحيح أن يقتص اقتص، وإن أحب فله دية عينه... قلت: أرأيت أعور العين اليمنى فقأ عين رجل اليمنى..عمدا ؟ قال ابن القاسم: سألت مالكا عنها ; فقال لي: إنما هي عندي بمنزلة اليد والرجل، مثل لو أن رجلا أقطع اليمنى قطع يمين رجل،.. إنه لا قصاص فيه لكن فيه الدية. قال: فقلت لمالك: فالعين مثل ذلك ؟ قال: نعم، واليد والرجل مما لا اختلاف فيه من قوله إنه لا يقتص لليسرى باليمنى ولا لليمنى باليسرى، ففي الذي قال لي مالك دليل على أن العين كذلك أيضا، لا يقتص عين يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى، والأسنان أيضا كذلك. اهـ (51/369)
وقال الشافعي في الأم: الأعور يفقأ عين الصحيح والصحيح يفقأ عين الأعور كلاهما سواء إن كان الفقء عمدا فالمفقوءة عينه بالخيار إن شاء فله القود، وإن كان خطأ فله العقل خمسون من الإبل على العاقلة..اهـ
وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه بعض الآثار عن السلف في ذلك فقال باب(الأعور يفقأ عين إنسان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن عامر في أعور فقأ عين رجل فقال: العين بالعين. ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في الأعور إذا فقأ عين إنسان فقئت عينه. ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد قال: العين بالعين. اهـ
ونقل ابن مفلح الحنبلي عن مهنا في فروعه قال: ولا يقتص منه "أي الأعور" إذا فقأ عين صحيح, ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا إبراهيم وقيل: تقلع عينه. انتهى
فهذه هي أقوال أهل العلم في المسألة وآراؤهم نقلناها مختصرة, وللاستزادة انظر كتبهم وآراءهم وتعليلاتهم لها.
والله أعلم.
72253
فتاوى
عنوان الفتوى:في الزواج مصالح عظيمة وأهداف نبيلة رقم الفتوى:72253تاريخ الفتوى:06 صفر 1427السؤال:
أحياناً أتناقش أنا وأختي حول موضوع الزواج، ودائماً تقول لماذا نتزوج ونحن الحمد لله نعيش حياة مستقرة ونعمل ولنا راتب شهري ونخرج متى نشاء، يعني باختصار لا توجد مشاكل جذرية تذكر، وتقول لي بأنه لا داعي للزواج ولا نضمن كيف سيكون الزوج نفسه، كذلك الأولاد ستكون تربيتهم صعبة في ظل هذا الزمن الصعب، وأننا في غني عن مشاكل الزوج والأولاد خاصة مما نراه في مجتمعنا هذه الأيام من عدم الصراحة بين الزوجين والحياة الروتينية، ما رأيكم في هذا الكلام؟ (51/370)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النكاح تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وسبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3011، 33369، 53409.
وأما التفكير في تركه من أصله بلا مسوغ والرغبة عنه فهو مخالف لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه سنته، ناهيك عما فيه من المصالح العظيمة والأهداف النبيلة، ولذا رغب الإسلام فيه وحض عليه.
وليست الحاجة المادية وحدها هي التي شرع من أجل قضائها النكاح بل إنه شرع من أجل حكم أخرى بالغة وتحقيق مصالح راجحة مثل الولد والعفة وغير ذلك، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 25537، والفتوى رقم: 62986.
وعليه فإنا نرى أن هذا التفكير الهادف لترك هذه السنة العظيمة وتفويت ما فيها من المصالح الراجحة تفكير خطأ.
والله أعلم.
72256
فتاوى
عنوان الفتوى:مذهب الشافعية في وقت الفضيلة ووقت الحرمة ووقت الضرورة رقم الفتوى:72256تاريخ الفتوى:06 صفر 1427السؤال:
ما رأي الأئمه الأربعة ثم الراجح في الفرق بين الوقت الاختياري والوقت الاضطراري للصلاة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلوات الخمس لها وقت بداية ووقت نهاية ووقت بينهما، ومن ذلك وقت الاختيار ووقت الضرورة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد ذلك، وذكر أقوالهم جميعا يطول ، ولذلك فإننا سنقتصر على ما ورد في مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى ومن خلاله يتبين جليا وقت الاختيار ووقت الضرورة لكل صلاة بعينها والفرق بينهما، فنقول : لكل صلاة وقت فضيلة ووقت حرمة ووقت ضرورة . (51/371)
فوقت الفضيلة هو أول الوقت إلى أن يمضي منه قدر ما يسع الاشتغال بأسبابها وما يطلب فيها ولأجلها كالطهارة والأذان واجتماع المصلين ونحو ذلك .
ووقت الاختيار يبتدئ بابتداء وقت الفضيلة أيضا ويختلف في انتهائه من فرض إلى آخر.. فينتهي في الظهر متى بقي ما لا يسع إلا الصلاة، وفي العصر بصيرورة ظل كل شيء مثليه، وفي المغرب بانتهاء وقت الفضيلة، وفي العشاء بانتهاء الثلث الأول من الليل، وفي الفجر بالإسفار .
وأما وقت الضرورة فهو آخر الوقت لمن زال عنه مانع من وجوب الصلاة؛ كجنون وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تجب في الذمة ويلزم قضاؤها والتي قبلها أيضا إن كانت تجمع معها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء بشروط معروفة عندهم .
واقتصرنا على مذهب الشافعية رحمهم الله لأن إيراد تفاصيل المذاهب الثلاثة الباقية يطول الفتوى ويشتت الذهن.
وليعلم أن اختلاف المذاهب في الفروع الفقهية رحمة فمن أخذ بواحد منها فهو على خير، وأما الترجيح بينها فهو أمر نسبي فقد يترجح عند فلان من العلماء ما لا يترجح عند غيره، وترجيحنا لمذهب لا يعني أنه الحق والصواب في حقيقة الأمر، أو الراجح في الواقع، كما أنه ليس كل أحد قادرا على الترجيح والموازنة بين الأدلة وكلام العلماء . وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها : 58450 ، 46484 ، 20221 .
والله أعلم .
72258
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب الفقهاء في دخول الخلاء بمصحف رقم الفتوى:72258تاريخ الفتوى:06 صفر 1427السؤال:
أنا طالب وأذهب إلى مدينة أخرى للدراسة وأنا غير مقيم فيها وتبعد عن بيتي 81 كم وآخذ معي مصحفا ذا قياس صغير وأضطر هناك إلى دخول الحمام (المرحاض) أجلكم الله ومعي المصحف ولا يوجد مكان أضع فيه المصحف، فهل هذا يجوز؟ (51/372)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإدخال الشخص لمصحف داخل بيت الخلاء فيه تفصيل لأهل العلم، فعند الحنابلة والمالكية يحرم ذلك إلا لحاجة تقتضيه كخوف سرقته أو ضياعه، إلا أن المالكية يقولون بالجواز إذا كان مستوراً ولو بوضعه في الجيب، ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي: أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعاً، ولا يتوقف في هذا عاقل. انتهى.
وفي بلغة السالك لأقرب المسالك وهو مالكي: وإلا القرآن فيحرم قراءته والدخول بمصحف أو بعضه ولو آية، ما لم يكن حرزاً مستوراً بساتر. ومن الساتر جيبه فوضعه في جيبه -مثلاً- يمنع الحرمة في المصحف. والكراهة في غيره. وهذا ما لم يخف عليه الضياع، وإلا جاز الدخول به للضرورة. انتهى.
أما الشافعية فمذهبهم الكراهة في هذه الحالة، ففي فتاوى الرملي الشافعي: (سئل) عن رجل دخل الخلاء بمصحف هل يحرم عليه ذلك أم لا؟ (فأجاب) بأنه لا يحرم دخوله به خلافاً لبعضهم؛ لكنه يأثم بحمله حال حدثه من غير ضرورة تقتضيه. انتهى.
وعليه.. فإذا كنت تجد مكاناً طاهراً تضع فيه هذا المصحف ولم تخش سرقته فلا تدخل به الحمام، وإن خفت سرقته أو لم تجد مكاناً طاهراً لوضعه فيباح لك الدخول به حينئذ للضرورة.
والله أعلم.
72259
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نزول الدم إثر عملية ولادة رقم الفتوى:72259تاريخ الفتوى:06 صفر 1427السؤال:
لي أخت كريمة أحياناً تنزف دما من أثر عملية ولادة طفل ميت، وذلك بسبب وجود جرح، وعندما تريد الصلاة تتوضأ ولكن تشك في طهارتها، ملاحظة: النزيف ليس بكثير فربما بضع نقاط؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/373)
فهذه السيدة التي سألت عن حالتها ذكرت أنها قد أجريت لها عملية لاستخراج جنين ميت، فإن كانت قد طهرت من دم النفاس وصارت تنزل منها نقاط يسيرة بسبب جرح فهذه النقاط لا تعتبر نفاساً ولا حيضاً فلا تمنع الصلاة ولا غيرها، وأما من حيث الطهارة فيعفى عن هذه النقاط إذاكان مجموعها يسيراً، كما سبق بيانه ذلك في الفتوى رقم: 18639، والفتوى رقم: 46561.
وإن زادت تلك النقاط عن القدر الذي يعفى عنه فالواجب غسلها عند إرادة الصلاة لأن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، ومن صلى بالنجاسة عامداً فصلاته باطلة تجب إعادتها، ومن صلى بها ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه عند بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 6115.
والله أعلم.
72261
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى \"اللهم إنا نجعلك في نحورهم..\" رقم الفتوى:72261تاريخ الفتوى:06 صفر 1427السؤال:
ما معنى كلمة نحورهم في حديث اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال المناوي في فيض القدير عند شرحه لذلك الحديث: (اللهم إنا نجعلك في نحورهم.... إلخ) قال: أي في إزاء صدورهم لتدفع عنا صدورهم وتحول بيننا وبينهم. تقول: جعلت فلانا في نحر العدو، إذا جعلته قبالته وترسا يقاتل عنك ويحول بينه وبينك. ذكره القاضي (ونعوذ بك من شرورهم) خص النحر لأنه أسرع وأقوى في الدفع والتمكن من المدفوع، والعدو إنما يستقبل بنحره عند المناهضة للقتال، أو للتفاؤل بنحرهم أو قتلهم. والمراد نسألك أن تصد صدورهم وتدفع شرورهم وتكفينا أمورهم وتحول بيننا وبينهم. انتهى منه. وانظر الفتوى رقم: 20343.
والله أعلم.
72263
فتاوى
عنوان الفتوى:كتب ومواقع يستفيد منها الشباب العائدون إلى الله رقم الفتوى:72263تاريخ الفتوى:06 صفر 1427السؤال:
59910، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها، وأما سؤالك عن كتاب فقهي معين يتصف بما ذكرت فلا نعلمه ولكن للشيخ بافضل كتاب مسائل التعليم وهو كتاب مفيد نافع أسلوبه سهل يمكنك الرجوع إليه واقتناؤه، وكذلك بعض المواقع المفيدة على شبكة الإنترنت مثل موقع المربي للشيخ محمد الدويش وموقع راصد وغيرها من المواقع التي تعتني بمشاكل الشباب وتساؤلاتهم وتربيتهم على الإيمان وغير ذلك، وإليك عناوين تلك المواقع: (51/374)
المربي:
http://www.almurabbi.com
موقع الراصد:
http://www.elrased.com
موسوعة القصص الواقيعة:
http://www.gesah.net/mag
ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
72265
فتاوى
عنوان الفتوى:المسلم لا يفرق بين أحد من رسل الله رقم الفتوى:72265تاريخ الفتوى:06 صفر 1427السؤال:
شيوخنا الكرام، أنا شاب مسلم أسكن في السويد، وأدرس حالياً في أحد المعاهد المحلية، وقد حدث ذات يوم نقاش بيني (كمسلم) وبين الطلاب وأستاذ علم المجتمع حيث إن الموضوع كان حول الرسوم المسيئة للنبي -عليه الصلاة والسلام- في الصحف الغربية فسألني شخص نصراني عن سبب سكوتنا للرسوم التي عرضت في إحدى الكنائس السويدية والتي تصور عيسى -عليه الصلاة والسلام- على أنه مثلي (شاذ جنسياً)، فأجبته بأن أهل الكتاب قاموا في عهد محمد -صلى الله عليه وسلم- بوصف الله -سبحانه وتعالى- وملائكته ورسله بأوصاف لا تليق بهم فلو أننا حاسبناهم بكل تحريف وتزوير اقترفته أيديهم في الكتب السماوية لقمنا بإبادتهم جميعاً وهذا ما لم يأمرنا الله به بل أمرنا كما هو مبين في كتابه العزيز: (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَِ) [النحل:125]. أما عند قيامهم بسب رسولنا الكريم -عليه الصلاة والسلام- فإنهم بذلك يسبون الله -سبحانه وتعالى- وملائكته وكتبه ورسله الذين عرفنا الرسول-صلى الله عليه وسلم- بهم عن طريق كتابنا المحفوظ وليس عن طريق كتب اليهود والنصارى المحرفة. (51/375)
سؤالي هو إذا ما كان جوابي صائبا أم أنني أخطأت في شيء أو حتى أشياء أجهلها؟ وهل لديكم أي نصائح أخرى تودون إعلامي بها في هذا الشأن؟
ملاحظة: إن حادثة تمثيل عيسى -عليه الصلاة والسلام- على أنه شاذ جنسياً قد وقعت فعلاً في إحدى الكنائس السويدية إذ لم يقم العاملون في تلك الكنيسة بإنكاره، والهدف من وراء ذلك هو إعطاء المثليين (الشاذين جنسياً) الحق في الزواج في الكنائس والقيام بالمزيد من التحريف في كتبهم المحرفة أصلاً ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم لا يقر بحال التنقص من عيسى صلى الله عليه وسلم ولا من أحد من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام ، بل ينكر ذلك بالأسلوب المناسب حسب مقتضى الحال وحسب القدرة ، وكان على المسلمين أن يغضبوا لعيسى وينتصروا له ويذبوا عنه فالمسلم لا يفرق بين أحد من الرسل لقوله تعالى : آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ {البقرة: 285 } وما ذكرته من تحريف أهل الكتاب للكتب المنزلة وإيذائهم لله ورسله أمر صحيح ، وقد شرع الإسلام دعوتهم للتوبة والإيمان، فقد عرض الله عليهم التوبة والاستغفار ووعدهم برحمته فقال تعالى : لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة: 73 ـ 74 } وراجع الفتوى رقم : 71536 ، والفتوى رقم : 71157 . (51/376)
والله أعلم .
72266
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة على جلود الأنعام رقم الفتوى:72266تاريخ الفتوى:06 صفر 1427السؤال:
ما هو حكم الصلاة على جلد الأنعام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأنعام تطلق شرعا على الإبل والبقر والغنم قال الإمام ابن كثير في تفسيره : وقوله تعالى : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ {المائدة: 1 } هي الإبل والبقر والغنم قاله أبو الحسن وقتادة وغير واحد، قال ابن جرير : وكذلك هو عند العرب . انتهى .
فالصلاة على جلد حيوان من الأنعام تمت تذكيته شرعا لا بأس بها ، وإذا كان الجلد مدبوغا لحيوان ميت من هذه الأنعام فقد اختلف أهل العلم هل تجزئ الصلاة عليه أم لا ؟ (51/377)
فعند المالكية والمشهور عند الحنابلة أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، وعند الشافعية يطهر بالدبغ غير جلد الخنزير والكلب ، وعند الحنفية يطهر أيضا بالدبغ غير جلد الخنزير والإنسان ، ومن أهل العلم من يرى أن الدبغ مطهر لجميع جلود الميتة وهذا المذهب قواه الشوكاني وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 48329 .
والله أعلم .
72270
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يبر الشخص أبويه بعد موتهما رقم الفتوى:72270تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
72272
فتاوى
عنوان الفتوى:تغيير المكان بعد صلاة الفرض والنفل رقم الفتوى:72272تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال
عند صلاة الشفع والوتر هل يجب تغيير المكان بينهما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب للمصلي أن يتنقل من مكانه الذي أتم فيه صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا ولا يجب ذلك. قال الرملي في نهاية المحتاج: ويسن أن ينتقل للنفل أو الفرض من موضع فرضه أو نفله إلى غيره تكثيرا لمواضع السجود فإنها تشهد له, ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فصل بكلام إنسان.
وعليه، فيستحب تغيير المكان إذا صلى الشفع ثم أراد صلاة ركعة الوتر. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22946.
والله أعلم.
72273
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة رقم الفتوى:72273تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
سمعت أهل العلم يقولون بأن الذي صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصل الظهر فيجب عليه إعادة الظهر والعصر لأن الترتيب واجب لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث- من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها - ولم يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجب القضاء إذا صلاها بعد صلاة أخرى، لماذا لا نقول في هذه الحالة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أجيبوني بارك الله فيكم ولا تحيلوني ؟ (51/378)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصل الظهر فإن عليه أن يصلي الظهر ولا يجب عليه أن يصلي العصر مرة أخرى، وإنما يستحب له ذلك مراعاة للقول بوجوب الترتيب الذي ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة وقالوا لا بد من الترتيب بين الفوائت وبين فرض الوقت ، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها . وفي بعض الروايات : من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها . فقد جعل وقت التذكر وقت الفائتة ، فكان أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة أداء قبل وقتها ، وهذا لا يجوز، وهذا استدلال منهم بالحديث على عكس ما تريد أن تستدل به عليه، فوقت المنسية يكون عند تذكرها، والترتيب واجب فلا بد إذن من إعادة الصلوات التي هي في الترتيب بعد هذه الصلاة إذا صليت قبلها ، وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا نسي أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام ، فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي نسي ، ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام . وروى أحمد : أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب ، فلما فرغ قال : هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟ قالوا : يا رسول الله ما صليتها ، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ، ثم أعاد المغرب ، وقد قال : صلوا كما رأيتموني أصلي .
والله أعلم . (51/379)
72275
فتاوى
عنوان الفتوى:صنع أهل الميت وليمة في آخر أيام التعزية خلاف السنة رقم الفتوى:72275تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
عند وفاة شخص ما يقوم أهله بتقديم وليمة كبيرة في آخر يوم من أيام التعزية مع قراءة ما يسمونه المولد النبوي فهل هذا جائز وما هو الدليل إن كان صحيحاً ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصنع أهل الميت لوليمة في آخر أيام التعزية خلاف السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم أمر يشغلهم . رواه أبو دواد وغيره ، وروى أحمد عن جرير قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة ، وأما قراءة ما يسمونه بالمولد النبوي عند الوليمة فأمر مبتدع محدث لا دليل عليه, فينبغي الابتعاد عنه والحذر منه .
والله أعلم .
72276
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بإخرج الطعام عن الميت بنية الثواب رقم الفتوى:72276تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
بعض الناس يقومون بإخراج كمية من القمح بحدود ( طن) بعد وفاة أحد ذويهم بعد قيامهم بالقراءة عليها وتعليلهم لذلك هو كفارة لما سها أثناء الصلاة أو نقص من صلاته فما وجه هذا الفعل شرعاً ؟
وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخراج كمية من القمح أو غيره من الطعام وتوزيعه للفقراء والمساكين بنية أن يكون الثواب للميت أمر حسن ، وأما قراءتهم على الطعام قبل إخراجه -كما هو ظاهر السؤال- فلا أصل له فليترك .
وأما اعتقادهم بأن هذا يسد ما حصل من نقص في صلوات الميت فلا دليل عليه, بل يتصدقون بذلك على وجه الثواب له ، والله تعالى يثيبه على ذلك بما شاء سبحانه وتعالى .
والله أعلم .
72277
فتاوى
عنوان الفتوى:الحنث في اليمين برا ليمين الوالد رقم الفتوى:72277تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
ما حكم الدين في حلفي بالله أن لا أشتري بوتوجاز لأختي لزواجها، ولكن والدي حلف علي أن أشتري البوتوجاز وأطعت والدي واشتريت البوتوجاز حيث إنه مريض ومن كبار السن ؟ (51/380)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في طاعة والدك ونسأل الله جل وعلا أن يثيبك ويديم عليك نعمة البر به فإن ذلك من أعظم القرب إلى الله، وعليك كفارة يمين فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير وليترك يمينه . رواه مسلم ، وفي لفظ : وليكفر عن يمينه . فكفر عن يمينك وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن عجزت عن واحدة من هذه فعليك صيام ثلاثة أيام .
والله أعلم .
72278
فتاوى
عنوان الفتوى:الأحوط في اليمين الغموس التوبة مع الكفارة رقم الفتوى:72278تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
إذا سأل شاب خطيبته عن ماضيها وحلفت باليمين أنها لم تخرج مع رجال ولقد كذبت، فهل عليها كفارة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وقع في ذنب فإنه ينبغي له أن يستر على نفسه كما حث الشرع على ذلك، فلهذه الأخت أن تستعمل من الكلام ما تحاول أن تفهم به خطيبها عدم خروجها مع الأجانب من غير وقوع في الكذب, بل تستعمل المعاريض, فإن تعين الكذب ولم تجد غيره جاز لها إن شاء الله، لكن من غير حلف.
أما الحلف على الكذب عمداً فلا يجوز وهو اليمين الغموس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من كبائر الذنوب، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه: اليمين الغموس.... أخرجه البخاري.
وذكر العلماء أنها إنما سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم، عبروا مرة بالانغماس في النار، ومرة بالانغماس في الإثم، ولا منافاة ولا تعارض بين العبارتين، لأن الانغماس في الإثم سبب في الانغماس في النار. قال صاحب لسان العرب: واليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار. (51/381)
وأما بالنسبة لما يترتب عليها من كفارة فمذهب الجمهور أنها لا كفارة فيها لأنها من الكبائر، وهي أعظم إثماً من أن تكفرها كفارة يمين، فلا كفارة فيها، وإنما الواجب فيها التوبة إلى الله تعالى. وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب الكفارة فيها، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم، ولعل الجمع بين التوبة من هذه اليمين الفاجرة وبين تكفيرها أسلم، إعمالاً لأدلة كل من الفريقين، وخروجاً من خلاف من أوجبها، ولأنها داخلة في عموم اليمين وهو الأحوط،.
وعليه, فينبغي عليك إخراج كفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فإن عجزت عن واحدة منهن فصيام ثلاثة أيام.
وننبه إلى أنه ما كان ينبغي للخاطب ولا غيره أن يسأل عن هذه التفاصيل ولا أن يعتمد على الإجابة.
والله أعلم.
72279
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجب على مريد الحج إخبار أقاربه وأصدقائه رقم الفتوى:72279تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
الإخوة في
في البداية أود أن أقول إني أحبكم في الله وأنا أشكركم على ما تبذلونه من جهد لنشر دين الله.. فجزاكم الله عنا خيراً، أود أن أتساءل: هل يجب على من نوى الحج أن يخبر بنيته تلك كل من يعرف أم لا حرج عليه إن كتم مقصده إلا على والديه، حتى الانتهاء من إجراءات السفر، وهل يحق لأي شخص أن يغضب في مثل هذه الحال، وهل يجب على المسلم أن يذكر أخاه المسلم بركن من أركان الإسلام كالحج زمانه ومكانه معلومين لكل مسلم، إني أسأل هذه الأسئلة لأنني حججت هذا العام بفضل الله تعالى وبعد عودتي ما راعني إلا وأحد الزملاء قد قاطعني وزميلين آخرين كانا قد حجا كذلك، ظنا منه أننا اتفقنا على الذهاب للحج ولم نخبره، ويعلم الله أنه ما جمعنا إلا قدرته سبحانه الذي اتخذ هذا الموقف، وأرجو الله أن يكون هذا الموقف صادر عن محبة ورغبة في الرفقة الصالحة، علماً بأني وقبل سفري كنت قد قمت بتوديع كل زملائي ومعارفي إلا هذا الزميل بالذات حيث إنه كان مسافراً لكني اتصلت به وتركت له رسالة مسجلة على هاتفه النقال؟ عذراً على الإطالة ولكن الموضوع يهمني جداً، فأرجو أن لا تتم إحالتي إلى فتاوى سابقة. (51/382)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن كذلك نقول لك أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى... وأما جواب سؤالك؟ فلا يجب على مريد الحج أن يخبر أقاربه وأصدقاءه بذهابه، وإنما يستحسن له ذلك، وعليه فقد كان الأولى بك أن تخبر صديقك المذكور ولا حرج عليك إن لم تجده وأنت قد حاولت ولكن لم تتمكن من ذلك، كما أنه لا مانع يمنع من أن يكتم المرء خبره عن غيره لحاجة؛ كأن يكون كتمانه سبباً في تيسير إجراءاته للحج سواء من جهة عمله -مثلاً- أو يكون عدد التأشيرات محدوداً أو غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني. (51/383)
وعلى زملائه وأصدقائه أن يلتمسوا له العذر، وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن جعفر بن محمد أنه قال: إذا بلغك عن أخيك شيء تنكره فالتمس له عذراً واحداً إلى سبعين عذرا، فإن أصبته، وإلا قل: لعل له عذراً لا أعرفه.
لكن ينبغي لك أن ترفق بصاحبك هذا فبين له أن ما حصل من ذهابك مع بعض الأصدقاء كان موافقة من غير تواعد، ولا تدع الشيطان يدخل بينكما، خاصة وأنكم تعيشون في غربة وفي مجتمع غير مسلم، فحاول أرشدك الله أن تعيد المودة والإخاء بينك وبين زميلك بكل ما تستطيع. وهو إن شاء الله سيتفهم الموقف وما حمله على ذلك إلا حبه لك، لكن لا يحل له الهجر فوق ثلاث فذكره بذلك.
وأما قولك: هل على المسلم أن يذكر أخاه المسلم بركن من أركان الإسلام....؟ والجواب: أنه لا يجب إلا إذا علم أنه ساه عنه فإنه يذكره ليستعد له فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإن كان متذكراً وقادراً على الذهاب للحج ولا يريد الذهاب فإن عليك أن تأمره بالمعروف لأن الحج ركن من أركان الإسلام وهو على الفور للقادر عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.
والله أعلم.
7228
عنوان الفتوى:الجمع بين التوبة والكفارة في اليمين الغموس أحوط رقم الفتوى:7228تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1421السؤال : ما هى عقوبه من يحلف بالله كذبا وكيف يمكن أن اكفر عن هذا الذنب ما الذى أفعله ليتقبل الله توبتي ويغفر ذنبي وهل هناك حالة يجوز فيها للإنسان أن يحلف بالله كذبا لينقذ موقفا معينا أم لا؟ (51/384)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف على الكذب من صفات المنافقين واليهود الذين يعتاضون ويستبدلون بعهد الله تعالى، وبأيمانهم الكاذبة الفاجرة أعراض الحياة الدنيا.
الأمر الذي يحرمهم من النصيب في الآخرة، ومن لطفه تعالى ورحمته في ذلك اليوم العظيم، ويحول بينهم وبين التطهير من الذنوب والأدران.
فمن اتصف بصفاتهم، وتخلق بأخلاقهم، وسلك مسلكهم، فقد عرض نفسه لما سيحل بهم من عقابه تعالى وغضبه، وإعراضه عز وجل عنهم.
وقد أمر الله تعالى بحفظ الأيمان، وعدم المسارعة إليها، فقال: (واحفظوا أيمانكم) [المائدة: 89].
وقال: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) [البقرة: 224].
أي لا تجعلوه معرضا لأيمانكم فتبتذلونه بكثرة الحلف به.
كما أنه تعالى ذم المكثرين من الحلف فقال: (ولا تطع كل حلاف مهين) [القلم: 10].
ثم إن من حلف بالله كاذبا متعمداً، فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة عليه، إذ أنه أتى بذنب أعظم من أن تمحو أثره كفارة يمين، وإنما الواجب عليه أن يتوب لله تعالى مما ارتكبه وتجرأ عليه، وإذا كان اقتطع بها مال امرئ بغير حق، فلابد أن يتحلل منه، فإن تاب فالتوبة تَجُبُّ ما قبلها.
وذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى وجوب الكفارة عليه، لعموم قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم للأيمان) [المائدة: 89].
ولعل الجمع بين التوبة والكفارة أسلم، إعمالاً للنصوص كلها، وخروجاً من خلاف أهل العلم، ولأن موجب التوبة والكفارة قائم، فلا يغني أحدهما عن الآخر. والله أعلم. (51/385)
أما بالنسبة للحلف على الكذب فقد رخص فيه فيما إذا ترتبت عليه مصلحة شرعية من جلب نفع، أو دفع ضر، لا تتحقق بدون الكذب، بل إنه في بعض الحالات قد يجب، نظراً لأهمية الأمر المقصود منه، فإذا كان المقصود منه أمر واجباً: كحماية نفس المسلم أو ماله وجب، وإن كان المقصود منه الوصول إلى حق مباح كان مباحاً، حيث لم يمكن الوصول إليه إلا به.
مثال ذلك: ما لو اختفى بريء من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله، وسأل الظالم عن المظلوم، أو عن ماله، ففي هذه الحالة يجب الكذب المؤدي إلى إخفاء المظلوم، وتضليل الظالم عن مكانه، أو مكان ماله ... ولكن الأحوط أن يستعمل الإنسان في الحالات التي يشرع فيها الكذب ما يسمى بالتورية، وهي أن يقصد بعبارته معنى صحيحاً ليس المتكلم كاذباً بالنسبة إلى ذلك المعنى، وإن كان كاذباً بالنسبة لظاهر اللفظ ولفهم المخاطب، ولا يلجأ إلى الكذب مع إمكانها، والدليل على جواز الكذب في هذه الحال حديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً، أو يقول خيراً" متفق عليه.
وزاد مسلم قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
والله أعلم.
72280
فتاوى
عنوان الفتوى:خطبة الإمام الجمعة جالسا رقم الفتوى:72280تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
هل يجوز للإمام أن يجلس على المنبر و هو يخطب يوم الجمعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم القيام في خطبة الجمعة على قولين:
الاول: مستحب وهو مذهب الجمهور، فتصح خطبته جالسا مع القدرة على القيام.
الثاني: أنه شرط مع القدرة فلا تصح إلا عند العجز وهو مذهب الشافعية. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: يشترط لصحة الخطبتين القيام فيهما مع القدرة, والجلوس بينهما مع القدرة، فإن عجز عن القيام استحب له أن يستخلف, فإن خطب قاعدا أو مضطجعا للعجز جاز بلا خلاف كالصلاة، وقال: ذكرنا أن مذهبنا وجوب القيام في الخطبتين والجلوس بينهما ولا تصح إلا بهما. وقال مالك وابو حنيفة وأحمد: تصح قاعدا مع القدرة. قالوا: والقيام سنة وكذا الجلوس بينهما سنة عندهم وبه قال جمهور العلماء حتى إن الطحاوي قال: لم يقل أحد غير الشافعي باشتراط الجلوس بينهما. قال القاضي عياض: وعن مالك رواية أن الجلوس بينهما شرط وكذا القيام, ودليلنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. مع الاحاديث الصحيحة المشهورة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين قائما يجلس بينهما. (51/386)
والله أعلم.
72281
فتاوى
عنوان الفتوى:تيمم المصاب بحساسية الجلد لعدم وجود منشفة رقم الفتوى:72281تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
42167.
أما النعال والمنشفة فهذه أمور لا تتوقف عليها صحة الوضوء، وقد سبق في الفتوى رقم:4401، بيان حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، وقد ذكرنا أن الجواز هو مذهب جمهور أهل العلم.
والله أعلم.
72283
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم البيع الصوري للحصول على قرض رقم الفتوى:72283تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
اقترضت من الشركة التي أعمل بها مبلغاً مالياً، بدون فائدة لغرض شراء سيارة يتم تسديده عن طريق الاقتطاع من الراتب الشهري لمدة أربع سنوات مع وجوب تقديم الإثبات خلال مدة أقصاها ستة أشهر (البطاقة الرمادية وبطاقة التأمين)، فهل يجوز لي أن أتفق مع أحد معارفي كي يبيعني ويكتب لي سيارته دون أن أدفع له ثمنها حتى يتسنى لي الحصول على الوثائق اللازمة وأقدمها للشركة كوثيقة إثبات ثم أعيدها له، أنا بدوري بكتبها له وبنفس الطريقة ثانية؟ (51/387)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيامك بتسجيل سيارة قريبك باسمك وعمل عقد بيع مزور حتى يمكنك أخذ القرض من الشركة يعتبر كذباً وغشاً وأخذاً للمال بالباطل، ذلك أن قانون الشركة في هذا القرض الحسن يعطى لمن يقوم بشراء سيارة حقيقة وأنت لن تفعل ذلك, فأنى يجوز لك الاحتيال على أخذ هذا القرض؟! قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد، وعملية الاحتيال هذه إخلال بالعقد والشروط المرعية.
والله أعلم.
72285
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء البضائع المكتوب عليها عبارات وعظية رقم الفتوى:72285تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
ما حكم شراء قمصان وأكواب طبع عليها جمل دعوية ووعظية من باب الدعوة حيث هناك شركات تنتج هذه البضائع لأسباب دعوية ؟
جزاكم الله خيرا ونفع بكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من كتابة هذه الجمل مقصودا شرعيا كرفع شعار الإسلام والدعوة إليه, ولم يترتب على ذلك امتهان لأسماء الله تعالى أو آياته إن كانت موجودة, فإنه لا مانع شرعا من كتابة هذه الجمل وشراء الأشياء المكتوبة عليها ، ففي سنن البيهقي عن صفوان بن عمرو قال : كنت بباب عمر بن عبد العزيز رحمه الله فخرجت علينا خيل مكتوب على أفخاذها ( عدة الله ) (51/388)
وفي المجموع للنووي: يكتب ( على إبل الصدقة ) صدقة أو زكاة فإن كتب عليها الله كان أبرك وأولى . اهـ
فإذا جاز كتابة ذلك على الحيوانات لمقصد شرعي فإن كتابته على الجمادات أولى .
أما إذا كان في ذلك امتهان لأسماء الله تعالى وآياته فإنه لايجوز لأنه يتنافى مع تعظيم حرمات الله تعالى ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 65611 .
والله أعلم .
72286
فتاوى
عنوان الفتوى:اللغة التي يكتب بها الملكان الموكلان بالعبد رقم الفتوى:72286تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
ماهي اللغة التي يكتب بها الملكان الموكلان بالعبد؟ وفي القبر وفي العرض وفي الحساب بين يدي الجبار وفي الجنة وفي النار؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اللغة التي يكتب بها الملائكة لم نجد نصا من الوحي يحددها ، ومن المعلوم أن الملائكة وأعمالهم من الأمور المغيبة التي لا يمكن الجزم بشيء فيها إلا إذا ثبت بالوحي ، وراجع الفتوى رقم : 7811 .
والله أعلم .
72288
فتاوى
عنوان الفتوى:سلام راكبي السيارات على بعضهم البعض رقم الفتوى:72288تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
س: لو قلت لصديقة إنني لو كنت أدري أنك أنت التي كنت في السيارة لزمرت لك ( صوت السيارة يستخدم للتنبيه ) وفي الحقيقة أنني أدري بأنها سيارتها ولكني غير متأكدة أنها هي التي تسوق فقد قلت في نفسي قد يكون أخاها فهل عندما قلت لو كنت أدري أنك أنت التي كنت في السيارة لزمرت لك يعتبر كذبا والحقيقة أنني لا أريد أن تعرف ؟ وماذا عليَّ أن أفعل في كلا الحالتين (إن كان كذبا أو إن لم يكن ) ؟ (51/389)
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن إلقاء التحية وإفشاء السلام من سنن الإسلام العظيمة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام . الحديث رواه الترمذي ، وفي صحيح مسلم : لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم . وتزمير السيارة والإشارة باليد مع إلقاء التحية يعتبر من إفشاء السلام لما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أسماء بنت يزيد قالت : ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام . قال المباركفوري في تحفة الأحوذي : والمعنى أشار بيده مع التسليم فجمع بين اللفظ والإشارة .
ولذلك فإنك لو كنت تعلمين أن صديقتك هي التي في السيارة فأشرت لها بأي وسيلة مع إلقاء السلام عليها فقد أفشيت السلام وفعلت السنة ، وما دمت لا تعلمين أنها هي التي في السيارة أو غيرها من أقاربها وقلت لها أن الذي منعك من تحيتها خشية أن يكون أخوها في السيارة فليس في هذا كذب ، أما إذا كنت تعلمين أنها موجودة في السيارة وقلت ذلك تبريرا لعدم السلام عليها فهذا كذب وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وتستغفريه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم : 1126 .
والله أعلم .
72289
فتاوى
عنوان الفتوى:يحق للمطلقة تحصيل حقوقها بالمحكمة بعد استنفاد الوسائل رقم الفتوى:72289تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال: (51/390)
حكم طلب النفقة والمؤخر عن طريق المحكمة في حالة رفض الزوج إعطاءه في حالة الطلاق الغيابي مع العلم أن الزوج ابن عمي وطلقني بناء على طلب أمه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة أن تطالب بحقها من المهر ، وتسلك في ذلك الطريق الأسهل التي تحفظ حق القرابة ، كأن توسط والدها وعمها أو من تراه مناسبا ، فإن أصر الزوج على منع الحق فلها أن ترفع أمرها للقضاء ليلزمه بدفع ما عليه .
والله أعلم .
72291
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يأخذ الابن ما تبقى من صدقات أبيه بغير علمه رقم الفتوى:72291تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
سؤالى هو: والدى يرسل المصاريف باسمى ويحدد وجهة الصرف بالأسماء ودائما يكون هنالك فائض فأتصرف فيه علما أنه يحدد لي نصيبى من هذا المال أما ما زاد فلا يسألني عنه هل هذا حرام أي أنني آكل مالا حراما حقيقياً لا أدري كم المبلغ الذي تصرفت فيه علما أنها ليست المرة الأولى ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لايجوز للابن أن يأخذ شيئا من مال أبيه إلا بإذنه وطيب نفسه ، ما دام الوالد يقوم بواجبه تجاه ابنه المحتاج ، ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم : 31157 .
وبناء على هذا فإنه لا يجوز للأخ السائل أن يأخذ من المال المتبقي بعد أخذ نصيبه منه ودفع الأنصبة للأشخاص الذين عينهم له والده ، إلا إذا أذن له أبوه في أخذه أو شهد له العرف بأن المال المتبقي يكون له ، أو كان أبوه مقصرا في نفقاته الضرورية ولم يمكنه الحصول عليها بعلمه بشرط ألا يأخذ في هذه الحالة إلا بقدر حاجته .
وذلك لأن الابن في هذه الحالة وكيل عن أبيه في صرف هذه الصدقات والوكيل مؤتمن على ما في يديه ، ومقتضى الأمانة أن يتصرف في موضوع الوكالة حسب القيود التي وضعها الموكل . (51/391)
وبعد هذا الإيضاح يمكن للأخ السائل أن يعرف ما إذا كان يحق له أخذ المال المتبقي أو جزء منه ، فإن جاز له فالحمد لله ، وإن لم يجز حسب الضوابط السابقة وجب عليه رده إلى والده بالصورة التي يراها مناسبة لبقاء العلاقة بينه وبين والده تسير على نسق الوفاق ، ولا يضر كون رد المال بغير علم أبيه كما بينا في الفتوى رقم : 6022 ، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 47942 ، ورقم : 64199 .
والله أعلم .
72292
فتاوى
عنوان الفتوى:المال الموروث بشهادة الزور سحت وحرام لا يحل الانتفاع به رقم الفتوى:72292تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
ما هو حكم وراثة مال ميت بشهادة زور؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشارع الحكيم قد حدد أسباب الميراث وفصلها في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز وراثة مال إلا بسبب من تلك الأسباب، وحكم المال الموروث بشهادة الزور أنه مال حرام لا يجوز لمن أخذه بتلك الشهادة الانتفاع به، ويجب عليه أن يرده إلى أصحابه الشرعيين، فحرمة مال المسلم كحرمة دمه وعرضه فلا يحل شيء من مال المسلم إلا بطيب نفسه ولو كان عوداً من أراك.
ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.... وكان ذلك في خطبة حجة الوداع.
وأما شهادة الزور فهي من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وعلى من قام بها أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور ثلاثاً، أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وللمزيد عن حكم شهادة الزور وكيفية التوبة منها نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 21337. (51/392)
والله أعلم.
72293
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع رسوم للاشتراك في السحوب للحصول على الكرت الأخضر رقم الفتوى:72293تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
أود أن أسأل عن مشروعية الاشتراك بالسحوبات السنوية للحصول على الكرت الأخضر الأمريكي وذلك عن طريق دفع مبلغ بالانترنت وتعبئة نموذج؟ وهل يعتبر ذلك من باب تقديم طلبات الهجرة التي قد تقبل أو لا ؟ أم من باب الميسر؟
أرجو الإفاده ولكم جزيل الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالميسر هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم ، فإذا غنم غنما شيئا كبيرا بالنسبة إلى ما دفع، وإذا خسر خسر ما دفعه دون أي مقابل ، والميسر من الكبائر قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90 }
وأما بخصوص المسألة المعروضة وهي التقدم عن طريق الانترنت بطلب للحصول على إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعرف بالكرت الأخضر ، وذلك بتعبئة نموذج موجود على الشبكة العنكبوتية مع مبلغ من المال كرسوم على هذا الطلب ، ثم بعد ذلك تجرى قرعة لاختيار مجموعة من جميع المستحقين حسب تصنيف القانون الأمريكي للمستحقين، فهذا ليس من الميسر وإنما هو أجرة مقابل المعاملة المذكورة والمستحق عندهم ليدخل القرعة، والقرعة مشروعة في شريعتنا عند تساوي أهل الاستحقاق ، وراجع الفتوى رقم : 23168 . (51/393)
والله أعلم .
72294
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بقول الله (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ..) رقم الفتوى:72294تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
تحجج بعض النصارى عند ذكر التحريف في التوراة والإنجيل بأن ذلك غير صحيح وذلك بقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأشار إلى أن آية أخرى تفيد بأن النصارى واليهود من ضمن أهل الذكر مع المسلمين وهي: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وآية آخرى بنفس المعنى، وفي التفاسير مشار إليهم بذلك، أرجو الإفادة والرد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المحتج إن كان يؤمن بالقرآن ويصدق بدلالاته فليعلم أن القرآن قد نص على تحريف بعض أهل الكتاب لكتبهم، كما قال الله تعالى: أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {البقرة:75}، وقال تعالى: مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ {النساء:46}، أما ما احتج به فهو باطل لأنه لا يلزم حمل لفظ الذكر على معنى واحد، بل قد ورد هذا اللفظ في القرآن العظيم لعدة معان، وقد أجمع المفسرون على ان المقصود بقوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر:9} القرآن، قال عبد الرحمن الجوزي في زاد الميسر: والذكر القرآن في قول جميع المفسرين، كما أن ما قبل بلآية يدل على ذلك وهو قوله تعالى: وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ....... (51/394)
وليراجع في كون الله ضمن حفظ القرآن من التحريف واستحفظ أهل الكتاب لكتبهم، وفي تأكيد تحريف بعضهم لها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20706، 40774، 50460.
والله أعلم.
72295
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يتعاون مع مؤسسة خيرية تقيم حفلات غنائية رقم الفتوى:72295تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
أقوم بالدعاية والمساعدة - المادية فقط - لمؤسسة خيرية ذات أنشطة متعددة (كفالة أيتام - مساعدة أسر فقيرة - تعليم مخفض - ...الخ) ولكن السلوك المتبع من قبلها يشوبه عدم الانضباط فمثلا قاموا مرة بإقامة حفلة غنائية وموسيقية للأيتام على مسرح أمام الناس باعتبار طبعا أن هذا شيء مطلوب ومهم في الحياة العادية للأسف. وأنا أخشى أن يكون هذا من سبيل إنفاق التبرعات في أشياء حرام مع العلم بأن لهم مشاريع خاصة بالمؤسسة للإنفاق على أنشطتها المختلفة. فهل أقوم بمساعدتهم ماديا دون الدعاية لهم - أي أقوم بذلك وحدي دون إشراك الآخرين معي - أم أتركهم كلية أم أستمر في الدعاية والمساعدة ؟ (51/395)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن كفالة الأيتام ومساعدة الأسر الفقيرة والتعليم المخفض ، أعمال خيرية تستحق أن يدعو لها المسلم ويسعى فيها ، ولكن ما ذكرته عن المؤسسة المذكورة من عدم التقيد بتعاليم الإسلام كالذي قلت إنهم قاموا به مرة من إقامة حفلة غنائية وموسيقية للأيتام يجعلها في الحقيقة لا تعتبر مؤسسة خيرية ، والواجب نصح القائمين عليها باجتناب مثل هذه الأنشطة وتهديدهم بتحذير الناس من هذه المؤسسة إذا لم تترك ذلك ، أو ترك مساعدتها والدعوة لها على الأقل ، لأن اجتناب المنهيات مقدم على فعل المأمورات ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم . متفق عليه .
والله أعلم .
72296
فتاوى
عنوان الفتوى:كون المهر أداء الرجل ما لزمه من حق لله تعالى رقم الفتوى:72296تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
تعرفت على شاب يرغب في الزواج مني، ومع انعدام التكافؤ بيننا، إلا أنني سبحان الله أصبحت أفكر في إمكانية ارتباطنا عسى الله أن يغفر لي ذنوبي مقابل موافقتي على تحقيق أمنيته وعزمي على الصبر معه بمشيئة الله، وخلال حديثي معه عرفت أن عليه واجباً دينياً لم يؤده بعد ففكرت أن أشترط عليه مقابل موافقتي أن يؤدي هذا الواجب كمهر لي، وأن يكون هذا سراً بيننا لا يعرفه أحد، حيث نقول للمأذون أنني حصلت على مهري دون الإفصاح عن المبلغ أو عن نوعيته، فهل هذا جائز شرعاً، أم أن المهر يجب أن يكون نقداً، وهل من الضروري تسمية المهر في العقد لأني أريد بعملي هذا وجه الله حتى يتقبل مني، ولا أريد إخبار أحد بذلك حتى عائلتي خصوصاً وأن الشاب معسر ولا أريد أن أجرح كرامته؟ وجزاكم الله خيراً. (51/396)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يأجرك على نيتك الصالحة، وأما جعل مهرك هو أداء هذا الرجل ما لزمه من حق الله تعالى، من غير أن يعود إليك منه شيء فلا يجوز، إذ المهر معاوضة، ولا معاوضة في هذه الصورة.
ولا يلزم أن يكون المهر نقداً، بل قد يكون المهر منفعة كأن تشترطي عليه أن يكون مهرك أن يبني لك منزلاً، أو يعلمك مقداراً معيناً من قرآن أو حديث، مع العلم بأن الحنفية والحنابلة وقول عند المالكية لا يجيزون أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن، وتفصيل ذلك يطول.
وأما أن تشترطي عليه أن يتعلم هو سورة كذا وكذا من القرآن، أو أن يؤدي زكاة ماله أو كفارة عليه ونحو ذلك مما لا يكون فيه مبادلة ومقابلة فلا يصح أن يكون ذلك مهراً في قول أكثر العلماء، وقد نص على ذلك أئمة كثر من كل مذهب، فنص على ذلك من الحنفية الإمام السرخسي والكاساني وابن الهمام وغيرهم، ومن المالكية أكثر شراح خليل، ومن الشافعية النووي وأكثر شراح المنهاج، ومن الحنابلة ابن مفلح والبهوتي وغيرهما، وإنما تركنا نقل كلامهم خشية الإطالة.
والله أعلم. (51/397)
72297
فتاوى
عنوان الفتوى:سفر الموظف مع موظفة أجنبية عنه رقم الفتوى:72297تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل موظفا في شركة عامة رشحت لزيارة عمل إلى إحدى دول شرق آسيا مع موظفة أخرى فقط أتوقع أن أوفر مبلغا لا بأس به من المال من هذه الرحلة أنا في حاجة إليه. هل هنالك ما يمنع شرعا من سفري مع هذه الفتاة لوحدنا علما أنه إذا لم أسافر أنا سيحل محلي موظف آخر.؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر من بلدها إلى بلد آخر إلا مع زوج أو محرم مثل الأب والأخ والابن والخال والعم وابن الأخ وابن الأخت ، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها . ولا يجوز أيضا أن يختلي رجل بامرأة غير محرم له ، لما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم . وكما أنه لا يجوز أن تسافر المرأة دون محرم ، فإنه لا يجوز كذلك أن تعان على ذلك لقول الله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 }
وبناء على جميع ما ذكر فإن كان سفرك إلى الدولة المذكورة ليس فيه عون لتك الموظفة على هذا السفر وكنت آمنا خلاله من أن تحصل أية خلوة بينك وبينها, ولم يكن ثمة محاذير شرعية يمكن أن تتعرض لها خلال هذا السفر فلا نرى مانعا من أن تستفيد منه .
وأما الموظفة فقد علمت مما ذكر حكم سفرها هذا .
والله أعلم .
72298
فتاوى
عنوان الفتوى:كلمة سندس معناها ومواضعها في القرآن الكريم رقم الفتوى:72298تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال: (51/398)
ما معنى كلمة سندس بالقرآن الكريم وما وضعها بالقرآن ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسندس نوع من الثياب، قال الطبري عند قوله تعالى في وصف أهل الجنة : وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ {الكهف: 31 } قال الطبري : السندس : جمع واحدها سندسة وهي ما رق من الديباج، والإستبرق : ما غلظ منه وثخن ، وكذا قال القرطبي والسندس : الرقيق النحيف واحده سندسة قاله الكسائي، وذكر البغوي عن أبي عمران الجوني قال : السندس هو الديباج المنسوج بالذهب ،
إذن فالسندس نوع من الثياب الفاخرة الجميلة .
وأما سؤالك عن وضعه في القرآن فإن كان المقصود موضع وروده فقد جاء في ثلاث آيات من كتاب الله في سورة الكهف الآية( 31 )، وفي سورة الدخان الآية ( 53 ) وفي سورة الإنسان الآية ( 21 ) .
وإن كنت تقصد غير ذلك فينبغي إيضاحه .
والله أعلم .
72299
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (ندين) رقم الفتوى:72299تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
ما معنى اسم ندين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة ندين إما مشتقة من دان يدين أي خضع، قال ابن منظور : وفي حديث أبي طالب: قال له، عليه السلام: أُريد من قريش كلمة تَدينُ لهم بها العرب، أي تطيعهم وتخضع لهم. ومنه أيضاً قول الشاعر:
وأَياماً لنا غُرّاً كِراماً * عَصَيْنا المَلْكَ فيها أَن نَدِينَاَ.
أي نخضع ونذل.
أو من دان يدين دينا أي استقرض، ومنه قول الشاعر -كما ذكر ابن منظور-:
نَدِينُ ويَقْضي اللهُ عَنَّا، وقد نَرَى * مَصَارِعَ قومٍ، لا يَدِينُون، ضُيَّعَا
وقول الآخر: أَدِينُ، وما دَيْني عليكم بمَغْرَم * ولكنْ على الشُّمِّ الجِلادِ القَراوِحِ.
أو من الجزاء ومنه قوله تعالى: إنا لمدينون. أي مجزيون محاسبون، وفي المثل: كما تدين تدان، أي كما تُجازي تُجازَى أي تُجازَى بفعلك وبحسب ما علمت، وقيل: كما تفعل يفعل بك. (51/399)
والدين العادة والشأن. قال ابن منظور: تقول العرب: ما زال ذلك ديني وديدني أي عادتي، قال المثقب العبدي يذكر ناقته: تقول إذا درأت لها وضيني: أهذا دينه أبداً وديني؟ قال ابن الأعرابي: دان الرجل إذا عز، ودان إذا ذل، ودان إذا أطاع، ودان إذا عصى، ودان إذا اعتاد خيراً أو شراً، ودان إذا أصابه الدين.
وهكذا فإن مادة الدال والألف والنون تدور على تلك المعاني.
وللاستزادة انظري لسان العرب أو القاموس المحيط أو غيرهما من كتب اللغة عند تلك المادة مع التنبيه إلى أن الأسماء قد لا تعلل، وقد يسمي بها صاحبها اعتباطاً وارتجالاً، وقد تكون مشتقة من معنى معين مقصود أو غير مقصود وهكذا.
والله أعلم.
7230
عنوان الفتوى:هل التصوف بدعة؟ رقم الفتوى:7230تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1421السؤال : هل من الممكن أن تمدني بدليل شرعي يدل على أن التصوف بدعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة.
قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي" قال أبو عيسى هذا حديث حسن مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه.
وقد حسن الألباني هذا الحديث.
وهذا الحديث صريح في أن فرق الأمة كلها منحرفة عن الصراط السوي، مبتدعة طريقاً غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا فرقة واحدة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هي المتمسكة بهديه وهدي أصحابه. (51/400)
وغيرها من الفرق منحرف مبتدع- فالمعيار الذي يحكم من خلاله بابتداع الفرقة أو استقامتها هو الموافقة لسنته والسير على ملته، أو المخالفة لذلك، فكل من استقام على الهدي المحمدي قولاً وعملاً فهو المتبع، ومن انحرف عنه وحاد فهو المبتدع. ولا شك أن المشاهد اليوم والمعروف من حال أكثر أهل التصوف في أرجاء العالم الإسلامي هو المخالفة لبعض أو معظم سنته صلى الله عليه وسلم، وإحداث أمور في الدين ما كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولازمن أصحابه.
والله تعالى أعلم.
72301
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء المرأة أن يخلصها الله تعالى من حملها رقم الفتوى:72301تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
44731، وبينا أن المفتى به عندنا هو المنع مطلقا إلا إذا ترتب عليك ضرر كبير فيمكن لك أن تعملي بقول المجيزين للإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين، وإن كان الأولى بالمسلمة الصبر وأن لا تقدم على الإجهاض، وأن تحمد الله تعالى على نعمة الأبناء، وأما عن دعائك بأن يخلصك الله من ذلك الحمل فلا ينبغي، بل عليك أن تسألي الله تعالى أن يخفف عنك وأن يرزقك قوة البدن وحسن تربية أبنائك.
والله أعلم
72302
فتاوى
عنوان الفتوى:دية المنقلة وهل فيها خلاف بين العلماء رقم الفتوى:72302تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
ما هو مقدار دية المنقلة والخلاف حول مقدارها مع بيان آراء الفقهاء في مقدارها حتى الأراء المختلفة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمقدار دية المنقلة هو عشر الدية ونصف عشرها، ولم نقف على خلاف بين أهل العلم في ذلك، فمنهم من نقل هذا الحكم دون تعليق عليه، ومنهم من ذكر الإجماع عليه، وإليك النصوص من كل مذهب. (51/401)
قال صاحب رد المحتار وهو حنفي: وفي الهاشمة عشرها (يعني الدية) وفي المنقلة عشر ونصف عشر....
وقال المواق وهو مالكي: أما المنقلة فقال في الكافي: في المنقلة عشر الدية ونصف عشرها خمس عشرة فريضة أو مائة وخمسون ديناراً.
وقال الشافعي في الأم: لست أعلم خلافا في أن في المنقلة خمس عشرة من الإبل وبهذا أقول وهذا قول من حفظت عنه ممن لقيت لا أعلم فيها بينهم اختلافاً....
وقال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: المنقلة: زائدة على الهاشمة، وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضعها، فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم. وفيها خمس عشرة من الإبل، بإجماع من أهل العلم. حكاه ابن المنذر.
والله أعلم.
72306
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين القرآن والكتاب رقم الفتوى:72306تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
قال الله تعالى:\" فلا أقسم بمواقع النجوم و إنه لقسم لو تعلمون عظيم.... في كتاب مكنون \"صدق الله العظيم.
سؤالي: ما هو الفرق بين القرآن و الكتاب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكتاب يطلق على القرآن, وقد يطلق على غيره من الكتب السماوية كالتوراة؛ كما في قوله تعالى: قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ {الأنعام: 91}. وقد جاء الجمع بينهما أي بين القرآن والكتاب والمقصود واحد وهو القرآن في قوله تعالى: تِلْكَ آَيَاتُ الْقُرْآَنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ قال القرطبي في تفسيره: والكتاب هو القرآن، فجمع له بين الصفتين : بأنه قرآن وأنه كتاب لأنه ما يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة. وقال البيضاوي: وعطفه"أي الكتاب" على القرآن كعطف إحدى الصفتين على الأخرى. إذن فالكتاب يطلق على القرآن لأنه مكتوب، ويطلق على غيره من الكتب كما بينا. وانظري الفتوى رقم: 71324 (51/402)
والله أعلم
72308
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الإيداع في بنوك ربوية لعدم وجود بنك إسلامي رقم الفتوى:72308تاريخ الفتوى:07 صفر 1427السؤال:
أنا أتعامل مع إحدى الشركات بالشيكات وأضع قيمتها في حسابي الجاري في أحد البنوك
فهل هذه المعاملة حلال أم حرام ؟
علما أنه لا توجد لدينا بنوك إسلامية
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لشخص أن يضع أمواله في بنوك ربوية لما في ذلك من التعاون معهم على الإثم الذي يرتكبونه، والله سبحانه وتعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة : 2}.
لكن الشخص إذا اضطر إلى إيداع أمواله في بنوك ربوية، لكونه في بلاد لا يوجد فيها أي بنك إسلامي، وخاف على ماله التلف والضياع، أو احتاج إليه لضرورة التعامل مع مؤسسة لا تقبل الشيكات إلا من بنك ربوي، أو غير ذلك من أنواع الحاجات، فإنه يجوز له في هذه الحالات إيداع ماله في البنك الربوي، لكن في الحساب الجاري فقط، لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وبناء على هذا، نقول لك: إنك إذا لم تكن مضطرا إلى التعامل مع تلك الشركة أصلا، أو كان في الإمكان أن تتعامل معها دون أن تفتح حسابا في بنك ربوي، فإنه لا يباح لك فتح حساب في بنك ربوي، ولا وضع قيمة الشيكات في ذلك البنك. (51/403)
والله أعلم.
72309
فتاوى
عنوان الفتوى:نبي الله يونس عليه السلام رقم الفتوى:72309تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
النسب الكامل لسيدنا يونس عليه السلام وسيرته بالتفصيل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنبي الله يونس هو ابن متى، ومتى أمه؛ كما قال ابن الأثير في الكامل: لم ينسب أحد من الأنبياء إلى أمه إلا عيسى ابن مريم ويونس بن متى، وهي أمه. وقال أبو الفرج ابن الجوزي في المنتظم: ومتى أبوه وهو من ولد بنيامين بن يعقوب. وفي مختصر تاريخ دمشق: يونس بن متى ذو النون نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من سبط لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. كان من أهل الشام من أعمال بعلبك .... ونبئ يونس وله أربعون سنة، وكان من عباد بني إسرائيل، فهرب بدينه من الشام ونزل شاطئ دجلة، فبعثه الله إلى أهل نينوى ..قال إسحاق بن بشر بأسانيده: كان يونس عبدا صالحا لم يكن في الأنبياء أحد أكثر صلاة منه، كان يصلي كل يوم ثلاثمائة ركعة قبل أن يطعم وقلما كان يطعم من دهره. وكان يصلي كل ليلة قبل أن يأخذ مضجعه ثلاثمائة ركعة وقلما كان يتوسد الأرض. فلما أن فشت المعاصي في أهل نينوى وعظمت أحداثهم بعث إليهم. انتهى.
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. وانظر الفتوى رقم:59674، وللاستزادة انظر كتب التاريخ والتراجم فقد بسطت القول فيه والحديث عنه مما لا يناسب المقام ذكره.
والله أعلم.
72310
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رهن المنازل رقم الفتوى:72310تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال: (51/404)
أسألكم فضيلة الشيخ عن رهن المنازل هل هوحرام ولماذا؟ جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رهن المنازل جائز شرعا كسائر الرهون الجائزة. قال تعالى: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ {البقرة: 283}، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه. وأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة.
هذا، وإذا كان السائل يشير إلى ما يعرف في بعض البلدان من أنهم يقرضون مقابل أن يرهن المقترض بيته ليستفيد منه المقرض حتى يتم سداد الدين، فإن هذا غير جائز من باب أنه قرض جر نفعا لا من باب الرهن، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 9866.
والله أعلم.
72311
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يصلي ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة الزلزلة 15مرة رقم الفتوى:72311تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة الفاتحة والزلزلة 15 مرة وكذلك باقي ليالي الأسبوع مع اختلاف في الركعات والآيات ما حكم ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قيام الليل، وتقدمت صفة صلاته من الليل في الفتوى رقم : 28836 ، والفتوى رقم : 53992 .
وكونه يصلي ركعتين أو أكثر في ليلة الجمعة أو في غيرها من ليالي الأسبوع على الصفة التي ذكرت فلم نقف على ما يدل على ثبوته ، وعليه ففعل تلك الركعات في وقت معين على صفة خاصة بدون دليل شرعي يعتبر من البدع الإضافية وقد قال صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد . متفق عليه ، وراجع الفتوى رقم : 631 .
فعلى المسلم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مجالات حياته لقوله تعالى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ {الأحزاب 21 } وقوله تعالى أيضا: وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {الحشر: 7 } وللفائدة راجع الفتوى رقم : 24406 ، والفتوى رقم : 51690 . (51/405)
والله أعلم .
72312
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من أتى بذكر مشروع في الصلاة في غير محله سهواً رقم الفتوى:72312تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
صلى بنا الإمام العشاء، فنسي ودعا بدعاء القنوت في الركعة الثانية ظاناً أنها الرابعة ثم أتم صلاته، وسجد للسهو في آخر الصلاة، فما حكم تلك الصلاة، وبعد الصلاة قام أحد الشيوخ الأجلاء الذي كان متواجداً بالمسجد فقال إن الإمام لم يكن عليه سجود سهو وصلاته كانت صحيحة بدون سجود السهو، فأفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإمام المذكور قد أتى بذكر مشروع في الصلاة في غير محله سهواً، وفي هذه الحالة اختلف أهل العلم هل يلزم سجود سهو أم لا؟ قال ابن قدامة في المغني متحدثاً عن الزيادة القولية في الصلاة: القسم الثاني: ما لا يبطل عمده الصلاة، وهو نوعان: أحدهما: أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك، إذا فعله سهواً، فهل يشرع له سجود السهو؟ على روايتين. إحداهما: لا يشرع له سجود، لأن الصلاة لا تبطل بعمده، فلم يشرع السجود لسهوه، كترك سنن الأفعال. والثانية: يشرع له السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه مسلم. فإذا قلنا: يشرع له السجود. فذلك مستحب غير واجب لأنه جبر لغير واجب، فلم يكن واجباً، كجبر سائر السنن. قال أحمد: إنما السهو الذي يجب فيه السجود، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل عدم وجوب السجود. انتهى. (51/406)
وعليه.. فالصلاة المذكورة صحيحة، ولعل ذلك الإمام متبعاً لمن يرى مشروعية سجود السهو في هذه الحالة.
والله أعلم.
72313
فتاوى
عنوان الفتوى:أداء الشهادة بين الوجوب وعدمه رقم الفتوى:72313تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
67693، وعلى ذلك، فإن طلبت منك الشهادة أو تعينت عليك وكان لا يلحقك ضرر في أدائها فإن الواجب أداؤها، وإلا، فإن الواجب يسقط عنك ويجوز لك بعد ذلك أن تؤديها إن شئت.
والله أعلم.
72316
فتاوى
عنوان الفتوى:هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملعقة رقم الفتوى:72316تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل بملعقة لا بيده ؟ وكيف نستطيع الموافقة بين العرف السائد وآداب العصر وسنة المصطفى فيما يتعلق بالأكل باليد ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/407)
فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل بملعقة، وإنما كان يأكل بيده فالأفضل الأكل بها ويجوز بالملعقة كما فصلناه في الفتوى رقم : 51496 .
وعليه فالأصل أن يأكل المرء بيده إلا إذا كان في مكان لا يستسيغ الناس أكله بيده أو الطعام الذي قدم مما لا يمكن أكله إلا بالملعقة فإنه يأكل بها وتزول الكراهة للحاجة على قول من يقول بكراهة ذلك كما هو مقرر عند الفقهاء أن الحاجة تدفع الكراهة .
والله أعلم .
72317
فتاوى
عنوان الفتوى:التعزية برسائل الجوال رقم الفتوى:72317تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
أسأل هل تجوز التعزية بsms إن كانت الظروف تجبر على ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعزية مستحبة كما تقدم في الفتوى رقم: 6068 ، ومن لم يتمكن من تعزية غيره مباشرة فيمكنه الاكتفاء بالاتصال به بواسطة بعض وسائل الاتصال كالهاتف أو البريد الألكتروني ، وراجع الفتوى رقم : 40356 .
والله أعلم .
7232
عنوان الفتوى:معنى المن والسلوى رقم الفتوى:7232تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1421السؤال : ماالمقصود من المن و السلوى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المن والسلوى اللذين أنزلهما الله تعالى على بني إسرائيل مختلف في تعيين المراد منهما، فقيل: إن المن هو طل ينزل من السماء على شجر، أو حجر، ويحلو وينعقد عسلاً، ويجف جفاف الصمغ، وقيل: المن العسل، وقيل: شراب حلو، وقيل: هو مصدر يعم جميع ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع، وهذا المعنى الأخير أعم، ويدل له ما في الصحيحين من أن الكمأة من المن الذي أنزل على موسى.
أما السلوى: فهو طائر يشبه السماني، أو هو السماني نفسه، وقيل: العسل.
والله أعلم.
72320
فتاوى
عنوان الفتوى:سب الدعاة والاستهزاء بالدين رقم الفتوى:72320تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال: (51/408)
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين..أمّا بعد.
ماهو حكم من يسب الداعية الإسلامي (عمرو خالد)
و هل أهجره خاصة و أنّه يدرس معي و هو دائما يستهزئ بالدين مازحا و قد نهيته عن ذلك لكنّه أبى و استهزأ بي أمام النّاس ونحن نعيش في مجتمع أصبح المستقيم فيه غريبا؟
أفيدونا و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سب الدين ردة سواء كان مزحا أو غير ذلك، ومن سب الدين لا يستغرب سبه لبعض العاملين للدين ولا استهزاؤه بمن نصحه، ولتتذكر أخي أن الأنبياء أوذوا في الله وكذبوا واستهزئ بهم كما قال تعالى: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ {الأنعام: 10} فليهن عليك الأمر إذا أصابك ما أصابهم، واحرص على تمسكك أنت بالدين وعدم مجالسة أهل الباطل عموما، وابحث عن صحبة صالحة تعينك على الخير وتدلك عليه وتستعين بهم على هداية زملائك المنحرفين.
وأكثر من الدعاء لهؤلاء المنحرفين وسل الله أن يهديهم، واستخدم ما أمكن من الوسائل المفيدة في هدايتهم وراجع في خطورة سب الدين وفي عمرو خالد وفي بعض الوسائل المعينة على هداية الناس الفتاوى التالية أرقامها:21651، 23107، 33697، 2093، 44164، 6069، 59243، 12487، 46898.
والله أعلم.
72322
فتاوى
عنوان الفتوى:الجلوس على طاولة قريبة ممن سب الله تعالى رقم الفتوى:72322تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أسأل عن ثلاثة شباب ذهبوا إلى المطعم الجامعي الذي هو عبارة عن قاعة كبيرة صفت فيها الطاولات والكراسي، أخذوا العشاء واختاروا مكانا ثم سمعوا أحد الطلبة بالقرب منهم يسب الله أي على الطاولة التي تليهم فقام أحدهم وغادر المكان مباشرة وبقي الآخران لكن ابتعدا قليلا أي تركا بينهام وبين الذي كفر طاولتين بحيث ظنا أن ذلك اجتهاد منهما و الحقيقة أنه لو رفع صوته في حديثه لسمعوه فهل يعتبر هذا تطبيقا لقوله تعالى : \" فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ؟ (51/409)
وجزاكم الله عنا خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القاعات الكبرى تعتبر كل طاولة منها مجلسا، وبالتالي فإن الظاهر أن المجالسة إنما تكون إذا كنتم جالسين مع هذا المجرم الساب على طاولة واحدة ، وإذا حصل بعدكم عنه مسافة عدة طاولات فأنتم بذلك غير مجالسين له ، ولكنه يجدر التنبيه إلى أن الأصل هو إنكار منكر الساب والرد عليه بالحكمة وعدم اللجوء للفرار عنه إلا عند العجز عن الإنكار أو خوف حصول مضرة معتبرة ، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها : 36372 ، 21461 ، 11421 ، 9358 ، 44641 ، 5575 .
والله أعلم .
72323
فتاوى
عنوان الفتوى:بخاخ الربو للصائم و تداوي مريض الربو يالقرآن رقم الفتوى:72323تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
43253، والفتوى رقم: 25751.
أما عن رقية علاج الربو فلا نعلم رقية مخصوصة له, لكننا لا نرى مانعا من دخول علاج الربو بالقرآن ضمن الرقية العامة للاستشفاء بالقرآن دون تخصيص آيات معينة وراجع في هذا الفتوى رقم:9800 ، والفتوى رقم:22104، والفتوى رقم: 64489.
أما عن دواء الأعشاب لعلاج المرض المذكور فيمكنك مخاطبة قسم الاستشارات الطبية ب، فلعلك تجد عندهم في ذلك الجواب الشافي.
والله أعلم.
72324
فتاوى
عنوان الفتوى:هجاء من سب الرسول صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:72324تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال: (51/410)
27375، وليعلم أن الشعر المذكور يحتاج لمراجعة من ناحية إخضاعه لقواعد الشعر العروضية.
والله أعلم.
72327
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (..نسوا الله فنسيهم..) رقم الفتوى:72327تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
ما معنى قوله تعالى ( نسوا الله فأنساهم أنفسهم) كيف أنساهم أنفسهم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : وقوله تعالى : وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ {الحشر: 19 } أي لا تنسوا ذكر الله تعالى : فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم ، فإن الجزاء من جنس العمل .
وقال الشوكاني في فتح القدير : ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوا أمره ، أو ما قدروه حق قدره ، أو لم يخافوه ، أو جميع ذلك فأنساهم أنفسهم أي جعلهم ناسين لها بسبب نسيانهم له ، فلم يشتغلوا بالأعمال التي تنجيهم من العذاب ، ولم يكفوا عن المعاصي التي توقعهم فيه ، ففي الكلام مضاف محذوف : أي أنساهم حظوظ أنفسهم ، قال سفيان : نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم ، وقيل نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد .
والله أعلم .
72328
فتاوى
عنوان الفتوى:مشروعية الشراء وضوابطه رقم الفتوى:72328تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
ما حكم الشراء بالتفصيل؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الشراء أنه مباح لدخوله في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}، ولما كان الأصل في البيع الإباحة فإنه من الصعوبة بمكان أن يتم حصر ما يحل من الشراء والبيع، وقد وضعنا ضوابطاً عامة لذلك في الفتوى رقم: 15662، ولمعرفة حكم البيع عبر الإنترنت راجع الفتوى رقم: 23846، ولمعرفة حكم بيع السلم راجع الفتوى رقم: 26553، والفتوى رقم: 27735. (51/411)
كما يمكنك مراجعة الفتاوى الخاصة بالبيوع في ركن الفتوى ب ففيه فتاوى كثيرة مفيدة.
والله أعلم.
72329
فتاوى
عنوان الفتوى:الحلف كذبا أمام القاضي من الكبائر رقم الفتوى:72329تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
7233
عنوان الفتوى:رد شبهة حول حديث صوم يوم عرفة رقم الفتوى:7233تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1421السؤال : هل صحيح أن من صام يوم عرفة لم يمت في السنة القادمة وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة قال: "أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" وليس في هذا ضمان لمن صام عرفة بالبقاء حياً إلى السنة المقبلة، وإنما فيه الإخبار بأن ما يرتكبه من سيئات، وما يقترفه من ذنوب مرجو تكفيرها بسبب توفيق الله له بصوم عرفة، وما استنبطه بعض العلماء من هذا الحديث من أن من صام يوم عرفة لم يمت في السنة القابلة لأن التكفير يشعر بحياته وصدور ذنوب منه، مصادم لقوله تعالى (وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ) [لقمان:24] ووجه ذلك أن من ضمن له البقاء طيلة سنة أصبح على علم من امتداد أجله تلك الفترة، وهو أمر مرفوض شرعاً، فالغيب لا يعلمه إلا الله تعالى.
والله أعلم.
72331
فتاوى
عنوان الفتوى:الراتب المستفاد من صندوق الضمان الاجتماعي رقم الفتوى:72331تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
أشتغل بشركة تركية بليبيا ويخصم من راتبى الشهري جزء إلى الضمان الاجتماعى وأريد أن أتقاعد أي يحق لي أن أتقاعد اختياريا بعد مرور عشرين سنة على استمرارية الشغل وسوف يعطى لي نصف الراتب الذي أتقاضاه من الضمان الاجتماعى ولكن سوف أستمر بالعمل مع الشركة على أن لا يخصم من راتبي جزء للضمان الاجتماعى هل هذا يجوز شرعا ؟ (51/412)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم صناديق الضمان الاجتماعي يختلف باختلاف النظام الذي تقوم عليه هذه الصناديق، فأحيانا يكون نظاما تعاونيا مضبوطا بضوابط الشرع وهذا جائز ، وأحيانا يكون نظاما غير تعاوني أو غير مضبوط بضوابط الشرع وهذا محرم، وقد تقدمت لنا فتاوى في شروط الاشتراك في هذه الصناديق منها الفتوى رقم : 9531 ،
وفي حال توفر الشرطين السابقين فيجوز لك الاشتراك كما يجوز لك أخذ ما تستحقه من هذا الصندوق راتبا كان أو غيره ، أما في حال عدم توفرهما فليس لك منه إلا ما اقتطع من راتبك فقط ، وراجع لزاما الفتوى رقم :29228 .
والله أعلم .
72332
فتاوى
عنوان الفتوى:إن تزوجتها فكفر عن يمينك رقم الفتوى:72332تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
70148.
والله أعلم.
72333
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح حديث (..أعوذ بكلمت الله التامات..) رقم الفتوى:72333تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
هناك دعاء وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حسب علمي وهو: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فما هي كلمات الله التامات؟ وبارك الله في جهودكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعاء المشار إليه في السؤال ثابت ورد في صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك.
قال الإمام النووي: وقيل المراد بالكلمات هنا القرآن. انتهى، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قيل المراد بها كلامه على الإطلاق وقيل أقضيته وقيل ما وعد به. انتهى، وعلى كل فهو تعوذ بالله تعالى لأن التعوذ بالصفة تعوذ بالموصوف.والتامات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب، وقيل النافعة الشافية، وفسر الزرقاني في شرح الموطأ وغيره: "الكلمات" بالأسماء الحسنى والصفات العلى وبالكتب المنزلة من عند الله. (51/413)
والله أعلم.
72336
فتاوى
عنوان الفتوى:أهمية العلم بفضل النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به رقم الفتوى:72336تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
من أبرز المعوقات التي تمنع الإنسان من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ضعف الاتباع، قلة العلم بمكانة النبي بين الصحابة وعلى الأمة، قلة العلم بالسنن، عدم الاهتمام بالأجور المترتبة على فعل السنن، فنرجو التعليق البسيط على هذه المعوقات، فأنا في حاجة ماسة لذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شك في أهمية العلم بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل اتباعه وفضائل الأعمال الصالحة، ولا شك أن للعلم بالسنن وبفضائل وثواب الطاعات أثراً على حرص العبد على متابعة السنن كما كان الصحابة يفعلون، وقد سبق أن كتبنا في الموضوع عدة فتاوى فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59207، 4049، 64058، 70032، 49770.
وعليك بمطالعة كتب الترغيب ومن أهمها، المتجر الرابح في ثواب الصالح للدمياطي، ورياض الصالحين للنووي، والترغيب والترهيب للمنذري، وفضائل الأعمال للمقدسي، وطالع كتب الشمائل وعمل اليوم والليلة لابن السني والنسائي للتعرف على السنن.
والله أعلم.
72337
فتاوى
عنوان الفتوى:الجهر بالاستعاذة في الصلاة الجهرية رقم الفتوى:72337تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
أحد الإخوة يقوم بالإمامة في الصلاة الجهرية ويبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجهر بها في الركعتين، علماً بأننا صلينا خلف كثير من الأئمة العلماء لم نسمع أحداً جهر بها؟ وشكراً. (51/414)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الأفضل الإسرار بالإستعاذة عند ابتداء القراءة في الصلاة، قال ابن قدامة في المغني متحدثاً عن التعوذ في الصلاة: وكيفما استعاذ فهو حسن، ويسر الاستعاذة، ولا يجهر بها، لا أعلم فيه خلافاً. انتهى.
وقال النووي في المجموع: لو قال: أعوذ بالرحمن من الشيطان أو أعوذ بكلمات الله من الشيطان الرجيم أجزأه إن كانت الصلاة سرية بلا خلاف، وإن كان جهرية ففيه طريقان: (أحدهما) وبه قال أبو علي الطبري وصاحب الحاوي يستحب الإسرار به قولاً واحداً، كدعاء الافتتاح، (والثاني) وهو الصحيح المشهور فيه ثلاثة أقوال (أصحها) يستحب الإسرار (الثاني) يستحب الجهر، لأنه تابع للقراءة فأشبه التأمين كما لو قرأ خارج الصلاة فإنه يجهر بالتعوذ قطعاً. (والثالث) يخبر بين الجهر والإسرار ولا ترجيح. انتهى.
وعليه فالراجح استحباب الإسرار بالتعوذ قبل القراءة في الصلاة وتصح الصلاة في حال الجهر به، وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 40164.
والله أعلم.
72339
فتاوى
عنوان الفتوى:الصيغة للقادر على النطق من شروط عقد النكاح رقم الفتوى:72339تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
نحن في الجزائر عند الزواج لدينا عقد مدني وشرعي ويوجد لدينا شيخ يقول إن الأساس هو العقد المدني وهذا الأخير يتم بأن يذهب الولي وشاهدان والزوج و الزوجة إلى البلدية ويتم العقد لكي يحصل الزوج والزوجة على الدفتر العائلي مع العلم أن هذا العقد يشمل على كافة الأركان ما عدا الصيغة وعندما سألت الشيخ قال لي إنه بمجرد ذهابهم إلى البلدية تعتبر هذه صيغة فهل هذا صحيح ومتى يستطيع الرجل أن يختلي بزوجته هل عند العقد الشرعي أم المدني وإذا كان العقد المدني صحيحا هل يمكن الاستغناء عن الشرعي في هذه الحالة ؟ (51/415)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأركان عقد النكاح سبق ذكرها في الفتوى رقم: 7704 ، فلا بد من توفر هذه الأركان، فمتى قال ولي المرأة: زوجتك بنتي فلانة, وقال الرجل: قبلت نكاح بنتك فلانة، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل ، فقد تم النكاح ، ولا يشترط أن يحضر شيخ أو قاض يلقن الولي والزوج الكلام ، ولا فرق بين أن يتم العقد في المنزل أو المحكمة أو البلدية أو غير ذلك ، وأما الصيغة فلا بد منها فلا يكفي التوقيع على الأوراق من قادر على النطق ، ولا يصح أن يعتبر مجرد الذهاب إلى البلدية أو المحكمة كافيا عن الصيغة ما لم ينضم إليه ما قدمناه ، ويجوز للرجل أن يخلو بالمرأة بعد عقد النكاح الشرعي المكتمل الشروط والأركان التي أحلنا عليها في الفتوى السابقة .
والله أعلم .
7234
عنوان الفتوى:تكرار الاستخارة ليس له حد معين رقم الفتوى:7234تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1421السؤال : إذا أردت عمل صلاة استخارة فكم عدد المرات التي يجب أن أقوم بها هل يشترط أن يكونوا سبع مرات أم أكثر أم أقل وهل يشترط أنه بعد أن أقوم بهذا العدد من صلاة الاستخارة أن يظهر لي الله الإجابة على ما استخرت الله فيه بعدها مباشرة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية إلى استحباب تكرار صلاة الاستخارة لكون ذلك نوعاً من الإلحاح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم "إذا دعا دعا ثلاثاً، وإذا سأل سأل ثلاثاً" رواه مسلم، ولأن صلاة الاستخارة وما يتبعها من دعاء، إنما شرعت طلباً للخيرة منه سبحانه، فإذا لم يحصل للمستخير انشراح وطمأنينة فيما استخار الله فيه، كرر ذلك حتى يحصل له الانشراح والطمأنينة، وقد صرح الشافعية بذلك ولم يحصروها بعدد. (51/416)
أما تحديدها بسبع فقد ورد في حديث أنس عند ابن السني ونصه: "يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه"وقد حكم الحفاظ بضعفه، منهم الإمام النووي والحافظ العراقي.
أما ما يسبق صلاة الاستخارة من هوى يجده المستخير تجاه الأمر الذي يستخير الله فيه فيقول الإمام النووي في ذلك: (وينبغي أن يفعل ما ينشرح له صدره، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأساً، وإلا فلا يكون مستخيراً لله، بل مستخيراً لهواه، وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة، وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة، ومن اختياره لنفسه".
والله أعلم.
72340
فتاوى
عنوان الفتوى:مسوغات عدول المخرج عن الطريق الأقرب إلى الطريق البعيدة رقم الفتوى:72340تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
نقول إن المستخرج أن يأتي المصنف إلى كتب الحديث فيخرج أحاديثه بنفسه فيجتمع معه في شيخه أو من فوق أو صحابي وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد، سؤالي هو: أن هذا غير معقول يعني حافظ يأتي إلى كتاب ويروي أحاديث لنفسه لأنه لو كان له سند إلى حديث معين لسبق صاحب الكتاب ولا يحتاجه، ونقول أيضاً: إنه يجتمع معه في شيخه أو من فوق أو صحابي ويشترط أن لا يصل إلى شيخ أبعد، كيف هذا يصل إلى صحابي والصحابي أبعد من الشيخ، وأريد بعض الأمثلة عن المستخرجات وأين يجتمع اللقاء؟ وبارك الله فيكم. (51/417)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المستخرجات صرح أهل المصطلح أنه يمكن للمخرج لها العدول عن الطريق التي يقرب اجتماعه فيها مع مصنف الأصل إلى الطريق البعيدة إذا كان ذلك لغرض من علو أو زيادة حكم مهم أو بيان مبهم في السند أو التصريح بتحديث مدلس أو نحو ذلك، فإن كان هناك غرض ساغ العدول عن الطريق الأقرب ولو لم يجتمع مع صاحب الصحيح إلا في الصحابي، فالمهم هو الاجتماع مع صاحب الصحيح في أقرب ما يمكن من السند بأن يجتمع معه في شيخه أو شيخ شيخه أو الصحابي، فقد قال السخاوي في فتح المغيث: والاستخراج أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري -مثلاً- فيورد أحاديثه حديثاً حديثاً بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواة وإن شذ بعضهم، حيث جعله شرطا من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في شيخه أو في شيخ شيخه، وهكذا ولو في الصحابي كما صرح به بعضهم، لكن لا يسوغ للمخرج العدول عن الطريق التي يقرب اجتماعه مع مصنف الأصل فيها إلى الطريق البعيدة إلا لغرض من علو أو زيادة حكم مهم أو نحو ذلك، ومقتضى الاكتفاء بالالتقاء في الصحابي أنهما لو اتفقا في الشيخ -مثلاً- ولم يتحد سنده عندهما ثم اجتمع في الصحابي إدخاله فيه؛ وإن صرح بعضهم بخلافه. انتهى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52535.
والله أعلم.
72341
فتاوى
عنوان الفتوى:قصة بلقيس كما وردت في كتاب الله رقم الفتوى:72341تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال: (51/418)
أقرأ كتابا عن ملكة سبأ بلقيس ولكن أرجو منكم ذكر قصتها بشكل مختصر من وجهة نظر الإسلام ؟
و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصة بلقيس هي كما ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في سورة النمل من قوله تعالى : وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ {النمل: 20 } إلى قوله تعالى : قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {النمل: 44 } الآية 20 إلى الآية 44 ، ولمعرفة تفسيرها انظر الرابط التالي على موقعنا
http:///ver2/archive/showayatafseer.php?SwraNo=27&ayaNo=20&TafaeerNo=5&ayaNo=20&TafseerNo=5
وما عدا ذلك من تفاصيل قصتها لا يمكن الجزم به إذ أغلبه من الإسرائيليات ، وليست هنالك حاجة إلى معرفته. فينبغي للمسلم الحريص على وقته وجهده أن يقف مع ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه من تلك القصص، أو ما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما بينه أهل العلم منها, وبه تحصل العبرة والغاية .
والله أعلم .
72342
فتاوى
عنوان الفتوى:إنا كفيناك المستهزئين رقم الفتوى:72342تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
حتى الكلاب تغضب لرسول الله...!!
لا أدرى كيف أبدأ الكلام ولا كيف أنقل هذا الخبر الذي رواه العلامة ابن حجر العسقلاني في كتابه النفيس \"الدرر الكامنة\"، فنحن الآن نعيش فترة عصيبة من حياة أمة الإسلام، أصبح فيها سب الدين والانتقاص من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ديدن كل كافر وملحد وزنديق وعدو حاقد، من شتى الملل والأجناس، من اليهود وعباد الصليب وعباد البقر وممن لا دين لهم، وهكذا أصبحت ذات النبي صلى الله عليه وسلم غرضاً لأنجاس البشر في كل مكان، وآخرهم الدنمارك، التي أجرت مسابقة صحفية في سب النبي صلى الله عليه وسلم بالرسوم الساخرة والمهينة، هكذا جهاراً نهاراً تحت سمع وبصر مليار وربع مسلم، والذي دفعهم لذلك علمهم بأن المسلمين لن يتحركوا ولن يغضبوا، بل سيكتفون بالألم النفسي وحسرة القلوب، والشجب والإدانة كما هي العادة، مع دعاءٍ بالويل والثبور من على منابر الجمعة، وكيف بنا إذا وقفنا بين يدي ربنا، وعلى حوض نبينا ماذا سنقول لهم؟ وللذين لا يتحركون ولا يغضبون، وللذين قتل اليأس قلوبهم، وأعمت الدنيا أبصارهم، ورضوا منها بالمأكل والمشرب والسلامة، نقص عليهم هذا الخبر: \"كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول طمعاً في تنصيرهم وقد مهد لهم الطاغية هولاكو سبيل الدعوة بسبب زوجته الصليبية ظفر خاتون، وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى لحضور حفل مغولي كبير عقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول، فأخذ واحد من دعاة النصارى في شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك كلب صيد مربوط، فلما بدأ هذا الصليبي الحاقد في سب النبي صلى الله عليه وسلم زمجر الكلب وهاج ثم وثب على الصليبي وخمشه بشدة، فخلصوه منه بعد جهد.. فقال بعض الحاضرين: هذا بكلامك في حق محمد عليه الصلاة والسلام. فقال الصليبي: كلا بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير بيدي فظن أني أريد ضربه، ثم عاد لسب النبي وأقذع في السب، عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبيي وقلع زوره في الحال، (51/419)
فمات الصليبي من فوره، فعندها أسلم نحو أربعين ألفاً من المغول\"الدرر الكامنة جزء\" 3 صفحة 202. هل حدثت هذه الواقعة؟ جزاكم الله خيراً. (51/420)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على غيرتك للدين، ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد إنه سميع مجيب، وأما سؤالك عن مدى صحة القصة.. فالجواب: أنه لا مانع من حدوثها شرعاً ولا عقلاً، ونقلُ الإمام ابن حجر لها وسكوته عنها يدل على صحتها، وهو نقلها عن علي بن مرزوق بن أبي الحسن الربعي السلامي عن جمال الدين إبراهيم بن محمد الطيبي، ولم نقف عليها عند غيره فيما اطلعنا عليه، ولكن لا غرابة فيها، فقد كفى الله تعالى نبيه المستهزئين به قديماً، وهو سبحانه قادر على كفايته إياهم حديثاً، وربما يمهلهم فلا يعاجلهم بالعقوبة والانتقام لحكمة يعلمها؛ كما قال: وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ* مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء {إبراهيم:42-43}، وقال تعالى: وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {آل عمران:178}.
ولكن الواجب على كل مسلم أن ينصر دينه ونبيه ويذب عن عرضه بما استطاع، وتوحيد الكلمة والجهد من أنفع الوسائل وأقواها تأثيراً، ولا ينبغي للمرء أن تحمله العاطفة والحماس على ارتكاب ما لا يجوز له، والنظر في مثل هذه الأمور وما ينبغي فعله إنما هو لأولي العلم الذين يوازنون بين المصالح والمفاسد ويدركون مقاصد الشرع، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ {الأنعام:108}، إذن فلا بد من التثبت ودراسة ما ينبغي لتوحيد الصف والكلمة وتجنب ما قد يكون ضرره أكبر من نفعه، وانظر الفتوى رقم: 71673، والفتوى رقم: 71469. (51/421)
والله أعلم.
72343
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في تعطير البيت وتبخيره رقم الفتوى:72343تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
65374، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم
72346
فتاوى
عنوان الفتوى:ومضات حول الصراع بين الأديان رقم الفتوى:72346تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
6069،3642، 3584، 57285، 71469.
والله أعلم.
72347
فتاوى
عنوان الفتوى:التواصل مع الأصدقاء وتجنب الحديث حول ما لا ينفع رقم الفتوى:72347تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
وبارك الله جهودكم، مشكلتي أنه لي جارة ملتزمة والحمد لله، وكثيراً ما كنا نتحدث على الهاتف مع أنني أكره أن أقضي معظم وقتي بالكلام على الهاتف وليس لي الوقت لذلك ومن كثرة الكلام معها أدخل في النم والكلام الفارغ وهذا الشيء ضايقني جدا وعزمت على هجرها هجرا جميلا بحيث لا أقطع ولا أصل كثيرا حتى لا أقع في محرمات وهي تلاحظ أنني متغيرة وتحاول معرفة السبب، فهل لي بأن أقول لها إنها السبب في ارتكاب معاصي أم ألتزم الصمت وأبقي على تجاهلها مع أنني أسلم عليها وأكلمها عندما ألتقي بها ولكنني قطعت التحدث معها على الهاتف لأنها تحب التحدث كثيرا عليه أحيانا ساعة وأكثر فلا أريد أن أجرحها بمعرفة سبب انقطاعي عنها بالهاتف؟ ولكم جزيل الشكر (المهم لا تحيلوني إلى فتوى أخرى). (51/422)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الهجر لا يكون إلا عند عدم إمكان التأثير والإفادة، فعليك أن تشغلي من يتصل بك بعد السلام عليه بالتناصح معه والتواصي بالحق والصبر، وأن تشغلي الوقت عن الحديث فيما لا يعني، وإذا لاحظت من الأخت حب الحديث عن الآخرين فبيني لها خطورة الغيبة والنميمة وأهمية إحسان الظن بالناس والاشتغال بتلاوة القرآن والذكر ودراسة العلم الشرعي.
والله أعلم.
7235
عنوان الفتوى:هل يشرع تكرار الاستخارة رقم الفتوى:7235تاريخ الفتوى:28 رمضان 1423السؤال : إذا هم الإنسان بعمل صلاة استخارة يقال إنه يجب ألا يكون بداخله أي اختيار ولكن أحيانا يرغب الإنسان في أن يستخير ربه ويترك له الأمر وأنه سوف يرضى بما سيكتبه الله له ويرشده إليه ولكن قد تكون بداخل الإنسان رغبة في أن يتحقق الشيء الذي يستخير ربه فيه فهل هذه الأمنيه تعتبر أن الإنسان مقرر هذا الأمر وتفسد صلاة الاستخارة وإذا كان الأمر كذلك فماذا يجب أن أفعل حتى لا يكون بداخلي أي شيء عند عمل صلاة الاستخارة حتى يتقبلها مني الله وهل يشترط أن تظهر صلاة الاستخارة للإنسان في صورة حلم أم في أي صورة تظهر صلاة الاستخارة؟ (51/423)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من آداب صلاة الاستخارة أن يتبرأ المرء من حوله وقوته وعلمه واختياره لنفسه، ويعتمد على الله سبحانه وتعالى في ذلك كله ويفوض إليه أمره ويوطن نفسه على الرضا التامِّ والتسليم بما سيختاره له ربه ويقدره فهو سبحانه العليم بعواقب الأمور كلها، الحكيم في أفعاله ومقاديره، والرحيم بعباده، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فإذا صدق العبد في ذلك التبرؤ والاعتماد والتفويض ووطن نفسه على تلك المعاني واستخار الله تعالى على الصفة التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها فسيختار الله له ما فيه الخير وسيشرح صدره لما قدر له ويُرضِّيه به ويصرف عنه ما سوى ذلك، فعندئذ عليه أن يتوكل على الله وأن يمضي فيما انشرح له صدره، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وينبغي أن يفعل ما ينشرح له صدره فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأساً وإلا فلا يكون مستخيراً لله بل مستخيراً لهواه، وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. انتهى. (51/424)
وننبه إلى المطالب به شرعاً من ترك الميل لما كان يهواه المرء قبل الاستخارة إنما هو ما كان من ذلك في طوق المرء صرف النفس عنه وتخليصها منه، أما ما كان خارجاً عن ذلك فلا يطالب المرء به لأنه غير مقدور له، والله سبحانه وتعالى يقول: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا(البقرة: من الآية286).
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني زيادة المحبة وميل القلب والحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم وابن حبان وأصحاب السنن، وأما سؤالك هل يظهر أثر صلاة الاستخارة في حلم يراه الشخص أو في أي صورة فالجواب أن الذي على المستخير هو أن يستخير على الصفة المتقدمة ثم ما سيقدره الله تعالى هو الذي فيه الخير وهو أثر الاستخارة. (51/425)
وقد نص العلماء على أن انشراح الصدر دليل على قبول الاستخارة، أما الرؤى فلا يبنى عليها حكم، ولا يتوقف عليها عمل بل إن العلماء عدوا انتظار حصول الرؤى في الاستخارة من الجهل، يقول ابن الحاج المالكي في المدخل: وبعضهم يستخير الاستخارة الشرعية ويتوقف بعدها حتى يرى مناماً يفهم منه فعل ما استخار فيه أو تركه أو يراه غيره له، وهذا ليس بشيء، لأن صاحب العصمة صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاستخارة والاستشارة لا بما يرى في المنام. انتهى.
والله أعلم.
72354
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تعارض بين القرآن والسنة في شأن عذاب القبر وعقوبة الزاني رقم الفتوى:72354تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
28205، 58302، 2112، 5132، 13919، 49234، 52104، 59561، 36822، 26237.
والله أعلم.
72355
فتاوى
عنوان الفتوى:يختص الله من يشاء من خلقه بما يشاء رقم الفتوى:72355تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
16614، 65890 ، 28303.
ثم إن العبد يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته؛ كما قدمناه في الفتاوى التالية أرقامها: 4049، 12185، 58281، 63041، 69195.
ولكن الاقتداء به لا يوصل لمرتبة الصحابة فأحرى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء؛ كما قدمنا في الفتوى رقم: 61088.
فعليك بالاشتغال بالطاعات وأهمها الأذكار والتلاوة والحفاظ على الصلاة في أول وقتها، وأكثري من مطالعة كتب الترغيب والرقائق وسير السلف وتواريخهم. واحرصي على بر أمك وعدم الجدال معها بغير علم. (51/426)
والله أعلم.
72356
فتاوى
عنوان الفتوى:إهداء ثواب الطاعة إلى شخص حي رقم الفتوى:72356تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
ما حكم إعطاء الحسنة لأحد المحتاجين حتى يدعو لي، ويقيني بأن الله سوف لن يرد الدعاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود السؤال عن إهداء ثواب طاعة لله تعالى إلى شخص حي فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فعند الحنابلة والحنفية جوازذلك، وقال بالمنع الشافعية وأكثر المالكية كما تقدم فى الفتوى رقم: 27664. ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب يكون مستجابا وتؤمن عليه الملائكة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك به :آمين ولك بمثل.
رواه الإمام مسلم فى صحيحه.
والمسلم إذا دعا بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم فإما أن يستجيب الله دعاءه وإما أن يدخر له الثواب فى الآخرة وإما أن يصرف به عنه بعض البلاء.
وراجعي الفتوى رقم: 63158
وهناك أشياء تمنع من استجابة الدعاء سبق بيان بعضها فى الفتوى رقم: 11571
والله أعلم.
72358
فتاوى
عنوان الفتوى:تساؤلات عن أحوال أهل الجنة رقم الفتوى:72358تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
60075، والنساء يرين النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما يراه الرجال. وانظر الفتوى رقم: 29056.
وأما ما عدا ذلك من التفاصيل وكيفية اللقيا فلم يرد, وينبغي للمسلم أن لا يتعب نفسه في البحث عنه, بل يعد العدة له ويعمل له عمله. قال تعالى: ومن أَرَادَ الْآَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا {الإسراء: 19} وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله متى الساعة؟ قال له: وماذا أعددت لها؟ رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه, فهذا هو الذي ينبغي أن نسال عنه: ماذا أعددنا للساعة ولدخول الجنة والنجاة من النار والفوز برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . (51/427)
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
72359
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة الفاتحة والدعاء بعد صلاة الجماعة وصلاة الفذ رقم الفتوى:72359تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
هل تجب قراءة الفاتحة و الدعاء بعد كل صلاة مع الجماعة أو يكون منفردا في المنزل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:11959، بيان أن الدعاء بعد الفريضة بشكل انفرادي مشروع وليس بواجب، وفعله بشكل جماعي لاينبغي بل هو بدعة كما تقدم في الفتوى رقم:13351، والفتوى رقم: 33390.
وكذلك التزام قراءة الفاتحة بعد الفريضة سواء كان بشكل جماعي أو انفرادي في منزل أوغيره فإنه داخل فى ضابط البدعة لاشتماله على تخصيص عبادة معينة في وقت مخصوص من غير دليل شرعي يدل على ذلك
وراجع الفتوى رقم: 631
والله أعلم .
72360
فتاوى
عنوان الفتوى:يحرم القرض بفائدة ولو انتفع بالعائد بعد التقاعد رقم الفتوى:72360تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
72361
فتاوى
عنوان الفتوى:مس الفرج بحائل شفاف هل ينقض الوضوء رقم الفتوى:72361تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
19958 ، ولكن إذا كان المس من وراء حائل لم ينتقض الوضوء بذلك.
قال صاحب الروض المربع وهو من كتب الحنابلة: ولا المس بحائل أي لا ينقض الوضوء لأنه لم يمس البشرة اهـ. (51/428)
فمس الفرج قبلا كان أو دبرا من وراء حائل لا ينقض الوضوء ولو كان الحائل شفافا كما ذكر السائل لأنه لم يمس البشرة، وقد روى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء، فاوجب الوضوء من المس بدون حائل.
والله أعلم.
72362
فتاوى
عنوان الفتوى:من سافر أقل من مسافة القصر قبل أداء طواف الوداع رقم الفتوى:72362تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
29668 ، والفتوى رقم: 51597.
والله أعلم.
72363
فتاوى
عنوان الفتوى:إعطاء الرأس وغيره للجزار وذبح الجدي في العقيقة رقم الفتوى:72363تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
قمت بذبح العقيقة عند الجزار وأخذت اللحم وتركت له الرأس والفروة والأمعاء حيث إنى لن أستخدمها فى العقيقة، وقمت بدفع أجرة الذبح كاملة له، ثم علمت بعد ذلك أن الجزار يبيع هذه الأشياء ويأخذ ثمنها ، فهل تقع هذه العقيقة صحيحة؟ و هل أعيد العقيقة أم ماذا أفعل؟ وهل ذبح جديين عن الذكر أفضل أم ذبح خروف أفضل؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد دفعت شيئا من العقيقة إلى الجزار على سبيل الهبة أو الهدية كما هو ظاهر السؤال وليس على سبيل الأجرة فلا حرج عليك في ذلك ، قال ابن قدامة في المغني عند الكلام على إعطاء الجزار أجرته من الأضحية : فأما إن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهبة فلا بأس . أهـ
ومعلوم أن العقيقة حكمها كحكم الأضحية ، قال صاحب الروض المربع وهو أحد كتب الحنابلة : حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة كالأضحية . أهـ
فإذا جاز إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الهدية جاز ذلك في العقيقة ، وأما بيعه هو لما أهديته له أنت فلا حرج فيه .
وأما هل ذبح جديين عن ذكر، إن كنت تقصد بالجدي مدلوله عند أهل اللغة وهو ولد المعز ، فإن العقيقة بالجدي لا تجزئ كما في الفتوى رقم : 36947 ، وأما إن كنت تقصد ذكر المعز الذي تجاوز السنة فهو مجزئ ، وأما أيهما أفضل ؟ فإن السنة وردت بأن يعق عن الغلام شاتان ، لقوله صلى الله عليه وسلم : في الغلام شاتان . رواه النسائي . (51/429)
واسم الشاة يطلق على الضأن والمعز كما في الفتوى رقم : 53132 .
فنرى أن العقيقة عن الغلام باثنين من المعز مجزأين أفضل من العقيقة عنه بواحد من الضأن لظاهر الحديث ، وإن كان جنس الضأن أفضل كما نص عليه الفقهاء .
والله أعلم .
72364
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الثوب إذا مسه طفل قد مس نجاسة في ثوبه رقم الفتوى:72364تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
أنتم لم تفهموا سؤالي فركزوا جيدا يكون أمامك ابنك كان قد لمس البول الذي في سرواله بيده ثم يلمس ثوبك فلا تجد أثرا للبول هل الثياب بذلك نجسة أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لمس الطفل بيده بولا في ثوبه أو في أي مكان ثم لمس بيده ثوب غيره جافا فلا يتنجس ذلك الثوب الذي مسه الصبي بيده ، لأن القاعدة المعروفة أن النجس إذا لاقى شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه ، وراجعي الفتوى رقم : 40332 ، والفتوى رقم : 62420 .
والله أعلم .
72365
فتاوى
عنوان الفتوى:ينال المرء ثواب الختمة إذا قرأ مع القارئ ختمة واستمع إليه رقم الفتوى:72365تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
أنا أستمع للقرآن واقرأ مع القارئ وأختم بهذا الكل، فهل تحسب هذه الختمة لي أم لا، وهل أنال ثواب قراءة القرآن بهذه الطريقة أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ختمت القرآن كله بواسطة الاستماع لقارئ ومتابعته في القراءة فإنك تحصلين ثواب ختمة كاملة إن شاء الله تعالى، لأن ثواب التلاوة مترتب على القراءة، ولا يشترط كون القارئ حافظاً لما يقرؤه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف؛ ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي في سننه وصححه الشيخ الألباني. (51/430)
والله أعلم.
72366
فتاوى
عنوان الفتوى:إصلاح الخطأ في قراءة الفاتحة متعين للمستطيع رقم الفتوى:72366تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
إذا أخطأت في قراءة الفاتحة بدون قصد بسبب وسوسة أو مرض كالرشح ( يعني أني متأكد من حصول الخطأ) هل يتوجب علي أن أكرر اللفظ إذا تكرر الخطأ أم ألفظ مرة واحدة بقدر المستطاع؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تحققت من حصول خطأ في قراءة الفاتحة فعليك إصلاحه لأن قراءة الفاتحة ركن أساسي من أركان الصلاة. فإذا كررت اللفظ لإصلاح الخطأ وأصلحته فذلك المطلوب ، فإن عجزت عن ذلك فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة لأنك بمثابة من عجز عن بعض حروف الفاتحة فتصح صلاته وإمامته لمثله. وراجع الفتوى رقم : 47372 ، وراجع أيضا الفتوى رقم : 4865 ، والفتوى رقم : 31555 .
وبخصوص الوسوسة فجاهد نفسك في سبيل الإعراض عنها فإن ذلك هو أفضل علاج لها ، وراجع الفتوى رقم : 51330 .
والله أعلم .
72367
فتاوى
عنوان الفتوى:قول المرء لأخيه جزاك الله ألف خير أو كل خير رقم الفتوى:72367تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
يا شيخ هل يجوز أن أقول لك جزاك الله ألف خير، البعض يقول لا يجوز تحديد الأجر لأن الله هو الذي يحدد الأجر لمن أراد، وهل يجوز القول لفاعل الخير جزاك الله ألف خير، أو جزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/431)
فلا حرج في قول المسلم لأخيه المسلم جزاك الله ألف خير أو كل خير ونحوها من العبارات الحسنة، والمقصود بذلك هو المبالغة لا نفس العدد، وهو دعاء والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء يعطي السائل مسألته أو أكثر أو أقل أو يمنعه إياها لحكمة يعلمها، ولكن الأولى قول المرء جزاك الله خيراً كما بينا في الفتوى: 36494.
والله أعلم.
72368
فتاوى
عنوان الفتوى:الحرام في بلاد الإسلام حرام في بلاد غير المسمين رقم الفتوى:72368تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
سؤالي هو : هل يجوز المتاجرة بتذاكر حفلات غنائيه علما بأن الحفلات هي لمغنيين أجانب والشراء أجانب غير مسلمين أيضا والمتاجره في بلد غير مسلم؟
وبارك الله جهودكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما هو محرم في بلاد الإسلام هو كذلك محرم في بلاد غير الإسلام ، يقول الإمام الشافعي في كتاب الأم : إن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر ، والحرام في بلاد الإسلام حرام في بلاد الكفر .
وقال أبو يوسف : لا يجوز للمسلم في دار الحرب إلا ما يجوز له في دار الإسلام . اهـ. من بدائع الصنائع .
ويقول الإمام النووي : فما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الحرب, سواء جرى بين مسلمين أو مسلم وحربي ، سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره ، هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور . أهـ .
وعليه.. فلا يحل لك المتاجرة في هذه الحفلات ولا بيع تذاكر المغنين والمغنيات, سواء أكانوا مسلمين أو كفارا، وسواء كان المشترون لها مسلمين أو كفارا لاشتمال الأغاني على ماهو محرم شرعا كما لا يخفى على أحد .
والله أعلم .
72369
فتاوى
عنوان الفتوى:هل خلقت الجنة و النار قبل خلق آدم عليه السلام رقم الفتوى:72369تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
هل الجنة والنار كانتا موجودتين قبل خلق آدم عليه السلام؟ (51/432)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دلت النصوص الصريحة من الكتاب والسنة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان أبداً أو لا تبيدان، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 4228.
وأما هل خلقتا قبل خلق آدم، فالذي يظهر من النصوص أنهما خلقتا قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، فآدم لما خلقه الله أسكنه الجنة فدل على أنها كانت مهيئة مخلوقة قبل وجوده، والجن مخلوقون من النار، وهم قد خلقوا قبل آدم بنص القرآن، كما قال الله تعالى: وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ {الحجر:27}، وقد روى الطبراني بأسانيد ضعيفة وأحسنها إسنادا فيه ابن لهيعة، كما قال الهيثمي في المجمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتؤمن بالجنة والنار وتعلم أن الله خالقهما قبل خلق الخلق ثم خلق خلقه.....
والمقصود قبل خلق الجن والإنس، وإلا فإن جبريل خلق قبل خلق الجنة والنار كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال انظر إليها.... الحديث. وقد نص العلماء على أن الجنة والنار خلقتا قبل خلق الإنس والجن، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته الموسومة بـ (العقيدة الطحاوية): فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق وخلق لهما أهلاً.....
والله أعلم.
7237
عنوان الفتوى:فسخ الخطبة لا يدخل في أبغض الحلال رقم الفتوى:7237تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1421السؤال : هل فسخ الخطبة مبغوض عند الله كبغض الطلاق؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في فسخ الخطبة إذا كانت مجرد كلام ولم تصل إلى مرحلة العقد، حيث إن فسخها ليس مبغوضاً عند الله تعالى كبغض الطلاق، لكن ينبغي التقيد بضوابط الشرع في ذلك، لأن الاستهانة بأمر الخطبة وفسخها بدون مسوغ معتبر، يضير غالباً بالفتاة وبسمعتها، ويعد من الأذى والظلم الذي ينبغي تحاشيه ما أمكن، والمسلم السوي لا يرضى ذلك لقريباته، فكيف يرضاه لغيرهن؟! (51/433)
وعلى من يريد فسخ الخطبة لسبب معتبر أن يكون حكيماً في ذلك، وألا يجعل من ذكر العيوب ذريعة له إلى الفسخ.
والله أعلم.
72370
فتاوى
عنوان الفتوى:صندوق الأمانة الاستثماري في البنك الربوي رقم الفتوى:72370تاريخ الفتوى:08 صفر 1427السؤال:
بخصوص الفتوى رقم 72113 بخصوص صندوق الأمانة الاستثماري بالبنك السعودي البريطاني، عندما ذهبت للبنك أفادوني بأن نسبة الخسارة هي 1% ونسبة الأرباح تزيد عن 130% وأنه مجاز شرعياً حيث إنه صندوق استثماري وليس له علاقة بالربا وهو كنظام الجمعيات والمتاجرة برأس المال وتوزيع الأرباح، أرجو إفادتي إن كان شرعياً ؟
وجزاكم الله كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في جواب الفتوى رقم : 72113 ، أن هذا الاستثمار ليس استثمارا شرعيا لمخالفته الشروط الشرعية لعملية المضاربة المبينة في الفتوى رقم : 61467 .
والذي يملك حق الحكم على معاملة ما أنها شرعية أو غير شرعية هم أهل الشريعة العلماء والفقهاء وليس أصحاب البنوك الربوية ، وقد أمر الله تعالى أن ترجع إلى أهل الذكر فقال : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {الأنبياء: 7 }
وأهل الذكر في هذا الباب هم العلماء والفقهاء العارفون ، وفائدة السؤال العمل والصدور عن فتوى العالم والوقوف عند حدودها .
والله أعلم .
72376
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تقليل ساعات العمل في العقد لدفع ضرائب أقل رقم الفتوى:72376تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
ما حكم العمل بعقد 10 ساعات في الأسبوع والحقيقة العمل 40 ساعة، لدفع ضرائب أقل، لأن صاحب العمل رفض كتابة العقد بكل ساعات عملي كاملة، مع العلم بأنني طلبت عقداً بكل ساعات عملي الـ 40، فهل أترك العمل، مع العلم بأنني في هولندا ويصعب الحصول على عمل حلال؟ (51/434)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو أن صاحب العمل يكتب في العقد أنك تعمل عشر ساعات والحقيقة على خلاف ذلك تحايلاً على الضرائب فهنا ينظر إلى مشروعية الضرائب أصلاً، فإن كانت ضرائب ظالمة تؤخذ بدون حق وتصرف في غير حق فلا مانع من التحايل لإسقاطها أو التخفيف منها.
أما إن كانت ضرائب مشروعة فلا يجوز التحايل على إسقاطها، أو التخفيف منها لا من قبل صاحب العمل ولا من قبل العامل بموافقته على التزوير في عقد عمله، وفي هذه الصورة إن كان وصل بك الأمر إلى حال الضرورة الملجئة أو الحاجة الشديدة التي هي في معنى الضرورة فإنه يجوز لك البقاء في عملك حتى تجد عملاً آخر لا توجد فيه هذه المخالفة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 43248.
والله أعلم.
72377
فتاوى
عنوان الفتوى:الزواج ممن تحبينه أو الاجتهاد في نسيانه رقم الفتوى:72377تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
تعرفت على شاب في الماضي وبعد فترة انتهت العلاقة وكان التزامي بعد نهايتها بفترة, والحمد لله ولكن قلبي ما زال معلقا به ولم أقدر على نسيانه, مع العلم أني قد قطعت جميع وسائل الاتصال به . ما حكم ما أشعر به ؟ و ما الحل ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك التوبة والإنابة إلى الله والاستقامة على طاعته ، ونوصيك بالأخذ بأسباب الثبات من العلم النافع والعمل الصالح والصحبة الخيرة ، والبعد عن أسباب الفتن ، واعلمي أن الأمر إذا كان مجرد حديث نفس فلا يؤاخذ به المرء ما لم يترتب عليه قول أو فعل ، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 58247 . (51/435)
وقد ذكر العلماء أن خير ما يداوى به العشق الزواج ، فإن أمكن زواج هذا الشاب منك وكان صاحب دين وخلق على أن يتولى الحديث معه أولياؤك فهو أمر حسن ، وأما إن لم يكن ذلك ممكنا فينبغي أن تجتهدي في نسيانه ، لئلا يكون تعلق قلبك به ذريعة للشيطان يقودك من خلالها إلى فعل شيء من الحرام ، ومما يعينك على نسيانه تحديثك نفسك بأن الله تعالى قد يكون صرف عنك سوءا ببعد هذا الشاب عنك وعدم زواجه منك .
والله أعلم .
72378
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الطعام الذي تصنعه الراهبات رقم الفتوى:72378تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
أنا فتاة أعيش في إيطاليا وآكل طعاما لست متأكدة هل تعده الراهبات أم لا علما بأن المدرسة لهم فهل يجوز أكله أم لا ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الدراسة في مدارس نصرانية تقوم عليها الراهبات وبيان أهداف المدارس التنصيرية في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 30220 ، 33062 ، 8080 ، نرجو الاطلاع عليها .
وأما الطعام الذي تعده الراهبات أو غيرهن من أهل الكتاب فلا حرج في تناوله إذا لم يكن فيه ما يحرم شرعا كالميتة والدم ولحم الخنزير ، فطعام أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) وذبائحهم حلال على المسلمين؛ كما قال الله تعالى : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ {المائدة: 5 } وقد سبق بيان ذلك بمزيد من التفصيل في الفتوى رقم : 2326 .
والله أعلم .
72379
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء إذا كان على سبيل الفكاهة أو النكتة رقم الفتوى:72379تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال: (51/436)
أود أن أسأل فضيلتكم عن الأدعية التي على شكل نكت فيما مثلا يتعلق بالامتحان أو أي شيء آخر فهل يصح ذلك وما هو حكمه وفاعله ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعاء عبادة جليلة لا يليق ولا ينبغي أن يدعو به الإنسان على سبيل النكتة, سواء كان ذلك فيما يتعلق بالامتحان أو غيره ، وأما الدعاء على سبيل الاستهزاء بالله تعالى فكفر والعياذ بالله ، فليحذر المسلم من ذلك ولا ينجر وراء الشيطان وهوى النفس . ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 11614 .
والله أعلم .
72380
فتاوى
عنوان الفتوى:لا دليل في قول لوط على إباحة إتيان الزوجة في الدبر رقم الفتوى:72380تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
1410، 4128، 8130، 10455.
وأما قصة عمر المشار إليها وقوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة: 223} فليس فيهما الإتيان في الدبر بل فيهما الإتيان في القبل من جهة الدبر، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 31618 .
وأما قول لوط عليه السلام: هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ {هود: 78} فليس فيه دليل على ذلك، فلوط أرشد قومه إلى نسائهم بدلا من الرجال، وليس فيه أنه أباح لهم إتيانهن في أدبارهن، قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. يرشدهم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة؛ كما قال لهم في الآية الأخرى: أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ {الشعراء: 165-166} وقوله في الآية الأخرى: قالوا أولم ننهك عن العالمين -أي ألم ننهك عن ضيافة الرجال- قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ * لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ {الحجر: 71-72} وقال في هذه الآية الكريمة: هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ. قال مجاهد: لم يكن بناته ولكن كن من أمته وكل نبي أبو أمته. وكذا روي عن قتادة وغير واحد. (51/437)
وقال ابن جريج: أمرهم أن يتزوجوا النساء ولم يعرض عليهم سفاحاً، وقال سعيد بن جبير: يعني نساءهم هن بناته وهو أب لهم. ويقال في بعض القراءات: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم [ وهو أب لهم ] وكذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. انتهى. وبهذا يعلم السائل حكم إتيان الزوجات من الأدبار وأنه لا دليل على إباحته.
والله أعلم
72382
فتاوى
عنوان الفتوى:طباعة الأدعية مع الإعلان عن مشغل للسيدات رقم الفتوى:72382تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
72384
فتاوى
عنوان الفتوى:الحي أحق بماله الذي ينتفع به رقم الفتوى:72384تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
هل يجوز أن تنزع من المحتضر والميت الأساور والخواتم والحلقان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الشخص حياً فهو أحق بماله الذي ينتفع به من لباس وغيره، فإذا مات نزع ما عليه من خواتم وأساور ونحو ذلك لأن في تركها ضياعا لمال قد أصبح حقاً للورثة بالموت، ولا أذية ولا إهانة للميت في نزعه، بخلاف ما إذا كانت له أنف من ذهب بدل أنفه وكذا أسنان فلا ينزع شيء من ذلك لما فيه من الاعتداء عليه. (51/438)
قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: قال في الفصول: وكذا لو رآه محتاجا إلى ربط أسنانه بذهب، فأعطاه خيطاً من ذهب، أو أنفا من ذهب، فأعطاه فربطه به ومات، لم يجب قلعه ورده لأن فيه مثلة. انتهى.
وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن جبر عظمه بعظم فجبر، ثم مات لم ينزع، إن كان طاهراً. انتهى.
والله أعلم.
72386
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رفع الرؤوس إلى السماء بعد الرفع من الركوع رقم الفتوى:72386تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
هناك بعض المصلين يرفع رأسه إلى السماء بعد الاستقامة من الركوع، فهل هذا يجوز؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع للمصلي رفع رأسه إلى السماء بل ينبغي أن يكون نظره إلى موضع سجوده عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: يستحب للمصلي أن يجعل نظره إلى موضع سجوده، قال أحمد في رواية حنبل: الخشوع في الصلاة: أن يجعل نظره إلى موضع سجوده. وروي ذلك عن مسلم بن يسار، وقتادة، وحكي عن شريك، أنه قال: ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه إلى قدميه، وفي حال سجوده إلى أنفه، وفي حال التشهد إلى حجره. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: وقوله ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده وفسره الطحاوي في مختصره فقال: يرمي ببصره إلى موضع سجوده في حالة القيام وفي حالة الركوع إلى رؤوس أصابع رجليه وفي حالة السجود إلى أرنبة أنفه وفي حالة القعدة إلى حجره، لأن هذا كله تعظيم وخشوع.
وقال النووي في المجموع: فأجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي وكراهة الالتفات في الصلاة وتقريب نظره وقصره على ما بين يديه، ثم في ضبطه وجهان (أصحهما) وهو الذي جزم به المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم أنه يجعل نظره إلى موضع سجوده في قيامه وقعوده (والثاني) وبه جزم البغوي والمتولي يكون نظره في القيام إلى موضع سجوده، وفي الركوع إلى ظهر قدميه، وفي السجود إلى أنفه، وفي القعود إلى حجره، لأن امتداد البصر يلهي فإذا قصره كان أولى، ودليل الأول أن ترديد البصر من مكان إلى مكان يشغل القلب ويمنع كمال الخشوع. انتهى. (51/439)
وعند المالكية الأفضل النظر إلى جهة الأمام قال ابن العربي في أحكام القرآن: المسألة الثالثة: أنه يضع بصره في موضع سجوده، وبه قال الشافعي والصوفية بأسرهم، فإنه أحضر لقلبه، وأجمع لفكره. قال مالك: إنما ينظر أمامه، فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المنقوض عليه في الرأس، وهو أشرف الأعضاء منه، وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج، يعرفون ذلك بالتجربة، وما جعل علينا في الدين من حرج، وإنما أمرنا أن نستقبل الجهة ببصائرنا وأبصارنا، أما إنه أفضل لمن قدر عليه متى قدر وكيف قدر، وإنما الممنوع أن يرفع بصره في الصلاة إلى السماء، فإنه لم يؤمر أن يستقبل السماء، وإنما أمر أن يستقبل الجهة الكعبية، فإذا رفع بصره فهو إعراض عن الجهة التي أمر بها، حتى (قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم). انتهى.
وعليه فما يفعله بعض المصلين من رفع رؤوسهم إلى السماء بعد الرفع من الركوع غير مشروع، وينبغي نصح من يفعل ذلك بحكمة ورفق فإن ذلك من النصيحة للمسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. متفق عليه.
والله أعلم.
72388
فتاوى
عنوان الفتوى:دفاع عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رقم الفتوى:72388تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال: (51/440)
أناس ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة يتهجمون على أنس بن مالك رضي الله عنه وينعتوه بالكذب وأن سيدنا عليا دعا عليه فأصابه البرص، فما حقيقة ذلك، وكيف ندافع عن هذا الصحابي الجليل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصحابي الجليل أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أجلاء الصحابة وعلمائهم وكان من المكثرين في الحديث، وقد زكاه كثير من الصحابة منهم عمر وأبو هريرة وغيرهما كما في الإصابة لابن حجر، وقد نقل عنه الحديث كثير من أئمة التابعين وروى عنه المحدثون كالبخاري ومسلم وهذا يدفع اتهامه بالكذب، وقال فيه الذهبي في السير: الإمام المفتي المقرئ المحدث راوية الإسلام أبو حمزة الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد كان يحب عليا رضي الله عنه كما نقل ذلك صراحة عنه الذهبي في السير مع أنه ما كان يعرف عن الأنصار إلا مناصرة علي وحبه، وللرد على من سب الصحابة وبيان عدالتهم جميعاً ولمعرفة المزيد عن أنس، راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36106، 28835، 31128، 54708، 56164، 2429، 47533.
والله أعلم.
72390
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المال الموروث والفوائد الناتجة عنه رقم الفتوى:72390تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
قامت امرأة بإيداع مبلغ من المال في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبعد مدة توفيت ولم يتسلم الورثة هذا المال إلا بعد مرور سنة وكان قد نتج عن هذا المبلغ فوائد ثابتة، حيث فتح في نفس الصندوق حساب لأحد ورثتها باعتباره وكيلاً عن باقي الورثة واحتفظ الصندوق بنصيب أحد الورثة لأنه كان غائباً عن الوطن، ثم لبث المال في حساب الوكيل لمدة سنة أخرى نظراً لبعض الظروف ثم تم اقتسام المال، هل كان على الورثة إخراج الزكاة على أصل المال قبل القسمة، وإذا كان واجباً هل يجوز لأحد الورثة أن يخرج الزكاة بحسب نصيبه، هل كان على الورثة التخلص من مبلغ الفوائد قبل القسمة، وإذا كان ذلك واجباً فهل يمكن لأحد الورثة أن يخرج جزءا من الفائدة بحسب نصيبه، كما سلف الذكر فإن المال لبث في حساب الوكيل مدة سنة نتج خلالها فوائد أخرى لم يقم الوكيل بسحبها، هل على الوكيل أن يسحبها ويقسمها على باقي الورثة باعتبار أنها فوائد عن أنصبتهم، أم يجوز له أن يعطيها لأحد المحتاجين دون الحاجة لإخبار باقي الورثة؟ (51/441)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على ورثة هذه المرأة أن يخرجوا عنها زكاة مال التركة قبل تقسيمه وبعدد السنوات التي لم تخرج عنها الزكاة قبل وفاتها، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... اقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء. الحديث. قال الحافظ في الفتح: ويلتحق بالحج كل حق يثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك.
هذا إذا لم تكن تخرج زكاة المال، أما إذا كانت تخرجها فإنه لا زكاة في المال بعد وفاتها وإنما تكون الزكاة على الورثة كل حسب نصيبه من التركة إذا بلغ النصاب بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ممتلكات الوارث وحال عليه الحول.
أما الفوائد فإن كانت ربوية -وهو الظاهر- فإن عليهم التخلص منها قبل القسمة وصرفها في المصالح العامة وعلى الفقراء والمساكين وبإمكان الوكيل أن يعمل ذلك دون الرجوع إلى الورثة لأنها ليست ملكاً لهم، وإذا لم يحصل ذلك قبل القسمة فإن على كل واحد منهم أن يتخلص مما وقع منها في نصيبه، أما إذا كانت الفوائد من مضاربة حلال فإنها تعتبر ملكاً للورثة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22940، 15523، 8262. (51/442)
والله أعلم.
72391
فتاوى
عنوان الفتوى:المال المحرم خبيث في حق كاسبه لا في حق من دفع إليه رقم الفتوى:72391تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
شيوخنا الأفاضل/ جزاكم الله خيراً على ما تبذلون من جهد ووفقكم الله وسدد خطاكم على الحق... أما بعد:
أنا شاب مصري صيدلي دفعة 2005 وعمري 23 عاماً ولي رغبة ملحة في الزواج كي أعصم نفسي من الفتنة وأهلي يدفعونني لذلك دفعاً ومستعدون للتكفل بالأمر وتحمل كل التكاليف جزاهم الله خيراً، ولكن المشكلة تكمن في أنهما كانا يعملان في إحدى الدول العربية من عام 95 وحتى عام 98 تقريباً وكانا يحولان ما يدخرانه من مال إلى البنك الأهلي المصري ثم إذا رجعنا في إجازة العام الدراسي كانا يضعان بعض المال في صورة شهادات ذات الربح المركب أي تضع الشهادة بمبلغ 1000 جنيه على أن تستردها 4000 جنيه تقريباً بعد 10 أعوام وإذا تم سحبها خلال تلك الـ 10 أعوام تخسر الكثير. علماً بأنني أصغر إخوتي وقد قام والداي بتزويج أخي وأختي وما تبقى معهما من مال هو هذه الشهادات وما حصلا عليه من فك معظمها، وأنا مقتنع بأن هذه البنوك ربوية وقد نصحتهما كثيراً أن ينقلا تلك الأموال إلى بنك مصر للمعاملات الإسلامية حيث كانا يضعان بعض الأموال فيه ولكنهما لم يفعلا، علماً بأن حساب بنك مصر قد انتهى، أخيراً أحيط حضراتكم علماً بأن دخلي الحالي هو ما يقرب من 450 جنيه وفي انتظار بعض الزيادة إن شاء الله قريباً، أنا أفضل الانتظار على أن أبدأ حياتي على مال فيه شبهة أكيدة، أفتوني جزاكم الله خيراً؟ جزاكم الله عني خيراً. (51/443)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يثبتك على الحق, وأن ييسر أمرك, ويرزقك الزوجة الصالحة التي تقر بها عينك.
وأما بخصوص سؤالك فإنه لا ريب أن ودائع وشهادات البنوك الربوية ودائع محرمة شرعاً لأنها ربا، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 6013.
فالواجب على والديك سحب ودائعهما من هذه البنوك الربوية وليس لهما إلا رأس ماليهما، أما الأرباح الناتجة عن ذلك فهي أموال محرمة يجب التخلص منها بإنفاقها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وإذا كنت واحداً من هؤلاء المحتاجين -وهذا هو الظاهر من حالك- فلا مانع من قبول المساعدة من والديك في زواجك من ذلك المال الخبيث لأن هذا هو مصرفه، وهو خبيث في حق كاسبه لا في حق من دفع إليه ممن مصرف له، فإذا كنت محتاجاً فهو بالنسبة لك مال طيب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18721. (51/444)
هذا وينبغي لك الاستمرار في نصح والديك وتخويفهما بالله تعالى لعل الله يهديهما فيتوبا من التعامل بالربا.
والله أعلم.
72392
فتاوى
عنوان الفتوى:مقدار دية القتل الشرعية رقم الفتوى:72392تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
أريد أن أعرف كم الدية المحمدية في القتل الشبه العمد ؟ وماهي الكفاره ؟ ومن ومتى تكون واجبة وهل هي أو الصيام أولى ؟ وكم مقدارها (دينار أردني )؟ وإن أخذو الدية ماذا أفعل الصوم أو الكفاره ؟
وبارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مقدار الدية الشرعية هو مائة من الإبل وهي أصلها كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما من حديث القسامة المشهور عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال : فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة . ثم بعد ذلك قوَّم عمر رضي الله عنه الدية فجعلها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورِق (الفضة) اثني عشر ألف درهم ، رواه مالك في الموطأ .
وأما مقدارها أو قيمتها بالدينار الأردني فيرجع فيه إلى المحاكم الشرعية هناك .
وأما الكفارة فهي تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ، فإن لم يجدها أو عجز عن ثمنها صام شهرين متتابعين مع التوبة النصوح إلى الله تعالى .
وتكون واجبة في القتل الخطأ ، وشبه العمد ، وفي العمد إذا عفا ولي الدم ورضي بالدية ، وإذا أخذ أولياء الدم الدية فإن على القاتل الكفارة ، وهي -كما ذكرناـ العتق إن وجد وإلا فصيام شهرين متتابعين ، فالدية حق لأولياء الدم، والكفارة حق لله تعالى . (51/445)
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم في الفتاوى التالية أرقامها : 11470 ، 47073 ، 1162 .
والله أعلم .
72393
فتاوى
عنوان الفتوى:\"كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع\" صحيح رقم الفتوى:72393تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
أود أن أسأل عن صحة الحديث : تيامنوا ما استطعتم. ومن أي نوع من الأحاديث يعتبر؟ وهل أعمل به ؟ وأيضا ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ؟
جزاك الله خيرا ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على خبر : تيامنوا ما استطعتم ، بهذا اللفظ ، وإنما روي أن عائشة رضي الله عنها ذكرت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله . وهذا الحديث صحيح أخرجه النسائي في السنن ، ومثله في الصحيحين بلفظ : كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله .
وأما الحديث الثاني فهو في الصحيحين وغيرهما .
وبالنسبة للعمل بما جاء في هذين الحديثين الشريفين فعلى السائل الكريم أن يعلم أن واجب المسلم هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما صح عنه مما لم يوجد له معارض ولا ناسخ ، وعليه أن يعمل بهذين الحديثين؛ إذ لم نقف على خبر يعارضهما .
والله أعلم .
72394
فتاوى
عنوان الفتوى:تعويض نهاية الخدمة.. رؤية فقهية رقم الفتوى:72394تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
لقد سألتكم فيما سبق عن حكم الإجازة من العمل لممارسة عمل آخر وبإذن من رئيسي في العمل وذكرتم أنه لا يجوز ، في حالة فصلي من العمل هل يجوز لي أخذ حقوقي والتي سأحصل عليها أو ما يسمى حسابي عن السنوات التي عملت مع المؤسسة خلالها ؟ (51/446)
وشكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحقوق التي تسأل عنها هي ما يسمى اليوم بمكافأة نهاية الخدمة ، وهي لا تخرج عن أن تكون من ضمن أجرة الأجير ، أو أن تكون هبة من المستأجر، فإذا كانت من ضمن أجرة الأجير بأن وقع نص العقد عليها صراحة أو جرى بها العرف فإنه يلزم دفعها حينئذ للأجير ، وله الحق في المطالبة بها إذا لم تدفع له ، لأن المعروف عرفا كالمشروط نصا .
وفي هذا يقول الشيخ الزحيلي عضو مجمع الفقه الإسلامي : تعويض نهاية الخدمة للعمال مشروع تفرضه القوانين ، وأصبح عرفا حقا مقررا ، ويعد جزءا مؤجلا من الأجرة لنهاية الخدمة ، إلا إذا تنازل عنه العامل باختيار دون إكراه مادي أو أدبي . انتهى .
وإذا لم تكن المكافأة مشروطة في عقد الإجارة لا نصا ولا عرفا فهي هبة من المستأجر .
وفي كلا الحالتين يحق للأجير أخذها، لكنه في الحالة الثانية ليس له جبر الشركة عليها .
والله أعلم .
72396
فتاوى
عنوان الفتوى:العارية هل هي مضمونة أم لا رقم الفتوى:72396تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
استعرت سيارة من زميلي فعملت حادثا ، نجوت ولله الحمد ، وأنا الآن أصلح سيارة زميلي . سؤالي مع إصلاحها هل يلزمني أرش نقص قيمتها عن ثمنها قبل الحادث أم يكفي أن أصلحها فقط خاصة إن وجدت منه نوع شح وغضب . و إن أبى إلا أن أنقده ثمنها فما هو الأصل الذي نرجع إليه في تقويم السيارة : ثمنها قبل الحادث أم ماذا ؟
أرجو الإجابة عاجلا للحاجة لذلك ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمستعير للشيء إذا فرط فيه أو تعدى ما أذن له في فعله فإنه يضمنه بلا خلاف ، واختلف أهل العلم في ضمانه إذا حصل التلف من غير تعد ولا تفريط ، وقد بينا مختلف أقوالهم في ذلك ، ورجحنا أن عليه الضمان على كل حال ، إلا في النقص الحاصل بسبب ما استعير له ، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم : 65886 ، وإذا قلنا بتضمين المستعير فإنه يضمن القيمة يوم حصول التلف على القول الذي نرى رجحانه وقيل يضمنها يوم استعارتها ، قال ابن قدامة في المغني : فإذا قلنا لا يضمن الأجزاء فتلفت العين بعد ذهابها بالاستعمال فإنها تقوم حال التلف لأن الأجزاء التالفة تلفت غير مضمونة لكونها مأذونا في إتلافها ، فلا يجوز تقويمها عليه ، وإن قلنا يجب ضمان الأجزاء قومت العين قبل تلف أجزائها وإن تلفت العين قبل ذهاب أجزائها ضمنها كلها بأجزائها ، وكذلك لو تلفت الأجزاء باستعمال غير مأذون فيه ، مثل أن يعيره ثوبا ليلبسه ، فحمل فيه ترابا ، فإنه يضمن نقصه ومنافعه ، لأنه تلف بتعديه ، وإن تلف بغير تعد منه ولا استعمال كتلفها لطول الزمان عليها ووقوع نار عليها فينبغي أن يضمن ما تلف منها بالنار ونحوها ، لأنه تلف لم يتضمنه الاستعمال المأذون فيه فأشبه تلفها بفعل غير مأذون فيه ، وما تلف بمرور الزمان عليه ، يكون حكمه حكم ما تلف بالاستعمال ، لأنه تلف بالإمساك المأذون فيه فأشبه تلفه بالفعل المأذون فيه . (51/447)
والله أعلم .
72398
فتاوى
عنوان الفتوى:انقطاع تتابع صيام الكفارة بما يحصل للمرء من غير قصد رقم الفتوى:72398تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
لدي صديق عزيز وقد قتل مسلما عن طريق الخطأ بالسيارة وهو يصوم الكفارة وفي أحد الأيام تحدث مع فتاة معه في الجامعة وأثناء الحديث سال منه بعض المني وحسب قوله إن الحديث كان عاديا ولم تكن له أي نية جنسية تجاه الفتاة فما حكم ذلك هل يكمل الصيام أم يعيد الصوم من جديد أرجوا الإجابة في أسرع وقت وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/448)
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز أن يخاطب الرجل المرأة الأجنبية أوتخاطبه إلا عند الحاجة لذلك وأمن الفتنة، مع عدم الخضوع بالقول، قال سبحانه وتعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا . [الأحزاب:32].
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فقد بينا من قبل أن خروج المني بشهوة مبطل للصيام، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 56344.
وأما انقطاع تتابع الكفارة بما يحصل للمرء من غير قصد، فإنه محل خلاف بين أهل العلم. فقال أبو حنيفة -رحمه الله- إن تتابع الصوم شرط في صحة الكفارة، وفوات الشرط يبطل به المشروط، فلا تصح الكفارة إذا انقطع التتابع ولو بمرض أو حيض.
وقال جمهور العلماء إن الذي يقطع التتابع هو ما فعله المرء باختياره، لا ما حصل له من غير قصد.
قال في المغني: وإن أفطرت المرأة لمرض، أو حيض أو الرجل لمرض لم ينقطع التتابع، وبهذا قال أبو ثور وإسحاق. وقال أبو حنيفة ينقطع فيهما لأن التتابع لم يوجد، وفوات الشرط يبطل به المشروط، وقال الشافعي ينقطع في المرض في أحد القولين ولا ينقطع في الحيض. ولنا أنه عذر يبيح الفطر أشبه الحيض في كفارة القتل...
والذي نرى رجحانه هو ما ذهب إليه الجمهور، لأن ما لا طاقة للمرء في دفعه لا ينبني عليه تكليف.
وعليه، فإذا لم يكن صديقك هذا قد تعمد التلذذ بتكليم تلك الفتاة، ولم يكن من عادته أن ينزل بمجرد الكلام مع النساء، فلا نرى أن تتابع صيامه قد انقطع، وإنما يبني على ما كان صامه من قبل، إذا لم يكن قد حصل له موجب يقطع التتابع غير هذا،هذا مع أن الغالب على ظننا أن الذي خرج منه مذي وليس منيا، ومذهب الجمهور ان المذي لا يفسد الصوم أصلا.
والله أعلم.
72399
فتاوى
عنوان الفتوى:نسخ البرامج الإنجليزية التي يمنع أصحابها نسخها رقم الفتوى:72399تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال: (51/449)
المسلمون على شروطهم" رواه الحاكم وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي.
وسواء أكانت تلك البرامج بالعربية أو الإنجليزية أو أية لغة أخرى. كما أنه لا فرق بين أن تكون تلك المعلومات عامة ومعروفة لدى الجميع، أو لا تكون كذلك.
وإذا تقرر هذا، فإن ترجمة البرامج دون إذن أصحابها لا تخرج عن ذلك. وقد ورد في: البوابة القانونية، -وهي شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية- ما يؤكد هذا الحق. يقول أصحابها: فللمؤلف وحده إدخال ما يري من التعديل أو التحرير على مصنفه. وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.
وللاطلاع على مزيد من التفصيل فيما يتعلق بهذه الحقوق، ننصح بالرجوع إلى (فقه النوازل) للعلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد (101-187 /2).
والله أعلم.
724
عنوان الفتوى:زرع شجرة الكيف محرم رقم الفتوى:724تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله ما حكم زرع شجرة الكيف التي يستخرج منها المخدر؟ أفتونا جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يجوز زراعة شجرة الكيف من أفيون وحشيش وغير ذلك لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" ولأن مضار هذه الشجرة معلوم على الإنسان وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" [رواه مالك]. ويستثنى من ذلك زراعتها لاستخدامها في أغراض طبية كالتخدير المستخدم في العمليات الجراحية ............ هذا والله تعالى أعلم. (51/450)
72402
فتاوى
عنوان الفتوى:أهداف التضحية للدين رقم الفتوى:72402تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
ما أهداف التضحية للدين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأسمى أهداف التضحية للدين هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى والفوز بما أعد الله للمضحين في سبيله بأموالهم وأنفسهم من الأجر والكرامة ، وانظر الفتوى رقم : 5278 ، وننبهك أيها السائل الكريم إلى أنك لم تحدد جزئية معينة تسأل عنها والسؤال بهذه الصيغة يحتاج إلى بحث كامل والموقع مشغول عن ذلك بالفتاوى الشرعية والنوازل الفقهية ونحوها مما يعرض للمرء في حياته مما ينفعه في دنياه أو أخراه ويفقههه في دينه .
والله أعلم .
72405
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح حديث \"تركتكم على المحجة البيضاء..\" رقم الفتوى:72405تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
ما معنى الحديث: ( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها) ما معنى كلمة المحجة البيضاء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحجة تقال للطريق ، قال في مختار الصحاح : والمحجة بفتحتين جادة الطريق . وقال ابن منظور: المحجة جادة الطريق ، مفعلة من الحج القصد ، والميم زائدة ، وجمعها المحاج ، بتشديد الجيم .
وجادة الطريق أي وسطه, وبيضاء لوضوحها, ولذلك قال: ليلها كنهارها أي لا لبس فيها, واضحة جلية لسالكها ، وقال المناوي في فيض القدير: قد تركتكم على البيضاء. وفي رواية على المحجة البيضاء. وهي جادة الطريق . (51/451)
والله أعلم .
72406
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الرشوة للإسراع في فحص وترخيص البضائع رقم الفتوى:72406تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
1713.
واما قيام الشركة بطلب إرسال خبير للنظر في السلع دون إحضارها إلى المختبرات فينظر هل هذا سائغ في العقود المبرمة أم لا، فإن كان سائغا ويكتفى به فلا حرج، وإن كان غير ذلك فغير جائز لأن هذا على خلاف الاتفاقات والعقود، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} كما أن فيه غشا وتزويرا وقد يلحق الضرر بالناس، وقد نهى الله ورسوله عن ذلك، وفي الحديث من غش فليس منا. رواه مسلم وفي الحديث أيضا: لا ضرر ولا ضرار. راه ابن ماجه وحسنه السيوطي.
والله أعلم.
72407
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تولي المرأة تزويج نفسها رقم الفتوى:72407تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
أنا سيدة عمري 26 سنة مطلقة ولي ولد وبنت عرفت شابا عن طريق العمل فحدث قبول بيننا وطلب مني الزواج، ولكن ظروفي في المنزل لا تسمح أن يتقدم رسمياً فطلب مني الزواج العرفي وبالفعل تزوجنا عرفياً بشاهدين، ولكن بدون ولي وبمهر مذكور وصورة لي وله على هذا العقد وبصمة لي وله على الصورة، وهو عرف بعض الناس بزواجنا للإشهار ولكن أنا لم أعرف أهلي حتى الآن بسبب عدم أخذ أولادي مني، ولكن نحن في نيتنا الزواج الشرعي بعد اجتياز هذه الظروف، فسؤالي هو: هل هذا الزواج شرعي أم لا، وهل يصح لي أن ألي نفسي مع العلم بأني ثيب (مطلقة)، وهل لهذا الزوج كل الحقوق الشرعية، إذا كان الزواج صحيحاً فهل يجب أن يطلقني قبل أن يتزوجني رسمياً ولي عدة قبل زواجنا رسمياً، وهل يجب توثيقه في الشهر العقاري أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/452)
فهذا العقد باطل، لأنه قد اختل فيه شرط من شروط صحة عقد النكاح وهو الولي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود، وللحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي. وانظري الفتوى رقم: 68436.
والواجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى من الإقدام على هذا النكاح الباطل، ولا يصح لك أن تتولي تزويج نفسك ولو كنت قد تزوجت من قبل، وما حدث بينكما هو عقد فاسد ووطء بشبهة فتستحقين فيه المهر، وإن حدث أولاد نسبوا إلى هذا الرجل، ولا حاجة إلى أن يطلقك لأنه عقد فاسد وإن وثق في جهة رسمية، وإذا أراد هذا الرجل الزواج بك فعليه أن يعقد عقداً صحيحاً مكتمل الشروط والأركان، ولا يلزمك أن تعتزليه بعد العقد، لأن الرجل هو صاحب الشبهة (النكاح الفاسد)، فله الدخول بلك كما سبق في الفتوى رقم: 50775، والفتوى رقم: 71096.
والله أعلم.
72409
فتاوى
عنوان الفتوى:من أسماء سيد المرسلين رقم الفتوى:72409تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
ما هو اسم رسول المسلمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرسول الإسلام والمسلمين هو محمد صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . واسمه أحمد كذلك كما في قوله تعالى على لسان عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ {الصف:6) وقد بينا جملة من أسمائه صلى الله عليه وسلم ونسبه الكريم وشمائله في الفتاوى ذات الأرقام التالية:9688، 26532، 6667. (51/453)
والله أعلم.
72410
فتاوى
عنوان الفتوى:أهمية التضحية للدين رقم الفتوى:72410تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
أهمية التضحية للدين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتضحية من أجل الدين بالمال والنفس غاية وأي غاية وتتجلى أهميتها فيما أعده الله للمضحين في سبيله، ولا يمكن إجمال أهميتها في عجالة بل لا بد لها من بحث متكامل، والموقع مشغول عن ذلك بالفتاوى والنوازل الفقهية، وللبحوث مواقعها ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
72412
فتاوى
عنوان الفتوى:النوم على الشق الأيمن رقم الفتوى:72412تاريخ الفتوى:11 صفر 1427السؤال:
5565، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 18860.
وأما قول من قال إن الذي ينام على شقه الأيمن لا يتقلب فهذا لا نعلم له دليلا, والواقع يشهد بخلافه, بل والأدلة أيضا, فقد روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من نام على وضوء: ... ولا ينقلب من الليل إلا قال ـ أي الملك: اللهم اغفر لعبدك. الحديث. فلا يصح القول بأن من نام على جنبه الأيمن لا يتقلب, وأما ما ذكر عن الأطباء فهذا لا علم لنا به, ولو صح فليس هناك تعارض بينه وبين الحث على النوم على الجانب الأيمن فالسنة أن ينام على جنبه الأيمن طاهرا ابتداء ثم إن تقلب بعد ذلك دعا له الملك. (51/454)
والله أعلم.
72415
فتاوى
عنوان الفتوى:من أدب الصديق مع صديقه رقم الفتوى:72415تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
وكما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم اثنان تحابا في الله فظلهم الله بظله يوم القيامة كم تمنيت أن نبقى إخوة في الله، وكان أهون علي أن أفارقه من أن أعلم حقيقته المرة وأن أكتشف خبثه وخداعه، فظهر أن صاحبي ممثل بارع أوهمني بطيبته، ولكني تأكدت من مرضه فاعتقدت أن من يمثل على الآخرين ويتظاهر بالكمال ويحاول جاهداً إخفاء عيوبه يحتاج إلى علاج، فماذا أفعل هل أصارحه بما علمت وكيف لي بمساعدته فأنا أحتاج لوقت أتقبل فيه ما حدث، ومن الصعب أن أتخلى عنه بسبب ظروف يمر بها وهو في النهاية رفيقي، فأرجو مساعدته من فضلكم ساعدوني إن استطعتم؟ مع خالص الاحترام والتقدير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحبة في الله عظيمة جداً لما يترتب عليها من الثواب الجزيل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله قال: .... ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. متفق عليه، قال المناوي في فيض القدير: (رجلان تحابا) بتشديد الموحدة وأصله تحاببا أي أحب كل منهما صاحبه (في الله) أي في طلب رضي الله أو لأجله لا لغرض دنيوي (فاجتمعا على ذلك) أي على الحب المذكور بقلوبهما (وافترقا عليه) أي استمرا على محبتهما لأجله تعالى حتى فرق بينهما الموت ولم يقطع تحابهما عارض دنيوي... (51/455)
والمحبة في الله هي الباقية وغيرها ينقلب إلى عداوة وبغضاء، كما قال الله تعالى: الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ {الزخرف:67}، وقوله تعالى: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا {الفرقان:27-28}.
وقد أمر سبحانه وتعالى بصبر النفس مع الأخيار والبعد عن الأشرار أصحاب الأهواء، كما في قوله تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {الكهف:28}، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً بليغاً بديعاً للصاحب الصالح والصاحب السوء فقال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك, وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه واللفظ لمسلم.
فإن كان ظهر من صديقك ما يدل على خبثه وخداعه وأنه صاحب سوء فننصحك بتجنبه لأن الصاحب ساحب, والمرء على دين خليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود والترمذي، وقديما قيل: (51/456)
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه * فكل قرين بالمقارن يقتدي
وأما إن كان صاحبك جليسا صالحا وصديقا حسنا ولكن تصدر منه بعض الأخطاء فاعذره وتمسك به وبين له خطأه وانصحه فكل الناس يخطئون، وينبغي أن تتثبت قبل نسبة الخطأ إليه فقد تكون واهما أو أنه صاحب عذر ونحو ذلك، واعلم أن من طلب صديقاً مبرءاً من كل عيب بقي ولا صديق له:
تريد مبرءا لا عيب فيه * وهل نار تفوح بلا دخان
ولبشار أبيات جميلة في هذا المعنى حتى أصبحت مثلاً يقول فيها:
إذا كنت في كل الأمور معاتباً * صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه
فعش واحداً أو صل أخاك فإنه * مقارف ذنب مرة ومجانبه
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى * ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه
أما مسألة مساعدته فلا حرج فيها ولو لم تكن تنوي مصادقته فساعده وفرج كربته ابتغاء وجه الله، ففي الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه, من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته, ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة, ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وللاستزادة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42007، 61401، 7119.
والله أعلم.
72416
فتاوى
عنوان الفتوى:ماهية المشقة التي تبيح الاقتراض بالربا رقم الفتوى:72416تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
38616، والفتوى رقم: 52604.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه ليس من شك في أن الربا حرام، وقد ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في غيره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ... {البقرة: 278-279}. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه . وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية. (51/457)
والقرض بالربا لا يجوز الإقدام عليه لشراء بيت أو غيره، إلا أن يكون المرء في حالة الاضطرار الشرعي المعتبر، لا الضرورة التي يزعمها كثير من الناس، وهي في الحقيقة غير موجودة.
ومن الضرر الشرعي المعتبر أن لا يجد المسلم طريقا لتوفير مسكن إلا بهذه الوسيلة.
فلو كان متمكنا من الاستئجار ولم يكن في ذلك حرج زائد عن طور ما يمكن تحمله عادة، فإنه يحرم عليه الاقتراض بالربا، وإلا، فالضرورات تبيح المحظورات.
ونعني بالحرج أن يستهلك الإيجار دخله، بحيث لا يبقى له ما يكفيه هو ومن يعول.
وبناء على جميع ما ذكر، فلا نرى أن مجرد المشقة التي ذكرتها مبيحة للاقتراض بالربا، لأن من واجبك أن تجمعي بين الكف عن أكل الربا، وبين التحجب عمن لا يحل لك ترك الحجاب بحضرته.
والله أعلم.
72418
فتاوى
عنوان الفتوى:الاشتراك في جريدة والحصول على هدية ينالها المشترك رقم الفتوى:72418تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
أرجو إفتائي مشكورين في الموضوع التالي: الاشتراك مع إحدى الجرائد، على أن تصلني الجريدة يومياً، ومقابل ذلك هناك عرض وهو حصول كل مشارك على هدية تتفاوت من شخص لآخر حسب السحب ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الاشتراك مع إحدى الجرائد ، على أن تصل المشارك نسخة من الجريدة يوميا أو أسبوعيا أو في فترة زمنية يتفق عليها المشارك مع إدارة الجريدة ، لدخول ذلك في عموم قول الله جل وعلا : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275 } وفيما يتعلق بهذه الهدية التي ينالها المشتركون وقلت إنها تتفاوت حسب السحب فإن كانت غير مرتبطة بدفع مبلغ إلا ثمن الجريدة ، وكان غرضك من شرائها أن تقرأها وتستفيد منها ثم تشترك في المسابقة أو القرعة ، وليس الغرض مجرد الاشتراك في المسابقة أو القرعة فلا حرج فيها ، وإلا فإنها لا تجوز لأنها حينئذ من الميسر المحرم ، وراجع للتفصيل الفتوى رقم : 1243 . (51/458)
والله أعلم .
72419
فتاوى
عنوان الفتوى:الخوارق هل هي من المعجزات رقم الفتوى:72419تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
كثر في هذه الأيام العصيبة الحديث عن المعجزات، وكأن المسلمين ينتظرون معجزة من الله تعالى تنتصر لرسوله، وهم لا يفعلون شيئاً، وليس على الله بعزيز، وآخر هذه المعجزات المزعومة اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على جبل أحد، فهل يمكن تصديق هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعجزة - كما عرفها أهل العلم - هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي من أنبيائه شاهداً له على أنه مرسل من الله، وسميت بذلك لعجز البشر عن الإتيان بمثلها، وهي بمثابة صدق هذا العبد في كل ما أخبر به عن الله، كما قال شيخ الإسلام، وأما الخوارق التي يظهرها الله تعالى في كل زمان ومكان، فلا توصف بأنها معجزات، وهي أكثر من أن تحصى.
ولو كان إيجاد المخلوقات يقاس بالعقل البشري لكان خلق هذا الإنسان بما أودع الله فيه من القوى الظاهرة والباطنة، وخلق هذا الكون بما اشتمل عليه من الأسرار والعجائب، أصعب بكثير من وجود اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا على جبل أحد.
ولكن هذه المخلوقات لا تتفاوت في السهولة والصعوبة عند الله، وقد أوجدها سبحانه وتعالى جميعاً بقوله كن فكانت، قال الله تعالى: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ {يس:82}، وقال تعالى: هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ {غافر:68}، وبناء على ما ذكر، فلا مانع من وجود أي نوع من الخوارق، إلا أنه ليس من اللازم وجودها على النحو المذكور. (51/459)
والله أعلم.
72421
فتاوى
عنوان الفتوى:إنجاز المعاملات المتأخرة بعد الدوام بأجر بالاتفاق مع المراجعين رقم الفتوى:72421تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
أعمل موظفا بالتوثيق العقاري ويتقدم المواطن إلينا عن طريق مكاتب محرري العقود للتوثيق ولقلة عدد الموظفين يتأخر إنهاء طلبات المواطنين عندنا وقد عرضت علي مبالغ مالية للعمل بعد وقت الدوام الرسمي من محرري العقود لكي تنتهي الطلبات بسرعة فهل يجوز أخذ هذا المال مقابل العمل الزائد علما بأنني لن أتوانى في وقت العمل الرسمي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف في مؤسسة حكومية أو خاصة يعتبر أجيرا خاصا عند هذه المؤسسة وهي وحدها التي تملك منافعه في زمن التعاقد وهو وقت الدوام الرسمي هذا من جهة المؤسسة ، أما من جهة الموظف فإنه أمين على ما تحت يده من أعمال المؤسسة ولا يحق له التصرف فيها إلا حسب ما يكلف به ويسمح به العقد المبرم قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1 } وعليه فلا يحق لك أن تتفق مع المراجعين على أن تنجز لهم أعمالهم المتأخرة خارج الدوام الرسمي لأن ذلك ليس من حقك ولا يدخل تحت صلاحياتك إلا بإذن فالأجير أمين ووكيل ولا يملك التصرف إلا فيما أذن له فيه . جاء في المغني : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه . أهـ (51/460)
وعليه فإذا أذنت لك المؤسسة أو الجهة التي تعمل بها في هذا فلا مانع، ولك في هذه الحالة أن تأخذ أجرا مقابل عملك الإضافي ، ثم بعد الإذن أنت حسيب نفسك فاحذر أن تفرط في عملك الرسمي من أجل العمل الإضافي .
والله أعلم .
72422
فتاوى
عنوان الفتوى:الإخوة والأخوات لا يرثون بوجود الأبناء رقم الفتوى:72422تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
أريد أن أسأل من يحصل على الإرث من الأب ؟ إذا كان لديه بنتان وأربعة أولاد؟
سمعت أن العمات أخوات أبي تستطيع أيضا أن ترث فهل هذا صحيح ؟
وشكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يرث الأب إذ توفي عمن ذكرت من الأقارب هم أبناؤه وبناته دون إخوته وأخواته ، فالإخوة والأخوات لا يرثون مع الأبناء، لأن الأبناء يحجبون الإخوة والأخوات حجب حرمان لأنهم أقرب منهم إلى الميت ( أبيهم )
وفي الحالة المذكورة إن كان الورثة محصورين فيمن ذكرت ، فإن تركة هذا الأب تقسم على أبنائه وبناته للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11 } (51/461)
وما سمعت به من إرث عماتك من أبيك مع وجود الأبناء غير صحيح .
وننصح الأخ السائل بالرجوع إلى أهل العلم في المراكز والهيئات الاسلامية في مكان إقامته وعرض المسألة عليهم لأن مسائل الميراث من المسائل الشائكة فقد يكون هناك وارث لا يُطلع عليه إلا بعد البحث والتقصي .
والله أعلم.
72423
فتاوى
عنوان الفتوى:إقامة المرأة مع بناتها في بلاد الغرب رقم الفتوى:72423تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
58361، 12829، للمزيد من الفائدة والأدلة وأقوال أهل العلم.
والله أعلم.
72425
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استعمال برنامج كمبيوتري بعد انتهاء الفترة المجانية رقم الفتوى:72425تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
72426
فتاوى
عنوان الفتوى:أبو مالك الأشعري رقم الفتوى:72426تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
أريد تعريفا كاملا عن أبي مالك الأشعري ؟
وشكرا لكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الكنية كثيرة يحملها أكثر من واحد، قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة: أبو مالك الأشعري الحارث بن الحارث مشهور باسمه وكنيته معا ، وأبو مالك الأشعري كعب بن عاصم مشهور باسمه وربما كني تقدما في الأسماء، قال البغوي: يقال له أبو مالك. وأبو مالك الأشعري آخر مشهور بكنيته مختلف في اسمه قيل اسمه عمرو، وقيل عبيد ... وقال في تقريب التهذيب: وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير الحارث بن الحارث الأشعري الشامي المكنى أبا مالك
إذن فأبو مالك الأشعري كثير ولم تحدد واحدا بعينه أو الرواية التي وقفت عليها عن طريقه فنرجو تعيين المسؤول عنه أو ذكر روايته أو قصته لتحديده .
والله أعلم . (51/462)
72427
فتاوى
عنوان الفتوى:صبغ المرأة شعرها باللون الأسود رقم الفتوى:72427تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
أعلم أن صبغ الشعر باللون الأسود من الأمور المنهي عنها، ما العمل وطبيعة شعرى أسود وعند صبغة بأي لون آخر غير الأسود يظل الشعر الأبيض بلون مخالف وظاهرأفيدوني ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم صبغ الشعر بالسواد وذكرنا أن من أهل العلم من قال بحرمته ، ومنهم من قال بكراهته والقول بالحرمة أسعد بالدليل كما بينا في الفتويين رقم :2301 ، والفتوى رقم : 35906 ، ولكن يجوز بلا كراهة صبغه بغير السواد الخالص كأن يكون بالحناء أو الكتم ولو كان بما يميل إلى السواد ، فاختاري من الألوان ما شئت غير الأسود الخالص ، وعلم ذلك واختياره إليك ، ولكن ننبهك إلى أن تقوى الله خير وترك الشبهات أولى فاتقي الله تعالى وامتثلي ما أمرت به ودعي مانهيت عنه قال تعالى : وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {الحشر: 7 } نسأل الله تعالى أن يوفقك لطاعته ويباعد بينك وبين معصيته إنه سميع الدعاء .
والله أعلم .
72428
فتاوى
عنوان الفتوى:تسديد الدين بعملة أخرى رقم الفتوى:72428تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
27496.
وهذا الجواب على حسب ما فهمنا، وإن كان المراد غير ذلك فنرجو التوضيح التام.
والله أعلم.
72429
فتاوى
عنوان الفتوى:احتيال الوكيل وغشه لموكله رقم الفتوى:72429تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
7243
عنوان الفتوى:حكم التداوي بأحجار الكريستال ونحوها رقم الفتوى:7243تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1421السؤال : أريد أن أعرف رأي الشرع من استخدام الحجارة البلورية أو الكريستال crystal للعلاج الطبي وهل هي حلال أم تعتبر نوعا من الشرك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (51/463)
فإن ما ثبت شرعاً ، أو علماً ـ بالحس والتجربة ـ نفعه وفائدته في علاج مرض ما، فلا حرج في التداوي والمعالجة به. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أذن في التداوي، وقال: "ما أنزل الله داء إلا وله دواء".
والدواء ما هو إلا سبب من الأسباب المأذون بالأخذ بها.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: الدواء سبب للشفاء، والأسباب إما أن تكون:
- شرعية: كالقرآن والدعاء.
- وإما أن تكون حسية: كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع: كالعسل، أو عن طريق التجارب، مثل: كثير من الأدوية، وهذا النوع لابد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة، لا عن طريق الوهم والخيال، فكل ما ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس، صح أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى... إلى أن يقول: وما لم يثبت كونه سببا شرعياً ولا حسيا، لم يجز أن يجعل سبباً، فإن جعله سبباً نوع من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك، حيث شارك ربه في وضع الأسباب لمسبباتها. انتهى كلامه رحمه الله.
وهو كلام حسن يرجع إليه في حكم هذه الحجارة المسؤول عنها وأشباهها. وعليه فإنا نقول للسائل: إذا ثبت عن طريق التجربة فائدة هذه الحجارة في علاج مرض ما، فلا حرج فيه، وكون مستخدميها لديهم إيمان ويقين بقوتها وتأثيرها لا يضر، ما دام ذلك لم يخرجها عن كونها سببا عادياً يقاوم المرض، ويدفعه بما أودعه الله فيه من خاصية أثبتها له الحذاق والمتمرسون الأخصائيون.
إذ من المعروف أن من الأسباب الحسية ما لا يكاد يخطئ بإذن الله تعالى، لكن يجب أن لا يكون الاعتماد على السبب بذاته، بل يجب أن يكون على خالقه ومسببه، فهو النافع، وهو الضار وحده لا شريك له.
والله أعلم.
72430
فتاوى
عنوان الفتوى:اسم ابن لقمان رقم الفتوى:72430تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
ما اسم ابن لقمان المشرك الذي كان يعظه في سورة لقمان (وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه)؟ (51/464)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن لقمان الذي أوصاه، قال البغوي في تفسيره: اسمه أنعم، ويقال: مشكم، وقد أبهمه الله سبحانه وتعالى لحصول الغرض من ذكر القصة دون تسميته, ومعرفة اسمه لا تترتب عليها فائدة دنيوية أو أخروية، ولا ينبغي للمرء العاقل أن يتتبع مثل ذلك، بل يسأل عما يفيده وينفعه من أحكام دينه ودنياه، ثم إن حكمك عليه بأنه مشرك غير صواب, فالله جل وعلا لم يبين ذلك هو ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. غاية ما ذكره الله هو أنا أباه حذره من الوقوع في الشرك، وهذا لا يدل على أنه مشرك...
والله أعلم.
72433
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قول القائل (وعلى نياتكم ترزقون) رقم الفتوى:72433تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
ما حكم كلمة وعلى نياتكم ترزقون؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على هذا اللفظ مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعاً... ولا مانع شرعاً من قوله إن شاء الله تعالى، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما من الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي..... الحديث.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح.
وقال صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن أبلغ من عمله. رواه البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية وقال البيهقي هذا إسناد ضعيف. وقال العجلوني في كشف الخفاء: .. وله شواهد منها ما أخرجه الطبراني مرفوعاً: نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته. وللعسكري: نية المؤمن خير من عمله، ونية الفاجر شر من عمله.
وقال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: في بعض الآثار الإلهية يقول الله تعالى: إني لا أنظر إلى كلام حكيم، وإنما أنظر إلى همته. مدارج السالكين ح3/ ص3. (51/465)
ولهذا فإن هذه الكلمة أو الجملة مشروعة لا مانع من قولها لأنها لا تتنافى مع العقيدة أو الآداب الشرعية.
والله أعلم.
72434
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج الروح بيسر هل هو علامة على حسن الخاتمة رقم الفتوى:72434تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم... وبعد:
أود الاستفسار عن طريقة وفاة شخص عزيز لدي، وهل هي من حسن الخاتمة، فقد توفى لي شخص عزيز وهو نائم في سريره وقد كان مريضاً، ولكن حالته مستقرة ويتناول العلاج بانتظام وسنه 65 عاماً وفي ليلة الوفاة كان في حالة جيدة جداً وبعد تناول العشاء والدواء ذهب إلى السرير لينام وفي الصباح اكتشفنا وفاته وكانت وضعيته في السرير كما هي لم تتغير عن وضعية نومه العادية لدرجة أن من اكتشف الوفاة لم يدرك أنه متوفي إلا بعد أن اقترب منه ليوقظه من النوم، ولكن اكتشف أنه توفي، فهل طريقة الوفاة هذه تعتبر من حسن الخاتمة خاصة والمتوفى ولا نزكيه على الله ولكن نحسبه من الصالحين الصابرين، فأرجو إفادتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا بعضا من علامات حسن الخاتمة في الفتوى رقم: 29018 وننبهك إلى أن خروج روح الميت بسهولة أو بشدة ليس علامة قاطعة على سعادته أو غيرها, وكل ذلك يحصل للمؤمن فقد تخرج روحه بيسر وسهولة، كما في الحديث: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. والحديث طويل رواه أحمد وغيره وصححه شعيب الأرناؤوط.
وقد تخرج روح المؤمن بشدة فيكون ذلك تكفيراً عن سيئاته وتمحيصاً له من خطيئاته، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم أجمعين كان يقول عند موته: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. رواه البخاري عن عائشة، وفي رواية في الصحيح أنها كانت تقول: فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال في تحفة الأحوذي: .... لما رأيت شدة وفاته علمت أن ذلك ليس من المنذرات الدالة على سوء عاقبة المتوفى, وأن هون الموت وسهولته ليس من المكرمات. انتهى، وقال الحافظ: وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيئاته. انتهى. (51/466)
ولكن ينظر إلى حال المرء قبل وفاته ومدى استقامته والتزامه بأوامر الشرع ومدى إقباله على الطاعات وبعده عن المعاصي والمحرمات, فمن اتصف بذلك يرجى له الخير وحسن الخاتمة، وقد ذكرت بعض ذلك عن أخيك. فنسأل الله تعالى أن يبدل سيئاته حسنات, وأن يغفر له ويرحمه, وأن يختم لنا بالحسنى ويثبتنا عند السؤال إنه سميع مجيب. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 58553 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.
72435
فتاوى
عنوان الفتوى:تعليم الجاهل وصلاة الجماعة لا يتعارضان رقم الفتوى:72435تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
أحد موظفي الشركة معنا يجتهد في تعليم أحد زملائنا الجدد القادمين من الولايات المتحدة الصلاة، زميلنا الجديد لا يعرف شيئاً عن الإسلام ونحاول جميعاً مساعدته، السؤال هو: هل يجوز ترك صلاة الجماعة في سبيل تعليم زميلنا الصلاة، وجهة نظر زميلنا أنه لا يتكلم العربية وأنه يعلمه رويداً رويداً، ما حكمها؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الجماعة مطلوبة وتعليم الجاهل مطلوب ولا تعارض بينهما بل يعلمه في غير وقت الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة ذهب وصلى وإياه مع الجماعة، ولا ينبغي أن نجعل بينهما تعارضا، ولكن لو قدر أنهما تعارضا في بعض الأحيان فإن كان ما يعلمه إياه فرضاً من فروض الصلاة كالفاتحة ولا يوجد من يعلمه غيره فإنه يقدم تعليمه على صلاة الجماعة مع الناس ويصليها وإياه فإنها تتحقق باثنين فأكثر، وإلا قدم صلاة الجماعة ثم عاد إلى تعليمه. (51/467)
والله أعلم.
72436
فتاوى
عنوان الفتوى:أثر خروج الريح من الذكر على الصلاة رقم الفتوى:72436تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إني أعاني من صدور رائحة من الذكر لذلك أخشى على الصلاة فهل يجوز الصلاة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الرائحة التي تجدها ناشئة عن خروج الريح التي هي من نواقض الوضوء فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم هل الوضوء في هذه الحالة باطل أم لا ؟
فعند المالكية والحنفية لا تنقض الوضوء قال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي : وكذلك الريح من القبل لا وضوء فيه عند مالك وأبي حنيفة وهو كالجشاء خلافا للشافعي . انتهى
وفي المبسوط للسرخسي وهو حنفي : فإن خرج الريح من الذكر فقد روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه حدث لأنه خرج من موضع النجاسة وعامة مشايخنا يقولون هذا لا يكون حدثا وإنما هو اختلاج فلا ينقض الوضوء . انتهى .
وعند الحنابلة إذا حصل يقين بوجوده نقض الوضوء قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي : وقال القاضي : خروج الريح من الذكر وقبل المرأة ينقض ، وقال ابن عقيل : يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر أن لا ينقض ، لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ، ولا جعلها أصحابنا جوفا ، ولم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه ، ولا نعلم لهذا وجودا ولا نعلم وجوده في حق أحد ، وقد قيل : إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيبا ، وهذا لا يصح فإن هذا لا يحصل به اليقين والطهارة لا تنقض بالشك ، فإن قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهارة ، لأنه خارج من أحد السبيلين ، فنقض قياسا على سائر الخوارج . انتهى . (51/468)
أما الشافعية فالوضوء باطل عندهم في هذه الحالة قال النووي في المجموع : فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء ، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد ، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما ، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ، واتفق عليه الأصحاب ، قال أصحابنا : ويتصور خروج الريح من قبل الرجل إذا كان آدر ، وهو عظيم الخصيين ، وكل هذا متفق عليه في مذهبنا . انتهى .
وإن كانت الرائحة المذكورة لا علاقة لها بالريح الناقضة للوضوء فلا يترتب عليها نقض للوضوء ولا تمنع الصلاة ولا تبطلها, واحرص على النظافة دائما لأن الإسلام يحث عليها .
إضافة إلى استعمال الطيب دائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحبه ويحث على استعماله ، وراجع المزيد في الفتوى رقم : 50154 . ولا بأس بعرض حالتك على طبيب مختص في هذا المجال .
والله أعلم .
72439
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز تخلف الإمام عن وظيفته إلا لعذر شرعي رقم الفتوى:72439تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
السؤال: مسجد لة ثلاثة موظفين يتقاضون مرتبات من الدولة قفلوا المسجد وذهبوا إلى مناسبة اجتماعية حار المصلون عندما وجدوا المسجد مقفلا فما حكم ذلك ؟ (51/469)
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأشخاص المذكورون موظفين ويتقاضون مرتبات من الدولة مقابل القيام بمصالح المسجد من إمامة أو أذان أو حراسة ونحوها فيجب على كل منهم القيام بما تحمله من أمانة حتى يكون ما يتقاضاه من راتب مباحا ، ولا يجوز لأي منهم التفريط في وظيفته ولا التخلف عنها إلا لعذر شرعي من مرض ونحوه من الظروف القاهرة التي قد تطرأ على الإنسان ، وينبغي نصحهم بحكمة وتحذيرهم من مثل ذلك مستقبلا ، فإن لم يفد ذلك فلا مانع من رفع الأمر إلى جهة العمل التي تشرف عليه ، وراجع الفتوى رقم : 35694 ، والفتوى رقم : 62128 .
والله أعلم .
72440
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يتيمم إذا كان الاغتسال يؤدي إلى مرضه رقم الفتوى:72440تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
السؤال : أقطن في منزل ليس فيه تدفئة ومليء بالرطوبة، وعندما أجامع زوجتي أخشى إن أنا اغتسلت بالماء أن أمرض فهل يجوز لي أن أغتسل بالتيمم وأصلي، علما بأن ذهابي إلى الحمامات العمومية ليس باستطاعتي دائما فهو مكلف في بلادنا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لزمك غسل جنابة فيجب عليك بذل الجهد في الاغتسال بالماء واستعمال الوسائل المعينة على استعماله من غير حصول ضرر كالاغتسال في مكان دافئ مع المكث فيه إلى حين جفاف الجسم ، ودهن الأعضاء وتنشيفها إلى آخر تلك الوسائل المبينة في الفتوى رقم : 45925 ، فإذا تعذر تحصيل تلك الوسائل أو كان استعمال الماء ولو مع اتخاذ تلك الوسائل يتسبب في حصول مرض أو زيادته أو تأخر شفائه فيرخص لك حينئذ في التيمم الذي هو مبيح للصلاة, ولا يطلق عليه الغسل ولا يعتبر كذلك . (51/470)
ولتحذر من الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب المسلم لإفساد عبادته ويخيل إليه أنه إذا استعمل الماء سيمرض, ولكن الحقيقة ليست كذلك بل هي مكيدة من مكائد الشيطان فينبغي الانتباه لذلك ، وراجع الفتوى رقم : 71322 .
والله أعلم .
72442
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ترك النكاح رقم الفتوى:72442تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
72253، والفتوى رقم: 62986، والفتوى رقم: 53409، أن النكاح ليس له حكم واحد، فقد يكون في حق بعض الناس واجبا ، وقد يكون في حق بعض الناس مندوبا وهكذا، وبينا أيضا أن ترك النكاح خلاف الأولى.
وعليه.. فإذا ترك المسلم النكاح ولم يخش على نفسه الفتنة، وتفرغ للعبادة والعلم والدعوة إلى الله تعالى، فإنه مأجور غير مأزور، وننصحك أخي بأن تنظر إلى الحياة بتفاؤل لا بيأس، وأن تعزم على تأسيس بيت مسلم يقوم على تعاليم الإسلام وما أرشد إليه من أخلاق حميدة، وننصحك بأن تتزوج من بنات جنسك، فإن ذلك أدعى للتفاهم والانسجام.
وأما الزواج من مسلمة أوربية فلا مانع منه إذا علم تدينها وصلاحها بحيث تكون قادرة على تربية أبنائها وتعليمهم دينهم .
وأما التدخين فيكفي في ردع صاحبه ما يجلبه من أمراض وأسقام عرفها العالم كله، وحذر منها صانع الدخان نفسه، وانظر الفتوى رقم: 1671.
والله أعلم
72444
فتاوى
عنوان الفتوى:من شروط صحة الجمعة رقم الفتوى:72444تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
نحن عمال في شركة بترولية في صحراء الجزائر في حقل يبعد عن المدينة السكنية الأولى بـ 310 كم، ننتقل إلى مكان العمل، مع العلم بأننا نعقد النية للذهاب للعمل لمدة أربعة أسابيع ثم نعود إلى أهلنا المتواجدين عبر التراب الوطني في عطلة لنفس المدة، علماً بأننا عمال دائمون وكل منا لا يوجد في نيته ترك العمل، وذلك لصعوبة إيجاد العمل في الجزائر، كذلك في ما يخص الشركة لا توجد لها نية في التخلي عن العمال، أن كل واحد منا يفكر في ما بعد التقاعد (أي عمر 60 عاماً)، كما نحيطكم علماً بأن ظروف الإقامة طبيعية توفر فيها كل متطلبات العيش يوجد حوالي 110 عامل حاضرون وعدد المصلين الدائمين حوالي 30 مصل في مسجد يقع داخل قاعدة الحياة ويسمح للأشخاص من خارج القاعدة لأداء صلاة الجمعة في المسجد بدون حرج، إننا نقيم الصلوات الخمس فيه مع إمام من بين العمال فإن ذهب إلى العطلة أناب أحدنا، ملاحظة... من بيننا إخوة لا يؤدون صلاة الجماعة بذريعة السفر من مدنهم إلى مكان العمل للمدة المشار إليها أعلاه، ثم العودة إلى ذويهم، كما يعتقدون أن صلاة الجمعة غير جائزة لكون المنطقة غير مسكونة ومنهم من يقيمون الصلوات الخمس لكن صلاة الجمعة لا يؤدونها يتعذرون بحجج ليس لها من الشرع أصل، مثال على ذلك: أن يكون العدد 12 وأن يكون الإمام راتبا وأن يكون المسجد مبنيا بالأسمنت أو الحجارة وألا يكون من البناء المجهز، شيخنا الفاضل: أعلم أنه إن لم نؤد صلاة الجماعة وصلاة الجمعة والأعياد معنى ذلك أننا نحرم من هذا الأجر والثواب العظيم لمدة 6 أشهر في السنة أو نصف ما تبقى من أعمارنا. (51/471)
وأخيراً.... وليس آخراً فضيلة الشيخ الموقر نرجو من الله ثم منكم أن التأصيل والتفصيل تفصيلاً في هذه المسألة الحساسة، وتقبلوا منا أسمى آيات الشكر والتقدير من جميع إخوانكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنية الإقامة لعدة أسابيع في مكان عملكم في الشركة تعتبر قاطعة للسفر في أرجح أقوال أهل العلم، وعليه فليس لكم بعد وصولكم إلى مقر عملكم أن تترخصوا برخص السفر، وأما حكم الجماعة في المكان المذكور فكسائر أماكن الإقامة، وهي محل خلاف بين أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 65545. (51/472)
وأما صلاة الجمعة فإن كانت الشركة التي تعملون بها ليست قريبة من مكان تقام فيه الجمعة، ولم يكن بها مستوطنون تجب عليهم الجمعة، فليس عليكم صلاة الجمعة وإنما عليكم صلاة الظهر، وأما إن كانت الشركة قريبة من مكان تقام فيه الجمعة بحيث تسمعون الأذان، أو كان معكم مستوطنون بها ممن تجب عليهم الجمعة، فتجب عليكم صلاة الجمعة بالتبع للمستوطين بالبلدة أو الشركة؛ لأن من شروط صحة الجمعة أن تقام في البلد المستوطن وبأربعين عند طائفة من أهل العلم، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: يشترط لصحة الجمعة أن تقام في أبنية مجتمعة يستوطنها شتاء أو صيفا من تنعقد بهم الجمعة، قال الشافعي والأصحاب: سواء كان البناء من أحجار أو أخشاب أو طين أو قصب أو سعف أو غيرها، وسواء في البلاد الكبار ذوات الأسواق، والقرى الصغار، والأسراب المتخذة وطناً، فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف، لأنها لا تعد قرية، ويرجع في الاجتماع والتفرق إلى العرف. انتهى.
ومن أهل العلم من اشترط في العدد الذي تجب به الجمعة أن يكون اثني عشر رجلاً مستوطنين, ومنهم من شرط ثلاثة فقط, ومنهم من لم يشترط عدداً معيناً، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 7637.
والله أعلم.
72445
فتاوى
عنوان الفتوى:استفتاح الصلاة بدعاء الاستفتاح رقم الفتوى:72445تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
1134.
والله أعلم.
72447
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (بعد الزوال) رقم الفتوى:72447تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
13740.
والله أعلم.
72449
فتاوى
عنوان الفتوى:ترتيب كتب السنة من حيث الصحة وكيفية الاستفادة منها رقم الفتوى:72449تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال: (51/473)
ما هي كتب السنة الصحيحة وترتيب صحتها، ونبذة عن أصحابها، وكيفية استفادة المسلمين منها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هناك كتباً من كتب السنة أراد أصحابها الاقتصار على الصحيح من الحديث، وأصحها صحيح البخاري ومسلم، ثم يليهما صحيح ابن خزيمة، ثم صحيح ابن حبان ثم مستدرك الحاكم، قال النووي: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان وتلقتهما الأمة بالقبول.
وقال السيوطي في الألفية:
وخذه حيث حافظ عليه نص * أو من مصنف بجمعه يخص
كابن خزيمة ويتلو مسلما * وأوله البستى ثم الحاكما
وهناك كتب أخرى حوت الصحيح من الحديث وغيره ككتب السنن والموطأ والمسند، ولمعرفة ضابط الصحيح من غيره راجع الفتوى رقم: 11828 وأكثر من مطالعة كتب التخريج.
وراجع سير أعلام النبلاء وشروح ألفية العراقي والسيوطي وشروح كتب السنة ونيل الأوطار لمعرفة تراجم مؤلفي الكتب، وأما كيفية الاستفادة منها فبمطالعتها وقراءتها على العلماء والعمل بما فيها مما هو ثابت.
والله أعلم.
72451
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بقول (حسبي الله ونعم الوكيل) عند خوف الأذى رقم الفتوى:72451تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
19176، والفتوى رقم:57129.
والله أعلم.
72452
فتاوى
عنوان الفتوى:سبق علم الله تعالى بأن آدم سيهبط إلى الأرض رقم الفتوى:72452تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
قال تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة)، هل معنى ذلك أن سيدنا آدم سوف ينزل إلى الأرض حتى ولو لم يعص الله، فأرجو الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في علم الله تعالى الأزلي أن آدم عليه السلام سوف يمر بالمراحل التي مر بها من السكنى في الجنة والأكل من الشجرة والهبوط إلى الأرض والاستقرار فيها، ولذلك أخبر الله تعالى الملائكة بما سيؤول إليه أمره بقوله تعالى: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ... {البقرة:30}، فإحاطة علم الله تعالى بكل شيء هي أول مراتب القدر الذي يجب الإيمان به والذي هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا بد أن يقع ما سبق في علم الله تعالى أنه واقع، ومعصية آدم أو أكله من الشجرة وخداع إبليس فيها حكم كثيرة ذكرها أهل التفسير، نرجو أن تطلع عليها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7281، 14678، 60360 وما أحيل عليه فيها. (51/474)
والله أعلم.
72453
فتاوى
عنوان الفتوى:آداب المناظرة رقم الفتوى:72453تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
أسأل عن أدب الاختلاف في المسائل الفقهية
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن اختلاف أهل العلم في المسائل الفقهية هو رحمة من الله تعالى للأمة. قال العلامة بدر الدين الزركشي في البحر المحيط 8/120: اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة؛ بل جعلها ظنية قصداً للتوسيع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل عليه. انتهى
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله عن اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين: اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة.
لهذا فمن أدب من يناظر خصمه في المسائل الفقهيه أن يتحلى بجملة من الآداب.
منها: الابتعاد عن اللَّجاج والمكابرة والرياء والمفاخرة، ومنها: التفطن لما يقوله الخصم وعدم تسفيه رأيه، ومنها: التأني والانضباط ونحو ذلك.
وقد لخص الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- آداب المناظرة في أبيات قال فيها:
إذا ما كنت ذا فضل وعلم *بما اختلف الأوائل والأواخرْ
فناظر من تناظر في سكونٍ *حليما لا تلجَّ ولا تكابرْ (51/475)
يفيدك ما استفاد بلا امتنانٍ *من النكت اللطيفة والنوادرْ
وإياك اللجوح ومن يرائي *بأني قد غلبت ومن يفاخرْ
فإن الشر في جنبات هذا *يمني بالتقاطع والتدابرْ
والله أعلم.
72457
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الأكل مع غير المسلم ، ومما طبخه الكافر رقم الفتوى:72457تاريخ الفتوى:12 صفر 1427السؤال:
26282 ، 49828.
والله أعلم.
72459
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يكتفي طالب العلم بحفظ الزاد ودراسة الشرح الممتع رقم الفتوى:72459تاريخ الفتوى:13 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم : من أراد طلب العلم على سبيل النجاة ، هل يكتفي بحفظ متن معين كزاد المستقنع مع اقتناء شرح الشيخ ابن عثيمين عليه ( الشرح الممتع) ويكون بذلك قد ألم بكل ما يهمه في الفقة بمعنى هل الشيخ يرجح في الشرح بين الأقوال ويذكر الراحج منها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في طلب العلم أخبار كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قوله : طلب العلم فريضة على كل مسلم . رواه مالك وابن ماجه وحسنه السيوطي ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض ، والحيتان في جوف الماء ، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما, وإنما ورثوا العلم, فمن أخذه أخذ بحظ وافر . رواه أحمد وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، وصححه الألباني .
فننصح السائل الكريم بأن يشد عزمه ويرفع همته ليغترف من هذا الخير الكثير ، ثم إن الشرح المسؤول عنه هو أحد الكتب المحدثة التي جمعت كثيرا من المسائل الفقهية التي يحتاجها المرء ، وقد حرص صاحبه رحمة الله عليه على التدقيق في التصحيح والترجيح, ولا نكون مبالغين إذا قلنا إنه من أفضل الكتب المعاصرة ، ولكن الفكر البشري لا يمكن أن يخلو من المآخذ تماما . (51/476)
وعليه فلو جمع الطالب بين حفظ متن الزاد مع اقتناء الشرح المذكور وبين مطالعة المتون الأخرى لكان ذلك أولى به في الوصول إلى ما يرجوه من النجاة .
والله أعلم .
72460
فتاوى
عنوان الفتوى:المساهمة في البنوك والمصارف الإسلامية رقم الفتوى:72460تاريخ الفتوى:13 صفر 1427السؤال:
أرجو من فضيلتكم إرسال قائمة بالشركات النقية المصرية، حيث إنني أعتقد أنه في مصر ليس هناك شركات تعمل بدون قرض أو وضع جزء من مالها بالبنك، وفي هذه الحالة كيف يتم التعامل مع البورصة حيث إن البنوك الإسلامية أيضا يمكن أن تشترك في شركات مقترضة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من اختصاصنا البحث عن أحوال الشركات ومعرفة ما إذا كانت نقية أم لا، وعلى السائل الكريم أن يتوجه بسؤاله هذا إلى من اعتنوا بهذا الأمر من أمثال الشيخ الدكتور علي السالوس، أستاذ الفقه الإسلامي والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر.
وليعلم أن البنوك الإسلامية إنما أنشئت أصلاً لإيجاد البديل الإسلامي في الأعمال المصرفية، وقد اتخذ أصحابها -لتنفيذ ذلك الهدف- بعض الوسائل من لجان شرعية ولجان مراقبة ونحو ذلك، ولكن حقيقة اتصاف تلك البنوك بأنها إسلامية مرهون بمستوى جدية القائمين على تلك البنوك في تحقيق ذلك الهدف، وصرامتهم في تطبيق أحكام الشريعة، وإخضاع كل التعامل لها، إضافة إلى ورعهم وخشيتهم لله تعالى ومستواهم العلمي.
ومن هنا يحصل التفاوت بين هذه البنوك في حقيقة اتصافها بأنها إسلامية، والذي يجوز التعامل معه منها هو ما كان معروفاً بالانضباط والالتزام بالأحكام الشرعية، وأما ما عرف منها ببعض التجاوز والتساهل في الضوابط الشرعية فإنه لا يجوز التعامل معه إلا في عملية حصل التيقن أو الظن الغالب أنه يجريها حسبما شرع الله تعالى. (51/477)
والله أعلم.
72461
فتاوى
عنوان الفتوى:كلمات لا تعد من الغيبة المذمومة رقم الفتوى:72461تاريخ الفتوى:13 صفر 1427السؤال:
أعلم معنى الغيبة لكن تحدث مواقف لي في الحياة لا أعرف إن كانت تدخل في معنى الغيبة أما لا وهي كالآتى :
1- هل عندما أقول إني أكره فلانا تعتبر غيبة ؟
2- هل عندما أقول هذه الشركة ( أقصد الأشخاص العاملين فيها) حرامية تأكل مال الناس وتنصب عليهم حرام ؟
3- أداعب خالتي وأقول لها " يا معلمة" هل هذا حرام ؟
4- عندما أعلق وأعاتب ما يفعله بعض الحكام المسلمين مع الغرب وأقول هذا الحاكم منحاز أو عميل أو يرضي أمريكا والغرب ؟
5- عندما أحكي لشخص عن موقف حصل لي من شخص آخر أهانني وشتمني دون أن يعرف هذا الشخص أو رآه من قبل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد قول القائل أكره فلانا أو لا أحبه ليس من الغيبة ، إذا كان ذلك لا يتضمن تنقيصا من الشخص الذي لا يحبه, فالحب والكراهية من الأمور التي ربما لا يستطيع الإنسان دفعها أو التحكم فيها وخاصة إذا كان لذلك سبب, ولكن لا يجوز أن يحمله ذلك على ظلمه ففي سنن البيهقي وغيرها أن عمر رضي الله عنه قال لطليحة الأسدي : لا أحبك ، وذلك لأنه قتل عكاشة بن محصن ، وثابت بن الأقرم . وقال لأبي سفيان بن حرب : لا أحبك أبداً . رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ، وذلك لموقفه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح .
وأما قول القائل ( هذه الشركة حرامية ) أو ما أشبه ذلك كأن يقول أهل هذه القرية ظلمة فليس من الغيبة كما نص على ذلك أهل العلم وإن كان فيه تجني على العموم ، لأن الغيبة لا تكون إلا على شخص أو أناس معلومين أو مبهمين يعلم المخاطب أعيانهم ، انظر الفتوى رقم : 18728 . (51/478)
وأما قولك لخالتك أو غيرها يا ( معلمة ) فلا شيء فيه إلا إذا كان ذلك على وجه السخرية والاستهزاء فيكون حراما لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ {الحجرات: 11 } وليس بغيبة لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في حال غيبته .
وأما تعليقك على ما يفعله بعض حكام المسلمين فإن كان صحيحا وأذيع علانية فليس بغيبة لأن ذكر الفاجر بما أعلن من فسق وبدعة لا يعتبر غيبة .
وأما التحدث عن شخص مجهول بأنه فعل كذا, أو أهان شخصا آخر، أو شتمه فليس بغيبة ما دام الشخص مجهول . وقد سبق بيان كثير من الأمور والأدلة عليها وأقوال أهل العلم فيها في الفتاوى الآتية : 9570 ، 6710 ، 6082 .
والله أعلم .
72462
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في انتفاعك بهذه الهدية رقم الفتوى:72462تاريخ الفتوى:13 صفر 1427السؤال:
سؤالي هو : عبر لي شخص عن حبه لي راجيا أن أنتظره حتى يكوِّن نفسه مع العلم أنه متدين جدا فقبلت أولا ثم تراجعت بعد أن استخرت الله مرتين عندئذ طلب مني أن أحدثه للمرة الأخيرة فقبلت مادامت نيتي طاهرة طلب مني في هذا اللقاء قبول هدية فقبلت وبما أنه من العائلة فلأننا نلتقي كثيرا نتحدث في الأمور العامة و مرات يعيد سرد حكاية حبه رغم أني وضعت له حدا في اللقاء الذي طلبه مني في تلك الليلة، وأنا أصلي ركعات بعد العشاء انفجرت بالبكاء وأنا أحمل القرآن لأني أحسست بالذنب وأني خنت ربي لأني أمنحه الوقت ليحدثني ولأني قبلت الهدية رغم بساطتها تألمت ووعدت نفسي بأني لن أضيع حب ربي من أجل أي كان، وبالفعل صرخت عليه أن يبتعد وعدت إلى ربي والحمد لله إنه إذا أخطأت ينبهني ربي حالا (51/479)
سؤالي الآن ما حكم الهدية؟، وما حكمي أنا التي قبلت ثم تراجعت وهي نقطة قوته يذكرني بها، وهل ربي راض عني الآن ؟
الشكر الجزيل لكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الثبات والخير والصلاح ، وأن يرزقك الله بالزوج الصالح ، وما قمت به من قطع العلاقة بهذا الرجل هو الصواب والذي كان ينبغي أن تفعليه من أول الأمر ، وعموما فلا مانع من إبقاء الهدية ولا إثم عليك في قبولها إذا لم يترتب على القبول أمر محرم .
والله أعلم .
72465
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعطاء الشريك نسبة من رأس ماله دون الأرباح رقم الفتوى:72465تاريخ الفتوى:13 صفر 1427السؤال:
أرجو التكرم من السادة الشيوخ الأفاضل إفادتي في مايلي وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء لما تقدمونه من نصح وإرشاد وفتاوى للمسلمين يعينهم على التفقة في دينهم ودنياهم.
لقد اتفقت مع شركة تعمل في أعمال البناء على أن أشارك معهم في تمويل بعض المشاريع ولما كانت الشركة مرتبطة بموظفين وإدارة وأجور وضرائب فقد ارتأوا أن يكون لي نسبة محصورة في الأرباح نتيجة لتجاربهم السابقة مابين (5-10%) من المبالغ التي أدفعها للمشاركة في هذا المشروع دون الالتزام بأية مصاريف أخرى وطبعا لا قدر الله إذا كانت هناك خساره ناتجة عن كوارث طبيعية فأنا طبعا مشارك في الخسارة وغير ملزمين في أي أرباح لي إذا كان هناك خسارة. (51/480)
ولكن هذه الفقرة التي تتحدث عن الخسارة لم تكتب ولم تذكر من طرفهم في العقد ولكني أعتبر نفسي شريكا وملزما في هذه الخسارة إن وجدت. لهذا بعض الناس يذكرون لي أن هذه النسبة المحدودة من (5-10%) قد تكون قريبة من موضوع الربا ولهذا أرجوا التكرم بإفادتي ؟
وجزاكم الله عني خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المعاملة التي بينك وبين هذه الشركة على الحال المذكور فهي معاملة باطلة لعدة اعتبارات :
الاعتبار الأول : أن حقيقة هذه المعاملة ليست شراكة وإنما هي قرض جر نفعا ، وهذا نوع من الربا ، وتراجع الفتوى رقم : 52303 .
الاعتبار الثاني : أن النسبة تحسب من الربح لا من رأس المال ، وواقع الحال هنا أنك تعطى هذه النسبة المذكورة من رأس المال وهذا لا يجوز ، وتراجع الفتوى رقم : 28410 .
الاعتبار الثالث : أنه لم ينص في العقد على أمر الخسارة وهذه جهالة قد تفضي إلى النزاع ، وهذا ما قد يقوي ما ذكرناه أولا من كون هذه المعاملة قرضا مع منفعة ، وتراجع الفتوى رقم : 17902 .
الاعتبار الرابع : أن النسبة تحسب من صافي الأرباح بعد خصم تكاليف أجرة العمال ونحو ذلك ، وهذا غير متوفر في هذه المعاملة فيما يظهر .
وبهذا يتبين أن الواجب فسخ هذا العقد ، وليس لك أن تأخذ إلا رأس مالك فقط ، ولك أن تصحح العقد مع هذه الشركة بجعل الأمر مضاربة تراعى فيه شروط صحة المضاربة المضمنة ببعض الفتاوى المذكورة آنفا . (51/481)
والله أعلم .
72466
فتاوى
عنوان الفتوى:نكاح الكتابية.. الثمار المرة رقم الفتوى:72466تاريخ الفتوى:13 صفر 1427السؤال:
ذهبت للدراسة في إحدى الدول الأوروبية وتزوجت من إحدى فتياتها ورزقنا بطفلة وبعد عدة سنوات تم الطلاق بيني وبين زوجتي وعلى إثرها رجعت إلى بلدي الأردن والطفلة بقيت مع أمها .
السؤال هو:
أن ابنتي ستعيش هناك وأكيد أن أمها ستحاول إدخالها إلى الدين المسيحي وأنا لا أستطيع فعل شيء مع العلم أنني حاولت أن أهربها ولكن ذلك اصطدم بالعائق المادي .
ما هو الحكم الشرعي في وما هو حسابي عند الغفور الله عز وجل وكيف سأعاقب لأنني سأسأل عن ابنتي يوم القيامة . مع العلم أنني أرغب في العيش مع ابنتي وطلبت منها العيش معي هنا في الأردن والزواج منها مرة أخرى ولكنها رفضت.
ماذا أعمل . وكيف سيحاسبني الله يوم القيامة
ولكم مني جزيل الشكر والعرفان
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تسعى باستنفاد جميع الوسائل في سبيل إنقاذ ابنتك من الكفر بأن تستقدمها إليك وتفعل ما يمكنك فعله، فإن عجزت بعد ذلك فلا يكلف اله نفسا إلا وسعها، ولا إثم عليك في حالة العجز.
ولهذا ينصح العلماء بأن يصرف الإنسان النظر عن الزواج بنساء أهل الكتاب لما قد يترتب على ذلك من مفاسد وبلايا، وأي بلية أعظم من أن يرى المسلم ولده وهو كافر بالله تعالى على غير ملة الإسلام، فنسأل الله أن يحفظ المسلمين.
والله أعلم.
72469
فتاوى
عنوان الفتوى:سكن الفتاة وحدها في سكن مستقل.. الحكم والدليل رقم الفتوى:72469تاريخ الفتوى:13 صفر 1427السؤال:
أنا طالب في ألمانيا وعندي أخت من أمي أبوها ميت رحمه الله تقطن عند جدتي في المغرب .أمي وأبي يقطنان في نفس المدينة .أبي لا يريد أن تسكن ابنة أمي معه في البيت لذلك فهي تقطن عند جدتي, ففي الأيام الأخيرة بدأت بعض المشاكل بين أختي وجدتي إلى حد أنٌ أختي لا تستطيع أن تتحملها فجدتي كبيرة السن. لذلك قررت أمي أن تشتري لها منزلا تسكن في نفس المدينة لوحدها. وأضيف أنٌ أختي ليست متزوجة وعمرها 34سنة. فهل يجوز لأختي أن تسكن لوحدها ؟ وما هي نصيحتكم لي في هذه الحالة ؟ أرجو منكم دليلا من الكتاب أوالسنة ؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا . (51/482)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح أباك أولا بأن يسكن بنت زوجته معه في البيت إن كان ذلك ميسورا ، فإن في رعايتها وحفظها والعناية بها الأجر الكبير ، وفي ذلك أيضا حفظ لها من الفتن ، وإبعاد لها عن الأخطار ، وأما في حال عسر ذلك فنقول : اسع أنت وأمك وأبوك في البحث عن زوج صالح يحفظ أختك ويرعاها وينفق عليها ، وقد سعى عمر رضي الله عنه في البحث عن زوج لبنته حفصة رضي الله عنها، فعرضها على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما ، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم, ويسروا أمر النكاح ولا تعسروه, ولا تبالغوا في المهر وما يتبعه من تكاليف وهذا هو الحل الجذري لمشكلة أختك .
ولا مانع من سكنها في منزل مستقل إذا أمنت على نفسها من الفتنة ؛ وإلا فيحرم ، والدليل على ما ذكرنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح .
والله أعلم .
72472
فتاوى
عنوان الفتوى:التيمم لمس المصحف رقم الفتوى:72472تاريخ الفتوى:13 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
أرجو منكم أن أحظى بالإجابة عن السؤال التالي : هل يجوز لي قراءة المصحف بالتيمم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/483)
فالذي عليه أصحاب المذاهب الأربعة حرمة مس المصحف في حق الشخص المحدث قال النووي في المجموع : ( فرع ) في مذاهب العلماء في مس المصحف وحمله : مذهبنا تحريمهما ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء . انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى : هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا ؟
الجواب : مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمسه إلا طاهر ، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : إنه لا يمس القرآن إلا طاهر . قال الإمام أحمد : لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له ، وهو أيضا قول سلمان الفارسي ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهما ، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف . انتهى .
فمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لمرض فيتيمم لمس المصحف ، قال ابن قدامة في المغني : وإن احتاج إلى مس المصحف عند عدم الماء ، تيمم ، وجاز مسه . انتهى .
وللمزيد راجع الفتوى رقم : 59118 ، والفتوى رقم : 60065 .
والله أعلم .
72476
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم انتفاع الموظف بأطعمة أجريت عليها أبحاث رقم الفتوى:72476تاريخ الفتوى:13 صفر 1427السؤال:
أعمل في أحد المعاهد البحثية الخاصة بدراسة الأسماك فنقوم بشراء الأسماك لعمل الأبحاث عليها بالمال الخاص بالمعهد وبعد القيام بالعمل المطلوب على الأسماك يأخذها أحدنا لأكلها, فهل هذا جائز؟ للعلم المعهد تابع للحكومة المصرية
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأسماك المشتراة بأموال المعهد تعتبر ملكا للمعهد، فإذا أذن في أن يأخذها أحد فلا مانع، وهذا الإذن قد يكون صريحا بالقول أو بالكتابة وقد يكون عرفا، بحيث يكون العرف في هذا المعهد جاريا على أن للموظفين الانتفاع بهذه الأسماك التي أجريت عليها الأبحاث.. ذلك أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما قرر ذلك أهل العلم، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 59341. (51/484)
والله أعلم.
72477
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يعيد الدين للدائن إذا ثبت أنه قد سرق منه مالا رقم الفتوى:72477تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
استلفت من شخص مبلغا لأجل دين لاسترجاعه تبين بعد ذلك أنه يسرق المال الذي أوتمن عليه وهو يعمل معي في الشركة الذي أنا مسؤول عن إدارتها و المال الذي سرقه يضاعف المال الذي تدينته منه . ولم يعترف بالسرقة رغم أن جميع الناس شهدوا بأنه سارق . فهل أرجع له المبلغ الذي استئدنته منه أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت بالبينة القاطعة أو الإقرار المعتبر شرعا أن هذا الرجل سرق منك مالا فيجوز لك أن تقتطع قدره من المال الذي له عليك. وهذه مسألة الظفر بالحق التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 28871.
أما إذا لم تثبت سرقته منك فيجب عليك رد دينه إذا حل أجل السداد؛ لأن الأصل براءة ذمته فلا ينقل عن هذا الأصل إلا ببينة أو إقرار.
والله أعلم.
7248
عنوان الفتوى:الغناء المباح والغناء المحرم رقم الفتوى:7248تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم الإسلام في الغناء المصحوب بالموسيقى مع العلم أنني سوف أكون المغني وأن هذا الغناء لن يكون مسفاً وليس دينياٌ وهل ورد في القرآن نص صريح يحرم الغناء أو ورد في السنة ما يحرمه
نرجو إفادتكم لي بالرد مصحوبا بالإثبات وجزاكم الله خيراً
الفتوى : لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل من المفيد أن نذكر بحكم الغناء وأنواعه ابتداء فنقول: الغناء أنوع، ولكل نوع حكم، وإليك التفصيل: (51/485)
أولاً: إذا كان الغناء مشتملاً على آلة عزف ولهو (آلة موسيقى.) فهذا الغناء يحرم استماعه من الرجل والمرأة بالإجماع. وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء، منهم الإمام القرطبي، وأبو الطيب الطبري، وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي، وابن القيم، وابن حجر الهيتمي. قال الإمام القرطبي: أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون! وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. انتهى. نقله ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون، والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة واستماعه).
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن ذلك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر، والحر، والحرير، والمعازف" أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، فهو صحيح. ولفظ (المعازف) عام يشمل جميع آلات اللهو، فتحرم؛ إلا ما ورد الدليل باستثنائه كالدف فهو مباح. وقوله صلى الله عليه وسلم (يستحلون) من أقوى الأدلة على تحريم المعازف إذ لو كانت المعازف حلالاً فكيف يستحلونها!. وأيضا: دلالة الاقتران في الحديث تفيد التحريم، حيث قرن المعازف مع الخمر والحرير والحر: (الزنا) وهي محرمات قطعاً بالنص والإجماع. ومن الأدلة على تحريم الغناء قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين) [لقمان: 6]، قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: قال ابن مسعود في قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) قال: هو والله الغناء. وهناك أدلة أخرى تركناها للاختصار يمكنك الاطلاع عليها في كتاب إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان، للإمام ابن القيم رحمه الله. (51/486)
وأما الضرب بالدف فالصحيح جوازه للنساء في الأعياد والأعراس، شريطة أن يكون الكلام المصاحب له حسن المعنى، غير فاحش، ولا مهيج للغرائز، وأن يكون مقتصراً على النساء.
ثانياً:إذا كان الغناء بدون آلة، وهذا نوعان. الأول: أن يكون من امرأة لرجال، فلا شك في تحريمه ومنعه، كما منعتها الشريعة من الأذان للرجال، ورفع الصوت بالقراءة في حضورهم فإن غنت لنساء، بكلام حسن، في مناسبة تدعو إلى ذلك كعرس ونحوه جاز ذلك. الثاني: أن يكون الغناء من رجل: فينظر في نوع الكلام، فإن كان بكلام حسن يدعو إلى الفضيلة والخير فقد أباحه جماعة من العلماء، وكرهه آخرون، لا سيما إن كان بأجرة، والصحيح جواز النافع من الشعر والحداء، مع عدم الإكثار منه، وإن كان بكلام قبيح يدعو إلى الرذيلة، ويرغب في المنكر، ويصف النساء أو الخمر ونحو ذلك فهو محرم كما لا يخفى، وكونك محافظاً على الصلوات، قائماً بالواجبات، تاركاً للمحرمات غير الغناء -كما ذكرت- فإن ذلك مما تثاب عليه عند الله، وتحمد عليه بين الناس. لكنه لا يشفع لك من استماع الأغاني، بل لعله يستكثر عليك أن تجمع بين هذه الخصال من الخير وبين هذا العمل المحرم. ونحن ندعوك إلى أن تسد هذه الخلة من خلال الشر، فإن معدنك طيب، وإن الحسنات يذهبن السيئات. (51/487)
والله أعلم.
72480
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين الفتنة والغواية رقم الفتوى:72480تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
ما الفرق بين الفتنة ، كقوله تعالى : إن هي إلا فتنتك .. إلى آخر الآية ، وبين الغواية كقوله تعالى : فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ..أو بما معنى الآية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أصل الفتنة : الابتلاء والاختبار والامتحان ، وتستعمل فيما أخرجه الاختبار من المكروه كما تستعمل في الكفر والإثم والإحراق ، ويحدد هذه المعاني السياق الذي جاءت فيه الكلمة ، والمتتبع لما ورد من هذا اللفظ في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد هذا المعنى واضحا .
وقد سبق بيان معنى الفتنة في قول الله تعالى : إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ {الأعراف: 155 } في الفتوى رقم : 28742 ، نرجو الإطلاع عليها . (51/488)
وأما الغواية فهي من الغي وهو الفساد والهلاك يقال : غَوَي يغوى غيا إذا فسد عليه أمره أو فسد هو في نفسه ومنه قوله تعالى : وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى {طه: 121 } أي فسد عليه عيشه في الجنة .
وفسرت الغواية في بعض السياقات بالضلالة ، وبالخيبة ، وبالفساد ، وبالهلاك ، وبالإبعاد ، وأما قوله تعالى حكاية عن إبليس : فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي {الأعراف: 16 } قال أهل التفسير : أضلتتني ، وقال بعضهم : خيبتني ، وقال بعضهم : أهلكتني . ذكر ذلك غير واحد من أهل التفسير . وبه تعلم الفرق بين الفتنة ، والغواية .
والله أعلم .
72481
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير (أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) رقم الفتوى:72481تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
ما معنى الآية الكريمة ، بسم الله الرحمن الرحيم : أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الآية جاءت في سياق التعقيب على استعراض آيات الخلق وآيات النعمة وآيات التدبير من سورة النحل ، وهو تعقيب يجيء في أوانه والنفس مهيأة للإقرار بمضمونه ، يبدأ السياق من قوله تعالى : أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ * وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ {النحل: 17 ـ 21 } والخطاب هنا موجه للمشركين الذين يدعون الأصنام التي نحتوها من الجمادات وعبدوها من دون الله تعالى ، ومعنى : أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ يعني أن هذه الأصنام جمادات ميتة لا حياة بها أصلا. وزيادة : غَيْرُ أَحْيَاءٍ . تأكيد لموتها ولبيان أنها ليست كبعض الأجساد التي تموت بعد ثبوت الحياة لها ، بل لا حياة لها أصلا فكيف يعبدونها وهم أفضل منها لأنهم أحياء ؟! وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أي وما تشعر هذه الأصنام متى تبعث أو متى يبعث عبدتها لأن الجميع سيبعث ويكون حطبا لجهنم ، قال صاحب التحرير والتنوير : هو نفي الخالقية ونفي العلم عن الأصنام . (51/489)
وقال بعض المفسرين : ما أعظمها من آية في النفي على من يستغيث بغير الله تعالى من الجمادات والأموات ويطلب منهم ما لا يستطيع جلبه لنفسه أو دفعه عنها . ملخص من كتب التفسير .
والله أعلم .
72484
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالكة عن ولد وبنتين رقم الفتوى:72484تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
توفيت إلى رحمة الله سيدة مسنة وتركت شقة تمليك ولها ولدان وبنتان على قيد الحياة ، ولها ولد متوفى ، ولها ابنة متوفاة ولكن ليست من الأب صاحب الشقة
هل يرث أبناء هذه البنت وكم يحق لهم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/490)
فالشقة إذا كانت الميتة ورثتها عن زوجها أو ملكها إياها بأي وسيلة من وسائل التمليك فهي لها وتقسم على ورثتها الأحياء الذين بقوا بعد موتها ، وأما من مات قبلها فلا يرثها كابنها وبنتها اللذين ماتا قبلها، وحينئذ يكون الوارث ممن ذكرت ابناها وبنتاها الأحياء للذكر مثل حظ الانثيين ، فإذا كان معهم صاحب فرض من زوج أو أب أو أم فيعطى فرضه والباقي بعد الفروض يأخذه الأبناء بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكرنا ، وأما أبناء البنت التي ماتت قبلها فلا يرثون شيئا لكونهم من ذوي الأرحام ولوجود أبناء الصلب ، وذووا الأرحام لا يرثون عند من يورثهم مع وجود صاحب فرض أو عاصب .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
72488
فتاوى
عنوان الفتوى:الحمل من الزنا لا يبرر الإجهاض رقم الفتوى:72488تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
أنا أسأل عن جواز الإجهاض في هذه الحالة هو أخي وهي لا أعرفها هي حامل الآن منه و هما ليسا متزوجين بل عن طريق الزنا و أكثر من هذا فهي لا زالت في أيام العدة، فما حكم الشرع و هي لا تريد الإجهاض فهل إذا تركها وذهب إلى حال سبيله سيزيد ذنبه، أرجوك الجواب بسرعة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم، ولا يباح إلا للضرورة وفي حالات معينة وسبق بيانها في الفتوى رقم 5920 . (51/491)
ولا يعتبر الحمل من الزنا مبرراً للإجهاض لأنه إهلاك للنسل، وإفساد في الأرض، وفيه اعتداء على نفس مخلقة ظلماً وعدواناً. وهذا لا يزيل جريمة الزنا بل يضيف إليها جريمة أخرى.
وعلى من ارتكبا هذه الكبيرة أن يتوبا إلى الله، ويحذرا من ارتكاب ذنب آخر، وهو الإجهاض، ولا يلزم أخاك شيء آخر غير التوبة، ولا يلزمه الزواج بهذه المرأة، وانظري حكم زواج الزاني بمن زنى بها في الفتوى رقم: 6012
والله أعلم
72489
فتاوى
عنوان الفتوى:سداد ديون الأب أم النكاح رقم الفتوى:72489تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
علينا قرض ربوي( يسد أبي كل شهر جزءا منه) وأنا في حاله صعبة تفرض علي الزواج لحفظ نفسي من المعصية. تسلفت مبلغا بسيطا للزواج. ما هو الأولى أن أتزوج أو أساعد أبي بالمبلغ الذي اقترضته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الزواج في حق من تاقت نفسه إليه وقدر عليه وخشي الفتنة واجب شرعا. وفي الحديث : من استطاع منكم الباءة فليتزوج . متفق عليه .
جاء في بدائع الصنائع : لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان؛ حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم . أهـ
وهذا في حق الغني القادر. وأما الفقير فقد نقل في الفروع وغيره عن أحمد أنه قال : يقترض ويتزوج .
وأما دين والدك فإن كان قد تحمله في غير نفقه واجبة ، أو تحمله فيها وكان هو قادرا على سداده فليس بواجب عليك قضاءه أصلا؛ ولو كنت قادرا، فما بالك إذا كنت عاجزا .
وعلى كلٍ فتقديم الزواج لمن هو في مثل الحال الذي أنت فيه من الخوف في الوقوع في الحرام مقدم على قضاء دين الوالد أياَ كان هذا الدين ، وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم : 26812 .
والله أعلم .
7249
عنوان الفتوى:حكم اختلاء الخاطب بمخطوبته رقم الفتوى:7249تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1421السؤال : إذا طلب الخاطب أي العاقد قرانه قبلة من مخطوبته ورفضت هل تعد عاصية لله وإذا أعطته فهل هذا حرام؟ (51/492)
وإدا جلس العاقد قرانه مع خطيبته لوحدهم فهل تعد خلوة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في خلوة العاقد بزوجته، ودخولها عليه بعد دفع المهر أو بعضه، ولا حرج في تقبيلها فهي زوجته.
أما قبل دفع المهر المعجل، فلا حرج فيه أيضاً، لما رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أُدْخِلَ امرأة قبل أن يقدم لها شيئاً من المهر.
لكن ذكر الفقهاء أن لها أن تمتنع من الدخول عليه، حتى يقدم لها ما اتفق على تعجيله، بدليل ما رواه أبو داود والحاكم وصححه عن ابن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم منع علياً أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئاً.
وعلى هذا، فللمرأة أن تمنع زوجها من أي استمتاع بها، حتى يقدم لها شيئاً، ولا تُعَدُّ عاصية بذلك، لكنها إن رضيت بالدخول عليه والاختلاء معه، فهو أمر جائز. والله أعلم.
72490
فتاوى
عنوان الفتوى:البيع قبل قبض السلعة المشتراة رقم الفتوى:72490تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
بسم الله فى الواقع لقد أرسلت سؤالا لكم وقد تحصلت على إجابة ضمن أجوبة سابقة ولكن تلك الإجابات لم تؤد الغرض أي لم أفهم الإجابات ولم أتحصل على الحل أرجو إجابة منكم شخصيارقم السؤال هو2106125 ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن اشتراء المرء السلعة دون أن يكون له فيها حاجة إلا أن يكسب منها ربحا أمر مباح لا حرج فيه، لدخوله في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {البقرة: 275}.
ولكن هذه الصورة التي سألت عنها غير مباحة، لا لسبب أن المشترين للإسمنت لا يرغبون فى البناء، بل لأن البيع في الصور التي ذكرت كان قد وقع قبل قبض السلعة المشتراة، وذاك مما ورد النهي عنه. فقد أخرج أبو داود من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله. أي مثل الطعام. ولمسلم: كل شيء بمنزلة الطعام. (51/493)
وجاء في تحفة المحتاج: ولا يصح بيع المثمن الذي في الذمة نحو المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه بغير نوعه لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض ولعدم استقراره... انتهى.
ويرى السادة المالكية أن الذي لا يصح بيعه قبل قبضه هو الطعام فقط، وأما غيره فلم يرد فيه نهي، لكن المرجح ما عليه الجمهور, ويشهد له حديث أبي داود المتقدم وقول ابن عباس الوارد في الصحيحين، وقد تقدم هو الآخر.
والله أعلم.
72491
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى أجرة المثل رقم الفتوى:72491تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
أنا صاحب الفتوى رقم 69181 وجزاكم الله خيرا كثيراً
يوجد شقان في هذا السؤال
الشق الأول وهو: لقد فعلت ما يلي
1.... تحمل صديقي مصاريف الرحلة
2.... تحملت كل الخسارة (كل الخسارة أتت حيث إن صديقي تأخر في بيع البضاعة لظروف عنده مثل السفر وإنه كان يريد أن يدخل مشروعا بهذه البضاعة وفشل فظلت البضاعة معه حتى تدنى سعرها !!!!. الآن أخذت البضاعة منه وأحاول بيعها)
3..... لم أحصل على شيء لأنه لا يوجد مكسب .
4..... أريد أن أعطي صديقي أجر المثل لأن عقد المضاربة فاسد وهو في منزلة الأجير (بناء على الفتوى رقم 69181) .
سؤالي هنا
1..... ما هو أجر المثل وبكم يقدر في هذه الحالة ؟
2..... هل أتحمل الخسارة الناتجة عن سوء تصرفات صديقي وهي عدم بيع البضاعة لظروفه حتى تدنى سعرها ؟ (51/494)
الشق الثاني
أعطيت قرضا حسنا لصديقي منذ حوالي عام ولقد أخبرني أنه سوف يرده في القريب العاجل ولكن منذ ذلك الحين وأنا أطالبه برد القرض ولكنه لم يسدده وظل يتهرب مني كثيرا ويعطيني مواعيد للسداد ولكنه لم يفعل . أعلم عنه أنه دخل في مشروع ولم ينجح وأنا أيضا أشك أنه في ضائقة مالية.
1. هل مطالبتي بحقي تعتبر افتراء أو عدم اتباع الآية (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ؟
للعلم أنا أريد المال لشراء سيارة فارهة وليس معنى ذلك أنني لدي كثير من المال ولكني أحاول أن أحصل على مالي من المديونين لكي أشتري هذه السيارة هذا بالإضافة إلى سلفة من العمل لأني لا أريد أن أشتري هذه السيارة بالتقسيط !!!
السؤال الأخير
هل مطالبتي بمالي حتى ولو كنت في غير حاجة إليه تعتبر خطأ ؟
أرجو الإجابة عن كل الأسئلة وهي 4 أسئلة ...
افيدونا حتى نتبع الحق ..جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأجرة المثل هي أن يعطَى العامل أجرة مثلِ ما قام به من العمل. أي بأن يطلب من أهل الخبرة في مثل العمل الذي قام به العامل أن يقدروا المجهود الذي بذله وما يُستحق عادة في مثل ذلك العمل.
وفيما يتعلق بسؤالك الثاني، فإن يد العامل في المضاربة يد أمانة وليست يد ضمان، فإذا لم يفرط أو يقصر في تصرفه في المال فلا ضمان عليه. وأما إذا قصر أو فرط فإنه يضمن شرعا نظرا لتفريطه أو تقصيره.
فتأخيره بيع البضاعة إن كان يرجو من ورائه غلاء في ثمنها فلا شيء عليه إذا تدنى سعرها.
ثم إذا كنت تعلم أن صديقك معسرا بما لك عليه، فإن من واجبك إنظاره امتثالا لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}. وأما كونه قد دخل فى مشروع ولم ينجح، فإن من المستحسن مواساته بالإنظار، وليس ذلك بواجب طالما أنه يمتلك ما يوفي به دينه. (51/495)
كما أن مطالبة الشخص بماله في الحالة التي تجوز فيها المطالبة لا تعد خطأ ولو لم يكن محتاجا إليه.
والله أعلم.
72492
فتاوى
عنوان الفتوى:الإقراض مع الوعد بإسقاط القرض رقم الفتوى:72492تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد:
بعض الأخوات المسلمات هنا في بريطانيا يسألن عن مدى شرعية قرض يعطى من قبل الحكومة لجميع طلبة الجامعات الحاملين للجنسية البريطانية بحيث يتم استرجاع هذا القرض بعد حصول الطالب على عمل بعد التخرج من دون أخذ أي فوائد أي يأخذ الطالب 8 الآف جنيه استرليني وبعد التخرج والحصول على عمل تأخذ الحكومة من الراتب بالتقسيط نفس المبلغ دون أي فوائد كما أن الطالب إذا لم يتحصل على عمل في خلال السنوات الثلاث الأولى من التخرج يسقط هذا الدين تلقائياً ويعفى الطالب من دفعه وإن تحصل على عمل بعد ذلك، السؤال هوهل هذا القرض حلال أم حرام وهل يمكن الحج بهذا المبلغ من المال كما أن والد إحدى الطالبات عليه دين ولا يستطيع الحج هل يمكن لابنته أن تعطيه من المال السابق الذكر ليحج به هل هذا جائز شرعاً؟ وبالنسبة لإسقاط القرض في حال عدم الحصول على عمل هل فيه شيء شرعاً ؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض كما عرفه العلماء : هو تمليك الشيء على أن يرد بدله ، والأصل فيه أنه عقد من عقود الإرفاق أباحه الله تعالى لحاجة الناس إليه ، ولا حرج في الإقراض مع الوعد بإسقاط القرض في حال عدم الحصول على عمل ، بل يعتبر ذلك من التصدق الذي ذكر الله أنه أفضل من إنظار المعسر قال تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280 } وإذا قلنا بإباحة مثل هذا القرض فلا مانع للمرء من أن يحج به، ولا مانع كذلك للطالبة المذكورة من أن تعطي لوالدها منه ما يحج به، وليس لأهل الدين حق فيه طالما أنها هي لا تعطيه له إلا للحج ، وأما لو كانت تعطيه له على سبيل التمليك فإن قضاء الدين به حينئذ أولى من الحج به . (51/496)
والله أعلم .
72495
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم اشتراك شخصين بشراء سكن أحدهما بقرض ربوي واآخر بقرض حسن رقم الفتوى:72495تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
أنا وزوجي نشتغل في نفس المؤسسة لإنتاج الفوسفات, في إطار أعمالها الاجتماعية لفائدة الموظفين قامت المؤسسة ببناء ثلاث عمارات وبيع شققها برأس المال أي بثمن إنجازها وهذه أثمنة غير موجودة في السوق. المستفيدون من هذا المشروع هم الموظفون حسب الترتيب طبقا لعدة شروط كالأقدمية وعدد الأطفال ... وبما أننا نحن الاثنين نشتغل في المؤسسة, كنا في لائحة المستفيدين على أساس أن يكون لكل واحد منا نصيب خمسين بالمائة.
سؤالي الأول هو : إذا اقترضنا من المؤسسة لشراء هذه الشقة مع العلم أن هذا الاقتراض يكون بفائدة صغيرة هل هذا حرام ويعتبر ربا.
سؤالي الثاني : بالنسبة لي, أستطيع أن أقترض من أختي ثمن نصيبي من الشقة, أما زوجي إذا اقترض من البنك بالفائدة وكانت هذه هي وسيلته الوحيدة, هل الذنب يقع عليه وحده أم نحن الاثنين- وما العمل ؟
جزآكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (51/497)
فلا يجوز للمسلم الاقتراض بفائدة، سواء كان القرض من المؤسسة التي يعمل فيها أو من غيرها، وسواء كانت الفائدة كثيرة أو قليلة. وهذه الصورة المذكورة في السؤال هي عين الربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279}. وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: الربا اثنان وسبعون حوبا أصغرها كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا أشد من ست وثلاثين زنية، وهو موقوف صحيح كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب.
ثم إنه لا يجوز أن تشتركي مع زوجك في الشقة إذا كان يقترض ثمن نصيبه منها بالربا. لأن اشتراكك معه فيها عون له على هذا الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة :2}.
ومما تجدر الإشارة إليه أن السكن ضرورة للإنسان كالطعام والشراب، ولكن كون السكن ملكا للشخص يعتبر حاجة وليس بضرورة، فلا يباح لأجله الاقتراض بالربا.
وأما لو كان المرء لا يبقى من راتبه بعد مُؤن نفقته ما يكفي لاستئجار سكن به، ولم يجد وسيلة لتحصيل سكن إلا بالربا، جاز له الاقتراض حينئذ، لأن الضرورات تبيح المحظورات.
والله أعلم.
72497
فتاوى
عنوان الفتوى:ومضات هاديات على طريق الإقلاع عن الفاحشة رقم الفتوى:72497تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
الرجاء من سيادتكم أن يتسع صدركم لي حيث إني أكره نفسي من فعالي وأنكم ستكرهونني، أنا طبيب ملتزم نسبيا بل إني محسوب على المنضبطين وأداوم على الصيام والصلاة وأبكي كثيرا عند سماع بعض الآيات ولكنني من ناحية أخرى ضعيف أمام الجنس وللعلم أنا محصن وزنيت 6 مرات ثم أتوب وأقول إنها آخر مرة ثم أعود ثم أندم وأبكي وأنضبط ثم أعود وهذا الأمر مع امرأة واحدة محصنة وأمامي دوما أشعر أني مريض أو مجنون ماذا افعل لكي أتوب توبة نصوحا لا أعود بعدها أبدا وهل لي توبة من غير حد وهل أنا طبيعي أم مريض وهل هناك كفارة لهذا الأمر وكيف أخاف على توبتي بعد ذلك، الرجاء من سيادتكم سعة الصدر لي وإجابتي سريعا ومباشرة وليس إحالتي إلى إجابة عامة أو سابقة كما أسألكم الدعاء (51/498)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك بنعمة الإسلام والتأثر من سماع القرآن والالتزام النسبي الذي ذكرت، وأعظم بها من نعمة، وقد لا يكون ما أصابك نتيجة مرض وأنت طبيب أدرى منا بالأمراض، ويمكن أن تستشير بعض المواقع التي تعنى بالأمور الطبية والنفسية، ونسال الله أن يعفك ويطهر قلبك ويحصن فرجك وأن يفرج كربتك وكروب جميع المسلمين، وننصحك بالالتجاء إلى الله تعالى وصدق التوبة والإنابة إليه والإكثار من أعمال الخير والإحسان إلى خلق الله، فقد وعد الله التائبين المكثرين من الأعمال الصالحة بالفلاح والرحمة، فقال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{النور: 31}. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً {التحريم:8}. وقال تعالى : كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ{الأنعام: 54}.
وعليك أن تستر نفسك ولا تطلع أحدا على ذنبك، لما في الحديث: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. (51/499)
وإليك بعض التوجيهات لعل الله ينفعك بها ويجعلها عونا لك على الإقلاع عن هذا الذنب العظيم.
1-استشعار خطورة هذا الذنب وما توعد الله به أهله من العذاب في الدنيا والآخرة، واستشعار عظم جزاء أهل العفة، فقد عد الله تعالى حفظ الفروج ضمن صفات المؤمنين التي يستوجبون بها الفلاح ودخول الفردوس والخلود فيها. قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ثم ذكر من صفاتهم: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ثم ذكر جزاءهم فقال: أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {المؤمنون:1-11}.
وقد قرنه تعالى بالشرك وقتل النفس، وتوعد مقارفي تلك الجرائم الشنيعة بالآثام، وقد فسر عكرمة الأثام بأودية في جهنم يعذب فيها الزناة، إلا أنه مع ذلك بشر التائبين بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات. قال تعالى في صفات عباد الرحمن: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ {الفرقان: 68-69}.
ومن أعظم مظاهر خطورة الزنى ما ثبت في الأحاديث من نفي كمال الإيمان عن فاعله. ففي الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه. رواه الحاكم والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. (51/500)
ويضاف إلى هذا كونه من أسباب العذاب؛ ففي صحيح البخاري -في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويل- قال صلى الله عليه وسلم: ...... فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة.. ثم قال له الملكان: ... والذي رأيت في الثقب الزناة.
ويضاف إلى هذا تذكر مخاطر الزنى الدنيوية كالإصابة بالإيدز والزهري والسفلس والسيلان والتفكك الأسري والعنوسة وانتشار الأولاد اللقطاء.
2-استشعار خطورة فضحك لتلك المسكينة ولأهلها، وإفساد أخلاقها وأن تستشعر مدى خطورة ذلك في ذهنك لو فُعِل بإحدى أخواتك أو بناتك، وأن عليك أن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك، وأن تأتي إليهم ما تحب أن يأتوه إليك. ففي الحديث: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم.
وقد روى أبو أمامة: أن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنى، فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا: مه مه، فقال: ادنه فدنا منه قريبا فجلس، فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني. (52/1)
فاستشعر هذه المعاني ويمكن أن تضع يدك على قلبك وتدعو بهذا الدعاء النبوي
3- استعن بالله تعالى واستعذ به مما أصابك، واضرع إليه واسأله بإلحاح أن يعفك، ومن أهم ما يدعى به الدعاء المأثور في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به، قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي ومنيي -يعني فرجه-. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني.
ودعاء الخروج من المنزل الذي أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني، واللفظ لأبي داود: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان.
4- أن تحرص على البعد عن هذه المرأة، فلا تنظر إليها، وتذكر دائما قوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور:30]. وقوله تعالى: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً{الإسراء:36}. (52/2)
ولا تدخل عليها في مكان هي فيه امتثالا لحديث الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ولا تخلون معها في بيت ولا في مكتب ولا في سيارة، لحديث الصحيحين: لا يخلون رجل بامرأة. ، وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم: لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
فاحرص يا أخي على البعد عنها ولو أدى الأمر إلى انتقالك إلى مدينة أخرى، وتذكر أن يوسف عليه السلام فضل السجن على القصر ليسلم من المعصية فدعا ربه: قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ * فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {يوسف:33-34}.
وفي صحيح مسلم أن العالم الذي سأله قاتل مائة نفس عن التوبة قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.
5- أكثر من ذكر الله دائما فهو الحصن الحصين من الشيطان، ففي الحديث: وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني.
6-الزواج بمن تستعف بها عن الحرام ولو استدعى الحال زواج أكثر من واحدة، وأن تستشعر أن الله يعينك ويرزقك الغنى. والأحسن الزواج بمن ذكرتها إن لم يكن هناك مانع شرعي . قال الله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور:32}. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى، قال تعالى: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور:32}. وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور:32}. نقل ابن كثير الأثرين عنهما. وفي الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه أحمد والترمذي والنسائي وحسنه الألباني. وفي الحديث : لم ير للمتحابين مثل النكاح رواه ابن ماجه وصححه الألباني . وفي الحديث أيضا: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (52/3)
فالاتصال بالزوجة من أنفع الوسائل في قمع النفس عن الأجنبيات، فقد بوب الإمام مسلم فقال: باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها، وأسند الحديث: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه.
7- الإكثار من الصوم للحديث السابق، فحاول أن تصوم الخميس والاثنين دائما، والأيام البيض والأيام الفاضلة، كعشر ذي الحجة وعاشوراء وإذا أمكن أن تصوم يوما وتفطر يوما فستنضبط غريزتك بإذن الله، وأكثر الدعاء عند الصوم بتسهيل أمورك وتسهيل زواجك بمن تعفك .
8- استحضار مراقبة الله دائما، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فاستحي منه أن يراك على معصية.
9- حافظ على الصلوات المفروضة في جماعة، وأكثر من النوافل، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ{العنكبوت:45}. (52/4)
10- أكثر من المطالعة في كتب الترغيب والترهيب، ومن أهمها رياض الصالحين والمتجر الرابح للدمياطي، وفضائل الأعمال للمقدسي والترغيب والترهيب للمنذري.
11- حاول أن تلازم البيئات الصالحة والمساجد ومجالس العلم، وأن تصاحب من فيها من طلاب العلم وأهل الخير، وأن تشتغل بالتعلم والأعمال الصالحة معهم، واهجر مجالس السوء وأصحاب السوء، كما أوصى العالم قاتل المائة: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.
هذا وقد ذكر بعض العارفين بطب الأعشاب أن ابتلاع وزن درهم من الحناء يخفف من حدة الشهوة، وعليك كذلك بالتخفيف من أكل المثيرات للشهوة، كاللحوم والبيض وما أشبه ذلك.
ثم إن الرياضة البدنية وإرهاق البدن في الخدمات الاجتماعية يستهلك كثيرا من الطاقة.
كما أن عمل برنامج يستغرق طاقتك التفكيرية ويشغل جل وقتك بالاهتمام بتحصيل علم نافع، كحفظ القرآن أو كتاب من كتب الحديث أو بعض العلوم النافعة كاللغة والطب وغير ذلك، نقول: عمل برنامج من هذا القبيل أمر نافع لحالتك جدا، ومن الأفضل أن تتعاون في هذا البرنامج مع بعض الأصدقاء الطيبين حتى يكون ذلك حافزا لك على المتابعة والمنافسة.
والله أعلم.
72498
فتاوى
عنوان الفتوى:أساليب ناجعة في الدعوة إلى الله رقم الفتوى:72498تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
كيف تكون الدعوة، فأنا طالب في جامعة مختلطة وأحزن عندما أجد أخواتنا وهن شبه عاريات إلى جوارنا، واسأل لأني لا أعمل إلا بوصايا أهل العلم لأنهم خلفاء الأنبياء وأكيد أنهم وانهن غافلون وغافلات أم أن الدعوة لا تكون إلا بالعلماء وأهل الدين لأني قرأت وسمعت عن فضلها فهل ندعو حسب علمنا ونشتري الأشرطة والديسكات ونوزعها عليهم في التوحيد وقضايا أخرى مثل الحجاب وصلاة الرجاء في المسجد؟ وبارك الله فيكم. (52/5)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30695، 69558، 29987، 7583، 5271، 19193.
والله أعلم.
72499
فتاوى
عنوان الفتوى:مراحل وأطوار بناء المسجد النبوي رقم الفتوى:72499تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي في المحترمين، أرجو التفضل بإجابتي على السؤال التالي: مسجد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بداية من مسجد قباء ومروراً بالعهود التالية، الخلفاء والأمويين والعباسيين وإلى العصر الحديث والتطورات والتوسيعات والأحداث التي حصلت فيه؟ جزاكم الله خيراً في مسعاكم وعظم أجركم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة مراحل وأطوار بناء المسجد النبوي والمدينة المنورة وما يمت إلى ذلك بصلة أدخل على الموقع التالي: http://www.al-madinah.org/index.php
نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
725
عنوان الفتوى:تعريف المحصن رقم الفتوى:725تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم السؤال: عند كتب عقد الزواج بين الرجل والمرأة هل يصبحا محصنين أم لا؟ (عقد الزواج للمرة الاولى) مع الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالمحصن الذي حده الرجم هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة في قبلها في نكاح صحيح. ولا يكون محصناً بمجرد عقد الزواج حتى يتم الدخول والوطء في القبل وتكون المرأة محصنة إذا اتصفت بمثل هذه الصفات، ولا يشترط أن يكون متزوجاً عند الوقوع في ما يوجب الرجم، فمن طلق أو ماتت زوجته فإنه محصن إذا توفرت فيه بقية الشروط، وكذا طلقت أو مات زوجها. (52/6)
والله أعلم.
7250
عنوان الفتوى:كلمة (سامحك الله) لا تفيد مضمونها إلا بالنية رقم الفتوى:7250تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1421السؤال : إذا غضبت من شخص وقلت له سامحك الله وأنا في نفسي لم أسامحه وكنت غضبان منه ولا أريد أن يضيع حقي منه هل سأجد حقي يوم القيامة أم لا لأنني قلت سامحك الله بما معناه أريد معرفة ما معنى جملة سامحك الله وما عملها في الدين ولم نقولها ونحن ما زلنا في غضب من الآخر
جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول المرء (سامحك الله) يقتضي الدعاء للمخاطب أن يعفو الله تعالى عن خطيئته. وينبغي أن يكون قائل ذلك قد عفا عن الحق الذي له على ذلك الشخص ليتم مقتضى الدعاء. فالله سبحانه وتعالى -عدلاً منه- لا يعفو عن حق العباد حتى يكون العفو منهم هم أولاً، ولكن هذه الكلمة (سامحك الله) صارت تخرج من الأفواه، ولا يقصد بها هذا القصد أحياناً، وإنما هي كلمة تجري على اللسان عادة في مثل هذا الموقف الذي ذكره السائل.
وعلى كل فإن المرء إذا ظلم فالأفضل له عند الله تعالى والأتقى أن يعفو عمن ظلمه، ويصفح ابتغاء وجه الله تعالى، وله على ذلك الأجر الجزيل عنده سبحانه وتعالى. قال تعالى: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى) [البقرة: 237] وقال تعالى: في وصف المتقين ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) [آل عمرآن: 134] وقال تعالى: ( وجزاء سيئةٍ سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين). ثم قال بعد ذلك (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) [الشورى: 40-43] . والله أعلم. (52/7)
72500
فتاوى
عنوان الفتوى:عقد الإيجار يعتبر باطلا إذا لم تحدد المدة رقم الفتوى:72500تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
كان حلم والدى رحمه الله أن يبني مسجداً فى العمارة التي نملكها فأردت أن أحقق حلم أبي رحمه الله، فكان لدينا محلات بالعمارة مؤجرة لمسيحيين منذ فترة وكانت مغلقة ولا يستخدمونها فى شيء وعرضنا عليهم أكثر من مرة مالا وصل المبلغ إلى مائة ألف جنيه ليتركوها لنا ولكنهم رفضوا فقمنا مع أهل الحي بفسخ المحلات وتنظيفها وأنشأنا مكانها مسجدا وتبرع أهل الخير لإتمام هذا المسجد والمستأجرون توجهوا ببلاغ إلى النيابة وطلبت النيابة شهادة أهل المنطقة ولم يحضر أحد للشهادة تضامنا معنا حتى لا يهدم المسجد وحفظت القضية وتم تسليم المسجد إلى الأوقاف، فهل لهؤلاء حق، فما رأي الدين في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن من شرط صحة عقد الإجارة أن تكون المدة فيه محددة، ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 6819.
وإذا علمت هذا عرفت أن إيجار محلاتكم تلك لأولئك المسيحيين كانت بعقد فاسد، وبالتالي فهذا الإيجار مفسوخ شرعاً، ولو خالف ذلك القوانين المعمول بها.
وعليه؛ فما قمتم به من استرجاع المحلات، وإقامة مسجد محلها هو من حقكم، وهذا يندرج فيما يسميه أهل العلم بمسألة الظفر بالحق. (52/8)
والله أعلم.
72501
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التسمية باسم فؤاد عبد الرحيم رقم الفتوى:72501تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
ما حكم التسمية باسم فؤاد عبد الرحيم أو فؤاد عبد المؤمن؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من التسمية باسم فؤاد وحدها، أو فؤاد عبد الرحيم..سواء كان الاسم مفردا أو مركبا من اسمين فأكثر.. أو غيره من الأسماء التي لا تتضمن محذوراً شرعياً، وقد بينا الأسماء الممنوعة والمكروهة شرعاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12614، 20837، 51380 نرجو الاطلاع عليها.
والله أعلم.
72503
فتاوى
عنوان الفتوى:الإجهاض قبل نفخ الروح وهل فيه كفارة رقم الفتوى:72503تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
ما هو حكم الإجهاض وكفارته، علماً بأن الحمل كان شهرين وأنا لدي طفل يرضع لديه عام ونصف وزوجي لا يعلم أني قد أجهضت عن عمد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم الإجهاض قبل نفخ الروح، ففيه خلاف سبق ذكره، مع بيان المفتى به عندنا، في الفتوى رقم: 65114، وأما كفارة الإجهاض فسبق بيانها في الفتوى رقم: 19113، والفتوى رقم: 28671.
وننبه إلى أن ما نسب إلى الشافعية في الفتوى السابقة من وجوب الكفارة مقيد عند الشافعية بالجنين المضمون الذي يجب في الجناية عليه دية، سواء كانت الدية غرة أو دية كاملة، أما الجنين غير المضمون وهو الذي حصلت الجنابة عليه قبل نفخ الروح فيه فلا كفارة على الجاني، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة الشافعية ومنهم الشربيني في مغني المحتاج، ونفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر كما نقل الإجماع على ذلك ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
والله أعلم.
72504
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم انتفاع المرتهن بمبلغ الرهن رقم الفتوى:72504تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال: (52/9)
سؤالي هو عن الرهن، فهل يجوز من ناحية الشرع مثلاً، أنا أريد أن أرهن منزلا من أحد واتفق معي أن أسبق له مليون مثلاً على مدة ثلاث سنوات، وكل شهر أربعة آلاف، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح تماماً.. وعلى كل فإذا كان المقصود أن تقوم برهن منزلك عند من يقرضك ويبقى المنزل مرهوناً إلى أن يتم سداد القرض، فهذا لا مانع منه بشرط أن لا ينتفع الدائن بالمنزل لأنه إن انتفع به كان ذلك من باب قرض جر نفعاً، وهذا محرم شرعاً.
وإن كان المقصود أنك تقوم باستئجار منزل فيطلب منك صاحب المنزل مبلغاً مالياً كضمان على أن يرده إليك عند نهاية مدة الإيجار وأنت في هذه المدة تدفع مبلغاً شهرياً مقابل الإيجار، فهذا لا حرج فيه بشرط أن لا ينتفع المرتهن بمبلغ الرهن إلا بإذن منك، جاء في المغني لابن قدامة: وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض فأذن له الراهن في الانتفاع جاز ذلك. انتهى.
والله أعلم.
72505
فتاوى
عنوان الفتوى:آيات تحدثت عن العمل رقم الفتوى:72505تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
الآيات التي تتحدث عن العمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالآيات التي حثت على العمل وتحدثت عنه في كتاب الله تعالى كثيرة جداً، منها قوله تعالى: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {الزخرف:72}، ومنها قوله تعالى: فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا {الكهف:110}، ومنها قوله تعالى: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ {الملك:2}، وقوله تعالى في آخر سورة الكهف: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا {الكهف:107}، وقوله في سورة الزلزلة: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ* فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ {الزلزلة:6-7-8}، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تحدثت عن العمل في كتاب الله، وللوقوف عليها كاملة انظري المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. (52/10)
والله أعلم.
72506
فتاوى
عنوان الفتوى:سداد المديونية للضمان الاجتماعي رقم الفتوى:72506تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
كان لدي محل "إطعام سريع" كنت مجبرا على دفع اشتراك لسنة 2003 بقيمة 18000 دينار جزائري إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.. اشتركت في هذا الصندوق في جويلية 2003، ثم نظراً للتسيير السيء للمحل اضطررت إلى توقيف النشاط التجاري وفسخ السجل التجاري.. وعند فسخ الاشتراك مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في مارس 2004 اشترطوا عليّ أن أسدد اشتراك سنة 2004، مع العلم بأن مدة الاشتراك الكلية لم تتجاوز التسعة أشهر!! وإلى حد الآن ما زالوا مدينين لي بحوالي 20000 دينار.. مع إضافة رسوم التأخير.. وعلى الرغم أني تقدمت لهم بطعن تناولت لهم فيه بأني عاطل عن العمل وأني عاجز عن تسديد هذا المبلغ وأنّ مدة اشتراكي عندهم لم تتجاوز السنة، فكيف بي أن أدفع لهم اشتراك سنتين!!! فكان ردهم برفض الطعن وقالوا لي بأن القانون الداخلي ينص على أنّ المشترك إذا تجاوز 15 مارس من كل سنة قبل أن يفسخ اشتراكه مع الصندوق فيجب عليه أن يدفع اشتراك تلك السنة.. فهل يجوز في الشرع أن أسدد لهم هذا المبلغ في حالة ما إذا كنت قادراً على تسديده، أفيدونا؟ جزاكم الله كل خير. (52/11)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضمان الاجتماعي يشترط لجواز الاشتراك فيه أن يكون مؤسساً بقصد التعاون والإرفاق وليس على سبيل المعاوضة, وأن تكون أمواله تستثمر فيما يجوز الاستثمار فيه شرعاً، ولك أن تراجع في الشروط التي يباح بها الاشتراك فيه الفتوى رقم: 9531.
والظاهر أن هذا الذي شاركت فيه لم يشتمل على شروط الإباحة، وبالتالي فكان من واجبك أن لا تشارك فيه إلا إذا كنت مجبراً على ذلك، أما الآن فواجبك أن تتوب إلى الله من مشاركتك فيه.
وفيما يتعلق بمديونيته عليك فإن كنت قد استفدت منه شيئاً من المال بموجب اشتراكك، فعليك أن ترد له ما أخذت إلا قدر ما دفعته مقابل الاشتراك، فقد قال سبحانه وتعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، وإن لم تكن قد استفدت منه أي شيء، فليس عليك أن تدفع أي اشتراك إلا أن تكون مجبراً على ذلك. (52/12)
والله أعلم.
72508
فتاوى
عنوان الفتوى:الترهيب من طلب العلم للتباهي رقم الفتوى:72508تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
"أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ...." رواه مسلم. بالنسبة للفخر (في الأحساب) هل قصرها العلماء على شيء معين أم يدخل فيها التباهي بالأسانيد العالية بدون جدوى والطعن في أسانيد الغير رغم صحتها وأهليتها، فقد وجدت بعض المواقع مليئة بالمعارك والمنافسات حول الأسانيد وعلوها في القراءات والحديث رغم أن الاستغناء الآن عن الكتب المطبوعة والاكتفاء بالأسانيد أمر محال، والمراد هو طلب العلم الصحيح النافع كيفما تيسر قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقل رب زدني علما. والله أعلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحسب يراد في اللغة الكرم والشرف الثابت في الآباء وما لهم من المفاخر. وقد يطلق على شرف الأفعال؛ كذا قال الزمخشري وابن منظور، وقال المناوي عند شرح هذا الحديث: الفخر في الأحساب أي الشرف بالآباء والتعاظم بِعدِّ مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم... والأحساب جمع حسب وهو ما يعده المرء من الخصال له أو لآبائه من نحو شجاعة وفصاحة.
وأما التباهي بالأسانيد فيمكن أن يستفاد الترهيب منه من حديث الترمذي وابن ماجه: من طلب العلم ليجاري به العلماء, أو ليماري به السفهاء, ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وراجع في أهمية الأسانيد واحترام أهل العلم وأهمية الإخلاص في طلب العلم والتأدب بآدابه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20215، 8563، 11967، 27005، 33346. (52/13)
والله أعلم.
7251
عنوان الفتوى:الاستشفاء بأسماء الله الحسنى يحقق المراد بإذن الله رقم الفتوى:7251تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم الدين في الشفاء بأسماء الله الحسنى واعتقاد أن لكل مرض اسما يشفيه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى قد رغب في الدعاء، وأمر عباده أن يدعوه بأسمائه الحسنى، فقال عز من قائل: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) [الأعراف: 180].
والدعاء ينقسم إلى نوعين:
- دعاء عبادة وثناء.
- ودعاء مسألة وطلب.
والأمر هنا بالدعاء يشملهما، وحقيقة دعاء المسألة هو: أن يطلب الإنسان من ربه ما فيه نفعه، أو كشف الضر عنه أو دفعه، والإنسان إذا دعا ربه بأسمائه الحسنى للشفاء من أي مرض، أو لزوال أي علة، دعاء مستوفي الشروط، خاليا من الموانع، فمن المحقق أن الله تعالى سوف يستجيب، ويزيل عنه ما به.
أما بخصوص كون كل مرض له اسم معين يشفيه، فهذا شيء ما سمعنا به، إلا أن كيفية سؤاله تعالى بأسمائه الحسنى هو: أن يسأل في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب من أسمائه تعالى، فيقول الداعي في دعائه: يا غفار اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا شافي اشفني، وهكذا.... ففي القرآن الكريم: (وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) [آل عمران: 8].
وفي الحديث: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" رواه الترمذي وغيره.
وإذا كان الدعاء باسمه تعالى الأعظم، طلب به كل شيء لتضمنه لمعنى كل اسم.
والعلم عند الله تعالى.
72510
فتاوى
عنوان الفتوى:معاني وفضائل الصدق العدل الصبر والشكر رقم الفتوى:72510تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال: (52/14)
المرجو أن تجيبوني إن شاء الله تعالى، أريد معاني الصدق العدل الصبر والشكر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدق هو قول الحق وفعل الحق، فيكون في الأقوال والأفعال، وهو ضد الكذب والفجور، قال النووي: الصدق هو الإخبار على وفق ما في الواقع، ولا يزال الرجل يصدق أي في قوله وفعله حتى يكتب عند الله صديقا. ويجب على المسلم أن يكون صادقاً متصفا بالصدق مع ربه ومع نفسه ومع غيره من عباد الله، وقد ورد في فضله قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. متفق عليه.
وأما العدل فهو القسط في الحق؛ كما قال ابن حجر، والعدل أيضاً هو المساواة في المكافأة في خير أو شر، والعدل هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. قاله المناوي. ونقل القرطبي في تفسيره عن ابن العربي قال: العدل بين العبد وبين ربه إيثار حقه تعالى على حظ نفسه، وتقديم رضاه على هواه، والاجتناب للزواجر، والامتثال للأوامر. وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكها، قال الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى. وعزوب الأطماع عن الأتباع، ولزوم القناعة عن كل حال ومعنى. وأما العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة، وترك الخيانة فيما قل وكثر، والإنصاف من نفسك لهم بكل وجه، ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فعل ولا في سر ولا في علن، والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى. وأقل ذلك الإنصاف وترك الأذى. قلت: هذا التفصيل في العدل حسن وعدل. انتهى.
ومن أسمائه سبحانه وصفاته العدل، قال أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر: العدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم. وهو في الأصل مصدر سمي به فوضع موضع العادل وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى نفسه عدلاً. انتهى. (52/15)
وأما الصبر فانظر في معناه وأنواعه الفتوى رقم: 17964.
والشكر نوع من الجزاء، قال العيني: والشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف.
وقال العظيم آبادي في عون المعبود هو: الاعتراف بالمنعم الحقيقي، ورؤية كل النعم دقيقها وجليلها منه. وكماله أن يقوم بحق النعم ويصرفها في مرضاة المنعم.
ولابن القيم رحمه الله تعالى كلمة جميلة في هذا المقام حيث يقول: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضاً، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحدها المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرض به وعنه لم يشكره أيضاً، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها، فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له.
والله أعلم.
72511
فتاوى
عنوان الفتوى:وسائل ابتعاد الشيطان عن البيت رقم الفتوى:72511تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
الحمد لله أحفظ من القرآن الكريم عشرة أجزاء تقريبا وعمري فوق الأربعين، وغير متزوجة، وأسكن لوحدي وسؤالي كيف أعرف بأن في بيتي جنا أم لا ، وإن كانوا موجودين فكيف يتم طردهم علما بأنني أقول الأذكار النبوية صباحا ومساءً ولكني أريد النصيحة وبالتفصيل الشديد ، لأن بعض الناس أخافوني من الجن وبشدة، أرجو الاهتمام ، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير ؟ (52/16)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا علم لنا بطريقة معرفة وجود الجن في البيت ، ولكن المهم هو بيان طردهم إذا احتمل وجودهم ، فمن أهم أسباب طردهم قراءة القرآن في البيت ولا سيما سورة البقرة بالتأكيد آية الكرسي والآيتان الأخيرتان ، وعليك بالحفاظ على الأذكار المأثورة عند المساء والصباح والنوم ، والحفاظ على الصلاة في أول وقتها ، وعلى قيام الليل ، واحرصي على أن تبيت معك إحدى أخواتك أو غيرها ، وابحثي بالوسائل المشروعة عن زوج صالح فيمكن عرضك نفسك على من يرتضى خلقا ودينا ليتزوجك ، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها ففيها تفصيل لما ذكرناه : 58076 ، 61186 ، 33860 ، 16669 ، 35143 ، 68662 ، 32981 .
والله أعلم .
72512
فتاوى
عنوان الفتوى:تفاضل آيات القرآن رقم الفتوى:72512تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
هل آيات القرآن تتفاضل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها : 47609 ، 69611 ، 54397 ، 27354 .
والله أعلم .
72513
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تجعل من الإنترنت وسيلة نافعة لا مدمرة رقم الفتوى:72513تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
بداية أرجو الرد على سؤالي هذا بشيء من التفصيل وعدم إحالتي لسؤال آخر وهذا رجاء إلى كرام
أنا شاب عمري 26 سنة و3 شهور من الله على بالهداية من 3 سنوات و8 شهور والحمد لله كان توفيق ربى لي عظيماً حيث إنى بفضل الله بمجرد ما عقدت النية على التوبة تركت كل ما كنت أفعله من الحرام بما في ذلك العادة السرية التي كنت أمارسها من 7.5 سنوات قبل ذلك التاريخ وغضضت نظري بعد ما كنت أجلس في الجامعة لساعات لا لشيء إلا الفرجة على البنات واستمررت على ذلك لمدة سنة ثم التحقت بالخدمة العسكرية سنة أخرى ولكن خلال الخدمة اشترى أخوتى كمبيوتر ومن هنا كانت زلة قدمي والكمبيوتر في بيتنا من سنتين ومن أول جلسة لى على الكمبيوتر وطبعاً كنت لا أعرف شيئا عن استخدامه فبدأت تعلم كيفية التعامل معه وبالتالي التطبيق على جهازنا وما أن جلست عليه وبدأت أتصفح الملفات والمواد التي حملها على الجهاز فما وجدت إلا صور لبنات شبه عاريات وأفلام وكليبات و بعض الدروس الدينية ، وأنا كنت لا أجلس عليه إلا لسماع الدروس الدينية ولكن مرة بعد مرة أدخل وأرى صورة من هنا لقطة مثيرة من فيلم هناك لقطة مثيرة من كليب وطبعاً نظراً لأني كنت أقلعت عن العادة السرية ولا أنظر للحرام فكانت المناظر التي أراها وهى بالنسبة لغيري شيء عادى كانت تثير شهوتي بدرجة جنونية وكأني أول مرة أرى امرأة وعدت للاستمناء مع أول صورة رأيتها في الكمبيوتر المهم أنى كنت في الجيش فكنت أغيب عن البيت شهراً أنسى فيها هذه القاذورات وأستغفر الله كثيراً خلال ذلك الشهر وما أن أعود حتى أرجع النظر لتلك الصور التي زادت عرياً وزاد الطين بلة الأفلام الجنسية التى أحضرها أخي الكبير وحملها على الكمبيوتر وبالطبع كان أخى أيضا حديث عهد بالتعامل مع الكمبيوتر فكان لا يخفي هذه الأفلام ولا يزيلها من قائمة آخر الملفات التي فتحت في الجهاز ووقعت في مشاهدة ذلك مع كل إجازة حتى انتهت خدمتي العسكرية وقعدت في البيت لمدة 1.5 سنة حتى الآن بلا عمل وبالتالي أقضى ساعات طويلة أمام الكمبيوتر ويعلم (52/17)
الله أنى لا أجلس عليه إلا لطلب العلم الشرعي الذي ليس لي وسيلة لتحصيله إلا من خلال الإنترنت الذي دخل بيتنا من حوالي سنة زادت فيها الفتنة لأن إخوتى الاثنين لا يجلسان في الغالب على الإنترنت إلا لتصفح المواقع الجنسية وأنا أقع في مشاهدة ما يفعلونه على الإنترنت كل ثلاثة أسابيع أو شهر مما جعلني أفكر بجدية في عدم استخدام الكمبيوتر نهائياً لأتخلص من هذه الفتنة التى حاولت مراراً التغلب عليها فلم أستطع ولكن كل مرة أرجع في قراري هذا نظراً للفائدة العظيمة التى حصلتها من خلال الإنترنت ومنها الحصول على أشرطة الشيخ ابن العثيمين لشرح المتون العلمية وكذلك حوالي 8 مواقع رائعة أحصل منها على كل ما يهمنى في دينى وأنا والحمد لله أطلب العلم الآن بمنهجية من خلال حفظ المتون وسماع شرحها من خلال أشرطة العلماء ، فأرجو منكم النصيحة هل أترك الكمبيوتر بالكلية حتى أتخلص من هذه الفتنة أم ماذا أفعل؟ (52/18)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكمبيوتر آلة أنعم الله بها علينا فمن أمكنه استخدامها في الخير كانت مفيدة له بلا شك، فاحرص على الانتفاع منه مع الحذر التام عما فيه من الشرور، فحاول أن تسجل فيه أشياء مفيدة نافعة لعلها تجر إخوانك إلى الخير بدلا من أن يجرك إخوانك إلى السوء بما سجلوا فيه من الخبائث. واحرص على عدم فتحه وحدك بل حاول أن تبرمج مع إخوانك أو بعض أصدقائك أن تتدارسوا فيه برامج مفيدة كالمتون العلمية التي ذكرت، أو دروس من التجويد وتحفيظ القرآن مدارسة جماعية. واحرص على أسباب العفة فتزوج بمن تستعف بها عن الحرام, وأكثر من صوم النفل, وأكثر الأذكار, واحرص على استحضار مراقبة الله دائما, وأكثر من مطالعة كتب الترغيب والترهيب وتذكر تحريمها وأضرارها الصحية والنفسية عليك, وأكثر من نصح إخوتك ونهيهم بالحكمة عن السوء, واستعن عليهم بالأصدقاء الطيبين وبإعارتهم الأشرطة والرسائل المفيدة والدعاء لهم بالهداية. (52/19)
والله أعلم.
72514
فتاوى
عنوان الفتوى:الهدي النبوي في استقبال صدائق خديجة رقم الفتوى:72514تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
هل كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يزور صديقات خديجه مع ذكر الدليل إذا أمكن ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها؛ ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. قال النووي : وفي هذا الحديث ونحوه دلالة لحسن العهد، وحفظ الود، ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتا، وإكرام معارف ذلك الصاحب .
وقال المباركفوري في تحفته عند شرحه لهذا الحديث: ومطابقة الحديث للباب في إهداء النبي صلى الله عليه وسلم اللحم لأصدقاء خديجة وخلائلها رعيا منه لذمامها وحفظا لعهدها، وقد أخرج الحاكم والبيهقي في الشعب من طريق صالح بن رستم عن بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم كيف حالكم كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فلما خرجت قلت: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال، فقال: يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان . (52/20)
وهذا هو ما وقفنا عليه من ذكره صلى الله عليه وسلم لخديجة بعد موتها وإكرامه لصديقاتها، وقد ذكرنا طرفا منه في الفتويين : 19801 ، 47116 ، وأما زيارته لهن في بيوتهن فلم نقف على شيء من ذلك فيما اطلعنا عليه .
والله أعلم .
72515
فتاوى
عنوان الفتوى:قول القائل (ولا نزكي على الله أحدا) رقم الفتوى:72515تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
ما معنى كلمة ولا نزكي على الله أحدا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى تلك العبارة أن المرء إنما يحكم بحسب ما يظهر من حال الشخص ويكل حقيقة الأمر وعاقبته إلى الله، فقد يوافق الظاهر الباطن وقد يخالفه، ولذلك قال تعالى: فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى {النجم: 32} وقال: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ {النساء: 49} فكان الواجب أن يقول المرء بعد ما يصف المرء بما علم فيه أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، كما يتبرأ من علمه بقوله: والله تعالى أعلم وهكذا، وقد بينا طرفا من ذلك في الفتويين:19563، 51277.
والله أعلم.
72516
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يزكي أسهمه إذا أخرجت الشركة زكاتها رقم الفتوى:72516تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
السؤال : أنا لي ما يقارب السنة في سوق الأسهم ولا أعمل إلا بالشركات النقية ولله الحمد وقد أخرجت نصف زكاة مالي ولله الحمد ولكن لظروف السوق لم أستطع إخراج النصف الآخر الآن وقمت بتأجيله علماً بأنه لم يحل عليه الحول إلي الآن وقد سمعت بأنه ما دامت الشركات التي تستثمر بها تزكي لا يجب علي المستثمر الزكاة وأود منكم جزاكم الله خير أن تفتوني في ذلك ؟ (52/21)
وجزاكم الله عنا خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمناه من السؤال هو أن الأخ السائل يشتري الأسهم ليتجر بها ، وعليه نقول فلا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا بعد تمام الحول وهو سنة هجرية ، ومن اشترى عروضا تجارية بنصاب أو ببعض نصاب وكان عنده ما يكمله فإن حولها هو حول أصلها ، وتجب على كل شريك بمفرده في رأس ماله في الشركة مع ما انضم إليه من أرباح إذا بلغ قيمة ذلك نصابا بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من نقوده الأخرى أو عروض تجارية ، ويجوز تعجيلها قبل تمام الحول كما بيناه في الفتوى رقم : 32530 ، ولا حرج في توكيل الشركات الموثوقة بإخراجها وتبرأ ذمة المالك ولا يجب عليه إخراجها مرة أخرى .
والله أعلم .
72517
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين اللبس والمس والسحر رقم الفتوى:72517تاريخ الفتوى:14 صفر 1427السؤال:
أريد أن أعرف ما الفرق بين اللبس والمس والسحر؟.. أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اللبس والمس شيء واحد وهو إصابة الجان للملبوس، وأما السحر فهو عقد ورقى يتوصل بها الساحر إلى إلحاق الضرر بالمسحور. وقد يستخدم الساحر الشيطان في إلحاق الضرر بالمسحور. وراجعي كتابي الشيخ وحيد عبد السلام بالي (وقاية الإنسان...) و(الصارم البتار...).
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 1653، 12589.
والله أعلم.
72519
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخر الزواج لا يعني فوات قطار الزواج رقم الفتوى:72519تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال: (52/22)
نحن ثلاث بنات أعمارنا (29-31-32)، على قدر من الجمال ومستوى اجتماعي وأخلاقي عالي ومستوى ديني مرتفع، لا يتم لنا أي مشروع زواج أن وجد، ولم يتقدم لخطبتنا نا أحد منذ سبع سنوات، وهذا الموضوع يتعب نفسيتنا جداً، مع أننا نرتقي مراكز عمل مرموقة ولا ندري ما الحل ولا يوجد من يساعدنا أو حتى يتوسط لنا في إحضار عرسان لنا، أرجو مساعدتي حيث تنحدر نفسيتنا بصورة بشعة لدرجة عدم النوم والرغبة في التخلص من حياتنا ونلجأ دائماً إلى الاستغفار والصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نذكر الأخوات بأن كثيراً من النساء تزوجن حال كبرهن ويسر الله لهن زواجاً طيباً ومباركاً وسعدن فيه، فالفتاة التي لم تتزوج في السن المبكرة لا يعني أنه قد انتهت حياتها، فالحياة لا زال فيها أمل، وما دام الإنسان حياً لا ينبغي أن يقلق أبداً (فإن مع العسر يسراً) وإن بعد الليل فجراً، فلا بد أن تصبر الفتاة ، وتأمل الخير إن شاء الله، وإن غداً لناظره قريب.
فينبغي لكن أن تتجاوزن الإحساس بأن قطار الزواج قد فات، فأغلب البنات يتزوجن في أواخر العشرينيات وفي الثلاثينيات, وتقدم هذا الأمر وتأخره مرتبط بما قدره الله سبحانه وتعالى لكل إنسان، فالله عز وجل قد قسم لكل رزقه وأجله وكل ما يتعلق بحياته على هاته الأرض، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها؛ كما ورد بذلك الحديث، والإنسان المؤمن يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى كيفما كان ولا يستعجل؛ لأنه لا يعلم متى يقدر الله عز وجل أمره، لذلك كل ما عليكن هو الدعاء، وممارسة حياتكن بشكل عادي دون تحسس وخوف من وضعكن، وتأكدن أنه حين يقدر الله تعالى لكن الزواج سيتم ذلك, ويبقى الدعاء مخ العبادة، كما نحثكن على المزيد من الاستغفار فهو سبب في الرزق والبنين، كما قال الله تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا {نوح:10-12}، ولا بأس ببذل ما يمكن من الأسباب المادية، كأن تعرض الفتاة نفسها على من تثق فيه من أهل الصلاح، كي يتزوجها أو يبحث لها عن زوج مناسب، نسأل الله عز وجل أن يرزق الأخوات أزواجاً صالحين وذرية طيبة، وأن يجنبهن كل سوء ومكروه. (52/23)
والله أعلم.
72520
فتاوى
عنوان الفتوى:دحض شبهات حول آيات من كتاب الله رقم الفتوى:72520تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
الإخوة الأحباء بموقع .... أما بعد:
فيدور بيني وبين أحد النصارى على الإنترنت حوار متصل، وقد تمكنت بحمد الله تعالى من بيان كثير من الحقائق عن الإسلام له، ولكنه يأتي أحيانا ببعض الشبهات الباطلة والتي أحاول أن أردها عليه بعلمية، وما لا أمتلك فيه علما، فإني أحيله إليكم ثقة فيكم وفي علمكم ولعلي أنقل لكم بعض ما أرسله لي حول القرآن الكريم مع يقيني الكامل أنه عدو ما يجهل، فقط أرجو منكم إرسال الرد لي على بريدي الإلكتروني مباشرة وعرضه على موقعكم لو أحببتم ذلك، وأرجو إفادتي هل أواصل التحاور معه أم لا، وأنا آمل في أن يهديه الله تعالى لنعمة الإسلام... وجزاكم الله خيراً، وهذا بعض مما أورده: جدول يوضح الأخطاء اللغوية والنحوية في القرآن (52/24)
رقم الخطأ نوع الخطأ النحوي شرح الخطأ ومكانه في القرآن
1- رفع المعطوف على المنصوب جاء في (سورة المائدة 5: 69): "إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ" وكان يجب أن ينصب المعطوف على اسم إن فيقول: والصابئين في كما فعل هذا ورد فى البقرة 2: 62 والحج 22: 17.
2- نصب الفاعل جاء في (سورة البقرة 2: 124): "لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" وكان يجب أن يرفع الفاعل فيقول: الظالمون.
3- تذكير خبر الاسم المؤنث، جاء في (سورة الأعراف 7: 56): "إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ" وكان يجب أن يتبع خبر إن اسمها في التأنيث فيقول: قريبة.
4- تأنيث العدد وجمع المعدود جاء في (سورة الأعراف 7: 160): "وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً" وكان يجب أن يذكر العدد ويأتي بمفرد المعدود فيقول: اثني عشر سبطاً.
5- جمع الضمير العائد على المثنى جاء في (سورة الحج 22: 19): "هذانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ" وكان يجب أن يثنّي الضمير العائد على المثنّى فيقول: خصمان اختصما في ربهما
6- أتى باسم الموصول العائد على الجمع مفرداً جاء في (سورة التوبة 9: 69 ): "وَخُضْتُمْ كَالذِي خَاضُوا" وكان يجب أن يجمع اسم الموصول العائد على ضمير الجمع فيقول: خضتم كالذين خاضوا (52/25)
7- جزم الفعل المعطوف على المنصوب جاء في (سورة المنافقون 63: 10 ): "وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِين"َ وكان يجب أن ينصب الفعل المعطوف على المنصوب فأَصدق وأَكون.
8- جعل الضمير العائد على المفرد جمعاً جاء في (سورة البقرة 2: 17): "مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ" وكان يجب أن يجعل الضمير العائد على المفرد مفرداً فيقول: استوقد... ذهب الله بنوره.
9- نصب المعطوف على المرفوع جاء في (سورة النساء 4: 162): "لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ مِنْهُمْ وَالمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً" وكان يجب أن يرفع المعطوف على المرفوع فيقول: والمقيمون الصلاة.
10- نصب المضاف إليه جاء في (سورة هود 11: 10): "وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ" وكان يجب أن يجرَّ المضاف إليه فيقول: بعد ضراءِ
11- أتى بجمع كثرة حيث أريد القلة جاء في (سورة البقرة 2: 80): "لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً" وكان يجب أن يجمعها جمع قلة حيث إنهم أراد القلة فيقول: أياماً معدودات.
12- أتى بجمع قلة حيث أريد الكثرة جاء في (سورة البقرة 2: 183و184): "كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَعْدُودَات" وكان يجب أن يجمعها جمع كثرة حيث أن المراد جمع كثرة عدته 30 يوماً فيقول: أياماً معدودة. (52/26)
13- جمع اسم علم حيث يجب إفراده جاء في (سورة الصافات 37: 123-132): "وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ... سَلاَمٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ... إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِين" فلماذا قال إلياسين بالجمع عن إلياس المفرد، فمن الخطا لغوياً تغيير اسم العلَم حباً في السجع المتكلَّف، وجاء في (سورة التين 95: 1-3 ): "وَالتِّينِ وَالزَيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا البَلَدِ الأَمِين" فلماذا قال سينين بالجمع عن سيناء، فمن الخطأ لغوياً تغيير اسم العلَم حباً في السجع المتكلف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهم ما يتعين التركيز عليه لمن يريد الحوار مع النصارى أن يركز الإنسان المسلم على نفسه ويزيد من ترسيخ الإيمان في قلبه، ويتسلح بالعلم الشرعي الذي يمكنه من دفع الشبه التي تورد عليه.
فإن علم من نفسه عدم العلم بالجواب عما يورد عليه فليبتعد عن الجدل بغير علم، ومن أهم ما يتعين التركيز عليه أثناء الحوار مع النصارى أن يركز لهم على موضوعات الإيمان ويرغبوا فيه بالحكمة والموعظة الحسنة ومخالقتهم بالأخلاق المفضية لهدايتهم، وأن يهاجموا بإبراز تناقضاتهم الواضحة، وبطلان عقيدة التثليث، وبيان التحريف والتناقض الواقع في كتبهم المحرفة، ومناقضة ما فيها للعقول والفطر السليمة.
واعلم أن قوله: والمقيمين الصلاة ذكر الشوكاني في التفسير أنه اختلف في وجه نصبه على قراءة الجمهور على أقوال: الأول: قول سيبويه أنه نصب على المدح، قال سيبويه: هذا باب ما ينتصب على التعظيم، ومن ذلك والمقيمين الصلاة. وأنشد:
وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم * إلا نميراً أطاعت أمر غاويها (52/27)
الظاعنين ولما يظعنوا أحداً * والقائلون لمن دار نخليها
وأنشد:
لا يبعدن قومي الذين هم * سم العداة وآفة الجزر
النازلين بكل معترك * والطيبون معاقد الأزر
قال النحاس: وهذا أصح ما قيل في المقيمين....
وأما الذي في قوله: وخضتم كالذي خاضوا، فهو نعت لمفرد أي كالفوج الذي خاضوا، بناء على أن الذي موصول اسمي، أو كالخوض الذي خاضوا، بناء على أنه موصول حرفي، وقيل: أصله كالذين فحذفت النون، والأولى أن يقال: إن الذي اسم موصول مثل من وما، يعبر به عن الواحد والجمع. وراجع تفسير الشوكاني.
وأما قوله: وأكن من الصالحين فقد قرأه الجمهور (وأكن) بالجزم عطفاً على محل فأصدق لأنه على معنى إن أخرتني أصدق وأكن، وكذا قال أبو علي الفارسي وابن عطية وغيرهم.
قال أبو شامة في شرح الشاطبية: وقرأ أبو عمرو -وأكون من الصالحين- عطفاً على -فأصدق- لفظا وهي قراءة واضحة. وقرأ غيره بإسكان النون وحذف الواو لالتقاء الساكنين، ووجه ذلك أنه مجزوم عطفاً على موضع فأصدق لأن الفاء لو لم تدخل لكان أصدق مجزوماً لأنه جواب التحضيض الذي هو في معنى التمني والعرض، والكل فيه معنى الأمر، وما كان كذلك ينجزم جوابه على قاعدة في علم العربية مقررة: وإن كان فيه فاء انتصب... فلما كان الفعل المنتصب بعد الفاء في موضع فعل مجزوم كأنه جزاء الشرط حمل قوله (وأكن) عليه مثل ذلك قراءة من قرأ -من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم...
وأما قوله: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمما فإن قوله (اثنتي عشرة) أنث العدد فيه لأنه أراد بالأسباط القبائل، كما في قول الشاعر:
وإن قريشاً كلها عشر أبطن * وأنت بريء من قبائلها العشر
أراد بالبطن القبيلة، فأنث العدد كذا في تفسير الشوكاني، وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: وجيء باسم العدد بصيغة التأنيث في قوله (اثنتي عشرة) لأن السبط أطلق هنا على الأمة فحذف تمييز العدد لدلالة قوله أمما عليه. (52/28)
وأسباطا حال من الضمير المنصوب في (وقطعناهم) ولا يجوز كونه تمييزاً لأن تمييز اثنتي عشرة ونحوه لا يكون إلا مفرداً.
وقوله: أمما بدل من أسباط أو من اثنتي عشرة، وعدل عن جعل أحد الحالين تمييزاً في الكلام إيجازاً وتنبيهاً على قصد المنة بكونهم أمما من آباء إخوة، وإن كل سبط من أولئك قد صار أمة، قال تعالى: وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ. مع ما يذكر به لفظ أسباط من تفضيلهم لأن الأسباط أسباط إسحاق بن إبراهيم عليه السلام.
وأما قوله تعالى: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فإن الذي هنا يراد بها الجمع كما في قول الشاعر:
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم * هم القوم كل القوم يا أم خالد
وقيل: إن المراد به المفرد وإنما وحد الذي واستوقد وحوله لأن المستوقد كان واحداً من جماعة تولى الإيقاد لهم، فلما ذهب الضوء رجع عليهم جميعاً فقال: بنورهم. قال القرطبي في التفسير: قوله: الذي يقع للواحد والجمع. قال ابن الشجري هبة الله بن علي: ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ الواحد، كما قال:
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم * هم القوم كل القوم يا أم خالد
وقيل في قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون: إنه بهذه اللغة، وكذلك قوله: مثلهم كمثل الذي قيل: المعنى كمثل الذين استوقدوا، ولذلك قال: ذهب الله بنورهم، فحمل أول الكلام على الواحد، وآخره على الجمع، فأما قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا. فإن الذي ها هنا وصف لمصدر محذوف تقديره وخضتم كالخوض الذي خاضوا. وقيل: إنما وحد الذي واستوقد لأن المستوقد كان واحداً من جماعة تولى الإيقاد لهم، فلما ذهب الضوء رجع عليهم جميعاً فقال: بنورهم.
وأما قوله: بعد ضراء فإن ضراء مخفوضة بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف بسبب وجود الف التأنيث، قال ابن مالك في الألفية عند ذكر موانع الصرف: (52/29)
فألف التأنيث مطلقاً منع * صرف الذي حواه كيفما وقع
وأما: أياماً معدودة فإن كلمة يوم لا تجمع جمع تكسير إلا على أيام؛ كما قال ابن منظور في لسان العرب. ووصف جمع التكسير الدال على القلة أو الكثرة يجوز فيه كل من الإفراد والجمع، كما قال ابن مالك في الكافية وأبو حيان. والأولى فيه إفراد جمع الكثرة وجمع ما أريد به القلة. والوصف بمعدودة في الآية الأولى مؤذن بالقلة، كما قال ابن عاشور ويؤيد ذلك وصفه في آية آل عمران بمعدودات. قال ابن عاشور: والوصف بمعدودة مؤذن بالقلة لأن المراد بالمعدود الذي يعده الناس إذا رأوه أو تحدثوا عنه، وقد شاع في العرف والعوائد أن الناس لا يعمدون إلى عد الأشياء الكثيرة دفعا للملل أو لأجل الشغل سواء عرفوا الحساب أم لم يعرفوه، لأن المراد العد بالعين واللسان لا العد بجمع الحسابات إذ ليس مقصوداً هنا. انتهى.
والوصف بمعدودات في الآية الثانية حكمته التهوين لأمره على المكلفين، قال ابن عاشور: وإنما عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة ووصف بمعدودات وهي جمع قلة أيضاً، تهوينا لأمره على المكلفين، والمعدودات كناية عن القلة، لأن الشيء القليل يعد عداً، ولذلك يقولون: الكثير لا يعد، ولأجل هذا اختير في وصف الجمع مجيئه في التأنيث على طريقة الجمع بألف وتاء، وإن كان مجيئه على طريقة الجمع المكسر الذي فيه هاء تأنيث أكثر، قال أبو حيان عند قوله تعالى الآتي بعده من أيام أخر صفة الجمع الذي لا يعقل تارة تعامل معاملة الواحدة المؤنثة، نحو قوله تعالى: إلا أياما معدودة وتارة تعامل معاملة جمع المؤنث نحو: أياما معدودات، فمعدودات جمع لمعدودة، وكلا الاستعمالين فصيح.
وأما إلياسين وإلياس فهو اسم سرياني تكلمت به العرب على وجوه كما فعلوا في جبريل وميكال فقالوا: إلياسين كجبرائيل وإبراهيم وميكائيل. وقالوا: إلياس كإسحاق؛ كذا قال السخاوي في شرح الشاطبية، وقال ابن جني: العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعباً، فياسين، وإلياس، وإلياسين شيء واحد. وذهب أبو عبيدة إلى أنه جمع جمع التسليم على أنه وأهل بيته سلم عليهم، وأنشد: قدني من نصر الخبيبين قدي.... وإنما يريد أبا خبيب عبد الله بن الزبير فجمعه على أن من كان على مذهبه داخل معه. كذا في تفسير القرطبي. (52/30)
وأما طور سيناء وطور سنين فهو موضع واحد وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران وليس جمعا وإنما هما اسمان وراجع كتب التفسير، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية لبقية الكلمات .وللمزيد فيما سبق: 21599، 10326، 2715، 64009، 63641، 51244، 65986، 70461.
والله أعلم.
72524
فتاوى
عنوان الفتوى:جواب شبهة حوال جواز الرشوة لدفع الظلم عن النفس رقم الفتوى:72524تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
قرأت بعض الفتاوى المتعلقة بالرشوة ولا أكذب عليكم صدمت بإجابتكم، كيف تجيزون شيئاً كهذا، أليس الرشوة هي مصدر الظلم في المجتمع، هل الإسلام يجوز دفع الظلم بالمال، هذا يعني أن الفقير مصيره الظلم في المجتمع الإسلامي، وهذه هي الحقيقة مع الأسف التي نعيشها، الشباب المسلم يعيش أزمات نفسية بسبب عدم القدرة على الزواج، لماذا لا تجيزون الممارسة الجنسية لدفع الضرر عن النفس، طبعاً يأخذ كل الاحتياطات لمنع الحمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرشوة من الكبائر المحرمة في شريعة الإسلام لما فيها من الاعتداء وأكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، ولقد عاب الله تعالى على اليهود أكلهم الربا والرشوة، فقال: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ {النساء:161}، وقال: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة:42}. (52/31)
ولما فيها كذلك من أضرار عظيمة وبالغة بالمجتمع، فإن الرشوة إذا انتشرت وعمت وصارت هي الطريق الموصل للحقوق انسدت الأبواب أمام الفقراء والعاجزين وضاعت حقوقهم، وفي الحديث: لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه غير متعتع . رواه ابن ماجه.
هذا وإذا كان بعض أهل العلم أجاز أن يدفع صاحب الحق شيئاً للوصول إلى حقه أو لدفع ضرر عنه فإنما أجاز ذلك للضرورة بحيث لا يستطيع أن يصل إليه إلا بدفع رشوة، فهذه الحالة استثناء من القاعدة وهي تحريم الرشوة، وهذا من واقعية الفقه الإسلامي، فماذا يفعل شخص لم يجد بداً ولا حيلة إلا أن يدفع عن نفسه أو ماله أو عرضه بمال يدفعه لهذا المعتدي.
وأما ما أشارت إليه السائلة في موضوع الزنا فشيء مختلف جداً فالضرر الحاصل على العازب بسبب عدم قدرته على الزواج لا يدفع بإباحة ارتكاب المعصية، فهذا لم تأت به الشريعة ولا تقول به العقول السليمة، قال الله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ {النور:33}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري.
فأرشد العاجز عن الزواج إلى بديل يخفف عنه ما يجده من الشهوة ولم يأذن له بالزنا خشية الضرر فإن ضرر الفاحشة أعظم وأكبر من الضرر النفسي الذي قد يصيب العاجز عن الزواج، على أن هذا الضرر لا ينال إلا ممن عرض نفسه للفتنة، أما من عمر قلبه بذكر الله وغض بصره عن محارم الله فإنه يسلم من ذلك. (52/32)
والله أعلم.
72525
فتاوى
عنوان الفتوى:المال الحرام نوعان رقم الفتوى:72525تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
سؤالى هو : هناك أب وأم يعلمان بأن مال ابنهما من الحرام ولكن يأكلان منه ويصرف عليهما هذا الابن ويعيشان في بيت بناه الابن من ذلك المال فهل يأثمان على ذلك أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائلة الكريمة لم تبين لنا أي نوع من المال الحرام هو مال هذا الولد.. ذلك أن المال الحرام نوعان :
النوع الأول : أن يكون هذا المال لأناس معروفين كالمال المسروق والمغصوب ونحوهما ، فهذا لا يجوز لأحد معاملة سارقه وغاصبه فيه شراء وانتفاعا وسكنا .... الخ ، وإن عامله فيه مع علمه أنه مسروق أو مغصوب فهو مثله في الإثم ، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريقة المعاوضة . اهـ
النوع الثاني : أن يكون هذا المال حاصلا من المتاجرة بالعقود المحرمة كالربا والقمار والرشوة ونحو ذلك ، وهنا ينظر إن كان لهذا الولد أموال أخرى حلال فيجوز لوالديه أن يأكلا ويشربا من مال ولدهما ، أما إن لم يكن له من دخل إلا هذا المال الحرام فلا يجوز لهما أن يأكلا ويشربا مما يشتريه بهذا المال, وكذا لا يجوز لهما أن يسكنا بيتا اشتراه من المال الحرام .
يقول النووي ناقلا عن الغزالي : الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها وسكناها . اهـ . (52/33)
هذا, وإذا كان الوالدان مضطرين إلى الأكل والشرب أو السكن من مال ولدهما الحرام فلا حرج عليهما للضرورة ، ومتى استغنيا عنه بمال أو كسب حلال حرم عليهما الانتفاع بذلك المال المحرم .
والله أعلم .
72527
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجاري الطالب الطلبة إذا غشوا في الامتحانات رقم الفتوى:72527تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
أنا تلميذ في السلك الثانوي وكثيرا ما أرى أن زملائي الذين يغشون في الامتحانات يحرزون على نقاط عالية بينما أنا الذي لا أغش أحرز نقاطا ضعيفة ويبقى موقفي حرجا من ناحية الرتبة في القسم و من جميع النواحي فماذا أفعل هل أغش مثلهم أم ماذا ؟
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من غش فليس مني . رواه مسلم .
ولهذا فإنه لا يجوز لك أن تمارس الغش ولو فعله الآخرون فإن فعل الغير للمعصية لا يسوغ لك أنت فعلها ، فلا ينبغي للمسلم أن يجاري الناس إذا أساءوا أو ظلموا أو انحرفوا ، وعليه أن يوطن نفسه على لزوم الاستقامة على طريق الحق فإذا استقمت على الأمانة فلا شك أن عاقبتك ستكون أحسن من عاقبة من يمارسون الغش ويرتكبون المعاصي ، وعليك أن تنصح هؤلاء وتبين لهم حرمة الغش ، نسأل الله تعالى أن يعينك ويرزقك النجاح في الدنيا والآخرة ، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية : 2937 ، 10150 ، 8731 .
والله أعلم .
72533
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع الأموال المتبرع بها في البنوك الربوية رقم الفتوى:72533تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أما بعد: فنحن جمعية دينية ثقافية دينية معترف بها نقيم بفرنسا بضواحي باريس، نودع ما يجود به المؤمنون من أموال في البنك، وما نريد إجابة عنه أن لهذه الأموال فوائد تتراكم ولا نعرف ما نفعل بها، فاختلفت آراء المصلين في قاعة لنا نصلي فيها مؤقتا حتى نشتري قطعة أرض نبني فيها مسجدا. وسؤالنا هو أشيروا علينا فيما يمكن صرف فوائد الأموال المودعة في البنك ؟ (52/34)
جزاكم الله خيرا والله لا يضيع أجر المحسنين وأبقاكم لنا ذخرا وقدوة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد والثبات في عملكم الدعوي والثقافي .
وأما مسألة وضع الأموال التي يتبرع بها المتبرعون في البنوك الربوية فإن ذلك غير جائز إلا في حالة الاضطرار إلى وضعها في هذه البنوك كأن يخشى عليها السرقة أو الضياع ونحو ذلك ، لأن وضع هذه الأموال في البنوك الربوية إعانة على الربا فالبنك يقرض هذه الأموال بفوائد ، وإذا كان لا بد من الإيداع في البنك فإن أمكن بدون فائدة فهذا هو المتعين ، وإن لم يمكن فلا تترك الفوائد للبنك ولكن تؤخذ وتصرف في مصالح المسلمين العامة مثل الصرف على دور الأيتام ، ومراكز التعليم والدعوة ونحو هذه المصالح العامة ، ويجوز أن تصرف هذه الفوائد في شراء أرض المسجد أو بناء مسجد ، وراجع أدلة ذلك في الفتوى رقم : 62361 .
والله أعلم .
72534
فتاوى
عنوان الفتوى:هبة البيت للابن إذا استوفت شروطها رقم الفتوى:72534تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
الحمد لله وحده، والصلا ة على من لا نبي بعده، سؤالي في الميراث:
رجل ولد له صبي مباشرة طلق زوجته وأخذ يربي ابنه إلى أن بلغ 16 عاما تزوج والده، وترك ابنه يدرس في العاصمة، وهو ذهب يعيش مع زوجته في مكان آخر وعندما بلغ الابن 20 سنه جاءه والده ووهبه مالاً وقال له اشتر بيتا لك حتى تتزوج فيه، مع العلم بأن أباه كانت له بنتان وولد، فبحث عن بيت ثم اشتراه يعني الابن، وتزوج فيه وحضر أبوه وإخوته غير الأشقاء ثم رجع كل إلى بيته، وعاش الابن في بيته قام بترميمه وأخذ يصلحه بالكامل، وبعد سبع سنوات اتصل أبوه وقال له أنا الآن خرجت للتقاعد سوف آتي للعيش معك فرحب به ابنه وقال تعالى وقت ما شئت عاش معه أبوه وقال له يا ابني كبرت العائلة سوف نقوم بتوسيع البيت، فتفاهم الأب مع ابنه على أن يقوم الابن بقضاء كل حاجيات البيت، من مثل: الضرائب وشراء الملابس للأولاد الصغار، ويقوم الأب بمرتبه البسيط بتوسيع البيت وكان ذلك إلى أن مات الأب رحمه الله، وقام الابن بتربية أبنائه وإخوته غير الأشقاء وعلمهم وزوجهم والكل الآن يعيش في بيته ومنهم من يعيش في بلدان أوربية وحالهم والحمد لله ميسور، الآن كبر الابن وعمره 72 سنة، الآن إخوته غير الأشقاء يطالبونه بحقهم في البيت وهو يقول لهم هذا بيتي، وهم يقولون له إن أبانا هو الذي أعطاك المال كي تشتري البيت، نعم هو الذي أعطاني المال كنت أعيش وحدي في العاصمة للدراسة وأنتم كنتم تعيشون معه ثم جاء بكم عندي إلى المنزل ومنكم من ولد هنا في هذا البيت والآن بعدما ربيتكم وعلمتكم تفعلون معي هكذا؟!! الحمد لله، جاءني ابن هذا الرجل يسألني في هذه المسأله هنا بفرنسا وهو يقول بأن أبي كبر وساءه هذا الأمر وهو يريد حكم رب العالمين في هذه القضية، مع العلم أن هذا البيت مكتوب على اسمه قانونيا ولا يستطيع أحد أخذه منه، ولكن لورعه وخوفه من الله يحب أن يكون الحكم حكم الله وحده، فنرجو منكم الإجابة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله والله ولي التوفيق؟ (52/35)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (52/36)
فإن ثبت أن المال الذي أعطاه الرجل لابنه لشراء البيت كان هبة منه لولده -وهذا هو الظاهر- فإن البيت يعتبر ملكاً لهذا الولد لأنها هبة استوفت شروطها، وأما توسعة البيت التي تمت بعد ذلك من مال أبيه فإن كانت هبة له مقابل النفقات التي يبذلها الابن وينفقها على الأب وأبنائه فإن التوسعة تعتبر ملكاً للابن مع البيت، وهو ما يظهر من السؤال، وعليه فيكون البيت ملكاً خاصاً لهذا الابن ولا حظ فيه لإخوته، لأن ثمنه أعطي له مقابل سكنه ونفقاته التي كان إخوانه يحصلون عليها مع أبيهم، وكذلك التوسعة تكون مقابل ما ينفقه الابن من مصروفات، وبذلك يحصل العدل بين الأبناء بالنسبة لأبيهم.
أما إذا كان الأب لم يرد هبة المال لابنه وإنما أراد شراء بيت يسكن فيه ابنه ويسكنه هو أو يستعمله إذا احتاج إليه بعد ذلك فإن البيت يعتبر تركة لأبناء الأب وورثته لأن الهبة لم تحصل، ويرجع في إثبات ذلك إلى الأدلة والقرائن والعرف... ولمعرفة تمام الهبة وثبوتها وحكم العدل بين الأبناء في العطية نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 52603، والفتوى رقم: 6242 للمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم.
والله أعلم.
72536
فتاوى
عنوان الفتوى:ذبح الأضحية عن المتوفى رقم الفتوى:72536تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
هل يجوز ذبح الضحية للشخص المتوفى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم التضحية عن الميت والراجح من أقوالهم جواز ذلك.
وقد سبق بيانه بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتاوى:36244، 44138، 38995، نرجو الاطلاع عليها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
72537
فتاوى
عنوان الفتوى:ذبح العقيقة عن المولود الجديد رقم الفتوى:72537تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
هل يجوز ذبح العقيقة الطفل المولود الجديد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (52/37)
وأما حكم العقيقة عن المولود الجديد فهو سنة على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لما رواه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه سابعه ويحلق شعره ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها، ويسمى.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى:2287، 885، 44768، .
والله أعلم.
72538
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في الهدية والصدقة لآل البيت ولغيرهم رقم الفتوى:72538تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
حضرات المشايخ والعلماء الكرام:
أود الاستفسار منكم حول أمر ضروري :
لقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل له هدية قبله وأكل منه أما إذا كان صدقة قلا يقبله .
هل أجر ومثوبة الهدية يعادل أجر الصدقة ؟
وإذا أهديت آل البيت هدية فهل يكون أجرها هو أجر الصدقة التي تدفع في خارج آل البيت ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما أشرت إليه من قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية والأكل منها ورفضه للصدقة ثابت لأن الصدقة المفروضة (الزكاة) لا تحل له صلى الله عليه وسلم ولا لآله لأنها طهرة للناس ولأموالهم؛ كما جاء في صحيح مسلم وغيره مرفوعا : إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي الصحيحين وغيرهما أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة .
وأما الهدية والهبة فإنهما حلال لآل البيت، وكذلك صدقة التطوع على قول الجمهور.
وبالنسبة لأجر الصدقة والهدية وأيهما أفضل أو أكثر أجرا؟ فإن كليهما عبادة وقربة لله تعالى، فقد جاء الأمر بهما في نصوص الوحي من الكتاب والسنة، وإذا كان لإحداهما الفضل فهو بحسب المقام وحال المهدى إليه أو المتصدَق عليه، وحاجته، وحال المهدي أو المتصدِق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم مائة ألف درهم....... الحديث. رواه النسائي وابن خزيمة والحاكم. (52/38)
هذا ما لم تكن الصدقة فريضة، فإن الفريضة أفضل من النافلة وأعظم أجرا؛ لما رواه البخاري في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
وإذا كان آل البيت بحاجة ماسة فلا شك أن الهدية لهم أفضل من الصدقة أو الهدية لغيرهم.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:67737 ، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
72539
فتاوى
عنوان الفتوى:اشتراط الشريك على شريكه دفع مبلغ ثابت شهريا رقم الفتوى:72539تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
ما حكم رجل دخل شريكا مع آخر في مشروع بيع بطاقات الهاتف الجوال بمبلغ قدره 1000 دينار على أن تكون حصته في الأرباح 80 دينارا شهريا مهما كانت المداخيل وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة حرام شرعا وباطلة عقدا لأن تحديد مبلغ محدد من الربح يخرجها عن المشاركة المضاربة إلى أن تكون ربويا فكأن صاحب الألف دينار أقرضها الآخر على أن يدفع له كل شهر ثمانين دينارا.
قال ابن قدامة: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ.
وعليه فاشتراط مبلغ محدد يبطل الشركة ويجب تصحيحها بإبطال الشرط المذكور وما مضى منها فينظر في ربح الألف الدينار ويكون كله لمالك الألف وللشريك الآخر أجرة المثل. (52/39)
والله أعلم.
7254
فتاوى
عنوان الفتوى:حدود نظر المرأة إلى بنات جنسها في الحمام وغيره رقم الفتوى:7254تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1421السؤال: السلام عليكم
لقد سمعت من خطيبتي وهي من دول المغرب العربي عن وجود حمامات عامة للاغتسال بها والاستحمام ولكن علمت أن هذه الحمامات مفصولة عن بعضها أي الرجال فى ناحية والنساء فى ناحية أخري ولكن هناك من يدخل هذا الحمام وهو عاري تماما من النساء أو معظمهمن يرتديsleep وكل الجسم عار أى الصدر والبطن ، وعدا عن ذلك هناك من يعمل على تلييف النساء
لقد لاحظت أن هذا شيىء عادي و أيضا عندما كانت خطيبتي تسكن هى وصديقاتها كان يرى بعضهن البعض و يقل:ن إننا نفس الشيىء لا فرق بيننا .
وبما أني أعيش فى المهجر لم أجد جوابا يقنعني ، لذلك أردت أن أعرف ما هو حكم الدين فى ذلك أو حتى الأعراف في هذا وجزاكم الله خيرا
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبخصوص نظر المرأة المسلمة إلى المرأة نقول: مذهب جمهور العلماء من المالكية، والحنابلة، والشافعية، وهو أصح الروايتين عن الحنفية، هو أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة: ما بين السرة والركبة. لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء" ولما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة" وفي هذا الحديث نهي عن نظر المرأة إلى عورة المرأة، والنهي يقتضي التحريم مما يدل على حرمة النظر إلى العورة، وما بين السرة والركبة منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ياجرهد: غط فخذك فإن الفخذ عورة" رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم. وذهب البعض إلى أن المرأة المسلمة تنظر من المرأة كنظر الرجل من ذوات محارمه، وهو ما يظهر غالباً من شعر، وصدر، وساق، دون ما يستر غالباً كالبطن والظهر والفخذ ونحوها. والراجح هو قول الجمهور. (52/40)
لكن ما هي حدود نظر المرأة الكافرة إلى المسلمة؟
الراجح من أقوال العلماء أنه لا يحل للمرأة الكافرة أن تنظر من المرأة المسلمة سوى الوجه والكفين إلا إذا كانت أمة لها، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية في قول، والحنابلة في رواية لهم. ومن الأدلة على ذلك:
أولاً: قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) [النور:31].
والشاهد في الآية قوله ( أو نسائهن) حيث دلت الآية على عدم تجرد المؤمنة بين يدي الكافرة: مشركة كانت أو كتابية، فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة. قال الإمام القرطبي في تفسيره: ( أو نسائهن). (يعني المسلمات، وتدخل في هذ الإماء المؤمنات، ويخرج نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة كافرة إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله تعالى: ( أو ما ملكت أيمانهن). انتهى. (52/41)
ثانيا: أخرج البيهقي في السنن الكبرى، وعبد الرزاق في مصنفه عن قيس بن الحارث قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أما بعد: ( فقد بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات معهن نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك وحل دونه) وفي هذا دلالة على منع النساء من دخول الحمامات حتى لا يتكشفن أمام الكافرات ولو كان التكشف مباحاً لما منع ذلك عمر ولما نفذه أبو عبيدة، ولم يظهر إنكاره من أحد من المسلمين.
ثالثاً: أن الكافرة قد تحكي عورة المسلمة لكافر، فالتحريم لعارض، لا لكونها عورة.
رابعاً: أن الزينة الباطنة لا تكون إلا لمن ورد ذكره في قوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) والكوافر لم يذكرن في النص، بدليل قوله تعالى: ( أو نسائهن) وهن لسن من نساء المؤمنين مما يدل على عدم حل رؤية الزينة الباطنة، إنما يرين ما تقتضيه ضرورة التعامل، وهي كافية في الوجه واليدين.
بقي أن نشير إلى حدود نظر المرأة الفاسقة إلى المسلمة فنقول: الراجح أنه لا يجوز لها النظر إلى غير الوجه واليدين من المرأة الصالحة، قال الإمام العز بن عبد السلام من الشافعية ( والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة ) وفي الفتاوى الهندية عند الأحناف: ( ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها الفاجرة، لأنها تصفها عند الرجال، فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندها).
وبناء على ما تقدم فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن جسدها كاملاً أمام امرأة أخرى أياً كانت، ولا أن تكشف ما بين السرة والركبة أمام المسلمة، ولا أن تكشف غير الوجه واليدين أمام الكافرة والفاجرة، وإذا فعلت ذلك فقد ارتكبت محرماً يجب عليها التوبة منه، ولا يجوز التعلل بأمور غير معتبرة شرعاً، كقولهم: ( النساء كلهن سواء نفس الشيء، فلا حرج من نظرهن إلى بعض وهن عاريات ) لأنه يقال والرجال أيضاً نفس الشيء، وقد حرم الله نظر بعضهم إلى عورات بعض، فالنساء من باب أولى. (52/42)
والله أعلم.
72540
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الأم الزكاة والفائدة لولدها رقم الفتوى:72540تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها أو فوائده لابنها أو ابنتها المحتاجة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت نفقة الولد واجبة على أمه فلا يجوز دفع زكاتها إليه، أما إذا لم تكن نفقته واجبة عليها وكان الولد فقيرا فلا مانع.
وراجع لمعرفة متى تكون نفقة الولد واجبة على أمه الفتوى رقم:53202 ، والفتوى رقم: 17147.
وما تقدم في حكم دفع زكاة مال الأم إلى الولد بنتا كان أو ابنا أما قول السائل زكاة مالها أو فوائده فلا ندري ما ذا تقصد بفوائده ومع هذا، فإننا نقول: إن كانت نقصد أن هذا المال موضوع مثلا في بنك ربوي بفائدة فإن هذه الفوائد مال خبيث يصرف في مصالح المسلمين العامة ومصارفه أعم من مصارف الزكاة فيجوز دفعه للمحتاجين الفقراء سواء كانوا أبناء لحائز هذا المال أو غيرهم وراجع في مصارف الفوائد الربوية الفتوى رقم: 2664.
والله أعلم.
72542
فتاوى
عنوان الفتوى:خمر الدنيا وخمر الآخرة رقم الفتوى:72542تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
في أي آية في القرآن الكريم ذكر الخمر في الجنة، الذي لا أفهمه، أليس كلمة الخمر هي من التخمير وكل أنواع الشراب التي تجعل من يشربها يفقد التركيز لأنها تحتوي على الخمر، فلماذا حرمه الله علينا بالدنيا وحلله سبحانه وتعالى بالآخرة، أنا أعلم أن الله ذكر الخمر في الجنة لا يؤذي أو يفقدنا عقلنا، ولكن مع هذا أتساءل لماذا قيل الخمر، فكنا نعلم الخمر هو من التخمير، فأرجو توضيح هذا لي لأني أحتاج لتفسير أكثر؟ وشكراً. (52/43)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى ذكر خمر الجنة ومن ذلك قوله: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ {محمد:15}.
واعلمي أن الله تعالى حكيم في تدبيره وتشريعه وقد حرم الخمر في الدنيا لما فيها من الضرر على العقل والجسم, وأباحها في الآخرة وجعلها لذة للشاربين منزهة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها وما فيها من الأضرار، فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 4295.
واعلمي أنه أنما سميت الخمر خمراً لأنها تركت فاختمرت أي تغير ريحها, وقيل سميت بذلك لمخامرتها العقل أي مخالطته، وقيل لأنها تغطي العقل أي تستره, يقال اختمرت المرأة لبست الخمار, والتخمير التغطية يقال خمر إناءك، قال صاحب القاموس: سميت خمراً لأنها تخمر العقل وتستره، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت، أو لأنها تخامر العقل، أي: تخالطه. وراجعي كتب المعاجم كلسان العرب والنهاية وكتب التفسير.
والله أعلم.
72544
فتاوى (52/44)
عنوان الفتوى:الفضيلة ثمرة العلم والعمل به رقم الفتوى:72544تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
من قائل هذا الكلام (الفضيلة أهم من العلم)، وتوضيحها قدر المستطاع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه على قائل هذه العبارة، ولعل المقصود بالفضيلة هنا ثمرة العلم، فقد يأتي العلم ولا تأتي ثمرته وحينئذ يكون حامله يصدق عليه قول الشاعر:
كالعيس في البيداء يقتلها الظما * والماء فوق ظهورها محمول
فالعلم قد يكون في ناحية والعمل في ناحية، وهو واقع كثير، وبناء عليه فالفضيلة هي ثمرة العلم والعمل به ومشاهدته هو السلوك، وبعضهم يفسر الفضيلة بالوسطية والاعتدال، كالشيرازي في كتابه الفضيلة حيث يقول: الفضيلة هي الحد الوسط بين الزيادة والنقصان وهذان هما الرذيلة، وربما يكون قول نبي الأخلاق صلى الله عليه وسلم: خير الأمور أوسطها. إشارة إلى هذا... وقد يتعلم الإنسان العلم لكن علمه يصبح وبالاً عليه لتجاوزه حدود العقل والعرف... وهذا هلاك للروح والجسد والدنيا والآخرة. انتهى منه بتصرف، وهذا المعنى صحيح أيضاً، فالفضيلة هنا أهم إذا كانت هي الاعتدال والنأي عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير وليس ذلك من لوزام العلم، فقد يغلو المرء أو يقصر وهو عالم، ولكن إذا حصل الفضيلة والاعتدال لم يكن كذلك. قال بعض الحكماء في تعريف الفضيلة: فالفضيلة هي وضع متوسط بين الإفراط والتفريط أي التوسط بين الإفراط في الزيادة، والتفريط الذي هو النقص أي أن يسلك فيها الإنسان بميزان الاعتدال. لا يبالغ حتى يصل إلى التطرف، ولا يتهاون فيصل إلى الإهمال... فالمبالغة مرفوضة سواء كانت سلبا أو إيجاباً... وللفلاسفة وأرباب السلوك مدارس في تفسير الفضيلة وتعريفها يرجع إليها في مظانها.
والله أعلم.
72546
فتاوى
عنوان الفتوى:مساكنة الفجار وهجر المسلم ولو قريبا للمصلحة رقم الفتوى:72546تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال: (52/45)
بارك الله فيكم : أنا أسكن مع شباب تائهين لا يصلون ، ويفعلون ما لا يرضي الله فهل أبقى معهم أم أخرج ، وما الحكم الشرعي في بقائي .؟
س:نفس المشكلة في بيت العائلة، وقد قاطعت أخي لشدة فساده وأحيانا إلحاده ومقاطعته خير لي فهل أبقى كذلك أم ماذا افعل ؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شك أن الإنسان يتأثر بواقع من يساكنهم, وأقل أحواله أن يألف حصول المنكر بحضرته ولا ينكره, ولذا حض أهل العلم على مصاحبة أهل الخير ومخالطتهم ومجالستهم واستدلوا لذلك بحديث مسلم في من قتل مائة نفس حيث أمره العالم بالانتقال من أرضه إلى أرض بها أناس صالحون ليعبد الله معهم فقال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء واستدلوا لذلك بحديث أبي داود: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وبحديث أحمد: لا تصاحب إلا مؤمنا.
وبناء عليه فيتعين عليك البحث عن السكن مع أناس طيبين يعينونك على الطاعة ويساعدونك في الاستيقاظ لحضور الصلاة في الجماعة, واحرص كذلك على الاستعانة بهم على هداية أصدقائك وأخيك وأهل بيتك, واستخدم في ذلك ما أمكنك من الوسائل المساعدة في هدايتهم كالنصح بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن, وإهداء الرسائل والأشرطة النافعة وربطهم بالأصدقاء الصالحين. وأما مساكنتهم في هذه الحال فلا تسوغ إلا لضرورة أو كنت تعلم أنك آمن من التأثر بهم ويمكنك التأثير عليهم, وقد يمكنك حصول ذلك إذا وجدت أصدقاء طيبين يشاركونك في السكن معهم ويساعدونك في التأثير عليهم.
وأما مقاطعة أخيك فلا تتعين إلا إذا كنت نصحته وسعيت في إقناعه وحاورته وناقشته وبينت له الحق في بطلان ما هو عليه من الإلحاد فإن حصل ذلك وكانت مقاطعتك له تؤثر عليه حتى يرضخ للحق ويحرص على الاتصال بك وترضيك فيشرع هجره. (52/46)
وإن كان الهجر لا يؤثر عليه لوجود أصحاب وأقارب آخرين يأنس بهم عنك ويستعين بهم فليس في هجره فائدة بل هو مخالف لمنهج الأنبياء فإنهم ما هجروا أقوامهم مع حرصهم على الشرك وتماديهم عليه، فقد صبر نوح عليه السلام يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا.
ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر بعض أصحابه إلا بعد إقامته لدولة الإسلام في المدينة وتمكن الإسلام فيها, ولذلك كان لهجره للثلاثة الذين خلفوا أثر كبير عليهم حيث ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وكانوا صادقين في توبتهم.
وأما من لا يتأثر بالهجران فلا ينبغي هجره, ولا الملل من كثرة دعوته ومناصحته ومحاورته وجداله بالتي هي أحسن, وبيان الحق له حتى يرجع للرشد والصواب، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:34422، 41016، 28565، 54971، 58252، 62549، 34386، 24857، 52998.
والله أعلم.
72548
فتاوى
عنوان الفتوى:العنة واللعان وأحكام الملاعنة رقم الفتوى:72548تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
ما هو الفرق بين العنة والملاعنة؟ وما حكم اللاعن في الإسلام؟ وهل اللعنة للزوجة تعتبر طلقة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعنة هي العجز عن الجماع كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم 48190.
وأما اللعان فيقول في تعريفه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: واللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والإبعاد, وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد مما سيأتي, وسميت لعانا لاشتمالها على كلمة اللعن, ولأن كلا من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها إذ يحرم النكاح بينهما أبدا واختير لفظ اللعان على لفظي الشهادة والغضب , وإن اشتملت عليهما الكلمات أيضا; لأن اللعن كلمة غريبة في تمام الحجج من الشهادات والأيمان, والشيء يشتهر بما يقع فيه من الغريب, وعليه جرت أسماء السور, ولأن الغضب يقع في جانب المرأة وجانب الرجل أقوى ولأن لعانه متقدم على لعانها في الآية والواقع .اهـ (52/47)
وكيفية اللعان أن يقول الزوج أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا أربع مرات والخامسة يقول فيها عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا, وكررت كلمات الشهادة لتأكيد الأمر ولأنها أقيمت من الزوج مقام أربعة شهود من غيره ليقام عليها الحد وهي في الحقيقة أيمان كما مر, وأما الكلمة الخامسة فمؤكدة لمفاد الأربع، ومما يحلف عليه الزوج أن يقول: إن هذا الولد من زنا وليس هو مني لينتفي عنه. ولعان المرأة أن تقول أربعا أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة بأن عليها غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا.
وأما عن حكم اللعان فقد يكون اللعان واجبا كأن يكون على يقين من أن الحمل ليس منه، فيجب عليه أن يلاعن لنفي الحمل حتى لا ينسب إليه ولد هو منه برئ، وقد سبق تعريف اللعان وبيان بعض أحكامه في الفتوى رقم:1147، والفتوى رقم:40956، والفتوى رقم: 59172.
والله أعلم.
7255
عنوان الفتوى:حكم الأكل من ثمار المقبرة رقم الفتوى:7255تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1421السؤال : هل يجوز أكل الفواكه المغروسة في أرض المقابر وجزاكم الله خيرا (52/48)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في الأكل من فواكه الأشجار المغروسة في المقابر إن شاء الله. وقد كره بعض أهل العلم الأكل منها لأنها مظنة أن يكون قد سرى إليها بعض ما يتحلل من أجساد الموتى.
والظاهر جواز ذلك، وأنه لا أثر لما ذكر على الثمار، لكونه متحللاً وقد استحال شيئاً آخر.
والله أعلم
72552
فتاوى
عنوان الفتوى:قرض ربوي بشرط التأمين على الحياة رقم الفتوى:72552تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
اقتنى عمي منزلا بواسطة قرض ربوي (مع العلم بأنه لا يوجد بنك إسلامي ببلدنا) و قد اشترط عليه البنك تأمينا على الحياة كضمان للقرض. بعد مدة قصيرة توفي عمي و تولت شركة التأمين(غير إسلامية)قضاء بقية الدين وأصبح المنزل على ملك الورثة الشرعيين. فبعض الورثة يتساءلون عن حكم الشرع في هذا الميراث. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك هذا على نقطتين هما:
· اقتناء بيت بواسطة قرض ربوي
· والتأمين على الحياة
فبالنسبة للنقطة الأولى، فإن تحريم الربا هو من المسائل المعلومة ضرورة، فقد قال تعالى متوعدا عليه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة 278-279}.
ولكن تملك البيت المذكور يعتبر تملكا صحيحا، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره؛ إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا.
وفيما يتعلق بالتأمين على الحياة فإنه ليس من الإسلام في شيء، لما يشتمل عليه من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل. والواجب في هذا النوع من العقود إذا تم أن يفسخ، ويرجع لكل طرف ما دفعه، قال تعالى في شأن الربا -وهو رأس العقود الفاسدة -: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}. (52/49)
وبناء على هذا، فالذي للورثة الحق فيه من قيمة هذا البيت هو ما كان مورثهم قد دفعه من أقساط وما كان دفعه للتأمين. وما زاد على ذلك من قيمته فليس ملكا لهم، بل هو لشركة التأمين التي تولت تسديده.
فالذي يجب على الورثة هو أن يتوجهوا إلى تلك الشركة ليبينوا لها المسألة، وأن هذا القدر من المال من حقها. فإذا سمحت لهم بتملكه جاز لهم تملكه، وإلا دفعوه لها.
والله أعلم.
72554
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعانة شخص على تسديد فاتورة مشتملة على ربا رقم الفتوى:72554تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
عندما يكلفك شخص بأداء فاتورة فيها ربا وأنت لا تدري هل هذا الشخص مجبر على الربا أم لا نظرا لفقره أوغناه هذه الفاتورة يكون فيها مخيرا بين الربا أو دفع المبلغ دفعة واحدة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيغة السؤال غير واضحة تماما ، ولعل الأخ الكريم يريد أن يسأل عما إذا كان للشخص أن يعين غيره على تسديد فاتورة مشتملة على ربا ، وهو لا يدري ما إذا كان صاحب الفاتورة مضطرا إلى الربا أم أنه ليس مضطرا إليه ؟
فنقول : إنه من المعلوم أن الربا محرم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة ، ومن أدلة القرآن قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275 } وقوله سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 } ومن أدلة السنة على تحريم الربا الحديث الذي رواه الطيالسي بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الربا اثنتان وسبعون بابا ، أدناها مثل إتيان الرجل أمه . (52/50)
وقد أجمع علماء الأمة على تحريم الربا ، وإذا تقرر أن الربا محرم ، فإن المساعدة عليه بأي نوع من المساعدة تعتبر أمرا محرما ، لأن الله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2 } وفي مسند أحمد وصحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله الربا آكله وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء .
وبناء على أن الأصل في الربا هو التحريم فإن هذا الأصل لا ينتقل عنه إلا بيقين ، وعليه فلا يجوز مساعدة الشخص المذكور في تسديد فاتورته إلا بعد التحقق من أنه مضطر إلى الربا .
والله أعلم .
72556
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل وخيرية الصحابة وخطورة الطعن فيهم رقم الفتوى:72556تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
إحدى الجيران طلبت من ابنتي كتاب التاريخ لابنتها لغرض المطالعة وعند إعادتة إلينا وجدت أن بعض أسماء الخلفاء الراشدين في نهاية أسمائهم توجد كلمة رضي الله عنه تم شطبها واستبدالها بكلمة لعنه الله مما أثار غضبي انصحوني ماذا أفعل مع مثل هذا الجار والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يوصينا بسابع جار وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء ؟ (52/51)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا حق الجار والحض على إحسان معاملته في الفتوى رقم: 46583 ، ومن حقه حب الخير له والسعي في هدايته ومنعه من المعاصي، وقد رهب النبي صلى الله عليه وسلم من لعن من لا يجوز لعنه، وذكر أن اللعنة ترجع على اللاعن، فقد أخرج أبو داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا؛ وإلا رجعت إلى قائلها . حسنه الألباني . وعن سلمة بن الأكوع قال : كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر . رواه الطبراني وصححه الألباني .
ولا شك أن الخلفاء لا يستحقون اللعن فلاعنهم يرجع اللعن عليه بلا شك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصحابة وبين منزلتهم وخيريتهم، ودعا إلى حفظ حقهم وإكرامهم، وعدم إيذائهم بقول أو فعل، وحض على اتباع الخلفاء الراشدين والاقتداء بهم خاصة ، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . وقال : لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه . أخرجه مسلم في الصحيح . وقال أيضا : الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه . رواه الترمذي وأحمد وفي إسناده رجل مجهول . وقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ . رواه ابن ماجه، وأبوداود، وأحمد، والحاكم، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه السيوطي. وروى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا، ثم قال: كلهم من قريش . وروى أبو داود عن سفينة قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك، أو ملكه من يشاء ، قال سفينة رضي الله عنه: أمسك عليك: أبابكر سنتين، وعمر عشرا، وعثمان اثني عشر، وعلي كذا. كما رواه أحمد والترمذي، وابن حبان وصححه، والطبراني والنسائي وأبو يعلى، وصححه السيوطي والألباني . (52/52)
فعليك أن تنصحي جارتك وتبيني لها خطورة لعن الصحابة ووجوب محبتهم ووجوب تربيتها عيالها على ذلك وتقومي بواجب الرد عن الخلفاء الكرام ، فإن تبين لك إصرارها على بغض الخلفاء فهذا دليل على تمسكها بأخطر أنواع الابتداع فعليك بالحذر منها وتحذير عيالك من التأثر بعيالها، وواصلي سعيك في هدايتها مع الدعاء لها وبذل شتى الوسائل الدعوية الممكنة في تحقيق ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي. (52/53)
فهذا في عامة المسلمين فكيف بالصحابة الكرام والخلفاء الراشدين المزكين من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهجهم وأرواحهم، فمن حقهم علينا أن ندافع عنهم ونبين فساد عقيدة من يسبهم أو ينال من أعراضهم، وأنه مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم في تزكيتهما لهم حتى نبين بذلك الحق، ونرد الأمور إلى نصابها ونقنع الجاهلين والمغفلين الذين لبس عليهم أهل الأهواء والبدع .
والله أعلم .
72558
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تشترط البسملة قبل الغسل وغيره رقم الفتوى:72558تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
ماحكم الأشياء التي لم يذكر فيها اسم الله كبداية الغسل أو أي شيء فهل هو مردود لصاحبه ولا يؤجرعليه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذكر البسملة فى بداية الغسل ونحوه كالوضوء مستحبة فقط عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 67248 . وعليه فلا يبطل الغسل والوضوء بترك التسمية عليه ، مع التنبيه على أن البسملة واجبة عند الذكاة بشرط الذكر والقدرة عند المالكية والحنفية والمشهور عند الحنابلة, ولا تجب عند الشافعية قال ابن قدامة عند قول الخرقي في مختصره : مسألة ; قال : ( ومن ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا , لم يؤكل , وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا , لم تؤكل , وإن تركها ساهيا , أكلت ) أما الصيد فقد مضى القول فيه , وأما الذبيحة فالمشهور من مذهب أحمد , أنها شرط مع الذكر , وتسقط بالسهو . وروي ذلك عن ابن عباس . وبه قال مالك , والثوري , وأبو حنيفة , وإسحاق . وممن أباح ما نسيت التسمية عليه , عطاء , وطاوس , وسعيد بن المسيب , والحسن , وعبد الرحمن بن أبي ليلى , وجعفر بن محمد , وربيعة , وعن أحمد , أنها مستحبة غير واجبة في عمد ولا سهو . وبه قال الشافعي ; لما ذكرنا في الصيد قال أحمد : إنما قال الله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ {الأنعام: 121 } يعني الميتة . وذكر ذلك عن ابن عباس . ولنا , قول ابن عباس : من نسي التسمية فلا بأس . وروى سعيد بن منصور , بإسناده عن راشد بن ربيعة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم , إذا لم يتعمد . ولأنه قول من سمينا , ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا . وقوله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ {الأنعام: 121 } محمول على ما تركت التسمية عليه عمدا , بدليل قوله : وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ {الأنعام: 121 } والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق . ويفارق الصيد ; لأن ذبحه في غير محل , فاعتبرت التسمية تقوية له , والذبيحة بخلاف ذلك . انتهى (52/54)
وقد نبه بعض أهل العلم على بعض الأشياء التى تشرع البسملة فى ابتدائها (52/55)
قال المواق فى التاج والإكليل عند قول خليل في مختصره وهومالكي: وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده ) قال في الشامل : وتشرع في طهارة وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول مسجد ومنزل وخروج منهما ولبس ثوب ونزعه وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء مباح وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ووضعه بلحده وابتداء طواف وتلاوة ونوم قال : ولا تشرع في حج وعمرة وأذان وذكر وصلاة ودعاء , وتكره في فعل المحرم والمكروه , وانظر في الفرق التاسع عشر من القرافي أنه عسر على الفضلاء ما تشرع فيه البسملة قيل : لا تشرع في ذكر لأنه بركة في نفسه , وأورد قراءة القرآن وإنها من أعظم البركات راجعه فيه . انتهى
وقد ورد حديث في هذا المجال ولفظه : كل ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر
لكن ضعفه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني فى تخريج أحاديث منار السبيل.
وعليه, فالبسلمة ليست بشرط فى صحة الغسل ولاغيره من الأشياء إلا أنها تجب عند الذكاة على مذهب أكثر أهل العلم بشرط تذكرها والقدرة عليها كما رأيت .
والله أعلم .
72559
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يخرج الوارث الزكاة إذا شك أن المورث لم يكن يخرجها رقم الفتوى:72559تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
أبلغ من العمر 33 عاما وقد توفي والدي منذ 8 سنوات وترك لي نصيبا من المال ومنذ ذلك الحين وأنا مواظب على إخراج زكاة المال، سؤالى عن الفترة السابقة لوفاة والدي فقد علمت بأنه قد كان أودع لي ولإخوتي مقدارا من المال منذ أن كنا أطفالا ولم يكن لنا الحق في التصرف في هذا المال لأنه كان المتصرف الأول والأخير فيه وليس لي علم ما إذا كان أخرج عنه الزكاة أم لا. فإن لم يكن قد قام بإخراجها هل يجب علي إخراجها علما بأني لا أعلم بالتحديد مقدارالمال الذى تم وضعة منذ البداية حيث إنه قد مضى أكثر من 20 عاما على ذلك ؟ (52/56)
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علمت أن والدك لم يكن أخرج الزكاة عن المال المذكور فيجب عليك إخراجها لكل ما مضى من السنين ، وإلا فلا يجب إخراجها لأن الأصل إحسان الظن به وأنه كان يقوم بما أوجب الله عليه ، ومع ذلك يحسن أن تخرجها احتياطا ما دمت تشك في أنه لم يخرجها ، وتتحرى في تقدير المال بحيث يغلب على ظنك أنك أخرجت القدر المطلوب .
والله أعلم .
7256
عنوان الفتوى:معنى قول السلف ( الاستواء غير مجهول....) رقم الفتوى:7256تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1421السؤال : في كتاب أعلام السنة المنشورة ورد سؤال عن أقوال أئمة الدين من السلف الصالح في مسأله الاستواء (الرحمن على العرش استوى) وجاء في جوابه قولهم: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ؟ الرجاء توضيح قولهم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمراد من قول السلف: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، إثبات صفة استواء الله على عرشه من غير تأويل ولا تكييف. فالاستواء غير مجهول: أي معلوم المعنى، وقد ورد تفسيره عن السلف بالعلو والارتفاع والصعود.
وفي إثبات معنى الاستواء إبطال لمذهب المفوضة الذين يؤمنون باللفظ دون المعنى، ويزعمون أن معاني الصفات لا يعلمها إلا الله. (52/57)
وقول السلف: والكيف غير معقول: تفويض للكيفية، فلا يعلم كيفية استواء الله تعالى إلا الله، كما لا يعلم كيفية سمعه وبصره وعلمه ومجيئه ونزوله إلى السماء الدنيا إلا هو سبحانه وتعالى، إذ العلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات. والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فقاعدة أهل السنة في هذا الباب إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة بلا تأويل، ولا تكييف، ولا تمثيل، مع إثبات المعنى وتفويض الكيف.
والله أعلم.
72561
فتاوى
عنوان الفتوى:إلزام الموظف بالتأمين على السيارة المشتراة بقرض من الشركة رقم الفتوى:72561تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
نحن شركة الوطنية للصناعة تقوم بمنح موظفيها قرضا حسنا بدون فائدة بهدف شراء سيارة ويتم تقسيط قيمة السيارة على أربع سنوات، على أن لا تنقل ملكية السيارة إلاَّ بعد سداد كامل القيمة وفي حالة تعثر المشتري يتم بيع السيارة حسب قيمة السوق الحالية مع إضافة الأقساط التي تم سدادها ومن ثم يتم عمل التسويات اللازمة سواءً برد ما زاد عن القيمة للمشتري الأصلي أو مطالبته بسداد باقي القيمة ولكن ظهرت حالات كثيرة تضررت منها الشركة إما بسبب ترك الموظف للعمل أو إقالته خاصةً في حالة تعرض السيارة للحادث مما يفقدها أكثر من قيمتها وهناك اقتراح بعمل تأمين إلزامي على السيارة خلال فترة الأربع سنوات على أن تضاف قيمة التأمين على السيارة وتقسط على أربع سنوات كما هو متبع ولكن نريد من فضيلتكم ما هي مشروعية ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتبادر مما ذكرت في السؤال هو أن الشركة الوطنية للصناعة تقرض موظفيها قروضا حسنة لتمكينهم من اقتناء سيارات، ثم ترتهن تلك السيارات حتى يتم تسديد تلك القروض. وهذا أمر لا حرج فيه، لأن من حق المقرض أن يأخذ رهنا من المقترض ليستوفي منه عند عجز المقترض عن الوفاء. (52/58)
ولكن تجدر الإشارة إلى أن الشركة إذا كانت تترك السيارة في حوزة الموظف، فإن ذلك مبطل للرهنية. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 68435 .
والذي يُنهى عنه حقيقة في هذه المسألة هو ما ذكرت أنه مقترح من إلزام التأمين على السيارات خلال الفترة المذكورة ، فالتأمين التجاري لم يجوزه أحد من العلماء المعروفين ولا المجامع الفقهية المعاصرة، وذلك لأدلة كثيرة يمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 2593 ، فالصواب الابتعاد عنه كل البعد.
والله أعلم .
72563
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الأم زكاتها لابنها ليسدد ديونه رقم الفتوى:72563تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
أنا رجل متزوج ولا أعمل وعلي ديون لعدة أشخاص منهم والدتي، ووالدي يحصل على دخل محدود يكفيه حاجاته دون توفير، ويقوم حالياً بالإنفاق علي، فهل يجوز لي أن آخذ زكاة والدتي بصفتها لا تنفق علي، وفي حال جواز أخذ زكاة والدتي، فهل يجوز خصم مقدار الزكاة من الدين الذي علي لوالدتي، وفي حال عدم تمكن الأب من الإنفاق علي، فمن أولى الناس بذلك، والدتي أم أخي الميسور الحال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت فقيراً ولم يكن لك كسب فيجب على أبيك أن ينفق عليك، فإذا عجز عن نفقتك انتقل الوجوب إلى أمك إذا كانت غنية قادرة على الإنفاق وهذا على مذهب بعض أهل العلم كالشافعية والحنفية، كما تقدم في الفتوى رقم: 55946، وكون أمك تدفع زكاتها لك وتخصمها من الدين الذي لها عليك فهذا لا يجزئها، كما سبق في الفتوى رقم: 45824.
لكن يجزئ أمك أن تدفع لك زكاتها لغرض تسديد الديون التي عليك ولو كانت تنفق عليك لأن تسديد دينك لا يجب عليها، لأن الغارم من مصارف الزكاة بشرط أن تكون قد تداينت في أمر مشروع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51301، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 28572. (52/59)
والله أعلم.
72564
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يخرج المالك المستأجر إذا لم يكن للإجارة زمن محدد رقم الفتوى:72564تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
إنني مستأجر لمنزلي منذ 30 سنة تقريبا من أختي وأدفع لها الإيجار بشكل نظامي وحسب التخمين والقانون (إيجار قديم) والعلاقة بيننا فاترة كثيرا وفي الوقت الحالي أعلن القضاء قانونا جديدا في ذلك يتيح إخراج المستأجر من البيت غصبا عنه وقبل أن تذهب أختي للحج في السنة الماضية بعثت بإنذار لي لتخرجني من البيت بحجة أنها تريد السكن فيه مع أنها تسكن بحارة رائعة ولكن المحاكم بيننا من السنة الماضية للآن وهذا البيت عليه مشكلة هي كالآتي : أختي اشترت بيتا لتسجله باسمها وباسم أمها مناصفة ويدفعون دفعات للجمعية دفعت أمي قسما 8000ل.س وهي قسم 4000ل.س أي أن دفعة أمي أكبر والبيت سعره 30000ل.س في وبعد فترة توقفت أمي عن الدفع لأنها لم يكن بحيلتها إلا أرض تبيع منها كل فترة لتأخذ ثمنها وتودعه في ثمن هذا البيت ولم يأت زبون حينها ولكن عرضنا على أختي أن ندفع عن أمنا هذه الدفعة ولكن لم تقبل أختي بحجة أنها سبقتها في الدفع للمبالغ وبعد انتهاء الدفع علمنا أن البيت مسجل باسمها فقط أي أختي بحجة أن الجمعية لا تسجل إلا باسم موظف وأختي كانت مدرسة وأمي ليست موظفة مع أن التسجيل متاح للجميع مهما كان لذلك أمي رأت أنه لا توجد ورقة تثبت دفعها للمبلغ أي ال 8000ل.س فلم يكن منها إلا أن تطلب مبلغها هذا من أختي وأعطتها أختي إياه كاملا وأصبح في النهاية البيت باسم أختي وحدها يعني الطريقة كانت خدعة كبيرة ولكنها قانونية بحيث إنها في البداية لم تملك مبلغا كافيا للتسجيل
وحدها وهو12000 حد أدنى للتسجيل فطلبت من أمها أن تشاركها ولكن أمي وثقت بها على أن تقوم هي بالأعمال القانونية لدخولها في الجمعية ولذلك استعانت بأمها لتساعدها في أول دفعة وهكذا وكنت أسكن في نفس البيت مع أمي عندما مرت هذه الأحداث باعتبار لها حصة فيه ولذلك أنا أصر على البقاء في هذا البيت نكاية بأختي لأنها سطت على هذا البيت وخدعت أمها ولكن شرعا ليس من حقها على ما أعتقد فأريد منكم أيها الأفاضل الكرام أن تنصحوني ماذا أفعل ؟ (52/60)
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن الرحم في الإسلام عظيم شأنها جليل خطرها فالله جل في علاه يصل واصلها ويقطع قاطعها ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ، قال : نعم ، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك . قالت بلى ، قال فذلك لك ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إقرؤا إن شئتم : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد: 22 ـ 23 }
ثم اعلم أن المرء لا يكون واصلا لرحمه إلا إذا وصلها في حال قطعها ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها . أخرجه البخاري .
فننصحك بوصل أختك ولو قطعتك وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : عندما جاءه رجل يشكو إليه سوء معاملة أقاربه له قال : يارسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيؤون إليَّ ، وأحلم عليهم ويجهلون عليَّ فقال : لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل ( الرماد الحار ) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك . رواه مسلم وأحمد وأبو داود . (52/61)
وفيما يتعلق بموضوع البيت فلتعلم أولا أن الإجارة لا بد فيها من تحديد زمن تنهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع ، وإذا لم يحدد لها زمن ، بأن اتفق المتعاقدان أن كل شهر أو سنة مثلا سكنه المستأجر فللمالك مقابله كذا وكذا ، كانت نوعا من الإجارة يسمى مشاهرة ، وهو غير لا زم لأحد الطرفين ، بل هومنحل من جهتهما ، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة ، وعليه فمن حق أختك أن تخرجك من هذا البيت متى أرادت ذلك ، وما ذكرته من الكيفية التي ملكته بها ، لم نتبين فيه ما ينفي ملكيتها له .
والله أعلم .
72566
فتاوى
عنوان الفتوى:حلية الذاكر لربه عز وجل رقم الفتوى:72566تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
ما معنى سبحان الله وبحمده، وماذا أستشعر عندما أقول سبحان الله وبحمده لكي يزداد نفعنا بها عندما نستشعرها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا معنى سبحان الله وبحمده وفضل الذكر بها وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26980، 50694، 69617، 35556، 60185، 4513.
وأما ما ينبغي استحضاره عند الذكر بها أو غيرها من ألفاظ التسبيح والتحميد فهو استشعار عظمة من يثنى عليه بها، والتفكر في معناها، وأنها ثناء على الله وتنزيه له عن كل نقص، وأن الله تعالى يحب الثناء من عبده ويثيبه عليه، ولا بد من حضور القلب والإقبال، فلا ينبغي أن تذكر الله وأنت لاه عنه مقبل على غيره، والذكر من أنواع الدعاء ولا يقبل الله الدعاء من قلب لاه ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال: قال صلى الله عليه وسلم: ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. قال الألباني رحمه الله حسن، ومن الأسباب المعينة على حضور القلب أن يهيئ العبد نفسه لهذا المعنى قبل الشروع فيه، بأن يتذكر أنه الآن إنما يخاطب ربه ويمدحه ويثني عليه، والله تعالى مطلع عليه عالم بسريرته، قال الله تعالى: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ {يونس:61}، وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 56067. (52/62)
والله أعلم.
72567
فتاوى
عنوان الفتوى:المشقة القاصرة عن حد الضرورة لا تبيح القرض الربوي رقم الفتوى:72567تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
سؤالي جزاكم الله خيرا : إن لي منزلا ملكا لي ويبعد عن مقر عملي وعن مقر عمل زوجتي وأيضا مدارس أطفالي الصغار فقررت أخذ قرض من شركتي بفائدة خمسة بالمائة لأن ثمن منزلي لا يمكنني أن أشتري به فمسافة أربعين كلم يوميا تعبت وتعبت زوجتي نخرج منذ الساعة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الأخ الكريم لم يكمل ما يريد أن يسأل عنه، مع أنه كرر ما كتبه عدة مرات، وعلى آية حال، فالذي نجيبه به هو أن من المعلوم أن الربا من أغلظ المحرمات، وأن المحرمات لا تباح إلا عند الضرورة القصوى ، وما ذكره من بعد منزله عن مقر عمله وعن مقر عمل زوجته وعن مدارس أطفاله الصغار، وأن ثمن هذا المنزل لا يمَكِّنه من أن يشتري منزلا ليس موضع ضرورة، ما دام يوجد حل آخر. (52/63)
ومما يجدر التنبه له أن الضرورة لا تعني مطلق المشقة، فالضرورة تبيح ما كان محظورا إلى أن يرتفع الضرر، أما المشقة القاصرة عن مرحلة الضرورة فلا تبيح المحرمات، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119 } ولم يقل: إلا ما شق عليكم.
فالحاصل أن عليك -أيها الأخ الكريم- أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أن التعامل بالربا يعني إعلان الحرب بينك وبين الله، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 } ولا يعلم ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا .
والله أعلم .
7257
عنوان الفتوى:حكم من طلق زوجته ما زحاً رقم الفتوى:7257تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1421السؤال : سؤالي عن الطلاق وهو أنني قلت لزوجتي: طالق مرة واحدة حيث إنها خرجت مني بطريقه عفوية و غير مقصودة و بدون نية ونحن نضحك مع بعضنا البعض مالحكم في ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من طلق زوجته بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة، كقوله لها: أنت طالق، أو مطلقة، أو نحو ذلك، فإن طلاقه يقع عليها وإن لم ينوه ولم يقصده، عند جمهور أهل العلم.
وعليه: فمن قال لزوجته: أنت طالق، وقعت عليها طلقة ولو كان مازحاً، لكن له أن يرتجعها مادامت عدتها لمن تنته، وما لم يكن طلقها قبل ذلك طلقتين، أما إذا كان قد طلقها قبل ذلك تطليقتين، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (52/64)
والله أعلم.
72570
فتاوى
عنوان الفتوى:الوفاء بالعقود لازم مع الناس ولو كانوا لا يصلون رقم الفتوى:72570تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
امرأة تصلي باعت قطعة أرض إلى رجل يصلي، ولكن لم يتم التسجيل وتوفي ذلك الرجل بعد مدة حيث تضاعف ثمن الأرض أضعافاً كثيرة وطالب الورثة وهم تاركون للصلاة تلك المرأة بإتمام إجراءات التسجيل فطالبت بإعطائها المزيد من المال لأن ثمن الأرض تضاعف، هل يجوز هذا، أم على المرأة أن تتمم الإجراءات دون أي زيادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه ترتبت آثاره من تسليم المبيع للمشتري وقبض البائع الثمن، وأما تسجيل البيع في الأوراق الرسمية فإنما هو للتوثيق والإشهاد ولا يترتب عليه غير ذلك.
وعليه فالواجب على المرأة التي باعت الأرض للرجل المتوفى أن تسلم الأرض إلى ورثته ولا يحق لها أن تفسخ البيع أو تطالب بثمن أكبر من الثمن الذي اتفقت عليه مع المتوفى إلا أن يرضى الورثة.
ويستحب لهم الإقاله، لحديث: من أقال مسلماً أقال الله عثرته. رواه أبو داود، قال في عون المعبود: الإقالة هي في الشرع رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهي مشروعة إجماعاً.
هذا وكون ورثة المشتري لا يصلون لا يسوغ للبائعة فسخ البيع بدون رضى منهم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، فأمرنا أن نفي بالعقود مع جميع الناس.
والله أعلم.
72572
فتاوى
عنوان الفتوى:تلقيح المرأة بمني غير زوجها رقم الفتوى:72572تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال:
هناك امرأة تسأل إن كان حراما أو جائزا المسألة التالية: زوجها ينجب البنات فقط وقيل له يجب أن تلقح من عند رجل ينجب الأولاد وهي مترددة، أرجوكم أجيبوني بسرعة؟ (52/65)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الرجل أن يلقح زوجته بمني غيره لما فيه من خلط الأنساب وهو في معنى الزنا، فإذا حدث حمل بهذه الطريقة المذكورة فإن الولد لا يعد ابنا ً شرعياً ولا يجوز تبنيه، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 60234، والفتوى رقم: 4380.
والله أعلم.
72573
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعله من اقترض بالربا ثم تاب واهتدى رقم الفتوى:72573تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
أرجو المساعدة... قضيتي أني حصلت على قرض شخصي من بنك ربوي من أكثر من سنة وعندي بطاقات ائتمان (أكثر من واحدة)، وقد استعملتهم... وأنا الآن أريد أن أطهر نفسي من هذه المعاملات الربوية ولكن لا أعرف ما هو الطريق فأنا لا أستطيع رد المبالغ إلا عن طريق الأقساط... والأقساط طبعاً مع الفوائد، وقد عرض علي بنك من البنوك غير الإسلامية أي يحول كل الديون عنده بمعاملة إسلامية فهو بالرغم من أنه بنك ربوي ألا أنه يوفر معاملات إسلامية لمن أراد ومن ضمن هذه المعاملات قروض إسلامية، أنا لا أعرف التفاصيل، لكن البنك لديه تصاريح وأوراق تثبت أن هذه المعاملة إسلامية، وهنا السؤال: أيجب علي أن أذهب إليه من باب أفضل من البنوك الأخرى مع أنه ربوي أم أبقى على ما أنا عليه، علماً بأني قد حاولت الذهاب لبنوك إسلامية، ولكن للأسف رفضوا طلبي أكثر من مرة، أرجو النصح؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى حرم الربا، وجعله من كبائر الذنوب التي لا يكفرها إلا التوبة، ولعن المتعاملين به ومساعديهم، ووصفهم بأنهم يبعثون يوم القيامة على صفة المجانين، فقال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ {البقرة:275}. (52/66)
وتوعدهم بحرب منه - وهو ما لا قبل لأحد به - إن لم يتوبوا منه، ويرجعوا عنه، فقال جل من قائل: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:279}، ثم إنه تعالى بين الحكم الشرعي للمتعاملين به إن هم تابوا، وأرادوا التخلص منه، كما هو واجب عليهم، فأمرهم أن لا يظلم أحدهم الآخر، وذلك بأن يرد لصاحب المال رأس ماله، ولا يؤخذ من الغريم أكثر من ذلك، فقال الله تعالى مبيناً ذلك: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
وعلى هذا فمن اقترض قرضاً ربوياً، ثم هداه الله تعالى فليس عليه لصاحب القرض إلا رأس ماله الذي أخذه منه، أما الفوائد الربوية، فلا يجوز للمقرض أخذها، لأن الله تعالى منع أخذها ظلماً كما في الآية المتقدمة، ولا يجوز للمقترض أيضاً دفعها له طوعاً، لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان المنهي عنهما، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، فإذا استطعت أن تمتنع من دفع الفوائد الربوية فذاك هو واجبك، وإن كنت مجبراً على دفعها، فلا حرج عليك في ذلك طالما أنك الآن تائب من جميع ما مضى ونادم عليه وعاقد العزم على أن لا تعود لمثله أبداً.
وفيما يتعلق بما عرضه عليك ذلك البنك، فإن شرح لك المسألة، وعرفت أنه سيحط عنك الفوائد الربوية، وأنه لن يكون ثمت أمور محرمة سيطلبها منك، فاذهب إليه، وإن كان سيطالبك بدفع الفوائد الربوية - وهو ما نظن أنه سيفعل - فلا خير في الذهاب إليه، لأنه لا يزيل شيئاً من الإثم، وقد يدخلك في محاذير أخرى. (52/67)
والله أعلم.
72575
فتاوى
عنوان الفتوى:الحض على بر الوالدين ثوابه كبير رقم الفتوى:72575تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
ابنتي الوحيدة بلغت 3 سنوات ذكية جداً الحمد لله رأت والدها 5 مرات وذلك بسبب انفصالنا وإقامتي بعيداً عن بلدي الأصلي طوال هذه المدة، حاولت قدر المستطاع تذكير ابنتي بوالدها ووضعت صورته بغرفتها، وأذكرها بأجمل الصفات وأنه يحبها، وكانت كثيراً ما تسر لذكره، أخذتها لرؤيته باعتبار أنه يقيم ببلدي الأصلي، وكان اللقاء الأول جيداً وكانت سعيدة ولا تكف عن ذكره، عند بلوغها 3 سنوات طلبت مني السفر لرؤيته لبيت طلبها خاصة أني أرغب بتوطيد علاقتها به، لكن خاب أملي لأنها كانت أكثر حذراً وخوفاً منه بدون سبب يذكر، إضافة إلى أنه كان أكثر بروداً معها وغير مهتم لها، وكانت ترفض البقاء معه، وطلبت مني العودة لبلد الإقامة، وبعد مرور 5 أشهر كلما ذكرته تصرخ بعصبية وتقول إنها لا تريده ولا تحب ذكره، أريد أن أشير أنها تعلقت بأخي الأكبر وتناديه بابا، وهو يحبها بجنون أخبروني كيف أتصرف مع ابنتي هل أتركها على حالها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على سعيك في ربط ابنتك بوالدها، وتربيتها على حبه وصلته، فصلة الرحم من أوجب الواجبات، والوالد يأتي في مقدمة من يجب صلته، ونرجو أن تكوني من الذين قال الله فيهم: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ {الرعد:21}.
فاعملي قدر استطاعتك على تحبيب والد ابنتك لديها حتى تستطيع بره في المستقبل، ولكي لا تقع في عقوقه، وسيكون ذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله، واختاري الأسلوب الأمثل لذلك، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، كما يجب على الوالد صلة ابنته والإنفاق عليها، وينبغي له أن يفعل ما يحببه لديها بالهدية والزيارة والحنو ونحو ذلك. (52/68)
والله أعلم.
72576
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تلازم بين الدين والخلق رقم الفتوى:72576تاريخ الفتوى:15 صفر 1427السؤال:
ما معنى (ذات دين وخلق-أو- ذو دين وخلق) ألا تكفي كلمة (ذات دين -أو- ذو دين)، فهل الدين لا يشمل الخلق؟ وتفضلوا بقبول تقديرنا... وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي، وقوله: تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاثة: تنكح المرأة على مالها, وتنكح المرأة على جمالها, وتنكح المرأة على دينها, فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني.
فجمع بين الدين والخلق فيما ينبغي أن يحرص عليه الرجل والمرأة عند نكاحهما وذلك لأن الدين والخلق من أقوى أسباب دوام العشرة وحسنها, ولا يلزم من اتصاف الرجل أو المرأة بالدين حسن الخلق، كما هو واقع، فقد تجد الملتزم ذا الدين وهو سيء العشرة سيء الخلق لا يطاق، فنبه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك, وأرشد أمته إلى اختيار من تحصل معه الألفة والمودة. إذاً فلا تلازم بين الدين والخلق وإن كان ذلك هو الأصل وما ينبغي لأن الدين يأمر بحسن الخلق، ولكن الواقع أن المرء قد يتصف بالدين ولا يكون متصفاً بالخلق، وقد يتصف بالخلق ولا يكون متصفاً بالدين.
والله أعلم.
72577
فتاوى
عنوان الفتوى:الآثار الناجمة عن ممارسة العادة السرية معدومة في الجماع رقم الفتوى:72577تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال: (52/69)
عندى استفسار : ما هو الفرق بين العادة السرية والجماع ، علما بأن كلا منهما يحدث احتكاكا ثم ذروة ثم قذفا ، ولماذا العادة السرية مضرة والجماع ليس مضرا ؟
شكرا وأرجو الإجابة مستفيضة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أغلب الآثار الناجمة عن العادة السرية هي آثار نفسية، ولا نعني بذلك أن العادة السرية ليس لها تأثير على الناحية الجسمية، ولكن أضرارها النفسية أعمّ وأخطر، وتأثيرها على الناحية الجسمية أو القدرة الجنسية يأتي بصورة غير مباشرة من خلال تأثيرها على الحالة النفسية؛ بما تسببه من شعور بالذنب، والإحباط، والعجز أمام هذه العادة، وفقدان الثقة بالنفس ، أما تأثيرها المباشر على الجسم فمختلف فيه؛ فنحن لو قارَنَّا مَن يمارس العادة السرية مرات عديدة بمن يُسرف في جماع زوجته من الناحية المادية؛ فلن نجد فارقا يُذكر؛ فكلاهما يفقد كمية من السائل المنوي. أما عن الناحية النفسية؛ فهناك فارق كبير؛ فمن يجامع زوجته يشعر بعد الجماع بارتياح نفسي، والإشباع الكامل لغريزته، وهذا يعطيه نوعا من الثقة بالنفس؛ وحينها فإنه ينسى كل الإجهاد البدني الذي يرافق هذا الجماع. فهذا هو السلوك القويم لإشباع الغريزة والذي يتماشى مع الفطرة.
أما من يمارس العادة السرية فيشعر بالتشتت الذهني، ويشعر بسبب الخيالات المختلفة التي ترد على ذهنه بعدم الإشباع الكامل لغريزته، وبالتالي عدم الاستقرار والارتياح النفسي. وحسن استخدام هذه الغريزة وحفظ الفرج يعطي الإنسان شعورا بالثقة في النفس؛ فيبقى سليما من هذه الناحية طيلة حياته.
إن العادة السرية مسألة متاحة في أي وقت وبأي عدد من التكرارات، وبالتالي فإنه يرافقها استهلاك ضخم جداً للسائل المنوي، وبما أن السائل المنوي هو غذاء للحيوانات المنوية فإنه يتكون من مواد غذائية أساسها البروتين الموجود في الجسم ، وعند ممارسة العادة السرية بإفراط فإن الجسم يفقد كمية كبيرة من البروتين الذي يحتاجه الجسم ، فيحدث ضعف وهزال وصداع وهبوط في الدورة الدموية (ضعف البنية بشكل عام). (52/70)
فإذا كان الشاب الذي يمارس العادة السرية من الرياضيين -مثلا- فلا شك أن لياقته البدنية ونشاطه سيتقلصان، ويقاس على ذلك سائر قدرات الجسم.
وحول هذا ذكر أحد علماء السلف : أن المنيّ غذاء العقل ونخاع العظام وخلاصة العروق. وتقول إحدى الدراسات الطبية: إن مرة قذف واحدة تعادل مجهود من ركض ركضا متواصلا لمسافة عدة كيلومترات، وللقياس على ذلك يمكن لمن يريد أن يتصور الأمر بواقعية أن يركض كيلومترا واحدا ركضا متواصلا ولير النتيجة.
وفي النهاية نود أن نشير لكل من يمارس هذه العادة أن هذه الآثار التي تنجم عن ممارسة تلك العادة تختفي بمجرد التوقف عن ممارستها، وإن استمرت فإنها لا تأخذ أكثر من أسبوع أو أسبوعين على الأكثر وتنتهي. كما ننصح بالآتي :
- تقوى الله وتقوية الصلة به سبحانه ومراقبته في السر والعلن .
- صيانة الحواس وبخاصة النظر .
- محاولة توجيه الحواس والفكرفي أمور مفيدة كالطبيعة وكالتأمل في خلق الله وملكوته
- أن يكون للمرء هدف في الحياة يسعى إلى تحقيقه فيشغل نفسه به، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل،
- الإقبال على الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها وأداؤها في أحسن صورة فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر .
نقلا عن موقع إسلام أون لاين - استشارات صحية - باختصار وتصرف يسير .
والله أعلم .
72578
فتاوى
عنوان الفتوى:الأمن المقصود في قوله تعالى (ومن دخله كان آمنا) رقم الفتوى:72578تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
أفيدوني أفادكم الله لدي سؤال، ما معنى (فمن دخل البيت فهو آمن) هل المقصود بالأمان في الدنيا أو في الآخرة، وهل في هذا الزمن أم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومما يأمن الإنسان هل من الأمراض أم من وساوس الشيطان؟ وجزاكم الله خيراً. (52/71)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك تقصد قوله تعالى: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ* فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا {آل عمران:96-97}، أو تقصد قوله صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي داود والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ومن أغلق عليه داره فهو آمن, ومن دخل المسجد فهو آمن، قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. قال الشيخ الألباني: حسن.
فإن كنت تقصد آمنا في الآية فقد قال ابن العربي عند تفسره لها: وقد اختلف العلماء في تفسير الأمن على أربعة أقوال:
الأول: أنه أمن من عذاب الله تعالى في الآخرة والمعنى أن من دخله معظماً له وقصده محتسباً فيه لمن تقدم إليه أمن من عذاب الله ويعضده ما روي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
الثاني: معناه من دخله كان آمنا من التشفي والانتقام كما كانت العرب تفعله فيمن أناب إليه من تركها لحق يكون لها عليه.
الثالث: أنه أمن من حد يقام عليه فلا يقتل به الكافر ولا يقتص فيه من القاتل ولا يقام الحد على المحصن والسارق قاله جماعة من فقهاء الأمصار ومنهم أبو حنيفة وسيأتي عليه الكلام.
الرابع: أنه أمن من القتال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل وسلط عليها رسوله والمؤمنين لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار. (52/72)
والصحيح هو القول الثاني وهذا إخبار من الله تعالى عن منته على عباده حيث قرر في قلوب العرب تعظيم هذا البيت وتأمين من لجأ إليه إجابة لدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين أنزل به أهله وولده فتوقع عليهم الاستطالة فدعا أن يكون أمنا لهم فاستجيب دعاؤه.
وقال الجصاص: هو حكم من الله تعالى لا خبر منه فيكون المعنى من دخله أمنوه قال (وقوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) إنما هو حكم منه بذلك لا خبر وكذلك قوله تعالى: رب اجعل هذا بلداً آمنا. ومن دخله كان آمنا. كل هذا من طريق الحكم لا على وجه الأخبار بأن من دخله لم يلحقه سوء لأنه لو كان خبراً لوجد مخبره على ما أخبر به لأن أخبار الله تعالى لا بد من وجودها على ما أخبر به، وقد قال في موضع آخر: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فأخبر بوقوع القتل فيه فدل أن الأمر المذكور إنما هو من قبل حكم الله تعالى بالأمن فيه وأن لا يقتل العائذ به واللاجئ إليه, وكذلك كان حكم الحرم منذ عهد إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا وقد كانت العرب في الجاهلية تعتقد ذلك الحرم وتستعظم القتل فيه على ما كان بقي في أيديهم من شريعة إبراهيم عليه السلام. وكذا نقل القرطبي في تفسيره عن النعمان بن ثابت قال: من اقترف ذنباً واستوجب به حداً ثم لجأ إلى الحرم عصمه، لقول الله تعالى: ومن دخله كان آمناً. فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله. وروي ذلك عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وغيره من الناس.
فهذا هو معنى قوله تعالى: ومن دخله كان آمناً. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة: من دخل المسجد فهو آمن. أي من القتل والعقوبة.
والله أعلم.
72579
فتاوى
عنوان الفتوى:الوفاء بالشروط الجائزة رقم الفتوى:72579تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال: (52/73)
إذا قدمت شركة ما بالمجان تحديثا لجزء من نظام تشغيل الحاسب الذي تبيعه ولكنها تشترط لتركيب ذلك التحديث أن يُرَكِّب المستخدم برنامجا (أو تحديثا) آخر تنتجه هي أيضا وتقدمه أيضا بالمجان قبل أن يُرَكِّب التحديث الأول على جهازه فهل ذلك الشرط يجب الوفاء به؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلمون على شروطهم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي.
فهذا الحديث عام في الشروط الجائزة دون الشروط الفاسدة.
قال في تحفة الأحوذي: المسلمون على شروطهم أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها وعليه، فاشتراط الشركة على المشتري الذي يريد الاستفادة من النظام الحديث الذي تهبه الشركة أن يركب الإصدار القديم من كل ذلك بالمجان اشتراط جائز يجب الوفاء به ما لم يكن هذا النظام مشتملا على محرم.
والله أعلم.
7258
عنوان الفتوى:سر تسمية اليمين الغموس بذلك رقم الفتوى:7258تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1421السؤال : لماذا سمي اليمين الغموس بذلك هل لانغماس صاحبه غمسة في النار أم غمسة في الإثم وما كفارته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد اليمين الغموس من كبائر الذنوب، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه: اليمين الغموس ... أخرجه البخاري.
وذكر العلماء أنها إنما سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم، عبروا مرة بالانغماس في النار، ومرة بالانغماس في الإثم، ولا منافاة ولا تعارض بين العبارتين، لأن الانغماس في الإثم سبب في الانغماس في النار، قال صاحب لسان العرب: واليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار. (52/74)
وأما بالنسبة لما يترتب عليها من كفارة فمذهب الجمهور أنها لا كفارة فيها لأنها من الكبائر، وهي أعظم إثماً من أن تكفرها كفارة يمين، وقالوا: إنها يمين مكر وخديعة وكذب وغير منعقدة، فلا كفارة فيها، وإنما الواجب فيها التوبة لله تعالى، ورد ما اقتطع بها من حق للغير.
وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب الكفارة فيها، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم، ولعل الجمع بين التوبة من هذه اليمين الفاجرة وبين تكفيرها أسلم، إعمالاً لأدلة كل من الفريقين، وخروجاً من خلاف من أوجبها، ولأنها داخلة في عموم اليمين.
والله تعالى أعلم.
72581
فتاوى
عنوان الفتوى:رفع الصوت بمسجد النبي أشد حرمة من غيره من المساجد رقم الفتوى:72581تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
ما السلوكيات التي يسلكها بعض الناس حاليا وتعتبر مخالفة لما نهى الله عنه من رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله علية وسلم ؟ وأيضا التي تعتبر موافقة لثناء الله على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم محرم ومناف للآداب والأخلاق التي أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين ، فقال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ {الحجرات: 2 ـ 3 } وإذا كان رفع الصوت منهيا عنه في عموم المساجد ، فإن رفع الصوت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أشد حرمة ، وعلى من رأى شيئا من ذلك أن ينبه صاحبه وينهاه . (52/75)
والله أعلم .
72582
فتاوى
عنوان الفتوى:الاشتراك في مسابقة عبر الرسائل القصيرة على الجوال رقم الفتوى:72582تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
ما حكم إرسال رسائل قصيرة SMS عبر الهاتف المحمول للمشاركة في مسابقة و الفوز بجائزة علما أن هذه المسابقة لا تستدعي الإجابة عن أي سؤال بل إرسال رمز فقط ؟ وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر أولا في محتوى هذه المسابقة فإن كان يتعلق بمسائل نافعة في دين المسلم أو دنياه فلا مانع من الاشتراك فيها بشرط أن تكون تكلفة إرسال الرسائل هي التكلفة العادية.
أما إذا كان المحتوى فاسدا كأسئلة ما يعرف بالفن والفنانين وما دار في فلكه فلا يجوز الاشتراك فيها ابتداء سواء كانت تكلفة إرسال الرسائل هي التكلفة العادية أو أكثر لما في الاشتراك في مثل هذه المسابقات من القول الباطل وتكثير سواد أهل الفساد وترويج سوقهم، وسواء كانت الإجابة مفصلة أو برمز فقط لأن النتيجة واحدة، هذا وإن كانت المسابقة ذات محتوى مفيد نافع مباح ولكن المرسل يدفع تكلفة زائدة على تكلفة الرسائل العادية فإنه لا يجوز له الاشتراك لدخول ذلك في حد الميسر المحرم، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 36611. (52/76)
والله أعلم.
72583
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يحق للأب أن يهب أمواله كلها لبنتيه رقم الفتوى:72583تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
إخوتي في الله : زوجي إنسان طيب جدا ويمتلك مبالغ مالية من عمله في التجارة الحلال والحمد لله ، مشكلتي أنني أم لطفلتين فقط وليس لدينا ولد وفي سؤال طرحه زوجي علي حول ما يحق للأنثى ( البنت ) أن ترثه لم أعرف الإجابة ، فلذا أرجو منكم إجابة مفصلة كي يتسنى لي أن أفهم .
سؤالي هو : هل يحق للأب أن يكتب كل أمواله لبناته إذا لم يكن لديه ولد ( خصوصا وأنهن كما يقال النسل الضعيف ) هل تعتبر الكتابة هنا حراما .علما بأن والديه وأخاه على قيد الحياة وعلما أيضا بأن عائلة زوجي لم تساهم ولو بفلس في الثروة البسيطة التي حققها زوجي وهم مستورون ماديا ؟
شكرا على مجهودكم وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة على تقديرها وثقتها بالموقع ونسأل الله تعالى لها التوفيق وأن يجعلنا عند حسن ظنها .
وبخصوص السؤال الذي طرحه زوجك حول ما يحق للأنثى من تركة أبيها أو أمها، فإن كانت واحدة فإن نصيبها النصف ، وإذا تعددن كان نصيبهن الثلثين كما قال سبحانه : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11 } (52/77)
وبخصوص كتابة الأب أو الأم جميع ممتلكاتهما لبناتهما فلا مانع منه شرعا إذا كان ذلك هبة ناجزة غير معلقة بالوفاة ، وفي حال الصحة والأهلية للتصرف والتسوية بينهما في العطية .
أما إذا كانت الكتابة وصية بالمال بعد وفاة أبيهما فإن ذلك لا يصح لأنه لا وصية لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا إذا أجاز بقية الورثة هذه الوصية فلا مانع من ذلك إذا كانوا رشداء بالغين .
وللمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم : 36569 .
والله أعلم .
72584
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التعامل مع البنوك الإلكترونية رقم الفتوى:72584تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
ما حكم التعامل مع البنوك الإلكترونية مثل
www.stormpay.com
www.moneybookers.com
www.e-gold.com
علما بالرغبة فى استخدامها فى عملية بيع وشراء البضائع والمزادات عبر الانترنت
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك الإلكتروني هو نفسه البنك العادي أنشأ له موقعا على الشبكة العنكبوتية ويمارس في هذا الموقع أعماله المصرفية من قرض أو إقراض وتحويلات. إلخ.
وعليه، فما كان من هذه البنوك إسلاميا في نظامه وأعماله فالتعامل معه جائز من حيث الأصل, وما كان منها ربويا فلا يجوز التعامل معه إلا في حالة الضرورة شريطة أن تكون المعاملة في المباح وحسب الضوابط الشرعية. وهذه البنوك الإلكترونية تقوم بدور الوسيط في دفع الثمن من المشتري إلى البائع مقابل عمولة، وطريقة الدفع في هذا النظام تتم إما عن طريق الشيك، وإما بالبطاقة الائتمانية، وإما بما يسمى مؤخرا بالنقد الإلكتروني (52/78)
وكل ما تقدم يدخل فيما يعرف اليوم بالتجارة الإلكترونية وقد صدر فيها قرار من مجمع الفقة بالجواز إذا انضبطت بالضوابط الشرعية, وذلك من خلال مراعاة شروط ضوابط كل عقد على حدة.
وعليه، فلا يمكننا أن نحكم على أي من عقود هذه التجارة إلا بالاطلاع الكامل على بنوده وشروطه، وراجع مجمع الفقه الإسلامي في الفتوى رقم: 31760.
والله أعلم.
72586
فتاوى
عنوان الفتوى:الملائكة الحفظة يحفظون العبد بأمر الله رقم الفتوى:72586تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
عندي سؤال عن سورة الرعد آية10 هل معنى الآية أن الملائكة تحفظ الإنسان من أمر الله ، هل ممكن أن الملائكة لها القدرة على منع أمر الله لو سمحتم أفيدوني لأن هذه المسألة مسببة لي مشكلة خصوصا أني لا أعيش في بلد إسلامية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد ثبت أن هناك حفظة من الملائكة، يحرسون العباد، بإذن الله وقدره مما لم يقدر الله إصابة العبد به فإذا قدر الله أن يصاب العبد بشيء فلا تستطيع الملائكة دفعه قال الله تعالى: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ {الرعد: 11 } وقد ذكر ابن كثير في التفسير : أنهم أربعة بالليل وأربعة بالنهار، فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الحسنات والسيئات، واثنان من ورائه وأمامه يحرسانه. وليس معنى الآية أن الملائكة تحفظ العبد مما يأتي من قضاء الله وقدره ، وإنما المراد أنها تحفظه بأمر الله فمن هنا بمعنى الباء ويدل لذلك ما في بعض القراءات الشاذة يحفظونه بأمر الله . وهناك أقوال أخرى فيها قريبة من هذا المعنى . ويدل لكون الملائكة لا تحفظ العبد مما يأتي من قضاء الله وقدره قوله تعالى في آخر الآية : وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ {الرعد: 11 } قال البغوي في التفسير : يحفظونه من أمر الله، يعني : بأمر الله ، أي : يحفظونه بإذن الله تعالى ما لم يجئ المقدور ، فإذا جاء المقدور خلوا عنه . وقيل : يحفظونه من أمر الله : أي مما أمر الله به من الحفظ عنه . وقال القرطبي في التفسير: اختلف في هذا الحفظ ، فقيل : يحتمل أن يكون توكيل الملائكة بهم لحفظهم من الوحوش والهوام والأشياء المضرة، لطفاً منه به ، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه ، قاله ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما . قال أبو مجلز : جاء رجل من مراد إلى علي فقال : احترس فإن ناساً من مراد يريدون قتلك ، فقال : إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر ، فإذا جاء القدر خليا بينه وبين قدر الله ، وإن الأجل حصن حصينة ، وعلى هذا ، ( يحفظونه من أمر الله ) أي بأمر الله وبإذنه ، فـ ( ـمن ) بمعنى الباء ، وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض . وقيل ( من ) بمعنى (52/79)
( عن ) ، أي يحفظونه عن أمر الله ، وهذا قريب من الأول ، أي حفظهم عن أمر الله لا من عند أنفسهم ، وهذا قول الحسن ، تقول : كسوته عن عري ومن عري ، ومنه قوله عز وجل : أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ {قريش: 4 } أي عن جوع . وقيل : يحفظونه من ملائكة العذاب ، حتى لا تحل به عقوبة ، لأن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفر ، فإن أصروا حان الأجل المضروب ونزلت بهم النقمة ، وتزول عنهم الحفظة المعقبات . وقيل : يحفظونه من الجن ، قال كعب : لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن . (52/80)
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم : وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال ابن عباس هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه وقال على رضي الله عنه إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وإن الأجل جنة حصينة وقال مجاهد ما من عبد إلا وله ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما من شيء يأتيه إلا قال له وراءك إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه .
والله أعلم .
72588
فتاوى
عنوان الفتوى:الحالات المبيحة لسفر المرأة بدون محرم، وتحديد المسافة رقم الفتوى:72588تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
علماءنا الأفاضل،
أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأرجو منكم الإجابة على هذا السؤال بجزئيته وليس بشكل عام إذا أمكن.
سؤالي هو التالي:
نحن نعلم أن المرأة لا تجوز أن تسافر بغير محرم،
أولا أرجو منكم تحديد المسافة التي بعدها تعتبر المرأة مسافرة. ثانيا هل هناك حالات مسموح للمرأة أن تسافر فيها وحدها كالدعوة مثلا. ثالثا سمعت من أحدهم أن المرأة تستطيع أن تسافر وحدها إذا أوصلها أحد محارمها إلى المطار واستقبلها أحد محارمها في البلد الآخر، فما صحة هذا القول، وإذا كان صحيحا فما الدليل؟ (52/81)
رابعا، إذا كان لا يجوز السفر بغير محرم وفعلته المرأة فما مدى الإثم الذي ارتكبته وكيفية التوبة منه؟
سامحوني على الإطالة وأرجو منكم الجواب على كل جزئية وجزاكم الله خيرا ونفعكم ونفع بكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد النهي عن سفر المرأة بدون محرم في أحاديث عدة بعضها جاء في النهي عن مطلق السفر بدون محرم, وبعضها جاء فيه النهي عن السفر إذا كان يوما وليلة, وبعضها ثلاثة أيام، وكلهاصحيحة، وقد جمع أهل العلم بينها بأن كل ما يسمى في العرف سفرا تنهى المرأة عنه بدون زوج أو محرم بغض النظر عن مسافته أو زمنه.
أما الحالات التي يجوز للمرأة أن تسافر فيها بدون محرم أو زوج فهي: الخروج من دار الشرك، أو الفرار من الأسر، والخروج للحج المفروض إذا كانت مع رفقة مأمونة عند بعضهم، أما سفرها بدون محرم في الطائرة إذا ودعها أحد محارمها من المطار واستقبلها آخر فإنه يعتبر سفرا كغيره من الأسفار. وقد بينا مخاطره في الفتوى رقم: 6219، نرجو أن تطلع عليه لمعرفة الأدلة والمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم.
والله أعلم.
7259
عنوان الفتوى:صلاة الزحافة رقم الفتوى:7259تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1421السؤال : ما هي صلاة الزحافة، وهل يجوز لي أن أصلي ركعتين بعد الوتر وقبل الفجر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمراد بالصلاة الزحافة هو صلاة ركعتين بعد الوتر جالساً، واختلف أهل العلم في مشروعيتهما.
فذهب كثير من أهل العلم إلى عدم مشروعيتهما بحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" (52/82)
ومنهم من قال: إن هاتين الركعتين هما ركعتا الفجر.
ومن أهل العلم من ذكر أنهما ركعتان صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر وقبل أذان الفجر، أخذاً بظاهر الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلى ثماني ركعات، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
قال ابن تيمية رحمه الله: (وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث ولهذا ينكرون هذه، وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته، ورخص أحمد أن تصلى هاتان الركعتان وهو جالس، كما فعل صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، لكن ليست واجبة بالاتفاق، ولا يذم من تركها"ا.هـ.
وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (3/277): (هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما، فأباحا ركعتين بعد الوتر جالساً. وقال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال: وأنكره مالك: قلت: الصواب: أن هاتين الركعتين فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالساً لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيان جواز النفل جالساً، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة ... وإنما تأولنا حديث الركعتين جالساً لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل كان وتراً، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا، منها "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً،" "وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت فأوتر بواحدة" وغير ذلك، فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على الركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل؟ وإنما معناه ما قدمنا من بيان الجواز، وهذا الجواب هو الصواب، وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين جالساً فليس بصواب، لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين. ) انتهى. (52/83)
والله أعلم.
72591
فتاوى
عنوان الفتوى:حرمة المسلم في حياته وبعد موته رقم الفتوى:72591تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
ينتشر بين الشباب في مصر قرص ليزر عن التذكير بالموت وضمن محتويات القرص, شاب يعذب في قبره ويعرض صورة ميت مشوة, يدعى أنه شاب كان جميل المنظر , تارك للصلاة ويسمع الأغاني وتم إخراجه من قبره بعد ثلاث ساعات من وفاته بناء علي طلب والده لشكه في وفاته. تم استخراج الجثة ويدعي الفيلم أن الجثة خرجت مشوهة نتيجة عذاب القبر(قام الفيلم بتصوير الجثة وعرضها مع تكبيرها).
1-من رحمة الله بنا أن عذاب القبر من الغيبيات هل من الممكن ظهور عذاب القبر علي الميت حتى يراه الحي؟ (52/84)
2-هل من المسموح لنا انتهاك حرمة الميت وتصويره وعرضه على الناس حتى لوعلى سبيل التذكرة؟
3-الدعوة إلى الله بالترهيب وتخويف الناس أفضل (الصورة مخيفة جدا) أم بالحب لله ورسوله والحكمة والموعظة الحسنه.
4-هل أساهم وأنشر هذا القرص بين الناس أم هذا الأمر مشكوك فيه (إذا أردت أرسل لك نسخه منه). شكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصة الشاب لا نعلم شيئاً عن صحتها إذ أنها تداولها الناس في الساحات، ولم نتمكن من إسنادها لمصدر يوثق به، وأما ظهور عذاب القبر على ميت ما بعد دفنه فلا نعلم ما يمنع من وقوعه، ولا شك أن ادعاء ما لم يحصل فعلا لا يجوز ولو بقصد تخويف الناس من عذاب القبور وترغيبهم في الطاعات، لأن أفضل ما يدعى به وينذر ويخوف به هو الوحي كتاباً أو سنة ثابتة، فهو أشد تأثيرا وأوقع في القلوب.
وقد قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ{الأنبياء: 45}
وقال تعالى: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ{الأنعام: 19}
وقال تعالى: قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي{سبأ: 50}
ومن نظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فسيلاحظ كثرة ذكر الرواة أنه دعا قوما وقرأ عليهم القرآن.
فقد ثبت ذلك في الصحيحين وفي غيرهما.
ولأن الغاية عندنا في الشرع لا تبرر الوسائل المحرمة ومنها الكذب.
ثم إن مما يستشكل في الموضوع إخراج الميت من قبره، والأصل أن هذا محرم نظرا لحرمة الميت وكرامته، إلا إذا كانت هناك ضرورة أو مصلحة راجحة، وإذا نبشناه فظهر أثر العذاب فيتعين ستره وعدم هتك عرضه لأن حرمة المسلم ثابتة في حياته وبعد موته فقد أخرج أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي". (52/85)
قال ابن حجر: يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد الموت باقية، كما كانت في حياته. انتهى.
وروى الحاكم في المستدرك عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعين مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس وإستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا وأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن إلى يوم القيامة.
قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره على ذلك الذهبي في التلخيص، وصححه أيضا الألباني،
وبناء عليه فإنا لا نرى نشر هذا الأمر، وننصح المسلمين بالسعي في هداية الأحياء وستر الأموات وترك أمرهم إلى الله، فقد أفضوا إلى ما قدموا، فالسعي في هداية الناس بالوسائل المشروعة من أعظم العبادات وأفضل القرب ، وقد رغب الشارع فيه كثيرا كما في حديث البخاري: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم .
والله أعلم.
72592
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استرداد الواهب الهبة إذا لم يثب عليها رقم الفتوى:72592تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المفيد وجعله الله في ميزان حسناتكم.
لدي صديقة أخذت مني مبلغا وقدره 13,000 درهم إماراتي وكانت بيننا علاقة محبة وصداقة وكنا نتبادل الهدايا من فترة إلى أخرى ولكن حدثت مشكلة بيننا أدت إلى انقطاع العلاقة وبعد أن قطعنا العلاقة بيننا طالبتها بالمبلغ الذي أقرضتها في السابق ولكنها صدمتني عندما طلبت مني أن أعطيها قيمة بعض الهدايا التي أهدتني في السابق والتي تساوي 6500 درهم.
هل يجوز لها أخذ جزء من المبلغ الذي أقرضتها في السابق على أساس أنه قيمة الهدايا التي جلبتها لي؟ (52/86)
وإذا أخذت قيمة الهدايا هل سيبقى المبلغ الذي أخذته من مالي في ذمتها؟ أي أنني أطالبها بـ13,000 وهي ستُرجع لي 6500 والباقي ستأخذه على أساس أنه قيمة الهدايا التي جلبتها لي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لصديقتك هذه الرجوع في هديتها؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم. وقد استدل بالحديث المتقدم جمهور أهل العلم فمنعوا الواهب أن يرجع في هبته بعد أن يقبضها الموهوب له بإذنه.
هذا، وإذا كان الواهب أخذ مقابل هبته عوضا كما في الصورة المعروضة بين السائلة وصديقتها من تبادل الهدايا فإنه لا يستطيع الرجوع في هبته في قول العلماء جميعا.
وذهب المالكية إلى أن الواهب للعوض إذا لم يثب على هبته أن له أن يستردها ما لم تفت, فإن فاتت فعلى الموهوب له قيمتها, جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة, فإن فاتت فعليه قيمتها. قال في الشرح: فعليه قيمتها جبرا عليه، ثم بين محل استحقاق الواهب الثواب بقوله: وذلك أي لزوم القيمة للواهب بعد فوات الهبة مشروط بما إذا كان أي الحال والشأن يرى أي يظن أنه أراد أي قصد الهبة لأجل الثواب أي العوض من الموهوب له، ويعرف ذلك بقرائن الأحوال.
قال خليل: وصُدِّق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده، والحكم المذكور عام ولو كانت الهبة لأجل عرس أو عند قدوم من حج.
وعليه، فإذا لم تكن المهدية (صديقة السائلة) أخذت على هداياها عوضا فلها أن ترجع بها عليك أو بقيمتها إذا كانت وهبت بقصد أن تثيبها على هبتها حسب ما تقدم في قول المالكية.
والله أعلم.
72594
فتاوى
عنوان الفتوى:تصدق الزوجة من مال زوجها وتصدقه عليها رقم الفتوى:72594تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال: (52/87)
لدي سؤال كيف تتصدق زوجتي وهى ربة بيت وليس لها عمل إلا عمل البيت وهل أتصدق عليها أنا وجزاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أن التطوع بالصدقة ليس بواجب بل من تطوع بها نال ثوابها إن شاء الله تعالى ومن لم يفعلها لا يعاقب على تركها, وإن كان للسيدة المذكورة مال وأحبت التصدق به فلها ذلك ويجوز لها أن تتصدق من مال زوجها بما جرت العادة بالتسامح في مثله لقوله صلى الله عليه وسلم:
إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك. متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:
وفى الحديث فضل الأمانة وسخاوة النفس وطيب النفس فى فعل الخير والإعانة على فعل الخير. انتهى.
وتجب عليك نفقة زوجتك ولا يجزئك أن تدفع لها الزكاة الواجبة.
أما صدقة التطوع فلا مانع من دفعها لها ففي فتح الباري أيضا:
وفي الحديث الحث على الصدقة على الأقارب وهو محمول في الواجبة على من لا يلزم المعطى نفقته منهم. انتهى.
وراجع الفتوى رقم:71560، والفتوى رقم: 2221.
والله أعلم.
72596
فتاوى
عنوان الفتوى:أسباب وجوب أداء الشهادة رقم الفتوى:72596تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
حدث خلاف بين زوجين وهذان الزوجان أبناء عمي فذهبت إلى الزوج لأتحدث معه أو أستفسر منه سبب الخلاف فتحدثنا كثيراً وكان من ضمن ما قاله أنه حتى وإن أرجع زوجته سيطلقها ولو بعد سنة أو سنتين وسيمللها في حياتها فكتمت هذا الكلام ولكن قلته لأخي وابن عمي فتحدث ابن عمي وقاله للذين يريدون أن يصلحوا بينهما فجاؤوني كي أشهد ضد الزوج، بأنه قال هذا الكلام فقلت نعم وبعد يومين أو أكثر راجعت نفسي فوجدت نفسي أمام ورطة كبيرة وهي إذا شهدت بهذه الشهادة أكون أنا السبب في الطلاق فقلت لا أشهد بهذه الشهادة، لأني سأتسبب في الفرقه بينهما، ما حكم إنكار الشهادة في هذه الحالة؟ (52/88)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشهادة لا يجب أداؤها إلا في حالتين ذكرهما في الموسوعة الفقهية الكويتية بقوله: سبب أداء الشهادة طلب المدعي الشهادة من الشاهد، أو خوف فوت حق المدعي إذا لم يعلم المدعي كونه شاهداً. انتهى.
قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: وسبب وجوب الشهادة اثنان:
أولاً- أن يطلب صاحب الحق إيفاء الشهادة من الشاهد، لقوله تعالى: وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ. فلذلك إذا طلب من اثنين منحصرة فيهما الشهادة إيفاء الشهادة وكتما الشهادة يأثمان، لأن كتم الشهادة منهي عنه بالنص وهو قوله تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ.
ثانياً- أن يخاف من ضياع حق صاحب الحق فلذلك لو كان أحد شاهداً على حق آخر وخيف على حقه لكونه لا يعلم أن ذلك الشاهد هو شاهد على حقه فللشاهد أن يخبر ذلك الشخص عن كيفية شهادته، وأن يشهد في حضور القاضي إذا طلب منه الشهادة؛ وإلا لا يجب، لأنه يحتمل أن يكون قد ترك حقه. انتهى.
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ولو كان بيد إنسان شيء لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه بشهادتهم لم يلزم أداؤها، وإن وصل إلى مستحقه بشهادتهم لزم أداؤها. انتهى كلامه. (52/89)
فإذا طلب منك صاحب الحق أن تشهد، أو خفت ضياع حق بكتم الشهادة، فيجب عليك أداؤها، أما إذا لم يطلب منك صاحب الحق ولم تخف ضياع الحق فيجوز لك كتمها، بل لو خشيت وقوع ضرر محض بهذه الشهادة فيجب عليك كتمها.
علماً بأن ما ذكرته لا يترتب عليه طلاق لو شهرت به أو أقرَّ به الزوج.
والله أعلم.
72597
فتاوى
عنوان الفتوى:التكسب من الهواتف العمومية رقم الفتوى:72597تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
عندي سؤال: ما حكم إنشاء هاتف عمومي وهو محل به عدة هواتف يستعملها الشخص مقابل مبلغ يدفعه، وعادة يكون داخل غرف صغيرة بحيث لا يسمع كلامه مع من اتصل به، وقد يتصل بفتاة على أساس علاقة غير شرعية، ولكن في الغالب لا يمكننا التفريق بينهم، فهل امتلاك هاتف عمومي جائز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 64938.
والله أعلم.
72599
فتاوى
عنوان الفتوى:كل شيء يجري في الكون بقضاء الله تعالى وقدره رقم الفتوى:72599تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
ابني عمل حادث سيارة وكان الحق عليه، فهو مسرع والحمد لله لم يصب بأي أذى إلا أن السيارة تهشمت، سؤالي هو: هل هذا الحادث هو ما نقول عنه قضاء وقدر أم لا باعتباره هو مسبب الحادث بسبب السرعة؟ ولكم كل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل ما يجري في هذا الكون وما يقع فيه من صغيرة أو كبيرة هو بقضاء الله تعالى وقدره وعلمه وإرادته، كما قال الله سبحانه وتعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، وقال تعالى: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا {الفرقان:2}، وكون الشخص متسبباً في عمل ما لا يخرج ذلك العمل عن قدر الله تعالى، ولهذا فإن ما جرى لابنك هو من قضاء الله تعالى وقدره، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على مباشرة الأسباب والأخذ بالحيطة والحرص على ما ينفع المسلم، فإذا لم تعط هذه الأمور نتائجها فلنعلم أن الله تعالى لم يقدر ذلك الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل... الحديث رواه مسلم وغيره. (52/90)
والحاصل أن كل حركة وسكون وكل ما يجري في هذا الكون هو بقضاء الله تعالى وقدره، ولتعريف القضاء والقدر ومعرفة مراتبه.... وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن إذا أصابه مكروه نرجو أن تطلعي على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20434، 67357، 32418، 35549.
والله أعلم.
726
عنوان الفتوى:لا تجب الصلاة على الصبي لكن يؤمر بها رقم الفتوى:726تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الصلاة لغير البالغ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة لا تجب إلا على البالغ العاقل أما من لم يبلغ الحلم فلا تجب عليه لكن ينبغي لوليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. فإن بلغ عشراً ولم يواظب على الصلاة فينبغي أن يضربه على تركها ضرباً غير مبرح لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع" رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا الأمر للأولياء على وجه الوجوب عند الجمهور. (52/91)
والله أعلم
72600
فتاوى
عنوان الفتوى:إبقاء اللولب لتأخير الحمل والنقاط البنية قبل الدورة وبعدها رقم الفتوى:72600تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اطلعت على الكثير من الفتاوى في موقعكم عن أحكام الحيض ولكن سبحان الله لم أجد ما يشفي صدري ويجيب على سؤالي بوضوح أكبر... فنوع السؤال قد تكرر لكن لي نقطة أضيفها... قرأت فتوى بحرمة تركيب اللولب لغير المضطر وما فهمته أن المضطرة هي من حملها قد يسبب لها مضاعفات أو ما يؤدي لحياتها بضرر.. أنا أستعمل هذا المانع وباتفاق مع زوجي قررت أن أخرجه لكن زوجي يرفض بسبب أنه لا مانع آخر يمكنني استعماله لأن الحبوب أكثر خطورة على الصحة فلا أدري ماذا يجب على فعله هل أستخرجه أم أتركه ولا أثم علي بعد علمي بتحريمه؟
أما الجزء الآخر والذي ذكرت آنفاً أنه لم يشف غليلي هو... في كل شهر من الدورة عندي 3 أيام تأتيني نقط بنية قد تنزل بين الفرض والآخر أو تنزل قطرات قليلة ثم يكون يباس تام لمدة فرضين أو ثلاثة وقد تمر الخمسة فروض ولا أرى فيها سوى قطرات جداً بسيطة عندما تنشف هذه القطرات يظهر لونها أصفر مع بعض آلام الظهر فقط... فأنا في حيرة من أمري وعلى شك لا أخفي ما الله يعلمه أني مرات أصلي ولست مرتاحة للأمر، ولكن هذا الشهر قررت أن أستفسر كي أكون على بينة ما الذي يجب علي أن أفعله، ليس لدي أي أشكال في آخر الدورة بتاً، ولكن هذه الثلاثة أيام الأولى ما تجعلني أحيا في قلق، فأفيدوني إن كان الحكم هنا استحاضة لأني مديونة لربي بصلاة يوم، وإلا فالله المستعان وله الحمد على كل حال؟ وبارك الله فيكم. (52/92)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تركيب اللولب لغير ضرورة أو حاجة كما علمت من الفتاوى التي قرأتِها سابقاً ومنها الفتوى رقم: 22784.
وما دمت قد ركبته لغير حاجة وهو لا بد من التخلص منه بإخراجه في نهاية الأمر فنوصيك بسرعة التخلص منه، لتسلم لك صلاتك وصومك، وتستريحي من مشاكل الدورة واضطراباتها، ولا يجب عليك ذلك لأن المحظورات التي من أجلها منع تركيبه قد ارتكبت وبقاؤه لحاجة تأخير الحمل لمدة معينة لا محظور فيه إلا إذا سبب بقاؤه ضرراً فيجب عليك نزعه.
وأما نقط الدم البنية التي تأتيك فإما أن تأتيك قبل نزول الدم وتواصله أو تأتيك بعد الطهر منه فإن كانت قبل نزوله ولم يفصل بينها وبين نزوله خمسة عشر يوماً فهي دم حيض تمتنعين معها مما تمتنع منه الحائض، وأما عند انقطاعها فتفعلين ما تفعله الطاهر، فإذا كان مجموعها مع ما بعدها من الدم والطهر المتخلل لا يزيد على خمسة عشر يوماً فالجميع حيض.
وإن كانت مع ما بعدها تزيد على خمسة عشر يوماً فترجعين إلى التمييز فما ميزت أنه دم حيض فهو دم حيض والباقي دم استحاضة, وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنك في هذه الحالة ترجعين إلى أيام عادتك المعروفة لديك وما زاد عليها فهو دم استحاضة ولا حرج عليك في الأخذ بأحد القولين، وأما إن كانت تأتيك بعد انقطاع الدم ففي هذه الحالة إذا جاءتك قبل مرور خمسة عشر يوما من ابتداء نزوله فهي دم حيض, وإن جاءتك بعد مرور خمسة عشر يوما من ابتدائه وقبل مرور خمسة عشر يوما من الطهر فهي دم فساد, وإن جاءت بعد خمسة عشر يوماً من الطهر فهي حيض جديد إن تواصل نزولها يوما وليلة وإلا فهي دم فساد لأن أقل دم الحيض يوم وليلة. (52/93)
والله أعلم.
72601
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من تحريم ربا الفضل رقم الفتوى:72601تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
أتمنى الإجابة على السؤال بأسرع وقت لتوضيح الأمر، في حديث رواه البخاري جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (من أين هذا)، قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. هذا يعني أنه محرم أن نستبدل الذهب القديم بذهب جديد مثلا بدفع الفرق، فما الفرق إذا بعنا الذهب ثم قبضنا المال واشترينا به ذهبا جديدا مع زيادة في المبلغ، أليس الذهب هو نفسه والمال هو نفسه، فلم حرمه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، أتمنى توضيح الحكمة من هذا الأمر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي أشار إليه السائل دليل على تحريم ربا الفضل، وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلاً كالذهب بالذهب متفاضلاً أو متساوياً مع دفع مبلغ من المال مع الذهب القديم فإن ذلك ربا أيضاً، أما السؤال عن الحكمة من رواء هذا المنع، فالجواب عنه هو أن العلماء اختلفت أراؤهم فيها، وقد نقل الشيخ الدكتور عمر المترك رحمه الله في كتابه الربا والمعاملات المصرفية شيئاً من أقوالهم فيقول: فمن قائل إن الحكمة وضع حد لنظام المقايضة والانتقال إلى نظام البيع واستخدام النقود عاملاً وسيطاً في التعامل، كما قال عليه الصلاة والسلام لبلال (بع الجمع (التمر الرديء) بالدراهم واشتر بالدراهم جنيباً (التمر الجيد). وفي هذا تنظيم اقتصادي، وذلك أن مصالح العباد لا تنظم إلا بالتجارات والحرف وترويج التجارة وتسويق السلع وتشغيل الأموال وتقليبها. (52/94)
ومن قائل إن الحكمة من التحريم من باب سد الذرائع لأن الوسائل لها أحكام الغايات، وذلك أن ربا الفضل قد يجر إلى ربا النسيئة وينشئ في الناس عقلية من نتائجها اللازمة شيوع المراباة، فإن من باع جنساً بجنسه حالاً متفاضلاً قد يجره الطمع إلى أن يبيعه إياه نسيئة بأكثر وأعلى ثمناً، وهذا هو حقيقة الربا. انتهى. بتصرف.
هذا وسواء ظهرت لنا الحكمة من تحريم ربا الفضل أو لم تظهر فإن من شأن المسلم التسليم لأمر الله والانقياد له ولو لم تظهر له الحكمة من أمره ونهيه، يقول عمر رضي الله عنه: إلا أن آخر القرآن كان تنزيلاً آية الربا، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين لنا، فدعوا الربا والريبة. انتهى، أي دعو ما تعلمون أنه ربا وما تستريبون فيه.
والله أعلم.
72603
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستخارة في الطلاق رقم الفتوى:72603تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
هل تجوز صلاة الاستخارة قبل الإقدام على الطلاق؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى أبو داود وصححه السيوطي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجباً وقد يكون مستحباً وقد يكون مباحاً وقد يكون مكروهاً وقد يكون محرما، والاستخارة لا تكون إلا في المباحات، وصورة الطلاق المباحة قد نص عليها بعض العلماء ومنهم الإمام الجويني: بمن لا تسمح نفسه بمؤنتها لعدم ميله إليها ميلا كاملاً. فمن أحس من نفسه ذلك أبيح له طلاق زوجته، وينبغي له قبل أن يقدم عليه أن يستخير الله سبحانه وتعالى بأن يصلي ركعتين، ثم يدعو الله بالدعاء المعروف، ويستشير من يثق به من أهله أو أصحابه أو غيرهم ممن هم أدرى بحاله ووضعه، فما ندم من استخار واستشار ثم يطلق أو يترك حسب ما ظهر له. (52/95)
والله أعلم.
72604
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز الكذب إلا في حالات خاصة رقم الفتوى:72604تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
هل يجوز أن تكتب صديقتي مقالا ثم تقول لي (أرسليه للمجلة لكن باسمك أنت)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت ترسلين المقال الذي كتبت صديقتك باسمك على أنك أنت التي كتبتِه فهذا كذب لا يجوز، والكذب حرام لا يجوز إلا في حالات خاصة، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. رواه أبو داود، وكذلك لإنقاذ نفس مسلم أو ماله إذا كان مطلوباً بظلم.
أما إذا كان القصد أنك التي أرسلتِه للمجلة بغض النظر عن من كتبه فهذا لا مانع منه ولا يعد كذباً، ويمكن للمسلم إذا دعته الحاجة أن يلجأ إلى التورية والمعاريض ففيها مندوحة عن الكذب الحرام، وذلك كأن تكتبي -مثلاً- على الرسالة التي ترسلين إلى المجلة من فلانة..... ويكون قصدك أن الرسالة منك أو ما أشبه ذلك، وهذا يشترط ألا يظهر في الجهة على أنه من إنشائك أنت، وللتورية أدلة كثيرة من السنة وأقوال السلف، فنرجو أن تطلعي عليها في الفتوى رقم: 68919. (52/96)
والله أعلم.
72605
فتاوى
عنوان الفتوى:العاجز عن حضور الجماعة لا يلام على تخلفه رقم الفتوى:72605تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
أنا معاق وسمين أتعب من الجلوس على الأرض ويتعبني المشي، فإن صليت في البيت وأنا أسمع الأذان أتعذب لعدم مقدرتي على الذهاب إلى المسجد خوفاً من السقوط على الأرض لأني أعاني من انعدام التوازن أحياناً، فماذا علي أن أفعل، علماً بأني أشعر بالحرج من الله عز وجل ومن الأهل والجيران؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الجماعة مطلوبة من القادر عليها، وأما العاجز عنها لمرض ونحوه فهو معذور ولا يلام على تخلفه عن الجماعة، ولو استعنت بغيرك على الحضور إلى الجماعة فقد أحسنت تأسياً بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا منهم حرص على صلاة الجماعة وشهود الخير مع إخوانهم.
فنسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك ويفرج همك ويثيبك ويجزيك أحسن الجزاء. (52/97)
والله أعلم.
72606
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ترك الاستنشاق والاستنثار رقم الفتوى:72606تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
أنا مريض بحساسية الأنف وبالتالي لا أستطيع في الوضوء الاستنشاق بالماء أو استنثاره حيث يسبب لي الماء بعض المضايقات في أنفي وبالتالي أتجاوز هذه المرحلة من الوضوء، فهل يجوز لي هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 2941، أن الاستنشاق سنة في الوضوء على الراجح، كما تقدم أيضاً في الفتوى رقم: 59111 أن الاستنثار سنة في الوضوء أيضاً عند أكثر أهل العلم.
وبناء عليه فلا يؤثر في صحة الوضوء تركهما ولا حرج في ذلك, وخاصة إذا تحققت من حصول ضرر بسبب استعمال الماء للاستنشاق والاستنثار.
والله أعلم.
72607
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك النوم بالليل طلبا للعلم رقم الفتوى:72607تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
كم ساعة كان ينامها السلف الصالح، وكيف كانوا يقاومون النوم لطلب العلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الله عز وجل بارك للسلف الصالح في أوقاتهم، ويتضح ذلك في وفرة علمهم وكثرة عبادتهم وجودة تأليفهم.. وسبب ذلك الأول هو قوة إيمانهم وإخلاصهم لله تعالى، وقد وصف الله عز وجل عباده المتقين بأنهم كانوا لا ينامون من الليل إلا أقله، فقال الله تعالى: كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ {الذاريات:17}، ولا شك أنهم كانوا يغالبون النوم ويجاهدون أنفسهم على تحمل طلب العلم والصبر على ذلك والرحلة فيه، وقصصهم في ذلك كثيرة، فقد رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد كما جاء في صحيح البخاري وغيره.
وأما عدد الساعات التي كانوا ينامونها فلم نقف على عددها بالتحديد ولا شك أنها كانت قليلة، وللمزيد عن كيفية طلب العلم واستغلال الوقت لذلك نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8563، والفتوى رقم: 20110. (52/98)
والله أعلم.
72609
فتاوى
عنوان الفتوى:لا ينبغي إنكار نسب أحد من دون بينة رقم الفتوى:72609تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
أنا أنتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة، وأنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله قبل كل شيء وأعتز وأحمد الله على نعمه وعلى نسبي وأتمنى (وأسألك الدعاء يا شيخ)، أن أكون حقاً بالفعل وبالقول منتسباً إلى ذلك البيت الشريف، ولكن المشكلة أن البعض يشك في هذا الانتماء بدافع الحسد والبعض الآخر وإن اعترف فإنه يستهزئ بدعوى أنه لا يهم الانتماء وإنما العمل، والحقيقة أنه يتمنى أن يكون منتسباً لهذا البيت ومن منا لا يتمنى أن يكون حتى خادماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما العمل يا شيخ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئاً لك بالإسلام والاعتزاز به، ونسأل الله أن يجعلنا وإياك من المؤمنين الذين هم أولياء النبي صلى الله عليه وسلم حقاً، ففي البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل فلان ليسوا بأوليائي؛ إنما وليي الله وصالح المؤمنين. ثم إنه لا ينبغي للناس إنكار نسب أحد من دون بينة، لأن الناس مصدقون في أنسابهم، وكل أدرى بنسبه من الناس الآخرين، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51002، 58248، 50074، 2685.
والله أعلم.
7261
عنوان الفتوى:فضائل أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رقم الفتوى:7261تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1421السؤال : يا شيخ لو تفضلتم بذكر مناقب وكرامات كلاً من أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففضائل الخليفتين الراشدين كثيرة جداً، لذا سنكتفي بذكر بعض منها، وإذا أردت التوسع فراجع الكتب المختصة بذلك، ككتاب الفضائل من صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. (52/99)
فمن فضائلهما رضي الله عنهما أنهما أول من أسلم، فأبو بكر أول من أسلم من الرجال وعلي أول من أسلم من الصبيان، وشهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهدا بدراً وبيعة الرضوان وغيرهما من المشاهد.
ومما اختص به أبو بكر رضي الله عنه أنه كان أعلم الصحابة، وأخصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه، دل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: " عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الحياة الدنيا، وبين ما عنده، فاختار ما عنده" فبكى أبو بكر، وبكى، فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخَّير، وكان أبو بكر أعلمنا به.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمنَّ الناس عليَّ في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام، لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبا بكر" متفق عليه وهذا لفظ مسلم ورواه البخاري بنحوه.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، فقلت: ثم من الرجال؟ قال أبوها، قلت: ثم من؟ قال: عمر فعد رجالاً" متفق عليه.
ومما ورد في شأن علي رضي الله عنه ما حدث به أبو حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: " لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يرجون ليلتهم أيهم يعطاها، قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه، قال: فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه، ودعا له فبرأ، حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال: " انفذ على رسللك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم" متفق عليه. (52/100)
وقد أجمعت الأمة على إمامتهما، كما أجمعت على تقديم أبي بكر على جميع الصحابة، ثم عمر بن الخطاب بعده رضي الله عنهم.
والله أعلم.
72611
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط إطلاق لفظ (حاج) على الأشخاص رقم الفتوى:72611تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
أرى أغلب الناس عندما يرون شخصاً كبيراً في السن يقولون له بسلامهم مثلاً (كيفك حجي بمد الياء)، ويكون هو ليس له علاقة بذلك، وفي بعض الأحيان يكون غير مسلم، فما الحكم في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان جواز تلقيب من حج بالحاج إذا لم يخش منه عجب أو رياء، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 45243.
ولقب الحاج قد يطلق في بعض المجتمعات الإسلامية على كبار السن عموماً من باب التوقير والاحترام، لكن الذي ينبغي هو عدم إطلاقه على من لم يحج، لأن الحج اصطلاح شرعي فلا يستعمل في غير ما وضع له شرعاً.
وأما الكافر فلا يجوز تلقيبه بذلك، لأن الحج عبادة وطاعة لله تعالى مثله مثل الصلاة والزكاة والصوم ونحوها من العبادات، فلا يجوز وصف الكافر بها، فضلا عن تلقيبهم بذلك، ويستعمل الأعاجم المسلمين لفظه (حجي) بدلاً من (الحاج) وقد انتقل ذلك إلى بعض العرب أيضاً، وينطبق عليها ما سبق من الكلام على لفظه الحاج. (52/101)
والله أعلم.
72612
فتاوى
عنوان الفتوى:تهريب البضائع المباحة رقم الفتوى:72612تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أعيش في منطقة مستوى المعيشة فيها متدن، والدولة تمنح قروضا ربوية، وأنا أرفض أخذ هذه القروض، ولا توجد لدي أي وظيفة أخرى، ولكن أعيش على منطقة حدودية وأمتلك سيارة صحراوية، فهل يجوز لي أن أهرب البضائع العادية إلى البلد المجاور التي تعود علي بالربح وأعاهد ربي بأني لا أهرب إلا المواد الغذائية والملابس ولا أهرب أي شيء محرم، فهل هذا جائز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة محرم شرعاً لأنه ربا، وقد أحسنت إذ امتنعت عن الاقتراض بالربا وهذا هو الواجب في حق المسلم، قال تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {النور:51}.
وأما حكم تهريب البضائع المباحة فينظر في المصلحة التي بموجبها صدر قرار منع التهريب، فإذا كان قراراً بني على مصالح تعود على البلد ومفاسد تدفع عنه فيجب الالتزام بهذا القرار، أما إن لم تكن هناك مصلحة حقيقية من ورائه ولم يخش الشخص ضرراً في بدنه أو ماله من وراء التهريب فلا مانع، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 9955.
والله أعلم.
72613
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يأكل من طعام موظف في شركة التبغ رقم الفتوى:72613تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
لي جار يعمل في شركة التبغ، فهل يجوز لي أن أحل عليه ضيفاً وآكل طعامه، علماً بأن مدخوله حرام؟ (52/102)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدخان يحرم شربه والمتاجرة فيه كما يحرم تصنيعه والعمل في مصانعه ومعامله، لحديث: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود.
وعليه فإذا كنت تعلم أن دخل جارك هذا من عمله في مصنع الدخان فقط وليس له دخل آخر حلال، فلا يجوز لك أن تأكل من طعامه أو تشرب من شرابه الذي اشتراه بالمال المكتسب من عمله المحرم، وراجع في التعامل مع حائز المال الحرام الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
72615
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يصلي من وضع قسطرة للبول رقم الفتوى:72615تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
مريض ملازم للفراش ويُركب قسطرة للبول دائماً فكيف يصلي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لا تسقط عن المرء بحال ما دام عقله معه، ولكن تجب عليه كيفما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
وإذا كان من الضرورة أن تبقى القسطرة دائماً بحيث لا يستطيع نزعها وقت الصلاة أو كان يتضرر بفعل ذلك فلا حرج عليه في الصلاة بها، لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، ولكن إذا كان يستطيع نزعها ولو في اليوم مرتين فقط في زمن العصر والعشاء مثلاً فإنه يؤخر صلاة الظهر فيجمعها مع العصر، ويؤخر صلاة المغرب فيجمعها مع العشاء.
يقول الإمام ابن قدامة بعد ذكر جواز الجمع لأجل المرض: وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة ولمن به سلس البول ومن في معناهما لما روينا من الحديث... والحديث هو حديث حمنة بنت جحش لما جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الصلاة والصوم مع استمرار نزول الدم بها، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جمعاً، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي... إلى آخر الحديث وهو في سنن الترمذي وغيره. (52/103)
إذاً فلا حرج في أداء الصلاة كيفما استطاع المرء، ولكن لا ينتقل إلى هيئة أو حالة وهو يستطيع ما هو أولى منها وأكمل, كمستطيع القيام لا يجلس, ومستطيع الجلوس لا يضطجع, وهكذا في التطهر. وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 57599، والفتوى رقم: 2528.
والله أعلم.
7262
فتاوى
عنوان الفتوى:إقامة شعائر غير المسلمين في المسجد لا تجوز رقم الفتوى:7262تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1421السؤال: هل يجوز إقامة صلاة أو قداس مسيحي في مسجد إسلامي جامع؟ و ما الدليل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز تمكين النصارى، ولا غيرهم من الكفار من إقامة صلاتهم وطقوسهم داخل المسجد، لما تشتمل عليه صلاتهم من الشرك بالله تعالى، وعبادة غيره، وهذا من أعظم المنكرات التي لا يجوز إقرارها، ولا السكوت عليها.
فكيف بفعلها في بيوت الله، التي أمر الله أن يذكر فيها اسمه، وأن تكون خالصة له، قال تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً) [الجن: 18].
وقال: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) [النور: 36].
وقال تعالى: (أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) [البقرة: 125].
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الكعبة، وما حولها من الأصنام، ومنع المشركين من الطواف بها، فأمر أن ينادي: "لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان" متفق عليه. (52/104)
وأما دخول الكافر المسجد ـ لغير إقامة طقوسه ووثنيته ـ فقد سبق الكلام عليه مفصلاً تحت الفتوى رقم 4041
. والله أعلم.
72620
فتاوى
عنوان الفتوى:الغيبة بقصد الإصلاح والدعوة رقم الفتوى:72620تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
اتفقنا مع أخوات لي أن تتخذ كل واحدة منا 3 بنات أو أكثر كي تقوم بدعوتهن تدريجيا ثم نلتقي بعد كل أسبوعين لنرى ما هي الصعوبات التي تعترضنا .هل يجور أن نسمي هذه البنات بيننا عندما نتحدث عنهن؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك تسألين عن حكم التحدث عن الواحدة من هؤلاء البنات بما هو غيبة في الأصل ولكن بقصد مصلحة الإصلاح والدعوة، فإذا كان هذا هو المقصود فنقول: إن الأصل تحريم الغيبة وقد بينا ذلك بأدلته بالفتوى رقم:6710، وقد استثنى أهل العلم بعض الحالات التي تجوز فيها الغيبة ويجمعها وجود مصلحة راجحة، وقد ذكرنا هذه الحالات بالفتوى رقم:6082، فإذا رأيتن أن هنالك غرضا شرعيا لا يمكن تحقيقه إلا بالغيبة فلا حرج في ذلك إن شاء الله على أن يكون ذلك بقدر الحاجة، وحيث أمكن تحقيق ذلك الغرض دون ذكر اسم الواحدة منهن فلا يجوز ذكر اسمها، وتراجع الفتوى رقم: 28705.
والله أعلم.
72622
فتاوى
عنوان الفتوى:مكافأة نهاية الخدمة للعمال في المؤسسات الخاصة رقم الفتوى:72622تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
أسأل عن أتعاب العمال في المؤسسات الخاصة مع العلم أنه لا يتم اقتطاع شيء من رواتبهم، ومنهم من يعمل بالقطعة وليس له راتب شهري ثابت
ولكم الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: